بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ سَمِعَ
النِّدَاءَ فَلَا يُجِيبُ
٢١٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ
فِتْيَتِي أَنْ يَجْمَعُوا حُزَمَ الحَطَبِ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ،
ثُمَّ أُحَرِّقَ ⦗٤٢٣⦘ عَلَى أَقْوَامٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ»،: وَفِي البَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، وَجَابِرٍ، «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ
أَنَّهُمْ قَالُوا: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ
«وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: هَذَا عَلَى التَّغْلِيظِ وَالتَّشْدِيدِ، وَلَا
رُخْصَةَ لِأَحَدٍ فِي تَرْكِ الجَمَاعَةِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ»
[حكم الألباني]: صحيح
٢١٨ - قَالَ مُجَاهِدٌ، وَسُئِلَ ابْنُ
عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ يَصُومُ النَّهَارَ ⦗٤٢٤⦘ وَيَقُومُ اللَّيْلَ، لَا يَشْهَدُ جُمْعَةً وَلَا جَمَاعَةً؟ فَقَالَ: «هُوَ فِي النَّارِ»، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا المُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، «وَمَعْنَى الحَدِيثِ: أَنْ لَا يَشْهَدَ الجَمَاعَةَ وَالجُمُعَةَ رَغْبَةً عَنْهَا، وَاسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا، وَتَهَاوُنًا بِهَا»
[حكم الألباني]: ضعيف الإسناد
بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ
يُصَلِّي وَحْدَهُ ثُمَّ يُدْرِكُ الجَمَاعَةَ
٢١٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدْتُ
مَعَ ⦗٤٢٥⦘ النَّبِيِّ ﷺ حَجَّتَهُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الخَيْفِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ انْحَرَفَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي أُخْرَى القَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ، فَقَالَ: «عَلَيَّ بِهِمَا»، فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا»، فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا قَدْ
صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ: «فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي
رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ،
فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ»، ⦗٤٢٦⦘ وَفِي البَابِ عَنْ مِحْجَنٍ، وَيَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ،: «حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، ⦗٤٢٧⦘ قَالُوا: إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَحْدَهُ ثُمَّ أَدْرَكَ الجَمَاعَةَ فَإِنَّهُ
يُعِيدُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا فِي الجَمَاعَةِ، وَإِذَا صَلَّى الرَّجُلُ
المَغْرِبَ وَحْدَهُ ثُمَّ أَدْرَكَ الجَمَاعَةَ، قَالُوا: فَإِنَّهُ يُصَلِّيهَا
مَعَهُمْ وَيَشْفَعُ بِرَكْعَةٍ، وَالَّتِي صَلَّى وَحْدَهُ هِيَ المَكْتُوبَةُ
عِنْدَهُمْ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الجَمَاعَةِ فِي
مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ مَرَّةً
٢٢٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ
النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ
وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا؟»، ⦗٤٢٩⦘ فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ، وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، وَأَبِي مُوسَى، وَالحَكَمِ بْنِ عُمَيْرٍ، «وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ» وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ التَّابِعِينَ، ⦗٤٣٠⦘ قَالُوا: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ القَوْمُ جَمَاعَةً فِي مَسْجِدٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ جَمَاعَةٌ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ «وقَالَ آخَرُونَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: يُصَلُّونَ فُرَادَى، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، يَخْتَارُونَ الصَّلَاةَ فُرَادَى»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ
العِشَاءِ وَالفَجْرِ فِي الجَمَاعَةِ
٢٢١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ
عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ شَهِدَ العِشَاءَ
فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ قِيَامُ نِصْفِ لَيْلَةٍ، وَمَنْ صَلَّى العِشَاءَ
وَالفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ»، وَفِي البَابِ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ، وَعُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ،
وَجُنْدَبٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، ⦗٤٣٤⦘ وَأَبِي مُوسَى، وَبُرَيْدَةَ، «حَدِيثُ عُثْمَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عُثْمَانَ مَوْقُوفًا «وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عُثْمَانَ مَرْفُوعًا»
[حكم الألباني]: صحيح
٢٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي
هِنْدٍ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
«مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي
ذِمَّتِهِ»
[حكم الألباني]: صحيح
٢٢٣ - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ العَنْبَرِيُّ
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ أَبُو غَسَّانَ العَنْبَرِيُّ، عَنْ
إِسْمَاعِيلَ الكَحَّالِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ الخُزَاعِيِّ، عَنْ
بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «بَشِّرِ المَشَّائِينَ فِي
الظُّلَمِ إِلَى المَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ القِيَامَةِ»،: هَذَا
حَدِيثٌ غَرِيبٌ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّفِّ
الأَوَّلِ
٢٢٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَيْرُ ⦗٤٣٦⦘ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا»، وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأُبَيٍّ، وَعَائِشَةَ، وَالعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، وَأَنَسٍ، «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّهُ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ
الأَوَّلِ ثَلَاثًا، وَلِلثَّانِي مَرَّةً»
[حكم الألباني]: صحيح
٢٢٥ - وقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ أَنَّ
النَّاسَ يَعْلَمُونَ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ
يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ»، حَدَّثَنَا
بِذَلِكَ إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ،
[حكم الألباني]: صحيح
٢٢٦ - وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ
مَالِكٍ، نَحْوَهُ
بَابُ مَا جَاءَ فِي إِقَامَةِ
الصُّفُوفِ
٢٢٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ
بَشِيرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا، فَخَرَجَ يَوْمًا
فَرَأَى رَجُلًا خَارِجًا صَدْرُهُ عَنِ القَوْمِ، فَقَالَ: «لَتُسَوُّنَّ
صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ»، وَفِي البَابِ عَنْ
جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، وَالبَرَاءِ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَنَسٍ،
وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ، ⦗٤٣٩⦘ «حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:
«مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ إِقَامَةُ الصَّفِّ» وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ: «أَنَّهُ
كَانَ يُوَكِّلُ رِجَالًا بِإِقَامَةِ الصُّفُوفِ، وَلَا يُكَبِّرُ حَتَّى
يُخْبَرَ أَنَّ الصُّفُوفَ قَدِ اسْتَوَتْ. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَعُثْمَانَ،
أَنَّهُمَا كَانَا يَتَعَاهَدَانِ ذَلِكَ، وَيَقُولَانِ: «اسْتَوُوا»، وَكَانَ
عَلِيٌّ يَقُولُ:»تَقَدَّمْ يَا فُلَانُ، تَأَخَّرْ يَا فُلَانُ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ لِيَلِيَنِّي
مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلَامِ وَالنُّهَى
٢٢٨ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ
الجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ
الحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو
الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ⦗٤٤١⦘ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأَسْوَاقِ»، وَفِي البَابِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَأَبِي مَسْعُودٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، ⦗٤٤٢⦘ وَالبَرَاءِ، وَأَنَسٍ، «حَدِيثُ
ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ» وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّهُ
كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَلِيَهُ المُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ، لِيَحْفَظُوا
عَنْهُ» وَخَالِدٌ الحَذَّاءُ هُوَ خَالِدُ بْنُ مِهْرَانَ، يُكْنَى أَبَا المُنَازِلِ
«سَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: «إِنَّ ⦗٤٤٣⦘ خَالِدًا الحَذَّاءَ مَا حَذَا نَعْلًا قَطُّ، إِنَّمَا كَانَ يَجْلِسُ إِلَى حَذَّاءٍ فَنُسِبَ إِلَيْهِ» وَأَبُو مَعْشَرٍ اسْمُهُ زِيَادُ بْنُ كُلَيْبٍ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ
الصَّفِّ بَيْنَ السَّوَارِي
٢٢٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِئِ بْنِ عُرْوَةَ
المُرَادِيِّ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ، قَالَ: صَلَّيْنَا خَلْفَ
أَمِيرٍ مِنَ الأُمَرَاءِ، فَاضْطَرَّنَا النَّاسُ فَصَلَّيْنَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ
فَلَمَّا صَلَّيْنَا، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: «كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى
عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»، ⦗٤٤٤⦘ وَفِي البَابِ عَنْ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسٍ المُزَنِيِّ،: «حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ» وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: أَنْ يُصَفَّ بَيْنَ السَّوَارِي، وَبِهِ يَقُولُ
أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ «وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فِي ذَلِكَ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ
خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ
٢٣٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، قَالَ:
أَخَذَ زِيَادُ بْنُ أَبِي الجَعْدِ بِيَدِي وَنَحْنُ بِالرَّقَّةِ، فَقَامَ بِي
عَلَى شَيْخٍ يُقَالُ لَهُ: وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ، مِنْ بَنِي أَسَدٍ، فَقَالَ
زِيَادٌ: حَدَّثَنِي هَذَا الشَّيْخُ «أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ
وَحْدَهُ - وَالشَّيْخُ يَسْمَعُ ⦗٤٤٦⦘ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ». وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ، ⦗٤٤٧⦘ وَابْنِ عَبَّاسٍ، حَدِيثُ وَابِصَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ
أَهْلِ العِلْمِ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، وَقَالُوا:
يُعِيدُ إِذَا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ،
وَإِسْحَاقُ، وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: يُجْزِئُهُ إِذَا صَلَّى
خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ
المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ. وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ إِلَى
حَدِيثِ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَيْضًا، قَالُوا: مَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ
وَحْدَهُ يُعِيدُ مِنْهُمْ: حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَابْنُ أَبِي
لَيْلَى، وَوَكِيعٌ. وَرَوَى حَدِيثَ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ غَيْرُ
وَاحِدٍ، مِثْلَ رِوَايَةِ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ،
عَنْ وَابِصَةَ، وَفِي حَدِيثِ حُصَيْنٍ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هِلَالًا قَدْ
أَدْرَكَ وَابِصَةَ، فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الحَدِيثِ فِي هَذَا، ⦗٤٤٨⦘ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَصَحُّ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: حَدِيثُ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ
بْنِ يَسَافٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ
أَصَحُّ. وَهَذَا عِنْدِي أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، لِأَنَّهُ
قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي
الجَعْدِ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ
[حكم الألباني]: صحيح
٢٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ،
عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، «أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ»،: ⦗٤٥١⦘
سَمِعْت الجَارُودَ يَقُولُ:
سَمِعْتُ وَكِيعًا، يَقُولُ: «إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ
فَإِنَّهُ يُعِيدُ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ
يُصَلِّي وَمَعَهُ رَجُلٌ
٢٣٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ العَطَّارُ، عَنْ عَمْرِو ⦗٤٥٢⦘ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ»، وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، «حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، قَالُوا: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مَعَ الإِمَامِ يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ "
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ
يُصَلِّي مَعَ الرَّجُلَيْنِ
٢٣٣ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ
بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ:
«أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كُنَّا ثَلَاثَةً أَنْ يَتَقَدَّمَنَا ⦗٤٥٣⦘ أَحَدُنَا»،: وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَجَابِرٍ «وَحَدِيثُ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ» وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، قَالُوا: إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً قَامَ رَجُلَانِ خَلْفَ الإِمَامِ «وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ: «أَنَّهُ صَلَّى بِعَلْقَمَةَ،
وَالأَسْوَدِ، فَأَقَامَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ»،
وَرَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ» ⦗٤٥٤⦘ وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ
[حكم الألباني]: ضعيف الإسناد
بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ
يُصَلِّي وَمَعَهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ
٢٣٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَنْصَارِيُّ
قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَدَّتَهُ
مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ، ⦗٤٥٥⦘ فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَلْنُصَلِّ بِكُمْ»، قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ ⦗٤٥٦⦘ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِالمَاءِ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَفَفْتُ عَلَيْهِ أَنَا، وَاليَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى بِنَا
رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، " حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، قَالُوا: إِذَا كَانَ مَعَ الإِمَامِ
رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ وَالمَرْأَةُ
خَلْفَهُمَا، وَقَدْ احْتَجَّ بَعْضُ النَّاسِ بِهَذَا الحَدِيثِ فِي إِجَازَةِ
الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، وَقَالُوا: إِنَّ
الصَّبِيَّ لَمْ تَكُنْ لَهُ صَلَاةٌ، وَكَأَنَّ أَنَسًا كَانَ خَلْفَ النَّبِيِّ
ﷺ وَحْدَهُ ⦗٤٥٧⦘ فِي الصَّفِّ، وَلَيْسَ الأَمْرُ عَلَى مَا ذَهَبُوا
إِلَيْهِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقَامَهُ مَعَ اليَتِيمِ خَلْفَهُ، فَلَوْلَا
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ لِلْيَتِيمِ صَلَاةً لَمَا أَقَامَ اليَتِيمَ مَعَهُ،
وَلَأَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ
أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ، وَفِي هَذَا
الحَدِيثِ دَلَالَةٌ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّى تَطَوُّعًا أَرَادَ إِدْخَالَ
البَرَكَةِ عَلَيْهِمْ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ
٢٣٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الأَعْمَشِ، ح: وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ
غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ
الأَعْمَشِ، ⦗٤٥٩⦘ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، قَال: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي
الهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَكْبَرُهُمْ سِنًّا، وَلَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي
سُلْطَانِهِ، وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ»،
قَالَ مَحْمُودٌ: قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ: «أَقْدَمُهُمْ سِنًّا»،: ⦗٤٦٠⦘ وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَمَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ، وَعَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ، «وَحَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ» وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، قَالُوا: أَحَقُّ النَّاسِ بِالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَعْلَمُهُمْ
بِالسُّنَّةِ، وَقَالُوا: صَاحِبُ المَنْزِلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ «وقَالَ
بَعْضُهُمْ: إِذَا أَذِنَ صَاحِبُ المَنْزِلِ لَغَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ
يُصَلِّيَ بِهِ» وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ، وَقَالُوا: السُّنَّةُ أَنْ يُصَلِّيَ
صَاحِبُ البَيْتِ " قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ:
«لَا ⦗٤٦١⦘ يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ»، فَإِذَا أَذِنَ فَأَرْجُو أَنَّ الإِذْنَ فِي الكُلِّ، وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا إِذَا أَذِنَ لَهُ أَنْ
يُصَلِّيَ بِهِ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أَمَّ
أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ
٢٣٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا المُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ
الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَمَّ
أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالكَبِيرَ، وَالضَّعِيفَ
وَالمَرِيضَ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ»، ⦗٤٦٢⦘ وَفِي البَابِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، وَأَنَسٍ، وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، وَمَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبِي وَاقِدٍ، وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي العَاصِ، وَأَبِي مَسْعُودٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
وَابْنِ عَبَّاسٍ، «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَهُوَ
قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ اخْتَارُوا: أَلَّا يُطِيلَ الإِمَامُ الصَّلَاةَ
مَخَافَةَ المَشَقَّةِ عَلَى الضَّعِيفِ وَالكَبِيرِ وَالمَرِيضِ «.» وَأَبُو
الزِّنَادِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ذَكْوَانَ، وَالأَعْرَجُ هُوَ عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ المَدِينِيُّ، وَيُكْنَى أَبَا دَاوُدَ
"
[حكم الألباني]: صحيح
٢٣٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ مِنْ أَخَفِّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامٍ»، «وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ
الصَّلَاةِ وَتَحْلِيلِهَا
٢٣٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، طَرِيفٍ
السَّعْدِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ،
وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِالحَمْدُ،
وَسُورَةٍ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا»، وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ،
وَعَائِشَةَ «وَحَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَجْوَدُ ⦗٤⦘ إِسْنَادًا وَأَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، وَقَدْ كَتَبْنَاهُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ
الوُضُوءِ» وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ
ﷺ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ
المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: إِنَّ تَحْرِيمَ
الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ، وَلَا يَكُونُ الرَّجُلُ دَاخِلًا فِي الصَّلَاةِ إِلَّا
بِالتَّكْبِيرِ «سَمِعْت أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبَانَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ
عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ، يَقُولُ: «لَوِ افْتَتَحَ الرَّجُلُ
الصَّلَاةَ بِسَبْعِينَ اسْمًا مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَمْ يُكَبِّرْ
لَمْ يُجْزِهِ، وَإِنْ أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ أَمَرْتُهُ أَنْ
يَتَوَضَّأَ، ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى مَكَانِهِ وَيُسَلِّمَ، إِنَّمَا الأَمْرُ
عَلَى وَجْهِهِ» وَأَبُو نَضْرَةَ اسْمُهُ المُنْذِرُ بْنُ مَالِكِ بْنِ قُطَعَةَ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابٌ فِي نَشْرِ الْأَصَابِعِ
عِنْدَ التَّكْبِيرِ
٢٣٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَبُو
سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اليَمَانِ، عَنْ ابْنِ أَبِي
ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِمْعَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ نَشَرَ أَصَابِعَهُ»
[حكم الألباني]: ضعيف
وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا
الحَدِيثَ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِمْعَانَ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ
يَدَيْهِ مَدًّا» ⦗٦⦘ وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ اليَمَانِ، وَأَخْطَأَ ابْنُ الْيَمَانِ فِي هَذَا الحَدِيثِ
٢٤٠ - وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ المَجِيدِ
الحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِمْعَانَ،
قَال: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ
إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا»، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «وَهَذَا
أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ اليَمَانِ، وَحَدِيثُ يَحْيَى بْنِ اليَمَانِ
خَطَأٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابٌ فِي فَضْلِ التَّكْبِيرَةِ
الأُولَى
٢٤١ - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ،
وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، عَنْ طُعْمَةَ
بْنِ عَمْرٍو، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ
يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ
النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ «،» وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ
أَنَسٍ مَوْقُوفًا، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا ⦗٨⦘ رَفَعَهُ إِلَّا مَا رَوَى سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو»
وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ البَجَلِيِّ، عَنْ
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَوْلَهُ. حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا
وَكِيعٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ
البَجَلِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَوْلَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ. وَرَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ
عَيَّاشٍ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا. ⦗٩⦘ وَهَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَهُوَ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ. عُمَارَةُ
بْنُ غَزِيَّةَ لَمْ يُدْرِكْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ: حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ يُكْنَى أَبَا الكَشُوثَا، وَيُقَالُ
أَبُو عُمَيْرَةَ
[حكم الألباني]: حسن
بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ افْتِتَاحِ
الصَّلَاةِ
٢٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى
البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الرِّفَاعِيِّ، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي
سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ
بِاللَّيْلِ كَبَّرَ، ⦗١٠⦘ ثُمَّ يَقُولُ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ»، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا»، ثُمَّ يَقُولُ: «أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ العَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ
وَنَفْثِهِ»،: وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مَسْعُودٍ، وَجَابِرٍ، وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، وَابْنِ عُمَرَ، «وَحَدِيثُ
أَبِي سَعِيدٍ أَشْهَرُ حَدِيثٍ فِي هَذَا البَابِ، وَقَدْ أَخَذَ قَوْمٌ مِنْ
أَهْلِ العِلْمِ بِهَذَا الحَدِيثِ» وَأَمَّا أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ،
فَقَالُوا: إِنَّمَا يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ،
وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ» وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، وَعَبْدِ
اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ⦗١١⦘ «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ، وَغَيْرِهِمْ» وَقَدْ تُكُلِّمَ فِي إِسْنَادِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يَتَكَلَّمُ فِي عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الرِّفَاعِيِّ "، وقَالَ أَحْمَدُ: «لَا يَصِحُّ هَذَا الحَدِيثُ»
[حكم الألباني]: صحيح
٢٤٣ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ،
وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَارِثَةَ
بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ
ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ،
وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ»،: «هَذَا
حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ» ⦗١٢⦘ وَحَارِثَةُ قَدْ تُكُلِّمَ فِيهِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، وَأَبُو الرِّجَالِ اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَدِينِيُّ "
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الجَهْرِ
بِ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: ١]
٢٤٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ
الجُرَيْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَايَةَ، عَنْ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ ⦗١٣⦘ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: سَمِعَنِي أَبِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ، أَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَقَالَ لِي: أَيْ بُنَيَّ مُحْدَثٌ إِيَّاكَ وَالحَدَثَ، قَالَ: وَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَبْغَضَ إِلَيْهِ الحَدَثُ فِي الإِسْلَامِ - يَعْنِي مِنْهُ - قَالَ: «وَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ، وَمَعَ عُمَرَ،
وَمَعَ عُثْمَانَ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُولُهَا، فَلَا تَقُلْهَا،
إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَقُلْ: ﴿الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢] «.» حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مُغَفَّلٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ، ⦗١٤⦘ وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَغَيْرُهُمْ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: لَا يَرَوْنَ أَنْ يَجْهَرَ بِ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: ١]، قَالُوا: وَيَقُولُهَا فِي نَفْسِهِ»
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَنْ رَأَى الجَهْرَ بِ
﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: ١]
٢٤٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ
قَالَ: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ
بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ
النَّبِيُّ ﷺ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ بِ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: ١]»، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ، وَقَدْ
قَالَ بِهَذَا عِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ:
مِنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ
الزُّبَيْرِ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ، رَأَوْا الجَهْرَ بِ ﴿بِسْمِ
اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: ١]،
⦗١٥⦘ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ. وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ حَمَّادٍ هُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَأَبُو خَالِدٍ، هُوَ أَبُو خَالِدٍ الوَالِبِيُّ وَاسْمُهُ هُرْمُزُ وَهُوَ كُوفِيٌّ
[حكم الألباني]: ضعيف الإسناد
بَابٌ فِي افْتِتَاحِ القِرَاءَةِ بِ
﴿الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢]
٢٤٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، يَفْتَتِحُونَ القِرَاءَةَ
بِالحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ». هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، ⦗١٦⦘ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ: كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ القِرَاءَةَ بِالحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ،
كَانُوا يَفْتَتِحُونَ القِرَاءَةَ بِالحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ،
مَعْنَاهُ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَبْدَءُونَ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الكِتَابَ قَبْلَ
السُّورَةِ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ: أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَقْرَءُونَ ﴿بِسْمِ
اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: ١]،
وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَرَى: أَنْ يُبْدَأَ بِ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة:
١]،
وَأَنْ يُجْهَرَ بِهَا إِذَا جُهِرَ بِالقِرَاءَةِ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ
إِلَّا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ
٢٤٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ،
وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ».
وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي قَتَادَةَ،
وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ⦗٢٦⦘ حَدِيثُ عُبَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ: عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ، وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، وَغَيْرُهُمْ، قَالُوا: لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ
إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الكِتَابِ، وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ المُبَارَكِ،
وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّأْمِينِ
٢٤٨ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ،
عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ: ﴿غَيْرِ
المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧]، فَقَالَ: «آمِينَ»، وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ
وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ
حَدِيثٌ حَسَنٌ، ⦗٢٨⦘ وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ: يَرَوْنَ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلَ صَوْتَهُ بِالتَّأْمِينِ، وَلَا يُخْفِيهَا، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجْرٍ أَبِي العَنْبَسِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ: ﴿غَيْرِ
المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧]، فَقَالَ: «آمِينَ» وَخَفَضَ بِهَا
صَوْتَهُ. سَمِعْت مُحَمَّدًا يَقُولُ: «حَدِيثُ سُفْيَانَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ
شُعْبَةَ فِي هَذَا، وَأَخْطَأَ شُعْبَةُ فِي مَوَاضِعَ مِنْ هَذَا الحَدِيثِ،
فَقَالَ: عَنْ حُجْرٍ أَبِي العَنْبَسِ، وَإِنَّمَا هُوَ حُجْرُ بْنُ عَنْبَسٍ
وَيُكْنَى أَبَا السَّكَنِ، وَزَادَ فِيهِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ،
وَلَيْسَ فِيهِ عَنْ عَلْقَمَةَ، ⦗٢٩⦘ وَإِنَّمَا هُوَ حُجْرُ بْنُ عَنْبَسٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَقَالَ: وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ، وَإِنَّمَا هُوَ: وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ». وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ
هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: «حَدِيثُ سُفْيَانَ فِي هَذَا أَصَحُّ»، قَالَ: وَرَوَى
العَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ الأَسَدِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، نَحْوَ
رِوَايَةِ سُفْيَانَ:
[حكم الألباني]: صحيح
٢٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ
بْنُ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ العَلَاءِ
بْنِ صَالِحٍ الْأَسَدِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجْرِ بْنِ
عَنْبَسٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ،
عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ
بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ
التَّأْمِينِ
٢٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ
فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلَائِكَةِ غُفِرَ
لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّكْتَتَيْنِ
٢٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ،
عَنْ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: سَكْتَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ
اللَّهِ ⦗٣١⦘ ﷺ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، وَقَالَ: حَفِظْنَا سَكْتَةً، فَكَتَبْنَا إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ بِالمَدِينَةِ، فَكَتَبَ أُبَيٌّ: أَنْ حَفِظَ سَمُرَةُ، قَالَ سَعِيدٌ، فَقُلْنَا لِقَتَادَةَ: مَا هَاتَانِ السَّكْتَتَانِ؟ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ القِرَاءَةِ»، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: «وَإِذَا قَرَأَ: ﴿وَلَا
الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة:
٧]»،
قَالَ: «وَكَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا فَرَغَ مِنَ القِرَاءَةِ أَنْ يَسْكُتَ حَتَّى
يَتَرَادَّ إِلَيْهِ نَفَسُهُ»، وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. حَدِيثُ
سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ:
يَسْتَحِبُّونَ لِلإِمَامِ أَنْ يَسْكُتَ بَعْدَمَا يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ
وَبَعْدَ الفَرَاغِ مِنَ القِرَاءَةِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ
وَأَصْحَابُنَا
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ
اليَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ
٢٥٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ
هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَؤُمُّنَا، فَيَأْخُذُ
شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ». وَفِي البَابِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، وَغُطَيْفِ بْنِ
الحَارِثِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ. حَدِيثُ
هُلْبٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ، ⦗٣٣⦘ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، يَرَوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَرَأَى
بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا فَوْقَ السُّرَّةِ، وَرَأَى بَعْضُهُمْ: أَنْ
يَضَعَهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ، وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِنْدَهُمْ. وَاسْمُ
هُلْبٍ: يَزِيدُ بْنُ قُنَافَةَ الطَّائِيُّ
[حكم الألباني]: حسن صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ
عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
٢٥٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ ⦗٣٤⦘ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ، وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ». وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ، وَأَبِي مُوسَى، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،
وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ: أَبُو بَكْرٍ،
وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَغَيْرُهُمْ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ
التَّابِعِينَ، وَعَلَيْهِ عَامَّةُ الفُقَهَاءِ وَالعُلَمَاءِ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مِنْهُ آخَرُ
٢٥٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
مُنِيرٍ، قَال: سَمِعْتُ ⦗٣٥⦘ عَلِيَّ بْنَ الحَسَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ وَهُوَ يَهْوِي». هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، قَالُوا: يُكَبِّرُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَهْوِي لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ عِنْدَ
الرُّكُوعِ
٢٥٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَابْنُ
أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ،
عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ
الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ،
وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ»، وَزَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي
حَدِيثِهِ: «وَكَانَ لَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ».
[حكم الألباني]: صحيح
٢٥٦ - حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ
الصَّبَّاحِ البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ:
حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ،
وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، وَمَالِكِ بْنِ
الحُوَيْرِثِ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي حُمَيْدٍ، وَأَبِي أُسَيْدٍ،
وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، وَأَبِي قَتَادَةَ، وَأَبِي
مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، وَجَابِرٍ، وَعُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ. ⦗٣٧⦘ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَبِهَذَا يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ
العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ: ابْنُ عُمَرَ، وَجَابِرُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٌ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ
اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَغَيْرُهُمْ، وَمِنَ التَّابِعِينَ: الحَسَنُ
البَصْرِيُّ، وَعَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَنَافِعٌ، وَسَالِمُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَغَيْرُهُمْ، وَبِهِ يَقُولُ عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، ⦗٣٨⦘ وقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ: قَدْ ثَبَتَ حَدِيثُ مَنْ
يَرْفَعُ، وَذَكَرَ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَلَمْ
يَثْبُتْ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَرْفَعْ إِلَّا فِي
أَوَّلِ مَرَّةٍ. ⦗٣٩⦘ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الآمُلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُبَارَكِ، وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: «كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَرَى رَفْعَ اليَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ». وقَالَ
يَحْيَى: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: «كَانَ مَعْمَرٌ يَرَى رَفْعَ
اليَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ» وسَمِعْت الجَارُودَ بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُ: «كَانَ
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَعُمَرُ بْنُ هَارُونَ، ⦗٤٠⦘ وَالنَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِذَا افْتَتَحُوا الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَكَعُوا، وَإِذَا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ»
[حكم الألباني]: صحيح
٢٥٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
مَسْعُودٍ: «أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَصَلَّى، فَلَمْ
يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ». وَفِي البَابِ عَنْ البَرَاءِ
بْنِ عَازِبٍ. ⦗٤١⦘ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ، ⦗٤٢⦘ وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالتَّابِعِينَ، ⦗٤٣⦘ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ
اليَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوعِ
٢٥٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ،
عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ لَنَا عُمَرُ بْنُ
الخَطَّابِ: «إِنَّ الرُّكَبَ سُنَّتْ لَكُمْ، فَخُذُوا بِالرُّكَبِ». ⦗٤٤⦘ وَفِي البَابِ عَنْ سَعْدٍ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي حُمَيْدٍ، وَأَبِي أُسَيْدٍ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، وَأَبِي مَسْعُودٍ. حَدِيثُ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ
بَعْدَهُمْ، لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ، إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ
مَسْعُودٍ وَبَعْضِ أَصْحَابِهِ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُطَبِّقُونَ وَالتَّطْبِيقُ
مَنْسُوخٌ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ.
[حكم الألباني]: صحيح الإسناد
٢٥٩ - قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ:
«كُنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ، فَنُهِينَا عَنْهُ، وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ الأَكُفَّ
عَلَى الرُّكَبِ»، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ
أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ بِهَذَا.
وَأَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ
المُنْذِرِ، وَأَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ اسْمُهُ مَالِكُ بْنُ رَبِيعَةَ،
وَأَبُو حَصِينٍ اسْمُهُ عُثْمَانُ بْنُ عَاصِمٍ الأَسَدِيُّ، ⦗٤٥⦘ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَبِيبٍ،
وَأَبُو يَعْفُورٍ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ، وَأَبُو
يَعْفُورٍ العَبْدِيُّ اسْمُهُ وَاقِدٌ، وَيُقَالُ: وَقْدَانُ، وَهُوَ الَّذِي
رَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، وَكِلَاهُمَا مِنْ أَهْلِ
الكُوفَةِ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يُجَافِي
يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْه فِي الرُّكُوعِ
٢٦٠ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ ⦗٤٦⦘ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ، وَأَبُو أُسَيْدٍ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَذَكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: «أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكَعَ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا، وَوَتَّرَ يَدَيْهِ، فَنَحَّاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ». وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ. حَدِيثُ أَبِي
حُمَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ العِلْمِ:
أَنْ يُجَافِيَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْبِيحِ
فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
٢٦١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ
قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، ⦗٤٧⦘ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الهُذَلِيِّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ، فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ، وَإِذَا سَجَدَ، فَقَالَ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ». وَفِي البَابِ عَنْ حُذَيْفَةَ، وَعُقْبَةَ بْنِ
عَامِرٍ. حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ، عَوْنُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ لَمْ يَلْقَ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَالعَمَلُ عَلَى
هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: يَسْتَحِبُّونَ أَنْ لَا يَنْقُصَ الرَّجُلُ فِي
الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مِنْ ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ
المُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ: «أَسْتَحِبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يُسَبِّحَ ⦗٤٨⦘ خَمْسَ تَسْبِيحَاتٍ لِكَيْ يُدْرِكَ مَنْ خَلْفَهُ ثَلَاثَ تَسْبِيحَاتٍ» وَهَكَذَا قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
[حكم الألباني]: ضعيف
٢٦٢ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الأَعْمَشِ،
قَال: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ المُسْتَوْرِدِ، عَنْ
صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَكَانَ
يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيمِ، وَفِي سُجُودِهِ، سُبْحَانَ
رَبِّيَ الأَعْلَى»، وَمَا أَتَى عَلَى آيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ وَسَأَلَ،
وَمَا أَتَى عَلَى آيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ وَتَعَوَّذَ. ⦗٤٩⦘ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
[حكم الألباني]: صحيح
٢٦٣ - وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ نَحْوَهُ،
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ،
أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ
القِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
٢٦٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى
الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ⦗٥٠⦘ مَالِكٌ، ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ القَسِّيِّ، وَالمُعَصْفَرِ، وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ قِرَاءَةِ القُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ». وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. ⦗٥١⦘ حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ:
كَرِهُوا القِرَاءَةَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَا يُقِيمُ
صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
٢٦٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ
عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ فِيهَا الرَّجُلُ -
يَعْنِي - صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ». وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيِّ
بْنِ شَيْبَانَ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَرِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ. ⦗٥٢⦘ حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ:
يَرَوْنَ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. قَالَ
الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: «مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي
الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ» لِحَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا
تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ
وَالسُّجُودِ» وَأَبُو مَعْمَرٍ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ، وَأَبُو
مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ البَدْرِيُّ اسْمُهُ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا
رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ
٢٦٦ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ
العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ المَاجِشُونُ قَالَ:
حَدَّثَنِي عَمِّي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ
حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمِلْءَ
مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ». ⦗٥٤⦘ وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ أَبِي أَوْفَى، وَأَبِي جُحَيْفَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ. حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ: الشَّافِعِيُّ قَالَ: «يَقُولُ هَذَا فِي المَكْتُوبَةِ وَالتَّطَوُّعِ» وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الكُوفَةِ: يَقُولُ هَذَا فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ، وَلَا يَقُولُهُ فِي صَلَاةِ المَكْتُوبَةِ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مِنْهُ آخَرُ
٢٦٧ - حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ قَالَ:
حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَالَ الإِمَامُ:
سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، فَإِنَّهُ
مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
ذَنْبِهِ»،: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ
أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَنْ يَقُولَ
الإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ⦗٥٦⦘ وَيَقُولَ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ " وقَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَغَيْرُهُ: «يَقُولُ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، مِثْلَ مَا يَقُولُ الإِمَامُ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ
الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ اليَدَيْنِ فِي السُّجُودِ
٢٦٨ - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ،
وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَالحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ
الحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا:
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ
كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ
رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ»، ⦗٥٧⦘ وَزَادَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَلَمْ يَرْوِ شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ
بْنِ كُلَيْبٍ، إِلَّا هَذَا الحَدِيثَ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَا
نَعْرِفُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرَ شَرِيكٍ» وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ
أَهْلِ العِلْمِ: يَرَوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ،
وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ «وَرَوَى هَمَّامٌ، عَنْ
عَاصِمٍ هَذَا مُرْسَلًا،» وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ
"
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ آخَرُ مِنْهُ
٢٦٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ⦗٥٨⦘ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَبْرُكُ فِي صَلَاتِهِ بَرْكَ الجَمَلِ»، «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ» وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ
المَقْبُرِيُّ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ وَغَيْرُهُ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّجُودِ
عَلَى الجَبْهَةِ وَالأَنْفِ
٢٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ
سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ
السَّاعِدِيِّ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ
مِنَ الأَرْضِ، وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ
مَنْكِبَيْهِ»، ⦗٦٠⦘ وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، «حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: أَنْ يَسْجُدَ الرَّجُلُ عَلَى
جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ، فَإِنْ سَجَدَ عَلَى جَبْهَتِهِ دُونَ أَنْفِهِ، فَقَالَ
قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: يُجْزِئُهُ، وَقَالَ غَيْرُهُمْ: لَا يُجْزِئُهُ
حَتَّى يَسْجُدَ عَلَى الجَبْهَةِ وَالأَنْفِ "
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ أَيْنَ يَضَعُ
الرَّجُلُ وَجْهَهُ إِذَا سَجَدَ
٢٧١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ الحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ:
قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَيْنَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَضَعُ وَجْهَهُ
إِذَا سَجَدَ، فَقَالَ: «بَيْنَ كَفَّيْهِ»، وَفِي البَابِ عَنْ وَائِلِ بْنِ
حُجْرٍ، وَأَبِي حُمَيْدٍ، ⦗٦١⦘ «حَدِيثُ البَرَاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: أَنْ تَكُونَ يَدَاهُ قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّجُودِ
عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ
٢٧٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ ابْنِ الهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ العَبَّاسِ
بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا سَجَدَ
العَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ: وَجْهُهُ، وَكَفَّاهُ، وَرُكْبَتَاهُ،
وَقَدْمَاهُ «، وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ،
وَجَابِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، ⦗٦٢⦘» حَدِيثُ العَبَّاسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَعَلَيْهِ العَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ»
[حكم الألباني]: صحيح
٢٧٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ
أَعْظُمٍ، وَلَا يَكُفَّ شَعْرَهُ وَلَا ثِيَابَهُ»، «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّجَافِي فِي
السُّجُودِ
٢٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، ⦗٦٣⦘ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَقْرَمِ الخُزَاعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي بِالقَاعِ مِنْ نَمِرَةَ، فَمَرَّتْ رَكَبَةٌ، فَإِذَا «رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّي»، قَالَ: «فَكُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عُفْرَتَيْ إِبِطَيْهِ إِذَا سَجَدَ، أَرَى بَيَاضَهُ»، وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ بُحَيْنَةَ، وَجَابِرٍ، وَأَحْمَرَ بْنِ جَزْءٍ، وَمَيْمُونَةَ، وَأَبِي حُمَيْدٍ، وَأَبِي مَسْعُودٍ، وَأَبِي
أُسَيْدٍ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، وَالبَرَاءِ بْنِ
عَازِبٍ، وَعَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ، وَعَائِشَةَ، ⦗٦٤⦘ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَقْرَمَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، وَلَا نَعْرِفُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَقْرَمَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ، وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، ⦗٦٥⦘ وَأَحْمَرُ بْنُ جَزْءٍ هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ حَدِيثٌ وَاحِدٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَرْقَمَ الزُّهْرِيُّ، كَاتِبُ أَبِي بَكْرٍ
الصِّدِّيقِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَرْقَمَ الْخُزَاعِيُّ إِنَّمَا يُعْرَفُ
لَهُ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاعْتِدَالِ
فِي السُّجُودِ
٢٧٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ
جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ، ⦗٦٦⦘ وَلَا يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الكَلْبِ»، وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ، وَأَنَسٍ، وَالبَرَاءِ، وَأَبِي حُمَيْدٍ، وَعَائِشَةَ، «حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: يَخْتَارُونَ الِاعْتِدَالَ فِي السُّجُودِ، وَيَكْرَهُونَ الِافْتِرَاشَ كَافْتِرَاشِ السَّبُعِ "
[حكم الألباني]: صحيح
٢٧٦ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ،
