بَابُ السُّنَّةِ فِي الطَّلَاقِ
٢٣٠٨ - أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ،
حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ:
«مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، وَيُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ
تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ
فَتِلْكَ الْعِدَّةُ، الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»
[تعليق
المحقق] إسناده
قوي وهو عند مالك في الطلاق
٢٣٠٩ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ
مُوسَى، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ:
سَمِعْتُ سَالِمًا، يَذْكُرُ ⦗١٤٥٤⦘ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: لِلنَّبِيِّ ﷺ حِينَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا، وَهِيَ طَاهِرَةٌ» قَالَ أَبُو مُحَمَّد: «رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَوَكِيعٌ أَوْ حَامِلٌ»
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح
بَابٌ فِي الرَّجْعَةِ
٢٣١٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
خَلِيلٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي
زَائِدَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «طَلَّقَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ حَفْصَةَ، ثُمَّ رَاجَعَهَا»
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح
٢٣١١ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ
سُلَيْمَانَ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
«طَلَّقَ حَفْصَةَ، ثُمَّ رَاجَعَهَا» قَالَ أَبُو مُحَمَّد: «كَأَنَّ عَلِيَّ
بْنَ الْمَدِينِيِّ أَنْكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَقَالَ: لَيْسَ عِنْدَنَا هَذَا الْحَدِيثُ
بِالْبَصْرَةِ، عَنْ حُمَيْدٍ»
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح
بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ
٢٣١٢ - أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى،
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، حَدَّثَنِي
الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ الْحَكَمُ: قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ
أَفْصِلُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ «أَنْ لَا
يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ إِمْلَاكٍ، وَلَا
عَتَاقَ حَتَّى يَبْتَاعَ» سُئِلَ أَبُو مُحَمَّدٍ: عَنْ سُلَيْمَانُ، قَالَ:
أَحْسَبُ كَاتِبًا مِنْ كُتَّابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
[تعليق
المحقق] إسناده
ضعيف
بَابُ مَا يُحِلُّ الْمَرْأَةَ
لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا فَبَتَّ طَلَاقَهَا
٢٣١٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ،
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ
الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَعِنْدَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ
الْعَاصِ عَلَى الْبَابِ يَنْتَظِرُ، أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي
فَبَتَّ طَلَاقِي، قَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا،
حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ، وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ» فَنَادَى خَالِدُ بْنُ
سَعِيدٍ أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَرَى مَا تَجْهَرُ بِهِ؟ هَذِهِ عِنْدَ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ؟
[تعليق
المحقق] الحديث
متفق عليه
٢٣١٤ - حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي
الْمَغْرَاءِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: طَلَّقَ رِفَاعَةُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي
قُرَيْظَةَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا ⦗١٤٥٧⦘ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَدَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ إِنْ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَتِي هَذِهِ، فَقَالَ لَهَا: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ، أَوْ قَالَ: تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ»
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح وهو متفق عليه
بَابٌ فِي الْخِيَارِ
٢٣١٥ - أَخْبَرَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ:
سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْخِيَرَةِ، فَقَالَتْ: قَدْ «خَيَّرَنَا رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ أَفَكَانَ طَلَاقًا»
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح والحديث متفق عليه
بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ تَسْأَلَ
الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا طَلَاقَهَا
٢٣١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي
قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ ⦗١٤٥٨⦘ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ»
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح وأبو قلابة هو: عبد الله بن زيد وأبو أسماء هو: عمرو بن مرثد الرحبي
بَابٌ فِي الْخُلْعِ
٢٣١٧ - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ،
أَخْبَرَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ أَنَّ عَمْرَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ
حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ تَزَوَّجَهَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ،
فَذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ هَمَّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَكَانَتْ
جَارَةً لَهُ، وَأَنَّ ثَابِتًا ضَرَبَهَا فَأَصْبَحَتْ عَلَى بَابِ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ فِي الْغَلَسِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ فَرَأَى إِنْسَانًا،
فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» قَالَتْ: أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ، فَقَالَ: «مَا
شَأْنُكِ؟» قَالَتْ: لَا أَنَا، وَلَا ثَابِتٌ، فَأَتَى ثَابِتٌ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ: «خُذْ مِنْهَا، وَخَلِّ سَبِيلَهَا»
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي كُلُّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ، فَأَخَذَ
مِنْهَا، وَقَعَدَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح
بَابٌ فِي طَلَاقِ الْبَتَّةِ
٢٣١٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ،
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، رَجُلٍ مِنْ
بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ بَلَغَنِي حَدِيثٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، وَهُوَ فِي قَرْيَةٍ لَهُ فَأَتَيْتُهُ
فَسَأَلْتُهُ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، أَنَّهُ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ:
«مَا أَرَدْتَ؟» فَقَالَ: وَاحِدَةً، قَالَ: «آللَّهِ؟» قَالَ: آللَّهِ، قَالَ:
هُوَ مَا نَوَيْتَ "
[تعليق
المحقق] إسناده
ضعيف
بَابٌ فِي الظِّهَارِ
٢٣١٩ - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ،
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ
صَخْرٍ الْبَيَاضِيِّ، قَالَ: كُنْتُ امْرَأً أُصِيبُ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا
يُصِيبُ غَيْرِي، فَلَمَّا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ خِفْتُ أَنْ أُصِيبَ فِي
لَيْلِي شَيْئًا، فَيَتَتَابَعَ بِي ذَلِكَ إِلَى أَنْ أُصْبِحَ. ⦗١٤٦٠⦘ قَالَ: فَتَظَاهَرْتُ إِلَى أَنْ يَنْسَلِخَ فَبَيْنَا هِيَ لَيْلَةً تَخْدُمُنِي، إِذْ تَكَشَّفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ، فَمَا لَبِثْتُ أَنْ نَزَوْتُ
عَلَيْهَا، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ، خَرَجْتُ إِلَى قَوْمِي فَأَخْبَرْتُهُمْ،
وَقُلْتُ: امْشُوا مَعِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالُوا: لَا وَاللَّهِ، لَا
نَمْشِي مَعَكَ، مَا نَأْمَنُ أَنْ يَنْزِلَ فِيكَ الْقُرْآنُ، أَوْ أَنْ يَكُونَ
فِيكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَقَالَةٌ، يَلْزَمُنَا عَارُهَا، وَلَنُسْلِمَنَّكَ
بِجَرِيرَتِكَ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ قصتي،
فَقَالَ: يَا سَلَمَةُ «أَنْتَ بِذَاكَ» قُلْتُ: أَنَا بِذَاكَ، قَالَ: يَا سَلَمَةُ
«أَنْتَ بِذَاكَ» قُلْتُ: أَنَا بِذَاكَ، قَالَ: يَا سَلَمَةُ «أَنْتَ بِذَاكَ»
قُلْتُ: أَنَا بِذَاكَ، وَهَا أَنَا صَابِرٌ نَفْسِي، فَاحْكُمْ فِيَّ مَا أَرَاكَ
اللَّهُ، قَالَ: «فَأَعْتِقْ رَقَبَةً» قَالَ: «فَضَرَبْتُ صَفْحَةَ رَقَبَتِي»
فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَصْبَحْتُ أَمْلِكُ رَقَبَةً
غَيْرَهَا قَالَ: «فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» قُلْتُ: وَهَلْ أَصَابَنِي
الَّذِي أَصَابَنِي إِلَّا فِي الصِّيَامِ؟ ⦗١٤٦١⦘ قَالَ: «فَأَطْعِمْ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ سِتِّينَ مِسْكِينًا» فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بِتْنَا
لَيْلَتَنَا وَحْشَى مَا لَنَا مِنَ الطَّعَامِ، قَالَ: فَانْطَلِقْ إِلَى صَاحِبِ
صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ وَأَطْعِمْ سِتِّينَ
مِسْكِينًا، وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ، وَكُلْ بَقِيَّتَهُ أَنْتَ وَعِيَالُكَ، قَالَ:
فَأَتَيْتُ قَوْمِي، فَقُلْتُ: وَجَدْتُ عِنْدَكُمُ الضِّيقَ، وَسُوءَ الرَّأْيِ،
وَوَجَدْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ السَّعَةَ، وَحُسْنَ الرَّأْيِ، وَقَدْ
أَمَرني بِصَدَقَتِكُمْ
[تعليق
المحقق] رجاله
ثقات غير أن ابن إسحاق قد عنعن وهو مدلس. والإسناد منقطع أيضا
بَابٌ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا
أَلَهَا السُّكْنَى، وَالنَّفَقَةُ أَمْ لَا
٢٣٢٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ،
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ
فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا «فَلَمْ يَجْعَلْ
لَهَا النَّبِيُّ ﷺ نَفَقَةً، وَلَا سُكْنَى» قَالَ سَلَمَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ
لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا نَدَعُ كِتَابَ
رَبِّنَا، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ، بِقَوْلِ امْرَأَةٍ: فَجَعَلَ لَهَا السُّكْنَى
وَالنَّفَقَةَ
[تعليق
المحقق] حديث
صحيح
٢٣٢١ - أَخْبَرَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا
زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، «أَنَّ
زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَ
ابْنِ عَمِّهَا ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ»
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح وهو طرف للحديث السابق
٢٣٢٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ الْأَشْعَثِ، عَنْ الْحَكَمِ،
وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «لَا
نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ، بِقَوْلِ امْرَأَةٍ الْمُطَلَّقَةُ،
ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى، وَالنَّفَقَةُ»
[تعليق
المحقق] إسناده
ضعيف ولكن الحديث صحيح
٢٣٢٣
- أَخْبَرَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ،
عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
الْأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ نَحْوَهُ
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح
٢٣٢٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
الْأَسْوَدِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «لَا نُجِيزُ قَوْلَ امْرَأَةٍ فِي دِينِ
اللَّهِ الْمُطَلَّقَةُ، ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى، وَالنَّفَقَةُ» ⦗١٤٦٥⦘
قَالَ أَبُو مُحَمَّد: «لَا أَرَى
السُّكْنَى، وَالنَّفَقَةَ لِلْمُطَلَّقَةِ»
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح
بَابٌ فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَالْمُطَلَّقَةِ
٢٣٢٥ - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ،
أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ
أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ اجْتَمَعَ هُوَ
وَابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرُوا الرَّجُلَ يُتَوَفَّى عَنِ
الْمَرْأَةِ فَتَلِدُ بَعْدَهُ بِلَيَالٍ قَلَائِلَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
حِلُّهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ إِذَا وَضَعَتْ، فَقَدْ
حَلَّتْ، فَتَرَاجَعَا فِي ذَلِكَ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا
مَعَ ابْنِ أَخِي - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ - فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ
عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَهَا فَذَكَرَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ
سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةَ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا،
فَنَفِسَتْ بَعْدَهُ بِلَيَالٍ، وَأَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ
يُكَنَّى أَبَا السَّنَابِلِ خَطَبَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا قَدْ حَلَّتْ،
فَأَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ، فَقَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ:
فَإِنَّكِ لَمْ تَحِلِّينَ، فَذَكَرَتْ سُبَيْعَةُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ «فَأَمَرَهَا
أَنْ تَتَزَوَّجَ»
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح والحديث متفق على إسناده
٢٣٢٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ،
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ،
عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: تُوُفِّيَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ بِنْتِ
الْحَارِثِ فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ، «فَأَمَرَهَا رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ أَنْ تَتَزَوَّجَ»
[تعليق
المحقق] حديث
صحيح وهو مختصر الحديث السابق
٢٣٢٧ - أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ
الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ، قَالَ: وَضَعَتْ
سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ
لَيْلَةً، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا، تَشَوَّفَتْ، فَعِيبَ ذَلِكَ
عَلَيْهَا، فَذُكِرَ أَمْرُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنْ تَفْعَلْ،
فَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا»
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح
٢٣٢٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ،
عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، أَنَّ
سُبَيْعَةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ، فَتَشَوَّفَتْ، فَعَابَ
أَبُو السَّنَابِلِ، فَسَأَلَتْ أَوْ ذَكَرَتْ أَمْرَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟
«فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ»
[تعليق
المحقق] حديث
صحيح وهو مكرر سابقه
بَابٌ فِي إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ
عَلَى الزَّوْجِ
٢٣٢٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ،
أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ
عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى أَحَدٍ فَوْقَ
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا»
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح
٢٣٣٠ - أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ
الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي
سُفْيَانَ، أَنَّ أَخًا، لَهَا مَاتَ، أَوْ حَمِيمًا لَهَا، فَعَمَدَتْ إِلَى صُفْرَةٍ
فَجَعَلَتْ تَمْسَحُ يَدَيْهَا، وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَفْعَلُ هَذَا لِأَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ ⦗١٤٦٨⦘ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا، فَإِنَّهَا تَحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح
٢٣٣١
- أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ
الْقَاسِمِ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّهَا أَوِ امْرَأَةٍ مِنْ
أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح وهو مكرر سابقه
بَابُ النَّهْيِ لِلْمَرْأَةِ عَنِ
الزِّينَةِ فِي الْعِدَّةِ
٢٣٣٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ،
حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ
سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَحِدُّ
الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا ⦗١٤٦٩⦘ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، إِلَّا فِي أَدْنَى طُهْرِهَا، إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ مَحِيضِهَا نُبْذَةً مِنْ كُسْتٍ وَأَظْفَارٍ»
[تعليق
المحقق] هذا حديث
متفق عليه
بَابُ خُرُوجِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا
زَوْجُهَا
٢٣٣٣ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ
عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ
بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ
الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
أَنْ يَأْذَنَ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا؟ فَإِنَّ زَوْجَهَا قَدْ
خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا فَأَدْرَكَهُمْ، حَتَّى إِذَا كَانَ
بِطَرَفِ الْقَدُومِ قَتَلُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «امْكُثِي فِي
بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ» ⦗١٤٧٠⦘ فَقُلْتُ: إِنَّهُ لَمْ يَدَعْنِي فِي بَيْتٍ أَمْلِكُهُ، وَلَا نَفَقَةٍ، فَقَالَ: «امْكُثِي حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ» فَاعْتَدَّتْ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَ ذَلِكَ وَقَضَى بِهِ
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح
٢٣٣٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ
ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي
فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلًا لَهَا، فَقَالَ لَهَا رَجُلٌ: لَيْسَ لَكِ أَنْ
تَخْرُجِي، قَالَتْ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ:
«اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَلَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَصْنَعِي
مَعْرُوفًا»
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح
بَابٌ فِي تَخْيِيرِ الْأَمَةِ
تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتُعْتَقُ
٢٣٣٥ - أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ،
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ
عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَأَرَادَ مَوَالِيهَا
أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلَاءَهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ:
«اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» فَاشْتَرَتْهَا،
فَأَعْتَقَتْهَا، وَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا، وَكَانَ حُرًّا، وَأَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِلَحْمٍ «فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ هَذَا؟» قِيلَ: تُصُدِّقَ
بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ»
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح والحديث متفق عليه
٢٣٣٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
خَلِيلٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيَّ فَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ طَعَامًا، لَيْسَ فِيهِ لَحْمٌ،
فَقَالَ: «أَلَمْ أَرَ لَكُمْ قِدْرًا مَنْصُوبَةً» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
هَذَا لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَأَهْدَتْ لَنَا، قَالَ: «هُوَ
عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، ولَنَا هَدِيَّةٌ» وَكَانَ لَهَا زَوْجٌ فَلَمَّا ⦗١٤٧٢⦘ عُتِقَتْ خُيِّرَتْ
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح وهو طرف من الحديث السابق
٢٣٣٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
الضَّحَّاكِ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ بَرِيرَةَ، حِينَ أَعْتَقَتْهَا عَائِشَةُ كَانَ زَوْجُهَا
عَبْدًا فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، يَحُضُّهَا عَلَيْهِ، فَجَعَلَتْ تَقُولُ:
لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَلَيْسَ لِي أَنْ أُفَارِقَهُ؟ قَالَ: «بَلَى» قَالَتْ:
فَقَدْ فَارَقْتُهُ
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح وهو طرف من الحديث السابق
٢٣٣٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ،
أَنْبَأَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ يَعْنِي الْحَذَّاءَ، عَنْ
عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ، كَانَ عَبْدًا يُقَالُ
لَهُ: مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَدُمُوعُهُ
تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْعَبَّاسِ: يَا عَبَّاسُ
«أَلَا تَعْجَبُ مِنْ شِدَّةِ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ، وَمِنْ شِدَّةِ بُغْضِ
بَرِيرَةَ مُغِيثًا»، فَقَالَ لَهَا: «لَوْ رَاجَعْتِيهِ فَإِنَّهُ أَبُو
وَلَدِكِ»، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا
شَافِعٌ»، قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح والحديث متفق عليه
بَابٌ فِي تَخْيِيرِ الصَّبِيِّ
بَيْنَ أَبَوَيْهِ
٢٣٣٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ،
حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ هِلَالِ
بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ سُلَيْمَانَ، مَوْلًى لِأَهْلِ
الْمَدِينَةِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ:
إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِوَلَدِي، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: كُنْتُ
عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي
يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِوَلَدِي أَوْ بِابْنِي، وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ
بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اسْتَهِمَا، أَوْ قَالَ:
تَسَاهَمَا» أَبُو عَاصِمٍ الشَّاكُّ، فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ: مَنْ
يُخَاصِمُنِي فِي وَلَدِي أَوْ فِي ابْنِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا
غُلَامُ هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ»
وَقَدْ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: فَاتْبَعْ أَيَّهُمَا شِئْتَ، فَأَخَذَ بِيَدِ
أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح
بَابٌ فِي طَلَاقِ الْأَمَةِ
٢٣٤٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ،
أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُظَاهِرٌ، وَهُوَ ابْنُ أَسْلَمَ
أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، ⦗١٤٧٤⦘ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لِلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَقُرُوؤُهَا حَيْضَتَانِ» قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ مُظَاهِرٍ
[تعليق
المحقق] إسناده
ضعيف لضعف مظاهر بن أسلم
بَابٌ فِي اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ
٢٣٤١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ،
أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، ⦗١٤٧٥⦘ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَرَفَعَهُ، أَنَّهُ قَالَ: فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً»
[تعليق
المحقق] إسناده
حسن