بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الوِتْرِ
٤٥٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ رَاشِدٍ الزَّوْفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُرَّةَ
الزَّوْفِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ
لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ: الوِتْرُ، جَعَلَهُ اللَّهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ
صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الفَجْرُ» وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَبُرَيْدَةَ، وَأَبِي بَصْرَةَ
الغِفَارِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: ⦗٣١٥⦘ «حَدِيثُ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ»، «وَقَدْ وَهِمَ بَعْضُ المُحَدِّثِينَ فِي هَذَا الحَدِيثِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ الزُّرَقِيُّ، وَهُوَ وَهَمٌ»، «وَأَبُو بَصْرَةَ الغِفَارِيُّ اسْمُهُ حُمَيْلُ بْنُ بَصْرَةَ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: جَمِيلُ بْنُ بَصْرَةَ، وَلَا يَصِحُّ، وَأَبُو بَصْرَةَ الغِفَارِيُّ رَجُلٌ آخَرُ يَرْوِي عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَهُوَ ابْنُ أَخِي أَبِي ذَرٍّ»
[حكم الألباني]: صحيح دون قوله هي خير لكم من حمر
النعم
بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الوِتْرَ
لَيْسَ بِحَتْمٍ
٤٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ
عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: الوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ
كَصَلَاتِكُمُ المَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَقَالَ: «إِنَّ
اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ، فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ القُرْآنِ» وَفِي
البَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ: «حَدِيثُ
عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
٤٥٤ - وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ،
وَغَيْرُهُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ،
قَالَ: «الوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ
سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ»، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ
بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ،
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، «⦗٣١٧⦘ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ»، وَقَدْ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ المُعْتَمِرِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ نَحْوَ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ
النَّوْمِ قَبْلَ الوِتْرِ
٤٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ،
عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي ثَوْرٍ
الأَزْدِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ
أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ»، قَالَ عِيسَى بْنُ أَبِي عَزَّةَ: «وَكَانَ
الشَّعْبِيُّ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَنَامُ»، وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي
ذَرٍّ: «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ»، ⦗٣١٨⦘ «وَأَبُو ثَوْرٍ الأَزْدِيُّ اسْمُهُ حَبِيبُ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ»
وَقَدْ اخْتَارَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَنْ
بَعْدَهُمْ أَنْ لَا يَنَامَ الرَّجُلُ حَتَّى يُوتِرَ "
[حكم الألباني]: صحيح
وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ
قَالَ: «مَنْ خَشِيَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ
فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِهِ، وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ أَنْ يَقُومَ مِنْ آخِرِ
اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ القُرْآنِ فِي
آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ، وَهِيَ أَفْضَلُ» حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَّادٌ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ،
عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِذَلِكَ
بَابُ مَا جَاءَ فِي الوِتْرِ مِنْ
أَوَّلِ اللَّيْلِ وَآخِرِهِ
٤٥٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ
وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَتْ: «مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ
أَوَّلَهُ، وَأَوْسَطَهُ، ⦗٣١٩⦘ وَآخِرَهُ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ حِينَ مَاتَ إِلَى السَّحَرِ»: «أَبُو حَصِينٍ اسْمُهُ عُثْمَانُ بْنُ عَاصِمٍ الأَسَدِيُّ»، وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، وَأَبِي قَتَادَةَ: «حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ الَّذِي
اخْتَارَهُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ الوِتْرُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الوِتْرِ
بِسَبْعٍ
٤٥٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو ⦗٣٢٠⦘ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الجَزَّارِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوتِرُ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ، فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ» وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ: «حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ»
[حكم الألباني]: صحيح الإسناد
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:
«الوَتْرُ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ، وَتِسْعٍ، وَسَبْعٍ، وَخَمْسٍ،
وَثَلَاثٍ، وَوَاحِدَةٍ» قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: «مَعْنَى مَا رُوِيَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ، قَالَ: إِنَّمَا مَعْنَاهُ