قَال: سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اعْتَدِلُوا
فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطَنَّ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ فِي الصَّلَاةِ بَسْطَ
الكَلْبِ»، «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ
اليَدَيْنِ وَنَصْبِ القَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ
٢٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
وُهَيْبٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِوَضْعِ
اليَدَيْنِ وَنَصْبِ القَدَمَيْنِ»،
[حكم الألباني]: حسن
٢٧٨ - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَقَالَ
الْمُعَلَّى: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ ⦗٦٨⦘ بْنِ سَعْدٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِوَضْعِ اليَدَيْنِ». فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ. وَرَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِوَضْعِ اليَدَيْنِ وَنَصْبِ القَدَمَيْنِ» مُرْسَلٌ، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ وُهَيْبٍ، وَهُوَ
الَّذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ العِلْمِ وَاخْتَارُوهُ "
[حكم الألباني]: حسن لغيره
بَابُ مَا جَاءَ فِي إِقَامَةِ
الصُّلْبِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَالرُّكُوعِ
٢٧٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ
بْنِ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ،
عَنْ الحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ البَرَاءِ بْنِ
عَازِبٍ، قَالَ: «كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ
رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ
السُّجُودِ: قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ»، وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ،
[حكم الألباني]: صحيح
٢٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ
الحَكَمِ، نَحْوَهُ، حَدِيثُ البَرَاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ
أَنْ يُبَادَرَ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
٢٨١ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا البَرَاءُ،
وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ، قَالَ: «كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، لَمْ يَحْنِ رَجُلٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى
يَسْجُدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنَسْجُدَ»، ⦗٧١⦘ وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَمُعَاوِيَةَ، وَابْنِ مَسْعَدَةَ صَاحِبِ الجُيُوشِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ،: «حَدِيثُ البَرَاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» ⦗٧٢⦘ وَبِهِ يَقُولُ أَهْلُ العِلْمِ: إِنَّ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ إِنَّمَا يَتْبَعُونَ الإِمَامَ فِيمَا يَصْنَعُ لَا يَرْكَعُونَ إِلَّا بَعْدَ رُكُوعِهِ، وَلَا يَرْفَعُونَ إِلَّا بَعْدَ رَفْعِهِ، لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا "
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ
الإِقْعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ
٢٨٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ:
أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ،
قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا عَلِيُّ، أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ
لِنَفْسِي، وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي، لَا تُقْعِ بَيْنَ
السَّجْدَتَيْنِ»، ⦗٧٣⦘ «هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ، إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ» وَقَدْ ضَعَّفَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ الحَارِثَ الأَعْوَرَ «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا
الحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ: يَكْرَهُونَ الإِقْعَاءَ» وَفِي
البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِي
الْإِقْعَاءِ
٢٨٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، يَقُولُ: قُلْنَا
لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الإِقْعَاءِ عَلَى القَدَمَيْنِ، قَالَ: «هِيَ السُّنَّةُ»،
فَقُلْنَا: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ، قَالَ: «بَلْ هِيَ ⦗٧٤⦘ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ»، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا الحَدِيثِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: لَا يَرَوْنَ بِالإِقْعَاءِ بَأْسًا، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ مِنْ أَهْلِ
الفِقْهِ، وَالعِلْمِ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ يَكْرَهُونَ الإِقْعَاءَ بَيْنَ
السَّجْدَتَيْنِ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا يَقُولُ بَيْنَ
السَّجْدَتَيْنِ
٢٨٤ - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ كَامِلٍ أَبِي العَلَاءِ، عَنْ
حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ
لِي، وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي»،
[حكم الألباني]: صحيح
٢٨٥ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ
الخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَابٍ،
عَنْ كَامِلٍ أَبِي العَلَاءِ نَحْوَهُ، ⦗٧٧⦘ «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ» وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: يَرَوْنَ هَذَا جَائِزًا فِي المَكْتُوبَةِ وَالتَّطَوُّعِ " وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ كَامِلٍ أَبِي العَلَاءِ مُرْسَلًا
بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاعْتِمَادِ
فِي السُّجُودِ
٢٨٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: اشْتَكَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ ⦗٧٨⦘ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَشَقَّةَ السُّجُودِ عَلَيْهِمْ إِذَا تَفَرَّجُوا، فَقَالَ: «اسْتَعِينُوا بِالرُّكَبِ»، هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،
وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَ هَذَا «وَكَأَنَّ رِوَايَةَ هَؤُلَاءِ أَصَحُّ مِنْ
رِوَايَةِ اللَّيْثِ»
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابٌ كَيْفَ النُّهُوضُ مِنَ
السُّجُودِ
٢٨٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ
قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ،
عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ، «رَأَى النَّبِيَّ ﷺ
يُصَلِّي، فَكَانَ إِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى
يَسْتَوِيَ جَالِسًا»، حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،
وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ
أَصْحَابِنَا
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مِنْهُ أَيْضًا
٢٨٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ صَالِحٍ،
مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ
يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ»،: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَلَيْهِ العَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: يَخْتَارُونَ أَنْ يَنْهَضَ الرَّجُلُ
فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ. وَخَالِدُ بْنُ إِيَاسٍ ضَعِيفٌ عِنْدَ
أَهْلِ الحَدِيثِ، وَيُقَالُ: خَالِدُ بْنُ إِلْيَاسَ، وَصَالِحٌ مَوْلَى
التَّوْأَمَةِ هُوَ صَالِحُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، ⦗٨١⦘ وَأَبُو صَالِحٍ اسْمُهُ نَبْهَانُ وَهُوَ مَدَنِيٌّ
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ
٢٨٩ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الأَشْجَعِيُّ،
عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الأَسْوَدِ بْنِ
يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ إِذَا قَعَدْنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَنْ نَقُولَ: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ،
وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ
وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ
الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»، وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ،
وَأَبِي مُوسَى، وَعَائِشَةَ، ⦗٨٢⦘ «حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَهُوَ أَصَحُّ حَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي التَّشَهُّدِ» وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ "
[حكم الألباني]: صحيح
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ
بْنِ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ،
عَنْ خُصَيْفٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي المَنَامِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، إِنَّ النَّاسَ قَدْ اخْتَلَفُوا فِي التَّشَهُّدِ، فَقَالَ: «عَلَيْكَ
بِتَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُودٍ»
بَابُ مِنْهُ أَيْضًا
٢٩٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،
وَطَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا
التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا القُرْآنَ، فَكَانَ يَقُولُ: «التَّحِيَّاتُ المُبَارَكَاتُ،
الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ
وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ
الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ»، «حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
غَرِيبٌ» وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ الرُّؤَاسِيُّ هَذَا
الحَدِيثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَرَوَى
أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ المَكِّيُّ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ
جَابِرٍ «وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، ⦗٨٤⦘ وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي التَّشَهُّدِ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يُخْفِي
التَّشَهُّدَ
٢٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ
قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ⦗٨٥⦘ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُخْفِيَ التَّشَهُّدَ»،: «حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابٌ كَيْفَ الجُلُوسُ فِي
التَّشَهُّدِ
٢٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ ⦗٨٦⦘ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: قَدِمْتُ المَدِينَةَ، قُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا جَلَسَ - يَعْنِي لِلتَّشَهُّدِ -: افْتَرَشَ رِجْلَهُ اليُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى - يَعْنِي - عَلَى فَخِذِهِ اليُسْرَى، وَنَصَبَ رِجْلَهُ اليُمْنَى. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ، وَابْنِ المُبَارَكِ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مِنْهُ أَيْضًا
٢٩٣ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ ⦗٨٧⦘ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ المَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ السَّاعِدِيُّ، قَالَ: اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ، وَأَبُو أُسَيْدٍ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَذَكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَلَسَ - يَعْنِي لِلتَّشَهُّدِ - فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ اليُسْرَى، وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ اليُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ، وَوَضَعَ كَفَّهُ
اليُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ اليُمْنَى، وَكَفَّهُ اليُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ
اليُسْرَى، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ - يَعْنِي السَّبَّابَةَ -»،: «وَهَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ
الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ قَالُوا: يَقْعُدُ فِي التَّشَهُّدِ
الآخِرِ عَلَى وَرِكِهِ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ، ⦗٨٨⦘ وَقَالُوا: يَقْعُدُ فِي التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى وَيَنْصِبُ اليُمْنَى "
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِشَارَةِ
٢٩٤ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ
غَيْلَانَ، وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ
مَعْمَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ،
«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى
عَلَى رُكْبَتِهِ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ يَدْعُو بِهَا،
وَيَدُهُ اليُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهِ»، وَفِي البَابِ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَنُمَيْرٍ الخُزَاعِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ،
وَأَبِي حُمَيْدٍ، وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، ⦗٨٩⦘ «حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ» وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالتَّابِعِينَ: يَخْتَارُونَ الإِشَارَةَ فِي التَّشَهُّدِ، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا "
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ
فِي الصَّلَاةِ
٢٩٥ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
أَنَّهُ " كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ: السَّلَامُ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ «،
وَفِي البَابِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرِ ⦗٩٠⦘ بْنِ سَمُرَةَ، وَالبَرَاءِ، وَعَمَّارٍ، وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، وَعَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،» حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ «وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ
مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ
الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مِنْهُ أَيْضًا
٢٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى
النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زُهَيْرِ
بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ⦗٩١⦘ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، ثُمَّ يَمِيلُ إِلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ شَيْئًا»، وَفِي البَابِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، «وَحَدِيثُ عَائِشَةَ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا، إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: «زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَهْلُ الشَّامِ يَرْوُونَ عَنْهُ
مَنَاكِيرَ، وَرِوَايَةُ أَهْلِ العِرَاقِ أَشْبَهُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَالَ
أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: «كَأَنَّ زُهَيْرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ وَقَعَ
عِنْدَهُمْ لَيْسَ هُوَ هَذَا الَّذِي يُرْوَى عَنْهُ بِالعِرَاقِ، كَأَنَّهُ
رَجُلٌ آخَرُ، قَلَبُوا اسْمَهُ»، ⦗٩٢⦘ «وَقَدْ قَالَ بِهِ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ، ⦗٩٣⦘ وَأَصَحُّ الرِّوَايَاتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ تَسْلِيمَتَانِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ»،» وَرَأَى قَوْمٌ
مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَغَيْرِهِمْ: تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً فِي
المَكْتُوبَةِ "، قَالَ الشَّافِعِيُّ: «إِنْ شَاءَ سَلَّمَ تَسْلِيمَةً
وَاحِدَةً، وَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ حَذْفَ
السَّلَامِ سُنَّةٌ
٢٩٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ، ⦗٩٤⦘ وَهِقْلُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ» قَالَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: وَقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: «يَعْنِي: أَنْ لَا تَمُدَّهُ مَدًّا «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، ⦗٩٥⦘ وَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِبُّهُ أَهْلُ العِلْمِ» وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «التَّكْبِيرُ جَزْمٌ، وَالسَّلَامُ جَزْمٌ» وَهِقْلٌ يُقَالُ:
كَانَ كَاتِبَ الأَوْزَاعِيِّ»
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ
٢٩٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، ⦗٩٦⦘ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ لَا يَقْعُدُ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ»،
[حكم الألباني]: صحيح
٢٩٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ
الأَحْوَلِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَقَالَ: «تَبَارَكْتَ يَا ذَا
الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ»، وَفِي البَابِ عَنْ ثَوْبَانَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ
عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَالمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ،
«حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَقَدْ رَوَى خَالِدٌ الحَذَّاءُ
هَذَا الحَدِيثَ، مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ
نَحْوَ، حَدِيثِ عَاصِمٍ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ
بَعْدَ التَّسْلِيمِ: ⦗٩٧⦘ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ» وَرُوِيَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَامٌ عَلَى المُرْسَلِينَ وَالحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ»
[حكم الألباني]: صحيح
٣٠٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ
بْنِ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ المُبَارَكِ ⦗٩٨⦘ قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي شَدَّادٌ أَبُو عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ»، «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَأَبُو عَمَّارٍ، اسْمُهُ شَدَّادُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ "
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الِانْصِرَافِ
عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ
٣٠١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ ⦗٩٩⦘ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَؤُمُّنَا، فَيَنْصَرِفُ عَلَى جَانِبَيْهِ جَمِيعًا: عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ «، وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَنَسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي هُرَيْرَةَ،» حَدِيثُ هُلْبٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ» وَعَلَيْهِ العَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّهُ يَنْصَرِفُ عَلَى أَيِّ جَانِبَيْهِ شَاءَ، إِنْ شَاءَ عَنْ يَمِينِهِ، وَإِنْ شَاءَ عَنْ يَسَارِهِ، وَقَدْ صَحَّ
الأَمْرَانِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ⦗١٠٠⦘ " وَيُرْوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنْ يَمِينِهِ أَخَذَ عَنْ يَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنْ يَسَارِهِ أَخَذَ عَنْ يَسَارِهِ»
[حكم الألباني]: حسن صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصْفِ
الصَّلَاةِ
٣٠٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ
قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ
يَحْيَى بْنِ خَلَّادِ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رِفَاعَةَ
بْنِ رَافِعٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي ⦗١٠١⦘ المَسْجِدِ يَوْمًا، قَالَ رِفَاعَةُ وَنَحْنُ مَعَهُ: إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ كَالبَدَوِيِّ، فَصَلَّى فَأَخَفَّ صَلَاتَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَعَلَيْكَ، فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ،
فَقَالَ: «وَعَلَيْكَ، فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فَفَعَلَ
ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَأْتِي النَّبِيَّ ﷺ فَيُسَلِّمُ
عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَيَقُولُ النَّبِيُّ ﷺ: ⦗١٠٢⦘ «وَعَلَيْكَ، فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فَخَافَ النَّاسُ وَكَبُرَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونَ مَنْ أَخَفَّ صَلَاتَهُ لَمْ يُصَلِّ، فَقَالَ الرَّجُلُ فِي آخِرِ ذَلِكَ: فَأَرِنِي وَعَلِّمْنِي، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُصِيبُ وَأُخْطِئُ، فَقَالَ: «أَجَلْ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ كَمَا
أَمَرَكَ اللَّهُ، ثُمَّ تَشَهَّدْ فَأَقِمْ أَيْضًا، فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ
فَاقْرَأْ، وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ، ثُمَّ ارْكَعْ
فَاطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ اعْتَدِلْ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ فَاعْتَدِلْ
سَاجِدًا، ثُمَّ اجْلِسْ فَاطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ قُمْ، فَإِذَا فَعَلْتَ
ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ، وَإِنْ انْتَقَصْتَ مِنْهُ شَيْئًا انْتَقَصْتَ
مِنْ صَلَاتِكَ»، قَالَ: وَكَانَ هَذَا أَهْوَنَ عَلَيْهِمْ مِنَ الأَوَّلِ، أَنَّهُ
مَنْ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا انْتَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ، وَلَمْ تَذْهَبْ
كُلُّهَا، وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ،
«حَدِيثُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رِفَاعَةَ
هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ»
[حكم الألباني]: صحيح
٣٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ
اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ المَسْجِدَ،
فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَرَدَّ عليه
السلام، ⦗١٠٤⦘ فَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عليه السلام، فَقَالَ لَهُ: «ارْجِعْ فَصَلِّ
فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ لَهُ
الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا،
فَعَلِّمْنِي، فَقَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ
بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ
رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى
تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ
ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا»، «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَقَدْ رَوَى
ابْنُ نُمَيْرٍ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ
المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، «وَرِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ، أَصَحُّ» وَسَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ، قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
وَرَوَى عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «⦗١٠٥⦘ وَأَبُو سَعِيدٍ المَقْبُرِيُّ اسْمُهُ كَيْسَانُ، وَسَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ يُكْنَى أَبَا سَعْدٍ»
[حكم الألباني]: صحيح
٣٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ
وَهُوَ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ بْنُ
رِبْعِيٍّ يَقُولُ: أَنَا ⦗١٠٦⦘ أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالُوا: مَا كُنْتَ أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً، وَلَا أَكْثَرَنَا لَهُ إِتْيَانًا؟ قَالَ: بَلَى، قَالُوا: فَاعْرِضْ، فَقَالَ: «كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا، وَرَفَعَ
يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ
رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ
أَكْبَرُ، وَرَكَعَ، ثُمَّ اعْتَدَلَ، فَلَمْ يُصَوِّبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْ،
وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ
حَمِدَهُ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاعْتَدَلَ، حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ
مُعْتَدِلًا، ثُمَّ هَوَى إِلَى الأَرْضِ سَاجِدًا، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ
أَكْبَرُ، ثُمَّ جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ وَفَتَخَ أَصَابِعَ
رِجْلَيْهِ، ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ اليُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا، ثُمَّ ⦗١٠٧⦘ اعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ هَوَى سَاجِدًا، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ وَقَعَدَ وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ، ثُمَّ نَهَضَ ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ
حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، كَمَا صَنَعَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ،
ثُمَّ صَنَعَ كَذَلِكَ، حَتَّى كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي تَنْقَضِي فِيهَا
صَلَاتُهُ أَخَّرَ رِجْلَهُ اليُسْرَى وَقَعَدَ عَلَى شِقِّهِ مُتَوَرِّكًا، ثُمَّ
سَلَّمَ»، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَمَعْنَى قَوْلِهِ: إِذَا قَامَ مِنَ
السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، يَعْنِي: إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ.
[حكم الألباني]: صحيح
٣٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
وَالحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الحُلْوَانِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا
أَبُو عَاصِمٍ، ⦗١٠٨⦘ حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ، فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِمْ: أَبُو قَتَادَةَ بْنُ رِبْعِيٍّ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِمَعْنَاهُ، وَزَادَ فِيهِ أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، هَذَا الحَرْفَ، قَالُوا: صَدَقْتَ، هَكَذَا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي القِرَاءَةِ فِي
الصُّبْحِ
٣٠٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَسُفْيَانَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَلَاقَةَ، ⦗١٠٩⦘ عَنْ عَمِّهِ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «يَقْرَأُ فِي الفَجْرِ: وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى «، وَفِي البَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، وَأَبِي بَرْزَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ،» حَدِيثُ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ «قَرَأَ فِي الصُّبْحِ بِالوَاقِعَةِ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ» كَانَ يَقْرَأُ
فِي الفَجْرِ مِنْ سِتِّينَ آيَةً إِلَى مِائَة، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ» قَرَأَ:
إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، ⦗١١٠⦘ وَرُوِي عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى: «أَنْ اقْرَأْ فِي الصُّبْحِ بِطِوَالِ المُفَصَّلِ»، وَعَلَى هَذَا العَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي القِرَاءَةِ فِي
الظُّهْرِ وَالعَصْرِ
٣٠٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ ⦗١١١⦘ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ بِالسَّمَاءِ ذَاتِ البُرُوجِ، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، وَشِبْهِهِمَا»، وَفِي البَابِ عَنْ خَبَّابٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي قَتَادَةَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَالبَرَاءِ،: «حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ» وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ «قَرَأَ فِي الظُّهْرِ قَدْرَ تَنْزِيلِ السَّجْدَةِ»
وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ «يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنَ الظُّهْرِ
قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً»
وَرُوِي عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى: «أَنْ اقْرَأْ فِي
الظُّهْرِ بِأَوْسَاطِ المُفَصَّلِ»، «وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ
القِرَاءَةَ فِي صَلَاةِ العَصْرِ كَنَحْوِ القِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ المَغْرِبِ:
يَقْرَأُ بِقِصَارِ المُفَصَّلِ» ⦗١١٢⦘ وَرُوِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «تَعْدِلُ صَلَاةُ العَصْرِ بِصَلَاةِ
المَغْرِبِ فِي القِرَاءَةِ» وقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «تُضَاعَفُ صَلَاةُ الظُّهْرِ
عَلَى صَلَاةِ العَصْرِ فِي القِرَاءَةِ أَرْبَعَ مِرَارٍ»
[حكم الألباني]: حسن صحيح
بَابٌ فِي القِرَاءَةِ فِي
المَغْرِبِ
٣٠٨ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ
الفَضْلِ، قَالَتْ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَاصِبٌ رَأْسَهُ
فِي مَرَضِهِ، «فَصَلَّى المَغْرِبَ، فَقَرَأَ: بِالمُرْسَلَاتِ «، فَمَا
صَلَّاهَا بَعْدُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عز وجل، وَفِي البَابِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ
مُطْعِمٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، ⦗١١٣⦘» حَدِيثُ أُمِّ الفَضْلِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ «وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ» قَرَأَ فِي المَغْرِبِ بِالأَعْرَافِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا «وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ» قَرَأَ فِي المَغْرِبِ بِالطُّورِ» وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى: «أَنْ اقْرَأْ فِي المَغْرِبِ بِقِصَارِ المُفَصَّلِ» وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ «قَرَأَ فِي المَغْرِبِ بِقِصَارِ المُفَصَّلِ»، «وَعَلَى هَذَا العَمَلُ عِنْدَ
أَهْلِ العِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ المُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ»،
وقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَذَكَرَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ: «كَرِهَ أَنْ يُقْرَأَ فِي
صَلَاةِ المَغْرِبِ بِالسُّوَرِ الطِّوَالِ نَحْوَ الطُّورِ، وَالمُرْسَلَاتِ»،
قَالَ الشَّافِعِيُّ: «لَا أَكْرَهُ ذَلِكَ بَلْ أَسْتَحِبُّ أَنْ يُقْرَأَ
بِهَذِهِ السُّوَرِ فِي صَلَاةِ المَغْرِبِ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي القِرَاءَةِ فِي
صَلَاةِ العِشَاءِ
٣٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ الخُزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا
حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَقْرَأُ فِي العِشَاءِ الآخِرَةِ بِالشَّمْسِ
وَضُحَاهَا، وَنَحْوِهَا مِنَ السُّوَرِ»، ⦗١١٥⦘ وَفِي البَابِ عَنْ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، «حَدِيثُ بُرَيْدَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ» وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ «قَرَأَ فِي العِشَاءِ الآخِرَةِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ» وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ «كَانَ يَقْرَأُ فِي
العِشَاءِ بِسُوَرٍ مِنْ أَوْسَاطِ المُفَصَّلِ نَحْوِ سُورَةِ المُنَافِقِينَ،
وَأَشْبَاهِهَا،» وَرُوِيَ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالتَّابِعِينَ:
أَنَّهُمْ قَرَأُوا بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا وَأَقَلَّ، كَأَنَّ الأَمْرَ عِنْدَهُمْ
وَاسِعٌ فِي هَذَا «، وَأَحْسَنُ شَيْءٍ فِي ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
أَنَّهُ» قَرَأَ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ
"
[حكم الألباني]: صحيح
٣١٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ
عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ
فِي العِشَاءِ الآخِرَةِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ»،: ⦗١١٦⦘ «وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي القِرَاءَةِ
خَلْفَ الإِمَامِ
٣١١ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ
مَكْحُولٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ،
قَالَ: صَلَّى ⦗١١٧⦘ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصُّبْحَ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ القِرَاءَةُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «إِنِّي أَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ»، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِي وَاللَّهِ، قَالَ: «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ القُرْآنِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا»، وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي
قَتَادَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو،: «حَدِيثُ عُبَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ»،
وَرَوَى هَذَا الحَدِيثَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ
عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ
يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ»، «وَهَذَا أَصَحُّ»، ⦗١١٨⦘ «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ فِي القِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالتَّابِعِينَ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ،
وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ: يَرَوْنَ القِرَاءَةَ خَلْفَ الإِمَامِ»
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ
القِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ إِذَا جَهَرَ الإِمَامُ بِالقِرَاءَةِ
٣١٢ - حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ:
حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ابْنِ
أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالقِرَاءَةِ، فَقَالَ: «هَلْ قَرَأَ مَعِي
أَحَدٌ ⦗١١٩⦘ مِنْكُمْ آنِفًا؟»، فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ القُرْآنَ؟»، قَالَ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ القِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الصَّلَوَاتِ بِالقِرَاءَةِ حِينَ سَمِعُوا
ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعِمْرَانَ
بْنِ حُصَيْنٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ»، ⦗١٢٠⦘ «وَابْنُ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيُّ اسْمُهُ عُمَارَةُ، وَيُقَالُ: عَمْرُو بْنُ أُكَيْمَةَ»، وَرَوَى بَعْضُ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ هَذَا الحَدِيثَ، وَذَكَرُوا هَذَا الحَرْفَ: قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: «فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ القِرَاءَةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»، ⦗١٢١⦘ «وَلَيْسَ فِي هَذَا الحَدِيثِ مَا يَدْخُلُ عَلَى مَنْ رَأَى القِرَاءَةَ خَلْفَ
الإِمَامِ، لِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ هُوَ الَّذِي رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا
الحَدِيثَ»
[حكم الألباني]: صحيح
وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ
القُرْآنِ، فَهِيَ خِدَاجٌ، هِيَ خِدَاجٌ، غَيْرُ تَمَامٍ»، فَقَالَ لَهُ حَامِلُ
الحَدِيثِ: إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الإِمَامِ، قَالَ: اقْرَأْ بِهَا
فِي نَفْسِكَ
٣١٣ - وَرَوَى أَبُو عُثْمَانَ
النَّهْدِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
⦗١٢٢⦘ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُنَادِيَ أَنْ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الكِتَابِ»، «وَاخْتَارَ أَكْثَرُ أَصْحَابِ الحَدِيثِ أَنْ لَا يَقْرَأَ الرَّجُلُ إِذَا جَهَرَ الإِمَامُ بِالقِرَاءَةِ، وَقَالُوا: يَتَّبِعُ سَكَتَاتِ الإِمَامِ «،» وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي القِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ، فَرَأَى أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ: القِرَاءَةَ خَلْفَ الإِمَامِ، وَبِهِ
يَقُولُ مَالِكٌ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ»
وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ: «أَنَا أَقْرَأُ
خَلْفَ الإِمَامِ وَالنَّاسُ ⦗١٢٣⦘ يَقْرَءُونَ، إِلَّا قَوْمًا مِنَ الكُوفِيِّينَ، وَأَرَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَقْرَأْ صَلَاتُهُ جَائِزَةٌ»، «وَشَدَّدَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فِي تَرْكِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الكِتَابِ، وَإِنْ كَانَ خَلْفَ الإِمَامِ، فَقَالُوا: لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الكِتَابِ وَحْدَهُ كَانَ أَوْ خَلْفَ الإِمَامِ،
وَذَهَبُوا إِلَى مَا رَوَى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ»،
وَقَرَأَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ خَلْفَ الإِمَامِ،
وَتَأَوَّلَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ
الكِتَابِ»، «وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَغَيْرُهُمَا» وَأَمَّا
أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَقَالَ: مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا صَلَاةَ
لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ»، إِذَا كَانَ وَحْدَهُ، وَاحْتَجَّ
بِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَيْثُ قَالَ: «مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ
يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ، فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ
الإِمَامِ» ⦗١٢٤⦘ قَالَ أَحْمَدُ: فَهَذَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ تَأَوَّلَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ»، أَنَّ هَذَا إِذَا كَانَ وَحْدَهُ، وَاخْتَارَ أَحْمَدُ مَعَ هَذَا القِرَاءَةَ خَلْفَ الإِمَامِ، وَأَنْ لَا يَتْرُكَ الرَّجُلُ فَاتِحَةَ الكِتَابِ وَإِنْ كَانَ خَلْفَ الإِمَامِ
[حكم الألباني]: صحيح موقوف
٣١٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى
الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي
نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ فَلَمْ
يُصَلِّ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الإِمَامِ»،: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ دُخُولِهِ
المَسْجِدِ
٣١٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ
قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ الحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الحُسَيْنِ، عَنْ
جَدَّتِهَا ⦗١٢٨⦘ فَاطِمَةَ الكُبْرَى قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ»، وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ»،
[حكم الألباني]: صحيح
٣١٥ - وقَالَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: قَالَ
إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الحَسَنِ
بِمَكَّةَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ فَحَدَّثَنِي بِهِ، قَالَ: كَانَ
إِذَا دَخَلَ قَالَ: «رَبِّ افْتَحْ لِي بَابَ رَحْمَتِكَ»، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ:
«رَبِّ افْتَحْ لِي بَابَ فَضْلِكَ»،: وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، وَأَبِي
أُسَيْدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ،: «حَدِيثُ فَاطِمَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَلَيْسَ
إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ»، «وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الحُسَيْنِ لَمْ تُدْرِكْ
فَاطِمَةَ الكُبْرَى إِنَّمَا عَاشَتْ فَاطِمَةُ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ أَشْهُرًا»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ إِذَا دَخَلَ
أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ
٣١٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ
رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ»، وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي
أُمَامَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي ذَرٍّ، وَكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ،:
«وَحَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، ⦗١٣٠⦘ وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، نَحْوَ رِوَايَةِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَرَوَى
سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، «وَهَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ
أَبِي قَتَادَةَ» وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا:
اسْتَحَبُّوا إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ المَسْجِدَ أَنْ لَا يَجْلِسَ حَتَّى يُصَلِّيَ
رَكْعَتَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ " قَالَ عَلِيُّ بْنُ
المَدِينِيِّ: «وَحَدِيثُ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ خَطَأٌ» أَخْبَرَنِي
بِذَلِكَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ المَدِينِيِّ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الأَرْضَ
كُلَّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا المَقْبَرَةَ وَالحَمَّامَ
٣١٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ،
وَأَبُو عَمَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا المَقْبَرَةَ
وَالحَمَّامَ»،: وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو،
وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَأَنَسٍ،
وَأَبِي أُمَامَةَ، وَأَبِي ذَرٍّ قَالُوا: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «جُعِلَتْ
لِيَ الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا»،: «حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ قَدْ
رُوِيَ عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ رِوَايَتَيْنِ: مِنْهُمْ مَنْ
ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَذْكُرْهُ، وَهَذَا حَدِيثٌ
فِيهِ اضْطِرَابٌ»، ⦗١٣٢⦘ رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلٌ، وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «وَكَانَ عَامَّةُ رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ أَبِي
سَعِيدٍ، وَكَأَنَّ رِوَايَةَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ
أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَثْبَتُ وَأَصَحُّ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ
بُنْيَانِ المَسْجِدِ
٣١٨ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ
جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
عَفَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا
بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الجَنَّةِ»، وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ،
وَعُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَنَسٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ،
وَعَائِشَةَ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ، وَأَبِي ذَرٍّ، وَعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ،
وَوَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ،: ⦗١٣٥⦘ «حَدِيثُ عُثْمَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، «وَمَحْمُودُ بْنُ لَبِيدٍ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ، وَمَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَدْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُمَا غُلَامَانِ صَغِيرَانِ مَدَنِيَّانِ»
[حكم الألباني]: صحيح
٣١٩ - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ: «مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا بَنَى اللَّهُ
لَهُ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ»، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا
نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى قَيْسٍ، عَنْ زِيَادٍ
النُّمَيْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ
أَنْ يَتَّخِذَ عَلَى القَبْرِ مَسْجِدًا
٣٢٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ
أَبِي صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَائِرَاتِ
القُبُورِ، وَالمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا المَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ»، وَفِي البَابِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ،: ⦗١٣٧⦘ «حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ»
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّوْمِ فِي
المَسْجِدِ
٣٢١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كُنَّا نَنَامُ عَلَى
عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي المَسْجِدِ وَنَحْنُ شَبَابٌ»، ⦗١٣٩⦘ «حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، «وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فِي النَّوْمِ فِي المَسْجِدِ»، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَا يَتَّخِذُهُ مَبِيتًا وَمَقِيلًا»، «وَقَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ ذَهَبُوا إِلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ
البَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَإِنْشَادِ الضَّالَّةِ وَالشِّعْرِ فِي المَسْجِدِ
٣٢٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ «نَهَى عَنْ تَنَاشُدِ
الأَشْعَارِ فِي المَسْجِدِ، وَعَنِ البَيْعِ وَالِاشْتِرَاءِ فِيهِ، وَأَنْ
يَتَحَلَّقَ النَّاسُ فِيهِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ». ⦗١٤٠⦘ وَفِي البَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ، وَجَابِرٍ، وَأَنَسٍ، «حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ حَدِيثٌ حَسَنٌ»، «وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ»، قَالَ مُحَمَّدُ
بْنُ إِسْمَاعِيلَ: «رَأَيْتُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَذَكَرَ غَيْرَهُمَا
يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ»، قَالَ مُحَمَّدٌ: «وَقَدْ سَمِعَ
شُعَيْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو»،: «وَمَنْ تَكَلَّمَ
فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إِنَّمَا ضَعَّفَهُ، لِأَنَّهُ يُحَدِّثُ عَنْ
صَحِيفَةِ جَدِّهِ، كَأَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ هَذِهِ
الأَحَادِيثَ مِنْ جَدِّهِ». قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: وَذُكِرَ عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: «حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عِنْدَنَا
وَاهٍ»، ⦗١٤١⦘ «وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ البَيْعَ وَالشِّرَاءَ فِي المَسْجِدِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ»، ⦗١٤٢⦘ «وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ: رُخْصَةٌ فِي البَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي المَسْجِدِ «، ⦗١٤٤⦘ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ» رُخْصَةٌ فِي إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِي المَسْجِدِ»
[حكم الألباني]: حسن
بَابُ مَا جَاءَ فِي المَسْجِدِ
الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى
٣٢٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أُنَيْسِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: امْتَرَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي
خُدْرَةَ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فِي المَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ
عَلَى التَّقْوَى، فَقَالَ الخُدْرِيُّ: هُوَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَقَالَ
الآخَرُ: هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءٍ، فَأَتَيَا ⦗١٤٥⦘ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: «هُوَ هَذَا - يَعْنِي مَسْجِدَهُ - وَفِي ذَلِكَ خَيْرٌ كَثِيرٌ»،: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى الأَسْلَمِيِّ، فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ،
وَأَخُوهُ أُنَيْسُ بْنُ أَبِي يَحْيَى أَثْبَتُ مِنْهُ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي
مَسْجِدِ قُبَاءٍ
٣٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ
أَبُو كُرَيْبٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ،
عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَبْرَدِ،
مَوْلَى ⦗١٤٦⦘ بَنِي خَطْمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أُسَيْدَ بْنَ ظُهَيْرٍ الأَنْصَارِيَّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةٍ»، وَفِي البَابِ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، «حَدِيثُ أُسَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَلَا نَعْرِفُ لِأُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ شَيْئًا يَصِحُّ غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ، وَلَا
نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ
جَعْفَرٍ»، «وَأَبُو الأَبْرَدِ اسْمُهُ زِيَادٌ مَدِينِيٌّ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي أَيِّ
المَسَاجِدِ أَفْضَلُ
٣٢٥ - حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ:
حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ
مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ
صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ»،: "وَلَمْ يَذْكُرْ
قُتَيْبَةُ فِي حَدِيثِهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، إِنَّمَا ذَكَرَ عَنْ زَيْدِ
بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ،: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ»، «وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرُّ اسْمُهُ سَلْمَانُ»، ⦗١٤٨⦘ «وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ» وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَمَيْمُونَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَبِي ذَرٍّ
[حكم الألباني]: صحيح
٣٢٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ
عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ
الحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى «،» هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي المَشْيِ إِلَى
المَسْجِدِ
٣٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ ⦗١٤٩⦘ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَلَكِنْ ائْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»، وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَجَابِرٍ، وَأَنَسٍ،:
«اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي المَشْيِ إِلَى المَسْجِدِ، فَمِنْهُمْ مَنْ
رَأَى: الإِسْرَاعَ إِذَا خَافَ فَوْتَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى، حَتَّى ذُكِرَ
عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ كَانَ يُهَرْوِلُ إِلَى الصَّلَاةِ «،» وَمِنْهُمْ مَنْ
كَرِهَ الإِسْرَاعَ، وَاخْتَارَ أَنْ يَمْشِيَ عَلَى تُؤَدَةٍ وَوَقَارٍ، وَبِهِ
يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَقَالَا: العَمَلُ عَلَى حَدِيثِ أَبِي
هُرَيْرَةَ»، وقَالَ إِسْحَاقُ: «إِنْ خَافَ فَوْتَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى فَلَا
بَأْسَ أَنْ يُسْرِعَ فِي المَشْيِ»،
[حكم الألباني]: صحيح
٣٢٨ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ
الخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ،
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ بِحَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِمَعْنَاهُ، ⦗١٥٠⦘ هَكَذَا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ "،
٣٢٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ
بَابُ مَا جَاءَ فِي القُعُودِ فِي
المَسْجِدِ وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ مِنَ الفَضْلِ
٣٣٠ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، ⦗١٥١⦘ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَ يَنْتَظِرُهَا، وَلَا تَزَالُ المَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي المَسْجِدِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: وَمَا الحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ، وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَنَسٍ،
وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ،: «حَدِيثُ أَبِي
هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ
عَلَى الخُمْرَةِ
٣٣١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى الخُمْرَةِ»، ⦗١٥٢⦘ وَفِي البَابِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَعَائِشَةَ، وَمَيْمُونَةَ، وَأُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الأَسَدِ وَلَمْ تَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ «حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، «وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ»، وقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: «قَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الصَّلَاةُ عَلَى
الخُمْرَةِ»،: ⦗١٥٣⦘ «وَالخُمْرَةُ: هُوَ حَصِيرٌ قَصِيرٌ»
[حكم الألباني]: حسن صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ
عَلَى الحَصِيرِ
٣٣٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ
قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ،
عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى حَصِيرٍ»،
وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَالمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، «وَحَدِيثُ أَبِي
سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ»، «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ
العِلْمِ، إِلَّا أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ اخْتَارُوا الصَّلَاةَ عَلَى
الأَرْضِ اسْتِحْبَابًا»، «وَأَبُو سُفْيَانَ اسْمُهُ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ
عَلَى البُسُطِ
٣٣٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ قَالَ:
سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُخَالِطُنَا،
حَتَّى كَانَ يَقُولُ لِأَخٍ لِي صَغِيرٍ: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ»،
قَالَ: «وَنُضِحَ بِسَاطٌ لَنَا فَصَلَّى عَلَيْهِ»، وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ،: «حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا
عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، ⦗١٥٥⦘ وَمَنْ بَعْدَهُمْ: لَمْ يَرَوْا بِالصَّلَاةِ عَلَى البِسَاطِ
وَالطُّنْفُسَةِ بَأْسًا، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ «،» وَاسْمُ أَبِي
التَّيَّاحِ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي
الحِيطَانِ
٣٣٤ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ،
عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ،
«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْتَحِبُّ الصَّلَاةَ فِي الحِيطَانِ»، قَالَ أَبُو
دَاوُدَ: يَعْنِي البَسَاتِينَ،: «حَدِيثُ مُعَاذٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَا
نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ»، ⦗١٥٦⦘ «وَالحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ قَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُهُ»، «وَأَبُو الزُّبَيْرِ اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ تَدْرُسَ»،
«وَأَبُو الطُّفَيْلِ اسْمُهُ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ»
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ فِي سُتْرَةِ
المُصَلِّي
٣٣٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَهَنَّادٌ،
قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ
طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ
بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ، وَلَا يُبَالِي مَنْ
مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ»، ⦗١٥٧⦘ وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَسَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، وَأَبِي جُحَيْفَةَ، وَعَائِشَةَ، ⦗١٥٨⦘ «حَدِيثُ طَلْحَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَقَالُوا:
سُتْرَةُ الإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ»
[حكم الألباني]: حسن صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ
المُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي
٣٣٦ - حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ قَالَ:
حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ،
عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الجُهَنِيَّ، أَرْسَلَ إِلَى
أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ⦗١٥٩⦘ المَارِّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي؟ فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ»، قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا أَدْرِي قَالَ: «أَرْبَعِينَ
يَوْمًا»، أَوْ «أَرْبَعِينَ شَهْرًا»، أَوْ «أَرْبَعِينَ سَنَةً»،: وَفِي البَابِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو،: «وَحَدِيثُ أَبِي جُهَيْمٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» ⦗١٦٠⦘ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَأَنْ يَقِفَ أَحَدُكُمْ مِائَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ وَهُوَ يُصَلِّي» وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: كَرِهُوا المُرُورَ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي، وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ذَلِكَ يَقْطَعُ
صَلَاةَ الرَّجُلِ «وَاسْمُ أَبِي النَّضْرِ، سَالِمٌ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ
عُبَيْدِ اللَّهِ المَدِينِيِّ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ لَا يَقْطَعُ
الصَّلَاةَ شَيْءٌ
٣٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ الفَضْلِ عَلَى
أَتَانٍ، فَجِئْنَا «وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ ⦗١٦١⦘ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ بِمِنًى، قَالَ: فَنَزَلْنَا عَنْهَا فَوَصَلْنَا الصَّفَّ، فَمَرَّتْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، فَلَمْ تَقْطَعْ صَلَاتَهُمْ»،: وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَالفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ
عُمَرَ،: «وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، «وَالعَمَلُ
عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَنْ
بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ، قَالُوا: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَبِهِ
يَقُولُ سُفْيَانُ، وَالشَّافِعِيُّ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ: أَنَّهُ لَا
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الكَلْبُ وَالحِمَارُ وَالمَرْأَةُ
٣٣٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، ⦗١٦٢⦘ وَمَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ، أَوْ كَوَاسِطَةِ الرَّحْلِ: قَطَعَ صَلَاتَهُ الكَلْبُ الأَسْوَدُ وَالمَرْأَةُ وَالحِمَارُ»، فَقُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ: مَا بَالُ الأَسْوَدِ مِنَ الأَحْمَرِ مِنَ الأَبْيَضِ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتَنِي كَمَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ،
فَقَالَ: «الكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ»، وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ،
وَالحَكَمِ الغِفَارِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ،: «حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، ⦗١٦٣⦘ «وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَيْهِ قَالُوا: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الحِمَارُ وَالمَرْأَةُ وَالكَلْبُ الأَسْوَدُ»، قَالَ أَحْمَدُ: «الَّذِي لَا أَشُكُّ فِيهِ أَنَّ الكَلْبَ الأَسْوَدَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، وَفِي نَفْسِي مِنَ الحِمَارِ وَالمَرْأَةِ شَيْءٌ»، قَالَ إِسْحَاقُ: «لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ إِلَّا الكَلْبُ
الأَسْوَدُ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي
الثَّوْبِ الوَاحِدِ
٣٣٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ هِشَامٍ هُوَ ابْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ، «رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي
بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ مُشْتَمِلًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ»، ⦗١٦٧⦘ وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرٍ، وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، وَأَنَسٍ، وَعَمْرِو بْنِ أَبِي أَسِيدٍ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَكَيْسَانَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، وَأُمِّ هَانِئٍ، وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، وَطَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، وَصَامِتٍ الأَنْصَارِيِّ،: ⦗١٦٨⦘ «حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ، وَغَيْرِهِمْ قَالُوا: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ «،» وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبَيْنِ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْتِدَاءِ
القِبْلَةِ
٣٤٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ البَرَاءِ
بْنِ عَازِبٍ قَالَ: «لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المَدِينَةَ صَلَّى نَحْوَ
بَيْتِ المَقْدِسِ سِتَّةَ، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ أَنْ يُوَجِّهَ إِلَى الكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى:
﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً
تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٤]»، فَوَجَّهَ نَحْوَ الكَعْبَةِ، وَكَانَ
يُحِبُّ ذَلِكَ، ⦗١٧٠⦘ فَصَلَّى رَجُلٌ مَعَهُ العَصْرَ، ثُمَّ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ العَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِسِ، فَقَالَ: هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَنَّهُ قَدْ وَجَّهَ إِلَى الكَعْبَةِ، قَالَ: فَانْحَرَفُوا وَهُمْ رُكُوعٌ، وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعُمَارَةَ بْنِ أَوْسٍ، وَعَمْرِو بْنِ عَوْفٍ المُزَنِيِّ، وَأَنَسٍ،: «حَدِيثُ البَرَاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ،
[حكم الألباني]: صحيح
٣٤١ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ
ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانُوا رُكُوعًا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ»،: ⦗١٧١⦘ «وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ مَا بَيْنَ
المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ
٣٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي
مَعْشَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا بَيْنَ
المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ»،
[حكم الألباني]: صحيح
٣٤٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى
قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ، مِثْلَهُ،: ⦗١٧٢⦘ «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ»، «وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي أَبِي مَعْشَرٍ مِنْ قِبَلِ حفْظِهِ، وَاسْمُهُ نَجِيحٌ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ»، قَالَ مُحَمَّدٌ: «لَا أَرْوِي عَنْهُ شَيْئًا، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ النَّاسُ»، قَالَ مُحَمَّدٌ: «وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ المَخْرَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَخْنَسِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَقْوَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي
مَعْشَرٍ وَأَصَحُّ»
٣٤٤ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ بَكْرٍ
المَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا المُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ المَخْرَمِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ
الأَخْنَسِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ
ﷺ قَالَ: «مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ»،: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ»، ⦗١٧٤⦘ وَإِنَّمَا قِيلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ المَخْرَمِيُّ لِأَنَّهُ مِنْ وَلَدِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَا بَيْنَ المَشْرِقِ
وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ»، مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي
طَالِبٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ وقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «إِذَا جَعَلْتَ المَغْرِبَ عَنْ
يَمِينِكَ، وَالمَشْرِقَ عَنْ يَسَارِكَ فَمَا بَيْنَهُمَا قِبْلَةٌ، إِذَا
اسْتَقْبَلْتَ القِبْلَةَ ⦗١٧٥⦘» وقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: «مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ، هَذَا لِأَهْلِ المَشْرِقِ»، وَاخْتَارَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ التَّيَاسُرَ لِأَهْلِ مَرْوٍ
بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ
يُصَلِّي لِغَيْرِ القِبْلَةِ فِي الغَيْمِ
٣٤٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَعِيدٍ السَّمَّانُ،
عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ
رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فِي لَيْلَةٍ
مُظْلِمَةٍ، فَلَمْ نَدْرِ أَيْنَ القِبْلَةُ، فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلَى
حِيَالِهِ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَنَزَلَ:
«﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥]»،: «هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ، لَا
نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَشْعَثَ السَّمَّانِ»، «وَأَشْعَثُ بْنُ سَعِيدٍ
أَبُو الرَّبِيعِ السَّمَّانُ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ»، ⦗١٧٧⦘ «وَقَدْ ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا قَالُوا: إِذَا صَلَّى فِي الغَيْمِ لِغَيْرِ القِبْلَةِ ثُمَّ اسْتَبَانَ لَهُ بَعْدَ مَا صَلَّى أَنَّهُ صَلَّى لِغَيْرِ القِبْلَةِ فَإِنَّ صَلَاتَهُ جَائِزَةٌ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ»
[حكم الألباني]: حسن
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مَا
يُصَلَّى إِلَيْهِ وَفِيهِ
٣٤٦ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا المُقْرِئُ قَالَ: حَدَّثَنَا ⦗١٧٨⦘ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي المَزْبَلَةِ، وَالمَجْزَرَةِ، وَالمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَفِي الحَمَّامِ، وَفِي مَعَاطِنِ الإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ»،
[حكم الألباني]: ضعيف
٣٤٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ،
عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ، بِمَعْنَاهُ نَحْوَهُ، وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ، وَجَابِرٍ،
وَأَنَسٍ، ⦗١٧٩⦘ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ القَوِيِّ، وَقَدْ تُكُلِّمَ فِي زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ «، وَقَدْ رَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ العُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ،» وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَشْبَهُ
وَأَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ «،» وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ
العُمَرِيُّ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ مِنْهُمْ:
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ "
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي
مَرَابِضِ الغَنَمِ، وَأَعْطَانِ الإِبِلِ
٣٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامٍ،
عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ ⦗١٨١⦘ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ»،
[حكم الألباني]: صحيح
٣٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي
حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
بِمِثْلِهِ، أَوْ بِنَحْوِهِ، وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، وَالبَرَاءِ،
وَسَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الجُهَنِيِّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، وَابْنِ
عُمَرَ، وَأَنَسٍ،: «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»،
«وَعَلَيْهِ العَمَلُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ،
وَإِسْحَاقُ»، «وَحَدِيثُ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثٌ غَرِيبٌ»، وَرَوَاهُ إِسْرَائِيلُ، عَنْ
أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَوْقُوفًا وَلَمْ
يَرْفَعْهُ، ⦗١٨٢⦘ «وَاسْمُ أَبِي حَصِينٍ: عُثْمَانُ بْنُ عَاصِمٍ الأَسَدِيُّ»
٣٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ
الضُّبَعِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِي
مَرَابِضِ الغَنَمِ»،: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ»، «وَأَبُو التَّيَّاحِ
الضُّبَعِيُّ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ
عَلَى الدَّابَّةِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ
٣٥١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،
عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِي حَاجَةٍ
فَجِئْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ المَشْرِقِ، وَالسُّجُودُ
أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ»، ⦗١٨٣⦘ وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَعَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ،: «حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرٍ»، «وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ
اخْتِلَافًا: لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ عَلَى رَاحِلَتِهِ
تَطَوُّعًا حَيْثُ مَا كَانَ وَجْهُهُ إِلَى القِبْلَةِ أَوْ غَيْرِهَا»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ
إِلَى الرَّاحِلَةِ
٣٥٢ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،
عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى إِلَى بَعِيرِهِ -
أَوْ رَاحِلَتِهِ - وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ
بِهِ»،: ⦗١٨٤⦘ «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، «وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ: لَا يَرَوْنَ بِالصَّلَاةِ إِلَى البَعِيرِ بَأْسًا أَنْ يَسْتَتِرَ بِهِ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ إِذَا حَضَرَ
العَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالعَشَاءِ
٣٥٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، يَبْلُغُ
بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا حَضَرَ العَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ
فَابْدَءُوا بِالعَشَاءِ»، وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَسَلَمَةَ
بْنِ الأَكْوَعِ، وَأُمِّ سَلَمَةَ،: «حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»،
«وَعَلَيْهِ العَمَلُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ
مِنْهُمْ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَابْنُ عُمَرَ، ⦗١٨٥⦘ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ يَقُولَانِ: يَبْدَأُ بِالعَشَاءِ
وَإِنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فِي الجَمَاعَةِ»،: سَمِعْتُ الجَارُودَ يَقُولُ:
سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ فِي هَذَا الحَدِيثِ: «يَبْدَأُ بِالعَشَاءِ إِذَا
كَانَ طَعَامًا يَخَافُ فَسَادَهُ»، «وَالَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ أَهْلِ
العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَغَيْرِهِمْ، أَشْبَهُ بِالِاتِّبَاعِ،
وَإِنَّمَا أَرَادُوا أَنْ لَا يَقُومَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاةِ وَقَلْبُهُ
مَشْغُولٌ بِسَبَبِ شَيْءٍ»، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ:
«لَا نَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَفِي أَنْفُسِنَا شَيْءٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
٣٥٤ - وَرُوِي عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا وُضِعَ العَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ
فَابْدَءُوا بِالعَشَاءِ» وَتَعَشَّى ابْنُ عُمَرَ وَهُوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ
الإِمَامِ، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ
عِنْدَ النُّعَاسِ
٣٥٥ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ
الهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الكِلَابِيُّ، عَنْ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى
يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ يَنْعَسُ،
فَلَعَلَّهُ يَذْهَبُ لِيَسْتَغْفِرَ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ»، ⦗١٨٧⦘ وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ،: «حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ زَارَ
قَوْمًا فَلَا يُصَلِّ بِهِمْ
٣٥٦ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ
غَيْلَانَ، وَهَنَّادٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبَانَ بْنِ يَزِيدَ
العَطَّارِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ العُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ،
رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ الحُوَيْرِثِ يَأْتِينَا فِي مُصَلَّانَا
يَتَحَدَّثُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ يَوْمًا، فَقُلْنَا لَهُ: تَقَدَّمْ، فَقَالَ:
لِيَتَقَدَّمْ بَعْضُكُمْ حَتَّى أُحَدِّثَكُمْ لِمَ لَا أَتَقَدَّمُ، سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤُمَّهُمْ،
وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ⦗١٨٨⦘ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ قَالُوا: صَاحِبُ المَنْزِلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ مِنَ الزَّائِرِ «،» وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا أَذِنَ لَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ «،» وقَالَ إِسْحَاقُ بِحَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ، وَشَدَّدَ فِي أَنْ لَا يُصَلِّيَ أَحَدٌ بِصَاحِبِ المَنْزِلِ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ صَاحِبُ المَنْزِلِ» قَالَ: «وَكَذَلِكَ فِي المَسْجِدِ، لَا يُصَلِّي بِهِمْ فِي المَسْجِدِ إِذَا زَارَهُمْ، يَقُولُ: يُصَلِّي
بِهِمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ»
[حكم الألباني]: صحيح دون قصة مالك
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ
أَنْ يَخُصَّ الإِمَامُ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ
٣٥٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ
صَالِحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي حَيٍّ المُؤَذِّنِ الحِمْصِيِّ،
عَنْ ثَوْبَانَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ
يَنْظُرَ فِي جَوْفِ بَيْتِ امْرِئٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ، فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ
دَخَلَ، وَلَا يَؤُمَّ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ
فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلَا يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ حَقِنٌ»، وَفِي
البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي أُمَامَةَ،: ⦗١٩٠⦘ «حَدِيثُ ثَوْبَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ»، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ السَّفْرِ بْنِ نُسَيْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَرُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، «وَكَأَنَّ حَدِيثَ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي حَيٍّ المُؤَذِّنِ، عَنْ ثَوْبَانَ فِي هَذَا أَجْوَدُ إِسْنَادًا وَأَشْهَرُ»
[حكم الألباني]: ضعيف لكن الجملة الأخيرة صحيحة
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَمَّ
قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ
٣٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ
وَاصِلٍ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ القَاسِمِ الأَسَدِيُّ، عَنْ
الفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ، عَنْ الحَسَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ،
قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةً: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ
كَارِهُونَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَرَجُلٌ سَمِعَ
حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ ثُمَّ لَمْ يُجِبْ»، وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ،
وَطَلْحَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي أُمَامَةَ،: «حَدِيثُ أَنَسٍ
لَا يَصِحُّ، لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ ⦗١٩٢⦘ عَنِ الحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلٌ»،: «وَمُحَمَّدُ بْنُ القَاسِمِ تَكَلَّمَ فِيهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَضَعَّفَهُ، وَلَيْسَ بِالحَافِظِ» وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ فَإِذَا كَانَ الإِمَامُ غَيْرَ ظَالِمٍ فَإِنَّمَا الإِثْمُ عَلَى مَنْ كَرِهَهُ «وقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ فِي هَذَا: إِذَا كَرِهَ وَاحِدٌ أَوْ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ حَتَّى يَكْرَهَهُ أَكْثَرُ القَوْمِ»
[حكم الألباني]: ضعيف الإسناد جدا
٣٥٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ زِيَادِ
بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ بْنِ المُصْطَلِقِ، قَالَ:
كَانَ يُقَالُ: ⦗١٩٣⦘ «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا اثْنَانِ: امْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ»، قَالَ جَرِيرٌ: قَالَ مَنْصُورٌ: فَسَأَلْنَا عَنْ أَمْرِ الإِمَامِ؟ فَقِيلَ لَنَا: «إِنَّمَا عَنَى بِهَذَا الْأَئِمَّةَ الظَّلَمَةَ، فَأَمَّا مَنْ أَقَامَ السُّنَّةَ فَإِنَّمَا الإِثْمُ عَلَى مَنْ كَرِهَهُ»
[حكم الألباني]: صحيح الإسناد
٣٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا
الحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَالِبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا
أُمَامَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ
آذَانَهُمْ: العَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا
عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ»،: «هَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، ⦗١٩٤⦘ وَأَبُو غَالِبٍ اسْمُهُ حَزَوَّرٌ»
[حكم الألباني]: حسن
بَابُ مَا جَاءَ إِذَا صَلَّى
الإِمَامُ قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا
٣٦١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:
خَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ فَرَسٍ، فَجُحِشَ، فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا،
فَصَلَّيْنَا مَعَهُ قُعُودًا، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا الإِمَامُ - أَوْ
إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ - لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا،
وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ
اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ
فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ»، ⦗١٩٥⦘ وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَمُعَاوِيَةَ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَّ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، ⦗١٩٦⦘ «وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى هَذَا الحَدِيثِ مِنْهُمْ: جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَغَيْرُهُمْ، وَبِهَذَا الحَدِيثِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ» وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا صَلَّى الإِمَامُ جَالِسًا لَمْ يُصَلِّ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا
قِيَامًا، فَإِنْ صَلَّوْا قُعُودًا لَمْ تُجْزِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ
الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَابْنِ المُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ
"
[حكم الألباني]: صحيح
بَابٌ مِنْهُ
٣٦٢ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ
أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
«صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ
قَاعِدًا»،: ⦗١٩٧⦘ «حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا صَلَّى الإِمَامُ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا»
وَرُوِيَ عَنْهَا «أَنَّ النَّبِيَّ
ﷺ خَرَجَ فِي مَرَضِهِ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَصَلَّى إِلَى جَنْبِ
أَبِي بَكْرٍ، وَالنَّاسُ يَأْتَمُّونَ بِأَبِي بَكْرٍ، وَأَبُو بَكْرٍ يَأْتَمُّ
بِالنَّبِيِّ ﷺ»
وَرُوِيَ عَنْهَا «أَنَّ النَّبِيَّ
ﷺ صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ قَاعِدًا»
وَرُوِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ قَاعِدٌ»
٣٦٣ - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:
«صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ⦗١٩٨⦘ ﷺ فِي مَرَضِهِ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ قَاعِدًا فِي ثَوْبٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ»،: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، وَهَكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، «وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ ثَابِتٍ، وَمَنْ ذَكَرَ فِيهِ عَنْ ثَابِتٍ فَهُوَ أَصَحُّ»
[حكم الألباني]: صحيح الإسناد
بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِمَامِ
يَنْهَضُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ نَاسِيًا
٣٦٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ
الشَّعْبِيِّ، قَالَ: صَلَّى بِنَا المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَنَهَضَ فِي
الرَّكْعَتَيْنِ، فَسَبَّحَ بِهِ ⦗١٩٩⦘ القَوْمُ وَسَبَّحَ بِهِمْ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ حَدَّثَهُمْ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ بِهِمْ مِثْلَ الَّذِي فَعَلَ»، وَفِي البَابِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَسَعْدٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ،: «حَدِيثُ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ
وَجْهٍ عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ»،: «وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ
العِلْمِ فِي ابْنِ أَبِي لَيْلَى مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ»، قَالَ أَحْمَدُ: «لَا
يُحْتَجُّ بِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى». وقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ:
«ابْنُ أَبِي لَيْلَى هُوَ صَدُوقٌ، وَلَا أَرْوِي عَنْهُ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي
صَحِيحَ حَدِيثِهِ مِنْ سَقِيمِهِ، وَكُلُّ مَنْ كَانَ مِثْلَ هَذَا فَلَا أَرْوِي
عَنْهُ شَيْئًا»، ⦗٢٠٠⦘ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَرَوَى سُفْيَانُ، عَنْ
جَابِرٍ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ
المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، «وَجَابِرٌ الجُعْفِيُّ قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ
العِلْمِ؛ تَرَكَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ
وَغَيْرُهُمَا»، «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: عَلَى أَنَّ
الرَّجُلَ إِذَا قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مَضَى فِي صَلَاتِهِ وَسَجَدَ
سَجْدَتَيْنِ مِنْهُمْ مَنْ رَأَى قَبْلَ التَّسْلِيمِ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى
بَعْدَ التَّسْلِيمِ، وَمَنْ رَأَى قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَحَدِيثُهُ أَصَحُّ لِمَا
رَوَى الزُّهْرِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ»
[حكم الألباني]: صحيح
٣٦٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ
المَسْعُودِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا المُغِيرَةُ
بْنُ شُعْبَةَ فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ، فَسَبَّحَ
بِهِ مَنْ خَلْفَهُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ قُومُوا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ
صَلَاتِهِ سَلَّمَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «هَكَذَا
صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ»،: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا
الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي مِقْدَارِ
القُعُودِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ
٣٦٦ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ هُوَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ
بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ
عَلَى الرَّضْفِ»، قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ حَرَّكَ سَعْدٌ شَفَتَيْهِ بِشَيْءٍ،
فَأَقُولُ: حَتَّى يَقُومَ؟، فَيَقُولُ: حَتَّى يَقُومَ،: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ،
إِلَّا أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ» ⦗٢٠٣⦘ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: يَخْتَارُونَ أَنْ لَا يُطِيلَ الرَّجُلُ القُعُودَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، وَلَا يَزِيدَ عَلَى التَّشَهُّدِ شَيْئًا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، وَقَالُوا: إِنْ زَادَ عَلَى التَّشَهُّدِ فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ، هَكَذَا رُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَغَيْرِهِ "
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِشَارَةِ فِي
الصَّلَاةِ
٣٦٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الأَشَجِّ، عَنْ نَابِلٍ صَاحِبِ العَبَاءِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ صُهَيْبٍ،
قَالَ: «مَرَرْتُ ⦗٢٠٤⦘ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي»، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، «فَرَدَّ إِلَيَّ إِشَارَةً»، وَقَالَ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِشَارَةً بِإِصْبَعِهِ، وَفِي البَابِ عَنْ بِلَالٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ، وَعَائِشَةَ
[حكم الألباني]: صحيح
٣٦٨ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرُدُّ
عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ:
«كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ»،: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَحَدِيثُ صُهَيْبٍ
حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ بُكَيْرٍ» وَقَدْ
رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِبِلَالٍ:
كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حَيْثُ كَانُوا يُسَلِّمُونَ
عَلَيْهِ فِي مَسْجِدِ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: «كَانَ يَرُدُّ
إِشَارَةً» ⦗٢٠٥⦘ وَكِلَا الحَدِيثَيْنِ عِنْدِي صَحِيحٌ، لِأَنَّ قِصَّةَ حَدِيثِ صُهَيْبٍ غَيْرُ قِصَّةِ حَدِيثِ بِلَالٍ، وَإِنْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَوَى عَنْهُمَا فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ مِنْهُمَا جَمِيعًا "
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ التَّسْبِيحَ
لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقَ لِلنِّسَاءِ
٣٦٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ،
وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»، ⦗٢٠٦⦘ وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عُمَرَ
[حكم الألباني]: صحيح
قَالَ عَلِيٌّ: «كُنْتُ إِذَا
اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي سَبَّحَ»،: «حَدِيثُ أَبِي
هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ
وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ»
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ
التَّثَاؤُبِ فِي الصَّلَاةِ
٣٧٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ
قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ العَلَاءِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
«التَّثَاؤُبُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ
فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ»، ⦗٢٠٧⦘ وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَجَدِّ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ،: «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ التَّثَاؤُبَ فِي الصَّلَاةِ "، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «إِنِّي لَأَرُدُّ التَّثَاؤُبَ
بِالتَّنَحْنُحِ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ صَلَاةَ
القَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ القَائِمِ
٣٧١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ المُعَلِّمُ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ:
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ؟ فَقَالَ:
«مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّاهَا قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ
أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّاهَا نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ»، ⦗٢٠٨⦘ وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَنَسٍ، وَالسَّائِبِ، «حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
٣٧٢ - وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ عَنْ
عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ
المَرِيضِ؟ فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ
لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ». حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا
وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ حُسَيْنٍ المُعَلِّمِ، بِهَذَا
الحَدِيثِ: «لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى عَنْ حُسَيْنٍ المُعَلِّمِ نَحْوَ
رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ». وَقَدْ رَوَى أَبُو أُسَامَةَ، وَغَيْرُ
وَاحِدٍ، عَنْ حُسَيْنٍ المُعَلِّمِ نَحْوَ رِوَايَةِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ،. ⦗٢٠٩⦘ وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ، عَنِ
الحَسَنِ، قَالَ: «إِنْ شَاءَ الرَّجُلُ صَلَّى صَلَاةَ التَّطَوُّعِ قَائِمًا،
وَجَالِسًا، وَمُضْطَجِعًا»، «وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي صَلَاةِ المَرِيضِ
إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا، ⦗٢١٠⦘ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِنَّهُ يُصَلِّي عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: يُصَلِّي مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ وَرِجْلَاهُ إِلَى القِبْلَةِ» وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: فِي هَذَا الحَدِيثِ: «مَنْ صَلَّى
جَالِسًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ» قَالَ: هَذَا لِلصَّحِيحِ وَلِمَنْ
لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ، فَأَمَّا مَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ
فَصَلَّى جَالِسًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ القَائِمِ «،» وَقَدْ رُوِيَ فِي بَعْضِ
هَذَا الحَدِيثِ مِثْلُ قَوْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ "
بَابٌ فِيمَنْ يَتَطَوَّعُ جَالِسًا
٣٧٣ - حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ:
حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ،
عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ المُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ
السَّهْمِيِّ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ
⦗٢١٢⦘ ﷺ بِعَامٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، وَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ وَيُرَتِّلُهَا، حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا»، وَفِي البَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،:
«حَدِيثُ حَفْصَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
أَنَّهُ «كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ جَالِسًا، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ
قِرَاءَتِهِ قَدْرُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ، ثُمَّ
رَكَعَ، ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ» وَرُوِيَ
عَنْهُ أَنَّهُ «كَانَ يُصَلِّي قَاعِدًا، فَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ
وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَاعِدٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ
قَاعِدٌ» قَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: «وَالعَمَلُ عَلَى كِلَا الحَدِيثَيْنِ
كَأَنَّهُمَا رَأَيَا كِلَا الحَدِيثَيْنِ صَحِيحًا مَعْمُولًا بِهِمَا»
[حكم الألباني]: صحيح
٣٧٤ - حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ:
حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا
فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ
ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ رَكَعَ
وَسَجَدَ، ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ»،: «هَذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
٣٧٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ وَهُوَ الحَذَّاءُ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: سَأَلْتُهَا عَنْ صَلَاةِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ تَطَوُّعِهِ؟ قَالَتْ: «كَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا
قَائِمًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا، فَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ
وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ جَالِسٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ
جَالِسٌ»،: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
قَالَ: «إِنِّي لَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فِي الصَّلَاةِ، فَأُخَفِّفُ»
٣٧٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الفَزَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ
بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْمَعُ
بُكَاءَ الصَّبِيِّ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأُخَفِّفُ، مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَتَنَ
أُمُّهُ»، وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي
هُرَيْرَةَ،: «حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابٌ: مَا جَاءَ لَا تُقْبَلُ
صَلَاةُ الْحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ
٣٧٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ ابْنِ
سِيرِينَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ»، وَفِي
البَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، ⦗٢١٦⦘ «حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ» وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا أَدْرَكَتْ فَصَلَّتْ وَشَيْءٌ مِنْ شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهَا «وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ قَالَ: «لَا تَجُوزُ صَلَاةُ
المَرْأَةِ وَشَيْءٌ مِنْ جَسَدِهَا مَكْشُوفٌ»، قَالَ الشَّافِعِيُّ:»وَقَدْ
قِيلَ: إِنْ كَانَ ظَهْرُ قَدَمَيْهَا مَكْشُوفًا فَصَلَاتُهَا جَائِزَةٌ
"
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ
السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ
٣٧٨ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عِسْلِ بْنِ سُفْيَانَ،
عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ
السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ»، وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ،: «حَدِيثُ أَبِي
هُرَيْرَةَ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عِسْلِ بْنِ سُفْيَانَ ⦗٢١٨⦘» وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ، فَكَرِهَ بَعْضُهُمُ السَّدْلَ فِي الصَّلَاةِ، وَقَالُوا: هَكَذَا تَصْنَعُ اليَهُودُ، وقَالَ بَعْضُهُمْ:
إِنَّمَا كُرِهَ السَّدْلُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا
ثَوْبٌ وَاحِدٌ، فَأَمَّا إِذَا سَدَلَ عَلَى القَمِيصِ فَلَا بَأْسَ وَهُوَ
قَوْلُ أَحْمَدَ، وَكَرِهَ ابْنُ المُبَارَكِ السَّدْلَ فِي الصَّلَاةِ
"
[حكم الألباني]: حسن
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ
مَسْحِ الحَصَى فِي الصَّلَاةِ
٣٧٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ المَخْزُومِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
«إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الحَصَى، فَإِنَّ
الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ»، وَفِي البَابِ عَنْ مُعَيْقِيبٍ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي
طَالِبٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،: ⦗٢٢٠⦘ «حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ» وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَرِهَ المَسْحَ فِي الصَّلَاةِ، وَقَالَ: «إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا
فَمَرَّةً وَاحِدَةً» كَأَنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ رُخْصَةٌ فِي المَرَّةِ
الوَاحِدَةِ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ "
[حكم الألباني]: ضعيف
٣٨٠ - حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
عَنْ مُعَيْقِيبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ مَسْحِ الحَصَى فِي
الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَمَرَّةً وَاحِدَةً»،:
«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ
النَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ
٣٨١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ العَوَّامِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَيْمُونٌ ⦗٢٢١⦘ أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، مَوْلَى طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: رَأَى النَّبِيُّ ﷺ غُلَامًا لَنَا يُقَالُ لَهُ أَفْلَحُ إِذَا سَجَدَ نَفَخَ، فَقَالَ: «يَا أَفْلَحُ، تَرِّبْ وَجْهَكَ»، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: وَكَرِهَ عَبَّادٌ النَّفْخَ فِي الصَّلَاةِ، وَقَالَ: «إِنْ نَفَخَ لَمْ يَقْطَعْ صَلَاتَهُ»، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: «وَبِهِ نَأْخُذُ»،: وَرَوَى بَعْضُهُمْ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ هَذَا الحَدِيثَ، وَقَالَ: مَوْلًى
لَنَا يُقَالُ لَهُ رَبَاحٌ،
[حكم الألباني]: ضعيف
٣٨٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ
الضَّبِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي
حَمْزَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَقَالَ: غُلَامٌ لَنَا يُقَالُ لَهُ
رَبَاحٌ،: «وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ، وَمَيْمُونٌ
أَبُو حَمْزَةَ قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ» وَاخْتَلَفَ أَهْلُ
العِلْمِ فِي النَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ، ⦗٢٢٢⦘ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنْ نَفَخَ فِي الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: يُكْرَهُ النَّفْخُ فِي الصَّلَاةِ
وَإِنْ نَفَخَ فِي صَلَاتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ،
وَإِسْحَاقَ "
بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ
الِاخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ
٣٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ
الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا»، وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ،: «حَدِيثُ أَبِي
هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ» وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ الِاخْتِصَارَ
فِي الصَّلَاةِ، ⦗٢٢٣⦘ وَالِاخْتِصَارُ: هُوَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا، وَيُرْوَى أَنَّ إِبْلِيسَ إِذَا مَشَى مَشَى مُخْتَصِرًا
"
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ
كَفِّ الشَّعْرِ فِي الصَّلَاةِ
٣٨٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ
عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّهُ مَرَّ بِالحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَهُوَ
يُصَلِّي، وَقَدْ عَقَصَ ضَفِرَتَهُ فِي قَفَاهُ، فَحَلَّهَا، ⦗٢٢٤⦘ فَالتَفَتَ إِلَيْهِ الحَسَنُ مُغْضَبًا، فَقَالَ: أَقْبِلْ عَلَى صَلَاتِكَ وَلَا تَغْضَبْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ»، وَفِي البَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ،:
«حَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ» وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ
العِلْمِ: كَرِهُوا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ مَعْقُوصٌ شَعْرُهُ "،:
«وَعِمْرَانُ بْنُ مُوسَى هُوَ القُرَشِيُّ المَكِّيُّ وَهُوَ أَخُو أَيُّوبَ بْنِ
مُوسَى»
[حكم الألباني]: حسن
بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّخَشُّعِ
فِي الصَّلَاةِ
٣٨٥ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ
بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ
أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعِ ابْنِ الْعَمْيَاءِ، عَنْ
رَبِيعَةَ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ الفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى، تَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ،
وَتَخَشَّعُ، وَتَضَرَّعُ، وَتَمَسْكَنُ، وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ، ⦗٢٢٦⦘ يَقُولُ: تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ، مُسْتَقْبِلًا بِبُطُونِهِمَا وَجْهَكَ،
وَتَقُولُ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهُوَ كَذَا
وَكَذَا»،: وقَالَ غَيْرُ ابْنِ المُبَارَكِ فِي هَذَا الحَدِيثِ: «مَنْ لَمْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ»: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ:
«رَوَى شُعْبَةُ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ فَأَخْطَأَ فِي
مَوَاضِعَ، فَقَالَ: عَنْ أَنَسِ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، ⦗٢٢٧⦘ وَهُوَ عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ، وَقَالَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ، وَإِنَّمَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعِ ابْنِ الْعَمْيَاءِ، عَنْ
رَبِيعَةَ بْنِ الحَارِثِ، وَقَالَ شُعْبَةُ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ،
عَنِ المُطَّلِبِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ
الحَارِثِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، عَنِ الفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ
ﷺ»، قَالَ مُحَمَّدٌ: «وَحَدِيثُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ
شُعْبَةَ»
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ
التَّشْبِيكِ بَيْنَ الأَصَابِعِ فِي الصَّلَاةِ
٣٨٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ
المَقْبُرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا
إِلَى المَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، فَإِنَّهُ فِي
صَلَاةٍ»،: حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ ابْنِ
عَجْلَانَ مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ، وَرَوَى شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا
الحَدِيثِ، «وَحَدِيثُ شَرِيكٍ غَيْرُ مَحْفُوظٍ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي طُولِ القِيَامِ
فِي الصَّلَاةِ
٣٨٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ
جَابِرٍ، قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «طُولُ
القُنُوتِ»، وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبْشِيٍّ، وَأَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ، «حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ
وَجْهٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ
الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
٣٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي
الوَلِيدُ بْنُ هِشَامٍ المُعَيْطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ
اليَعْمَرِيُّ، قَالَ: لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ
لَهُ: دُلَّنِي عَلَى ⦗٢٣١⦘ عَمَلٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ وَيُدْخِلُنِي اللَّهُ الجَنَّةَ؟ فَسَكَتَ عَنِّي مَلِيًّا، ثُمَّ التَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا
دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً»،
٣٨٩ - قَالَ مَعْدَانُ: فَلَقِيتُ أَبَا
الدَّرْدَاءِ، فَسَأَلْتُهُ عَمَّا سَأَلْتُ عَنْهُ ثَوْبَانَ؟ فَقَالَ: عَلَيْكَ
بِالسُّجُودِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ
يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ
بِهَا خَطِيئَةً»، وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي فَاطِمَةَ،: ⦗٢٣٢⦘ «حَدِيثُ ثَوْبَانَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ فِي كَثْرَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي هَذَا، ⦗٢٣٣⦘ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: طُولُ القِيَامِ فِي الصَّلَاةِ
أَفْضَلُ مِنْ كَثْرَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: كَثْرَةُ
الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَفْضَلُ مِنْ طُولِ القِيَامِ " وقَالَ أَحْمَدُ
بْنُ حَنْبَلٍ: «قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا حَدِيثَانِ وَلَمْ
يَقْضِ فِيهِ بِشَيْءٍ» وقَالَ إِسْحَاقُ: «أَمَّا بِالنَّهَارِ فَكَثْرَةُ
الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَأَمَّا بِاللَّيْلِ فَطُولُ القِيَامِ، إِلَّا أَنْ
يَكُونَ رَجُلٌ لَهُ جُزْءٌ بِاللَّيْلِ يَأْتِي عَلَيْهِ، فَكَثْرَةُ الرُّكُوعِ
وَالسُّجُودِ فِي هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ، لِأَنَّهُ يَأْتِي عَلَى جُزْئِهِ وَقَدْ
رَبِحَ كَثْرَةَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ»: «وَإِنَّمَا قَالَ إِسْحَاقُ هَذَا
لِأَنَّهُ كَذَا وُصِفَ صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ، وَوُصِفَ طُولُ
القِيَامِ، وَأَمَّا بِالنَّهَارِ فَلَمْ يُوصَفْ مِنْ صَلَاتِهِ مِنْ طُولِ
القِيَامِ مَا وُصِفَ بِاللَّيْلِ»
بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ
الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ
٣٩٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، ⦗٢٣٤⦘ عَنْ عَلِيِّ بْنِ المُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الحَيَّةُ وَالعَقْرَبُ»، وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي رَافِعٍ،: «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، ⦗٢٣٥⦘ «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ» وَكَرِهَ بَعْضُ
أَهْلِ العِلْمِ قَتْلَ الحَيَّةِ وَالعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ " قَالَ
إِبْرَاهِيمُ: «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا»، «وَالقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ»
بَابُ مَا جَاءَ فِي سَجْدَتَيِ
السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ
٣٩١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ الأَسَدِيِّ حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ
المُطَّلِبِ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ،
فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ⦗٢٣٦⦘ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ، مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الجُلُوسِ»، وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، وَأَبُو دَاوُدَ، قَالَا: حَدَّثَنَا
هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَالسَّائِبَ القَارِئَ، كَانَا «يَسْجُدَانِ سَجْدَتَيِ
السَّهْوِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ»،: «حَدِيثُ ابْنِ بُحَيْنَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ»