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مَعَ الوِتْرِ،
فَنُسِبَتْ صَلَاةُ اللَّيْلِ إِلَى الوِتْرِ»، وَرَوَى فِي ذَلِكَ حَدِيثًا عَنْ
عَائِشَةَ، وَاحْتَجَّ بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَوْتِرُوا ⦗٣٢١⦘ يَا أَهْلَ القُرْآنِ»، قَالَ: إِنَّمَا عَنَى بِهِ
قِيَامَ اللَّيْلِ، يَقُولُ: إِنَّمَا قِيَامُ اللَّيْلِ عَلَى أَصْحَابِ
القُرْآنِ
بَابُ مَا جَاءَ فِي الوِتْرِ
بِخَمْسٍ
٤٥٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ
عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَتْ صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ
مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لَا
يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ، فَإِذَا أَذَّنَ
المُؤَذِّنُ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ» وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي
أَيُّوبَ: «حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، «وَقَدْ رَأَى بَعْضُ
أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ⦗٣٢٢⦘ وَغَيْرِهِمُ الوِتْرَ بِخَمْسٍ، وَقَالُوا: لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ»: وَسَأَلْتُ أَبَا مُصْعَبٍ المَدِينِيَّ، عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوتِرُ بِالتِّسْعِ وَالسَّبْعِ، قُلْتُ: كَيْفَ يُوتِرُ بِالتِّسْعِ وَالسَّبْعِ؟ قَالَ: «يُصَلِّي مَثْنَى مَثْنَى، وَيُسَلِّمُ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الوِتْرِ
بِثَلَاثٍ
٤٦٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الحَارِثِ،
عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ يَقْرَأُ فِيهِنَّ
بِتِسْعِ سُوَرٍ مِنَ المُفَصَّلِ، يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِثَلَاثِ سُوَرٍ
آخِرُهُنَّ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» وَفِي البَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ
حُصَيْنٍ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ أَبْزَى، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ. وَيُرْوَى أَيْضًا عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، هَكَذَا رَوَى بَعْضُهُمْ فَلَمْ
يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ أُبَيٍّ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
أَبْزَى، عَنْ أُبَيٍّ، ⦗٣٢٤⦘ وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا، وَرَأَوْا: أَنْ يُوتِرَ الرَّجُلُ بِثَلَاثٍ قَالَ سُفْيَانُ: «إِنْ شِئْتَ أَوْتَرْتَ بِخَمْسٍ، وَإِنْ شِئْتَ أَوْتَرْتَ بِثَلَاثٍ، وَإِنْ شِئْتَ أَوْتَرْتَ بِرَكْعَةٍ». قَالَ سُفْيَانُ: «وَالَّذِي أَسْتَحِبُّ أَنْ أُوتِرَ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ المُبَارَكِ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ»، حَدَّثَنَا
سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالقَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ،
عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: «كَانُوا يُوتِرُونَ بِخَمْسٍ،
وَبِثَلَاثٍ، وَبِرَكْعَةٍ، وَيَرَوْنَ كُلَّ ذَلِكَ حَسَنًا»
[حكم الألباني]: ضعيف جدا
بَابُ مَا جَاءَ فِي الوِتْرِ
بِرَكْعَةٍ
٤٦١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: ⦗٣٢٥⦘ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقُلْتُ: أُطِيلُ فِي رَكْعَتَيِ الفَجْرِ؟ فَقَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، وَكَانَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَالأَذَانُ فِي أُذُنِهِ»، وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَجَابِرٍ، وَالفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ: «حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ
وَالتَّابِعِينَ: رَأَوْا أَنْ يَفْصِلَ الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ
وَالثَّالِثَةِ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ،
وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ "
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ مَا يُقْرَأُ فِي
الوِتْرِ
٤٦٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ
قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ ⦗٣٢٦⦘ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الوِتْرِ: بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِي رَكْعَةٍ رَكْعَةٍ» وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَيُرْوَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
[حكم الألباني]: صحيح
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
«أَنَّهُ قَرَأَ فِي الوِتْرِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ بِالمُعَوِّذَتَيْنِ،
وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» وَالَّذِي اخْتَارَهُ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَنْ يَقْرَأَ: بِسَبِّحِ اسْمَ
رَبِّكَ الأَعْلَى، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ
أَحَدٌ، يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ ذَلِكَ بِسُورَةٍ "
٤٦٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الحَرَّانِيُّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ
بْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْنَا عَائِشَةَ، بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ؟ قَالَتْ: «كَانَ يَقْرَأُ فِي الأُولَى: بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ
الأَعْلَى، وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ، وَفِي
الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَالمُعَوِّذَتَيْنِ»: ⦗٣٢٧⦘ «وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ»، «وَعَبْدُ العَزِيزِ هَذَا هُوَ وَالِدُ ابْنِ جُرَيْجٍ
صَاحِبِ عَطَاءٍ، وَابْنُ جُرَيْجٍ اسْمُهُ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ
بْنِ جُرَيْجٍ»، وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
الأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي القُنُوتِ فِي
الوِتْرِ
٤٦٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي
مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الحَوْرَاءِ، قَالَ: قَالَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ:
عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الوِتْرِ: «اللَّهُمَّ اهْدِنِي
فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ
تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ،
فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ،
تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ» وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ. هَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الحَوْرَاءِ
السَّعْدِيِّ وَاسْمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ شَيْبَانَ، ⦗٣٢٩⦘ وَلَا نَعْرِفُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي القُنُوتِ فِي الوِتْرِ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي القُنُوتِ فِي الوِتْرِ. فَرَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ القُنُوتَ فِي الوِتْرِ فِي السَّنَةِ كُلِّهَا، وَاخْتَارَ القُنُوتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ المُبَارَكِ،
وَإِسْحَاقُ، وَأَهْلُ الكُوفَةِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا فِي النِّصْفِ الآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَكَانَ
يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا،
وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ
بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ
يَنَامُ عَنِ الوِتْرِ، أَوْ يَنْسَاهُ
٤٦٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ
أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنِ الوِتْرِ أَوْ
نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ»
[حكم الألباني]: صحيح
٤٦٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ»:
«وَهَذَا أَصَحُّ مِنَ الحَدِيثِ الأَوَّلِ»: سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ السِّجْزِيَّ
يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ الأَشْعَثِ يَقُولُ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، فَقَالَ: «أَخُوهُ عَبْدُ
اللَّهِ لَا بَأْسَ بِهِ»، وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَذْكُرُ «عَنْ عَلِيِّ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ ضَعَّفَ ⦗٣٣١⦘ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وقَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ثِقَةٌ «،» وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَى هَذَا الحَدِيثِ، وَقَالُوا: يُوتِرُ الرَّجُلُ إِذَا ذَكَرَ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ»
بَابُ مَا جَاءَ فِي مُبَادَرَةِ
الصُّبْحِ بِالوِتْرِ
٤٦٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ⦗٣٣٢⦘ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالوِتْرِ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
٤٦٨ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ
الخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا»
[حكم الألباني]: صحيح
٤٦٩ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ: «إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ،
وَالوِتْرُ، فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ»: «وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى
قَدْ تَفَرَّدَ بِهِ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ» ⦗٣٣٣⦘ وَرُوِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا وِتْرَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ» وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ،
وَإِسْحَاقُ: لَا يَرَوْنَ الوِتْرَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ
"
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ لَا وِتْرَانِ فِي
لَيْلَةٍ
٤٧٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ،
⦗٣٣٤⦘ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ»: وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي الَّذِي يُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَقُومُ مِنْ آخِرِهِ، فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ: نَقْضَ الوِتْرِ، وَقَالُوا: يُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً وَيُصَلِّي مَا بَدَا لَهُ، ثُمَّ يُوتِرُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ، لِأَنَّهُ لَا وِتْرَانِ
فِي لَيْلَةٍ، وَهُوَ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ إِسْحَاقُ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ
العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: إِذَا أَوْتَرَ مِنْ أَوَّلِ
اللَّيْلِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي
مَا بَدَا لَهُ وَلَا يَنْقُضُ وِتْرَهُ، وَيَدَعُ وِتْرَهُ عَلَى مَا كَانَ،
وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَابْنِ
المُبَارَكِ، وَأَحْمَدَ، وَهَذَا أَصَحُّ، لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ
وَجْهٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ صَلَّى بَعْدَ الوِتْرِ
[حكم الألباني]: صحيح
٤٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مُوسَى
المَرَئِيِّ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، «أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ»: وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ
هَذَا، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، وَعَائِشَةَ، وَغَيْرِ وَاحِدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الوِتْرِ عَلَى
الرَّاحِلَةِ
٤٧٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ ⦗٣٣٦⦘ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ، فَتَخَلَّفْتُ عَنْهُ، فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ: أَوْتَرْتُ، فَقَالَ: «أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ» وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا:
وَرَأَوْا أَنْ يُوتِرَ الرَّجُلُ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَبِهِ يَقُولُ
الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لَا
يُوتِرُ الرَّجُلُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ نَزَلَ
فَأَوْتَرَ عَلَى الأَرْضِ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الكُوفَةِ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ
الضُّحَى
٤٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ
بْنُ العَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ فُلَانِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَمِّهِ
ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى
اللَّهُ لَهُ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الجَنَّةِ» وَفِي البَابِ عَنْ أُمِّ
هَانِئٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَنُعَيْمِ ⦗٣٣٨⦘ بْنِ هَمَّارٍ، وَأَبِي ذَرٍّ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَعُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ،
وَابْنِ أَبِي أَوْفَى، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، وَابْنِ
عَبَّاسٍ: «حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ» لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا
الوَجْهِ "
[حكم الألباني]: ضعيف
٤٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ
بْنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا
شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
لَيْلَى، قَالَ: مَا أَخْبَرَنِي أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي
الضُّحَى، إِلَّا أُمَّ هَانِئٍ، فَإِنَّهَا حَدَّثَتْ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ، فَسَبَّحَ ثَمَانَ
رَكَعَاتٍ، مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ
كَانَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»،
«وَكَأَنَّ أَحْمَدَ رَأَى أَصَحَّ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ حَدِيثَ أُمِّ
هَانِئٍ»، «وَاخْتَلَفُوا فِي نُعَيْمٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نُعَيْمُ بْنُ
خَمَّارٍ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: ⦗٣٣٩⦘ ابْنُ هَمَّارٍ، وَيُقَالُ: ابْنُ هَبَّارٍ، وَيُقَالُ: ابْنُ هَمَّامٍ، وَالصَّحِيحُ ابْنُ هَمَّارٍ، وَأَبُو نُعَيْمٍ وَهِمَ فِيهِ، فَقَالَ: ابْنُ حِمَازٍ وَأَخْطَأَ فِيهِ، ثُمَّ تَرَكَ، فَقَالَ نُعَيْمٌ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ»،: «أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ»
[حكم الألباني]: صحيح
٤٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ
السِّمْنَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ
جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَبِي ذَرٍّ، عَنْ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ عَنِ اللَّهِ تبارك وتعالى أَنَّهُ قَالَ: «ابْنَ آدَمَ ارْكَعْ لِي
أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ»: «هَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ غَرِيبٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
٤٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
الأَعْلَى البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ نَهَّاسِ
بْنِ قَهْمٍ، عَنْ شَدَّادٍ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضُّحَى غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ
وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ»: وَقَدْ رَوَى وَكِيعٌ، وَالنَّضْرُ بْنُ
شُمَيْلٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ نَهَّاسِ بْنِ
قَهْمٍ «وَلَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ»
[حكم الألباني]: ضعيف
٤٧٧ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ
البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ
مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ العَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ:
«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولَ لَا يَدَعُ، وَيَدَعُهَا
حَتَّى نَقُولَ لَا يُصَلِّي»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ»
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ
عِنْدَ الزَّوَالِ
٤٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ
بْنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي الوَضَّاحِ هُوَ أَبُو سَعِيدٍ
المُؤَدِّبُ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ ⦗٣٤٣⦘ الجَزَرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَقَالَ: «إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ» وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي أَيُّوبَ: «حَدِيثُ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ» وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ
ﷺ «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الزَّوَالِ، لَا يُسَلِّمُ
إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ
الحَاجَةِ
٤٧٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى بْنِ
يَزِيدَ البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ
السَّهْمِيُّ، ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ بَكْرٍ، عَنْ فَائِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
أَبِي أَوْفَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى اللَّهِ
حَاجَةٌ، أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُحْسِنِ
الْوُضُوءَ، ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لِيُثْنِ عَلَى اللَّهِ،
وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ لِيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
الحَلِيمُ الكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، الحَمْدُ
لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ
مَغْفِرَتِكَ، وَالغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ،
لَا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ،
وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ»:
«هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، ⦗٣٤٥⦘ فَائِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ، وَفَائِدٌ
هُوَ أَبُو الوَرْقَاءِ»
[حكم الألباني]: ضعيف جدا
بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ
الِاسْتِخَارَةِ
٤٨٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي المَوَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ
مِنَ القُرْآنِ، يَقُولُ: «إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ
رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي
أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ
فَضْلِكَ العَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا
أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ
هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعِيشَتِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ
قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي ⦗٣٤٦⦘ وَآجِلِهِ - فَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعِيشَتِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ، قَالَ: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ»
وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي أَيُّوبَ: حَدِيثُ
جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي المَوَالِ وَهُوَ شَيْخٌ مَدِينِيٌّ ثِقَةٌ، رَوَى
عَنْهُ سُفْيَانُ حَدِيثًا، وَقَدْ رَوَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ غَيْرُ وَاحِدٍ
مِنَ الأَئِمَّةِ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ
التَّسْبِيحِ
٤٨١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ
بْنِ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ قَالَ:
أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ،
غَدَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: عَلِّمْنِي كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي
صَلَاتِي، فَقَالَ: «كَبِّرِي اللَّهَ عَشْرًا، وَسَبِّحِي اللَّهَ عَشْرًا،
وَاحْمَدِيهِ عَشْرًا، ثُمَّ سَلِي مَا شِئْتِ»، يَقُولُ: نَعَمْ نَعَمْ ⦗٣٤٨⦘ وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو،
وَالفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي رَافِعٍ: «حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ
غَرِيبٌ»، «وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرُ حَدِيثٍ فِي صَلَاةِ
التَّسْبِيحِ، وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ كَبِيرُ شَيْءٍ، وَقَدْ رَأَى ابْنُ المُبَارَكِ،
وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: صَلَاةَ التَّسْبِيحِ وَذَكَرُوا الفَضْلَ
فِيهِ»
[حكم الألباني]: حسن الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو وَهْبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ المُبَارَكِ
عَنِ الصَّلَاةِ الَّتِي يُسَبَّحُ فِيهَا؟ فَقَالَ: «يُكَبِّرُ، ثُمَّ يَقُولُ:
سُبْحَانَكَ ⦗٣٤٩⦘ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، ثُمَّ يَقُولُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَتَعَوَّذُ، وَيَقْرَأُ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: ١]، وَفَاتِحَةَ الكِتَابِ، وَسُورَةً، ثُمَّ
يَقُولُ عَشْرَ مَرَّاتٍ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَرْكَعُ، فَيَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ
يَرْفَعُ رَأْسَهُ، فَيَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ يَسْجُدُ، فَيَقُولُهَا عَشْرًا،
ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، فَيَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ يَسْجُدُ الثَّانِيَةَ،
فَيَقُولُهَا عَشْرًا، يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عَلَى هَذَا، فَذَلِكَ خَمْسٌ
وَسَبْعُونَ تَسْبِيحَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، يَبْدَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِخَمْسَ
عَشْرَةَ تَسْبِيحَةً، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُسَبِّحُ عَشْرًا، فَإِنْ صَلَّى
لَيْلًا فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُسَلِّمَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ صَلَّى
نَهَارًا فَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُسَلِّمْ» قَالَ أَبُو وَهْبٍ:
وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي رِزْمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ
قَالَ: «يَبْدَأُ فِي الرُّكُوعِ بِسُبْحَانَ رَبِيَ العَظِيمِ، وَفِي السُّجُودِ
بِسُبْحَانَ رَبِيَ الأَعْلَى ثَلَاثًا، ثُمَّ يُسَبِّحُ التَّسْبِيحَاتِ» ⦗٣٥٠⦘ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ: وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ العَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي رِزْمَةَ " قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُبَارَكِ: إِنْ سَهَا فِيهَا يُسَبِّحُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ عَشْرًا عَشْرًا؟ قَالَ: «لَا، إِنَّمَا هِيَ ثَلَاثُ مِائَةِ تَسْبِيحَةٍ»
٤٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ
بْنُ العَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ العُكْلِيُّ قَالَ:
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ،
مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِي
رَافِعٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْعَبَّاسِ: «يَا عَمِّ أَلَا
أَصِلُكَ، أَلَا أَحْبُوكَ، أَلَا أَنْفَعُكَ»، قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ،
قَالَ: «يَا عَمِّ، صَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ
بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ ⦗٣٥١⦘ وَسُورَةٍ، فَإِذَا انْقَضَتِ
القِرَاءَةُ، فَقُلْ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ،
وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ،
ثُمَّ ارْكَعْ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا،
ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا،
ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا
قَبْلَ أَنْ تَقُومَ، فَتِلْكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَهِيَ
ثَلَاثُمِائَةٍ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكَ مِثْلَ رَمْلِ
عَالِجٍ غَفَرَهَا اللَّهُ لَكَ»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يَسْتَطِيعُ
أَنْ يَقُولَهَا فِي يَوْمٍ، قَالَ: «إِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَقُولَهَا فِي
يَوْمٍ فَقُلْهَا فِي جُمْعَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَقُولَهَا فِي
جُمُعَةٍ فَقُلْهَا فِي شَهْرٍ، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ لَهُ، حَتَّى قَالَ:
فَقُلْهَا فِي سَنَةٍ»: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ
الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ
٤٨٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَالأَجْلَحِ، وَمَالِكِ بْنِ
مِغْوَلٍ، عَنْ الحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ ⦗٣٥٣⦘ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَلِمْنَا، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»، قَالَ مَحْمُودٌ: قَالَ أَبُو أُسَامَةَ: وَزَادَنِي
زَائِدَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
لَيْلَى، قَالَ: وَنَحْنُ نَقُولُ: وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ، وَفِي البَابِ عَنْ
عَلِيٍّ، وَأَبِي حُمَيْدٍ، وَأَبِي مَسْعُودٍ، وَطَلْحَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ،
وَبُرَيْدَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَارِجَةَ، وَيُقَالُ: ابْنُ جَارِيَةَ، وَأَبِي
هُرَيْرَةَ: ⦗٣٥٤⦘ «حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، «وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى كُنْيَتُهُ أَبُو
عِيسَى، وَأَبُو لَيْلَى اسْمُهُ يَسَارٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ
الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ
٤٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ ابْنُ عَثْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا
مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
كَيْسَانَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّادٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ
القِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً»،: ⦗٣٥٥⦘ «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ»
[حكم الألباني]: ضعيف
وَرُوِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ
قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا
وَكَتَبَ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ»
٤٨٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ
قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ العَلَاءِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا» وَفِي البَابِ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَعَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، ⦗٣٥٦⦘ وَعَمَّارٍ، وَأَبِي طَلْحَةَ، وَأَنَسٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَرُوِي عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، قَالُوا: «صَلَاةُ الرَّبِّ
الرَّحْمَةُ، وَصَلَاةُ المَلَائِكَةِ الِاسْتِغْفَارُ»
[حكم الألباني]: صحيح
٤٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ
سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ المَصَاحِفِيُّ البَلْخِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ
بْنُ شُمَيْلٍ، عَنْ أَبِي قُرَّةَ الأَسَدِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ،
عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، قَالَ: «إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ
وَالأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ، حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ ﷺ»
[حكم الألباني]: حسن
٤٨٧ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ
الْعَظِيمِ العَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ،
عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ العَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ:
«لَا يَبِعْ فِي سُوقِنَا إِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ»: هَذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَالعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ
يَعْقُوبَ، وَهُوَ مَوْلَى الحُرَقَةِ، وَالعَلَاءُ هُوَ مِنَ التَّابِعِينَ،
سَمِعَ مِنْ ⦗٣٥٨⦘ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَغَيْرِهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
يَعْقُوبَ وَالِدُ العَلَاءِ، وَهُوَ مِنَ التَّابِعِينَ، سَمِعَ مِنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَيَعْقُوبَ جَدُّ العَلَاءِ، هُوَ مِنْ
كِبَارِ التَّابِعِينَ قَدْ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ وَرَوَى عَنْهُ
[حكم الألباني]: حسن الإسناد