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ
الشَّافِعِيِّ يَرَى سَجْدَتَيِ السَّهْوِ كُلِّهِ قَبْلَ السَّلَامِ، وَيَقُولُ
هَذَا النَّاسِخُ لِغَيْرِهِ مِنَ الأَحَادِيثِ، وَيَذْكُرُ أَنَّ آخِرَ فِعْلِ
النَّبِيِّ ﷺ كَانَ عَلَى هَذَا «وقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: إِذَا قَامَ
الرَّجُلُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ
السَّلَامِ، عَلَى حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ «، ⦗٢٣٧⦘» وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنُ بُحَيْنَةَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكٍ ابْنُ بُحَيْنَةَ مَالِكٌ أَبُوهُ، وَبُحَيْنَةُ أُمُّهُ»، هَكَذَا أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ،: «وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ مَتَى يَسْجُدُهُمَا الرَّجُلُ قَبْلَ السَّلَامِ
أَوْ بَعْدَهُ؟ فَرَأَى بَعْضُهُمْ: أَنْ يَسْجُدَهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ وَهُوَ
قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ «،» وقَالَ بَعْضُهُمْ:
يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ
المَدِينَةِ، مِثْلِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَرَبِيعَةَ، وَغَيْرِهِمَا، وَبِهِ
يَقُولُ الشَّافِعِيُّ»، وقَالَ بَعْضُهُمْ: «إِذَا كَانَتْ زِيَادَةً فِي
الصَّلَاةِ فَبَعْدَ السَّلَامِ، وَإِذَا كَانَ نُقْصَانًا فَقَبْلَ السَّلَامِ»،
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وقَالَ أَحْمَدُ: «مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ
ﷺ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَيُسْتَعْمَلُ كُلٌّ عَلَى جِهَتِهِ، يَرَى إِذَا
قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ فَإِنَّهُ
يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ، وَإِذَا صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَإِنَّهُ
يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ، ⦗٢٣٨⦘ وَإِذَا سَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ فَإِنَّهُ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ، وَكُلٌّ يُسْتَعْمَلُ عَلَى جِهَتِهِ، وَكُلُّ سَهْوٍ لَيْسَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ذِكْرٌ فَإِنَّ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِيهِ
قَبْلَ السَّلَامِ»، «وَقَالَ إِسْحَاقُ نَحْوَ قَوْلِ أَحْمَدَ فِي هَذَا
كُلِّهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ سَهْوٍ لَيْسَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
ذِكْرٌ فَإِنْ كَانَتْ زِيَادَةً فِي الصَّلَاةِ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ،
وَإِنْ كَانَ نُقْصَانًا يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ»
بَابُ مَا جَاءَ فِي سَجْدَتَيِ
السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالكَلَامِ
٣٩٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ، عَنْ الحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا»، فَقِيلَ
لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ أَمْ نَسِيتَ؟ «فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا
سَلَّمَ» ⦗٢٣٩⦘ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ "
٣٩٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَمَحْمُودُ
بْنُ غَيْلَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ
سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ الكَلَامِ»، وَفِي البَابِ عَنْ مُعَاوِيَةَ،
وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ
[حكم الألباني]: صحيح
٣٩٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَهُمَا بَعْدَ
السَّلَامِ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَاهُ أَيُّوبُ، وَغَيْرُ
وَاحِدٍ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، " وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ ⦗٢٤٠⦘ قَالُوا: إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ الظُّهْرَ خَمْسًا فَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَإِنْ لَمْ يَجْلِسْ فِي الرَّابِعَةِ، وَهُوَ قَوْلُ
الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا صَلَّى
الظُّهْرَ خَمْسًا وَلَمْ يَقْعُدْ فِي الرَّابِعَةِ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ
فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَبَعْضِ أَهْلِ
الكُوفَةِ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ
فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
٣٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى
قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ خَالِدٍ ⦗٢٤١⦘ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ»، «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ»، «وَرَوَى ابْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي المُهَلَّبِ، وَهُوَ عَمُّ أَبِي قِلَابَةَ غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ»، وَرَوَى مُحَمَّدٌ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ
أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي المُهَلَّبِ، ⦗٢٤٢⦘ «وَأَبُو المُهَلَّبِ اسمه عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو، وَيُقَالُ أَيْضًا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو»، وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، وَهُشَيْمٌ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ بِطُولِهِ وَهُوَ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ العَصْرِ»، فَقَامَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: الخِرْبَاقُ «وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي التَّشَهُّدِ فِي سَجْدَتَيِ
السَّهْوِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَتَشَهَّدُ فِيهِمَا وَيُسَلِّمُ» وقَالَ
بَعْضُهُمْ: لَيْسَ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَتَسْلِيمٌ وَإِذَا سَجَدَهُمَا قَبْلَ
السَّلَامِ لَمْ يَتَشَهَّدْ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ قَالَا: إِذَا
سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ لَمْ يَتَشَهَّدْ
"
[حكم الألباني]: شاذ بذكر التشهد
بَابٌ فِيمَنْ يَشُكُّ فِي
الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ
٣٩٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ
الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ هِلَالٍ،
قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ: أَحَدُنَا يُصَلِّي فَلَا يَدْرِي كَيْفَ صَلَّى؟
فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَيْفَ
صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»، وَفِي البَابِ عَنْ عُثْمَانَ،
وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ،: «حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ
حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِنْ غَيْرِ
هَذَا الوَجْهِ» ⦗٢٤٤⦘ وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً، وَإِذَا شَكَّ فِي الِاثْنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَلْيَجْعَلْهُمَا اثْنَتَيْنِ، وَلْيَسْجُدْ فِي ذَلِكَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ» وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى فَلْيُعِدْ "
[حكم الألباني]: صحيح
٣٩٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي
أَحَدَكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ، حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى، فَإِذَا
وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»،: «هَذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
٣٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ ابْنُ عَثْمَةَ ⦗٢٤٥⦘ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا
فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ»،:
«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، ⦗٢٤٦⦘ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ»، رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ
يُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ
٣٩٩ - حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ:
حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ
وَهُوَ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ انْصَرَفَ مِنْ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو اليَدَيْنِ:
أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ: «أَصَدَقَ ذُو اليَدَيْنِ؟» فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ، فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ
مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَرَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ
سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ. وَفِي البَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَابْنِ
عُمَرَ، وَذِي اليَدَيْنِ. ⦗٢٤٨⦘ وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي هَذَا الحَدِيثِ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الكُوفَةِ: إِذَا تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا أَوْ مَا كَانَ فَإِنَّهُ يُعِيدُ الصَّلَاةَ، وَاعْتَلُّوا بِأَنَّ هَذَا الحَدِيثَ كَانَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ، وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَرَأَى هَذَا حَدِيثًا صَحِيحًا فَقَالَ
بِهِ، وقَالَ: هَذَا أَصَحُّ مِنَ الحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي
الصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ نَاسِيًا فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي وَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ
رَزَقَهُ اللَّهُ، قَالَ الشَّافِعِيُّ وَفَرَّقَ هَؤُلَاءِ بَيْنَ العَمْدِ
وَالنِّسْيَانِ فِي أَكْلِ الصَّائِمِ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وقَالَ
أَحْمَدُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِنْ تَكَلَّمَ الإِمَامُ فِي شَيْءٍ مِنْ
صَلَاتِهِ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ أَكْمَلَهَا ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يُكْمِلْهَا
يُتِمُّ صَلَاتَهُ وَمَنْ تَكَلَّمَ ⦗٢٤٩⦘ خَلْفَ الإِمَامِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهِ بَقِيَّةً مِنَ الصَّلَاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَهَا، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ الفَرَائِضَ كَانَتْ تُزَادُ وَتُنْقَصُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِنَّمَا تَكَلَّمَ ذُو اليَدَيْنِ، وَهُوَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ صَلَاتِهِ أَنَّهَا تَمَّتْ وَلَيْسَ هَكَذَا اليَوْمَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ عَلَى مَعْنَى مَا تَكَلَّمَ ذُو اليَدَيْنِ لِأَنَّ الفَرَائِضَ اليَوْمَ لَا يُزَادُ فِيهَا وَلَا يُنْقَصُ، قَالَ أَحْمَدُ نَحْوًا مِنْ هَذَا الكَلَامِ، وقَالَ
إِسْحَاقُ نَحْوَ قَوْلِ أَحْمَدَ فِي هَذَا البَابِ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي
النِّعَالِ
٤٠٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ
أَبِي مَسْلَمَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، ⦗٢٥٠⦘ وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي، حَبِيبَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، وَأَوْسٍ الثَّقَفِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَطَاءٍ، رَجُلٍ مِنْ بَنِي شَيْبَةَ،: «حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ
أَهْلِ العِلْمِ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي القُنُوتِ فِي
صَلَاةِ الفَجْرِ
٤٠١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَمُحَمَّدُ
بْنُ المُثَنَّى، قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ،
«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالمَغْرِبِ»، وَفِي
البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَخُفَافِ
بْنِ إِيْمَاءَ بْنِ رَحْضَةَ الغِفَارِيِّ،: «حَدِيثُ البَرَاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ» وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي القُنُوتِ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ،
فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ:
القُنُوتَ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ «⦗٢٥٢⦘ وقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: لَا يُقْنَتُ فِي الفَجْرِ إِلَّا عِنْدَ نَازِلَةٍ تَنْزِلُ بِالمُسْلِمِينَ، فَإِذَا نَزَلَتْ نَازِلَةٌ فَلِلإِمَامِ أَنْ يَدْعُوَ لِجُيُوشِ المُسْلِمِينَ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابٌ فِي تَرْكِ القُنُوتِ
٤٠٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ،
قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَةِ، «إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ،
هَاهُنَا بِالكُوفَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ، أَكَانُوا يَقْنُتُونَ؟»،
قَالَ: أَيْ بُنَيَّ مُحْدَثٌ؟،: ⦗٢٥٣⦘ «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ» وقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: «إِنْ قَنَتَ فِي الفَجْرِ فَحَسَنٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْنُتْ فَحَسَنٌ»،
وَاخْتَارَ أَنْ لَا يَقْنُتَ «وَلَمْ يَرَ ابْنُ المُبَارَكِ القُنُوتَ فِي
الفَجْرِ»،: «وَأَبُو مَالِكٍ الأَشْجَعِيُّ اسْمُهُ سَعْدُ بْنُ طَارِقِ بْنِ
أَشْيَمَ»،
[حكم الألباني]: صحيح
٤٠٣ - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ
بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ
بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ
يَعْطِسُ فِي الصَّلَاةِ
٤٠٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ
رَافِعٍ الزُّرَقِيُّ، عَنْ عَمِّ أَبِيهِ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَطَسْتُ، فَقُلْتُ: الحَمْدُ
لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، مُبَارَكًا عَلَيْهِ، كَمَا
يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ انْصَرَفَ،
فَقَالَ: «مَنِ المُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ؟»، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ، ثُمَّ
قَالَهَا الثَّانِيَةَ: «مَنِ المُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ؟»، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ
أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ: «مَنِ المُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ؟»
فَقَالَ رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعٍ ابْنُ عَفْرَاءَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ،
قَالَ: ⦗٢٥٥⦘ «كَيْفَ قُلْتَ؟»، قَالَ: قُلْتُ: الحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ، كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ ابْتَدَرَهَا بِضْعَةٌ وَثَلَاثُونَ مَلَكًا، أَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا»، وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، وَعَامِرِ بْنِ
رَبِيعَةَ،: «حَدِيثُ رِفَاعَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَكَأَنَّ هَذَا الحَدِيثَ عِنْدَ
بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهُ فِي التَّطَوُّعِ لِأَنَّ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ
التَّابِعِينَ قَالُوا: إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ
إِنَّمَا يَحْمَدُ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُوَسِّعُوا بِأَكْثَرَ مِنْ
ذَلِكَ»
[حكم الألباني]: حسن
بَابٌ فِي نَسْخِ الكَلَامِ فِي
الصَّلَاةِ
٤٠٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ،
عَنْ الحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ
بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي
الصَّلَاةِ، يُكَلِّمُ الرَّجُلُ مِنَّا صَاحِبَهُ إِلَى جَنْبِهِ، حَتَّى
نَزَلَتْ: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، «فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ،
وَنُهِينَا عَنِ الكَلَامِ»، وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَمُعَاوِيَةَ
بْنِ الحَكَمِ،: «حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ ⦗٢٥٧⦘ قَالُوا: إِذَا تَكَلَّمَ الرَّجُلُ عَامِدًا فِي الصَّلَاةِ أَوْ نَاسِيًا أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا تَكَلَّمَ عَامِدًا فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا أَجْزَأَهُ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ "
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ
عِنْدَ التَّوْبَةِ
٤٠٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ المُغِيرَةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
رَبِيعَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الحَكَمِ الفَزَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا،
يَقُولُ: إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا
نَفَعَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ، وَإِذَا حَدَّثَنِي
رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ⦗٢٥٨⦘ اسْتَحْلَفْتُهُ فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ، وَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا،
ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ، ثُمَّ يُصَلِّي، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، إِلَّا
غَفَرَ اللَّهُ لَهُ»، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا
فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا
لِذُنُوبِهِمْ﴾ [آل
عمران: ١٣٥]،
وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي
أُمَامَةَ، وَمُعَاذٍ، وَوَاثِلَةَ، وَأَبِي اليَسَرِ وَاسْمُهُ كَعْبُ بْنُ
عَمْرٍو،: «حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا
الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ المُغِيرَةِ»، وَرَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ،
وَغَيْرُ وَاحِدٍ، فَرَفَعُوهُ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ، وَرَوَاهُ
سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَمِسْعَرٌ، فَأَوْقَفَاهُ، وَلَمْ يَرْفَعَاهُ إِلَى
النَّبِيِّ ﷺ، ⦗٢٥٩⦘ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مِسْعَرٍ هَذَا الحَدِيثُ مَرْفُوعًا أَيْضًا
[حكم الألباني]: حسن
بَابُ مَا جَاءَ مَتَى يُؤْمَرُ
الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ
٤٠٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ
قَالَ: أَخْبَرَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ
سَبْرَةَ الجُهَنِيُّ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ
سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلِّمُوا
الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ
عَشْرٍ»، ⦗٢٦٠⦘ وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو،: «حَدِيثُ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الجُهَنِيِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ»، «وَعَلَيْهِ العَمَلُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَقَالَا: مَا
تَرَكَ الغُلَامُ بَعْدَ العَشْرِ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ»،:
«وَسَبْرَةُ هُوَ ابْنُ مَعْبَدٍ الجُهَنِيُّ، وَيُقَالُ: هُوَ ابْنُ عَوْسَجَةَ»
[حكم الألباني]: حسن صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ
يُحْدِثُ فِي التَّشَهُّدِ
٤٠٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ رَافِعٍ، وَبَكْرَ بْنَ
سَوَادَةَ، أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَحْدَثَ - يَعْنِي الرَّجُلَ - وَقَدْ جَلَسَ فِي آخِرِ
صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ»،: «هَذَا حَدِيثٌ
لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالقَوِيِّ، وَقَدْ اضْطَرَبُوا فِي إِسْنَادِهِ» وَقَدْ
ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا ⦗٢٦٢⦘ قَالُوا: إِذَا جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ وَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ «وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ وَقَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ»، وقَالَ أَحْمَدُ: إِذَا لَمْ يَتَشَهَّدْ وَسَلَّمَ أَجْزَأَهُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ «وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» وَالتَّشَهُّدُ أَهْوَنُ، قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِي اثْنَتَيْنِ فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ، وَلَمْ يَتَشَهَّدْ، وقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: «إِذَا تَشَهَّدَ وَلَمْ
يُسَلِّمْ أَجْزَأَهُ»، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ حِينَ عَلَّمَهُ
النَّبِيُّ ﷺ التَّشَهُّدَ، فَقَالَ: «إِذَا فَرَغْتَ مِنْ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ
مَا عَلَيْكَ»،: «وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، هُوَ الْإِفْرِيقِيُّ،
وَقَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الحَدِيثِ مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
القَطَّانُ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ»
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ إِذَا كَانَ
المَطَرُ فَالصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ
٤٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو
بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا
زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا
مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَصَابَنَا مَطَرٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ
شَاءَ فَلْيُصَلِّ فِي رَحْلِهِ»، وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَسَمُرَةَ،
وَأَبِي المَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ،: «حَدِيثُ
جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَقَدْ رَخَّصَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْقُعُودِ
عَنِ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ وَالطِّينِ، ⦗٢٦٤⦘ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ «: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ، يَقُولُ: «رَوَى عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ حَدِيثًا»، وقَالَ أَبُو زُرْعَةَ:»لَمْ نَرَ بِالبَصْرَةِ أَحْفَظَ مِنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ: عَلِيِّ بْنِ المَدِينِيِّ، وَابْنِ الشَّاذَكُونِيِّ، وَعَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ «،» وَأَبُو المَلِيحِ اسْمُهُ عَامِرٌ، وَيُقَالُ: زَيْدُ بْنُ أُسَامَةَ بْنِ عُمَيْرٍ الهُذَلِيُّ "
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْبِيحِ
فِي أَدْبَارِ الصَّلَاةِ
٤١٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا:
حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، ⦗٢٦٥⦘ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ الفُقَرَاءُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الأَغْنِيَاءَ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَلَهُمْ أَمْوَالٌ يُعْتِقُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، قَالَ: «فَإِذَا صَلَّيْتُمْ، فَقُولُوا: سُبْحَانَ اللَّهِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً، وَالحَمْدُ لِلَّهِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ
مَرَّةً، وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً، وَلَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّكُمْ تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَلَا
يَسْبِقُكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ»، وَفِي البَابِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ،
وَأَنَسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَأَبِي
الدَّرْدَاءِ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي ذَرٍّ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ
حَسَنٌ غَرِيبٌ ⦗٢٦٦⦘ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «خَصْلَتَانِ لَا يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الجَنَّةَ: يُسَبِّحُ
اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا، وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا، وَيُكَبِّرُهُ
عَشْرًا، وَيُسَبِّحُ اللَّهَ عِنْدَ مَنَامِهِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ،
وَيَحْمَدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيُكَبِّرُهُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ»
[حكم الألباني]: ضعيف الإسناد والتهليل عشرا فيه منكر
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ
عَلَى الدَّابَّةِ فِي الطِّينِ وَالمَطَرِ
٤١١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى
قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ
الرَّمَّاحِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ
يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ
ﷺ ⦗٢٦٧⦘ فِي سَفَرٍ، فَانْتَهَوْا إِلَى مَضِيقٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَمُطِرُوا، السَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ، وَالبِلَّةُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، «فَأَذَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَأَقَامَ، فَتَقَدَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَصَلَّى بِهِمْ يُومِئُ إِيمَاءً: يَجْعَلُ السُّجُودَ
أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ»،: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ
الرَّمَّاحِ البَلْخِيُّ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ
غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ»، ⦗٢٦٨⦘ وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّهُ صَلَّى فِي مَاءٍ وَطِينٍ عَلَى دَابَّتِهِ»، «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ»
[حكم الألباني]: ضعيف الإسناد
بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاجْتِهَادِ
فِي الصَّلَاةِ
٤١٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَبِشْرُ
بْنُ مُعَاذٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ،
عَنْ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ⦗٢٦٩⦘ ﷺ حَتَّى انْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ»، فَقِيلَ لَهُ: أَتَتَكَلَّفُ هَذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا»، وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ،: «حَدِيثُ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ أَوَّلَ مَا
يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ الصَّلَاةُ
٤١٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ
عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ ⦗٢٧٠⦘ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ قَبِيصَةَ، قَالَ: قَدِمْتُ المَدِينَةَ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيسًا صَالِحًا، قَالَ فَجَلَسْتُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقُلْتُ: إِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي جَلِيسًا صَالِحًا، فَحَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا
يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ
صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ،
فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ عز وجل:
انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ
تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ
سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ»، ⦗٢٧١⦘ وَفِي البَابِ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ،: «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَدْ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِ الحَسَنِ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ وَالمَشْهُورُ هُوَ قَبِيصَةُ بْنُ حُرَيْثٍ»، ⦗٢٧٢⦘ وَرُوِي عَنْ أَنَسِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ نَحْوُ هَذَا
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ صَلَّى فِي
يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ، مَا لَهُ فِيهِ
مِنَ الفَضْلِ
٤١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا
المُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ بَنَى
اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ: أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ،
وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ
بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ»، وَفِي البَابِ عَنْ أُمِّ
حَبِيبَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي مُوسَى، وَابْنِ عُمَرَ،: «حَدِيثُ
عَائِشَةَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ قَدْ
تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ»
[حكم الألباني]: صحيح
٤١٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ المُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي
سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى
فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي
الجَنَّةِ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ
بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ
صَلَاةِ الْفَجْرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ»،: «وَحَدِيثُ عَنْبَسَةَ عَنْ أُمِّ
حَبِيبَةَ فِي هَذَا البَابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
عَنْبَسَةَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي رَكْعَتَيِ
الفَجْرِ مِنَ الفَضْلِ
٤١٦ - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ التِّرْمِذِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ
زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «رَكْعَتَا الفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا
فِيهَا»، وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ،:
«حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ
حَنْبَلٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التِّرْمِذِيِّ حَدِيثًا
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي تَخْفِيفِ
رَكْعَتَيِ الفَجْرِ وَالْقِرَاءَةِ فِيهَا
٤١٧ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ
غَيْلَانَ، وَأَبُو عَمَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ
عُمَرَ، قَالَ: «رَمَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ شَهْرًا فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
قَبْلَ الفَجْرِ، بِقُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»
وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ
عَبَّاسٍ، وَحَفْصَةَ، وَعَائِشَةَ،: «حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَلَا
نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، إِلَّا مِنْ حَدِيثِ
أَبِي أَحْمَدَ وَالمَعْرُوفُ عِنْدَ النَّاسِ حَدِيثُ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ، ⦗٢٧٧⦘ وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، هَذَا الحَدِيثُ أَيْضًا»، «وَأَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ثِقَةٌ حَافِظٌ»، سَمِعْتُ بُنْدَارًا، يَقُولُ: «مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ حِفْظًا مِنْ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ»، «وَاسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْأَسَدِيُّ الْكُوفِيُّ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الكَلَامِ
بَعْدَ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ
٤١٨ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ
أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، ⦗٢٧٨⦘ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ إِلَيَّ حَاجَةٌ كَلَّمَنِي، وَإِلَّا خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ»،: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمُ الكَلَامَ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ حَتَّى يُصَلِّيَ صَلَاةَ الفَجْرِ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أَوْ مِمَّا لَا
بُدَّ مِنْهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ "
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ
طُلُوعِ الفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ
٤١٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ
الضَّبِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ ⦗٢٧٩⦘ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ يَسَارٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ»، ⦗٢٨٠⦘ وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَحَفْصَةَ، حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى، وَرَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَهُوَ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ
العِلْمِ: كَرِهُوا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ إِلَّا
رَكْعَتَيِ الفَجْرِ، وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ: إِنَّمَا يَقُولُ: لَا صَلَاةَ
بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ، إِلَّا رَكْعَتَيِ الفَجْرِ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاضْطِجَاعِ
بَعْدَ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ
٤٢٠ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ
العَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى
يَمِينِهِ»، وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ: «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ»
[حكم الألباني]: صحيح
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ،
«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ فِي بَيْتِهِ
اضْطَجَعَ عَلَى يَمِينِهِ»، «وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ يُفْعَلَ
هَذَا اسْتِحْبَابًا»
بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أُقِيمَتِ
الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا المَكْتُوبَةُ
٤٢١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ
إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ
يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا
أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا المَكْتُوبَةُ»، ⦗٢٨٣⦘ وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ بُحَيْنَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَنَسٍ،: «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ»، وَهَكَذَا رَوَى أَيُّوبُ، وَوَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ، وَزِيَادُ بْنُ
سَعْدٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ، وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَلَمْ يَرْفَعَاهُ، وَالحَدِيثُ المَرْفُوعُ أَصَحُّ
عِنْدَنَا. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
ﷺ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ، رَوَاهُ عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ القِتْبَانِيُّ المِصْرِيُّ،
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا،
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ
ﷺ وَغَيْرِهِمْ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ إِلَّا
المَكْتُوبَةَ، ⦗٢٨٤⦘ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَفُوتُهُ
الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الفَجْرِ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ صَلَاةِ الفَجْرِ
٤٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو
السَّوَّاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعْدِ
بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَدِّهِ قَيْسٍ ⦗٢٨٥⦘ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصُّبْحَ،
ثُمَّ انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَوَجَدَنِي أُصَلِّي، فَقَالَ: «مَهْلًا يَا
قَيْسُ، أَصَلَاتَانِ مَعًا»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَمْ أَكُنْ
رَكَعْتُ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ، قَالَ: «فَلَا إِذَنْ»،: «حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ لَا نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ
سَعِيدٍ»، وقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: «سَمِعَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ،
مِنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ هَذَا الحَدِيثَ»، «وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا الحَدِيثُ
مُرْسَلًا»، «وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ بِهَذَا الحَدِيثِ، لَمْ
يَرَوْا بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَكْتُوبَةِ
قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ»: «وَسَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ هُوَ أَخُو يَحْيَى بْنِ
سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، وَقَيْسٌ هُوَ جَدُّ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
الأَنْصَارِيِّ، وَيُقَالُ: هُوَ قَيْسُ بْنُ عَمْرٍو، وَيُقَالُ: ابْنُ قَهْدٍ، ⦗٢٨٦⦘ وَإِسْنَادُ هَذَا الحَدِيثِ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ قَيْسٍ «، وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فَرَأَى قَيْسًا» وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ
حَدِيثِ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي إِعَادَتِهِمَا
بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
٤٢٣ - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ
العَمِّيُّ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ
نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ
يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ»: ⦗٢٨٨⦘ «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ»، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ فَعَلَهُ، «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ،
وَابْنُ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ»، «وَلَا نَعْلَمُ
أَحَدًا رَوَى هَذَا الحَدِيثَ عَنْ هَمَّامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ هَذَا
إِلَّا عَمْرَو بْنَ عَاصِمٍ الكِلَابِيَّ» وَالمَعْرُوفُ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ،
عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ
أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَرْبَعِ
قَبْلَ الظُّهْرِ
٤٢٤ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،
عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي
قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ»، وَفِي البَابِ عَنْ
عَائِشَةَ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ،: «حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ» حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ العَطَّارُ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: «كُنَّا نَعْرِفُ فَضْلَ حَدِيثِ عَاصِمِ
بْنِ ضَمْرَةَ عَلَى حَدِيثِ الحَارِثِ»، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ
أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، ⦗٢٩٠⦘ وَمَنْ بَعْدَهُمْ: يَخْتَارُونَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَإِسْحَاقَ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى يَرَوْنَ الفَصْلَ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
بَعْدَ الظُّهْرِ
٤٢٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ
الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا»، وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ،:
«حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابٌ آخَرُ
٤٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ
عُبَيْدِ اللَّهِ العَتَكِيُّ المَرْوَزِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ المُبَارَكِ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ،
عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ
الظُّهْرِ صَلَّاهُنَّ بَعْدَهَا»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا
نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ المُبَارَكِ مِنْ هَذَا الوَجْهِ»، وَرَوَاهُ
قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ نَحْوَ هَذَا،
وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ غَيْرَ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، ⦗٢٩٢⦘ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوُ هَذَا
[حكم الألباني]: حسن
٤٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
الشُّعَيْثِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ
حَبِيبَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ
أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ»: «هَذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ»
[حكم الألباني]: صحيح
٤٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ
بْنُ إِسْحَاقَ البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ⦗٢٩٣⦘ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ التِّنِّيسِيُّ الشَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي العَلَاءُ بْنُ الحَارِثِ، عَنْ القَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أُخْتِي أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ»، «وَالقَاسِمُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ ثِقَةٌ شَامِيٌّ، ⦗٢٩٤⦘ وَهُوَ صَاحِبُ أَبِي أُمَامَةَ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَرْبَعِ
قَبْلَ العَصْرِ
٤٢٩ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،
عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي
قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى
المَلَائِكَةِ المُقَرَّبِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُسْلِمِينَ
وَالمُؤْمِنِينَ»: وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَمْرٍو: «حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ، ⦗٢٩٥⦘ وَاخْتَارَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْ لَا يُفْصَلَ فِي الأَرْبَعِ قَبْلَ العَصْرِ وَاحْتَجَّ بِهَذَا
الحَدِيثِ» وقَالَ: وَمَعْنَى أَنَّهُ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ،
يَعْنِي: التَّشَهُّدَ «،» وَرَأَى الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ: صَلَاةَ اللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى يَخْتَارَانِ الفَصْلَ "
[حكم الألباني]: حسن
٤٣٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى،
وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ،
قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ مُسْلِمِ بْنِ مِهْرَانَ، سَمِعَ جَدَّهُ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ ⦗٢٩٦⦘ قَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعًا»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ»
[حكم الألباني]: حسن
بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
بَعْدَ المَغْرِبِ وَالقِرَاءَةِ فِيهِمَا
٤٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ المُحَبَّرِ ⦗٢٩٧⦘ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَعْدَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: مَا أُحْصِي مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الفَجْرِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: «حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا
مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَاصِمٍ»
[حكم الألباني]: حسن صحيح
بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ
يُصَلِّيهِمَا فِي البَيْتِ
٤٣٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ
المَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ ⦗٢٩٨⦘» وَفِي البَابِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: «حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
٤٣٣ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ
الحُلْوَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَفِظْتُ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «عَشْرَ رَكَعَاتٍ كَانَ يُصَلِّيهَا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ:
رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ
المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ الآخِرَةِ». قَالَ: وَحَدَّثَتْنِي
حَفْصَةُ: «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ». هَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ.
[حكم الألباني]: صحيح
٤٣٤ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ،:
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ
التَّطَوُّعِ وَسِتِّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ المَغْرِبِ
٤٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ يَعْنِي
مُحَمَّدَ بْنَ الْعَلَاءِ ⦗٢٩٩⦘ الْهَمْدَانِيَّ الْكُوفِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي خَثْعَمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى بَعْدَ المَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً»
[حكم الألباني]: ضعيف جدا
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى بَعْدَ المَغْرِبِ عِشْرِينَ رَكْعَةً بَنَى
اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ»: «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ
لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ الحُبَابِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ
أَبِي خَثْعَمٍ»، وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ: يَقُولُ: «عُمَرُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي خَثْعَمٍ مُنْكَرُ الحَدِيثِ وَضَعَّفَهُ جِدًّا»
بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
بَعْدَ العِشَاءِ
٤٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى
بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، عَنْ ⦗٣٠٠⦘ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَتْ: «كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ المَغْرِبِ ثِنْتَيْنِ، وَبَعْدَ العِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ الفَجْرِ ثِنْتَيْنِ» وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ: «حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ صَلَاةَ
اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى
٤٣٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ
أَنَّهُ قَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ ⦗٣٠١⦘ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، وَاجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِكَ وِتْرًا»: وَفِي البَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ: «حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ "
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ صَلَاةِ
اللَّيْلِ
٤٣٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ الحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ المُحَرَّمُ،
وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ» ⦗٣٠٢⦘ وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَبِلَالٍ، وَأَبِي أُمَامَةَ: «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»،: «وَأَبُو بِشْرٍ اسْمُهُ جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ، وَهُوَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصْفِ صَلَاةِ
النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ
٤٣٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى
الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ،
أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ، كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ⦗٣٠٣⦘ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي
ثَلَاثًا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ
أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ
قَلْبِي»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
٤٤٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى
الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ،
عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا
بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ»،
[حكم الألباني]: صحيح إلا الاضطجاع فإنه شاذ
٤٤١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ
مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، نَحْوَهُ،: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
بَابٌ مِنْهُ
٤٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ،
قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً»:
«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، «وَأَبُو جَمْرَةَ اسْمُهُ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ
الضُّبَعِيُّ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابٌ مِنْهُ
٤٤٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، ⦗٣٠٥⦘ عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ» وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَالفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ: «حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ»،
[حكم الألباني]: صحيح
٤٤٤ - وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ،
عَنِ الأَعْمَشِ، نَحْوَ هَذَا، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ الأَعْمَشِ،:
«وَأَكْثَرُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ
رَكْعَةً مَعَ الوِتْرِ، وَأَقَلُّ مَا وُصِفَ مِنْ صَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ تِسْعُ
رَكَعَاتٍ»
٤٤٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ
سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا لَمْ
يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ، مَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ النَّوْمُ، أَوْ غَلَبَتْهُ
عَيْنَاهُ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً»: «هَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ»،: «وَسَعْدُ بْنُ هِشَامٍ هُوَ ابْنُ عَامِرٍ الأَنْصَارِيُّ،
وَهِشَامُ بْنُ عَامِرٍ هُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ»
[حكم الألباني]: صحيح
حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ هُوَ ابْنُ
عَبْدِ العَظِيمِ العَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ المُثَنَّى، ⦗٣٠٧⦘ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: «كَانَ زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى قَاضِيَ البَصْرَةِ، فَكَانَ يَؤُمُّ فِي بَنِي قُشَيْرٍ، فَقَرَأَ يَوْمًا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ: ﴿فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ﴾ [المدثر: ٩]،
خَرَّ مَيِّتًا، فَكُنْتُ فِيمَنْ احْتَمَلَهُ إِلَى دَارِهِ»
بَابُ مَا جَاءَ فِي نُزُولِ
الرَّبِّ تبارك وتعالى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ
٤٤٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ، عَنْ
سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَنْزِلُ اللَّهُ تبارك وتعالى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا
كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الأَوَّلُ، ⦗٣٠٨⦘ فَيَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ، فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الفَجْرُ» وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، ⦗٣٠٩⦘ وَرِفَاعَةَ الجُهَنِيِّ، وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي العَاصِ، حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ
رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ أَوْجُهٍ كَثِيرَةٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «يَنْزِلُ اللَّهُ عز وجل حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ
اللَّيْلِ الآخِرُ» وَهُوَ أَصَحُّ الرِّوَايَاتِ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ
بِاللَّيْلِ
٤٤٧ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ
سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ⦗٣١٠⦘ بْنِ رَبَاحٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: «مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تَقْرَأُ وَأَنْتَ تَخْفِضُ مِنْ صَوْتِكَ»، فَقَالَ: إِنِّي أَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ، قَالَ: «ارْفَعْ قَلِيلًا»، وَقَالَ لِعُمَرَ: «مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تَقْرَأُ وَأَنْتَ تَرْفَعُ صَوْتَكَ»، قَالَ: إِنِّي أُوقِظُ الوَسْنَانَ، وَأَطْرُدُ الشَّيْطَانَ، قَالَ:
«اخْفِضْ قَلِيلًا» وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمِّ هَانِئٍ، وَأَنَسٍ،
وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَإِنَّمَا
أَسْنَدَهُ يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، وَأَكْثَرُ
النَّاسِ إِنَّمَا رَوَوْا هَذَا الحَدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ رَبَاحٍ مُرْسَلًا»
[حكم الألباني]: صحيح
٤٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ
بْنُ نَافِعٍ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ⦗٣١١⦘ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوَارِثِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ العَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «قَامَ النَّبِيُّ ﷺ بِآيَةٍ مِنَ القُرْآنِ لَيْلَةً»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ»
[حكم الألباني]: صحيح الإسناد
٤٤٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
أَبِي قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ
بِاللَّيْلِ؟ أَكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ أَمْ يَجْهَرُ؟ فَقَالَتْ: «كُلُّ
ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا أَسَرَّ بِالْقِرَاءَةِ، وَرُبَّمَا
جَهَرَ»، فَقُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً: ⦗٣١٢⦘ «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ صَلَاةِ
التَّطَوُّعِ فِي البَيْتِ
٤٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ
سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَفْضَلُ
صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ إِلَّا المَكْتُوبَةَ» وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ
بْنِ الخَطَّابِ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي
هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، وَزَيْدِ
بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ: «حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ، ⦗٣١٣⦘ وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي رِوَايَةِ هَذَا الحَدِيثِ» فَرَوَى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَرْفُوعًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ «وَلَمْ يَرْفَعْهُ، وَأَوْقَفَهُ بَعْضُهُمْ، وَالحَدِيثُ المَرْفُوعُ أَصَحُّ»
[حكم الألباني]: صحيح
٤٥١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «صَلُّوا فِي
بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح