١٥٨ - باب الرخصة في ذلك للضرورة
٩٠٢
- حدثنا قتيبةُ بن سعيد، حدثنا الليثُ،
عن ابن عَجلان، عن سُمَيّ، عن أبي صالح
عن أبي هريرة قال: اشتكى أصحابُ
النبيِّ إلى النبيِّ- ﷺ مشقَّةَ السُّجود عليهم إذا انفَرجوا، فقال: «استَعينوا
بالرُّكَب» (¬١).
١٥٩ - باب التخصُّر والإقعاء
٩٠٣ - حدَّثنا هناد بن السَّري، عن وكيع، عن سعيدِ بن زياد، عن زياد بن صُبَيح الحنفي، قال:
صليتُ إلى جَنبِ ابن عمر فوضعتُ يدي على خاصِرَتي، فلمَّا صلَّى قال: هذا الصلْبُ في الصلاة، وكان رسولُ الله- ﷺ -ينهى عنه (٢).
= والبغوي في «شرح السنة» (٦٥٩) ولفظه:
«إذا سجد أحدكم فليعتدل، ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب» وقال الترمذي: حديث حسن
صحيح.
وانظر«عارضة الأحوذي» ٢/ ٧٥ - ٧٦
لأبي بكر بن العربي.
(١)
إسناده قوي من أجل ابن عجلان- واسمه محمد- وباقي رجاله ثقات. الليث: هر ابن سعد،
وسُمي: هو مولى أبي بكر، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.
وأخرجه الترمذي (٢٨٥) عن قتيبة بن
سعيد، بهذا الإسناد.
وهو فى «مسند أحمد» (٨٤٧٧)، و«صحيح
ابن حبان» (١٩١٨).
(٢)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل سعيد بن زياد، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٩٦٧) من
طريق سعيد بن زياد، بهذا الاسناد.
وهر في «مسند أحمد» (٤٨٤٩) و(٥٨٣٦).
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند
البخاري (١٢١٩) و(١٢٢٠)، ومسلم (٥٤٥) (٤٦)، ولفظه عند البخاري: نُهي عن الخصر في
الصلاة. وسيأتي برقم (٩٤٧). =
١٦٠ - باب البُكاء في الصلاة
٩٠٤
- حدثنا عبد الرحمن بن محمَد بن سلام،
حدَثنا يزيدُ- يعني ابنَ هارون-، أخبرنا حماد- يعني ابنَ سلمة-، عن ثابت، عن
مُطَرِّف
عن أبيه، قال: رأيتُ رسولَ الله- ﷺ
-يُصلّي وفي صَدْرِه أَزيزٌ كأزيز الرَّحى من البكاء- ﷺ (¬١)
١٦١
- باب
كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة
٩٠٥
- حدَثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا
عبدُ الملك بن عمرو، حدَثنا هشام- يعني ابنَ سعد-، عن زيد، عن عطاء بن يسار
= وآخر من حديث عائشة موقوفًا عند
البخاري (٣٤٥٨)، وفيه قولها: إن اليهود تفعله. قوله: «هذا الصلب فى الصلاة» قال
الفتني في«مجمع البحار»: أي: شبه الصلب،
لأن المصلوب يمد باعه على الجذع،
وهيئة الصلب في الصلاة أن يضع يديه على
خاصرتيه ويجافي بين عضديه فى القيام.
(١)
إسناده صحيح. ثابت: هو ابن أسلم البناني، ومطرف: هو ابن عبد الله بن الشخير.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٥٤٩) من
طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٦٣١٢)، و«صحيح
ابن حبان» (٦٦٥) و(٧٥٣).
قوله: «أزيز كأزيز الرحى» يعي
الطاحون، وأزيزها: صوتها.
وفي الحديث دليل على أن البكاء لا
يبطل الصلاة سواء ظهر منه حرفان أم لا، وقد قيل: إن كان البكاء من خشية الله لم
يبطل، وهذا الحديث يدل عليه، ومثله ما أخرجه ابن حبان (٢٢٥٧) عن علي قال: «ما كان
فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الله- ﷺ تحت
شجرة يُصلي ويبكي حتى أصبح»
وإسناده صحيح، وبوب عليه: ذكر إباحة
بكاء المرء في صلاته إذا لم يكن ذلك لأسباب
الدنيا، واستدل على مشروعية البكاء
في الصلاة بقوله تعالى: ﴿إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا
سُجَّدًا وَبُكِيًّا (٥٨)﴾ [مريم: ٥٨].
عن زيد بن خالد الجُهَني، أن
النبيَّ- ﷺ -قال: «مَن توضأَ فأحسَنَ وضوءَه، ثم صلّى ركعتين لا يسهو فيهما،
غُفِرَ له ما تقدمَ من ذنبه» (١).
٩٠٦
- حدثنا عثمانُ بن أي شيبةَ، حدثنا
زيدُ بن الحُبَاب، حدَثنا معاويةُ بن
صالح، عن ربيعةَ بن يزيدَ، عن أبي
إدريس الخَوّلاني، عن جُبير بن نُفير الحضرمي عن عقبة بن عامر الجُهَني، أن رسول
الله- ﷺ -قال: «ما من أحدٍ يتوضأُ فيُحسِنُ الوضوءَ ويُصلي ركعتين يقبِلُ بقلبه
ووجهه عليهما إلا وَجَبَت له الجنةُ» (٢).
١٦٢
- باب
الفتح على الإمام في الصلاة
٩٠٧
- حدثنا محمد بن العلاء وسليمان بن عبد
الرحمن الدمشقي، قالا: أخبرنا مروانُ بن معاويةَ، عن يحيي الكاهلي
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في المتابعات
والشواهد؛ هشام بن سعد وإن كان فيه ضعف يُعتبر به، وباقي رجاله ثقات.
وهو في «مسند أحمد» (١٧٠٥٤).
وأخرجه عبد بن حميد (٢٨٠)، والطبراني
(٥٢٤٢) و(٥٢٤٣)، والحاكم ١/ ١٣١،
والبغوي في «شرح السنة» (١٠١٣) من
طرق عن هشام بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني (٥٢٤٤) من طريق محمد
بن أبان، عن زيد بن أسلم، به.
ومحمد بن أبان واهي الحديث، وقد
أخرجه الحاكم ١/ ١٣١ من طريقه أيضًا، عن زيد ابن أسلم، به، لكن سمي الصحابي عقبة
بن عامر.
وله شاهد من حديث عقبة بن عامر سيأتي
بعده.
وآخر من حديث عثمان بن عفان عند
البخاري (١٩٣٤)، ومسلم (٢٢٦)، ولفظه:
«من توضأ وضوئي هذا، ثم صلى، ركعتين
لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه».
(٢)
حديث قوي، وهذا إسناد اضطرب فيه زيد بن الحباب كما سلف بيانه برقم (١٦٩). أبو
إدريس الخولاني: هو عائذ الله بن عبد الله.
عن المُسوَّر بن يزيد المالكي: أن
رسول الله- ﷺ قال يحيي:
وربما قال: شهِدتُ رسولَ الله- ﷺ
-يقرأ في الصلاة، فترك شيئًا لم يقرأه، فقال له رجلٌ: يا رسول الله، آيةُ كذا
وكذا، فقال رسولُ الله- ﷺ: «هلا أذكَرتَنيها» قال سليمان في حديثه: قال: كنتُ
أُراها نُسِخَت (١).
وقال سليمان: قال: حدثنا يحيي بن
كثير الأسَدي.
٩٠٧ م -
حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي، حدثنا هشامُ بن إسماعيلَ، حدَّثنا محمدُ بن شعيب،
أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زَبر، عن سالم بن عبد الله
عن عبد الله بن عمر: أن النبي- ﷺ
-صلّى صلاةً فقرأ فيها فلُبِسَ عليه، فلمَّا انصَرَفَ قال لأُبي: «أصليتَ معنا؟»
قال: نعم، قال: «فمامنعك؟» (٢).
(١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف يحيى-
وهو ابن كثير - الباهلي، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»
٨/ ٤٠، وفي «القراءة خلف الإمام» (١٩٤)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على
«المسند» (١٦٦٩٢)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٨٧٢) و(١٠٥٩) و(٢٦٩٩)،
وابن خزيمة (١٦٤٨)، وابن حبان (٢٢٤٠) و(٢٢٤١)، والطبراني ٢٠/ (٣٤)، والبيهقي ٣/
٢١١، وابن الأثير في «أسد الغابة» ٥/ ١٧٧ من طرق عن مروان بن معاوية، بهذا الإسناد.
وفي باب نسيانه ﷺ -بعض الآيات عن عبد
الرحمن بن أبزى عند أحمد (١٥٣٦٥)،والنسائي في «الكبرى» (٨١٨٣).
وعن عائشة سيأتي برقم (١٣٣١).
(٢)
رجاله ثقات، لكن أعله أبو حاتم- كما في «العلل» ١/ ٧٧ - بأنه قد دخل لهشام بن
إسماعيل حديث في حديث، قال: نظرت في بعض مصنفات محمد بن شعيب، فوجدت هذا الحديث
رواه محمد بن شعيب، عن محمد بن يزيد البصري، =
١٦٣ - باب النهي عن التلقين
٩٠٨
- حدثنا عبد الوهاب بن نَجْدةَ، حدثنا
محمدُ بن يوسفَ الفِريابي، عن يونسَ بن أبي إسحاقَ، عن أبي إسحاقَ، عن الحارث
= عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن النبي-
ﷺ صلى فترك آية، هكذا مرسل، ورأيت بجنبه حديث عبد الله بن العلاء، عن سالم، عن
أبيه، عن النبي- ﷺ -أنه سئل عن صلاة الليل فقال: «مثنى مثنى ...» فعلمت أنه سقط
على هشام بن إسماعيل متن حديث عبد الله بن العلاء وبقي اسناده، وسقط إسناد حديث
محمد بن يزيد البصري، فصار متن محمد بن يزيد البصري بإسناد حديث عبد الله بن
العلاء بن زَبْر، وهذا حديث مشهور يرويه الناس عن هشام بن عروة.
وأخرجه البغوي في «شرح السنه» (٦٦٥)
من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن حبان (٢٢٤٢)، والطبرانى
في «الكبير» (١٣٢١٦)، وفي «مسند الشاميين» (٧٧١)، والبيهقي٣/ ٢١٢ من طريق هشام بن
عمار، عن محمد بن شعيب، به. وذكر أبو حاتم أن هذا الحديث أُدخل على هثام بن عمار
وقال: إنه كان قد كتب له سند محمد بن شعيب وليس هذا منه.
قوله: «فما منعك؟» أي: أن تفتح علي،
وكذا هو في مصادر التخريج.
وقال ابن حجر في «النكت الظراف»
(٣٥٧٥) تعقيبًا على كلام أبي حاتم هذا:
وقد خفيت هذه العلة على ابن حبان،
فأخرج هذا الحديث في «صحيحه» من رواية هشام بن عمار عن محمد بن شعيب به.
قلت: ولو سلمنا لأبي حاتم هذه العلة،
فيكون الحديث مرسلًا صحيحًا، ويتأيد بحديث المسور بن يزيد الأسدي السالف، وبقول
أنس فيما رواه الحاكم ١/ ٢٧٦ وصححه وسكت عنه الذهبي عن عبد الله بن بزيغ عن أنس
قال: كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله- ﷺ. قال الإمام البغوي في «شرح السنه»
٣/ ١٥٩ - ١٦٠: واختلف الناس فى الفتح على الإمام، فروي عن عثمان وابن عمر أنهما
كانا لا يريان به بأسًا، وهو قول عطاء والحسن وابن سيرين، وبه قال مالك والشافعي
وأحمد وإسحاق، وروي عن ابن مسعود الكراهية في الفتح على الإمام، وكرهه الشعبي
وسفيان الثوري وأبو حنيفة.
عن علي رضي الله عنه، قال: قال رسول
الله- ﷺ «يا علي، لا
تَفتَح على الإمام في الصلاة» (١).
قال أبو داود: أبو إسحاق لم يسمع من
الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها.
١٦٤
- باب
الالتفات في الصلاة
٩٠٩
- حدثنا أحمدُ بن صالح، حدثنا ابنُ
وهب، قال: أخبرنى يونس، عن ابن شهاب قال: سمعت أبا الأحوص يُحدثنا في مجلس سعيد بن
المسيب قال:
قال أبو ذر: قَال رسول الله- ﷺ: «لا
يزالُ اللهُ عز وجل مُقبلًا على العبدِ وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التَفَتَ
انصَرَفَ عنه» (٢).
(١) إسناده ضعيف لضعف الحارث- وهو ابن عبد
الله الهمداني الأعور-،ثم هو منقطع، أبو إسحاق - وهو عمرو بن عبد الله السبيعي- لم
يسمع من الحارث هذا الحديث كما قال المصنف.
وأخرجه أحمد (١٢٤٤)، والبزار (٨٥٤)،
والبيهقي ٣/ ٢١٢ من طريقين عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد. وقال البيهقي: وروي عن علي
رضي الله عنه (بإسناد خير من هذا) ما يدل على جواز الفتح على الإمام، ثم أخرج من
طريقين عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن على قال: إذا استطعمكم الإمام فأطعموه. قلنا:
ما استطعامه؟ قال: إذا سكت. لكن رواه بعضهم عن على، وبعضهم عن أبي عبد الرحمن
قوله، وقال بعضهم: أحسبه عن علي.
(٢)
صحيح لغيره، وهذا إسناد محتمل للتحسين، أبو الأحوص- وهو مولى بني ليث أو بني غفار
- لم يرو عنه غير الزهري، وذكره ابن حبان فى «الثقات»، وصحح له هذا الحديث الحاكم،
وصحح له حديثه الآخر الآتي برقم (٩٤٥) ابن خزيمة وابن حبان والحافظ ابن حجر في
«بلوغ المرام»، وحسَّنه الترمذي، وقد حدّث بهذا الحديث في مجلس سعيد بن المسيب فلم
ينكر عليه، وفى المقابل قال النسائي: لا نعرفه، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو
أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم. ابن وهب: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي.
=
٩١٠ - حدثنا مُسدد، حدثنا أبو الأحوص، عن
الأشعث - يعني ابنَ سُليم-، عن أبيه، عن مسروق
عن عائشة قالت: سألتُ رسولَ الله ﷺ
عن التِفاتِ الرجلِ في الصلاة، فقال: «هو اختلاسٌ يختلِسُه الشيطانُ من صلاةِ
العبد» (١).
= وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٥٣٢)
و(١١١٩) من طريق يونس، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢١٥٠٨).
وله شاهد من حديث الحارث الأشعري عند
الترمذي (٣٠٧٩) و(٣٠٨٠)، وهو حديث صحيح.
وفي باب إقبال الله على العبد في
صلاته عن ابن عمر سلف برقم (٤٧٩).
وفي باب النهي عن الالتفات في الصلاة
عن عائشة سيأتي بعده.
ولأحمد له (٢١٥٠٨) وصححه ابن خزيمة
(٤٨٢) من حديث أبي ذر رفعه «لا يزال الله مقبلًا على العبد في صلاته ما لم يلتفت،
فإذا صرف وجهه عنه انصرف».
(١)
إسناده صحيح. أبو الأحوص: هو سلام بن سُليم وسُليم: هو ابن أسود المحاربي أبو
الشعثاء، ومسروق: هو ابن الأجدع.
وأخرجه البخارى (٧٥١) و(٣٢٩١)
والنسائى في «الكبرى» (٥٣٠) و(١١٢٠) و(١١٢١) من طرق عن أشعث، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٧٤٦).
وأخرجه النسائي (٥٣١) و(١١٢٢) من
طريق إسرائيل، عن أشعث، عن أبي عطية، عن مسروق، عن عائشة.
وأخرجه النسائي (١١٢٣) من طريق عمارة
بن عمير، عن أبي عطية، عن عائشة موقوفًا.
قال الدارقطني فى «العلل»: الصحيح عن
أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة؟ وهي رواية أبي داود.
قال الحافظ فى «الفتح» ٢/ ٢٣٤ عن
حديث عائشة هذا: إنه يدل على كراهة الالتفات وهو إجماع، لكن الجمهور على أنها
للتنزيه، وقال المتولي: يحرم إلا للضرورة وهو قول أهل الظاهر ... والمراد
بالالتفات المذكور ما لم يستدبر القبلة بظهره أو عنقه كله، وسبب كراهة الالتفات
يحتمل أن يكون لنقص الخشوع، أو لترك استقبال القبلة ببعض البدن.
١٦٥ - باب السجود على الأنف
٩١١
- حدَثنا مُؤمَّل بن الفضل، حدثنا
عيسى، عن مَعْمَر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة
عن أبي سعيد الخُدْري: أن رسول الله-
ﷺ رُئيَ على جَبهته وعلى أَرْنَبَتِه أثَرُ طينِ من صلاةِ صلاّها بالناس (١).
قال أبو عليّ: هذا الحديث لم يقرأه
أبو داود في العَرضة الرابعة (٢).
١٦٦
- باب
النظر في الصلاة
٩١٢
- حدثنا مُسدد، حدثنا أبو معاويةَ (ح)
وحدَّثنا عثمان بن أبي شيبة، حدَّثنا
جرير- وهذا حديثُه وهو أتمُّ-، عن الأعمش، عن المُسيب بن رافع، عن تميم بن طَرَفة
الطائي
عن جابر بن سَمُرة - قال عثمان: قال:
دخل رسولُ الله- ﷺ -المسجدَ فرأى فيه ناسًا يُصلُّون رافعي أيديهم إلى السماء- ثم
اتفقا- فقال:
«لينتهيَن رجالٌ يُشخِصون أبصارَهم
إلى السماء- قال مُسدد: في الصلاة- أو لا ترجعُ إليهم أبصارُهم» (٣).
(١) إسناده صحيح. عيسى: هو ابن يونس السبيعي،
ومعمر: هو ابن راشد، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
وقد سلف برقم (٨٩٤)، وخرَجناه هناك.
(٢)
أبو علي: هو محمد بن عمرو اللؤلؤي، راوية «السنن» عن أبي داود. وإنما لم يقرأه أبو
داود في العرضة الرابعة - فيما نحسب والله أعلم -، اكتفاء منه بالطريق السالف برقم
(٨٩٤) لهذا الحديث.
(٣)
إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وجرير: هو ابن عبد الحميد،
والأعمش: هو سليمان بن مهران. =
٩١٣ - حدَثنا مُسدد، حدثنا يحيي، عن سعيد
بن أبي عَروبةَ، عن قتادة
أن أنس بن مالك حدثهم قال: قال رسولُ
الله- ﷺ: «ما بالُ أقوامِ يرفعون أبصارَهم في صلاتهم؟» فاشتدَّ قولُه في ذلك فقال:
«لَيَنتَهُنَّ عن ذلك أو لتُخطَفَنَّ أبصارُهم» (١).
٩١٤
- حدَثنا عثمان بن أبي شيبةَ، حدَثنا
سفيانُ بن عُيينةَ، عن الزهري، عن عُروة
عن عائشة قالت: صلى رسولُ الله- ﷺ
-في خَميصةِ لها أعلامٌ، فقال: «شَغَلَتني أعلامُ هذه، اذهبوا بها إلى أبي جَهْمٍ
وأتوني بإنْبِجَانِيَّتِه» (٢).
= وأخرجه مسلم له (٤٢٨)، وابن ماجه
(١٠٤٥) من طريق الأعمش، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٠٨٣٧).
قال العلماء: وفى هذا الحديث أن
النبي- ﷺ -كان لا يُواجه أحدًا بمكروه، بل إن رأي أو سمع ما يكره عمم كما قال: «ما
بال أقوام يشترطون شروطا» و«لينتهين أقوام عن كذا».
وفيه النهي الأكيد والوعيد الشديد في
رفع الأبصار فى الصلاة، قال القاضي عياض: واختلفوا في كراهة رفع البصر إلى السماء
في الدعاء فى غير الصلاة، فكرهه شريح وآخرون، وجوزه الأكثرون، وقالوا: لأن السماء
قبلة الدعاء، كما أن الكعبة قبلة الصلاة، ولا ينكر رفع الأبصار إليها، كما لا يكره
رفع اليد، قال الله تعالى: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ [الذاريات: ٢٢].
(١)
إسناده صحيح، يحيي- وهو ابن سعيد القطان- سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط.
وأخرجه البخاري (٧٥٠)، والنسائى فى
«الكبرى» (٥٤٧) و(١١١٧)، وابن ماجه (١٠٤٤) من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا
الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٢٠٦٥)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٢٨٤).
(٢)
إسناده صحيح. عروة: هو ابن الزبير. =
٩١٥ - حدثنا عُبيد الله بن مُعاذ، حدَثنا
أبي، حدثنا عبد الرحمن- يعني ابنَ أبي الزناد- قال:
سمعتُ هشامًا يحدث عن أبيه، عن عائشة
بهذا الخبر، قال: وأخذ كُرديًا كان لأبي جَهْم، فقيل: يا رسول الله، الخَميصةُ
كانت خيرًا من الكُردي (١).
= وأخرجه البخاري (٧٥٢)، ومسلم (٥٥٦)
(٦١)، والنسائي في «الكبرى» (٥٥٨) و(٨٤٩)، وابن ماجه (٣٥٥٠) من طريق سفيان بن
عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (٥٥٦) (٦٢) من طريق يونس
بن يزيد، عن الزهري، به.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٠٨٧)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٣٣٧).
وسيأتي بعده وبرقم (٤٠٥٢) و(٤٠٥٣).
والخميصة: كساء مربع من صوف.
والأعلام: جمع عَلَم، والمرد هنا
الرسومات والنقوش على الثوب.
وأبو جهم: هو عبد الله - ويقال:
عبيد، ويقال: عامر - بن حذيفة العدوي، صحابي معروف، وكان قد أهدى هذه الخميصة
للنبي- ﷺ،وإنما طلب منه ثوبا آخر ليعلمه أنه لم يرد عليه هديته استخفافًا به. قاله
ابن بطال كما في «فتح الباري» ١/ ٤٨٣.
والإنبجانية: كساء غليظ لا علم له،
قال في«النهايه»: منسوب إلى منبح المدينة المعروفة، وهي مكسورة الباء ففتحت في
النسب، وأبدلت الميم همزة وقيل: إنها منسوبة إلى موضع اسمه أنبجَان، وهو أشبه، لأن
الأول فيه تعسف.
(١)
إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد، وباقي رجاله ثقات. معاذ: هو ابن معاذ
العنبرى.
وأخرجه مسلم (٥٥٦) (٦٣) من طريق
وكيع، عن هشام بن عروة، به دون الزيادة التي بيَّنها المصنف.
وعلقه بدونها أيضًا البخاري بإثر
الحديث (٣٧٣) بصيغة الجزم عن هشام.
وهو في «مسند أحمد» (٢٥٧٣٤).
وقوله: كرديًا، أي: رداءً كرديًا
يشبه أن يكون منسوبًا إلى كرد وهو رجل من عامر
ابن صعصعة. انظر «المعرب» (كرد) ص
٢٨٤ للجواليقي.
١٦٧ - باب الرخصة في ذلك
٩١٦
- حدثنا الربيع بن نافع، حدثنا
معاويةُ- يعني ابنَ سلاَّم-، عن زيد، أنه سمع أبا سلاّم قال: حدَّثني السلولي
عن سهل ابن الحنظلية قال: ثُوِّبَ
بالصلاة- يعني صلاةَ الصبح - فجعل رسولُ الله- ﷺ يُصلي وهو يلتفتُ إلى الشِّعب (١).
قال أبو داود: وكان أرسَلَ فارسًا
إلى الشعْب من الليل يحرس.
١٦٨
- باب
العمل في الصلاة
٩١٧
- حدثنا القعنبي، حدثنا مالك، عن عامر
بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سُليم
عن أبي قتادة: أن رسول الله- ﷺ كان
يُصلي وهو حاملٌ أُمامةَ بنتَ زينب بنتِ رسول الله ﷺ، فإذا سجد وَضَعَها، وإذا قام
حَمَلَها (٢).
(١) إسناده صحيح. زيد: هو ابن سلام بن أبي
سلام، وأبو سلام: هو ممطور الحبشي، والسَّلولي: هو أبو كبشة.
وأخرجه مطولًا النسائى في «الكبرى»
(٨٨١٩) من طريق أبي توبة الربيع بن نافع، بهذا الإسناد.
وسيأتي بطوله برقم (٢٥٠١).
(٢)
إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة.
وهو في «موطأ مالك» ١/ ١٧٠، ومن
طريقه أخرجه البخاري (٥١٦)، ومسلم (٥٤٣) (٤١)، والنسائي فى «الكبرى» (٥٢٦) و(١١٢٨).
وهو في «مسند أحمد» (٢٢٥٢٤)، و«صحيح
ابن حبان» (١١٠٩).
وأخرجه مسلم (٥٤٣) (٤٢)، والنسائى
(٥٢٧) من طريقين عن عامر بن عبد الله ابن الزبير، به.
وانظر ما سيأتي بالأرقام (٩١٨ - ٩٢٠).
٩١٨ - حدَّثنا قُتيبةُ - يعني ابنَ سعيد -،
حدَّثنا الليثُ، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عمرو بن سُليم الزُّرَقي
أنه سمع أبا قتادة يقول: بينا نحن في
المسجدِ جُلوسٌ (١) خرج علينا رسولُ الله- ﷺ -يحملُ أُمامةَ بنتَ أبي العاص بن
الربيع، وأُمُّها زينبُ بنتُ رسول الله ﷺ، وهي صبيةٌ، يحمِلُها على عاتِقِه،
فصلَّى رسولُ الله ﷺ
= قال القرطبي المحدث: اختلف العلماء
في تأويل هذا الحديث، والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثير، فروى ابن القاسم عن مالك
أنه كان في النافلة، وهو تأويل بعيد، فإن ظاهر الأحاديث أنه كان في فريضة، قال
الحافظ: وسبقه إلى استبعاد ذلك المازري وعياض لما ثبت في «صحيح مسلم»: رأيت النبي-
ﷺ يؤم الناس وأمامة على عاتقه، قال المازري: إمامته بالناس في النافلة ليست
بمعهودة، وللمصنف وسيأتي (٩٢٠): بينما نحن ننتظر رسول الله- ﷺ -للصلاة في الظهر أو
العصر، وقد دعاه بلال إلى الصلاة إذ خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت ابنته على
عنقه، فقام رسول الله ﷺ -في مصلاه وقمنا خلفه، وهي في مكانها الذي هي فيه ... وروى
أشهب وعبد الله ابن نافع عن مالك أن ذلك للضرورة حيث لم يجد من يكفيه أمرها. قال
القرطبي: وروى عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك أن الحديث منسوخ، قال الحافظ: روى
ذلك الإسماعيلي عقب روايته للحديث من طريقه، لكنه غير صريح، ولفظه: قال التنيسي:
قال مالك: من حديث النبي- ﷺ ناسخ ومنسوخ، وليس العمل على هذا.
وقال النووي في «شرح مسلم» ٥/ ٢٧ -
٢٨: ادعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ وبعضهم أنه من الخصائص، وبعضهم أنه كان
لضرورة، وكل ذلك دعاوي باطلة مردودة لا دليل عليها بل الحديث صحيح صريح في جواز
ذلك، وليس فيه ما يخالف
قواعد الشرع، لأن الآدمي طاهر، وما
في جوفه من النجاسة معفو عنه، وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى
تتبين النجاسة، والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت، ودلائل الشرع
متظاهرة على ذلك، وإنما فعل النبي ﷺ لبيان الجواز.
وانظر «الاستتذكار» ٦/ ٣١٢ - ٣١٦.
(١)
في (أ): جلوسًا. بالنصب على الحالية.
وهي على عاتِقِه، يضعُها إذا ركع،
ويُعيدها إذا قام، حتى قضى صلاتَه يفعلُ ذلك بها (١).
٩١٩
- حدثنا محمد بن سلمةَ المُرادي، حدثنا
ابنُ وهب، عن مَخرَمةَ، عن أبيه، عن عمرو بن سُليم الزرَقي، قال:
سمعتُ أبا قتادة الأنصاريَّ يقول:
رأيتُ رسولَ الله- ﷺ يُصلّي للناس، وأُمامةُ بنتُ أبي العاص على عُنُقِه، فإذا سجد
وَضَعَها (٢).
قال أبو داود: ولم يسمع مَخْرَمةُ من
أبيه إلا حديثًا واحدًا.
٩٢٠
- حدثنا يحيى بن خلف، حدثنا عبدُ
الأعلى، حدثنا محمد - يعني ابنَ إسحاق-، عن سعيد بن أبي سعيد المَقبُري، عن عمرو
بن سُليم الزُّرَقي عن أبي قتادةَ صاحبِ رسول الله ﷺ قال: بينما نحن ننتظرُ رسولَ
الله ﷺ للصلاة في الظهر أو العصر- وقد دعاه بلالٌ للصلاة - إذ خرج إلينا، وأُمامةُ
بنتُ أبي العاص بنتُ ابنتِه على عُنُقِه، فقام
(١) إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعد، وسعيد
بن أبي سعيد: هو المقبري.
وأخرجه البخاري (٥٩٩٦)، ومسلم (٥٤٣)
(٤٣)، رالنسائي في «الكبرى» (٧٩٢)
من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (٥٤٣) (٣) من طريق عبد
الحميد بن جعفر، عن سعيد المقبري، به.
وهو في «مسند أحمد» (٢٢٥٨٤)، و«صحيح
ابن حبان» (١١١٠).
وانظر ما قبله.
(٢)
إسناده صحيح، ورواية مخرمة - وهو ابن بكير بن عبد الله بن الأشج - عن أبيه وِجادة
وغير واحد من المحققين يرى وجوب العمل بها عند حصول الثقة بما وجده. ابن وهب: هو
عبد الله.
وأخرجه مسلم (٥٤٣) (٤٣) من طريق عبد
الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وانظر ما سلف برقم (٩١٧).
رسولُ الله- ﷺ -في مُصلاه، وقُمنا
خلفَه، وهي في مكانها الذي هي فيه،
قال: فكبَّر فكبَّرنا، قال: حتى إذا
أراد رسولُ الله- ﷺ -أن يركعَ أخَذَها فوضَعَها، ثم ركع وسجد، حتى إذا فَرَغَ من
سُجوده ثم قام أخذَها فردّها في مكانها، فما زال رسولُ الله- ﷺ -يصنعُ بها ذلك في
كل ركعةٍ حتى فَرَغَ من صلاتِه- ﷺ (١).
٩٢١
- حدثنا مُسلمُ بن إبراهيمَ، حدثنا على
بن المبارك، حدثنا (٢) يحيى ابن أبي كثير، عن ضَمْضم بن جَوس
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله-
ﷺ: «اقتُلوا الأسوَدَينِ في الصَّلاة: الحيةَ والعَقْرَبَ» (٣).
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، محمد بن
إسحاق مدلس ورواه بالعنعنة، لكنه متابع، فقد رواه عثمان بن أبي سليمان ومحمد بن
عجلان، عن عامر بن عبد الله ابن الزبير، ومخرمة بن بكير، عن أبيه، كلاهما (عامر
وبكير) عن عمرو بن سليم، به، وذكروا فيه أن النبي- ﷺ -كان يؤم الناسَ في تلك
الصلاة. ورواياتهم عند مسلم (٥٤٣).
وانظر ما سلف برقم (٩١٧).
(٢)
في (أ): عن يحيي بن أبي كثير.
(٣)
إسناده صحيح.
وأخرجه الترمذي (٣٩١)، والنسائي في
«الكبرى» (٥٢٥) و(١١٢٦) و(١١٢٧)،
وابن ماجه (١٢٤٥) من طريقين عن يحيي
بن أبي كثير، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو في «مسند أحمد» (٧١٧٨)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٣٥١).
والحديث يدل على جواز قتل الحية
والعقرب ونحوهما من كل مؤذ في الصلاة من غير كراهية.
قال ابن قدامة في «المغني» ٢/ ٣٩٨ -
٣٩٩: ولا بأس بقتل الحية والعقرب في الصلاة، وبه قال الحسن والشافعي وإسحاق وأصحاب
الرأي، وكرهه النخعي، لأنه يشغل عن الصلاة والأول أولى. =
٩٢٢ - حدثنا أحمد بن حنبل ومُسدد- وهذا
لفظُه - قال: حدَّثنا بشر - يعني ابنَ المُفضل-، حدَثنا بُرد، عن الزهري، عن عروة
بن الزبير عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله- ﷺ -قال أحمد: يُصلِّي- والبابُ عليه
مُغلق، فجئتُ فاستَفتَحتُ- قال أحمد: فمشى- ففتَحَ لي، ثم رجعَ إلى مُصلاَّه. وذكر
أن البابَ كان في القِبلة (¬١).
١٦٩
- باب رد
السلام في الصلاة
٩٢٣
- حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير،
حدَثنا ابن فُضيل، عن الأعمش، عن إبراهيمَ، عن علقمةَ
عن عبد الله، قال: كُنَّا نُسلَّمُ
على رسول الله- ﷺ وهو في الصلاة فيردُّ علينا، فلما رَجَعنا من عند النجاشيِّ
سَلَّمنا عليه فلم يردَّ علينا، وقال: «إن في الصَّلاة لَشُغُلًا» (٢).
= وقال الخطابي في «معالم السنن»: فيه
دلالة على جواز العمل اليسير في الصلاة وأن موالاة الفعل مرتين في حال واحد لا
يفسد الصلاة، وذلك أن قتل الحية غالبًا إنما يكون بالضربة أو الضربتين، فأما إذا
تتابع العمل، وصار في حد الكثرة بطلت الصلاة.
قلنا: واستظهر شيخ الإسلام السرخسي
أنها لا تفسد صلاته، لأن هذا عمل رخص فيه للمصلي فأشبه المشي بعد الحدث والاستقاء
من البئر والتوضؤ.
(١)
إسناده صحيح. بُرد: هو ابن سنان الدمشقي.
وأخرجه الترمذي (٦٠٧)، والنسائي في
«الكبرى» (٥٢٨) من طريق برد بن سنان، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٠٢٧)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٣٥٥).
وفي رواية النسائي وابن حبان: أنه ﷺ
كان يصلي تطوعًا، وقد أدرجه الترمذي
تحت باب: ما يجوز من المشي والعمل في
صلاة التطوع.
(٢)
إسناده صحيح. ابن فضيل: هو محمد، والأعمش: هو سليمان بن مهران،
وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي،
وعلقمة: هو ابن قيس النخعي، وعبد الله: هو ابن مسعود.=
٩٢٤ - حدثنا موسى بن اسماعيلَ، حدثنا
أبانُ، حدثنا عاصم، عن أبي وائل عن عبد الله، قال: كنا نُسلم في الصلاة ونأمرُ
بحاجتنا، فقَدِمتُ على رسول الله- ﷺ -وهو يُصلّي، فسَلمتُ عليه فلم يردَّ عليّ
السلامَ،
فأخذني ما قَدُمَ وما حَدُث، فلما
قضى رسولُ الله ﷺ الصلاة قال:
«إنَّ الله عز وجل يُحدِثُ من أمرِه
ما يشاءُ، وإن اللهَ تعالى قد أحدَثَ أن لا تكلَّموا في الصلاة» فرد عليَّ السلامَ
(١).
= وأخرجه البخاري (١١٩٩)، ومسلم (٥٣٨)
من طريق الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (١٠١٩) من طريق أبي
إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله.
وهو في «مسند أحمد» (٣٥٦٣).
وانظر ما قبله.
(١)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم- وهو ابن أبي النجود - وباقي رجاله ثقات.
أبان: هو ابن يزيد العطار، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٥٦٤) من
طريق سفيان بن عيينة، عن عاصم، بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد» (٣٥٧٥)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٢٤٣) و(٢٢٤٤).
وأخرجه بنحوه النسائي (٥٦٣) من طريق
كلثوم بن المصطلق، عن ابن مسعود.
وعلقه البخاري بصيغة الجزم عن ابن
مسعود في كتاب التوحيد من «صحيحه» باب٤٢.
وانظر ما قبله.
قوله: «فأخذني ما قدَمُ وما حَدُث»
قال الخطابي: معناه الحزن والكآبة قديمها وحديثها، يريد أنه قد عاوده قديم
الأحزان، واتصل بحديثها.
قال في «المغني» ٤/ ٤٦٠: إذا سلَّم
على المصلي لم يكن له ردُّ السلامِ بالكلام، فإن فعل بطلت صلاته. روي نحو ذلك عن
أبي ذر وعطاء والنخعي، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور
...
٩٢٥ - حدَثنا يزيد بن خالد بن مَوهَب
وقتيبةُ بن سعيد، أن الليث حدثهم، عن بُكير، عن نابِلٍ صاحب العَبَاء، عن ابن عمر
عن صُهيب أنه قال: مررتُ برسول الله-
ﷺ وهو يُصلَّي، فسلَّمتُ عليه، فردَّ إشارةً، وقال: ولا أعلمُه إلا قال: إشارةً
بأصبعه. وهذا لفظُ حديث قتيبة (١).
٩٢٦
- حدّثنا عبد الله بن محمد
النُّفيليُّ، حدَّثنا زهير، حدَّثنا أبو الزبير عن جابر قال: أرسَلَني نبي الله ﷺ
-إلى بنى المُصطَلِقِ، فأتيتُه وهو يُصلّي على بَعيرِه، فكلَمتُه، فقال لي بيده
هكذا، ثمِ كلَمتُه فقال لي بيده هكذا، وأنا أسمعُه يقرأُ ويُومئُ برأسِه، قال:
فلما فرَغَ قال: «ما فعلتَ
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل نابل
صاحب العَبَاء، وباقي رجاله ثقات. الليث: هو ابن سعد، وبكير: هو ابن عبد الله بن
الأشج.
وأخرجه الترمذي (٣٦٧)، والنسائي
في»الكبرى«(١١١٠) عن قتيبة، بهذا الإسناد وقال الترمذي: حديث حسن.
وهو في»مسند أحمد«(١٨٩٣١)، و»صحيح
ابن حبان«(٢٢٥٩).
وأخرجه النسائي (١١١١)، وابن ماجه
(١٠١٧) من طريق سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر قال: أتى رسول الله- ﷺ
-مسجد قباء يصلي فيه، فجاءت رجال من الأنصار يسلمون عليه، فسألت صهيبًا وكان معه:
كيف كان رسول الله- ﷺ يرد عليهم؟ قال: كان يشير بيده. وهذا أصح من أن صهيبًا هو
الذي سلَّم.
وهو في»مسند أحمد«(٤٥٦٨)، و»صحيح ابن
حبان" (٢٢٥٨).
وأخرجه الترمذي (٣٦٨) من طريق هشام
بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر بنحوه، إلا
أنه ذكر بلالًا بدل صهيب. وهشام بن
سعد فيه كلام يحطه عن درجة الصحيح، ولعل ذكر
بلال من أوهامه، لكن قال الترمذي:
كلا الحديثين عندي صحيح، لأن قصة صهيب غير
قصة حديث بلال، وإن كان ابن عمر روى
عنهما فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعًا.
وسيأتي حديث هشام بن سعد برقم (٩٢٧).
في الذي أرسلتُكَ؟ فإنه لم يمنعني أن
أُكلِّمَكَ إلا أني كنتُ أُصلّي» (١).
٩٢٧
- حدَثنا الحسين بن عيسى الخُراسانى
الدامَغَانيُّ، حدثنا جعفر بن عَون، حدثنا هشامُ بن سعدٍ، حدثنا نافع قال:
سمعت عبد الله بن عمر يقول: خرج
رسولُ الله- ﷺ -إلى قُباءٍ يُصلّي فيه، قال: فجاءته الأنصارُ فسلَّموا عليه وهو
يُصلي، قال: فقلتُ لبلال:
كيف رأيتَ رسولَ الله- ﷺ -يردُّ
عليهم حين كانوا يُسلّمون عليه وهو يُصلّي؟ قال: يقول هكذا، وبسطَ جعفرُ بن عون
كفَّه، وجعلَ بطنَه أسفَلَ، وظهرَه إلى فوق (٢).
(١) إسناده صحيح. زهير: هو ابن معاوية، وأبو
الزبير: هو محمد بن مسلم بن تَدرُس المكي، وقد رواه عنه الليث فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه مسلم (٥٤٠) (٣٧) من طريق زهير
بن معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (٥٤٠) (٣٦)، والنسائي في
«الكبرى» (١١١٣)، وابن ماجه (١٠١٨) من طريق الليث بن سعد، والنسائى (١١١٤) من طريق
عمرو بن الحارث،
كلاهما عن أبي الزبير، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٤٣٤٥)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٥١٦).
وأخرجه بنحوه البخاري (١٢١٧)، ومسلم
(٥٤٠) (٣٨) من طريق عطاء بن أبى رباح، عن جابر.
وسيأتي مختصرًا بالصلاة على البعير
بالإيماء برقم (١٢٢٧).
قال في «المغني»:وإذا سلم عليه وهو
في الصلاة، فإنه يرد السلام بالإشارة، وهذا قول مالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور ...
وإن رد عليه بعد فراغه من الصلاة فحسن روي هذا عن أبي ذر وعطاء والنخعي وداود.
وقال النووي: وفي حديث جابر رضي الله
عنه رد السلام بالإشارة، وأنه لا تبطل الصلاة بالإشارة ونحوها من الحركات اليسيرة.
(٢)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل هشام بن سعد. وانظر تعليقنا على الحديث (٩٢٥).
٩٢٨ - حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدثنا عبد
الرحمن بن مَهدي، عن سفيانَ، عن أبي مالك الأشجَعيّ، عن أبي حازم
عن أبي هريرة، عن النبيَّ- ﷺ -قال:
«لا غِرارَ في صلاةٍ ولا تسليمٍ» (١).
قال أحمد: يعني- فيما أُرى- أن لا
تُسلمَ ولا يُسلَّمَ عليك، ويُغرِّرُ الرجلُ بصلاته فينصرفُ وهو فيها شاكٌّ.
٩٢٩
- حدَّثنا محمد بن العلاء، حدثنا
معاويةُ بن هشام، عن سفيانَ، عن أبي مالك، عن أبي حازم
(١) إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري، وأبو
مالك الأشجعي: وهو سعد بن طارق، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي.
وهو في «مسند أحمد» (٩٩٣٦)، ومن
طريقه أخرجه الحاكم ١/ ٢٦٤، والبيهقى ٢/ ٢٦٠ و٢٦١، والبغوي في «شرح السنة» (٣٢٩٩).
وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار»
(١٥٩٧) من طريق محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي، به.
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: أصل الغرار: نقصان لبن
الناقة، فقوله: لا غرار، أي: لا نقصان في التسليم، ومعناه: أن ترد كما يُسلم عليك
وافيًا لا نقص فيه، مثل أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله، فتقول: وعليكم السلام
ورحمة الله، ولا تقتصر على أن تقول:
عليكم السلام أو عليكم.
وأما الغرار في الصلاة، فعلى وجهين:
أحدهما: أن لا يُتم ركوعَه وسجوده.
والآخر: أن يشك: هل صلى ثلاثًا أم
أربعًا، فيأخذ بالأكثر، وينصرف بالشك. وقد جاءت السنة أن يطرح الشكَّ ويبني على
اليقين، ويُصلى ركعة حتى يعلم أنه قد أكملها أربعًا.
عن أبي هريرة- قال: أُراه رفعَه-
قال: «لا غِرارَ في تسليمٍ ولا صلاةٍ» (١).
قال أبو داود: ورواه ابن فُضيل على
لفظ ابن مَهْدي ولم يرفعه.
١٧٠
- باب
تشميت العاطس في الصلاة
٩٣٠
- حدثنا مُسدَّدٌ، حدَثنا يحيى (ح)
وحدَّثنا عثمان بن أبي شيبةَ، حدَثنا
إسماعيلُ بن إبراهيم- المعنى-، عن حجاج الصوَّاف، حدثني يحيى بن أبي كثير، عن
هِلال بن أبي ميمونةَ، عن عطاءبن يسار
عن معاوية بن الحكم السلَمي، قال:
صلَّيتُ مع رسول الله- ﷺ، فعطس رجل من القوم فقلتُ: يرحَمُك الله، فرماني القومُ
بأبصارهم، فقلتُ: واثُكْلَ أُمِّياه! ما شأنُكم تنظرون إليَّ؟! قال: فجعلوا يضربون
بأيديهم على أفخاذهم، فعرفتُ أنهم يُصَمِّتوني. قال عثمان: فلما رأيتُهم يُسكتوني،
لكني سكت، فلما صلَى رسولُ الله- ﷺ بأبي وأمي- ما ضربني ولا كَهَرني ولا سبَّني،
ثم قال: «إن هذه الصلاة لا يحلُّ فيها شيءٌ من كلام الناس هذا، إنما هو التسبيحُ
والتكبيرُ وقراءةُ القرآن» أو كما قال رسولُ الله- ﷺ.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل معاوية
بن هشام، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه الحاكم ١/ ٢٦٤، والبيهقي ٢/
٢٦١ من طريق معاوية بن هشام، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
قلتُ: يا رسولَ الله، إنا قومٌ حديثُ
عهدٍ بجاهليةٍ، وقد جاءنا اللهُ بالإسلام، ومنَّا رجالٌ يأتون الكُهَّانَ، قال:
«فلا تأتِهم» قال: قلتُ: ومنَّا رجال يتطيرون، قال: «ذاك شيءٌ يجدونه في صُدورهم
فلا يَصُدّهم» قلتُ: ومنَّا رجالٌ يخُطُون، قال: «كان نبيٌّ من الأنبياء يَخُطُّ،
فمَن وافَقَ خطَّه فذاك».
قال: قلتُ: جاريةٌ لي كانت ترعى
غُنيماتِ قِبَلَ أُحُدٍ والجَوَّانيَّة إذ اطَّلَعتُ عليها اطلاعةَ فإذا الذئبُ قد
ذهب بشاهِ منها، وأنا من بني آدم آسَفُ كما يأسَفون، لكني صككتُها صَكَّةَ،
فعظَّمَ ذاك على رسولُ الله ﷺ، فقلتُ: أفلا أُعتِقُها؟ قال: «ائتِني بها» فجئتُه
بها، فقال: «أين الله؟» قالت: في السماء، قال: «مَن أنا؟» قالت: أنتَ رسولُ الله،
قال:
«أعتِقْها، فإنها مُؤمنةَ» (١).
(١) إسناده صحيح. حجاج الصواف: هو ابن أبي
عثمان، وإسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف بابن عُلَية، ويحيي: هو ابن سعيد القطان.
وقال ابن عبد البر فى «الاستيعاب» (٢٣٤٧): أحسن الناس سياقًا لحديث معاوية بن
الحكم يحيى بنُ أبي كثير، عن هلال ابن أبى ميمونة.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٣٢ و٨/ ٣٣
و١١/ ١٩ - ٢٠، وأحمد (٢٣٧٦٢)، ومسلم (٥٣٧) وبإثر (٢٢٢٧)، وابن أبي عاصم في «الآحاد
والمثاني» (١٣٩٩)، وابن الجارود (٢١٢)، وأبو عوانة (١٧٢٨)، والبغوي في «شرح السنة»
(٧٢٦) من طريق حجاج الصواف، والطيالسي (١١٠٥)، وأبو عوانة (١٧٢٧) من طريق أبان بن
يزيد العطار، والطيالسي (١١٠٥) عن حرب بن شداد، ومسلم (٥٣٧)، والنسائي في «الكبرى»
(١١٤٢)، وأبو عوانة (١٧٢٧)، وابن حبان (٢٢٤٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٢/ ٢٤٩،
وفي «الأسماء والصفات» ص٤٢١، وابن عبد البر في «التمهيد» ٢٢/ ٧٩ - ٨٠ من طريق الأوزاعي،
أربعتهم عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد. =
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
= وأخرج قصة الجارية وحدها: مالك في
«موطئه» ٢/ ٧٧٦ - ٧٧٧، ومن طريق الشافعي في «الرسالة» (٢٤٢)، والنسائي (٧٧٠٨)
و(١١٤٠١)، وابن خزيمة في «التوحيد» ١/ ٢٨٣، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٤٩٩٢)
و(٥٣٣١)، والبيهقي في«السنن» ٧/ ٣٨٧ و١٠/ ٥٧، والخطيب في«موضح أوهام الجمع
والتفريق» ١/ ١٨٧،
وابن عبد البر في «التمهيد» ٢٢/ ٧٦
و٧٧ و٧٨ و٧٩ عن هلال بن أسامة، عن عطاء ابن يسار، عن عمر بن الحكم (وهذا وهم من
مالك رحمه الله في تسمية الصحابى، وصوابه معاوية بن الحكم).
وستكرر قصة الجارية عند المصنف برقم
(٣٢٨٢)، وانظر ما بعده.
وأخرج قصة إتيان الكهان والتطير مسلم
بإثر (٢٢٢٧) من طريق الزهري، عن أبي سلمة، عن معاوية بن الحكم.
وانظر تمام تخريجه في «مسند أحمد»
(٢٣٧٦٢).
ولقصة الجارية شاهد من حديث أبي
هريرة عند البزار (٣٨ - كشف الأستار)،
وابن خزيمة في «التوحيد» ١/ ٢٨٣ -
٢٨٤، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٤٩٩١) من طريقين عن محمد بن عمرو بن علقمة،
عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. وهذا إسناد حسن. وسيأتي من طريق آخر عن
أبي هريرة عند المصنف برقم (٣٢٨٤)، وحسن إسناده الحافظ الذهبي في «العلو» ص ١٦،
وهو كما قال فقد رواه أحمد (٧٩٠٦)، وابن خزيمة في «التوحيد» ١/ ٢٨٤ - ٢٨٥،
والبيهقي٧/ ٣٨٨ وابن
عبد البر في «التمهيد» ٩/ ١١٥ من
طريق يزيد بن هارون، وابن خزيمة ١/ ٢٨٥ - ٢٨٦ من طريق أسد بن موسى، و١/ ٢٨٦ من
طريق أبي داود الطيالسى، والطبراني في «الأوسط» (٢٥٩٨) من طريق عبد الله بن رجاء،
أربعتهم عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن عتبة المسعودي، عن عون بن عبد الله بن
عتبة، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة. لفظ حديث أسد وعبد الله
بن رجاء: «مَن ربك؟» فأشارت إلى السماء. وعبد الله بن رجاء ممن سمع من المسعودي
قبل اختلاطه.
ومن الأحاديث التي تدل على علوه
سبحانه حديث أبي هريرة عند أحمد (٨٧٦٩)،
وابن ماجه (٤٢٦٢)، وابن خزيمة في
«التوحيد» ١/ ٢٧٦ - ٢٧٧، والطبري في «تفسيره»
٨/
١٧٧،
وابن منده في «الإيمان» (١٠٦٨) في قصة معراج الملائكة بروح المؤمن إلى
السماء، وفيه: «حتى ينتهى بها إلى
السماء التي فيها الله عز وجل». وإسناده صحيح.=
٩٣١ - حدثنا محمد بن يونسَ النسائي، حدثنا
عبد الملك بن عمرو، حدثنا فُلَيح، عن هِلال بن علي، عن عطاءبن يَسَار
عن معاويةَ بن الحَكَم السُلَمي،
قال: لما قدمتُ على رسول الله- ﷺ عُلّمتُ أمورًا من أمور الإسلام، فكان فيما
عُلّمتُ أن قيل لي: «إذا عَطَستَ فاحمَدِ اللهَ، وإذا عَطَسَ العاطسُ فحَمِدَ
اللهَ فقل: يرحمُكَ اللهُ»
قال: فبينما أنا قائم مع رسول الله-
ﷺ -في الصلاة إذ عطسَ رجل فحَمِدَ اللهَ، فقلتُ: يرحمُكَ اللهُ رافعًا بها صوتي،
فرماني الناسُ بأبصارهم حتى احتَمَلني ذلك، فقلتُ: ما لكم تنظرون إلىّ بأعيُنِ
شُزْرٍ؟ قال: فسَبّحوا، فلمَّا قضى النبيَّ- ﷺ -قال: «مَن المتكلم؟» قيل: هذا
الأعرابى،
فدعاني رسولُ الله- ﷺ، فقال لي:
«إنما الصلاةُ لقراءة القرآن وذِكرِ
الله، فإذا كنتَ فيها فليكن ذلك
شأنَكَ» فما رأيتُ معلمًا قطُّ أرفَقَ من
رسول الله- ﷺ (١).
= ولأبي هريرة أيضًا عند مسلم (١٤٣٦)
قال: قال رسول- ﷺ: «ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في
السماء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها».
ومنها حديث ابن عباس عند أحمد (٢٨٢٣)
و(٢٨٢٤)، وأبى يعلى (٢٥١٧)، وابن حبان (٢٩٠٤)، والضياء المقدسي في «المختارة» ١٠/
(٢٨٨) في قصة ماشطة ابنة فرعون حين قالت له: «ربى وربك الذي في السماء»وإسناده
صحيح.
وانظر «الأسماء والصفات» للبيهقي ص
٤٢٠ - ٤٢٤، و«إثبات صفة العلو» للذهبي.
(١)
فليح - وهو ابن سليمان الخزاعي- حسن الحديث في المتابعات والشواهد، وهذا منها،
لكنه انفرد برواية أن العاطس حَمِدَ الله وهو يُصلي. هلال بن علي: هو ابن أبى
ميمونة.
وأخرجه البيهقي ٢/ ٢٤٩ من طريق أبي
داود، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
١٧١ - باب التأمين وراء الإمام
٩٣٢
- حدثنا محمدُ بن كثير، أخبرنا سفيانُ،
عن سلمةَ، عن حُجر أبى
العَنبَس الحضرمي
عن وائل بن حُجر، قال: كان رسولُ
الله- ﷺ -إذا قرأ ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾
قال: «آمين» ورفع بها صوتَه (١).
٩٣٣
- حدَثنا مَخلَد بن خالد الشَعيريُّ،
حدثنا ابن نُمير، حدثنا عليُّ بن صالح، عن سلمةَ بن كهَيل، عن حُجر بن عَنبَس
عن وائل بن حُجر أنه صلَى خلفَ رسول
الله- ﷺ فجهرَ بآمين، وسلَّم عن يمينه وعن شِماله حتى رأيتُ بياضَ خَدّه (٢).
(١) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن سعيد الثوري.
وأخرجه الترمذي (٢٤٦) من طريق سفيان
الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائى في «الكبرى» (٩٥٥)
و(١٠٠٦)، وابن ماجه (٨٥٥) من طريق
أبي إسحاق السبيعي، عن عبد الجبار بن
وائل، عن أبيه. وعبد الجبار لم يسمع من أبيه.
وهو في «مسند أحمد» (١٨٨٤٢) و(١٨٨٧٣).
وانظر ما بعده.
(٢)
صحيح، وهذا إسناد حسن على وهم في تسمية شيخ ابن نمير: «على بن صالح»، والصواب:
العلاء بن صالح، كما نبه عليه الحافظ المزي في ترجمة العلاء من «تهذيب الكمال»،
والعلاء صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات. ابن نمير: هو عبد الله.
وأخرجه الترمذى (٢٤٧) من طريق عبد
الله بن نمير، عن العلاء بن صالح، بهذا الإسناد، وقال: حديث حسن، وقال الحافظ
في«التلخيص» ١/ ٢٣٦ بعد أن نسبه إلى الترمذي وأبي داود والدارقطني وابن حبان:
وسنده صحيح، وصححه الدارقطنى وأعله ابن القطان ٣/ ٣٧٤ بحجر بن عنبس، وأنه لا يعرف
وأخطأ في ذلك، بل هو ثقة معروف، قيل: له صحبة ووثقه يحيى بن معين وغيره.
=
٩٣٤ - حدَثنا نصرُ بن علي، أخبرنا صفوان بن
عيسى، عن بشر بن رافع، عن أبي عبد الله ابنِ عم أبي هريرة
عن أبي هريرة، قال: كان رسولُ الله ﷺ
-إذا تلا: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قال: (آمين) حتى
يُسمعَ مَن يليه من الصف الأول (١).
٩٣٥
- حدثنا القَعنَبىُّ، عن مالك، عن
سُمَىّ مولى أبي بكر، عن أبي صالح السمَّان عن أبي هريرة، أن النبيَّ- ﷺ قال: «إذا
قال الإمام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين،
فإنه من وافَقَ قولُه قولَ الملائكة: غُفِرَ له ما تقدم مِن ذنبه» (٢).
= وقد سلف الجهر بآمين بإسناد صحيح
قبله.
أما التسليم عن اليمين والشمال فله
شاهد من حديث ابن مسعود سيأتى برقم (٩٩٦).
وآخر من حديث سعد بن أبي وقاص عند
مسلم (٥٨٢).
(١)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف بشر بن رافع، وجهالة أبي عبد الله ابن عم أبي
هريرة.
وأخرجه ابن ماجه (٨٥٣) من طريق صفوان
بن عيسى، بهذا الإسناد.
وأخرج ابن حبان (١٨٠٦)، والدارقطني
(١٢٧٤)، والحاكم ١/ ٢٢٣، والبيهقي
٢/
٥٨ من طريق
الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة قال: كان
رسول الله- ﷺ -إذا فرغ من قراءة أم
القرآن رفع صوته وقال: «آمين».
وأخرج النسائي في «المجتبى» (٩٠٥)،
وابن حبان (١٧٩٧) من طريق نعيم بن عبد الله المجمر قال: صليتُ وراء أبي هريرة
فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ﴿غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فقال: آمين، فقال الناس: آمين ... الحديث،
وقال في آخره: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله ﷺ وإسناده صحيح، وصححه
ابن خزيمة (٤٩٩).
(٢)
إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة، وأبو صالح السمان: هو ذكوان.
=
٩٣٦ - حدثنا القَعنَبىّ، عن مالك، عن ابن
شهاب، عن سعيد بن المُسيّب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه
عن أبي هريرة، أن رسول الله- ﷺ -قال:
«إذا أمَّن الإمامُ فأمّنوا، فإنه مَن وافَقَ تأمينُه تأمينَ الملائكة غُفِرَ له
ما تقدَّم من ذنبه».
قال ابن شهاب: وكان رسولُ الله- ﷺ
يقول: «آمين» (١).
= وهو في «موطأ مالك» ١/ ٨٧، ومن طريقه
أخرجه البخاري (٧٨٢) و(٤٤٧٥)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٠٣) و(١٠٩١٦).
وهو في «مسند أحمد» (٩٩٢٢)، و«صحيح
ابن حبان» (١٩٠٧).
وأخرجه مسلم (٤١٠) (٧٦) من طريق سهيل
بن أبي صالح، عن أبيه.
وأخرجه مسلم (٤١٥) من طريق الأعمش،
عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال:
كان رسول الله- ﷺ -يعلمنا، يقول: «لا
تبادروا الإمام، إذا كبّر فكبّروا، وإذا قال: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين
...».
وانظر ما بعده.
وقوله: غفر له ما تقدم من ذنبه، قال
الحافظ: ظاهره غفران جميع الذنوب الماضية، وهو محمول عند العلماء على الصغائر.
(١)
إسناده صحيح. ابن شهاب: هو الزهري.
وهو في «موطأ مالك»١/ ٨٧، ومن طريقه
أخرجه البخاري (٧٨٠)، ومسلم (٤١٠) (٧٢)، والترمذي (٢٤٨)، والنسائي في «الكبرى»
(١٠٠٢).
وأخرجه مسلم (٤١٠) (٧٣)، وابن ماجه
(٨٥٢) من طريق يونس بن يزيد، وابن
ماجه (٨٥٢) من طريق معمر، كلاهما عن
الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٦٤٠٢)، والنسائى
(١٠٠٠)، وابن ماجه (٨٥١) من طريق سفيان بن عيينة، والنسائي (١٠٠١) من طريق معمر،
كلاهما عن الزهري، عن سعيد ابن المسيب، عن أبي هريرة.
وأخرجه النسائي (٩٩٩) من طريق محمد
بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. =
٩٣٧ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه،
أخبرنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم، عن أبي عثمان
عن بلال أنه قال: يا رسولَ الله، لا
تَسبِقْني بآمين (١).
= وهو في «مسند أحمد» (٧١٨٧) و(٩٩٢١)،
و«صحيح ابن حبان» (١٨٠٤). وأخرجه البخاري (٧٨١)، والنسائي (١٠٠٤) من طريق الأعرج،
ومسلم (٤١٠) (٧٤) من طريق أبي يونس مولى أبي هريرة، و(٧٥) من طريق همام بن منبه،
ثلاثتهم عن أبى هريرة بنحوه.
(١)
رجاله ثقات، لكن روي عن عاصم - وهو ابن سليمان الأحول - عن أبي عثمان- وهو عبد
الرحمن بن مل النهدي- بصيغة المتصل وبصيغة المرسل كما سيأتى في التخريج. سفيان: هو
ابن سعيد الثوري.
وأخرجه عبد الرزاق (٢٦٣٦) - ومن
طريقه أخرجه الطبراني (١١٢٤)، والبيهقي ٢/ ٥٦ - وابن عبد البر في«التمهيد» ٧/ ١٥
و٩/ ١٨٩من طريقين عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. ورواية ابن عبد البر في الموضع
الأول: عن أبي عثمان أن بلالًا قال للنبي- ﷺ ...
وأخرجه الشاشي في «مسنده» (٩٧٦) من
طريق على بن قادم، عن سفيان، به، إلا أنه قال: «عن بلال قال: قال رسول الله ﷺ ...»
فجعله من قول النبي ﷺ،والأول أصح.
وأخرجه أحمد (٢٣٩٢٠) عن محمد بن
جعفر، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي عثمان قال: قال بلال للنبى ﷺ ...
وأخرجه الحاكم ١/ ٢١٩، والبيهقي ٢/
٥٦ من طريق روح بن عبادة وآدم بن أبي
إياس، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي
عثمان، عن بلال: أن رسول الله ﷺ قال: «لا تسبقني بآمين».
وأخرجه البزار (١٣٧٥) من طريق مغيرة
بن مسلم، وابن خزيمة (٥٧٣) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والطبرانى في «الكبير»
(١١٢٥)، وفي«الأوسط» (٧٢٣٩) من طريق القاسم بن معن، والبيهقي ٢/ ٢٢ من طريق عباد
بن عباد، أربعتهم عن عاصم، عن أبي عثمان، عن بلال أنه قال ... فذكره.
=
٩٣٨ - حدثنا الوليد بن عُتبة الدمشقي
ومحمود بن خالد، قالا: حدَّثنا الفِريابي، عن صُبَيح بن مُحرِز الحِمصي، حدثنى أبو
مُصَبِّح المَقْرائى، قال:
كُنَّا نجلسُ إلى أبي زُهير
النُّميري - وكان من الصحابة - فيتحدَّثُ أحسَنَ الحديث، فإذا دعا الرجلُ منا
بدُعاء قال: اختِمْه بآمين، فإن آمين مثلُ الطابَع على الصحيفة، قال أبو زُهير:
أُخبِرُكم عن ذلك، خرجنا مع رسول الله- ﷺ -ذاتَ ليلةٍ، فأتينا على رجلٍ قد ألحّ في
المسألة، فوقف النبيَّ- ﷺ -يستمعُ منه، فقال النبي- ﷺ: «أوجَبَ إن خَتَم»، فقال
رجل من القوم: بأي شيءٍ يَختِمُ؟ فقال: «بآَمين، فإنه إن ختمَ بآَمين
= وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٢٥ عن حفص
بن غياث، وأحمد (٢٣٨٨٣) عن محمد بن فضيل، والبيهقي ٢/ ٢٣ من طريق عبد الواحد بن
زياد، ثلاثتهم عن عاصم، عن أبي عثمان قال: قال بلال للنبي- ﷺ ...
وأخرجه ابن الأثير في»أسد الغابة«١/
٢٤٥ من طريق سليمان التيمي، عن أبي
عثمان النهدي: أن بلالًا قال للنبي-
ﷺ ... وقد رجح المرسل أبو حاتم في»العلل«١/ ١١٦، والدارقطني وغيرهما، لكن قال ابن
التركماني في»الجوهر النقي«٢/ ٢٣: أبو عثمان أسلم على عهد النبي- ﷺ، وسمع جمعًا
كثيرًا من أصحابه ﷺ كعمر بن الخطاب وغيره، فإذا روى عن بلال بلفظ (عن) أو (قال)
فهو محمول على الاتصال على ما هو المشهور عندهم.
وأخرجه الطبراني (٦١٣٦) من طريق
سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان: أن بلالًا قال ... ورجاله ثقات، إلا أن
شيخ الطبراني فيه محمد بن العباس الأخرم، وكان قد اختلط قبل موته بسنة كما في»لسان
الميزان«٥/ ٢١٦.
وروى عبد الرزاق (٢٦٤٠) نحو قول بلال
بلفظ: كان أبو هريرة يدخل المسجد وقد قام الإمام قبله، يقول: لا تسبقني بآمين،
ورواه البخاري تعليقًا تحت باب جهر الإمام بالتأمين تجل الحديث (٧٨٠) بلفظ»لا
تَفُتني باَمين" وهو بمعنى لا تسبقني بآمين.
والمعنى: لا تدعني أن يفوت مني القول
بآمين، قال الحافظ: ومراد أبي هريرة أن يؤمن مع الإمام داخل الصلاة.
فقد أوْجَبَ» فانصرفَ الرجلُ الذي
سأل النبي- ﷺ -فأتى الرجلَ فقال:
اختِمْ يا فلان بآمين، وأبشِرْ. وهذا
لفظ محمود (١).
قال أبو داود: المَقْرائي قَبيل من
حِمَير.
١٧٢
- باب
التصفيق في الصلاة
٩٣٩
- حدثنا قتيبةُ بن سعيد، حدثنا سفيانُ،
عن الزهري، عن أبي سلمةَ عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله- ﷺ: «التسبيحُ للرجال،
والتصفيقُ للنساء» (٢).
(١) إسناده ضعيف لجهالة صحبيح بن محرز
الحمصي، فقد انفرد بالرواية عنه الفريابي- وهو محمد بن يوسف- وذكره ابن حبان في
«الثقات».
وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد
والمثاني» (١٤٤٣)، والطبرانى ٢٢/ (٧٥٦)، وابن منده في كتابه في «الصحابة» - كما في
«الإصابة» ٧/ ١٥٦ -، والمزي في ترجمة صحبيح من «تهذيب الكمال» ١٣/ ١١١ من طريق
محمد بن يوسف الفريابي، بهذا الإسناد.
(٢)
إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عرف.
وأخرجه البخاري (١٢٠٣)، ومسلم (٤٢٢)
(١٠٦)، والنسائي في «الكبرى» (١١٣١)، وابن ماجه (١٠٣٤) من طريق سفيان بن عيينة،
بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (٤٢٢) (١٠٦)، والنسائي
(١١٣٢) من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي
هريرة.
وأخرجه مسلم (٤٢٢) (١٥٧)، والترمذي
(٣٦٩)، والنسائي (١١٣٣) و(١١٣٤) من طرق عن أبي هريرة.
وهو في «مسند أحمد» (٧٢٨٥) و(٧٥٥٠)،
و«صحيح ابن حبان» (٢٢٦٢).
وانظر ما سيأتى برقم (٩٤٤).
وفي الحديث أن السنة لمن نابه شيء في
صلاته كإعلام من يستأذن عليه وتنبيه الإمام وغير ذلك أن يُسبح إن كان رجلًا،
فيقول: سبحان الله، وأن تصفق إن كانت امرأة فتضرب بطن كلفها الأيمن على ظهر كفها
الأيسر.
٩٤٠ - حدَثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي
حازم بن دينار
عن سهل بن سعد: أن رسولَ الله- ﷺ
-ذهبَ إلى بني عمرو بن عوف ليُصلحَ بينهم، وحانَتِ الصلاةُ، فجاء المُؤذَّنُ إلى
أبي بكر وقال:
أتُصلّي بالناس فأُقيمَ؟ قال: نعم،
فصلّى أبو بكر، فجاء رسولُ الله- ﷺ والناسُ في الصلاةِ، فتخلَّصَ حتى وقفَ في
الصف، فصَفقَ الناسُ، وكان أبو بكر لا يلتفتُ في الصلاة، فلمَّا أكثَرَ الناسُ
التصفيقَ التَفَتَ فرأى رسولَ الله- ﷺ، فأشارَ إليه رسولُ الله- ﷺ -أنِ امكُثْ
مكانَكَ، فرفع أبو بكر يَدَيهِ فحمدَ اللهَ على ما أمَرَه به رسولُ الله- ﷺ من
ذلك، ثم استأخَرَ أبو بكر حتى استوى في الصَفَّ، وتقدمَ رسولُ الله- ﷺ -فصلّى،
فلمَّا انصَرَفَ قال: «يا أبا بكر، ما منعَكَ أن تثبُتَ إذ أمرتُك؟» قال أبو بكر:
ما كان لابن أبي قُحافةَ أن يُصليَ بين يدي رسولَ الله- ﷺ، فقال رسولُ الله ﷺ: «ما
لي رأيتكم أكثَرتُم من التصفيح؟ مَن نابَه شيءٌ في صلاتِه فليُسبح، فإنه إذا
سبَّحَ التُفِتَ إليه، وإنما التصفيحُ للنساء» (١).
(١) إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن
مسلمة، وأبو حازم بن دينار: هو
سلمة.
وهو في «موطأ مالك»١/ ١٦٣ - ١٦٤، ومن
طريقه أخرجه البخاري (٦٨٤)،
ومسلم (٤٢١) (١٠٢).
وأخرجه البخاري (١٢٠١)، ومسلم (٤٢١)،
والنسائي في «الكبرى» (٥٢٩)
و(٨٦١) و(١١٠٧)، وابن ماجه (١٠٣٥) من
طرق عن أبي حازم، بهذا الإسناد. ورواية
ابن ماجه مختصرة.
وهو في «مسند أحمد» (٢٢٨٠١)
و(٢٢٨٥٢)، و«صحيح ابن حبان» (٢٢٦٠).
وانظر ما بعده.
قال أبو داود: وهذا في الفريضة (١).
٩٤١
- حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا حمَّاد بن
زيد، عن أبي حازم عن سهل بن سعد، قال: كان قتالٌ بين بني عَمرو بن عوف، فبلغ ذلك
النبيّ- ﷺ، فأتاهم ليُصلحَ بينهم بعدَ الظهر، فقال لبلال: «إنْ حضرت صلاةُ العَصر
ولم آتِكَ، فمُر أبا بكر فليُصَل بالناس» فلمّا حضرتِ العَصرُ أذنَ بلال، ثم أقام،
ثم أمر أبا بكر فتقدّمَ. قال في آخره: «إذا نابكم شئ في الصلاة فليُسبحِ الرجالُ
وليُصَفحِ النساءُ» (٢).
= وقوله: ذهب إلى بني عمرو بن عوف. قال
الحافظ: أي ابن مالك بن الأوس، والأوس أحد قبيلتي الأنصار وهما الأوس والخزرج،
وبنو عمرو بن عوف بطن كبير من الأوس، فيه عدة أحياء كانت منازلهم بقباء.
قال الحافظ: وفى هذا الحديث فضل
الإصلاح بين الناس، وجمع كلمة القبيلة، وحسم مادة القطيعة، وتوجه الإمام بنفسه إلى
بعض رعيته لذلك، وتقديم مثل ذلك على مصلحة الإمامة بنفسه. واستنبط منه توجه الحاكم
لسماع دعوى بعض الخصوم إذا رجح ذلك على استحضارهم.
وفيه جواز الصلاة الواحدة بإمامين
أحدهما بعد الآخر، وأن الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره، وأنه إذا حضر بعد أن
دخل نائبه فى الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو يؤم هو ويصير النائب مأمومًا من غير
أن يقطع الصلاة، ولا يبطِل شئ من ذلك صلاةَ أحدٍ من المأمومين، وادعى ابن عبد البر
أن ذلك من خصائص النبي- ﷺ، وادعى الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره- ﷺ -ونُوقِض بأن
الخلاف ثابت، فالصحيح المشهور عند الشافعية الجواز.
وعن ابن القاسم فى الإمام يحدث
فيستخلف ثم يرجع فيخرج المستخلف، ويتم الأول أن الصلاة صحيحة.
(١)
قوله: قال أبو داود ... زيادة أثبتناها من (د).
(٢)
إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٨٧٠) من
طريق حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٢٨١٦)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٢٦١).
٩٤٢ - حدثنا محمود بن خالد، حدثنا الوليد،
عن عيسى بن أيوب قال:
قولُه: «التصفيحُ للنساء» تَضرِبُ
بإصبَعَين من يمينها على كفها اليُسرى.
١٧٣
- باب
الإشارة في الصلاة
٩٤٣
- حدثنا أحمد بن محمد بن شَبويه ومحمدُ
بن رافع، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري
عن أنس بن مالك: أن النبي- ﷺ -كان
يُشيرُ في الصلاة (١).
٩٤٤
- حدثنا عبدُ الله بن سعيد، حدثنا
يونسُ بن بُكيرٍ، عن محمد بن إسحاقَ، عن يعقوب بن عُتبة بن الأخنس، عن أبي غَطَفان
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله- ﷺ:
«التسبيحُ للرجال- يعني في الصلاة- والتصفيقُ للنساء، مَن أشار في صلاته إشارةَ
تُفهَم عنه فليَعُد لها» يعني الصلاة (٢).
(١) إسناده صحيح. معمر: هو ابن راشد الأزدي.
وهو في «مصنف عبد الرزاق» (٣٢٧٦)،
ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (١١٦٢)، وأحمد (١٢٤٠٧)، وأبو يعلى (٣٥٦٩) و(٣٥٨٨)،
وابن خزيمة (٨٨٥)،
وابن حبان (٢٢٦٤)، والدارقطني
(١٨٦٨)، والبيهقى ٢/ ٢٦٢، والسهمي في«تاريخ جرجان» ص١٠٥، والضياء في «المختارة»
(٢٦٠٥) و(٢٦٠٦).
وأخرجه الطبراني في«الأوسط» (٣٨١٤)،
وفي «الصغير» (٦٩٥) - ومن طريقه
الضياء في «المختارة» (٢٦٠٧) - من
طريق يزيد بن السمط، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أنس.
(٢)
إسناده ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس ورواه بالعنعنة. ومع هذا قال الزيلعي في «نصب
الراية» ٢/ ٩٠: حديث جيد. أبو غطفان: هو ابن طريف أو ابن مالك المُرِّي، وقد وثقه
النسائي وابن حبان.
وأخرجه إسحاق بن راهويه في«مسنده»
(٥٤٣)، والطحاوي ١/ ٤٥٣، والدارقطني (١٨٦٦) و(١٨٦٧) من طريقين عن ابن إسحاق، بهذا
الإسناد. ونقل الدارقطني عن =
قال أبو داود: هذا الحديث وَهْم.
١٧٤
- باب مسح
الحصى في الصلاة
٩٤٥
- حدَثنا مُسدَد، حدَثنا سفيانُ، عن
الزهري، عن أبي الأحوص شيخٍ من أهل المدينة
أنه سمع أبا ذر يرويه عن النبيَّ ﷺ
-قال: «إذا قام أحدكم إلي الصلاة فإن الرحمةَ تُواجِهُه، فلا يمسَحِ الحصى» (١).
٩٤٦
- حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام،
عن يحيي، عن أبي سلمةَ عن مُعَيقيبٍ، أن النبي- ﷺ -قال: «لا تمسَحْ وأنت تُصلّي،
فإن كنتَ لا بدَّ فاعِلًا فواحدةً، تسويةَ الحصى» (٢).
= ابن أبي داود تضعيفه بجهالة أبي
غطفان! وقوله: ولعله من قول ابن إسحاق، والصحيح
عن النبي ﷺ أنه كان يشير بيده.
وقال في«عون المعبود» ٣/ ١٥٥ تعليقًا
على قول أبي داود: هذا الحديث وهم:
وقد صحت الإشارة المفهمة عن رسول
الله ﷺ من رواية أم سلمة في حديث الركعتين بعد العصر ومن حديث عائشة وجابر لما
صلَّى بهم جالسًا في مرض فقاموا خلفه، وأشار اليهم أن اجلسوا وقد تقدم أحاديث
الإشارة في الصلاة لرد السلام.
وقوله: «التسبيح للرجال والتصفيق
للنساء» سلف بإسناد صحيح برقم (٩٣٩).
(١)
إسناده محتمل للتحسين من أجل أبي الأحوص، وقد سلف الكلام عليه عند حديثه السالف
برقم (٩٠٩). وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان وابن حجر في «بلوغ المرام»،
وحسَّنه الترمذي.
وأخرجه الترمذي (٣٨٠)، والنسائي في
«الكبرى» (٥٣٧) و(١١١٥)، وابن ماجه (١٠٢٧) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢١٣٣٠)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٢٧٣).
(٢)
إسناده صحيح. هشام: هو ابن أبي عبد الله سنبر الدستوائي، ويحيى: هو ابن أبي كثير،
وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. =
١٧٥ - باب الرجل يصلي مختصرًا
٩٤٧
- حدثنا يعقوبُ بن كعبٍ، حدثنا محمد بن
سلمةَ، عن هشام، عن محمد
عن أبي هريرة قال: نهى رسولُ الله- ﷺ
-عن الاختصارِ في الصلاة (١).
قال أبو داود: يعني يضع يده على
خاصِرَتِه.
١٧٦
- باب
الرجل يعتمد في الصلاة على عصا
٩٤٨
- حدثنا عبد السلام بن عبد الرحمن
الوابِصيُّ، حدَثنا أبي، عن شَيبان، عن حُصَين بن عبد الرحمن، عن هِلال بن يِساف،
قال:
قدمتُ الرّقَّةَ فقال لي بعضُ
أصحابي: هل لك في رجلٍ من أصحاب النبيَّ- ﷺ؟ قال: قلتُ: غَنيمة، فدُفِعنا إلى
وابِصَةَ، قلتُ لصاحبي: نبدأ فننظرُ إلى دَلَّه، فإذا عليه قَلَنسُوَة لاطِئةٌ
ذاتُ أُذنين، وبُرنُسُ خَزٍّ أغبرُ، وإذا هو معتمدٌ على عصًا في صلاته، فقُلنا
بعدَ أن سَلَّمنا، فقال: حدَّثتني أمُ قيسٍ بنتُ مِحْصَنٍ: أن رسولَ الله- ﷺ لما
أسنَّ وحملَ اللحمَ اتخذَ عمودًا في مُصلاه يعتمدُ عليه (٢).
= وأخرجه البخاري (١٢٠٧)، ومسلم (٥٤٦)،
والترمذي (٣٨١)، والنسائي في «الكبرى» (٥٣٨)، وابن ماجه (١٠٢٦) من طرق عن يحيى بن
أبي كثير، بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد» (١٥٥٠٩)، و«صحيح ابن حبان» (٢٢٧٥).
(١)
إسناده صحيح. هشام: ابن حسان القردوسي، ومحمد: هو ابن سرين.
وأخرجه البخاري (١٢١٩) و(١٢٢٠)،
ومسلم (٥٤٥)، والترمذي (٣٨٤)، والنسائي في «الكبرى» (٩٦٦) من طرق عن محمد بن
سيرين، به.
وهو في «مسند أحمد» (٧١٧٥)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٢٨٥) و(٢٢٨٦).
وفي الباب عن ابن عمر سلف برقم (٩٠٣).
(٢)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الرحمن الوابصي، فقد تفرد بالرواية عنه
ابنه عبد السلام، وذكره ابن حبان في «الثقات». =
١٧٧ - باب النهي عن الكلام في الصلاة
٩٤٩
- حدثنا محمد بن عيسى، حدثنِا هُشيم،
أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الحارث بن شُبَيل، عن أبي عمرو الشيباني
عن زيد بن أرقم، قال: كان أحدُنا
يُكلِّمُ الرجل إلى جَنبِه في الصلاة، فنزلت ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨] فأُمِرنا بالسُّكوت ونُهينا، عن
الكلام (¬١).
١٧٨
- باب في
صلاة القاعد
٩٥٠
- حدّثنا محمدُ بن قُدامةَ بن أعيَنَ،
حدثنا جرير، عن منصورٍ، عن هِلالٍ - يعني ابنَ يِساف -،عن أبي يحيى
وأخرجه الطبراني ٢٥/ (٤٣٤) - ومن
طريقه المزي في ترجمة عبد الرحمن من
«تهذيب الكمال» ١٧/ ١٨٤ - من طريق عبد
السلام الوابصي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم ١/ ٢٦٤ - ٢٦٥ - وعنه
البيهقي ٢/ ٢٨٨ - من طريق شيبان بن
عبد الرحمن، عن حصين بن عبد الرحمن،
به. وإسناده صحيح.
وقد ثبت اعتماد الصحابة رضي الله
عنهم على العصا فى صلاة التراويح فقد روى
مالك فى «الموطأ» ١/ ١١٥ عن السائبْ
بن يزيد، قال: أمر عمر أبى بن كعب وتميمًا
الداري أن يقوما للناس في رمضان
بإحدى عشرة ركعة، فكان القارئ يقرأ بالمئين حتى
كنا نعتمد على العِصي من طول القيام،
وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر.
(١)
إسناده صحيح. هشيم: هو ابن بشير.
وأخرجه البخاري (١٢٠٠)، ومسلم (٥٣٩)،
والترمذي (٤٠٧) و(٣٢٢٨)،
والنسائي في «الكبرى» (٥٦٢) و(١١٤٣)
و(١٠٩٨١) من طرق عن إسماعيل بن أبي
خالد، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٩٢٧٨)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٢٤٥) و(٢٢٤٦).
قال في«الفتح» ٣/ ٧٥: أجمعوا على أن
الكلام في الصلاة من عالم بالتحريم
عامد لغير مصلحتها أو إنقاذ مسلم
مبطل لها، واختلفوا في الساهي والجاهل، فلا
يبطلها القليل منه عند الجمهور،
وأبطلها الحنفية مطلقًا.
عن عبد الله بن عمرو، قال: حُدّثتُ
أن رسولَ الله ﷺ قال: «صلاةُ
الرجلِ قاعدًا نصفُ الصلاة» فأتيتُه
فوجدتُه يُصلي جالسًا، فوضعتُ يدي على رأسي، فقال: «ما لَكَ يا عبدَ الله بنَ
عمرو؟» قلتُ: حُدّثتُ يارسولَ الله أنك قلتَ: «صلاةُ الرجل قاعدًا نصفُ الصلاة»
وأنت تُصلي قاعدًا، قال: «أجل، ولكني لستُ كأحدٍ منكم» (١).
٩٥١
- حدثنا مُسدد، حدثنا يحيى، عن حُسين
المُعلِّم، عن عبد الله بن بُريدة عن عِمران بن حُصَين: أنه سأل النبيَّ ﷺ عن
صلاةِ الرجلِ قاعدًا فقال: «صلاتُه قائمًا أفضلُ من صلاته قاعدًا، وصلاتُه قاعدًا
على النصفِ من صلاته قائمًا، وصلاتُه نائمًا على النصفِ من صلاتهِ قاعدًا» (٢).
(١) إسناده صحيح. جرير: هو ابن عبد الحميد
الضبي، ومنصور: هو ابن المعتمر، وأبو يحيى: هو مصدع الأعرج.
وأخرجه مسلم (٧٣٥)، والنسائى في
«الكبرى» (١٣٦٥) من طرق عن منصور، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٦٥١٢).
وأخرجه مختصرًا بلفظ: «صلاة الجالس
على النصف من صلاة القائم» ابن ماجه (١٢٢٩) من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الله
بن باباه، عن عبد الله بن عمرو.
وقد اختلف في إسناده على حبيب بن أبى
ثابت كما بيَّناه في تعليقنا على «سنن ابن ماجه». وأخرجه النسائى في «الكبرى»
(١٣٧٦) من طريق الزهري، عن عيسى بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا. وقال: هذا
خطأ، والصواب: الزهري عن عبد الله بن عمرو مرسل. قلنا: أخرجه مالك ١/ ١٣٦ عن
الزهرى عن عبد الله بن عمرو.
(٢)
إسناده صحيح. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وحسين المعلم: هو ابن ذكوان.
وأخرجه البخاري (١١١٥) و(١١١٦)،
والترمذي (٣٧١)، والنسائي في «الكبرى» (١٣٦٦)، وابن ماجه (١٢٣١) من طرق عن حسين
المعلم، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٩٨٨٧)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٥١٣).
وانظر ما بعده.
٩٥٢ - حدثنا محمد بن سليمان الأنباريُ،
حدَثنا وكيع، عن إبراهيمَ بن طَهمان، عن حُسين المُعلم، عن ابن بُريدة
عن عِمران بن حُصين، قال: كان بيَ
النّاصورُ، فسألتُ النبيَّ- ﷺ فقال: «صَل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم
تستطع فعلى جَنْبِ» (١).
٩٥٣
- حدَثنا أحمدُ بن عبد الله بن يونسَ،
حدثنا زُهير، حدَثنا هشام بن عُروة، عن عُروة عن عائشة قالت: ما رأيتُ رسولَ الله-
ﷺ -يقرأُ في شيء من صلاةِ الليل جالسًا قط، حتى دخلَ في السِّنِّ، فكان يجلسُ
فيقرأُ، حتى إذا بقي أربعون أو ثلاثون (٢) آيةَ قَام فقرأها ثم سجد (٣).
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (١١١٧) من طريق
إبراهيم بن طهمان، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
قال الحافظ: استدل به من قال: لا
ينتقل المريض بعد عجزه عن الاستلقاء إلى حالة أخرى كالإشارة بالرأس ثم الايماء
بالطرف، ثم إجراء القرآن والذكر على اللسان ثم على القلب، لكون جميع ذلك لم يذكر
في الحديث، وهو قول الحنفية والمالكية وبعض الشافعية، وقال بعض الشافعيِة بالترتيب
المذكور، وجعلوا مناط الصلاة حصول العقل فحيث كان حاضر العقل لا يسقط عنه التكليف
بها فيأتي بما يستطيعه بدليل قوله- ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».
(٢)
هكذا في (ج) و(هـ)، وفي (أ) و(ب) و(د): بقّى أربعين أو ثلاثين. بالنصب على
المفعولية.
(٣)
إسناده صحيح. زهير: هو ابن معاوية الجعفي.
وأخرجه البخاري (١١١٨)، ومسلم (٧٣١)
(١١١)، والنسائي في «الكبرى» (١٣٦٠)، وابن ماجه (١٢٢٧) من طرق عن هشام بن عروة،
بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٤٨٣٧) من طريق أبي
الأسود، عن عروة، به. =
٩٥٤ - حدَثنا القَعنَبي، عن مالك، عن عبد
الله بن يزيد وأبي النَّضر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
عن عائشة زوج النبيَّ- ﷺ: أنَّ
النبيَّ- ﷺ -كان يصلي جالسًا، فيقرأ وهو جالِسٌ، فإذا بقي من قراءتِه قَدرُ ما
يكون ثلاثين أو أربعين آيةَ قام فقرأها وهو قائمٌ، ثم ركع، ثم سجد، ثم يفعلُ في
الركعة الثانية مِثلَ ذلك (١).
قال أبو داود: رواه علقمة بن وقَّاص،
عن عائشة، عن النبيَّ- ﷺ نحوه (٢).
٩٥٥
- حدَثنا مُسدد، حدثنا حماد بن زيد،
قال: سمعت بُدَيلَ بن مَيسرة وأيوبَ يُحدّثان، عن عبد الله بن شَقيق
عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله ﷺ
يُصلِّي ليلًا طويلًا قائمًا، وليلًا طويلًا قاعدًا، فإذا صلَّى قائمًا ركع
قائمًا، وإذا صلى قاعدًا ركع قاعدًا (٣).
= وأخرجه مسلم (٧٣١) (١١٣)، والنسائي
في «المجتبى» (١٦٥٠)، وابن ماجه (١٢٢٦) من طريق عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤١٩١)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٥٠٩).
وانظر ما بعده.
(١)
إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة، وأبو النضر: هو سالم بن أبي أمية.
وهو في «موطأ مالك» ١/ ١٣٨، ومن
طريقه أخرجه البخارى (١١١٩)، ومسلم (٧٣١) (١١٢)، والترمذي (٣٧٥)، والنسائي في
«المجتبى» (١٦٤٨).
وهو في «مسند أحمد» (٢٥٤٤٩).
(٢)
رواية علقمة أخرجها مسلم (٧٣١) (١١٤)، وستأتي برقم (١٣٥١).
(٣)
إسناده صحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. =
٩٥٦ - حدثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدثنا
يزيدُ بن هارونَ، أخبرنا كَهمَسُ ابن الحسن، عن عبد الله بن شَقيق، قال:
سألتُ عائشة: أكان رسولُ الله- ﷺ
-يقرأُ السورةَ في ركعةٍ؟ قالت: المُفصَّلَ. قال: قلتُ: فكان يُصلي قاعدًا؟ قالت:
حين حَطَمَه الناسُ (¬١).
١٧٩
- باب كيف
الجلوس في التشهد؟
٩٥٧
- حدثنا مُسدد، حدثنا بشر بن المُفضّل،
عن عاصم بن كلَيب، عن أبيه عن وائل بن حُجر، قال: قلتُ: لأنظُرَنّ إلى صلاة رسول
الله- ﷺ كيف يُصلي، فقام رسولُ الله- ﷺ، فاستقبَلَ القِبلةَ فكبّر، فرفع يديه حتَى
حاذتا بأُذُنيه، ثم أخذ شِمالَه بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعَهما مِثلَ ذلك،
قال: ثم جلس فافتَرَشَ رِجلَه اليُسرى، ووضع يدَه اليُسرى
= وأخرجه مسلم (٧٣٠) (١٠٦) و(١٠٧)،
والنسائي في «الكبرى» (١٣٥٩) من طريق حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذى (٣٧٦)، والنسائي في
«المجتبى» (١٦٤٧)، وابن ماجه (١٢٢٨) من طرق عن عبد الله بن شقيق، به.
وهو في «مسند أحمد» (٢٥٩٠٤)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٦٣١).
(١)
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (٧٣٢) (١١٥)، والنسائي
في «الكبرى» (٣٣٤) من طريقين عن عبدالله بن شقيق، به.
وهو في «مسند أحمد» (٢٥٣٨٥).
والمفصل: في المراد به أقوال، أصحها
أنه من سورة (ق) إلى آخر القرآن. قاله الحافظ في «الفتح» ٢/ ١٩٥.
وقولها: «حين حطمه الناس» أي: كبر
فيهم، كأنه لمّا حمل أمورهم وأثقالهم واعتنى بمصالحهم، صيَّروه شيخًا محطومًا.
قاله النووى في «شرح صحيح مسلم».
على فَخِذه اليُسرى، وحدّ مِرفَقِه
الأيمنِ على فَخِذِه اليُمنى، وقبض ثِنتَين وحَلّقَ حَلقةً، ورأيتُه يقولُ هكذا،
وحلّقَ بِشر الإبهامَ والوسطى وأشار بالسّبَّابة (١).
٩٥٨
- حدثنا عبدُ الله بن مسلمةَ (٢)، عن
مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن عبد الله
عن عبد الله بن عمر قال: سُنّةُ
الصلاة أن تَنصِبَ رِجلَك اليُمنى، وتثني رِجلَك اليُسرى (٣).
٩٥٩
- حدثنا ابن معاذ، حدَثنا عبد الوهاب،
قال: سمعت يحيى، قال: سمعتُ القاسم يقول: أخبرني عبد الله بن عبد الله
أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: من
سُنّةِ الصلاة أن تُضجِعَ رجلَك اليُسرى وتَنصِبَ اليُمنى (٤).
(١) إسناده قوي من أجل كليب والد عاصم.
وهو مكرر ما سلف برقم (٧٢٦).
(٢)
هذا الحديث والأحاديث الأربعة التي تليه ليست في رواية أبي علي اللؤلؤي، وقد
أثبتناها من هامش (هـ)، ومن «تحفة الأشراف» للمزي ٥/ ٤٧٠ - ٤٧١ (٧٢٦٩) وأشارا إلى
أنها في رواية أبي عيسى الرملي.
(٣)
إسناده صحيح.
وهو في «موطأ مالك» ١/ ٨٩، ومن طريقه
أخرجه البخاري (٨٢٧).
وانظر ما بعده.
(٤)
إسناده صحيح. ابن معاذ: هو عبيد الله العنبري، وعبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد
الثقفي، ويحيى: هو ابن سعيد الأنصاري، والقاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٧٤٧) من
طريق الليث بن سعد، و(٧٤٨) من طريق عمرو بن الحارث، كلاهما عن يحيى بن سعيد، بهذا
الإسناد.
وانظر ما قبله وما بعده.
٩٦٠ - حدَثنا عثمان بن أبي شيبة، قال:
حدَثنا جرير، عن يحيى بإسناده مثله (١).
قال أبو داود: قال حماد بن زيد، عن
يحيى أيضًا: من السُّنَّة، كما قال جرير.
٩٦١
- حدثنا القعنبىّ، عن مالك، عن يحيى بن
سعيد: أن القاسمَ بنَ محمد أراهم الجلوسَ في التشهُد، فذكر الحديثَ (٢).
٩٦٢
- حدَثنا هنّادُ بن السّرِي، عن وكيع،
عن سفيانَ، عن الزبير بن عَدي عن إبراهيمَ، قال: كان النبيَّ- ﷺ -إذا جلسَ في
الصلاة افتَرَشَ رِجلَه اليُسرى حتى اسود ظَهرُ قَدَمِه (٣).
١٨٠
- باب مَن
ذكر التورُّك في الرابعة
٩٦٣
- حدثنا أحمد بن حنبلِ، حدَثنا أبو
عاصم الضحَّاك بن مَخلَدٍ، أخبرنا عبد الحميد- يعني ابنَ جعفر- (ح)
وحدَثنا مُسدَد، حدَثنا يحيى، حدَثنا
عبد الحميد- يعني ابنَ جعفر-،حدَثني محمد بن عمرو
(١) إسناده صحيح كسابقه. جرير: هو ابن عبد
الحميد الضبي.
(٢)
إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة.
وهو في«موطأ مالك» ١/ ١٩٠.
(٣)
رجاله. ثقات، لكنه مرسل. سفيان: هو الثوري، وإبراهيم: هو ابن يزيد
النخعي.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٢٨٤ عن وكيع،
بهذا الإسناد.
ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق (٣٠٤٩)
عن ابن جريج قال: أخبرنا خالد - وهو الحذاء - قال: بلغني عن النبي ﷺ أنه كان إذا
جلس في مثنى تبطَّن اليسرى فجلس عليها، وجعل قدمه تحت أليته حتى اسودّ بالبطحاء
ظهر قدمه.
عن أبي حُميد الساعِدِي، قال: سمعتُه
في عشرةٍ من أصحاب رسول الله- ﷺ -وقال أحمد: قال: أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء
قال: سمعت أبا حُميد الساعِدِيَّ في عشرةٍ من أصحاب رسول الله ﷺ منهم أبو قتادة،
قال أبو حُميد: أنا أعلمُكم بصلاة رسول الله- ﷺ، قالوا: فاعرِضْ، فذكر الحديثَ.
قال: ويَفتَخُ أصابعَ رِجلَيه إذا
سجد، ثم يقول: «اللهُ أكبرُ» ويرفعُ، ويثني رِجلَه اليُسرى فيقعدُ عليها، ثم يصنعُ
في الأخرى مِثلَ ذلك، فذكر الحديثَ.
قال: حتى إذا كانت السجْدةُ التي
فيها التسليمُ أخَّرَ رِجلَه اليُسرى وقعد مُتوركًا على شِقه الأيسر.
زاد أحمد: قالوا: صدقتَ، هكذا كان
يُصلّي، ولم يذكرا في حديثهما الجُلوسَ في الثنتَين كيف جلس (١).
٩٦٤
- حدثنا عيسى بن إبراهيم المصري،
حدَّثنا ابنُ وهب، عن الليث، عن يزيدَ بن محمد القرشي ويزيدَ بن أبي حبيب، عن محمد
بن عمرو بن حَلحَلة، عن محمد بن عمرو بن عطاء
أنه كان جالسًا مع نَفَرِ من أصحاب
رسول الله- ﷺ، بهذا الحديث، ولم يذكر أبا قتادة، قال: فإذا جلسَ في الركعتين جلسَ
على رِجلِه
(١) إسناده صحيح، لكن في ذكر أبي قتادة نظر،
نبه عليه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» ٢/ ٤٦٢، وانظر «فتح الباري» ٢/ ٣٠٧.
وقد سلف برقم (٧٣٠).
وانظر الأحاديث الآتية بعده.
اليُسرى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة
قدَّمَ رِجلَه اليُسرى وجلسَ على مَقعَدَتِه (١).
٩٦٥
- حدثنا قتيبةُ، حدّثنا ابن لَهيعة، عن
يزيدَ بن أبي حبيب، عن محمد ابن عمرو بن حَلحَلة، عن محمد بن عمرو العامِري، قال:
كنتُ في مجلسٍ، بهذا الحديث، قال
فيه: فإذا قعدَ في الركعتَين قعدَ على بَطنِ قَدمِه اليُسرى، ونصَبَ اليُمنى، فإذا
كانتِ الرابعةُ أفضى بوَرِكِه اليُسرى إلى الأرض، وأخرَجَ قدمَيهِ من ناحيةٍ
واحدةٍ (٢).
٩٦٦
- حدثنا علي بن الحسين بن ابراهيم،
حدَّثنا أبو بدر، حدّثنا زهيرٌ أبو خَيثمةَ، حدثنا الحسن بن الحُرّ، حدثنا عيسى بن
عبد الله بن مالك
عن عبّاس- أو عيّاش- بن سهل
الساعِدِي، أنه كان في مَجلِسٍ فيه أبوه، فذكر فيه قال: فسجد فانتَصَبَ على كفيهِ
ورُكبَتَيهِ وصُدور قَدَمَيهِ وهو جالس، فتورَّك ونصبَ قَدَمَه الأخرى، ثم كبّر
فسجد، ثم كبر فقام ولم يتورَّك، ثم عاد فركع الركعةَ الأخرى فكبّر كذلك، ثم جلس
بعد الركعتين، حتى إذا هو أراد أن ينهضَ للقيام قام بتكبيرٍ، ثم ركع الركعتَين
الأُخرَيَين، فلمّا سلّم سلّم عن يمينه وعن شِماله (٣).
(١) إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله،
والليث: هو ابن سعد. وقد سلف برقم (٧٣٢).
(٢)
إسناده حسن، رواية قتيبة عن ابن لهيعة - واسمه عبد الله - قوية، وباقي رجاله ثقات.
وقد سلف برقم (٧٣١).
(٣)
هو مكرر الحديث (٧٣٣)، لكن في إسناده هناك زيادة محمد بن عمرو بن عطاء بين عيسى بن
عبد الله بن مالك وعباس بن سهل.
قال أبو داود: لم يذكر في حديثه ما
ذكر عبدُ الحميد في التورك والرفع إذا قام من ثِنتَين.
٩٦٧
- حدثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا عبدُ
الملك بن عمرو، أخبرني فُلَيح، أخبرني عبّاس بن سهل قال:
اجتَمَعَ أبو حُميد وأبو أُسَيد
وسهلُ بن سعد ومحمد بن مسلمةَ، فذكر هذا الحديث، لم يذكر الرفعَ إذا قام من
ثِنتَين ولا الجلوسَ، قال: حتى فَرَغَ، ثم جلس، فافترشَ رِجلَه اليُسرى، وأقبَلَ
بصدر اليُمنى على قِبلَتِه (¬١).
١٨١
- باب
التشهُّد
٩٦٨
- حدثنا مُسدد، حدثنا يحيى، عن سليمانَ
الأعمشِ، حدَثني شَقيقُ ابن سلمةَ
عن عبد الله بن مسعود قال: كنّا إذا
جلسنا مع رسول الله- ﷺ -في
الصلاة قلنا: السلامُ على الله قبلَ
عِبادهِ، السلامُ على فلان وفلان، فقال رسول الله- ﷺ: "لا تقولوا: السلامُ
على الله، فإن الله هو السلامُ، ولكن إذا جلس أحدُكم فليقل: التحيّاتُ لله،
والصلواتُ والطيبات السلام عليك أيّها النبي ورحمةُ الله وبركاتُه، السلامُ علينا
وعلى عِبادِ الله الصالحين- فإنكم إذا قُلتُم ذلك أصابَ كل عبدٍ صالحٍ في السماء
والأرض أو: بين السماء والأرض- أشهدُ أن لا إله إلا الله، وأشهد
(١) إسناده حسن في المتابعات من أجل فليح،
وهو ابن سليمان المدني.
وقد سلف برقم (٩٦٧).
أن محمدًا عبدُه ورسولُه، ثم
ليتخيَّر أحدُكم من الدُّعاءِ أعجَبَه إليه فيدعو به» (١).
٩٦٩
- حدَّثنا تميم بن المُنتصر، أخبرنا
إسحاقُ- يعني ابنَ يوسف-،عن شَريك، عن أبي إسحاقَ، عن أبي الأحوص
(١) إسناده صحيح. يحيى: هو ابن سعيد القطان،
وسليمان الأعمش: هو ابن مهران، وشقيق بن سلمة: هو أبو وائل.
وأخرجه البخاري (٨٣١) و(٨٣٥) ر
(٦٢٣٠)، رمسلم (٤٠٢) و(٥٨)،والنسائي في «الكبرى» (٧٦٠)، وابن ماجه (٨٩٩) و(٨٩٩/ م
١) و(٨٩٩/ م ٢) من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٣٦٢٢)، و«صحيح
ابن حبان» (١٩٤٨).
وأخرجه البخاري (١٢٠٢) و(٦٣٢٨)
و(٧٣٨١)، ومسلم (٤٠٢) (٥٥) و(٥٦) و(٥٧)، والنسائي (٧٥٩)، وابن ماجه و(٨٩٩/ م ا)
و(٨٩٩/ م ٢) من طرق عن أبي وائل، به.
وأخرجه البخاري (٦٢٦٥) ومسلم (٤٠٢)
(٥٩)، والترمذي (٢٨٨)، والنسائي في «الكبرى» (٧٥٢ - ٧٥٨) و(٧٦١)، وابن ماجه (٨٩٩/
م ١) و(٨٩٩/ م ٢) من طرق عن ابن مسعود.
وانظر ما بعده.
قوله: «السلام على الله قبل عباده»
أي: قَبلَ السلام على عباده، وفي بعض النسخ: «قِبَلَ عباده» أي: مِن عباده، وهي
كذلك في رواية البخاري (٨٣٥)، والسلام على الله.
وقال التوربشتي: وجه النهي عن السلام
على الله، لأنه المرجوع إليه بالمسائل المتعالي عن المعاني المذكورة، فكيف يدعى له
وهو المدعو على الحالات.
وقال الخطابي: المراد أن الله هو ذو
السلام، فلا تقولوا: السلام على الله، فإن السلام منه بدأ وإليه يعود، ومرجع الأمر
في إضافته إليه أنه ذو السلام من كل آفة وعيب.
عن عبد الله قال: كُنا لا ندري ما
نقول إذا جلسنا فيِ الصلاة، وكان رسولُ الله- ﷺ -قد عُلّم، فذكر نحوَه (١).
٩٦٩ م- قال
شريك: وحدثنا جامع- يعني ابنَ شداد (٢)، عن أبي وائل، عن عبد الله بمثله، قال:
وكان يُعلمُنا كلماتِ، ولم يكن
يُعلّمُناهنَ كما يُعلّمُنا التَّشهُدَ: اللهم ألّف بين قُلوبنا، وأصلح ذاتَ
بيينا، واهدِنا سُبُلَ السلام، ونَجنا من الظلمات إلى النور، وجَنبنا الفواحِشَ ما
ظهر منها وما بَطَنَ، وبارِكْ
(١) حديث صحيح، شريك - وهو ابن عبد الله
النخعي، وإن كان سيئ الحفظ - قد توبع. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي،
وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك الجشمي.
وأخرجه الترمذي (١١٣١)، والنسائي في
«الكبرى» (٧٥٣ - ٧٥٥)، وابن ماجه
(٨٩٩/
م ١) و(٨٩٩/ م ٢) و(١٨٩٢) من طرق عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد. وقرن أبو الأحوص عند
ابن ماجه في الموضع الأول بالأسود بن يزيد، وفي الموضع الثاني بالأسود وأبي عبيدة.
وهو في «مسند أحمد» (٣٧٨٨).
وانظر ما قبله.
(٢)
هكذا جاء اسمه في (أ) و(ب) و(ج) ونسخة على هامش (د): جامع - يعني ابن شداد -، لكن
جاء في «تحفة الأشراف»للحافظ المزي ٣٣/ ٧ (٩٢٣٩)، وفي «النكت الظراف» للحافظ ابن
حجر: أن جامعًا هذا هو ابن أبي راشد، وهكذا جاء في مصادر التخريج سوى «صحيح ابن
حبان»، ففيه: جامع بن شداد، لكن في «زوائده» للحافظ الهيثمي (٢٤٢٩): جامع بن أبي
راشد، وكذا في «إتحاف المهرة» للحافظ ابن حجر (١٢٦٣٥).
وأيًّا كان جامعٌ هذا، فكلاهما ثقة،
وكلاهما من الطبقة نفسها، وهما كوفيان.
لكن يبقى الشأن في شريك - وهو النخعي
- فهو سيئ الحفظ كما سيأتي بيانه.
لنا في أسماعنا، وأبصارنا، وقُلوبنا،
وأزواجنا، وذُرِّياتنا، وتُب علينا، إنك أنت التوَّابُ الرحيمُ، واجعلنا شاكرين
لنِعمتِك، مُثنين بها قابِليها، وأتِمَّها علينا (١).
٩٧٠
- حدَثنا عبد الله بن محمد
النُّفَيليُّ، حدَثنا زهير، حدثنا الحسن بن الحُر، عن القاسم بن مُخَيمِرة، قال:
أخذ علقمة بيدي فحدثني
أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده، وأن
رسول الله ﷺ أخذ بيد عبد الله فعلَمه التشهُد في الصلاة، فذكر مِثلَ دعاء حديث
الأعمش:
«إذا قلتَ: هذا - أو: قضيتَ هذا- فقد
قضيتَ صلاتَكَ، إن شئتَ أن تقوم فقُم، وإن شئتَ أن تقعدَ فاقعُد» (٢).
(١) صحيح موقوفًا، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ
شريك، وهو ابن عبد الله النخعي. أبو وائل: هو شقيق بن سلمة.
وأخرجه البزار في «مسنده» (١٧٤٥)،
وابن حبان (٩٩٦)، والطبرانى (١٠٤٢٦)، والحاكم ١/ ٢٦٥، وأبو نعيم في «الحلية» ٤/
١١٠ من طرق عن شريك، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم ١/ ٢٦٥ من طريق ابن
جريج، عن جامع بن أبي راشد، به.
وابن جريج مدلس، ورواه بالعنعنة.
وأخرجه الطبرانى في «الأوسط» (٥٧٦٩)
من طريق داود بن يزيد الأودي، عن أبي وائل، به. وداود الأودي ضعيف.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/ ٣٢٩،
والبخاري في «الأدب المفرد» (٦٣٠) من طريق الأعمش، وابن أبي شيبة ١٠/ ٣٢٩ من طريق
منصور بن المعمر، كلاهما عن أبي وائل، عن ابن مسعود موقوفًا. ورجح الدارقطني في
«العلل» ٥/ ٨٥ الموقوف.
(٢)
إسناده صحيح، إلا أنه اختلف على الحسن بن الحر فى قوله: «إذا قلت هذا
فقد قضيت صلاتك ...» هل هو من كلام
النبي ﷺ، أو من كلام ابن مسعود وأُدرج في الخبر، ورجح ابن حبان والدارقطني والخطيب
الثاني، وقد صرح الحسن بن الحر عند ابن حبان (١٩٦٣) أنه سمع هذه الزيادة من محمد
بن أبان الجعفي، ومحمد بن أبان ضعيف. =
٩٧١ - حدثنا نصرُ بن علي، حدثني أبي،
حدّثنا شعبة، عن أبي بشر، سمعت مجاهدًا يُحدّث
عن ابن عمر، عن رسول الله- ﷺ -في
التشهُّد: «التحيّاتُ لله، الصلواتُ الطيباتُ، السلامُ عليك أيُّها النبي ورحمةُ
الله وبركاتُه- قال: قال ابن عمر: زدتُ فيها: وبركاته- السلامُ علينا وعلى عباد
الله الصالحين، أشهدُ أن لا إله إلا الله- قال ابن عمر: زدتُ فيها: وحدَه لا شريك
له- وأشهدُ أن محمدًا عبلُه ورسولُه» (١).
= وأخرجه الطيالسي (٢٧٥)، وأحمد
(٤٠٠٦)، والدارمي (١٣٤١)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١/ ٢٧٥، وفي «شرح مشكل
الآثار» (٣٨٠٠) و(٣٨٠١)، وابن حبان (١٩٦١)، والدارقطني (١٣٣٦)، والبيهقي ٢/ ١٧٤،
والخطيب في «الفصل للوصل المدرج في المتن» ١/ ١٠٢ - ١٠٩ من طرق عن زهير بن معاوية،
بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني (٩٩٢٥) من طريق
زهير، به دون الزيادة.
وأخرجه الدارقطني (١٣٣٥)، والبيهقى
٢/ ١٧٤، والخطيب١/ ١١٠ من طريق شبابة بن سوار، عن زهير، به. وجعل الزيادة من كلام
ابن مسعود.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٢٩١، وأحمد
(٤٣٠٥)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٣٧٩٩)، وابن حبان (١٩٦٣)، والطبرنى (٩٩٢٦)،
والدارقطني (١٣٣٣)، والخطيب ١/ ١١٣من طريق حسين بن علي الجعفي، والدارقطني (١٣٣٤)،
والطبراني (٩٩٢٣)، والخطيب ١/ ١١٤ من طريق محمد بن عجلان، كلاهما عن الحسن بن
الحر، به دون الزيادة.
وأخرجه ابن حبان (١٩٦٢)، والدارقطني
(١٣٣٧)، والطبراني (٩٩٢٤)، والبيهقي ٢/ ١٧٥، والخطيب ١/ ١١٠ - ١١١من طريق غسان بن
الربيع، والبيهقي ٢/ ١٧٥، والخطيب ١/ ١١٢ من طريق محمد بن مصفى، عن بقية، كلاهما
عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن الحسن بن الحر، به. وجعل الزيادة من كلام ابن
مسعود.
وحديث الأعمش في تشهد ابن مسعود سلف
برقم (٩٦٨).
(١)
إسناده صحيح. =
٩٧٢ - حدَّثنا عمرو بن عون، أخبرنا أبو
عوانة، عن قتادة (ح)
وحدَّثنا أحمد بن حنبل، حدَثنا يحيى
بن سعيد، حدَثنا هشام، عن قتادةَ، عن يونسَ بنِ جُبير، عن حِطَّان بن عبد الله
الرَقَاشي، قال:
صلَّى بنا أبو موسى الأشعري، فلما
جلس في آخر صلاته قال رجل من القوم: أُقِرَتِ الصلاةُ بالبِرِّ والزكاة، فلمَّا
انفَتَلَ أبو موسى أقبَلَ على القوم فقال: أيكم القائلُ كلمةَ كذا وكذا؟ قال:
فأرَمَّ القومُ، قال: أيكم القائلُ كلمةَ كذا وكذا؟ قال: فأرَمَّ القومُ، قال:
فلعلك يا حِطّان قلتَها؟ قال: ما قلتُها، ولقد رَهِبتُ أن تَبْكَعَني بها، قال:
فقال رجل من القوم: أنا قلتُها، وما أردتُ بها إلا الخير.
= وأخرجه الطحاوي ١/ ٢٦٣ - ٢٦٤،
والدارقطني (١٣٢٩)، والبيهقي ٢/ ١٣٩ من طريق نصر بن علي الجهضمي، والفاكهي في
«أخبار مكة» ١/ ٢٠٥ - ٢٠٦ من طريق ابن أبي عدي، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي ١/ ٢٦٤ من طريق معاذ
بن معاذ، عن شعبة، به موقوفًا على ابن عمر. لكن قال الطحاوي: إن قول ابن عمر رضي
الله عنهما: «وزدت
فيها» يدل أنه أخذ ذلك عن غيره.
وأخرجه بنحوه أحمد (٥٣٦٠)، والطحاوي
١/ ١٦٣، والطبراني في «الأوسط» (٢٦٢٥) من طريق عبد الله بن بابي، والدارقطني
(١٣٣٠) من طريق عبد الله بن دينار، كلاهما عن ابن عمر موقوفًا دون زياداته. وإسناد
طريق ابن دينار ضعيف.
وأخرجه الطحاوي ١/ ٢٦٤ من طريق زيد
العمي، عن أبي الصديق الناجي، عن ابن عمر قال: كان أبو بكر يعلمنا التشهد على
المنبر ... وزيد العمي ضعيف.
وأخرجه مالك ١/ ٩١، والطحاوي ١/ ٢١٦،
والبيهقي ٢/ ١٤٢ من طريق نافع، والطحاوي ١/ ٢٦١ من طريق سالم، كلاهما عن ابن عمر
موقوفًا بلفظ: «التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام عليك ...» وزاد
نافع في أوله: «بسم الله».
وقد ذكر الحافظ في «الفتح» ١/ ٣١٦
الروايات المرفوعة والموقوفة التي فيها البسملة
أول التشهد، ثم قال: «وفي الجملة لم
تصح هذه الزيادة» يعني مرفوعة إلى النبي ﷺ.
فقال أبو موسى: أما تعلمون كيف
تقولون في صلاتكم، إن رسولَ الله- ﷺ -خَطَبَنا فعَلمَنا وبيَّن لنا سُنَتنا،
وعلَّمنا صلاتَنا فقال:
«إذا صلَّيتُم فأقيموا صفوفَكم، ثم
ليؤمَّكم أحدُكم، فإذا كبّر فكبّروا، وإذا قرأ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين، يُجِبْكم الله، وإذا كبّر وركع فكبّروا
واركعوا، فإن الإمامَ يركعُ قبلَكم ويرفعُ قبلَكم- قال رسولُ الله- ﷺ:»فتلك
بتلك«-، وإذا قال: سمع اللهُ لمن حمده، فقولوا: اللهمَّ ربنا ولك الحمدُ، يَسمَع
اللهُ لكم، فإن الله عز وجل قال على لسان نبيه ﷺ: سمع اللهُ لمن حمده، وإذا كبَّر
وسجد فكبروا واسجُدوا، فإن الإمامَ يسجدُ قبلكم ويرفعُ قبلكم- قال رسول الله
ﷺ:»فتلك بتلك«- فإذا كان عند القَعدة فليكن من أوَّلِ قول أحدكم أن يقول:
التحيّاتُ الطيّباتُ الصلواتُ لله، السلامُ عليك أيُّها النبي ورحمةُ الله
وبركاتُه، السلامُ علينا وعلى عِبادِ الله الصالحين، أشهدُ أن لا إله إلا اللهُ،
وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه».
لم يقل أحمد: «وبركاته»، ولا قال:
«وأشهد» قال: «وأن محمدًا» (١).
(١) إسناده صحيح. أبو عوانة: هو الوضاح بن
عبد الله اليشكري، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وقتادة: هو ابن دعامة
السدوسي.
وأخرجه مسلم (٤٠٤)، والنسائي في
«الكبرى» (٦٥٥) و(٧٦٢) و(٧٦٣) و(٩٠٦) و(١٢٠٤)، وابن ماجه (٩٠١) من طرق عن قتادة،
بهذا الإسناد. ورواية ابن ماجه مختصرة بالتشهد فقط.
وهو في «مسند أحمد» (١٩٦٦٥)، و«صحيح
ابن حبان» (٢١٦٧).
وانظر ما بعده.
٩٧٣ - حدثنا عاصم بن النضر، حدثنا
المُعتَمِر، قال:
سمعت أبي، حدّثنا قتادة، عن أبي
غلَّاب، يُحدثه عن حِطَان بن عبد الله الرقَاشي، بهذا الحديث، زاد: «فإذا قرأ
فانصِتوا»، وقال في التشهُد بعد «أشهد أن لا إله إلا الله» زاد: «وحدَه لا شريكَ
له» (١).
= قوله: «أُقرت الصلاة بالبر والزكاة»
أي: استقرت معهما وقُرنت بهما، فهي مقرونة بالبر وهو الصدق والخير، والزكلاة وهي
الطهارة من الذنوب والآثام.
وقوله: «فأرم القوم» روي بالراء
وتشديد الميم، بمعنى: سكتوا ولم يجيبوا، وروي بالزاي وتخفيف الميم، بمعنى: أمسكوا
عن الكلام.
وقوله: «تَبكعني بها» أي: توبِّخني
بهذه الكلمة.
وقوله: «فتلك بتلك» قال الخطابي: فيه
وجهان: أحدهما: أن يكون
ذلك مردودًا إلى قوله: «وإذا قرأ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا
الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين، يجبكم الله»يريد أن كلمة «آمين» يستجاب بها الدعاء
الذي تضمنته السورة أو الآية، فكأنه قال: تلك الدعوة معلَّقة بتلك الكلمة.
والثاني أن يكون ذلك معطوفًا على ما
يليه من الكلام «وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا»يريد أن صلاتكم معلقة بصلاة إمامكم،
فاتبعوه وائتموا به ولا تختلفوا عليه، فتلك إنما تصح وتثبت بتلك.
وقال الإمام النووي في «شرح مسلم» ٤/
١٢١: ومعنى«تلك بتلك» أن اللحظة التي سبقكم الإمام بها فى تقدُّمه إلى الركوع
تنجبر لكم بتأخيركم في الركوع بعد رفعه لحظة، فتلك اللحظة بتلك اللحظة، وصار قدر
ركوعكم كقدر ركوعه.
(١)
إسناده صحيح. المعتمر: هو ابن سليمان التيمي، وأبو غلاب: هو يونس ابن جبير. وأخرجه
مسلم (٤٠٤) (٦٣)، وابن ماجه (٨٤٧) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن سليمان التيمي،
بهذا الإسناد. قال أبو إسحاق- راوي «الصحيح» عن مسلم: قال أبو بكر ابن أخت أبي
النضر في هذا الحديث- يعني طعن فيه وقدح في صحته - فقال مسلم: تريد أحفظ من
سليمان؟!
وهو في «مسند أحمد» (١٩٧٢٣).
قال أبو داود: قوله: «وأنصِتوا» ليس
بمحفوظ، لم يَجِئْ به إلا سليمانُ التيميُّ في هذا الحديث.
٩٧٤
- حدثنا قتيبةُ بن سعيد، حدّثنا
الليثُ، عن أبي الزُّبير، عن سعيد بن جُبير وطاووس
عن ابن عباس أنه قال: كان رسولُ
الله- ﷺ يُعلّمنا التشهُّدَ كما يُعلّمنا القرآنَ، وكان يقول: «التحيّاتُ
المُباركاتُ الصلواتُ الطيباتُ لله، السلامُ عليك أيها النبي ورحمةُ الله
وبركاتُه، السلامُ علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأشهدُ أن لا إله لا اللهُ،
وأشهدُ أن محمدًا رسولُ الله» (١).
= أما قول المصنف: إن التيمي انفرد
بهذه الزيادة (وهي قوله: وإذا قرأ فأنصتوا) ففيه نظر، فقد تابعه عمر بن عامر
السلمي، فقد أخرجه البزار (٣٠٦٠)، وابن عدي في ترجمة سالم بن نوح من«الكامل» ٣/
١١٨٤، والبيهقي ٢/ ١٥٦ من طريق محمد بن يحيى القُطعي، عن سالم بن نوح العطار، عن
عمر بن عامر، عن قتادة، به. وقُرن عمر بن عامر بسعيد بن أبي عروبة عند البزار وابن
عدي، وقال ابن عدي: وهذا قد رواه أيضًا عن قتادة سليمانُ التيمي، وهو به أشهر من
رواية سالم عن عمر بن عامر وابن أبي عروبة. قلنا: والقُطَعي ثقة، وسالم وعمر
صدوقان. أما سعيد بن أبي عروبة فقد ذكره الدارقطني فيمن خالف التيمي ولم يذكر هذه
الزيادة، فلعله اختلف عليه فيه، أو أن سالم بن نوح حمل رواية سعيد على رواية عمر.
ولهذه الزيادة شاهد من حديث أبي
هريرة سلف برقم (٦٠٤).
(١)
إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعد، وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي.
وأخرجه مسلم (٤٠٣) (٦٠)، والترمذي
(٢٩٠)، والنسائي في «الكبرى» (٧٦٤)، وابن ماجه (٩٠٠) من طريق الليث بن سعد، بهذا
الإسناد.
وأخرجه مسلم (٤٠٣) (٦١) من طريق عبد
الرحمن بن حميد، عن أبي الزبير، عن طاووس، به.
وهو في «مسند أحمد» (٢٦٦٥)، و«صحيح
ابن حبان» (١٩٥٢).
٩٧٥ - حدَثنا محمد بن داود بن سفيان،
حدَثنا يحيي بن حسان، حدَثنا سليمان بن موسى أبو داود، حدَّثنا جعفر بن سعد بن
سَمُرة بن جُندُب، حدَثني خُبَيب بن سليمان عن أبيه سليمانَ بنِ سمرة
عن سَمُرة بن جُندُب: أما بعدُ،
أمرنا رسولُ الله ﷺ إذا كان في وَسَط الصلاة أو حين انقِضائها: «فابدؤوا قبلَ
التسليم فقولوا: التحيَّاتُ الطيّباتُ والصلواتُ والملكُ لله، ثم سَلّموا على
اليمين، ثم سَلّموا على قارئكم، وعلى أنفسِكم» (١).
قال أبو داود: سليمان بن موسى كوفي
الأصل كان بدمشق. ودلّت هذه الصَحيفة أن الحسن سمع من سَمُرة.
١٨٢
- باب
الصلاة على النبي- ﷺ -بعد التشهد
٩٧٦
- حدَّثنا حفصُ بنُ عمر، حدَّثنا
شُعبة، عن الحكمِ، عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عُجرة، قال: قُلنا- أو قالوا-: يا
رسولَ الله، أمرتَنا أن نُصلّيَ عليك، وأن نُسلّمَ عليك، فأما السلامُ فقد عرفناه،
فكيف نُصلّي عليك؟ قال: «قولوا: اللهمَ صل على محمَّدِ وآلِ محمَّدِ، كما صلَّيت
على إبراهيمَ، وبارِك على محمَّد وآل محمّد، كما باركتَ على إبراهيم، إنك حميدٌ
مجيد» (٢).
(١) إسناده ضعيف، جعفر بن سعد ضعيف، وخبيب بن
سليمان بن سمرة وأبوه مجهولان. وضعفه الحافظ ابن حجر في«التلخيص» ١/ ٢٦٧ و٢٧١.
وأخرجه البيهقي ٢/ ١٨١ من طريق أبي
داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني (٧٠١٨) من طريق يحيى
بن حسان، به.
وستأتي قطعة السلام على الإمام من
طريق آخر برقم (١٠٠١).
(٢)
إسناده صحيح. الحكم: هو ابن عتيبة، وابن أبي ليلى: هو عبد الرحمن.
=
٩٧٧ - حدثنا مُسدَّد، حدَثنا يزيد بن
زُرَيع، حدثنا شعبةُ، بهذا الحديث، قال: «صل على محمّد وعلى آل محمَّد، كما صلّيتَ
على آل إبراهيم» (١).
٩٧٨
- حدثنا محمد بن العلاء، ْ حدثنا ابن
بشر، عن مسعَر، عن الحكم، بإسناده بهذا، قال:
«اللهمَ صل على محمّد وعلى آل محمَّد،
كما صلَّيتَ على إبراهيم، إنك حميدٌ مجيدٌ، اللهمَ بارِكْ على محمَّد وعلى آل
محمَّد، كما باركتَ على آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيدٌ» (٢).
= وأخرجه البخاري (٦٣٥٧)، ومسلم (٤٠٦)
(٦٦) و(٦٧)، والنسائي في «الكبرى» (١٢١٣)، وابن ماجه (٩٠٤) من طرق عن شعبة، بهذا
الإسناد. ولفظه عندهم: «على آل إبراهيم» في الموضعين، وزاد: «إنك حميد مجيد» بعد
الصلاة أيضًا.
وهو في «مسند أحمد» (١٨١٠٥)، و«صحيح
ابن حبان» (٩١٢).
وأخرجه مسلم (٤٠٦) (٦٨)، والترمذي
(٤٨٩)، والنسائي (١٢١٢) من طرق عن الحكم، به. ولفظ الترمذي: «كما صليت على إبراهيم
... كما باركت على إبراهيم»، ولفظ النسائي: «على إبراهيم وآل إبراهيم» في
الموضعين، ولم يسق مسلم لفظه.
وأخرجه البخاري (٣٣٧٠) من طريق عبد
الله بن عيسى، عن ابن أبي ليلى، به، بلفظ: «على إبراهيم وآل إبراهيم» في الموضعين.
قال الحافظ في «الفتح» ١١/ ١٥٦:
والحق أن ذكر محمد وإبراهيم، وذكر آل محمد وآل إبراهيم ثابت في أصل الخبر، وإنما
حفظ بعض الرواة ما لم يحفظ الآخر.
وانظر ما سيأتي بالأرقام (٩٧٧)
و(٩٧٨).
(١)
إسناده صحيح. وانظر ما قبله.
(٢)
إسناده صحيح. ابن بشر: هو محمد، ومسعر: هو ابن كدام.
وأخرجه البخاري (٤٧٩٧)، ومسلم (٤٠٦)
(٦٧) و(٦٨)، والترمذي (٤٨٩) من طريق مسعر، بهذا الإسناد. ولفظ البخاري: «آل
إبراهيم» في الموضعين، ولفظ الترمذي: «على إبراهيم» في الموضعين، ولم يسق مسلم
لفظه.
وهو في «مسند أحمد» (١٨١٢٧).
قال أبو داود: رواه الزبير بن
عَدِفي، عن ابن أبي ليلى كما رواه مِسعَر، إلا أنه قال: «كما صليتَ على آل
إبراهيم، إنك حميدٌ مجيدٌ، وبارِك على محمّد»وساق مِثلَه.
٩٧٩
- حدثنا القعنبي، عن مالك (ح)
وحدّثنا ابنُ السَّرْح، أخبرنا ابن
وهب، أخبرنى مالك؛ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزم، عن أبيه، عن
عمرو بن سُلَيم الزُّرَقي، أنه قال:
أخبرني أبو حُميد الساعِدِي أنهم
قالوا: يا رسولَ الله، كيف نُصلّي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صلَّ على محمد
وأزواجِه وذُرَّيًتِه، كما صلّيتَ على آل إبراهيم، وبارِكْ على محمد وأزواجِه
وذُرِّيَّتِه، كما باركتَ على آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد» (١).
٩٨٠
- حدثنا القعنبيّ، عن مالك، عن نُعَيم
بن عبد الله المُجمِر، أن محمد ابن عبد الله بن زيد- وعبد الله بن زيد هو الذي
أُرِيَ النداءَ بالصلاة- أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: أتانا رسولُ الله-
ﷺ في مَجلِسِ سعد بن عُبادة فقال بَشيرُ بن سعد: أمرنا اللهُ أن نُصلَّي عليك يا
رسول الله، فكيف نُصلَّي عليك؟ فسكت رسولُ الله- ﷺ -حتى تمنَّينا
(١) إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن
مسلمه، وابن السرح: هو أحمد بن عمرو.
وهو في «موطأ مالك»١/ ١٦٥، ومن طريقه
أخرجه البخاري (٣٣٦٩) و(٦٣٦٠)، ومسلم (٤٠٧)، والنسائي في «الكبرى» (١٢١٨)، وابن
ماجه (٩٠٥).
وهو في «مسند أحمد» (٢٣٦٠٠).
أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله ﷺ:
«قولوا» فذكر معنى حديث كعب بن عُجرة، زاد في آخره: «في العالَمين، إنك حميدٌ
مجيدٌ» (١).
٩٨١
- حدثنا أحمد بن يونس، حدّثنا زهيرٌ،
حدثنا محمد بن إسحاقَ، حدَثنا محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن محمد بن عبد الله بن
زيد عن عقبة بن عمرو، بهذا الخبر، قال: «قولوا: اللهم صل على محمدِ النبيِّ
الأُميّ وعلى آل محمَّد» (٢).
٩٨٢
- حدثنا موسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا
حِبّان بن يسار الكِلابي حدّثني أبو مُطرِّف عُبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن
كرَيز، حدثني محمد بن علي الهاشمي، عن المُجمِر عن أبي هريرة، عن النبي- ﷺ -قال:
«مَن سرّه أن يكتالَ بالمِكيالِ الأوفى إذا صلَّى علينا أهلَ البيت فليقل: اللهمَّ
صل على محمّد النبيِّ
(١) إسناده صحيح. أبو مسعود الأنصاري: هو
عقبة بن عمرو.
وهو في»موطأ مالك«١/ ١٦٥ - ١٦٦، ومن
طريقه أخرجه مسلم (٤٠٥)،
والترمذي (٣٤٩٩)، والنسائي
في»الكبرى، (١٢٠٩).
وهو في «مسند أحمد» (٢٢٣٥٢)، و«صحيح
ابن حبان» (١٩٥٨).
وأخرجه النسائي (١٢١٠) من طريق محمد،
عن عبد الرحمن بن بشر، عن أبي مسعود.
وانظر ما بعده.
(٢)
إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٩٧٩٤)
من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٧٠٧٢)، و«صحيح
ابن حبان» (١٩٥٩).
وانظر ما قبله.
وأزواجِه أمهاتِ المؤمنين
وذُرِّيَّتِه وأهلِ بيته، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد»
(¬١).
١٨٣
- باب ما
يقول بعد التشهد (٢)
٩٨٣
- حدَّثنا أحمد بن حنبل، حدَّثنا
الوليد بن مُسلم، حدثنا الأوزاعيُ، حدثني حسّان بن عطيةَ، حدَثني محمد بن أبي
عائشة
أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول
الله- ﷺ: «إذا فَرَغَ أحدُكم من التشهُّدِ الآخِرِ فليتعوَّذ بالله من أربع: من
عذاب جهنَم، ومن عذاب
(١) إسناده ضعيف، حبان بن يسار الكلابي كان
قد اختلط، ومحمد بن علي الهاشمي قال الحافظ في»التقريب«: كأنه أبو جعفر الباقر أو
آخر مجهول، وقد اختلف على حبان بن يسار في إسناده:
فأخرجه البخاري في»التاريخ الكبير«٣/
٨٧، والعقيلي في ترجمة حبان من»الضعفاء«١/ ٣١٨، والبيهقي ٢/ ١٥١ من طريق موسى بن
إسماعيل التبوذكي، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في»مسند علي«- كما
في»النكت الظراف«لابن حجر (١٤٦٤٥) - والدولابي في»الكنى«١/ ١٧٣، والعقيلي
في»الضعفاء«١/ ٣١٨، وابن عدي في»الكامل«٢/ ٨٣٠ من طريق عمرو بن عاصم الكلابي، عن
حبان بن يسار، عن عبدالرحمن بن طلحة الخزاعي، عن محمد الباقر، عن محمد ابن الحنفية،
عن علي مرفوعًا. وعبد الرحمن بن طلحة مجهول.
قال الحافظ في»الفتح«١١/ ١٥٧: ورواية
موسى أرجح، ويحتمل أن يكون لحبان فيه سندان. وقال السخاوي في»القول البديع«: رواية
موسى أرجح، لأنه أحفظ. قلنا:
لكن أعله البخاري في»التاريخ"
برواية مالك له عن نعيم بن عبد الله المجمر، عن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبي
مسعود. قال: وهذا أصح. قلنا: سلفت رواية مالك هذه برقم (٩٨٠).
وحديث أبي حميد السالف برقم (٩٧٩)
بنحوه.
(٢)
هذا التبويب أثبتناه من (د) و(هـ).
القبر، ومن فِتنةِ المحيا والمماتْ،
ومن شَرّ المسيح الدجَّال» (١).
٩٨٤
- حدَّثنا وهبُ بن بقيةَ، أخبرنا عُمر
بن يونس اليماميُ، حدَّثني محمد ابن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن طاووس
عن ابن عباس، عن النبي- ﷺ -أنه كان
يقول بعد التشهُّد: «اللهمَّ إني أعوذُ بك من عذاب جهنَم، وأعوذُ بك من عذاب
القبر، وأعوذُ بك من فِتنةِ الدجَّال، وأعوذُ بك من فِتنةِ المحيا والممات» (٢).
٩٨٥
- حدثنا عبدُ الله بن عمرو أبو معمير،
حدثنا عبدُ الوارث، حدثنا الحسينُ المُعلّم، عن عبد الله بن بُريدةَ، عن حنظلةَ بن
علي
(١) إسناده صحيح. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن
عمرو.
وهو في «مسند أحمد» (٧٢٣٧).
وأخرجه مسلم (٥٨٨)، والنسائي في
«الكبرى» (١٢٣٤)، وابن ماجه (٩٠٩) من طريق الأوزاعي، بهذا الإسناد.
وأخرج أمره ﷺ بهذا الدعاء دون تقييده
بآخر التشهد النسائيُّ في «الكبرى» (٧٦٧٥) من طريق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج،
و(٧٨٩٥) من طريق أبي علقمة، و(٧٨٩٧) من طريق طاووس، و(٧٩٠٣) من طريق عبد الله بن
شقيق، و(٧٩٠٤) من طريق أبي سلمة، خمستهم عن أبي هريرة.
وأخرجه من فعله ﷺ (كان يدعو ...)
البخاري (١٣٧٧)، ومسلم (٥٨٨)، والنسائي في «الكبرى» (٢١٩٨) من طريق أبي سلمة،
والنسائى (٧٨٩٣) و(٧٨٩٤) من طريق أبي علقمة، و(٧٨٩٨) من طريق الأعرج، و(٧٨٩٩)
و(٧٩٠٦) من طريق سليمان بن سنان، أربعتهم عن أبي هريرة.
(٢)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عبد الله بن طاووس، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه بنحوه ابن ماجه (٣٨٤٠) من
طريق كريب، عن ابن عباس.
وسيأتي برقم (١٥٤٢).
أن مِحْجَنَ بنَ الأَدرَع حدّثه قال:
دخل رسولُ الله- ﷺ -المسجدَ، فإذا هو برجلِ قد قضى صلاتَه وهو يتشهَّدُ، وهو يقول:
اللهم إني أسألُكَ يا اللهُ الأحدُ الصمدُ، الذي لم يلد ولم يُولَد، ولم يكن له
كُفوًا أحدٌ، أن تَغفِرَ لي ذنوبي، إنك أنْت الغفورُ الرحيمُ، قال: فقال: «قد
غُفِرَ له، قد غُفِرَ له» ثلاثًا (¬١).
١٨٤
- باب
إخفاء التشهد
٩٨٦
- حدَّثنا عبد الله بن سعيد الكِندي،
حدثنا يونُس- يعني ابنَ بُكَير-، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن
أبيه
عن عبد الله، قال: من السنةِ أن
يُخفي التشهُّد (٢).
(١) إسناده صحيح. عبد الوارث: هو ابن سعيد
العنبري، وحسين المعلم: هو ابن ذكوان.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١٢٢٥)
و(٧٦١٨) من طريق عبد الوارث بن سعيد، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٨٩٧٤).
وسيأتي بنحوه برقم (١٤٩٣) من طريق
مالك بن مغول، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه. فجعله من حديث بريدة. قال أبو حاتم
فيما نقله عنه ابنه في «العلل» ٢/ ١٩٧ - ١٩٨: وحديث عبد الوارث أشبه. قلنا: كذا
قال أبو حاتم، ولا وجه لترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، فإن ألفاظهما متباينة،
فلا مانع أن يكونا قصتين، وأن يكون ابن بريدة رواهما جميعًا.
(٢)
حديث صحيح، محمد بن إسحاق - وإن كان مدلسًا ورواه بالعنعنة - قد توبع. الأسود: هو
ابن يزيد النخعي.
وأخرجه الترمذي (٢٩١)، والبزار
(١٦٤٣) عن عبيد الله بن سعيد الكندي، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
=
١٨٥ - باب الإشارة في التشهد
٩٨٧
- حدثنا القعنبي، عن مالك، عن مُسلِم
بن أبي مريمَ، عن علي بن عبد الرحمن المُعَاويّ، قال:
رآني عبدُ الله بن عمر وأنا أعبَثُ
بالحصى في الصلاة، فلما انصَرَفَ
نهاني، وقال: اصنَع كما كان رسولُ
الله- ﷺ يصنعُ، فقلتُ: وكيف كان رسولُ الله- ﷺ -يصنعُ؟ قال: إذا جلسَ في الصلاة
وضعَ كفه اليُمنى على فَخِذِه اليُمنى، وقبض أصابعَه كلَّها، وأشارَ بإصبَعِه التي
تلي الإبهامَ، ووضعَ كفه اليُسرى على فَخذِهِ اليُسرى (١).
٩٨٨
- حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزار،
حدَّثنا عفَّان، حدثنا عبد الواحد ابن زياد، حدَّثنا عثمان بن حَكيم، حدَّثنا عامر
بن عبد الله بن الزبير
= وأخرجه البيهقي ٢/ ١٤٦ من طريق أحمد
بن خالد الوهبي، عن محمد بن إسحاق، به.
وأخرجه الحاكم ١/ ٢٣٠ - وعنه البيهقي
٢/ ١٤٦ - من طريق الحسن بن عبيد الله النخعي، عن عبد الرحمن بن الأسود، به.
وإسناده صحيح.
(١)
إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة.
وهو فى «موطأ مالك»١/ ٨٨، ومن طريقه
أخرجه مسلم (٥٨٠) (١١٦)، والنسائي في «الكبرى» (١١٩١).
وأخرجه مسلم (٥٨٠) (١١٦)، والنسائى
في «الكبرى» (٧٥١) و(١١٩٠) من طرق عن مسلم بن أبي مريم، به.
وهو في «مسند أحمد» (٤٥٧٥) و(٥٣٣١)،
و«صحيح ابن حبان» (١٩٤٢) و(١٩٤٧).
وأخرجه دون قصة العبث بالحصى مسلم
(٥٨٠) (١١٤) و(١١٥)، والترمذي (٢٩٤)، والنسائي (١١٩٣)، وابن ماجه (٩١٣) من طريق
نافع، عن ابن عمر.
وانظر في باب مسح الحصى في الصلاة
حديث أبي ذر السالف برقم (٩٤٥)، وحديث معيقيب السالف برقم (٩٤٦).
عن أبيه، قال: كان رسولُ الله- ﷺ إذا
قعدَ في الصلاة جعلَ قَدَمَه اليُسرى تحتَ فَخِذِه اليُمنى وساقِه، وفَرَشَ
قَدَمَه اليُمنى، ووضعَ يَدَه اليُسرى على رُكبته اليُسرى، ووضعَ يَدَه اليُمنى
على فَخِذِه اليُمنى، وأشارَ بإصبَعِه- وأرانا عبدُ الواحد- وأشار بالسَّبابة (١).
٩٨٩
- حدَّثنا إبراهيمُ بن الحسن
المِصِّيصُّي، حدثنا حجاج، عن ابن جُريج، عن زياد، عن محمد بن عَجلان، عن عامر بن
عبد الله
عن عبد الله بن الزبير أنه ذكر: أن
النبيَّ ﷺ -كان يُشيرُ بإصبَعِه إذا دعا، ولا يُحرِّكُها.
قال ابن جُرَيج: وزاد عمرو بن دينار،
قال: أخبرني عامر عن أبيه: أنه رأى النبيَّ ﷺ يدعو كذلك، ويتحامَلُ النبيّ- ﷺ
بيدِه اليُسرى على فَخِذِه اليُسرى (٢).
(١) إسناده صحيح. عفان: هو ابن مسلم الباهلي.
وأخرجه مسلم (٥٧٩) (١١٢) من طريق عبد
الواحد بن زياد، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه النسائي في «الكبرى»
(٧٤٩) من طريق مخرمة بن بكير، عن عامر، به.
وانظر ما سيأتي برقم (٩٨٩) و(٩٩٠).
(٢)
حديث صحيح، ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز، وإن كان مدلسًا - قد صرح
بالتحديث عند النسائي في «الكبرى» (١١٩٤)، ومحمد بن عجلان - وإن كان فيه كلام يحطه
عن رتبة الصحيح - قد توبع. حجاج: هو ابن محمد المصيصي، وزياد: هو ابن سعد.
وأخرجه النسائي (١١٩٤) وأبو عوانة ٢/
٢٢٦، والبيهقي ٢/ ١٣١ من طريق حجاج بن محمد، بهذا الإسناد. وعنوان هذا الحديث عند
أبي عوانة: بيان الإشارة بالسبابة إلى القبلة ورمي البصر إليها، وترك تحريكها في
الإشارة.
وأخرجه دون قوله: «ولا يحركها» مسلم
(٥٧٩) (١١٣) من طريق أبي خالد الأحمر، عن ابن عجلان، به. ولم يذكر زيادة عمرو.
=
٩٩٠ - حدثنا محمد بن بشار، حدّثنا يحيي،
حدَّثنا ابن عَجلان، عن عامر ابن عبد الله بن الزبير
= وهو في «صحيح ابن حبان» (١٩٤٣).
وانظر ما قبله.
ولا يعارض هذا الحديثَ حديثُ وائل
ابن حجر عند النسائي (١١٩٢) من طريق زائدة بن قدامة، حدثنا عاصم بن كليب، حدثني
أبي أن وائل بن حجر قال: قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله ﷺ كيف يصلي، فنظرت إليه
فوصف، قال: ثم قعد وافترش رجله اليسرى، ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى،
وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض اثنتين من أصابعه، وحلق حلقة ثم رفع
إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها.
وهذا الحديث وإن كان إسناده صحيحًا،
فإن قوله: «فرأيته يحركها يدعو بها» لفظة شاذة انفرد بها زائدة بن قدامة من بين
أصحاب عاصم بن كليب: سفيان بن عيينة، وخالد الواسطي وقيس بن الربيع، وسلام بن سليم
وسفيان الثوري وشعبة وغيرهم، وهؤلاء الأثبات الثقات من أصحاب عاصم لم يذكروا
التحريك الذي انفرد به زائدة ... وانظر تمام الكلام عليه في ما علقته على «سنن
النسائي» فالإشارة هي السنة لا التحريك، وقد أخطأ الألباني رحمه الله خطأ مبينًا
في صفة الصلاة ص ١٥٨ فجعل التحريك هو الأصل وهو السنة الثابتة بناء على اللفظة
الشاذة التي انفرد بها زائدة، ثم إنه أتبع قوله: كأن رفع إصبعه يحركها يدعو ويقول:
لهي أشد على الشيطان من الحديد يعني السبابة، وهذا يوهم أنه من تمام حديث وائل بن
حجر، وليس كذلك، فإن هذه القطعة من حديث ابن عمر عند أحمد (٦٠٠٠) ولفظه: كان ابن
عمر إذا جلس فى الصلاة وضع يديه على ركبتيه، وأشار بأصبعه وأتبعها بصره، ثم قال:
قال رسول الله- ﷺ: «لهي أشد على الشيطان من الحديد» وهذا واضح فى أنه ورد فى
الإشارة لا فى التحريك، وإسناده مع هذا ضعيف لضعف كثير بن زيد الأسلمي أحد رواته
عند غير واحد من الأئمة.
وقد قوَّل الإمام أحمد ما لم يقل
فنفل عن«مسائل أحمد»: وسئل هل يشير الرجل بأصبعه فى الصلاة؟ قال: نعم شديدًا، ففهم
منه التحريك، وأظنه لا يفرق بين الإشارة والتحريك، وإلا فما معنى استشهاده بقول
أحمد وقد أجاب عن الإشارة لا التحريك، ونص مذهبه كما فى «المغني» ٢/ ٢١٧ أنه يشير
بها ولا يحركها.
عن أبيه، بهذا الحديث، قال: لا
يُجاوِزُ بَصَرُه إشارتَه. وحديثُ حجاج أتمُّ (١).
٩٩١
- حدثنا عبد الله بن محمد النُّفيليُّ،
حدثنا عثمانُ - يعنى ابنَ عبد الرحمن- حدثنا عصامُ بن قُدامةَ من بني بَجيلةَ، عن
مالك بن نُمير الخزاعي
عن أبيه، قال: رأيت النبي- ﷺ -واضعًا
ذراعَه اليُمنى على فخِذه اليمنى، رافعًا إصبعه السبابةَ، قد حَنَاها شيئًا (٢).
١٨٦
- باب
كراهيةِ الاعتمادِ على اليد في الصّلاة
٩٩٢
- حدثنا أحمد بن حنبل وأحمد بن محمّد
بن شبُّويه ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك الغَزَّال، قالوا: حدثنا عبدُ
الرزاق، عن مَعمرٍ، عن اسماعيلَ ابنِ أُمية، عن نافع
(١) إسناده قوي من أجل ابن عجلان، وباقي
رجاله ثقات. يحيى هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١١٩٩)
من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٦١٠٠/ ٢)،
و«صحيح ابن حبان» (١٩٤٤).
وانظر ما قبله.
(٢)
صحيح لغيره دون قوله: قد حناها شيئًا، وهذا إسناد ضعيف لجهالة مالك ابن نمير،
وعثان بن عبد الرحمن - وهو الطرائفي - ضعيف يعتبر به، وقد توبع. وأخرجه ابن ماجه
(٩١١)، والنسائي في «الكبرى» (١١٩٥) و(١١٩٨) من طرق عن عصام بن قدامة، به. ولم يرد
ذكر الإحناء في رواية ابن ماجه والنسائي في الموضع الأول. وهو في «مسند أحمد»
(١٥٨٦٦)، و«صحيح ابن حبان» (١٩٤٦).
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر،
سلف عند المصنف برقم (٩٨٧)، وهو عند مسلم (٥٨٠).
وآخر من حديث عبد الله بن الزبير،
سلف أيضًا بالأرقام (٩٨٨ - ٩٩٠)، وهو عند مسلم (٥٧٩).
وثالث من حديث وائل بن حجر، سلف
أيضًا بالأرقام (٧٢٦) و(٧٢٧) و(٩٥٧).
عن ابن عمر، قال: نهى رسولُ الله ﷺ
قال أحمدُ بن حنبل: أن
يجلِسَ الرجلُ في الصلاة، وهو معتمِد
على يده. وقال ابن شَبّويَه: نهى
أن يَعتَمِدَ الرجل على يدِه في
الصلاة، وقال ابنُ رافع: نهى أن يُصَليَ
الرجلُ وهو معتمِد على يده، وذكره في
بابِ الرفعِ من السجدة (١)، وقال
ابنُ عبد الملك: نهى أن يَعْتَمِدَ
الرجلُ على يديه إذا نهض في الصلاة (٢).
(١) قوله: وذكر. في باب الرفع من السجدة،
ليست في (أ) و(ب) و(ج).
(٢)
إسناده صحيح.
وهو في «مصنف عبد الرزاق (٣٠٥٤)
باللفظ الذي ساقه أحمد بن حنبل.
وأخرجه أحمد في»مسنده«(٦٣٤٧)، ومن
طريقه أخرجه البيهقي ٢/ ١٣٥.
وأخرجه البيهقي ٢/ ١٣٥ من طريق أحمد
بن محمد بن شبويه، و٢/ ١٣٥ من طريق أحمد بن يوسف السلَمي، كلاهما عن عبد الرزاق،
بهذا الإسناد. ولفظ السلمى كلفظ ابن شبويه.
وأخرجه البيهقي أيضًا ٢/ ١٣٥ من طريق
محمد بن رافع، به.
وأخرجه البيهقي كذلك ٢/ ١٣٥ من طريق
محمد بن عبد الملك الغزال، به.
قلنا: ورواية ابن شبويه ومحمد بن
رافع لا تخالف رواية الإمام أحمد، وإن كانت رواية الإمام أحمد أبين كما قال
البيهقي. وقد أخطأ ابن رافع في فقه الحديث فظن أنه في الاعتماد في الرفع من
السجود، فوضعه في ذلك الباب كما حكاه المصنّف.
وأخرج ابن المنذر في»الأوسط«٣/ ١٩٩،
وابن أبي شيبة ١/ ٣٩٥، والبيهقي ٢/ ١٣٥ من طريق الأزرق بن قيس، قال: رأيت ابن عمر
ينهض في الصلاة ويعتمد على يديه. زاد البيهقي: فقلت لولده وجُلسائه: لعله يفعل هذا
من الكبر؟ قالوا: لا، ولكن هذا يكون. وإسناده صحيح. وانظر لزامًا الحديث الآتي
برقم (٩٩٤).
وقال ابن المنذر في»الأوسط" ٣/
١٩٨ - ١٩٩: واختلفوا في اعتماد الرجل على يديه عند القيام، فروينا عن ابن عمر أنه
كان يعتمد على يديه إذا أراد القيام ... وهكذا فعل مكحول وعمر بن عبد العزيز وابن
أبي زكريا والقاسم أبو عبد الرحمن وأبو مخرمة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد بن
حنبل، ورأت طائفة أن لا يعتمد على يديه إلا أن يكون شيخًا كبيرًا، روي ذلك عن علي.
=
٩٩٣ - حدثنا بِشُر بنُ هِلالِ، حدثنا. عبدُ
الوارِثِ، عن إسماعيلَ بن أُمية، قال:
سألتُ نافعًا عن الرجل يُصلي وهو
مُشبِّك يديه، قال: قال ابن عمر: تلك صلاة المَغضُوبِ عَلَيهِم (١).
٩٩٤
- حدثنا هارونُ بنُ زيد بنِ أبى
الزرقاء، حدثنا أبى (ح)
وحدَثنا محمدُ بنُ سلمة، حدثنا ابنُ
وهب - وهذا لفظه - جميعًا عن هشام ابنِ سعد، عن نافع
= قلنا: هذا الرأي الأخير حكاه ابن
هانئ في «مسائله» (٢٥٩) عن الإمام أحمد أيضًا. وما حكاه عن الإمام أحمد أنه يقول
بالاعتماد على اليدين مطلقًا إذا أراد القيام لا يثبت عنه، بل نقل ابن قدامة في
«المغني» ٢/ ٢١٣ عن القاضي أنه لا يختلف قول أحمد أنه لا يعتمد على الأرض، إلا أن
يشق ذلك عليه فيعتمد على الأرض.
ونقل ابنُ قُدامة أن حجة مالك
والشافعى حديثُ مالك بن الحُويرث قال في صفة صلاة رسولِ الله ﷺ أنه لما رفع رأسه
من السجدة الثانية استوى قاعدًا، ثم اعتمد على الأرض. وعزاه للنسائى. قلنا: هو عند
البخاري (٨٢٤)، والنسائى في «الكبرى» (٧٤٣).
وبقول أحمد قال أبو حنيفة فيما حكاه
عنه صاحب «الهداية» مع شرحه «البناية» ٢/ ٢٥٠ - ٢٥٢
(١)
إسناده صحيح موقوفًا. عبد الوارث: هو ابن سعيد.
وأخرجه البيهقى ٢/ ٢٨٩ من طريق أبى
داود، بهذا الإسناد.
وقد روى ابنُ أبى شيبة ٢/ ٧٦ ما
يخالف ذلك عن ابن عمر، فقد روى عن أبي داود الطيالسي، عن خليفة بن غالب،. عن نافع،
قال: رأيت ابن عمر يشبك بين أصابعه في الصلاة. وإسناده قوي.
وروى أيضًا ٢/ ٧٦ عن إسماعيل بن
أمية: أنه رأى سالم بنَ عبد الله بن عمر يُشبّك أصابعه في الصلاة.
قال في «بذل المجهود» ٥/ ٣٢٧: وعند
الخفية التشبيك مكروه في الصلاة،
ولمن كان منتظر الصلاة، أو ماشيًا
إليها.
عن ابنِ عمر، أنه رأى رجلًا يتكىء
على يده اليُسرى وهو قاعِد في الصلاة - وقال هارونُ بنُ زيدٍ: ساقط على شِقه
الأيسرِ، ثم اتفقا - فقال له: لا تَجلِس هكذا، فإن هكذا يَجلِسُ الذين يُعذَّبُونَ
(¬١).
١٨٧
- باب في
تخفيف القعود
٩٩٥
- حدثنا حفصُ بنُ عمر، حدَثنا شُعبةُ،
عن سعدِ بنِ إبراهيمَ، عن أبي
عُبيدةَ عن أبيه، عن النبي ﷺ: كان في
الركعتين الأوليَين كأنه على الرّضْفِ، قال: قلنا: حتى يقومَ؟ قال: حتى يقومَ (٢).
(١) صحيح مرفوعًا، وهذا إسناد حسنْ فى
المتابعات، هشام بن سعد يُعتبر به في المتابعات والشواهد، وقد صح الحديثُ مرفوعًا
فهي متابعة قوية لهشام.
وأخرجه البيهقي ٢/ ١٣٦ من طريق هشام
بن سعد، به.
وأخرجه مرفوعًا الحاكم ١/ ٢٧٢، وعنه
البيهقي ٢/ ١٣٦ من طريق هشام بن يوسف الصنعانى، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن
نافع، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى رجلًا وهو جالس معتمدًا على يده اليسرى فى
الصلاة، وقال: «إنها صلاة اليهود». وهذا إسناد صحيح.
قلنا: وهذا الحديث يبين المراد بحديث
ابن عمر السالف برقم (٩٩٢)، وأنه ليس المراد منه النهي عن الاعتماد على اليد
مطلقًا في الصلاة، وإنما حالة معينة كما أفاده البيهقى ٢/ ١٣٥ - ١٣٦. وبذلك يزول
الإشكالُ بينه وبين حديث مالك بن الحويرث، والله تعالى أعلم.
(٢)
إسناده ضعيف لانقطاعه. أبو عبيدة - وهو ابن عبد الله بن مسعود - لم يسمع من أبيه.
سعد بن إبراهيم: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، وشعبة: هو ابن الحجاج. وحفص بن عمر: هو
الحوضي.
وأخرجه الترمذي (٣٦٦)، والنسائى في
الكبرى، (٧٦٦) من طريق سعد بن إبراهيم، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، إلا أن
أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. =
١٨٨ - باب في السّلام
٩٩٦
- حدثنا محمدُ بن كثير، أخبرنا سفيان
(ح)
وحدَثنا أحمد بنُ يونس، حدثنا زائدةُ
(ح)
وحدثنا مُسَدّدة حدثنا أبو الأحوص
(ح)
وحدَثنا محمد بن عُبَيد المحاربىُّ
وزيادُ بن أيوب، قالا: حدثنا عمرُ بنُ عبيد الطنافِسِيُّ (ح)
وحدثنا تميمُ بن المنتصر، أخبرنا
إسحاق - يعني ابنَ يوسف، عن شريك (ح) وحدَثنا أحمد بن منيع، حدَثنا حسين بن محمد،
حدثنا إسرائيلُ، كلهم، عن أبى إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله - وقال إسرائيلُ:
عن أبى الأحوص والأسود -
عن عبد الله، أن النبيَّ ﷺ كان
يُسلمُ عن يمينه وعن شِماله حتَى يُرَى بياضُ خده: «السلام عليكم ورحمةُ الله،
السلامُ عليكم ورحمةُ الله» (١).
= ثم قال الترمذي: والعمل على هذا عند
أهل العلم: يختارون أن لا يطيل الرجل القعود فى الركعتين الأولين، ولا يزيد على
التشهد شيئًا في الركعتين الأوليين، وقالوا: إن زاد على التشهد فعليه سجدتا السهو،
هكذا روي عن الشعبى وغيره.
«الرَّضف» قال الخطابي الحجارة
المُحماة، واحدتُها رضفة، ومنه المثل: خذ من الرَّضفة ما عليها. قال الفيومي: مثل
تَمْر وتَمرة.
(١)
إسناده صحيح. أبو الأحوص: هو عوف بن مالك الجُشَمي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عَبد
الله السَّبيعى، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وشريك: هو ابن عبد
الله النخعى، ومُسدّد: هو ابن مُسَرهَد، وزائدة: هو ابن قدامة، وسفيان: هو الثورى،
وأحمد بن يونس: هو ابن عبد الله بن يونس، معروف بالنسبة إلى جده.
=
قال أبو داود: وهذا لفظ حديث سفيانَ،
وحديث شريك (١) لم يفسره.
قال أبو داود: ورواه زهير عن أبي
إسحاق. ويحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه
وعلقمة عن عبد الله.
قال أبو داود: شعبةُ كان ينكر هذا
الحديثَ حديثَ أبي إسحاق أن يكون مرفوعًا (٢).
٩٩٧
- حدثنا عَبدَةُ بن عبد الله، حدثنا
يحيى بن آدم، حدَّثنا موسى بن قيسِ الحضرميُّ، عن سلمة بن كُهيل، عن علقَمة بن
وائل
عن أبيه قال: صليتُ مع النبيَّ ﷺ
فكان يُسَلمُ عن يمينه:
= وأخر جه ابن ماجه (٩١٤)، والترمذي
(٢٩٥)، والنسائي في «الكبرى» (١٢٤٦) و(١٢٤٧) و(١٣٢٤) من طرق عن أبي إسحاق السبيعي،
به. زاد ابنُ ماجه في روايته: و«بركاته»، وهي زيادة شاذة كما بيناه هناك.
وأخرجه النسائي (١٢٤٩) من طريق
الحُسين بن واقد، عن أبي إسحاق، عن علقمة والأسود وأبي الأحوص، قالوا: حدثنا عبد
الله بن مسعود.
وأخرجه النسائي (٦٧٤) و(١٢٤٣) من
طريق زهير بن معاوية، أبى إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه الأسود وعلقمة،
عن ابن مسعود.
وهو في «مسند أحمد» (٣٦٦٠) و(٣٦٩٩)،
و«صحيح ابن حبان» (١٩٩٠).
(١)
هكذا في (١) و(د) و(هـ)، وفي (ج): وحديث إسرائيل، وكذا هو في النسخة التي شرح
عليها العظيم آبادى والنسخة التى شرح عليها السهارنفوري!
(٢)
قوله: أن يكون مرفرعًا، أثبتناه من هامش (هـ)، وأشار إلى أنها من رواية ابن
الأعرابى.
«السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»،
وعن شماله: «السلام عليكم ورحمة الله» (١).
٩٨٨
- حدَثنا عثمان بن أبي شيبةَ، حدثنا
يحيى بن زكريا ووكيع، عن مِسعَر، عن عُبيد الله ابن القِبطية
عن جابر بن سمرة، قال: كنَّا إذا
صلينا خلف رسول الله ﷺ فسلَّم أحدُنا أشار بيده مِنْ عن يمينه ومِنْ عن يساره،
فلما صلى قال: «ما بالُ أحدكم يرمي بيده كأنَّها أذنابُ خيلٍ شُمْسٍ؟ إنما يكفي
أحدَكُم، - أو: لا يكفي أحدَكُم- أن يقول هكذا- وأشار بإصبعه- يُسَلّم على أخيه،
من عن يمينه، ومن عن شماله» (٢).
(١) إسناده صحيح. رجاله ثقات، وعلقمة بن وائل
- وهو ابن حجر- قد سمع أباه وقول الحافظ في «التقريب»: لم يسمع من أبيه، خطأ، فإن
البخاري إنما قال ذلك في أخيه عبد الجبار، بل إنه نصَّ في «تاريخه الكبير» ٧/ ٤١،
وكذلك الترمذيُ بإثر الحديث (١٥٢٠) على سماع علقمة من أبيه. ثم إن الحافظ نفسه صحح
إسناد الحديث في «بلوغ المرام»، ووافقه محمد بن إسماعيل الصنعاني في «سبل السلام»
١/ ١٩٥، وسبق الحافظ إلى تصحيحه عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» ١/ ٤١٣،
والنووي في «المجموع شرح المهذب» ٣/ ٤٧٩. ووافقه ابن الملقن في«البدر المنير»، ٤/
٦٤.
وأخرجه الطبراني في «الكبير» ٢٢/
(١١٥) من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد.
وقال: هكذا رواه موسى بن قيس، عن
سلمة، قال: عن علقمة بن وائل، وزاد في
السلام: «وبركاته». قلنا: يعني في
التسليمة الأولى، وأما في الثانية، فقد خرّج الحافظ هذا الحديث في «نتائج الأفكار»
٢/ ٢٢١ - ٢٢٢ عن أبي داود والسرّاج والطبراني، ثم قال: ولم أرَ عندهم: «وبركاته»
في الثانية.
(٢)
إسناده صحيح. مسعر: هو ابنُ كِدَام، ووكيع: هو ابن الجرّاح، ويحيى بن زكريا: هو
ابنُ أبي زائدة الهَمداني.
وأخرجه مسلم (٤٣١)، والنسائي
في«الكبرى» (٥٤١) من طريق مسعر بن كدام، ومسلم (٤٣١)، والنسائي (١٢٥٠) من طريق
فرات القزّاز، كلاهما عن عُبيد الله بن القِبطية، به. =
٩٩٩ - حدثنا محمد بن سليمان الأنباريُ،
حدَثنا أبو نعيم، عن مسعر، بإسناده ومعناه، قال:
«أما يكفي أحدكم- أو أحدهم- أن يضع
يدَه على فخذه، ثم يُسلم على أخيه مِن عن يمينه ومن عن شماله» (١).
١٠٠٠
- حدَثنا عبد الله بن محمد
النُّفيليُّ، حدثنا زُهير، حدثنا الأعمشُ، عن المُسَيّب بن رافع، عن تميم الطائي
عن جابر بن سمرة، قال: دخل علينا
رسول الله ﷺ والناسُ رافعو أيديهم، قال زهير: أراه قال: في الصَلاةِ فقال: «ما لي
أراكم رافعي
= وهو في»مسند أحمد«(٢٠٨٠٦)، و»صحيح
ابن حبان«، (١٨٨٠) و(١٨٨١).
وانظر ما بعده.
وانظر ما سيأتي برقم (١٠٠٠).
وقوله:»مالي أراكم رافعى أيديكم
كأنها أذناب خيل شمس«. قال النووي: هو بإسكان الميم وضمها، وهى التي لا تستقر بل
تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها، والمراد بالرفع المنهي عنه هنا رفعهم أيديهم عند
السلام مشيرين إلى السلام من الجانبين كما صرح به في الرواية الثانية. وانظر
الحديث الآتي بعد هذا، فإنه يوضح المراد.
وعنون الإمام للحديث بـ: باب الأمر
بالسكون في الصلاة، والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام.
وقد أدرج ابن حبان في»صحيحه«حديث
جابر بن سمرة (١٨٨٠) تحت: باب ذكر الخبر المقتضي لِلّفظة المختصرة التي تقدم ذكرنا
لها بأن القوم إنما أمروا بالسكون في الصلاة عند الإشارة بالتسليم دون رفع اليدين
عند الركوع.
(١)
إسناده صحيح كسابقه. أبو نعيم: هو الفضل بن دكين.
وأخرجه النسائي في»الكبرى"
(١٢٤٢) من طريق أبى نعيم الفَضلِ بن دُكين، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
أيديكم كأنها أذنابُ خَيلِ شُمسٍ؟!
اسكُنوا في الصَّلاة» (¬١).
١٨٩
- باب الرد
على الإمام
١٠٠١
- حدثنا محمد بن عثمان أبو
الجُمَاهِرِ، حدثنا سعيد بن بَشير، عن قتادةَ، عن الحسن
عن سَمُرَةَ قال: أمرنا النبيُّ ﷺ أن
نرُدَّ على الإمام وأن نَتَحَابّ، وأن يُسلّم بعضُنا على بعضٍ (٢).
(١) إسناده صحيح. تميم الطائي: هو ابن طرفة،
والأعمش: هو سليمان بن مهران، وزهير: هو ابن معاوية.
وأخرجه مسلم (٤٣٠)، والنسائي في
«الكبرى» (٥٥٧) من طريق الأعمش، به.
وهو في «مسند أحمد» (٢٠٨٧٥)، و«صحيح
ابن حبان» (١٨٧٩) و(١٨٨٠).
وانظر ما سلف برقم (٩٩٨) و(٩٩٩).
(٢)
إسناده ضعيف. الحسن- وهو البصري- لم يصرح بسماعه من سمرة- وهو ابن جندب. وسعيد بن
بشير حسن في المتابعات، وقد توبع. فتبقى عنعنةُ الحسن البصري.
ومع ذلك فقد حسنه الحافظ وابن خزيمة
والحاكم وسكت عند الذهبي.
وأخرجه ابن ماجه (٩٢١) من طريق أبى
بكر الهُذَلي، و(٩٢٢) من طريق همام ابن يحيى العوذي، كلاهما عن قتادة، به. دون ذكر
التحاب، ولم يذكر الهذليُّ أيضًا:
وأن يُسلّم بعضنا على بعض. وابن
خزيمة (١٧١٠) من طريق همام، والحاكم ١/ ٢٧٠ من طريق سعيد بن بشير.
قال في «المرقاة» ٢/ ١٧: أي: ننوي
الرد على الإمام بالتسليمة الثانية من على يمينه، وبالأولى من على يساره، وبهما من
على محاذاته كما هو من هنا ... ونتحاب: تفاعل من المحبة، أي: وأن نتحاب مع
المصلين، وسائر المؤمنين، بأن يفعل كل منا من الأخلاق الحسنة والأفعال الصالحة،
والأقوال الصادقة، والنصائح الخالصة ما يؤدي إلى المحبة والمودة، وأن يسلم بعضنا
على بعض في الصلاة، أي: ينوي المصلى من عن يمينه وشماله من البشر، وكذا من
المَلَك، فإنه أحق بالتسليم المُشعِر بالتعظيم، ويمكن أن يكون هذا في خارج الصلاة.
١٩٠ - باب التكبير بعد الصلاة (١)
١٠٠٢
- حدثنا أحمدُ بن عَبدَةَ، أخبرنا
سفيانُ، عن عَمرِو، عن أبى معبد عن ابن عباس، قال: كان يُعلَم انقضاءُ صلاةِ رسول
الله- ﷺ بالتكبير (٢).
(١) هذا التبويب أثبتناه من (هـ).
(٢)
إسناده صحيح. أبو مَعبَد: اسمه نافذ، وهو مولى ابن عباس، وعمرو: هو أبن دينار،
وسمان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (٨٤٢)، ومسلم (٥٨٣)،
والنسائى في «الكبرى» (١٢٥٨) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٩٣٣)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٢٣٢).
وانظر ما بعده.
وقوله: بالتكبير، أي: بعد الصلاة،
وفي الرواية الآتية: بالذكر، وهو أعم من التكبير والتكبير أخص، وهذا مفسر للأعم.
قال النووي: هذا دليل لما قاله بعض
السلف: إنه يُستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة، وممن استحبه من
المتأخرين ابن حزم الظاهري، ونقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة
وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع
الصوت بالذكر والتكبير، وحمل الشافعي
رحمه الله تعالى هذا الحديث على أنه جهر وقتًا يسيرًا حتى يعلمهم صفة الذكر، لا
أنهم جهروا دائمًا، قال: فاختار للإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ من
الصلاة ويخفيان ذلك، إلا أن يكون إمامًا يريد أن يُتَعلّمَ منه، فيجهر حتى يُعلَم
أنه قد تُعُلّم منه، ثم يُسِرُّ، وحمل الحديث على هذا.
وقوله: كنت أعلم إذا انصرفوا (وهو في
الرواية التالية) ظاهره أنه لم يكن يحضر الصلاة في الجماعة في بعض الأوقات لصغره.
قلنا: وقد ثبت في «صحيح البخاري»
(٢٩٩٢)، و«صحيح مسلم» (٢٧٠٤) من
حديث أبي موسى الأشعري - وسيأتي عند
المصنف برقم (١٥٢٦) - أنه قال: كنا مع
رسول الله- ﷺ، فكنا إذا أشرفنا على
واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي ﷺ:=
١٠٠٣ - حدثنا يحيى بن موسى البلخيّ، حدثنا
عبدُ الرزاق، أخبرني ابن جُريج، أخبرنا عمرو بن دينار، أن أبا معبد مولى ابن عباس
أخبره أن ابن عباس أخبره: أن رَفْعَ الصَوتِ للذكر حين ينصرِف الناس مِن المكتوبة
كان ذلك على عهد»رسول الله- ﷺ، وأن ابن عباسِ قال: كنتُ أعلم إذا انصرفوا بذلك
وأسمعه (¬١).
١٩١
- باب حذف
التسليم (٢)
١٠٠٤
- حدَثنا أحمد بنُ حنبلِ، حدثني محمد
بن يوسف الفِريابىّ، حدَثنا الأوزاعيُ، عن قُرةَ بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي
سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله- ﷺ: «حَذْفُ السَلامِ سُنة» (٣).
=«يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم،
فإنكم لا تدعُون أصمّ ولا غائبًا، إنه معكم إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى
جده». قال النووي: فيه الندب إلى خفض الصوت بالذكر إذا لم تدع حاجة إلى رفعه، فإنه
إذا خفضه كان أبلغ في توقيره وتعظيمة، فإن دعت حاجة إلى الرفع رفع كما جاءت به
أحاديث.
(١)
إسناده صحيح. ابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز.
وهو في «مصنف عبد الرزاق» (٣٢٢٥)،
ومن طريقه أخرجه البخاري (٨٤١)، ومسلم (٥٨٣).
وهو في «مسند أحمد» (٣٤٧٨).
وانظر ما قبله.
(٢)
هذا التبويب أثبتناه من (ج) و(هـ).
(٣)
إسناده ضعيف لضعف قرة بن عبد الرحمن، وقد اختُلف في رفعه ووقفه كما سيأتي. وأخرجه
أحمد (١٠٨٨٥)، وابن خزيمة (٧٣٤)، والحاكم١/ ٢٣١من طريق محمد بن يوسف الفريابى،
وابن خزيمة (٧٣٥) من طريق عمارة بن بشر المِصِّيصى، والحاكم ١/ ٢٣١ من طريق مبشِّر
بن اسماعيل، والبيهقي ٢/ ١٨٠ من طريق ابن المبارك، ثلاثتهم عن الأوزاعي، بهذا
الإسناد. =
قال عيسى بن يونس: نهاني ابنُ
المبارك، عن رفع هذا الحديث.
قال أبو داود: سمعت أبا عمير عيسى بن
يونس الفاخُوريَّ الرَّملىَّ قال: لما رجع الفريابي من مكة ترك رفع هذا الحديث،
وقال: نهاه أحمد بن حنبل عن رفعه (¬١).
١٩٢
- باب اذا
أحدث في صلاته يستقبل
١٠٠٥
- حدثنا عثمان بن أبي شيبةَ، حدثنا
جرير بن عبدالحميد، عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حطَّان، عن مُسلم بن سلّام
عن علي بن طلق، قال: قال رسولُ الله-
ﷺ: «إذا فسا أحدُكم في الصلاة فلينصرف، فليتوضأ وليُعِد صلاته» (٢).
= وأخرجه موقوفًا الترمذي (٢٩٧)، وابن
خزيمة بإثر (٧٣٥)، والحاكم١/ ٢٣١. والبيهقي ٢/ ١٨٠ من طريق ابن المبارك، والترمذي
(٢٩٧) من طريق الهقل بن زياد، وابن خزيمة بإثر (٧٣٥) من طريق عيسى بن يونس ومحمد
بن يوسف الفريابي، أربعتهم عن الأوزاعي به.
ونقل الترمذي عن ابن المبارك أن
المراد من الحديث أن لا يمد السَّلام مدًا.
وقال في «النهاية»: هو تخفيفه وترك
الإطالة فيه، ويدل عليه حديث النخعى:
التكبير جزم، والسلام جزم. فإنه إذا
جزم السلام وقطعه، فقد خففه وحذفه.
(١)
قوله: قال عيسى بن يونس ... إلى آخره، أثبتاه من (هـ) وأشار إلى أنها من رواية أبي
عيسى الرملي.
(٢)
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة مسلم بن سلّام، فلم يرو عنه غير عيسى بن حطان،
ولم يوثقه غير ابن حبان، وقد ذكره ابن حبان أيضًا في «مشاهير علماء الأمصار»
(٩٧٢)، وقال: قليل الرواية، يُغرب فيها.
وهذا الحديث هو مكرر الحديث السالف
برقم (٢٠٥).
١٩٣ - باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي
صلى فيه المكتوبة
١٠٠٦
- حدثنا مُسددة حدثنا حماد وعبدُ
الوارث، عن ليث، عن الحجّاج ابن عُبيد، عن إبراهيم بن إسماعيل
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله-
ﷺ: «أَيَعجزُ أَحدُكم» قال عن عبد الوارث: «أن يتقدمَ أو يتأخر أو عن يمينه أَو عن
شمالِه».
زاد في حديث حماد: «في الصلاة» يعني
في السُّبحَةِ (١).
١٠٠٧
- حدثنا عبدُ الوهّاب بن نجدةَ، حدثنا
أشعثُ بن شعبةَ، عن المنهال ابنِ خليفةَ، عن الأزرق بنِ قيس، قال:
صلّى بنا إمام لنا يكنى أبا رِمثَةَ
فقال: صليتُ هذه الصلاة- أو
مثلَ هذه الصلاة- مع النبيَّ- ﷺ،
قال: وكان أبو بكر وعمر يقومانِ في الصف المُقَدَّم عن يمينه، وكان رجل قد شَهِدَ
التكبيرةَ الأولى من الصَلاة، فصلى نبى الله- ﷺ، ثم سلم عَن يمينه وعَن يساره حتى
رأينا بياضَ خدَّيْهِ، ثم انفتلَ كانفتالِ أبي رِمْثةَ- يعني نفسَه- فقامَ الرجلُ
(١) إسناده ضعيف جدًا. إبراهيم بن إسماعيل-
ويقال بالعكس- وحجاج بن عُبيد مجهولان، وليث- وهو ابن أبي سُليم- سيئ الحفظ، على
اضطراب في إسناد هذا الحديث كما بيناه في «مسند أحمد» (٩٤٩٦). وقال البخاري في
«تاريخه الكبير» بعد ذكر الاختلاف في إسناده: لم يثبت هذا الحديث، وقال في «صحيحه»
في باب مكث الإمام في مصلاه من كتاب الأذان: ويُذكر عن أبي هريرة رفعه: «لا يتطوع
الإمام في مكانه» ولم يصح.
وأخرجه ابن ماجه (١٤٢٧) من طريق
الليث بن أبى سُليم، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٩٤٩٦).
وفي الباب عن المغيرة بن شعبة سلف
عند المصنف برقم (٦١٦) وإسناده منقطع.
الذي أدرك معه التكبيرة الأولى مِن
الصلاة يشفعُ، فوثبَ إليه عمر، فأخذ بمَنكِبه، فهزَّه، ثم قال: اجلِس، فإنه لم
يَهلِك أهلُ الكِتاب إلا أنهم لم يكن بين صلواتِهم فصل، فرفع النبي- ﷺ -بَصَرهُ
فقال: «أصابَ الله بكَ يا ابن الخطاب» (١).
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف
المنهال بن خليفة، لكن روي الحديث من طريق آخر عن الأزرق بن قيس بنحو رواية المصنف
بإسناد صحيح كما سيأتى.
وأخرجه الحاكم ١/ ٢٧٠، والبيهقي ٢/
١٩٠ من طريقين عن عبد الوهاب بن نجدة، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، لكن تعقبه
الذهبى بقوله: المنهال ضعفه ابن معين، وأشعث فيه لين، والحديث منكر. قلنا: لا ندري
ما وجه نكارة الحديث، ولعله في قوله «لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين
صلواتهم فصل» لكن روي الحديث بإسناد آخر صحيح وفيه هذا الحرف.
وأخرجه الطبرانى في «الكبير» ٢٢/
(٧٢٨) من طريق إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي، عن أشعث بن شعبة، به.
وأخرجه الطبرانى في «الأوسط» (٢٠٨٨)
من طريق عبد الصمد بن النعمان، عن المنهال بن خليفة، به. وقال: لا يُروى هذا
الحديث عن أبى رمثة إلا بهذا الإسناد، تفرد به المنهال.
وأخرجه عبد الرزاق (٣٩٧٣) عن عبد
الله بن سعيد بن أبى هند، وأحمد (٢٣١٢١)، وأبو يعلى (٧١٦٦) من طريق شعبة بن
الحجاج، كلاهما عن الأزرق بن قيس، عن عبد الله ابن رباح، عن رجل من أصحاب النبي-
ﷺ: أن رسول الله- ﷺ -صلى العصر، فقام رجل يصلى فرآه عمر، فقال له: اجلس، فإنما هلك
أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل، فقال رسول الله- ﷺ: «أحسنَ ابنُ الخطاب»- هذا
لفظ أحمد-وإسناده صحيح.
وفي باب النهى عن وصل المكتوبة
بالتطوع عن معاوية بن أبي سفيان عند مسلم (٨٨٣) أنه رأى السائبَ ابن أخت نَمِر قام
بعد تسليم الإمام من الجمعة فصلّى، فأرسل إليه فقال: لا تعُد لما فعلت، إذا صليت
الجمعة فلا تَصِلها بصلاة حتى تكَلَّم أو تخرج، فإن رسول الله- ﷺ -أمرنا بذلك: أن
لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج.
قال أبو داود: وقد قيل: أبو أُمية
مكان أبي رِمثة (¬١).
١٩٤
- باب
السهو في السجدتين
١٠٠٨
- حدثنا محمدُ بنُ عبيد، حدثنا حماد بن
زيد، عن أيوبَ، عن محمد عن أبي هريرة، قال: صَلَّى بنا رسول الله- ﷺ -إحدى صلاتي
العَشِي: الظهرَ أو العصرَ، قال: فَصَلَّى بنا ركعتينِ، ثم سلم، ثم قام إلى خشبةٍ
في مقدم المسجد، فوضع يديه عليها، إحداهما على الأخرى، يُعْرَفُ في وجهه الغَضَبُ،
ثم خرج سَرَعانُ الناسِ، وهم يقولون:
قَصُرَتِ الصلاةُ، قَصُرتِ الصلاةُ،-
وفي الناسِ أبو بكرٍ وعمر، فهاباه أن يكلماه، فقام رجل كان رسولُ الله- ﷺ -يُسميه
ذا اليَديْنِ، فقال: يا رسولَ الله، أنسيتَ أم قَصُرتِ الصلاة؟ قال: «لم أنْسَ ولم
تَقصُرِ الصلاة»، قال: بل نسيتَ يا رسول الله، فأقبل رسولُ الله- ﷺ -على القوم،
فقالَ: «أصَدَقَ ذو اليدين؟» فأومَؤوا: أي: نعم، فرجع رسول الله- ﷺ إلى مَقامه،
فصلى الركعتينِ الباقيتين، ثم سَلَّم، ثم كبّر وسجد مِثلَ سجوده، أو أطولَ، ثم
رَفَعَ وكبَّر، ثم كبّر وسجدَ مثلَ سجوده، أو أطولَ، ثم رفع وكبَّر، قال: فقيل
لمحمدٍ: سلَّم في السهو؟ فقال: لم أحفظه
عن أبي هريرة، ولكن نبِّئتُ أن عمران
بن حُصين قال: ثم سلم (٢).
(١) قوله: قال أبو داود ... أثبتناه من (هـ)
ونسخة بهامش (د).
(٢)
إسناده صحيح. محمد: هو ابن سيرين، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني،
ومحمد بن عُبيد: هو ابن حِساب
الغُبَري.
وأخرجه البخاري (١٢٢٩) و(٦٠٥١) من
طريق يزيد بن إبراهيم، ومسلم (٥٧٣) من طريق أيوب السختيانى، والنسائي في «الكبرى»
(٥٧٦) و(١١٥٨) من طريق قتادة،=
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
= و(١١٥٩) من طريق خالد الحذاء،
أربعتهم عن محمد بن سيرين، به. ورواية النسائي مختصرة بذكر السجود يوم ذى اليدين
للسهو بعد السلام.
وهو في «مسند أحمد» (٧٢٠١)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٢٥٣) و(٢٢٥٦).
وأخرجه مسلم (٥٧٣)، والنسائي (٥٧٩)
و(١١٥٠) من طريق أبي سفيان مولى ابن أبى أحمد، عن أبي هريرة، وقال فيه: فأتم رسول
الله ﷺ ما بقي من الصلاة، ثم سجد سجدتين، وهو جالس، بعد التسليم.
وأخرجه النسائي (٥٧٥) من طريق عراك
بن مالك، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ -سجد يوم ذي اليدين سجدتين بعد السلام.
وانظر ما بعده، وما سيأتى بالأرقام
(١٠٠٩ - ١٠١٦).
وقد اختلف أهل العلم في محل سجدتي
السهو، أهما قبل السلام أم بعده؟ ذكر مذاهبهم في ذلك الحافظ العلائى في كتابه «نظم
الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد» ص ٤٨٨ - ٥٤٠، وملخص قوله:
إن المشهور من مذب الشافعى أن سجود
السهو قبل السلام على الإطلاق، سواء كان عن نقص أو زيادة. وروي هذا القول عن أبي
هريرة والسائب بن أبى السائب وعبد الله بن الزبير، ومعاوية وعبد الله بن عباس وأبي
سعيد الخدري، وبه قال سعيد بن المسيب ومكحول وابن شهاب ويحيى بن سعيد الأنصاري
وربيعة والأوزاعي والليث بن سعد.
وقال أبو حنيفة وأصحابه جميعًا: سجود
السهو كله بعد السلام سواء كان عن نقص أو زيادة. وهو مروي عن علي بن أبي طالب وعبد
الله بن مسعود وسعد بن أبى وقاص وعمار بن ياسر وعمران بن حصين والضحاك بن قيس
والمغيرة بن شعبة وأنس ابن مالك وأبي هريرة والسائب القاري .. واختُلف فيه عن
معاوية بن أبى سفيان وابن عباس وابن الزبير.
وقال مالك وجماعة من أصحابه: إن كان
السهو بزيادة فالسجودُ له بعدَ السلام، وإن كان بنقصان فالسجود قبل السلام، وهو
قول أبي ثور والمزني من الشافعية، ونقله أبو إسحاق الشيرازى وجماعة عن القديم.
وعند مالك: أن الذي لا يدري صلى
ثلاثًا أم أربعًا قولان: قول: إنه يسجد قبل السلام، وآخر أنه يسجد بعد السلام.
=
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
= وأما أحمد بن حنبل يستعمل الأحاديث
كلها بأن كُلّ سهو سجد فيه رسول الله- ﷺ -قبل السلام أو بعده فمحله حيث سجد النبي-
ﷺ، وما سوى المواضع التى ورد السهو فيها عنه ﷺ فالسجود لها قبل السلام، لأنه يُتم
ما نقص من صلاته، قال: ولولا ما روي عن النبيَّ- ﷺ، لرأيت السجود كله قبل السلام،
لأنه من شأن الصلاة أن يقضيها قبل السلام.
وقال داود الظاهري نحو قول أحمد لكنه
اقتصر في مشروعية السجود على المواضع التي ثبت أن النبي- ﷺ سجد فيها.
وعن أحمد روايتان أخريان كمشهور مذهب
الشافعي والأخرى قول مالك.
وقول إسحاق بن راهويه كأحمد في تبعية
الأحاديث، وفيما عداها كمذهب مالك في التفريق بين الزيادة والنقص.
هذا ونقل عن الماوردي في «الحاوي»
قوله: لا خلاف بين الفقهاء أن سجود السهو جائز قبل السلام وبعده، وإنما اختلفوا في
المسنون والأَولى.
واختلفوا أيضًا: هل يعقب سجود السهو
تشهد وسلام أم لا؟
فذهب ابن مسعود إلى أنه يتشهد فيها
ويسلم، وهو قول حماد بن أبي سليمان والحكم وإبراهيم النخعي وقتادة، وهو مذهب أبي
حنيفة.
وذهب أنس بن مالك إلى أنه لا تشهد
بعدها ولا تسليم، وهو قول الحسن البصري والشعبي وعطاء بن أبي رباح على خلاف عنه،
وهو مذهب الشافعي والأوزاعي.
وذهب سعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر
وعبد الرحمن بن أبي ليلى وابن سيرين وكذلك إبراهيم النخعي والحسن البصري أيضًا في
رواية عنهما إلى أنه يسلم فيها ولا يتشهد.
وذهب يزيد بن قسيط إلى أنه يتشهد ولا
يسلم، وهو رواية عن الحكم بن عتيبة وحماد النخعي.
وقال غيرهم: إن سجد قبل السلام لم
يتشهد، وإن سجد بعده يتشهد ويسلم وهو مروي عن أحمد بن حنبل، وأكثر أصحاب مالك.
ونقل البويطي عن الشافعي أنه رأى
التشهد بعدها واجبًا. وغلط العلائى هذا القول عن الشافعي.
وقوله: قصرت الصلاة: قال الحافظ في
«الفتح»٣/ ١٠٠: بضم القاف وكسر المهملة على البناء للمفعول، أي: أن الله قصرها،
وبفتح ثم ضم على البناء للفاعل، أي: صارت قصيرة، قال النووي: هذا أكثر وأرجح.
١٠٠٩ - حدَثنا عبدُ الله بن مَسلَمة، عن
مالك، عن أيوبَ، عن محمد، بإسناده، وحديث حماد أتم. قال:
صلى رسول الله، لم يقل: بنا، ولم
يقل: فأومؤوا، قال:
فقال الناسُ: نعم، قال: ثم رفع، ولم
يقل: وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده، أو أطول، ثم رفع، وتمّ حديثه، لم يذكر ما بعده
(١).
ولم يذكُر «فأومؤوا» إلا حمادُ بن
زيد.
قال أبو داود: وكل من روى هذا الحديث
لم يقل: فكبَّر (٢).
١٠١٠
- حدثنا مُسدد، حدثنا بشر- يعني ابن
المفضل- حدثنا سلمة- يعني ابن علقمةَ- عن محمد
عن أبي هريرة، قال: صلَى بنا رسولُ
الله ﷺ،بمعنى حماد كُلّه، إلى آخر قوله: نبئتُ أن عمران بن حصين قال: ثم سلم. قال:
قلت:
فالتشهد؟ قال: لم أسمع في التشهد،
وأحَبّ إلىّ أن يتشهد، ولم يذكر: كان يُسميه ذا اليدينِ، ولا ذكر: فأومؤوا ولا
ذكرَ الغضبَ (٣).
وحديث أيوبَ أتم.
(١) إسناده صحيح كسابقه.
وهو في «موطأ مالك» ١/ ٩٣، ومن طريقه
أخرجه البخاري (٧١٤) و(١٢٢٨) و(٧٢٥٠)، والترمذي (٤١٠)، والنسائى في «الكبرى»
(٥٧٧).إلا أن الترمذي قال في روايته من طريق معن بن عيسى عن مالك: ثم سلم، ثم كبر
فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم كبر فرفع ... فذكر التكبير أيضًا في الرفع من السجدة
الأولى من سجدتي السهو. وهو في «صحيح ابن حبان» (٢٢٤٩) و(٢٦٨٦).
وانظر ما قبله.
(٢)
مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (هـ).
(٣)
إسناده صحيح كسابقيه.
١٠١١ - حدثنا علىُّ بن نصر، حدثنا سليمانُ
بن حرب، حدَثنا حمادُ بن زيد، عن أيوبَ وهشامِ ويحيى بنِ عتيق وابنِ عون، عن محمدٍ
عن أبي هريرة، عن النبيَّ- ﷺ -في
قِصة ذي اليدينِ أنَّه كبّرَ وسَجَدَ، وقال هشام- يعني ابنَ حسان-: كبّر، ثم كبّرَ
وسجد (١).
قال أبو داود: روى هذا الحديث أيضًا
حبيبُ بن الشهيد وحُميدٌ ويونسُ وعاصمٌ الأحول، عن محمد، عن أبي هريرة، لم يذكر
أحدٌ منهم ما ذكر حمادُ بنُ زيد، عن هشام: أنه كبَّر، ثم كبَّر، وروى حماد بن
سلمة، وأبو بكر بن عياش هذا الحديثَ، عن هشام، لم يذكرا عنه هذا الذي ذكره حماد بن
زيد: أنه كبر ثم كبر.
١٠١٢
- حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدَثنا
محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعُبيد الله
بن عبد الله
= وأخرج البخاري بإثر (١٢٢٨) من طريق
حماد بن زيد، عن سلمة بن علقمة، قال: قلت لمحمد: في سجدتى السهو تشهد؟ قال: ليس في
حديث أبي هريرة.
وانظر سابقيه.
(١)
إسناده صحيح. محمد: هو ابن سيرين، وابن عون: هو عبد الله، وهشام: هو ابن حسان
القُردوسي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختيانى.
وأخرجه بطوله البخاري (٤٨٢)، وابن
ماجه (١٢١٤)، والنسائى في «الكبرى» (٥٧٨) و(١١٤٨) من طريق عبد الله بن عون، به.
وأخرج النسائى (١١٥٩) من طريق عبد
الله بن عون، به. بلفظ أن النبي- ﷺ سجد في وهمه بعد السلام.
وأخرج الترمذي (٣٩٦) من طريق هشام بن
حسان، به. أن النبي- ﷺ سجدهما (يعني سجدتي السهو) بعد السلام.
وانظر ما سلف برقم (١٠٠٨).
عن أبي هريرة، بهذه القصة، قال: ولم
يسجد سجدتي السَّهوِ حتى يقَّنه الله ذلك (١).
(١) رجاله ثقات، إلا أن الزهريَّ -وهو الإمام
محمد بن مسلم بن عُبيد الله بن عَبد الله بن شهاب- قد اضطرب في إسناده وأخطأ في
متنه إذ قال: لم يسجُد رسولُ الله ﷺ سجدتي السهو، حتى قال ابنُ عبد البر في
«التمهيد» ١/ ٣٦٦ بعد أن ذكر وجوه الاختلاف في إسناده على الزهري: لا أعلم أحدًا
من أهل العلم والحديث المصنفين فيه عوّل على حديث ابن شهاب في قصة ذى اليدين،
لاضطرابه فيه، وأنه لم يقُم لاه إسنادًا ولا متنًا، وإن كان إمامًا عظيمًا في هذا
الشأن، فالغلطُ لا يسلمُ منه أحدٌ، والكمالُ ليس لمخلوق، وكلُّ أحدٍ يؤخذ من قوله
ويُترك إلا النبيَّ- ﷺ. ونقل عن الإمام مسلم في كتاب «التمييز» قوله: قول ابن
شهاب: أن رسول الله- ﷺ -لم يسجد يوم ذي اليدين سجدتي السهو خطأ وغلط، وقد ثبت عن
النبي- ﷺ -أنه سجد سجدتي السهو ذلك اليوم من أحاديث الثقات ابن سيرين وغيره.
وأخطأ الزهري أيضًا في تسمية الرجل
ذا الشمالين، وإنما هو ذو اليدين، وذو الشمالين رجل خُزاعي قتل يوم بدر، وذو
اليدين سُلَميّ عاش بعد النبيَّ ﷺ مدة، قيل: إلى خلافة معاوية، والقصة حضرها أبو
هريرة الذي أسلم عام خيبر يعني بعد بدر، فتعين أنه ذو اليدين، ولهذا قال ابن عبد
البر ١/ ٣٦٤: لم يتابع الزهريّ عليه أحدٌ.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١١٥٦)
من طريق عُقَيل بن خالد الأيلي، عن الزهري، عن سعيد- وهو ابن المسيب- وأبي سلمة
وأبي بكر بن عبد الرحمن وابن أبي حثمة، عن أبي هريرة أنه قال: لم يجد رسولُ الله ﷺ
يومئذِ قبل السلام ولا بعده. وأخرجه أيضًا (١١٥٤) من طريق معمر، عن الزهري، عن أبي
سلمة بن عبد الرحمن
وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، عن
أبي هريرة قال: صلى رسول الله ﷺ الظهر أو العصر فسلم في ركعتين وانصرف، فقال له ذو
الشمالين بن عمرو: أنقصت الصلاة أم نسيت؟ قال النبي ﷺ: «ما يقول ذو اليدين؟»،
فقالوا: صدق يا نبي الله، فأتم بهم الركعتين اللتين نقص. فلم يذكر في روايته سجود
السهو. وهو في «مسند أحمد» (٧٦٦٦).
وأخرجه كذلك (١١٥٣) من طريق يونس بن
يزيد الأيلي، عن الزهري، عن أبي
سلمة، عن أبي هريرة. بنحو رواية
معمر.- ولم يذكر فيها سجُود السهو. وانظر ما سيأتي
برقم (١٠١٤). =
١٠١٣ - حدثنا حجاجُ بن أبى يعقوب، حدثنا
يعقوبُ- يعنى ابن إبراهيمَ- حدثنا أبى، عن صالح
عن ابن شهاب، أن أبا بكر بن سليمان
بن أبي حَثمَةَ أخبره، أنه بلغه أن رسولَ الله ﷺ، بهذا الخبر، قال: ولم يسجد
السَّجدتين اللتين تُسجدانِ إذا شكَّ حين لقَّاه الناس (١).
= وأخرجه عبد الرزاق (٣٤٤٢) عن ابن
جريج: حدثنى الزهري، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة وأبى سلمة بن عبد الرحمن،
عمن يقنعان بحديثه: أن النبي- ﷺ -صلى ركعتين في صلاة الظهر أو العصر فقال له ذو
الشمالين ابن عمرو: يا رسول الله، أقصرت الصلاة؟ أم نسيت؟ وذكر الحديث.
وأخرجه ابن خزيمة (١٠٥٠) من طريق عبد
الله بن نافع، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، مرسلًا.
ورواه صالح بن كيسان ومحمد بن الوليد
الزبيدي، عن الزهري بوجه آخر مختلف كما سيأتى عند المصنف بعده.
وقد ضعف الحافظ العلائى في «نظم
الفرائد» ص٢١٥جميع الروايات الأخرى من غير طريق الزهري مما ورد فيه تسمية الرجل
بذي الشمالين. وانظر ما بعده، ما سلف برقم (١٠٠٨).
(١)
رجاله ثقات لكنه مرسل، وقد اضطرب فيه الزهري كما سبق بيانه في الطريق السالف قبله،
وأخطأ في نفى السجود للسهو. إبراهيم: هو ابن سعْد بن إبراهيم الزهري، وصالح: هو
ابن كيسان، وابن شهاب: هو الزهري.
وأخرجه النسائى في «الكبرى» (١١٥٥)
من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضًا (١١٥٤) من طريق معمر،
عن الزهري، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن وأبي بكر بن سليمان بن أبى حثمة، عن أبي
هريرة، وقال فيه: فأتم بهم الركعتين اللتين نقص فلم يذكر سجدتي السهو. وهو في
«صحيح ابن حبان» (٢٦٨٤) و(٢٦٨٥).
وأخرجه مالك ١/ ٩٤، ومن طريقه ابن
خزيمة (١٠٤٧) عن الزهري، وابن خزيمة (١٠٤٩) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري،
عن أبي بكر بن سليمان مرسلًا وقال في آخره: فأتم رسول الله- ﷺ ما بقى من الصلاة،
ثم سلّم.
وانظر ما قبله.
قال ابن شهاب: وأخبرني بهذا الخبر
سعيدُ بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن
الحارث بن هشام وعُبيد الله بن عبد الله.
قال أبو داود: رواه يحيى بن أبي كثير
وعمران بن أبي أنس، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. والعلاءُ بن عبد الرحمن عن أبيه،
جميعًا (١) عن أبي هريرة بهذه القصة، ولم يذكر أنِّه سجد السَّجدتين.
قال أبو داود: ورواه الزُّبيديُّ، عن
الزهريّ، عن أبي بكر بن سليمان ابن أبي حَثْمَة، عن النبيِّ ﷺ قال فيه: ولم يسجد
سجدتي السَهو.
١٠١٤
- حدَثنا ابن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا
شُعبةُ، عن سعد، سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن
عن أبي هريرة: أن النبيَّ- ﷺ -صلى
الظهر، فسلم في الرَكعتين، فقيل له: نقَصَتِ الصلاة؟ فصلَى ركعتين، ثم سجد سجدتين
(٢).
(١) قوله: والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه،
جميعًا، زيادة أثبتناها من (هـ).
(٢)
إسناده صحيح. سعدُ: هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ومعاذ: هو ابن معاذ
العنبري. وابن معاذ: هو عُبيد الله.
وأخرجه البخاري (٧١٥) و(١٢٢٧)
والنسائي (١١٥١) من طريق شعبة، بهذا الإسناد. زاد البخاري في الموضع الأول
والنسائي في روايتيهما: فقام وصلّى ركعتين، ثم سلم، ثم سجد سجدتين. فذكرا السلام،
وهذا يبين أن سجودَ السهو كان بعدَ السلام، وعليه تُحمل روايةُ المصنف.
وأخرجه أيضًا (١١٥٢) من طريق يزيد بن
أبى حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن أبى سلمة، به. لكنه لم يذكر سجدتي السهو كما
أشار المصنف.
وأخرجه مسلم (٥٧٣) والنسائى في
«الكبرى» (٥٦٧) و(٥٦٨) من طريق يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، به. ولم يذكر
سجدتى السهو كما قال المصنف.
وانظر ما سلف برقم (١٠٠٨) و(١٠١٢)
و(١٠١٣)، وما سيأتى برقم (١٠٣٠).
١٠١٥ - حدَثنا إسماعيل بن أسدِ، أخبرنا
شبابةُ، حدثنا ابن أبي ذئبِ، عن سعيد بن أبي سعيدٍ المقبري
عن أبي هريرة: أنَّ النبيَّ- ﷺ
-انصرف من الركعتين من صلاة المكتوبة، فقال له رجل: أقصُرَتِ الصَلاةُ يا رسول
الله أم نَسِيتَ؟
قال: «كُلِّ ذلك لم أفعل» فقال
الناسُ: قد فعلتَ ذلك يا رسول الله، فركع ركعتين أُخريين، ثم انصرف، ولم يسجد
سجدتَي السهو (١).
(١) إسناده صحيح، لكن قوله في آخره: ثم انصرف
ولم يسجد سجدتي السهو،
شاذٌّ، خالف فيه سعيد المقبري جمهرة
الرواة الذين رووه عن أبى هريرة، وهم محمد ابن سيرين وأبو سفيان مولى ابن أبى أحمد
وأبو سلمة بن عبد الرحمن- في رواية سعد ابن إبراهيم الزهري عنه - وضمضم بن جَوس
وعِراك بن مالك، فقالوا جميعًا: ثم سجد سجدتى السهو. وقد ورد إثباتُ سجود السهو في
غير حديث عن النبي- ﷺ، منها حديثُ عبد الله بن عُمر وحديثُ عمران بن الحُصين،
سيأتيان عند المصنف برقم (١٠١٧) و(١٠١٨). ومنها حديث عبدِ الله ابن بُحينة سيأتي
عند المصنف برقم (١٠٣٤)، وحديث أبي سعيد الخدري، وسيأتي برقم (١٠٢٤) و(١٠٢٩).
وروى ابنُ شهاب الزهري، عن أبي سلمة
بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسولَ الله ﷺ قال: «إن أحَدَكم إذا قامَ. يُصلي،
جاءه الشيطانُ، فلبّس عليه حتى لا يَدرِي كم صلى، فإذا وجَدَ أحَدُكُم ذلك، فليسجد
سجدتينِ، وهو جالِس»، وسيأتي
عند المصنف برقم (١٠٣٠).
وأخرجه السراج في «حديثه» (٢٣٩٥) من
طريق ابن أبي ذئب، به.
وقد سلف الحديث من طريق محمد بن
سيرين بالأرقام (١٠٠٨ - ١٠١١).
وطريق أبى سلمة سلف قبله.
وأما طريق ضمضم فسيأتي بعده.
وسلف تخريج طريق أبى سفيان وعِراك
عند الحديث (١٠٠٨).
وقد جاء في رواية الزهري لحديث أبي
هريرة أيضًا نفي سجود السهو كما في الرواية السالفة برقم (١٠١٢) و(١٠١٣) وتكلمنا
على تعليل أهل العلم لروايته وأن الزهري لم يُتابع عليها.
قال أبو داود: رواه داود بن الحصين
عن أبي سفيان مولى أبي أحمد، عن أبي هريرة عن النبي- ﷺ بهذه القصة، قال: ثم سجد
سجدتين وهو جالس بعد التسليم.
١٠١٦
- حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا هاشم
بن القاسم، حدَثنا عكرمةُ ابن عمار، عن ضَمضَم بن جَوْسٍ الهِفّاني
حدثني أبو هريرة، بهذا الخبر، قال:
ثم سجد سجدتي السَّهو بعدما سلَّم (١).
١٠١٧
- حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت، حدثنا
أبو أُسامة (ح) وحدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا أبو أُسامة، أخبرني عُبَيد الله، عن
نافع
عن ابن عمر، قال: صلى رسول الله ﷺ،
فسلم في الركعتين، فذكر نحو حديث ابن سيرين عنْ أبي هريرة، قال: ثم سلم، ثم سجد
سجدتي السهوِ (٢).
١٠١٨
- حدثنا مُسدد، حدثنا يزيد بن زُرَيع
(ح)
(١) إسناده قوي من أجل عكرمة بن عمار.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١٢٥٤)
من طريق عبد الله بن المبارك، عن عكرمة بن عمار، به وهو في «صحيح ابن حبان» (٢٦٨٧).
وانظر ما سلف برقم (١٠٠٨).
(٢)
إسناده صحيح. وقد قال البيهقى ٢/ ٣٥٩ بعد أن روى الحديثَ من طريقه:
تفرد به أبو أسامة حمادُ بن أسامة،
وهو من الثقات. فقال الحافظُ العلائي في «نظم الفرائد» ص ٢٣٠: وهو من رجال
الشيخين، ومن الحفاظ الذين يُحتج بما تفرّدوا به ويصحح. عُبيد الله: هو ابن عمر
العمري.
وأخرجه ابن ماجه (١٢١٣) من طريق أبي
أسامة حماد بن أسامة، بهذا الإسناد.
وحدَثنا مُسدد، حدثنا مسلمة بن محمد،
قالا: حدَثنا خالد الحذّاء، حدثنا أبو قِلابةَ، عن أبي المُهلب
عن عمران بن حُصين، قال: سلَّم رسولُ
الله ﷺ -في ثلاثِ ركعاتِ مِن العَصْرِ، ثم دخل- قال عن مسلَمة: الحُجَرَ- فقام
إليه رجلُ يُقال له: الخِرباقُ، كان طويلَ اليدينِ فقال له: أقصُرَتِ الصَلاةُ يا
رسول الله؟ فخرج مُغضبًا يَجُرُّ رِداءَهُ فقال: «أصدق؟» قالوا: نعم، فصلَّى تلك
الركعة، ثمَّ سَلَّمَ، ثم سَجَدَ سجدتَيْهَا، ثم سَلَّم (¬١).
١٩٥
- باب إذا
صلى خمسًا
١٠١٩
- حدثنا حفص بن عمر ومسلمُ بن إبراهيم-
المعنى- قال حفص: حدثنا شُعبة، عن الحَكَم، عن إبراهيمَ، عن علقمة
عن عبدِ الله، قال: صلَى رسول الله ﷺ
-الظُّهر خمسًا، فقيل له: أزِيدَ في الصلاة؟ قال: «وما ذاك؟» قال: صلَيْتَ خمسًا،
فَسَجَدَ سجدتينِ بعدما سلَّم (٢).
(١) إسناده صحيح. أبو المهلب: اسمه عَمرو أو
عبد الرحمن بن معاوية وقيل: ابن عَمرو، وقيل: النضر، وقيل: معاوية الجرمى، وأبو
قلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرمى، وخالد الحذاء: هو ابنُ مِهران، ومُسَدد: هو
ابنُ مُسَرهَد.
وأخرجه مسلم (٥٧٤)، وابن ماجه
(١٢١٥)، والنسائي في «الكبرى» (٥٨٠) و(٦٠٩) و(٦١٠) و(١١٦١) و(١٢٥٥) من طريق خالد
بن مِهران الحذاه، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٩٨٢٨)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٦٥٤) و(٢٦٧١).
وانظر ما سيأتي برقم (١٠٣٩).
(٢)
إسناده صحيح. علقمة: هو ابن قيس النخعى، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي،
والحكم: هو ابن عُتيبة.
=
١٠٢٠ - حدثنا عثمان بن أبي شيبةَ، حدثنا
جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال:
قال عبدُ الله: صلَّى رسول الله- ﷺ
-قال إبراهيم: فلا أدري زاد أم نَقَصَ- فلما سلَّم، قيل له: يا رسول الله، أحدثَ
في الصَلاة شئ؟ قال: «وما ذاكَ؟» قالوا: صليتَ كذا وكذا، فثنى رجلَه واستقبلَ
القبلةَ، فسَجَدَ
بهم سجدتين، ثم سلَّم، فلما انفتلَ
أقبل علينا بوجهه- ﷺ،فقال: «إنه لو حَدَثَ في الصلاة شيءٌ أنبأتكم به، ولكن إنما
أنا بَشَر أنسَى كما تنسَون، فإذا نسيتُ فذكِّروني» وقال: «إذا شَكَّ أحَدُكُم في
صلاتِه، فليتحرَّ الصَوابَ، فليُتمَّ عليه، ثم ليُسلم ثم ليسجُدْ سجدتَين» (١).
١٠٢١
- حدثنا محمد بن عبدِ الله بن نُمير،
حدثنا أبي، حدثنا الأعمشُ، عن إبراهيمَ، عن علقمةَ
= وأخرجه البخاري (٤٠٤) و(١٢٢٦)
و(٧٢٤٩)، ومسلم (٥٧٢)، وابن ماجه (١٢٠٥)، والترمذي (٣٩٤)، والنسائى في«الكبرى»
(١١٧٨) و(١١٧٩) من طريق
الحكم بن عتيبة، بهذا الإسناد. وقرن
النسائى في الموضع الثاني بالحكم مغيرة - وهو ابن مقسم.
وأخرجه مسلم (٥٧٢)، والنسائى (١١٨٣)
من طريق عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد، عن أبيه، عن ابن مسعود.
وهو في «مسند أحمد» (٣٥٦٦)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٦٥٨).
وانظر تالييه، وما سيأتي برقم (١٠٢٢).
(١)
إسناده صحيح. منصور: هو ابن المعتمر، وجرير: هو ابن عبد الحميد.
وأخرجه البخاري (٤٠١) و(٦٦٧١)، ومسلم
(٥٧٢)، وابن ماجه (١٢١١) و(١٢١٢)، والنسائي في «الكبرى» (٥٨٥) و(١١٦٤) و(١١٦٥)
و(١١٦٦) و(١١٦٧) و(١١٦٨) من طريق منصور بن المعتمر، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٣٦٠٢)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٦٥٦) و(٢٦٦٢).
وانظر ما قبله.
عن عبدِ الله، بهذا، قال: «فإذا
نَسِيَ أَحَدُكُم، فليسجد سجدتين» ثم تحوَّل فسجدَ سجدتين (١).
قال أبو داود: رواه حُصين نحوَ
الأعمش.
١٠٢٢
- حدثنا نصرُ بن علي، أخبرنا جرير (ح)
وحدثنا يوسفُ بن موسى، حدثَنا جرير-
وهذا حديثُ يوسف - عن الحسن بن عُبيد الله، عن إبراهيمَ بن سُويد، عن علقمةَ، قال:
قال عبدُ الله: صلى بنا رسول الله- ﷺ -خمسًا، فلما انفتلَ توشوش القوم بينهم،
فقال: «ما شأنكُم؟» قالوا: يا رسولَ اللهِ، هل زِيدَ في الصلاة؟ قال: «لا» قالوا:
فإنّك قد صليتَ خمسًا، فانفتلَ فسجد سجدتينِ، ثم سلّم، ثم قال: «إنما أنا بَشَر
أَنسى كما تنسون» (٢).
(١) إسناده صحيح. الأعمش: هو سليمان بن مهران
الكاهلي.
وأخرجه مسلم (٥٧٢)، وابن ماجه
(١٢٠٣)، والنسائي في «الكبرى» (٥٩٩) و(١٢٥٣) من طريق الأعمش، بهذا الإسناد. ورواية
النسائي مختصرة بلفظ: أن النبي- ﷺ سلّم، ثم تكلم، ثم سجد سجدتي السهو.
وهو في «مسند أحمد» (٤٠٣٢).
وانظر ما سلف برقم (١٠١٩).
(٢)
إسناده صحيح. جرير: هو ابن عبد الحميد.
وأخرجه مسلم (٥٧٢)، والنسائي في
«الكبرى» (١١٨٠) و(١١٨٢) من طريق الحسن بن عُبيد الله، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٤١٧٠)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٦٦١).
وانظر ما سلف برقم (١٠١٩).
وقوله: توشوش القوم بينهم. توشوش
يُروى بشينين وبسينين، ومعناهما واحد، وهو التحدث بكلام خفي مختلط لا يكادُ يفهم.
١٠٢٣ - حدثنا قُتيبةُ بن سعيد، حدَّثنا
الليثُ- يعني ابنَ سعد- عن يزيد بن أبي حبيب، أن سُويدَ بنَ قيس أخبره
عن معاوية بن حُديِج: أن رسولَ الله-
ﷺ -صلّى يومًا، فسلَّم، وقد بقيت من الصلاة ركعة، فأدركه رجل، فقال: نسيتَ مِن
الصلاةِ ركعةً، فرجع فدخل المسجد، وأمر بلالًا، فأقام الصلاة، فصلى للناس ركعةً،
فأَخبرتُ بذلك الناسَ، فقالوا لي: أتعرف الرجل؟ قلتُ: لا، إلا أن أراه، فمرَّ بي،
فقلت: هذا هو، فقالوا: هذا طلحةُ بن عُبيد الله (¬١).
١٩٦
- باب إذا
شكَّ في الثنتين والثلاث، مَن قال: يُلقي الشك
١٠٢٤
- حدَّثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو
خالدٍ، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يَسارٍ
عن أبي سعيد الخُدري، قال: قال رسول
الله- ﷺ: «إذا شكَّ أحَدُكُم في صلاته فَلْيُلق الشَّكَّ، وليَبْنِ على اليقين،
فإذا استيْقن التمامَ سجدَ سجدتين، فإن كانت صلاتُه تامةً كانت الركعة نافلةً
والسجدتان (٢)، وإن كانت ناقصةَ كانت الركعة تمامًا لِصلاته وكانت السجدتانِ
مُرغمتي الشيطانِ» (٣).
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١٦٤٠)
عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٧٢٥٤)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٦٧٤).
(٢)
المثبتُ من (هـ)، وهو الجادة، وفي سائر أصولنا الخطية: والسجدتين!
(٣)
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل ابنِ عجلان - وهو محمد - فهو صدوق لا بأس به،
لكنه متابع.
وأخرجه مسلم (٥٧١) من طريق سليمان بن
بلال و(٥٧١) من طريق داود بن قيس،
وابن ماجه (١٢١٠)، والنسائي في
«الكبرى» (١١٦٢) من طريق محمد بن عجلان، -
قال أبو داود: رواه هشامُ بن سعد
ومحمد بن مطرف، عن زيد،
عن عطاء بن يَسار، عن أبي سعيدٍ
الخدري، عن النبي- ﷺ، وحديث
أبي خالد أشبعُ.
١٠٢٥
- حدثنا محمد بن عبدِ العزيز بن أبي
رِزمةً، أخبرنا الفضلُ بن موسى، عن عبدِ الله بن كَيسانَ، عن عكرمة
عن ابن عباس: أن النبي- ﷺ -سَمى
سجدتي السهو المُرغِمتَيْنِ (١).
= والنسائي (١١٦٣) من طريق عبد العزيز
أبي سلمة، أربعتهم عن زيد بن أسلم، به.
زاد سيمان وداود في روايتيهما عند
مسلم: يسجد سجدتين قبل أن يُسلم.
وهو في «مسند أحمد» (١١٦٨٩)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٦٦٤) و(٢٦٦٧).
وسيأتي برقم (١٠٢٦) من طريق مالك بن
أنس، و(١٠٢٧) من طريق يعقوب بن عبدالرحمن القاري، كلاهما عن زيد بن أسلم، عن عطاء
بن يسار مرسلًا. والذين وصلوه جماعة ثقات، فلا يضر إرسال من أرسله. قال ابن عبد
البر في «التمهيد» ٥/ ١٩: والحديث متصل مسند صحيح، لا يضر تقصير من قصر به في
اتصاله، لأن الذين وصلوه حفاظ مقبولة زيادتهم، وبالله التوفيق.
وانظر ما سيأتي برقم (١٠٢٩).
وقوله: مرغمتي الشيطان: أصل هذا
قولهم: أرغم الله أنف فلان، أي: ألصقه بالرغام بفتح الراء، وهو التراب، ثم استعمل
في الذل والعجز عن الانتصاف والانقياد على كره، والمعنى هنا: الباعثتين على إذلال
الشيطان.
(١)
إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن كيسان - وهو المروزي - وقد سبر ابن عدي حديثه عن
عكرمة، عن ابن عباس فوجدها غير محفوظة.
وأخرجه ابن خزيمة (١٠٦٣)، وابن حبان
(٢٦٥٥) و(٢٦٨٩)، والطبراني في «الكبير» (١٢٥٥٠)، وابن عدي في«الكامل» ٤/ ١٥٤٧،
والحاكم ١/ ٢٦١ و٣٢٤ من طريق الفضل بن موسى، بهذا الإسناد.
ويغني عنه ما جاء في حديث أبي سعيد
الخدري السالف قبله من قوله- ﷺ
«وكانت السجدتان مرغمتى الشيطان».
١٠٢٦ - حدثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن زيدِ
بن أسلم
عن عطاء بن يسار، أن رسولَ الله- ﷺ
-قال: «إذا شَك أحدُكم في صلاتِه، فلا يدري كم صلى ثلاثاَ أو أربعاَ، فليُصَل
ركعةَ، وليسجُد سجدتَين وهو جالِس قبلَ التسليم، فإن كانتِ الركعةُ التي صلى
خامسةً شفعها بهاتين، وإن كانت رابعةَ فالسجدتانِ ترغيمٌ لِلشيطان» (١).
١٠٢٧
- حدثنا قتيبة، حدثنا يعقوبُ بن عبد
الرحمن القارئ، عن زيدِ بنِ أسلم، بإسنادِ مالك قال:
إن النبيَّ ﷺ قال: «إذا شَك أحدُكُم
في صلاته، فإن استيْقَن أن قد صلَّى ثلاثًا فليقُم، فليتِمَّ ركعةَ بسجودها، ثم
يجلسُ فيتشهد، فإذا
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه
مرسل، وقد روي موصولًا من غير طريق عن زيد بن أسلم كما سلف برقم (١٠٢٤) والحكم لمن
وصله لأنهم جماعة ثقات حفاظ كما قال ابن عبد البر في»التمهيد«٥/ ١٩. القعنبي: هو
عبد الله ابن مسلمة.
وهو في»موطأ مالك«١/ ٩٥، ومن طريق
أخرجه عبد الرزاق في»مصنفه«(٣٤٦٦)، والطحاوي في»شرح معاني الآثار«١/ ٤٣٣، والبيهقي
في»السنن«٢/ ٣٣١ و٣٣٨، والبغوي في»شرح السنة«(٧٥٤).
وانظر ما بعده. وما سلف برقم (١٠٢٤).
وأخرجه ابن حبان (٢٦٦٣)، والبيهقي ٢/
٣٣٨ - ٣٣٩، وابن عبد البر في»التمهيد«
٥/
١٩ من طريق
الوليد بن مسلم، وابن عبد البر ٥/ ٢٠ من طريق يحيى بن راشد المازني، كلاهما عن
مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري. فوصلاه، قلنا: أما
يحيى بن راشد المازنى فضعيف، وأما الوليد بن مسلم فلم يتابع على وصل الحديث من
طريق مالك، لأن جميع رواة»الموطأ«رووه عن مالك مرسلًا كما قال ابن عبد البر
في»التمهيد" ٥/ ١٨.
فَرَغَ فلم يبقَ إلا أن يُسلّم،
فليسجد سجدَتْينِ وهو جالس، ثم ليُسلمْ» ثمَ ذكر معنى مالك (١).
قال أبو داود: وكذلك رواه ابن وهب عن
مالك وحفصُ بن ميسرة وداودُ بن قيس وهشامُ بن سعد، إلا أن هشامًا بلغ به أبا سعيد
الخدريَّ.
١٩٧
- باب من
قال: يتم على أكبر ظنه
١٠٢٨
- حدَثنا النُّفيليُّ، حدثنا محمد بن
سلمةَ، عن خُصَيف، عن أبي عُبيدة بن عبد الله عن أبيه، عن رسولِ الله- ﷺ -قال:
«إذا كنتَ في صلاةٍ فَشَكَكتَ في ثلاثٍ وأربع، وأكبرُ ظنك على أربعٍ، تَشهدتَ ثم
سجدتَ سجدتينِ وأنتَ جالسٌ قبل أن تُسلّم، ثمَ تشهّدتَ أيضًا، ثم تُسلّمُ» (٢).
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه
مرسل كسابقه.
وانظر ما سلف برقم (١٠٢٤).
(٢)
إسناده ضعيف لانقطاعه. أبو عُبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود.
وخصيف - وهو ابن عبد الرحمن الجزري - سييء الحفظ. وقد اختُلف في رفعه ووقفه كما
أشار إليه المصنف بإثر الحديث.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٦٠٨) من
طريق محمد بن سلمة الحراني، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٤٠٧٥) عن محمد
بن سلمة.
وهو في «المسند» أيضًا (٤٠٧٦) عن
محمد بن فضيل، عن خُصيف موقوفًا.
وانظر ما سلف برقم (١٠١٩) و(١٠٢٠).
وسيأتي الكلام على التشهد بعد سجدتي
السهو عند حديث عمران بن حصين الآتي عند المصنف برقم (١٠٣٩).
قال أبو داود: رواه عبدُ الواحد عن
خُصَيفٍ ولم يرفعه، ووافق عبد الواحد أيضًا سفيان وشريك وإسرائيل واختلفوا في
الكلام في متن الحديث ولم يُسندوه.
١٠٢٩
- حدثنا محمد بن العلاء، حدَثنا
إسماعيلُ بن إبراهيمَ، حدثنا هشام الدستُوائي، حدثنا يحيي بن أبي كثيرٍ، حدَّثنا
عياضٌ (ح)
وحدثنا موسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا
أبانُ، حدثنا يحيي، عن هلال بن عياض عن أبي سعيد الخدري أن رسولَ الله- ﷺ -قال:
«إذا صلَّى أحدُكم فلم يدرِ زادَ أم نَقَصَ، فليَسجُد سجدتَيْنِ وهو قاعد، فإذا
أتاهُ الشيطانُ فقال: إنك قد أحدثتَ، فليقل: كذبتَ، إلا ما وَجَد ريحًا بأنفه أو
صوتًا بأُذنه» وهذا لفظ حديثِ أبان (١).
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عياض
- وهو ابن هلال الأنصاري - وقد اختُلف في اسمه، فقيل: هلال بن عياض، وقيل: عياض بن
هلال، وقيل: عياض بن أبي زهير، قال محمد بن يحيى الذهلي: الصواب عياض بن هلال.
يحيى: هو ابن أبي كثير.
وأخرج الشطر الأول من الحديث ابن
ماجه (١٢٠٤)، والترمذي (٣٩٨)، والنسائى في «الكبرى» (٥٩٠) من طريق هشام الدستوائى،
والنسائي (٥٩١) من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير،
به. وقال الترمذي: حديث حسن.
وأخرجه النسائي (٥٩٢) و(٥٩٣) من طريق
الأوزاعي، عن يحيى، عن عياض ابن أبي زهير، عن أبي سعيد الخدري. فسماه عياض بن أبي
زهير.
وأخرجه أيضًا (٥٩٤) من طريق عكرمة بن
عمار، عن يحيى، عن هلال بن عياض، عن أبي سعيد. فسماه هلال بن عياض.
وأخرج الشطر الثانى منه أبو يعلى
(١٢٤١)، وابن خزيمة (٢٩)، وابن حبان (٢٦٦٥)، والحاكم ١/ ١٣٤ من طريق هشام
الدستوائي، به. =
قال أبو داود: وقال معمر وعلي بن
المبارك: عياضُ بن هلال،
وقال الأوزاعي: عياضُ بن أبي زهير.
١٠٣٠
- حدَّثنا القعنبي، عن مالكٍ، عن ابن
شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رَسُولَ الله- ﷺ -قال: «إن
أحَدَكم إذا قام يُصَلّي جاءه الشيطانُ، فلبَّس عليه حتَى لا يدري كم صلّى، فإذا
وجد أحدُكم ذلك، فليَسجُد سجدتَين وهو جالسٌ» (١).
قال أبو داود: وكذا رواه ابن عُيينةَ
ومعمرٌ والليثُ.
١٠٣١
- حدَّثنا حجاجُ بن أبي يعقوبَ،
حدَّثنا يعقوبُ، حدَّثنا ابن أخي الزهري
= وهو بتمامه في «مسند أحمد» (١١٠٨٢)،
و«صحيح ابن حبان» (٢٦٦٥).
ويشهد للشطر الأول منه حديث أبي
هريرة الآتي بعده.
ويشهد للشطر الثاني حديث عبد الله بن
زيد وحديث أبي هريرة السالفين عند المصنف برقم (١٧٦) و(١٧٧).
(١)
إسناده صحيح.
وهو في «موطأ مالك» ١/ ١٠٠.
وأخرجه البخاري (١٢٣٢)، ومسلم بإثر
الحديث (٥٦٩)، والترمذي (٣٩٩)، والنسائي في «الكبرى» (٥٩٥) و(٥٩٦) و(١١٧٦) من طريق
ابن شهاب الزهري، به. وأخرجه البخاري (١٢٣١)، ومسلم بإثر (٥٦٩)، والنسائي (٥٩٥)
و(١١٧٧) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، به. زاد البخاري في روايته: «فلم
يدرِ كم صلى ثلاثًا أو أربعًا».
وهو في «مسند أحمد» (٧٢٨٦)، و«صحيح
ابن حبان» (١٦) و(٢٦٨٣).
وانظر تالييه.
وانظر ما سلف برقم (٥١٦).
عن محمد بن مسلم، بهذا الحديث
بإسناده، زاد: «وهو جالس قبلَ التسليم» (١).
١٠٣٢
- حدثنا حجاجُ، حدثنا يعقوبُ، أخبرنا
أبي، عن ابن إسحاقَ
حدّثني محمدُ بن مسلم الزهريُ،
بإسناده ومعناه قال: «فليسجُد سجدتَينِ قبلَ أن يُسلّم ثم ليُسَلِّم» (٢).
١٩٨
- باب مَن
قال: بعدَ التسليم
١٠٣٣
- حدثنا أحمدُ بن إبراهيمَ، حدّثنا
حجاج، عن ابن جُريج، أخبرنى عبد الله بن مُسافع، أن مُصعَب بن شيبةَ أخبره، عن
عُتبةَ بن محمد بن الحارث
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن
أخي الزهري - وهو محمد ابن عبد الله بن مسلم - لكنه متابع كما سيأتى في التخريج،
وكما سيأتي بعد.
وأخرجه البيهقي ٢/ ٣٣٩ من طريق أبى
داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (١٢١٧)، والدارقطني
(١٤٠٤)، والبيهقي٢/ ٣٤٠من طريق محمد بن إسحاق، قال: أخبرني سلمة بن صفوان، عن أبي
سلمة، به. وهذا إسناد حسن أيضًا. وبمجموع هذين الطريقين مع الطريق الآتي عند
المصنف بعده يصح الحديث. وأخرجه البيهقي ٢/ ٣٤٠ من طريق عكرمة بن عمار، عن يحيى بن
أبي كثير، عن أبي سلمة، بة. لكن عكرمة انفرد هنا من بين سائر أصحاب يحيى بن أبي
كثير بزيادة: «ثم يسلم» يعني بعد السجدتين، لأن المحفوظ عن يحيى بن أبي كثير عدم
ذكر هذه الزيادة كما في الرواية السالفة عند المصنف قبله، وانظر تخريج طريق يحيى
بن أبي كثير هناك.
وانظر ما بعده.
(٢)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق - وهو محمد - فهو صدوق حسن الحديث،
لكنه متابع نى الطريق السابق، وانظر تخريجه هناك.
وأخرجه ابن ماجه (١٢١٦)، والبيهقي ٢/
٣٣٩ من طريقين عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وانظر سابقيه.
عن عبد الله بن جعفرٍ، أنْ رسولَ
الله ﷺ -قال: «مَنْ شَكَّ في صلاتِه، فليسجُدْ سجدَتينِ بعدما يُسلمُ»
(¬١).
١٩٩
- باب من
قام من ثنتين ولم يتشهَّد
١٠٣٤
- حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن
شهابِ، عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله ابن بُحَينةَ أنه قال: صلّى لنا رسولُ
الله ﷺ ركعتَين، ثم قام فلم يجلِس، فقام الناسُ معه، فلما قضى صلاتَه وانتظرنا
التسليمَ كبّر، فَسَجَدَ سجدتَينِ وهو جالس قبلَ التسليمِ، ثم سلَّم- ﷺ (٢).
١٠٣٥
- حدّثنا عمرو بن عثمانَ، حدَثنا أبي
وبقيةُ، قالا: حدثنا شعيب
(١) إسناده ضعيف، مصعب بن شيبة لين الحديث.
وعبد الله بن مُسافع مجهول الحال.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٥٩٧)
و(١١٧٢ - ١١٧٥) من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد. وقد سقط من الموضعين الأول
والثاني والثالث عنده اسم مصعب بن شيبة، والصواب إثباته.
وهو في «مسند أحمد» (١٧٤٧).
(٢)
إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب. وعبد الرحمن
الأعرج: هو ابن هُرمز. وهو في «موطأ
مالك» ١/ ٩٦، ومن طريقه النسائي في «الكبرى» (٦٠٤) (١١٤٦).
وأخرجه البخاري (١٢٢٤) و(١٢٣٠)
و(٦٦٧٠)، ومسلم (٥٧٠)، وابن ماجه، (١٢٠٦)، والترمذي (٣٩٢)، والنسائي (٦٠٧) من طرق
عن الزهري، به. وأخرجه البخاري (٨٣٠) من طريق جعفر بن ربيعة، والبخاري (١٢٢٥)،
ومسلم (٥٧٠)، وابن ماجه (١٢٠٧)، والنسائي (٦٠١) و(٦٠٢) و(١١٤٧) من طريق يحيى بن
سعيد الأنصاري، كلاهما عن الأعرج، به.
وهو في «مسند أحمد» (٢٢٩١٩)، و«صحيح
ابن حبان» (١٩٣٨).
وانظر ما بعده.
عن الزهريِّ، بمعنى إسناده وحديثه،
زاد: وكان منا المتشهِّدُ في قيامه (١).
قال أبو داود: وكذلك سجدهما ابن
الزبير، قام مِن ثنتين قبل التسليم، وهو قول الزهري.
٢٠٠
- باب من
نسيَ أن يتشهد وهو جالس
١٠٣٦
- حدَّثنا الحسنُ بن عمرٍو، عن عبد
الله بن الوليد، عن سُفيان، عن جابر، حدَّثنا المغيرةُ بن شُبَيل الأحمسيُّ، عن
قيس بن أبي حازم
عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسولُ
الله- ﷺ: «إذا قام الإمامُ في الركعتين: فإن ذكر قبل أن يستويَ قائمًا فليجلِسْ،
فإن استوى قائمًا فلا يَجلِس، ويسجدُ سجدتي السهوِ» (٢).
(١) إسناده صحيح من جهة عثمان - وهو ابن سعيد
بن كثير بن دينار -. بقية هو ابن الوليد الحمصي، وشعيب: هو ابن أبي حمزة.
وأخرجه البخاري (٨٢٩) عن أبي اليمان،
عن شعيب بن أبي حمزة، بهذا الإسناد. لكن ليس فيه ذكر الزيادة التي أشار إليها
المصنف.
لكن ورد ذكرها عند ابن أبي عاصم في
«الآحاد والمثاني» (٨٧٨) عن أبي زرعة الدمشقي، والطبراني في «الشاميين» (٣١٩١) من
طريق أبي اليمان، كلاهما عن شعيب، به.
(٢)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر- وهو ابن يزيد الجُعفي- لكنه متابع كما
سيأتى. سفيان: هو ابن سعيد الثوري، وعبد الله بن الوليد: هو العَدَنى، والحسن بن
عمرو: هو السدوسي.
وأخرجه ابن ماجه (١٢٠٨) من طريق
سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني
الآثار» ١/ ٤٤٠ من طريق إبراهيم بن طهمان، عن المغيرة بن شُبيل، به. وإسناده صحيح.
=
قال أبو داود: وليس في كتابي عن
جابرِ الجعفيِّ إلا هذا الحديثُ (١).
١٠٣٧
- حدَّثنا عُبيد الله بن عمرَ
الجُشميُّ، حدَّثنا يزيدُ بن هارونَ، أخبرنا المسعوديُّ، عن زياد بن عِلاقةَ، قال:
صلّى بنا المغيرةُ بن شعبةَ فنهضَ في
الركعتين، قلنا: سبحان الله، قال: سبحان الله، ومضى، فلما أتمَّ صلاتَه وسلّم،
سَجَدَ سجدتي السَّهوِ، فلما انصرفَ قال: رأيتُ رسولَ الله- ﷺ -يصنعُ كما صَنَعتُ
(٢).
= وهو في «مسند أحمد» (١٨٢٢٢)
و(١٨٢٢٣). وانظر تمام تخريجه فيه.
وانظر الطريق الآتي بعده.
قال ابن المنذر في «الأوسط» ٣/ ٢٩١:
وقد اختلف فيمن ذكر وقد نهض للقيام قبل أن يستوي قائما فجلس، فرأت طائفة: أن يسجد
سجود السهو، روي ذلك عن النعمان بن بشير وأنس بن مالك، وبه قال الثوري والشافعي
وأصحاب الرأي، ... وأسقطت طائفة عنه سجود السهو، كان علقمة والنخعي والأوزاعي لا
يرون عليه سجود السهو.
(١)
قوله: قال أبو داود ... زيادة أثبتناها من رواية ابن الأعرابي كما أشار إليه
في (أ) و(هـ).
(٢)
حديث صحيح. يزيد بن هارون، وإن روى عن المسعودي- وهو عبد الرحمن ابن عبد الله بن
عتبة - بعد الاختلاط، قد توبع كما سيأتي.
وأخرجه الترمذي (٣٦٥) من طريق يزيد
بن هارون، بهذا الإسناد. وقال: حسن صحيح.
وأخرجه ابنُ أبي شيبة ٢/ ٣٥ - ٣٦ عن
محمد بن بشر، عن مسعر بن كدام، عن ثابت بن عُبيد، عن المغيرة. وإسناده صحيح.
وأخرجه الترمذي (٣٦٤) من طريق محمد
بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الشعبي، عن المغيرة. وابن أبي ليلى سيئ الحفظ، لكنه
متابع.
وهو في «مسند أحمد» (١٨١٦٣). وانظر
تمام تخريجه فيه.
وانظر الطريق السالف قبله.
قال أبو داود: وكذلك رواه ابن أبي
ليلى عن الشعبي، عن المغيرةِ ابن شعبةَ، ورفعه، ورواه أبو عُميسٍ عن ثابت بن عُبيد
قال: صلَّى بنا المغيرةُ بن شعبةَ، مثل حديث زياد بن عِلاقةَ.
قال أبو داود: أبو عُميس أخو
المَسعودي، وفعلَ سعدُ بن أبي وقاص مثل ما فعلَ المغيرةُ بن شعبة، وعمرانُ بن حصين
والضحاكُ ابن قيس ومعاويةُ بن أبي سفيانَ، وابن عباس أفتى بذلك، وعمرُ بن عبد
العزيز.
قال أبو داود: وهذا فيمن قام من
ثنتين ثم سجدوا بعد ما سَلَّموا.
١٠٣٨
- حدثنا عمرو بن عثمانَ والربيعُ بن
نافع وعثمان بن أبي شيبةَ وشجاعُ ابن مخلد - بمعنى الإسناد - أن ابن عياش حدثهم،
عن عُبَيد الله بن عُبَيدِ الكَلاعِيِّ، عن زهير - يعني ابن سالم العَنسيّ - عن
عبد الرحمن بن جبير بن نُفير - قال عمرو وحده: عن أبيه - عن ثوبان، عن النبيِّ ﷺ
قال: «لِكُلِّ سهوٍ سجدتانِ بعدما يُسَلِّم» (١). لم يذكر «عن أبيه» غيرُ عمرو.
(١) حديث حسن لغيره وهذا إسناده ضعيف. زهير
بن سالم العَنسي- وإن روى
عنه جمع وذكره ابن حبان في«الثقات»-
قال فيه الدارقطني: حمصي منكر الحديث.
وأخرجه ابن ماجه (١٢١٩) عن هشام بن
عمار وعثمان بن أبي شيبة، كلاهما عن إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد. ولم يذكر في
إسناده جبير بن نفير.
وهو في «مسند أحمد» (٢٢٤١٧) عن أبي
اليمان الحكم بن نافع، عن ابن إسماعيل.
وذكر في إسناده جبير بن نفير.
وفي الباب عن عبد الله بن جعفر عند
أحمد (١٧٤٧) ولفظه: «من شك في صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس» وسنده ضعيف.
٢٠١ - باب سجدتي السهو فيهما تشهُّدٌ
وتسليم
١٠٣٩
- حدثنا محمدُ بن يحيى بن فارس،
حدَّثنا محمدُ بن عبدالله بن المثنى، حدثني أشعثُ، عن محمدِ بن سيرين، عن خالدِ-
يعني الحذَّاءَ- عن أبي قِلابةَ، عن أبي المُهلَّب عن عِمران بن حُصين: أن النبيَّ
ﷺ صلَّى بهم، فسها فسجد سجدتين، ثم تشهّد، ثم سَلَّم (١).
= وآخر من حديث ابن مسعود عند مسلم
(٥٧٢) (٩٤) بلفظ: «إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس».
وصح عنه ﷺ أنه سجدهما بعد ما سلم في
حديث أبي هريرة عند أحمد (٧٢٠١) والبخاري (٤٨٢).
(١)
إسناده صحيح. أبو المهلب: هو الجَرمي البصري خال أبي قلابة، وهو مختلف في اسمه
وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرْمي، وخالد الحذاء: هو ابن مهران، وأشعث: هو
ابن عبد الملك الحُمراني.
وأخرجه الترمذى (٣٩٧)، والنسائى في
«الكبرى» (٦٠٩) و(١١٦٠) عن محمد ابن يحيي، بهذا الإسناد.
وهو في «صحيح ابن حبان» (٢٦٧٠)
و(٢٦٧٢)، وصححه أيضًا ابنُ خزيمة (١٠٦٢).
وانظر ما سلف برقم (١٠١٨).
وقد حكم البيهقي في «السنن» ٢/ ٣٥٥،
والحافظ ابن حجر في «الفتح» ٣/ ٩٩ بأن ذكر التشهد في هذا الحديث شاذ، لأن أشعث -
وهو ابن عبد الملك الحُمراني - تفرد بذكر التشهد فيه دون سائر أصحاب ابن سيرين،
إلا أن الحافظ استدرك فقال:
لكن قد ورد في التشهد في سجود السهو
عن ابن مسعود عند أبي داود (١٠٢٨)، والنسائي [في «الكبرى» (٦٠٨)]، وعن المغيرة عند
البيهقي [٢/ ٣٥٥]، وفي إسنادهما ضعف، فقد يقال: إن الأحاديث الثلاثة في التشهد
باجتماعهما ترتقي إلى درجة الحسن، قال العلائى: وليس ذلك ببعيد، وقد صح ذلك عن ابن
مسعود من قوله. أخرجه ابن أبي شيبة [٢/ ٣١].
٢٠٢ - باب انصرافِ النساء قَبلَ الرجال من
الصلاة
١٠٤٠
- حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع،
قالا: حدثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن هند بنت الحارث
عن أُم سلمة قالت: كان رسول الله ﷺ
إذا سلّم مكثَ قليلًا، وكانوا يَرَونَ أنَّ ذلك كيما ينفُذَ النساء قبلَ الرجالِ
(١).
= قلنا: وروى الطحاوي في «شرح معاني
الآثار» ١/ ٤٣٤ عن ربيع المؤذِّن، عن
يحيى بن حسان، عن وهيب، عن منصور بن
المعتمر، عن إبراهيم النخعي، عن
علقمة بن قيس، عن عبد الله بن مسعود
قال: قال رسول الله- ﷺ: «إذا صلَّى أحدكم فلم يدْر، أثلاثا صلَّى أم أربعا، فلينظر
أحرى ذلك إلى الصواب، فليتمه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتي السهو، ويتشهد ويسلم»
وإسناده صحيح.
وقال ابن المنذر في «الأوسط» ٣/ ٣١٤
- ٣١٦: اختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو، فقالت طائفة: ليس فيهما تشهد
ولا تسليم، كذلك قال أنس بن مالك والحسن البصري وعطاء ... قال: وروي ذلك عن الشعبي.
وقالت طائفة: فيهما تشهد هكذا قال
الحكم وحماد ويزيد بن عبد الله بن قُسيط، وبه قال النخعي. وقال ابن سيرين: أحَبُّ
إلى أن يتشهد، وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود. وفيه قول ثالث: وهو أن فيهما تسليم
وتشهد، روي ذلك عن عبد الله بن مسعود
والنخعي وقتادة والحكم وحماد. وقال
الليث بن سعد: إني لأستحسن أن يتشهد في
سجدتى السهو ويسلم فيهما ... وحكي
هذا القول عن مالك، وبه قال الثوري والشافعي
والأوزاعي وأصحاب الرأي.
قلنا: نصُّ الشافعي في «الأم» ١/
١٣١:إذا كانت سجدتا السهو بعد السلام تشهد لهما، وإذا كانتا قبل السلام أجزأه
التشهدْ الأول. وجاء في «الأم» أيضًا أن هذا مذهبه في القديم. قلنا: وهذا كمذهب
الإمام أحمد الذى حكاه عنه ابن المنذر ٣/ ٣١٦، وقد حكاه عنه أبو داود في «مسائله»
ص ٥٣، وإسحاق بن منصور الكوسج في «مسائله» (٣١٢).
وانظر «البناية» للعيني ٢/ ٦٠٢،
و«المجموع» للنووي ٤/ ١٥٩ - ١٦٠، و«المبدع» لابن مفلح الحفيد ١/ ٥٢٩.
(١)
إسناده صحيح.
٢٠٣ - باب كيف الانصراف من الصلاة؟
١٠٤١
- حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا
شعبةُ، عن سماكِ بن حرب، عن قَبيصةَ بن هُلبِ رجل مِنْ طَيِّئٍ عن أبيه، أنه صلَّى
مع النبيَّ- ﷺ -فكان يَنصَرفُ عن شِقَّيه (١).
١٠٤٢
- حدثنا مسلمُ بن إبراهيمَ، حدّثنا
شعبةُ، عن سليمانَ، عن عُمارةَ، عن الأسودِ بن يزيد عن عبد الله، قال: لا يجعلْ
أحدُكم نصيبًا للشيطان من صلاتِه، أن لا ينصرفَ إلا عن يمينه، وقد رأيتُ رسول الله
ﷺ أكثرَ ما ينصرفُ عن شمالِه (٢).
= وأخرجه البخاري (٨٣٧) و(٨٤٩) وتعليقا
(٨٥٠)، وابن ماجه (٩٣٢)، والنسائي في «الكبرى» (١٢٥٧) من طرق عن الزهري، به.
وهو في «مسند أحمد» (٢٦٥٤١)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٢٣٣) و(٢٢٣٤).
(١)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة قبيصة بن هُلْب. أبو الوليد الطيالسلى:
هو هشام بن عبد الملك.
وأخرجه ابن ماجه (٩٢٩)، والترمذي
(٣٠١) من طريق سماك بن حرب، به.
وقال: الترمذي: حديث حسن.
وهو في «مسند أحمد» (٢١٩٦٧)، و«صحيح
ابن حبان» (١٩٩٨).
وقال الترمذي: وعليه العمل عند أهل
العلم: أنه ينصرف على أي جانبيه شاء، إن شاء عن يمينه، وإن شاء عن يساره، وقد صح
الأمران عن النبي- ﷺ.
ويشهد له حديث ابن مسعود الآتي.
(٢)
إسناده صحيح. عمارة: هو ابن عُمير التيمي الكوفي، وسليمان: هو ابن مهران الأعمش،
وشعبة: هو ابن الحجاج العتكي.
وأخرجه البخاري (٨٥٢)، ومسلم (٧٠٧)،
وابن ماجه (٩٣٠)، والنسائي في «الكبرى» (١٢٨٥) من طريق سليمان بن مهران الأعمش،
بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٣٦٣١)، و«صحيح
ابن حبان» (١٩٩٧).
قال عُمارةُ: أتيتُ المدينةَ بعدُ
فرأيتُ منازلَ النبي ﷺ عن يساره.
٢٠٤
- باب
صلاةِ الرجل التطوعَ في بيته
١٠٣٤
- حدثنا أحمدُ بن محمد بن حنبل، حدثنا
يحيى، عن عُبيد الله، أخبرني نافع
عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ:
«اجعلُوا في بيوتكم مِن صلاتكم، ولا تَتَّخِذُوها قبورًا» (١).
(١) إسناده صحيح. يحيي: هو ابن سعيد القطان،
وعُبيد الله: هو ابن عمر العُمري.
وأخرجه البخاري (٤٣٢) و(١١٨٧)، ومسلم
(٧٧٧)، وابن ماجه (١٣٧٧)، والترمذى (٤٥٤) من طريق عُبيد الله بن عمر، والبخاري
(١١٨٧)، ومسلم (٧٧٧) من طريق أيوب السختياني، والنسائي في «الكبرى» (١٢٩٢) من طريق
الوليد بن أبي هشام، ثلاثتهم عن نافع، به.
وهو في «مسند أحمد» (٤٥١١).
وسيأتي برقم (١٤٤٨).
وقوله: «من صلاتكم» يعني التطوع
والنافلة، كما هو مبين في حديث زيد بن ثابت الآتي.
وقوله: «ولا تتخذوها قبورًا» أي: مثل
القبور التي ليست محلًا للصلاة بأن لا تصلوا فيها كالميت الذي انقطعت عنه الأعمال،
أو المراد ألا تجعلوا بيوتكم أوطانًا للنوم لا تصلون فيها، فإن النوم أخو الموت.
ذكره القسطلاني.
قال الإمام النووي: إنما حث على
النافلة في البيت، لكونه أخفى وأبعد من الرياء، وأصون من محبطات الأعمال، وليتبرك
البيت بذلك، وتنزل فيه الرحمة والملائكة وينفر منه الشيطان.
١٠٤٤ - حدَثنا أحمد بن صالحِ، حدثنا عبدُ
الله بن وهبٍ، أخبرني سليمان ابن بلال، عن إبراهيمَ بن أبي النضر، عن أبيه، عن
بُسر بن سعيد
عن زيدِ بن ثابت، أن النبي- ﷺ قال:
«صَلاةُ المرء في بيته أفضلُ مِنْ صلاته في مسجدي هذا، إلا المكتوبة» (١).
٢٠٥
- باب من
صلَّى لغير القبلة ثم عَلِمَ
١٠٤٥
- حدثنا موسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا
حماد، عن ثابتِ وحُميدٍ عن أنسٍ: أن النبيَّ ﷺ وأصحابَه كانوا يُصَلُّونَ نحو بيتِ
المقدسِ فلما نزلت هذه الَاية ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤] فمرَّ رجل منِ بني سَلِمَة
(١) إسناده صحيح. أبو النضر: هو سالم بن أبي
أمية التيمي.
وأخرجه البخاري (٧٣١) و(٧٢٩٠)، ومسلم
(٧٨١)، والنسائي في «الكبرى» (١٢٩٤) من طريق موسي بن عقبة، والبخاري (٦١١٣)، ومسلم
(٧٨١)، والترمذي (٤٥٣) من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي هند، كلاهما عن أبي النضر،
به.
وأخرجه مالك في «موطئه» ١/ ١٣٠، ومن
طريق النسائي في «الكبرى» (١٢٩٥) عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت
موقوفًا. قال الحافظ في «إتحاف المهرة» ٤/ ٢٤١: وقد رواه الدارقطني من حديث زيد بن
الحباب وأبي مسهر، كلاهما عن مالك مرفوعًا.
وقال الترمذي: والحديث المرفوع أصح.
وهو في «مسند أحمد» (٢١٥٨٢)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٤٩١).
وسيأتي برقم (١٤٤٧) من طريق عبد الله
بن سعيد بن أبي هند.
وقد استثنى أصحاب الشافعي من هذا
العموم عدة من النوافل، فقالوا: فعلها في غير البيت أفضل وهي ما تشرع فيها الجماعة
كالعيدين والكسوف والاستسقاء وتحية المسجد وركعتي الطواف، وركعتي الإحرام.
فَنَاداهم وهُمْ ركوعٌ في صلاة الفجر
نحو بَيتِ المقدسِ: ألا إنَّ القِبلةَ قد حُوِّلتْ إلى الكعبةِ، مرتين، قال:
فمالوا كما همُ ركوعٌ إلى الكعبةِ (١).
في تفريع أبواب الجمعة
٢٠٦
- باب فضل
يوم الجمعة وليلة الجمعة (٢)
١٠٤٦
- حدَّثنا القعنبي، عن مالك، عن يزيدَ
بن عبدِ الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيمَ، عن أبي سَلَمَةَ بن عبدِ الرحمن
عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله
ﷺ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فيه الشمسُ يَومُ الجُمعة: فيه خُلِقَ آدمُ، وفيه
أُهْبِطَ، وفيه تِيبَ عليه، وفيه مات، وفيه تقومُ الساعة، وما مِنْ دابة إلا وهي
مُسيخة يَوْمَ الجُمعة مِن حِين تُصبِحُ حتى تطلُعَ الشمسُ شَفَقًا مِنَ الساعةِ
إلا الجِنَ والإنسَ، وفيه
(١) إسناده صحيح. ثابت: هو ابن أسلم
البُناني، وحُميد: هو ابن أبي حُميد الطويل، وحماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه مسلم (٥٢٧)، والنسائي
في»الكبرى«(١٠٩٤١) من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت وحده، عن أنس.
وهو في»مسند أحمد" (١٤٠٣٤).
قال الخطابي: فيه من العلم أن ما مضى
من صلاتهم كان جائزًا ولولا جوازه لم يجز البناء عليه.
وفيه دليل على أن كل شيء له أصل صحيح
في التعبد ثم طرأ عليه الفساد قبل أن يعلم صاحبه به فإن الماضي منه صحيح، وذلك مثل
أن يجد المصلي بثوبه نجاسة لم يكن علمها حتى صلَّى ركعة، فإنه إذا رأى الخاسة
ألقاها عن نفسه وبنى على ما مضى من صلاته، وكذلك هذا في المعاملات، فلو وكل رجلٌ
رجلًا فباع الوكيل واشترى ثم عزله بعد أيام، فإن عقوده التي عقدها قبل بلوغ الخبر
إليه صحيحة.
وفيه دليل على وجوب قبول أخبار.
الآحاد.
(٢)
هذا التبويب أثبتناه من (هـ).
ساعةٌ لا يُصادِفُها عبد مسلم وهو
يُصَلّي يسأل الله حاجةً إلا أعطاه إياها»
قال كعبٌ: ذلك في كل سنةٍ يومٌ،
فقلت: بل في كل جمعةٍ. قال: فقرأ
كعبٌ التوراةَ، فقال: صدق النبيَّ-
ﷺ، قال: أبو هريرةَ: ثم لقيتُ عبدَ الله ابن سلام، فحدثتُه بمجلسي مع كعْب، فقال
عبدُ الله بن سلام: قد علمتُ أيةً ساعةٍ هي؟ قال أبو هريرة: فقلت له: فأخبرني بها،
فقال عبدُ الله بن سلام: هي آخِرُ ساعةٍ من يومِ الجمعة، فقلت: كيفَ هي آخِرُ
ساعةٍ مِن يومِ الجمعةِ، وقد قال رسول الله- ﷺ: «لا يُصَادِفُها عبدٌ مُسِلمٌ وهو
يُصَلّي» وتلك الساعةُ لا يُصَلّى فيها؟ فقال عبدُ الله بنُ سلام: ألم يَقُل رسولُ
الله ﷺ: «من جَلَسَ مجلسًا ينتَظِرُ الصَّلاةَ، فهو في صَلاةٍ حتى يُصَلّيَ»؟ قال:
فقلتُ: بلى، قال: هو ذاكَ (١).
(١) إسناده صحيح.
وهو في «موطا مالك» ١/ ١٠٨ - ١٠٩.
وأخرجه الترمذي (٤٩٧)، والنسائى في
«الكبرى» (١٧٦٦) من طريقين عن يزيد ابن عبد الله بن الهاد، بهذا الإسناد. ولم يذكر
الترمذي قصة كعب الأحبار.
وهو في «مسند أحمد» (١٠٣٠٣)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٧٧٢).
وقوله: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم
الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط، وفيه تقوم الساعة»: أخرجه مسلم (٨٥٤)، والترمذي
(٤٩٤)، والنسائى في «الكبرى» (١٦٧٥) من طريق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي
هريرة. لكن النسائي لم يذكر في روايته قيام الساعة.
وقوله: «وما من دابة ... إلا الجن
والإنس» أخرجه أحمد (٧٦٨٧)، والنسائي في «الكبرى» في الملائكة كما في «تحفة
الأشراف» (١٢١٨٦) من طريق أبي عبد الله إسحاق مولى زائدة.
وأما حديث الساعة التي ترجى يوم
الجمعة فأخرجه البخاري (٩٣٥)، ومسلم (٨٥٢)، والنسائي في «الكبرى» (١٧٦٠) من طريق
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، =
١٠٤٧ - حدَّثنا هارونُ بنُ عبدِ الله، حدثنا
حُسينُ بن علي، عن عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر، عن أبي الأشعث الصنعاني
عن أوس بن أوسٍ، قال: قال رسولُ
الله- ﷺ: «إن مِنْ أفضل أيامِكُم يومَ الجُمعة: فيه خُلِقَ آدَمُ، وفيه قُبِضَ،
وفيه النَّفْخةُ، وفيه الصَعقةُ، فأكثروا على مِن الصلاةِ فيه، فإن صلاتكم معروضة
علىّ» قال: قالوا: يا رسولَ الله، وكيفَ تُعرَضُ صلاتُنا عليك وقد أرَمْتَ؟
يقولون: بَلِيت، فقال: «إن الله عز وجل حرَّم على الأرض أجساد الأنبياء» (١).
= وأحمد (٧١٥١)، والبخاري (٥٢٩٤)
و(٦٤٠٠)، ومسلم (٨٥٢)، وابن ماجه (١١٣٧)، والنسائي في «الكبرى» (١٧٦٢)، وابن حبان
(٢٧٧٣)، من طريق محمد ابن سيرين، ومسلم (٨٥٢) من طريق همام بن منبه، و(٨٥٢) من
طريق محمد بن زياد، والنسائي في «الكبرى»، (١٧٦١) من طريق سعيد بن المسيب، وفي
«الكبرى» (١٧٦٥) من طريق عبد الله بن عباس، ستتهم عن أبي هريرة.
وأخرج أحمد (٢٣٣٧٩) من طريق فليح بن
سليمان، عن سعيد بن الحارث، وابن ماجه (١١٣٩) من طريق الضحاك بن عثمان، كلاهما عن
أبي سلمة، عن عبد الله ابن سلام قال: قلت ورسول الله ﷺ جالس: إنا لنجد في كتاب
الله: في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئًا إلا قضى
له حاجته، قال عبد الله:
فأشار إليَّ رسولُ الله- ﷺ: «أو بعض
ساعة»، فقلت«:صدقت، أو بعض ساعة، قلت: أي ساعة هي؟ قال:»هي آخر ساعات النهار«،
قلت: إنها ليست ساعة صلاة، قال:
»بلى، إن العبد المؤمن إذا صلَّى ثم
جلس لا يحبسه إلا الصلاة، فهو في الصلاة«.
وإسناده قوي. و»مسيخة": معناه:
مصغية، يقال: أصاخ وأساخ بمعنى واحد قاله الخطابي، وقال غيره: مسيخة: لغة في
مصيخة، وهو اسم فاعل من الإصاخة بمعنى: الاستماع، والمراد أنها منتظرة لقيام
الساعة.
(١)
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، عبد الرحمن بن يزيد- وإن جاء مقيدًا هنا وفي
بعض مصادر التخريج بابن جابر- اختُلف في تعيينه، فذهب الدارقطني
=
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
= وغيره إلى أنه ابن جابر الثقة، وعليه
فالإسناد صحيح، وذهب البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة وأبو داود وابن حبان إلى أنه ابن
تميم الضعيف، وعليه فالإسناد ضعيف.
ذكر ذلك ابن رجب في «شرح العلل» ٢/
٦٨١ - ٦٨٢، وابن القيم في «جلاء الأفهام» ص٣٥. حسين بن علي: هو الجُعفى، وأبو
الأشعث: هو شراحيل ابن آدهْ.
وأخرجه ابن ماجه (١٠٨٥)، والنسائي في
«الكبرى» (١٦٧٨) من طريق حسين ابن علي الجعُفي، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٦١٦٢)، و«صحيح
ابن حبان» (٩١٠) وانظر تمام تخريجه عندهما.
وسيأتي عند المصنف برقم (١٥٣١).
ويشهد لأفضلية يوم الجمعة وكون آدم
خلق فيه، وأن فيه النفخة والصعقة حديث أبي هريرة الصحيح السالف قبله، وأصله في
مسلم (٨٥٤).
ويشهد لقصة الإكثار من الصلاة على
النبي ﷺ فيه، وأنها معروضة عليه حديث
ابن مسعود الصحيح المخرج في «مسند
أحمد» (٣٦٦٦).
وحديث أبي مسعود الأنصاري عند الحاكم
في «المستدرك» ٢/ ٤٢١.
وحديث علي عند ابن أبي شيبة ٢/ ٣٧٥،
والبزار في «المسند» (٥٠٩)، وأبي يعلى (٤٦٩).
وحديث الحسن بن علي بن أبي طالب عند
عبد الرزاق (٤٨٣٩)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٧٥، والطبرانى (٢٧٢٩).
وحديث أبي هريرة عند أحمد في «مسنده»
(٨٨٠٤). والطبراني في«الأوسط» (٢٤١) و(٣٩٢٣) و(٨٠٣٠) من طرق عنه.
وحديث أبي طلحة عند عبد الرزاق
(٣١١٣).
وحديث أنس عند البيهقي ٣/ ٢٤٩.
وحديث أبي أمامة عند الطبراني
(٧٦١١)، والبيهقي ٣/ ٢٤٩، وهي وإن كان بعضها ضعيفًا، إلا أنها تصلح للشواهد.
=
٢٠٧ - باب الإجابة، أية ساعة هي في يوم
الجمعة؟
١٠٤٨
- حدثنا أحمدُ بن صالح، حدثنا ابن وهب،
أخبرني عمرو- يعني ابن الحارث - أن الجُلاح مولى عبدِ العزيز، حدّثه أن أبا سلمة -
يعني ابن عبد الرحمن - حدّثه
عن جابر بن عبد الله عن رسولِ الله-
ﷺ -أنه قال: «يوم الجمعةِ ثنتا عشرة» يُريد ساعة «لا يُوجَدُ مسلم يسألُ الله عز
وجل شيئًا إلا أتاه الله عز وجل، فالتمِسُوها آخر ساعةٍ بعد العصر» (١).
١٠٤٩
- حدثنا أحمد بن صالح، حدَّثنا ابن
وهب، أخبرني مخرمة - يعني ابن بكير- عن أبيه، عن أبي بُردة بن أبي موسى الأشعري،
قال:
قال لي عبدُ الله بن عمر: أسمعتَ
أباك يُحدث عن رسول الله- ﷺ في شأن الجمعة، يعني الساعة؟ قال: قلتُ: نعم، سمعتُه
يقولُ:
ويشهد لقوله: «إن الله حرم على الأرض
أن تأكل أجساد الأنبياء» حديث أنس.
«الأنبياءُ أحياءٌ في قبورهم» عند أبي
يعلى (٣٤٢٥)، وغيره - وسنده حسن.
وحديث أنس أيضًا عند مسلم (٢٣٧٥)
وغيره مرفوعًا: «مررت على موسي ليلةَ أُسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في
قبره».
قال الخطابي: أرمْت، معناه: بليت،
وأصله: أرممت، أي: صرت رميمًا،
فحذفوا إحدى الميمين، وهي لغة لبعض
العرب، كما قالت: ظلت أفعل كذا، أي: ظللت، وكما قيل: أحست بمعنى أحسستُ، في نظائر
ذلك.
(١)
إسناده قوي من أجل الجُلاح مولى عبد العزيز، فهو صدوق لا بأس به. ابن وهب: هو عبد
الله.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١٧٠٩)
من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن عبد الله بن سلام عند
أحمد (٢٣٧٧٩)، وابن ماجه (١١٣٩) وسنده قوي كذلك.
سمعتُ رسولَ الله- ﷺ -يقول: «هي ما
بين أن يجلس الإمام إلى أن تُقْضَى الصَّلاة» (١).
قال أبو داود: يعني على المنبر.
٢٠٨
- باب فضل
الجمعة
١٠٥٠
- حدّثنا مُسدَّدٌ، حدّثنا أبو
معاويةَ، عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبى هريرة، قال: قال رسولُ الله- ﷺ: «مَنْ
توضأ فاحْسَنَ الوضوءَ ثم أتى الجُمعة فاستمع، وأنصت غُفر له ما بينَ الجمعة إلى
الجُمعة وزيادةَ ثلاثةِ أيامٍ، ومن مسَّ الحصى فقد لغا» (٢).
١٠٥١
- حدّثنا إبراهيمُ بن موسى، أخبرنا
عيسى، حدثنا عبدُ الرحمن بن يزيد بن جابرٍ، قال: حدّثني عطاة الخراسانيُّ، عن مولى
امرأته أُم عثمان، قال:
(١) رجاله ثقات إلا أن بُكيرًا: وهو ابن عبد
الله بن الأشج روايته عن أبيهِ وِجَادة من كتابه فيما قاله أحمد وابن معين
وغيرهما، وقال ابن المديني: سمع من أبيه قليلًا.
وابن وهب: هو عبد الله.
وأخرجه مسلم (٨٥٣) من طريق عبد الله
بن وهب، بهذا الإسناد.
(٢)
إسناده صحيح. أبو صالح: هو ذكوان السمان، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو
معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، ومُسَدَد: هو ابن مُسَرهَد.
وأخرجه مسلم (٨٥٧)، وابن ماجه
(١٠٩٠)، والترمذي (٥٠٤) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه مسلم (٨٥٧) من طريق
سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. وفيه: «من اغتسل» بدل: «من توضأ»، ولم
يذكر مس الحصي. وزاد: «فصلى ما قدر له، ثم أنصت ...».
وهو في «مسند أحمد» (٩٤٨٤)، و«صحيح
ابن حبان» (١٢٣١).
وانظر ما سلف عند المصنف برقم (٣٤٣).
سمعتُ عليًّا رضي الله عنه على منبرِ
الكُوفة يقول: إذا كان يومُ الجُمعة غَدَتِ الشياطينُ براياتها إلى الأسواقِ،
فَيرْمُونَ الناسُ بالترابيث، أو الربائث ويُثبطونَهم عن الجُمعة، وتَغْدُو
الملائكةُ فيجلِسُونَ على أبوابِ المسجد فيكتبونَ الرجل مِن ساعة والرجل مِن
ساعتين حتى يخرُجَ الإمامُ، فإذا جلسَ الرجلُ مجلسًا يستمكِنُ فيه مِن الاستماعِ
والنظر، فأنصَتَ ولم يَلغُ، كان له كِفْلان مِن أجر، فإن نأى وجلس حيث لا يسْمَعُ،
فأنصت ولم يلْغ كان له كفلٌ مِنْ أجر، وإن جلس مجلسًا يستمكِنُ فيه من الاستماعِ
والنظرِ فلغا، ولم ينصت، كان له كِفْل مِن وِزرِ، ومَنْ قال يوم الجُمعةِ لصاحبه:
«صهْ» فَقَدْ لَغَا، ومَن لَغَا فَليسَ له في جُمعته تلك شئ، ثم يقول في آخر ذلك:
سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ ذلك (١).
(١) إسناده ضعيف لإبهام مولى امرأة عطاء
الخراساني - وعطاء: هو ابن أبي مسلم، وعيسى: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.
وأخرجه أحمد (٧١٩) من طريق الحجاج بن
أرطاة، والبيهقي ٣/ ٢٢٠ من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، كلاهما عن عطاء
الخراساني، به.
ولقوله: «وتغدو الملائكة ...» إلي
قوله: «حتى يخرج الإمام، شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (٩٢٩)، ومسلم (٨٥٠).
ولقوله:»ومن قال يوم الجمعة لصاحبه:
صَهْ، فقد لغا«شاهد من حديث أبي
هريرة أيضًا عند البخاري (٩٣٤)،
ومسلم (٨٥١).
ويشهد لقوله:»ومن لغا فليس له في
جمعته تلك شئ«حديث أبي هريرة عند الطيالسي (٢٣٦٥) والبزار (٤٤٧ - زوائد ابن حجر) -
وحسن الحافظ إسناده - والطحاوي في»شرح معاني الآثار«١/ ٣٦٧، والبيهقي ٣/ ٢٢٢، وابن
حزم ٥/ ٦٣، واحتج به ابن حزم، وفيه: أن أبيّ بن كعب قال لأبي ذر: ليس لك من صلاتك
إلا ما لغوت، فسأل النبي- ﷺ فقال:»صدق".
قال أبو داود: رواه الوليدُ بنُ مسلم
عن ابن جابر قال: بالربائث، وقال: مولى امرأته أم عثمان بن عطاء.
٢٠٩
- باب
التشديد في ترك الجمعة
١٠٥٢
- حدّثنا مُسَدد، حدثنا يحيى، عن محمدِ
بن عمرو، حدَّثني عُبَيدةُ ابن سفيان الحضرمي
= وحديث عطاء بن يسار، عن أبي بن كعب
عند ابن ماجه (١١١١)، وعبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد على «المسند» لأبيه
(٢١٢٨٧)،وإسناده قوي إن ثبت سماع عطاء بن يسار من أبي بن كعب. وروايته كرواية أبي
هريرة.
وحديث أبي الدرداء عند أحمد (٢١٧٣٠)،
والطحاوي ١/ ٣٦٧ ورجاله ثقات لكن فيه انقطاع.
وحديث ابن عباس عند أحمد (٢٠٣٣) وابن
أبي شيبة ٢/ ١٢٥، والطبراني في «الكبير» (١٢٥٦٣)، وبحشل في «تاريخ واسط» ص١٢٥
وإسناده حسن في الشواهد وفيه: «والذي يقول: أنصت، ليس له جمعة» ولفظ بحشل: «من
تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له».
قال الخطابي: «الترابيث» ليس بشئ،
انما هو الربائث، وأصله من ربثت الرجل عن حاجته، إذا حبسته عنها، واحدتها ربيثة،
وهي تجري مجرى العلة، والسبب الذي يعوقك عن وجهك الذي تتوجه إليه.
وقوله: «يرمون الناس»: إنما هو
يربثون الناس، كذلك روي لنا في غير هذا الحديث.
قلنا: وقوله: «كفلان» قال ابن
الأثير: الكفل بالكسر: الحظُّ والنصيب.
وقوله: «لم يلغُ» قال ابن الأثير:
يقال: لغا الإنسان يَلغو ولَغى يَلغي ولَغِيَ يَلغَى، إذا تكلم بالمُطرح مِن القول
وما لا يعني.
وقوله: «صَهْ»: كلمة زجر، تقال عند
الإسكات، وتكون للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بمعنى: اسكت. وهي من أسماء
الأفعال، وتنوَّن ولا تنوَّن، فإذا نُوِّنت فهي للتنكير، كأنك قلت: اسكت سكوتًا،
وإذا لم تنوّن فللتعريف، أي: اسكت السكوت المعروف منك.
عن أبي الجعد الضّمري، وكانت له
صحبةٌ، أن رسولَ الله- ﷺ قال: «مَنْ تركَ ثلاث جُمَعٍ تهاونًا بها، طَبَعَ الله
على قَلْبِهِ» (١).
٢١٠
- باب
كفارة مَن تركها
١٠٣٥
- حدَّثنا الحسنُ بن علي، حدثنا يزيدُ
بن هارون، أخبرنا همام، حدَّثنا قتادةُ، عن قُدَامَةَ بن وَبرةَ العُجيفي
عن سَمُرَةَ بن جُندب، عن النبيَّ- ﷺ
-قال: «مَن تَرَكَ الجمعة مِن غيرِ عُذْرٍ، فليتَصَدّقْ بدينارٍ، فإن لم يَجِدْ
فبنصفِ دينارٍ» (٢).
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل محمد
بن عمرو- وهو ابن علقمة ابن وقاص الليثي - فهو صدوق حسن الحديث. يحيى: هو ابن سعيد
القطان، ومُسَدّد هو ابن مُسَرهَد.
وأخرجه ابنُ ماجه (١١٢٥)، والترمذي
(٥٠٦)، والنسائي في «الكبرى» (١٦٦٨) من طريق محمد بن عمرو، به. وقال الترمذي: حديث
حسن.
وهو في «مسند أحمد» (١٥٤٩٨)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٥٨) و(٢٧٨٦). وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند ابن ماجه (١١٢٦)،
والنسائي في «الكبرى» (١٦٦٩) وإسناده حسن.
وعن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن
زرارة، عن عمه يحيى بن سعْد بن زرارة، مرفوعًا عند أبى بكر المروزي في «الجمعة»
(٦٣) وإسناده صحيح مع خلاف في صحبة يحيى بن سعد.
وقوله: تهاونًا. قال صاحب «بذل
المجهود»: المراد بالتهاون التساهل وقلة المبالاة والاهتمام، وليس المراد
الاستخفاف فإنه كفر، وقوله: طبع الله، أي: ختم على قلبه بمنع إيصال الخير إليه.
(٢)
إسناده ضعيف لانقطاعه، قدامة بن وبرة-وإن وثقه ابن معين في رواية عثمان ابن سعيد
الدارمى وذكره ابن حبان في «الثقات»- قال البخاري: لم يصح سماعه من سمرة، وقال
أيضًا في «تاريخه الكبير» ٤/ ١٧٧: لا يصح حديث قدامة في الجمعة.
همام: هو ابن يحيى العوذي.
=
قال أبو داود: هكذا رواه خالدُ بن
قيس، وخالفه في الإسناد، ووافقه في المتن.
١٠٥٤
- حدثنا محمدُ بن سليمان الأنباري،
حدثنا محمدُ بن يزيد وإسحاقُ ابن يوسف، عن أيوب أبي العلاء، عن قتادة
عن قُدامة بن وَبْرَةَ، قال: قال
رسولُ الله- ﷺ: «مَنْ فاتته الجُمعة من غيرِ عُذْرٍ، فليتصذَق بدرهم أو نِصف درهم،
أو صاع حنطةٍ، أو نِصفِ صاع».
قال أبو داود: رواه سعيدُ بن بشيرِ
عن قتادة هكذا، إلا أنه قال: مدًّا أو نِصفَ مُد، وقال: عن سمرة (١).
= وأخرجه النسائى في «الكبرى» (١٦٧٣)
من طريق همام بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (١١٢٨)، والنسائي في
«الكبرى» (١٦٧٤) من طريق خالد بن قيس، عن قتادة، عن الحسن البصري، عن سمرة. وخالد
بن قيس قد خالفه من هر أوثق منه، وهو همام بن يحيى، وتابعه اثنان، وهما حجاج
الأحول عند البخاري في «تاريخه» ٤/ ١٧٦ - ١٧٧، وسعيد بن بشر عند البيهقي ٣/ ٢٤٨،
وقد رجَّح البخاري رواية همام.
وهو في «مسند أحمد» (٢٠٠٨٧)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٧٨٩).
وأخرجه ابن حبان (٢٧٨٨) من طريق
وكيع، عن همام بن يحيى، به بلفظ: «من
فاتته الجمعة».
وانظر ما بعده.
(١)
إسناده ضعيف لإرساله، وقد خالف أيوبَ أبا العلاء في إسناده همام وغيره كما سلف في
الطريق السابق، فوصلوا الحديث فقالوا: عن قدامة عن سمرة. وهو الصحيح كما رجحه
الإمام أحمد.
وانظر ما قبله.
قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل
يسألُ عن اختلاف هذا الحديث، فقال. همام عندي أحفظُ من أَيوبَ، يعني أبا العلاء
(١).
٢١١
- باب مَن
تجبُ عليه الجمعة
١٠٥٥
- حدثنا أحمدُ بن صالح، حدثنا ابن وهب،
أخبرني عمرو، عن عُبيد الله بن أبى جعفرِ، أن محمدُ بن جعفرِ حدثه، عن عُروة بن
الزبير
عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت: كان
الناسُ ينتابون الجمعة من منازلهم، ومِن العَوالي (٢).
١٠٦٥
- حدثنا محمدُ بن يحيى بنِ فارس،
حدَثنا قبيصةُ، حدَثنا سفيانُ، عن محمد بن سعيد - يعني الطائفي - عن أبي سَلَمَة
بن نبُيه، عن عبد الله بن هارون عن عبد الله بن عمرو، عن النبي- ﷺ -قال: «الجمعةُ
على مَنْ سَمعَ النداء (٣).
(١) قوله: قال أبو داود: سمعت ..، زيادة
أثبتناها من (هـ).
(٢)
إسناده صحيح. محمد بن جعفر: هو ابن الزبير، وعمرو: هو ابن الحارث، وابن وهب: هو
عبد الله.
وأخرجه البخاري (٩٠٢)، ومسلم (٨٤٧)
من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وهو في»صحيح ابن حبان«(١٢٣٧).
قوله:»ينتابون" من نابه ينوبه
نوبًا وانتابه، إذا قصده مرة بعد مرة. قاله ابن الأثير.
والعوالي: قال ابن الأثير: هي أماكن
بأعلى أراضي المدينة، والنسبة إليها: عُلْوي على غير قياس، وأدناها من المدينة على
أربعة أميال، وأبعدها من جهة نجد ثمانية.
(٣)
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الله بن هارون وأبي سلمة بن نُبيه. على
اختلاف في رفعه ووقفه كلما أشار إليه المصنف بإثر الحديث. وقد روي من وجه آخر
مختلف في رفعه ووقفه كذلك. سفيان: هو الثورى، وقبيصة: هو ابن عقبة.
=
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه مرفوعا أبو بكر المروزي في
«الجمعة» (٦٩)، والدارقطني (١٥٩٠) و(١٥٩١)، والبيهقى ١٧٣/ ٣ من طريق قبيصة بن
عقبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مرفوعًا أيضًا الدارقطني
(١٥٨٨) من طريق محمد بن الفضل بن عطية، عن حجاج بن أرطاة، والدارقطني كذلك (١٥٨٩)،
ومن طريقه البيهقي ٣/ ١٧٣ من طريق الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، كلاهما (حجاج
وزهير) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. ومحمد بن الفضل كذبوه، وحجاج بن أرطاة
ضعيف، وزهير بن محمد - وهو التميمي - رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، لأنه حدث
بالشام من حفظه فكثر غلطه، والوليد بن مسلم الراوي عن زهير دمشقى.
وأخرجه البيهقي ٣/ ١٧٣ - ١٧٤ من طريق
الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده موقوفًا عليه
من قوله.
ويشهد له حديث محمد بن عبد الرحمن بن
أسعد بن زرارة عن عمه يحيى بن أسعد بن زرارة عند أبي يعلى (٧١٦٧) وغيره ولفظه: «من
سمع النداء يوم الجمعة فلم يأت - أو لم يجب - ثم سمع النداء فلم يأت- أو فلم يجب-
ثم سمع النداء فلم يأت - أو لم يجب - طبع الله عز وجل على قلبه، فجُعِلَ قلبَ
منافق» وسنده حسن.
ويشهد له أيضًا عموم حديث ابن عباس:
«من سمع النداء فلم يُجب فلا صلاة له إلا من عُذر» أخرجه ابن ماجه (٧٩٣) وابن حبان
(٢٠٦٤) وغيرهما بسند صحيح، وهو بنحوه عند المصنف سلف برقم (٥٥١).
وعموم حديث أبي هريرة عند مسلم
(٦٥٣)، والنسائي في «الكبرى» (٩٢٥) ولفظه عن أبي هريرة، قال: أتى النبيَّ ﷺ رجل
أعمى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله ﷺ
أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له فلما ولى دعاه، فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة،
فقال: نعم، قال:»فأجب«.
وعموم حديث أبى موسى الأشعري عند
الحاكم ١/ ٢٤٦، والبيهقي ٣/ ١٧٤، وأبي نعيم في»أخبار أصبهان«٢/ ٣٤٢ ولفظه:»من سمع
النداء فارغًا صحيحًا، فلم يُجب فلا صلاة له" وإسناده صحيح أو قوي.
قال الترمذي بإثر الحديث (٥٠٧):
واختلف أهل العلم على من تجب الجمعة: فقال بعضهم: تجب الجمعة على من آواه الليل
إلى منزله، وقال بعضهم: لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء، وهو قول الشافعى
وأحمد وإسحاق.
قال أبو داود: روى هذا الحديثَ
جماعةٌ عن سفيانَ مقصورًا على عبدِ الله بن عمرو، ولم يرفعوه، وإنما أسنده
قَبِيصةُ.
٢١٢
- باب
الجمعة في اليوم المَطير
١٠٥٧
- حدثنا محمدُ بن كثير، أخبرنا همَّام،
عن قتادة، عن أبي المليح عن أبيه: أن يوم حنين كان يوم مطر، فأمر النبيَّ- ﷺ
مناديه: أن الصلاة في الرِّحال (١).
١٠٥٨
- حدثنا محمدُ بن المثنى، حدثنا عبدُ
الأعلى، حدثنا سعيد، عن صَاحب له، عن أبي مَلِيح، أن ذلك كان يَوْم جُمعَةٍ (٢).
١٠٥٩
- حدَثنا نصرُ بن علي، قال سفيان بن
حبيب: خُبِّرنا، عن خالد الحذّاء، عن أبى قِلابة، عن أبي المليح
(١) إسناده صحيح. والد أبي المليح اسمه أسامة
بن عُمير، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وهمام: هو ابن يحيى العوذي.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٩٢٩) من
طريق قتادة، به.
وهو في «مسند أحمد» (٢٠٧٠٠)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٠٧٩) و(٢٠٨١) و(٢٠٨٣).
وانظر تاليه.
(٢)
إسناده ضعيف لإبهام صاحب سعيد - وهو ابن أبي عروبة - لكن ورد أن ذلك كان في يوم
جمعة في طريق سفيان بن حبيب الآتى عند المصنف بعده، إلا أنه جعل القصة يوم
الحديبية لا يوم حنين. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي.
وأخرجه البيهقي ٣/ ١٨٦ من طريق عبد
الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة، به.
عن أبيه أنه شَهِدَ النبيَّ ﷺ زمنَ
الحديبية في يومِ جُمعَةٍ وأصابَهُم مطر لم يَبْتلّ أسفلُ نِعالهم، فأمرهم أن
يصلُوا في رِحَالِهِم (١).
(١) حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه كما
هو مصرح به في إسناد المصنف بين سفيان بن حبيب وخالد الحذاء- وهو ابن مهران- وبذلك
أعله ابن القطان في «الوهم والإيهام» ٢/ ٥٤٣ لكن رواه غير سفيان بن حبيب عن خالد
الحذاء، فلم يذكروا يوم الجمعة.
وأخرجه ابن خزيمة (١٨٦٣)، وأخرجه
الحاكم في «المستدرك» ١/ ٢٩٣ من طريق محمد بن النضر الجارودي، والبيهقي في «السنن
الكبرى» ٣/ ١٨٦ من طريق يوسف بن يعقوب القاضى، ثلاثتهم (ابن خزيمة والجارودي
ويوسف) عن نصر بن علي الجهضمي، عن سفيان بن حبيب، عن خالد الحذاء، به. فقالوا: عن
خالد الحذاء. وصححه ابن خزيمة والحاكم وسكت عنه الذهبي وقال ابن خزيمة: لم يقل
أحد: يوم الجمعة غير سفيان بن حبيب.
وأخرجه ابن ماجه (٩٣٦) من طريق
إسماعيل ابن علية، عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد. ولم يذكر يوم الجمعة.
وهو في «مسند أحمد» (٢٠٧٠٤)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٠٧٩). وانظر تمام تخريجه عندهما.
وأخرجه بذكر يوم الجمعة أحمد
(٢٠٢٨٠)، وابن قانع في «معجم الصحابة» ١/ ١١ من طريق أبي بشر الحلبي، وأبو القاسم
البغوي في «الجعديات» (٣٥٨١)، والطبرانى في «الكبير» (٤٩٨)، و«الأوسط» (٥٤١) من
طريق أبي معاوية سعيد بن زربي العبّاداني، والطبراني في «الكبير» (٥٠١) من طريق
محمد بن غالب الأنطاكي، عن الحسين بن السكن، عن عمران القطان، عن قتادة وزياد بن
أبي المليح، خمستهم عن أبي المليح، عن أبيه.
وانظر ما سلف برقم (١٠٥٧).
وقد ورد ذكر الصلاة في الرحال يوم
الجمعة من حديث ابن عباس عند مسلم (٦٩٩). وسيأتي عند المصنف برقم (١٠٦٦).
٢١٣ - باب التخلف عن الجماعة في الليلة
الباردة
١٠٦٠
- حدثنا محمد بن عُبيد، حدثنا حمادُ بن
زيد، حدثنا أيوبُ، عن نافعِ:
أن ابن عمر نزل بضَجْنان في ليلةِ
بَارِدَةِ، فأمر المنادي فنادى: أنِ الصلاةُ في الرِّحال. قال أيوب: وحدث نافعٌ
عن ابن عمر: أن رسولَ الله ﷺ كان إذا
كانت ليلة باردة أو مَطيرةٌ
أمر المنادي فنادى: الصلاةُ في
الرحال (١).
١٠٦١
- حدَثنا مؤمّل بن هشامِ، حدثنا
إسماعيلُ، عن أيوب، عن نافعِ، قال: نادى ابن عمر بالصلاةِ بِضَجنان، ثم نادى: أن
صَلُوا في رِحَالِكُم، قال فيه: ثم حدَّثَ عن رسول الله ﷺ أنّه كان يَأمُرُ
المنادِي، فينادِي بالصَّلاة، ثم ينادي: «أن صَلوا في رِحَالِكُم» في اللَيلة
البارِدَةِ، وفي الليلة المَطِيَرة في السَّفر (٢).
(١) إسناده صحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة
السختيانى.
وأخرجه ابن ماجه (٩٣٧) من طريق سفيان
بن عيينة، عن أيوب السختياني، به.
وهو في «مسند أحمد» (٤٤٧٨)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٠٧٧).
وانظر ما بعده، وما سيأتي بالأرقام
(١٠٦٢ - ١٠٦٤).
وضجنان: جبل على بريد من مكة، وهو
بفتح الضاد المعجمة وبعدها جيم ساكنة ونون مفتوحة، وبعد الألف نون أيضًا. من هامش
(ج) نقلًا عن المنذري.
(٢)
إسناده صحيح. إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مِقسم، المعروف بابن علَيّهَ.
وقد جاء هنا تقييد الإذن بالصلاة في
الرحال بأنه في السفر، قال الحافظ في «الفتح» ٢/ ١١٣: قوله: في السفر، ظاهره
اختصاص ذلك بالسفر، ورواية مالك عن نافع الآتية في أبواب صلاة الجماعة مطلقة، وبها
أخذ الجمهور، لكن قاعدة حمل=
قال أبو داود: ورواه حمادُ بن سلمة
عن أيوب وعُبيد الله، قال فيه: في السفر، في الليلة القَرَّة أو المطيرة.
١٠٦٢
- حدثنا عثمانُ بن أبى شيبة، حدثنا أبو
أُسامةَ، عن عُبيد الله، عن نافع عن ابن عمر، أنه نادى بالصلاة بضَجنَانَ في ليلةِ
ذاتِ برد وريح، فقالَ في آخِرِ ندائه: ألا صَلُّوا في رِحَالِكُم، ألا صَلُّوا في
الرِّحَالِ، ثم قال: إن رسول الله- ﷺ -كان يأمُرُ المؤذَن إذا كانت ليلة بارِدَة
أو ذاتُ مطرٍ في سفرٍ يقول: «ألا صلُوا في رِحَالِكُم» (١).
١٠٦٣
- حدثنا القعنبى، عن مالكِ، عن نافع
أن ابن عمر- يعني أذّن بالصلاة في
ليلةٍ ذات برد وريح - فقال:
ألا صلُوا في الرِّحَالِ، ثم قال: إن
رسولَ الله ﷺ كان يأمُرُ المؤذنَ إذا كانت ليلة بارِدَة أو ذاتُ مطرٍ يقول: «ألا
صَلُّوا في الرِّحَال» (٢).
= المطلق على المقيد تقتضي أن يختص ذلك
بالمسافر مطلقًا، ويلحق به من تلحقه بذلك
مشقة في الحضر دون من لا تلحقه،
والله أعلم. وهو في «مسند أحمد» (٤٤٧٨).
وقد جاء التقييد بالسفر في الطريق
الآتي بعده كذلك.
والليلة القرّة: الباردة.
وانظر ما قبله.
(١)
إسناده صحيح. عُبيد الله: هو ابن عمر العُمري، وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة.
وأخرجه البخاري (٦٣٢)، ومسلم (٦٩٧)
من طريق عُبيد الله بن عمر، به.
وهو في «مسند أحمد» (٥٨٠٠).
وانظر سابقيه.
ولقيد السفر انظر ما قبله.
(٢)
إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قَعنَب. =
١٠٦٤ - حدَثنا عبدُ الله بن محمد
النُّفيليُّ، حدثنا محمدُ بن سلمة، عَنْ محمدِ بن إسحاق، عن نافع
عن ابن عمر، قال: نادى مُنادِي رسول
الله ﷺ بذلك في المدينة في الليلة المطيرة والغداةِ القرَّةِ (١).
قال أبو داود: وروى هذا الخبر يحيى
بن سعيد الأنصاري عن القاسم عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال فيه: في السفر.
١٠٦٥
- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا
الفضل بن دكين، حدثنا زهير، عن أبي الزبير عن جابر، قال: كنا مع رسول الله- ﷺ -في
سفر فمُطِرنا، فقال رسول الله ﷺ: «لِيُصلِّ مَنْ شاء منكم في رحله» (٢).
= وهو في «موطأ مالك» ١/ ٧٣، ومن طريقه
أخرجه البخاري (٦٦٦)، ومسلم (٦٩٧)، والنسائى في «الكبرى» (١٦٣٠).
وهو في «مسند أحمد» (٥٣٠٢)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٠٧٨).
وانظر ما سلف برقم (١٠٦٠).
(١)
إسناده ضعيف. محمد بن إسحاق- وهو ابن يسار المطلبى مولاهم - مدلس وقد عنعن، ثم إنه
خالف الثقات بقوله: «في المدينة»، لأنهم ذكروا أن ذلك كان في السفر كما سلف برقم
(١٠٦١) و(١٠٦٢)، وكما أخرجه ابن حبان (٢٠٨٤) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، عن ابن عمر.
وإسناده صحيح.
وقوله: «القَرَّة»: الباردة.
(٢)
حديث صحيح وهذا إسناد على شرط مسلم، وأبو الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تدرُس، وقد
صح الحديث عن غير واحد من الصحابة.
وأخرجه مسلم (٦٩٨)، والترمذي (٤١١)
من طريق أبي خيثمة زهير بن معاوية،
عن أبي الزبير، به، وقال الترمذي:
حديث جابر حديث حسن صحيح، وفي الباب عن =
١٠٦٦ - حدثنا مُسدَّدٌ، حدثنا إسماعيل،
أخبرني عبدُ الحميد صاحبُ الزيادي، حدثنا عبدُ الله بن الحارث ابن عم محمد بن
سيرين
أن ابن عباس قال لمؤذنه في يَوْمِ
مطير: إذا قلتَ: أشهدُ أن محمدًا رسولُ الله، فلا تَقُل: حى على الصلاة، قل: صلوا
في بيوتكم. فكأنَّ الناسَ استنكروا ذلك، فقال: قد فعل ذا مَن هو خير مني، إن
الجمعة عَزْمَةٌ، وإني كَرِهتُ أن أُخرِجَكُم، فتمشونَ في الطينِ والمطر (١).
= ابن عمر وسمرة وأبي المليح عن أبيه،
وعبد الرحمن بن سمرة، وقد رخص أهل
العلم في القعود عن الجماعة والجمعة
في المطر والطين، وبه يقول أحمد وإسحاق.
وهو في «مسند أحمد» (١٤٣٤٧)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٠٨٢).
(١)
إسناده صحيح. عبد الحميد صاحب الزيادي: هو ابن دينار، وإسماعيل: هو ابن عُليَّة،
ومُسدَّد: هو ابن مُسَرهَد.
وأخرجه البخاري (٦١٦)، ومسلم (٦٩٩)
من طريق عبد الحميد بن دينار صاحب الزيادي، به.
وأخرجه البخاري (٦١٦)، ومسلم (٦٩٩)،
وابن ماجه (٩٣٩) من طريق عاصم ابن سليمان الأحول، ومسلم (٦٩٩) من طريق أيوب
السختياني، كلاهما عن عبد الله ابن الحارث، به. وجاء عند مسلم في بعض طرقه عن
أيوب: قال وُهَيب: لم يسمعه منه. قال الحافظ رشيد الدين العطار في «غرر الفوائد»:
إنما أورد مسلم حديث وهيب هذا لينبه - والله أعلم - على الاختلات فيه على أيوب،
لأن وهيبًا كان من حفاظ أهل البصرة وثقاتهم، إلا أن حماد بن زيد أثبت في أيوب من
غيره كما قدمنا ذكره عن يحيى بن معين، ولذلك قدم مسلم حديثه على حديث وهيب، ومع
ذلك فلو سلمنا أن أيوب لم يسمعه من عبد الله بن الحارث، فقد بينا أنه متصل في كتاب
مسلم وغيره من حديث غير واحد عنه، وبالله التوفيق.
وأخرج ابن ماجه (٩٣٨) من طريق عباد
بن منصور، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبيَّ ﷺ أنه قال في يوم جمعة يوم مطر: «صلوا
في رحالكم».
وهو في" مسند أحمد (٢٥٠٣).
٢١٤ - باب الجمعة للمملوك والمرأة
١٠٦٧
- حدَّثنا عباسُ بن عبدِ العظيم، حدثني
إسحاقُ بن منصور، حدَّثنا هُريم، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن قيس بن مسلم
عن طارقِ بن شهابٍ، عن النبيَّ ﷺ
قال: «الجُمعة حقٌّ واجبٌ على كلٍّ مسلم في جماعة إلا أربعةً: عبد مملوك، أو
امرأة، أو صبيّ، أو مريض» (١).
(١) إسناده صحيح. طارق بن شهاب اتفِق على أنه
رأى رسولَ الله ﷺ، لكن اختُلف هل سمع منه أم لا؟ وعلى تقدير أنه لم يسمع منه تكون
روايته مرسل صحابي، وهو حجة بالإجماع إلا من شذَّ، كما قال ابنُ الملقن في «البدر
المنير» ٤/ ٦٣٨ - ٦٣٩، وصحح حديثه. هُريم: هو ابن سفيان.
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٨٢٠٦)،
وفي «الأوسط» (٥٦٧٩)، والدارقطني (١٥٧٧)، والحاكم ١/ ٢٨٨، والبيهقي في «السنن
الكبرى» ٣/ ١٧٢و١٨٣من طريق إسحاق بن منصور، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقى في «فضائل الأوقات»
(٢٦٣) من طريق عُبيد بن محمد العلجي عن عباس بن عبد العظيم، بهذا الإسناد. لكنه
قال: عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى.
وقال البيهقي بإثره: تفرد بوصله عبيد
العجلي. قال ابن الملقن في: «البدر المنير» ٤/ ٦٤٠ - ٦٤١: هو ثقة فلا يضر تفرُّده
إذن، وقد عُلم ما في تعارض الوصل والإرسال.
قال ابن المنذر في «الأوسط» ٤/ ١٦:
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا جمعة على النساء، وأجمعوا على أنهن إن
حضرن الإمام فصلَّين معه أن ذلك مجزئ عنهن.
وقوله: «عبد مملوك» جاء في هامش (أ)
ما نصه: «كذا في النسخ بصورة المرفوع وقد يُستشكل بأن المذكورات عطف بيان لأربعة،
وهو منصوب لأنه استثناء من مُوجب. والجواب أنها منصوبة لا مرفرعة وكانت عادة
المتقدمين أن يكتبوا المنصوب بغير ألف، وأن يكتبوا عليه تنوين النصب. ذكره النووي
في»شرح مسلم" في مواضع تشبه هذا، ورأيته أنا في كثير من كتب المتقدمين
المعتمدة ورأيته في خط الذهبي في =
قال أبو داود: طارقُ بن شهاب قد رأى
النبيَّ ﷺ، ولم يسمع منه شيئًا.
٢١٥
- باب
الجمعة في القُرى
١٠٦٨
- حدثنا عثمانُ بن أبي شيبة ومحمدُ بن
عبدِ الله المُخَرّمي، لفظه، قالا: حدَثنا وكيعٌ، عن إبراهيمَ بن طَهمان، عن أبي
جَمرة
عن ابن عباس، قال: إنَ أوَل جُمعةِ
جُمِّعت في الإسلام بعد جمعةِ جُمِّعت في مَسجِدِ رسول الله ﷺ -بالمدينة لجُمعة
جُمّعت بِجُواثا قريةٍ من قُرى البحرين، قال عثمان: قريةِ من قرى عبدِ القيس (١).
١٠٦٩
- حدثنا قتيبةُ بن سعيد، حدثنا ابن
إدرىس، عن محمد بن إسحاقَ، عن محمدِ بن أبي أُمامة بنِ سهل، عن أبيه، عن
عبدِالرحمن بن كَعبِ بن مالك، وكان قائد أبيه بعدما ذهبَ بصرُه
عن أبيه كعب بن مالك، أنه كان إذا
سمع النداء يوم الجمعة ترحَّم لأسعد بن زُرارة، فقلتُ له: إذا سمعتَ النداء
ترحّمْتَ لأسعد بن زُرارة،
= «مختصر المستدرك». وعلى تقدير أن تكون
مرفوعة تعرب خبر مبتدأ محذوف، أي هي لا عطف بيان. سيوطي، قلت: وانظر ما علقته على
مسند أبي بكر تصنيف علي بن سعيد الأموي صفحة ٣١.
(١)
إسناده صحيح. أبو جمرة: هو نصر بن عمران الضُّبعي، ووكيع: هو ابن الجراح. وأخرجه
البخاري (٨٩٢) و(٤٣٧١) من طريق أبي عامر العَقَدي، عن إبراهيم بن طهمان به.
قال في «عون المعبود» عن جواثا: هي
قرية من قرى عبد القيس أو مدينة أو حصن، أو قرية من قرى البحرين، وفيه جواز إقامة
الجمعة في القرى، لأن الظاهر أن عبد القيس لم يجمعوا إلا بأمر النبي ﷺ، لما عرف من
عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحي.
قال: لأنه أوَّلُ مَن جمع بنا في
هَزمِ النّبيتِ مِن حرّة بني بياضَةَ في نقيع يقال له: نقيعُ الخَضِمات، قُلتُ: كم
أنتم يومئذ؟ قال: أربعون (١).
(١) إسناده حسن. محمد بن إسحاق قد صرح
بالتحديث عند ابن حبان وغيره، فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه ابن ماجه (١٠٨٢) من طريق عبد
الأعلى بن عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وهو في «صحيح ابن حبان» (٧٠١٣).
قوله: «هَزْم» قال ابن الأثير: موضع
بالمدينة.
و«النبيت» قال ياقوت في «معجم
البلدان» في مادة (هزم): بطن من الأنصار، وهو عمرو بن مالك بن الأوس، و«بياضة»
أيضًا بطن من الأنصار، وهو بياضة بن عامر ابن زُرَيق بن عبد حارثة بن مالك بن غَضب
بن جُشَم بن الخزرج.
و«نقيع الخضمات» موضع بنواحي
المدينة، قاله ابن الأثير. والخَضِمات: قال في «شرح القاموس»: بالتحريك كما ضبطه
الجلال، أو كفرْحات كما ضبطه السيد السمهودي أو بالكسر كما ضبطه المصنف في «تاريخ
المدينة» له.
وقال الخطابي: وفي الحديث من الفقه
أن الجمعة جوازها في القرى كجوازها في المدن والأمصار، ولأن حرة بني بياضة يقال:
قرية على ميل من المدينة، وقد استدل به الشافعي على أن الجمعة لا تجزئ بأقل من
أربعين رجلًا أحرارًا مقيمين، وذلك أن هذه الجمعة كانت أول ما شرع من الجمعات،
فكان جميع أوصافها معتبرة فيها، لأن ذلك بيان لمجمل واجب، وبيان المجمل الواجب
واجب.
وقد روى عن عمر بن عبد العزيز اشتراط
الأربعين في الجمعة، وإليه ذهب أحمد ابن حنبل وإسحاق إلا أن عمر قد اشترط مع عدد
الأربعين أن يكون فيها والٍ، قال:
وليس الوالى من شرط الشافعى. وقال
مالك: إذا كان جماعة في القرية التي بيوتها متصلة، وفيها سوق ومسجد يجمع فيه وجبت
عليهم الجمعة، ولم يذكر عددًا محصورًا، ومذهبه في الوالى كمذهب الشافعي.
وقال أصحاب الرأي: لا جمعة إلا في
مصير جامع، وتنعقد عندهم بأربعة.
وقال الأوزاعى: إذا كانوا ثلاثة صلوا
جمعة إذا كان فيهم الوالى. قال أبو ثور:
هي كباقى الصلوات في العدد.
٢١٦ - باب إذا وافق يومُ الجمعة يومَ عيد
١٠٧٠
- حدَّثنا محمدُ بن كثيرِ، أخبرنا
إسرائيلُ، حدثنا عثمانُ بن المغيرة، عن إياس بن أبي رَملة الشَّامي، قال:
شَهِدْتُ معاوية بن أبي سفيانَ وهو
يسأل زيدَ بن أرقم قال: أشَهِدتَ مع رسولِ الله ﷺ عيدين اجتمَعا في يومٍ؟ قال:
نعم، قال: فكيف صَنَع؟ قال: صلَّى العيدَ، ثم رخَّصَ في الجمعةِ، فقال: «مَن شاء
أن يُصلِّيَ فليُصَلِّ» (١).
١٠٧١
- حدثنا محمدُ بن طريف البَجليّ،
حدَّثنا أسباطٌ، عن الأعمشِ، عن عطاء بن أبي رباح، قال:
صلَّى بنا ابن الزبير في يومِ عيدٍ
في يَوْمِ جُمعةٍ أوَّل النهار، ثم رُحنْا إلى الجمعة، فلم يخرج إلينا، فصلينا
وُحدَانًا وكان ابن عباس بالطَّائِفِ، فلما قَدِمَ ذكرنا ذلك له، فقال: أصابَ
السُّنةَ (٢).
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة إياس
بن أبي رملة الشامي. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي.
وأخرجه ابن ماجه (١٣١٠)، والنسائي في
«الكبرى» (١٨٠٦) من طريق إسرائيل، بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد» (١٩٣١٨).
ويشهد له حديثا عبد الله بن الزبير
وأبي هريرة الآتيان بعده.
(٢)
إسناده صحيح. الأعمش: هر سليمان بن مهران الكاهلى، وأسباط: هو ابن محمد.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١٨٠٧)
من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن وهب بن كيسان، عن ابن الزبير وابن عباس. وإسناده
صحيح كذلك.
وانظر ما بعده.
١٠٧٢ - حدثنا يحيى بن خلفِ، حدثنا أبو عاصم،
عن ابن جُريج، قال: قال عطاء: اجتَمَعَ يَومُ جُمُعة وَيومُ فِطْرِ على عَهْدِ
ابن الزبير فقال: عِيَدان اجتَمَعا في يومِ واحدِ، فجمعهما جميعًا، فصلاهما
رَكعَتَينِ بكرةَ، لم يَزِد عليهما حتى صلَّى العصر (١).
١٠٧٣
- حدَّثنا محمدُ بن المُصَفَّى،
وعُمَرُ بن حفص الوُصَابي، المعنى، قالا: حدَّثنا بقية، حدثنا شعبة، عن مغيرة
الضبّىّ، عن عبدِالعزيز بن رُفَيع، عن أبي صالح
عن أبي هريرة، عن رسول الله- ﷺ -أنه
قال: «قد اجْتَمَعَ في يومِكم هذا عيدان: فمن شاء أجزأه مِنَ الجُمعَةِ، وإنا
مُجمِّعون» (٢) قال عمر:
عن شُعبة.
(١) إسناده صحيح. وقد صرح ابنُ جريج - وهو
عبد الملك بن عبد العزيز المكي - بسماعه عطاء - وهو ابن أبي رباح - عند عبد
الرزاق. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد.
وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٥٧٢٥)
عن ابن جريج، قال: قال عطاء: إن اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر في يوم واحد
فليجمعهما فليصل ركعتين قط حيث يصلى صلاة الفطر، ثم هي هي حتى العصر، ثم أخبرني
عند ذلك قال: اجتمع يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد في زمان ابن الزبير، فقال ابن
الزبير: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعًا بجعلهما واحدًا، وصلى يوم
الجمعة ركعتين بكرة صلاة الفطر، ثم لم يزد عليها حتى صلَّى العصر. قال: فأما
الفقهاء فلم يقولوا في ذلك، وأما من لم يفقه فأنكر ذلك عليه، قال: ولقد أنكرت أنا
ذلك عليه، وصليت الظهر يومئذٍ، قال: حتى بلغنا بعدُ أن العيدين كانا إذا اجتمعا
كذلك صُلّيا واحدة، وذكر ذلك عن محمد بن علي ابن حسين أخبر أنهما كانا يجمعان إذا
اجتمعا، قالا: إنه وجده في كتاب لعليٍّ، زعم.
وانظر ما قبله. وانظر فقه الحديث
فيما سيأتي بعده.
(٢)
إسناده ضعيف لضعف بقية - وهو ابن الوليد الحمصي - وقد رواه جماعة من الثقات عن عبد
العزيز بن رفيع، عن أبي صالح - وهو ذكوان السمان - مرسلًا، منهم:
=
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
= سفيان الثوري وزائدة بن قدامة وشريك
النخعى وجرير بن عبد الحميد وأبو حمزة السُّكَّري، ذكر ذلك عنهم الدارقطني في
«العلل» ١٠/ ٢١٧ وصحح المرسل، وكذلك صحح المرسلَ أحمد بن حنبل فيما أسنده عنه
الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ٣/ ١٢٩ - وقد نقله عنهما ابن الملقن في«البدر
المنير»٥/ ١٠١ - ١٠٢ - . هذا، وقد انفرد بقية في رواية هذا الحديث بذكر إجزاء صلاة
العيد عن الجمعة، وإنما رواه غيره بصيغة التخيير وإباحة الرجوع وعدم حضُور الجمعة،
وهذا يفيد أنه تصلى الظهرُ في البيت.
وأخرجه ابن ماجه (١٣١١/ م)، وأبو بكر
الفريابي في «أحكام العيدين» (١٥٠)، وابن الجارود (٣٠٢)، والطحاوي في «شرح شكل
الآثار» (١١٥٥)، والحاكم ١/ ٢٨٨، والبيهقي ٣/ ٣١٨، والخطيب البغدادي في «تاريخ
بغداد» ٣/ ١٢٩، وابن عبد البر في «التمهيد» ١٠/ ٢٧٢، وابن الجوزي في «التحقيق»
(٧٦٩)، وفي «العلل المتناهية» (٨٠٥) من طريق بقية بن الوليد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (١٣١١) عن محمد بن
المصفى الحمصي أيضًا، عن بقية بن الوليد، به. لكن جعله من مسند ابن عباس بدل أبي
هريرة.
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» في ترجمة
زياد بن عبد الله البكائي ٣/ ١٠٥٠،
والبيهقي ٣/ ٣١٨، وابن عبد البر ١٠/
٢٧٣ من طريق زياد بن عبد الله البكائي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، في
أبي هريرة قال: اجتمعنا إلى رسول الله ﷺ في يوم عيد ويوم جمعة، فقال لنا رسول الله
ﷺ وهو في العيد: «هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان: عيدكم هذا والجمعة، وإني مجمع
إذا رجعتُ، فمن أحب منكم أن يشهد الجمعة فليشهدها». هذا لفظ ابن عبد البر، ولفظ
ابن عدي والبيهقي بنحوه بلفظ التخيير وإباحة الرجوع. وقد وصله البكائي كما ترى،
والذين أرسلوه أوثق وأجل.
وأخرجه عبد الرزاق (٥٧٢٨)، والطحاوي
في «شرح المشكل» (١١٥٦)، والبيهقي ٣/ ٣١٨ من طريق سفيان الثوري، والفريابي في
«العيدين» (١٥١) من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، كلاهما عن عبد
العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، مرسلًا بنحو لفظ زياد البكائي.
٢١٧ - باب ما يقرأ في صلاة الصُّبح يومَ
الجمعة
١٠٧٤
- حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَثنا أبو
عَوانة، عن مُخَوَّل بن راشدٍ، عن مسلم البَطِين، عن سعيدِ بن جُبير
= وأخرجه الفريابى (١٥١) من طريق أبي
عوانة، عن عبد العزيز بن رفيع، قال: سألت أهل المدينة ... الحديث. وقوله: أهل
المدينة يحتمل أن يكون فيهم صحابة، فقد سمع عبد العزيز من عدد من صغار الصحابة
كابن عمر وابن الزبير، وغيرهما، ولكن هذا يبقى في حيز الاحتمال.
وقد ذهب قوم الى سقوط فرض الجمعة
بصلاة العيد، أسنده ابنُ المنذر في «الأوسط» ٤/ ٢٩٠ عن علي بن أبى طالب، وحكاه عن
الشعبي والنخعي ثم رد عليهم بقوله ٤/ ٢٩١: أجمع أهل العلم على وجوب صلاة الجمعة،
ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ على أن فرائض الصلوات خمس، وصلاة العيدين ليس
من الخمس، وإذا دل الكتاب والسنة والاتفاق على وجوب صلاة الجمعة، ودلت الأخبار عن
رسول الله ﷺ على أن فرائض الصلوات خمس، وصلاة العيدين ليس من الخمس، وإذا دلّ
الكتاب والسنة والاتفاق على وجوب صلاة الجمعة ودلت الأخبار عن رسول الله ﷺ -على أن
صلاة العيد تطوُّع، لم يجز ترك فرض بتطوع. وذكر نحو هذا ابن عبد البر في
«التمهيد»١٠/ ٢٧٧.
وقال الخطابي: في إسناد حديث أبي
هريرة مقال، ويشبه أن يكون معناه لو صح أن يكون المراد بقوله: «فمن شاء أجزأه من
الجمعة»، أي: عن حضور الجمعة ولا يسقط عنه الظهر، وأما صنيع ابن الزبير فإنه لا
يجوز عندي أن يُحمل الا على مذهب من يرى تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال. وقد روي
ذلك عن ابن مسعود. وروي عن ابن عباس أنه بلغه فعل ابن الزبير، فقال: أصاب السنة.
وقال عطاء: كل عيد حين يمتد الضحى الجمعة والأضحى والفطر، وحكى إسحاق بن منصور عن
أحمد بن حنبل أنه قيل له: الجمعة قبل الزوال أو بعده؟ قال: إن صليت قبل الزوال فلا
أعيبه، وكذلك قال إسحاق فعلى هذا يشبه أن يكون ابن الزبير صلَّى الركعتين على
أنهما جمعة وجعل العيد في معنى التبع لها.
وانظر لزامًا «شرح مشكل الآثار» ٣/
١٨٦ - ١٩٣للإمام الطحاوي.
عن ابن عباس، أن رسولَ الله ﷺ كان
يقرأ في صَلاة الفجرِ يومَ الجمعة: ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾ السجدة، و﴿هَلْ أَتَى
عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ﴾ (١).
١٠٧٥
- حدثنا مُسددْ، حدثنا يحيى، عن شعبةَ،
عن مُخوّل، بإسناده ومعناه، وزاد: في صلاة الجمعة بسورةِ الجمعة ﴿إِذَا جَاءَكَ
الْمُنَافِقُونَ﴾ (¬٢).
٢١٨
- باب
اللبس لِلجمعة
١٠٧٦
- حدثنا القعنبى، عن مالكِ، عن نافع،
عن عبد الله بن عمر أن عمرَ بن الخطاب رأى حُلّةَ سِيَراءَ - يعني تُبَاعُ عندَ
بابِ المسجدِ - فقال: يا رسولَ الله، لو اشتريتَ هذه فلبستَها يومَ الجمعة وللوفد
إذا قَدِمُوا عليكَ، فقال رسولُ الله ﷺ: «إنما يلبَسُ هذه مَن لا خلاقَ لهم في
الآخرة». ثم جاءت رسولَ الله ﷺ منها حُلَلٌ، فأعطى عمر حُلَّةً،
(١) إسناده صحيح. مُسلم البَطين: هو ابن
عمران، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، ومُسدد: هو ابن مُسَرهَد.
وأخرجه مسلم (٨٧٩)، وابن ماجه (٨٢١)
من طريق سفيان الثوري، والترمذي (٥٢٧) من طريق شريك بن عبد الله النخعي، كلاهما عن
مخوّل بن راشد، بهذا الإسناد.
زاد مسلم في روايته: وأن النبي ﷺ كان
يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين.
وهو في «مسند أحمد» (١٩٩٣)، و«صحيح
ابن حبان» (١٨٢٠) و(١٨٢١).
وانظر ما بعده.
(٢)
إسناده صحيح. شعبة: هو ابن الحجاج، ويحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه مسلم (٨٧٩)، والنسائي
في«الكبرى» (١٧٤٨) من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٩٩٣).
وانظر ما قبله.
فقال عُمَرُ: كَسوتَنِيَها يا رسولَ
الله وقد قلت في حُلَّةِ عُطارد ما قلت؟ فقال رسولُ الله ﷺ: «إني لم أكْسُكَها
لِتلبَسَها» فكَسَاها عمر أخًا له مُشرِكًا بمكة (١).
١٠٧٧
- حدَّثنا أحمدُ بن صالح، حدثنا ابن
وهب، أخبرني يونس وعمرو ابن الحارث، عن ابن شهاب، عن سالم
(١) إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن
مسلمة بن قَعْنَب.
وهو في «موطأ مالك» ٢/ ٩١٧ - ٩١٨.
وأخرجه البخاري (٨٨٦) و(٢٦١٢)
و(٥٨٤١)، ومسلم (٢٠٦٨)، والنسائي في «الكبرى» (١٦٩٨) من طرق عن نافع، به. وجاء في
بعض روايات مسلم أن رسول الله ﷺ قال لعمر: «شققها خُمُرًا بين نسائك».
وأخرجه البخاري (٢٦١٩) و(٥٩٨١) من
طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
وقال في روايته: «إنى لم أكسُكَها
لتلبسَها، تبيعُها أو تكسُوها».
وأخرجه النسائي (٩٥١٩) من طريق بكر
بن عبد الله وبشر بن المحتفز، عن عبد الله ابن عمر، عن رسول الله- ﷺ -قال: «إنما
يلبس الحرير من لا خلاق له».
وأخرجه النسائي (٩٤٩٧) من طريق عبد
الله بن نمير، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر. فجعله من مسند
عمر، وأورده المزى في «التحفة» (١٠٥٥١) في مسند عمر بن الخطاب. وذكر أن أبا داود
في رواية أبي الحسن بن العَبد عنه قد أخرج الحديث من هذا الطريق بتمامه. وعزاه
أيضًا لمسلم مع أن مسلمًا قد رواه (٢٠٦٨) عن عبد الله بن نمير، لكنه جعله عن ابن
عمر عن النبي- ﷺ، ولم يجعله من مسند عمر!
وهو في «مسند أحمد» (٤٧١٣) عن يحيي
بن سعيد القطان، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر ... فأتى به
كرواية الباقين عن نافع.
وهو في«صحيح ابن حبان» (٥٤٣٩) من
طريق مالك.
وسيتكرر عند المصنف برقم (٤٠٤٠).
وانظر ما بعده.
عن أبيه قال: وَجَدَ عُمَرُ بن
الخطاب حُلة إستبرقٍ تُباع بالسُوق فأخَذَها، فأتى بها رسولَ الله- ﷺ -فقال:
ابْتَع هذه تجمَّل بها للعيد وللوفود، ثم ساقَ الحديثَ، والأول أتم (١).
١٠٧٨
- حدثنا أحمدُ بن صالح، حدثنا ابن وهب،
أخبرني عمرو، أن يحيي ابن سعيدٍ الأنصاري حدّثه
أن محمدَ بن يحيى بن حَبَّان حدَّثه،
أن رسُولَ الله ﷺ قال: «ما على أحَدِكُم إن وَجَدَ» أو «ما على أحدِكم إن
وَجَدْتُم أن يَتَّخِذَ ثوبينِ ليومِ الجمعة سوى ثوبي مِهْنته»؟ (٢).
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٩٤٨) و(٣٠٥٤) ومسلم
(٢٠٦٨) والنسائي في «الكبرى» (١٧٧٢) من طريق ابن شهاب الزهري، والبخارى (٢١٠٤)،
ومسلم (٢٠٦٨) من طريق أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد الزهري، والبخاري (٦٠٨١)،
ومسلم (٢٠٦٨) والنسائي (٩٥٠٠) من طريق يحيي بن أبي إسحاق، والنسائي (١٦٩٩) من طريق
حنظلة بن أبي سفيان، أربعتهم عن سالم بن عبد الله بن عمر، به.
وهو في «مسند أحمد» (٤٩٧٨)، و«صحيح
ابن حبان» (٥١١٣).
وسيتكرر برقم (٤٠٤١).
وانظر ما قبله.
(٢)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف للاختلاف فيه عن محمد بن يحيي بن حَبَّان كما ترى عند
المصنف هنا، فقد رواه يحيي بن سعيد الأنصارى، عنه مرسلًا، وتابعه إسماعيل بن أمية
عند عبد الرزاق (٥٣٢٩)، وهما ثقتان جليلان، وخالفهما موسى بن سعد - ويقال: ابن
سعيد - وهو أدنى منهما في الثقة، فرواه عن محمد بن يحيي بن حَبّان، عن عبد الله بن
سلام، ومحمد بن يحيي لم يُدرك عبد الله بن سلام. ابن أبي حبيب: هو يزيد، وعمرو: هو
الحارث.
فائدة: زاد الدارقطني في «العلل» ٧/
٤١ في الذين رووه عن محمد بن يحيي بن حَبّان مرسلًا ابن عيينة وابن المبارك وأبا
معاوية.
قال عمرو: وأخبرني ابن أبي حبيبٍ، عن
موسى بن سعدٍ، عن ابن حبَّان عن ابن سلام أنه سَمعَ رسولَ الله ﷺ يقول ذلك على
المنبرِ.
= وأخرجه البيهقي ٣/ ٢٤٢ من طريق أبي
داود بهذين الإسنادين.
وأخرجه ابن ماجه (١٠٩٥) من طريق عبد
الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (١٠٩٥/ م)، وابن عبد
البر في «التمهيد» ٢٤/ ٣٨ من طريق أي بكر بن أبي شيبة، عن شيخ، عن عبد الحميد بن
جعفر، عن محمد بن يحيي بن حبان، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبيه.
وهذا الشيخ المبهم هو محمد بن عمر
الواقدي كما جاء مصرحًا به عند عبد بن حميد (٤٩٩).
وأخرجه أبو بكر المروزي في «الجمعة»
(٣٨)، والطبراني٢٢/ (٧٣٦) وابن عبد البر في «التمهيد» ٢٤/ ٣٧ من طريق يحيي بن
أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن موسي بن سعد، عن يوسف بن عبد الله بن سلام- بإسقاط
محمد بن يحيي بن حَبّان.
جاء في مطبوع «التمهيد» في الإسناد
زيادة: عن عبد الله بن سلام، وأشار المحقق هناك بأنها ساقطة من نسخة جامع ابن يوسف
بمراكش. قلنا: وهو الصحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (٥٣٣٠)
من طريق يحيي بن سعيد الأنصاري،
و(٥٣٢٩) من طريق إسماعيل بن أمية، كلاهما عن محمد بن يحيي بن حبان مرسلًا.
وأخرجه ابن خزيمة (١٧٦٥)، وعنه ابن
حبان (٢٧٧٧) من طريق هشام بن عروة عن يحيي بن سعيد، عن رجل منهم مرسلًا.
وأخرجه مالك في «موطئه» ١/ ١١٠ عن
يحيي بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله ﷺ قال ... فذكره.
ويشهد له حديث عائشة عند ابن ماجه
(١٠٩٦)، وابن خزيمة (١٧٦٥)، وابن حبان (٢٧٧٧) من طريق زهير بن محمد، وابن عبد البر
في «التمهيد» ٢٤/ ٣٥ من طريق مهدي بن ميمون، كلاهما عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن
عائشة. وإسناد ابن عبد البر صحيح.
وحديث أنس عند البيهقي في «الشعب»
(٢٧٣٢). وسنده حسن في المتابعات والشواهد.
قال أبو داود: ورواه وهبُ بن جرير،
عن أبيه، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن موسى بن سعد، عن يوسف بن عبد
الله بن سلام، عن النبي- ﷺ.
٢١٩
- باب
التحلُّق يومَ الجمعة قبل الصلاة
١٠٧٩
- حدثنا مُسَدَد، حدثنا يحيي، عن ابن
عَجلانَ، عن عمرِو بن شعيب، عن أبيه عن جدَّه: أن رسولَ الله ﷺ نهى عن الشراء
والبَيعِ في المسجد، وأن تُنشَدَ فيه ضَالَّةٌ، وأن يُنشَدَ فيه شِعرٌ، ونهى عن
التَّحلُّقِ قبلَ الصَلاةِ يومَ الجمعة (١).
(١) إسناده حسن. ابن عجلان: هو محمد، ويحيى:
هو ابن سعيد القطان، ومُسدد: هو ابن مُسَرهَدِ.
وأخرجه دون ذكر إنشاد الضالة الترمذي
(٣٢٢) من طريق الليث بن سعد، عن ابن عجلان، بهذا الإسناد.
وأخرج قطعة النهي عن البيع والتحلق
في المسجد النسائي في «الكبرى» (٧٩٥) من طريق يحيى بن سعيد، به.
وأخرج قطعة النهي عن تناشد الأشعار
في المسجد النسائي أيضًا (٧٩٦) من طريق الليث بن سعد، عن ابن عجلان، به.
وأخرج قطعة النهي عن إنشاد الضالة
ابنُ ماجه (٧٦٦) من طرق عن ابن عجلان، به.
وأخرج قطعة النهي عن التحلق ابن ماجه
أيضًا (١١٣٣) من طرق عن ابن عجلان، به ويشهد لقطعة النهي عن البيع والشراء وإنشاد
الضالة حديث أبي هريرة عند مسلم (٥٦٨)، وابن ماجه (٧٦٧)، والترمذي (١٣٦٩)،
والنسائى في «الكبرى» (٩٩٣٣) بسند صحيح ولفظه: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في
المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا رد
الله عليك» لفظ الترمذي والنسائي، واقتصر مسلم وابن ماجه على إنشاد الضالة.
=
٢٢٠ - باب اتخاذ المنبر
١٠٨٠
- حدَّثنا قتيبةُ بن سعيدٍ، حدثنا
يعقوبُ بن عبدِ الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبدالقاريءُّ القرشي، حدثني أبو
حازم بن دينار
= ويشهد لقطعة إنشاد الضالة وحدها حديث
بريدة الأسلمي عند مسلم (٥٦٩)، وابن ماجه (٧٦٥)، والنسائى في «الكبرى» (٩٩٣١) أن
رجلًا نشد في المسجد، فقال: من دعا إلى الجمل الاحمر، فقال النبي- ﷺ: «لا وجدت،
إنما بنيت المساجد لما بنيت له».
ويشهد لقطعة النهي عن التحلق وحدها
حديث جابر بن سمرة عند مسلم (٤٣٠)، وسيأتي عند المصنف برقم (٤٨٢٣). ولفظه: خرج
علينا رسول الله- ﷺ فرآنا حِلقًا، فقال: «مالي أراكم عزين». قوله: «عزين» قال
البغوي: (٣٣٣٧): يعني متفرقين مختلفين لا يجمعكم مجلس واحد.
قلنا: وأما إنشاد الشعر في المسجد
فليس النهيُ فيه على إطلاقه، قال البيهقي: ونحن لا نرى بإنشاد مثل ما كان يقول
حسان في الذب عن الإسلام وأهله بأسًا لا في المسجد ولا في غيره، والحديث الأول
[يعني حديثنا هذا]، ورد في تناشد أشعار الجاهلية وغيرها مما لا يليق بالمسجد،
وبالله التوفيق.
قلنا: حديث حسان أخرجه البخاري
(٣٢١٢)، ومسلم (٢٤٨٥) عن سعيد بن المسيب قال: مرّ عمر بن الخطاب في المسجد وحسان
ينشد، فقال: كنت أُنشِد فيه، وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة، فقال:
أنشدُك بالله، أسمعت رسول الله- ﷺ -يقول: «أجب عني، اللهم أيده بروح القُدس»؟ قال:
نعم.
قال الخطابي: وإنما كره الاجتماع قبل
الصلاة للعلم والمذاكرة وأمر أن يشتغل بالصلاة وينصت للخطبة والذكر، فإذا فرغ منها
كان الاجتماع والتحلُّق بعد ذلك.
قلنا: والبيع والشراء في المسجد،
معناه: داخل حرم المسجد أو داخل المصلَّى، وهذا لا يدخل فيه البيع على باب المسجد،
لأن هذا جائز بالحديث السالف برقم (١٠٧٦) كما بينه ابن عبد البر في «التمهيد» ١٤/
٢٦١، وابن حجر في «الفتح» ١٠/ ٣٠١.
أن رجالًا أتوا سهل بن سعد الساعدي
وقد امتروْا في المنبر ممَّ عُودُه، فسألوه عن ذلك، فقال: والله إني لأعرِفُ مما
هُوَ، ولقد رأيتُه أوَّل يومٍ وُضِعَ، وأول يَوْمٍ جَلَسَ عليه رسولُ الله ﷺ:
أرسلَ رسول الله ﷺ إلى فلانة - امرأةِ قد سماها سَهْلٌ - أنْ مُرِي غُلامَك
النجارَ أن
يَعمَلَ لي أعوادًا أجلِسُ عليهن إذا
كلَمْتُ الناسَ، فأمَرَتْهُ فَعَمِلَها مِن
طَرفاءِ الغابة، ثم جاء بها،
فأرسلتهُ إلى رسول الله ﷺ، فأمرَ بها فَوُضِعت هَا هُنا، فرأيتُ رسولَ الله ﷺ صلّى
عليها، وكبّر عليها، ثم رَكَعَ وهو عليها ثم نزل القَهقَرى، فَسَجَدَ في أصل
المنبر، ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: «أيُّها الناسُ، إنما صنعتُ هذا
لِتأتموا بي ولِتَعلَمُوا صلاتي» (١).
(١) إسناده صحيح. وأبو حازم بن دينار: اسمه
سلمة.
وأخرجه البخاري (٣٧٧) و(٤٤٨) و(٩١٧)
و(٢٠٩٤) و(٢٥٦٩)، ومسلم (٥٤٤)، وابن ماجه (١٤١٦)، والنسائى في «الكبرى» (٨٢٠) من
طرق عن أبي حازم سلمة بن دينار، به.
وهو في «مسند أحمد» (٢٢٨٠٠)
و(٢٢٨٧١)، و«صحيح ابن حبان» (٢١٤٢).
قال الخطابي: فيه من الفقه: جواز أن
يكون مقام الإمام أرفع من مقام المأموم إذا كان ذلك لأمر يعلمه الناس ليقتدوا به.
وفيه: أن العمل اليسير لا يقطع
الصلاة، وإنما كان المنبر مرقاتين، فنزوله وصعوده خطوتان، وذلك في حد القلة، وإنما
نزل القَهقَرى لئلا يولي الكلعبة قفاه.
فأما إذا قرأ الإمام السجدة وهو يخطب
يوم الجمعة، فإنه إذا أراد النزول لم يُقهقِر ونزل مقبلًا على الناس بوجهه حتى
يسجد، وقد فعله عمر بن الخطاب.
وعند الشافعي أنه إن أحب أن يفعله
فعل، فإن لم يفعله أجزأه.
وقال أصحاب الرأي: ينزل ويسجد، وقال
مالك: لا ينزل ولا يسجد ويمر في خطبته.
١٠٨١ - حدثنا الحسنُ بن علي، حدثنا أبو
عاصم، عن ابن أبي روّاد، عن نافع عن ابن عمر، أن النبيّ- ﷺ -لما بدَّن قال له تميم
الداريُّ: ألا أتَّخِذُ لك منبرًا يا رسولَ الله يَجمَعُ، أو يحمِلُ، عِظامَك؟
قال: «بلى» فأتخذ له منبرًا مرقاتين (١).
٢٢١
- باب موضع
المنبر
١٠٨٢
- حدثنا مخلدُ بن خالد، حدَّثنا أبو
عاصم، عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: كان بين منبرِ رسولِ الله ﷺ وبين الحائِطِ
كقدر مَمَر الشاةِ (¬٢).
٢٢٢
- باب
الصلاة بوم الجمعة قبل الزوال
١٠٨٣
- حدثنا محمدُ بن عيسى، حدثنا حسانُ بن
إبراهيم، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي الخليل
(١) إسناده صحيح. ابن أبي روّاد: هو عبد
العزيز، وأبو عاصم: هو الضحاك ابن مخلد، والحسن بن علي: هو الخلال الحُلواني.
وأخرجه بأطول مما ها هنا البيهقي٣/
١٩٣ و١٩٥ - ١٩٦ من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، بهذا الإسناد. وعلقه البخاري
بصيغة الجزم بإثر الحديث (٣٥٨٣) عن أبي عاصم.
قال ابن الأثير في «النهايه»: قال
أبو عُبيد: هكذا روي في الحديث «بدن» يعني
بالتخفيف وإنما هو بدّن بالتشديد:
أي: كبر وأسنّ، والتخفيف من البدانة، وهي كثرة اللحم، ولم يكن ﷺ سمينًا. قلت
[القائل ابن الأثير]: قد جاء في صفته ﷺ -في حديث ابن أبي هالة: بادن متماسك،
والبادن: الضخم.
(٢)
إسناده صحيح. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد. وسلمة: هو ابن الأكوع.
وأخرجه البخاري (٤٩٧)، ومسلم (٥٠٩)
من طريقين عن يزيد بن أبي عبيد، به. وهو في «مسند أحمد» (١٦٥٤٢).
عن أبي قتادة، عن النبيِّ ﷺ أنه
كَرِهَ الصلاةَ نصف النهار، إلا يَوَم الجمعة، وقال: «إن جَهَنمَ تُسَجَّرُ إلا
يومَ الجمعة» (١).
(١) إسناده ضعيف لضعف ليث - وهو ابن أبي سليم
- ثم إنه مرسل، لأن أبا الخليل - واسمه صالح بن أبي مريم الضُّبَعي- لم يسمع من
أبي قتادة كما قال المصنف بإثر الحديث، وكذلك قال الترمذي. مجاهد: هو ابن جبر
المكي.
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧٧٢٥)،
والبيهقي ٢/ ٤٦٤، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٨/ ٢٦٠ من طريق حسان بن إبراهيم، بهذا
الإسناد.
قال ابن المنذر في «الأوسط» ٤/ ٩٠:
وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقالت طائفة بظاهر هذه الأخبار [يعني منها
حديث أبي أمامة الطويل الذي أخرجه مسلم (٨٣٢) وفيه: «إن الصلاة مشهودة محضورة حتى
يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإنَّ حينئذٍ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء
فصل»] إذ غير جائز الخروج على عمومها إلا بسنة أو إجماع، ولا نعلم لمن خرج عن
عمومها وأباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة حجة من حيث ذكرنا مع أن إباحة من أباح
الصلاة نصف النهار يوم الجمعة وحظر ذلك في سائرِ الأيام كالتحكم من فاعله، وذلك
غيرُ جائز.
وممن روينا عنه أنه نهى عن الصلاة
نصف النهار يوم الجمعة عمر بن الخطاب ...
قال: وكان أحمد بن حنبل يكره الصلاةَ
نصف النهار يوم الجمعة في الشتاء والصيف.
ورخصت طائفة في الصلاة يوم الجمعة
نصف النهار، وممن روي عنه ذلك الحسن البصري وطاووس، وقال مالك: أدركنا الناس
يُصلون يوم الجمعة نصف النهار وقبله، وقد جاء عن رسول الله ﷺ نهي عن الصلاة نصف
النهار يوم الجمعة، فأنا لا أنهى عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة للذي أدركت
الناس عليه، ولستُ أحبها للذي بلغني عن النبي ﷺ. الجمعة وغير الجمعة في ذلك من
الأيام سواء.
وممن رخص في ذلك الأوزاعي وسعيد بن
عبد العزيز ويزيد بن أبي مالك وابن
جابر والشافعي وإسحاق
...
قلنا: قد أورد البيهقيُّ الآثار
الدالة على جواز الصلاة وسط النهار يوم الجمعة، وضعف أسانيدها، ثم قال: والاعتماد
على أن النبي ﷺ استحب التبكير إلى الجمعة ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير
تخصيص ولا استثناء. =
قال أبو داود: هو مرسل، مجاهدٌ أكبرُ
مِن أبي الخليل، وأبو الخليل لم يَسمع مِن أبي قتادة.
٢٢٣
- باب وقت
الجمعة
١٠٨٤
- حدثنا الحسنُ بن علي، حدَّثنا زيدُ
بن الحباب، حدَّثني فُلَيحُ بن سليمان، حدّثني عثمانُ بن عبدِ الرحمن التيمي
سمعت أنس بن مالك يقول: كان رسولُ
الله ﷺ يصلّي الجمعةَ إذا مالت الشمسُ (١).
١٠٨٥
- حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا يعلى بن
الحارث، سمعتُ إياسَ ابن سلمة بن الأكوعِ، يُحدّثُ
= ومن هذه الآثار التي أوردها ٣/ ١٩٢ -
١٩٣عن ثعلبة بن أبي مالك أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الجمعة
يصلون حتى يخرج عمر بن الخطاب فإذا خرج وجلس على المنبر وأذن المؤذن جلسوا يتحدثون
حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا فلم يتحدث أحد ... وهذا في «موطأ مالك» ١/ ١٠٣،
وعنه الشافعي ١/ ١٣٩ بسند صحيح.
(١)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل فليح بن سليمان.
وأخرجه البخاري (٩٠٤)، والترمذي
(٥٠٩) و(٥١٠) من طريق فليح بن سليمان، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٢٢٩٩).
وفي الباب عن سلمة بن الأكوع قال:
كنا نُجمع مع رسول الله- ﷺ -إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيء. أخرجه بهذا
اللفظ ابن أبي شيبة ١٠٨/ ٢، ومسلم (٨٦٠)، وابن خزيمة (١٨٣٩)، وابن حبان (١٥١٢)،
والبيهقي٣/ ١٩٠وهو الحديث الآتى عند المصنف بعده.
عن أبيه، قال: كُنَّا نُصلي مَعَ
رسولِ الله- ﷺ -الجمعةَ، ثم ننصرِفُ وليس للحيطان فَيْءٌ (١).
١٠٨٦
- حدثنا محمدُ بن كثير، أخبرنا سفيانُ،
عن أبي حازمٍ عن سهل بن سعدِ، قال: كنا نَقِيلُ ونتغذَى بعد الجمعة
(¬٢).
٢٢٤
- باب
النداء يوم الجمعة
١٠٨٧
- حدثنا محمدُ بن سلمة المرادي، حدّثنا
ابن وهب، عن يونسَ، عن ابن شهاب
أخبرني السائبُ بن يزيد، أن الأذانَ
كان أوَّلُه حينَ يجلِسُ الإمام على المنبر يَومَ الجمعة: في عهدِ النبي ﷺ، وأبي
بكر، وعمر، فلما
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٤١٦٨)، ومسلم (٨٦٠)،
وابن ماجه (١١٠٠)، والنسائى في «الكبرى» (١٧١٠) من طرق عن يعلى بن الحارث، به. وقد
مضى لفظ رواية مسلم عند الحديث السالف قبله.
وهو في «مسند أحمد» (١٦٤٩٦). و«صحيح
ابن حبان» (١٥١٢). ولفظ ابن حبان كلفظ مسلم.
(٢)
إسناده صحيح. أبو حازم: هو سلمة بن دينار، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، ومحمد بن
كثير: هو العبدي.
وأخرجه البخاري (٩٣٩) و(٢٣٤٩)
و(٥٤٠٣) و(٦٢٤٨) و(٦٢٧٩)، ومسلم (٨٥٩)، وابن ماجه (١٠٩٩)، والترمذي (٥٣٣) من طرق
عن أبي حازم، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٥٥٦١).
قال ابن الأثير في «النهاية»:
المَقيل والقيلولة: الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم. يقال: قال يقيل فهو
قائل.
كان خلافة عثمان وكثرَ الناسُ، أمر
عثمان يومَ الجمعةِ بالأذان الثالث، فأُذن به على الزوراء، فثبت الأمرُ على ذلك
(١).
١٠٨٨
- حدثنا النُّفيليُّ، حدثنا محمدُ بن
سلمة، عن محمد بن إسحاق،
عن الزهري
عن السائب بن يزيد، قال: كان يُؤَذن
بين يدي رسولِ الله- ﷺ -إذا
جلسَ على المنبر يوم الجمعة على بابِ
المسجِدِ، وأبي بكر وعُمَرَ،
ثم ساقَ نحوَ حديثِ يونس (٢).
(١) إسناده صحيح. ابن شهاب: هو محمد بن مسلم
بن عُبيد الله بن عَبد الله
الزهري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي،
وابن وهب: هو عبد الله.
وأخرجه البخاري (٩١٢) و(٩١٣) و(٩١٥)
و(٩١٦)، والترمذي (٥٢٣)، والنسائى
في «الكبرى» (١٧١٢) من طرق عن
الزهري، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٥٧١٦)، و«صحيح
ابن حبان» (١٦٧٣).
وانظر ما سيأتي بالأرقام (١٠٨٨ -
١٠٩٠).
قال القسطلانى في «شرح البخاري»: إن
النداء الذي زاده عثمان هو عند دخول
الوقت وكان في موضع يبعد عن المسجد
بحيث لا يسمع الأذان الذي يفعل في المسجد
النبوي، والقصد منه إعلام أكبر قدر
من المسلمين ليسعوا إلى ذكر الله، والآن يغني
عن هذا الأذان مكبرات الصوت.
وسماه ثالثًا باعتبار كونه مزيدًا
على الأذان بين يدي الإمام والإقامة للصلاة،
وأطلق على الإقامة أذان تغليبًا
بجامع الإعلام فيهما، وكان هذا الأذان لما كثر المسلمون،
فزاده اجتهادًا منه، وموافقة سائر
الصحابة بالسكوت، وعدم الإنكار، فصار إجماعًا
سكوتيًا.
والزوراء: هو موضع بسوق المدينة.
(٢)
إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق- وهو ابن يسار المطلبي مولاهم-
وقد صرح بالتحديث عند أحمد (١٥٧١٦)
وغيره، فانتفت شبهة تدليسه، ثم إنه متابع.
النُّفيليُّ: هو عبد الله بن محمد بن
علي بن نُفيل.
١٠٨٩ - حدثنا هنَّاد بن السَّرِيٌ، حدثنا
عَبْدةُ، عن محمد - يعني ابن إسحاق - عن الزهريٌ
عن السائب قال: لم يكُن لرسولِ الله
ﷺ إلا مُؤَذِّنٌ واحِدٌ بلالٌ، ثم ذكر معناه (١).
١٠٩٠
- حدثنا محمدُ بن يحيي بن فارس، حدثنا
يعقوبُ بن إبراهيمَ بن سعدٍ، حدَّثنا أبي، عن صالحٍ، عن ابن شهاب
أن السَّائب بن يزيد بن أُخت نمر
أخبره، قال: ولم يكن لرسول الله ﷺ غَيْرُ مؤذن واحد، وساق هذا الحديث وليس بِتمامه
(¬٢).
٢٢٥
- باب
الإمام يُكلم الرجل في خطبته
١٠٩١
- حدّثنا يعقوبُ بن كعبِ الأنطاكيُّ،
حدثنا مخلدُ بن يزيد، حدثنا ابن جُريج، عن عطاءٍ
عن جابر، قال: لما استوى رسولُ الله
ﷺ يومَ الجمعة قال: «اجلِسُوا» فَسَمِعَ ذلك ابن مسعود، فَجَلَسَ على باب المسجدِ،
فرآه
= وأخرجه ابن ماجه (١١٣٥) من طريقين عن
محمد بن إسحاق، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٥٧١٦) و(١٥٧٢٣).
وانظر ما قبله.
(١)
إسناده حسن كسابقه. عَبدة: هو ابن سُلَيمان.
وانظر ما سلف برقم (١٠٨٧).
(٢)
إسناده صحيح. صالح: هو ابن كيسان. وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١٧١٤)
عن محمد بن يحيى، بهذا الإسناد.
وانظر ما سلف برقم (١٠٨٧).
رسولُ الله ﷺ فقال: «تعالَ يا عبدَ
الله بن مسعود» (١).
(١) إسناده صحيح. عطاء: هو ابن أبي رباح،
وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز. وهو وإن لم يصرح بسماعه من عطاء، فروايته
عنه محمولة على الاتصال كما صرح هو نفسه بذلك فيما أسنده ابن أبي خيثمة في«تاريخه»
(٨٥٨) عن يحيى القطان، عنه.
وأخرجه الحاكم ١/ ٢٨٦، والبيهقي٣/
٢٠٦، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٣٣/ ١٢٨، وابن الجوزي في«التحقيق» (٨٠٦) من طريق
مخلد بن يزيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي ٢١٨/ ٣ من طريق معاذ
بن معاذ، عن ابن جريج، به. وهذه متابعة قوية لمخلد بن يزيد. وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن خزيمة (١٧٨٠)، والحاكم ١/
٢٨٣، والبيهقي٣/ ٢٠٥من طريق هشام بن عمار، عن الوليد بن مسلم، حدثنا ابن جريج، عن
عطاه، عن ابن عباس، وهذه متابعة جيدة أيضًا، والاختلاف في تعيين الصحابي غير ضارّ،
لأنهم جميعًا عدولٌ.
وأخرجه عبد الرزاق (٥٣٦٨)، وأخرجه
كذلك الحارث بن أبي أسامة (١٠١٥ - زوائد الهيثمي) عن روح بن عبادة، كلاهما (عبد
الرزاق وروح) عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح مرسلًا.
وأخرجه البيهقي ٣/ ٢١٨ من طريق عمرو
بن دينار، عن عطاء مرسلًا كذلك.
وقد ثبت في غير حديث جواز كلام
الإمام في الخطبة مع أحد الحاضرين، منها حديث جابر بن عبد الله قال: جاء رجل
والنبي ﷺ يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: «أصليت يا فلان» قال: لا، قال: «قم فاركع
ركعتين». أخرجه البخاري (٩٣٠)، ومسلم (٨٧٥)، وسيأتي عند المصنف برقم (١١١٥)
و(١١١٦).
ونحوه من حديث أبي سعيد الخدري عند
ابن ماجه (١١١٣)، والنسائي في «الكبرى» (١٧٣١) وإسناده قوي.
ومنها حديث أبي رفاعة العدوي قال:
انتهيت إلى النبي ﷺ وهو يخطب، قال: فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه
لا يدري ما دينه، قال: فأقبل عليَّ رسولُ الله ﷺ وترك خطبته حتى انتهى إليّ، فأُتي
بكرسي، حسبت قوائمه حديدًا، قال: فقعد عليه رسول الله ﷺ وجعل يعلمني مما علمه
الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها.
أخرجه مسلم (٨٧٦).
قال أبو داود: هذا يعرف مرسلًا، إنما
رواه الناسُ، عن عطاء عن النبي ﷺ، ومَخْلد: هو شيخ.
٢٢٦
- باب
الجلوس إذا صعد المنبر
١٠٩٢
- حدثنا محمدُ بن سليمان الأنباريُّ،
حدثنا عبد الوهاب - يعني ابن عطاء- عن العُمَرِي، عن نافع
عن ابن عمر، قال: كان النبي ﷺ
يَخْطُبُ خُطبتين: كان يجلِسُ إذا صَعِدَ المنبرَ حتى يَفْرُغَ، أراه قال:
المؤذنُ، ثم يقومُ، فيخطب، ثم يجلِسُ، فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب (١).
٢٢٧
- باب
الخطبة قائمًا
١٠٩٣
- حدثنا النُّفيليُّ عبد الله بن محمد،
حدثنا زهيرٌ، عن سِماك
(١) حديث صحيح. العمري - وهو عبد الله بن عمر
بن حفص بن عاصم - وإن كان ضعيفًا متابع.
وأخرجه البخاري (٩٢٠)، ومسلم (٨٦١)،
وابن ماجه (١١٠٣)، والترمذي (٥١٢)، والنسائى في «الكبرى» (١٧٢٣) من طريق عُبيد
الله بن عمر الثقة، عن نافع، به دون ذكر الجلوس عند صعود المنبر حتى يفرغ المؤذن.
وهو في «مسند أحمد» (٤٩١٩).
وأخرج البيهقي ٣/ ٢٠٥ من طريق مصعب
بن سلام، عن هشام بن الغاز، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان النبي ﷺ إذا خرج يوم
الجمعة فقعد على المنبر أذن بلال. وهذا إسناد حسن في الشواهد.
ويشهد لذكر جلوس الإمام على المنبر
أول صعوده حتى يؤذن المؤذن حديث السائب بن يزيد السالف برقم (١٠٨٧)، وفيه: أن
الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة.
عن جابر بن سمرة، أن رسولَ الله ﷺ
كان يَخْطُبُ قائمًا، ثم يجلِسُ، ثم يقومُ فيخطُبُ قائمًا؛ فمن حدثَكَ أنه كان
يَخْطُبُ جالسًا فقد كَذَبَ، فقد واللهِ صَلَّيتُ معه أكثرَ مِنْ ألفَيْ صَلاةٍ
(١).
١٠٩٤
- حدثنا إبراهيمُ بن موسى وعثمانُ بن
أبي شيبة، المعنى، عن أبي الأحوص، حدثنا سِماك
عن جابر بن سَمُرة، قال: كان لرسولِ
الله ﷺ خُطْبَتَانِ يجلسُ بينَهما، يقرأ القرآنَ، ويُذَكِّرُ النَّاس (٢).
١٠٩٥
- حدّثنا أبو كامل، حدثنا أبو عوانة،
عن سماكِ بن حرب عن جابر بن سَمُرَةَ، قال: رأيتُ النبيَّ ﷺ يَخْطُبُ قائمًا، ثمَّ
يَقْعُدُ قَعْدَةً لا يتكلمُ، وساقَ الحديث (٣).
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل سماك
- وهو ابن حرب - زهير: هو ابن معاوية.
وأخرجه مسلم (٨٦٢)، وابن ماجه (١١٠٥)
و(١١٠٦)، والنسائي (١٧٣٥) و(١٧٤٢) و(١٧٩٦) و(١٨٠٢) من طرق عن سماك بن حرب، به.
وهو في «مسند أحمد» (٢٠٨١٣)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٨٠١) و(٢٨٠٣).
وفي الباب عن ابن عمر سلف قبله.
وانظر تالييه.
(٢)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن كسابقه. أبو الأحوص: هو سلام بن سُليم وأخرجه مسلم
(٨٦٢) من طريق أبى الأحوص، به.
وانظر ما قبله. وما سيأتي برقم
(١١٠١).
(٣)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن كسابقيه. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري،
وأبو كامل: هو فضيل بن حُسين الجَحدَري.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١٨٠١)
من طريق أبي عوانة الوضاح، به.
وهو في «مسند أحمد» (٢٠٨٣٣).
وانظر سابقيه.
٢٢٨ - باب الرجل يخطب على قَوْس
١٠٩٦
- حدثنا سعيدُ بن منصور، حدَّثنا
شِهَابُ بن خِرَاشٍ، حدّثني شُعَيبُ ابن رزَيقٍ الطائفيُّ، قال:
جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله ﷺ
يقال له: الحكم ابن حَزْنٍ الكُلَفي، فأنشأ يحدّثنا قال: وفَدْتُ إلى رسول الله ﷺ
سابع سَبعةٍ، أو تاسع تسعة، فدخلنا عليه فقلنا: يا رسولَ اللهِ، زُرناك فادعُ
اللهَ لنا بخير، فأمَرَ بنا - أو أمر لنا -، بشيءٍ مِن التمرِ، والشأنُ إذ ذاك
دُونٌ، فأقمْنَا بها أيامًا شهدنا فيها الجُمعَةَ مَعَ رسولِ الله ﷺ فقامَ
متوكِّئًا على عصًا - أو قوس - فَحَمِدَ الله، وأثنى عليه كلماتٍ خفيفاتٍ طيباتٍ
مباركاتٍ، ثم قال: «أيُّها الناسُ، إنكم لن تُطِيقُوا - أو لن تفعلوا- كل ما
أُمِرتُم به، ولكن سَددُوا وأبشِرُوا» (١).
(١) إسناده قوي من أجل شهاب بن خراش وشعيب بن
رُزَيق الطائفي، فهما صدوقان لا بأس بهما.
وأخرجه ابن سعد في «طبقاته» ٥/ ٥١٦،
وأحمد (١٧٨٥٦) و(١٧٨٥٧)، وأبو يعلى (٦٨٢٦)، وابن خزيمة (١٤٥٢)، وابن قانع في «معجم
الصحابه»١/ ٢٠٧، والطبراني في «الكبير» (٣١٦٥)، والبيهقى في «السنن الكبرى» ٣/
٢٠٦، وفي «السنن الصغرى» (٦٢٤)، وفي «دلائل النبوة» ٥/ ٣٥٤، وابن عساكر في«تاريخ
دمشق» ٢٣/ ٢٠٩، وابن الأثير في «أسد الغابة» ٢/ ٣٤، والمزي في «تهذيب الكمال» في
ترجمة الحكم بن حزن ٧/ ٩٢ - ٩٣ من طريق شهاب بن خراش، به.
ولم يذكر ابن خزيمة في روايته قصة
إنزال النبي ﷺ وفد الحكم أيامًا وإطعامهم،
وقد وقع في المطبوع من ابن قانع:
أخبرنا شهاب بن خراش وشعيب بن رُزَيق، وهو خطأ.
سمعتُ أبا داود (١) قال: ثَبتني في
شيءٍ منه بعضُ أصحابِنَا (٢).
١٠٩٧
- حدثنا محمدُ بن بشارٍ، حدثنا أبو
عاصم، حدثنا عِمرَانُ، عن قتادة،
عن عبدِ ربه، عن أبي عياض
عن ابنِ مسعود، أن رسولَ الله- ﷺ
-كان إذا تَشَهدَ قال: «الحمدُ لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور
أنفسنا، من يهده الله فلا مُضِل له، ومن يُضْلِلْ فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إله
إلا الله، وأشْهَدُ أن محمدًا عَبْدُه ورسولُه أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي
السَاعةِ، من يُطِع الله ورسولَه فقد رَشَدَ، ومن يَعْصِهما فإنه لا يَضُرُّ إلا
نفسه، ولا يَضُر اللهَ شيئا» (٣).
(١) القائل: سمعت أبا داود هو أبو علي
اللؤلؤي. وقد نقل مقالة أبي داود هذه أيضًا ابن الأعرابي في روايته كما أشار إليه
في (هـ).
(٢)
زاد بعد هذا في النسختين اللتين شرح عليهما العظيم آبادي والسهارنفوري: وقد كان
انقطع من القرطاس، وليست في شيء من أصولنا الخطية.
(٣)
صحيح دون قوله: «أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا ....» إلى آخر الحديث، وهذا إسناد
ضعيف لجهالة أبي عياض - وهو المدني - وعبد ربه - وهو ابن أبي يزيد. وقد رويت خطبة
الحاجة من وجه آخر صحيح سيأتي عند المصنف برقم (٢١١٨). عبد ربه: هو ابن أبي يزيد،
وعمران: هو ابن داور القطان، وأبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد.
وأخرجه الطبراني في «الكبير»
(١٠٤٩٩)، وفي «الأوسط» (٢٥٣٠)، وفي «الدعاء» (٩٣٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٣/
٢١٥ و٧/ ١٤٦، والمزي في «تهذيب الكمال» في ترجمة عبد ربه بن أبي يزيد ١٦/ ٤٨٩ من
طريق عمران بن داور القطان، بهذا الإسناد. وسيتكرر عند المصنف برقم (٢١١٩).
وفي قوله: «ومن يعصهما» قال في «عون
المعبود»: فيه جواز التشريك بين ضمير الله تعالى ورسوله ويؤيد ذلك ما ثبت في
الصحيح عنه- ﷺ -بلفظ: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» وما ثبت أيضًا
أنه ﷺ أمر مناديًا ينادي يوم خيبر «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية».
=
١٠٩٨ - حدثنا محمدُ بن سلمَة المراديُّ،
أخبرنا ابن وهبٍ عن يونسَ، أنه سأل ابن شهابٍ عن تشهدِ رسولِ الله ﷺ يَوْمَ
الجمعةِ، فذكر نحوه، قال: «ومَنْ يَعصِهِما فقد غَوَى» ونسأل الله ربنا أن يجعلنا
ممن يُطيعه ويُطيع رسوله ويتبعُ رضوانه، ويَجتَنِبُ سخطه؛ فإنما نحنُ به وله (١).
= وأما في الحديث الآتي عند المصنف
برقم (١٠٩٩) وهو حديث صحيح من حديث
عدي بن حاتم أن خطيبًا خطب عند النبي
ﷺ فقال: من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال له ﷺ: بئس
الخطيب أنت، قل: من يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى، فمحمول على ما قال النووي من
أسباب الإنكار عليه أن الخطبة شأنها البسط والايضاح واجتناب الإشارات والرموز.
قال: ولهذا ثبت أن رسول الله ﷺ كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثًا لتفهم عنه، قال:
ثني الضمير في مثل قوله: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» لأنه ليس خطبة
وعظ وإنما هو تعليم حكم، فكل ما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه، بخلاف خطبة الوعظ فإنه
ليس المراد حفظها وإنما يراد الاتعاظ بها، ولكنه يرد عليه أنه قد وقع الجمع بين
الضميرين منه ﷺ في حديث الباب وهو وارد في الخطبة لا في تعليم الأحكام. وقال
القاضي عياض وجماعة من العلماء:
إن النبي ﷺ إنما أنكر على الخطيب
تشريكه في الضمير المقتضي للتسوية وأمره بالعطف تعظيمًا لله تعالى بتقديم اسمه كما
قال ﷺ في الحديث الآخر: «لا يقل أحدكم: ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ليقل: ما شاء
الله ثم ما شاء فلان» ويرد على هذا ما قدمنا من جمعه ﷺ بين ضمير الله وضميره،
ويمكن أن يقال: إن النبي ﷺ إنما أنكر على ذلك الخطيب التشريك لأنه فهم منه اعتقاد
التسوية فنبهه على خلاف معتقده وأمره بتقديم اسم الله تعالى على اسم رسوله يعلم
بذلك فساد ما اعتقده.
(١)
رجاله ثقات لكنه مرسل. ابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري، ويونس: هو ابن يزيد
الأيلي، وابن وهب: هو عبد الله.
وهو في «المراسيل» لأبي داود (٥٧).
وأخرجه أيضًا في «المراسيل» (٥٦) عن
قتيبة بن سعيد، عن الليث - وهو ابن سعد - عن عُقيل - وهو ابن خالد الأيلي - عن
الزهري.
١٠٩٩ - حدثنا مُسَدد، حدثنا يحيى، عن سفيانَ
بن سعيد، حدثني عبدُ العزيزِ ابن رُفيع، عن تميمٍ الطائي
عن عديِّ بن حاتم: أن خطيبًا خَطَبَ
عندَ النبي ﷺ فقال: مَنْ يُطِع
اللهَ ورسوله فقد رشَد (١) ومن
يَعصِهِما ... فقال: «قُم - أو: اذهب -
بئسَ الخطيبُ» (٢).
١١٠٠
- حدثنا محمدُ بن بشار، حدَّثنا محمدُ
بن جعفر، حدثنا شُعبةُ، عن خُبيبٍ، عن عبد الله بن محمد بن معن
عن بنتِ الحارث بن النعمان قالت: ما
حَفِظْتُ قاف إلا من في رسول الله ﷺ يَخْطُبُ بها كُل جُمُعَةٍ، قالت: وكان
تنُّورُ رسولِ الله ﷺ وتنُّورنا واحدًا (٣).
(١) قوله في الحديث: «فقد رشد» زيادة
أثبتناها من (هـ)، وأشار هناك إلى أنها في رواية اللؤلؤي من طريق أبي ذر.
(٢)
إسناده صحيح. تميم الطائي: هو ابن طرفة، ويحيي: هو ابن سعيد القطان، ومُسَدَّد: هو
ابن مُسَرهَد.
وأخرجه مسلم (٨٧٠)، والنسائي في
«الكبرى» (٥٥٠٥) من طريق سفيان بن سعيد الثوري، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٨٢٤٧)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٧٩٨).
وسيتكرر برقم (٤٩٨١).
(٣)
حديث صحيح. عبد الله بن محمد بن معن - وإن لم يرو عنه إلا خُبيب، وهو ابن عبد
الرحمن المدني، وذكره ابن حبان في «الثقات» وابن خلفون، وجهله الحافظ الذهبي في
«الديوان» - أخرج له مسلم هذا الحديث في المتابعات.
وأخرجه مسلم (٨٧٣) من طريق محمد بن
جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (١٧٣٣) من طريق يحيي
بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن ابن أسعد بن زرارة عن ابنه حارثة بن النعمان.
وهذا إسناد منقطع، لأن محمدًا من الطبقة السادسة الذين لم يثبت لقاؤهم لأحد من
الصحابة. =
قال أبو داود: قال روحُ بنُ عبادة،
عن شعبة، قال: بنت حارثة ابن النعمان، وقال ابن إسحاق: أمُّ هشام بنت حارثة بن
النعمان.
١١٠١
- حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يحيى، عن
سفيان، قال: حدّثني سماك عن جابر بن سمرة قال: كانت صلاةُ رسولِ الله ﷺ قصْدًا،
وخُطْبَتُه قَصْدًا، يقرأُ آياتٍ مِن القرآن، ويُذكرُ الناسَ (١).
= وهو في «مسند أحمد» (٢٧٦٢٨).
وانظر ما سيأتي برقم (١١٠٢) و(١١٠٣).
(١)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل سماك - وهو ابن حرب - فهو صدوق حسن الحديث.
وأخرجه مسلم (٨٦٦)، وابن ماجه
(١١٠٦)، والترمذي (٥١٣)، والنسائي في «الكبرى» (١٧٩٦) و(١٨٠٠) و(١٨٠٢) من طرق عن
سماك بن حرب، به.
وهو في «مسند أحمد» (٢٠٨٤٦)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٨٠٢).
وانظر ما سيأتي برقم (١١٠٧).
وأخرج مسلم (٦٤٣) من طريق أبي عوانة
الوضاح اليشكري، عن سماك بن
حرب، عن جابر بن سمرة قال: كان رسول
الله ﷺ يصلي الصلوات نحوًا من صلاتكم، وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئًا، وكان
يُخِفُّ في الصلاة.
وهو في «مسند أحمد» (٢٠٨٢٦) و(٢١٠٠٢).
وفى باب تخفيف الصلاة عن أنس بن مالك
عند البخاري (٧٠٦)، ومسلم (٤٦٩)
أن النبي ﷺ كان يوجز الصلاة ويكملها.
وقد سلف عند المصنف برقم (٨٥٣).
وفى باب تقصير الخطبة عن عمار بن
ياسر عند مسلم (٨٦٩) قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته،
مَئِنَّةٌ من فقهه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة ...» وانظر ما سيأتي عند المصنف
برقم (١١٠٦).
وعن عبد الله بن أبي أوفى عند
النسائي في «الكبرى» (١٧٢٨) قال: كان رسول الله ﷺ يكثر الذكر ويقل اللغو، ويطيل
الصلاة ويقصر الخطبة، ...، قال المناوي في «فيض القدير» ٢/ ٤٥٧: طول صلاته بالنسبة
إلى قصر خطبته، فليس المراد طولها في نفسها بحيث يشق على المقتدين، فلا تعارض بينه
وبين الأخبار الآمرة بالتخفيف.
١١٠٢ - حدثنا محمودُ بن خالد، حدثنا مروانُ،
حدثنا سليمانُ بن بلال، عن يحيي بن سعيد، عن عمرة
عن أُختها قالت: ما أخذتُ قاف إلا
مِن في رسولِ الله ﷺ، كان يَقرَؤُهَا في كل جُمُعَة (١).
قال أبو داود: كذا رواه يحيي بن أيوب
وابن أبي الرجال عن يحيى بن سعيد، عن عمرةَ، عن أم هشام بنتِ حارثة بن النعمان.
١١٠٣
- حدثنا ابن السرح، حدثنا ابن وهب،
أخبرني يحيي بن أيوب، عن يحيي بن سعيد، عن عمرة، عن أخت لِعمرة بنت عبد الرحمن
كانت أكبرَ منها، بمعناه (٢).
(١) إسناده صحيح. عَمرة: هي بنت عبد الرحمن
بن سعْد بن زرارة، ويحيي بن سعيد: هو الأنصاري، ومروان: هو ابن محمد الطاطري
الدمشقي.
وأخرجه مسلم (٨٧٢) من طريق سليمان بن
بلال، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١٠٢٣)
من طريق عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن أم هشام بنت
حارثة بن النعمان، قالت: ما أخذتُ ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ إلا من وراء رسول
الله ﷺ كان يصلي بها في الصبح. وذكر صلاة الصبح هنا شاذ، تفرد به ابن أبي الرجال،
وخالف سليمان بن بلال ويحيى بن أيوب اللذين ذكرا أن ذلك في صلاة الجمعة.
وانظر «مسند أحمد» (٢٧٦٢٩).
وانظر ما بعده.
(٢)
إسناده صحيح كسابقه. يحيى بن أيوب: هو الغافقى المصري، وابن وهب:
هو عبد الله، وابن السرح: هو أحمد بن
عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح.
وأخرجه مسلم (٨٧٢) من طريق يحيى بن
أيوب، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله، وما سلف برقم (١١٠٠).
٢٢٩ - باب رفع اليدين على المنبر
١١٠٤
- حدثنا أحمدُ بن يونُسَ، حدثنا
زائدةُ، عن حُصين بن عبدِ الرحمن، قال: رأى عُمَارَةُ بن رُويبْة بِشرَ بن مروانَ
وهو يدعو في يَوم جُمعةٍ، فقال عُمارة: قَبَّحَ الله هاتين اليدين! قال زائدة: قال
حصين:
حدَّثني عمارة، قال: لقد رأيتُ رسولَ
الله ﷺ وهو على المنبر ما يزيدُ على هذه، يعني السَّبَّابة التي تلي الإبهامَ (١).
١١٠٥
- حدثنا مُسَدد، حدثنا بشرُ بن المفضل،
حدثنا عبد الرحمن - يعني ابن إسحاق - عن عبدِ الرحمن بن معاوية، عن ابن أبي ذُباب
عن سهل بن سعد، قال: ما رأيتُ رسولَ
الله ﷺ شاهرًا يديه قط يدعو على منبره، ولا على غيرِه، ولكن رأيتُه يقولُ هكذا،
وأشارَ بالسَّبَّابة، وعَقَدَ الوُسْطَى بالإبهام (٢).
(١) إسناده صحيح. حصين بن عبد الرحمن: هو أبو
الهذيل السُّلَمي، وزائدة: هو ابن قدامة، وأحمد بن يونس: هو ابن عبد الله بن يونس،
مشهور بالنسبة إلى جده. وأخرجه مسلم (٨٧٤)، والترمذي (٥٢٢)، والنسائي في «الكبرى»
(١٧٢٦) و(١٧٢٧) من طريق حُصين بن عبد الرحمن، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٧٢١٩)
و(١٨٢٩٩)، و«صحيح ابن حبان» (٨٨٢).
(٢)
إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن معاوية - وهو ابن الحُويرث المدني - ابن أبي
ذُباب: هو عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٨٦ و١٠/ ٣٧٧
- ٣٧٨، وأحمد (٢٢٨٥٥)، وابن خزيمة (١٤٥٠)، وأبو يعلى (٧٥٥١)، وابن حبان (٨٨٣)،
والطبراني في «الكبير» (٦٠٢٣)، والحاكم ١/ ٥٣٥ - ٥٣٦، والبيهقي٣/ ٢١٠من طرق عن عبد
الرحمن بن إسحاق، بهذا الإسناد.
٢٣٠ - باب إقصار الخطب
١١٠٦
- حدثنا محمدُ بن عبد الله بن نُميرِ،
حدثنا أبي، حدثنا العلاء بن صالح، عن عدي بنِ ثابت، عن أبي راشدٍ
عن عمار بن ياسرٍ، قال: أمرنا رسولُ
الله ﷺ بإقصارِ الخطب (١).
١١٠٧
- حدثنا محمودُ بن خالد، حدَّثنا
الوليدُ، أخبرنى شيبانُ أبو معاوية، عن سماك بن حرب
عن جابر بن سَمُرَةَ السُّوَائيُّ،
قال: كان رسولُ الله ﷺ لا يُطِيلُ الموعظة يوم الجمعة، إنما هُن كلماتٌ يسيرات (٢).
(١) صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي راشد،
لكن روي الحديث من وجه آخر صحيح بنحوه.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ١١٤، وأحمد
(١٨٨٨٩)، وأبو يعلى (١٦١٨) و(١٦٢١)، والبزار (١٤٣٠)، والحاكم ١/ ٢٨٩، والبيهقي٣/
٢٠٨، وابن عبد البر في «التمهيد» ١٠/ ١٩ من طريق العلاء بن صالح، بهذا الإسناد.
وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي.
وأخرج مسلم (٨٦٩) من طريق أبي وائل
قال: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت،
فلو كنت تنفست، فقال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته
مَئِنَّةٌ من فقهه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة، وإن من البيان سحرًا».
(٢)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل سماك بن حرب شيبان أبو معاوية: هو ابن عبد
الرحمن النحوي، والوليد: هو ابن مسلم الدمشقي، وقد صرح بالإخبار من شيبان، وتوبع
على بقية الإسناد فيما سلف برقم (١١٠١).
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٠١٥)،
والحاكم ١/ ٢٨٩، والبيهقي٣/ ٢٠٧ من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وانظر ما سلف برقم (١١٠١).
٢٣١ - باب الدنو من الإمام عند الموعظة
١١٠٨
- حدثنا عليّ بن عبد الله، حدثنا معاذُ
بن هشام، قال: وجدتُ في كتاب أبي بخطِّ يده ولم أسمعه منه: قال قتادة: عن يحيى بن
مالك
عن سمرة بن جندب، أن نبي الله ﷺ قال:
«احضروا الذكر، وادنوا مِن الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخرَ في الجنَّة
وإن دخلها» (١).
٢٣٢
- باب
الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث
١١٠٩
- حدثنا محمدُ بن العلاء، أن زيدَ بن
حُباب حدَّثهم، حدثنا حسينُ ابن واقد، حدثنى عبدُ الله بن بُريدة
عن أبيه، قال: خَطَبَنَا رسولُ الله
ﷺ فأقبل الحسنُ والحسينُ رضي الله عنهما عليهما قميصانِ أحمرانِ يعثرانِ
ويقُومانِ، فَنزَلَ
(١) إسناده صحيح. يحيى بن مالك: هو أبو أيوب
المَراغي الأزدي، مشهور بكنيته، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وعلى بن
عبد الله: هو ابن المديني.
وأخرجه أحمد (٢٠١١٨)، والحاكم ١/
٢٨٩، والبيهقي ٣/ ٢٣٨ من طريق علي ابن المديني، بهذا الإسناد.
وأخرج أحمد (٢٠١١٢)، والطبرانى في
«الكبير» (٦٨٥٤)، وفي«الصغير» (٣٤٦)، والبيهقي ٣/ ٢٣٨ من طريق سريج بن النعمان، عن
الحكم بن عبد الملك،
عن قتادة، عن الحسن - وهو البصري -
عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله ﷺ «احضروا الجمعة، وادنوا من الإمام، فإن
الرجل ليتخلف عن الجمعة حتى إنه ليتخلف عن الجنة، وإنه لمن أهلها». والحكم ضعيف،
وقد خالف هشامًا الدستوائي الثقة في إسناده ومتنه كما ترى.
فأخذهما، فَصَعِدَ بهما، ثم قال:
«صدق الله ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ رأيتُ هذين فلم
أصبر» ثم أخذ في الخطبة (١).
٢٣٣
- باب
الاحتباء والإمام يخطب
١١١٠
- حدثنا محمد بن عوف، حدثنا المقرئ،
حدثنا سعيدُ بن أبي أيوب، عن أبي مرحوم، عن سهلِ بن مُعاذ بن أنس
عن أبيه، أن رسُولَ الله ﷺ نهى عن
الحُبُوة يومَ الجمعةِ والإمام يخطب (٢).
(١) إسناده قوي من أجل حسين بن واقد، فهو
صدوق لا بأس به.
وأخرجه ابن ماجه (٣٦٠٠)، والترمذي
(٤١٠٨)، والنسائي في «الكبرى» (١٧٤٣) و(١٨٠٣) و(١٨٠٤) من طريق حسين بن واقد، به.
وقال الترمذي: حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٢٩٩٥)، و«صحيح
ابن حبان» (٦٠٣٨).
(٢)
إسناده ضعيف لضعف أبي مرحوم - واسمه عبد الرحيم بن ميمون - وسهل ابن معاذ بن أنس
كما حقفناه في كتابنا «التحرير»، وكنا قد حسَّنا إسناده في «المسند» و«شرح مشكل
الآثار» (٢٩٠٥)، فيُستدرك من هنا.
وقد ضعّفه أيضًا الخطابي كما سيأتي
وعبد الحق الإشبيلي في «أحكامه الوسطى» ٣/ ٦٣، ووافقه ابن القطان في «بيان الوهم
والإيهام» ٤/ ١٧٣.
وأخرجه الترمذي (٥٢١) من طريق عبد
الله بن يزيد المقرئ، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن، وصححه ابن خزيمة (١٨١٥)
والحاكم ١/ ٢٨٩ وسكت عنه الذهبي.
قال الترمذي: وقد كره قوم من أهل
العلم الحِبوة يومَ الجمعة والإمام يخطب، ورخص في ذلك بعضهم، منهم عبيد الله بن
عمرو وغيره، وبه يقول أحمد وإسحاق، لا يريان بالحبوة والإمام يخطب بأسًا وقال
الخطابي: وإنما نهي عن الاحتباء في ذلك الوقت، لأنه يجلب النوم، ويعرض طهارته
للانتقاض.
وهو في «مسند أحمد» (١٥٦٣٠).
=
١١١١ - حدثنا داود بن رُشَيد، حدثنا خالدُ
بن حيّان الرقي، حدثنا سليمانُ ابن عبد الله بن الزبرقان، عن يَعلى بن شداد بن
أوس، قال:
شهدتُ مع معاوية بيتَ المقدسِ،
فجمَّع بنا فنظرتُ فإذا جل مَنْ في المسجد أصحابُ النبي ﷺ، فرأيتهم مُحْتبين
والإمامُ يخطب (١).
= وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن
العاص عند ابن ماجه (١١٣٤) وإسناده ضعيف.
وقال ابن المنذر في «الأوسط» ٤/ ٨١:
اختلف أهل العلم في الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب، فرخص فيه أكثر من نحفظ عنه
من أهل العلم، وممن كان يفعل ذلك ابن عُمر وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء
وابن سيرين وأبو الزبير وعكرمة ابن خالد وشريح وسالم بن عبد الله ونافع ...، وروي
ذلك عن مكحول، وهو قول مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي،
وقال أحمد: أرجو أن
لا يكون به بأس، وكذلك قال إسحاق،
وهو قول عوام أهل العلم، ولا نعلم أحدًا قال غير ذلك إلا ما اختُلف فيه عن مكحول
وعطاء والحسن، فقد روي عنهم أنهم كرهوا ذلك، وروينا عنهم أنهم كانوا لا يرون به
بأسًا.
وقد روينا عن النبي ﷺ في هذا الباب
حديثًا، وقد احتج به بعض أصحابنا، وقد
تكلم في إسناده، ولا أراه ثابتًا،
لأنه مجهول الإسناد ... ثم ذكر حديثنا هذا.
قلنا: وانظر لزامًا كلام المصنف بإثر
الحديث الآتي بعده.
(١)
إسناده حسن. سليمان بن عبد الله بن الزبرقان روى عنه خالد بن حيان ويحيى
ابن سلام البصري ومبشر بن إسماعيل
وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: روى عنه أهل الجزيرة. فمثله يكون حسن الحديث إن
شاء الله، وخالد بن حيان الرقي صدوق حسن الحديث كذلك.
وأخرجه البيهقي ٣/ ٢٣٥ من طريق أبي
داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار»
بإثر الحديث (٢٩٠٥) من طريق علي ابن معبد عن خالد بن حيان بهذا الإسناد.
وانظر ما سلف قبله.
قال أبو داود: كان ابن عمر يحتبي
والإمامُ يخطبُ وأنسُ بن مالك وشريح وصَعصعةُ بن صُوحان وسعيدُ بن المسيب
وإبراهيمُ النخعي ومكحول وإسماعيلُ بن محمد بن سعد، ونعيمُ بن سلامة قال: لا بأس
بها.
قال أبو داود: ولم يبلغني أن أحدًا
كرهها إلا عبادة بن نُسيٍّ (١).
٢٣٤
- باب
الكلام والإمامُ يخطب
١١١٢
- حدثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن ابن
شهاب، عن سعيدٍ عن أبي هريرة، أن رسولَ الله ﷺ قال: «إذا قلتَ: أنْصتْ والإمامُ
يَخطُبُ فقد لَغَوتَ» (٢).
(١) وورد عن مكحول وعطاء والحسن البصري أنهم
كانوا يكرهون أن يحتبوا والإمام يخطب يوم الجمعة. رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»
٢/ ١١٩.
(٢)
إسناده صحيح. سعيد: هو ابنُ المسيب، وابنُ شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري، ومالك:
هو ابن أنس، والقعبي: هو عبد الله بن مسلَمة بن قعنب.
وأخرجه البخاري (٩٣٤)، ومسلم (٨٥١)،
وابن ماجه (١١١٠)، والترمذي (٥١٩)، والنسائي (١٧٣٨) و(١٧٣٩) و(١٧٤٠) من طريق ابن
شهاب الزهري، به.
وأخرجه مسلم (٨٥١)، والنسائى (١٧٤٠)
من طريق ابن شهاب الزهري، عن عمر بن عبد العزيز، عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ،
عن أبي هريرة.
وأخرجه مالك في «موطئه» ١/ ١٠٣،
ومسلم (٨٥١) من طريق سفيان بن عيينة كلاهما (مالك وابن عيينة) عن أبي الزناد، عن
الأعرج، عن أبي هريرة.
وهو في «مسند أحمد» (٧٣٣٢) و(٧٦٨٦)،
و«صحيح ابن حبان» (٢٧٩٣).
وقد ذكر ابن عبد البر في«التمهيد»١٩/
٢٩ أن القعنبى وابن القاسم وابن وهب وغيرهم قد جمعوا في«موطآتهم» إسنادَي مالك
الأنفي الذكر، وأن يحيى الليثي لم يذكر إلا إسناده عن أبي الزناد. قنا: وكذلك محمد
بن الحسن الشيباني في روايته =
١١١٣ - حدثنا مُسَدَّد وأبو كامل، قالا:
حدثنا يزيدُ، عن حبيب المعلم،
عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه
عن عبدِ الله بن عمرو، عن النبي ﷺ
قال: «يَحضُرُ الجمعة ثلاثةُ نفرِ: رجلٌ حضرها يَلْغُو فهو حظه منها، ورجلٌ حضرها
يدعو، فهو رجلٌ دعا الله عز وجل: إن شاء أعطاه، وإن شاء منعه، ورجلٌ حضَرَهَا
بإنصات وسكون (١) ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدًا، فهي كفارةٌ إلى الجمعة التي
تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله عز وجل يقول: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ
فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠] (٢).
=»للموطأ«لم يذكر إلا إسناده عن أبي
الزناد، وأما أبو مصعب الزهري فالذي وقع في»موطئه«هو عن سعيد بن المسيب مرسلًا،
وعن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة. ولغوت: من لغا يلغو لغوًا: إذا قال
باطلًا، وقال الزمخشري في»الكشاف«: واللغو: فضول الكلام وما لا طائل له.
قال أبو عمر في»الاستذكار«١٩/ ٣٢: لا
خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها في الجمعة،
وأنه غير جائز أن يقول الرجل لمن سمعه من الجهال يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة:
أَنصِت أو صَة، أو نحو ذلك أخذًا بهذا الحديث، واستعمالًا له، وتقبلًا لما فيه.
وانظر الحديث السالف برقم (١٠٥١).
(١)
في (ج) و(د) و(هـ):»وسكوت«بالتاء المثناة.
(٢)
إسناده حسن. وقد صحح إسناده ابن الملقن في»البدر المنير«٤/ ٦٨٣.
وأخرجه أحمد (٦٧٠١) و(٧٠٠٢)، وابن
خزيمة (١٨١٣)، وابن أبي حاتم فيما نقله عنه ابن كثير في»تفسيره" (الأنعام:
١٦٠)، والبيهقي ٣/ ٢١٩ من طريق عمرو بن شعيب، به.
ويشهد للقطعة الأولى منه حديث أبي
هريرة السالف قبله.
ويشهد للقطعة الأخيرة منه حديث أبي
هريرة السالف برقم (١٠٥٠).
٢٣٥ - باب استئذان المُحْدِث الأمام
١١٤ ا -
حدثنا إبراهيمُ بن الحسن المِصِّيصي، حدِّثنا حجاج، حدثنا ابن جريج، أخبرني هشام
بن عُروة، عن عُروة
عن عائشة قالت: قال النبي ﷺ:«إذا
أحْدَثَ أحدُكُم في صلاته فلياخُذ بأنفه ثم لينصرف» (١).
(١) إسناده صحيح. وقد صرَّح ابنُ جريج - وهو
عبد الملك بن عبد العزيز المكي - بالإخبار، ثم إنه تابعه عمر بن علي المقدّمي
والفضل بن موسى السينانى ومحمد بن بشر العبدي، وهم ثقات، وقد صرح المقدمي بسماعه
عند الدارقطني (٥٨٥)، وبذلك يكون أربعة ثقات قد وصلوا الحديث عن عائثة، فيصح
الاسناد.
وقد ألمح الحافظ في «النكلت الظراف»
بهامش «تحفة الأشراف» ١٢/ ١٧٤ إلى ذلك حيث رد على الترمذي قوله في «علله الكبير»
١/ ٣٠٦: هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي ﷺ أصح من حديث الفضل بن موسى، فتبين أن
ثلاثة رووه موصولًا.
وأخرجه ابنُ ماجه (١٢٢٢)، وابن خزيمة
(١٠١٩)، وابن حبان (٢٢٣٨)، والدارقطني (٥٨٥) من طريق عُمر بن علي المُقدَّمي،
والترمذي في «العلل الكبير»، ١/ ٣٠٦، وابن الجارود في «المنتقى» (٢٢٢)، وابن حبان
(٢٢٣٩)، والدارقطني (٥٨٩)، والحاكم ١/ ١٨٤ و٢٦٠، والبيهقي ٢/ ٢٥٤ من طريق الفضل بن
موسى السِّيناني، والدارقطني (٥٨٧)، والحاكم ١/ ١٨٤، والبيهقي ٣/ ٢٢٣ من طريق ابن
جريج، والدارقطني (٥٨٦) من طريق محمد بن بشْر العبْدي، وابن ماجه (١٢٢٢ م) من طريق
عمر بن قيس المكي، خمستهم عن هثام بن عروة، به.
وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٥٣٢)
عن سفيان الثوري، عن هثام بن عروة، عن أبيه مرسلًا. قال البيهقي ٢/ ٢٥٤: ورواه
الثوري وشعبة وزائدة وابن المبارك وشعيب ابن إسحاق وعبْدة بن سليمان، عن هثام ين
عروة، عن أبيه، عن النبي ﷺ مرسلًا.
قال الخطابي: وفي هذا باب من الأخذ
بالأدب في ستر العورة وإخفاء القبيح من الأمر والتورية بما هو أحسن منه، وليس يدخل
في هذا الباب الرياء والكذب، وإنما هو من باب التجمل واستعمال الحياء وطلب السلامة
من الناس.
قال أبو داود: رواه حمادُ بن سلمة،
وأبو أُسامة عن هشام عن أبيه عن النبي ﷺ لم يذكرا عائشةَ رضي الله عنها.
٢٣٦
- باب إذا
دخل الرجلُ والإمام يخطب
١١١٥
- حدثنا سليمانُ بن حرب، حدثنا حماد،
عن عمرو - وهو ابن دينار - عن جابر، أن رجلَا جاء يومَ الجمعة والنبي ﷺ يخطُبُ
فقال: «أصلَّيتَ يا فلان»؟ قال: لا، قال: «قُمْ فارْكَعْ» (١).
١١١٦
- حدثنا محمدُ بن محبوب وإسماعيلُ بن
إبراهيم، المعنى، قالا:
حدثنا حفصُ بن غياث، عن الأعمش، عن
أبي سفيانَ عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة، قالا: جاءَ سُليكٌ الغطفاني ورسولُ
الله ﷺ يَخْطُبُ، فقال له: «أصليتَ شيئًا»؟ قال: لا، قال: «صَلِّ ركعتَين
تَجَوَّزْ فيهما» (٢).
(١) إسناده صحيح. حماد: هو ابن زيد.
وأخرجه البخاري (٩٣٠) و(٩٣١)
و(١١٦٦)، ومسلم (٨٧٥)، وابن ماجه (١١١٢)، والترمذي (٥١٦)، والنسائي في «الكبرى»
(١٧١٥) و(١٧١٦) و(١٧٢٩) من طرق عن عمرو بن دينار، به. وقد سمى بعضهم ذلك الرجل
سليكًا الغطفاني.
وأخرجه مسلم (٨٧٥) من طريق الليث بن
سعد، وابن ماجه (١١١٢) من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر.
وهو في «مسند أحمد» (١٤٣٠٩) و(١٤٩٠٦).
وانظر تالييه.
قال الخطابي: فيه من الفقه جواز
الكلام في الخطبة لأمر يحدث، وأن ذلك لا يفسد الخطبة، وفيه أن الداخل للمسجد
والإمام يخطب لا يقعد حتى يصلي ركعتين.
وقال بعض الفقهاء: إذا تكلم أعاد
الخطبة ولا يصلي الداخل والإمام يخطب. والسنة أولى ما اتُّبِع.
(٢)
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي. أبو سفيان - وهو طلحة بن نافع الواسطي
- =
١١١٧ - حدثنا أحمدُ بن حنبل، حدثنا محمد بن
جعفر، عن سعيدِ، عن، الوليد أبي بشرٍ، عن طلحةَ
أنه سَمعَ جابرَ بن عبد الله يُحدّثُ
أن سُليْكًا جاء، فذكرَ نحوه، زاد: ثم أقبلَ على الناس، قال: «إذا جاء أحدكم
والإمامُ يخطب، فليُصَل ركعتينِ يَتَجوَّزُ فيهما» (١).
٢٣٧
- باب
تخطِّي رقاب الناس يوم الجمعة
١١١٨
- حدثنا هارونُ بن معروف، حدثنا بِشرُ
بن السَّري، حدثنا معاويةُ ابن صالح، عن أبي الزاهريةِ، قال:
كنا مع عبدِ الله بن بُسْر صاحبِ
النبي ﷺ يومَ الجمعة، فجاء رجل يتخطى رقابَ الناس، فقال عبد الله بن بُسْرٍ: جاء
رجل يتخطى
= صدوق لا بأس به. لكنه متابع. الأعمش:
هو سليمان بن مهران، وإسماعيل بن إبراهيم: هو ابن مَعمَر بن الحَسن الهُذَلي.
وأخرجه ابن ماجه (١١١٤) عن داود بن
رُشيد، عن حفص بن غياث، بهذين الإسنادين لكنه قال في روايته: «أصليت ركعتين قبل أن
تجيء» فزاد: «قبل أن تجيء» وهذه زيادة شاذة لم ترد في شيء من روايات الحديث عن
جابر كالرواية السالفة قبله وبعده، ولا في رواية المصنف هذه كما ترى، وهي من طريق
حفص بن غياث أيضًا.
وقد أخرج مسلم الحديث (٨٧٥) من طريق
عيسى بن يونس السَبيعي، عن الأعمس، عن أبي سفيان، عن جابر فلم يذكر هذه الزيادة.
وهو في «مسند أحمد» (١٤٤٠٥)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٥٠٠ - ٢٥٠٢).
(١)
إسناده صحيح. سعيد: هو ابن أبي عَروبة، والوليد أبو بشر: هو ابن مسلم ابن شهاب
العنْبري، وطلحة: هو ابن نافع أبو سفيان، مشهور بكنيته.
وهو في «مسند أحمد» (١٤١٧١).
وانظر سابقيه.
رقابَ الناس يوم الجمعة والنبي ﷺ
يخطب، فقال له النبي ﷺ: «اجلِس فقد آذَيتَ» (١).
٢٣٨
- باب
الرجل يَنعُسُ والإمامُ يخطب
١١١٩
- حدثنا هنادُ بن السري، عن عبدة، عن
ابن إسحاق، عن نافع
عن ابنِ عمر قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ
يقول: «إذا نعسَ أحدُكم وهو في المسجد، فَليتحوَّلْ من مجلسه ذلك إلى غيره»
(¬٢).
٢٣٩
- باب
الإمام يتكلم بعدما ينزل مِن المنبر
١١٢٠
- حدثنا مسلمُ بن إبراهيمَ، عن جرير -
هو ابن حازم - لا أدري كيف قاله مسلم أولًا، عن ثابت
(١) إسناده صحيح. أبو الزاهرية: هو حُدَير بن
كريب.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١٧١٨)
من طريق عبد الله بن وهب، عن معاوية ابن صالح، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٧٦٩٧)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٧٩٠).
(٢)
رجاله ثقات. وابن إسحاق - وهو محمد
بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم - قد صرح بالسماع عند أحمد (٦١٧٨) فانتفت شبهة
تدليسه، لكن صحح غير واحد من الأئمة وقفه على ابن عمر. وانظر تفصيل ذلك فيما
علقناه على الحديث في «مسند أحمد» (٤٧٤١).
وصححه مرفوعًا الترمذي وابن خزيمة
(٧١١٩)، وابن حبان (٢٧٩٢)، والحاكم ١/ ٢٩١.
وأخرجه الترمذي (٥٣٤) من طريقين عن
محمد بن إسحاق، به.
وهو في «مسند أحمد» (٤٧٤١)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٧٩٢).
ورواه موقوفًا الشافعي في «المسند»
١/ ١٤٢، وابن أبي شيبة ٢/ ١١٩، والبيهقي ٣/ ٢٣٧ من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو
بن دينار، عن ابن عمر. وهذا إسناد صحيح على شرطهما.
عن أنس، قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ
ينزِلُ مِن المنبرِ فيعرِضُ له الرجلُ في الحاجة فيقومُ معه حتى يَقْضِي حاجتَه،
ثم يقومُ فيصلي (١).
قال أبو داود: الحديثُ ليس بمعروف عن
ثابتٍ، هو مما تفرَّدَ به جريرُ بن حازم.
٢٤٠
- باب من
أدرك من الجمعة ركعة
١١٢١
- حدثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن ابن
شهاب، عن أبي سلمة
عن أبي هريرة، قال: قالَ رسولُ الله
ﷺ: «مَن أدركَ ركعةً مِن الصلاة فقد أدرك الصلاةَ» (٢).
(١) إسناده صحيح. ثابت: هو ابن أسلم
البُناني. وقد أَعَل هذا الحديثَ بعضُ أهل العلم كالمصنِّف والبخاري والدارقطني
وغيرهم بأن جرير بن حازم وهم فيه - يعني في متنه - وأن الصحيح ما روي عن ثابت عن
أنس قال: أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي ﷺ فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم.
قلنا: لكن يمكن حمل الروايتين على أنهما حادثتان مختلفتان، ولا خطأ في واحدة
منهما، والله تعالى أعلم.
وأخرجه الترمذي (٥٢٤)، والنسائى في
«الكبرى» (١٧٤٤) من طريق جرير بن حازم، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٢٢٠١)، وابن
حبان (٢٨٠٥).
وأما الحديث الآخر الذي أشرنا إليه
فقد سلف عند المصنف برقم (٢٠١).
(٢)
إسناده صحيح. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وابن شهاب: هو محمد بن
مسلم الزهري، والقعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب. وهو في «موطأ مالك» ١/ ١٠،
ومن طريقه أخرجه البخاري (٥٨٠)، ومسلم (٦٠٧)، والنسائى في «الكبرى» (١٥٤٩).
وأخرجه مسلم (٦٠٧)، وابن ماجه
(١١٢٢)، والترمذي (٥٣٢)، والنسائي في
«الكبرى» (١٧٥٣)، وفي «الكبرى» (١٥٤٨)
و(١٥٥٠) من طرق عن ابن شهاب =
٢٤١ - باب ما يقرأ به في الجمعة
١١٢٢
- حدثنا قتيبةُ بن سعيد، حدثنا أبو
عوانةَ، عن إبراهيمَ بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن حبيب بن سالم
عن النعمان بن بشير، أن رَسُولَ الله
ﷺ كان يقرأُ في العيدين ويومَ الجمعة بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾
و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾، قال: وربما اجتمعا في يومٍ واحد فقرأ بهما
(١).
= الزهري، به، زاد مسلم في بعض طرقه،
وهي طريق يونس بن يزيد الأيلي: «مع الإمام» فقال: «من أدرك ركعة من الصلاة مع
الإمام ....». ولم يذكر هذه الزيادة غيره.
وهو في «مسند أحمد» (٧٦٦٥)، و«صحيح
ابن حبان» (١٤٨٣).
وقد سلف الحديث من طريق أخرى عن أبي
هريرة بتقييد ذلك بالعصر والفجر برقم (٤١٢)، وإسناده صحيح.
وسلف من طريق أخرى أيضًا كلفظ المصنف
برقم (٨٩٣).
وانظر تمام تخريجه هناك.
قال الخطابي: دلالته أنه إذا لم يدرك
تمام الركعة فقد فاتته الجمعة ويصلي أربعا، لأنه إنما جعله مدركًا للجمعة بشرط
إدراكه الركعة، فدلالة الشرط تمنع من كونه مدركًا لها بأقل من الركعة، وإلى هذا
ذهب سفيان الثوري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. وقد
روي ذلك عن عبد الله بن مسعود وابن عمر وأنس وابن المسيب وعلقمة والأسود وعروة
والحسن والشعبي والزهري.
وقال الحكم وحماد وأبو حنيفة: من
أدرك التشهد يوم الجمعة مع الإمام صلَّى ركعتين.
(١)
إسناده صحيح. أبو عوانة: هو الوضّاح بن عبد الله اليشكري.
وأخرجه مسلم (٨٧٨)، وابن ماجه
(١٢٨١)، والترمذي (٥٤١)، والنسائي في «الكبرى» (١٧٥٠) و(١٧٥٢) و(١٧٨٨) و(١١٦٠١) من
طريق إبراهيم بن محمد بن المنتشر، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٨٣٨٣)
و(١٨٣٨٧)، و«صحيح ابن حبان» (٢٨٢١) و(٢٨٢٢). وانظر ما بعده.
١١٢٣ - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ضمرةَ بن
سعيد المازني، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة
أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن
بشير: ماذا كان يقرأُ به رسولُ الله ﷺ يومَ الجمعة على إثر سُورةِ الجمعة؟ فقال:
كان يقرأ بـ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ (١).
١١٢٤
- حدثنا القَعنبي، حدثنا سليمانُ -
يعني ابن بلال - عن جعفر، عن أبيه، عن ابن أبي رافع، قال:
صلّى بنا أبو هريرةَ يومَ الجمعة،
فقرأ بسورةِ الجمعة وفي الرَّكعة الآخِرَة ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾، قال:
فأدركتُ أبا هريرة حين انصرف، فقلتُ له: إنك قرأت بسورتين، كان عليّ رضي الله عنه يقرأُ
بهما
بالكُوفة، قال أبو هريرة: فإني سمعتُ
رسول الله ﷺ يقرأ بهما يَومَ الجمعة (٢).
(١) إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن
مَسلَمة بن قعنب. وهو في«موطا مالك» ١/ ١١١.
وأخرجه مسلم (٨٧٨)، وابن ماجه
(١١١٩)، والنسائى في «الكبرى» (١٧٤٩) من طريقين عن ضمرة بن سعيد.
وهو في «مسند أحمد» (١٨٣٨١).
وانظر ما قبله.
(٢)
إسناده صحيح. ابن أبي رافع: هو عُبيد الله، وجعفر: هو ابن محمد بن علي بن الحسين
بن علي بن أبي طالب الملقب بالصادق وأبوه الباقر، والقعنبي: هو عبد الله بن مسلمة
بن قعنب.
وأخرجه مسلم (٨٧٧)، وابن ماجه
(١١١٨)، والترمذي (٥٢٦)، والنسائي في
«الكبرى» (١٧٤٧) من طرق عن جعفر بن
محمد، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٩٥٥٠)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٨٠٦).
١١٢٥ - حدثنا مُسَدَّدٌ، عن يحيى بن سعيد،
عن شعبة، عن معبد بن خالد، عن زيد بن عقبة
عن سمرة بن جُندب، أن رسولَ الله ﷺ
كان يقرأُ في صَلاة الجمعة بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و﴿هَلْ أَتَاكَ
حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ (١).
٢٤٢
- باب
الرجلِ يأتم بالإمام وبينهما جدار
١١٢٦
- حدثنا زهيرُ بن حربٍ، حدثنا هُشيم،
أخبرنا يحيى بن سعيد، عن عمرة
عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلَّى
رسول الله ﷺ في حُجرته والناسُ يأتمونَ به مِنْ وراءِ الحُجرَةِ (٢).
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١٧٥١)
من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٠١٥٠)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٨٠٨).
قال الطحاوي في«شرح معافى الآثار»١/
٤١٤: فلما جاء عن رسول الله ﷺ في هذه الآثار أنه قرأ في العيدين والجمعة غير ما
جاء عنه في الآثار الأُول، لم يجُز أن يُحمل ذلك على التضاد والتكاذب، ولكنا نحمله
على الاتفاق والتصادق، فنجعل ذلك كله قد كان من رسول الله ﷺ، فقرأ بهذا مرة وبهذا
مرة، فحكى عنه كل فريق من الفريقين ما حضره منه، ففي ذلك دليل على أن لا توقيت
للقراءة في ذلك، وأن للإمام أن يقرأ في ذلك مع فاتحة الكتاب أي القرآن شاء، وكذلك
ما روي عن رسول الله ﷺ أيضًا أنه كان يقرأ في ذلك يوم الجمعة.
(٢)
إسناده صحيح. وقد صرح هشيم - وهو ابن بشير الواسطي - بسماعه هنا كما ترى، فأمِنَّا
تدليسه. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وعمرة: هي بنت عبد الرحمن.
وأخرجه بنحوه البخاري (٧٢٩) من طريق
عبْدة - وهو ابنُ سُلَيمان - عن يحيى ابن سعيد، به. =
٢٤٣ - باب الصلاة بعد الجمعة
١١٢٧
- حدثنا محمد بن عُبيد وسليمانُ بن
داود، المعنى قالا: حدثنا حمادُ ابن زيد، حدثنا أيوبُ، عن نافعٍ
أن ابن عمر رأى رجلًا يُصلي ركعتينِ
يومَ الجمعةِ في مقامه، فدفعه، وقال: أتُصلي الجمعةَ أربعًا؟ وكان عبدُ الله يُصلي
يومَ الجمعةِ ركعتين في بيته، ويقول: هكذا فعل رسولُ الله ﷺ (١).
= وهو في «مسند أحمد» (٢٤٠١٦).
وأخرجه بنحوه أيضا البخاري (٧٣٠)،
ومسلم (٧٨٢)، وابن ماجه (٩٤٢)، والنسائي في «الكبرى» (٨٤٠) من طريق أبي سلمة بن
عبد الرحمن، عن عائشة ولفظه: أن النبي ﷺ كان له حصير، يبسطه بالنهار ويحتجره
بالليل، فثاب إليه ناس، فصلوا وراءه ..
وهو في «مسند أحمد» (٢٤١٢٤)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٥٧١).
(١)
إسناده صحيح. أيوب: هو ابن أبي تيمية السختياني، ومحمد بن عُبيد: هو ابن حساب
الغُبَري، وسليمان بن داود: هو الزهْراني العَتكي أبو الربيع مشهور بكنيته.
وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني
الآثار» ١/ ٣٣٦، وابن المنذر في «الأوسط» ٤/ ١٢٤، والبيهقي ٣/ ٢٤٠ من طريق حماد بن
زيد، بهذا الإسناد.
وأخرج البيهقي ٢/ ١٩١ من طريق عطاء
بن أبي رباح، قال: رأيت ابن عمر دفع رجلًا عن مقامه الذي صلَّى فيه المكتوبة،
وقال: إنما دفعتك لتقدم أو تأخر. وإسناده صحيح.
وقوله: وكان ابنُ عمر يصلى يوم
الجمعة ركعتين في بيته، ويقول: هكذا فعل رسول الله ﷺ.
أخرجه مسلم (٨٨٢)، وابنُ ماجه
(١١٣٠)، والترمذي (٥٢٩) من طريق الليث ابن سعد، عن نافع، به.
وانظر ما بعده.
وما سيأتي برقم (١١٣٠) و(١١٣٢)
و(١١٣٣) و(١٢٥٢). =
١١٢٨ - حدثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا إسماعيلُ،
أخبرنا أيوبُ، عن نافعٍ، قال:
= وقد تعددت الروايات في صنيع ابن عمر،
فروي عنه أنه صلَّى بعد الجمعة ركعتين في بيته كما في هذه الرواية، وروي عنه أنه
صلَّى في المسجد بعد الانتهاء من صلاة الجمعة ركعتين ثم أربعًا كما في الروايتين
الآتيتين برقم (١١٣٠) و(١١٣٣)، وكلاهما عنه صحيح ثابت.
وقال ابن المنذر في «الأوسط» ٤/ ١٢٥
- ١٢٧: وقد اختلف أهل العلم في هذا
الباب فرأت طائفة أن يصلي بعدها
أربعًا، هذا قول عبد الله بن مسعود وإبراهيم
وإسحاق وأصحاب الرأى ... وفيه قول
ثان: وهو أن يصلي بعدها ركعتين ثم أربعًا، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن
عمر وأبي موسى الأشعري ومجاهد وعطاء وحميد بن عبد الرحمن وبه قال سفيان الثوري
وقال أحمد: إن شاء صلَّى ركعتين وإن شاء أربعًا (قلنا: وحكى ابن قدامة عنه قولًا
آخر: وإن شاء ستًا «المغني» ٣/ ٢٤٩).
ثم حكى ابن المنذر قولًا آخر وهو أنه
يُصلّى ركعتان وحسب. قال: هكذا فعل ابن عمر، وروى ذلك عن النخعي.
قلنا: وحكاه الترمذي أيضا عن الشافعي
بإثر الحديث (٥٢٨) ونقل النووي في «المجموع» ٤/ ٩ عن الشافعي أنه نص في «الأم» على
أنه يُصلّى بعد الجمعة أربعُ ركعات، يعني كالقول الأول.
ولأجل هذا الاختلاف كله قال ابن
قدامة في «المغني» ٣/ ٢٥٠: وهذا يدل على أنه مهما فعل من ذلك كان حسنًا.
قلنا: وأما الصلاة قبل الجمعة فقد
روى الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١/ ٣٣٥ عن ابن عمر: أنه كان يصلي قبل الجمعة
أربعًا لا يفصل بينهن بسلام. وروى عبد الرزاق (٥٥٢٥)، وابن أبي شيبة ٢/ ١٣٢، وابن
المنذر ٤/ ٩٧ عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كان عبد الله بن مسعود يأمرنا أن نصلي
قبل الجمعة أربعًا. وقال النووي في «المجموع» ٤/ ١٠: وأما السنة قبلها فالعمدة
فيها حديث عبد الله بن مغفل «بين كل أذانين صلاة» والقياس على الظهر.
كان ابن عمر يُطِيلُ الصَّلاةَ قبلَ
الجُمعةِ، ويُصلي بعدها ركعتين في بيته، ويُحدِّثُ أن رسولَ الله ﷺ كان يفعلُ ذلك
(١).
١١٢٩
- حدثنا الحسنُ بن علي، حدثنا عبدُ
الرزاق، أخبرنا ابن جُريج، أخبرني عُمَرُ بن عطاء بن أبي الخُوار، أن نافعَ بن
جُبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أُختِ نِمرِ يسألُه عن شيءٍ رأى منه معاويةُ
في الصلاة، فقال:
صليتُ معه الجُمعةَ في المقصورةِ
فلما سَلَّمتُ قمتُ في مقامي فصليتُ، فلما دخل أرسلَ إليّ، فقال: لا تَعُد لما
صنعتَ، إذا صليتَ الجمعةَ، فلا تُصَلِّها بصلاةِ حتَّى تكلَّمَ أو تَخرُجَ، فإن
نبي الله ﷺ أمَرَ بذلك أَنْ لا تُوصلَ صَلاة بصلاةِ حتى تتكلمَ أو تَخْرُجَ (٢).
(١) إسناده صحيح. أيوب: هو ابنُ أبي تميمة
السختياني، وإسماعيل: هو ابنُ عُلَيهَ، ومُسدد: هو ابن مُسَرْهَد.
وأخرجه ابن خزيمة (١٨٣٦)، وابن حبان
(٢٤٧٦)، والبيهقي ٣/ ٢٤٠ من طريق إسماعيل ابن. عُليَّه، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله، وما سيأتي برقم
(١٢٥٢).
(٢)
إسناده صحيح. وقد صرح ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز المكي - بسماعه
فأمِنا تدليسه. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، والحسن بن علي: هو الخَلَّال
الحُلواني.
وهو في «مصنف عبد الرزاق» (٣٩١٦)
و(٥٥٣٤).
وأخرجه مسلم (٨٨٣) من طريقين عن ابن
جريج، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٦٨٦٦).
وقوله: صليت معه الجمعة في المقصورة.
قال النووي: فيه دليل على جواز اتخاذها في المسجد إذا رآها ولي الأمر مصلحة،
قالوا: وأول من عملها معاوية بن أبي سفيان حين ضربه الخارجي.
وقوله: فإن رسول الله أمرنا بذلك أن
لا نوصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج: فيه
دليل لما قاله أصحابنا أن النافلة
الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة =
١١٣٠ - حدثنا محمدُ بن عبد العزيز بن أبي
رِزمَة المروزي، أخبرنا الفضلُ ابن موسى، عن عبدِ الحميد بن جعفرٍ، عن يزيدَ بن
أبي حبيبٍ، عن عطاء عن ابن عمر، قال: كان إذا كان بمكة فصلَّى الجمعة تقدم، فصلّى
ركعتينِ، ثم تقدَّمَ فصلى أربعًا، وإذا كانَ بالمدينة صلَّى الجمعة، ثم
رَجَعَ إلى بيته، فصلى ركعتينِ، ولم
يُصَل في المسجدِ، فقيل له، فقال: كان رسولُ الله ﷺ يفعلُ ذلك (١).
= إلى موضع آخر، وأفضله التحول إلى
بيته، وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره ليكثر مواضع سجوده، ولتنفصل صورة النافلة،
عن صورة الفريضة.
(١)
إسناده صحيح، وقوله: كان رسول الله ﷺ يفعل ذلك راجع إلى الشطر الثاني من الحديث
دون الأول، لأن الشطر الأول موقوف على ابن عمر كما رواه جماعة عن عطاء - وهو ابن
أي رباح -، وكذلك رواه جبلة بن سُحيم عن ابن عمر.
وهذا التفريق في سنة الجمعة الآخرة
بين مكة والمدينة انفرد بذكره يزيد بن أبي حبيب عن عطاء، ولم يذكره غيره!
وأخرجه الحاكم ١/ ٢٩٠، والبيهقي ٣/
٢٤٠ من طريق الفضل بن موسى، بهذا الإسناد.
وأخرج الشطر الأول الموقوف عبد
الرزاق (٥٥٢٣)، وابن أبي شيبة ٢/ ١٣٢، وابن المنذر في «الأوسط» ٤/ ١٢٦، والطحاوي
في«شرح معاني الآثار» ١/ ٣٣٧، ومحمد بن عاصم الثقفي الأصبهاني في«جزئه» (٥٣) من
طريق أبي إسحاق السبيعي، وعبد الرزاق (٥٥٢٣)، ومحمد بن عاصم (٥٣) من طريق الزبير
بن عدي، وابن أبي شيبة ٢/ ١٣٩ من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، ثلاثتهم عن عطاء
بن أبي رباح، به.
وسيأتي عند المصنف (١١٣٣) من طريق
ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح.
وأخرجه الطحاوي ١/ ٣٣٥ من طريق جبلة
بن سُحيم، عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعًا لا يفصل بينهن بسلام، ثم بعد
الجمعة ركعتين، ثم أربعًا. وسنده صحيح.
وأما الشطر الثاني المرفوع فقد سلف
تخريجه برقم (١١٢٧) و(١١٢٨) وانظر اختلاف أهل العلم في هذه المسألة هناك.
١١٣١ - حدثنا أحمدُ بن يونس، حدثنا زهيرٌ
(ح)
وحدَّثنا محمد بن الصباح البزازُ،
حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن سُهيلٍ، عن أبيهِ
عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله
ﷺ قال ابن الصَّبَّاح، قال: «مَنْ كانَ مصليًا بعدَ الجمعةِ فليصل أربعًا»وتم
حديثُه، وقال ابن يونس: «إذا صليتُمُ الجمعة فصلُوا بعدَها أربعًا» قال: فقال لي
أبي: يا بُنيَّ، فإن صلَّيتَ في المسجدِ رَكْعَتينِ ثم أتيتَ المنزلَ أو البيتَ،
فصلِّ ركعتينِ (١).
١١٣٢
- حدثنا الحَسَنُ بن علي، حدثنا عبدُ
الرزاق، عن معمرِ، عن الزهري، عن سالم
عن ابنِ عمر، قال: كان رسولُ الله ﷺ
يُصَلّي بَعدَ الجُمُعَةِ ركعتينِ في بيته (٢).
(١) إسناده صحيح من جهة زهير - وهو ابن
معاوية الجعفي -، قوي من جهة اسماعيل بن زكريا، فهو صدوق لا بأس به. سُهيل: هو ابن
أبي صالح السَّمَّان.
وأخرجه مسلم (٨٨١)، وابن ماجه
(١١٣٢)، والترمذي (٥٣٠)، والنسائي في «الكبرى» (٥٠١) و(١٧٥٥) من طرق عن سهيل بن
أبي صالح، به. وفي رواية لمسلم ورواية النسائى: «إذا صلَّى أحدكم الجمعة فليصل
بعدها أربعا» بالأمر، ورواية الباقين بلفظين: أحدهما: «من كان مصليًا بعد الجمعة
فليصل أربعا»، والثانى: «إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعًا».
وهو في «مسند أحمد» (٧٤٠٠)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٤٧٧ - ٢٤٨١) وقال ابن حبان بعد أن أورد الرواية الأولى وهي كرواية
مسلم والنسائي: الأمر الذي وصفناه بالصلاة بعد الجمعة إنما هو أمر استحباب لا أمر
إيجاب، ثم ساق الحديث بلفظ التخيير.
(٢)
إسناده صحيح. سالم: هو ابن عبد الله بن عمر، ومعمر: هو ابن راشد، والحسن بن علي:
هو الخلاّل الحُلْواني. =
قال أبو داود: وكذلك رواه عبدُ الله
بن دينار، عن ابنِ عمر.
١١٣٣
- حدثنا إبراهيمُ بنُ الحسن، حدثنا
حجاجُ بنُ محمد، عن ابن جُريجٍ، أخبرني عطاء
أنه رأى ابن عمر يُصلي بَعْدَ
الجمعة، فينْماز عن مُصلاه الذي صَلَّى فيه الجمعةَ قليلًا غيرَ كثيرِ، قال:
فيركعُ ركعتينِ، قال: ثم يمشي أنفسَ مِن ذلك، فيركعُ أربعَ ركعاتٍ، قلتُ لِعطاء:
كم رأيتَ ابن عمر يَضنَعُ ذلك؟ قال: مِرارًا (١).
= وهو في «مصنف عبد الرزاق» (٥٥٢٧)،
ومن طريقه أخرجه النسائي في «المجتبى» (١٤٢٨).
وأخرجه مسلم (٨٨٢)، وابن ماجه
(١١٣١)، والترمذي (٥٢٨) من طريق عمرو ابن دينار، عن الزهري، به. ولم يقل في
روايته: في بيته. لكن سيأتي عند المصنف برقم (١٢٥٢) من طريق نافع عن ابن عمر أنه
قال: وكان رسول الله ﷺ لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. وسلف برقم
(١١٢٧) و(١١٢٨) أن ابن عمر كان يصلي ركعتين في بيته، ويقول: هكذا فعل رسول الله ﷺ.
قلنا: وقد ثبت عن ابن عمر أيضًا أنه
صلَّى في المسجد كما في الحديث السالف برقم (١١٣٠) وكما سيأتي بعده. ويحمل هذا
الاختلاف على التوسُّع، وأن ذلك كله جائز، وللمرء في ذلك الخيار، والله أعلم.
وأخرج البخاري (١١٦٥) من طريق عُقيل
بن خالد الأيلي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: صليت مع رسول الله ﷺ ركعتين
قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين
بعد العشاء.
وهو في «مسند أحمد» (٤٥٩١).
وانظر ما سلف برقم (١١٢٧) وما سيأتى
برقم (١٢٥٢).
(١)
إسناده صحيح. ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز المكى، وعطاء:
هو ابن أبي رباح.
وأخرجه الترمذي (٥٣١) من طريق سفيان
بن عيينة، عن ابن جريج، به. =
قال أبو داود: ورواه عبدُ الملك بن
أبي سليمان ولم يُتِمَّهُ.
٢٤٤
- باب صلاة
العيدين
١١٣٤
- حدثنا موسى بنُ إسماعيل، حدثنا حماد،
عن حُميد
عن أنسِ، قال: قَدِمَ رسولُ الله ﷺ
المدينةَ ولهم يَوْمَانِ يلعبون فيهما، فقال: «ما هذان اليومَان؟» قالوا: كنا
نلعبُ فيهما في الجاهلية، فقال رسولُ الله ﷺ: «إنَّ الله قَدْ أبدَلَكُم بهما
خَيرًَا مِنهما: يَومُ الأضحى، ويَومُ الفِطرِ» (١).
= وانظر ما سلف برقم (١١٢٧) و(١١٣٠).
قوله: فينماز: معناه: يفارق مقامه
الذي صلَّى فيه.
وقوله: أنفس من ذلك: معناه: أبعد من
ذلك.
(١)
إسناده صحيح. حميد: هو ابن أبي حميد الطويل، وحماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١٧٦٧)
من طريق اسماعيل ابن علية، عن حميد الطويل، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٢٠٠٦).
وأصل العيد: عَوْدٌ، لأنه مشتق من:
عاد يعود عودًا، وهو الرجوع، قلبت الواو ياء لسكونها وانكسارِ ما قبلها كالميزان
والميقات من الوزن والوقت، ويجمع على أعياد، وكان من حقه أن يجمع على أعواد، لأنه
من العود كما سلف بيانه، لكن جمع بالياه للزومها في الواحد، أو للفرق بينه وبين
أعواد الخشبة.
قال في «المبدع» ٢/ ١٧٨: هي فرض
كفاية في ظاهر المذهب، وعن أحمد: فرض عين اختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وعنه:
سنة مؤكدة.
وقال الحنفية: صلاة العيد واجبة، لأن
النبي ﷺ واظب عليها من غير ترك، ولحديث أم عطية الآتي عند المصنف (١١٣٦) وهو في
«المسند» (٢٠٧٩٩) قالت: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج ذوات الخدور يوم العيد، فيل:
فالحيض؟ قال: «ليشهدن الخير ودعوة المسلمين». ولفظ «المسندا» كان رسول الله ﷺ
يأمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض، فيعتزلن المصلى ويشهدن
الخير، والدعوة مع المسلمين.
٢٤٥ - بابُ وقتِ الخروجِ إلى العيد
١١٣٥
- حدثنا أحمدُ بن حنبلٍ، حدثنا أبو
المغيرةِ، حدّثنا صفوان، حدَّثنا يزيدُ بن خُميرِ الرحبي، قال:
خَرَجَ عبد الله بن بُسر صاحِبُ
رسولِ الله ﷺ مع الناسِ في يومِ عيدِ فطرٍ، أو أضحى، فأنكر إبطاءَ الإمامِ، فقال:
إنَا كنا قد فرغنا ساعتَنا هذه، وذلك حين التسبيحُ (١).
٢٤٦
- باب خروج
النساء في العيد
١١٣٦
- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد،
عن أيوبَ ويونسَ وحبيبٍ ويحيي بن عَتيق وهشامِ، في آخرين، عن محمد
أن أُمّ عطية قالت: أمرنا رسولُ الله
ﷺ أن نُخْرِجَ ذواتِ الخدورِ يومَ العيد، قيل: فالحُيَّض؟ قال: «لِيَشْهَدْنَ
الخيرَ ودعوةَ المسلمينَ» قال: فقالت امرأةٌ: يا رسولَ الله، إن لم يكن
لإحْداهُنَّ ثوْبٌ كَيْفَ تصنعُ؟ قال: «تُلْبِسُها صَاحِبَتُها طائفةً مِن ثَوْبِها»
(٢).
(١) إسناده صحيح. صفوان: هو ابن عَمرو
السَّكسَكي، وأبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخَولاني.
وأخرجه ابن ماجه (١٣١٧) من طريق
إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، به.
وقوله: وذلك حين التسبيح، أي: وقت
صلاة السُّبحة، وهي الضحى بعد خروج وقت الكراهة.
(٢)
إسناده صحيح. محمد: هو ابن سيرين، وهشام: هو ابن حسان القردوسي، وحبيب: هو ابن
الشهيد، ويونس: هو ابن عُبيد، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وحماد: هو ابن
سلمة. =
١١٣٧ - حدثنا محمدُ بن عُبيدٍ، حدثنا حمادٌ،
حدثنا أيوبُ، عن محمد عن أُمٌ عطية، بهذا الخبر، قال:
ويَعتَزِلُ الحُيَّضُ مُصَلَّى
المُسلِمين، ولم يذكرِ الثوبَ، قال: وحَدث عن حفصةَ عن امرأةٍ تُحدِّثُه، عن
امرأةٍ أُخْرى قالت: قيل: يا رسولَ الله، فذكر معنى موسى في الثوب (١).
١١٣٨
- حدثنا النُّفيليُّ، حدثنا زهيرٌ،
حدثنا عاصِمٌ الأحولُ عن حفصةَ بنتِ سيرين عن أُمّ عطية، قالت: كُنَّا نُؤْمَرُ،
بهذا الخبرِ، قالت: والحُيَّض يكُن خَلفَ الناسِ فَيُكَبرنَ مع الناسِ (٢).
= وأخرجه ابن ماجه (١٣٠٨)، والنسائي في
«الكبرى» (١٧٧٠) من طريق سفيان ابن عيينة، عن أيوب السختياني، به.
وأخرجه البخاري (٣٥١) من طريق يزيد
بن إبراهيم التُّستَري، و(٩٨١) من طريق عبد الله بن عون، والترمذي (٥٤٧)، والنسائي
(١٧٧١) من طريق منصور بن زاذان، والنسائي في (١٧٧١) من طريق هشام أربعتهم عن محمد
بن سيرين، به. وقرن النسائي في موضعه الثاني حفصة بمحمد بن سيرين.
وهو في «مسند أحمد» (٢٠٧٩٩).
وانظر ما سيأتي بالأرقام (١١٣٧ -
١١٣٩).
(١)
إسناده صحيح. محمد: هو ابن سيرين، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني، وحماد: هو
ابن زيد، ومحمد بن عُبيد: هو ابن حساب الغُبَري.
وأخرجه البخاري (٩٧٤)، ومسلم (٨٩٠)
من طريق حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
(٢)
إسناده صحيح. عاصم الأحول: هو ابن سُليمان، وزهير: هو ابن معاوية الجعفى أبو
خيثمة، والنُّفيلي: هو عبد الله بن محمد بن علي بن نُفَيل.
وأخرجه البخاري (٩٧١)، ومسلم (٨٩٠)
من طريق عاصم بن سليمان الأحول، به. =
١١٣٩ - حدثنا أبو الوليد - يعني الطيالسيَّ
- ومسلم، قالا: حدثنا إسحاقُ ابن عثمان، حدّثني إسماعيلُ بنُ عبدِ الرحمنِ بن عطية
عن جدته أُم عطية، أن رسولَ الله ﷺ
لما قَدِمَ المدينةَ جمع نساءَ الأنصارِ في بيتِ فأرسلَ إلينا عُمَرَ بنَ الخطابِ،
فقام على الباب، فسلّم علينا، فرددنا عليه السلام، ثم قال: أنا رسولُ رسولِ الله ﷺ
إليكُنَّ، وأمَرَنَا بالعيدينِ أن نُخْرِجَ فيهما الحُيَّض والعُتَّقَ، ولا جُمعة
علينا، ونهانا عن اتباعِ الجنائِز (١).
= وأخرجه البخاري (٣٢٤) و(٩٨٠)
و(١٦٥٢)، ومسلم (٨٩٠)، والترمذي (٥٤٨)، والنسائي في «الكبرى» (١٧٦٩) من طريقين عن
حفصة بنت سيرين، به.
وأخرجه النسائى (١٧٧١) من طريق هشام،
عن حفصة، به. وقرن بحفصة محمد ابن سيرين.
وهو في «مسند أحمد» (٢٠٧٨٩).
(١)
حديث صحيح دون ذكر قصة عمر فيه، وهذا إسناد ضعيف إسماعيل بن عبد الرحمن لم يرو عنه
غير إسحاق بن عثمان، وذكره ابن حبان في «الثقات». أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن
عبد الملك، ومسلم: هو ابن إبراهيم الفراهيدي.
وأخرجه ابن سعد ٨/ ٧، وابن أبي
شيبة٣/ ٣٩٠، وأحمد (٢٠٧٩٧) و(٢٧٣٠٩) والبزار (٢٥٢)، وأبو يعلى (٢٢٦)، وابن خزيمة
(١٧٢٢) و(١٧٢٣)، والطبري في «تفسيره»٢٨/ ٨٠ - ٨١، وابن حبان (٣٠٤١)، والطبراني ٢٥/
(٨٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٣/ ١٨٤، وفي «شعب الإيمان» (٨٤٨٥)، وابن عساكر
في «تاريخ دمشق» ٨/ ٢٦١ - ٢٦٢ و٢٦٢ من طريق إسحاق بن عثمان، به.
ولخروج النساء للعيدين حتى الحُيَّض
والعتق انظر ما سلف بالأرقام (١١٣٦ - ١١٣٨).
وقد سلف ذكر النهي عن اتباع الجنائز
من حديث أم عطية برقم (٣١٦٨).
ولسقوط الجمعة عن النساء انظر حديث
طارق بن شهاب السالف برقم (١٠٦٧).
قال الخطابي: العُتَّق: جمع عاتق،
يقال: جارية عاتق، وهي التي قاربت الادراك، ويقال: بل هي المُدرِكة.
٢٤٧ - باب الخطبة
١١٤٠
- حدثنا محمدُ بن العَلاء، حدثنا أبو
معاويةَ، حدثنا الأعمشُ، عن إسماعيلَ بنِ رجاء، عن أبيهِ، عن أبي سعيد الخدري (ح)
وعن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهابٍ
عن أبي سعيد الخدري، قال: أخرجَ
مروانُ المِنْبَرَ في يومِ عيد، فبدأ بالخطبة قبلَ الصلاةِ، فقامَ رجلٌ، فقال: يا
مروانُ، خالفتَ السنةَ، أخرجتَ المِنبر في يومِ عيد، ولم يكن يُخْرَجُ فيه، وبدأتَ
بالخطبة قبلَ الصَّلاةِ، فقال أبو سعيد الخدريُ: مَن هذا؟ قالوا: فلان بنُ فلان،
فقال: أما هذا فقد قَضَى ما عليه، سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَنْ رأى منكرًا،
فاستطاعَ أن يُغَيِّرَه بيدِه، فَلْيُغيره بيدِه، فإن لم يستطِع فَبِلسَانِه، فإن
لم يَسْتَطِع فبقلبه، وذلك أضعفُ الإيمان» (١).
١١٤١
- حدثنا أحمدُ بنُ حنبل، حدثنا عبدُ
الرزاق ومحمدُ بن بكر، قالا: أخبرنا ابنُ جُريج، أخبرني عطاء
(١) إسناداه صحيحان. رجاء: هو ابن ربيعة،
والأعمش: هو سليمان بن مهران،
وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.
وأخرجه مسلم (٤٩)، وابن ماجه (١٢٧٥)
و(٤٠١٣) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، بهذين الإسنادين.
وأخرجه مختصرًا بالمرفوع النسائى في
«المجتبى» (٥٠٠٨) من طريق سفيان الثوري، عن قيس بن مسلم، به.
وأخرجه مسلم (٤٩)، والترمذي (٢٣١٣)
من طريق سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب مرسلًا.
وطارق بن شهاب قد رأى النبي ﷺ، فتكون روايته هنا مرسل صحابي، وهو حجة. وهو في
«مسند أحمد» (١١٠٧٣/ أ)، و«صحيح ابن حبان» (٣٠٦) و(٣٠٧).
عن جابر بن عبد الله، قال: سمعتُه
يقول: إن النبي ﷺ قام يَوْمَ
الفِطْر، فصلَّى، فَبَدَأَ بالصلاةِ
قبلَ الخطبة، ثم خطب الناسَ، فلما
فرغ نبيُّ الله ﷺ نَزَلَ، فأتى
النساءَ فذكَّرَهُنَ وهو يتوكأُ على يدِ بلال، وبلالٌ باسطٌ ثوبَه تُلقي فيه
النساءُ الصَّدَقَةَ، قال: تُلقي المرأة فَتَخَها. ويُلْقِينَ، ويُلقِين، وقال
ابنُ بكر: فتختَها (١).
١١٤٢
- حدثنا حفصُ بنُ عمر، حدثنا شُعبةُ
(ح)
وحدّثنا ابنُ كثير، أخبرنا شعبةُ، عن
أيوبَ عن عطاءِ قال: أشهد على ابنِ عباس، وشَهِدَ ابنُ عباس على رسولِ الله ﷺ أنه
خَرَجَ يومَ فطرٍ، فصلَّى، ثم خطبَ، ثم أتى النساء ومعه بلال، قال ابنُ كثير:
أكبرُ علم شُعبة: فأمرهُنَّ بالصدقة، فَجَعَلْنَ يُلقِينَ (٢).
(١) إسناده صحيح. عطاء: هو ابن أبي رباح،
وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز وهو في «مصف عبد الرزاق» (٥٦٣١).
وأخرجه البخاري (٩٥٨) و(٩٦١) و(٩٧٨)،
ومسلم (٨٨٥) من طريق ابن جريج، به.
وأخرجه مسلم (٨٨٥)، والنسائي في
«الكبرى» (١٧٧٤) من طريق عبد الملك ابن أبي سليمان، والنسائي في «الكبرى» (١٧٧٨)
من طريق حصين بن عبد الرحمن، كلاهما عن عطاء بن أبي رباح، به. ولفظ النسائى في
الموضعين مختصر بذكر الصلاة قبل الخطبة.
وهو في «مسند أحمد» (١٤١٦٣).
الفتخ، بفتح الفاء والتاء: الخواتيم
تكون في اليد والرجل بفص وغير فص.
(٢)
إسناده صحيح. عطاء: هو ابن أبي رباح، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وشعبة:
هو ابن الحجاج، وابن كثير: هو محمد بن كثير العبدي. =
١١٤٣ - حدثنا مُسَدَد وأبو معمر عبدُ الله
بنُ عمرو، قالا: حدثنا عبدُ الوارثِ، عن أيوبَ، عن عطاءِ
عن ابن عباس، بمعناه، قال: فَظَنَّ
أنه لم يُسْمعَ النساء، فمشى إليهن وبلالٌ معه فوعظهُن، وأمرهُن بالصدقة، فكانت
المرأةُ تُلقي القُرطَ والخاتمَ في ثوبِ بلالِ (١).
١١٤٤
- حدثنا محمدُ بنُ عبيدٍ، حدثنا حمادُ
بنُ زيد، عن أيوبَ، عن عطاءٍ عن ابنِ عباس في هذا الحديث قال: فجعلتِ المرأةُ
تُعطي القُرْطَ والخاتمَ، وجعل بلال يجعلُه في كسائه، قال: فقسَّمَهُ على فقراءِ
المسلمين (٢).
= وأخرجه البخاري (٩٨) من طريق شعبة،
بهذا الإسناد. ولم يذكر الخطبة يوم العيد ووقتها.
وأخرجه البخاري (١٤٤٩)، ومسلم (٨٨٤)
و(٨٨٦)، وابن ماجه (١٢٧٣) والنسائي في «الكبرى» (١٧٧٩) و(٥٨٦٣) من طرق عن أيوب
السختياني، به. واقتصر مسلم في الموضع الثاني على ذكر الخطبة بعد الصلاة.
وأخرج البخاري (٩٦٢) و(٩٧٩) و(٤٨٩٥)
و(٥٨٨٠)، ومسلم (٨٨٤)، والنسائي
في «الكبرى» (١٧٨١) من طريق طاووس
اليماني، عن ابن عباس قال: شهدت العيد مع رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم
كانوا يصلون قبل الخطبة.
وهو في «مسند أحمد» (١٩٠٢) و(٢١٧١).
وانظر تالييه، وما سيأتي برقم (١١٤٦)
و(١١٥٩).
(١)
إسناده صحيح كسابقه. عبد الوارث: هو ابن سعيد العَنْبري.
والقرط: حلية الأذن تلبس في شحمتها.
(٢)
إسناده صحيح كسابقيه. محمد بن عُبيد: هو ابن حِسَاب الغُبَري.
وأخرجه مسلم (٨٨٤) من طريق حماد بن
زيد، بهذا الإسناد.
٢٤٨ - باب يخطب على قوْس (١)
١١٤٥
- حدّثنا الحسنُ بنُ عليّ، حدثنا عبدُ
الرزاق، أخبرنا ابنُ عُيينة، عن
أبي جنابٍ، عن يزيد بنِ البراء
عن أبيه، أن النبيَّ ﷺ نُوِّل يَوْمَ
العِيدِ قوسًا فخطبَ عليه (¬٢).
٢٤٩
- باب ترك
الأذان في العيد
١١٤٦
- حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ، أخبرنا
سفيانُ، عن عبد الرحمن بنِ عابسٍ قال:
سأل رَجُلٌ ابنَ عباس: أشهدت العيدَ
معَ رسولِ الله ﷺ؟ قال:
نَعَم، ولولا منزلتي منه ما شهدتُه
مِن الصِّغَر، فأتى رسولُ الله ﷺ العَلَمَ الذي عندَ دارِ كثير بنِ الصَّلت فصلى
ثم خطب، ولم يذكر أذانًا ولا إقامة، قال: ثم أمر بالصَّدَقَة، قال: فجعلن النساءُ
يُشِرْنَ إلى آذانهنَّ وحُلوقِهِن، قال: فأمرَ بلالًا، فأتاهُنَ ثم رَجَعَ إلى
النبيَّ ﷺ (٣).
(١) هذا التبويب أثبتناه من (د) ونسخة على
هامش (أ).
(٢)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي جناب - واسمه يحيي بن أبي حية
-.
وأخرجه عبد الرزاق (٥٦٥٨)، وابن أبي
شيبة ٢/ ١٥٨، والطبراني في «الكبير» (١١٦٩)، والبيهقي ٣/ ٣٠٠ من طريق أبي جنَاب
الكلبي، به.
وله شاهد من حديث شعيب بن زُريق
الطائفي، عن رجل له صحبة، سلف عند المصنف برقم (١٠٩٦)، وفيه: شهدنا الجمعة مع رسول
الله ﷺ فقام متوكئًا على عصا أو قوس ... وإسناده قوي.
وآخر عند الشافعي في «مسنده» ١/ ١٤٥،
وعبد الرزاق (٥٢٤٦) من طريق ابن جريج، قال: قلت لعطاء [يعني ابن أبي رباح]: أكان
النبي ﷺ يقوم إذا خطب على عصا، قال: نعم، كان يعتمد عليها اعتمادًا. وهذا مرسل
رجاله ثقات.
(٣)
إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري، ومحمد بن كثير: هو العبدي. =
١١٤٧ - حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يحيى، عن
ابنِ جُريجٍ، عن الحسن بن مسلِمٍ، عن طاووس
عن ابن عباس، أن رسولَ الله ﷺ صلَّى
العيدَ بلا أذانٍ ولا إقامةٍ، وأبا بكر، وعُمَرَ - أو عثمان - شكَّ يحيى (١).
١١٤٨
- حدثنا عثمانُ بنُ أبيْ شيبة وهنَّاد
- لفظه - قالا: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك - يعني ابنَ حرب -
عن جابرِ بنِ سَمُرَةَ، قال: صليتُ
مع النبيَّ ﷺ غيرَ مرةٍ ولا مرتين العيدينِ بغيرِ أذانِ ولا إقامةٍ
(¬٢).
٢٥٠
- باب
التكبير في العيدين
١١٤٩
- حدثنا قتيْبةُ، حدَّثنا ابنُ لهيعة،
عن عُقَيلٍ، عن ابنِ شهاب، عن عُروة
= وأخرجه البخاري (٨٦٣) و(٩٧٥) و(٩٧٧)
و(٥٢٤٩) و(٧٣٢٥)، والنسائي في «الكبرى» (١٧٦٩) من طريق سفيان الثورى، به. ولم يرد
عند البخاري في المواضع الثلاثة الأولى ولا النسائي ذكر نفي الأذان والاقامة.
وهو في «مسند أحمد» (٢٠٦٢)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٨٢٣).
وقوله: «فجعلن النساء» جائز في
العربية على لغة: أكلوني البراغيث، ومنه قوله ﷺ: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل
وملائكة بالنهار».
(١)
إسناده صحيح. وقد صرح ابنُ جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - بسماعه عند أحمد
(٢٠٠٤) وغيره فانتفت شبهة تدليسه. يحيي: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه ابن ماجه (١٢٧٤) من طريق يحيي
بن سعيد، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٠٠٤) و(٢١٧١).
(٢)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل سماك بن حرب. أبو الأحوص: هو سلام بن سُليم،
وهناد: هو ابن السَّريّ.
وأخرجه مسلم (٨٨٧)، والترمذي (٥٤٠)
من طريق أبي الأحوص، به.
وهو في «مسند أحمد» (٢٠٨٤٧)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٨١٩).
عن عائشة: أن رسولَ الله ﷺ كان يُكبر
في الفِطرِ والأضحى في الأُولى سَبْعَ تكبيراتِ وفي الثانية خمسًا (١).
(١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن
لهيعة - وهو عبد الله - وقد اضطرب فيه كما بيناه في «مسند أحمد» (٢٤٣٦٢). عروة: هو
ابن الزبير بن العوام، وعُقيل: هو ابن خالد الأيلي، وقتيبة: هو ابن سعيد.
وأخرجه ابن ماجه (١٢٨٠) من طريق عبد
الله بن وهب، عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد» (٢٤٣٦٢) و(٢٤٤٠٩).
وانظر ما بعده.
ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن
العاص الآتي عند المصنف برقم (١١٥١).
وعن عمرو بن عوف المزني عند ابن ماجه
(١٢٧٧)، والترمذي (٥٤٤) وحسنه، ونفل في «علله الكبير» ١/ ٢٨٨ عن البخاري قوله: ليس
في الباب شيء أصح من هذا وبه أقول، وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو
بن شعيب، عن أبيه، عن جده في هذا الباب هو صحيح أيضًا [قلنا: يعني به حديث عبد
الله بن عمرو بن العاص المشار إليه قريبًا].
وعن أبي هريرة موقوفًا عند مالك ١/
١٨٠، والشافعي في «الأم» ١/ ٢٣٦، وابن أبي شيبة ٢/ ١٧٣، وأبي بكر الفريابي في
«أحكام العيدين» (١٠٩ - ١١٥)، وعبد الله ابن أحمد بن حنبل في «مسائله» عن أبيه
(٦٠٣)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»
٤/
٣٤٤،
والبيهقي ٣/ ٢٨٨. وإسناده صحيح، ومثله لا يفعل من قِبَل الرأي والاجتهاد.
وعن عبد الله بن عباس موقوفًا كذلك
عند ابن أبي شيبة ٢/ ١٧٦، وابن المنذر في «الأوسط» ٤/ ٢٧٣ - ٢٧٤ و٢٧٤، وأبي بكر
الفريابي في «أحكام العيدين» (١٢٩)، والبيهقي٣/ ٢٨٨و ٢٨٩. وإسناده صحيح.
قال ابن المنذر في «الأوسط» ٤/ ٢٧٤:
وبه قال يحيى الأنصاري والزهري ومالك ابن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق،
قال الشافعي: ليس من السبع تكبيرة الافتتاح. ولا من الخمس في الثانية تكبيرة
القيام. وقال أبو ثور: يكبر سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح، ويقوم في الثانية
ليكبر خمس تكبيرات، وعارض الشافعيَّ بعضُ أصحابه، فقال: لما سنَّ النبي ﷺ التكبير
على الجنائز أربعًا وكان تكبيرة الإحرام فيها، لزم الناس سبع تكبيرات في الركعة
الأولي، من العيد إلا تكبيرة الافتتاح.
وانظر تمام الأقوال الواردة في هذه
المسألة عنده.
١١٥٠ - حدثنا ابنُ السَّرح، أخبرنا ابنُ
وهبٍ، أخبرنى ابنُ لَهِيعة، عن خالد بنِ يزيدَ
عن ابنِ شهاب، بإسناده ومعناه، قال:
سوى تكبيرتي الرُّكُوعِ (١).
١١٥١
- حدثنا مسدد، حدثنا المُعتَمِرُ، قال:
سمعتُ عبدَ الله بنَ عبد الرحمن الطائفيَّ يُحدث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه
عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال:
قال نبي الله ﷺ: «التكبيرُ في الفطر سَبع في الأولى، وخَمْسٌ في الآخِرَةِ،
والقراءَة بعدَهما كلتيهما» (٢).
(١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه.
وأخرجه ابن ماجه (١٢٨٠) من طريق عبد
الله بن وهب، عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
(٢)
حسن لغيره، عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، قال ابن معين: صويلح، وقال مرة: ضعيف،
ووثقه ابن المديني فيما نقله ابن خلفون والعجلي، وقال البخاري فيما نقله عنه
الترمذي في «العلل الكبير» ١/ ٢٨٨: مقارب الحديث، وصحح حديثه هذا. وضعفه النسائي
وأبو حاتم، وقال ابن عدي: أما سائر حديثه فعن عمرو بن شعيب، وهي مستقيمة، فهو ممن
يكتب حديثه، وقال الدارقطني: يعتبر به.
وأخرجه ابن ماجه (١٢٧٨) من طريق عبد
الله بن المبارك، عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، بهذا الإسناد. ووقع اسم عبد
الله بن عبد الرحمن الطائفي في أصول ابن ماجه: عبد الرحمن الطائفي والتصويب من
مصادر تخريج الحديث ومصادر الترجمة.
وهو في «مسند أحمد» (٦٦٨٨).
وانظر شواهده في الحديث السالف برقم
(١١٤٩).
وانظر ما بعده.
١١٥٢ - حدثنا أبو توْبة الربيعُ بنُ نافع،
حدثنا سليمانُ - يعني ابنَ حيان - عن أبي يعلى الطَائِفيِّ، عن عمرو بنِ شُعيب، عن
أبيه
عن جده، أن النبيَّ ﷺ كان يكبر في
الفطرِ: في الأولى سبعًا، ثم يقرأُ، ثم يكبرُ، ثم يقومُ، فَيُكَبِّرُ أربعًا، ثم
يقرأُ، ثم يركعُ (١).
قال أبو داود: رواه وكيعٌ وابنُ
المبارك، قالا: سبعًا وخمسًا
١١٥٣
- حدثنا محمدُ بنُ العلاء وابنُ أبي
زياد - المعنى قريب - قالا: حدثنا زيد - يعني ابن حُباب - عن عبد الرحمن بن ثوبان،
عن أبيه، عن مكحول، قال:
أخبرني أبو عائشة - جليسٌ لأبي هريرة
- اْن سعيدَ بنَ العاص
سأل أبا موسى الأشعريَ وحُذَيفة بن
اليمان كيف كان رسولُ الله ﷺ
يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو
موسى: كانَ يُكبر أربعًا تكبيرَه على الجنائزِ، فقال حذيفةُ: صَدَقَ، فقال أبو
موسى: كذلك كنتُ أُكبِّر في البصرةِ حيثُ كنتُ عليهم، وقال أبو عائشة: وأنا حاضرٌ
سعيد بن العاص (٢).
(١) حسن لغيره لكن بذكر خمس تكبيرات في
الركعة الثانية، وقد انفرد سليمان ابن حيان - وفيه كلام يُنزله عن مرتبة الثقة -
بذكر أربع تكبيرات، وخالف بذلك جماعة الحفاظ الذين رووه عن عبد الله بن عبد الرحمن
أبي يعلى الطائفي، فقالوا جميعًا: خمس تكبيرات في الركعة الثانية. منهم معتمر بن
سليمان وعبد الله بن المبارك كما في الحديث الذي قبله. زاد البيهقي ٣/ ٢٨٥ وكيعًا
وأبا عاصم وعثمان بن عمر وأبا نعيم، ثم قال البيهقي: وفي كل ذلك دلالة على خطأ
رواية سليمان بن حيان، عن عبد الله الطائفي في هذا الحديث سبعًا في الأولى وأربعًا
في الثانية.
(٢)
حسن موقوفًا من قول عبد الله بن مسعود، وقد كان حاضرًا القصة وفيها تصديق أبي موسى
الأشعري وحذيفة بن اليمان لما قال ابنُ مسعود، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي عائشة.
عبد الرحمن بن ثوبان: هو ابن ثابت بن ثوبان، نسب هنا لجده. =
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ١٧٢، وأحمد
(١٩٧٣٤)، وابن المنذر في«الأوسط» ٤/ ٢٧٧، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤/ ٣٤٥و
٣٤٦، والطبراني في «مسند الشاميين» (١٩٣) و(٣٥٧٣)، والبيهقي ٣/ ٢٨٩، وابن الجوزي
في «التحقيق» (٨٢٣)،
والمزي في «تهذيب الكمال» في ترجمة
أبي عائشة من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، به.
وخالفه محمد بن إسحاق، فرواه عند ابن
المنذر ٤/ ٢٧٧ من طريقه، عن مكحول، عن أبي عائشة، به موقوفًا.
وأخرج الطحاوي في «شرح معانى الآثار»
٤/ ٣٤٦ من طريق نعيم بن حماد، عن محمد بن يزيد الواسطي، عن النعمان بن المنذر، عن
مكحول، عن رسول حذيفة وأبي موسى: أن رسول الله ﷺ كان يكبِّر في العيدين أربعا
وأربعًا سوى تكبيرة الافتتاح.
ونعيم ضعيف، ورسول حذيفة وأبي موسى
هو أبو عائشة.
وأخرج ابن أبي شيبة ٢/ ١٧٢، والطحاوي
٤/ ٣٤٩ من طريق ابن عون، عن مكحول، قال: حدثني من أرسله سعيد بن العاص، فاتفق له
أربعة من أصحاب النبي ﷺ على ثماني تكبيرات. قلنا: الرجل المبهم هنا هو أبو عائشة.
وأخرج عبد الرزاق (٥٦٨٧)، ومن طريق
ابن المنذر ٤/ ٢٧٥، والطبراني في «الكبير» (٩٥١٦) عن معمر بن راشد، وعبد الرزاق
(٥٦٨٦)، ومن طريق ابن المنذر ٤/ ٢٧٥، والطبرانى في «الكبير» (٩٥١٧) عن سفيان
الثوري، كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي، عن علقمة بن قيس والأسود بن يزيد، أن ابن
مسعود كان يكبر في العيدين تسعًا: أربعًا قبل القراءة، ثم يكبر فيركع، وفي الثانية
يقرأ، فإذا فرغ كبر أربعًا ثم ركع. هذا لفظ الثوري، وقال الحافظ في «الدراية» ١/
٢٢٠: إسناده صحيح. قلنا: وهو موقوف كما ترى.
وأخرجه موقوفًا كذلك ابن المنذر ٤/
٢٧٧، والطبراني في «الكبير» (٩٥٢٢) من طريق سفيان الثوري، عن علي بن الأقمر، عن
أبي عطية الوادعي، عن عبد الله بن مسعود: التكبير في العيدين أربعًا كالتكبير على
الجنائز. وإسناد الطبراني صحيح. =
٢٥١ - باب ما يقرأُ في الأضحى والفطر
١١٥٤
- حدثنا القعنبى، عن مالكٍ، عن ضمرةَ
بنِ سعيد المازِني، عن غبيد الله بنِ عبد الله بنِ عتبة بنِ مسعود
= وأخرجه موقوفًا أيضا الطحاوي في «شرح
المعاني» ٤/ ٣٤٨ من طريق هشام الدستوائي عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم
النخعي، عن علقمة بن قيس، قال: خرج الوليد بن أبي معيط على ابن مسعود وحذيفة
والأشعري رضي الله عنهم، فقال: إن العيد غدًا فكيف التكبير؟ فقال ابن مسعود رضي
الله عنه فذكر نحو ما سلف. وقال الأشعري وحذيفة: صدق أبو عبد الرحمن. وهذا إسناد
صحيح.
وخالف هشامًا الدستوائى سفيان الثوري
عند ابن أبي شيبة ٢/ ١٧٣، وأبو حنيفة عند أبي يوسف في «الآثار» (٢٨٨)، ومحمد بن
الحسن في «الآثار» أيضًا ١/ ٥٣٧، وفى «الحجة على أهل المدينة» ١/ ٣٠٢، وشعبة بن
الحجاج عند المحاملي في «صلاة العيدين» ورقة ١٢٠، وحماد بن سلمة عند الطبراني في
«الكبير» (٩٥١٥)، أربعتهم عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، أن الوليد بن
عقبة بعث إلى عبد الله ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن قيس ... هكذا رووه
مرسلًا ومراسيل النخعي عن ابن مسعود موصولة كما صرح إبراهيم النخعي نفسه بذلك،
بأنه إذا قال: عن ابن مسعود ولم يذكر من حدثه عنه يكون سمعه من غير واحد عن ابن
مسعود.
وأخرجه موقوفًا أيضا ابن أبي شيبة ٢/
١٧٣، والطحاوي في «شرح المعاني» ٤/ ٣٤٨ من طريق سفيان الثوري، والمحاملي في«صلاة
العيدين» ورقة ١٢٠ من طريق شعبة بن الحجاج، كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي، عن عبد
الله بن أبي موسى، أن سعيد بن العاص بعث إلى عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان
وعبد الله بن قيس ... وإسناد المحاملي صحيح، لأن شعبة لا يروي عن أبي إسحاق إلا ما
سمعه من شيوخه.
وقد بين ابن مسعود في بعض الروايات
عنه بأن أحد هذه التكبيرات الأربع في الركعة الأولى تكبيرة الإحرام، وأحد
التكبيرات الأربع في الركعة الثانية تكبيرة الركوع.
وذكر ذلك عنه ابن المنذر ٤/ ٢٧٤.
أنَ عمر بن الخطاب سأل أبا واقِدٍ
الليثيَّ ماذا كان يقرأُ به رسولُ الله ﷺ في الأضحى والفطر؟ قال: كان يقرأُ فيهما
بـ ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ و﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾
(١).
٢٥٢
- باب
الجلوس للخطبة
١١٥٥
- حدثنا محمدُ بن الصَّبَّاحِ البزار،
حدثنا الفضلُ بنُ موسى السِّيناني، حدثنا ابنُ جُريج، عن عطاءٍ
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد - وإن كان ظاهره
الانفطاع - قد صرح فُليح بن سليمان باتصاله عند مسلم (٨٩١) وغيره، فقد رواه عن
ضمرة بن سعيد، عن عُبيد الله ابن عبد الله ين عتبة، عن أبي واقد الليثي قال: سألني
عمر ... الحديث. وعُبيد الله قد أدرك أبا واقد بلا شك، وسماعه منه غير مدفوع، وقد
قوى اتصاله البيهقي وابن حزم وابن عبد البر وابن التركماني والنووي إلا أن ابن
التركماني صحح الحديث من طريق مالك باعتبار أن عُبيد الله قد أدرك أبا واقد.
وخالفهم آخرون فحكموا بانقطاعه كابن خزيمة كما في «النكت على كتاب ابن الصلاح» ٢/
٥٩٣، ومال إليه الحافظ أيضًا، ومنهم ابن قيم الجوزية في «تهذيب السنن»، وغيرهم.
القَعنبي: هو عبد الله بن مسلمة ابن قعنب. وهو في «موطأ مالك» ١/ ١٨٠، ومن طريقه
أخرجه مسلم (٨٩١)، والترمذي (٥٤٢)، والنسائي في «الكبرى» (١١٤٨٦)، وأخرجه ابن ماجه
(١٢٨٢)، والترمذي (٥٤٣)، والنسائي في «الكبرى» (١٧٨٦) من طريق سفيان بن عيينة،
كلاهما (مالك وابن عيينة) عن ضمرة بن سعيد، به.
وهو في «مسند أحمد» (٢١٨٩٦)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٨٢٠).
وأخرجه مسلم (٨٩١)، والنسائي في
«الكبرى» (١١٤٨٧) من طريق فليح بن سليمان، عن ضمرة بن سعيد، عن عُبيد الله بن عبد
الله، عن أبي واقد الليثي.
وهو في «مسند أحمد» (٢١٩١١).
عن عبدِ الله بنِ السَّائب، قال:
شهدتُ معَ رسولِ الله ﷺ العيدَ، فلما قضى الصلاةَ، قال: «إنا نَخْطُبُ فمن أحبّ أن
يَجْلِسَ لِلخطبة فليجلِس، ومن أحبّ أن يذهبَ فَليَذهب» (١).
قال أبو داود: هذا مرسل.
٢٥٣
- باب
الخروج إلى العيد في طريق، ويرجعُ في طريق
١١٥٦
- حدثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ، حدثنا
عبدُ الله - يعني ابنَ عُمر - عن نافعٍ
(١) رجاله ثقات، لكنه اختُلف في وصله
وإرساله، والصحيح المرسل، فقد
انفرد بوصله الفضل بن موسى السيناني،
وخالفه سفيان الثوري وعبد الرزاق وهشام بن يوسف الصنعانى، فرووه عن ابن جريج - وهو
عبد الملك بن عبد العزيز -، عن عطاء - وهو ابن أبي رباح - مرسلًا. وقد صحح المرسلَ
كالمصنف: ابنُ معين كما في «تاريخ عباس الدوري» ٣/ ١٥، وأبو زرعة الرازي كما في
«العلل» لابن أبي حاتم الرازي ١/ ١٨٠، والنسائي فيما نقله عنه المزي في «تحفة
الأشراف» ٤/ ٣٤٧، ونقله عنه كذلك المنذري في «مختصر السنن»، ونقله الزيلعي في«نصب
الراية» ٢/ ١٤٩.
وقد أخطأ الشيخ الألباني رحمه الله إذ
صحح هذا الحديث في«الإرواء» (٦٢٩) تبعًا لابن التركماني ٣/ ٣٠١، ذاهلين عن طرق
الحديث الأخرى، فانتهيا إلى تلك النتيجة، وذلك أن الحديث قد رواه ثلاثة ثقات كبار
فأرسلوه كما ذكرنا، وصحح أهل العلم أن الحديث مرسل.
وأخرجه ابن ماجه (١٢٩٠)، والنسائى في
«الكبرى» (١٧٩٢) من طريق الفضل ابن موسى السينانى، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (٥٦٧٠)، وأخرجه
كذلك البيهقي ٣/ ٣٠١، والمحاملي في «صلاة العيدين» ورقة ١٣٧ من طريق سفيان الثوري،
وأبو زرعة الرازي في «العلل» لابن أبي حاتم ١/ ١٨٠ من طريق هشام بن يوسف، ثلاثتهم
(عبد الرزاق وسفيان الثوري وهشام) عن ابن جريج، عن عطاء. مرسلًا.
عن ابنِ عُمَرَ، أن رسولَ الله ﷺ
أَخَذَ يَوْمَ العيدِ في طريقٍ، ثم رَجَعَ في طريقٍ آخَرَ (١).
٢٥٤
- باب إذا
لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد
١١٥٧
- حدثنا حفصُ بنُ عُمَرَ، حدثنا شعبةُ،
عن جعفرِ بنِ أبي وَحشِيَّه، عن أبي عُمير بن أنس
عن عمومةٍ له مِن أصحابِ رسولِ الله:
أن ركبًا جاؤوا إلى النبي ﷺ يشهدون أنهم رأوا الهلالَ بالأمسِ، فأمَرهُمْ أن
يُفْطِرُوا وإذا أصبَحُوا يَغدُوا إلى مُصَلَّاهُم (٢).
(١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد
الله بن عمر - وهو العمري -.
وأخرجه ابن ماجه (١٢٩٩) من طريق عبد
الله بن عمر العمري، به.
وهو في «مسند أحمد» (٥٨٧٩).
وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله
عند البخاري (٩٨٦) بلفظ: كان النبي ﷺ إذا كان يومُ عيد خالف الطريق، وفي إسناده
فليح بن سليمان. قال الحافظ في «الفتح»
٢/
٤٧٢:
تفرد به فليح، وهو مضعف عند ابن معين
والنسائي وأبي داود، ووثقه آخرون، فحديثه من قبيل الحسن، لكن له شواهد من حديث ابن
عمر وسعد القرظ وأبي رافع وعثمان بن عبيد الله التيمي وغيرهم، يعضد بعضهم بعضًا،
فعلى هذا هو من القسم الثاني من قسمي الصحيح.
قلنا: حديث سعد القرظ عند ابن ماجه
(١٢٩٨) وإسناده ضعيف.
وحديث أبي رافع عند ابن ماجه أيضا
(١٣٠٠) وإسناده ضعيف كذلك.
ويشهد له أيضًا حديث أبي هريرة عند
ابن ماجه (١٣٠١)، والترمذي (٥٤٩).
وهو في «مسند أحمد» (٨٤٥٤)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٨١٥). وإسناده ضعيف.
(٢)
إسناده صحيح. وقد صحح إسناده البيهقي ٣/ ٣١٦، وابنُ حزم ٥/ ٩٢، وقال ابن المنذر في
«الأوسط» ٤/ ٢٩٥: حديث ثابت، وقال الخطابي في «معالم السنن» حديث صحيح، وكذلك قال
ابن الملقن في «البدر المنير» ٥/ ٩٥، وحسن إسناده الدارقطني (٢٢٠٣).
=
١١٥٨ - حدثنا حمزةُ بنُ نُصيرِ، حدثنا ابنُ
أبي مريمَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ سُويد، أخبرني أُنيس بنُ أبي يحيى، أخبرني إسحاقُ
بنُ سالمٍ مولى نوفلِ بنِ عدي
أخبرني بكرُ بنُ مبشّر الأنصاريُّ،
قال: كنتُ أغدو مع أصحابِ رسولِ الله ﷺ إلى المُصَلَّى يومَ الفِطر ويومَ الأضحى
فنسلُك بطنَ بُطَحانَ حتًى نأتيَ المُصَلَّى فنُصلِّيَ مع رسولِ الله ﷺ، ثم
نَرْجِعَ مِن بطن بُطحانَ إلى بيوتنا (١).
= وأخرجه ابن ماجه (١٦٥٣)، والنسائي في
«الكبرى» (١٧٦٨) من طريقين عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، به.
وهو في «مسند أحمد» (٢٠٥٧٩)، و«صحيح
ابن حبان» (٣٤٥٦).
قال الخطابي: وإلى هذا ذهب الأوزاعي
وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق في الرجل لا يعلم بيوم الفطر إلا بعد الزوال.
وقال الشافعي: إن علموا بذلك قبل
الزوال خرجوا وصلى الإمام بهم صلاة العيد، وإن لم يعلموا إلا بعد الزوال لم يصلوا
يومهم ولا من الغد، لأنه عمل في وقت إذا جاز ذلك الوقت لم يعمل في غيره، وكذلك قال
مالك وأبو ثور.
قلت [القائل الخطابي]: سنة رسول الله
ﷺ أولى وحديث أبي عمير صحيح فالمصير إليه واجب.
(١)
إسناده حسن. إسحاق بن سالم مولى نوفل بن عدي، روى عنه أنيس بن أبي يحيي وأخوه محمد
وابنُه عبد الرحمن بن إسحاق وعبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ومحمد بن
خُوط الباهلي المدني، وذكره ابن حبان في «الثقات»، فمثله يكون حسن الحديث إن شاء
الله وبقية رجال الإسناد ثقات غير شيخ أبي داود حمزة بن نصير، فهو حسن الحديث في
المتابعات، وقد توبع، ولهذا قال ابن السكن في«صحاحه»: إسناده صالح، وصححه الحاكم.
وعليه جزم أبو حاتم الرازي وابن حبان وابن عبد البر وابن السكن والذهبي وابن حجر
بصحبة بكر بن مبشر الأنصاري، والله تعالى أعلم.
وأخرجه البخاري في «تاريخه الكبير»
٢/ ٩٤، وأخرجه الحاكم ١/ ٢٩٦، والبيهقي ٣/ ٣٠٩ من طريق أبي إسماعيل الترمذي
(كلاهما البخاري وأبو إسماعيل) عن سعيد ابن أبي مريم، بهذا الإسناد.
٢٥٥ - باب الصلاة بعد العيد
١١٥٩
- حدثنا حفصُ بنُ عمر، حدثنا شعبةُ،
حدثني عديُّ بن ثابت، عن سعيدبن جُبير عن ابن عباس، قال: خرجَ رسولُ الله ﷺ يومَ
فطرٍ، فصلى ركعتين لم يُصل قبلَهما ولا بعدهما، ثم أتى النساءَ ومعه بلالٌ،
فأمرهنَّ بالصدقةِ فجعلتِ المرأةُ تُلقي خُرْصَهَا وسِخَابَها (١).
٢٥٦
- باب يصلي
بالناس في المسجد إذا كان يومَ مطر
١١٦٠
- حدثنا هشام بنُ عمار، حدثنا الوليدُ
(ح)
وحدَثنا الربيعُ بن سليمان، حدثنا
عبدُ الله بن يوسف، حدثنا الوَليدُ بنُ مسلم، حدثنا رجل من الفَرَويين - وسماه
الربيعُ في حديثه: عيسى بن عبد الأعلى ابن أبي فروة - سمع أبا يحيى عُبيدَ الله
التيميَّ يحدث
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٩٦٤) و(١٤٣١)
و(٥٨٨١) و(٥٨٨٣)، ومسلم بإثر الحديث (٨٩٠)، وابن ماجه (١٢٩١)، والترمذي (٥٤٥)،
والنسائي في «الكبرى» (٤٩٧) و(٤٩٨) و(١٨٠٥) من طريق شعبة بن الحجاج، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٥٣٣)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٨١٨).
الخُرص، قال ابن الأثير: بالضم
والكسر: الحلقة الصغيرة من الحَلْي، وهو من حَلي الأذن.
قال: والسِّخاب: خيط يُنظم فيه خرز
ويلبسه الصبيان والجواري، وقيل: هو قلادة تتخذ من قرنفُل ومَحلَب وسُك ونحوه، وليس
فيها من اللؤلؤ والجوهر شيء.
وقال الخطابي: وفى الحديث من الفقه
أن عطية المرأة البالغة وصدقتها بغير إذن زوجها جائزة ماضية، ولو كان ذلك مفتقرًا
إلى الأزواج لم يكن ﷺ ليأمرهن بالصدقة قبل أن يسألن أزواجَهن الإذنَ لهن في ذلك.
عن أبي هريرة أنه أصابهم مطر في يوم
عيد، فصلى بهم النبيُّ ﷺ صلاةَ العيد في المسجد (١).
٢٥٧
- جماع
أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها
١١٦١
- حدثنا أحمدُ بنُ محمد بنِ ثابت
المروزيُ، حدثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا مَعمَر، عن الزهري، عن عباد بنِ تميم
عن عمه: أن رسولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ
بالناسِ يَستَسْقي، فصلَّى بهم رَكعتَينِ جَهَرَ بالقراءَةِ فيهما، وحَوَّل
رِداءَه، ورَفَعَ يديه فدعا واستسقى، واستقبلَ القبلة (٢).
١١٦٢
- حدثنا ابنُ السرح وسليمانُ بنُ داود،
قالا: أخبرنا ابنُ وهب، قال: أَخبرني ابنُ أبي ذئب، ويونسُ، عن ابنِ شهاب، قال:
أخبرني عبادُ بنُ تميم المَازِني
(١) إسناده ضعيف لجهالة أبي يحيي عُبيد الله
التيمي - وهو ابن عبد الله بن موهب - وجهالة عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة.
وأخرجه ابن ماجه (١٣١٣) من طريق
الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
(٢)
إسناده صحيح. وعم عبّاد: هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني صحابي شهير، وقال ابن
عبد البر في «التمهيد» ١٧/ ١٧١: أحسن الناس سياقة لهذا الحديث معمر عن الزهري.
وهو في «مصنف عبد الرزاق» (٤٨٨٩)،
ومن طريقه أخرجه الترمذي (٥٦٤).
وأخرجه البخاري (١٠٢٣)، والنسائي في
«الكبرى» (١٨٢٩) من طريق شعيب ابن أبي حمزة، عن ابن شهاب الزهري، به.
وأخرجه البخاري (١٠١١) من طريق محمد
بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، و(٦٣٤٣) من طريق عمرو بن يحيى بن عمارة،
كلاهما عن عباد بن تميم، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٦٤٣٧).
وانظر ما سيأتي بالأرقام (١١٦٢)
و(١١٦٣) و(١١٦٤) و(١١٦٦) و(١١٦٧).
أنه سَمعَ عمه - وكان مِن أصحابِ
رسولِ الله ﷺ يقول: خَرَجَ
رسولُ الله ﷺ يومًا يستسقي، فحوَّل
إلى الناس ظهرَه يدعو الله عز وجل،
قال سليمان بن داود: واستقبل القبلة،
وحول رداءَه ثمَ صَلّى ركعتينِ، قال ابنُ أبي ذئب: وقرأ فيهما، زادَ ابنُ السرح:
يريد الجهر (١).
١١٦٣
- حدثنا محمدُ بنُ عوف، قال: قرأتُ في
كتاب عمرو بن الحارث - يعني الحمصي - عن عبدِ الله بن سالمٍ، عن الزبيدي
عن محمد بن مسلم، بهذا الحديث
بإسناده، لم يذكر الصلاةَ. وحوَّل رداءَه، فجعل عِطَافَه الأيمنَ على عاتقهِ
الأيسرِ، وجعلِ عطافَه الأيْسَرَ على عاتِقه الأيمنِ، ثم دعا الله عز وجل (٢).
(١) إسناده صحيح. ابن شهاب: هو محمد بن مسلم
الزُّهري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلى، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن
المغيرة، وابن وهب: هو عبد الله، وسليمان بن داود: هو أبو الربيع المَهري، وابن
السرح: هو أبو الطاهر أحمد ابن عمرو بن السرح.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١٨٢٣)
من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (٨٩٤) من طريق عبد الله
بن وهب، عن يونس بن يزيد وحده، به.
وأخرجه البخاري (١٠٢٤) و(١٠٢٥)،
والنسائي (١٨٢٥) و(١٨٤٠) من طرق عن ابن أبي ذئب وحده، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٦٤٣٦) و(١٦٤٣٩).
وانظر ما قبله، وما بعده.
(٢)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات من أجل عمرو بن الحارث الحمصي، فقد روى
عنه إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزُّبَيدي المعروف بزبريق، ومولاته علوة، وقال
محمد بن عوف هنا: قرأت في كتاب عمرو بن الحارث، لكن جاء عند المصنف فيما سيأتي
برقم (١٥٨٢) قوله [يعني أبا داود]: قرأتُ في كتاب عبد الله بن سالم بحمص عند آل
عمرو بن الحارث الحمصي، فالكتاب على ذلك =
١١٦٤ - حدثنا قتيبةُ بنُ سعيد، حدثنا عبدُ
العزيز، عن عُمارة بنِ غَزِيَّةَ، عن عبادِ بن تميم
= لشيخه عبد الله بن سالم كان عند عمرو
بن الحارث. وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: مستقيم الحديث. وقد توبع.
وأخرجه البيهقي ٣/ ٣٥٠ من طريق أبي
داود السِّجستاني، بهذا الإسناد.
وأخرج البخاري بإثر (١٠٢٧)، وابن
ماجه بإثر (١٢٦٧/ م) من طريق سفيان بن عيينة قال: فأخبرنى المسعودي، عن أبي بكر -
وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم - قال: جعل اليمين على الشمال. قال الحافظ في «الفتح»
٢/ ٥١٥: هو متصل بالإسناد
الأول، ثم قال: هو عن عباد بن تميم
عن عمه. قلنا: مما يؤكد صحة كلام الحافظ ما
رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»
١/ ٣٢٣ من طريق عبد الله بن رجاء، عن
المسعودي، عن أبي بكر بن محمد بن
عمرو بن حزم، عن عباد بن تميم، عن عمه
قال: خرج رسول الله ﷺ فاستسقى، فقلب
رداءه. قال: قلت: جعل الأعلى على الأسفل والأسفل على الأعلى؟ قال: لا، بل جعل
الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر. وعبد الله بن رجاء ممن سمع من المسعودي -
وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود - قبل اختلاطه.
ويشهد لصحة هذه الرواية أيضًا ما
أخرجه أحمد (١٦٤٦٢) زيادة على الحديث الآتي عند المصنف بعده بعد قوله: فأراد رسول
الله ﷺ أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت قلبها على عاتقه. فزاد: الأيمن
على الأيسر والأيسر على الأيمن. وإسناده قوي.
وحديث أبي هريرة عند ابن ماجه (١٢٦٨)
وفيه: ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. وإسناده ضعيف.
وقد زاد ابنُ إسحاق في روايته عن عبد
الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، عن عمه صفة أخرى في الثوب الذي لبسه رسول الله
ﷺ، وهي أنه قلبه ظهرًا لبطن. أخرجه أحمد (١٦٤٦٥) بسند حسن، وقد صرح ابن إسحاق فيه
بالسماع فانتفت شبهة تدليسه.
فتحصل بذلك أنه ﷺ قلب رداعه ظهرًا
لبطن ثم لبسه واضعًا الشمال على اليمين واليمين على الشمال، والله تعالى أعلم. وهو
قول الإمام الشافعي في «الأم».
وانظر ما بعده، وما سلف برقم (١١٦١).
عن عبد الله بنَ زيد قال: استَسْقَى
رسولُ الله ﷺ وعليه خَمِيصَة له سُوداء، فأراد رسولُ الله ﷺ أن يأخذ بأسفلِها
فيجعَلَه أعلاها، فلما ثقُلت قلَبها على عاتِقه (١).
١١٦٥
- حدثنا النُّفيليُّ وعثمانُ بنُ أبي
شيبة، نحوه، قالا: حدثنا حاتِمُ بنُ إسماعيل، حدثنا هشامُ بن إسحاق بن عبد الله بن
كِنانة، قال: أخبرني أبي، قال:
أرسلني الوليدُ بنُ عتبة - قال
عثمان: ابن عقبة - وكان أميرَ المدينةِ، إلى ابنِ عبَّاس أسأله عن صلاةِ رسولِ
الله ﷺ في الاستسقاء، فقال:
خَرَجَ رسولُ الله ﷺ مُتبذِّلَا
مُتَواضعاَ مُتضرعًا حتى أتى المُصلَّى - زاد عثمان: فَرَقي على المنبر، ثم اتفقا
-: فلم يَخطُبْ خُطَبَكُم هذه،
ولكن لم يَزَلْ في الدُّعاء
والتضرُّع والتكبيرِ، ثم صَلَّى ركعتينِ كما يُصلَّى في العيدِ (٢).
(١) إسناده قوي من أجل عبد العزيز - وهو ابن
محمد الدراوردي - فهو صدوق لا بأس به.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١٨٢٢)
عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد مختصرًا يقوله: استسقى رسول الله ﷺ وعليه خميصة
سوداء.
وهو في «مسند أحمد» (١٦٤٦٢) وعنده
زيادة: فثقلت عليه، فقلبها عليه: الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن.
وانظر ما قبله، وما سلف برقم (١١٦١).
(٢)
إسناده حسن من أجل هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة فهو صدوق حسن الحديث.
وأخرجه ابن ماجه (١٢٦٦)، والترمذي
(٥٦٦) و(٥٦٧)، والنسائي في «الكبرى» (١٨٢٠) و(١٨٢١) و(١٨٣٩) من طريق هشام بن
إسحاق، به. وقال الترمذي: حسن صحيح.
قال أبو داود: والإخبار للنفيلى،
والصوابُ: ابن عُتبةَ.
٢٥٨
- باب في
أي وقت يُحول رداءه (١)
١١٦٦
- حدثنا عبدُ الله بن مسلمة، حدثنا
سليمانُ - يعني ابنَ بلال - عن يحيى، عن أبي بكرِ بنِ محمد، عن عبادِ بنِ تميم
أن عبدَ الله بنَ زيدٍ أخبره: أن
رسولَ الله ﷺ خرج إلى المُصَلَّى يستسقي، وأنه لما أرادَ أن يَدعُوَ استقبلَ
القِبلَةَ، ثم حَوَّلَ رِدَاءَه (٢).
= وهو في «مسند أحمد» (٢٠٣٩)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٨٦٢).
قال ابن المنذر في«الأوسط»: اختلف
أهل العلم في عدد التكبير في صلاة الاستسقاء، فقالت طائفة: يصلي الركعتين كسائر
الصلاة لا يكبر فيها تكبير العيد، هذا قول مالك بن أنس وأبي ثور وإسحاق
...
وقالت طائفة: يكبر فيها كما يكبر في
العيدين، هذا قول عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن
حزم والشافعي، وروي ذلك عن مكحول وأبي الزناد، وقد روينا عن ابن عباس أنه سئل عن
صلاة الاستسقاء فقال: سنة كسنة العيدين.
تنبيه: جاء هذا الحديث في (أ) و(ب)
و(ج) بعد الحديثين التاليين، وتركناه على الترتيب الذي جاء في (د).
(١)
هذا التبويب أثبتناه من (د).
(٢)
إسناده صحيح. أبو بكر بن محمد: هو ابن عمرو بن حزم، ويحيى: هو ابن سعيد بن قيس
الأنصاري.
وأخرجه البخاري (١٠٢٨)، ومسلم (٨٩٤)،
وابن ماجه (١٢٦٧/ م)، والنسائي في «الكبرى» (١٨٣٥) من طريق يحيى بن سعيد الأنصارى،
بهذا الإسناد. وزاد النسائي في روايته: فصلى ركعتين، وهي مثبتة في الروايات الأخرى
كالرواية السالفة برقم (١١٦١) و(١١٦٢).
وأخرجه النسائي (١٨١٩) من طريق
المسعودي، عن أبي بكر، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٦٤٣٢) و(١٦٤٤٨).
وانظر ما سلف برقم (١١٦١).
١١٦٧ - حدثنا القعنبي، عن مالكِ، عن عبدِ
الله بنِ أبي بكر أنه سَمعَ عبادَ ابن تميم يقولُ:
سمِعتُ عبدَ الله بنَ زيدِ المازنى
يقولُ: خَرَجَ رسولُ الله ﷺ إلى المُصلى، فاستسقَى، وحَوَّلَ رداءَه حين استقبل
القبلةَ (١).
٢٥٩
- باب رفع
اليدين في الاستسقاء
١١٦٨
- حدثنا محمدُ بنُ سلمة المُراديُّ،
أخبرنا ابنُ وهبٍ، عن حيْوةَ وعُمرَ بنِ مالكٍ، عن ابنِ الهاد، عن محمد بنِ
إبراهيم
عن عُمَيرٍ مولى بني آبي اللحمِ: أنه
رأى النبي ﷺ يستسقي عندَ أحجارِ الزَّيتِ قريبًا مِنَ الزورَاءِ قائمًا يدعو
يستسْقِي رافعًا يديهِ قِبَلَ وجهه، لا يُجاوِزُ بهما رأسَه (٢).
(١) إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن
مسلمة بن قعنب، وعبد الله بن أبي
بكر: هو ابن محمد بن عمرو بن حزم
الأنصاري.
وهو في«الموطأ» ١/ ١٩٠، ومن طريقه
أخرجه مسلم (٨٩٤)، والنسائى في «الكبرى» (١٨٢٨).
وأخرجه البخارى (١٠٠٥)، و(١٠١٢)
و(١٠٢٦) و(١٠٢٧)، ومسلم (٨٩٤)، وابن ماجه (١٢٦٧)، والنسائي (٥٠٤) و(١٨١٩) و(١٨٢٦)
من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر، به. وزاد في روايته: وصلى
ركعتين. وهي مثبتة في رواية الزهري، عن عباد، وقد سلفت برقم (١١٦١) و(١١٦٢).
وهو في «مسند أحمد» (١٦٤٣٤) و(١٦٤٣٥).
وانظر ما سلف برقم (١١٦١).
(٢)
إسناده صحيح. وقد صرح بسماعه من عمير مولى آبي اللحم لكن في رواية لم يصرِّح فيها
باسمه ستأتي عند المصنف برقم (١١٧٢).
وأخرجه أحمد (٢١٩٤٤)، وابن حبان
(٨٧٨) و(٨٧٩) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. =
١١٦٩ - حدَّثنا ابن أبي خلفِ، حدثنا محمد بن
عبيدٍ، حدثنا مسعر، عن يزيدَ الفقيرِ
عن جابر بنِ عبدِ الله، قال: أتتِ
النبيَّ ﷺ بَوَادٍ (١) فقال: «اللَّهُمَّ
= وانظر ما سيأتى برقم (١١٧٢).
وأخرجه الترمذي (٥٦٥)، والنسائي
في»الكبرى«(١٨٣٣) عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن
أبي هلال، عن يزيد بن عبد الله ابن الهاد، عن عمير مولى آبي اللحم، عن آبي اللحم.
وسعيد بن أبي هلال أشار الإمام أحمد إلى اختلاطه، وقد وقع له في هذا الحديث وهم
بإسقاط محمد بن إبراهيم التيمي بين يزيد بن عبد الله بن الهاد، وبين عمير. وخالف
بذلك حيوة بن شريح وعمر ابن مالك - وهو الشَّرعبي - كما في رواية المصنف هذه، وهما
ثقتان. ورواه عبد ربه ابن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي فيما سيأتى عند المصنف
برقم (١١٧٢).
وقال الترمذي: كذا قال قتيبة في هذا
الحديث: عن آبي اللحم، ولا نعرف له عن النبي ﷺ إلا هذا الحديث.
قلنا: قد أخرج هذا الحديث الحاكم ١/
٣٢٧ من طريق يحيى بن بُكير، و١/ ٥٣٥ من طريق عبد الله بن عبد الحكم وشعيب بن
الليث، ثلاثتهم عن الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن عمير. ليس فيه
آبي اللحم. لكن وقع في»تلخيص" الذهبي في الموضعين زيادة: آبي اللحم!
(١)
هذا الحرف اختلفت فيه النسخ، فبعضها: بواد، يعني: أهل بادية، وبعضها: بواك، أي:
نساء يبكين من القحط والجوع، وجاء على هامش بعضها: يواكيء: وهذا يعود إلى النبي ﷺ،
وقال الخطابي معناه: التحامل على يديه إذا رفعهما ومدهما في الدعاء.
وقوله: بواكي: جمع باكية، أي: نساء
باكيات من القحط وقلة المطر.
وقوله: مريعًا يروى على وجهين بالياء
والباء، فمن رواه بالياء، جعله من المراعة وهو الخصب، يقال منه: أمرع المكان: إذا
أخصب، ومن رواه مربعًا بالباء، كان معناه منبتًا للربيع.
اسقِنا غيثًا مُغيثًا مَرِيئًا
مريعًا نافعًا غيرَ ضارٍّ، عاجلًا، غيرَ آجلٍ»، قال: فأطبقت عليهم السَّمَاءُ (١).
١١٧٠
- حدثنا نصرُ بنُ علي، أخبرنا يزيدُ
بنُ زُرَيعِ، حدثنا سعيد، عن قتادةَ عن أنس: أن النبي ﷺ كان لا يرفعُ يديه في شيءٍ
مِنَ الدُّعاء إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفعُ يديه حتى يُرى بياضُ إبطيه (٢).
(١) إسناده صحيح. وقد صححه أبو عوانة وابن
خزيمة والحاكم وسكت عنه الذهبي، وصحح إسناده النووي كذلك في«الأذكار»، وقال ابن
عبد البر: هو أحسن شيء روي في الدعاء في الاستسقاء مرفوعًا. قلنا: وقد أُعِلَّ
بالإرسال، لكن ورود هذا الدعاء من طرق أخرى يقوي وصل الحديث، والله تعالى أعلم.
يزيد الفقير: هو ابن صهيب، وإنما لقب بالفقير لأنه شكا فقار ظهره، ومسعر: هو ابن
كِدَام، ومحمد بن عبيد: هو الطنافسي، وابن أبي خلف: هو محمد بن أحمد بن أبي خلف
البغدادي.
وأخرجه عبد بن حميد (١١٢٥)، وأبو
عوانة (٢٥٢٧)، وابن خزيمة (١٤١٦)، وعبد الله بن أحمد بن حنبل في «العلل» (٥٥٣٠)،
والطبراني في «الدعاء» (٢١٩٧)، والحاكم ١/ ٣٢٧، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٣/
٣٥٥، وفي «الدعوات الكبير» (٤٧٩)، والخطيب في «تاريخه»١/ ٣٣٦، وابن عبد البر في
«التمهيد» ٢٣/ ٤٣٣ من طرق عن محمد بن عبيد الطنافسي، بهذا الإسناد.
وخالفَه أخوه يعلى بن عبيد عند أحمد
في «العلل» (٥٥٣١) فرواه عن مسعر، عن يزيد الفقير، عن النبي ﷺ مرسلًا.
ويشهد له حديث ابن عباس عند ابن ماجه
(١٢٧٠)، وهو - وإن اختُلف في وصله وإرساله - رجاله ثقات، ويعضد حديثنا.
ويشهد له كذلك حديث كعب بن مرة عند
ابن ماجه أيضًا (١٢٦٩) ورجاله ثقات كذلك مع أن في إسناده انقطاعًا، ولكنه يصلح
للشواهد.
وانظر تمام تخريجهما هناك.
(٢)
إسناده صحيح. سعيد: هو ابن أبي عروبة.
وأخرجه البخاري (١٠٣١) و(٣٥٦٥)،
ومسلم (٨٩٦)، وابن ماجه (١١٨٠)، والنسائي في «الكبرى» (١٨٣٢) من طريق سعيد بن أبي
عروبة، به. =
١١٧١ - حدثنا الحسنُ بنُ محمد الزعفرانيُّ،
حدثنا عفان، حدَّثنا حمادُ، أخبرنا ثابث
عن أنس أن النبي ﷺ كان يستسقي هكذا،
يعني ومدَّ يديه وجَعَل بُطونهما مما يلي الأرضَ، حتى رأيتُ بياضَ إبطيه (١).
= وأخرجه البخاري (١٠٣٠) تعليقًا من
طريق يحيى بن سعيد الأنصاري وشريك ابن أبي نمر، عن أنس بن مالك.
وأخرجه بنحوه مختصرًا ومطولًا ضمن
قصة استسقائه ﷺ يوم الجمعة وهو يخطب برفع يديه بالدعاء دون ذكر الصلاة: البخاري
(٩٣٣) و(١٠٢٩) تعليقًا و(١٠٣٣) ومسلم (٨٩٧)، والنسائي (١٨٥١) و(١٨٥٢) من طرق عن
أنس بن مالك.
وأخرجه بذكر الدعاء دون ذكر رفع
اليدين فيه ودون ذكر الصلاة: البخاري (١٠١٥ - ١٠١٩) و(١٠٢١) و(٦٠٩٣)، والنسائى
(١٨١٨) و(١٨٣٦) من طرق عن أنس.
وهو في «مسند أحمد» (١٢٠١٩)، و«صحيح
ابن حبان» (٩٩٢) و(٢٨٦٣).
وانظر ما بعده، وما سيأتى برقم
(١١٧٤) و(١١٧٥).
وقول أنس: إنه ﷺ كان لا يرفع يديه في
شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء.
قال الحافظ: ظاهره نفي الرفع في كل
دعاء غير الاستسقاء، وهو معارض بالأحاديث الثابتة بالرفع في غير الاستسقاء وقد
تقدم أنها كثيرة، وقد أفردها البخاري
بترجمة في كتاب الدعوات ١١/ ١٤١،
وساق فيها عدة أحاديث فذهب بعضهم إلى أن العمل بها أولى، وحمل حديث أنس على نفى
رؤيته وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره.
وذهب آخرون إلى تأويل حديث أنس بأن
يحمل النفي على صفة مخصوصة إما الرفع البليغ فيدل عليه قوله: حتى يرى بياض إبطيه،
ويؤيده أن غالب الأحاديث التى وردت في رفع اليدين في الدعاء إنما المراد به مد
اليدين وبسطهما عند الدعاء، وكأنه عند الاستسقاء مع ذلك زاد فرفعهما إلى جهة وجهه
حتى حاذتاه، وبه حينئذ يرى بياض إبطيه.
(١)
إسناده صحيح. ثابت: هو ابن أسلم البناني، وحماد: هو ابن سلمة، وعفان: هو ابن مسلم.
=
١١٧٢ - حدثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، حدثنا
شعبةُ، عن عبدِ ربِّه بن سعيد، عن محمدِ بنِ إبراهيم
أخبرني مَنْ رأى النبي ﷺ يدعو عند
أحجارِ الزيتِ باسطًا كَفيهِ (١).
١١٧٣
- حدثنا هارونُ بنُ سعيد الأيلي، حدثنا
خالدُ بنُ نزارٍ، قال: حدثني القاسمُ بنُ مبرورٍ، عن يونسَ، عن هشامِ بنِ عُروة،
عن أبيه
عن عائشة قالت: شَكَا الناسُ إلى
رسولِ الله ﷺ قُحُوطَ المطر،
فأمر بمنبر فوضع له في المُصلى،
وَوَعَدَ الناسَ يومًا يخرجونَ فيه، قالت عائشةُ: فخرجَ رسولُ الله ﷺ حين بدا
حَاجِبُ الشمسِ، فَقَعَدَ
= وأخرجه مسلم (٨٩٦) من طريق حماد بن
سلمة، ومسلم أيضًا (٨٩٥)، والنسائي في «الكبرى» (١٤٤٠) من طريق شعبة بن الحجاج،
كلاهما عن ثابت البناني، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٢٩٠٣)، و«صحيح
ابن حبان» (٨٧٧).
وانظر ما قبله، وما سيأتى برقم
(١١٧٤).
قال النووي: قال جماعة من العلماء:
والسنة في كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه، ويجعل ظهر كفيه إلى
السماء، وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله، جعل بطن كفيه إلى السماء، واحتجوا بهذا
الحديث.
(١)
إسناده صحيح. وهذا الصحابي المبهم هو عمير مولى آبي اللحم، وقد سلف التصريح باسمه
في الرواية (١١٦٨). شبة: هو ابن الحجاج، ومحمد بن إبراهيم: هو التيمي.
وأخرجه أحمد (١٦٤١٣)، والبخاري في
«رفع اليدين» (٨٩)، وأبو القاسم البغوى في«الجعديات» (١٦٣٦) و(١٦٣٧)، وابن أبي
عاصم في «الآحاد والمثانى» (٢٩٣١) من طريق شعبة بن الحجاج، بهذا الإسناد.
وانظر ما سلف برقم (١١٦٨).
أحجار الزيت: قال ياقوت: موضع
بالمدينة قريب من الزوراء، وهو موضع صلاة الاستسقاء.
على المنبر فكبر ﷺ وحَمِدَ اللهَ عز
وجل، ثم قال:»إنكم شَكَوْتُم جَدْبَ دِيارِكم، واستئخارَ المطرِ، عن إبَّانِ
زَمَانِهِ عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه، ووعدكم أن يَسْتَجِيبَ لكم«ثم
قال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣)
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ لا إله إلا الله يَفْعَلُ ما يُرِيدُ، اللهُم أنتَ الله
لا إله إلا أنتَ الغني ونحنُ الفقراء، أنزل علينا الغَيثَ، واجْعَل ما أنزلتَ لنا
قُوَّةً وبلاغاَ إلى خير» (١) ثم رَفَعَ يديه، فلم يزل في الرفعِ حتى بدا بياضُ
إبطيه، ثم حوّل إلى الناسِ ظهَره، وقَلَبَ - أو حَوَّلَ - رداءَه وهو رافعٌ يديه،
ثم أقبل على الناسِ، ونزلَ فَصَلَّى ركعتينِ، فأنشأ الله سحابةً فرعَدت وبَرَقَت،
ثم أَمطرت بإذن الله، فلم يأتِ مسجدَه حتن سالت السيُولُ، فلما رأى سرعَتَهُمْ إلى
الكِنِّ ضَحِكَ ﷺ حتى بَدَتْ نواجذُه فقال: «أشهدُ أنَّ الله على كل شيء قدير،
وأني عبدُ الله ورسوله» (٢).
قال أبو داود: وهذا حديث غريب إسناده
جيد، أهلُ المدينة يقرؤون ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ وإن هذا الحديث حجةٌ لهم (٣).
(١) في (ج) و(د) و(هـ): حين.
(٢)
إسناده حسن من أجل القاسم بن مبرور وخالد بن نزار، فهما صدوقان حسنا الحديث.
وأخرجه الطحاوي في «شرح معانى
الآثار» ١/ ٣٢٥، وابن حبان (٩٩١) و(٢٨٦٠)، والطبراني في «الدعاء» (٢١٧٠ - ٢١٧٤)،
والحاكم ١/ ٣٢٨، والبيهقي ٣/ ٣٤٩ من
طريق خالد بن نزار، بهذا الإسناد.
الكِن: بكسر الكاف وتشديد النون: ما
يرد به الحر والبرد من المساكن.
(٣)
قال ابن مجاهد في كتابه «السبعة» ص ١٠٤: اختلفوا في قوله: ﴿مَالِكِ يَوْمِ
الدِّينِ﴾ فقرأ عاصم والكسائي (مالِكِ يومِ الدين) بألف، وقرأ الباقون (مَلِكِ)
بغير ألف.
١١٧٤ - حدثنا مُسَدَّد، حدثنا حمادُ بنُ
زيدٍ، عن عبد العزيزِ بنِ صُهيب، عن أنس بنِ مالك ويونسَ بنِ عُبيد، عن ثابتٍ
عَنْ أنسِ قال: أصابَ أهلَ المدينةِ
قَحْطٌ على عهدِ رسولِ الله ﷺ، فبينما هُوَ يَخْطُبُنا يومَ جُمعة إذ قامَ رَجُل
فقال: يا رسولَ الله، هَلَكَ الكُرَاعُ، هَلَكَ الشَّاءُ، فادعُ الله أن
يَسْقِيَنَا، فمد يديه ودعا، قال أنسٌ:
وإن السَّماء لمثلُ الزجاجةِ،
فهاجَتْ ريحٌ، ثم أنشأت سحابةً، ثم
اجتمعت، ثم أرسَلَتِ السماءُ
عَزَالِيَها، فخرجنا نخوضُ الماءَ حتى أتينا منازلنا، فلم يَزَلِ المطرُ إلى
الجمعةِ الأخرى، فقامَ إليه ذلك الرجلُ، أو غيرُه، فقال: يا رسول الله، تهدَّمت
البيوتُ، فادع الله أن يَحْبِسَه، فتبسم رسولُ الله ﷺ ثم قال: «حَوَالَيْنَا ولا
عَلَيْنَا» فنظرتُ إلى السحابِ يَتَصدَّع حَوْلَ المدينةِ كأنه إكلِيلٌ (١).
١١٧٥
- حدثنا عيسى بنُ حماد، أخبرنا الليثُ،
عن سعيدٍ المقبري، عن شريكِ بنِ عبد الله بن أبي نَمِرٍ
(١) إسناده صحيح. ثابت: هو ابنْ أسلم
البُنانى، ومُسدد: هو ابن مُسرهَد.
وأخرجه البخاري (٩٣٢) و(١٠٢١)
و(٣٥٨٢)، ومسلم (٨٩٧)، والنسائي في
«الكبرى» (١٨٣٥) من طريق ثابت بن أسلم
البناني، به. لكن البخاري في الموضع
الثاني والنسائي لم يذكرا رفع اليدين.
وأخرجه البخاري (٩٣٢) و(٣٥٨٢) من
طريق عبد العزيز بن صهيب، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٣٠١٦)
و(١٣٧٠٠)، و«صحيح ابن حبان» (٢٨٥٨).
وانظر ما سلف برقم (١١٧٠) و(١١٧١).
الكراع: بضم الكاف جماعة الخيل:
وعزاليها: جمع عزلاء وزن حمراء: فم المزادة الأسفل الذي يفرغ منه الماء، والجمع
العزالي، بفتح اللام وكسرها، وقوله: أرسلت السماء عزاليها: إشارة إلى شدة وقع
المطر على التشبيه بنزوله من أفواه المزادات.
عن أنس؛ أنه سَمِعَه يقولُ؛ فذكر
نحوَ حديثِ عبدِ العزيزِ، قال: فرفع رسولُ الله ﷺ يديه بحذاءِ وجهه فَقَالَ:
«اللهم اسقِنَا» وساق نحوَه (١).
١١٧٦
- حدثنا عبدُ الله بنُ مسلمة، عن مالك،
عن يحيي بنِ سعيدٍ عن عمرو بنِ شُعيب: أن رسولَ الله ﷺ (ح)
وحدَّثنا سهلُ بنُ صالح، حدثنا علي
بنُ قَادِم، حدثنا سفيانُ، عن يحيي ابنِ سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه
عن جده، قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا
استسقَى قال: «اللهمَّ اسقِ عِبادَك وبَهَائِمَكَ، وانشُر رَحمَتَكَ، وأحي بلَدك
الميت» هذا لفظُ حديثِ مالك (٢).
(١) إسناده صحيح. سعيد المقبُري: هو ابن أبي
سعيد، والليث: هو ابن سعْد.
وأخرجه البخاري (١٠١٣) و(١٠١٤)
وتعليقًا (١٠٣٠)، ومسلم (٨٩٧)، والنسائي في «الكبرى» (١٨٣١) و(١٥١٨) من طريق شريك
بن أبي نمر، به.
وأخرجه بذكر الدعاء دون ذكر رفع
اليدين: البخاري (١٠١٦) و(١٠١٧) و(١٠١٩)، والنسائي (١٨١٨) من طريق شريك بن أبي
نمر، به.
وهو في «صحيح ابن حبان» (٩٩٢) بذكر
الرفع، و(٢٨٥٧) بذكر الدعاء دون الرفع.
وانظر ما سلف برقم (١١٧٠).
(٢)
إسناده حسن. علي بن قادم - وإن كان له عن سفيان الثوري أحاديث غير محفوظة - لم
ينفرد برفعه، بل تابعه غير واحد عن يحيي بن سعيد كما قال ابن عبد البر في
«التمهيد» ٢٣/ ٤٣٢ منهم حفص بن غياث وعبد الرحيم بن سليمان وسلام أبو المنذر، ثم
أورد عن العقيلي بإسناده إلى حفص بن غياث، عن يحيي بن سعيد، ورجاله ثقات إلا أن
شيخ العقيلي محمد بن يحيي العسكري وهو محمد بن يحيي بن سهل بن
=
٢٦٠ - باب صلاة الكسوف
١١٧٧
- حدثنا عثمانُ بن أبي شيبة، حدثنا
إسماعيلُ ابنُ عُليَّة، عن ابنِ جريج، عن عطاء
عن عُبيد بنِ عُمير، أخبرني من
أُصدِّقُ، وظننتُ أنه يريدُ عائشة، قالت: كُسِفَتِ الشمسُ على عهدِ النبيِّ ﷺ،
فقامَ النبي ﷺ قيامًا شديدًا: يقومُ بالناس، ثم يركعُ، ثم يقومُ، ثم يركعُ، ثم
يقومُ، ثم يركعُ، فركع ركعتين: في كلِّ ركعةٍ ثلاثُ ركعاتٍ، يركعُ الثالثةَ ثم
يسجد، حتى إن رجالًا يومئذ ليُغشى عليهم مما قامَ بهم، حتى إن سِجَالَ الماء
لَتُصَبُّ عليهم يقول إذا ركع: اللهُ أكبرُ، وإذا رفع: سمع الله لمن حمده، حتى
تجلّت الشمسُ، ثم قال: «إن الشمسَ والقمرَ
= محمد بن الزبير قد أكثر عنه
الطبراني، وروى عنه العقيلي هنا، فمثله لا ينحط عن رتبة الصدوق إن شاء الله.
وأما متابعه عبد الرحيم بن سليمان،
فأخرجها البيهقي ٣/ ٣٥٦ لكن في إسنادها سليمان بن داود المنقري الشاذكونى ضعيف.
وأخرج المرسلَ أبو داود
في»مراسيله«(٦٩)، وهو في»موطأ مالك«١/ ١٩٠ - ١٩١.
وأخرجه مرسلا كذلك عبد الرزاق (٤٩١٢)
عن معتمر بن سليمان التيمي، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب.
وأخرج الموصول ابن أبي حاتم الرازي،
عن أبيه في»العلل" ١/ ٨٠ عن سهل بن صالح، بهذا الإسناد. وسأل ابنُ أبي حاتم
أباه عن الموصول والمرسل، أيهما أصح؟
فصحح المرسل.
وشهد له مرسل حبيب بن أبي ثابت عند
ابن أبي شيبة ١١/ ٤٩٩ - ٥٠٠ ورجاله ثقات.
لا ينكسِفَانِ لموتِ أحد ولا لحياته،
ولكنهما آيتانِ مِنْ آياتِ الله عز وجل يُخوّفُ بهما عباده، فإذا كُسِفا، فافزعُوا
إلى الصَلاةِ (١).
(١) رجاله ثقات، لكنه مُعَلٌّ؛ فقد خالف فيه
عُبيدُ بن عُمير عمرةَ بنت عبد الرحمن
وعروةَ بنَ الزبير، فقد رويا عن
عائشة أنه ﷺ صلَّى الكسوف أربعة ركوعات بأربع سجدات في ركعتين. وروايتهما عند مسلم
(٩٠١) و(٩٠٣) وبذلك أعله ابن عبد البر في«التمهيد» ٣/ ٣٠٧، وكذلك ابن القيم في
«زاد المعاد» ١/ ٤٥٣ وأعله ابن عبد البر أيضًا بعلة أخرى، وهي الاختلاف في رفعه
ووقفه من طريق عبيد بن عمير على عائشة، بأن أبا داود الطيالسي قد رواه عن هشام
الدستوائي عن قتادة، عن عطاء، عن عُبيد بن عمير عن عائشة قالت: صلاة الآيات ست
ركعات وأربع سجدات، من قولها.
وأعله الشافعي فيما نقله عنه البيهقي
٣/ ٣٢٨ بالانقطاع أيضًا، وقال البيهقي معلقًا: إنما أراد الشافعي بالمنقطع حديث
عُبيد بن عُمير حيث قاله عن عائشة بالتوهم، ونقله عن البيهقي ابنُ القيم في
«الزاد» ١/ ٤٥٣ ووافقه عليه، قائلًا: فعطاء إنما أسنده عن عائشة بالظن والحُسبان،
لا باليقين.
قلنا: لكن جاء عند مسلم بإثر (٩٠٢)
من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عائشة من غير ظن،
وهو أيضًا معلٌ بالاختلاف على قتادة في رفعه ووقفه كما بينه ابن عبد البر، وأعله
ابن عبد البر أيضًا بأن سماع قتادة من عطاء غير صحيح عندهم. قلنا: ولم يصرح بسماعه
منه في هذا الخبر.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مضعفًا
جميع الروايات التي تشير إلى صلاة الكسوف بهذه الهيئة في «مجموع الفتاوى» ١٨/ ٧٣:
وأما مسلم ففيه ألفاظ عرف أنها غلط ... وذكر منها: وأن النبي ﷺ صلَّى الكسوف بثلاث
ركعات في كل ركعة، والصواب أنه لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة.
ومن أجل ذلك كله قال الحافظ في
«الفتح» ٢/ ٥٣٢ بعد أن ذكر الروايات التي فيها زيادة على الركوعين في كل ركعة -
ومنها خبر عائشة هذا -: ولا يخلو إسناد منها من علة، وقد أوضح ذلك البيهقي وابن
عبد البر.
ونقل الترمذي في «علله الكبير» ١/
٢٩٩ عن البخاري قوله: أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات
وأخرجه مسلم بإثر (٩٠٢) من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد. =
٢٦١ - باب من قال: أربع ركعات
١١٧٨
- حدثنا أحمدُ بنُ حنبل، حدَّثنا يحيي،
عن عبدِ الملك، حدَّثني عطاء عن جابر بنِ عبد الله، قال: كَسَفَتِ الشمسُ على عهدِ
رسول الله ﷺ، وكان ذلك اليوم الذي ماتَ فيه إبراهيمُ ابنُ رسول الله ﷺ، فقال
= وأخرجه كذلك بإثر (٩٠٢) من طريق معاذ
بن هشام الدستوائي، عن أبيه، عن قتادة، عن عطاء، به.
وفي الباب عن جابر بن عبد الله سيأتي
بعده، وهو عند مسلم (٩٠٤). وهو مُعَلٌّ أيضًا.
وعن ابن عباس عند الترمذي (٥٦٨) وفى
إسناده اضطراب ومخالفة كما سيأتي بيانه عند الحديث الآتي برقم (١١٨٣).
وبالجملة فلا يصح في الكسوف أنه ﷺ
صلاها ستة ركوعات في أربع سجدات، والله تعالى أعلم.
ومع ذلك فقد صحح بعض أهل العلم
اعتمادًا على بعض ما ذكرناه من الروايات أن تصلى بهذه الهيئة منهم الترمذي بإثر
الحديث (٥٦٨)، وحمل هذا الاختلاف على أن كل ذلك جائز على قدر الكسوف إن تطاول
الكسوف، فصلى ست ركعات في أربع سجدات فهو جائز، وأن صلَّى أربع ركعات في أربع
سجدات وأطال القراءة فهو جائز.
وكذا ابن المنذر فقد قال في «الأوسط»
٥/ ٣٠٣ - ٣٠٤ بعد أن ذكر الروايات كلها: ولا أعلم في شيء من الأخبار التي ذكرناها
في عدد صلاة الكسوف علة إلا خبر علي (قلنا: يعني رواية الخمس ركوعات في كل ركعة)
فإن في إسناده مقالًا، فأما سائر الأخبار فالعمل بها كلها جائز.
ونقل هذا المذهبَ ابنُ القيم في
«الزاد»١/ ٤٥٥ عن إسحاق بن راهويه وابن خزيمة وأبي بكر بن إسحاق الضبعي وأبي
سليمان الخطابي. ثم قال: والذي ذهب إليه البخاري والشافعي في ترجيح الأخبار أولى
لما ذكرنا من رجوع الأخبار إلى حكاية صلاته ﷺ يوم توفي ابنه.
قلنا: يعنى أنه ﷺ إنما صلاها مرة
واحدة.
الناسُ: إنما كَسَفَت لِموت إبراهيم
فقام النبي ﷺ فصلَّى بالناسِ ستَّ ركعاتٍ في أربعِ سجداتِ: كَبَّرَ، ثم قرأ فأطالَ
القِراءة، ثم ركع نحوًا مما قامَ، ثم رفع رأسَه فقرأ دُون القِراءَة الأولى، ثم
رَكَعَ نحوًا مما قامَ، ثم رفع رأسه فَقَرأ القراءَة الثالثة دون القراءَةِ
الثانية، ثم رَكَعَ نحواَ مما قام، ثم رَفَعَ رأسه، فانحدَر لِلسجود فسجد سجدتينِ،
ثم قام فركع ثلاثَ ركعات قبل أن يسجُدَ، ليس فيها ركعة إلا التي قَبلَهَا أطولَ
مِن التي بعدَها؛ إلا أن رُكُوعَه نحواَ مِن قيامه؛ قال: ثمَّ تأخَّرَ في صلاته؛
فتأخَّرت الصُفوفُ معه؛ ثم تقدم فقام في مقامه وتقدمت الصفوفُ؛ فَقَضَى الصلاة وقد
طلعتِ الشَمْس، فقال: «يا أيها الناسُ إن الشمسَ والقَمَرَ آيتانِ مِن آيات الله عز
وجل لا ينكسِفَانِ لموتِ بشرٍ، فإذا رأيتُم شيئاَ مِن ذلك فَصَلُّوا حتى تنجلي»
وساق بقيةَ الحديثِ (١).
(١) رجاله ثقات لكنه معلٌّ، عبدُ الملك - وهو
ابنُ أبي سُليمان وإن كان ثقة وحديثه هذا في «صحيح مسلم» - قد خالفه في روايته
هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر عند مسلم أيضًا، وستأتي روايته عند المصنف
في الحديث التالي، فقال فيه:
أربعة ركوعات في أربع سجدات. ولهذا
قال الشافعي: هذا وجهٌ نراه - والله أعلم - غلطًا، قال البيهقي معلقا على كلام
الشافعي: أراد بالغلط حديث عبد الملك بن أبي سليمان، فإن ابن جريج خالفه فرواه عن
عطاء، عن عبيد بن عمير، وقال أحمد بن حنبل: أقضي لابن جريج على عبد الملك في حديث
عطاء.
وقال ابن القيم في «زاد المعاد» ١/
٤٥٤: فوجدنا رواية هشام أولى، يعني أن في كل ركعة ركوعين فقط، لكونه مع أبي الزبير
أحفظ من عبد الملك، ولموافقة روايته في عدد الركوع رواية عمرة وعروة عن عائشة،
ورواية كثير بن عباس وعطاء بن يسار عن ابن عباس، ورواية أبي سلمة عن عبد الله بن
عمرو، ثم رواية يحيى بن سليم وغيره. ثم أعله أيضًا بما أعله به البيهقي.
=
١١٧٩ - حدثنا مُؤَمَّلُ بنُ هشامِ، حدثنا
إسماعيلُ، عن هشامٍ، حدَّثنا أبو الزبيرِ عن جابرٍ، قال: كَسَفَتِ الشمسُ على عهدِ
رسولِ الله ﷺ في يومِ شديدِ الحر، فصلى رسولُ الله ﷺ بأصحابه، فأطالَ القيامَ حتى
جعلوا يَخِرُّون، ثم ركع، فأطال، ثم رفع، فأطالَ، ثم ركع فأطال، ثم رفعَ فأطال، ثم
سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثم قامَ فصنعَ نحواَ مِن ذلك، فكانَ أربعَ ركعاتِ وأربعَ
سَجَداتٍ، وساق الحديثَ (١).
١١٨٠
- حدَّثنا ابنُ السَّرْح، حدثنا ابنُ
وهب. وحدثنا محمدُ بنُ سلمة المراديُ، حدثنا ابنُ وهب، عن يونَس، عن ابنِ شهَاب،
أخبرني عروةُ بنُ الزبير عن عائشة زوج النبيِّ ﷺ قالت: خَسَفَتِ الشمسُ في حياةِ
رسولِ الله ﷺ، فخرجَ رسولُ الله ﷺ إلى المسجدِ، فقام فكبرَ وصَفَّ
= وقد سلف في الحديث الذي قبله تضعيف
شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع فتاواه» ١٨/ ٧٣ لروايات مسلم في صلاة الكسوف بهذه
الهيئة، وعدها من الأغلاط، وكذلك كلام الحافظ في «الفتح» ٢/ ٥٣٢ حيث قال: لا يخلو
إسناد منها من علة.
عطاء: هو ابن أبي رباح، ويحيى: هو
ابن سعيد القطان.
وأخرجه مسلم (٩٠٤) من طريق عبد الملك
بن أبي سليمان، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٤٤١٧)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٨٤٣) و(٢٨٤٤)
وإطلاق الصحة على إسناد هذا الحديث
تسمُّح.
وانظر ما بعده، وما قبله.
(١)
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات لكن أبا الزبير - وهو محمد بن مسلم ابن تدرس
المكي - لم يصرح بسماعه من جابر.
وأخرجه مسلم (٩٥٤)، والنسائي في
«الكبرى» (١٨٧٦) من طريق هشام الدستوائى، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٥٠١٨). وكنا قد
تسمحنا هناك فعددنا رواية عطاء السالفة قبله متابعة لأبي الزبير.
وانظر ما قبله.
الناسُ وراءَه، فاقترأ رسولُ الله ﷺ
قراءَةً طويلةً، ثم كَبرَ، فركع ركوعًا طويلًا، ثم رَفَعَ رأسَه، فقال: «سَمِعَ
الله لمن حمده، ربنا ولَكَ الحَمْدُ» ثم قام فاقترأ قِراءةَ طويلةً هي أدنى مِن
القراءَة الأُولى، ثم كبَّر فَرَكَعَ ركوعًا طَوِيلًا هو أدنى مِن الركوعِ
الأوَلِ، ثم قال: «سمع الله لمن حَمِدَه، ربنا ولَكَ الحمدُ» ثم فعل في الركعة
الأخرى مثل ذلك، فاسْتكْمَلَ أربعَ ركعاتٍ وأربعَ سجداتٍ، وانجلت الشمسُ قبل أن
يَنْصَرِفَ (١).
١١٨١
- حدثنا أحمدُ بنُ صالح، حدثنا عنبسةُ،
حدثنا يونُس، عن ابنِ شهاب، قال: كان كَثِيرُ بنُ عباس يحدِّثُ
(١) إسناده صحيح. ابنُ شهاب: هو محمد بن مسلم
الزهري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن وهب: هو عبد الله، وابنُ السرح: هو أحمد
بن عمرو بن عبد الله.
وأخرجه البخاري (١٠٤٦) و(١٠٤٧)
و(١٠٥٨) و(١٠٦٥) و(١٠٦٦) و(١٢١٢) و(٣٢٠٣)، ومسلم (٩٠١)، وابن ماجه (١٢٦٣)،
والترمذي (٥٦٩)، والنسائي في «الكبرى» (١٨٦٠) و(١٨٦١) و(١٨٧٠) و(١٨٧١) و(١٨٩٢)
و(١٨٩٧) من طريق ابن شهاب الزهري، والبخاري (١٠٤٤) و(١٠٥٨)، ومسلم (٩٠١)، والنسائي
(١٨٧٢) و(١٩٠٠) من طريق هشام بن عروة بن الزبير، كلاهما عن عروة، به.
وأخرجه البخاري (١٠٥٠) و(١٠٥٦)
و(١٠٦٤)، ومسلم (٩٠٣)، والنسائي (١٨٧٣) و(١٨٧٤) و(١٨٧٥) و(١٨٩٩) من طريق عمرة بنت
عبد الرحمن، والنسائي (١٨٧٩) من طريق أبي حفصة مولى عائشة، كلاهما عن عائشة.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٠٤٥)، و«صحح
ابن حبان» (٢٨٤٠) و(٢٨٤١) و(٢٨٤٥).
وسيأتي الحديث من طريق هشام بن عروة،
عن أبيه برقم (١١٨٧) ولم يسقه بتمامه.
أن عبدَ الله بنَ عباس كان يُحدَّثُ:
أن رسولَ الله ﷺ صَلَّى في كسوفِ الشمسِ، مثلَ حديثِ عُروة عن عائشة، عن رسولِ
الله ﷺ أنه صَلَّى ركعتينِ في كُل ركعة ركعتين (١).
١١٨٢
- حدَّثنا أحمدُ بنُ الفراتِ بنُ خالد
أبو مسعود الرازي. أخبرنا محمدُ ابنُ عبدِ الله بن أبي جعفر الرازي، عن أبيه، عن
أبي جعفرٍ الرازي. قال أبو داود:
وحُدِّثتُ، عن عُمَرَ بنِ شقيق،
حدَثنا أبو جعفر الرازي، وهذا لفظه وهو أتمُّ، عن الربيع بنِ أنسٍ، عن أبي
العَالِيَةِ
عن أُبي بنِ كَعْبِ، قال: انكسَفَتِ
الشمسُ على عهدِ رسولِ الله ﷺ، وإن النبي ﷺ صلَّى بهم، فقرأ بسورةِ من الطُّوَلِ،
ورَكَع خمَس ركعاتٍ، وسَجَدَ سجدتين، ثم قام الثانيةَ، فقرأ سورةً من الطُّوَلِ،
(١) حديث صحيح. عنبسة - وهو ابن خالد بن يزيد
الأيلي - روى له البخاري هذا الحديث مقرونًا (١٠٤٦)، وقد تابعه غير واحد أيضًا.
يونس: هو ابن يزيد الأيلي.
وأخرجه البخاري (١٠٤٦) من طريق
عنبسة، عن يونس بن يزيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (١٠٤٦) من طريق عُقيل
بن خالد الأيلي، ومسلم (٩٠٢)، والنسائى في «الكبرى» (١٨٦٥) من طريق عبد الرحمن بن
نمر، ومسلم (٩٠٢) من طريق محمد بن الوليد الزُّبيدي، والنسائي (٥١٢) و(١٨٦٥) من
طريق الأوزاعي، أربعتهم عن ابن شهاب الزهري، به.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٥٧١)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٨٣١) و(٢٨٣٩).
وأخرجه بنحوه البخاري (١٠٥٢)
و(٥١٩٧)، ومسلم (٩٠٧)، والنسائي (١٨٩١) من طريق مالك بن أنس، ومسلم (٩٠٧) من طريق
حفص بن ميسرة، كلاهما عن زيد ابن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس.
وهو في «مسند أحمد» (٢٧١١)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٨٣٢)، و(٢٨٥٣).
وانظر ما سيأتى برقم (١١٨٣) و(١١٨٩).
ورَكَع خمسَ ركعاتِ وسجد سجدتَينِ ثم
جلس كما هو مُستقبلَ القِبلة يدعو حتى انجلى كُسُوفُها (١).
١١٨٣
- حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يحيي، عن
سُفيانَ، حدثنا حبيبُ بنُ أبي ثابتِ، عن طاووس
عن ابنِ عباسٍ، عن النبي ﷺ: أنه صَلي
في كُسُوفِ: فقرأ، ثم رَكَعَ، ثم قرأ، ثم ركع، ثم قرأ، ثم ركع، ثم قرأ، ثم ركعَ،
ثم سَجَدَ، والأخرى مثلُها (٢).
(١) إسناده ضعيف لضعف أبي جعفر الرازي - وهو
عيسى بن ماهان - وقد ضعف هذا الحديث ابن عبد البر في «التمهيد» ٣/ ٣٠٧، والبيهقي
٣/ ٣٢٩، وابن القيم في «زاد المعاد» ١/ ٤٥٥، والحافظ في«فتح الباري» ٢/ ٥٣٢: وقال
الذهبي في «تلخيص المستدرك» ١/ ٣٣٣: خبر منكر.
وأخرجه عبد الله بن أحمد ني زياداته
على «المسند» لأبيه (٢١٢٢٥)، وأبو يعلى في «مسنده الكبير» كما في «المختارة»
للضياء المقدسي ٣٤٩/ ٣، والطبرايى في «الدعاء» (٢٢٣٧)، وفي «الأوسط» (٥٩١٩)، وابن
عدي في ترجمة عمر بن شقيق من «الكامل»، والحاكم ١/ ٣٣٣، والبيهقي ٣/ ٣٢٩، والضياء
المقدسي في «المختارة» (١١٤١) من طريق أي جعفر الرازى، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن علي بن أي طالب عند
البزار (٦٢٨) و(٦٣٩)، وابن المنذر في «الاوسط» ٥/ ٣٠٢. وني إسناده عبد الأعلى بن
عامر الثعلبي، وهو ضعيف، ولهذا قال ابن المنذر: في إسناده مقال.
(٢)
رجاله ثقات لكنه معل، فقد اختُلف فيه عن طاووس - وهو ابن كيسان
اليماني في إسناده ومتنه، فرواه عنه
حبيب بن أبي ثابت، واضطرب حبيب في متنه:
فمرة يرويه يذكر فيه: أربعة ركوعات
في كل ركعة، كما عند المصنف هنا، ومرة يرويه يذكر فيه ثلاثة ركوعات في كل ركعة كما
أخرجه الترمذي (٥٦٨).
وخالف حبيبًا سليمانُ الأحول حيث
رواه عن طاووس عن ابن عباس موقوفًا عليه من فعله، واضطرب سليمان أيضًا في متنه،
فمرة يحكي فيه عن ابن عباس أنه صلَّى =
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
= الكسوف ستة ركوعات في كل ركعة، ومرة
يحكي عنه أنه صلاها أربعة ركوعات في
كل ركعة.
ولهذا قال ابن عبد البر في «التمهيد»
٣/ ٣٠٦: حديث طاووس هذا مضطرب ضعيف، رواه وكيع، عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت، عن
طاووس، عن النبي ﷺ مرسلًا، ورواه غير الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عباس -
لم يذكر طاووسًا،
ووقفه ابن عيينة عن سليمان الأحول،
عن طاووس، عن ابن عباس فعله، ولم يرفعه، وهذا الاضطراب يوجب طرحه، واختُلف أيضًا
في متنه، فقوم يقولون: أربع ركعات في ركعة، وقوم يقولون: ثلاث ركعات في ركعة، ولا
يقوم بهذا الاختلاف حجة.
وقد ضعَّف هذا الحديثَ أيضًا ابنُ
حبان بإثر الحديث (٢٨٥٤) ٧/ ٩٨ - ٩٩، والبيهقي ٣/ ٣٢٧ بأن حبيب بن أبي ثابت مدلس
وقد عنعن، حتى جزم ابنُ حبان بأن حبيبًا لم يسمع هذا الخبر من طاووس، ثم أعله
البيهقي بالاختلاف في الرفع والوقف بين حبيب وسليمان الأحول وبالاختلاف في العدد
كذلك كالذي ذكرناه آنفًا، وأقره ابنُ القيم في «زاد المعاد» ١/ ٤٥٥. وما أعله. به
ابن حبان والبيهقي من أن حبيبًا مدلس وقد عنعنه غير متجه هنا، وذلك أنه إذا كان
علي بن المديني ويحيى بن معين في رواية الدوري قد ثبتا سماع حبيب من ابن عباس
مباشرة، فلا شك حينئذ أنه إذ ذكر بينه وبينه واسطة وهو طاووس أن احتمال التدليس -
إن صح وصف حبيب به - بعيد جدًا، والله تعالى أعلم.
سفيان: هو الثوري، ويحيى: هو ابن
سعيد القطان، ومسدد: هو ابن مُسرهَد.
وأخرجه مسلم (٩٠٨)، والنسائي في
«الكبرى» (١٨٦٣) من طريق إسماعيل ابن
علية، ومسلم (٩٠٩)، والنسائى (١٨٦٤)
عن محمد بن المثنى - وقرن به مسلم أبا بكر بن خلاد - عن يحيى القطان، كلاهما (ابنُ
علية ويحيى القطان)، عن سفيان الثوري، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٩٧٥) و(٣٢٣٦).
وأخرجه الترمذي (٥٦٨) عن محمد بن
بشار، عن يحيى القطان، بهذا الإسناد.
غير أنه ذكر ركوع النبي ﷺ ثلاث مرات
كل ركعة. ثم قال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه الشافعي في «مسنده» ١/ ١٦٧،
وابنُ المنذر في «الأوسط» ٥/ ٣٠١، والبيهقي ٣/ ٣٢٧ من طريق سفيان بن عيينة، عن
سليمان الأحول، عن طاووس، عن =
١١٨٤ - حدثنا أحمدُ بنُ يونس، حدَّثنا زهير،
حدثنا الأسود بنُ قيسِ، حدثني ثعلبةُ بنُ عِبَادِ العبدي - مِن أهلِ البصرةِ - أنه
شَهِدَ خطبة يومًا لِسَمُرَةَ بن جُندب قال:
قال سَمُرَةُ: بينما أنا وغلام مِن
الأنصار نرمي غَرَضَيْنِ لنا حتى إذا كانت الشمسُ قِيْدَ رمحينِ أو ثلاثة في عينِ
الناظر مِن الأفق اسودَّت حتَى آضَتْ كأنها تنُّومَةٌ، فقال أحَدُنَا لِصاحبه:
انطلق بنا إلى المسجد، فوالله ليُحْدِثنَّ شأنُ هذه الشمس لِرسول اللهِ ﷺ في أُمته
حدثًا، قال: فدفعنا، فإذا هُوَ بارِزٌ، فاسْتَقْدَمَ فصلَّى، فقامَ بنَا كأطولِ ما
قامَ بنا في صلاةِ قَط، لا نسْمَعُ له صوتًا، قال: ثم ركع بنا كأطولِ ما ركع بنا
في صلاة قَط، لا نسمَعُ له صوتًا، ثم سجد بنا كأطولِ ما سَجَدَ بنا في صلاةِ قَط،
لا نَسْمَعُ له صوتًا. ثم فَعَلَ في الركعةِ الأُخرى مثلَ ذلك، قال: فوافق تجلِّي
الشمسِ جلوسه في الركعةِ الثانية، قال: ثُمَّ سَلَّمَ،
= ابن عباس أنه صلَّى في صفة زمزم ست
ركعات في أربع سجدات، هكذا رواه موقوفًا عليه من فعله.
وخالف ابنَ عيينة ابنُ جريج، فرواه
عبد الرزاق (٤٩٣٤)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٦٨، وابن المنذر ٥/ ٣٠٢ قال: أخبرني سليمان
الأحول أن طاووسًا أخبره أن ابن عباس وكسفت الشمس فصلى على ظهر صفة زمزم ركعتين في
كل ركعة أربع ركعات، فخالفه في عدد الركوعات.
وأخرج عبد الرزاق (٤٩٣٥) عن الثوري،
عن حبيب بن أبي ثابت أنه صلَّى لكسوف الشمس فقرأ ثم ركع أربع ركعات في كل سجدة إلا
أنه لما رفع رأسه من الركوع قرأ ثم سجد. فخالف حبيب هنا بفعله روايتَه بزيادة
القراءة بعد الركوع الأخير وقبل السجود، ولم يروِ ذلك عن طاووسِ عن ابن عباس.
والصحيح عن ابن عباس ما سلف عند
المصنف برقم (١١٨١) أنه ﷺ صلَّى الكسوف أربعة ركوعات في كل ركعة.
ثم قام فَحَمِدَ الله، وأثنى عليه،
وشهد أن لا إله إلا الله، وشهد أنه
عبلُه ورسولُه، ثم ساق أحمد بنُ يونس
خُطبةَ النبيَّ ﷺ (١).
١١٨٥
- حدثنا موسى بنُ إسماعيل، حدثنا
وُهَيبُ، حدثنا أيوبُ، عن أبي قلابه عن قَبيصَةَ الهِلالي، قال: كَسَفَتِ الشمسُ
على عهدِ رسول الله ﷺ فخرج فزعًا يَجُرُّ ثوبَه وأنا معه يومئذ بالمدينةِ، فصلَّى
ركعتينِ فأطال فيهما القيامَ، ثم انصرف وانجلتْ، فقالَ: «إنما هذه الآيات يُخوِّفُ
(١) إسناده ضعيف لجهالة ثعلبة بن عِبَاد
العبدي. زهير: هو ابن معاوية، وأحمد
ابن يونس: هو أحمد بن عبد الله بن
يونس، معروف بالنسبة إلى جده.
وأخرجه النسائي في»الكبرى«(١٨٨٢) من
طريق زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه مختصرًا ابن ماجه (١٢٦٤)،
والترمذي (٥٧٠)، والنسائي (١٨٩٥) من طريق الأسود بن قيس، به. قال: صلَّى بنا رسول
الله ﷺ في كسوف فلم نسمع له صوتًا. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح! وقد ذهب بعضُ أهل
العلم الى هذا، وهو قول الشافعي.
وهو في»مسند أحمد«مطولًا (٢٠١٧٨)،
و»صحيح ابن حبان«(٢٨٥٢) و(٢٨٥٦).
ويشهد لصلاة الكسوف ركعتين كسائر
الصلاة حديث أبي بكرة عند البخاري (١٠٤٠) بلفظ: كنا عند رسول الله ﷺ فانكسفت
الشمس، فقام النبي ﷺ يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا، فصلى بنا ركعتين حتى انجلت
الشمس.
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند
عبد الرزاق (٤٩٣٨)، وأحمد (٦٨٦٨)، وابن خزيمة (١٣٩٣)، وابن المنذر في»الأوسط«٥/
٢٩٩، والحاكم ١/ ٣٢٩، والبيهقي ٣/ ٣٢٤، وسيأتى عند المصنف برقم (١١٩٤).
قوله: آضت، قال في»النهاية":
أي: رجعت وصارت.
وتنُّومة: قال: هي نوع من نبات الأرض
فيها وفي ثمرها سواد قليل.
الله عز وجل بها، فإذا رأيتُموها
فَصَلُّوا كأحدثِ صلاةٍ صليتموها مِن المكتوبة» (١).
١١٨٦
- حدثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا
ريحانُ بنُ سعيد، حدثنا عبّادُ بنُ منصور، عن أيوبَ، عن أبي قلابة، عن هلالِ بنِ
عامر
أن قَبِيصةَ الهلاليَ حدَّثه أن
الشمسَ كَسَفَتْ، بمعنى حديثِ موسى، قال: حتى بَدَتِ النُجُومُ (٢).
(١) إسناده ضعيف، فإن أبا قلابة - وهو عبد
الله بن زيد الجرمي - كان كثير الإرسال، ولم يصرح هنا بسماعه من قبيصة بن مخارق،
وذكر البيهقي في «السنن» ٣/ ٣٣٤ أنه لم يسمعه منه، إنما رواه عن رجل عنه، وهذا
الرجل هو هلال بن عامر - وقيل: عمرو - البصري كما سيأتي عند المصنف بعده، وهو لا
يُعرف، وروي
الحديث أيضًا من طريق أيوب وغيره عن
أبي قلابة عن النعمان بن بشير كما سيأتي عند المصنف برقم (١١٩٣) وأبو قلابة لم
يسمع من النعمان أيضًا فيما قاله يحيى بن معين وغيره، فهذا يفيد أن في الحديث
اضطرابًا أيضًا. وقد أشار إلى ضعف هذا الحديث البخاريُّ فيما حكاه عنه الترمذي في
«علله الكبير»١/ ٢٩٩ - ٣٠٠.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١٨٨٤)
من طريق عُبيد الله بن الوازع، عن أيوب، به.
وأخرجه بنحوه النسائي (١٨٨٥) من طريق
هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أبي
قلابة، عن قبيصة. وفي إسناد هذا
الحديث - إضافة إلى ما سلف - قتادة عن أبي قلابة.
وقد قال يحيى بن معين: لم يسمع منه.
وجاء عنده أنه ﷺ صلَّى ركعتين ركعتين حتى انجلت. وهذا يخالف رواية المصنف هنا أنه
صلَّى ركعتين فقط وأطال فيهما القيام.
وانظر تمام تخريجه وبيان الاختلاف
فيه في «مسند أحمد» (٢٠٦٠٧)، وفيما سيأتي برقم (١١٩٣).
وانظر ما بعده.
(٢)
إسناده ضعيف كسابقه. وعباد بن منصور ضعيف أيضًا، وهذا الرجل الذي زيد في الإسناد -
وهو هلال بن عامر - وقيل: ابن عمرو - لا يعرف كما قال الذهبي في «الميزان».
=
٢٦٢ - باب القراءَة في صلاة الكسوف
١١٨٧
- حدثنا عُبَيدُ الله بنُ سعد، حدثنا
عَمي، حدثنا أبي، عن محمد بنِ إسحاق، حدثني هشامُ بنُ عروة. وعبدُ الله بن أبي
سلمة، عن سليمانَ بنِ يسار، كلهم قد حدثني عن عُروة عن عائشة قالت: كَسَفَت الشمسُ
على عهدِ رسولِ الله ﷺ، فخرجَ رسولُ الله ﷺ فَصَلَّى بالناسِ، فَقَامَ فَحزَرْتُ
قِرَاءَته، فرأيتُ أنه قرأ بسورة البقرة، وساقَ الحديثَ، ثم سَجَدَ سجدتينِ، ثم
قام، فأطال القراءَة فحزرت قراءَته، فرأيتُ أنه قرأ بسورة آل عمران (١).
= وأخرجه الطبراني في «الكبير» ١٨/
(٩٥٨)، والبيهقي ٣/ ٣٣٤، والمزي في ترجمة هلال بن عامر من «تهذيب الكمال» ٣٠/ ٣٤١
- ٣٤٢ من طريق عباد بن منصور، والطبراني ١٨/ (٩٥٧)، والمزي ٣٠/ ٣٤١ من طريق أنيس
بن سوار الجرمي، كلاهما عن أيوب، عن أبي قلابه، عن هلال بن عامر، أن قبيصة حدثه.
أنيس بن سوار روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في «الثقات».
وانظر ما قبله،
(١)
إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالسماع فانتفت شُبهةُ تدليسه. عُبيد
الله بن سعد: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وعمه هو
يعقوب.
وأخرجه الحاكم ١/ ٣٣٣ - ٣٣٤،
والبيهقي ٣/ ٣٣٥ من طريق عُبيد الله بن سعد، بهذا الإسناد.
وانظر ما بعده.
قلنا: دلالة هذا الحديث على الإسرار
بصلاة الكسوف بمفهوم قول عائشة:
فَحَزَرتُ قراءته، فرأيت أنه قرأ
بسورة البقرة ...، لأن هذا يفهم منه أنها لم تسمع النبي ﷺ، وهذا يعني أنه أسرَّ.
لكن جاء عن عائشة بإسناد أصح من هذا، وهو الحديث الآتي عند المصنف بعد هذا الحديث
صرحت فيه عائشة بجهره ﷺ، فيقدم ما صرحت فيه لأمرين: الأمر الأول: أنه أصح إسنادًا،
والأمر الثاني: أن ما صرحت فيه بالجهر =
١١٨٨ - حدثنا العباسُ بنُ الوليد بنِ
مَزيدِ، أخبرني أبي، حدثنا الأوزاعيُّ، أخبرنى الزهري، أخبرنى عروةُ بنُ الزبير
عن عائشة أن رَسُولَ الله ﷺ قرأ
قراءة طويلة فجهَرَ بها، يعني في صلاةِ الكُسوف (١).
= يقدم على ما لم تصرح فيه، لأنه كما
يقول الحافظ في «الفتح» ٢/ ٥٥٠: مثبت الجهر معه قدر زائد، فالأخذ به أولى.
وقد ذكر الحافظ في«الفتح» أن ممن
يقول بالجهر في صلاة الكسوف صاحبي أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر
وغيرهما من محدثى الشافعية، وابن العربي من المالكية.
وذكر ابن المنذر في «الأوسط» ٥/ ٢٩٦
- ٢٩٧ أن علي بن أبي طالب جهر بالقراءة، وفعل ذلك عبد الله بن يزيد الخطمي وبحضرته
البراء بن عازب وزيد بن أرقم.
قلنا: ومن أدلة من يقول بالإسرار في
صلاة الكسوف حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري (١٠٥٢)، ومسلم (٩٠٧)، وسيأتى عند
المصنف برقم (١١٨٩) حيث قال فيه ابن عباس: صلَّى رسول الله ﷺ والناس معه، فقام
قيامًا طويلًا بنحو من سورة البقرة، فقد قال الشافعي ومالك: لو كان النبي ﷺ جهر
بالقراءة لخبر بالذي قرأ، ولم يقدر ذلك بغيره. نقله عنهما ابنُ المنذر في«الأوسط»
٥/ ٢٩٧.
ونقل ابن المنذر في الرد عليهما أن
عائشة تخبر أنه جهر بالقراءة، فإن قبول خبرها أولى، لأنها في معنى شاهد، فقبول
شهادتها يجب، والذي لم يحك الجهر في معنى نافي، وليس بشاهد، وقد يجوز أن يكون ابن
عباس من الصفوف بحيث لم يسمع قراءة النبي ﷺ فقدر ذلك بغيره، وتكون عائشة سمعت
الجهر فأدت ما سمعت.
قلنا: وممن ذهب إلى الإسرار وترك
الجهر غير مالك والشافعي: أبو حنيفة، نقله عنه محمد بن الحسن الشيباني في «الأصل»
١/ ٤٤٥، وخالفه هو وأبو يوسف فقالا بالجهر لورود ذلك عن علي بن أي طالب.
(١)
إسناده صحيح. وما أعله به ابنُ عبد البر في «التمهيد» ٣/ ٣١١ من أن راويه عن
الزهري سفيان بن حسين وعبد الرحمن بن نمر وسليمان بن كثير، وكلهم لين الحديث عن
الزهري، فمنقوض بمتابعة الأوزاعي عند المصنف هنا. قال الحافظ في «الفتح»
=
١١٨٩ - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن زيدِ بنِ
أسلَم، عن عطاء بن يسارِ عن ابن عباس: قال: خَسَفَتِ الشمسُ فصلَّى رسولُ الله ﷺ
والناسُ معه، فقام قيامًا طويلًا بنحو من سورة البقرة ثم ركع، وساقَ الحديثَ (١).
= ٢/ ٥٥٠:
لو لم يرد في ذلك إلا رواية الأوزاعي
لكانت كافية، قلنا: وقال البخاري: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ جهر
بالقراءة في صلاة الكسوف أصح عندي من حديث سمرة: أن النبي ﷺ أسر القراءة فيها.
وتعليل ابن أبى داود فيما نقله عنه
الدارقطني بإثر الحديث (١٧٩٠) بأن هذه سنة
تفرد بها أهل المدينة الجهر، وكذلك
إعلال البيهقي ٣/ ٣٣٦ بأن الزهري ينفرد بهذا
الحديث، فتعليل لا ينتهض، لأن مثل
الزهري إذا انفرد بحديث لا يسعُ ردّه البتة إن لم
يخالف حديثه حديثا أعلى منه، ويكفي
إخراج البخاري ومسلم لحديثه هذا، فما بالك
وقد عرفت أن ما استدل به من يقول
بالإسرار مستفاد من دلالة المفهوم كما بيناه عند الحديث السالف قبله، وحديث عائشة
صريح في الجهر، والنص الصريح مقدم على المفهوم عند علماء الأصول، إضافة إلى أن قول
عائشة مثبت والمثبت مقدم على النافي إن كلان النافي صريحاَ، فكيف به وهو مفهوم؟!
وأخرجه البخاري (١٠٦٥)، ومسلم (٩٠١)،
والنسائى في «الكبرى» (١٨٩٢)
من طريق عبد الرحمن بن نمر، والترمذي
(٥٧١) من طريق سفيان بن حسين، كلاهما
عن الزهري، به.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٤٧٣)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٨٤٩) و(٢٨٥٠).
وانظر ما قبله.
(١)
إسناده صحيح. القعبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قَعنَب.
وهو في «موطأ مالك» ١/ ١٨٦، ومن
طريقه أخرجه البخاري (١٠٥٢) و(٥١٩٧)، ومسلم (٩٠٧)، والنسائي في «الكبرى» (١٨٩١)،
وأخرجه مسلم (٩٠٧) من طريق حفص بن ميسرة، كلاهما (مالك وحفص) عن زيد بن أسلم.
وهو في «مسند أحمد» (٢٧١١)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٨٣٢) و(٢٨٥٣).
وانظر ما سلف برقم (١١٨١).
٢٦٣ - باب ينادي فبها بالصلاة
١١٩٠
- حدثنا عمرُو بنُ عثمانَ، حدثنا
الوليدُ، حدثنا عبدُالرحمن بنُ نِمر، أنه سَأَلَ الزهري، فقال الزهري: أخبرني
عُرْوَةُ
عن عائشة، قالت: كَسَفَتِ الشمسُ،
فأمَرَ رسولُ الله ﷺ رجلًا، فَنَادى: أن الصلاةَ جامعةٌ (١).
٢٦٤
- باب
الصدقة فيها
١١٩١
- حدثنا القعنبي، عن مالكٍ، عن هشام
بنِ عُروة، عن عروة
عن عائشة، أن النبي ﷺ قال: «الشَمسُ
والقَمَرُ لا يَخْسِفَانِ لموتِ أحدٍ، ولا لِحياتِه، فإذا رأيتُم ذلك فادعوا الله عز
وجل، وكَبِّروا وتَصَدَّقُوا» (٢).
(١) إسناده صحيح. عمرو بن عثمان: هو ابن سعيد
بن كثير الحمصي، والوليد: هو ابن مسلم.
وأخرجه البخارى (١٠٦٦)، ومسلم (٩٠١)،
والنسائي في «الكبرى» (١٨٩٧) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (٥٠٦) من طريق
الأوزاعي، عن الزهري، به.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٦٧٠)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٨٤٢).
(٢)
إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قَعنب. وهو في «موطأ مالك» ١/ ١٨٦.
وأخرجه البخاري (١٠٤٤)، ومسبم (٩٠١)،
والنسائي في «الكبرى» (١٨٧٢) و(١٩٠٠) من طرق عن هشام بن عروة، به.
وهو في «مسند أحمد» (٢٥٣١٢)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٨٤٥) و(٢٨٤٦).
٢٦٥ - باب العتق فيها
١١٩٢
- حدثنا زهير بنُ حرب، حدثنا معاويةُ
بنُ عميرو، حدثنا زائدةُ، عن هشامِ، عن فاطِمَة
عن أسماء، قالت: كان النبيّ ﷺ
يأْمُرُ بالعَتَاقةِ في صَلاة الكُسُوفِ (١).
٢٦٦
- باب من
قال: يركع ركعتين
١١٩٣
- حدثنا أحمدُ بنُ أبي شُعيب الحراني،
حدّثني الحارثُ بن عُمير البصريُّ، عن أيوبَ السِّختياني، عن أبي قِلابةَ
عن النعمانِ بنِ بشيرٍ، قال: كسَفَتِ
الشمسُ على عَهْدِ رسولِ اللهِ ﷺ، فَجَعَلَ يُصلي ركعَتْينِ، ركعَتين، ويسأل عنها،
حتى انجَلَت (٢).
(١) إسناده صحيح. معاوية بن عمرو: هو ابن
المُهلب الأزدي، وهشام: هو ابن عروة بن الزبير بن العوام، وفاطمة: هي بنت المنذر،
وهي امرأة هشام، وأسماء: هي بنت أبي بكر الصديق.
وأخرجه البخاري (١٠٥٤) و(٢٥١٩)
و(٢٥٢٠) من طريقين عن هشام بن عروة، به.
وهو في «مسند أحمد» (٢٦٩٢٣)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٨٥٥).
(٢)
إسناده ضعيف لاضطرابه كما سيأتى بيانه وقد أشار البخاري إلى ضعف هذا
الحديث فيما حكاه عنه الترمذي
في«علله الكبير» ١/ ٢٩٩ - ٣٠٠ ثم إن أبا قلابة - وهو
عبد الله بن زيد الجرمي - لم يسمع من
النعمان. وفيه أيضًا اختلاف في متنه كما سيأتي بيانه.
وأخرجه أحمد (١٨٣٦٥) عن عبد الوهاب
الثقفي، عن أيوب السختاني، به.
بلفظ: فكان يصلي ركعتين ويَسأل،
ويصلي ركعتين ويَسأل، حتى انجلت ... وهذا
يوضح رواية المصنف، وأنه ﷺ ما زال
يصلي ركعتين ركعتين حتى انجلت الشمس، ولم يقتصر على ركعتين وحسب، وهذا يخالف رواية
وهيب عن أيوب، عن أبي قلابة، عن قبيصة الهلالي التي جاء فيها: أنه صلَّى ركعتين
فقط وأطال فيهما القيام.
١١٩٤ - حدثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدثنا
حماد، عن عطاء بنِ السائبِ، عن أبيه
عن عبدِ الله بنِ عمرو، قال:
انكَسَفت الشمسُ على عهدِ رسولِ الله ﷺ، فقامَ رسولُ الله ﷺ لم يَكَد يَرْكَعُ ثم
رَكَعَ، فلم يَكَدْ يَرْفَعُ ثم رَفَع، فلم يَكَد يَسجُدُ ثم سَجَدَ، فلم يَكَد
يرفع، ثم رَفَعَ، فلم يَكَدْ يسجُدُ، ثم سجد، فلم يَكَدْ يرفعُ، ثم رَفَعَ،
وفَعَلَ في الركعةِ الأُخرى مثلَ ذلك، ثم نَفَخَ في آخرِ سجودِه، فقال: «أُفْ
أُفْ»، ثم قال: «ربِّ، ألم تَعِدْني أن لا تُعذِّبَهُم وأنا فيهم؟ ألم تَعِدني ألا
تُعذبَهُمْ وهم
= وأخرجه ابن ماجه (١٢٦٢)، والنسائي
في»الكبرى«(١٨٨٣) من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن
النعمان، بلفظ: فلم يزل يصلي حتى انجلت. زاد النسائي في آخره قوله ﷺ:»إذا رأيتم
ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة«. وذكر خالدًا الحذاء بدل أيوب
السختيانى.
وأخرجه أحمد (١٨٣٥١) من طريق عبد
الوارث بن سعيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل، عن النعمان. بلفظ رواية عبد
الوهاب الثقفي السالف ذكرها قريبًا
عند أحمد أيضًا.
وأخرجه النسائي (١٨٨٦) من طريق
قتادة، عن أبي قلابة، عن النعمان. بلفظ:»إذا انخسفت الشمس والقمر فصلوا كأحدث صلاة
صليتموها«.
وأخرجه أيضًا (١٨٨٧) من طريق عاصم
الأحول، عن أبي قلابة، عن النعمان. بلفظ: أن رسول الله ﷺ صلَّى حين انكسفت الشمس
مثل صلاتنا، يركع ويسجد.
وأخرجه كذلك (١٨٨٨) من طريق قتادة،
عن الحسن، عن النعمان. بلفظ: فصلى حتى انجلت. وقد أخرج البيهقي الحديث من هذا
الطريق ٣/ ٣٣٣ - ٣٣٤ ثم قال: هذا أشبه أن يكون محفوظًا. قلنا: نقل العلائي في»جامع
التحصيل" عن علي ابن المديني أن الحسن لم يسمع من النعمان.
وانظر تمام الاختلاف فيه برقم (١١٨٥).
يستغفِرُون»؟ ففرغ رسولُ الله ﷺ مِن
صلاتهِ وقد أمحَصَتِ الشمسُ، وسَاقَ الحديثَ (١).
(١) إسناده حسن. عطاء بن السائب - وإن كان قد
اختلط - رواية حماد بن سلمة عنه قبل الاختلاط وقد تابع حمادًا شعبة وسفيان الثوري.
وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»
(٤٩٣٨)، وأحمد (٦٨٦٨)، والبزار (٢٣٩٥)، وابن خزيمة (١٣٩٣)، والطحاوي في «شرح معاني
الآثار»١/ ٣٢٩، والحاكم ١/ ٣٢٩، والبيهقى ٣/ ٣٢٤ من طريق سفيان الثوري، والنسائي
في «الكبرى» (١٨٨٠) من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد، وأحمد (٦٥١٧)، والنسائي
(١٨٩٦) من طريق شعبة بن الحجاج، والترمذي في«الشمائل» (٣١٧)، وابن خزيمة (١٣٨٩)
و(١٣٩٢)، وابن حبان (٢٨٣٨) من طريق جرير بن عبد الحميد، والطحاوي ١/ ٣٢٩
والبيهقي٣/ ٢٥٢ من طريق حماد بن سلمة، والطحاوي ١/ ٣٢٩ من طريق خالد بن عبد الله
الواسطي، وأحمد (٦٤٨٣) عن محمد بن فضيل، سبعتهم عن عطاء بن السائب، به. ورواية
بعضهم مختصرة.
وأخرجه البزار (٢٤٤٤) من طريق عبد
الصمد، عن شعبة، وأحمد (٧٠٨٠) من
طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق،
عن السائب بن مالك [هو والد عطاء] عن
عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ أنه
صلَّى في كسوف الشمس ركعتين. وقال البزار:
هذا الحديث قد رواه عطاء بن السائب
عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو فذكرناه من حديث أبي إسحاق عن السائب، عن عبد الله
بن عمرو، لأنا لا نعلم أن أحدًا أسنده عن شعبة إلا عبد الصمد. وغير عبد الصمد
يرويه عن أبي إسحاق عن السائب مرسلًا. قلنا: وأبو بكر بن عياش يضطرب في حديثه عن
أبي إسحاق كما نقله الخطيب عن أحمد بن حنبل. وانظر كلام البخارى في «تاريخه
الكبير» ٤/ ١٥٤ فقد أشار إلى علة هذا الخبر.
وأخرجه البزار (٢٣٩٥)، وابن خزيمة
(١٣٩٣)، والحاكم ١/ ٣٢٩،والبيهقي ٣/ ٣٢٤ من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان
الثوري، عن يعلى بن عطاء العامري، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ومؤمل
سيئ الحفظ. ولهذا قال البزار: هذا الحديث معروف من حديث عطاء بن السائب، عن أبيه،
عن عبد الله بن عمرو. =
١١٩٥ - حدثنا مُسَدد، حدثنا بِشرُ بنُ
المُفَضَلِ، حدثنا الجُريريُّ، عن حَيان ابن عمير
عن عبدِ الرحمن بنِ سَمُرَةَ، قال:
بينما أنا أترمَّى بأسْهُمٍ في حياةِ رسول الله ﷺ إذ كسَفَتِ الشمْسُ، فنبذتهنَّ
وقلت: لأنظرنَّ ما أحدثَ لِرسول الله ﷺ كسوفُ الشَمسِ اليوم، فانتهيتُ إليه وهو
رافع يديه، يُسبِّح ويَحمَدُ ويهلِّلُ ويدعو، حتى حُسِرَ عن الشمس، فقرأ بسورتين،
ورَكَعَ ركعتين (١).
= وأما حديث يعلى بن عطاء فلا نعلم
رواه إلا مؤمل عن الثوري فجمعهما، والجمع
بين الشيوخ أسلوب يتخذه الذي يسوء
حفظه شكا في الذي حدثه لا أنه سمع الكلَّ كما
بينه الحافظ ابن رجب في «شرح العلل».
وجاء حديث الباب في البخاري (١٠٥١)،
ومسلم (٩١٠) عن عبد الله بن عمرو ابن العاص أنه قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول
الله ﷺ نوديَ: إن الصلاة جامعة، فركع النبي ﷺ ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين
في سجدة، ثم جلس، ثم جُلِّيَ عن الشمس.
وانظر حديث عائشة السالف برقم
(١١٨٠)، وحديث ابن عباس برقم (١١٨١).
قلنا: وقد ثبت أن صلاة الكسوف ركعتان
كالركعات المعتادة من حديث سمرة بن جندب عند أحمد في «مسنده» (٢٠١٧٨)، ومن حديث أي
بكرة عند البخاري (١٠٤٠)، ومن حديث قبيصة عند أحمد (٢٠٦٠٧)، ومن حديث النعمان بن
بشير عند المصنف (١١٩٣)، ومن حديث محمود بن لبيد عند أحمد (٢٣٦٢٩)، ومن حديث عبد
الرحمن بن سمرة عند مسلم (٩١٣) وانظر «نصب الراية» ٢/ ٢٢٧ - ٢٣٠.
وقد استدل بهذه الأحاديث أبو خنيفة
وموافقوه وسفيان الثوري بأن صلاة الكسوف مثل الصلوات المعهودة ليس فيها إلا ركوعان
في ركعتين انظر «اختلاف العلماء» ١/ ٣٨٠ - ٣٨٢.
(١)
إسناده صحيح. الجُريري - وهو سعيد بن إياس - سماع بشر بن المفضل منه
قبل اختلاطه. مُسَدَّد: هو ابن
مُسَرْهد. =
٢٦٧ - باب الصلاة عند الظلمة ونحوها
١١٩٦
- حدثنا محمدُ بنُ عمرو بنِ جبلة بنِ
أبي روَّاد، حدثني حَرَميُّ بنُ عُمارة، عن عُبيدِ الله بن النضر
حدثني أبي، قال: كانت ظُلْمَة على
عهدِ أنسِ بنِ مالكٍ، قال:
فأتيتُ أنسًا، فقلت: يا أبا حمزة، هل
كان يُصيبكم مثلُ هذا على عهدِ رسولِ الله ﷺ؟ قال: مَعَاذ الله، إن كانت الريحُ
لتشتدُّ فَنُبادِرَ المسجد مخافة القيامة (١).
٢٦٨
- باب
السجود عند الآيات
١١٩٧
- حدثنا محمد بن عثمان بنِ أبي
صَفوَانَ الثقفيُّ، حدثنا يحيى بن كثير، حدثنا سلمُ بنُ جعفر، عن الحكم بن أبان
= وأخرجه مسلم (٩١٣)، والنسائي في
«الكبرى» (١٨٥٤) من طريقين عن سعيد
ابن إياس الجُريري، به.
وهو في «مسند أحمد» (٢٠٦١٧)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٨٤٨).
(١)
النضر بن عبد الله بن مطر القيسي روى عنه اثنان وذكره ابن حبان في«الثقات»
فهو مجهول الحال، وفي«الكاشف»: ثقة،
ولعلها حرفت عن: وُثِّق.
وأخرجه الحاكم ١/ ٣٣٤، والبيهقي في
«السنن» ٣/ ٣٤٢، وفي «شعب الايمان» (٩٦٥)، والضياء المقدسي في«المختارة» (٢٧٠٥) من
طريق عُبيد الله بن النضر بن عبد الله بن مطر القيسي، به.
وأخرجه البخاري (١٠٣٤)، وابن حبان
(٦٦٤) من طريق حميد الطويل، عن أنس بن مالك: أن النبي ﷺ كان إذا هبت الريح عُرف
ذلك في وجهه.
وفي الباب عن أبي هريرة عند الطبراني
في«الدعاء» (٩٧٩) قال: بينا نحن نسير مع رسول الله ﷺ بين الأبواء والجحفة، إذا
غشيتنا رياح وظلمة، فجعل رسول الله ﷺ يتعوذ بأعوذ برب الفلق، وأعوذ برب الناس،
ويقول: «يا أبا هريرة، تعوذ بهما فما تعوذ متعوِّذ بمثلهما»، ثم سمعته يؤم بهما في
الصلاة. وإسناده حسن.
عن عِكرمة، قال: قيل لابنِ عباسِ:
ماتت فلانةُ، بعضُ أزواج
النبي ﷺ فخرَّ ساجِدًا، فقيل له:
تَسجُدُ هذه الساعةَ؟ فقال: قال
رسولُ الله ﷺ: «إذا رأيتم آيةَ،
فاسجُدوا» وأيُ آيةٍ أعظمُ مِن ذهابِ
أزواجِ النبي ﷺ؟ (١).
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»
٤/ ١٥٨، والترمذي (٤٢٢٩)، والبيهقي ٣/ ٣٤٣، والبغوي (١١٥٦)، والمزي في ترجمة سَلم
بن جعفر من «تهذيب الكمال» ١١/ ٢١٥ و٢١٦ من طريق الحكم بن أبان، به. وقال الترمذي:
هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
قال المناوي في «فيض القدير» ١/ ٣٥٩:
«إذا رأيتم آية» علامة تبدو بنزول بلاء ومحنة وانقشاع سحب الرحمة، ومنه انقراض
الأنبياء وأزواجهم الآخذات عنهم، إذ هن ذوات البركة الناقلات لنا عنهم بواطن
الشريعة ما لا يظهر عليه الرجال فبحياتهن يندفع العذاب عن الناس، «فاسجدوا» لله
التجاء إليه ولياذًا به في دفع ما عساه يحصل منه العذاب عند انقطاع بركتهن.
فالسجود لدفع الخلل الحاصل ... وأزواجه ضممن شرف الزوجية إلى شرف الصحبة، فهن أحق
بهذا المعنى من غيرهن، وزوال الأمنة توجب الخوف. ذكره القاض، ومنه أخذ السجود
للآيات.
تفريغ أبواب صلاة السفر
٢٦٩
- باب صلاة
المسافر
١١٩٨
- حدثنا القَعنَبي، عن مالك، عن صالح
بن كَيسانَ، عن عُروة بن الزبير عن عائشة قالت: فُرِضَتِ الصلاةُ رَكعتينِ ركعتينِ
في الحَضَر والسَّفر؛ فأُقِرَّت صلاةُ السَّفر، وزِيدَ في صلاةِ الحَضَر (١).
١١٩٩
- حدثنا أحمدُ بن حنبل ومُسدَّد، قالا:
حدثنا يحيى، عن ابن جُرَيج (ح) وحدَثنا خُشَيش - يعني ابن أصرَم -، حدثنا عبدُ
الرزاق، عن ابن جُرَيج، حدثني عبدُ الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، عن عبد الله
بن بابَيْه، عن يَعلى ابن أميَّة قال:
قلتُ لعمرَ بن الخطاب: أرأيتَ إقصارَ
الناسِ الصلاةَ، وإنما قال الله عز وجل: ﴿إِنْ
خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: ١٠١] فقد ذهب ذلك
(١) إسناده صحيح.
وهو في «الموطأ» ١/ ١٤٦، ومن طريقه
أخرجه البخاري (٣٥٠)، ومسلم (٦٨٥) (١)، والنسائي في «المجتبى» (٤٥٥).
وأخرجه البخاري (١٠٩٠) و(٣٩٣٥)،
ومسلم (٦٨٥) (٢) و(٣)، والنسائي في
«الكبرى» (٣١٣) من طريق الزهري، عن
عروة، به.
وهو في «مسند أحمد» (٢٦٣٣٨)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٧٣٦).
قال العلماء: إن الصلواتِ الخمسَ
فُرِضَت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم زيدت عقب الهجرة إلا الصبح،
فقد روى ابن خزيمة (٣٠٥)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٤٢٦٠)، وابن حبان
(٢٧٣٨)، والبيهقي ١/ ٢٦٣ من طريق الشعبي عن
مسروق، عن عائشة قالت: فرضت صلاة
السفر والحضر ركعتين، فلما أقام رسول الله ﷺ بالمدينة، زيد في صلاة الحضر ركعتان
ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار. ثم بعد أن
استقر فرضُ الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ١٠١].
اليوم، فقال: عجبتُ ممَا عجبتَ منه،
فذكرتُ ذلك لرسول الله ﷺ، فقال: «صدَقَة تصدَقَ الله عز وجل بها عليكم، فاقْبَلُوا
صدقَتَه» (١).
١٢٠٠
- حدثنا أحمدُ بن حنبل، حدثنا عبدُ
الرزاق ومحمدُ بن بكر، قالا: أخبرنا ابنُ جُرَيج، قال: سمعتُ عبد الله بن أبي عمار
يُحدّث، فذكره (٢).
قال أبو داود: رواه أبو عاصم وحماد
بنُ مسعدة كما رواه ابن بكر.
(١) إسناده صحيح. يحيي: هو ابن سعيد القطان.
وهو في «مصنف عبد الرزاق» (٤٢٧٥)،
ومن طريقه أخرجه الترمذي (٣٢٨٣).
وأخرجه مسلم (٦٨٦) من طريق يحيي بن
سعيد القطان، ومسلم (٦٨٦)، وابن
ماجه (١٠٦٥)، والنسائي في «الكبرى»
(١٩٠٤) من طريق عبد الله بن إدريس، ثلاثتهم
عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٧٤)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٧٣٩) من طريق عبد الله
ابن إدريس.
وقد اختلف أهل العلم: هل القصر واجب،
أم رخصة والتمام أفضل؟ فذهب إلى
الأول الحنفية وروي عن علي وعمر
ونسبه النووي إلى كثير من أهل العلم. قال
الخطابي في «معالم السنن» ١/ ٢٦٠:
كان أكثر مذاهب علماء السلف، وفقهاء الأمصار
على أن القصر هو الواجب في السفر،
وهو قول عمر وعلي وابن عمر وجابر وابن
عباس، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز
والحسن وقتادة، وقال حماد بن أبي سليمان:
يُعيد من صلَّى في السفر أربعًا،
وقال مالك بن أنس: يعيد ما دام في الوقت.
(٢)
إسناده صحيح كسابقه، لكن قوله في السند: عبد الله بن أبي عمار خطأ،
صوابه: عبد الرحمن بن أبي عبد الله
بن أبي عمار كما في الرواية السالفة، تال المزي
في ترجمة عبد الله بن أبي عمار من
«التهذيب»: روى عن عبد الله بن بابيه، عن يعلى
ابن أمية عن عمر في قصر الصلاة في
السفر، وروى عنه عبدالملك بن جريج، قاله
محمد بن بكر عن ابن جريج، وتابعه
حماد بن مسعدة وعبد الرزاق وأبو عاصم النبيل
عن ابن جريج، وقال غير واحد: عن ابن
جريج عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي
عمار، وهو المحفوظ.
٢٧٠ - باب متى يقصر المسافر؟
١٢٠١
- حدثنا ابن بشَار، حدثنا محمد بن
جعفر، حدثنا شعبة، عن يحيي
ابن يزيد الهُنائي، قال:
سألتُ أنس بن مالك، عن قَصْرِ
الصلاة، فقال أنس: كان رسولُ الله ﷺ إذا خرج مسيرةَ ثلاثةِ أميالٍ أو ثلاثة
فراسِخَ - شعبة شك - يُصلي ركعتين (١).
١٢٠٢
- حدثنا زُهير بن حرب، حدثنا ابن
عُيَينة، عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن مَيسرة
سمعا أنس بن مالك يقول: صليتُ مع
رسول الله ﷺ الظهرَ بالمدينة أربعًا، والعصرَ بذي الحُلَيفة رَكعتين (٢).
(١) إسناده حسن من أجل يحيى بن يزيد الهنائي،
فهو صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه مسلم (٦٩١) من طريق محمد بن جعفر،
بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٢٣١٣)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٧٤٥).
واختلف العلماء في مقدار المسافة
التي يقصر فيها الصلاة، فقد ذهب الشافعي ومالك والليث والأوزاعي وفقهاء أصحاب
الحديث وغيرهم إلى أنه لا يجوز إلا في مسيرة مرحلتين، وقال أبو حنيفة والكوفيون:
لا يقصر في أقل من ثلاث مراحل، وقال البخاري في «صحيحه» في تقصير الصلاة: باب في
كم يقصر الصلاة، وسمى النبي ﷺ يومًا وليلة سفرًا، وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله
عنهم يقصران ويفطران في أربعة بُرد وهي ستة عشر فرسخًا (قلنا: والفرسخ ثلاثة
أميال، أي: ما يعادل (٨٠ كم). وانظر «الأوسط» ٤/ ٣٤٦ - ٣٥١ لابن المنذر، «وفتح
الباري» ٢/ ٥٦٦ - ٥٦٨.
(٢)
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (٦٩٠) (١١)، والترمذي
(٥٥٤)، والنسائي في «الكبرى» (٣٥١) من طريق سفيان بن عيينة، والبخاري (١٠٨٩) من
طريق سفيان الثوري، كلاهما عن محمد بن المنكدر وإبراهيم، بهذا الإسناد.
٢٧١ - باب الأذان في السَّفر
١٢٠٣
- حدثنا هارونُ بنُ معروف، حدثنا ابنُ
وهب، عن عمرو بن الحارث، أن أبا عُشَانة المَعَافري حدَّثه
عن عُقبة بن عامر، قال: سمعتُ رسولَ
الله ﷺ يقول: «يَعجبُ ربُّك عز وجل من راعي غنم في رأسِ (١) شَظيةٍ بجبل يُؤذِّن
للصلاة ويُصلِّي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يُؤذن ويقيم للصلاة، يخاف
منِّي، قد غفرتُ لعبدي، وأدخلتُه الجنَّة» (¬٢).
٢٧٢
- باب
المسافر يصلِّي وهو يشك في الوقت
١٢٠٤
- حدثنا مُسدَّد، حدثنا أبو معاوية، عن
المسحاج بن موسى، قال:
= وسيأتي برقم (١٧٧٣) من طريق محمد بن
المنكدر وحده بأطول مما هنا.
وهو في «مسند أحمد» (١٢٠٧٩)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٧٤٨).
وأخرجه بنحوه البخاري (١٥٥١)، ومسلم
(٦٩٠) (١٠)، والنسائي (٣٤٠) من طريق أبي قلابة، عن أنس.
(١)
في (أ): وسط.
(٢)
إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله، وأبو عُشَّانة: هو حي بن يُومن.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١٦٤٢)
من طريق ابن وهب، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٧٤٤٣)، و«صحيح
ابن حبان» (١٦٦٠).
قوله: «شظيه» بفتح الشين وكسر الظاء
المعجمتين وتشديد المثناة التحتية، قال في «النهاية»: قطعة مرتفعة في رأس الجبل.
وقوله: «يعجب ربك»: قال الفراء
في«معاني القرآن» ٢/ ٣٨٤: والعجب وإن أسند إلى الله، فليس معناه كمعناه من العباد،
ألا ترى أنه قال: ﴿فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ﴾ [التوبة: ٧٩] وليس السخري من الله كمعناه من
العباد، وكذلك قوله: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ [البقرة: ١٥]، ليس ذلك من الله كمعناه من العباد. وانظر
«زاد المسير» ٧/ ٥٠.
قلتُ لأنس بن مالك: حدثْنا ما سمعتَ
من رسول الله ﷺ، قال:
كنَا إذا كنا مع رسول الله ﷺ في
السفر، فقلنا: زالتِ الشمس أو لم تزلْ صلَّى الظُّهر ثم ارتحل (١).
١٢٠٥
- حدثنا مُسدَّدٌ، حدثنا يحيى، عن
شعبةَ، حدثني حمزة العائدي رجل من بني ضَبَّة، قال:
سمعتُ أنس بن مالك يقول: كان رسولُ
الله ﷺ إذا نزل منزلًا لم يرتحِل حتى يُصلّي الظُّهرَ، فقال له رجل: وإن كان بنصفِ
النهار؟ قال: وإن كان بنصف النهار (٢).
(١) إسناده صحيح. المسحاج بن موسى - وهو
الضبي - روى عنه جمع ووثقه ابن معين وأبو داود، وقال أبو زرعة: لا بأس به.
وقال ابن المبارك: من مسحاج حتى نقبل
منه؟! وقال ابن حبان تبعًا له: لا يجوز الاحتجاج به بعد أن أورد له هذا الحديث في
«المجروحين». قلنا: قد فهم ابن المبارك من هذا الحديث أن النبي ﷺ صلَّى الظهر قبل
الزوال وقبل الوقت. والصواب أن هذا الحديث محمول على التعجيل بالصلاة حال السفر،
وهذا خلاف عادته ﷺ في الحضر، فقد كان يبرد بالظهر، وليس المقصود أنه كان يصليها
قبل الزوال أوكان يصليها وهو شاك بدخول وقتها، فعلى ذلك لا وجه لاستنكار الحديث
وتضعيف الراوي بسببه.
وقال صاحب «عون المعبود» ٤/ ٥١
تعليقًا على قوله: زالت الشمس أو لم تزل، أي: لم يتيقن أنس وغيره بزوال الشمس ولا
بعدمه، وأما النبي ﷺ فكان أعرف الناس للأوقات، فلا يُصلي الظهر إلا بعد الزوال.
وأخرجه أحمد (١٢١١١)، وابن حبان في
«المجروحين» ٣/ ٣٢ من طريق مسحاج بن موسى الضبي، عن أنس.
وانظر ما بعده.
(٢)
إسناده صحيح. يحيي: هو ابن سعيد القطان.
٢٧٣ - باب الجمع بين الصلاتين
١٢٠٦
- حدثنا القَعنَبيُّ، عن مالك، عن أبي
الزبير المكي، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبرهم أنهم خرجُوا مع
رسولِ الله ﷺ في غزوة تَبُوكَ، فكان رسولُ الله ﷺ بين الظهرِ والعصرِ والمغربِ
والعشاء، فأخَّرَ الصلاةَ يومًا، ثم خرج فصلَّى الظهر والعصر جميعًا، ثم دخل، ثم
خرج فصلَّى المغربَ والعشاء جميعًا (١).
= وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١٤٩٦)
من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٢٢٠٤)، وصححه
ابن خزيمة (٩٧٥).
وقوله: وإن كان بنصف النهار. قال
السندي: متعلق بما يفهم من السوق من التعجيل، أي: يعجل ولا يبالي بها وإن كانت
بنصف النهار، والمراد قرب النصف، إذ لا بد من الزوال، والله تعالى أعلم بالحال.
وانظر ما قبله.
(١)
إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة.
وهو في «موطأ مالك» ١/ ١٤٣ - ١٤٤،
ومن طريقه أخرجه مسلم بإثر الحديث (٢٢٨١/ ١٠)، والنسائي في «الكبرى» (١٥٧٦)،
وأخرجه مسلم (٧٠٦) من طريق زهير وقرة بن خالد، وابن ماجه (١٠٧٠) من طريق سفيان
الثوري، أربعتهم (مالك وزهير وقرة والثوري) عن أبي الزبير، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٢٠٧٠)، و«صحيح
ابن حبان» (١٥٩٥).
وسيأتى بنحوه برقمي (١٢٠٨) و(١٢٢٠).
قال الإمام الخطابي في «معالم السنن»
١/ ٢٦٢ - ٢٦٣: في هذا بيان أن الجمع بين الصلاتين في غير يوم عرفة وغير المزدلفة
جائز، وفيه أن الجمع بين الصلاتين لمن كان نازلًا في السفر غير سائر جائز.
وقد اختلف الناس في الجمع بين
الصلاتين في غير يوم عرفة بعرفة وبالمزدلفة فقال قوم: لا يجمع بين صلاتين، ويُصلي
كل واحدة منهما في وقتها، يروى ذلك عن =
١٢٠٧ - حدثنا سليمانُ بنُ داود العتكي،
حدثنا حماد، حدثنا أيوبُ، عن نافع
أن ابن عمر استُصرِخَ على صَفيَّة
وهو بمكةَ، فسار حتى غَرَبتِ
الشمسُ وبَدَتِ النجومُ، فقال: إن
النبي ﷺ كان إذا عَجِلَ به أمر في سفر جمع بين هاتينِ الصَلاتين، فسار حتى غاب
الشَّفق، فنزل فجمع بينهما (١).
= إبراهيم النخعي، وحكاه عن أصحاب عبد
الله بن مسعود، وكان الحسن ومكحول يكرهان الجمع في السفر بين الصلاتين. وقال
أصحابُ الرأي: إذا جمع بين الصلاتين في السفر، أخر الظهر إلى آخر وقتها، وعجل
العصر في أول وقتها، ولا يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، ورووا عن سعد بن أبي
وقاص: أنه كان يجمع بينهما كذلك.
وقال كثير من أهل العلم: يجمع بين
الصلاتين في وقت إحداهما، إن شاء قدَّم العصر، وإن شاء أخر الظهر على ظاهر الأخبار
المروية في هذا الباب، هذا قول ابن عباس وعطاء بن أبي رباح، وسالم بن عبد الله
وطاووس ومجاهد، وبه قال من الفقهاء الشافعي وإسحاق بن راهويه، وقال أحمد بن حنبل:
إن فعل لم يكن به بأس.
(١)
إسناده صحيح. حماد: هو ابن زيد، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه مسلم (٧٠٣)، والترمذي (٥٦٣)،
والنسائي في «الكبرى» (١٥٨١) و(١٥٨٥) من طرق عن نافع، عن ابن عمر.
وهو في «مسند أحمد» (٥١٢٠)، و«صحيح
ابن حبان» (١٤٥٥). وسيأتي بنحوه برقم (١٢١٣)، من طريق ابن جابر عن نافع، وبرقم
(١٢١٢) من طريق نافع وعبد الله ابن واقد، وبرقم (١٢١٧) من طريق عبد الله بن دينار،
جميعهم عن ابن عمر.
وأخرجه البخاري (١٠٩١) و(١٠٩٢)
و(١١٠٦)، ومسلم (٧٠٣) (٤٤) و(٤٥)، والنسائي (١٥٧٧) من طريق سالم، والبخاري (١٨٠٥)
من طريق أسلم، والنسائي (١٥٨٣) من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي جميعهم عن
ابن عمر بنحوه، وعند بعضهم مطول.
قوله: «استصرخ على صفية» قال
في«النهاية»: استصرخ الإنسان وبه: إذا أتاه الصارخ وهو المصوِّت يعلمه بأمر حادث
يستعين به عليه، أو ينعى له ميتًا. والاستصراخ: الاستغاثة. وصفية: هي بنت أبي
عُبيد زوجة ابن عمر.
١٢٠٨ - حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد
الله بن مَوهَب الرَملي الهَمداني، حدثنا المفضل بن فَضَالة والليث بن سعد، عن
هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطُّفيل عن معاذ بن جبل: أن رسولَ الله ﷺ كان
في غزوة تبوك إذا زاغتِ الشمسُ قبل أن يرتحِلَ جمعَ بين الظهر والعصر، وإن
يَرْتَحِلْ قبل أن تزيغَ الشمسُ، أخّرَ الظهر حتى يَنْزِلَ للعصر، وفي المغرب مثلَ
ذلك: إن غابت الشمسُ قبل أن يرتحِلَ جمع بين المغرب والعشاء، وإن يرتحل قبل أن
تغيبَ الشمس أخرَ المغربَ حتى يَنْزِلَ للعشاء، ثم جمع بينهما (١).
قال أبو داود: رواه هشام بنُ عُروة،
عن حُسين بن عبد الله، عن
كُريب، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ (٢)،
نحو حديث المفضل والليث.
(١) إسناده ضعيف، هشام بن سعد لين الحديث.
وقال الحافظ في «الفتح» ٢/ ٥٨٣ قد خالف هشامًا الحفاظ من أصحاب أبي الزبير كمالك
والثوري وقرة وغيرهم (تقدمت هذه الرواية برقم ١٢٠٦) فلم يذكروا في روايتهم جمع
التقديم.
وأخرجه الدارقطني (١٤٦٢) و(١٤٦٣)،
والبيهقي ٣/ ١٦٢ عن يزيد بن خالد الرملي، بهذا الإسناد.
وانظر ما سيأتي برقم (١٢٢٠).
وفي الباب عن أنس، وقد بسطنا الكلام
عليه في «مسند أحمد» عند الحديث (١٣٥٨٤) وعن ابن عباس وذكرناه كذلك في الموضع ذاته.
(٢)
أخرجه من هذا الطريق الطبراني في «الكبير» (١١٥٢٥). وهو في «مسند أحمد» برقم
(٣٤٨٠) من طريق ابن جريج عن حسين بن عبد الله، وانظر تمام تخريجه هناك. وإسناده
ضعيف لضعف حسين بن عبد الله: وهو ابن عبيد الله بن عباس، وانظر تحقيق القول في
حديث ابن عباس هذا في التعليق على حديث أنس في «المسند» برقم (١٣٥٨٤).
١٢٠٩ - حدثنا قُتيبة، حدثنا عبدُ الله بن
نافع، عن أبي مودود، عن سليمان ابن أبي يحيي
عن ابن عُمَرَ، قال: ما جمع رسولُ
الله ﷺ بين المغربِ والعشاء
قط في السفر إلا مرةً (١).
قال أبو داود: وهذا يُروى عن أيوب،
عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا على ابن عمر: أنه لم يُرَ ابنُ عمر جمع بينهما قطُّ
إلا تلك الليلة، يعني ليلةَ استُصْرِخَ على صَفية، ورُوِيَ من حديث مكحول عن نافع
أنه رأى ابنَ عمر فعلَ ذلك مرةً أو مرتين.
١٢١٠
- حدثنا القَعنَبيُّ، عن مالك، عن أبي
الزبير المكي، عن سعيد بن جُبير عن عبد الله بن عباس، قال: صلَّى رسولُ الله ﷺ
الظهر والعصر جميعًا، والمغربَ والعشاء جميعًا، في غير خَوْفٍ ولا سَفَرٍ (٢).
(١) إسناده ضعيف عبد الله بن نافع وهو الصائع
مختلف فيه وهو ضعيف يعتبر به ولا يحتمل تفرده، وفي هذا المتن نكارة، فقد صح عن
النبي ﷺ أنه جمع المغرب والعشاء في السفر كما في حديثي ابن عمر ومعاذ السالفين.
(٢)
إسناده صحيح.
وهو في «الموطأ» ١/ ١٤٤، ومن طريقه
أخرجه مسلم (٧٥٥) (٤٩)، والنسائي في «الكبرى» (١٥٨٦)، وأخرجه مسلم (٧٠٥) (٥٠) من
طريق زهير بن معاوية، كلاهما عن أبي الزبير، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٩٥٣)، و«صحيح
ابن حبان» (١٥٩٦).
وأخرجه مسلم (٧٠٥) (٥١) من طريق قرة
بن خالد، عن أبي الزبير، به بلفظ: أن رسول الله ﷺ جمع بين الصلاة في سفرة سافرها
في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.
وانظر ما بعده. وسيأتي بنحوه برقم
(١٢١٤) من طريق جابر بن زيد، عن ابن عباس.
قال مالك: أرى ذلك كان في مطر.
قال أبو داود: ورواه حماد بن سلمة
(١) نحوَه عن أبي الزبير، ورواه قُرَّة بن خالد عن أبي الزبير، قال: في سفرةِ
سافرناها إلى تبوك.
١٢١١
- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو
معاوية، حدثنا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جُبير
عن ابن عباس، قال: جمع رسولُ الله ﷺ
بين الظهرِ والعصرِ، والمغرب والعشاء، بالمدينة من غير خوفِ ولا مطر، فقيل لابن
عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يُحرِجَ أُمَته (٢).
(١) أخرجه البيهقي ٣/ ١٦٦.
(٢)
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (٧٠٥) و(٥٤)، والترمذي
(١٨٥)، والنسائي في «الكبرى» (١٥٨٧) من طريق الأعمش، بهذا الإسناد.
قال الإمام النووي في «شرح مسلم» ٥/
١٨٥ - ١٨٦: اختلف أهل العلم في تأويل هذا الحديث فمنهم من تأوله على أنه جمع بعذر،
وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين، وهو ضعيف بالرواية الأخرى: من غير خوف
ولا مطر.
ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم
فصلى الظهر ثم انكشف الغيم، وبان أن وقت العصر دخل فصلاها، وهذا أيضًا باطل، لأنه
وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر أو العصر لا احتمال فيه في المغرب والعشاء.
ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى
آخر وقتها فصلاها، فلما فرغ منها دخلت الثانية، فصلاها، فصارت صلاته صورة جمع،
وهذا أيضًا ضعيف أو باطل، لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل، وفعل ابن عباس الذي
ذكرناه حين خطب واستدلاله بالحديث لتصويب فعله وتصديق أبى هريرة له وعدم إنكاره
صريح في رد هذا التأويل.
ومنهم من قال: هو محمول على الجمع
بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار، وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي
حسين من أصحابنا، واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا، وهو المختار في
تأويله. لظاهر الحديث، ولفعل =
١٢١٢ - حدثنا محمد بن عُبَيد المحاربي،
حدثنا محمد بن فُضيل، عن أبيه، عن نافع وعبد الله بن واقد
أن مؤذن ابن عمر قال: الصلاة، قال:
سِرْ، حتى إذا كان قبلَ غيوب الشَفَق نزل فصلَّى المغرب، ثم انتظر حتى غاب
الشَّفقُ فصلَّى العشاء، ثم قال: إنَّ رسولَ الله ﷺ كان اذا عَجِلَ به أمر صنع
مثلَ الذي صنعتُ، فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرةَ ثلاث (١).
قال أبو داود: رواه ابنُ جابر عن
نافع نحو هذا بإسناده.
١٢١٣
- حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي،
أخبرنا عيسى، عن ابن جابر، بهذا المعنى (٢).
= ابن عباس وموافقة أبي هريرة، ولأن
المشقة فيه أشد من المطر. وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة
لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن
القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب
الحديث، واختاره ابن المنذر، ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته، فلم
يعلله بمرض ولا غيره. والله أعلم.
(١)
رجاله ثقات.
وأخرجه الدارقطني (١٤٦٦) و(١٤٦٧) من
طريق محمد بن فضيل، بهذا الإسناد.
وقوله: حتى إذا كان قبل غيوب الشفق
نزل فصلى المغرب، سلف برقم (١٢٠٧) بلفظ: سار حتى غاب الشفق، فنزل فجمع بينهما.
وانظر لزاما «شرح معاني الآثار» للطحاوي ١/ ١٦٢ - ١٦٣، و«معرفة السنن والآثار»
للبيهقي (٦٢١٣ - ٦٢٢٠) فإنهما
قد بسطا القول فيه.
وانظر ما بعده.
(٢)
رجاله ثقات. وقول أبي داود: ورواه عبد الله بن العلاء ...
يؤيده ما سلف برقم (١٢٠٧) من طريق
حماد عن أيوب.
أخرجه النسائي في «الكبرى» (١٥٨٢) من
طريق الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر، بهذا الإسناد.
قال أبو داود: ورواه عبد الله بن
العلاء عن نافع قال: حتى إذا كان عند ذهاب الشفَق، نزل فجمع بينهما.
١٢١٤
- حدثنا سليمانُ بنُ حرب ومُسدد، قالا:
حدثنا حماد بن زيد (ح) وحدَثنا عمرو بن عون، أخبرنا حماد بن زيد، عن عمرو بن
دينار، عن جابر بن زيد
عن ابن عباس، قال: صلّى بنا رسولُ
الله ﷺ بالمدينة ثمانيًا وسبعًا، الظهرَ والعصرَ، والمغربَ والعشاء، ولم يقل
سليمان ومُسدَّد: «بنا» (١).
قال أبو داود: ورواه صالح مولى
التَوأمة عن ابن عباس قال: في غيرِ مطر (٢).
= وأخرجه الدارقطني (١٤٦٨) من طريق
الوليد بن مزيد، والطحاوي في«شرح معاني
الآثار» ١/ ١٦٣ من طريق بشر بن بكر،
كلاهما عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به.
وانظر ما قبله.
(١)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٥٤٣) و(٥٦٢)
و(١١٧٤)، ومسلم بإثر (٧٠٦)، والنسائي (٥٨٩) و(٦٠٣) من طريق عمرو بن دينار، بهذا
الإسناد.
وعند البخاري: فقال أيوب - وهو
السختياني -: لعله في ليلة مطرة؟ قال: عسى. والمقول له: هو جابر بن زيد أبو
الشعثاء. ولمسلم من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو ابن دينار وفيه: أن عمرو بن
دينار قال لأبي الشعثاء: أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء؟ قال:
وأنا أظن ذلك.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١٥٧٨)
من طريق عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٩١٨)، و«صحيح
ابن حبان» (١٥٩٧).
وانظر ما سلف (١٢١٠).
(٢)
حديث صحيح، وصالح مولى التوأمة كان قد اختلط، لكنه قد توبع في الرواية السالفة
برقم (١٢١١).
وهو في «مسند أحمد» (٣٢٣٥)، وانظر
تتمة تخريجه فيه.
١٢١٥ - حدثنا أحمدُ بنُ صالح، حدثنا يحيى بن
محمد الجاريُ، حدثنا عبدُ العزيز بن محمد، عن مالك، عن أبي الزُّبير
عن جابر، أن رسولَ الله ﷺ غابَت له
الشمسُ بمكة، فجمع بينهما بسَرِف (١).
١٢١٦
- حدثنا محمدُ بنُ هشام جارُ أحمدَ ابن
حنبل، حدثنا جعفرُ بنُ عون عن هشام بنِ سعد، قال: بينهما عشرةُ أميالِ يعني بين
مكة وسَرِف.
١٢١٧
- حدثنا عبد الملك بن شُعيب بن الليث،
حدثنا ابن وهب، عن الليث، قال: قال رَبيعةُ - يعني: كَتب إليه - حدثني عبدُ الله
بن دينار، قال:
غابتِ الشمسُ وأنا عند عبد الله بن
عمرَ، فسِرْنا، فلما رأيناه قد أمسى قلنا: الصلاةَ، فسار حتَّى غاب الشفَقُ،
وتصوبتِ النجومُ، ثم إنه نزل، فصلَّى الصلاتينِ جميعًا، ثم قال: رأيتُ رسولُ الله
ﷺ إذا جدّ به السير، صلّى صلاتي هذه، يقول: يَجْمَعُ بينهما بعدَ ليلِ (٢).
(١) إسناده ضعيف، يحيى بن محمد الجاري - وهو
ابن عبد الله بن مهران المدني -
ضعفه البخاري وابن حبان والذهبي،
ووثقه العجلي ويحيى الزمى، وقال ابن عدي: ليس
بحديثه بأس. عبد العزيز بن محمد: هو
الدراوردي، ومالك: هو ابن أنس الإمام.
وأخرجه النسائي في «المجتبي» (٥٩٣)
من طريق يحيى بن محمد الجاري، بهذا الإسناد.
وسَرِف وزان كَتِف: موضع قرب التنعيم.
(٢)
إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله، والليث: هو ابن سعد، وربيعة الذي كتب إليه: هو
ابن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك.
وأخرجه الطراني في «الأوسط» (٨٦٧٧)،
والبيهقي ١٠/ ١٦٩ من طريق الليث، بهذا الإسناد.
وانظر ما سلف برقم (١٢٠٧).
قال أبو داود: رواه عاصمُ بن محمد،
عن أخيه، عن سالم، ورواه ابنُ أبي نجيح، عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب، أن
الجمعَ بينهما من ابن عمر كان بعدَ غيوبِ الشفق (١).
١٢١٨
- حدثنا قتيبة وابنُ مَوهَب المعنى،
قالا: حدثنا المفضل، عن عُقَيل، عن ابن شهاب
عن أنس بن مالك، قال: كان رسولُ الله
ﷺ إذا ارتحل قبل أن تَزِيغَ الشَمسُ أخَّر الظهرَ إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع
بينهما، فإن زاغت الشمسُ قبل أن يَرتحِلَ صلَّى الظُّهرَ، ثم ركب ﷺ (٢).
قال أبو داود: كان مُفضَّل قاضيَ
مصر، وكان مُجابَ الدعوة، وهو ابنُ فَضَالة.
١٢١٩
- حدثنا سليمانُ بنُ داود المَهريُّ،
حدثنا ابن وهب، أخبرني جابرُ ابنُ إسماعيل
عن عُقيل، بهذا الحديث بإسناده، قال:
ويؤخِّر المغرب حتى يجمعَ بينها وبين العشاءحين يغيبُ الشَفقُ (٣).
(١) خرجنا هذه الطرق عند الرواية السالفة
برقم (١٢٠٧).
(٢)
إسناده صحيح. ابن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب، والمفضل: هو
ابن فضالة، وعقيل: هو ابن خالد الأيلي.
وأخرجه البخاري (١١١١) و(١١١٢)،
ومسلم (٧٠٤) (٤٦) والنسائي في «الكبرى» (١٥٧٥) من طريق مفضل بن فضالة، بهذا
الإسناد.
وأخرجه بنحوه مسلم (٧٠٤) (٤٧) من
طريق شبابة بن سوّار، عن الليث، به.
وانظر ما بعده.
(٣)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد من أجل جابر بن إسماعيل.
=
١٢٢٠ - حدثنا قُتيبة بن سعيد، حدَّثنا
الليث، عن يزيد بن أبي حَبيب، عن أبي الطُّفيل عامر بن واثلة
عن معاذ بن جَبَل: أن النبيَّ ﷺ كان
في غزوة تبوك إذا ارتحل قبلَ أن تزيغَ الشمسُ، أخر الظهرَ حتى يجمعها إلى العصر،
فيصلِّيهما جميعًا، وإذا ارتحل بعد زَيغْ الشمس، صلَّى الظهر والعصر جميعًا ثم
سار، وكان إذا ارتحل قبلَ المغرب، أخر المغربَ حتى يُصليَها مع العشاء، وإذا ارتحل
بعدَ المغرب، عجّل العشاء، فصلاها مع المغرب (١).
قال أبو داود: ولم يرو هذا الحديث
إلا قُتيبةُ وحده.
= وأخرجه مسلم (٧٠٤) (٤٨)، والنسائى في
«الكبرى» (١٥٧٩) من طريق ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه البخاري (١١٠٨) و(١١١٠)
من طريق حفص بن عبيد الله بن أنس، عن أنس.
وانظر ما قبله.
(١)
إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد أُعل بما لا يقدح في صحته، انظر «زاد
المعاد» ١/ ٤٧٧ - ٤٨١، وله شاهد من حديث ابن عباس عند الشافعي ١/ ١٨٦ وأحمد (٣٤٨٠)
والدارقطني (١٤٥٠) والبيهقي ٣/ ١٦٣ - ١٦٤ وفي سنده حسين بن عبد الله بن عبيد الله
وهو وإن كان ضعيفًا يكتب حديثه في المتابعات، وله طريق آخر عند يحيى بن عبد الحميد
الحماني في مسنده وآخر عند إسماعيل القاضي في «الأحكام» يتقوى بهما ويصح.
وله شاهد آخر عن أنس عند البيهقي ٣/
١٦٢ ولفظه: كان رسول الله ﷺ إذا كان في سفر، فزالت الشمس صلَّى الظهر والعصر
جميعًا ثم ارتحل. وإسناده صحيح كما قال النووي في «المجموع» ٤/ ٣٧٢، وأقره الحافظ
ابن حجر في «تلخيص الحبير». وأخرجه الترمذي (٥٦١) و(٥٦٢) من طريق قتيبة بن سعيد،
بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد» (٢٢٠٩٤)، و«صحيح ابن حبان» (١٤٥٨).
٢٧٤ - باب قصر قراءة الصلاة في السَّفر
١٢٢١
- حدثنا حفصُ بنُ عمر، حدثنا شُعبةُ،
عن عَدِي بن ثابت
عن البَراء، قال: خرجنا مع رسولِ
الله ﷺ في سفر، فصلَّى بنا العشاء الآخرة، فقرأ في إحدى الركعتين بـ ﴿وَالتِّينِ
وَالزَّيْتُونِ﴾ (١).
٢٧٥
- باب
التطوّع في السفر
١٢٢٢
- حدثنا قُتيبةُ بن سعيد، حدثنا الليث،
عن صَفوان بن سُلَيم، عن أبي بُسرة الغِفاري
عن البراء بنِ عازب الأنصاري، قال:
صحبتُ رسولَ الله ﷺ ثمانيةَ عشَرَ سفرًا، فما رأيتُه ترك ركعتينِ إذا زاغتِ الشمسُ
قبلَ الظهر (٢).
١٢٢٣
- حدثنا القَعنبي، حدثنا عيسى بنُ حفص
بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن أبيه، قال:
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٧٦٧) و(٧٦٩) و(٤٩٥٢)
و(٧٥٤٦)، ومسلم (٤٦٤)، وابن ماجه (٨٣٤) و(٨٣٥)، والترمذي (٣١٠)، والنسائي في
«الكبرى» (١٠٧٤) و(١٠٧٥)
من طرق عن عدي بن ثابت، عن البراء بن
عازب.
وهو في «مسند أحمد» (١٨٥٠٣)، و«صحيح
ابن حبان» (١٨٣٨).
(٢)
إسناده ضعيف. أبو بسرة الغفاري، تفرد بالرواية عنه صفوان بن سليم، وقال العجلي:
ثقة، وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال الذهبي في «الميزان»: لا يعرف. وأخرجه
الترمذي (٥٥٨) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وقال: سألت محمدًا عنه فلم يعرفه إلا
من حديث الليث بن سعد، ولم يعرف اسم أبي بسرة الغفاري، ورآه حسنًا.
وهو في «مسند أحمد» (١٨٦٠٥).
صحبتُ ابنَ عمر في طريق، قال: فصلّى
بنا ركعتين، ثم أقبل، فرأى ناسًا قيامًا، فقال ما يَصْنَعُ هؤلاء؟ قلت: يسبِّحون،
فقال: لو كنت مُسَبِّحًا أتممتُ صلاتي، يا ابنَ أخي إني صحبتُ رسول الله ﷺ في
السفر، فلم يزد على ركعتين حتى قبضَه الله عز وجل، وصحبتُ أبا بكر، فلم يزد على
ركعتينِ حتى قبضَه الله عز وجل، وصحبتُ عمر، فلم يزد على ركعتينِ حتى قبضَه الله عز
وجل، وصحبتُ عثمان، فلم يزد على ركعتينِ حتى قبضَه الله عز وجل، وقد قال الله عز
وجل: ﴿لَقَدْ
كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب:
٢١]
(١).
٢٧٦
- باب
التطوع على الراحلة والوتر
١٢٢٤
- حدثنا أحمدُ بن صالح، حدثنا ابنُ
وهب، أخبرني يونس، عن ابن شِهاب، عن سالم
عن أبيه، قال: كان رسولُ الله ﷺ
يسبّحُ على الراحلة أيَّ وجهٍ توجه، ويُوتر عليها، غيرَ أنه لا يُصلّي المكتوبة
عليها (٢).
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه بتمامه ومختصرًا: البخاري
(١١٠١) و(١١٠٢)، ومسلم (٦٨٩)، وابن ماجه (١٠٧١)، والنسائي في «الكبرى» (١٩٢٩) من
طريقين عن حفص بن عاصم، عن ابن عمر.
وأخرجه مختصرًا البخاري (١٦٥٥)،
ومسلم (٦٩٤)، والترمذي (٥٥٢)، وابن ماجه (١١٩٣)، والنسائي (١٩٢٨) من طرق عن ابن
عمر.
وهو في «مسند أحمد» (٤٧٦١).
(٢)
إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي.
وأخرجه البخاري (١٠٩٨) (١١٠٥)، ومسلم
(٧٠٠) (٣٩)، والنسائي في «الكبرى» (٩٥٠) من طريقين عن الزهري، بهذا الإسناد.
١٢٢٥ - حدثنا مُسدَّدٌ، حدثنا رِبْعيُّ بن
عبد الله بن الجارود، حدثني عمرو ابن أبي الحجاج، حدَّثني الجارودُ بن أبي سَبرة
حدَّثني أنس بن مالك: أن رسولَ الله
ﷺ كان إذا سافر، فأراد أن يتطوَّعَ استقبل بناقته القبلةَ فكبَّر، ثم صلَّى حيثُ
وجهه رِكابُه (١).
١٢٢٦
- حدثنا القَعنبي، عن مالك، عن عمرو بن
يحيي المازني، عن أبي الحُباب سعيدِ بن يسار
عن عبد الله بن عمر، أنه قال: رأيتُ
رسولَ الله ﷺ يصلّي على حمار وهو متوجة إلى خَيبر (٢).
= وهو في «مسند أحمد» (٤٥١٨)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٥٢٢).
وأخرجه بنحوه البخاري (١٠٠٠)
و(١٠٩٥)، ومسلم (٧٠٠) (٣١) و(٣٢) من طريق نافع، والبخاري (١٠٩٦) ومسلم (٧٠٠) (٣٧)،
والنسائي (٩٤٩) من طريق عبد الله بن دينار، ومسلم (٧٠٠) (٣٣) و(٣٤)، والترمذي
(٣١٩٢)، والنسائى (١٠٩٣٠) من طريق سعيد بن جبير، ثلاثتهم عن ابن عمر.
وانظر ما سيأتي برقم (١٢٢٦).
قوله: «يسبح» أي: يصلي النوافل،
والسُّبحة: هي صلاة النافلة.
(١)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، ربعي بن عبد الله بن الجارود وجدُّه صدوقان حسنا
الحديث.
وأخرجه الطيالسي (٢١١٤)، وابن أبي
شيبة ٢/ ٤٩٤، وأحمد (١٣١٠٩) وعبد ابن حميد (١٢٣٣)، والدارقطني (١٤٧٦)، والبيهقي ٢/
٥ من طرق عن ربعي بن الجارود، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه البخاري (١١٠٠)، ومسلم
(٧٠٢) من طريق أنس بن سيرين، والنسائي في «الكبرى» (٨٢٢) من طريق يحيي بن سعيد،
كلاهما عن أنس.
(٢)
إسناده صحيح.
وهو في «الموطأ» ١/ ١٥٠، ومن طريقه
أخرجه مسلم (٧٠٠) (٣٥)، والنسائي في «الكبرى» (٨٢١). =
١٢٢٧ - حدثنا عثمانُ ابن أبي شيبةَ، حدثنا
وكيع، عن سفيانَ، عن أبي الزبير عن جابر، قال: بعثَني رسولُ الله ﷺ في حاجة، قال:
فجئتُ وهو يُصلّي على راحلته نحوَ المشرق، السجودُ أخفَضُ من الركوع (١).
٢٧٧
- باب
الفريضة على الراحلة من عُذر
١٢٢٨
- حدثنا محمودُ بن خالدِ؟ حدثنا محمد
بن شُعيب، عن النعمان بن المنذر، عن عطاء بن أبي رباح
أنه سأل عائشة: هل رُخّصَ للنساء أن
يُصَلّيْنَ على الدواب؟ قالت: لم يُرخص لهن في ذلك في شِدَه ولا رَخَاء. قال محمد:
هذا في المكتوبة (٢).
= وهو في «مسند أحمد» (٤٥٢٠).
وانظر ما سلف (١٢٢٤).
قال الإمام النووي: قال الدارقطني
وغيره: هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني، قالوا: وإنما المعروف في صلاة النبي على
راحلته أو على البعير، والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم بعد
هذا، ولهذا لم يذكر البخاري حديث عمرو.
هذا كلام الدارقطني ومتابعيه، وفي
الحكم بتغليط رواية عمرو نظر، لأنه ثقة نقل شيئًا محتملًا، فلعله كلان الحمار مرة
والبعير مرة أو مرات، لكن قد يقال: إنه شاذ، فإنه مخالف لرواية الجمهور في البعير
والراحلة، والشاذ مردود وهو المخالف للجماعة.
(١)
إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري.
وأخرجه الترمذى (٣٥١) من طريق وكيع،
بهذا الإسناد.
وسلف عند المصنف برقم (٩٢٦) من طريق
زهير بن معاوية، عن أبي الزبير وسلف تخريجه هناك.
(٢)
رجاله ثقات سوى النعمان بن المنذر، فهو صدوق حسن الحديث.
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٨٩٦٠)،
وفي «الشاميين» (١٢٥٥)، والبيهقي ٢/ ٧ من طرق عن النعمان بن المنذر، بهذا الإسناد.
=
٢٧٨ - باب متى يُتم المسافر؟
١٢٢٩
- حدثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدثنا حماد
(ح)
وحدَّثنا إبرإهيمُ بن موسى، أخبرنا
ابن عُلَيَّه - وهذا لفظه - أخبرنا عليُّ بنُ زيد، عن أبي نَضرة
عن عِمرانَ بنِ حُصَين، قال: غزوتُ
مع رسول الله ﷺ وشهدتُ معه الفتحَ، فأقام بمكة ثمانيَ عشرةَ (١) ليلةً لا يُصلّي
إلا ركعتين، يقول: «يا أهلَ البلدِ، صَلُّوا أربعًا، فإنا سَفْرٌ» (٢).
= وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦٧٩٦)
من طريق عمر بن عبد الواحد، عن النعمان بن المنذر، عن مكحول، عن عطاء، به فزاد في
الإسناد: مكحولَا، ومكحول يرسل ولا نعرف له سماعا من عطاء، والله أعلم.
وصلاة الفرض على الدابة لا تجوز إلا
من عذر كمطر وخرف من عدو أو سبع أو
عجز عن الركوب للضعف، ففي «المسند»
(١٧٥٧٣) عن يعلى بن مرة الثقفي: أن
رسول الله ﷺ انتهى إلى مضيق هو
وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة،
فأمر المؤذن، فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله ﷺ على راحلته، فصلّى يُوميء إيماءً،
يجعل السجود أخفض من الركوع، أو يجعل سجوده أخفض من ركوعه وهو في «المسند» (١٧٥٧٣).
وهذا سند ضعيف لجهالة عمرو بن عثمان
وأبيه لا يعرفان.
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل
العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. قلنا: وأبو حنيفة. وقال أبو بكر بن العربي في «عارضة
الأحوذي»: حديث يعلى ضعيف السند صحيح المعنى، فالصلاة بالإيماء على الدابة صحيحة
إذا خاف من خروج الوقت، ولم يقدر على النزول لضيق الموضع، أو لأنه غلبه الطين
والماء.
وانظر «المغني» ٢/ ٣٢٥ - ٣٢٦ لابن
قدامة المقدسي.
(١)
في (د): ثمان عشرة، بحذف الياء.
(٢)
صحيح لغيره دون قوله: «يا أهل البلد صلّوا أربعًا، فإنا سَفرٌ»، وهذا إسناد ضعيف
من أجل علي بن زيد: وهو ابن جدعان. =
١٢٣٠ - حدثنا محمدُ بنُ العلاء وعثمانُ بن
أبي شيبةَ - المعنى واحد - قالا: حدثنا حفص، عن عاصم، عن عِكرمة
عن ابن عباس: أن رسولَ الله ﷺ أقامَ
سبعَ عَشرَةَ بمكةَ يقصُرُ الصلاةَ، قال ابنُ عباس: ومَنْ أقامَ سبعَ عشرةَ قصَرَ،
ومن أقام كثرَ أتمَّ (١).
قال أبو داود: قال عبادُ بنُ منصور،
عن عكرمةَ، عن ابن عباس،
= وأخرجه الترمذي (٥٥٣) من طريق. هشيم،
عن ابن جدعان، به. بلفظ: حججتُ مع رسول الله ﷺ فصلى ركعتين، وحججتُ مع أبي بكر
فصلى ركعتين، ومع عمر فصلى ركعتين، ومع عثمان ست سنين من خلافته - أو ثمان سنين -
فصلى ركعتين.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
ويشهد له حديث ابن عباس الآتي بعد
هذا.
وقد صحّ عن عمر بن الخطاب من قوله من
عدة طرق ثابتة صحاح أنه قال لما حج: يا أهل مكة، أتمُّوا صلاتكم، فإنا قوم سَفر.
انظر هذه الطرق عند مالك ١/ ١٤٩ و٤٠٢، وعبد الرزاق (٤٣٦٩ - ٤٣٧١)، وابن أبي شيبة
١/ ٣٨٣. وغيرهم.
وهو في «مسند أحمد» (١٩٨٦٥).
(١)
إسناده صحيح. حفص: هو ابن غياث، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول.
وأخرجه البخاري (١٠٨٠) و(٤٢٩٨)
و(٤٣٠٠)، وابن ماجه (١٠٧٥)، والترمذي (٥٥٧) من طرق عن عاصم الأحول، بهذا الإسناد.
وعندهم: أقام تسعة عشر يومًا بدل سبع عشرة.
وأخرجه البخاري (١٠٨٠) من طريق حصين
بن عبد الرحمن، عن عكرمة، به.
بلفظ: تسعة عشر يومًا. وهو في «مسند
أحمد» (١٩٥٨)، و«صحيح ابن حبان» (٢٧٥٠). وانظر الحديثين بعده.
وقد جمع بعض العلماء بين الروايتين
باحتمال أن يكون الراوي في هذه الرواية لم يعدَّ يومي الدخول والخروج، وعدّها في
رواية تسع عشرة. قال الحافظ في«التلخيص» ٢/ ٤٦: وهو جمع متين.
قال: أقام تسع عشرة (١).
١٢٣١
- حدثنا النُفيلي، حدثنا محمدُ بن
سلمةَ، عن محمد بن اسحاقَ، عن الزهري، عن عُبيد الله بن عبد الله
عن ابن عباس، قال: أقام رسولُ الله ﷺ
بمكةَ عامَ الفتح خمسَ عشرةَ يَقْصُرُ الصلاة (٢).
قال أبو داود: روى هذا الحديثَ
عَبْدَةُ بن سليمان وأحمدُ بن خالد الوهبيُّ وسلمةُ بن الفضل، عن ابن إسحاق، لم
يذكروا فيه ابن عبَّاس.
١٢٣٢
- حدثنا نصر بن علي، أخبرني أبي، حدثنا
شَريك، عن ابن الأصبهاني، عن عِكرمة
عن ابن عباس: أنَّ رسولَ الله ﷺ أقام
بمكةَ سبعَ عشرةَ يُصلّي ركعتين (٣).
١٢٣٣
- حدثنا موسى بنُ إسماعيل ومسلمُ بن
إبراهيم - المعنى - قالا: حدثنا وُهَيب، حدثني يحيى بنُ أبي إسحاقَ
(١) وصله البيهقي ٣/ ١٥٠، وانظر الخلاف فيه
في الروايات بين سبعة عشر
وتسعة عشر.
(٢)
صحيح لكن بلفظ: تسع عشرة، وقوله: خمس عشرة، شاذٌ كما قال الحافظ في «التلخيص
الحبير» ٢/ ٤٦. وهذا إسناد حسن، ومحمد بن إسحاق متابع، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه ابن ماجه (١٠٧٦)، من طريق ابن
إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٥١٦) من
طريق عراك بن مالك، عن عبيد الله بن عبد الله، به بلفظ: خمسة عشرة.
وانظر ما قبله.
(٣)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، شريك - وهو ابن عبد الله النخعي -
سيئ الحفظ. ابن الأصبهاني: هو عبد
الرحمن بن عبد الله. وانظر (١٢٣٠).
عن أنس بن مالك، قال: خرجنا معَ رسول
الله ﷺ من المدينة إلى مكةَ، فكان يُصلّي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، فقلنا: هل
أقمتُم بها شيئًا؟ قال: أقمنا بها عَشْرًا (١).
١٢٣٤
- حدثنا عثمان بن أبي شيبةَ وابن
المثنى - وهذا لفظ ابن المثنى - قالا: حدثنا أبو أسامة - قال ابن المثنى: قال:
أخبرني عبدُ الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده:
أن عليًا كان إذا سافر سار بعد ما
تغرُبُ الشمسُ حتى تكادَ أن تُظلِمَ، ثم ينزل فيُصلّي المغرب، ثم يدعو بعَشائِه
فيتعشى، ثم يُصلّي
العشاءَ، ثم يرتحل، ويقول: هكذا كان
رسولُ الله ﷺ يصنعُ (٢).
قال عثمان: عن عبد الله بن محمد بن
عمر بن علي.
سمعتُ (٣) أبا داود يقول: وروى
أسامةُ بنُ زيد، عن حفص بن عُبيد الله - يعني ابن أنس بن مالك - أن أنسًا كان يجمع
بينهما حين
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (١٠٨١) و(٤٢٩٧)،
ومسلم (٦٩٣)، وابن ماجه (١٠٧٧)، والترمذي (٥٥٦)، والنسائي في «الكبرى» (١٩٠٩)
و(١٩٢٣) من طرق عن يحيي بن أبي إسحاق، عن أنس.
وهو في «مسند أحمد» (١٢٩٤٥)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٧٥١).
(٢)
إسناده حسن. ابن المثنى: هو محمد بن المثنى بن عبيد، وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١٥٨٤)
عن إسحاق بن إبراهيم، عن أبي أسامة وحده، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١١٤٣).
(٣)
القائل هو أبو علي اللؤلؤي الراوي عن أبي داود.
يغيبُ الشفق ويقول: كان النبي ﷺ يصنع
ذلك (١).
ورواية الزهري، عن أنس عن النبي ﷺ
مثله (¬٢).
٢٧٩
- باب إذا
أقام بأرض العدو يقصُرُ
١٢٣٥
- حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد
الرزاق، أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان
عن جابر بن عبد الله، قال: أقامَ
رسولُ الله ﷺ بتبوك عشرينَ يومًا يقصُر الصلاة (٣).
قال أبو داود: غيرُ معمر لا يُسنده
(٤).
٢٨٠
- باب صلاة
الخوف
من رأى أن يُصلّي بهم وهم صفَّان،
فيُكبّرُ بهم جميعًا، ثم يركعُ بهم جميعًا، ثم يَسجُدُ الإمامُ والصف الذي يليه،
والآخرون قيام يحرسونهم، فإذا قاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفَهم، ثم تأخَّر
الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين، وتقدَّم الصفُّ الأخير إلى مقامهم، ثم يركع
الإمام ويركعون جميعًا، ثم يسجدُ ويسجدُ الصف الذي يليه،
(١) سلف تخريجه عند الحديث (١٢١٩).
(٢)
سلف تخريجه برقم (١٢١٨) و(١٢١٩).
(٣)
إسناده صحيح.
وهو في «مسند أحمد» (١٤١٣٩)، ومن
طريقه أخرجه ابن حبان (٢٧٤٩).
وهو في «مصنف عبد الرزاق» (٤٣٣٥)،
ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (١١٣٩)، وابن حبان (٢٧٥٢)، والبيهقي ٣/ ١٥٢.
(٤)
أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٥٤ من طريق علي بن المبارك، عن يحيى، عن
ابن ثوبان مرسلًا. وانظر «البدر
المنير» ٤/ ٥٣٨ - ٥٤٠.
والآخرون يحرسونهم، فإذا جلس الإمام
والصفُّ الذي يليه سجد الآخرون، ثم جلسوا جميعًا، ثم سلَّم عليهم جميعًا.
قال أبو داود: هذا قول سفيان.
١٢٣٦
- حدثنا سعيدُ بن منصور، حدثنا جَرير
بن عبد الحميد، عن منصور، عن مجاهد عن أبي عياش الزُّرَقي، قال: كنا مع رسول الله
ﷺ بعسفان، وعلى المشركين خالدُ بن الوليد، فصلَّينا الظهر، فقال المشركون: لقد
أصَبنا غِرَّة، لقد أصبنا غَفلة، لو كنّا حملنا عليهم وهم في الصلاة، فنزلت آيةُ
القَصْر بين الظهر والعصر، فلمّا حضرت العصرُ، قام رسولُ الله ﷺ مستقبلَ القبلة،
والمشركون أمامه، فصف خلفَ رسولِ الله ﷺ صفٌ، وصفَّ بعد ذلك الصف صفٌ آخر، فركع
رسولُ الله ﷺ وركعوا جميعًا، ثم سجد وسجد الصف الذين يلونه، وقام الَاخرون
يحرسونهم، فلمَّا صلَّى هؤلاء السجدتين وقاموا، سجد الآخرون الذين كانوا خلفَهم،
ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين، وتقدَّم الصف الأخير إلى مقام الصف
الأول، ثم ركع رسولُ الله ﷺ وركعوا جميعًا، ثم سَجَدَ وسَجَد الصفّ الذي يليه،
وقام الآخرون يحرسونهم، فلمّا جلس رسولُ الله ﷺ والصف الذي يليه، سجد الآخرون، ثم
جلسوا جميعًا، فسلَّم عليهم جميعًا، فصلاّها بعُسفان، وصلاّها يومَ بني سُلَيم (١).
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه النسائى في «الكبرى» (١٩٥٠)
و(١٩٥١) من طريق منصور بن المعتمر، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٦٥٨٠)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٨٧٦).
قال أبو داود: روى أيوب وهشام عن أبي
الزُّبير، عن جابر (١) هذا المعنى عن النبي ﷺ.
وكذلك رواه داود بن حُصين عن عِكرمة،
عن ابن عباس (٢).
وكذلك عبد الملك، عن عطاء، عن جابر
(٣).
وكذلك قتادة عن الحسن، عن حِطَّان،
عن أبي موسى (٤)، فِعلَه، وكذلك عكرمةُ بن خالد عن مجاهد، عن النبي ﷺ (٥).
وكذلك هشام بن عروة عن أبيه، عن
النبي ﷺ وهو قول الثوري.
٢٨١
- باب من
قال: يقومُ صف مع الإمام وصف وُجَاهَ العدو، فيصلّي بالذين يلونه ركعةً، ثم يقوم
قائمًا حتى يُصلّي الذين معه ركعةً أخرى، ثم ينصرفوا فيصفُّوا وُجاه العدوّ، وتجيء
الطائفةُ الأخرى فيصلِّي بهم ركعةً ويثبُت جالسًا، فيتمون لأنفسهم ركعةً أخرى، ثم
يُسلّم بهم جميعًا
١٢٣٧
- حدثنا عُبَيدُ الله بنُ معاذ، حدثنا
أبي، حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن ابن القاسم، عن أبيه، عن صالح بن خَوّات
(١) أخرجه أحمد (١٥٠١٩)، ومسلم (٨٤٠) (٣٠٨)،
وابن ماجه (١٢٦٠)، والنسائي في «الكبرى» (١٩٤٩).
(٢)
أخرجه أحمد (٢٣٨٢)، والنسائي في «الكبرى» (١٩٣٦).
(٣)
أخرجه أحمد (١٤٤٣٦)، ومسلم (٨٤٠) (٣٠٧)، والنسائي في «الكبرى» (١٩٤٨).
(٤)
أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٦٢، والبيهقي ٣/ ٢٥٢ من طريق أبي العالية، وابن أبي شيبة
٢/ ٤٦٥ من طريق الحسن، كلاهما عن أبي موسى الأشعري.
(٥)
أخرجه عبد الرزاق (٤٢٣٥) و(٤٢٣٦)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٦٣ من طرق عن مجاهد.
عن سَهْل بن أبي حَثمة: أن النبيَّ ﷺ
صلّى بأصحابه في خوفٍ، فجعلهم خلفَه صَفَّينِ، فصلّى بالذين يلونَه ركعةً، ثم قام،
فلم يزل قائمًا حتى صلّى الذين خلفَهم ركعةً، ثم تقدَّموا وتأخر الذين كانوا
قُدَّامَهم، فصلّى بهم النبي ﷺ ركعةً، ثم قعد حتى صلَّى الذين تخلَّفوا ركعةً، ثم
سلَّم (١).
قال أبو داود: أما رواية يحيى بن
سعيد، عن القاسم نحو رواية يزيد بن رومان إلا أنه خالفه في السلام، ورواية عبيد
الله نحو رواية يحيى بن سعيد، قال: ويثبت قائمًا (¬٢).
٢٨٢
- باب من
قال: إذا صلّى ركعةً، وثبت قائمًا، أتمُّوا لأنفسهم ركعة، ثم سلّموا، ثم انصرفوا،
فكانوا وُجَاهَ العدوّ، واختلف في السلام
١٢٣٨
- حدثنا القَعنبي، عن مالك، عن يزيدَ
بن رُومان، عن صالحِ بن خَوَّات عمن صلَّى مع رسولِ الله ﷺ يومَ ذاتِ الرقاعِ
صلاةَ الخوف: أن طائفةَ صفَّت معه، وطائفةَ وُجاهَ العدو، فصلَّى بالتي معه ركعة،
ثم ثبت قائمًا، وأتمُوا لأنفسهم، ثم انصرفوا، وصفوا وُجاه العدو،
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري بإثر (٤١٣١)، ومسلم
(٨٤١) (٣٠٩)، وابن ماجه بإثر (١٢٥٩)، والترمذي (٥٧٤)، والنسائي في «الكبرى» (١٩٣٧)
من طريقين عن شعبة، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٥٧١٠)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٨٨٦).
وانظر الحديثين بعده.
(٢)
مقالة أبي داود هذه جاءت في (ج) و(هـ) و(و) بعد الحديث التالي.
وجاءتِ الطائفةُ الأخرى، فصلّى بهم
الركعةَ التي بقيت مِن صلاته، ثم ثبت جالسًا، وأتمُّوا لأنفسهم ثم سلَّم بهم (١).
قال مالك: وحديثُ يزيد بن رُومان أحب
ما سمعتُ إليَّ.
١٢٣٩
- حدثنا القَعنبي، عن مالك، عن يحيى
بنِ سعيد، عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خَوَّات الأنصاري
أن سهلَ بن أبي حثمة الأنصاري حدّثه:
أن صلاةَ الخوف: أن يقوم الإمامُ وطائفةٌ من أصحابه، وطائفةٌ مواجهةُ العدؤ، فيركع
الإمامُ ركعةً، ويسجد بالذين معه، ثم يقوم فإذا استوى قائمًا ثبت قائمًا، وأتمُّوا
لأنفسهم الركعةَ الباقية، ثم سلَّموا وانصرفوا والإمامُ قائم، فكانوا وُجاه
العدوِّ، ثم يقبِلُ الآخرون الذين لم يصلُّوا، فيُكبِّروا وراء الإمام فيركع بهم
ويسجد بهم، ثم يُسلّم، فيقومون، فيركعون لأنفسهم الركعةَ الباقية، ثم يُسلّمون (٢).
(١) إسناده صحيح. القعنبي: هو محمد بن مسلمة.
وهو في «الموطأ» ١/ ١٨٣، ومن طريقه
أخرجه البخاري (٤١٢٩)، ومسلم (٨٤٢) (٣١٠)، والنسائي «في الكبرى» (١٩٣٨).
وانظر ما قبله، وما بعده.
(٢)
إسناده صحيح.
وهو في «الموطأ» ١/ ١٨٣ - ١٨٤.
وأخرجه البخاري (٤١٣١) وبإثره، وابن
ماجه (١٢٥٩)، والترمذي (٥٧٣)، والنسائي في «الكبرى» (١٩٥٤) من طريقين عن يحيي بن
سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد موقوفًا.
وهو في «مسند أحمد» (١٥٧١٠)، و«صحح
ابن حبان» (٢٨٨٥).
وانظر ما قبله.
قال أبو داود: وأمَّا رواية يحيى بن
سعيد عن القاسم نحو رواية يزيد بن رُومان، إلا أنه خالفه في السَّلام، وروايةُ
يحيى بن سعيد قال: ويَثبت قائمًا.
٢٨٣
- باب من
قال: يُكبِّرون جميعًا، وإن كانوا مستدبري القبلة، ثم يُصلي بمن معه ركعة، ثم
يأتون مصاف أصحابهم، ويجئ الآخَرون فيركعون لأنفسهم ركعة، ثم يُصلّي بهم ركعة، ثم
تُقبِل الطائفةُ التي كانت مقابلَ العدوّ فيصلون لأنفسهم ركعةً، والإمامُ قاعد، ثم
يسلّم بهم كلهم
١٢٤٠
- حدثنا الحسنُ بن علي، حدثنا أبو عبد
الرحمن المُقرئ، حدثنا حَيْوةُ وابنُ لَهيعةَ، قالا: أخبرنا أبو الأسود، أنه سمع
عُروة بن الزبير يُحدِّث عن مروانَ بن الحكم
أنه سأل أبا هريرة: هل صلّيتَ مع
رسول الله ﷺ صلاةَ الخوف؟
قال أبو هريرة: نعم، فقال مروانُ:
متى؟ قال أبو هريرة: عامَ غزوةِ نجد، قام رسولُ الله ﷺ إلى صلاة العصر، فقامت معه
طائفة، وطائفة أخرى مقابلي العدوِّ وظهورُهم إلى القبلة، فكبّر رسولُ الله ﷺ،
فكبروا جميعًا: الذين معه، والذين مقابلي العدو، ثم ركعَ رسولُ الله ﷺ ركعةَ
واحدةَ، وركعتِ الطائفةُ التي معه، ثم سجد، فسجدتِ الطائفةُ التي تليه، والآخرون
قيام مقابلي العدوّ، ثم قامَ رسولُ الله ﷺ، وقامتِ الطائفةُ التي معه، فذهبوا إلى
العدو، فقابَلوهم، وأقبلتِ الطائفةُ التي كانت مقابلي العدوّ، فركعوا وسجدوا،
ورسولُ الله ﷺ قائم كما هو، ثم قاموا فركع رسولُ الله ﷺ ركعةً أخرى وركعوا معه،
وسجد وسجدُوا معه، ثم أقبتِ الطائفةُ
التي كانت مقابلي العدوّ، فركعوا وسجدوا، ورسولُ الله ﷺ قاعدٌ ومَن معه، ثم كان
السلامُ، فسلّم رسول الله ﷺ وسلَّموا جميعًا، فكان لرسول الله ﷺ ركعتان، ولكلِّ
رجلِ من الطائفتين ركعة ركعة (١).
١٢٤١
- حدثنا محمدُ بن عَمرو الرازيُ، حدثنا
سلمةُ، حدثني محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن الأسود، عن عُروة
بن الزبير عن أبي هريرة قال: خرجنا معَ رسول الله ﷺ إلى نجْد، حتى إذا كنّا بذاتِ
الرِّقاع من نخل، لقي جمعًا من غطَفان، فذكر معناه، ولفظه على غير لفظ حَيوةَ،
وقال فيه: حين ركع بمن معه وسجد، قال: فلما قاموا مَشَوا القَهقَرى إلى مصافّ
أصحابهم، ولم يذكرِ استدبارَ القِبلة (٢).
(١) إسناده صحيح. أبو عبد الرحمن المقرئ: هو
عبد الله بن يزيد، وحيوة: هو ابن شريح بن صفوان، وأبو الأسود: هو محمد بن عبد
الرحمن بن نوفل بن الأسود، المعروت بيتيم عروة.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١٩٤٤)
من طريقين عن أبي عبد الرحمن المقرئ، بهذا الإسناد. ولم يذكر ابنَ لهيعة، وقال:
وذكر آخر.
وجاء في رواية النسائي: فكان لرسول
الله ﷺ ركعتان، ولكل رجل من الطائفتين ركعتان ركعتان. وهو ظاهر، وأما رواية
المصنف: ولكل رجل من الطائفين ركعة ركعة، فقد قال البيهقي: كذا قال، والصواب: أن
لكل واحد من الطائفتين ركعتين ركعتين، ولعله أراد: ركعة ركعة مع الإمام.
وهو في «مسند أحمد» (٨٢٦٠).
وانظر الحديثين بعده.
(٢)
حديث صحيح، سلمة - وهو ابن الفضل - قد توبع، ومحمد بن إسحاق قد صرح بالسماع كما
سيأتي فانتفت شهة تدليسه. محمد بن الأسود: هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن
الأسود أبو الأسود. =
١٢٤٢ - قال أبو داود: وأما عُبيد الله بنُ
سعد، فحدثنا، قال: حدثني عمي، حدثنا أبي، عن ابن إسحاقَ، حدثني محمد بن جعفر بن
الزبير، أن عُروة بن الزبير حدثه
أن عائشة حدَثته بهذه القصَّة، قالت:
كبرَ رسولُ الله ﷺ وكبَّرتِ الطائفةُ الذين صفوا معه، ثم ركع فركعوا، ثم سجد
فسجدوا، ثم رفع فرفعوا، ثم مكث رسول الله ﷺ جالسًا، ثم سجدوا هُم لأنفسِهم
الثانيةَ، ثم قاموا فنكَصوا على أعقابهم يمشون القَهقَرى، حتى قاموا مِن ورائهم،
وجاءتِ الطائفة الأخرى، فقاموا فكبّروا، ثم ركعوا
لأنفسهم، ثم سجدَ رسولُ الله ﷺ
فسجدوا معه، ثم قام رسول الله ﷺ وسجدوا لأنفسهم الثانيةَ، ثم قامت الطائفتانِ
جميعًا، فصلوا مع رسول الله ﷺ فركع فركعوا، ثم سجد فسجدوا جميعًا، ثم عاد فسجد
الثانيةَ وسجدوا معه سريعًا كأسرع الإسراع جاهِدًا لا يألُون سِراعًا، ثم سلّم
رسولُ الله ﷺ وسلّموا، فقامَ رسولُ الله ﷺ وقد شاركه الناسُ في الصلاة كلها (١).
= وأخرجه ابن خزيمة (١٣٦٢)، وعنه ابن
حبان (٢٨٧٨) من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، قال: أخبرني محمد بن عبد
الرحمن بن نوفل، عن عروة قال: سمعت أبا هريرة ومروان يسأله. ففيه أن عروة سمع
القصة من أبي هريرة.
وأخرجه الطحاوي ١/ ٣١٤، والبيهقي ٣/
٢٦٤ - ٢٦٥ من طريق يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن جعفر، عن عروة، عن
أبي هريرة، ولم يذكر مروان بن الحكم.
وانظر ما قبله وما بعده.
(١)
إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. عم عبيد الله بن سعد: هو يعقوب
بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد
الرحمن بن عوف. =
٢٨٤ - باب من قال: يصلّي بكل طائفة ركعةً
ثم يُسلّم فيقوم كل صف، فيصلُّون لأنفسهم ركعةً
١٢٤٣
- حدثنا مُسدَّدٌ، حدثنا يزيدُ بن
زُرَيع، عن معمر، عن الزهري، عن سالم عن ابن عمر: أنَ رسولَ الله ﷺ صلّى بإحدى
الطَّائفتين ركعةً، والطائفةُ الأخرى مُواجهةُ العدوّ، ثم انصرفوا، فقاموا في مقام
أولئك، وجاء أولئك فصلّى بهم ركعةً أخرى، ثم سلَّم عليهم ثم قام هؤلاء فقضَوْا
ركعتَهم، وقام هؤلاء فقضَوا ركعتَهم (١).
قال أبو داود: وكذلك رواه نافع وخالد
بن مَعْدان، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ.
= وأخرجه أحمد (٢٦٣٥٤)، وابن خزيمة
(١٣٦٣)، وابن حبان (٢٨٧٣)، والحاكم ١/ ٣٣٦، والبيهقي ٣/ ٢٦٥ من طريق يعقوب بن
إبراهيم، بهذا الإسناد.
قوله: «جاهدًا»، أي: مجتهدًا في
السرعة.
«لا يألون» لا يقُصرون.
«سراعًا» بكسر السين، المعنى أن
الجماعة كلها قد بالغت في السرعة لإتمام السجدة الثانية. قاله العظيم آبادي.
(١)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٤١٣٣)، ومسلم (٨٣٩)
(٣٠٥)، والترمذي (٥٧٢)، والنسائي في «الكبرى» (١٩٤١) من طريق معمر، والبخاري (٩٤٢)
و(٤١٣٢)، والنسائي (١٩٤٢) من طريق شعيب بن أبي حمزة، ومسلم (٨٣٩) (٣٠٥) من طريق
فليح بن سليمان، ثلاثهم عن الزهري، بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد» (٦٣٥١).
وأخرجه بنحوه البخاري (٩٤٣)، ومسلم
(٨٣٩) (٣٠٦)، والنسائي (١٩٤٣) من طريق موسى بن عقبة، وابن ماجه (١٢٥٨) من طريق
عبيد الله بن عمر، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر. وهو في «مسند أحمد» (٦١٥٩)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٨٨٧).
وكذلك قول مسروق (١)، ويوسف بن
مِهْران، عن ابن عباس (١).
وكذلك روى يونس، عن الحسن، عن أبي
موسى (٢): أنه فعله.
٢٨٥
- باب من
قال: يُصلي بكل طائفةِ ركعةَ ثم يُسلِّم فيقومُ الذين خَلفَه فيصلُّون ركعةَ ثم
يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعةً
١٢٤٤
- حدثنا عِمرانُ بن مَيسرة، حدثنا ابن
فُضَيل، حدثنا خُصَيف، عن أبي عُبيدة
عن عبد الله بن مسعود، قال: صلَّى
رسولُ الله ﷺ صلاةَ الخوف، فقاموا صفًا خلفَ رسولِ الله ﷺ، وصف مستقبلي العدو،
فصلَّى بهم رسولُ الله ﷺ ركعةً، ثم جاء الآخرون، فقاموا مَقامَهم، واستقبل هؤلاء
العدوَّ، فصلَّى بهم النبي ﷺ ركعةً، ثم سلَّم، فقام هؤلاء فصلَّوا لأنفسهم ركعةً،
ثم سلَّموا ثم ذهبوا، فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدوِّ، ورجع أولئك إلى مقامهم
فصلّوا لأنفسهم ركعةً، ثم سلّموا (٣).
(١) وصله ابن أبي شيبة ٢/ ٤٦٦.
(٢)
وصله ابن أبي شيبة ٢/ ٤٦٥.
(٣)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، خصيف سيئ الحفظ، وقد توبع، وأبو عبيدة - هو ابن عبد
الله بن مسعود - لم يسمع من أبيه. ابن فضيل: هو محمد بن فضيل بن غزوان الضبي.
وأخرجه أحمد (٣٥٦١)، وأبو يعلى
(٥٣٥٣)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١/ ٣١١، والبيهقي ٣/ ٢٦١ من طرق عن خصيف،
بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني (١٠٢٧٢) من طريق
شريك النخعي، عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي عبيدة، به.
ويشهد له حديث ابن عمر السالف قبله.
١٢٤٥/ ١ - حدثنا تميم بن المنتصر، أخبرنا إسحاق - يعني ابنَ
يوسف - عن شَريك، عن خُصيفٍ، بإسناده ومعناه، قال: فكبّرَ نبيُّ الله ﷺ وكبّر
الصَفان جميعًا (١).
قال أبو داود: رواه الثوري (٢) بهذا
المعنى عن خُصَيف.
وصلَّى عبد الرحمن بن سَمُرة هكذا،
إلا أن الطائفة التي صلَّى بهم ركعةً ثم سلّم، مَضَوّا إلى مقامِ أصحابهم، وجاء
هؤلاء فصَلَّوا لأنفسهم ركعةً، ثم رجعوا إلى مَقَام أولئك فصلَّوا لأنفسهم ركعةً.
١٢٤٥/
٢
- حدثنا بذلك مسلمُ بن إبراهيم، حدثنا
عبد الصمد بن حبيب، أخبرني أبي أنهم غَزَوا مع عبد الرحمن بن سمُرةَ كابُلَ، فصلّى
بنا صلاةَ الخوف (٣).
٢٨٦
- باب من
قال: يُصلِّي بكل طائفة ركعةً ولا يقضُون
١٢٤٦
- حدثنا مُسدَّدٌ، حدثنا يحيي، عن
سفيان، حدثني الأشعث بن سُلَيم، عن الأسود بن هلال، عن ثعلبة بن زَهدَمٍ، قال:
كُنّا مع سعيد بن العاص بطَبَرِسْتان
فقال: أيُّكم صلّى مع رسول الله ﷺ صلاةَ الخوف؟ فقال حُذَيفةُ: أنا، فصلّى بهؤلاء
ركعةً وبهؤلاء ركعةً، ولم يقضُوا (٤).
(١) إسناده ضعيف كسابقه.
(٢)
طريق الثوري وصلها عبد الرزاق في «مصنفه» (٤٢٤٥)، وأحمد (٣٨٨٢)، والطحاوي في «شرح
معاني الآثار» ١/ ٣١١.
(٣)
إسناده ضعيف، عبد الصمد بن حبيب ضعيف، وأبوه مجهول.
وكابل: عاصمة أفغانستان تقع في شمال
شرقي البلاد على نهر كابل، فتحها الأحنف بن قيس عام ٢٢ هـ في خلافة أمير المؤمنين
عمر بن الخطاب.
(٤)
إسناده صحيح. يحيي: هو ابن سعيد القطان، وسفيان: هو الثوري. =
قال أبو داود: وكذا رواه عُبيد الله
بن عبد الله ومجاهد، عن ابن عباس (١)، عن النبي ﷺ.
وعبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة
(٢)، عن النبي ﷺ. ويزيد الفقير وأبو موسي [قال أبو داود: رجل من التابعين ليس
بالأشعري]، (٣)، جميعًا عن جابر (٤)، عن النبي ﷺ وقد قال بعضهم في حديث يزيدَ
الفقير: أنهم قضوا ركعةَ أخرى، وكذلك رواه سِماك
= وأخرجه النسائى في «الكبرى» (١٩٣١)
من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضا (١٩٣٠) من طريق وكيع، عن
سفيان، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٣٢٦٨)، و«صحيح
ابن حبان» (١٤٥٢) و(٢٤٢٥).
(١)
طريق مجاهد عن ابن عباس ستأتي عند المصنف برقم (١٢٤٧)، ويأتي هناك تخريجها وتخريج
طريق عبيد الله بن عبد الله.
(٢)
حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (١٠٧٦٥)، والترمذي (٣٢٨٤)، والنسائى في «الكبرى»
(١٩٤٥)، وابن حبان (٢٨٧٢) من طريق سعيد بن عبيد الهُناني، عن عبد الله بن شقيق،
عنه. وسنده جيد.
(٣)
قوله: قال أبو داود: رجل من التابعين ليى بالأشعري، زيادة أثبتاها من (هـ) و(د).
(٤)
طريق يزيد الفقير وصلها: أحمد (١٤١٨٠)، والنسائي في «الكبرى» (١٩٤٦) و(١٩٤٧)، وابن
حبان (٢٨٦٩) وغيرهم، وسندها صحيح.
وطريق أبي موسى وصلها: سعيد بن منصور
في «سننه» (٢٥٠٥)، والطبراني في «الأوسط» (٨٩٨١)، والطبري في«تفسيره» ٥/ ٢٤٨.
وعلقها البخاري (٤١٢٦). قال المزي في ترجمة أبي موسى من «التهذيب»: يقال: إنه
عُلَي بن رباح، ويقال: أبو موسى الغافقي، والأول أقرب إلى الصواب، واسم أبي موسى
الغافقي مالك بن عبادة، له صحبة. وفى سندها: زياد بن نافع التجيبي مجهول.
الحنفيُّ، عن ابن عمر (١)، عن النبي
ﷺ، وكذلك زيد بن ثابت (٢)،
عن النبي ﷺ، قال: فكانت للقوْم ركعةَ
وللنبي ﷺ ركعتين.
١٢٤٧
- حدثنا مُسدَّد وسعيدُ بن منصور،
قالا: حدثنا أبو عَوَانة، عن بُكير ابن الأخنس، عن مجاهد
عن ابن عباس قال: فرَضَ اللهُ عز وجل
الصلاةَ طى لسان نبيكم ﷺ في الحَضَر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخَوف ركعةً
(٣).
٢٨٧
- باب من
قال: يُصلِّي بكلِّ طائفة ركعتين
١٢٤٨
- حدثنا عُبيد الله بن معاذ، حدثنا
أبي، حدثنا الأشعثُ، عن الحسن عن أبي بكْرة، قال: صلَّى النبي ﷺ في خوفٍ الظهر،
فصفَّ بعضُهم خلفَه وبعضُهم بإزاء العدوّ، فصلَّى ركعتين ثم سلَّم، فانطلق
(١) طريق سماك وصلها: ابن خزيمة (١٣٤٩)،
والبيهقي ٣/ ٢٦٣. وسندها صحيح.
(٢)
حديث زيد بن ثابت أخرجه: أحمد (٢١٥٩٣)، والنسائي في «الكبرى» (١٩٣٢)، وابن حبان
(٢٨٧٠) وغيرهم. وسنده حسن.
(٣)
إسناده صحيح. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.
وأخرجه مسلم (٦٨٧)، وابن ماجه
(١٠٦٨)، والنسائي في «الكبرى» (٣١٤) و(٥١٤) و(٥٢٣) و(١٩١٢) و(١٩١٣) و(١٩٣٣) من
طريق بكير بن الأخنس، بهذا الإسناد. ورواية ابن ماجه مختصرة.
وهو في «مسند أحمد» (٢١٢٤)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٨٦٨).
وأخرج أحمد (٣٣٦٤)، والنسائي (١٩٣٤)،
وابن حبان (٢٨٧١) وغيرهم من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس قال:
صلّى رسولُ الله ﷺ صلاة الخوف بذي قَرَد صفًا خلفه وصفاَ موازيَ العدو، وصلّى بهم
ركعة ثم سلّم، فكانت للنبي ﷺ ركعتين ولكل طائفة ركعة. واللفظ لأحمد، وهو عند
البخاري أيضًا (٩٤٤) بنحوه.
الذين صلَّوا معه فوقفوا موقف
أصحابهم، ثم جاء أولئكَ فصلَّوا خلفَه فصلَّى بهم ركعتين ثم سلّم، فكانت لرسول
الله ﷺ أربعًا، ولأصحابه
ركعتين ركعتين (١).
وبذلك كان يُفتي الحسن (٢).
قال أبو داود: وكذلك في المغرب: يكون
للإمام ست رَكعات، وللقوم ثلاثٌ ثلاث (٣).
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن
الحسن - وهو البصري - مدلس وقد عنعنه. أشعث: هو ابن عبد الملك الحُمراني.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٥٢١)
و(١٩١٢) و(١٩٥٢) و(١٩٥٦) من طريق أشعث، بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد» (٢٠٤٠٨)،
و«صحيح ابن حبان» (٢٨٨١).
(٢)
قال البيهقي في«سننه» ٣/ ٢٦٠ بعد أن ذكره: وجدته في كتابي موصولًا بالحديث، وكأنه
من قول الأشعث. وهو في بعض النسخ: قال أبو داود.
(٣)
قد رويت هذه الهيئة لصلاة الخوف في المغرب من حديث أشعث مرفوعة، فقد أخرج ابن
خزيمة (١٣٦٨)، والدارقطني (١٧٨٣)، والحاكم ١/ ٣٣٧، والبيهقي ٣/ ٢٦٠ من طريق عمرو
بن خليفة البكراوي، عن أشعث به: أن النبي ﷺ صلَّى بالقوم صلاة المغرب ثلاث ركعات،
ثم انصرف، وجاه الآخرون فصلى بهم ثلاث ركعات
فكانت للنبيّ ست ركعات، وللقوم ثلاث
ثلاث. قال الحاكم بإثره: سمعت أبا علي
الحافظ يقول: هذا حديث غريب، أشعث
الحمراني لم يكتبه الا بهذا الإسناد. ثم صححه
الحاكم على شرطهما! ووهم البيهقي هذه
الرواية. قلنا: عمرو بن خليفة البكراوي روى عنه اثنان وذكره ابن حبان في «الثقات»
وقال: في روايته بعض المناكير. فرواية الركعتين أصح، رواتها أشهر وأكثر وأوثق.
ويقوي رواية الركعتين أن أبا حرة الرقاشي تابع أشعث عليها، فقد أخرجه الطيالسي
(٨٧٧)، ومن طريقه البزار (٣٦٥٩)، والطحاوي ١/ ٣١٥ عن أبي حرة الرقاشى، عن الحسن،
به.
قال أبو داود: وكذلك رواه يحيى بن
أبي كثير، عن أبي سَلَمة، عن جابر (١)، عن النبيَّ ﷺ، وكذلك قال سليمان اليَشْكُري
عن جابر (٢)، عن النبيَّ ﷺ.
٢٨٨
- باب صلاة
الطالب
١٢٤٩
- حدثنا أبو مَعمر عبد الله بن عَمرو،
حدثنا عبدُ الوارث، حدثنا محمدُ بنُ إسحاق، عن محمد بن جعفر، عن ابن عبد الله بن
أُنيس
عن أبيه، قال: بعثني رسولُ الله ﷺ
إلى خالد بن سفيان الهُذَليّ، وكان نحوَ عُرَنة وعَرفَاتِ، فقال: «اذهب فاقتُلْه»
قال: فرأيتُه وحَضَرتْ صلاةُ العصر، فقلت: إني أخافُ أن يكونَ بيني وبينَه ما إن
أؤخِّرُ الصلاةَ، فانطلقتُ أمشي وأنا أصلّي أُومئ إيماءً نحوه، فلما دنوتُ منه،
قال لي: مَنْ أنْتَ؟ قلتُ: رجلٌ من العرب، بلغني أنك تجمعُ لهذا الرجل، فجئتُك في
ذاك، قال: إني لفي ذاك، فمشَيتُ معه ساعةً، حتى إذا أمكنني عَلَوتُه بسيفي حتى
بَرَدَ (٣).
(١) طريق يحيي، عن أبي سلمة وصلها: أحمد
(١٤٩٢٨)، ومسلم (٨٤٣)، وابن حبان (٢٨٨٤) وغيرهم، وعلقها البخاري (٤١٣٦).
(٢)
طريق سليمان اليشكري وصلها: أحمد (١٤٩٢٩)، وابن حبان (٢٨٨٣) وغيرهم. ورجال الإسناد
ثقات.
(٣)
ابن عبد الله بن أنيس جاء مسمى عند البيهقي بعبد الله بن عبد الله بن أنيس، وقد
ترجم له البخاري في «تاريخه» ٥/ ١٢٥، وابن أبي حاتم ٥/ ٩٠، وابن حبان في «الثقات»
٥/ ٣٧، ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلا، وباقي رجال الإسناد ثقات غير محمد بن
إسحاق فهو صدوق، وقد صرَّح بالتحديث. وحسن الحافظ إسناده في «الفتح» ٢/ ٤٣٧!
٢٨٩ - باب تفريع أبواب التطوع وركَعات
السُّنَّة
١٢٥٠
- حدثنا محمدُ بن عيسى، حدثنا ابن
عُليّة، حدثنا داود بن أبي هند،
حدثني النُعمان بن سالم، عن عمرو بن
أوس، عن عَنْبسة بن أبي سفيان
عن أم حبيبة قالت: قال النبيُّ ﷺ:
«من صلّى في يومٍ ثنتي عشرةَ ركعةً تطوعًا، بُنيَ له بِهِنَّ بَيْتٌ في الجنة» (١).
= وأخرجه مطولًا ابن خزيمة (٩٨٢) من
طريق عبد الوارث بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه مطولًا أيضًا أحمد (١٦٠٤٧)، وأبو
يعلى (٩٠٥)، وابن خزيمة (٩٨٣)، وابن حبان (٧١٦٠)، وأبو نعيم في«الدلائل» (٤٤٥) من
طريق إبراهيم بن سعد، والبيهقي في «السنن» ٣/ ٢٥٦، وفي «الدلائل» ٤/ ٤٢ من طريق
محمد بن سلمة، كلاهما عن ابن إسحاق، به.
وأخرجه بنحوه ابن أبي عاصم في
«الآحاد والمثاني» (٢٠٣١) من طريق محمد بن كعب، قال: قال عبد الله بن أنيس فذكره.
وسنده منقطع محمد بن كعب لم يدرك عبد الله بن أنيس.
قوله: حتى برد، أي: مات.
(١)
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (٧٢٨)، والنسائي في
«الكبرى» (٤٩١) من طريق النعمان بن سالم، بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد»
(٢٦٧٧٥)، و«صحيح ابن حبان» (٢٤٥١).
وأخرجه النسائي (١٤٧٦) من طريق أبي
إسحاق السبيعي، عن عمرو بن أوس، به. وزاد فيه: أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعد
الظهر، وركعتين قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل الصبح.
وأخرجه ابن ماجه (١١٤١)، والنسائي
(١٤٧٨) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، والترمذي (٤١٧)، والنسائي (١٤٨٣) من طريق أبي
إسحاق السبيعي، كلاهما عن المسيب بن رافع، عن عنبسة، به. وفي رواية السبيعي
الزيادة المذكورة. =
١٢٥١ - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هُشيم،
أخبرنا خالد (ح)
وحدثنا مُسدَّدٌ، حدثنا يزيد بن
زُرَيعْ، حدثنا خالد - المعنى - عن عبد الله ابن شَقِيق، قال: سألتُ عائشة عن صلاة
رسولِ الله ﷺ من التطوُّع، فقالت: كان يُصلّي قبلَ الظُّهر أربعًا في بيتي، ثم
يخرجُ فيصلّي بالناس، ثم يرجع إلى بيتي فيصلّي ركعتين، وكان يصلّي بالناس المغرب،
ثم يرجعُ إلى بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي بهم العِشاء، ثم يدخل بيتي فيصلّي
ركعتين، وكان يُصلّي من الليل تسعَ ركعات فيهنَّ الوِترُ، وكان يُصلّي ليلًا
طويلًا قائمًا، وليلًا طويلًا جالسًا، فإذا قرأ وهو قائم ركعَ وسجد وهو قائم، وإذا
قرأ وهو قاعد رَكَع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجرُ، صلَّى ركعتين، ثم يخرج
فيُصلّي بالناس صلاةَ الفجر (١).
١٢٥٢
- حدثنا القَعنبيُّ، عن مالك، عن نافع
عن عبد الله بن عمر: أنَ رسولَ الله
ﷺ كان يصلّي قبلَ الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد
= وأخرجه النسائي (٤٩٣) و(١٤٧٤) من
طريق يعلى بن أمية، عن عنبسة، به.
وأخرجه النسائى (١٤٨١) من طريق أبي
صالح السمان، عن أم حبيبة.
وله طرق أخرى استوفيناها في «مسند
أحمد» (٢٦٧٦٩).
(١)
إسناده صحيح. خالد: هو ابن مهران الحذاء.
وأخرجه تامًا ومقطعًا مسلم (٧٣٠)،
وابن ماجه (١١٦٤)، والترمذي (٤٣٨) والنسائي في «الكبرى» (٣٣٤) من طريق خالد
الحذاء، بهذا الإسناد وقال الترمذي:
حديث حسن صحيح.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٠١٩)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٤٧٥).
صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلّي
بعد الجُمعة حتى ينصرفَ فيصلّي ركعتين (١).
١٢٥٣
- حدثنا مُسدَّدٌ، حدثنا يحيى، عن
شُعبة، عن إبراهيمَ بن محمد بن المُنتَشِر، عن أبيه
عن عائشة: أن النبيَّ ﷺ كان لا يدع
أربعًا قبل الظُّهر، وركعتين قبل صلاة الغَداة (¬٢).
٢٩٠
- باب
ركعتي الفجر
١٢٥٤
- حدثنا مُسدَّدٌ، حدثنا يحيى، عن ابن
جُرَيج، حدثني عطاء، عن عُبيد بن عُمير
(١) إسناده صحيح.
وهو في «الموطأ» ١/ ١٦٦، ومن طريق
أخرجه البخاري (٩٣٧)، ومسلم (٨٨٢)، والنسائي في «الكبرى» (٣٤٢) و(١٧٥٧). وهو مختصر
عند بعضهم.
وأخرجه تامًا ومختصرًا البخاري
(١١٧٢) و(١١٨٠)، ومسلم (٨٨٢)، وابن ماجه (١١٣٠)، والترمذي (٤٢٧) و(٤٣٢) و(٤٣٥)
و(٥٢٩)، والنسائي (٣٧٧) و(٥٠٣) و(١٧٥٨) و(١٧٥٩) من طرق عن نافع، به.
وهو في «مسند أحمد» (٥٢٩٦)، و«صحيح
ابن حبان» بإثر (٢٤٧٩).
وانظر ما سلف برقم (١١٢٧) و(١١٣٢).
(٢)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (١١٨٢)، والنسائي في
«الكبرى» (١٤٥٥) من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (١٤٥٤) من طريق عثمان
بن عمر، عن شعبة، عن إبراهيم بن
محمد، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة،
فزاد في السند: مسروقًا، قال النسائي:
هذا الحديث لم يُتابِعه أحد على
قوله: عن مسروق.
وانظر ما سلف (١٢٥١).
عن عائشة قالت: إن رسولَ الله ﷺ لم
يكُن على شيءٍ من النوافلِ أشدَّ معاهَدَه منه على الرَّكعتينِ قبلَ الصُبح (١).
٢٩١
- باب
تخفيفهما
١٢٥٥
- حدثنا أحمد بن أبي شُعيب
الحرَّانيُّ، حدثنا زُهَير بن معاويةَ، حدثنا يحيى بنُ سعيد، عن محمد بن عبد
الرحمن، عن عَمرَةَ
عن عائشة، قالت: كان النبي ﷺ
يُخفِّفُ الركعتينِ قبلَ صلاة الفجر حتى إني لأقولُ: هل قرأ فيهما بأُمِّ القرآن؟
(٢).
١٢٥٦
- حدثنا يحيى بنُ مَعين، حدثنا مروان
بنُ معاوية، حدثنا يزيدُ بن كَيسَانَ، عن أبي حازم
عن أبي هريرة: أنَّ النبي ﷺ قرأ في
ركعتي الفجر: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (٣).
(١) إسناده صحيِح. يحيي: هو ابن سعيد القطان،
وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وأخرجه البخاري (١١٦٩)، ومسلم (٧٢٤)،
والنسائي في «الكبرى» (٤٥٦) من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤١٦٧)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٤٥٦).
(٢)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (١١٧١)، ومسلم (٧٢٤)،
والنسائى في «الكبرى» (١٠٢٠) من طريقين عن محمد بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤١٢٥)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٤٦٦).
(٣)
إسناده صحيح: أبو حازم: هو سلمان الأشجعي.
وأخرجه مسلم (٧٢٦)، وابن ماجه
(١١٤٨)، والنسائى في «الكبرى» (١٠١٩) من طريق مروان بن معاوية، بهذا الإسناد.
١٢٥٧ - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا أبو
المغيرة، حدثنا عبد الله بن العلاء، حدثني أبو زيادة عُبيدُ الله بن زيادة
الكِنديُّ
عن بلال أنه حدَّثه: أنه أتى رسولَ
الله ﷺ ليؤذِنَه بصلاة الغَداة، فشغلَت عائشةُ بلالًا بأمرٍ سألَته عنه حتى فضَحَه
الصُبحُ، فأصبح جِدًّا، قال: فقام بلال َفآذنَه بالصلاة، وتابع أذانه، فلم يخرج
رسول الله ﷺ، فلما خرج صلَّى بالناس، وأخبره أن عائشة شغلَتْه بأمر سألَتْه عنه
حتى أصبحَ جِدًا، وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال: «إني كنتُ ركعتُ ركعتي الفجر»
فقال: يا رسولَ الله، إنك أصبحتَ جدًّا، قال: «لو أصبحتُ أكثرَ مما أصبحتُ
لركعتُهما وأحسنتُهما وأجملْتُهما» (١).
١٢٥٨
- حدثنا مُسدَّدٌ، حدثنا خالد، حدثنا
عبدُ الرحمن - يعني ابن إسحاق المدني - عن ابن زيد، عن ابن سِيلان
(١) رجاله ثقات إلا أنه منقطع بين عُبيد الله
بن زيادة وبين بلال بن رباح، وما وقع هنا من التصريح بالسماع بينهما فهو وهم من
أبي المغيرة واسمه عبد القدوس بن الحجاج، كما بسطناه في تعليقنا على «مسند أحمد».
وهو في «المسند» (٢٣٩١٠)، ومن طريقه
أخرجه البيهقي ٢/ ٤٧١.
وأخرجه البزار (١٣٨١)، والطبراني في
«الشاميين» (٧٩١)، والدولابي في «الكنى» ١/ ١٨١، وابن عساكر في «تاريخه» ٣٧/ ٤٣٠
من طريق أبي المغيرة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن عساكر ٣٧/ ٤٢٩ - ٤٣٠ من
طريق الوليد بن مسلم، عن عبد الله بن العلاء، به.
وأخرجه أيضًا من طريق عبد الرحمن بن
يزيد بن جابر، عن أبي زيادة، به.
قوله: «فضحه الصبح» أي: دهمه،
وفُضحةُ الصبح: بياضه، والأفضَح: الأبيض ليس الشديد البياض، وقيل: فضحه، أي: كشفه
وبيَّنه للأعين بضوئه، ويروى بالصاد المهملة، وهو بمعناه، وقيل: معناه أنه لما
تبين الصبح جدًا ظهرت غفلته عن الوقت، فصار كمن يفتضح بعيب ظهر منه. قاله في
«النهاية».
عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله
ﷺ: «لا تدَعُوهما وإن طَرَدَتْكم الخَيْلُ» (١).
١٢٥٩
- حدثنا أحمدُ بن يونس، حدثنا زهير،
حدثنا عثمانُ بن حَكيم، أخبرني سعيدُ بنُ يسار
عن عبد الله بن عباس، أن كثيرًا مما
كان يَقرأ رسولُ الله ﷺ في ركعتي الفجر بـ ﴿آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ
إِلَيْنَا﴾ [البقرة:
١٣٦] هذه
الآية، قال: هذه في الرَّكعة الأولى، وفي الرَّكعة الآخرة بـ ﴿آمَنَّا بِاللَّهِ
وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (٥٢)﴾ [آل عمران: ٥٢] (٢).
١٢٦٠
- حدثنا محمد بن الصبَّاح بن سفيان،
حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عثمانَ بن عُمر - يعني ابنَ موسى - عن أبي الغَيث
عن أبي هريرة: أنه سمع النبيَّ ﷺ
يقرأ في ركعتي الفجر: ﴿قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا﴾ [آل عمران: ٨٤] في الركعة الأولى، وبهذه الآية (٣):
﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ
الشَّاهِدِينَ (٥٣)﴾ [آل عمران: ٥٣]
(١) إسناده ضعيف لجهالة ابن سيلان، وهو عبد
ربه، وقيل: جابر، خالد: هو ابن عبد الله الطحان، وابن زيد: هو محمد بن زيد بن
المهاجر بن قنفذ.
وأخرجه أحمد (٩٢٥٣)، والطحاوي ١/
٢٩٩، والخطيب في «الموضح» ٢/ ٢٤٦ من طريق خالد بن عبد الله الطحان، بهذا الإسناد.
وفي باب المحافظة على ركعتي الفجر
حديثُ عائشة السالف برقم (١٢٥٤).
(٢)
إسناده صحيح. زهير: هو ابن معاوية.
وأخرجه مسلم (٧٢٧)، والنسائي في
«الكبرى» (١٠١٨) من طرق عن عثمان بن حكيم، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٠٣٨).
(٣)
جاء في (د) ونسخة على هامش (أ): وفي الركعة الآخرة.
الشَّاهِدِينَ (٥٣)﴾ [آل عمران: ٥٣] أو ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ
بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ﴾ [البقرة: ١١٩] شك الدَّرَاوَرديُّ (١).
٢٩٢
- باب
الاضطجاع بعدها
١٢٦١
- حدثنا مُسدد وأبو كامل وعُبيد الله
بن عمر بن مَيسرة، قالوا: حدثنا عبدُ الواحد، حدثنا الأعمشُ، عن أبي صالح
عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ:
«إذا صلَّى أحدُكم الركعتينِ قبل الصُّبْح فليضطَجِع على يمينه»، فقال له مروانُ
بن الحكم: أما يجزئ أحدَنا ممشاهُ إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟
(١) ضعيف، عثمان بن عمر تفرد بهذا الحديث،
ومثله لا يحتمل تفرده، لا سيما وقد خالف الحديث المحفوظ عن أبي هريرة وهو الحديث
السالف برقم (١٢٥٦)، وعثمان بن عمر هذا روى عنه جمع وذكره ابن حبان في «الثقات»،
وقال ابن معين: لا أعرفه وتبعه ابن عدي.
ثم قد أخرجه البيهقي ٣/ ٤٣ من طريق
سعيد بن منصور، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، بهذا الإسناد لكن جعل مكان الآية
الأولى: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ
إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ ...﴾
[البقرة:
١٣٦]،
وفي الآية الثانية: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ
فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (٥٣)﴾ [آل عمران: ٥٣]: وقال بإثره: هكذا أخبَرناه بلا شك،
ثم أشار إلى رواية محمد بن الصباح أنها بالشك، وأنه قد تابعه على الشك إبراهيم بن
حمزة عن الدراوردي، ولم يشر إلى اختلاف الرواة في الآية الأولى.
قال صاحب «بذل المجهود» ٦/ ٣٨٢: فهذا
الحديث (يقصد رواية البيهقي) يدل على أن ما في أبي داود لعله وهم من محمد بن
الصباح، قال الحافظ في ترجمته من «التهذيب»: قال يحيي: حدّث بحديث منكر، قال
يعقوب: هذا حديث منكر جدًا من هذا الوجه كالموضوع (يعني حديث المرجئة والقدرية)،
ووثقه أبو زرعة ومحمد بن عبد الله الحضرمي.
قال عُبيد الله في حديثه: قال: لا،
قال: فبلغ ذلك ابنَ عمر فقال: أكثرَ أبو هريرة على نفسه، قال: فقيل لابنِ عمر: هل
تُنكِرُ شيئًا مما يقول؟ قال: لا، ولكنه اجترأ وجَبُّنَّا قال: فبلغ ذلك أبا
هريرة، قال: فما ذنبي إن كنتُ حَفِظتُ ونَسُوا؟! (١).
١٢٦٢
- حدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا بِشرُ بن
عمر، حدثنا مالك بن أنس، عن سالم أبي النضر، عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن
عن عائشة قالت: كان رسولُ الله ﷺ إذا
قضَى صلاتَه من آخر الليل نظر: فإن كنتُ مستيقظةً حدَّثني، وإن كنتُ نائمةً
أيقظني، وصلَّى
(١) صحيح من فعل النبي ﷺ لا من قوله، عبد
الواحد وهو ابن زياد العبدي قال الذهبي في «الميزان»: احتجَّا به في «الصحيحين»،
وتجنبا تلك المناكير التي نقمت عليه، وساق له هذا الحديث في منكراته.
وقال البيهقي: فعله ﷺ هو المحفوظ
لموافقته سائر الروايات عن عائشة وابن عباس. قلنا: وقد خالف عبد الواحد اثنان
ثقتان: سهيل ابن أبي صالح ومحمد بن إبراهيم التيمي كما سيأتي.
وأخرجه الترمذي (٤٢٢) من طريق عبد
الواحد بن زياد، بهذا الإسناد، واقتصر على المرفوع منه. وقال: حسن صحيح غريب.
وهو في «مسند أحمد» (٩٣٦٨) و«صحيح
ابن حبان» (٢٤٦٨) من طريق عبد الواحد.
وأخرجه ابن ماجه (١١٩٩)، والنسائي في
«الكبرى» (١٤٦٠) من طريقين عن سهيل بن أبي صالح، والبيهقي ٣/ ٤٥ من طريق محمد بن
إبراهيم التيمي، كلاهما عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ إذا صلَّى
ركعتي الفجر اضطجع.
ويشهد لفعله ﷺ حديث عائشة التالي وهو
في «الصحيحين».
الركعتين، ثم اضطجع حتى يأتيَه
المؤذِّنُ فيؤذِنَه بصلاة الصُّبح، فيصلي ركعتينِ خفيفتين، ثم يخرجُ إلى الصلاة
(١).
١٢٦٣
- حدثنا مُسدَّد، حدثنا سفيانُ، عن
زياد بن سعد، عمن حدَّثه ابنُ أبي عتاب أو غيرُه، عن أبي سلمة قال:
قالت عائشة: كان النبي ﷺ إذا صلَّى
ركعتي الفجر، فإن كنت نائمةً اضطجع، وإن كنتُ مستيقظةَ حدَّثني (٢).
١٢٦٤
- حدثنا عبّاس العنبريُّ وزيادُ بنُ
يحيي، قالا: حدثنا سهلُ بنُ حماد، عن أبي مَكِين، حدثنا أبو الفضل - رجل مِن
الأنصار -، عن مسلم بن أبي بَكرة
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (١١٦١) و(١١٦٨)،
ومسلم (٧٤٣) (١٣٣)، من طريق سفيان ابن عيينة والترمذي (٤٢٠) من طريق مالك، كلاهما
عن سالم أبي النضر، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٠٧٢).
وانظر الحديث التالي.
وسيأتي ضمن الحديث (١٣٣٦) من طريق
عروة عن عائشة ويأتى تخريجه هناك.
(٢)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الواسطة بين زياد بن سعد وابن أبي عتاب واسمه
زيد، لكن قد توبع في الإسناد السابق.
وأخرجه الحميدى (١٧٦)، وإسحاق بن
راهويه (١٠٥٣)، ومسلم (٧٤٣)، ويعقوب الفسوي في «المعرفة» ٢/ ٦٩٧، وأبو عوانة ٢/
٢٧٧ و٢٧٨ والبيهقي ٣/ ٤٦ من طرق عن سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن ابن أبي
عتاب، به دون إبهام.
قال الحميدي بإثره: كان سفيان يشك في
حديث أبي النضر يضطرب فيه، وربما شك في حديث زياد، ويقول: يختلط عليّ، ثم قال لنا
غير مرة: حديث أبي النضر كذا، وحديث زياد كذا، وحديث محمد بن عمرو بن علقمة كذا
على ما ذكرت كل ذلك.
قنا: طريق سفيان عن محمد بن عمرو بن
علقمة عن أبي سلمة أخرجها: الحميدي (١٧٧)، وعبد الرزاق (٤٧١٨)، ويعقوب الفسوي في
«المعرفة والتاريخ» ٢/ ٦٩٧.
وطريق سفيان عن أبي النضر سلف
تخريجها تحت الرواية (١٢٦٢).
عن أبيه، قال: خرجتُ مع النبيِّ ﷺ
لصلاة الصُّبح فكان لا يمرُّ برجُل إلا ناداه بالصلاة، أو حرَّكه برجله (١).
قال زياد: قال: حدثنا أبو الفضيل.
٢٩٣
- باب إذا
أدرك الإمام ولم يصلِّ ركعتي الفجر
١٢٦٥
- حدثنا سليمانُ بنُ حربِ، حدثنا حمادُ
بنُ زيد، عن عاصم عن عبد الله بن سَرجس، قال: جاء رجل والنبيُّ ﷺ يصلّي الصُبْحَ
فصلَّى الركعتين، ثم دخل مع النبيَّ ﷺ في الصلاة، فلما انصرف قال:
«يا فلان، أيَّتُهما صلاتُك: التي
صلَّيتَ وحدكَ، أو التي صلَّيتَ معنا؟» (٢).
(١) إسناده ضعيف، أبو الفضل - وهو ابن خلف
الأنصاري - مجهول.
وأخرجه البيهقي ٣/ ٤٦ من طريق أبي
داود، بهذا الإسناد.
(٢)
إسناده صحيح. عاصم: هو ابن سليمان الأحول.
وأخرجه مسلم (٧١٢)، وابن ماجه
(١١٥٢)، والنسائي في «الكبرى» (٩٤٣) من طرق عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس.
وهو في «مسند أحمد» (٢٠٧٧٧)، و«صحيح
ابن حبان» (٢١٩١).
قال الإمام النووي: فيه دليل على أنه
لا يصلي بعد الإقامة نافلة، وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام، ورَّد على من قال: إن
علم أنه يدرك الركعة الأولى والثانية يصلي النافلة.
وقال ابن عبد البر: كل هذا إنكار منه
لذلك الفعل، فلا يجوز لأحد أن يُصلي في المسجد شيئًا من النوافل إذا قامت
المكتوبة. وقال ابن قدامة في «المغني» ٢/ ١١٩: وإذا أقيمت الصلاة، لم يشتغل عنها
بنافلة سواء خشي فوات الركعة الأولى أم لم يخش، وبهذا قال أبو هريرة وابن عمر
وعُروة، وابن سيرين، وسعيد بن جبير والشافعي وإسحاق وأبو ثور.
وروي عن ابن مسعود أنه دخل والإمام
في صلاة الصبح، فركع ركعتي الفجر، وهذا مذهب الحسن ومكحول ومجاهد وحماد بن أبي
سليمان. =
١٢٦٦ - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا حمادُ
بنُ سلمة (ح)
وحدثنا أحمدُ بن حنبل، حدثنا محمدُ
بنُ جعفر، حدثنا شعبةُ، عن وَرْقاء (ح) وحدَثنا الحسنُ بنُ علي، حدثنا أبو عاصم،
عن ابن جُريج (ح) وحدَّثنا الحسنُ بن عليّ، حدثنا يزيد بن هارون، عن حمَّاد بن
زيد، عن أيوب (ح) وحدثنا محمد بن المتوكل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا زكريا بن
إسحاق، كلُّهم عن عمروبن دينار، عن عطاء بن يسار عن أبي هُريرة قال: قال رسولُ
الله ﷺ: «إذا أُقِيمَتِ الصلاةُ، فلا صَلاةَ إلا المكتوبةُ» (١).
٢٩٤
- باب من
فاتته، متى يقضيها؟
١٢٦٧
- حدثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدثنا
ابن نُمير، عن سعدِ بن سعيد، حدثني محمدُ بنُ إبراهيم
عن قيس بن عمرو قال: رأى رسولُ الله
ﷺ رجلًا يُصلّي بعد صلاةِ الصبح ركعتين، فقال رسولُ الله ﷺ: «صلاةَ الصبح
ركعتين؟!» (٢)
= وقال مالك: إن لم يخف فوات الركعة
ركعهما خارج المسجد.
وقال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز
وأبو حنيفة: يركعهما إلا أن يخاف فوات الركعة الأخيرة.
(١)
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (٧١٠)، وابن ماجه
(١١٥١)، والترمذي (٤٢٣)، والنسائي في «الكبرى» (٩٣٩) و(٩٤٠) من طرق عن عمرو بن
دينار، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٨٣٧٩)، و«صحيح
ابن حبان» (٢١٩٠) و(٢١٩٣).
(٢)
كذا جاء في (أ) و(د) و(هـ) و(و): «صلاة الصبح ركعتين؟!» ووجهه كما قال الطيبي: أن
«ركعتين» منصوب بفعل مُضمر تقديره: أتصلي بعد صلاة الصبح ركعتين وليس بعدها صلاة،
وتبعه ابن حجر، فقال: أي: أتصلي صلاة الصبح وتصلي بعدها =
فقال الرجل: إني لم أكن صلَّيتُ
الركعتين اللتين قبلهما، فصليتُهما الآن، فسكتَ رسولُ الله ﷺ (١).
١٢٦٨
- حدثنا حامدُ بن يحيى البَلخي، قال:
قال سفيان: كان عطاءُ بن أبي رباح يحدِّث بهذا الحديث عن سعد بن سعيد (٢).
قال أبو داود: وروى عبدُ ربه ويحيى
ابنا سعيد هذا الحديث: أن جدَّهم زيدًا صلّى مع النبيَّ ﷺ.
٢٩٥
- باب
الأربع قبل الظُّهر وبعدها
١٢٦٩
- حدثنا مؤمّلُ بن الفضل، حدثنا محمد
بن شُعيب، عن النعمان، عن مكحول، عن عنْبسَةَ بن أبي سفيان، قال:
= ركعتين ركعتين، وقد علمت أنه لا صلاة
بعدها، فالاستفهام المقدر للإنكار وركعتين الثاني تأكيد لفظي. وجاء في هامش (د) ما
نصه: قال ابنُ ناصر: كذا في الأصل.
وصوابُه «مرتين». قلنا: ويؤيد ذلك
رواية أحمد في «مسنده» (٢٣٧٦٠)، ورواية ابن ماجه (١١٥٤) عن أبي بكر بن أبي شيبة،
كلاهما (أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة) عن عبد الله بن نمير، به، ولفظه:
«أصلاة الصبح مرتين؟!» ورواه الترمذي (٤٢٤) من طريق عبد العزيز بن محمد عن سعد بن
سعيد، به بلفظ: «مهلًا يا قيس، أصلاتان معًا؟!».
(١)
إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس بن عمرو فيما
قاله الترمذي والطحاوي. وقد بسطنا طرقه والكلام عليه في «مسند أحمد» (٢٣٧٦٠).
وأخرجه ابن ماجه (١١٥٤) من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (٤٢٤) من طريق عبد
العزيز الدراوردي، عن سعد بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن قيس جد سعد بن سعيد
فذكره عن نفسه.
وانظر أقوال أهل العلم في حكم من
فاتته الركعتان فيما علَّقنا على «المسند» عند الحديث المذكور.
(٢)
وصله مرسلًا عبد الرزاق (٤٠١٦)، وعنه أحمد في «مسنده» (٢٣٧٦١).
قالت أمُ حبيبة زوج النبيَّ ﷺ: قال
رسولُ الله ﷺ: «مَنْ حَافظَ على أربعِ رَكَعاتِ قبلَ الظهر وأربعٍ بَعدَها حُرِّم
على النار» (١). قال أبو داود: رواه العلاء بنُ الحارثِ وسليمانُ بنُ موسى، عن
مكحولٍ مثلَه.
١٢٧٠
- حدثنا ابنُ المثنى، حدثنا محمدُ بنُ
جعفر، حدثنا شعبةُ، قال:
سمعتُ عُبيدة يحدّث، عن إبراهيم، عن
ابن مِنْجاب، عن قَرثَع
عن أبي أيوب، عن النبيّ ﷺ قال: «أربع
قبلَ الظهر لَيسَ فيهنَ تسليم تُفْتَحُ لَهُن أبوابُ السماء» (٢).
(١) حديث حسن، وهذا إسناد منقطع، قال النسائي
بإثره: مكحول لم يسمع من عنبسة شيئًا، وكذلك قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في
«العلل الكبير» ١/ ١٦٠، وكذلك قال أبو زرعة وهشام بن عمار كما في «اختصار السنن»
للمنذري ٢/ ٧٩، لكن الحديث قد جاء من طريق آخر كما سيأتي. النعمان: هو ابن المنذر
الغسَّاني.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١٤٨٥)
و(١٤٩١) من طريقين عن مكحول، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (٤٣٠)، والنسائي
(١٤٨٩) من طريق القاسم بن عبد الرحمن، والنسائي (١٤٨٤) من طريق حسان بن عطية،
والترمذي (٤٢٩)، والنسائي (١٤٩٠) من طريق عبد الله الشعيثي، ثلاثتهم عن عنبسة، به.
وهو في «مسند أحمد» (٢٦٧٦٤) و(٢٦٧٧٢).
وأخرجه النسائي (١٤٨٦) من طريق
سليمان بن موسى الأشدق، عن محمد بن أبي سفيان، عن أخته أم حبيبة، به. قال المزي في
ترجمة محمد بن أبي سفيان: قال مروان بن محمد عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن
موسى، عن مكحول، عن عنبسة بن أبي سفيان عن أخته. وهكذا قال غيرُ واحد عن مكحول،
وهو المحفوظ.
(٢)
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبيدة - وهو ابن معتِّب الضبي - وضعف قرثع الضبي،
ثم هو مضطرب كما أوضحناه في «مسند أحمد» (٢٣٥٣٢). إبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.
قال أبو داود: بلغني عن يحيى بن سعيد
القطَّان قال: لو حدَّثتُ عن عُبيدة بشيء لحدَّثت عنه بهذا الحديث.
قال أبو داود: عُبيدةُ ضعيف.
قال أبو داود: ابن مِنْجاب هو سهم.
٢٩٦
- باب
الصلاة قبل العصر
١٢٧١
- حدَّثنا أحمدُ بن ابراهيم، حدثنا أبو
داود، حدثنا محمدُ بن مِهران القُرشي، حدثني جدّي أبو المثنى
عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله ﷺ:
«رَحِم الله امْرَأَ صلّى قبلَ العصر أربعًا» (١).
= وأخرجه ابن ماجه (١١٥٧) من طريق
وكيع، عن عبيدة، عن إبراهيم النخعي، عن سهم بن منجاب، عن قزعة بن يحيي، عن قرثع،
عن أبي أيوب، بزيادة قزعة بن يحيي.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ١٩٩، وأحمد
(٢٣٥٥١)، والبخاري في «التاريخ الكبير» ٦/ ٢٧٩ - ٢٨٠، وابن خزيمة (١٢١٥)، وابن
حبان في «الثقات» ٥/ ١٦٣ - ١٦٤، والطبراني في «الكبير» (٤٠٣٧) و(٤٠٣٨)، والبيهقي
٢/ ٤٨٩ من طريق شريك النخعي، عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن علي بن الصلت، عن
أبي أيوب وعلي بن الصلت روى عنه ثلاثة من الثقات: الحسن بن علي بن عفان العامري،
والمسيب بن رافع، ومنجاب بن الحارث، وذكره ابن حبان في الثقات، وشريك بن عبد الله
حديثه حسن في المتابعات. وله شاهد من حديث عبد الله بن السائب عند أحمد (١٥٣٩٦)
بإسناد صحيح وحسنه الترمذي (٤٧٨).
(١)
إسناده حسن.
وأخرجه الترمذي (٤٣٢) من طرق عن أبي
داود الطيالسي، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٥٩٨٠)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٤٥٣).
وفي الباب عن علي عند أحمد (٦٥٠).
١٢٧٢ - حدثنا حفصُ بن عُمرَ، حدثنا شعبةُ،
عن أبي إسحاقَ، عن عاصم ابن ضَمرة
عن عليّ: أن النبيّ ﷺ كان يُصلّي
قبلَ العَصرِ رَكعَتَين (١).
٢٩٧
- باب
الصلاة بعد العصر
١٢٧٣
- حدثنا أحمدُ بنُ صالح، حدثنا عبد
الله بن وهب، أخبرني عمرو ابنُ الحارث، عن بُكير بن الأشج، عن كُريب مولى ابن عباس:
أن عبدَ الله بن عباس وعبدَ الرحمن
بن أزْهر والمسور بن مَخرمة
أرسلوه إلى عائشةَ زوجِ النبي ﷺ
فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعًا، وسَلْها عن الرَّكعتين بعدَ العصرِ، وقل:
إنا أُخبرنا أنكِ تُصلينَهما، وقد
بلغنا أن رسولَ الله ﷺ نهى عنهما،
فدخلتُ عليها فبلَّغتُها ما أرسلوني به، فقالت: سَلْ أمَّ سلمة، فخرجتُ إليهم
فأخبرتُهم بقولها، فردُّوني
(١) حسن بلفظ أربع ركعات وليس ركعتين، فإنها
شاذة انفرد بها حفص بن عمر
عن شعبة، وأصحاب شعبة يروونه: أربع
ركعات على الجادة، ورواه غير شعبة أيضًا
عن أبي إسحاق على الجادة. ولم يتفطن
لهذا الإمام النووي، فصححه في شرحه على
مسلم عند الحديث (٧٢٨) وتبعه بعض
الشراح.
وأخرجه أحمد (١٣٧٥)، والترمذي (٦٠٥)
من طريق محمد بن جعفر، والترمذي (٦٠٤) من طريق وهب بن جرير، والنسائي في «الكبرى»
(٣٣٧) و(٣٤٦) من طريق يزيد بن زريع، وفي «الكبرى» (٣٤٣) (٤٧٢) من طريق خالد بن
الحارث، أربعتهم عن شعبة، بهذا الإسناد، بلفظ: أربع ركعات.
وأخرجه أحمد (٦٥٠)، وابن ماجه (١١٦١)
من طريق سفيان الثوري وإسرائيل والجراح، والترمذي (٤٣١) من طريق سفيان الثوري،
وأحمد (١٢٥٧) من طريق مسعر، وعبد الله بن أحمد (١٢٠٢) من طريق أبي عوانة، والنسائي
في «الكبرى» (٣٣٥) و(٣٤٥) و(٤٧٣) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، وبرقم (٣٣٨) من
طريق زهير بن معاوية، سبعتهم عن أبي إسحاق، به بلفظ: أربع ركعات.
إلى أمِّ سلمة بمثل ما أرسلوني به
إلى عائشة، فقالت أمُّ سلمةَ: سمعتُ رسولَ الله ﷺ ينهى عنهما، ثم رأيتُه يُصليهما،
أما حين صلاهما، فإنه صلَّى العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بني حَرامٍ من الأنصار،
فصلاّهما، فأرسلتُ إليه الجاريةَ، فقلتُ: قومي بجنبه فقولي له: تقولُ أمُّ سلمة:
يا رسول الله، أسمعُكَ تنهى عن هاتين الركعتين، وأراك تصلّيهما! فإن أشار بيده،
فاستأخري عنه، قالت: ففعلتِ الجاريةُ، فأشار بيده، فاستأخرَتْ عنه، فلمَّا انصرف
قال: «يا ابنةَ أبي أميَّهَ، سألت عن الرَّكعتين بعدَ العصرِ، إنه أتاني ناسٌ من
عبد القيس بالإسلام مِنْ قومهم، فشغلوني عن الرَّكعتين اللَّتين بعد الظهر، فهما
هاتان» (١).
٢٩٨
- باب من
رخص فيهما إذا كانت الشمسُ مرتفعةً
١٢٧٤
- حدثنا مسلمُ بنُ ابراهيم، حدثنا
شُعبة، عن منصورِ، عن هلال بن يساف، عن وهب بن الأجدع
عن عليّ: أن النبيّ ﷺ نَهَى عن
الصَّلاة بعد العصر إلا والشمسُ مرتفعه (٢).
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (١٢٣٣) و(٤٣٧٠)،
ومسلم (٨٣٤) من طريق عبد الله بن
وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٣٤٨) من
طريق عبد الله بن شداد، و(١٥٦٩) من طريق أبي سلمة، و(١٥٧٠) من طريق عبيد الله بن
عبد الله بن عتبة، ثلاثتهم عن أم سلمة مختصرًا.
(٢)
حديث صحيح. وهب بن الأجدع: هو الخارفي الكوفي، ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من
أهل الكوفة، وقال: كان قليل الحديث، روى عنه عامر الشعبي =
١٢٧٥ - حدثنا محمدُ بنُ كثير، أخبرنا سفيان،
عن أبي إسحاقَ، عن عاصم بن ضَمرَة
عن علي قال: كان رسولُ الله ﷺ يُصلي
في إثر كل صلاةٍ مكتوبةٍ ركعتينِ إلا الفجرَ والعصرَ (١).
= وهلال بن يساف، وذكره ابن حبان في
الثقات، ووثقه العجلي، وباقي رجاله ثقات. منصور: هو ابن المعتمر. وحسنه الحافظ في
«الفتح» ٢/ ٦١، وصححه ابن العراقي في «طرح التثريب» ٢/ ١٨٧.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٣٧١) من
طريق جرير بن عبد الحميد، عن منصور، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٦١٠)، و«صحيح
ابن حبان» (١٥٦٢).
وله طريق آخر يتقوى به عند أحمد
(١٠٧٦) عن علي بسند قوي، وصححه ابن خزيمة (١٢٨٦).
وله شاهد من حديث أنس بن مالك عند
أبي يعلى في «مسنده» (١٤٦٢) ولفظه: «لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها فإنها
تطلع وتغرب على قرن شيطان، وصلوا بين ذلك ما شئتم» وسنده حسن.
قال السندي في تعليقه على «المسند»:
إن هذا الحديث يدل على أن النهي إنما هو عن الصلاة عند الغروب، لا عن الصلاة بعد
العصر، وقد جاء النهي بعد العصر مطلقًا، وهذا الحديث رجاله ثقات كأحاديث الإطلاق،
وقد جاءت أحاديث أخر موافقة لهذا الحديث الدال على التقييد أيضًا، فالوجه أن يقال:
إن النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقًا لئلا تكون ذريعة الى الصلاة وقت الغروب، وعلى
هذا التأويل تدل بعض الروايات عن عمر وغيره، والله تعالى أعلم.
(١)
إسناده قوى. عاصم بن ضَمرة: هو السلولي الكوفي، وثقه ابن المديني وابن سعد
والعجلي، وقال النسائي ليس به بأس، وقال البزار: هو صالح الحديث، وباقي رجاله
ثقات. وابن كثير: هو محمد العبدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري.
وأخرجه النسائى في «الكبرى» (٣٣٩) من
طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٠١٢).
١٢٧٦ - حدثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، حدثنا
أبانُ، حدثنا قتادةُ، عن أبي العالية عن ابن عباس قال: شهد عندي رجالٌ مرضيُّون،
فيهم عُمَرُ بن الخطاب، وأرضاهم عندي عُمَرُ، أن نبي الله ﷺ قال: «لا صَلاةَ بَعدَ
صلاةِ الصبح حتى تَطلُعَ الشمسُ، ولا صَلاةَ بَعدَ صلاةِ العصرِ حتى تَغرُبَ
الشمسُ» (١).
١٢٧٧
- حدثنا الربيعُ بنُ نافع، حدثنا محمدُ
بنُ المهاجر، عن العباسِ بنِ سالم، عن أبي سلاّم، عن أبي أمامَة
عن عمرو بن عبَسَة السُّلمي أنه قال:
قلت: يا رسول الله، أيُّ الليلِ أسمعُ؟ قال: «جَوفُ الليل الآخر، فصلِّ ما شئتَ،
فإن الصلاةَ مشهودةٌ مكتوبةٌ، حتى تُصلّيَ الصبح، ثم أَقصِر حتى تَطلُعَ الشمسُ،
فترتفعَ قِيسَ رُمْحٍ، أو رمحين، فإنها تَطلعُ بين قَرنَي شيطان، ويصلي لها
الكفارُ، ثم صل ما شئت، فإن الصلاة مشهودةٌ مكتوبةٌ، حتى يَعدِلَ الرمحُ ظلّه، ثم
أقْصِرْ، فإن جهنم تُسجَرُ وتفتحُ أبوابُها، فإذا زاغتِ الشمسُ، فصلِّ ما شئتَ،
فإن الصلاةَ مشهودة، حتي تُصلّيَ العصرَ، ثم أقصِرْ حتى تغرب الشمسُ، فإنها
تَغرُبُ بين قَرني شيطانٍ، ويصلّي لها الكفارُ»، وقصَّ
(١) إسناده صحيح. أبان: هو ابن يزيد العطار،
وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وأبو العالية: هو رُفيع بن مِهران الرِّياحي.
وأخرجه البخاري (٥٨١)، ومسلم (٨٢٦)،
وابن ماجه (١٢٥٠)، والترمذي (١٨١)، والنسائي في «الكبرى» (٣٦٧) من طرق عن قتادة،
بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١١٠).
وأخرجه مختصرًا بالنهي عن الصلاة بعد
العصر النسائي (٣٦٨) من طريق طاووس عن ابن عباس.
حديثًا طويلًا قال العباس: هكذا
حدثني أبو سلاّم، عن أبي أمامة، إلا أن أُخطى شيئًا لا أريدُه، فأستغفرُ الله
وأتوبُ إليه (١).
١٢٧٨
- حدثنا مسلمُ بن إبراهيم، حدثنا
وُهَيبٌ، حدثنا قدامةُ بنُ موسى، عن أيوب بن حُصين، عن أبي علقمة، عن يسار مولى
ابن عمر، قال:
رآني ابنُ عمر وأنا أُصَلّي بعد طلوع
الفجر، فقال: يا يسار، إن رسولَ الله ﷺ خَرَجَ علينا ونحق نُصلي هذه الصلاة، فقال:
«ليُبلّغْ شاهدُكم غائِبَكم، لا تُصلُّوا بعد الفَجرِ إلا سَجدَتين» (٢).
(١) إسناده صحيح. أبو سلام: هو ممطور الأسود
الحبشي، وأبو أمامة: هو صدي بن عجلان.
وأخرجه مسلم (٨٣٢)، والترمذي (٣٨٩٦)
مختصرًا، والنسائى في «الكبرى» (١٧٦) و(١٥٥٦) من طرق عن أبي أمامة، بهذا الإسناد،
ورواية مسلم مطولة دون ذكر صلاة جوف الليل الآخر.
وأخرجه ابن ماجه (١٢٥١)، والنسائي
(١٥٧٣) من طريق عبد الرحمن ابن البَيلَمَاني، عن عمرو بن عَبَسَةَ.
وهو في «مسند أحمد» (١٧٠١٩) مطولًا.
قوله: «فإن الصلاة مشهودة مكتوبة»،
قال الخطابي: معناه أن الملائكة تشهدها وتكتب أجرها للمصلي. ومعنى قوله: «حتى يعدل
الرمح ظله» وهو إذا قامت الشمس قبل أن تزول، فإذا تناهى قصر الظل، فهو وقت
اعتداله، وإذا أخذ في الزيادة، فهو وقت الزوال.
(٢)
حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف. أيوب بن الحصين، - وعند الترمذي: محمد
بن الحصين، وهو الأصح - قال الدارقطني: مجهول. وهيب: هو ابن خالد بن عجلان، وأبو
علقمة: هو الفارسي مولى ابن عباس.
وأخرجه ابن ماجه (٢٣٥)، والترمذي
(٤٢١) من طريق عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَردى، عن قدامة بن موسى، بهذا الإسناد.
ولم يقل ابن ماجه في روايته «لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين»، ولم يذكر الترمذيُ
قوله: «ليبلغ شاهدكم غائبكم». وهو في «مسند أحمد» (٤٧٥٦) و(٥٨١١).
١٢٧٩ - حدثنا حفصُ بنُ عمر، حدثنا شُعبةُ،
عن أبي إسحاق، عن الأسود ومسروق، قالا:
نَشهَدُ على عائشة أنها قالت: ما مِن
يومِ يأتي على النبيَّ ﷺ إلا صَلّى بَعْدَ العَصرِ رَكعَتين (١).
= وقال الترمذي: حديثُ ابن عمر حديث
غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى، وروى عنه غير واحد. وهو ما أجمع عليه
أهلُ العلم، كرهوا أن يُصليَ الرجل بعدَ طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ومعنى هذا
الحديث: إنما يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.
وقال الحافظ في «التلخيص» ١/ ١٩١:
ودعوى الترمذي الإجماع على كراهة التطوع بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر عجيب، فإن
الخلاف فيه مشهور حكاه ابن المنذر وغيره، وقال الحسن البصري: لا بأسَ به، وكان
مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة بالليل، وقد أطنب في ذلك محمد بن نصر في«قيام
الليل»، وطرق حديث الباب يقوي بعضها بعضا فتنهض للاحتجاج بها على الكراهة.
(١)
إسناده صحيح. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله بن عُبيد، والأسود: هو ابن يزيد بن
قيس النخعي، ومسروق: هو ابن الأجدع بن مالك.
وأخرجه البخاري (٥٩٣)، ومسلم (٨٣٥)
(٣٠١)، والنسائي في «الكبرى» (١٥٦٧) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٥٩٢)، ومسلم (٨٣٥)
(٣٠٠)، والنسائي (٣٧٢) و(١٥٦٦) من طريق الأسود، به.
وأخرجه البخاري (٥٩١)، ومسلم (٨٣٥)
(٢٩٩)، والنسائي (١٥٦٥) عن عروة ابن الزبير، ومسلم (٨٣٥) (٢٩٨)، والنسائى (١٥٦٨)
من طريق أبي سلمة، والبخاري (١٦٣١) من طريق عبد الله بن الزبير، ثلاثتهم عن عائشة.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٢٣٥)، و«صحيح
ابن حبان» (١٥٧٣).
قال الخطابي: صلاة النبي ﷺ في هذا
الوقت قيل: إنه مخصوص بذلك، وقيل:
إن الأصل فيه أنه صلاها يوما قضاء
لفائت ركعتي الظهر، وكان ﷺ إذا فعل فعلًا، واظب عليه ولم يقطعه فيما بعد. وقيل:
إنه صلَّى بعد العصر تنبيهًا لأمته أن نهيه ﷺ عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر على
وجه الكراهية لا على وجه التحريم.
١٢٨٠ - حدثنا عُبيدُ الله بن سعد، حدثنا
عمي، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق،
عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ذكوان
مولى عائشة أنها حدثته أن رسولَ الله ﷺ كان يُصلّي بَعدَ العَصْرِ، ويَنْهَى عنها،
ويُواصِلُ، وينهى عن الوصال (١).
٢٩٩
- باب
الصلاة قبل المغرب
١٢٨١
- حدثنا عُبيدُ الله بن عمر، حدثنا عبد
الوارث بن سعيد، عن الحسين المعلم، عن عبد الله بن بُريدة
عن عبد الله المزني، قال: قال رسولُ
الله ﷺ: «صَلُّوا قَبلَ المغرِبِ ركعتينِ»، ثم قال: «صَلُّوا قبلَ المغربِ
رَكعتينِ لمن شاء» خشية أن يتَّخذها الناسُ سُنة (٢).
(١) محمد بن إسحاق مدلى وقد رواه بالعنعنة،
وباقي رجاله ثقات. عبيد الله ابن سعد: هو عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وعمه: هو يعقوب بن إبراهيم، وأبو يعقوب: هو
إبراهيم بن سعد.
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٣٨٩٩)
من طريق عبد الرحمن بن مغراء، عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. دون ذكر الوصال.
وأخرج النهي عن الوصال البخاري
(١٩٦٤)، ومسلم (١١٠٥) من طريق عروة عن عائشة.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٥٨٦).
وانظر ما قبله.
ومعنى «يواصل» أي: في الصيام، بأن
يصوم ولا يفطِر يومين أو أيامًا.
(٢)
إسناده صحيح. حسين المعلم: هو حسين بن ذكوان المُعَلّم المُكتِب العَوذي، وعبد
الله المزني: هو عبد الله بن مُغَفل.
وأخرجه البخاري (١١٨٣) و(٧٣٦٨) من
طريق عبد الوارث بن سعيد، بهذا الإسناد. ولفظه عند البخاري دون قوله: «ركعتين».
١٢٨٢ - حدثنا محمدُ بنُ عبد الرحيم البزاز،
أخبرنا سعيدُ بنُ سليمان، حدثنا منصورُ بنُ أبي الأسود، عن المختار بن فُلفُل
عن أنس بن مالك، قال: صلَّيتُ
الركعتينِ قَبلَ المغرب على عهدِ رسول الله ﷺ، قال: قلتُ لأنس: أرآكم رسولُ الله
ﷺ؟ قال:
نعم، رآنا، فلم يأمرنا ولم ينْهَنَا
(١).
١٢٨٣
- حدثنا عبد الله بنُ محمد النفَيلي،
حدثنا ابنُ عُليةَ، عن الجريريّ، عن عبد الله بن بُريدة
عن عبد الله بن مُغفَّل، قال: قال
رسولُ الله ﷺ: «بين كُلِّ أذانين صلاةٌ، بين كُل أذانين صلاة، لمَن شَاء» (٢).
= وهو في «مسند أحمد» (٢٠٥٥٢)، و«صحيح
ابن حبان» (١٥٨٨).
وانظر ما سيأتي برقم (١٢٨٣).
قال المحب الطبري: لم يرد نفي
استحبابها، لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا يستحب، بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على
استحبابها، ومعنى قوله: «سنة» أي: شريعة وطريقة لازمة، وكأن المراد بانحطاط
مرتبتها عن رواتب الفرائض.
(١)
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (٨٣٦) من طريق محمد بن
الفضيل، عن المختار، به.
وأخرجه البخاري (٦٢٥) من طريق عمرو
بن عامر الأنصاري، ومسلم (٨٣٧) من طريق عبد العزيز بن صهيب، كلاهما عن أنس بن مالك.
(٢)
إسناده صحيح. ابن عُلَية: هو إسماعيل بن إبراهيم الأسدي، والجُرَيري: هو سعيد بن
إياس، وقد سمع منه ابنُ علية قبل الاختلاط.
وأخرجه البخاري (٦٢٤)، ومسلم (٨٣٨)
من طريقين عن الجريري، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٠٥٧٤)، و«صحيح
ابن حبان» (١٥٦٠).
وأخرجه البخاري (٦٢٧)، ومسلم (٨٣٨)،
وابن ماجه (١١٦٢)، والترمذي (١٨٣)، والنسائي في «الكبرى» (٣٧٤) و(١٦٥٧) من طرق عن
كهمس بن الحسن، عن عبد الله بن بريدة، به. =
١٢٨٤ - حدثنا ابنُ بشارِ، حدثنا محمدُ بن
جعفرٍ، حدثنا شُعبةُ، عن أبي شعيبِ، عن طاووس، قال:
سئل ابنُ عمر عن الركعتين. قبلَ
المغرب، فقال: ما رأيت أحدًا على عهد رسولِ الله ﷺ يُصليهما، ورَّخصَ في الركعتين
بعدَ العصر (١).
قال أبو داود: سمعت يحيى بن معين
يقول: هو شعيب - يعني وهم شعبة في اسمه -.
= وهو في «مسند أحمد» (١٦٧٩٠)، و«صحيح
ابن حبان» (١٥٥٩).
وانظر ما سلف برقم (١٢٨١).
قال الخطابي: وأراد بالأذانين:
الأذان والإقامة، حمل أحد الاسمين على الآخر، والعرب تفعل ذلك، كقولهم: الأسودان
للتمر والماء، وكقولهم: سيرة العمرين يريدون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وإنما
فعلوا ذلك، لأنه أخف على اللسان من أن يثبتوا كل اسم على حدته، ويذكروه بخاص صفته.
(١)
أبو شعيب - صوابه: شعيب، كما قال ابنُ معين فيما نقله عنه المصنف - هو صاحب
الطيالسة، روى عنه جمع، وقال ابن معين: مشهور بصرى، وقال أبو زرعة: لا بأس به،
وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وباقي رجاله ثقات، ولكن
أعله صاحب «عون المعبود» ٤/ ١١٥ بشعيب هذا، فقال: وعندي أن هذا الحديث وهم من شعيب
الراوي عن طاووس، وتفرد بروايته عن طاووس، وكيف تصح هذه الرواية، وقد روي عن جماعة
من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون قبل المغرب ركعتين، فمن الصحابة أنس وعبد
الرحمن بن عوف وأُبي بن كعب وأبو أيوب الأنصاري وأبو الدرداء وجابر بن عبد الله
وغيرهم، ورواية هؤلاء مروية في «قيام الليل» لمحمد بن نصر. ابن بشار: هو محمد
العبدي، وطاووس: هو ابن كيسان اليماني.
وأخرجه البيهقي ٢/ ٤٧٦ - ٤٧٧، وعبد
بن حميد في«مسنده» (٨٠٤) من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
٣٠٠ - باب صلاة الضحى
١٢٨٥
- حدثنا أحمدُ بن مَنيعِ، عن عبّاد بن
عبّاد (ح)
وحدَثنا مُسدَد، حدثنا حمادُ بن زيد
- المعنى - عن واصلٍ، عن يحيي بن عُقيل، عن يحيى بن يَعمَر
عن أبي ذر، عن النبي ﷺ قال: «يُصبِحُ
على كُل سُلامَى من ابن آدم صَدَقة: تسليمُه على من لقي صدقة، وأمرُه بالمعروف
صدقة، ونهيُه عن المنكر صدقة، وإماطتُه الأذى عن الطريق صدقة، وبُضعةُ أهلِه صدقة،
ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى» (١).
وحديثُ عباد أتمُ، ولم يذكر مسدد
الأمرَ والنهي، زاد في حديثه: وقال: كذا وكذا، وزاد ابنُ منيع في حديثه: قالوا: يا
رسول الله، أحدُنا يقضي شهوته، وتكون له صدقة؟ قال: «أرأيتَ لو وضعها في غير حِلها
ألم يكن يأثمُ؟».
١٢٨٦
- حدثنا وهبُ بن بقية، أخبرنا خالد، عن
واصلِ، عن يحيي بن عُقيل، عن يحيي بن يَعْمَر، عن أبي الأسود الدِّيلي، قال:
(١) إسناده صحيح. عباد بن عباد: هو ابن حبيب
بن المهلب بن أبي صفرة العتَكي الأزدي، وواصل: هو مولى أبي عيينة.
وأخرجه مسلم (٧٢٠) من طريق مهدي بن
ميمون، عن واصل، بهذا الإسناد.
دون ذكر التسليم وإماطة الأذى
والبُضعة، وسيتكرر برقم (٥٢٤٣).
وانظر «صحيح ابن حبان» (٤١٩٢).
وانظر ما بعده.
والسُّلَاميَ، بضم السين وتخفيف
اللام، جمع سلامية، وهي الأنملة من أنامل الأصابع، وقيل: واحده وجمعه سواء، وتجمع
على سلاميات، وهي التي بين كل مفصلين من أصابع الإنسان، والبُضعُ بضم الباء:
الجماع.
بينما نحن عند أبي ذر، قال: يُصبِحُ
على كل سُلامَى من أحدكم في كل يوم صدقةٌ، فله بكل صلاةٍ صدقةٌ، وصيامٍ صدقةٌ،
وحَج صدقةٌ، وتسبيحٍ صدقةٌ، وتكبيرٍ صدقةٌ، وتحميدٍ صدقةٌ، فعدَّ رسولُ الله ﷺ من
هذه الأعمالِ الصالحةِ، ثم قال: «يجزئ أحدَكم من ذلك رَكعَتا الضحى» (١).
١٢٨٧
- حدثنا محمدُ بنُ سلمَة المراديُ،
حدثنا ابنُ وهب، عن يحيي بن أيوب، عن زبَّان بن فائد، عن سهلِ بنِ معاذ بن أنس
الجُهني
عن أبيه، أن رسولَ الله ﷺ قال: «مَنْ
قَعَدَ في مصلاه حين ينصرِفُ مِن صلاة الصبح حتى يُسبِّحَ ركعتي الضحى لا يقولُ
إلا خيرًا، غُفِرَ له خطاياه، وإن كانت أكثرَ مِن زبَدِ البحر» (٢).
١٢٨٨
- حدثنا أبو توبةَ الربيعُ بنُ نافع،
حدثنا الهيثمُ بن حُميد، عن يحيي ابن الحارث، عن القاسِم أبي عبد الرحمن
(١) إسناده صحيح. خالد: هو ابن عبد الله
الواسطي، وواصل: هو مولى أبي عيينة، وأبو الأسود الديلي: هر ظالم بن عمرو بن سفيان.
وأخرجه مسلم (٧٢٠) من طريق مهدي بن
ميمون، عن واصل، بهذا الإسناد دون ذكر الصلاة والحج والصوم.
وانظر ما قبله.
(٢)
إسناده ضعيف. زَبَّان بن فائد ضعيف، وكذا سهل بن معاذ. ابن وهب: هو عبد الله
القرشي.
وأخرجه ابن عبد الحكم في «فتوح مصر»
ص ٢٩٦، والطبراني في «المعجم
الكبير» ٢٠/ (٤٤٢)، والبيهقي ٣/ ٤٩
من طرق عن زبّان بن فائد، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٥٦٢٣).
عن أبي أمامة أن رسولَ الله ﷺ قال:
«صَلاة في إثرِ صلاةِ لا لَغوَ بينَهما كتابٌ في عليين» (١).
١٢٨٩
- حدثنا داود بنُ رُشيد، حدثنا
الوليدُ، عن سعيد بن عبد العزيز، عن مكحولٍ، عن كثير بن مرة
عن نعيم بن همّار، قال: سمعتُ رسولَ
الله ﷺ يقول: «يقول الله عز وجل: يا ابنَ آدم لا تُعجِزني مِن أربعِ ركعاتِ في
أولِ نهارِكَ أكفِكَ آخِرَه» (٢).
(١) إسناده صحيح.
وقد سلف بأطول مما هنا برقم (٥٥٨)
وانظر تخريجه هناك.
وقوله: «في عليين» قال في «النهاية»:
هو اسم للسماء السابعة، وقيل: اسم لديوان الملائكة الحفظة ترفع اليه أعمالُ
الصالحين، وقيل: هو أعلى الأمكنة، وأشرف المراتب، وأقربُها من الله في الدار
الآخرة.
وعليون: جمع عِز أو هو اسم مكان،
وجرى مجرى جمع العقلاء فرفع بالواو، ونصب وجُر بالياء مع فوات شرط العقل.
(٢)
حديث صحيح، وهذا إسناد. رجاله ثقات، وقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث عند أحمد
(٢٢٤٧٠) لكن اختلف في إسناده كما هو مبين في «مسند أحمد» (٢٢٤٦٩ - ٢٢٤٧٦).
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٤٦٦) من
طريق خالد بن مَعدَان، و(٤٦٨) من طريق أبي الزاهرية حُدَير بن كُرَيب، و(٤٦٩) من
طريق العلاء بن الحارث، عن مكحول، ثلاثتهم عن كثير بن مرة، عن نعيم.
وأخرجه النسائى (٤٦٧) من طريق سليمان
بن موسى، عن مكحول، عن كثير بن مرة، عن قيس الجذامي، عن نعيم.
وأخرجه أيضًا (٤٧٠) من طريق يحيي بن
إسحاق، عن سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول، عن أبي مرة الطائفي.
وله شاهد من حديث أبي الدرداء وأبي
ذر عند الترمذي (٤٧٩) بسند حسن. =
١٢٩٠ - حدثنا أحمدُ بنُ صالح وأحمدُ بن عمرو
بن السَّرح، قالا: حدثنا ابنُ وهب، حدثني عياضُ بنُ عبد الله، عن مَخرَمة بن
سليمان، عن كريبِ مولى ابن عباس
عن أمِّ هانئ بنت أبي طالب: أن رسولَ
الله ﷺ يومَ الفتحِ صلّى سُبحة الضُّحى ثمانيَ ركعاتِ يُسلّم من كل ركعتين - قال
أحمدُ بن صالح: إن رسولَ الله ﷺ يوم الفتح صلَّى سُبحةَ الضحى، فذكر مثله، قال
ابنُ السرح: إن أم هانئ قالت: دخل عليَّ رسولُ الله ﷺ، ولم يذكر سُبحَة الضحى،
بمعناه (١).
١٢٩١
- حدثنا حفصُ بنُ عمر، حدثنا شعبةُ، عن
عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى، قال:
ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي ﷺ صلّى
الضحى غيرُ أم هانئ، فإنها ذكرت أن النبي ﷺ يوم فتح مكة اغتسل في بيتها، وصلى
ثماني ركعات، فلم يره أحد صلاهن بعد (٢).
= وهو في «مسند أحمد» (٢٧٤٨٠) و(٢٧٥٥٠).
وآخر من حديث عقبة بن عامر عند أحمد
(١٧٣٩٠).
وقوله: لا تعجزني من الإعجاز بمعنى
الفوت، والسبق، أي: لا تفتني ولا تسبقني.
(١)
إسناده ضعيف. عياض بن عبد الله - وهو الفهري - قال البخارى: منكر الحديث، وقال أبو
حاتم: ليس بالقوى، وذكره العقيلي في«الضعفاء»، وقال: حديثه غير محفوظ.
وأخرجه ابن ماجه (١٣٢٣) من طريق عبد
الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وانظر ما يأتي.
(٢)
إسناده صحيح. شعبة: هو ابن الحجاج الواسطي، وابن أبي ليلى: هو عبد الرحمن الأنصارى.
=
١٢٩٢ - حدثنا مُسدَّدٌ، حدثنا يزيدُ بن
زُرَيع، حدثنا الجُريريُّ، عن عبد الله ابن شقيق قال:
سألت عائشة: هل كانَ رسولُ الله ﷺ
يُصلّي الضحى؟ فقالت: لا، إلا أن يجيءَ من مَغِيبه، قلت: هل كان رسولُ الله ﷺ
يَقرنُ بين السُورِ؟ قالت: من المُفصَّل (١).
= وأخرجه البخاري (١١٠٣) و(١١٧٦)
و(٤٢٩٢)، ومسلم (٧١٩) (٨٠)، والترمذي (٤٧٨)، والنسائي في «الكبرى» (٤٩٠) من طرق عن
شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٣٥٧) و(٦١٥٨)، ومسلم (٣٣٦) و(٧١٩) (٨٢)،
والترمذي (٢٩٣٢)، والنسائي (٢٢٤) من طريق أبي مرة مولى أم هانئ، ومسلم (٧١٩) (٨١)،
وابن ماجه (١٣٧٩)، والنسائي (٤٨٧) و(٤٨٨) من طريق عبد الله بن الحارث، كلاهما عن
أم هانئ.
وأخرجه ابن ماجه (٦١٤)، والنسائي
(٤٨٦) من طريق الليث بن سعد عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل
عن أم هانئ أنها أخبرته بذلك. وهذا وهم من الليث، والصواب أن الذي أخبرته أم هانئ
بذلك هو عبد الله بن الحارث والد عبد الله. وهو في «مسند أحمد» (٢٦٨٩٢) و(٢٦٩٠٠)،
وصحيح ابن حبان (١١٨٧) و(١١٨٨).
وانظر ما قبله.
وقول عبد الرحمن بن أبي ليلى: ما
أخبرنا أحد أنه رأى النبي ﷺ صلَّى الضحى غير أم هانئ. قال الحافظ: وهذا لايدل على
نفي الوقوع لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى إنما نفى ذلك عن نفسه.
(١)
إسناده صحيح. يزيد بن زريع سمع من الجريري - وهو سعيد بن إياس - قبل الاختلاط.
مسدد: هو ابن مُسرهَد.
وأخرجه مسلم (٧١٧)، والنسائي في
«الكبرى» (٢٥٠٥) من طريق يزيد بن زريع، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٥٨٢٩)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٥٢٦).
وانظر ما سلف برقم (٩٥٦).
١٢٩٣ - حدثنا القَعنبي، عن مالك، عن ابن
شهاب، عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت: ما سبح رسولُ الله ﷺ
سُبحة الضحى قط، وإني لأسبحُها، وإن كان رسولُ الله ﷺ لَيَدَع العملَ وهو يحب أن
يعمل به خشيةَ أن يعمل به الناسُ فيُفرضَ عليهم (١).
١٢٩٤
- حدثنا ابن نُفيل وأحمدُ بنُ يونس،
قالا: حدثنا زهير، حدثنا سماك، قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تُجالسُ رسولَ الله ﷺ
قال: نعم كثيرًا، فكان لا يقومُ مِن مُصلاه الذي صلَّى فيه الغداةَ حتى تطلعَ
الشمسُ، فإذا طلعت قام (٢).
٣٠١
- باب صلاة
النهار
١٢٩٥
- حدثنا عَمرو بن مرزوق، أخبرنا شعبةُ،
عن يعلى بن عطاء، عن
علي بن عبد الله البارقي
(١) إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن
مسلمة، وابن شهاب: هو الزهري. وهو عند مالك في «الموطأ» ١/ ١٥٢ - ١٥٣ ومن طريقه
أخرجه البخاري (١١٢٨)، ومسلم (٧١٨).
وأخرجه البخاري (١١٧٧) من طريق ابن
أبي ذئب، عن ابن شهاب، به.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٠٥٦)
و(٢٤٥٥٩)، وصحيح ابن حبان (٣١٣).
(٢)
إسناده حسن سماك - وهو ابن حرب - صدوق حسن الحديث إلا في روايته عن عكرمة، فإن
فيها اضطرابًا. ابن نفيل: هو عبد الله بن محمد النُّفيليُّ، وزهير: هو ابن معاوية
الجعفي.
وأخرجه مسلم (٦٧٠) و(٢٣٢٢)، والترمذي
(٥٩٢)، والنسائي في «الكبرى» (١٢٨٢) و(١٢٨٣) من طرق عن سماك بن حرب، بهذا الإسناد.
ورواية الترمذي مختصرة، وقال بإثرها: هذا حديث حسن صحيح.
وهو في «مسند أحمد» (٢٠٨٢٠)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٠٢٨).
عن ابن عمر، عن النبيَّ ﷺ قال:
«صلاةُ الليلِ والنهارِ مثنى مثْنى» (١).
١٢٩٦
- حدثنا ابنُ المثنى، حدثنا معاذُ بن
معاذ، حدثنا شعبةُ، حدثني عبدُ ربه بن سعيد، عن أنس بن أبي أنس، عن عبد الله بن
نافع، عن عبد الله بن الحارث
عن المطلب، عن النبي ﷺ قال: «الصلاةُ
مثْنى مثْنى: أنْ تَشَهَدَ
(١) إسناده جيد إلا أن الثقات من أصحاب ابن
عمر لم يذكروا فيه صلاة النهار. قال الدارقطني في»العلل«: ذكر النهار فيه وهم.
علي البارقي: هو علي بن عبد الله
الأزدي، والبارقي نسبة إلى بارق: جبل كان ينزله الأزد، فنسب إليه.
وأخرجه ابن ماجه (١٣٢٢)، والترمذي
(٦٠٣)، والنسائي في»الكبرى«(٤٧٤) من طريقين عن شعبة، بهذا الإسناد.
قال الترمذي: اختلف أصحاب شعبة فيه،
فرفعه بعضهم، ووقفه بعضهم، ورواه الثقات عن عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ ولم
يذكروا فيه صلاة النهار. وقال النسائي في»المجتبى«: هذا الحديث عندي خطأ، وقال
في»السنن الكبرى«: إسناده جيد إلا أن جماعة من أصحاب ابن عمر خالفوا الأزدي فيه،
فلم يذكروا فيه النهار، منهم سالم ونافع وطاووس، ثم ساق رواية الثلاثة.
وهو في»مسند أحمد«(٤٧٩١)، و»صحيح ابن
حبان«(٢٤٨٢).
وأخرجه دون قوله:»والنهار«، البخاري
(٩٩٣)، (٩٩٥) و(١١٣٧)، ومسلم (٧٤٩) (١٤٦) و(١٤٧) و(١٥٧)، وابن ماجه (١١٧٤) و(١١٧٥)
و(١٣١٨) و(١٣٢٠)، والترمذي (٤٦٥)، والنسائى (١٦٦٧ - ١٦٦٩) و(١٦٧٢) و(١٦٧٤) من طرق
عن ابن عمر.
وانظر»السنن الكبرى" للنسائي
(٤٣٩) و(٤٤٤) و(٤٧٦).
وانظر ما سيأتى برقم (١٣٢٦) و(١٤٢١).
في كُل ركعتين، وأن تَبَاءَسَ
وتَمَسكَنَ وتُقْنِع بيديك، وتقولُ: اللَّهُم اللهم، فمن لم يفعل ذلك فهي خِداج»
(١).
سئل أبو داود عن صلاة الليل مثنى،
قال: إن شئت مثنى، وإن شئت أربعًا.
٣٠٢
- باب صلاة
التسبيح
١٢٩٧
- حدثنا عبدُ الرحمن بنُ بشر بن الحكم
النيسابوريُّ، حدثنا موسى ابنُ عبد العزيز، حدثنا الحكمُ بنُ أبان، عن عكرمة
عن ابن عبّاس أن رسولَ الله ﷺ قال
للعباس بن عبد المطلب:
«يا عبّاس، يا عمّاه ألا أُعطِيكَ؟
ألا أمنَحُكَ؟ ألا أَحبُوكَ؟ ألا أَفْعَلُ
(١) إسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن نافع بن
العمياء، وضعفه الدارقطني، وقال البخاري في»التاريخ«٥/ ١٣: لم يصح حديثه. ابن
المثنى: هو محمد العنزي، والمُطلِب: هو ابن ربيعه الهاشمي.
وأخرجه ابن ماجه (١٣٢٥)، والنسائي
في»الكبرى«(٦١٩) و(١٤٤٥) من طريقين عن شعبة، بهذا الإسناد.
وهو في»مسند أحمد«(١٧٥٢٣) وانظر تمام
الكلام عليه فيه.
وأخرجه الترمذي (٣٨٥)، والنسائي
في»الكبرى«(٦١٨) من طريق الليث بن سعد، عن عبد ربه بن سعيد، عن عمران بن أبي أنس،
عن عبد الله بن نافع بن العمياء، عن ربيعة بن الحارث، عن الفضل بن العباس بنحوه،
فجعله من مسند الفضل بن العباس. وإسناده ضعيف.
وهو في»مسند أحمد" (١٧٩٩)
و(١٧٥٢٥).
تباءس: تفاعل من البؤس، ومعناه:
إظهار الفاقة والفقر بالدعاء.
وتُقنِعُ من الإقناع: وهو رفع اليدين
بالدعاء.
والخداج: النقصان.
بك، عشرُ خصالٍ إذا أنت فعلتَ ذلك
غَفَرَ اللهُ لك ذَنْبَكَ أوَّله وآخِرَه، قَدِيمَه وحديثَه، خطأه وعمدَه، صغيرَه
وكبيرَه، سرَّه وعلانيتَه، عشرُ خصال: أنْ تُصَلي أربعَ ركعاتٍ تقرأ في كل ركعة
فاتحةَ الكتاب وسورة، فإذا فرغتَ مِن القراءة في أوَّل ركعة وأنت قائم قلت: سبحانَ
الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبرُ، خمسَ عَشْرَ مرةً، ثم تركعُ،
فتقولها وأنتَ راكِعٌ عشرًا، ثم ترفَعُ رأسَكَ مِن الركوع، فتقولها عشرًا، ثم تهوي
ساجدًا فتقولُها وأنتَ ساجد عَشْرًا، ثم ترفَعُ رأسَك مِنَ السجودِ، فتقولُها
عشرًا، ثم تسجُدُ فتقولُها عَشْرًَا، ثم ترفَعُ رأسَك فتقولها عشرًا، فذلك خمس
وسبعون في كلَّ ركعة، تفعل ذلك في أربع ركعاتٍ، إن استطعتَ أن تُصلِّيَها في كُل
يوم مرة فافعل، فإن لم تَفْعَل ففي كُلِّ جمعةٍ مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة،
فإن لم تفعل ففي كل سنة مرةً، فإن لم تفعل ففي عمرك مرةً» (١).
(١) إسناده حسن وله شواهد يصح بها. موسي بن
عبد العزيز - وهو اليمانى العدني - فقد روى عنه جمع، وقال ابن معين والنسائي: لا
بأس به، ووثقه ابن شاهين وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ، وقول ابن
المديني فيه ضعيف مردود، لأنه جرح مبهم غير مفسر، وهو في مقابل تعديل ابن معين
والنسائي، وهما من هما في التشدد والتوثيق. والحكم بن أبان هو العدني وثقه ابن
معين والنسائي والعجلي، وذكره ابن خلفون في الثقات، ونقل توثيقه عن ابن نمير وأبي
جعفر السَّبتي، وعلي بن المديني وأحمد ابن حنبل، وصحح حديثه هذا ابن خزيمة (١٢١٦)
وباقى رجاله ثقات.
وأخرجه ابن ماجه (١٣٨٧) من طريق عبد
الرحمن بن بشر، بهذا الإسناد.
وقد صحح هذا الحديث الإمام أبو داود
فيما نقله عنه الحافظان صلاح الدين العلائي في «النقد الصحيح» لما اعترض عليه من
أحاديث المصابيح" ص٣٠ - ٣١، =
١٢٩٨ - حدثنا محمدُ بنُ سفيان الأبُلّيُّ،
حدثنا حَبّانُ بنُ هلال أبو حبيب، حدثنا مَهدي بن ميمون، حدثنا عمرو بن مالك، عن
أبي الجوزاء
حدثني رجل كانت له صحبة يُرَوْن أنه
عبدُ الله بنُ عمرو قال: قال لي النبي ﷺ: «ائتني غدًا أحْبُوك وأُثيبُك وأعطيك»
حتى ظننتُ أنه يُعطيني عطيةً، قال: «إذا زال النهار، فقم فصل أربعَ ركعات» فذكر
نحوه، قال: «ثم ترفع رأسك - يعني من السجدة الثانية - فاستو جالسًا، ولا تقم حتى
تسبِّحَ عشرًا، وتَحمَدَ عشرًا، وتكبر عشراَ، وتُهلل عشرًا، ثم تصنعُ ذلك في
الأربع ركعات» قال: «فإنك لو كنتَ
= وابن ناصر الدين الدمشقي في»الترجيح
لحديث صلاة التسبيح«ص ٣٩ - ٤٠، وكذا
صححه أبو بكر الآجري في»النصيحة«فيما
نقله عنه ابن ناصر الدين. ونقل العلائي وابن ناصر الدين عن الإمام مسلم قوله: لا
يروى في هذا الحديث إسناد أحسن من هذا، وقال العلائي: إسناده جيد.
وصححه كذلك ابن منده وألف فيه
كتابًا، والخطيب البغدادي وأبو سعد السمعاني وأبو موسى المديني وغيرهم، نقل ذلك
عنهم ابن علان في»الفتوحات الربانية«٤/ ٣١٠.
وقد حسنه الحافظ المنذري وابن الصلاح
وتقط الدين السبكي، وولده تاج الدين، وابن حجر في»الخصال المكفرة«و»أمالي الأذكار«.
وقد اختلف فيه كلام الإمام النووي،
فحسنه في»الأذكار«، وفى»تهذيب الأسماء واللغات«، وقال في»المجموع«: حديثها لا يثبت.
وقال المنذري في»الترغيب والترهيب«١/
٤٦٨: وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة وعن جماعة من الصحابة، وأمثلها حديث عكرمة،
وقد صححه جماعة منهم الحافظ أبو بكر الآجري، وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري،
وشيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي، وانظر تمام الكلام على هذا الحديث فيما علقته
على»العواصم والقواصم" ٩/ ١٤١ - ١٤٤.
أعظمَ أهل الأرض ذنبا غُفِرَ لك
بذلك» قال: قلت: فإن لم أستطع أن أصليَها تلك الساعة؟ قال: «صلها من الليل
والنهار» (١).
قال أبو داود: حبان بن هلال خال هلال
الرأي.
(١) إسناده ضعيف، عمرو بن مالك - وهو
النُّكري - لم ينص أحد على توثيقه، وإنما ذكره ابن حبان في «ثقاته» ٧/ ٢٢٨، فقال:
يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه، وأخطأ الإمام الذهبي في توثيقه في «الميزان»
و«الضعفاء» مع أنه ذكره في «الكاشف» ولم يوثقه، وإنما اقتصر فيه على قوله: وثق،
وهو يُطلق هذه اللفظة على من انفرد ابن حبان بذكره في «الثقات». أبو الجوزاء: هو
أوس بن عبد الله الربعي.
وأخرجه البيهقي ٣/ ٥٢ من طريق أبي
داود، بهذا الإسناد.
قال الحافظ كما في «الفتوحات
الربانية» لابن علان ٤/ ٣١٨: ماروي عن عبد الله بن أحمد قال: سألت أبي عن صلاة
التسبيح؟ فسمعت أبي يقول: لم يثبت عندي في صلاة التسبيح شيء، يُحمل على أنه أراد
نفي الصحة، فلا ينتفى الحسن أو أراد وصفه لذاته فلا ينتفى بالمجموع، على أنه قد
روي أن أحمد لما قال علي بن سعيد النسائي: قد رواه المستمر بن الريان، عن أبي
الجوزاء، فقال: من حدثك؟ قلت: مسلم بن إبراهيم، فقال: المستمر شيخ ثقة، وكأنه
أعجبه ذلك، قال الحافظ: كأن أحمد لم يبلغه ذلك الحديث أولًا، إلا من حديث عمرو بن
مالك - وهو النكري، بضم النون وسكون الكاف بعدها مهملة، مختلف فيه - عن أبي
الجوزاء، عن ابن عباس، فلما بلغه متابعة المستمر أعجبه فظاهره أنه رجع عن تضعيفه.
وقد ذكر الحافظ كما نقله ابن علان
أيضًا ٤/ ٣١٤ أن رواية المستمر هذه وصلها علي بن سعيد النسائي في «أسئلته أحمد بن
حنبل»، فقال: حدثنيه مسلم - يعني ابن إبراهيم - عن المستمر. ونقل عن المنذري قوله:
رواة هذا الحديث ثقات.
قلنا: وأما طريق روح بن المسيب هذه
فأخرجها الدارقطني في مصنفه في صلاة التسبيح فيما نقله عنه ابن ناصر الدين الدمشقى
في «الترجيح» ص ٥٨ - ٥٩ عن دعلج ابن أحمد، عن جعفر بن محمد التركي، عن يحيى بن
يحيي، عن روح بن المسيب، به.
قال أبو داود: رواه المستمر بن
الريَّان، عن أبي الجوزاء، عن عبد الله بن عمرو موقوفًا، ورواه رَوْح بن المسيَّب
وجعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك النكري، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس، قوله.
وقال في حديث روح (١): فقال: حديث
النبي ﷺ.
١٢٩٩
- حدَّثنا أبو توبة الربيعُ بنُ نافع،
حدثنا محمد بن مهاجر، عن عُروةَ ابن رُوَيم حدثني الأنصاري: أن رسولَ الله ﷺ قال
لجعفر، بهذا الحديث، فذكر نحوهم، قال: في السجدة الثانية من الركعة الأولى كما قال
في حديث مهدي بن ميمون (٢).
(١) قال في «عون المعبود» ٤/ ١٢٨: أي: قال
الراوي في حديث روح هذه الجملة التالية: فقال: أي: ابن عباس: حديث النبي ﷺ أي: هذا
حديث النبي ﷺ، أي: مرفوعًا.
ولا أقول لكم من قبَل نفسي. وفي بعض
النسخ: حدثت عن النبي ﷺ بصيغة المتكلم.
(٢)
رجاله ثقات، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في كتابه «الخصال المكفرة». الأنصاري، قال
المزي: يقال: إنه جابر بن عبد الله.
ورجح الحافظ كما في «الفتوحات
الإلهية» ٤/ ٣١٤ لابن علان أنه أبو كبشة الأنمارى.
وأخرجه البيهقي ٣/ ٥٢ من طريق أبي
داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو نعيم في «قربان المتقين»
- كما في «النكت الظراف» (١٥٦٣٦) - من طريق أبي رجاء محرز بن عبد الله، عن صدقة
الدمشقى، عن عروة بن رويم، عن ابن الديدني، عن العباس بن عبد المطلب ... فذكره
بطوله، قال الحافظ والسند الأول أقوى رجالًا.
وقال الحافظ: وقد وجدت في«مسند
الشاميين» [٥٢٢١ و١٤١٥] للطبراني من
طريق أبي توبة، عن محمد بن مهاجر
حديثا غير هذا. لكن قال فيه: عن محمد بن
مهاجر، عن أبي كبشة الأنماري، قال:
خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة من مغازيه ... فذكر قصة، وفيها «الإيمان ها هنا» إلى
لَخم وجُذَام. فليستظهر بنسخ من «سنن أبي داود» لاحتمال أن يكون «الأنصاري» محرَّف
من «الأنماري».
٣٠٣ - باب ركعتي المغرب، أين تصلَّيان؟
١٣٠٠
- حدثنا أبو بكر بنُ أبي الأسود، حدثني
أبو مطرف مُحمَّدُ بن أبي الوزير، حدثنا محمدُ بنُ موسى الفِطري، عن سعد بن إسحاق
بن كعب بن عُجرَة، عن أبيه عن جدِّه: أن النبي ﷺ أتى مسجدَ بني عبدِ الأشهل،
فصلَّى فيه المغربَ، فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبِّحون بعدها، فقال: «هذه صلاةُ
البيوت» (١).
١٣٠١
- حدثنا حسينُ بنُ عبد الرحمن
الجَرجَرائي، حدثنا طَلق بنُ غنَّام، حدثنا يعقوبُ بنُ عبد الله، عن جعفر بن أبي
المغيرة، عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: كان رسولُ الله ﷺ يُطيل القراءةَ في
الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهلُ المسجد (٢).
(١) حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لجهالة إسحاق
بن كعب.
وأخرجه الترمذي (٦١٠)، والنسائى في
«المجتبى» (١٦٠٠) من طريق محمد بن موسى الفطري، بهذا الإسناد.
وله شاهد من حديث محمود بن لبيد عند
أحمد (٢٣٦٢٤) بسند حسن، وصححه ابن خزيمة (١٢٠٠).
قال «في عون المعبود»: ويستفاد من
الحديث أن صلاة النوافل في البيوت أفضل، لأنها أبعد من الرياء وأقرب إلى الإخلاص
لله تعالى، ولأنه فيه حظ للبيوت من البركة في القنوت، والظاهر أن هذا إنما هو لمن
يريد الرجوع إلى بيتة بخلاف المعتكف في المسجد فإنه يصليها فيه ولا كراهة بالاتفاق.
(٢)
إسناده حسن.
وأخرجه البيهقي ٢/ ١٨٩ - ١٩٠،
والضياء في«المختارة» ١٠/ ١٠٢ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
قال أبو داود: رواه نصر المجدَّر، عن
يعقوب القُمى وأسنده مثله.
١٣٠١ م - قال
أبو داود: حدثناه محمدُ بن عيسى بن الطباع، حدثنا نصر المُجدر، عن يعقوب، مثله (١).
١٣٠٢
- حدثنا أحمدُ بنُ يونسَ وسليمان بنُ
داود العَتكي، قالا: حدثنا يعقوبُ، عن جعفر، عن سعيد بن جبير، عن النبي ﷺ، بمعناه
مرسلٌ (٢).
قال أبو داود: سمعتُ محمدَ بنَ حميد
يقول: سمعتُ يعقوبَ يقول: كُل شيءِ حدَثتكم عن جعفر بن المغيرة، عن سعيد بنِ
جُبير، عن النبي ﷺ فهو مسند، عن ابن عباسِ، عن النبي ﷺ.
٣٠٤
- باب
الصلاة بعد العشاء
١٣٠٣
- حدثنا محمدُ بنُ رافع، حدثنا زيدُ
بنُ الحُباب العُكليُّ، حدثنا مالك بنُ مغول، حدثني مقاتلُ بنُ بشير العِجلي، عن
شريح بن هانئ
عن عائشة، قال: سألتُها عن صلاةِ
رسول الله ﷺ فقالت: ما صَلّى رسولُ الله ﷺ العشاء قط، فدخلَ علي إلا صلَّى أربعَ
ركعاتِ، أوسِت
ركعات، ولقد مُطِرَنا مرةَ بالليل،
فطرحنا له نِطْعاَ، فكأني أنظر إلى ثقب فيه يَنبُعُ الماء منه، وما رأيتُه متّقيًا
الأرضَ بشيء مِن ثيابه قط (٣).
(١) إسناده حسن كسابقه. نَصر المجدر: هو ابن
زيد.
(٢)
إسناده حسن، وكونه في هذه الطريق مرسلًا لا يضر، فإن أبا داود ذكر بإثره عن
يعقوب القمي قوله: كل شيء حدثتكم عن
جعفر، عن سعيد بن جبير عن النبي ﷺ فهو مسند عن ابن عباس عن النبي ﷺ، فصار موصولًا.
وجعفر: هو ابن أبي المغيرة الخزاعي.
(٣)
إسناده ضعيف. مقاتل بن بشير العجلي مجهول، فقد انفرد بالرواية عنه مالك ابن مغول
ولم يؤثر توثيقه إلا عن ابن حبان، وقال الذهبي في «الميزان»: لا يعرف. وأخرجه
النسائي في «الكبرى» (٣٩٠) من طريق مالك بن مِغوَل، بهذا الإسناد.
=
٣٠٥ - باب نسخ قيام الليل
١٣٠٤
- حدثنا أحمد بن محمد المَروزي ابن
شَبُّويه، حدثني علي بنُ حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة
عن ابن عباس قال: في المزمل: ﴿قُمِ
اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نِصْفَهُ﴾ نسختها الآية التي فيها ﴿عَلِمَ أَنْ
لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾.
و﴿نَاشِئَةَ اللَّيْلِ﴾: أوله، وكانت
صلاتُهم لأول الليل، يقول: هو أجْدَرُ أن تحصوا ما فَرَضَ اللهُ عليكم من قيامٍ،
وذلك أن الإنسانَ إذا نام لم يدر متى يستيقظُ، وقوله: ﴿وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾: هو
أجْدَرُ أن يفقه في القرآن، وقوله: ﴿إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا﴾
يقول: فراغًا طويلًا (١).
= وهو في «مسند أحمد» (٢٤٣٠٥).
وفي الباب عن ابن عباس سيأتي برقم
(١٣٥٧) بإسناد صحيح، وفيه: فصلى النبي ﷺ العشاء، ثم جاء فصلى أربعًا، ثم نام.
(١)
صحيح، وهذا إسناد حسن. من أجل علي بن حسين - وهو ابن واقِد المروزي -. يزيد
النحوي: هو ابن أبي سعيد المروزي.
وأخرجه البيهقي ٢/ ٥٠٠، وابن الجوزي
في «نواسخ القرآن» ص ٤٩٧ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد. ورواية ابن الجوزي
مختصرة.
وأخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٩/ ١٢٦
عن محمد بن حميد الرازي، عن يحيى ابن واضح، عن الحسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن
عكرمة والحسن. مرسلًا. وابن حميد الرازي متروك الحديث.
وأخرجه بنحوه موصولًا الطبري ٢٩/ ١٢٦
من طريق سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس. وسماك وإن كان في روايته عن عكرمة
اضطراب، تصلح روايته هنا للاعتبار. =
١٣٠٥ - حدثنا أحمدُ بنُ محمد - يعني
المروزيّ -،حدثنا وكيع، عن مِسعَرِ، عن سماك الحنفي
عن ابن عباس قال: لما نزلت أوّلُ
المزَّمِّل كانوا يقومون نحوًا مِن قيامهم في شهرِ رمضان، حتي نَزَل آخِرُها، وكان
بينَ أولها وآخرها سَنَة (١).
٣٠٦
- باب قيام
الليل
١٣٠٦
- حدثنا عبدُ الله بن مسلمةَ، عن
مالكِ، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسولَ الله ﷺ قال: «يعقِدُ
الشيطانُ على قافيةِ رأسِ أحَدِكُم إذا هو نامَ ثلاثَ عُقَد، يَضْرِبُ مكانَ كُل
عقدة: عليك
= وأخرجه بنحوه أيضا الطبرى ٢٩/ ١٢٥ من
طريق علي بن أبي طلحة، والنحاس ص ٢٩١من طريق عطاء الخراساني، كلاهما عن ابن عباس.
وهذان الطريقان وإن كانا لا يخلوان من مقال، يَصلحان للاعتبار.
وسيأتي بعده بنحوه من طريق سماك
الحنفي، عن ابن عباس، بإسناد صحيح.
وفي الباب عن عائشة عند مسلم (٧٤٦)
وسيأتي عند أبي داود (١٣٤٢) وفيه:
فقلت: أنبئيني عن قيام رسول الله ﷺ:
فقالت: ألست تقرأ: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴾ قلت: بلى، قالت: فإن الله عز وجل افترض
قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله ﷺ وأصحابه حولًا، وأمسك الله خاتمتها
اثني عشر شهرًا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام
الليل تطوعا بعد فريضة.
(١)
إسناده صحيح. وكيع: هو ابن الجراح، ومِسعَر: هو ابن كِدام بن ظُهير الهلالي، وسماك
الحنفى: هو ابن الوليد. وأخرجه ابن أبي شيبة في»مصنفه«١٤/ ١١٨، والطبري
في»تفسيره«٢٩/ ١٢٤ - ١٢٥، والطبراني في»المعجم الكبير«(١٢٨٧٧)، والبيهقى ٢/ ٥٠٠،
والضياء في»المختارة" ١٠/ (٤٤٠) - (٤٤١) من طرق عن مِسعَر ابن كدام، بهذا
الإسناد.
وأخرجه الطبري ٢٩/ ١٢٦ من طريق
إسرائيل عن سماك، به.
لَيْلٌ طويل فارقُدْ، فإن استيقظَ
فذكر الله انحلت عُقدة، فإن توضأ انحلت عُقدة، فإن صلَّى انحلّت عُقَدُهُ، فأصبحَ
نشيطًا طيبَ النفسِ، وإلا أصْبَحَ خبيثَ النفسِ كَسلانَ» (١).
١٣٠٧
- حدثنا محمدُ بنُ بشار، حدثنا أبو
داود، حدثنا شعبةُ، عن يزيد بن خُمَير قال: سمعتُ عبد الله بن أبي قيس يقول:
قالت عائشة: لا تدَع قيامَ الليل،
فإنَّ رسولَ الله ﷺ كان لا يدَعُه، وكان إذا مَرِضَ أو كَسِلَ صلَّى قاعدًا (٢).
(١) إسناده صحيح أبو الزّنَاد: هو عبد الله
بن ذكوان المدني، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز.
وهو في «موطأ مالك» ١/ ١٧٦، ومن
طريقه أخرجه البخاري (١١٤٢).
وأخرجه مسلم (٧٧٦)، والنسائي في
«الكبرى» (١٣٠٣) من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزناد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٣٢٦٩) من طريق سعيد
بن المسيب، وابن ماجه (١٣٢٩) من طريق أبي صالح، كلاهما عن أبي هريرة.
وهو في «مسند أحمد» (٧٣٠٨)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٥٥٣).
وقوله: قافية رأس أحدكم، أي: مؤخر
عنقه، وقافية كل شيء مؤخره، ومنه قافية القصيدة، قال في«النهاية»: القافية: القفا،
وقيل: مؤخر الرأس، وقيل: وسطه.
ومعنى: يضرب: يحجب الحس عن النائم
حتى لا يستيقظ، ومنه قوله تعالى: ﴿فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ﴾ [الكهف: ١١] أي: حجبنا الحس أن يلج في آذانهم
فينبهوا.
(٢)
إسناده صحيح. أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي.
وهو عند الطيالسي (١٥١٩)، ومن طريقه
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٨٠٠)، وابن خزيمة (١١٣٧)، والبيهقي ٣/ ١٤ - ١٥.
وهو في «مسند أحمد» مطولًا برقم
(٢٤٩٤٥) و(٢٦١١٤).
١٣٠٨ - حدثنا ابنُ بشار، حدثنا يحيى، حدثنا
ابنُ عجلان، عن القعقاع، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: «رحم
الله رجلًا قام من الليل، فصلَّى وأيقظَ امرأته، فإن أبت، نَضَحَ في وجهها الماء،
رَحِمَ الله امرأةً قامت من الليل، فصلّت وأَيقَظَتْ زوجَها، فإن أبى نَضَحَتْ في
وجهه الماء» (١).
١٣٠٩
- حدثنا ابنُ كثير، أخبرنا سفيان (٢)،
عن علي بن الأقمر (ح) وحدثنا محمدُ بنُ حاتم بن بَزِيعٍ، حدثنا عُبَيدُ الله بنُ
موسى، عن شيبان، عن الأعمش، عن علي بن الأقمر - المعنى - عن الأغرّ
عن أبي سعيد وأبي هريرة، قالا: قال
رسولُ الله ﷺ: «إذا أيقَظَ الرَّجُلُ أهلَه منَ الليل فصلَّيا - أو صلَّى رَكْعتين
جميعًا - كُتِبَ في
(١) إسناده قوي. ابن بشار: هو محمد البصري،
ويحيى: هو ابن سعيد القطان، وابن عجلان: هو محمد المدني، والقعقاع: هو ابن حكيم
الكناني المدني، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.
وأخرجه ابن ماجه (١٣٣٦)، والنسائي
في»الكبرى«(١٣٠٢) من طريقين عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وهو في»مسند أحمد«(٧٤١٠)، و»صحيح ابن
حبان«(٢٥٦٧).
وسيأتي برقم (١٤٥٠).
(٢)
جاء في (ج) و(د) و(هـ) ونسخة على هامش (و): أخبرنا سفيان، عن مسعر، عن علي بن
الأقمر، بزيادة مِسعَر في إسناده، والصواب إسقاطُه كما في (أ) و(و)، ويؤيده أن
المزي لم يذكره في إسناد أبي داود في»تحفة الأشراف«. ويؤيده كذلك أن البيهقي أخرجه
في»سننه الكبرى«٢/ ٥٠١ من طريق أبي بكر ابن داسه عن أبي داود، فلم يذكر مِسعرًا في
إسناده. وكذلك رواه عبد الرزاق في»مصنفه" (٤٧٣٨) عن الثوري فلم يذكره.
الذَّاكرينَ والذَّاكراتِ». ولم
يرفعه ابنُ كثير، ولا ذَكرَ أبا هُريرة، جعله كلامَ أبي سعيد (١).
قال أبو داود: رواه ابن مهديّ عن
سفيان، قال: وأراه ذكر أبا هريرة.
قال أبو داود: وحديثُ سفيانَ موقوف.
١٣١٠
- حدَّثنا القعنبي، عن مالكٍ، عن هشام
بن عُروة، عن أبيه عن عائشة زوجِ النبيَّ ﷺ أن النبي ﷺ قال: «إذا نَعَس أحَدُكُم
في الصلاة، فليرقُد حتى يَذْهَب عنه النومُ، فإن أحدَكُم إذا صَلَّى وهو ناعِسٌ
لعلَّه يذهبُ يستغفِرُ، فيسُب نفسه» (٢).
(١) إسناده صحيح. ابن كثير: هو محمد بن كثير
العبدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وشيبان: هر ابن عبد الرحمن التميمي، والأعمش:
هو سليمان بن مهران، والأَغرّ: هو أبو مسلم المديني.
وأخرجه ابن ماجه (١٣٣٥)، والنسائي في
«الكبرى» (١٣١٢) و(١١٣٤٢) من طريقين عن شيبان، بهذا الإسناد.
وهو في «صحيح ابن حبان» (٢٥٦٨)
و(٢٥٦٩). وسيأتي برقم (١٤٥١).
وأخرج الموقوف عبد الرزاق (٤٧٣٨)،
وأخرجه البيهقي ٢/ ٥٠١ من طريق أبي داود، عن محمد بن كثير، كلاهما (عبد الرزاق
ومحمد بن كثير) عن سفيان الثوري، عن علي بن الأقمر، به.
(٢)
إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة.
وهو في «موطأ مالك» ١/ ١١٨، ومن
طريقه أخرجه البخاري (٢١٢)، ومسلم (٧٨٦).
وأخرجه ابن ماجه (١٣٧٠)، والترمذي
(٣٥٥)، والنسائي في «الكبرى» (١٥٣) من طرق عن هشام، به.
١٣١١ - حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا عبدُ
الرزاق، أخبرنا مَعمَر، عن همام بن مُنبه
عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ:
«إذا قامَ أحدُكُم مِن الليل،
فاستعجَم القُرآنُ على لسانه، فلم
يَدرِ ما يقول، فَلْيَضطَجِع» (١).
١٣١٢
- حدَّثنا زيادُ بنُ أيوب وهارونُ بنُ
عباد الأزدي، أن إسماعيلَ بن إبراهيم حدَّثهم، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز
عن أنس، قال: دَخَلَ رسولُ الله ﷺ
المسجدَ، وحبلٌ ممدودٌ بين سَاريتين، فقال: «ما هذا الحبلُ؟» فقيل: يا رسولَ الله،
هذه حَمنَةُ ابنةُ جحشٍ تُصلي، فإذا أَعْيَت تَعَلَّقَتْ به، فقال رسولُ الله ﷺ:
«لِتُصَلِّ ما أطاقت، فإذا أعْيَتْ فلتجْلِسْ».
= وهو في «مسند أحمد» (٢٤٢٨٧)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٥٨٣). قال الإمام النووي: وفي الحديث الحث على الإقبال على الصلاة
بخشوع وفراغ قلب ونشاط، وفيه أمر الناعس بالنوم أو نحوه مما يذهب عنه النعاس، وهذا
عام في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهار، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، لكن لا
يُخرجُ فريضةً عن وقتها.
(١)
إسناده صحيِح. معمر: هو ابن راشد.
وهو في «مصنف عبد الرزاق» (٤٢٢١)،
ومن طريقه أخرجه مسلم (٧٨٧).
وهو في «مسند أحمد» (٨٢٣١)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٥٨٥).
وأخرجه النسائى في «الكبرى» (٧٩٩٠)
من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، به.
وأخرجه ابن ماجه (١٣٧٢) من طريق أبي
بكر بن يحيى بن النضر، عن أبيه، عن أبى هريرة.
وقوله: «فاستعجم القرآن»، أي: استغلق
ولم ينطلق به لسانه لغلبة النعاس. أفاده النووي، وقال صاحب «النهاية»: أرتج عليه
فلم يقدر أن يقرأ، كأنه صار به عجمة.
قال زياد: قال: «ما هذا؟» فقالوا:
لزينب تُصلي، فإذا كَسِلَتْ أو فَتَرت أمسكت به، فقال: «حلُّوه»، فقال: «لِيُصَلِّ
أحدُكم نشاطَه، فإذا كَسِلَ، أو فَتَر فليقعُد» (١).
٣٠٧
- باب من
نامَ عن حزبه
١٣١٣
- حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد، حدَّثنا
أبو صفوان عبدُ الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان (ح)
وحدَّثنا سليمانُ بن داود ومحمد بن
سلمة المراديُّ، قالا: حدَّثنا ابنُ وهب - المعنى - عن يونس، عن ابن شهاب، أن
السائبَ بن يزيد وعبيدَ الله أخبراه، أن عبد الرحمن بن عبدٍ، - قالا: عن ابن وهب
بن عبد القاريّ - قال:
سمعتُ عُمَرَ بن الخطاب يقول: قال
رسولُ الله ﷺ: «مَنْ نامَ عن
(١) إسناده صحيح. عبد العزيز: هو ابن صهيب
البناني.
وأخرجه البخاري (١١٥٠)، ومسلم (٧٨٤)،
وابن ماجه (١٣٧١)، والنسائي في»الكبرى«(١٣٠٨) من طريقين عن عبد العزيز بن صهيب،
بهذا الإسناد. وذكروا جميعًا في رواياتهم: أن الحبل كان لزينب بنت جحش.
وهو في»مسند أحمد«(١١٩٨٦)، و»صحيح
ابن حبان«(٢٤٩٢).
وأخرجه بذكر حمنة بنت جحش أحمد
في»المسند" (١٣٦٩١)، والحاكم ٤/ ٦١ من طريق حماد بن سلمة، عن حميد الطويل، عن
أنس. وإسناده صحيح.
وأخرجه كذلك أحمد (١٣٦٩٠)، والحاكم
٤/ ٦١ من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، مرسلًا ورجاله
ثقات.
قال النووي: والحديث فيه الحث على
الاقتصاد في العبادة، والنهي عن التعمق، والأمر بالإقبال عليها بنشاط، وأنه إذا
فتر، فليقعد حتى يذهب الفتور، وفيه جواز النفل في المسجد، فإنها كانت تصلي النافلة
فيه، فلم ينكر عليها.
حزبه، أو عن شيءٍ منه، فقرأه ما بينَ
صلاةِ الفجر وصلاةِ الظهر كتِبَ له كأنما قرأه مِنَ الليل» (١).
٣٠٨
- باب من
نوى القيام فنام
١٣١٤
- حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن محمد
بن المنكدر، عن سعيد بن جُبير، عن رجل عنده رضًا
(١) إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله بن
وهب بن مسلم، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو الزهري. وعُبيد الله: هو
ابن عبد الله بن عُتبة.
وأخرجه مسلم (٧٤٧)، وابن ماجه
(١٣٤٣)، والترمذي (٥٨٨)، والنسائي في «الكبرى» (١٤٦٦)، من طريق يونس بن يزيد، عن
ابن شهاب، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١٤٦٧)
عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن
المبارك، عن يونس، عن الزهري، به إلا
أنه وقفه على عمر بن الخطاب. لكن رواه أحمد في«مسنده» (٢٢٠) عن عتاب بن في زياد -
وهو ثقة - عن ابن المبارك، فرفعه. نبه عليه الحافظ في «النكت الظراف».
وهو في «مسند أحمد» (٢٢٠). و«صحيح
ابن حبان» (٢٦٤٣).
وأخرجه موقوفًا أيضًا النسائي في
«الكبرى» (١٤٦٩) من طريق مالك، عن داود ابن الحصين، عن الأعرج، عن عبد الرحمن ابن
عبد القاريِّ أن عمر بن الخطاب قال: مَن فاته حزبه من الليل، فقرأه حين تزول الشمس
إلى صلاة الظهر، فإنه لم يفته، أو كأنه أدركه. وهو في «الموطأ» ١/ ٢٠٠.
قال ابن عبد البر في«الاستذكار» ٨/
١٩ - ٢٠: هكذا هذا الحديث في «الموطأ» عن داود بن الحصين، وهو عندهم وهم من داود،
والله أعلم، لأن المحفوظ من حديث ابن شهاب، عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد
الله، عن عبدالرحمن بن عبدٍ القاري، عن عمر بن الخطاب قال: «من نام عن حزبه فقرأه
ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتِبَ له كأنما قرأه من الليل»، ومن أصحاب ابن شهاب
من يرويه عنه بإسناده عن عمر عن النبي ﷺ، وهذا عند أهل العلم أولى بالصواب من حديث
داود ابن حصين حيث جعله من زوال الشمس إلى صلاة الظهر، لأن ضيق ذلك الوقت لا يدرك
فيه المرء حزبه من الليل، ورُبَّ رجل حزبُه نصف وثلث وربع ونحو ذلك.
أن عائشة زوجَ النبي ﷺ أخبرته أن
رسولَ الله ﷺ قال: «ما من امرئِ تكونُ له صلاة بليل، يغلبه عليها نومٌ إلا كُتِبَ
له أجرُ صلاته، وكان نومُه عليه صدقه» (١).
٣٠٩
- باب أيّ
الليل أفضل؟
١٣١٥
- حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن ابن
شهابٍ، عن أبي سلمةَ بن عبد الرحمن، وعن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة، أن
رسولَ الله ﷺ قال: «يَنزِلُ ربنا عز وجل كُلَّ ليلة إلى سماء الدُنيا حين يبقى
ثُلُثُ الليلِ الآخرِ، فيقول: مَنْ يَدْعوني
(١) حديث حسن لغيره، وهذا سند فيه رجل مُبهم.
القعنبي: هو عبد الله بن
مسلمة.
وهو عند مالك في»الموطأ«١/ ١١٧، ومن
طريقه أخرجه النسائي في»الكبرى«(١٤١٦).
وهو في»مسند أحمد«(٢٥٤٦٤)
..
وأخرجه النسائي (١٤٦٢) من طريق محمد
بن سليمان، عن أبي جعفر الرازي، عن محمد بن المنكدر، عن سعيد بن جبير، عن الأسود
بن يزيد، عن عائشة. وأبو جعفر الرازي سيئ الحفظ.
وأخرجه أحمد (٢٤٣٤١) والنسائى
في»المجتبى«(١٧٨٦)، من طريق أبي جعفر الرازي، وأحمد (٢٤٤٤١) من طريق أبي أويس،
كلاهما عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير، عن عائشة. وهذا إسناد منقطع، لان
سعيدًا لم يسمع من عائشة فيما قاله أبو حاتم وغيره، وصحح الدارقطني في»العلل«٥/
ورقة ٨٠ أن بينهما رجلًا.
وله شاهد جيد من طريق أبي الدرداء
عند ابن ماجه (١٣٤٤)، والنسائى في»الكبرى" (١٤٦٣)، وصححه ابن خزيمة (١١٧٣)،
وابن حبان (٢٥٨٨)، والحاكم ١/ ٣١١، وقد اختلف في رفعه ووقفه، قال الدارقطني:
المحفوظ وقفه، قلنا: لا يضر وقفه، فإنه في حكم المرفوع، لأنه لا يقال من قبل الرأي.
فأستجيبَ له؟ من يسألني فأُعطيَه؟
مَق يستغفِرُني فأغفِرَ له» (١).
(١) إسناده صحيح. ابن شهاب: هو الزهري، وأبو
عبد الله الأغر: هو سلمان.
وهو عند مالك في «الموطأ» ١/ ٢١٤،
ومن طريقه أخرجه البخاري (١١٤٥) و(٦٣٢١) و(٧٤٩٤)، ومسلم (٧٥٨)، والترمذي (٣٨٠٥)،
والنسائي في «الكبرى» (٧٧٢٠).
وأخرجه ابن ماجه (١٣٦٦)، والنسائي
(١٠٢٤٠) و(١٠٢٤١) من طريق ابن شهاب، به.
وأخرجه مسلم (٧٥٨) (١٧٠)، والنسائي
(١٠٢٣٩) من طريق يحيي بن أبي كثير، عن أبي سلمة، به.
وأخرجه مسلم (٧٥٨)، والترمذي (٤٤٩)،
والنسائي (١٠٢٣٧ - ١٠٢٣٨) و(١٠٢٤٢ - ١٠٢٤٣) و(١٠٢٤٥ - ١٠٢٤٨) من طرق عن أبي هريرة.
وهو في «مسند أحمد» (٧٥٩٢)، و«صحيح
ابن حبان» (٩٢٠).
وسيتكرر برقم (٤٧٣٣).
قال صاحب «عون المعبود» ٤/ ١٤٠: في
كتاب الدعوات لأبي عثمان. وقد اختلف العلماء في قرله: ينزل الله، فسئل أبو حنيفة رحمه
الله، فقال: ينزل بلا كيف، وقال بعضهم: ينزل نزولًا يليق بالربوبية بلا كيف من غير
أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتجلي والتملي، لأنه ﷻ منزه عن أن تكون صفاته مثل
صفات الخلق، كما كان منزها عن أن تكون ذاته مثل ذات الغير، فمجيئه وإتيانه ونزوله
على حسب ما يليق وصفاته من غير تشبيه وكيفية.
وأخرج البيهقي من طريق بقية، قال:
حدَّثنا الأوزاعي، عن الزهري ومكحول قالا: أمضوا الأحاديث على ما جاءت. ومن طريق
الوليد بن مسلم قال: سئل الأوزاعي ومالك وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه
الأحاديث التى جاءت في التشبيه، فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيفية. وعن إسحاق بن
راهويه يقول: دخلتُ على عبد الله ابن طاهر، فقال لي: يا أبا يعقوب، تقول: إن الله
ينزل كلَّ ليلة، فقلت: أيها الأمير، إن الله بعث إلينا نبيا، نُقل إلينا عنه
أخبارًا بها نحلل الدماء، وبها نحرم، وبها نحلل الفروج وبها نحرم، وبها نبيح
الأموال وبها نحرم،فإن صح ذا صح ذاك، وإن بطل ذا بطل ذاك،=
٣١٠ - باب وقت قيام النبي ﷺ من الليل
١٣١٦
- حدَّثنا حسين بن يزيد الكوفي،
حدَّثنا حفص، عن هشام بن عُروة، عن أبيه
عن عائشة، قالت: إن كان رسولُ الله ﷺ
ليُوقِظُهُ الله عز وجل بالليل، فما يجيء السحَرُ حتى يَفرُغَ من جزئه (١) (٢).
١٣١٧
- حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى، حدَّثنا
أبو الأحوَص (ح) وحدَّثنا هنَّاد، عن أبي الأحوَص - وهذا حديث إبراهيم - عن
أشعَثَ، عن أبيه، عن مَسرُوق، قال:
سألت عائشة عن صلاةِ رسولِ الله ﷺ،
فقلتُ لها: أيَّ حينٍ كان يُصَلِّي؟ قالت: كان إذا سَمعَ الصُراخَ قامَ فصَلَّى
(٣).
= قال: فأمسك عبد الله. انتهى. ملخصًا
محررًا. والحاصل: أن هذا الحديث وما أشبهه من الأحاديث في الصفات كان مذهب السلف
فيها الإيمان بها وإجراؤها على ظاهرها، ونفي الكيفية عنها.
(١)
في (و): من حِزبه.
(٢)
إسناده حسن. الحسين بن يزيد روى عنه جمع غفير من الثقات والأثبات،
منهم المصنف، وهو لا يروي فيها إلا
عن ثقة، وذكره ابن حبان في «الثقات» فهو حسن
الحديث وباقي رجاله ثقات. حفص: هو
ابن غياث.
وأخرجه البيهقي ٣/ ٣ من طريق أبي
داود، بهذا الإسناد.
(٣)
إسناده صحيح. أبو الأحوص: هو سلاّم بن سليم الحنفي، وهنّاد: هو ابن السري بن مصعب
التميمي، وإبراهيم: هو ابن موسى بن يزيد الفراء، وأشعث: هو ابن أبي الشعثاء سليم
بن أسود بن حنظلة المحاربي، ومسروق: هو ابن الأجدع بن مالك الوادعي.
وأخرجه البخاري (١١٣٢)، ومسلم (٧٤١)
من طريق أبي الأحوص عن أشعث، بهذا الإسناد. =
١٣١٨ - حدَّثنا أبو توبةَ، عن إبراهيمَ بن
سعد، عن أبيه، عن أبي سلمة عن عائشة قالت: ما ألفاه السَّحَرُ عندي إلا نائمًا،
تعني النبيَّ ﷺ (١).
١٣١٩
- حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى، حدَّثنا
يحيي بنُ زكريا، عن عِكرمةَ بن عمار، عن محمد بن عبد الله الدُّؤلي، عن عبد العزيز
ابن أخي حذيفة
عن حُذَيفة قال: كان النبي ﷺ إذا
حَزَبَهُ أمْرٌ صَلّى (٢).
= وأخرجه البخاري (١١٣٢) و(٦٤٦١)،
والنسائى في «الكبرى» (١٣١٨) من طريقين عن شعبة عن الأشعث، به.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٦٢٨)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٤٤٤).
الصراخ: هو الصوت الشديد، وفي رواية
البخاري ومسلم: إذا سمع الصارخ وهو الديك، قال الدهلوي: يصرخ ثلاثًا: أولًا نصف
الليل، ثم إذا بقي ربع الليل، ثم عند طلوع الصبح المعترض.
(١)
إسناده صحيح. أبو توبة: هو الربيع بن نافع الحلبي، سعد: هو ابن إبراهيم ابن عبد
الرحمن القرشي، وأبو سلمة: هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه البخاري (١١٣٣)، ومسلم (٧٤٢)،
وابن ماجه (١١٩٧) من طرق عن
سعد بن إبراهيم، به.
وهو في «مسند أحمد» (٢٥٠٦١).
وقولها: ما ألفاه بالفاء، أي: وجده،
والسحر مرفوع بأنه فاعله، قال الحافظ:
والمراد نومه بعد القيام الذي مبدؤه
عند سماع الصارخ جمعًا بينه وبين رواية مسروق السالفة.
(٢)
إسناده ضعيف، لجهالة محمد بن عبد الله ويقال: محمد بن عبيد أبو قدامة تفرد
بالرواية عنه عكرمة بن عمار اليمامي، ولم يوثقه أحد وعبد العزيز ابن أخي حذيفة روى
عنه اثنان من المجهولين، وقال الذهبي: لا يعرف، ومع ذلك وثقه العجلي وذكره ابن
حبان في «الثقات»!!
١٣٢٠ - حدَّثنا هشامُ بنُ عمار، حدَّثنا
الهِقلُ بن زياد السَّكْسَكيُّ، حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي
سلمة، قال:
سمعتُ ربيعةَ بن كعب الأسلميَّ
يقولُ: كنتُ أبيتُ مع رسولِ الله ﷺ آتيه بوَضوئه وبحاجته، فقال: «سلني» فقلت:
مرافَقَتَك في الجنة، قال: «أوْ غيرَ ذلك» قلت: هو ذاك، قال: «فأعنِّي على نَفسِكَ
بكثرةِ السُجود» (١).
١٣٢١
- حدَّثنا أبو كامل، حدَّثنا يزيدُ بن
زُرَيع، حدَّثنا سعيد، عن قتادة عن أنس بن مالك في هذه الآية: ﴿تَتَجَافَى
جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ
= وأخرجه أحمد في «مسنده» (٢٣٢٩٩)،
والبخاري في«التاريخ الكبير» ١/ ١٧٢، والطبرى في «تفسيره» ١/ ٢٦٠، وأبو عوانة في
«مسنده» (٦٨٤٢)، وابن قانع في «معجم الصحابة» ٢/ ١٨٩، والبيهقي في«شعب الإيمان»
(٢٩١٢)، والخطيب البغدادى في «تاريخه» ٦/ ٢٧٤ من طرق عن عكرمة بن عمار، بهذا
الإسناد.
وأخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة»
٢/ ١٨٩ من طريق عكرمة به مرسلًا، لم يذكر حذيفة.
وقوله: حزبه، أي: نزل به أمر شديد.
وأخرج أحمد (١٨٩٣٧) بإسناد صحيح من
حديث صهيب الرومي، وفيه فيما حكاه النبيَّ ﷺ عن نبي من الأنبياء السابقين: فقام
إلى الصلاة، وكانوا إذا فزعوا، فزعوا إلى الصلاة.
(١)
إسناده صحيح. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن
عوف.
وأخرجه مسلم (٤٨٩)، والنسائي في
«الكبرى» (٧٢٨) من طريق الهِقْل بن زياد، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٦٥٧٨).
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا
وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ [السجدة: ١٦] قال: كانوا يتيقَّظون (١) ما بين
المغرب والعشاء يُصلُّون (٢). قال: وكان الحسن يقول: قيام الليل.
١٣٢٢
- حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى، حدَّثنا
يحيي بنُ سعيد وابنُ أبي عدي، عن سعيدٍ، عن قتادة
عن أنس في قوله: ﴿كَانُوا قَلِيلًا
مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ قال: كانوا يُصلُّون فيما بينهما بين المغرب
والعشاء، زاد في حديث يحيى: وكذلك ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ﴾ (¬٣).
٣١١
- باب
افتتاح صلاة الليل بركعتين
١٣٢٣
- حدَّثنا الربيعُ بن نافع أبو توبة،
حدَّثنا سليمانُ بنُ حيَّان، عن هشام ابن حسَّان، عن ابن سيرين
(١) جاء في (هـ): يتنفلون، وأشار إلى أنها
رواية ابن الأعرابي، وأشار في الهامش إلى الرواية التي ثبتناها وصحح عليها.
(٢)
إسناده صحيح. أبو كامل: هو فضيل بن حسين بن طلحة، وسعيد: هو ابن أبي عَروبة،
وقتادة: هو ابن دِعامة السدوسي.
وأخرجه الترمذي (٣٤٧٣) من طريق يحيي
بن سعيد الأنصاري، عن أنس بن مالك: أن هذه الأية ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ
الْمَضَاجِعِ﴾ نزلت في انتظار هذه الصلاة التي تُدعى العتمة. وقال: هذا حديث حسن
صحيح غريب.
والعتمة: هي صلاة العشاء.
(٣)
إسناده صحيح. يحيي بن سعيد: هو القطان، وابن أبي عدي: هو محمد بن أبي عدي السلمي،
وسعيد: هو ابن أبي عَروبة.
وانظر ما قبله.
عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ:
«إذا قامَ أحدُكُم مِنَ الليل، فليصلِّ رَكعتين خفيفتين» (١).
(١) صحيح موقوفًا من قول أبي هريرة، ولا يصح
رفعه من حديث أبي هريرة، وقد ترك هشام بن حسان رفعه أخيرًا بعد أن راجعه فيه أيوب
السختياني بواسطة حماد ابن زيد، وأخبره بأن محمد بن سيرين لم يكن يرفع هذا الحديث.
جاء ذلك بإسناد صحيح عن أيوب عند العُقيلي في «الضعفاء» ٤/ ٣٣٦.
ومما يؤكد انتهاء هشام آخر الأمر عن
رفعه أن هشيم بن بشير وحماد بن زيد وغيرهما قد رووه عن هشام موقوفًا، أما رواية
هشيم فأخرجها ابنُ أبي شيبة في «مصنفه» ٢/ ٢٧٢ - ٢٧٣، وابن أبي الدنيا في «التهجد»
(٤٠٠)، وأما رواية حماد بن زيد فأخرجها العُقيلي في «الضعفاء» ٤/ ٣٣٦ وقد أشار
المصنف بإثر الحديث التالي إلى ذكر آخرين قد رووه أيضًا عن هشام بن حسان موقوفًا.
وأخرجه مرفوعًا عبد الرزاق (٣٥٦٢)،
وأحمد (٧١٧٦) و(٧٧٤٨) و(٩١٨٢)، ومسلم (٧٦٨)، والترمذي في «الشمائل» (٢٦٥)، ومحمد
بن نصر في «مختصر قيام الليل» (١٣٤)، وابن خزيمة (١١٥٥)، وأبو عوانة (٢٢٤١)، وابن
المنذر في «الأوسط» (٢٥٧١)، وابن حبان (٢٦٠٦)، والبيهقي ٣/ ٦، وابن عبد البر في
«التمهيد» ١٧/ ٢٩٠، والبغوي في «شرح السنة» (٩٠٨) من طرق عن هشام بن حسان، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٧٣، وأبو
عوانة (٢٢٣٩)، والبيهقي ٣/ ٦ من طريق أبي خالد سليمان بن حيان، عن هشام بن حسان،
به. إلا أنه جعله من فعل النبي ﷺ لا من قوله! فاضطرب فيه سليمان بن حيان.
وأخرجه موقوفًا على أبي هريرة من
قوله أيضًا عِدة منهم: أيوب السختياني، وعبد الله بن عون، وسعيد بن أبي صدقة، كلهم
رووه عن ابن سيرين:
فأما رواية أيوب السختيانى، فستأتي
عند المصنف في الطريق الآتى بعده، ومن طريق المصنف أخرجه البيهقي ٣/ ٦.
وأما رواية سعيد بن أبي صدقة،
فأخرجها يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ»
٣/
٢٤ عن
سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن سعيد بن أبى صدقة، عن محمد
=
١٣٢٤ - حدَّثنا مخلد بنُ خالد، حدَّثنا
إبراهيم - يعني ابن خالد - عن رباح، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين
عن أبي هريرة قال: «إذا ...» بمعناه،
زاد: «ثم ليُطوِّل بعدُ ما شاء» (١).
قال أبو داود: روى هذا الحديث حمادُ
بن سلمة وزهيرُ بن معاوية وجماعة، عن هشام، أوقفوه على أبي هريرة، وكذلك رواه أيوب
وابن عون، أوقفوه على أبي هريرة، ورواه ابن عون عن محمد قال: فيهما تجوُّزٌ.
= ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: إذا
قام أحدكم من الليل، فليصل ركعتين يقرأ فيهما،
ثم يقرأ في ركعتين قبل الفريضة أو
بعدها. قال حماد: وذكرت لأيوب أن هشامًا
يقول: ركعتين خفيفتين، وأنكره. قلنا:
إسناده صحيح.
وأما رواية عبد الله بن عون فأشار
اليها المصنّف بإثر الحديث التالي. حيث بيّن هناك أنه رواه عن ابن سيرين موقوفًا.
من هنا يُعلم أن ما أخرجه أبو عوانة (٢٢٤٠) من طريق سليمان بن حيان، عن ابن عون،
عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قوله، وهم من سليمان بن حيان ويُعلَم
أيضًا أن ما أخرجه الحميدي (٩٨٥)، وابن أبي الدنيا في «التهجد» (٤٨١)، وابن عبد
البر في «التمهيد» ١٧/ ٢٩١ من طريق سفيان بن عيينة، عن أيوب السختياني، عن ابن
سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قوله، وهم من ابن عيينة، لأن حماد بن زيد قد رواه
عن أيوب السختياني وذكر فيه إنكار أيوب على هشام بن حسان رفع الحديث، فانتهى هشام
عن الرفع من أجل قول أيوب، فكيف ينكر أيوب الرفع ثم يرويه مرفوعًا؟! لكن صح رفع
هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها من فعل النبي ﷺ عند
مسلم (٧٦٧).
وانظر ما بعده.
(١)
إسناده صحيح، وهو موقوف على أبي هريرة، وانظر تخريجه والكلام عليه عند الطريق
السالف قبله.
١٣٢٥ - حدَّثنا ابنُ حنبل - يعني أحمدَ -،
حدَّثنا حجَّاجٌ، قال: قال ابنُ جريج: أخبرني عثمانُ بنُ أبي سليمان، عن علي
الأزديِّ، عن عُبيد بن عُمير عن عبد الله بن حُبشي الخثعَمي أن النبيَّ ﷺ سئل:
أيُّ الأعمالِ أفْضَلُ؟ قال: «طولُ القيام» (١).
٣١٢
- باب صلاة
الليل مَثنى مَثنى
١٣٢٦
- حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن
نافعِ وعبدِ الله بنِ دينار
عن عبد الله بن عمر: أن رجلًا سأل
رسولَ الله ﷺ عن صلاةِ الليل، فقال رسولُ الله ﷺ: «صلاةُ الليلِ مَثْنى مَثنى،
فإذا خشيَ أحدُكم الصبحَ، صلّى ركعةً واحدةً تُوتر له ما قد صلّى» (٢).
(١) إسناده قوي، ولكن الصحيح في لفظه ما
سنورده من روايتي أحمد والنسائي إن شاء الله. عليّ الأزدى - وهو علي بن عبد الله
البارقي - أخرج له مسلم حديثًا واحدًا، وقال ابن عدي: لا بأس به، وباقي رجاله
ثقات، وقد قوى الحافظ إسناده في ترجمة عبد الله بن حبشي من «الإصابة». حَجَّاج: هو
ابن محمد الأعور، وابن جريج: هو عبد الملك ابن عبد العزيز.
وأخرجه مطولًا النسائي في «الكبرى»
(٢٣١٧) عن عبد الوهاب بن الحكم الوراق، عن حجاج بن محمد، بهذا الإسناد.
إلا أنه قال فيه: أن النبي ﷺ سُئل:
أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحجة مبرورة»، قيل:
فأي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت».
وهو كذلك في «مسند أحمد» (١٥٤٠١)،
فالظاهر أن أبا داود اختصره، فوقع خلل في اختصاره. والله تعالى أعلم. وقد رواه
كذلك بهذا اللفظ الذي رواه عبد الوهاب بن الحكم وأحمد في «مسنده»: هارونُ بن عبد
الله الحمال عند النسائي في «المجتبى» (٤٩٨٦).
وأخرج مسلم (٧٥٦) و(١٦٥) من حديث
جابر بن عبد الله: بلفظ: أيُّ الصلاةِ أفضل؟ قال: طول القنوت.
وسيأتى مطولًا برقم (١٤٤٩).
(٢)
إسناد. صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة.
٣١٣ - باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة
الليل
١٣٢٧
- حدَّثنا محمد بنُ جعفر الوَرَكانيُّ،
حدَّثنا ابن أبي الزناد، عن عمرو ابن أبي عمرو مولى المطَّلب، عن عكرمة
عن ابن عباس قال: كانت قراءةُ النبي
ﷺ على قدر ما يَسْمَعُه مَن في الحُجرة وهو في البيت (١).
١٣٢٨
- حدَّثنا محمدُ بنُ بكار بن الريان،
حدَّثنا عبد الله بنُ المبارك، عن عمرانَ بنِ زائدة، عن أبيه، عن أبي خالد الوالبي
عن أبي هريرة أنه قال: كانت قراءةُ
النبي ﷺ بالليل يَرفَعُ طَورًا ويَخْفِضُ طورًا (٢).
= وهو عند مالك في «الموطأ» ١/ ١٢٣،
ومن طريقه أخرجه البخاري (٩٩٠)، ومسلم (٧٤٩) (١٤٥)، والنسائي (١٦٩٤).
وأخرجه البخاري (٤٧٢) و(٤٧٣)، وابن
ماجه (١٣١٩)، والترمذي (٤٣٩)، والنسائي (١٦٧٠) و(١٦٧١) و(١٦٩٣) بن طرق عن نافع، عن
ابن عمر.
وأخرجه ابن ماجه (١٣٢٠) من طريق
سفيان عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
وهو في «مسند أحمد» (٤٤٩٢)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٦٢٢).
وانظر «السنن الكبرى، للنسائي (٤٧٦)
و(١٤٠٣).
وانظر ما سلف برقم (١٢٩٥)، وما سيأتي
برقم (١٤٢١) و(١٤٣٦) و(١٤٣٨).
(١)
إسناده حسن. ابن أبى الزِّنّادِ: هو عبد الرحمن.
وأخرجه الترمذي في»الشمائل«(٣١٤)،
والطحاوي في»معاني الآثار«١/ ٣٤٤، والطبراني في»المعجم الكبير«(١١٥٤٥)، وأبو الشيخ
في»أخلاق النبي ﷺ صفحة (١٨٣)، والبيهقي ٣/ ١٠ - ١١ من طرق عن ابن أبي الزنّاد،
بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد» (٢٤٤٦).
(٢)
إسناده محتمل للتحسين. زائدة - وهو ابن نشيط الكوفي - روى عنه اثنان وذكره ابن
حبان في «الثقات»، وأبو خالد الوالبي روى عنه جمع، وقال أبو حاتم: صالح الحديث،
وذكره ابن حبان في «الثقات».
قال أبو داود: أبو خالد الوالبيُّ
اسمه هُرْمز.
١٣٢٩
- حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا
حمادٌ، عن ثابت البُناني عن النبي ﷺ (ح)
وحدَّثنا الحسنُ بنُ الصباح، حدَّثنا
يحيى بنُ إسحاق، أخبرنا حمادُ بنُ سلمة، عن ثابت البُناني، عن عبد الله بن رباح
عن أبي قتادة: أن النبيَّ ﷺ خَرَجَ
ليلةً فإذا هو بأبي بكر يُصلَّي يَخْفِضُ من صوته، قال: ومرَ بعمر بن الخطَاب وهو
يُصلّي رافعًا صوته، قال: فلما اجتمعا عندَ النبيَّ ﷺ قال النبي ﷺ: «يا أبا بكر،
مررتُ بكَ وأنت تُصلّي تَخْفِضُ صوتَك» قال: قد أسمعتُ من ناجيْتُ
يا رسولَ الله، قال: وقال لعمر:
«مررتُ بك وأنتَ تُصلّي رافعًا
صوتك»قال: فقال: يا رسولَ الله،
أُوقظُ الوَسْنان، وأطْردُ الشيطان، - زاد الحسن في حديثه: - فقال النبي ﷺ: «يا
أبا بكر، ارفَعْ مِن صَوتك شيئًا»، وقال لعمر: «اخْفِضْ مِن صوتك شيئًا» (١).
= وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٣٦٦، وإسحاق
بن راهويه في «مسنده» (١٣٥٢)، وابن خزيمة (١١٥٩)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»
١/ ٣٤٤، وابن حبان (٢٦٠٣)، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي ﷺ» ص ١٨٣، والحاكم في
«المستدرك» ١/ ٣١٠، والبيهقي ٣/ ١٢ - ١٣، والمزي في ترجمة زائدة بن نشيط الكوفي من
«تهذيب الكمال» ٩/ ٢٧٩من طرق عن عمران بن زائدة، بهذا الإسناد.
(١)
إسناده صحيح. حماد: هو ابن سلمة، وثابت: هو ابن أسلم، وأبو قتادة:
هو الحارث بن ربعي.
وأخرجه الترمذي (٤٥٠) من طريق يحيى
بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وهو في «صحيح ابن حبان» (٧٣٣).
وله شاهد من حديث أبي هريرة، يأتي
بعده.
وآخر من حديث علي رضي الله عنه عند
أحمد (٨٦٥).
١٣٣٠ - حدَّثنا أبو حُصَين بن يحيي الرازيُ،
حدَّثنا أسباطُ بن محمد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة
عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ بهذه
القصة، لم يذكر: فقال لأبي بكر: «ارفَعْ شيئًا»، ولعمر: «اخْفِضْ شيئًا» زاد: «وقد
سمعتُك يا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة» قال: كلام طيب يجمع الله
تعالى بعضه إلى بعضِ، فقال النبي ﷺ: «كُلُكُم قد أصابَ» (١).
١٣٣١
- حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا
حماد، عن هشام بنِ عُروة،
عن عُروة
عن عائشة: أن رجلًا قام من الليل
فقرأ فرفَعَ صوتَه بالقرآن، فلما أصبحَ، قال رسولُ الله ﷺ: «يَرحَمُ الله فلانًا،
كأيِّ مِن آيةٍ أَذْكَرَنيها الليلةَ كنتُ قد أسقطتُها» (٢).
١٣٣٢
- حدّثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا عبدُ
الرزاق، أخبرنا معمر، عن إسماعيل بن أميةَ، عن أبي سلمة
(١) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو - وهو
ابن علقمة الليثي -. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ٣/
١١، وفي «شعب الإيمان» (٢٣٠٥) من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
(٢)
إسناده صحيح. حماد: هو ابن سلمة، وهارون النحوي: هو ابن موسى.
وأخرجه بنحوه البخاري (٢٦٥٥) و(٥٠٣٧)
و(٥٠٣٨) و(٥٠٤٢) و(٦٣٣٥)، ومسلم (٧٨٨) من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٣٣٥)، و«صحيح
ابن حبان» (١٠٧).
وانظر شرح الحديث في«فتح الباري»٩/
٨٦.
وسيتكرر برقم (٣٩٧٠).
عن أبي سعيد، قال: اعتكف رسول الله ﷺ
في المسجد، فسمعهم يجهرونَ بالقراءة، فكَشَفَ السترَ فقال: «ألا إنَ كُلَّكم
مُناجِ ربَّه، فلا يُؤذِيَنَّ بعضُكم بعضًا، ولا يَرْفَعْ بعضُكم على بعضٍ في
القراءة» أو قال: «في الصلاة» (١).
١٣٣٣
- حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ،
حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عيَّاش، عن بَحيرِ ابنِ سعدٍ، عن خالد بنِ معدان، عن كثير بن
مُرّة الحضرميَّ
عن عُقبة بن عامر الجُهني، قال: قال
رسولُ الله ﷺ: «الجاهِرُ بالقرآن كالجاهِرِ بالصدقة، والمُسرُّ بالقرآن كالمُسرِّ
بالصدَقَة» (٢).
(١) إسناده صحيح. عبد الرزاق: هو ابن همام
الصنعانى، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي، وإسماعيل بن أمية: هو ابن عمرو بن سيد
الأموي، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
رهو عند عبد الرزاق في «مصنفه»
(٤٢١٦)، ومن طريقه أخرجه النسائى في «الكبرى» (٨٠٣٨).
وهو في «مسند أحمد» (١١٨٩٦).
وله شاهد من حديث البياضي أن رسول
الله ﷺ خرج على الناس وهم يصلون وقد عَلَت أصواتُهم بالقراءة، فقال: «إن المصلي
يناجي ربه عز رجل، فلينظر ما يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن». أخرجه مالك
في «الموطأ» ١/ ٨٠، ومن طريقه النسائي في «الكبرى» (٣٣٦٤) و(٨٠٩١) وغيره، وإسناده
صحيح.
وله شاهد آخر من حديث ابن عمر بإسناد
صحيح عند أحمد (٤٩٢٨).
(٢)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده، وهذا
الحديث منها، فبحير بن سعد شامي، وقد توبع.
وأخرجه الترمذي (٣١٤٦) من طريق
إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد. وقال:
حسن غريب.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٢٣٥٣)
من طريق معاوية بن صالح، عن بحير ابن سعد، به. وإسناده صحيح. =
٣١٤ - باب في صلاة الليل
١٣٣٤
- حدَّثنا ابنُ المثنى، حدَّثنا ابنُ
أبي عدي، عن حنظلةَ، عن القاسم ابن محمد
عن عائشة قالت: كانَ رسولُ الله ﷺ
يصلي مِن الليل عَشْرَ ركعاتِ،
ويُوترُ بسجدةٍ، ويَسجُدُ سجدتي
الفجر، فذلك ثلاثَ عشرةَ ركعةً (١).
= وأخرجه النسائي (١٣٧٨) من طريق زيد
بن واقد، عن كثير بن مرة، به. وإسناده
حسن.
وهو في «مسند أحمد» (١٧٣٦٨)، و«صحيح
ابن حبان» (٧٣٤).
قال الترمذي: ومعنى هذا الحديث أن
الذي يُسِرُ بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر بقراءة القرآن، لأن صدقة السر أفضل
عند أهل العلم من صدقة العلن، وإنما معنى هذا عند أهل العلم لكي يأمن الرجلُ من
العُجب، لأن الذي يُسِرُّ بالعمل لا يُخاف عليه العُجب ما يُخاف عليه في العلانية.
(١)
إسناده صحيح. ابن المثنى: هو محمد، وابن أبي عدي: هو محمد بن
إبراهيم السُّلمي، وحنظلة: هو ابن
أبي سفيان.
وأخرجه البخاري (١١٤٠)، ومسلم (٧٣٨)،
والنسائي في «الكبرى» (٤٢١) و(١٤٢٧) من طرق عن حنظلة بن أبي سفيان، به.
وهو في «المسند» (٢٥٣١٩).
وانظر ما سيأتي بالأرقام (١٣٣٦ -
١٣٤٠) و(١٣٥٠) و(١٣٥٩) و(١٣٦٠) و(١٣٦٣).
وقد اختلف في عدد الركعات التي كان
رسول الله ﷺ يصليها في الليل مع وتره، قال ابن عبد البر في «التمهيد» ٢١/ ٦٩ - ٧٠:
وكيف كان الأمر فلا خلاف بين المسلمين أن صلاة الليل ليس فيها حدٌ محدود، وأنها
نافلة وفعل خير، وعمل برّ، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. وقال الحافظ في «الفتح»
٣/ ٣١: قال القرطبي: أشكلت روايات عائشة على كثير من أهل العلم حتى نسب بعضهم
حديثها إلى الاضطراب، وهذا إنما يتم لو كان الراوي عنها واحدًا أو أخبرت عن وقت
واحدٍ، والصواب أن كل شيء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب
النشاط، وبيان الجواز.
١٣٣٥ - حدَّثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن
شهاب، عن عُروة بن الزُّبير
عن عائشة زوج النبيَّ ﷺ: أن رسولَ
الله ﷺ كان يُصلِّي من الليل إحدى عشرةَ ركعةً، يوترُ منها بواحدةٍ، فإذا فرغ منها
اضطجعَ على شِقِّه الأيمن (١).
١٣٣٦
- حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ إبراهيم
ونصرُ بنُ عاصم - وهذا لفظُه - قالا: حدَّثنا الوليدُ، حدّثنا الأوزاعيُّ - وقال
نصر: عن ابن أبي ذئب والأوزاعي - عن الزهري، عن عُروة
(١) إسناده صحيح. إلا أن الاضطجاع بعد الوتر
منه شاذٌ، كما أوضحه الدارقطني في «الأحاديث التي خولف فيها مالك» الحديث (١٧)،
حيث خالف مالكًا فيه عقيل ويونس وشعيب بن أبي حمزة، وابن أبي ذئب والأوزاعي
وغيرهم، فذكروا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، يعني سنة الفجر، وقبل الإقامة. وليس بعد
الوتر. ونبه عليه أيضًا قبل الدارقطني الذهليُّ كما نقله عنه ابن عبد البر
في«التمهيد» ٨/ ١٢١ ومسلم في«التمييز»، وغيرهم. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة،
وابن شهاب: هو الزهري.
وهو عند مالك في «الموطأ» ١/ ١٢٠،
ومن طريقه أخرجه مسلم (٧٣٦)،
والترمذي (٤٤٢) و(٤٤٣)، والنسائي في «الكبرى» (٤١٧) و(٤٤٥) و(١٤٢٢).
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٠٧٠)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٤٢٧). ورواية ابن
حبان مختصرة بالوتر بواحدة.
وأخرجه البخاري (٦٢٦) و(٩٩٤) و(١١٢٣)
و(٦٣١٠)، ومسلم (٧٣٦).
كلهم ذكروا الاضطجاع بعد ركعتي
الفجر. ورواية البخاري الأولى مختصرة.
وأخرجه ابن ماجه (١١٩٨) والنسائي
(١٤٥٩).
وأخرجه البخاري (١١٦٠) من طريق أبي
الأسود، عن عروة، به. مختصرًا بذكر الاضطجاع بعد ركعتي الفجر.
وانظر ما سيأتي بالأرقام (١٣٤١ -
١٣٤٥) و(١٣٥٢).
وانظر ما قبله.
عن عائشة قالت: كان رسولُ الله ﷺ
يصلي فيما بين أن يَفْرُغَ مِن صلاة العشاء إلى أن يَنْصَدِعَ الفجرُ إحدى عشرة
ركعةً يُسَلِّمُ مِن كل ثنتَين، ويُوترُ بواحدة، ويَمْكُثُ في سجوده قدرَ ما يقرأ
أحدُكُم خمسينَ آيةً قبل أن يرفعَ رأسَه، فإذا سَكَتَ المُؤذِّنُ بالأولى من صلاةِ
الفجر، قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن، حتى يأتيه المؤذن (١).
١٣٣٧
- حدَّثنا سليمانُ بنُ داود المَهريُ،
حدَّثنا ابنُ وهب، أخبرني ابن أبي ذئب وعمرو بنُ الحارث ويونُس بن يزيد، أن ابنَ
شهاب أخبرهم، بإسناده ومعناه، قال:
ويُوترُ بواحدة، ويسجد سجدةً قَدْرَ
ما يقرأ أحدُكُم خمسينَ آيةً قبل أن يرفعَ رأسَه، فإذا سكت المؤذنُ من صلاة الفجر،
وتبيَّنَ له الفجرُ، وساق معناه، قال: وبعضهم يزيدُ على بعض (٢).
(١) إسناده صحيح. الوليد: هو ابن مسلم،
والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، ونصر: هو ابن عاصم الأنطاكي، والزهري: هو محمد
بن مسلم، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة.
وأخرجه ابن ماجه (١٣٥٨) من طريق ابن
أبي ذئب والأوزاعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (١١٧٧) من طريق ابن
أبي ذئب، به. مختصرًا بذكر السلام من كل ركعتين.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٤٦١) (٢٤٥٣٧)
و(٢٤٥٥٠)، و«صحيح ابن حبان» (٢٤٢٢) و(٢٤٢٣) و(٢٤٣١) و(٢٤٦٧) و(٢٦١٤). وبعض روايات
ابن حبان مختصرة بذكر الوتر بواحدة.
وانظر ما قبله وما بعده.
(٢)
إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، وابن أبي ذئب: هو محمد
بن عبد الرحمن بن المغيرة.
١٣٣٨ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا
وُهَيب، حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يصَلِّي
من الليل ثلاثَ عشرةَ ركعةً، يؤير منها بخمسٍ لا يجلِسُ في شيءٍ مِن الخمس حتى
يَجْلِسَ في الآخرة فيُسَلِّم (١). قال أبو داود: رواه ابن نُميرٍ عن هشام، نحوه.
١٣٣٩
- حدَّثنا القعنبي، عن مالكِ، عن هشام
بن عروة، عن أبيه
عن عائشة قالت: كان رسولُ الله ﷺ
يُصلِّي بالليل ثلاثَ عشرةَ ركعةً، ثم يُصلِّي إذا سَمِعَ النداءَ بالصبح ركعتَين
خفيفتَين (٢).
= وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٤١٨)
و(١٢٥٢) و(١٦٦١) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (٧٣٦) من طريق عمرو بن
الحارث، و(٧٣٦) من طريق يونس ابن يزيد، به.
وهو في«صحيح ابن حبان» (٢٦١٢).
وانظر ما سلف برقم (١٣٣٥) و(١٣٣٦).
(١)
إسناده صحيح. وهيب: هو ابن خالد الباهلي، وابن نمير: هو عبد الله. وأخرجه مسلم
(٧٣٧)، وابن ماجه (١٣٥٩)، والترمذي (٤٦٢)، والنسائي في «الكبرى» (٤٣٤) من طرق عن
هشام، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (١٤١١) من طريق سفيان
الثوري، عن هشام، به. أن النبي ﷺ كان يوتر بخمس، لا يجلس إلا في آخرهن.
وانظر تالييه. وما سيأتي بالأرقام
(١٣٥٠) و(١٣٥٩) و(١٣٦٠) و(١٣٦٣).
وانظر ما سلف بالأرقام (١٣٣٤)
و(١٣٣٦) و(١٣٣٧).
(٢)
إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة. =
١٣٤٠ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل ومسلم بن
إبراهيم، قالا: حدَّثنا أبان، عن يحيى، عن أبي سلمة
عن عائشة: أن نبي الله ﷺ كان يُصلي
من الليل ثلاثَ عَشْرَةَ ركعةً، كان يُصلي ثمان ركعات، ويوتر بركعة ثم يصلّي - قال
مسلم: بعد الوتر - ركعتين، وهو قاعد، فإذا أراد أن يَرْكَعَ قامَ فركع، ويُصلي بين
أذانِ الفجرِ والإقامةِ ركعتَين (١).
= وهو عند مالك في «الموطأ» ١/ ١٢١،
ومن طريقه أخرجه البخاري (١١٧٠)،
والنسائي في «الكبرى» (٤١٩) و(١٤١٩).
وأخرجه مسلم (٧٢٤) (٩٠) من طريق عبدة
بن سيمان، عن هشام، به. بلفظ: كان رسول الله ﷺ يصلي ركعتي الفجر، إذا سمع الآذان
ويخففهما.
وأخرجه الترمذي (٤٦٢) من طريق عبد
الله بن نُمير، عن هشام، به. بنحو لفظ وهيب السالف عند المصنف قبله. وفيه: فإذا
أذن المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين.
وهو في «مسند أحمد» (٢٥٤٤٧).
وانظر ما بعده، وما سيأتى بالأرقام
(١٣٥٠) و(١٣٥٩) و(١٣٦٠) و(١٣٦٣).
وانظر ما سلف بالأرقام (١٣٣٤) و(١٣٣٦
- ١٣٣٨).
(١)
إسناده صحيح. أبان: هو ابن يزيد العطار، ويحيى: هو ابن أبي كثير، وأبو سلمة: هو
ابن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه مسلم (٧٣٨)، والنسائي في
«الكبرى» (٤٥٠) و(١٤٢٦) و(١٤٥٣) من
طرق عن يحيي بن أبي كثير، به.
وأخرجه مختصرًا بذكر الركعتين بين
أذان الفجر والاقامة: البخاريُّ (٦١٩)، والنسائي في «المجتبى» (١٧٨٠) من طريق يحيى
بن أبي كثير، به.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٤١٤)
و(٤٥١) - من طريق جعفر بن ربيعة، عن أبي سلمة، به.
وأخرجه مسلم (٧٣٨)، والنسائى في
«الكبرى» (٣٩١) و(٤١٣) من طريق عبيد الله ابن أبي لبيد، عن أبي سلمة، عن عائشة،
قالت: كانت صلاته تعني النبي ﷺ في شهر رمضان وغيره ثلاث عشرة ركعة بالليل، منها
ركعتا الفجر. =
١٣٤١ - حدَّثنا القعنبي، عن مالكِ، عن سعيد
بن أبي سعيد المَقْبُرِيِّ، عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن أنه أخبره
أنه سأل عائشةَ زوجَ النبيَّ ﷺ كيف
كانت صلاةُ رسولِ الله ﷺ في رمضان؟ فقالت: ما كان رسولُ الله ﷺ يَزيدُ في رمضان
ولا في غيره على إحدى عشرةَ ركعةً: يُصلِّي أربعًا، فلا تسألْ عن حُسْنِهِنَّ
وطولهِنَّ، ثم يُصلي أربعًا، فلا تَسْألْ عن حُسنهن وطُولهن، ثم يُصلي ثلاثًا،
قالت عائشة: فقلت: يا رسولَ الله، أتنامُ قبل أن تُوتِرُ؟ فقال: يا عائشةُ، أن
عَينيَّ تنامان، ولا ينام قلبي» (١).
١٣٤٢
- حدَّثنا حفصُ بن عمر، حدَّثنا
همَّامٌ، حدَّثنا قتادةُ، عن زُرارة بن أوفى
عن سَعْد بن هشام، قال: طلقتُ
امرأتي، فأتيت المدينةَ لأبيع عقارًا كان لي بها، فأشتريَ به السلاحَ فأغزوَ،
فلقيتُ نفرًا من أصحاب
= وأخرجه البخاري (١١٥٩)، والنسائي في
«الكبرى» (٤٥٢) من طريق عراك بن مالك، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: صلَّى النبي ﷺ
العشاء، وصلى ثمانى ركعات، وركعتن جالسًا، وركعتين بين النداءين ولم يكن يدعهما
أبدًا. قلنا: لم يرد ذكر الوتر في هذه الرواية!
وهو في «مسند أحمد» (٢٤١١٦) و(٢٥٥٥٩).
وانظر ما سلف برقم (١٣٣٤).
(١)
إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعَنب.
وهو في «موطأ مالك» ١/ ١٢٠، ومن
طريقه أخرجه البخاري (١١٤٧) و(٢٠١٣) و(٣٥٦٩)، ومسلم (٧٣٨)، والترمذي (٤٤١)،
والنسانى في «الكبرى» (٣٩٢) و(٣٩٣) و(٤١١) و(٤٥٣) و(١٤٢٥).
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٠٧٣)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٤٣٠) و(٢٦١٣). وانظر ما سلف برقم (١٣٣٤) و(١٣٣٥).
النبيَّ ﷺ، فقالوا: قد أراد نَفَرٌ
مِنا ستَّةٌ أن يفعلوا ذلك، فنهاهم النبي ﷺ وقال: ﴿لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ فأتيتُ ابن عباس فسألتُه عن وترِ النبيِّ ﷺ، فقال: أدُلُّكَ
على أعلمِ الناس بوتر رسولِ الله ﷺ، فأتِ عائشةَ، فأتيتُها، فاستتبعت حكيمَ بن
أفلح، فأبى، فناشدتُه، فانطلقَ معي، فاستأذنَّا على عائشة، فقالت: من هذا؟ قال:
حكيم بن أفلح، قالت: ومن معك؟ قال: سعد بن هشام، قالت: هشام بن عامر الذي قتل يوم
أحد؟ قال: قلتُ: نعم، قالت: نِعْمَ المرءُ كان عامرٌ، قال: قلتُ: يا أمَّ المؤمنين
حدثيني عن خُلِق رسول الله ﷺ، قالت: ألستَ تقرأ القرآن؟ فإن خُلُقَ رسولِ الله ﷺ
كان القرآنُ.
قال: قلت: حدِّثيني عن قيام الليل،
قالت: ألست تقرأ: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴾؟ قال: قلت: بلى، قالت: فإن أوَّل
هذه السورة نزلت، فقام أصحابُ رسول الله ﷺ حتى انتفخت أقدامُهم، وحُبِسَ خاتمتُها
في السَّماء اثني عَشَر شهرًا، ثم نزل آخِرُها، فصار قيامُ الليل تطوعًا بعد فريضة.
قال: قلت: حدِّثيني عن وتر النبي ﷺ.
قالت: كان يؤتِرُ بثمانِ ركعاتٍ، لا يجلسُ إلا في الثامنة، ثم يقومُ فيُصلي ركعةً
أخرى، لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة، ولا يُسلّم إلا في التاسعة، ثم يصلِّي
ركعتين وهو جالس، فتلك إحدى عشرة ركعةً يا بني، فلما أسنَّ وأخذَ اللحمَ أوتر بسبع
ركعاتٍ، لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يُسَلِّم إلا في السابعة، ثم يصلّي
ركعتين وهو جالس، فتلك تسعُ رَكَعاتٍ يا بنيَّ. ولم يَقُم رسولُ الله ﷺ ليلةً
يُتمُّها إلى الصباح، ولم
يقرأ القراَن في ليلة قَطُّ، ولم يصم
شهرًا يُتمُّه غيرَ رمضان، وكان إذا صَلّى صلاةً داومَ عليها، وكان إذا غَلَبَتْهُ
عيناه من الليل بنومِ صلّى من النَهار ثنتي عشرةَ ركعةً، قال: فأتيتُ ابنَ عباس.
فحدَّثتُه، فقال: هذا والله هو الحديث، ولو كنت أكَلِّمُها لأتيتُها حتى أشافهَها
به مشافهةً، قال: قلت: لو علمتُ أنك لا تكلِّمها ما حدَّثتُك (١).
(١) إسناده صحيح. همام: هو ابن يحيى العَوذي،
وقتادة: هو ابن دِعامة.
وأخرجه مسلم (٧٤٦)، والنسائي في
«الكبرى» (١٤١٣) من طريق هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، عن قتادة، بهذا الإسناد.
لكن رواية النسائي مختصرة بذكر وتره ﷺ بعدما أسنَّ، ولم يسُق مُسلم لفظَه. وأحال
على رواية سعيد بن أبي عروبة المطولة، وستأتي عند المصنف.
وأخرجه مسلم (٧٤٦) من طريق شعبة، عن
قتادة، به. مختصرًا بذكر قضاء صلاة الليل الفائتة. وقول عائشة: ما رأيت رسول الله
ﷺ قام ليلة حتى الصباح، وما صام شهرًا متتابعًا إلا رمضان.
وأخرجه مسلم (٧٤٦)، والترمذي (٤٤٧)،
والنسائي (١٤٦٥) من طريق أبي عوانة اليشكري، عن قتادة، به. مختصرًا بذكر قضاء صلاة
الليل الفائتة في النهار.
وأخرج النسائي (١٤٠٤) من طريق سعيد
بن أبي عروبة، عن قتادة، به. أن رسول الله ﷺ كان لا يُسَلم في ركعتي الوتر.
وأخرجه النسائي (١٤١٥) من طريق بكر
بن عبد الله، عن سعد بن هشام، به مختصرًا بقول عائشة أن رسول الله ﷺ كان يوتر بتسع
ركعات، فلما لَحُمَ أوتر بسبع، وركع ركعتين وهو جالس.
وأخرج النسائي (١١٢٨٧) من طريق يزيد
بن بابنوس، عن عائشة، قالت: كان خلق رسول الله ﷺ القرآن.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٢٦٩)
و(٢٤٦٣٦)، و«صحيح ابن حبان» (٢٤٤١) و(٢٦٤٢) و(٢٦٤٥).
وانظر ما سلف برقم (١٣٣٥) و(١٣٣٦).
وانظر ما سيأتي بالأرقام (١٣٤٣ -
١٣٤٩) و(١٣٥١) و(١٣٥٢).
١٣٤٣ - حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، حدَّثنا
يحيى بنُ سعيد، عن سعيد، عن قتادة بإسناده نحوه، قال:
يُصلِّي ثمانَ ركعاتٍ، لا يجلسُ فيهن
الا عندَ الثامنة فيجلس، فيذكر الله، ثم يدعو، ثم يُسَلِّمُ تسليمًا يُسمِعُنا. ثم
يُصلِّي ركعتينِ وهو جالس بعدما يُسلِّم، ثم يُصلي ركعةً، فتلك إحدى عشرة ركعةً يا
بنيَّ، فلما أسنَّ رسول الله ﷺ وأخذ اللحمَ أوتر بسبعٍ، وصلَّى ركعتين وهو جالس
بعدما يُسلم، بمعناه إلى: مشافهةً (١).
(١) إسناده صحيح. يحيي بن سعيد: هو القطان،
وسعيد: هو ابن أبي عَروبة.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١٢٩٦)
من طريق يحيي بن سيد، بهذا الإسناد. مختصرًا بذكر قيام الليل.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١٢٣٩)
من طريق يحيي بن سعيد، به. مختصرًا عن عائشة أنها قالت: كنا نُعِد له سواكه
وطهوره، فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ، يصلي ثمان ركعات،
لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيجلس، فيذكر الله، ويدعو.
وأخرجه النسائي (٤٢٤) و(١٤١٢)
و(١٤١٨) و(١١٥٦٣) من طريق خالد بن الحارث، عن سعيد بن أبي عروبة، به. وهو عنده في
الموضعين الثاني والثالث مختصر بذكر الوتر فقط وفي الموضع الرابع مختصر بذكر قيام
الليل.
وأخرجه مسلم (٧٤٦)، والنسائي (٤٤٨)
من طريق معمر، عن قتادة، به. ولم يسق مسلم لفظه، وأحال على رواية محمد بن أبي عدي،
عن سيد بن أبي عروبة المطولة عنده بنحو رواية همام السالفة عند المصنف قبله.
وأخرجه النسائي (١٣٣٧) و(٢٥٠٣) من
طريق عبدة بن سليمان، و(٢٦٦٩) من طريق خالد بن الحارث، كلاهما عن سعيد بن أبي
عروبة، به. مختصرًا بقول عائشة: لا أعلم رسول الله ﷺ قرأ القرآن كله في ليلة، ولا
قام حتى الصباح، ولا صام شهرًا كاملًا غير رمضان.
وانظر ما قبله، وما سيأتي بعده برقم
(١٣٤٤) و(١٣٤٥).
١٣٤٤ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ،
حدَّثنا محمدُ بنُ بشر، حدَّثنا سعيدٌ، بهذا الحديث، قال: يُسلِّم تسليمًا
يُسمِعنا، كما قال يحيى بن سعيد (١).
١٣٤٥
- حدَّثنا محمدُ بن بشَار، حدَّثنا
ابنُ أبي عدي، عن سعيد بهذا الحديث، قال ابنُ بشار، بنحو حديث يحيي بن سعيد إلا
أنه قال: ويُسلِّم تسليمةً يُسمِعنا (٢).
١٣٤٦
- حدَّثنا علي بن حسين الدَّرهميُّ،
حدَّثنا ابنُ أبي عدي، عن بَهزِ بن حكيم، حدَّثنا زُرارة بن أوفى
أن عائشةَ سُئِلَتْ عن صلاة رسول
الله ﷺ في جوف الليل، فقالت:
كان يُصلّي العِشاء في جماعة، ثم
يرجعُ إلى أهله، فيركع أربعَ ركعاتِ، ثم يأوي إلى فِراشه وينام، وطَهورُهُ مغطى
عندَ رأسِه، وسواكُه موضوع حتى يبعثه الله ساعتَه التي يبعثه من الليل، فيتسوَّكُ
ويُسبغُ الوضوءَ، ثم يقوم إلى مُصلاه، فيصلي ثمانيَ ركعات يقرأ فيهن بأم الكتاب،
وسورة من القرآن، وما شاء الله، ولا يقعُدُ في شيء منها حتى يَقْعُدَ في الثامنة،
ولا يُسلِّم، ويقرأ في التاسعة، ثم يقعد، فيدعو بما شاء
(١) إسناده صحيح. سعيد: هو ابن أبي عَروبة.
وأخرجه مسلم (٧٤٦)، وابن ماجه (١١٩١)
و(١٣٤٨) من طريق محمد بن بشر، بهذا الإسناد. والحديث عند ابن ماجه في الموضع
الثاني مختصر بقول عائشة:
لا أعلم نبي الله ﷺ قرأ القرآن كله
حتى الصباح. ولم يسق مسلم لفظه، وأحال على رواية محمد بن أبي عدي، عن سعيد بن أبي
عروبة المطولة عنده، وانظر ما سلف برقم (١٣٤٢) و(١٣٤٣)، وما سيأتي بعده.
(٢)
إسناده صحيح. ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم.
وأخرجه مسلم (٧٤٦) من طريق ابن أبي
عدي، بهذا الإسناد.
وانظر ما سلف بالأرقام (١٣٤٢)
و(١٣٤٣) و(١٣٤٤).
الله أن يدعوَ، ويسألُه ويرغبُ إليه،
ويُسلِّمُ تسليمة واحدة شديدة يكادُ يوقِظُ أهلَ البيت من شدة تسليمه، ثم يقرأ وهو
قاعِدٌ بأم الكتاب، ويركع وهو قاعد، ثم يقرأ الثانية فيركعُ ويسجدُ وهو قاعدٌ، ثم
يدعو ما شاء الله أن يدعوَ، ثم يُسلِّمُ وينصرفُ، فلم تزل تلك صلاةُ رسول الله
ﷺ حتى بَدُنَ، فنقص من التسع ثنتَين،
فجعلها إلى الست والسبع وركعتيه وهو قاعد حتى قُبِضَ على ذلك (١).
١٣٤٧
- حدَّثنا هارونُ بنُ عبد الله،
حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، أخبرنا بَهْزُ بن حكيم، فذكر هذا الحديث بإسناده. قال:
يُصلي العشاء ثم يأوي إلى فراشه، لم
يذكر الأربعَ ركعاتٍ، وساق الحديث، وقال فيه: فيصلِّي ثمانيَ ركعاتٍ، يُسوِّي
بينهن في القراءة والركوع والسجود، ولا يجلس في شيء منهن إلا في الثامنة، فإنه كان
يَجلِسُ، ثم يقومُ ولا يُسلِّم، فيصلي ركعةً يوترُ بها، ثم يُسلِّم تسليمةً يرفعُ
بها صوته حتى يُوقِظَنا، ثم ساق معناه (٢).
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكلن
وهم فيه بهز بن حكيم، حيث أسقط من إسناده سغد بن هشام بين زرارة وبين عائشة،
وأثبته قتادة كما سلف بالأرقام (١٣٤٢ - ١٣٤٥) ثم إن بهزًا أثبته مرة كما سيأتي
برقم (١٣٤٩)، ولهذا قال المزي في «تهذيب الكمال» ٩/ ٣٤٠: المحفوظ أن بينهما سعد بن
هشام.
وهو في «مسند أحمد» (٢٥٩٨٧).
وقد سلف مختصرًا بقطعة السواك برقم
(٥٦)، وذكر هناك في إسناده سعد بن هشام.
وانظر ما سيأتي بالأرقام (١٣٤٧ -
١٣٤٩).
(٢)
حديث صحيح، وهذا سند رجاله ثقات كسابقه.
وانظر ما سلف برقم (١٣٤٢) و(١٣٤٦).
١٣٤٨ - حدَّثنا عَمرو بنُ عثمان، حدَّثنا
مروانُ - يعني ابن معاويةَ - عن بهز، حدَّثنا زُرارةُ بنُ أوفى
عن عائشة أم المؤمنين: أنها سُئلت عن
صلاة رسولِ الله ﷺ، فقالت: كان يُصلي بالناس العشاء، ثم يَرْجِعُ إلى أهله
فيُصَلِّي أربعًا، ثم يأوي إلى فراشه، ثم ساقَ الحديث بطوله. لم يذكر: يسوِّي
بينهن في القراءةِ والركوعِ والسجودِ، ولم يذكر في التسليم: حتى يُوقظَنا (١).
١٣٤٩
- حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا
حمادٌ - يعني ابنَ سلمَة - عن بهْز ابن حكيم، عن زُرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام،
عن عائشة، بهذا الحديث، وليس في تمام حديثهم (٢).
١٣٥٠
- حدَّثنا موسى - يعني ابن إسماعيل -،
حدَّثنا حمادٌ - يعني ابن سلمة -،
عن محمد بن عمرو، عن أبي سَلَمَةَ بن
عبد الرحمن
عن عائشة: أن رسولَ الله ﷺ كان
يُصلّي من الليل ثلاثَ عشرةَ ركعةَ يؤترُ بتِسْع (٣) - أو كما قالت - ويُصَلِّي
ركعتين وهو جالس، وركعتي الفجر بين الأذان والإقامة (٤).
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات
كسابقيه.
وانظر ما سلف برقم (١٣٤٢) و(١٣٤٦).
(٢)
إسناده صحيح.
وهو في «مسند أحمد» (٢٥٩٨٨).
وانظر ما سلف برقم (١٣٤٢) و(١٣٤٦).
(٣)
جاء في (أ) و(ب) و(ج): بسبع، وهو خطأ، والمثبت من (هـ) و(و)، وهو الموافق لما جاه
عند البيهقي من طريق أبي داود ٣/ ٣٢. وهو الموافق أيضًا لرواية أبي سلمهَ السالفة
عند المصنف برقم (١٣٤٠).
(٤)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة بن =
١٣٥١ - حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا
حَمَّادٌ، عن محمد بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقَّاص
عن عائشة: أن رسولَ الله ﷺ كان يُوتر
بتسع ركعات، ثم أوتر بسبع رَكَعاتٍ ورَكَعَ ركعتين وهو جالسٌ بعد الوتر يقرأ
فيهما، فإذا أراد أن يَركعَ قام فركع ثم سَجَدَ (١).
قال أبو داود: روى الحديثين خالدُ
بنُ عبد الله الواسطي، مثله، قال فيه: قال علقمةُ بنُ وقاص: يا أمَّتاه (٢)، كيف
كان يُصَلّي الركعتين فذكر معناه.
١٣٥٢
- حدَّثنا وهبُ بنُ بقية، عن خالدٍ (ح)
وحدثنا ابنُ المثنى، حدَّثنا عبدُ
الأعلى، حدَّثنا هشام، عن الحسن، عن سعد بن هشام، قال:
= وقاص الليثي - مختلف فيه، فهو حسن
الحديث وقد خرج له البخاري مقرونًا ومسلم متابعة، وقد توبع فيما سلف برقم (١٣٤٠).
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٢٧٥) و(٢٥٤٩٠).
وانظر ما سلف برقم (١٣٣٤) و(١٣٤٠).
(١)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة - ولكنه قد توبع
فيما سلف برقم (١٣٤٠).
وأخرج منه ذكر الركعتين بعد الوتر
مسلمٌ (٧٣١) (١١٤) من طريق محمد بن عمرو، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٦٠٠٢).
وانظر ما قبله وما سلف برقم (١٣٤٠).
(٢)
في (د) و(هـ) و(و): يا أمَّه. وكلاهما صحيح في لغة العرب.
قَدِمْتُ المدينةَ، فدخلتُ على
عائشة، فقلت: أخبريني عن صلاة رسول الله ﷺ، قالت: إنَّ رسولَ الله ﷺ كان يُصلّي
بالناس صلاةَ العشاء، ثم يأوي إلى فِراشه فينامُ، فإذا كان جوفُ الليل، قام إلى
حاجته وإلى طَهوره فتوضأ، ثم دخل المسجدَ فصلَّى ثمانَ ركعات يُخيَّل إليَّ أنه
يُسوِّي بينهن في القراءة والركوع والسجود، ثم يُوترُ بركعة، ثم يُصلِّي ركعتين
وهو جالس، ثم يضعُ جنبه، فربما جاء بلال، فآذنَه بالصلاة، ثم يُغفي، وربما شككتُ
أغَفَى أو لا، حتى يُؤْذِنَه بالصَلاةِ، فكانت تلك صلاتَه حتى أسنَّ (١) ولَحُمَ،
فذكرتْ من لحمه ما شاء الله. وساق الحديث (٢).
١٣٥٣
- حدَّثنا محمد بن عيسى، حدَّثنا
هُشيمٌ، أخبرنا حُصين، عن حبيب ابن أبي ثابت (ح)
وحدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ،
حدَّثنا محمدُ بنُ فُضيل، عن حُصَين، عن حبيب بن أبي ثابت، عن محمد بن علي بن عبد
الله بن عباس، عن أبيه
(١) في (أ): سنَّ، قال النووي: أسنَّ هو
المشهور في اللغة.
(٢)
إسناده صحيح. خالد: هو ابن عبد الله الطحان الواسطي، وابن المثنى: هو
محمد، وعبد الأعلى: هو ابن عبد
الأعلى السامي، وهشام: هو ابن حسان القُردوسي، والحسن: هو البصري.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٤٢٢)
و(٤٢٣) و(٤٤٩) و(١٤١٤) و(١٤١٩) و(١٤٢٠) من طرق عن الحسن البصري، به. والروايات
الأولى والثالثة والرابعة والخامسة مختصرة.
وهو في «مسند أحمد» (٢٥٩٨٦).
وانظر ما سلف برقم (١٣٤٢).
عن ابن عباس: أنه رَقَدَ عند النبيَّ
ﷺ فرآه استيقظ فتسوَّك وتوضَّأ وهو يقول: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ﴾ [آل
عمران: ١٩٠] حتى ختم
السورةَ، ثم قام، فصلَّى ركعتين، أطال فيهما القيامَ والركوعَ والسجودَ، ثم
انصرفَ، فنام حتى نَفَخَ، ثم فَعَل ذلك ثلاثَ مرَّات بستِّ ركعات، كل ذلك يستاك ثم
يتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوترَ - قال عثمان: بثلاثِ ركعاتٍ، فأتاه
المُؤذَّنُ، فخرج إلى الصلاة - وقال ابنُ عيسى: ثم أوتر فأتاه بلال، فآذنَه
بالصلاة حين طَلَعَ الفجرُ - فصلَّى ركعتي الفجر، ثم خرج إلى الصلاة، ثم اتَّفقا:
وهو يقول: «اللهُمَ اجعلْ في قلبي نورًا، واجْعَلْ في لساني نورًا، واجْعَلْ في
سمعي نورًا، واجعل في بصري نورًا، واجْعَلْ خلفي نورًا، وأمامي نورًا، واجْعَلْ
مِن فوقي نورًا، ومِن تحتي نورًا، اللهم وأعظم لي نورًا» (١).
(١) إسناده صحيح. هشيم: هو ابن بَشير
السُلَمي، وحُصين: هو ابن عبد الرحمن
السُّلَمي.
وأخرجه مسلم (٧٦٣) من طريق محمد بن
فضيل، بهذا الإسناد.
وقد سلف طريق هشيم برقم (٥٨)، وانظر
تخريجه هناك.
وأخرج منه قصة الدعاء: أحمد (٣٣٠١)،
والبخاري في «الأدب المفرد» (٦٩٦).
وانظر كلام المصنف بإثر الطريق الذي
بعده.
وانظر ما سيأتي بالأرقام (١٣٥٤)
و(١٣٥٥) و(١٣٦٤).
وجاء عن ابن عباس أيضًا أنه ﷺ صلَّى
ثلاث عشرة ركعة كما سيأتي برقم (١٣٥٨) و(١٣٦٥) و(١٣٦٧) وعنه أيضًا أنه صلَّى ما
شاء الله ولم يحدد ثم أوتر بسبع أو خمس كما سيأتي برقم (١٣٥٦)، وعنه أيضًا أنه
صلَّى بعد العشاء أربعًا، ثم نام ثم قام فصلى خمسًا كما سيأتي برقم (١٣٥٧). وهو
محمول على أوقات متعددة أو على أحوال مختلفة لبيان الجواز، كما بيناه عند حديث
عائشة السالف برقم (١٣٣٤).
١٣٥٤ - حدَّثنا وهبُ بنُ بقية، عن خالد عن
حُصين، نحوه، قال: «وأعظِمْ لي نورًا» (١).
قال أبو داود: وكذلك قال أبو خالد
الدَّالاني عن حبيبٍ في هذا، وكذلك قال في هذا، وقال سلمةُ بن كهيل: عن أبي رشدين،
عن ابن عباس (٢).
١٣٥٥
- حدَّثنا محمدُ بن بشار، حدَّثنا أبو
عاصم، حدَّثنا زُهَيرُ بن محمد، عن شَريك بن عبد الله بن أبي نَمرِ، عن كُريب
عن الفضل بن عباس، قال: بتُّ ليلةً
عندَ النبيَّ ﷺ لأُنظر كيفَ يُصلي، فقام فتوضأ وصلَّى ركعتين قِيامُهُ مِثْلُ
ركوعِه، وركوعُه مثلُ سجودِه، ثم نام، ثم استيقظ فتوضأ، واستنَّ، ثم قرأ بخمس
آياتِ مِنْ آل عمران ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ
اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ فلم يزل يَفْعَلُ هذا حتى صَلَّى عشرَ ركعات، ثم قام
فصلَّى سجدةً واحدةً، فأوتر بها، ونادى المنادي عندَ ذلك، فقامَ رسولُ الله ﷺ
بعدما سكت المؤذِّنُ، فصلَّى سجدتين خفيفتين، ثم جَلَسَ حتى صَلَّى الصبح (٣).
(١) إسناده صحيح. خالد: هو ابن عبد الله
الواسطي الطحان.
وانظر ما قبله، وما سلف برقم (٥٨).
(٢)
أبو خالد الدَّالانيّ: هو يزيد بن عبد الرحمن، وأبو رِشدين: هو كُريب مولى ابن
عباس. ورواية سلمة بن كهيل عن كريب أخرجها البخاري (٦٣١٦)، ومسلم (٧٦٣)، والنسائي
في «الكبرى» (٧١٢). وهي في «مسند أحمد» (٢٥٦٧) و(٣١٩٤)، و«صحيح ابن حبان» (٢٦٣٦).
وانظر ما سيأتي برقم (١٣٦٧).
(٣)
إسناده صحيح، على اختلاف فيه على شريك ابن أبي نمر في تسمية صحابيّ
الحديث، وهذا لا يضر، والمحفوظ أنه
عن عبد الله بن عباس. =
قال أبو داود: خفي عليَّ من ابن بشار
بعضُه.
١٣٥٦
- حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ،
حدَّثنا وكيعٌ، حدَّثنا محمدُ بن قيس الأسديُّ، عن الحكم بنُ عتيبةَ، عن سعيد بن
جُبير
عن ابن عباس قال: بت عند خالتي
ميمونة، فجاء رسولُ الله ﷺ بعدما أمسى، فقال: «أصلَّى الغلام؟» قالوا: نَعَم،
فاضطجعَ حتى إذا مضى من الليل ما شاء الله قام فتوضأ، ثم صلَّى سبعًا أو خمسًا
أوتَرَ بهن لم يُسلّم إلا في آخرهن (١).
١٣٥٧
- حدَّثنا ابنُ المثنَّى، حدَّثنا ابنُ
أبي عَدي، عن شُعبة، عن الحكم، عن سعيد بن جُبير
= وأخرجه محمد بن نصر المروزي في«كتاب
الوتر» (٣٢)، والطبراني ١٨/ (٧٦١) من طريق زهير بن محمد، والطبرانى ١٨/ (٨٦٢) من
طريق سليمان بن بلال، كلاهما عنه، عن كريب، عن الفضل.
وأخرجه البخاري (٤٥٦٩) و(٧٤٥٢)،
ومسلم (٧٦٣) من طريق محمد بن جعفر، عن شريك، عن كريب، عن عبد الله بن عباس. وهكذا
رواه غير واحد عن كريب كما سيأتي برقم (١٣٦٤).
وانظر ما سيأتي برقم (١٣٦٥).
وانظر ما سلف برقم (١٣٥٣).
(١)
إسناده صحيح. وكيع: هو ابن الجرّاح.
وأخرجه محمد بن نصر المروزي في
«الوتر» (٣٨) من طريق محمد بن قيس، بهذا الإسناد.
ويشهد لقوله: لم يسلم إلا في آخرهن،
حديثا عائشة السالفان برقم (١٣٣٨) و(١٣٤٢) وإسناداهما صحيحان.
وانظر تالييه.
عن ابن عباس قال: بتُّ في بيتِ خالتي
ميمونةَ بنت الحارث، فصلَّى النبيّ ﷺ العشاء، ثم جاء فصَلَّى أربعًا، ثم نام، ثم
قام يُصلَّي، فقمتُ عن يساره، فأدارني، فأقامني عن يمينه، فصلَّى خمسًا، ثم نام
حتى سمعتُ غَطيطَه - أو خَطيطَه -، ثم قام فصلَّى ركعتين، ثم خَرجَ فصلَّى الغداة
(١).
١٣٥٨
- حدَّثنا قُتيبةُ، حدَّثنا عبدُ
العزيز بن محمد، عن عبد المجيد، عن يحيى بن عباد عن سعيد بن جُبير، أن ابن عباس
حدَّثه في هذه القصة قال: قام فصلَّى ركعتين ركعتين، حتى صلَّى ثمانيَ ركعاتٍ، ثم
أوترَ بخمسٍ، لم يجلس بينهن (٢).
(١) إسناده صحيح. ابن المثنى: هو محمد، وابن
أبي عَدي: هو محمد بن إبراهيم، والحكم: هو ابن عُتيبة.
وأخرجه البخاري (١١٧) و(٦٩٧)
والنسائى في «الكبرى» (٤٠٦) و(١٣٤٣) من طريق شعبة، بهذا الإسناد. وزادا فيه بعد
ذكر الركعات الخمس وقبل النوم: صلاة ركعتين.
وهو في «مسند أحمد» (٣١٦٩) و(٣١٧٠).
وانظر ما سلف قبله، وما سيأتي بعده.
وقد سلف منه قوله: فقمت عن يساره،
فأدارني، فأقامني عن يمينه، برقم (٦١١).
(٢)
إسناده قوي من أجل عبد العزيز بن محمد - وهو الدراوَردي - قتيبة: هو ابن سعيد،
وعبد المجيد: هو ابن سهيل.
وأخرجه النسائى في «الكبرى» (٤٠٥)
و(١٣٤٤) من طريق عبد العزيز بن محمد، بهذا الإسناد.
وانظر سابقيه، وما سلف برقم (١٣٥٣).
١٣٥٩ - حدَّثنا عبدُ العزيز بن يحيي
الحرَّانىُّ، حدَّثني محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير،
عن عروة بن الزبير
عن عائشة قالت: كان رسولُ الله ﷺ
يُصلِّي ثلاثَ عشرةَ ركعةً بركعتيه قَبلَ الصُّبح: يُصلّي ستًا مثْنى مثنى،
ويُوترُ بخمسٍ لا يقعُدُ بينهنّ إلا في آخرهن (١).
١٣٦٠
- حدَّثنا قتيبةُ، حدَّثنا الليثُ، عن
يزيدَ بن أبي حبيب، عن عِراك بن مالك، عن عُروة
عن عائشة أنها أخبرته: أن النبيَّ ﷺ
كان يُصلِّي بالليل ثلاثَ عشرةَ ركعةً بركعتي الفجر (٢).
١٣٦١
- حدَّثنا نصرُ بنُ علي وجعفر بن
مسافر، أن عبدَ الله بن يزيد المقرئ أخبرهما، عن سعيد بن أبي أيوب، عن جعفر بن
ربيعة، عن عراك بن مالك، عن أبي سلمة
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. محمد بن
إسحاق صرح بالتحديث عند أحمد (٢٦٣٥٨)، فانتفت شبهة تدليسه. وقد توبع.
وأخرجه أحمد (٢٦٣٥٨)، والطحاوي في
«شرح معاني الآثار» ١/ ٢٨٤ من طريق محمد بن إسحاق، به. وقرن أحمدُ بمحمد بن جعفر
بن الزبير هشام بن عروة.
وانظر ما سلف برقم (١٣٣٨).
(٢)
إسناده صحيح. قتيبة: هو ابن سعيد الثقفي، والليث: هو ابن سعد بن عبد الرحمن.
وأخرجه مسلم (٧٣٧)، والنسائي في
«الكبرى» (٤١٦) من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد» (٢٥٨٥٨).
وانظر ما سلف برقم (١٣٣٤).
عن عائشة: أنَّ رسولَ الله ﷺ صلَّى
العشاء، ثم صَلَّى ثمانيَ ركعاتٍ قائمًا، وركعتين بين الأذانَيْنِ، ولم يكن
يَدَعُهما، قال جعفرُ بنُ مسافر في حديثه: وركعتين جالسًا بين الأذانين، زاد:
جالسًا (١).
١٣٦٢
- حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح ومحمدُ بنُ
سلمة المراديُ، قالا: حدَّثنا ابنُ وهب، عن معاويةَ بن صالح، عن عبد الله بن أبي
قيس، قال:
قلت لعائشة: بكَمْ كان رسولُ الله ﷺ
يُوترُ؟ قالت: كان يُوترُ بأربع وثلاثٍ، وست وثلاثٍ، وثمانٍ وثلاثٍ، وعشرٍ وثلاثٍ،
ولم يكن يُوترُ بأنقصَ مِن سبعٍ، ولا بأكثرَ من ثلاثَ عشرةَ (٢).
زاد أحمدُ: ولم يكن يُوترُ بركعتين
قبل الفجر، قلتُ: ما يوتر؟
قالت: لم يكُنْ يَدع ذلك، ولم يذكر
أحمد: وست وثلاث.
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (١١٥٩)، والنسائى في
«الكبرى» (٤١٥) من طريق عد الله بن يزيد المقرئ، بهذا الإسناد. ولفظ البخاري:
صلَّى ثماني ركعات، وركعتين جالسًا، وركعتين بين النداءين، ولم يكن يدعهما أبدًا.
وهو في «مسند أحمد» (٢٥٢٠٩).
وانظر ما سلف برقم (١٣٣٨) و(١٣٤٠).
(٢)
إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله بن وهب المصري.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (١٦٦٧)،
وأحمد (٢٥١٥٩)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»١/ ٢٨٥، وابن عدي في «الكامل» ٦/
٢٤٠١، والبيهقي ٣/ ٢٨ من طريق عبد الله بن وهب، والطبراني في «مسند الشاميين»
(١٩١٨)، والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» ٢/ ١٩٨ من طريق عبد الله بن صالح،
كلاهما عن معاوية بن صالح، به.
وانظر ما سلف برقم (١٣٠٧).
١٣٦٣ - حدَّثنا مؤملُ بنُ هشام، حدَّثنا
إسماعيلُ بنُ إبراهيم، عن منصور ابن عبد الرحمن، عن أبي إسحاقَ الهَمداني، عن
الأسود بن يزيد أنه دَخَلَ على عائشة، فسألها عن صلاةِ رسول الله ﷺ بالليل، فقالت:
كان يصلّي ثلاثَ عشرةَ ركعةَ من الليل، ثم إنه صَلَّى إحدى عشرةَ ركعةَ، وترك
ركعتين، ثم قُبِضَ ﷺ حين قُبِضَ وهو يُصلّي من الليل تسعَ ركعاتٍ، آخِرُ صلاته من
الليل الوترُ (١).
١٣٦٤
- حدَّثنا عبدُ الملك بنُ شعيب بن
الليث، حدثني أبي، عن جدي، عن خالد بن يزيدَ، عن سعيد بن أبي هلالِ، عن مَخرمَةَ
بن سليمان، أن كُريبًا مولى ابن عباس أخبره، أنه قال:
سألتُ ابن عباس: كيف كانت صلاةُ رسول
الله ﷺ بالليل؟ قال:
بتُّ عنده ليلةً وهو عند ميمونة،
فنام حتى إذا ذهب ثلثُ الليل أو نصفُه استيقظ، فقام إلى شَن فيه ماء، فتوضأ
وتوضأتُ معه، ثم قام، فقمتُ إلى جنْبه على يساره، فجعلني على يمينه، ثم وضع يده
على رأسي كأنه يمَسُّ أذني، كأنه يُوقظني، فصلَّى ركعتين خفيفتين، قلت: قرأ فيهما
بأم القرآن في كُل ركعةِ، ثم سلَّم، ثم صلَّى حتى صَلَّى إحدى عشرةَ
(١) إسناده صحيح. أبو إسحاق الهمداني: هو
عمرو بن عُبيد السَّبيعي.
وأخرجه ابن ماجه (١٣٦٠)، والترمذي
(٤٤٥) و(٤٤٦)، والنسائي في «الكبرى» (٤٢٦) و(١٣٥١) و(١٣٥٢) من طريق إبراهيم
النخعي، عن الأسود بن يزيد، به مختصرًا، بلفظ: كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل تسع
ركعات.
وأخرجه مسلم (٧٤٠) من طريق أبي
إسحاق، به. مختصرًا، بلفظ: كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته
الوتر.
وهو في «مسند أحمد» (٢٦١٥٨)
و(٢٦١٥٩)، وابن حبان (٢٦١٥).
ركعةً بالوتر، ثم نام، فأتاه بلال،
فقال: الصلاةَ يا رسولَ الله، فقام فركعَ ركعتين، ثم صلَّى للناس (١).
١٣٦٥
- حدَّثنا نوحُ بنُ حبيب ويحيي بن
موسى، قالا: حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا مَعْمَر، عن ابن طاووس، عن عكرمة بن خالد
عن ابن عباس قال: بتُّ عند خالتي
ميمونةَ، فقام النبيُّ ﷺ يصلي من الليل، فصلى ثلاثَ عشرةَ ركعةً منها ركعتا الفجر،
حَزَرْتُ
(١) إسناده صحيح. وقد تابع سعيدَ بن أبي هلال
على ذكر الإحدى عشرة ركعة الضحاكُ بن عثمان عند مسلم كما سيأتي، وخالفهما مالك
وعياض بن عبد الله الفهري وعبد ربه بن سعيد كما سيأتي برقم (١٣٦٧)، فقالوا: ثلاث
عشرة ركعة ولكل منهم متابع في حديث ابن عباس كما سلف بيانه برقم (١٣٥٣). الليث: هو
ابن سعد.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٣٩٨)
و(٣٤٠) و(١٦٦٢) من طريق شعيب بن الليث، بهذا الإسناد. زاد: وصلى للناس ولم يتوضأ.
زاد: ولم يتوضأ. وهذه الزيادة ذكرها أيضًا عبد ربه بن سعيد، عن مخرمة عند البخاري
(٦٩٨)، ومسلم (٧٦٣)، وذكرها كذلك سلمة بن كهيل، عن كريب، عن ابن عباس عند البخاري
(٦٣١٦)، ومسلم (٧٦٣)، وعمرو بن دينار، عن كريب عن ابن عباس، عند البخاري (١٣٨)
و(٧٢٦)، ومسلم (٧٦٣). قال القاضي عياض في «إكمال المعلم»٣/ ١٢٢: يفسره ما قال
سفيان: هذا للنبي ﷺ خاصة، لأنه كان تنام عينه ولا ينام قلبه.
وأخرجه بنحوه مسلم (٧٦٣) من طريق
الضحاك بن عثمان، عن مخرمة بن سليمان، به. دون ذكر وقت قيامه ﷺ، ودون ذكر الوضوء.
وأخرجه البخاري (١٣٨) و(٧٢٦)، ومسلم
(٧٦٣)، وابن ماجه (٤٢٣)، والترمذي (٢٢٩) من طريق عمرو بن دينار، عن كريب، مختصرًا
بقصة إقامة ابن عباس على جهة اليمين، إلا ابن ماجه فإنه اقتصر على ذكر وضوء النبي
ﷺ وتقليد ابن عباس له.
وانظر ما سلف برقم (٦١٠) و(٦١١)
و(١٣٥٣) و(١٣٥٥).
قيامَه في كلِّ ركعةِ بقدر ﴿يَا
أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴾ لم يقلْ نوح: منها ركعتا الفجر (١).
١٣٦٦
- حدَّثنا القعنبي، عن مالكِ، عن عبد
الله بن أبي بكر، عن أبيه، أن عبدَ الله بنَ قيس بن مَخرَمَة أخبره
عن زيد بن خالد الجهني أنه قال:
لأرمُقَن صلاةَ رسول الله ﷺ الليلة، قال: فتوسَّدتُ عتبتَه أو فُسْطاطَه، فصلَّى
رسولُ الله ﷺ ركعتين خفيفتين، ثم صلَّى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلَّى
ركعتين وهما دون اللَّتين قبلهما، ثم صلَّى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلَّى
ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلَّى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك
ثلاثَ عشرةَ ركعةً (٢).
١٣٦٧
- حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن
مخرمةَ بن سليمانَ، عن كريب مولى ابن عباس
(١) إسناده صحيح. معمر: هو ابن راشد، وابن
طاووس: هو عبد الله. وهو عند عبد الرزاق في «مصنفه» (٣٨٦٨) و(٤٧٠٦)، ومن طريقه
أخرجه النسائي في «الكبرى» (٣٩٩) و(١٤٢٩).
وهو في «مسند أحمد» (٢٢٧٦) و(٣٤٥٩)،
و«صحيح ابن حبان» (٢٦٢٧).
وانظر ما سلف برقم (١٣٥٣) و(١٣٥٨).
(٢)
إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة، وأبو بكر: هو ابن محمد ابن عمرو بن
حزم.
وهو في «موطأ مالك» ١/ ٢٢، ومن طريقه
أخرجه مسلم (٧٦٥)، وابن ماجه (١٣٦٢)، والنسائي في «الكبرى» (٣٩٥) و) (١٣٣٨).
وهو في «مسند أحمد» (٢١٦٨٠)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٦٠٨).
أن عبد الله بن عباس أخبره: أنه بات
عند ميمونةَ زوج النبي ﷺ، وهي خالتُه، قال: فاضطجعتُ في عَرْضِ الوِسَادةِ، واضطجع
رسولُ الله ﷺ وأهله في طولها، فنامَ رسولُ الله ﷺ حتى إذا انتصفَ الليلُ، أو قبلَه
بقليلٍ، أو بعدَه بقليلٍ، ثم استيقظَ رسولُ الله ﷺ، فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده،
ثم قرأ العشرَ الآياتِ الخواتمَ من سورة آل عمران، ثم قامَ إلى شَنٍّ مُعلَّقة،
فتوضأ منها فأحسنَ وضوءه، ثم قام يُصلّي، قال
عبد الله: فقمتُ فصنعتُ مثلَ ما
صنعَ، ثم ذهبتُ فقمتُ إلى جنبه، فوضع رسولُ الله ﷺ يَدَهُ اليُمنى على رأسي، فأخذ
بأذُني يفتِلُها، فصلَّى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم
ركعتين، قال القعنبيُّ: ستَّ مرات، ثم أوتر، ثم اضطجع، حتى جاءه المؤذنُ، فقام
فصلَّى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلَّى الصبحَ (١).
(١) إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن
مسلمة. وقد وافق مالكًا على ذكر الثلاث عشرة ركعة غير واحد، وخالفه سعيد بن أبي
هلال وغيره، ولكلٍّ متابعٌ في حديث ابن عباس كلما سلف بيانه برقم (١٣٥٣).
وهو في «موطأ مالك» ١/ ١٢١ - ١٢٢،
ومن طريقه أخرجه البخاري (١٨٣) و(٩٩٢) و(١١٩٨) و(٤٥٧٠) و(٤٥٧١) و(٤٥٧٢)، ومسلم
(٧٦٣)، وابن ماجه (١٣٦٣)، والنسائي في «الكبرى» (٣٩٧) و(١٣٣٩) و(١١٠٢١).
وهو في «مسند أحمد» (٢١٦٤)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٥٩٢).
وأخرجه مختصرًا البخاري (٦٩٨)، ومسلم
(٧٦٣) من طريق عبد ربه بن سعيد،
ومسلم (٧٦٣) من طريق عياض بن عبد
الله الفهري، كلاهما عن مخرمة، به.
وهو في «صحيح ابن حبان» (٢٦٢٦).
وأخرجه بنحوه البخاري (٦٣١٦)، ومسلم (٧٦٣)، والنسائي في «الكبرى» (٣٩٦) من طريق
سلمة بن كهيل، والنسائي (١٣٤١)
من طريق حبيب بن أبي ثابت، كلاهما عن
كريب، به. =
٣١٥ - باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة
١٣٦٨
- حدَّثنا قتيبةُ، حدَّثنا الليثُ، عن ابن
عجلان، عن سعيد المَقبُري، عن أبي سلمة عن عائشة: أن رسولَ الله ﷺ قال: «اكْلَفُوا
من العَمَل ما تُطيقونَ، فإن الله لا يَمَلُّ حتى تَمَلُّوا، فإن أحب العَمَل إلى
الله أدْوَمُه وإن قَلَّ»
وكان إذا عَمِلَ عملًا أثبتَهُ (١).
= وهو في «مسند أحمد» (٢٥٦٧) و(٣١٩٤)،
و«صحيح ابن حبان» (٢٦٣٦).
وانظر ما سلف برقم (٦١٠) و(٦١١)
و(١٣٥٣) و(١٣٥٨) و(١٣٦٤).
قال الحافظ أبو عمر في «التمهيد» ٣/
٢١٢: وأما قوله في هذا الحديث - أعني قول ابن عباس - ثم قمت إلى جنبه يعني رسول
الله ﷺ، فوضع يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فمعناه: أنه قام عن
يساره، فأخذه رسول الله ﷺ، فجعله عن يمينه، وهذا المعنى لم يقمه مالك في حديثه
هذا، وقد ذكره أكثر الرواة لهذا الحديث عن كريب من حديث مخرمة وغيره، وذكر جماعة
عن ابن عباس أيضًا في هذا الحديث، وهي سنة مسنونة مجتمع عليها: أن الإمام إذا قام
معه واحد لم يقم إلا عن يمينه.
(١)
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل ابن عجلان - وهو محمد - فهو صدوق لا بأس به، وقد
توبع. الليث: هو ابن سعد، وابن عجلان: هو محمد، وسعيد المقبري: هو سعيد بن أبي
سعيد، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٨٤٠) عن
قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٥٨٦١)، ومسلم (٧٨٢)
من طريق عُبيد الله بن عمر العمري، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، به. وزاد في
أوله: أن النبي ﷺ كان يحتجز حصيرًا بالليل، فيصلي ويبسطه بالنهار فيجلس عليه فجعل
الناس يثوبون إلى النبي ﷺ فيصلون بصلاته، حتى كثروا، فأقبل فقال: ... ثم ذكره.
وأخرجه البخاري (١٩٧٥)، ومسلم بإثر
(١١٥٦) من طريق يحيى بن أبي كثير، والبخاري (٦٤٦٥)، ومسلم (٧٨٢) (٢١٦) من طريق سعد
بن إبراهيم، والبخاري =
١٣٦٩ - حدَّثنا عُبيد الله بن سعد، حدَّثنا
عَمِّي، حدَّثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه
= (٦٤٦٤)، ومسلم (٢٨١٨) من طريق موسى بن عقبة،
ثلاثتهم عن أبي سلمة، به.
ولفظ يحيي بن أبي كثير: لم يكن النبي
ﷺ يصوم شهرًا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، ثم ذكر نحو رواية المقبري،
ولفظ موسى بن عقبة: قال رسول الله ﷺ: «سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يُدخل
الجنةَ أحدًا عملُه» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟، قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني
الله منه برحمة، واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قلّ».
وأخرجه البخاري (٤٣) و(١١٥١)، ومسلم
(٧٨٥)، وابن ماجه (٤٢٣٨)، والترمذي (٣٠٧٣)، والنسائى في «الكبرى» (١٣٠٩) من طريق
عروة بن الزبير،
ومسلم (٧٨٣) من طريق القاسم بن محمد،
والترمذي (٣٠٧٣) من طريق أبي صالح، والنسائي (١٣٦١) من طريق الأسود، أربعتهم، عن عائشة،
به. وفي رواية عروة أن النبي ﷺ إنما قال ذلك في شأن امرأة قيل: إنها لا تنام
الليل، وسُميت في رواية عند مسلم: الحولاء بنت تويت. ولفظ رواية الأسود: «ما مات
رسول الله ﷺ حتى كان أكثر صلاته قاعدًا، إلا المكتوبة، وكان أحب العمل إليه ما
داوم عليه الإنسان وإن كان يسيرًا» ورواية القاسم مختصرة بلفظ: «أحب الأعمال إلى
الله أدومها وإن قلّ» ونحوه رواية أبي صالح. إلا أنها حكاية.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤١٢٤) و(٢٤٢٤٥)
و(٢٥٣١٧)، و«صحيح ابن حبان» (٣٥٣) و(٣٥٩) (٢٥٧١).
وانظر ما سيأتي برقم (١٣٧٠).
قال الحافظ في «الفتح» ١/ ١٠٢:
الملال: استثقال الشيء ونفور النفس عنه بعد محبته وهو محال على الله تعالى باتفاق.
قال الإسماعيلي وجماعة من المحققين: وإنما أطلق هذا على جهة المقابلة اللفظية
مجازًا كما قال تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠] وأنظاره. وقال أبو حاتم ابن حبان في
«صحيحه» ١/ ٦٩ بتحقيقنا: قوله ﷺ: «إن الله لا يمل حتى تملوا» من ألفاظ التعارف
التي لا يتهيأ للمخاطب أن يعرف صحة ما خوطب به في القصد على الحقيقة إلا بهذه
الألفاظ.
عن عائشة: أن النبيَّ ﷺ بَعَثَ إلى
عثمان بن مظعونٍ، فجاءه، فقال: «يا عثمانُ، أرغِبتَ عن سُنتي؟»قال: لا والله يا
رسولَ الله، ولكن سُنَّتك أطلُبُ، قال: «فإني أنامُ وأصلِّي، وأصومُ وأُفطر،
وأنكِحُ النساءَ، فاتَّقِ الله يا عثمانُ، فإن لأهلك عليك حقّاَ، وإنَّ لضَيفِكَ
عليك حقاَ، وإن لنَفسِكَ عليك حقًّا، فصُم وأَفطِر، وصَلِّ ونَمْ» (١).
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن
إسحاق - وهو محمد بن إسحاق بن يسار - وقد صرح بسماعه عند أحمد، فانتفت شبهة
تدليسه. وقد توبع. عمُّ عبيد الله: هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم.
وأخرجه أحمد في «مسنده» (٢٦٣٠٨)،
والبزار (١٤٥٧ - كشف الأستار) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه مختصرًا أحمد (٢٤٧٥٤)،
وأبو نعيم في «الحلية» ٦/ ٢٥٧ من طريق أبي فاختة سعيد بن علاقة، وعبد الرزاق
(١٠٣٧٥)، وأحمد (٢٥٨٩٣)، والبزار (١٤٥٨) - كشف الأستار)، وابن حبان (٩)، والطبراني
في «الكبير» (٨٣١٩) من طريق عروة بن الزبير، وعبد الرزاق (١٠٣٧٥) والطبراني (٨٣١٩)
من طريق عمرة بنت عبد الرحمن، ثلاثتهم عن عائشة. إلا أنه لم يقل له: «فإني أنام
وأصلي، ...» وإنما قال له: «إن الرهبانية لم تكتب علينا، أما لك فيَّ أسوة، فوالله
إن أخشاكم لله، وأحفظكم لحدوده لأنا». وإسناد روايتي عروة وعمرة صحيح.
ويشهد له حديث أبي موسى الأشعري عند
أبي يعلى (٧٢٤٢)، وعنه ابن حبان (٣١٦)، وروي مرسلًا عند ابن سعد ٣/ ٣٩٤ - ٣٩٥
ورجال المرسل ثقات.
وحديث أبي أمامة عند الطبراني في
«الكبير» (٧٧١٥) (٧٨٨٣) بإسنادين عنه، وهما ضعيفان، لكنهما يصلحان للاعتبار.
ويشهد له أيضا لكن دون ذكر عثمان بن
مطعون، حديث أنس بن مالك في الرهط الذين سألوا عن عبادة رسول الله ﷺ عند البخاري
(٥٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١)، وغيرهما.
وحديث عبد الله بن عمرو عند البخاري
(١١٥٣)، ومسلم (١١٥٩).
وحديث أبي جحيفة عند البخاري (١٩٦٨).
١٣٧٠ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ،
حدَّثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيمَ، عن علقمة، قال:
سألت عائشة: كيف كان عملُ رسول الله
ﷺ؟ هل كان يَخُصُّ شيئًا من الأيام؟ قالت: لا، كان عملُه ديمةً، وأيكم يستطيعُ ما
كان رسولُ الله ﷺ يستطيع؟! (١).
باب تفريع أبواب شهر رمضان
٣١٦
- باب قيام
شهر رمضان
١٣٧١
- حدَّثنا الحسنُ بن علي ومحمدُ بنُ
المتوكل، قالا: حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا مَعْمَر - قال الحسن في حديثه: ومالك
بن أنس - عن الزهري، عن أبي سلمة
عن أبي هريرة قال: كانَ رسولُ الله ﷺ
يُرغِّب في قيام رمضان مِن غير أن يأمرهم بعزيمةِ، ثم يقول: «مَنْ قامَ رمضانَ
إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَمَ من ذَنْبه» فتوفِّي رسولُ الله ﷺ والأمرُ
على ذلك، ثم كان الأمرُ على ذلك في خلافة أبي بكرِ، وصدرًا من خلافة عُمَرَ (٢).
(١) إسناده صحيح. جرير: هو ابن عبد الحميد
الضَّبيّ، ومنصور: هو ابن المعتمر السُّلَمي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخَعي،
وعلقمة: هو ابنُ قَيس بن عبد الله النَّخَعي.
وأخرجه البخاري (١٩٨٧) و(٦٤٦٦)،
ومسلم (٧٨٣)، والنسائي في «الكبرى»
(كما
في «تحفة الأشراف» ١٢/ ٢٤٥) من طريق منصور بن المعتمر، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤١٦٢)، و«صحيح
ابن حبان» (٣٢٢) و(٣٦٤٧).
وانظر ما سلف برقم (١٣٦٨).
قولها: وكان عمله دِيمة. قال في
«النهاته»: الديمة: المطر الدائم في سكون، شبهت عمله في دوامه مع الاقتصاد بديمة
المطر، وأصله الواو، فانقلبت ياء للكسرة قبلها.
(٢)
إسناده صحيح. معمر: هو ابن راشد، والزهري: هو محمد، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن
بن عوف. =
قال أبو داود: كذا رواه عُقيلٌ
ويونسُ وأبو أويس: «من قام رمضان» وروى عُقيل: «من صامَ رمضانَ وقامَه».
١٣٧٢
- حدَّثنا مخلَدُ بنُ خالد وابنُ أبي
خلف قالا: حدَّثنا سفيانُ، عن الزهري، عن أبي سلمة
عن أبي هريرة، يَبلُغُ به النبي ﷺ:
«مَنْ صامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذنبه، ومَن
قَامَ ليلةَ القدرِ إيمانًا واحتسابًا، غُفِرَ له ما تَقَدمَ مِنْ ذنبِه» (١).
= وهو عند عبد الرزاق في «مصنفه»
(٧٧١٩)، ومن طريقه أخرجه مسلم (٧٥٩)، والترمذي (٨١٩)، والنسائي في «الكبرى» (٢٥١٩).
وهو عند مالك في«الموطأ» ١/ ١١٣، ومن
طريقه أخرجه النسائى (١٢٩٨) وأخرجه البخاري (٢٠٠٨)، والنسائي (٢٥١٥) و(٢٥١٧)
و(٢٥١٨) و(٢٥٢٤) من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه البخاري (٣٧) و(٢٠٠٩)، ومسلم
(٧٥٩)، والنسائي (١٢٩٧) و(١٢٩٨) و(٢٥٢٠) و(٢٥٢١) و(٢٥٢٢) و(٣٤١٠) و(٣٤١١) من طريق
حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، به.
وهو في «مسند أحمد» (٧٧٨٧)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٥٤٦).
وانظر ما بعده.
وقوله: «غفر له ما تقدم من ذنبه»،
قال صاحب «بذل المجهود» ٧/ ١٤٨: ظاهره يتناول الصغائر والكبائر وبه جزم ابن
المنذر، وقال النووي: المعروف أنه يختص بالصغائر، وبه جزم إمام الحرمين، وعزاه
القاضي عياض لأهل السنة. وقال بعضهم: ويجوز أن يخفف من الكبائر إذا لم يصادف صغيرة.
(١)
إسناده صحيح. ابن أبي خلف: هو محمد بن أحمد، وسفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (٢٠١٤)، والنسائي في
«الكبرى» (٢٥٢٣) و(٢٥٢٤) و(٢٥٢٥) من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.
=
قال أبو داود: كذا رواه يحيى بنُ أبي
كثير، عن أبي سلمة، ومحمد بن عمرو، عن أبي سلمة.
١٣٧٣
- حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن ابن
شهاب، عن عُروة بن الزبير عن عائشة زوجِ النبيَّ ﷺ: أن النبي ﷺ صلَّى في المسجد، فصلَّى
بصَلاته ناس، ثم صَلَّى من القابلَةِ فكَثُر الناسُ، ثم اجتمعوا من الليلة
الثالثة، فلم يخرج إليهم رسولُ الله ﷺ، فلما أصبَحَ قال: «قد رأيتُ الذي صنعْتُم،
فلم يمنغني من الخروج إليكم إلا أني خشيتُ أن تُفرَضَ عليكم» وذلك في رمضان (١).
= وأخرجه البخاري (٣٨) و(١٩٠١)، ومسلم
(٧٦٠)، وابن ماجه (١٣٢٦)، والترمذي (٦٩٠)، والنسائي (٢٥٢٦) و(٢٥٢٧) و(٢٥٢٨)
و(٣٣٩٩) من طرق عن أبي سلمة، به.
وأخرجه البخاري (٣٥)، ومسلم (٦٧٠)
(١٧٦) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة، به. مختصرًا بذكر ليلة القدر فقط.
وهو في «مسند أحمد» (٧٢٨٠)، و«صحيح
ابن حبان» (٣٤٣٢).
وانظر ما قبله.
وقوله: «من صام رمضان إيمانًا
واحتسابًا، قال الخطابي في»أعلام الحديث«١/ ١٦٩: أي: نية وعزيمة وهو أن يصومه على
وجه التصديق به، والرغبة في ثوابه، طيبة نفسه بذلك، غير كارهة له، ولا مستثقلة
لصيامه، أو مستطيلة لأيامه.
وقال السندي: إيمانًا، أي: لأجل
الإيمان بالله ورسوله، أو للإيمان بافتراض رمضان. واحتسابًا، أي: للإخلاص وطلب
الأجر من الخالق تعالى، لا من الخلق.
(١)
إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة، وابن شهاب: هو محمد ابن مسلم
الزُّهري.
وهو عند مالك في»الموطأ«١/ ١١٣، ومن
طريقه أخرجه البخاري (١١٢٩)، ومسلم (٧٦١)، والنسائى»في الكبرى" (١٢٩٩).
=
١٣٧٤ - حدَّثنا هنَّادٌ، حدَّثنا عَبدَةُ،
عن محمد بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمَةَ بن عبد الرحمن
عن عائشة قالت: كان الناسُ يُصلُّون
في المسجد في رمضان
أوزاعًا، فأمرني رسولُ الله ﷺ
فَضَرَبتُ له حَصيرًا، فصلَّى عليه، بهذه القصة، قال فيه: قال - وتعني النبيَّ ﷺ:
«أيُّها الناسُ، أما والله ما بتُّ ليلتي هذه بحمد الله غافلًا، ولا خَفِيَ على
مكانكم» (١).
١٣٧٥
- حدَّثنا مُسدَد، حدَّثنا يزيدُ بن
زُرَيع، حدَّثنا داودُ بن أبي هند، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن جُبير بن نفير
= وهو في «مسند أحمد» (٢٥٤٤٦)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٥٤٢).
وأخرجه البخاري (٩٢٤) و(٢٠١٢) من
طريق عُقيل بن خالد الأيلي، ومسلم (٧٦١) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، كلاهما، عن
الزهري، به.
وهو في «مسند أحمد» (٢٥٣٦٢)، و«صحيح
ابن حبان» (١٤١) و(٢٥٤٣).
وأخرجه البخاري (٧٢٩) من طريق عَمرة،
عن عائشةَ، به.
وانظر ما بعده.
وفي هذا الحديث ندب قيام الليل، ولا
سيما في رمضان جماعة، لأن الخشية المذكورة أُمِنَتْ بعد النبي ﷺ، ولذلك جمعهم أمير
المؤمنين عمر بن الخطاب على أبي بن كعب.
(١)
حديث صحيح وهذا إسناد حسن. عبدة: هو ابن سليمان.
وهو في «مسند أحمد» بأطول مما هنا
(٢٦٣٠٧) من طريق محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، به.
وسنده حسن.
وانظر ما قبله، وما سلف برقم (١٣٦٨).
وقولها: أوزاعًا. قال الخطابي: يريد
متفرقين، ومن هذا قولهم: وزعتُ الشيءَ:
إذا فرقتَه، وفيه: إثباتُ الجماعةِ
في قيام شهر رمضان، وفيه إبطالُ قول من زعم أنها محدثة.
عن أبي ذرّ، قال: صُمنا مع رسولِ
الله ﷺ رمضانَ، فلم يقم بنا شيئًا من الشهر، حتى بقي سبعٌ، فقام بنا حتَّى ذهب
ثُلُثُ الليل، فلما كانت السادسةُ لم يقم بنا، فلما كانت الخامسةُ قام بنا حتَّى
ذهبَ شطرُ الليل، فقلت: يا رسولَ الله، لو نفَّلْتنا قيامَ هذه الليلة، قال: فقال:
«إن الرجُلَ إذا صَلَّى مع الإمام حتى يَنصِرِفَ حُسِبَ له قيامُ ليلة» قال: فلما
كانت الرابعةُ لم يقُمْ، فلما كانت الثالثةُ، جَمَعَ أهلَه ونساءه والناسَ، فقام
بنا حتى خَشِينا أن يفوتَنا الفلاحُ؟ قال: قلت: وما الفلاح؟ قال: السُّحور، ثم لم
يقم بقية الشهر (١).
١٣٧٦
- حدَّثنا نصرُ بنُ علي وداود بن
أميهَ، أن سفيانَ أخبرهم عن أبي يعفور - وقال داود: عن ابن عبيدِ بن نِسطاس - عن
أبي الضُّحى، عن مسروق عن عائشة: أن النبيَّ ﷺ كان إذا دَخَلَ العَشرُ أحيا
الليلَ، وشدَّ المئزرَ، وأيقَظَ أهلَه (٢).
(١) إسناده صحيح. مسدد: هو ابن مسرهد الأسدي.
وأخرجه ابن ماجه (١٣٢٧)، والترمذي
(٨١٧) والنسائي في «الكبرى» (١٢٨٩) و(١٣٠٠) من طرق عن داود بن أبي هند، بهذا
الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢١٤٤٧)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٥٤٧).
وفي الباب عن النعمان بن بشير عند
أحمد (١٨٤٠٢) وسنده صحيح.
وقوله: الفلاح: السحور. قال الخطابي:
أصل الفلاح: البقاء، وسمي السحور فلاحًا، إذا كان سببا لبقاء الصوم ومعينًا.
(٢)
إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة، وأبو الضحى: هو مُسلم بن صُبيح، ومسروق: هو ابن
الأجْدَع.
وأخرجه البخاري (٢٠٢٤)، ومسلم
(١١٧٤)، وابن ماجه (١٧٦٨)، والنسائي في «الكبرى» (١٣٣٦) و(٣٣٧٧) من طرق عن سفيان،
بهذا الإسناد. =
قال أبو داود: وأبو يعفُور اسمه عبد
الرحمن بن عُبيد بن نِسطاس.
١٣٧٧
- حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد الهمدانيُّ،
حدَّثنا عبدُ الله بنُ وهب، أخبرني مُسلِمُ بنُ خالد، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن
أبيه
عن أبي هريرة قال: خرج رسولُ الله ﷺ
فإذا أُناسٌ في رمضانَ يُصلُّون في ناحية المسجد، فقال: «ما هؤلاء؟» فقيل: هؤلاء
ناسٌ ليس معهم قرآنٌ، وأبيُّ بن كعب يُصلِّي، وهم يُصلُّون بصلاته، فقال النبيُّ
ﷺ: «أصابُوا، ونعمَ ما صَنَعُوا» (١).
قال أبو داود: ليس هذا الحديث
بالقوي، مسلم بن خالد ضعيف.
= وهو في «مسند أحمد» (٢٤١٣١)، و«صحيح
ابن حبان» (٣٢١) و(٣٤٣٦).
وقوله: شد المئزر. قال الخطابي:
يتأول على وجهين، أحدهما: هجر النساء وترك غشيانهن، والآخر: الجد والتشمير في
العمل.
(١)
إسناده ضعيف لضعف مسلم بن خالد الزنجي بسبب سوء حفظه. عبد الرحمن: هو ابن يعقوب
مولى الحُرَقَة من جُهينة.
وأخرجه محمد بن نصر المروزي في
«مختصر قيام رمضان» (١٤)، وابن خزيمة (٢٢٠٨)، وابن حبان (٢٥٤١)، والبيهقي ٢/ ٤٩٥
من طريمن عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي ٢/ ٤٩٥ من طريقين عن
ابن وهب، عن عبد الرحمن بن سلمان
وبكر بن مضر، كلاهما عن ابن الهاد،
أن ثعلبة بن أبي مالك القرظي حدّثه قال: خرج
رسول الله ﷺ ذات ليلة في رمضان ....
فذكر نحوه. قال البيهقي: هذا مرسل حسن، ثعلبة بن أبي مالك القرظى من الطبقة الأولى
من تابعي أهل المدينة، وقد أخرجه ابن منده في «الصحابة»، وقيل: له رؤية، وقيل:
سنُّه سنُّ طية القرظي، أُسِرا يوم قريظة ولم يُقتلا، وليست له صحبة.
٣١٧ - باب في ليلة القدر
١٣٧٨
- حدَّثنا سليمانُ بنُ حرب ومُسدد -
المعنى - قالا: حدَّثنا حمادٌ، عن عاصم، عن زرٍّ، قال:
قلتُ لأبىِّ بن كعب: أخبرني عن ليلة
القَدْرِ يا أبا المنذر، فإن صاحبَنا سُئِلَ عنها، فقال: من يَقُمِ الحَوْلَ
يُصِبْها، فقال: رَحِمَ الله أبا عبدِ الرحمن، والله لقدْ عَلِمَ أنها في رمضانَ -
زاد مُسدَّدٌ: - ولكن كره أن يتَّكِلُوا - أو أحبَّ أن لا يَتَّكِلُوا - ثم اتفقا:
- والله إنها لَفِي رَمضانَ ليلةَ سبعِ وعشرينَ، لا يستثني، قلت: يا أبا المنذر،
أنى علمتَ ذلك؟ قال: بالآية التي أخبَرَنا رسولُ الله ﷺ، قلتُ لزِرٍّ: ما الآية؟
قال: تُصبحُ الشمسُ صبيحةَ تلك الليلة مثلَ الطَّستِ ليس لها شُعاعٌ حتى تَرتفعَ
(١).
١٣٧٩
- حدَّثنا أحمدُ بنُ حفص، حدَثنا أبي،
حدثني إبراهيمُ بن طَهْمان، عن عبَّاد بن إسحاق، عن محمد بن مسلم الزهري، عن
ضَمرةَ بن عبد الله بن أنيس عن أبيه، قال: كنتُ في مجلس بني سَلِمةَ وأنا أصغرُهم،
فقالوا: مَنْ يسألُ لنا رسولَ الله ﷺ عن ليلةِ القدر؟ وذلك صبيحةَ إحدى وعشرينَ
(١) حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل عاصم -
وهو ابن بهدلة - فإنه لا يَرقى حديثه إلى الصحة، وقد توبع. مسدد: هو ابن مسرهد
الأسدي، وحماد: هو ابن زيد، وزر: هو ابن حُبيش.
وأخرجه مسلم (٧٦٢) وبإثر (١١٦٩)،
والترمذى (٨٠٤) و(٣٦٤٥)، والنسائى في «الكبرى» (٣٣٩٢ - ٣٣٩٦) و(١١٦٢٦) عن زرّ بن
حُبيش، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢١١٩٠)، و«صحيح
ابن حبان» (٣٦٨٩).
وانظر حديث معاوية الآتي برقم (١٣٨٦).
من رمضان، فخرجتُ، فوافَيتُ مع رسولِ
الله ﷺ صلاةَ المغرب، ثم قمتُ بباب بيته، فمرَّ بي فقال: «ادخُل» فدخلتُ، فأُتِيَ
بعَشائه فرآني أكفُّ عنه من قِلَّته، فلما فرغ قال: «ناولني نعلي» فقام، وقُمتُ
معه، فقال: «كأنَّ لكَ حاجه»، قلت: أجل، أرسلني إليك رَهْطٌ من بني سَلِمةَ
يسألونك عن ليلةِ القدر، فقال: «كم الليلةُ؟» فقلتُ: اثنتان وعشرون، قال: «هيَ
الليلة» ثم رجع، فقال: «أو القابلةُ» يُريدُ ليلةَ ثلاثٍ وعشرين (١).
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. ضمرة بن عبد
الله بن أُنيس وعبّاد بن إسحاق صدوقان وقد توبعا.
وهو في «مشيخة ابن طهمان (٤٩) ومن
طريقه أخرجه النسائي في»الكبرى«(٣٣٨٧). وأخرجه النسائي (٣٣٨٨) من طريق موسى بن
يعقوب، عن عبد الرحمن بن إسحاق - وهو عبّاد نفسُه - عن الزهري، عن عبد الله بن كعب
بن مالك وعمرو بن عبدالله بن أنيس، كلاهما، عن عبد الله بن أنيس. وابن طهمان أوثق
من موسى بن يعقوب. وأخرجه بنحوه الطحاوي في»شرح معانى الآثار«٣/ ٨٦، والبيهقي ٤/
٣٠٩، وابن عبد البر في»التمهيد«٢١/ ٢١٢ من طريق أبي بكر بن حزم، عن عبد الرحمن بن
كعب بن مالك، عن عبد الله بن أُنيس. وإسناده حسن.
وأخرجه مسلم (١١٦٨) من طريق بُسر بن
سعيد، عن عبد الله بن أُنيس، أن رسول الله ﷺ قال:»أريتُ ليلة القدر، ثم أُنسيتُها،
وأراني صبحها أسجدُ في ماء وطين«قال: فمُطرنا ليلة ثلاث وعشرين، فصلى بنا رسول
الله ﷺ، فانصرف، وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه.
وانظر تمام تخريجه والكلام عليه
في»مسند أحمد" (١٦٠٤٤).
وانظر ما بعده.
١٣٨٠ - حدَّثنا أحمدُ بنُ يونس، حدَّثنا
زُهير، حدَّثنا محمدُ بن إسحاق، حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم، عن ابن عبد الله بن
أنيس الجهنيّ
عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، إن
لي باديةً أكون فيها وأنا أصلِّي فيها بحمدِ الله، فمرني بليلةِ أنزِلُها إلى هذا
المسجد، فقال:
«انزِل ليلةَ ثلاث وعشرين» فقلت
لابنه: كيف كان أبوك يَصْنَعُ؟ قال: كان يَدخُلُ المسجد إذا صلَّى العصر، فلا
يخرُج منه لحاجة حتى يُصلِّي الصبحَ، فإذا صلَّى الصبحَ وجد دابته على باب المسجد،
فجلس عليها فلَحِقَ بباديتِه (١).
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. محمد بن
إسحاق قد صرح بالتحديث.
وأخرجه ابن خزيمة (٢٢٠٠)، والطحاوي
في «شرح معاني الآثار» ٣/ ٨٨، والبيهقي ٤/ ٣٠٩ من طريق محمد بن إسحاق، بهذا
الإسناد. زهير: هو ابن معاوية. وأخرجه بنحوه مالك في «الموطأ» ١/ ٣٢٠، وعبد الرزاق
في «مصنفه» (٧٦٨٩ - ٧٦٩٢) و(٧٦٩٤)، وابن أبي شيبة ٢/ ٥١٤ و٣/ ٧٣، وابن خزيمة
(٢١٨٥) و(٢١٨٦) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣/ ٨٥ و٨٦ و٨٧، والطبراني في
«الكبير» (٢١٩٩)، و«الأوسط» و(٢٨٥٨) و(٦٥٦٨) والبيهقي في «السنن الكبرى» ٤/ ٣٠٩
-
٣١٠،
وفي «الشعب» (٣٦٧٥) و(٣٦٧٦)، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٤/ ١٨٦، وابن عبد البر في
«التمهيد» ٢١/ ٢١٠ و٢/ ٢٠٦، والبغوي في تفسير الآية (٢) من سورة القدر، وابن
الأثير في ترجمة جحش الجهني من «أسد الغابة» ١/ ٣٢٦، وفي ترجمة عبد الله ابن أنيس
الجهني ٣/ ١٧٩ من طرق عن عبد الله بن أنيس الجهني، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (١٦٠٤٥)، ومسلم (١١٦٨)
من طريق بُسر بن سعيد عن عبد الله
ابن أنيس أن رسول الله ﷺ قال: «أُريت
ليلةَ القدر ثم أنسيتها وأراني صبحها أسجد في ماء وطين» قال: فمُطرنا ليلةَ ثلاثِ
وعشرين، فصلى بنا رسول الله ﷺ، فانصرف، وإنَّ أثر الماء والطين على جبهته وأنفه.
قال: وكان عبد الله بن أُنيس يقول: ثلاث وعشرين. وانظر ما قبله.
١٣٨١ - حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا
وُهَيب، حدَّثنا أيوب، عن عِكرمة عن ابن عباس، عن النبيَّ ﷺ، قال: «التمِسُوها في
العَشْرِ الأواخِرِ من رمضانَ: في تاسعةٍ تبقى، وفي سابعةِ تبقى، وفي خامسةٍ تبقى»
(١).
٣١٨
- باب فيمن
قال: ليلة إحدى وعشرين
١٣٨٢
- حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن
يزيدَ بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التَّيميِّ، عن أبي
سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيدٍ الخدري قال: كانَ رسولُ الله ﷺ يَعتكفُ العَشْرَ
الأوسَطَ مِنْ رمضانَ، فاعتكفَ عامًا حتى إذا كانت ليلةُ إحدى وعشرين، وهي الليلةُ
التَي يخرُجُ فيها من اعتكافه، قال: «من كان اعتكَفَ معي فَلْيعتكِف العشرَ
الأواخِرَ، وقد رأيتُ هذه الليلةَ ثم أُنسِيتُها، وقد رأيتُني أسجُد صبيحتَها في
ماء وطين، فالتمِسُوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كلِّ وِتر» (٢).
(١) إسناده صحيح. وهَيب: هو ابن خالد، وأيوب:
هو السَّختياني.
وأخرجه البخاري (٢٠٢١) عن موسى بن
إسماعيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢٠٢٢) من طريق عاصم
الأحول، عن أبي مِجلَز وعكرمة، عن ابن عباس، بنحوه.
وهو في «مسند أحمد» (٢٠٥٢).
(٢)
إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة.
وهو عند مالك في «الموطأ» ١/ ٣١٩،
ومن طريقه أخرجه البخاري (٢٠٢٧)، والنسائي في «الكبرى» (٦٨٦) مختصرًا، و(٣٣٧٣).
وأخرجه البخاري (٢٠١٨)، ومسلم
(١١٦٧)، والنسائي (١٢٨١) وله (٣٣٢٨) من طريقين عن محمد بن إبراهيم، به.
=
قال أبو سعيد: فَمَطَرَت السماء من
تلك الليلة، وكان المسجدُ على عريشِ فوَكَفَ المسجدُ، فقال أبو سعيد: فأبْصَرَتْ
عينايَ رسولَ الله ﷺ وعلى جبهته وأنفِهِ أثرُ الماءِ والطينِ من صبيحة إحدى وعشرين.
١٣٨٣
- حدَّثنا محمدُ بن المثنى، حدَّثنا
عبد الأعلى، حدَّثنا سعيدٌ، عن أبي نضرة
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسولُ
الله ﷺ: «التمسوها في العشرِ الأواخِرِ من رمضان، والتمِسوها في التاسعة،
والسابعة، والخامسة» قال: قلت: يا أبا سعيد، إنكُم أعلمُ بالعدد منَّا، قال: أجل،
قلت: ما التاسعةُ والسابعةُ والخامسة؟ قال: إذا مضت واحدة وعشرون، فالتي تليها
التاسعة، وإذا مضى ثلاثٌ وعشرون، فالتي تليها السابعة، وإذا مضى خمسٌ وعشرون،
فالتي تليها الخامسة (١).
= وأخرجه البخاري (٨١٣) و(٢٠١٦)
و(٢٠٣٦) و(٢٠٤٠)، ومسلم (١١٦٧)، وابن ماجه (١٧٦٦) مختصرًا، من طريق يحيى بن أبي
كثير، عن أبي سلمة، به.
وهو في «مسند أحمد» (١١٠٣٤)
و(١١١٨٦)، و«صحيح ابن حبان» (٣٦٧٣) و(٣٦٨٤).
وانظر ما بعده.
وقد سلفت قطعة الطين والماء برقم
(٨٩٤) و(٩١١) وخرجناها هناك.
(١)
إسناده صحيح. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى، وسعيد: هو ابن أبي عَروبة اليشكري،
وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قِطعة.
وأخرجه مسلم (١١٦٧) (٢١٧) من طريق
عبد الأعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه النسائي في «الكبرى»
(٣٣٩١) من طريق سعيد بن إياس الجريري، عن أبي نضرة.
وهو في «مسند أحمد» (١١٠٧٦)
و(١١٦٧٩)، و«صحيح ابن حبان» (٣٦٨٧).
وانظر ما قبله.
قال أبو داود: لا أدري أخفي عليَّ
منه شيء أم لا.
٣١٩
- باب من
روى أنها ليلةُ سبعَ عشرةَ
١٣٨٤
- حدَّثنا حكيمُ بن سيف الرَّقيُّ،
أخبرنا عُبيد الله - يعني ابن عمرو - عن زيدٍ - يعني ابن أبي أُنيسةَ - عن أبي
إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه عن ابن مسعود، قال: قال لنا رسولُ الله
ﷺ: «اطلُبُوها ليلةَ سَبعَ عشرةَ من رمضان، وليلةَ إحدى وعشرين، وليلة ثلاث
وعشرين» ثم سكت (١).
٣٢٠
- باب من
روى في السبع الأواخر
١٣٨٥
- حدَّثنا القعنبيُ، عن مالك، عن عبد
الله بن دينار
عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ:
«تحرَّوا ليلةَ القَدْر في السبع الأواخر» (٢).
(١) إسناده صحيح. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد
الله، والأسود: هو ابن يزيد ابن قيس. وأخرجه البزار في «مسنده» (١٦٤٨)، والبيهقي
٤/ ٣١٠ من طريق حكيم بن سيف، بهذا الإسناد.
وأخرج بنحوه عبد الرزاق (٧٦٩٧)، وابن
أبي شيبة ٢/ ٥١٣ و٣/ ٧٥، والطبراني في «الكبير» (٩٥٧٩) من طريق إبراهيم النخعي،
وابن أبي شيبة ٢/ ٥١٤، ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (١٠٢٠٣) من طريق حجير
التغلبي، كلاهما، عن الأسود، عن ابن مسعود، موقوفًا.
(٢)
إسناده صحيح. القعنبى: هو عبد الله بن مسلمة.
وهو عند مالك في «الموطأ» ١/ ٣٢٠،
ومن طريقه أخرجه مسلم (١١٦٥)، والنسائى في «الكبرى» (٣٣٨٦).
٣٢١ - باب من قال: سبعٌ وعشرون
١٣٨٦
- حدَّثنا عُبَيدُ الله بنُ مُعاذ،
حدَّثنا أبي، أخبرنا شعبةُ، عن قتادةَ، أنه سَمعَ مُطرَّفًا عن معاوية بن أبي
سفيان، عن النبيِّ في ليلة القدر، قال: «ليلةُ القدرِ ليلةُ سبعٍ وعشرين» (١).
= وأخرجه النسائي (١١٦٢٢) من طريق
إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، به. وأخرجه البخاري (٢٠١٥)، ومسلم (١١٦٥)،
والنسائي في «الكبرى» (٣٣٨٤) و(٣٣٨٥) و(٧٥٨١) من طريق نافع مولى ابن عمر، والبخاري
(٦٩٩١)، والنسائى في «الكبرى» (٣٣٨٣) من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، كلاهما، عن
عبد الله بن عمر، به.
وأخرجه البخاري (١١٥٨) من طريق نافع،
ومسلم (١١٦٥) من طريق سالم، ومسلم (١١٦٥) من طريق عقبة بن حريث، ومسلم (١١٦٥) من
طريق جبلة بن سُحيم، ومسلم (١١٦٥) من طريق محارب بن دثار، خمستهم عن ابن عمر، بلفظ
«فليتحرها في العشر الاواخر».
وهو في «مسند أحمد»، (٤٤٩٩) و(٥٢٨٣)
و(٥٩٣٢)، و«صحيح ابن حبان» (٣٦٧٥) و(٣٦٨١).
(١)
إسناده صحيح. وقد صححه ابنُ عبد البر في «التمهيد»، ٢/ ٢٠٥. معاذ: هو ابن معاذ بن
نصر التميمي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، ومطرف: هو ابن عبد الله. وأخرجه محمد
بن نصر المروزي في «مختصر قيام رمضان» (٣٥)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣/ ٩٣
وابن حبان (٣٦٨٠)، والطبراني في «الكبير» ١٩/ (٨١٣)، والبيهقي ٤/ ٣١٢ من طريق عبيد
الله بن معاذ، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٧٦، والبيهقي
٤/ ٣١٢ من طريقين عن شعبة، موقوفًا. وأخرجه الطبراني في «الكبير» ١٩/ (٨١٤) من
طريق يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن مطرف، به. وانظر حديث أُبيّ الموقوف فيما سلف
برقم (١٣٧٨).
٣٢٢ - باب من قال: هي في كل رمضان
١٣٨٧
- حدَّثنا حُميدُ بنُ زنجُويَه
النسائي، أخبرنا سعيدُ بن أبي مريم، حدَّثنا محمدُ بن جعفر بن أبي كثير، حدَّثنا
موسى بنُ عقبة، عن أبي إسحاقَ، عن سعيدبن جُبير
عن عبد الله بن عمر، قال: سئل رسولُ
الله ﷺ وأنا أسمعُ عن ليلة القدر، فقال: «هي في كلِّ رمضان» (١).
= قال الحافظ في «الفتح» ٤/ ٢٦٤: القول
الحادي والعشرون: أنها ليلة سبع وعشرين، وهو الجادة من مذهب أحمد، ورواية عن أبي
حنيفة، وبه جزم أبيُّ بن كعب، وحلف عليه كما أخرجه مسلم (٧٦٢).
وروى مسلم (١١٧٠) من طريق أبي حازم
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تذاكرنا لية القدر عند رسول الله ﷺ فقال: أيكم
يذكر حين طلع القمر وهو مثل شِقٌ جفنة.
قال أبو الحسن الفارسي: أي ليلة سبع
وعشرين فإن القمر يطلع فيها تلك الصفة.
وروى الطبراني (١٠٨٩) من حديث ابن
مسعود، قال: سئل رسول الله ﷺ عن ليلة القدر، فقال: «أيكم يذكر الصهباوات؟» فقال
عبد الله: أنا بأبي وأمي يا رسول الله حين طلع القمر، وذلك ليلة سبع وعشرين. ورواه
ابن أبي شيبة ٢/ ٥١٢ عن عمر وحذيفة وناس من الصحابة.
وفي الباب عن ابن عمر عند مسلم
(١١٦٥) (٢٠٧): رأى رجل ليلة القدر ليلة سبع وعشرين.
وللطيالسي (١٨٨٨) وأحمد (٤٨٠٨)،
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣/ ٩١ والبيهقي ٤/ ٣١١ عن ابن عمر بلفظ: «من كان
متحريها فليتحرها لية سبع وعشرين» وإسناده صحيح.
وعن جابر بن سمرة عند الطبراني
في«الصغير» (٢٨٥) وسنده حسن.
(١)
صحيح موقوفًا على ابن عمر. فقد خالف موسى بن عقبة، جماعة من الثقات
الحفاظ فوقفوه على ابن عمر، منهم
شعبة وسفيان كما أشار إليه المصنف بإثر الحديث.
وأخرجه الطحاوي في «شرح معانى
الآثار» ٣/ ٨٤، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ٢/ ٢٥٦، والبيهقي ٤/ ٣٠٧ من طريق سعيد
بن أبي مريم، بهذا الإسناد.
قال أبو داود: رواه سفيان وشُعبة، عن
أبي إسحاق موقوفًا على ابن عمر لم يرفعَاه إلى النبيَّ ﷺ.
٣٢٣
- باب في
كم يقرأ القرآن؟
١٣٨٨
- حدَّثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن
إسماعيل، قالا: أخبرنا أبانُ، عن يحيي، عن محمد بن إبراهيمَ، عن أبي سلمة
عن عبد الله بن عمرو، أن النبي ﷺ قال
له: «اقرأ القرآنَ في شهر» قال: إني أَجِدُ قُوةً، قال: «اقرأ في عشرين» قال: إني
أجِدُ قُوةً، قال: «اقرأ في خمسَ عشرةَ» قال: إني أجِدُ قُوةَ، قال: «اقرأ في عشر»
قال: إني أجِدُ قُوةَ، قال: «اقرأ في سَبعِ، ولا تزيدنَّ على ذلك» (١).
= وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٧٥ من طريق
سفيان الثوري، والطحاوي ٣/ ٨٤ من طريق حسن بن صالح، ومن طريق شعبة، ومن طريق أبي
الأحوص، أربعتهم عن أبي إسحاق، موقوفًا.
وله شاهد ضعيف من حديث أبي ذر، عند
أحمد (٢١٤٩٩)، والنسائي في «الكبرى» (٣٤١٣).
وآخر ضعيف أيضًا من حديث عبادة بن
الصامت، عند أحمد (٢٢٧١٣) و(٢٢٧٤١).
قال في«الفتح»: وفي «شرح الهداية»:
الجزم به عن أبي حنيفة، وقال به المنذر والمحاملي وبعض الشافعية، ورجحه السبكي في
«شرح المنهاج»، وحكاه ابن الحاجب رواية، وقال السروجي في «شرح الهداية»: قول أبي
حنيفة: إنها تنتقل في جميع رمضان، وقال صاحباه: إنها في ليلة معينة منه مبهمة،
وهذا القول حكاه ابن العربي عن قوم.
(١)
إسناده صحيح. أبان: هو ابن يزيد العطار، ويحيي: هو ابن أبي كثير، وأبو سلمة: هو
ابن عبد الرحمن بن عوف.
قال أبو داود: وحديث مسلم أتمُّ.
١٣٨٩
- حدَّثنا سليمانُ بن حرب، حدَّثنا
حماد، عن عطاء بن السائب، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، قال: قال لي رسول الله ﷺ:
«صُم مِن كلِّ شهرٍ ثلاثةَ أيام، واقرإ القرآنَ في شهرٍ» فناقَصَني وناقَصْتُه،
فقال:
= وأخرجه البخاري (٥٠٥٤)، ومسلم (١١٥٩)
من طريق محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة، عن أبي سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١١٥٩) من طريق يحيى بن
أبى كثير، عن أبي سلمة، به.
وأخرجه ابن ماجه (١٣٤٦) من طريق يحيى
بن حكيم، والترمذي (٣١٧٥) من طريق أبي بردة، والنسائى في «الكبرى» (٢٧٢١) من طريق
أبي العباس السائب بن فروخ، ثلاثهم عن عبد الله بن عمرو، به. الا أنه في روايتي
أبى بردة وأبي العباس أذن له بختم القرآن بخمسة أيام. وسيأتي الإذن بقراءته في
ثلاث كما في الحديث الآتي بعده.
وهو في «مسند أحمد» (٦٨٧٦)، و«صحيح
ابن حبان» (٧٥٦).
وانظر ما سيأتي برقم (١٣٨٩) و(١٣٩٠)
و(١٣٩١) و(١٣٩٤) و(١٣٩٥).
وقوله: «ولا تزيدن على ذلك» معناه:
لا تغير الحال المذكورة إلى حالة أخرى، فأطلق الزيادة، والمراد: النقص، والزيادة
هنا بطريق التدلي، أي: لا يقرؤه في أقل من سبع.
قال الحافظ في «الفتح» ٩/ ٩٧: وكأن
النهي عن الزيادة ليست على التحريم، كما أن الأمر في جميع ذلك ليس للوجوب، وعرف
ذلك من قرائن الحال التي أرشد إليها السياق، وهو النظر إلى عجزه عن سوى ذلك في
الحال أو في المآل، وأغرب بعض الظاهرية، فقال: يحرم أن يقرأ القرآن في أقل من
ثلاث، وقال النووي: أكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك، وإنما هو بحسب النشاط
والقوة، فعلى هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، وانظر لزامًا رسالة «إقامة
الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة» للإمام اللكنوي بتحقيق الأستاذ المحقق
عبد الفتاح أبو غدة.
«صُمْ يومًا وأفطِر يومًا» قال عطاء:
واختلفنا عن أبي، فقال بعضنا: سبعة أيام، وقال بعضنا: خمسًا (١).
١٣٩٠
- حدَّثنا ابن المثنَّى، حدَّثنا عبدُ
الصَّمد، حدَّثنا همّام، حدَّثنا قتادة، عن يزيد بن عبد الله
عن عبد الله بن عمرو أنه قال: يا
رسولَ الله، في كم أقرأ القرآن؟ مال: «في شَهرٍ» قال: إني أقوى من ذلك - رَدَّدَ
الكلامَ أبو موسى وتَناقَصَه، حتى - قال: «اقرأْه في سَبْعٍ» قال: إني أقوى مِنْ
ذلك، قال: «لا يَفْقَه مَنْ قرأه في أقلَّ من ثلاث» (٢).
(١) إسناده صحيح. حماد - وهو ابن زيد -
روايته عن عطاء بن السائب قبل اختلاطه. وأخرجه مطولًا ومختصرًا وبنحوه البخاري
(١١٣١) و(١٩٧٤ - ١٩٨٠) و(٣٤١٨ - ٣٤٢٠) و(٥٠٥٢) و(٦١٣٤) و(٦٢٧٧)، ومسلم (١١٥٩)،
والنسائي في «الكبرى» (٢٧٠٩ - ٢٧١٦) و(٢٧١٨ - ٢٧٢٤) من طرق عن عبد الله بن عمرو بن
العاص. وذكر بعضهم في روايته أن هذا هو صيام داود عليه السلام.
وهو في «مسند أحمد» (٦٤٧٧) و(٦٥٠٦)
و(٦٧٦٤).
وانظر ما قبله.
(٢)
إسناده صحيح. ابن المثنى: هو محمد، وعبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، وهمام: هو ابن
يحيي العَوذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.
وأخرجه ابن ماجه (١٣٤٧)، والترمذي
(٣١٧٧) و(٣١٧٨)، والنسائي في «الكبرى» (٨٠١٣) من طريق شعبة، عن قتادة، بهذا
الإسناد.
وأخرجه البخاري (١٩٧٨)، والنسائي
(٨٠١٢) من طريق مجاهد بن جبر المخزومي عن عبد الله بن عمرو، به.
وهو في «مسند أحمد» (٦٤٧٧) و(٦٥٣٥).
وصحيح ابن حبان (٧٥٨).
وانظر ما سلف برقم (١٣٨٨)، وما سيأتي
برقم (١٣٩١) و(١٣٩٤).
وقوله: ردد الكلام أبو موسى وتناقصه.
أبو موسى كنية محمد بن المثنى شيخ أبي داود، قال صاحب «بذل المجهود»: ذكر أبو موسى
محمد بن المثنى في حديثه ترديد الكلام ومراجعته فيما بين رسول الله ﷺ، وفيما بين
عبد الله بن عمرو به.
١٣٩١ - حدَّثنا محمدُ بن حفص أبو عبد الرحمن
القطان - خال عيسى بن شاذان -، حدَّثنا أبو داود، حدَّثنا الحريشُ بن سُلَيم، عن
طلحةَ بن مُصرِّف، عن خيثَمَة
عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي
رسول الله ﷺ: «اقرإ القرآنَ في شهرٍ» قال: إن بي قُوّةً، قال: «اقرأه في ثلاثٍ»
(١).
قال أبو عليّ: سمعتُ أبا داود يقول:
سمعتُ أحمد - يعني ابن حنبل - يقول: عيسى بن شاذان كَيِّسٌ.
٣٢٤
- باب
تحزيب القرآن
١٣٩٢
- حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بن فارس،
أخبرنا ابنُ أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب، عن ابن الهاد، قال:
سألني نافعُ بنُ جبير بن مطعم فقال
لي: في كم تقرأ القرآن؟ فقلت: ما أُحزِّبه، فقال لي نافع: لا تقل: ما أُحزِّبه،
فإن رسولَ الله ﷺ
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. حريش بن
سُليم روى عنه جمع من الثقات ووثقه أبو داود الطيالسي، وذكره ابن حبان في «الثقات»
وقال الذهبي في «المغني»: صدوق، وانفرد ابن معين بقوله: ليس بشيء، وباقي رجاله
ثقات. أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي، وخيثمة: هو ابن عبد الرحمن الجعفي.
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧٤١٥)،
وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» ٣/ ٥٧٥، وأبو نعيم في «الحلية» ٤/ ١٢٢ من
طريق أبي داود الطيالسى، بهذا الإسناد. وقال أبو نعيم ومن قبله الدارقطني كما في
«أطراف الغرائب» (٣٥٠٣): غريب من حديث طلحة.
وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»
(٢١٦٩) من طريق أبي بكر بن عياش، عن خيثمة بن عبد الرحمن، به. وابن عياش لم يدرك
خيثمة.
وانظر ما قبله.
قال: «قرأت جُزءًا مِن القرآنِ» قال:
حَسِبتُ أنه ذكره عن المُغيرة بن شُعبة (١).
١٣٩٣
- حدَّثنا مسدَّدٌ، حدَّثنا قُرَّانُ
بنُ تمام. وحدَثنا عبدُ الله بن سعيد، حدَّثنا أبو خالد - وهذا لفظه - عن عبد الله
بن عبد الرحمن بن يعلى، عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن جَدّه - قال عبدُ الله بن
سعيد في حديثه: أوس بن حُذَيفة -، قال: قَدِمْنا على رسولِ الله ﷺ في وفدِ ثقيفٍ،
قال: فنزلت الأحلافُ على المغيرة بن شُعبة، وأنزلَ رسولُ الله ﷺ بني مالك في
قُبَّة له قال مُسدَّد: وكان في الوفدِ الذين قَدِمُوا على رسولِ الله ﷺ من ثقيف -
قال: كان كلَّ ليلة يأتينا بعد العشاء يُحدّثنا، قال أبو سعيد: قائمًا
(١) إسناده حسن. يحيى بن أيوب - وهو الغافقي
- صدوق حسن الحديث. ابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم، وابن الهاد: هو يزيد بن عبد
الله الليثي.
وأخرجه ابن أبي داود في «المصاحف» ص
١٣١ من طريق ابن أبي مريم، بهذا الإسناد.
وقد ورد عن بعض الصحابة ذكر الحزب،
منهم عمر بن الخطاب عند مالك في «موطئه» ١/ ٢٠٠ حيث قال: «من فاته حزبه من الليل
فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفته، أو كأنه أدركه». وقد أخرجه
مسلم (٧٤٧) وغيره عن عمر مرفوعًا. ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص فقد قال خيثمة
بن عبد الرحمن: «انتهيتُ إلى عبد الله بن عمرو وهو يقرأ في المصحف، فقال: هذا حزبي
الذي أريد أن أقوم به الليلة».
أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٩٩.
ومهم عائشة قالت: إنى لأقرأ حزبي أو
عامّة حزبي وأنا مضطجعة على فراشي.
أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٥٠٠،
والفريابي في «فضائل القرآن» (١٥٤).
على رجليه حتى يُراوِحَ بين رجليه من
طول القيام، وأكثر ما يحدِّثنا ما لَقِيَ من قومه من قريش، ثم يقول: «لا سواء،
كنَّا مستضعفينَ مستذلين - قال مُسدَّد: - بمكة، فلما خرجنا إلى المدينة كانت
سجالُ الحربِ بيننا وبينهم، نُدال عليهم ويدالُون علينا» فلما كانت ليلةٌ أبطأ عن
الوقت الذي كان يأتينا فيه، فقلنا: لقد أبطأتَ عنَّا الليلةَ، قال: «إنه طرأ علي
جزئي من القرآن، فكَرِهْتُ أن أجيء حتى أتمَّه».
قال أوس: سألت أصحابَ رسول الله ﷺ
كيف يُحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاثٌ، وخمسٌ، وسبعٌ، وتسعٌ، وإحدى عشرة، وثلاثَ
عشرةَ، وحِزبُ المفصّل وحدَه (١). وحديث أبي سعيد أتم.
(١) إسناده ضعيف. عبد الله بن عبد الرحمن
الطائفي ضعفه غير واحد، وقالوا: يكتب حديثه للاعتبار، وباقي رجاله ثقات.
مسدد: هو ابن مسرهد الأسدي، وأبو
خالد: هر سليمان بن حيان الأزدي، وأوس: هو ابن حذيفة الثقفي.
وأخرجه ابن ماجه (١٣٤٥) عن أبي بكر
بن أبي شيبة، عن أبى خالد الأحمر، بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد» (١٦١٦٦).
قال الخطابي: قوله: يرواح بين رجليه:
هو أن يطول قيام الإنسان حتى يعيا، فيعتمد على إحدى رجليه مرة، ثم يتكى على رجله
الأخرى مرة.
و«سجال الحرب»: نوَبُها، وهي جمع
سَجل، وهو الدلو الكبيرة، وقد يكون السجال مصدر ساجَلت الرجل مساجلة وسجالًا، وهو
أن يستقي الرجل من بئر، أو ركية، فينزع هذا سجلًا، وهذا سجلًا يتناوبان السَّقي
بينهما.
قلنا: وقوله: «طرأ علي جزئي من
القرآن»: يريد أنه أغفله عن وقته ثم ذكره فقرأه. وانظر لزامًا «شرح مشكل الآثار»
٣/ ٣٩٧ - ٤١٢.
١٣٩٤ - حدَّثنا محمد بن المنهال، حدَّثنا
يزيدُ بن زُريع، حدَّثنا سعيد، عن قتادةَ، عن أبي العلاء يزيدَ بن عبد الله بن
الشِّخَّير
عن عبد الله - يعني ابن عمرو - قال:
قال رسولُ الله ﷺ: «لا يَفْقَهُ من قَرَأ القرآنَ في أقلَّ مِنْ ثلاثٍ» (١).
١٣٩٥
- حدَّثنا نوحُ بنُ حبيب، حدَّثنا عبدُ
الرزاق، أخبرنا مَعمَرٌ، عن سماك بن الفضل، عن وهب بن مُنَبِّه
عن عبد الله بن عمرو أنه سأل النبيَّ
ﷺ: في كم يقرأ القرآن؟ قال: «في أربعين يومًا» ثم قال: «في شهرٍ» ثم قال: «في
عشرين» ثم قال: «في خمسَ عشرةَ» ثم قال: «في عشرٍ» ثم قال: «في سبعٍ» لم ينزل مِن
سبعٍ (٢).
(١) إسناده صحيح. سعيد: هو ابن أبي عروبة
اليشكري وقد سمع منه يزيد بن زُريع قبل الاختلاط.
وهو في «صحيح ابن حبان» (٧٥٨).
وانظر ما سلف برقم (١٣٩٠).
(٢)
حديث صحيح دون ذكر الأربعين يومًا، فحسنٌ، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن وهبًا لم
يسمع هذا الحديث من عبد الله بن عمرو فيما جزم به النسائي، وإنما سمعه من عمرو بن
شعيب، عن أبيه، عن جده، وبمعرفة الواسطة يحسُن إسناد الحديث، ثم إن الحديث
برُمَّته قد روي بإسناد صحيح، لكن دون ذكر الأربعين يومًا. وهو عند عبد الرزاق في
«مصنفه» (٥٩٥٧)، ومن طريقه أخرجه النسائي في «الكبرى» (٨٠١٤).
وأخرجه الترمذي (٣١٧٦) من طريق عبد
الله بن المبارك، عن معمر، بهذا الإسناد. بلفظ: «اقرإ القرآن في أربعين». وقال
الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وروى بعضهم عن معمر، عن سماك بنْ الفضل، عن وهب بن
منبه: أن النبي ﷺ أمر عبد الله بن عمرو أن يقرأ القرآن في أربعين.
١٣٩٦ - حدَّثنا عبّادُ بنُ موسى، حدَّثنا
إسماعيل بن جعفر، عن إسرائيل، عن أبي إسحاقَ، عن علقمةَ والأسود، قالا:
أتى ابنَ مسعودٍ رجلٌ فقال: إني أقرأ
المُفَصَّل في رَكعة، فقال: أهذًّا كهذِّ الشِّعرِ ونثرًا كنثر الدَّقَل؟ لكنَّ
النبي ﷺ كان يقرأ النَّظائرَ السُورتين في رَكْعةٍ، (الرحمن، والنجم) في ركعة،
و(اقتربت، والحاقة) في ركعة، و(الطور، والذاريات) في ركعة، و(إذا وقَعَت، ونون) في
ركعة، و(سأل سائل، والنازعات) في ركعة، و(وَيْلٌ للمطففين، وعبس) في ركعة،
و(المدَّثر، والمزمِّل) في ركعة، و(هل أتى، ولا أقسمُ بيوم القيامة) في ركعة،
و(عمَ يتساءلون، والمرسلات) في ركعة، و(الدخان، وإذا الشمسُ كورت) في ركعة (١).
= وأخرجه محمد بن نصر المروزي في
«مختصر قيام الليل» (١٦٨)، والنسائي في «الكبرى» (٨٠١٥) من طريق محمد بن ثور، عن
معمر، عن سماك بن الفضل، عن وهب بن منبّه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وقد روى هذا الحديثَ أبو سلمة بن عبد
الرحمن، عن عبد الله بن عموو، فيما سلف برقم (١٣٨٨)، بإسناد صحيح. دون ذكر الختم
في أربعين يومًا.
(١)
إسناده صحيح. إسرائيل: هو ابن يونس السبيعي، وأبو إسحاق: هو عمرو ابن عبد الله،
وعلقمة: هو ابن قيس بن عبد الله النخعي، والأسود: هو ابن يزيد.
وأخرجه البخاري (٧٧٥) و(٤٩٩٦)
و(٥٠٤٣)، ومسلم (٨٢٢)، والترمذي (٦٠٨)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٧٨ - ١٠٧٩) من
طريق أبي وائل شقيق بن سلمة، والنسائي (١٠٨٠) من طريق مسروق بن الأجدع، كلاهما عن
عبد الله بن مسعود، بهذا الإسناد. ولم يذكروا أسماء السور تفصيلًا. وهو في «مسند
أحمد» (٣٩٥٨) و(٣٩٦٨)، و«صحيح ابن حبان» (١٨١٣).
قوله: «أتى ابن مسعود رجل ...» سمي
هذا الرجل عند مسلم نهيك بن سنان. =
قال أبو داود: هذا تأليف ابن مسعود رحمه
الله.
١٣٩٧
- حدَّثنا حفصُ بنُ عمر، حدَّثنا
شعبةُ، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال:
سألت أبا مسعود وهو يطوفُ بالبيت،
فقال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ قرأ الآيتينِ مِن آخر سُورةِ البقرة في ليلةِ
كَفَتاه» (١).
= وقوله: أهذا كهذِّ الشعر. هو بفتح
الهاء وتشديد الذال المعجمة، أي: تُسرع إسراعًا في قراءته بغير تأمل، كما تُسرع في
إنشاد الشعر، وأصل الهذ: سرعة الدفع، ونصبه على المصدر وهو استفهام إنكار.
وقوله: ولقد عرفنا النظائر. قال
في«الفتح»: أي: السور المتماثلة في المعاني كالمواعظ والحكم والقصص لا المتماثلة
في عدد الآي.
وقول أبي داود: هذا تأليف ابن مسعود.
يعني ترتيبه في مصحفه.
(١)
إسناده صحيح. منصور: هو ابن المعتمر السلمي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه البخاري (٥٠٠٨) و(٥٠٠٩)
و(٥٠٤٠)، ومسلم (٨٠٧) و(٨٠٨)، وابن ماجه (١٣٦٩)، والترمذي (٣٠٩٩)، والنسائي في
«الكبرى» (٧٩٤٩) و(٧٩٥١) و(٧٩٦٤) و(٧٩٦٥) و(٧٩٦٦) و(١٠٤٨٦) و(١٠٤٨٧) و(١٠٤٨٨)
و(١٠٤٨٩) من طريقين عن إبراهيم بن يزيد، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٧٠٩١)، و«صحيح
ابن حبان» (٧٨١) و(٢٥٧٥).
وأخرجه البخاري (٤٠٠٨) و(٥٠٤٠)
و(٥٠٥١)، ومسلم (٨٠٨)، وابن ماجه (١٣٦٨)، والنسائي في «الكبرى» (٧٩٥٠) و(٧٩٥١)
و(٧٩٦٦) و(١٠٤٨٨) و(١٠٤٨٩) من طريق علقمة بن قيس النخعي، عن أبي مسعود، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٧٠٦٨).
وقوله: كفتاه، أي: أجزأتا عنه من
قيام الليل بالقرآن، وقيل: أجزأتا عنه عن قراءة القرآن مطلقًا، سواء كان داخل
الصلاة أم خارجها، وقيل: معناه أجزأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد، لما اشتملتا عليه من
الإيمان والأعمال إجمالًا، وقيل: معناه كفتاه =
١٣٩٨ - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، حدَّثنا
ابنُ وهب، أخبرنا عمرو، أن أبا سوية حدَّثه أنه سمع ابن حُجيرةَ يُخبرُ
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال:
قال رسولُ الله ﷺ: «من قام بعَشْرِ آيات لم يكتَبْ من الغافلين، ومَنْ قامَ بمئةِ
آيةِ كُتِبَ مِن القانتين، ومَنْ قامَ بألفِ آية كُتِبَ من المُقنطِرين» (١).
قال أبو داود: ابنُ حُجيرة الأصغر
عبد الله بن عبد الرحمن بن حُجيرة (٢).
= من كل سوء، وقيل: كفتاه شر الشيطان،
وقيل: دفعتا عنه شر الإنس والجن، وقيل: معناه كفتاه ما حصل له بسببهما من الثواب
عن طلب شيء آخر، وكأنهما اختصتا بذلك لما تضمنتاه من الثناء على الصحابة بجميل
انقيادهم إلى الله وابتهالهم ورجوعهم إليه، وما حصل لهم من الإجابة إلى مطلوبهم.
(١)
إسناده حسن من أجل أبي سَوية - وهو عُبيد بن سَويّة - ابن وهب: هو عبد الله،
وعمرو: هو ابن الحارث الأنصاري، وابن حُجَيرَةَ: هو عبد الرحمن الخولاني القاضي.
وأخرجه ابن خزيمة (١١٤٤)، وابن حبان في «صحيحه» (٢٥٧٢)، وابن السني (٧٠٣)،
والبيهقي في «الشعب (٢٠٠٥)، والمزي في ترجمة عُبيد بن سوية من»تهذيب الكمال«١٩/
٢١٤ من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. بعضهم يرويه مطولًا، وبعضهم يرويه مختصرًا.
وسمى ابنُ حبان في روايته شيخ عمرو بن الحارث: أبا سُويد، وخطأ من سماه: أبا سوية،
لكن قال المزي: أبو سوية هو الصواب إن شاء الله، وكذلك قال الحافظ ابن حجر
في»إتحاف المهرة«(١١٨٩٤) ردًا على ابن حبان: بل هو أبو سوية عبيد بن سوية، كذا
سماه أحمد بن صالح وغير واحد، عن ابن وهب.
قوله: من المقنطِرين، بكسر الطاء:
الذين يعطون من الأجر بالقناطير.
(٢)
قال الحافظ ابن حجر في»النكت الظراف" (٨٨٧٤): قد يتوهم من يرى قول أبي داود
بإثر الحديث أنه يريد أنه اسم راوي هذا الحديث، وليس ذلك مراده، وإنما معنى كلامه
أن راوي الحديث هو عبد الرحمن بن حجيرة الأكبر، وابن حُجيرة يطلق أيضًا، ويراد به
ولدُ هذا، واسمُه عبدُ الله.
١٣٩٩ - حدَّثنا يحيي بنُ موسى البلخيُّ
وهارونُ بنُ عبد الله، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بن يزيد، حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي
أيوب، حدثني عيَّاشُ بن عبَّاس القِتْبانيُّ، عن عيسى بن هلال الصَّدَفيِّ
عن عبد الله بن عمرو، قال: أتى رجلٌ
رسولَ الله ﷺ فقال: أقرئني يا رسولَ الله، فقال: «اقرأ ثلاثًا من ذوات ﴿الر﴾»
فقال: كَبِرَتْ سنِّي، واشتدَّ قلبي، وغَلُظَ لساني، قال: «فاقرأ ثلاثًا مِن ذوات
(حم)» فقال مثل مقالته، فقال: «اقرأ ثلاثًا من المُسبِّحات» فقال مثل مقالته، فقال
الرجل: يا رسول الله، أقرئني سورةً جامعةً، فأقرأه النبي ﷺ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ
الْأَرْضُ﴾ حتى فَرَغَ منها، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيدُ عليها أبدًا،
ثم أدْبَرَ الرجلُ، فقال النبي ﷺ: «أفلح الرُوَيْجِلُ» مرتين (١).
(١) إسناده حسن، من أجل عيسى بن هلال الصدفي،
وصححه الحاكم والذهبي.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٧٩٧٣)
و(١٠٤٨٤) من طريق عبد الله بن يزيد، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٦٥٧٥)، و«صحيخ
ابن حبان» (٧٧٣).
وقوله: من ذوات (الر)، أي: من السور
التي تبدأ بهذه الأحرف الثلاثة التي تقرأ مقطعة: ألف، لام، را، والذي في القرآن
منها خمس سور: يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر.
وقوله من ذوات ﴿حم﴾، أي: من السور
التي تبدأ بهذين الحرفين: حا، ميم، وهي في القرآن سبع سور: غافر، وفصلت، والشورى،
والزخرف، والدخان، والجاثية، والأحقاف.
وقوله: من المسبحات، أي: السور التي
أولها سَبَّح ويُسَبحُ وسَبح، وهي الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلى.
٣٢٥ - باب في عدد الآي
١٤٠٠
- حدَّثنا عمرو بن مرزوق، أخبرنا
شعبةُ، أخبرنا قتادةُ، عن عباس الجُشَميّ عن أبي هريرة، عنِ النبي ﷺ قال: «سُورة
مِن القرآن ثلاثون آيةً تشفعُ لصاحبها حتى يُغفرَ له ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ
الْمُلْكُ﴾ (١).
٣٢٦
- باب
تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن؟
١٤٠١
- حدَّثنا محمدُ بن عبد الرحيم بن
البَرقيِّ، حدَّثنا ابنُ أبي مريم، أخبرنا نافعُ بنُ يزيدَ، عن الحارث بن سعيد
العُتَقيِّ، عن عبد الله بن مُنَين من بني عبد كُلالٍ عن عمرو بن العاص: أن
النبيَّ ﷺ أقرأه خمسَ عشرةَ سجدةً في القرآن: منها ثلاثٌ في المفصل، وفي سورة الحج
سَجْدَتَان (٢).
(١) حسن لغيره. وهذا سند رجاله ثقات غير عباس
الجشمي فقد روى عنه ثقتان وذكره ابن حبان في»الثقات«، وقد حسن البيهقي إسناد هذا
الحديث في»إثبات عذاب القبر«(١٥١)، وصححه ابن الملقن في»البدر المنير«٣/ ٥٦٢.
قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وعباس الجُشمِيّ: هو عباس بن عبد الله.
وأخرجه ابن ماجه (٣٧٨٦)، والترمذي
(٣١١١)، والنسائي في»الكبرى«(١٠٤٧٨) و(١١٥٤٨) من طريقين عن شعبة، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
وهو في»مسند أحمد«(٧٩٧٥)، و»صحيح ابن
حبان«(٧٨٧) و(٧٨٨).
وله شاهد من حديث أنس عند الطبراني
في»المعجم الأوسط«(٣٦٥٤)، و»المعجم الصغير«(٤٩٠)، ومن طريقه الضياء
في»المختارة«(١٧٣٨)، وقال الحافظ في»التلخيص الحبير«١/ ٢٣٥: إسناده صحيح.
(٢)
إسناده ضعيف. لجهالة الحارث بن سعيد وعبد الله بن مُنَين. وقد ضعفه
عبد الحق الإشبيلي وابنُ القطان فيما
نقله الحافظ في»التلخيص الحبير" ٢/ ٩، ونقل =
قال أبو داود: روي، عن أبي الدرداء
عن النبي ﷺ إحدى عشرةَ سجدة، وإسناده واهٍ (١).
١٤٠٢
- حدَّثنا أحمد بن عمرو بن السَّرح،
أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني ابنُ لهيعة، أن مشرَح بن عاهان أبا المُصعَب حدَّثه
أن عقبة بن عامر حدَثه قال: قلتُ
لرسول الله ﷺ: في سُورة الحج سجدتان؟ قال: «نَعَمْ، ومَنْ لم يسجدهما، فلا
يقرأهما» (٢).
٣٢٧
- باب من
لم ير السجود في المفصَّل
١٤٠٣
- حدَّثنا محمد بنُ رافع، حدَّثنا
أزهرُ بنُ القاسم - قال محمد: ولقيتُه بمكة - حدَّثنا أبو قدامة، عن مَطَرِ
الورَّاق، عن عكرمة
= عن المنذري والنووي أنهما حسناه،
قلنا: وصححه العيني في «عمدة القاري»!! ابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم.
وأخرجه ابن ماجه (١٠٥٧) من طريق ابن
أبي مريم، بهذا الإسناد.
(١)
أخرجه ابن ماجه (١٠٥٥) و(١٠٥٦)، والترمذي (٥٧٥) و(٥٧٦).
وهو في «مسند أحمد» (٢١٦٩٢): أنه سجد
مع رسول الله ﷺ إحدى عشرة سجدة، منهن النجم. وإسناده واهٍ كما قال المصنف، وانظر
الكلام عليه في «المسند».
(٢)
حسن بطرقه وشواهده. دون قوله: «ومن لم يسجدها فلا يقرأهما». ابن وهب: هو عبد الله
بن وهب بن مسلم، وابن لَهيعة: هو عبد الله.
وأخرجه الترمذي (٥٨٥) من طريق قتيبة،
عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٧٣٦٤).
وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» ص
٢٤٩، والطبراني في «الكبير» ١٧/ (٨٤٦) من طرق عن ابن لهيعة عن أبي عُشَّانة، عن
عقبة بن عامر.
وانظر تمام شواهده في «المسند».
قال صاحب«بذل المجهود» ٧/ ١٩٧: اختلف
الأئمة في وجوب سجدة التلاوة وعدمه، فذهب الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف، ومحمد إلى
الوجوب والأئمة الثلاثة على أنها سنة، وفي رواية لأحمد واجبة إن كانت في الصلاة،
وفي خارجها لا.
عن ابن عباس: أنَ رسولَ الله ﷺ لم
يسجد في شيءٍ من المفصَّل منذ تحوَّل إلى المدينة (١).
١٤٠٤
- حدَّثنا هنَّاد بنُ السَّري، حدَّثنا
وكيعٌ، عن ابن أبي ذِئبٍ، عن يزيدَ ابن عبد الله بن قُسيط، عن عطاء بن يسار
عن زيد بن ثابت، قال: قرأتُ على
رسولِ الله ﷺ النجمَ فلم يَسجُدْ فيها (٢).
(١) إسناده ضعيف. أبو قدامة: هو الحارث بن
عبيد، قال أحمد: مضطرب الحديث، وقال ابن معين: ضعيف، وقال النسائي: صدوق عنده
مناكير، وقال ابن حبان: كان شيخًا صالحًا ممن كثر وهمه،ومطر الوراق - وهو ابن
طَهمان - ضعيف عند التفرد، وقال يحيى القطان: كان يشبه في سوء الحفظ محمد بن عبد
الرحمن بن أبي ليلى، وقال ابن عبد البر في «التمهيد»١٩/ ١٢٠: هذا عندي حديث منكر.
وأخرجه ابن خزيمة (٥٦٠)، والطبراني
في«الكبير» (١١٩٢٤)، والبيهقي ٢/ ٣١٢ -
٣١٣،
وابن عبد البر في «التمهيد» ١٩/ ١٢٠ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٧٥٢) من
طريق محمد بن رافع، بهذا الإسناد. وضعفه ابن خزيمة بأن أبا هريرة قد روى عن رسول
الله ﷺ أنه سجد في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾، وأبو هريرة قد أسلم بعد الهجرة
بسنين، ولهذا فإنه يقدم قوله لأنه أخبر عما شاهده ورآه، ولا يقُبل قولُ من نفى
وأنكر.
قلنا: وقد صح عن ابن عباس من قوله لا
من روايته، فقد أخرج عبد الرزاق (٥٩٠٠) و(٥٩٠١) عن ابن عباس قوله: ليس في
المُفصَّل سجدة.
قال ابن عبد البر في «الاستذكار»
(١٠٦٠٠ - ١٠٦٠٢): وهو قول أكثر أصحاب مالك، وطائفة من أهل المدينة، وقول ابن عمر
وابن عباس وأبيّ بن كعب، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير
وعكرمة ومجاهد وطاووس وعطاء وأيوب، كل هؤلاء يقولون: ليس في المفصّل سجود،
بالأسانيد الصحاح عنهم. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: أدركت القراء لا يسجدون في شئ
من المفصَّل.
(٢)
إسناده صحيح. وكيع: هو ابن الجراح، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن
المغيرة. =
١٤٠٥ - حدَّثنا ابن السَّرح، أخبرنا ابنُ
وهب، حدَّثنا أبو صخر، عن ابن قُسيط، عن خارجةَ بن زيد بن ثابت، عن أبيه، عن النبي
ﷺ بمعناه (١).
قال أبو داود: كان زيدٌ الإمامَ فلم
يَسجُد.
٣٢٨
- باب من
رأى فيها سجودًا
١٤٠٦
- حدَّثنا حفصُ بن عمر، حدَّثنا شُعبة،
عن أبي إسحاق، عن الأسود عن عبد الله: أن رسولَ الله ﷺ قرأ سورة النجم فسجد بها،
وما بقي أحدٌ من القوم إلا سجد، فأخذ رَجَلٌ من القوم كفًّا مِن حصَى أو تُراب،
فرَفَعَهُ إلى وجهه، وقال: يكفيني هذا، قال عبد الله: فلقد رأيتُه بعدَ ذلك قُتِلَ
كافرًا (٢).
= وأخرجه البخاري (١٠٧٢) و(١٠٧٣)،
ومسلم (٥٧٧)، والترمذي (٥٨٣)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٣٤) من طريق يزيد بن عبد
الله بن قسيط، به.
وهو في «مسند أحمد» (٢١٥٩١)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٧٦٢) و(٢٧٦٩).
وانظر ما سيأتي بعده.
(١)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. أبو صخر - واسمه حميد بن زياد - صدوق حسن الحديث، وقد
توبع في الرواية التي قبله. ابن السرح: هو أحمد بن عمرو، وابن قُسيط: هو يزيد بن
عبد الله.
وأخرجه ابن خزيمة (٥٦٦)، والطحاوي في
«شرح معاني الآثار» ١/ ٣٥٢،
والدارقطني (١٥٢٧) من طريق ابن وهبْ،
بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني
الآثار» ١/ ٣٥٢ من طريق حيوة بن شريح،
عن أبي صخر، به.
وانظر ما قبله.
(٢)
إسناده صحيح. شعبة روى عن أبي إسحاق قبل الاختلاط. أبو إسحاق: هو
عمرو بن عبد الله السبيعي، والأسود:
هو ابن يزيد النخعي. =
٣٢٩ - باب السجود في ﴿إِذَا السَّمَاءُ
انْشَقَّتْ﴾ و﴿اقْرَأْ﴾
١٤٠٧
- حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا سفيانُ،
عن أيوب بن موسى، عن عطاء بن مِيناء عن أبي هريرة، قال: سَجَدْنا مع رسولِ الله ﷺ
في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ و﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ (١).
قال أبو داود: أسلم أبو هريرة سنة ست
عامَ خيبر، وهذا السجود من رسول الله ﷺ آخر فعله (٢).
= وأخرجه البخاري (١٠٦٧) و(١٠٧٠)
و(٣٨٥٣) و(٣٩٧٢)، ومسلم (٥٧٦)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٣٣) من طرق عن شعبة، بهذا
الإسناد. ولم يذكر النسائي قوله: «وما بقي أحد ...».
وأخرجه البخاري (٤٨٦٣) من طريق
إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق، به.
وسمى الرجل المذكور أُمية بن خَلَف.
وهو في «مسند أحمد» (٣٦٨٢)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٧٦٤).
(١)
إسناده صحيح. مسدد: هو ابن مُسَرهَد الأسدي، وسفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه مسلم (٥٧٨)، وابن ماجه
(١٠٥٨)، والترمذي (٥٨٠)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٤١) من طرق عن سفيان، بهذا
الإسناد.
وأخرجه مسلم (٥٧٨) من طريق عبد
الرحمن الأعرج، والترمذي (٥٨١)، والنسائي (١٠٣٧) و(١٠٣٨) من طريق أبي بكر بن عبد
الرحمن، والنسائي (١٠٤٠) من طريق محمد بن سيرين، ثلاثتهم عن أبي هريرة، به.
ولفظ النسائي (١٠٤٠): سجد أبو بكر
وعمر رضي الله عنهما ومن هو خير منهما ﷺ في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾
و﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾.
وهو في «مسند أحمد» (٧٣٧١) و(٧٣٩٦)،
و«صحيح ابن حبان» (٢٧٦٧).
وانظر ما بعده.
(٢)
قوله: قال أبو داود ... زيادة من هامش (هـ)، وأشار إلى أنها في رواية أبي عيسى
الرملي.
١٤٠٨ - حدَّثنا مسدَّد، حدَّثنا
المُعتَمِرُ، سمعت أبي، حدَّثنا بكر، عن أبي رافع، قال:
صلَّيت مع أبي هريرة العَتمةَ فقرأ:
﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ فسجد، فقلت: ما هذه السجدة؟ قال: سجدتُ بها خلفَ
أبي القاسم ﷺ، فلا أزالُ أسجُدُ بها حتى ألقاه (١).
٣٣٠
- باب
السجود في (ص)
١٤٠٩
- حدَّثنا موسى بنُ اسماعيل، حدَّثنا
وهيب، حدَّثنا أيوبُ، عن عِكرمَة عن ابن عباس، قال: ليس ﴿ص﴾ من عزائم السجود، وقد
رأيتُ رسولَ الله ﷺ يَسجُدُ فيها (٢).
(١) إسناده صحيح. المعتمر: هو ابن سليمان بن
طرخان التيمي، وبكر: هو ابن عبد الله المزني، وأبو رافع: هو نفيع بن رافع الصائغ.
وأخرجه البخاري (٧٦٦) و(٧٦٨)
و(١٠٧٨)، ومسلم (٥٧٨)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٤٢) من طرق عن سليمان التيمي، بهذا
الإسناد.
وأخرجه مسلم (٥٧٨) من طريق عطاء بن
أبي ميمونة، عن أبي رافع، به.
وأخرجه البخاري (١٠٧٤)، ومسلم (٥٧٨)،
والنسائي (١٠٣٥) و(١٠٣٦) و(١١٥٩٦) من طريق أبي سلمة، وابن ماجه (١٠٥٩) من طريق أبي
بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث، والنسائي (١٠٣٩) من طريق محمد بن سيرين، ثلاثتهم عن
أبي هريرة، به.
ولفظ النسائي (١٠٣٩): سجد أبو بكر
وعمر رضي الله عنهما في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ ومن هو خير منهما ﷺ.
وهو في «مسند أحمد» (٧١٤٠)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٧٦١).
وانظر ما قبله.
(٢)
إسناده صحيح. وهيب: هو ابن خالد الباهلي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختِياني.
=
١٤١٠ - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، حدَّثنا
ابنُ وهب، أخبرني عمرو - يعني ابن الحارث -، عن ابن أبي هلال، عن عياض بن عبد الله
بن سعد بن أبي سرْحٍ عن أبي سعيد الخدريِّ أنه قال: قرأ رسولُ الله ﷺ وهو على
المنبر ﴿ص﴾، فلما بلغ السجدة، نزل فسَجَد وسَجَدَ الناسُ معه، فلما كان يوم آخر،
قرأها فلمَّا بلغ السجدة تَشَزَّنَ الناسُ للسجود، فقال رسول الله ﷺ: «إنما هي
توبة نبي، ولكنيْ رأيتكم تشزَّنْتُمْ للسجود» فنزل فسجد وسجدوا (١).
= وأخرجه البخاري (١٠٦٩) و(٣٤٢٢)،
والترمذي (٥٨٤) من طرق عن أيوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١١١٠٥)
من طريق سفيان بن عيينة، عن أيوب، به. بلفظ: رأيت النبي ﷺ يسجد في ﴿ص﴾، ﴿أُولَئِكَ
الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾.
وأخرجه البخاري (٣٤٢١) و(٤٦٣٢)
و(٤٨٠٦) و(٤٨٠٧)، والنسائى (١١١٠٤) من طريق مجاهد عن ابن عباس، بلفظ: «قلت لابن
عباس: أسجد في ﴿ص﴾؟ فقرأ: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ﴾ - حتى أتى
- ﴿فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾: نبيكم ﷺ ممن أمر أن يقتدي بهم».
وأخرجه النسائى (١٠٣١) من طريق سعيد
بن جبير عن ابن عباس، بلفظ أن النبي ﷺ سجد في (ص) وقال سجدها داود توبة ونسجدها
شكرًا.
وهو في «مسند أحمد» (٢٥٢١) و(٣٣٨٧)
و(٣٤٣٦).
واستدل الإمام الشافعي بقوله في حديث
ابن عباس: شكرًا على أنه لا يسجد فيها في الصلاة، لأن سجود الشاكر لا يشرع داخل
الصلاة.
(١)
إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله القرشي، وابن أبي هلال: هو سعيد الليثي.
أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»
١/ ٣٦١، وابن حبان (٢٧٦٥)، والحاكم في «المستدرك» ٢/ ٤٣١ - ٤٣٢، والبيهقي ٢/ ٣١٨
من طريق ابن وهب، بهذا الإسناد.
ورواية الطحاوي مختصرة بذكر السجود
مطلقًا. =
٣٣١ - باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب
أو في غير الصلاة
١٤١١
- حدَّثنا محمدُ بنُ عثمان الدمشقي أبو
الجُماهر، حدَّثنا عبدُ العزيز - يعني ابن محمد - عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن
الزبير، عن نافع عن ابن عمر: أن رسولَ الله ﷺ قرأ عام الفتحِ سجدةً، فسَجَدَ
الناسُ كلُّهم: منهم الراكبُ، والساجدُ في الأرض، حتى إن الراكبَ ليسجدُ على
يَدِهِ (١).
١٤١٢
- حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، حدَّثنا
يحيى بنُ سعيد (ح)
وحدَّثنا أحمد بن أبي شعيب، حدَّثنا
ابنُ نُمَيْرٍ - المعنى - عن عُبيد الله، عن نافع
= وأخرجه الدارمي (١٤٦٦) و(١٥٥٤)، وابن
خزيمة (١٤٥٥) و(١٧٩٥)، وابن حبان (٢٧٩٩)، والدارقطني (١٥١٩) والحاكم ١/ ٢٨٤ - ٢٨٥
من طريق خالد بن يزيد، عن ابن أبي هلال، به.
قال الحافظ في «الفتح» ٢/ ٥٥٣ بعد أن
أورد حديث أبي سعيد هذا: فهذا السياق يشعر بأن السجود فيها لم يؤكد كما أكد في
غيرها.
وقوله: تشزن الناسُ، قال الخطابي:
معناه: استوفزوا للسجود، وتهيؤوا له، وأصله من الشزن وهو القلق، يقال: بات فلان
على شزن: إذا بات قلقًا يتقلب من جنب إلى جنب. واختلف الناس في سجدة ﴿ص﴾ فقال
الشافعي: سجود القرآن أربع عشرة سجدة في الحج منها سجدتان، وفي المفصل ثلاثة، وليس
في ﴿ص﴾ سجدة.
وقال أصحاب الرأي: في الحج سجدة
واحدة، وأثبتوا السجود في ﴿ص﴾.
(١)
إسناده ضعيف. مصعب بن ثابت وهو ابن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي لين
الحديث.
وأخرجه ابن خزيمة (٥٥٦)، والحاكم في
«المستدرك» ١/ ٢١٩، والبيهقي ٢/ ٣٢٥ من طريق محمد بن عثمان، بهذا الإسناد.
عن ابن عمر، قال: كان رسولُ الله ﷺ
يقرأ علينا السورة - قال ابن نُمير: في غير الصلاة، ثم اتفقا -: فيسجدُ ونَسجُدُ
معه، حتى لايجدَ أحدُنا مكانًا لموضع جبهته (١).
١٤١٣
- حدَّثنا أحمد بن الفرات. أبو مسعود
الرازي، أخبرنا عبدُ الرزاق، أخبرنا عبد الله بن عمر، عن نافع
عن ابن عمر، قال: كان رسولُ الله ﷺ
يقرأ علينا القرآنَ، فإذا مرَّ بالسجدة، كبَّر وسَجَد وسَجَدْنا (٢).
قال عبد الرزاق: كان الثوريُّ يُعجبه
هذا الحديث.
قال أبو داود: يعجبه، لأنه كبَّر.
٣٣٢
- باب ما
يقول إذا سجد
١٤١٤
- حدَّثنا مُسدَّد، حدَّثنا إسماعيلُ،
حدَّثنا خالد الحَذاء، عن رجل، عن أبي العالية
(١) إسناده صحيح. ابن نمير: هو عبد الله،
وعُبيد الله: هو ابن عُمر بن حفص العُمري.
وأخرجه البخاري (١٠٧٥) و(١٠٧٦)
و(١٠٧٩)، ومسلم (٥٧٥) من طرق عن عبيد الله، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٤٦٦٩) و(٦٢٨٥)،
و«صحيح ابن حبان» (٢٧٦٠).
(٢)
حديث صحيح بما قبله، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله، وهو ابن عمر العمري. عبد
الرزاق: هو ابن همام الصنعاني.
وهو في «مصنف عبد الرزاق» (٥٩١١)،
ومن طريقه أخرجه البيهقي ٢/ ٣٢٥.
وأخرجه أحمد (٦٤٦١) من طريق حماد بن
خالد الخياط، عن عبد الله.
وقول أبي داود: يعجبه لأنه كبر. قال
في «عون المعبود»: أي: لأنه فيه ذكر التكبير وما جاء ذكر التكبير في سجود التلاوة
إلا في هذا الحديث.
عن عائشة قالت: كان رسولُ الله ﷺ
يقول في سجود القرآن بالليل، يقول في السجدة مرارًا: «سَجَدَ وَجْهي للذي خَلَقَه
وشَقَّ سَمعَه وبَصَرَه بحوله وقُوَّته» (١).
٣٣٣
- باب فيمن
يقرأ السجدةَ بعد الصبح
١٤١٥
- حدَّثنا عبد الله بنُ الصباح
العطَّارُ، حدَّثنا أبو بحر، حدَّثنا ثابتُ بنُ عُمارة
حدَّثنا أبو تميمة الهُجَيمي، قال:
لما بعثنا الرَّكْبَ - قال أبو داود:
يعني إلى المدينة - قال: كنت أقصُ
بَعْدَ صلاةِ الصُّبح فأسجُدُ، فنهاني ابنُ عمر، فلم أنْتَهِ، ثلاثَ مراتٍ، ثم عاد
فقال: إني صليتُ خلفَ رسول الله ﷺ ومع أبي بكرٍ وعمر وعثمان، فلم يسجدوا حتى تطلع
الشمسُ (٢).
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام
الرجل بين خالد وبين أبي العالية.
مسدد: هو ابن مُسَرْهَد الأسدي،
وإسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مقسم المعروف بابن عُلَيَّه، وخالد الحذاء: هو ابن
مهران، وأبو العالية: هو رُفيع بن مِهران الرِّياحي.
وهو في «مسند أحمد» (٢٥٨٢١).
وأخرجه الترمذي (٥٨٧) و(٣٧٢٣)،
والنسائي في «الكبرى» (٧١٨) من طريق
عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن أبي
العالية، به. فأسقط الرجل المبهم. وقال الترمذي:
حديث صحيح. والصواب ذكر الرجل المبهم
في إسناده كما قال الدارقطني في«العلل» ٥/ ورقة ٩٦
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٠٢٢).
وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب
سلف برقم (٧٦٠). وإسناده صحيح.
(٢)
حديث صحيح. وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي بحر - وهو عبد الرحمن بن عثمان البَكراوي -،
ولكنه متابع. أبو تميمة الهُجَيمي: هو طَريف بن مُجالد. =
باب تفريع أبواب الوتر
٣٣٤
- باب
استحباب الوتر
١٤١٦
- حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى، أخبرنا
عيسى، عن زكريا، عن أبي إسحاق، عن عاصم
عن علي، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «يا
أهلَ القرآن أوترُوا، فإن الله وترٌ يُحِبُّ الوترَ» (١).
١٤١٧
- حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ،
حدَّثنا أبو حفص الأبارُ، عن الأعمش، عن عمرو بن مُرة، عن أبي عُبيدة
= وأخرجه البيهقي ٢/ ٣٢٦ من طريق أبي
داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٥٠، وأحمد
في«مسنده» (٤٧٧١) و(٥٨٣٧) من طريق وكيع عن ثابت بن عمارة، به. بلفظ«صليت مع رسول
الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان، فلا صلاة بعد الغداة حتى تطلع يعني الشمس».
(١)
صحيح لغيره، وهذا إسناد قوي من أجل عاصم - وهو ابن ضمرة - فهو صدوق لا بأس به.
عيسى: هو ابن يونس السبيعي، وزكريا: هو ابن أبي زائدة، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد
الله.
وأخرجه ابن ماجه (١١٦٩)، والترمذي
(٤٥٦)، والنسائى في «الكبرى» (١٣٨٨) من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، بهذا
الإسناد. وزاد ابن ماجه والترمذي قول عليّ: ألا إن الوتر ليست بحتم كصلاتكم
المكتوبة، ولكن رسول الله ﷺ أوتر، ثم ساق الحديث. وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
وهو في «مسند أحمد» (١٢٦٢).
ويشهد له حديث ابن مسعود الآتى بعده.
وحديث أبي سعيد الخدري عند الطبراني
في «الأوسط» (١٥٥٧) و(٦٠١٤).
وإسناده صحيح. وحديث أبي هريرة عند
الخطيب في«تاريخه» ٢/ ٤٤. وإسناده صحيح.
وهو عند البخاري (٦٤١٠)، ومسلم
(٢٦٧٧)، وابن ماجه (٣٨٦١)، والنسائي في «الكبرى» (٧٦١٢) بلفظ: «وهو وتر يحب الوتر»
أو «إنه وتر يحب الوتر».
عن عبد الله، عن النبي ﷺ، بمعناه،
زاد: فقال أعرابيٌ: ما تقول؟ قال: «ليس لك ولا لأصحابك» (١).
١٤١٨
- حدَّثنا أبو الوليد الطيالسيُّ
وقُتيبةُ بنُ سعيد - المعنى - قالا: حدَّثنا الليثُ، عن يزيدَ بن أبي حبيب، عن عبد
الله بن راشدِ الزوفي، عن عبد الله بن أبي مرة الزَّوفي
عن خارجة بن حُذافة - قال أبو
الوليد: العدَوي - قال: خَرَجَ علينا رسولُ الله ﷺ فقال: «إن الله قد أمدَّكُم
بصلاةٍ وهي خيرٌ لكم من حُمرِ النعَم، وهي الوتر، فجَعَلَها لَكُم فيما بين
العِشَاء إلى طُلوعِ الفَجْر» (٢).
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه،
فإن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، وقد اختلف في وصله وإرساله
كما بيناه في تعليقنا على سنن ابن ماجه، ورجح الدارقطنيُّ المرسلَ في «العلل» ٥/
٢٩٣.
وأخرجه ابن ماجه (١١٧٠) عن عثمان بن
أبي شيبة، بهذا الإسناد.
ويشهد له حديث علي بن أي طالب السالف
قبله. وانظر تمام شواهده عنده.
(٢)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن راشد الزوفي وعبد الله ابن أبي
مُرَّة الزَّوفي، ثم هو منقطع أيضًا. ليث: هو ابن سعد.
وأخرجه ابن ماجه (١١٦٨)، والترمذى
(٤٥٥) من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٠٠٩/ ٨).
ويشهد له حديث أبى بصرة الغفاري عند
أحمد في «مسنده» (٢٣٨٥١) بإسناد صحيح.
وقد ذكرنا له شواهدَ أخرى عند حديث
عبد الله بن عمرو في «المسند» برقم (٦٦٩٣) فانظرها.
٣٣٥ - باب فيمن لم يوتر
١٤١٩
- حدَّثنا ابنُ المثنى، حدَّثنا أبو
إسحاق الطَّالقاني، حدَّثنا الفضلُ بنُ موسى، عن عُبيدِ الله بن عبد الله العتكي،
عن عبد الله بن بُريدة
عن أبيه، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ
يقول: «الوِترُ حق، فمَنْ لم يوترْ، فلَيسَ منا، الوِترُ حَق، فمَنْ لم يُوترْ
فلَيسَ منَا، الوترُ حَقٌ فمَن لم يُوتر فلَيسَ منا» (١).
(١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، عُبيد الله
بن عبد الله العتكي ضعيف لكن يعتبر به في المتابعات والشواهد. ابن المثنى: هو
محمد: وأبو إسحاق الطالقاني: هو إبراهيم بن إسحاق، وبُريدة: هو ابن الحُصَيب
الأسلمي.
وأخرجه أحمد في «مسنده» (٢٣٠١٩)،
ومحمد بن نصر المروزي في «مختصر كتاب الوتر» (٥)، والحاكم في «المستدرك» ١/ ٣٠٦ من
طرق عن الفضل بن موسى، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٩٧،
والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٣٤٣)،
وابن عدي في «الكامل» ٣/ ١٢٥٢ و٤/
١٦٣٧، والحاكم ١/ ٣٠٥، والبيهقي ٢/ ٤٦٩ -
٤٧٠ والخطيب
في «تاريخ بغداد» ٥/ ١٧٥ من طرق عن أبي منيب عبيد الله بن عبد الله العتكي، به.
ولفظه عند ابن عدى في أحد مواضعه:
«أوتروا، ليس منا من لم يوتر»، وسقط «بريدة» من إسناده في الموضع الثاني من مطبوع
ابن عدي، ووقع في «تاريخ بغداد»: «الوتر الواجب» بدل «الوتر حق».
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد
(٩٧١٧) بلفظ: «من لم يوتر فليس
منا» وإسناده ضعيف.
وآخر من حديث أبي أيوب سيأتي برقم
(١٤٢٢) وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (٢٤٠٧). بلفظ: «الوتر حق على كل مسلم».
وانظر ما بعده.
١٤٢٠ - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكِ، عن
يحيى بن سعيدِ، عن محمد بن يحيى بن حبّان
عن ابن مُحيريزٍ أن رجلًا من بني
كنَانَة يُدعى المُخدِجي سَمعَ
رجلًا بالشام يُدعى أبا محمد يقول:
إن الوتر واجب، قال المخدَجي:
فرحت إلى عبادة بن الصَامت فأخبرته،
فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «خَمْسُ صَلَواتِ كتَبهنَّ
اللهُ على العِباد، فمن جاءَ بهن لم يُضَيعْ منهُن شيئًا استخفافًا بحقهنَّ كان له
عندَ الله عَهدٌ أن يُدْخِلَه الجَنَّة، ومَنْ لم يأتِ بهِن، فلَيسَ له عندَ الله
عهد: إن شاءَ عَذبه، وإن شَاءَ أدْخَلَه الجَنة» (١).
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة
المخدجي وهو أبو رفيع، وقيل: رفيع، فقد تفرد بالرواية عنه عبد الله بن محيريز، ولم
يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وهو متابع. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة، وابن
محيريز: هو عبد الله الجمحي.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٣١٨)،
وابن ماجه (١٤٠١) من طريقين عن محمد ابن يحيى بن حبان، بهذا الإسناد. واقتصر ابن
ماجه على المرفوع عن عباده.
وقد سلف تخريجه برقم (٤٢٥) من طريق
آخر بإسناد صحيح.
وقوله: كذب أبو محمد. قال الخطابي في
«معالم السنن» ١/ ١٣٤ - ١٣٥: يريد أخطأ أبو محمد لم يرد به تعمد الكذب الذي هو ضد
الصدق، لأن الكذب إنما يجري في الأخبار، وأبو محمد هذا إنما أفتى فتيا، ورأى
رأيًا، فأخطا فيما أفتى به، وهو رجل من الأنصار له صحبه، والكذب عليه في الأخبار
غير جائز، والعرب تضع الكذب موضع الخطأ في كلامهما، فتقول: كذب سمعي، وكذب بصري،
أي: زل ولم يدرك ما رأى وما سمعَ ولم يحط به ... وإنما أنكر عبادة أن يكون الوتر
واجبًا وجوب فرض كالصلوات الخمس دون أن يكون الوتر واجبًا وجوب فرض كالصلوات الخمس
المفروضات في اليوم والليلة.
٣٣٦ - باب كم الوتر؟
١٤٢١
- حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، أخبرنا
هَمّام، عن قَتادةَ، عن عبدِ الله بن شقيقِ عن ابن عمر، أن رجلًا من أهلِ البادية
سأل النبيَّ ﷺ عن صلاةِ الليل، فقال بإصبعيه هكذا، مثنى مثنى، و«الوِترُ رَكْعة من
آخرِ الليل» (١).
١٤٢٢
- حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ المبارك،
حدثني قُريش بن حَيَّان العجلي، حدَّثنا بكرُ بن وائل، عن الزُّهريِّ، عن عطاء بن
يزيد الليثي
عن أبي أيوب الأنصاريَ، قال: قال
رسولُ الله ﷺ: «الوِترُ حَقٌّ على كُل مسلم، فمن أحب أن يُوترَ بخمس فليفعلْ،
ومَنْ أحبَّ أن يُؤترَ بثلاث فليفعلْ، ومن أحب أن يوترَ بواحدةِ فليفعل» (٢).
(١) إسناده صحيح. همام: هو ابن يحيي الأزدي
العوذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.
وأخرجه مسلم (٧٤٩) (١٤٨)، والنسائي
في «الكبرى» (١٤٠٢) من طرق عن عبد الله بن شقيق، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٥٧٥٩).
وأخرجه مسلم (٧٥٢) و(٧٥٣)، وابن ماجه
(١١٧٥)، والنسائي (١٤٠٠) و(١٤٠١) من طريق أبي مجلز لاحق بن حميد، ومسلم بإثر (٧٥٣)
من طريق عُبيد الله ابن عبد الله بن عمر، كلاهما عن ابن عمر.
وهو في «مسند أحمد» (٢٨٣٦)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٦٢٥).
وانظر ما سلف برقم (١٢٩٥) و(١٣٢٦)،
وما سيأتي برقم (١٤٣٦) و(١٤٣٨).
(٢)
إسناده صحيح، لكن النسائي صحَّح وقفه. وقد تابع بكرَ بنَ وائلٍ على رفع الحديث
الأوزاعيُّ ودويد بن نافع كما سيأتي وكذلك يونس بن يزيد عند ابن حبان، (٢٤٠٧)
ومعمر بن راشد وجماعة ذكر أحاديثهم الحاكم في«المستدرك» ١/ ٣٠٢ - ٣٠٣.=
٣٣٧ - باب ما يقرأ في الوتر
١٤٢٣
- حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ،
حدَّثنا أبو حَفصٍ الأبَّار (ح)
وحدثنا إبراهيمُ بنُ موسى، أخبرنا
محمدُ بنُ أنسٍ - وهذا لفظه - عن الأعمش، عن طلحة وزبيد، عن سعيد بن عبد الرحمن بن
أبزى، عن أبيه
عن أُبيٍّ بن كعب، قال: كان رسولُ
الله ﷺ يُوتر بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وقُل للذينَ كَفَروا، والله
الواحِدُ الصَمَدُ (١).
= وأخرجه ابن ماجه (١١٩٠)، والنسائي في
«الكبرى» (١٤٠٥) من طريق الأوزاعي، والنسائي (٤٤٢) من طريق دويد بن نافع، كلاهما
عن الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (٤٤٣) من طريق أبي
معيد حفص بن غيلان، و(١٤٠٦) من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عن الزهري، به.
موقوفًا.
وهو في «مسند أحمد» (٢٣٥٤٥)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٤٠٧) و(٢٤١٠) و(٢٤١١).
والوتر واجب عند أبي حنيفة، وقال
أحمد فيما نقله عنه ابن قدامة في «المغني» ٢/ ٤٩٥: من ترك الوتر عمدًا، فهو رجل
سوء، ولا ينبغي أن تقبل له شهادة، ونقل أبو بكر بن العربي في «عارضة الأحوذي» ٢/
٢٤٤ بوجوب الوتر عن سحنون، وأصبغ ابن الفرج، وحكى ابن حزم أن مالكًا قال: من تركه
أُدِّبَ وكانت جرحة في شهادته.
(١)
إسناده صحيح. أبو حفص الأبار: هو عمر بن عبد الرحمن الكوفي، والأعمش: هو سليمان بن
مهران، وطلحة: هو ابن مصرِّف بن عمرو اليامي، وزُبيد: هو ابن الحارث بن عبد
الكريم. وقد روى بعضهم هذا الحديث دون ذكر أبي بن كعب، فيكون حينئذٍ مرسلَ صحابي،
لأن ابن أبزى صحابي، ومرسل الصحابي حجة.
فلا يؤثر ذلك بصحة الإسناد. ولعل ابن
أبزى قد سمع النبي ﷺ يقرأ في الوتر بتلك السور، وسمع أيضًا من أبي أنه يحدث بذلك،
فرواه على الوجهين.
وقوله: وقل للذين كفروا، أي: ﴿قُلْ
يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وقوله: الله الواحد الصمد، أي: سورة ﴿قُلْ هُوَ
اللَّهُ أَحَدٌ﴾. =
١٤٢٤ - حدَّثنا أحمدُ بنُ أبي شعيب، حدَّثنا
محمدُ بنُ سلمة، حدَّثنا خُصَيفٌ، عن عبد العزيز بن جُريج، قال:
سألت عائشة أم المؤمنين: بأي شيءٍ
كان يُوترُ رسولُ الله ﷺ؟ فذكر معناه، قال: وفي الثالثة بـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ
أَحَدٌ﴾ والمعوذَتَيْن (١).
٣٣٨
- باب
القنوت في الوتر
١٤٢٥
- حدَّثنا قُتيبة بن سعيدِ وأحمدُ بنُ
جواس الحنفي، قالا: حدَّثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن بُريد بن أبي مريم، عن
أبي الحَوْراء قال:
= وأخرجه ابن ماجه (١١٧١) عن عثمان بن
أبي شيبة، بهذا الإسناد. ولفظه: كان رسول الله ﷺ يوتر بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ
الْأَعْلَى﴾ و﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾.
وهو بهذا اللفظ في «مسند أحمد»
(٢١١٤١)، و«صحيح ابن حبان» (٢٤٣٦).
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٤٤٦)
و(١٤٣٣) و(١٤٣٦) من طرق عن سعيد ابن عبد الرحمن بن أبزى، به. زادوا: ويقول بعد
التسليم: «سبحان الملك القدوس»، وستأتي هذه الزيادة منفصلة برقم (١٤٣٠).
وأخرجه النسائي (٤٤٧) و(١٤٣٤)
و(١٤٣٥) و(١٤٣٧ - ١٤٣٩) من طرق عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن النبي
ﷺ. فلم يذكروا أبيَّ بن كعب، وهذا لا يضر بصحة الحديث كما أسلفنا.
(١)
حسن بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد العزيز بن جريج، ثم إنه لم يسمع من
عائشة فيما قاله أحمد وابن حبان والدارقطني. وتصريحه بالسماع هنا من أخطاء خصيف -
وهو ابن عبد الرحمن، فإنه سيئ الحفظ. أحمد بن أبي شعيب: هو أحمد بن عبد الله بن
أبي شعيب مسلم الحراني مولى قريش.
وأخرجه ابن ماجه (١١٧٣)، والترمذي
(٤٦٧) من طرق عن محمد بن سلمة، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وحسنه
الحافظ في«نتائج الأفكار» ١/ ٥١٢.
وانظر تمام تخريجه في ما علقناه على
«سنن ابن ماجه».
وهو في «مسند أحمد» (٢٥٩٠٦)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٤٣٢).
قال الحسنُ بنُ عليّ: عَلَّمني رسولُ
الله ﷺ كلماتٍ أقولُهُنَّ في الوِتر - قال ابن جوَّاس في قنوتِ الوتر -: «اللهُم
اهْدِني فيمَنْ هَدَيتَ، وعافِني فيمَنْ عافَيْتَ، وتَوَلني فيمَنْ تَوَلَيتَ،
وبارِكْ لي فيما أعطيتَ، وقني شَرَّ ما قَضَيْتَ، إئك تقضي ولا يُقضَى عَليك، وإنه
لا يَذلُ مَنْ وَالَيتَ، تبارَكْت رَبَّنا وتَعَالَيتَ» (١).
١٤٢٦
- حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد
النُّفيليُّ، حدَّثنا زُهيرٌ، حدَّثنا أبو إسحاق، بإسناده ومعناه، وقال في آخره:
قال:
هذا يقول في الوتر في القنوت، ولم
يذكر: أقولُهن في الوتر.
أبو الحوراء: ربيعةُ بنُ شيبانَ (٢).
(١) إسناده صحيح. أبو الأحوص: هو سلاّم بن
سليم، وأبو إسحاق: هو عمرو ابن عبد الله السَّبيعي، وأبو الحوراء: هو ربيعة بن
شيبان السعدي.
وأخرجه الترمذي (٤٦٨)، والنسائي في
«الكبرى» (١٤٤٦) من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن
لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي. وصححه النووي في«الخلاصة»
(١٤٩٩).
وأخرجه ابن ماجه (١١٧٨) من طريق
شريك، عن أبي إسحاق، به. وقال: أقولهن في قنوت الوتر.
وأخرجه النسائي (١٤٤٧) من طريق ابن
وهب، عن يحيى بن عبد الله بن سالم، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن علي عن الحسن،
به. وهذا سند قوي، وصححه الحاكم ٣/ ١٧٢.
وهو في «مسند أحمد» (١٧١٨)، و«صحيح
ابن حبان» (٩٤٥).
وانظر ما بعده.
(٢)
إسناده صحيح. زهير: هو ابن معاوية الجُعفي.
وأخرجه ابن الجارود (٢٧٣)، والبزار
(١٣٣٧)، والطبراني في «الكبير» (٢٧٠٤)، والبيهقي ٢/ ٤٩٨ من طرق عن زهير بن معاوية،
بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
١٤٢٧ - حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا
حمَّاد، عن هشام بن عمرو الفزاري، عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام
عن علي بن أبي طالب، أن رسولَ الله ﷺ
كان يقول في آخر وتره:
«اللهم إني أعوذُ برضاكَ من سخطك،
وبمعافاتك مِن عُقوبتك، وأعوذُ بكَ منكَ، لا أُحصِي ثَنَاءَ عليكَ، أنتَ كما
أثنيتَ على نفسِكَ» (١).
قال أبو داود: هشامٌ أقدم شيخٍ
لحماد، وبلغني عن يحيى بن معين أنه قال: لم يرو عنه غيرُ حماد بن سلمة.
(١) إسناده صحيح. حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه ابن ماجه (١١٧٩)، والترمذي
(٣٨٨٢)، والنسائي في «الكبرى» (١٤٤٨)
من طرق عن حماد، بهذا الإسناد، وحسنه
الترمذي.
وهو في «مسند أحمد» (٧٥١).
وقوله: كان يقول في آخر وتره. أي:
بعد السلام منه، فقد روى النسائي (١٠٦٦١)
عن علي بن حجر، حدَّثنا إسماعيل بن
جعفر، عن يزيد بن خصيفة، عن إبراهيم بن
عبد الله بن عبد القاري، عن علي بن
أبي طالب قال: بت عند رسول الله ﷺ ذات ليلة، فكنت أسمعه إذا فرغ من صلاته، وتبوأ
مضجعه يقول: "اللهم إنى أعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ برضاك من سخطك، وأعرذ
بك منك، اللهم لا أستطيع ثناءً عليك ولو حرصت، ولكن أنت كما أثنيت على نفسك.
وإبراهيم بن عبد الله بن عبد القاري روايته عن علي بن أبي طالب مرسلة.
وأخرجه النسائي (١٠٥٦٦٢) من طريق
يحيي بن حسان، حدَّثنا إسماعيل بن جعفر، حدَّثنا يزيد بن خصيفة، عن عبد الله بن
عبد القاري، عن علي. وعبد الله بن عبد القارى له رؤية. وقد سلف عن عائشة أم
المرمنين برقم (٨٧٩) أنها قالت: فقدتُ رسول الله ﷺ ذات ليلة، فلمستُ المسجد، فإذا
هو ساجد وقدماه منصوبتان، وهو يقول: ... فذكرت هذا الدعاء. وإسناده صحيح.
قال أبو داود: روى عيسى بن يونس عن
سعيد بن أبي عَروبةَ، عن قتادة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبيٍّ
بن كعب: أن رسولَ الله ﷺ قنَت - يعني في الوتر - قبلَ الركوع (١).
قال أبو داود: وروى عيسى بنُ يونس
هذا الحديثَ أيضًا عن فطرِ ابن خليفةَ، عن زُبيدٍ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى،
عن أبيه، عن أبي بن كعب، عن النبي ﷺ، مثله (٢).
ورُوي عن حفص بن غياثِ عن مِسْعَرٍ،
عن زُبَيدِ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن أبيٍّ بن كعب: أن رسولَ
الله ﷺ قنَت في الوتر قبلَ الركوع (٣).
قال أبو داود: وحديثُ سعيدِ عن قتادة
رواه يزيدُ بن زُريع، عن سعيد، عن قتادة، عن عَزرة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن
أبزى، عن أبيه، عن النبيِّ علم يذكُر القنوت، ولا ذكر أبيًّا (٤).
(١) أخرجه محمد بن نصر المروزي في«مختصر كتاب
الوتر» (٥٨) عن إسحاق ابن راهويه، والدارقطني (١٦٥٩) من طريق المسيب بن واضح،
كلاهما عن عيسى بن يونس، به.
(٢)
أخرجه الدارقطني (١٦٦٠) من طريق علي بن خشرم، عن عيسى بن يونس، به.
(٣)
أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ٣/ ٤٠ من طريق عمر بن حفص بن غياث،
عن أبيه، به. وقد تابع مسعرًا وفطرًا
على ذكر القنوت سفيان الثوري، عند ابن ماجه (١١٨٢)، والنسائى في «الكبرى» (١٤٣٦)
و(١٠٥٠٢).
(٤)
أخرجه النسائي (٤٤٧) و(١٠٥٠٩) من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد، و(١٠٥١٠) من طريق
محمد بن بشر كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، به. وأخرجه كذلك (١٤٥٠) و(١٠٥١١) من
طريق شعبة، عن قتاده، به. =
وكذلك رواه عبدُ الأعلى ومحمد بنُ
بشرٍ العَبدِيُ، وسماعُه بالكوفة مع عيسى بن يونس، ولم يذكروا القنوتَ.
وقد رواه أيضًا هشامٌ الدَّستوائي
وشعبةُ عن قتادة، لم يذكرا القنوتَ.
وحديث زُبيد رواه سليمانُ الأعمشُ
وشعبةُ وعبدُ الملك بنُ أبي سليمان وجريرُ بن حازم كلهم عن زُبيد لم يذكر أحدٌ
منهم القنوتَ، إلا ما رُوِيَ عن حفص بن غياث عن مسعرٍ، عن زُبيد، فإنه قال في
حديثه: إنه قنت قبلَ الركوع.
قال أبو داود: وليس هو بالمشهور من
حديث حفص، نخافُ أن يكون عن حفص، عن غير مسعر.
قال أبو داود: ويروى أن أُبيًّا كان
يقنت في النصف من رمضان.
١٤٢٨
- حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد بن حنبل،
حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، أخبرنا هشام، عن محمدٍ، عن بعض أصحابه
أن أبيَّ بن كعب أمَّهم - يعني في
رمضان - وكان يَقنُتُ في النصفِ الآخِرِ من رمضان (١).
= لكن أخرجه النسائي (٤٤٦) و(١٠٥٠٨) من
طريق عبد العزيز بن خالد، عن
سعيد بن أبي عروبة، به بزيادة ذكر
أبي بن كعب في إسناده.
وقد أخرج ابن أبي شيبة ٢/ ٣٠٢ من
طريق علقمة بن قيس: أن ابن مسعود وأصحاب
النبي ﷺ كانون يقنتون في الوتر قبل
الركوع. وإسناده صحيح.
(١)
صحيح، وهذا سند ضعيف لإبهام الذي حدث محمدًا - وهو ابن سيرين - بهذا الخبر كما
أشار إليه الحافظ المنذري في «مختصر السنن». ولكنه قد روي من وجه آخر صحيح كما
سيأتي. هشام: هو ابن حسان القردوسي. =
١٤٢٩ - حدَّثنا شجاعُ بنُ مخلد، حدَّثنا
هُشَيم، أخبرنا يونُس بن عُبيد، عن الحسن أن عُمَرَ بن الخطاب جمع الناسَ على أبي
بن كعبٍ فكان يُصلِّي لهم عشرينَ ليلة، ولا يَقنُتُ بهم إلا في النصفِ الباقي،
فإذا كانت
= وأخرجه البيهقي ٢/ ٤٩٨ من طريق أبي
داود السجستاني، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (١١٠٠)
من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القاري -
وكان في عهد عمر بن الخطاب مع عبد الله بن الأرقم على بيت المال - أن عمر خرج ليلة
في رمضان، فخرج معه عبد الرحمن بن عبد القاري، فطاف بالمسجد، وأهل المسجد أوزاع
متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلِّي بصلاته الرهط، فقال عمر: والله
إنى أظن لو جمعنا هؤلاء على قارئ واحدٍ لكان أمثل، ثم عزم عمر على ذلك، وأمر أبيّ
بن كعب أن يقوم لهم في رمضان، فخرج عمر عليهم والناس يصلّون بصلاة قارئهم، فقال
عمر: نعم البدعة هي، والتي تنامون عنها أفضل من التى تقومون - يريد آخر الليل -
فكان الناس يقومون أوله، وكانوا يلعنون الكفرة في النصف: اللهم قاتل الكفرة، الذين
يصدُّون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، ولا يؤمنون بوعدك ... ثم يكبّر ويهوي ساجدًا.
وهذا إسناد صحيح.
وقد أورده الحافظ في«التلخيص الخبير»
٢/ ٢٤ من «فوائد» أبي الحسن بن رزقويه. وحسَّن إسناده، قلنا: وإسناد ابن خزيمة
أجود وأعلى من إسناد ابن رزقويه.
وقد قال ابن خزيمة: هذا أعلى خبر
يحفظ في القنوت في الوتر عن أبي بن كعب في عهد عمر بن الخطاب موقوفًا.
وأخرج ابن أبي شيبة ٢/ ٣٠٥، والبيهقي
٤٩٨/ ٢ عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه كان لا يقنت إلا في النصف يعني من رمضان.
وانظر «المصنف» لعبد الرزاق (٤٩٩٥)
و(٤٩٩٦)، و«المصنف» لابن أبي شيبة
٢/
٣٠٥،
و«مختصر كتاب الوتر» لمحمد بن نصر المروزي ص ١٢٣ - ١٢٥.
وانظر ما بعده.
العشرُ الأواخِرُ تخلَّفَ، فصلَّى في
بيته، فكانوا يقولون: أبَقَ أُبيُّ (١).
قال أبو داود: وهذا يدلُ على أن الذي
ذُكِرَ نن القنوت ليسَ
بشيءٍ، وهذان الحديثان يدلانِ على
ضعفِ حديثِ أبيّ: أن النبي ﷺ قَنَتَ في الوِتر.
٣٣٩
- باب
الدعاء بعد الوتر
١٤٣٠
- حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ،
حدَّثنا محمدُ بنُ أبي عُبيدة، حدَّثنا أبي، عن الأعمش، عن طلحة الإيامي، عن ذَر،
عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه عن أبيٍّ بن كعب، قال: كان رسولُ الله ﷺ
إذا سَلَّم في الوِتر، قال: «سُبحانَ المَلِكِ القُدُوس» (٢).
(١) صحيح دون ذكر الاقتصار على عشرين ليلة ثم
تخلّف أبيّ العشر الأخير، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فإن الحسن - وهو البصري - لم
يدرك عمر بن الخطاب كما أشار إليه الحافظ المنذري في «مختصر السنن».
وأخرجه البيهقي ٢/ ٤٩٨ من طريق أبي
داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٠٥ من طريق
قتادة عن الحسن، نحوه.
ولكن ذكر القنوت منه في النصف الأخير
قد صح من حديث عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، وقد أوردناه عند
الحديث السالف قبله.
(٢)
إسناده صحيح. أبو عبيدة: هو عبد الملك بن معن الهذلي، والأعمش: هو سليمان بن
مهران، وطلحة الإيامي: هو طلحة بن مصرف اليامي، وذرّ: هو ابن عبد الله ابن زرارة.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٤٤٦)
و(١٤٣٣) و(١٤٣٦) و(١٠٤٩٧) و(١٠٥٠٢) و(١٠٥٠٨) من طرق عن سعيد بن عبد الرحمن، بهذا
الإسناد.
وأخرجه النسائي (٤٤٧) و(١٤٣٨)
و(١٤٣٩) و(١٤٥٠) و(١٤٥٢) و(١٠٤٩٨)
و(١٠٤٩٩) و(١٠٥٠١) و(١٠٥٠٣ - ١٠٥٠٧)
و(١٠٥٠٩ - ١٠٥١١) من طرق عن =
١٤٣١ - حدَّثنا محمدُ بنُ عوف، حدَّثنا
عثمانُ بنُ سعيد، عن أبي غسان محمد بن مُطَرّفٍ المدنيِّ، عن زيد بن أسلم، عن عطاء
بن يسار
عن أبي سعيد قال: قال رسولُ الله ﷺ:
«مَنْ نَامَ عن وِتْرِه أو نسيه، فليُصَلِّه إذا ذَكَرَه» (١).
٣٤٠
- باب
الوتر قبل النوم
١٤٣٢
- حدَّثنا ابن المثنى، حدَّثنا أبو
داود، حدَّثنا أبانُ بنُ يزيد، عن قتادة، عن أبي سعيدٍ مِن أزد شَنوءَة
عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي ﷺ
بثلاثِ لا أدعُهُنَ في سَفَرِ ولا حَضَرٍ: ركعتي الضُّحى، وصوم ثلاثة أيام من
الشهر، وأن لا أنام إلا على وتر (٢).
= سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن
أبيه. ولم يذكروا أبىَّ بنَ كعب. وعبد الرحمن بن
أبزى صحابي، فغاية ما فيه أن يكون
عبد الرحمن كان يرسلُه أحيانًا، ومرسل الصحابي
حجة. ومثل هذا لا يضر بصحة الحديث.
وهو في «مسند أحمد» (١٥٣٥٤)
و(٢١١٤٢)، و«صحيح ابن حبان» (٢٤٥٠).
(١)
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن ماجه (١١٨٨)، والترمذي
(٤٦٩) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، به.
وهو في «مسند أحمد» (١١٢٦٤).
وأخرجه مرسلًا الترمذي (٤٧٠) من طريق
عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه أن النبي ﷺ قال: «من نام عن وتره فليصل إذا أصبح».
(٢)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي سعيد من أزد شنوءة، ولكنه متابع. ابن
المثنى: هو محمد، وأبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي، وقتادة: هو ابن دعامة
السدوسي. =
١٤٣٣ - حدَّثنا عبد الوهَّاب بن نجدة،
حدَّثنا أبو اليمان، عن صفوان بن عمرو، عن أبي إدريس السَّكونيّ، عن جُبير بن
نُفير
عن أبي الدرداء، قال: أوصاني خليلي ﷺ
بثلاثِ لا أدَعُهُنَّ لشيء: أوصاني بصيامِ ثلاثةِ أيامٍ مِنْ كلِّ شهرٍ، ولا أنامُ
إلا على وِترٍ، وبِسُبْحَةِ الضُّحى في الحَضرِ والسفر (١).
= وأخرجه دون قوله: «في سفر ولا حضر»
البخاري (١١٧٨) و(١٩٨١)، ومسلم (٧٢١)، والنسائي في «الكبرى» (٤٧٨) من طريق أبي
عثمان النهدي، ومسلم (٧٢١) من طريق أبي رافع الصائغ، والنسائي (٢٧٢٨) من طريق
الأسود بن هلال، ثلاثتهم عن أبي هريرة، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (٤٦١٨) و(٤٨٥٠)،
وأحمد (٧٦٧١) من طريق الحسن البصري، والطبرانى في «الأوسط» (٣٢٢٥) من طريق أبي
المنيب الجرشي، و(٦٩٧٦) من طريق خلاس بن عمرو، والمزي في«تهذيب الكمال» في ترجمة
أبي ثور الأزدي ٣٣/ ١٧٨ من طريق أبي ثور الأزدي أربعتهم عن أبي هريرة. وقالوا فيه:
لا أدعهن في سفر ولا حضر. ورجال الأسانيد الأربعة ثقات خلا شيخ الطبراني (٣٢٢٥)
فضعيف.
قال الإمام العيني في«عمدة القاري»
تعليقًا على ترجمة البخاري لهذا الحديث
بقوله: باب صلاة الضحى في الحضر:
الحديث بإطلاقه يتناول حالة السفر والحضر، يدل عليه قوله: لا أدعهن حتى أموت.
وكذلك قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٣/ ٥٨: الحديث يتضمن الحضر، لأن إرادة
الحضر فيه ظاهرة، وحمله على الحضر والسفر ممكن.
وأخرجه مختصرًا بقطعة الوتر الترمذي
(٤٥٨) من طريق أبي ثور الأزدي، عن أبي هريرة، به. وأخرجه النسائي (٢٧٢٦) من طريق
الأسود بن هلال عن أبي هريرة، به. وذكر الغسل يوم الجمعة بدلًا من الضحى.
(١)
حديث صحيح دون قوله: «في الحضر والسفر» فصحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي
إدريس السكونى، ومع ذلك فقد حسن إسناده البزار، فيما نقله عنه ابن القيم في «تهذيب
السنن»!! أبو اليمان: الحكم بن نافع.
١٤٣٤ - حدَّثنا محمدُ بنُ أحمد بن أبي خلف،
حدَّثنا أبو زكريا السَيْلَحينيُّ، حدَّثنا حمادُ بنُ سلمة، عن ثابتٍ، عن عبد الله
بن رباح
عن أبي قتادة: أن النبي ﷺ قال لأبي
بكر: «متى تُوترُ؟» قال: أوترُ مِن أوَّل الليل، وقال لعُمَر: «متى تُوترُ؟» قال
آخِرَ الليل، فقال لأبي بكر: «أخَذَ هذا بالحذَرِ» وقال لعمر: «أخذ هذا بالقوة»
(١).
٣٤١
- باب وقت
الوتر
١٤٣٥
- حدَّثنا أحمدُ بنُ يونس، حدَّثنا أبو
بكر بنُ عياش، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، قال:
قلت لعائشة: متى كانَ يُوترُ رسولُ
الله ﷺ؟ قالت: كلَّ ذلكَ قد فَعَلَ، أوتَر أوَلَ الليل، ووسطَه، وآخِرَه، ولكن
انتهى وِترُه حين ماتَ إلى السَّحَر (٢).
= وأخرجه مسلم (٧٢٢) من طريق أبي مُرة
مولى أم هانئ، عن أبي الدرداء. دون قوله: في الحضر والسفر.
وهو في «مسند أحمد» (٢٧٤٨١) و(٢٧٥٥١).
وقد جاء الحديث بذكر الحضر والسفر من
رواية أبي هريرة السالفة قبله.
(١)
إسناده صحيح. أبو قتادة: هو الحارث بن ربعي، وثابت: هو ابن أسلم البُناني. وأبو
زكريا السيلحيني: هو يحيى بن إسحاق.
وأخرجه ابن خزيمة (١٠٨٤)، والطبراني
في «المعجم الأوسط» (٣٠٥٩)، والحاكم في «المستدرك» ١/ ٣٠١، والبيهقي ٣/ ٣٥ - ٣٦ من
طريق أبي زكريا يحيى ابن إسحاق السَّيلَحيني، بهذا الإسناد.
وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن
ماجه (١٢٠٢م)، وابن خزيمة (١٠٨٥)، وابن حبان (٢٤٤٦). وإسناده حسن في الشواهد.
وآخر من حديث جابر بن عبد الله عند
ابن ماجه (١٢٠٢) وإسناده حسن في الشواهد.
(٢)
إسناده صحيح. الأعمش: هو سيمان بن مهران، ومسلم: هو ابن صبيح العطار، ومسروق: هو
ابن الأجدع. =
١٤٣٦ - حدَّثنا هارونُ بنُ معروف، حدَّثنا
ابنُ أبي زائدةَ، حدثني عُبيدُ الله ابنُ عمر، عن نافعٍ
عن ابن عمر: أن النبي ﷺ قال:
«بادِرُوا الصُبحَ بالوِتْرِ» (١).
١٤٣٧
- حدَّثنا قُتيبةُ بنُ سعيد، حدَّثنا
الليثُ بنُ سعدِ، عن معاويةَ بن صالح، عن عبدِ الله بن أبي قيس قال:
سألتُ عائشة عن وِتر رسول الله ﷺ،
قالت: ربما أوتَرَ أوَّلَ الليل، وربما أوتر مِن آخره، قلت: كيفَ كانت قراءتُه؟
أكان يُسِرُّ بالقراءةِ أم يَجْهَرُ؟ قالت: كُلَّ ذلك كان يَفْعَلُ، ربما أسرَّ،
وربما جَهَر، وربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام (٢).
= وأخرجه البخاري (٩٩٦)، ومسلم (٧٤٥)
من طريقين عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (٧٤٥) من طريقين عن
مسلم، به.
وأخرجه مسلم (٧٤٥) (١٣٧)، وابن ماجه
(١١٨٥)، والترمذي (٤٦٠)، والنسائي في «الكبرى» (١٣٩٤) من طريق يحيي بن وَثاب، عن
مسروق، به.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤١٨٨) و«صحيح
ابن حبان» (٢٤٤٣).
(١)
إسناده صحيح. ابن أبي زائدة: هو يحيي بن زكريا.
وأخرجه الترمذي (٤٧١) عن أحمد بن
منيع، عن يحيي بن زكريا، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (٧٥٠) من طريق عبد الله
بن شقيق، عن ابن عمر.
وهو في «مسند أحمد» (٤٩٥٢)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٤٤٥).
وقوله: «بادروا الصبح بالوتر» معناه:
عجلوا بأداء الوتر قبل طلوع الصبح.
وسلف حديث أبي سعيد برقم (١٤٣١)
ولفظه«من نام عن وتره أو نسيه، فليصله إذا ذكره» وإسناده صحيح.
(٢)
إسناده صحيح. وأخرجه الترمذي (٣١٥١) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرج سؤاله عن قراءة النبي ﷺ
الترمذي (٤٥١)، والنسائي في «الكبرى» (١٣٧٧) من طريقين عن معاوية، به.
=
قال أبو داود: قال غير قتيبةَ: تعني
في الجنابة.
١٤٣٨
- حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا
يحيى، عن عُبيد الله، حدَّثني نافعٌ عن ابن عمر، عن النبيَّ ﷺ قال: «اجعَلُوا
آخِرَ صَلاتِكُم بالليلِ وِترًا» (١).
٣٤٢
- باب في
نقض الوتر
١٤٣٩
- حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا ملازمُ
بنُ عمرو، حدَّثنا عبدُ الله بنُ بدرٍ، عن قيس بن طَلقٍ، قال:
زارنا طلقُ بنُ علي في يومٍ مِنْ
رَمضانَ وأمسى عندنا وأفْطَرَ، ثم قام بنا الليلةَ، وأوتَر بنا، ثم انحدَرَ إلى
مسجده فصَلَّى بأصحابه، حتى إذا بقي الوِتر، قدَّم رجلًا فقال: أوترْ بأصحابك،
فإني سمعتُ
= وأخرج سؤاله عن نوم رسول الله ﷺ في
الجنابة، مسلم (٣٠٧)، والنسائي في «المجتبى» (٤٠٤) من طرق عن معاوية، به.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٤٥٣).
وانظر ما سلف برقم (٢٢٦).
(١)
إسناده صحيح. يحيي: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العُمري، ونافع:
هو مولى ابن عمر.
وأخرجه البخاري (٤٧٢) و(٩٩٨)، ومسلم
(٧٥١) من طرق عن عبيد الله، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (٧٥١) والترمذي (٤٣٩)،
والنسائي في «الكبرى» (١٣٩٥) من طريقين عن نافع، به.
وأخرجه مسلم (٧٤٩) (١٤٨) من طريق عبد
الله بن شقيق، عن ابن عمر، به.
وهو في «مسند أحمد» (٤٧١٠).
وانظر ما سلف برقم (١٤٢١).
النبي ﷺ يقول: «لا وِتْران في
لَيْلَة» (١).
٣٤٣
- باب
القنوت في الصلوات
١٤٤٠
- حدَّثنا داودُ بنُ أميَّة، حدَّثنا
مُعاذٌ - يعني ابن هشام - حدَّثني أبي، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة بن
عبد الرحمن
حدَّثنا أبو هريرة قال: والله
لأقرِّبنَ بكُمْ صلاةَ رسولِ الله ﷺ، قال:
فكان أبو هُريرة يَقْنُتُ في الركعة
الآخِرَةِ مِن صلاة الظهر، وصَلاةِ العِشاءِ الآخِرَة، وصلاةِ الصُّبح، فيدعو
للمؤمنين ويَلعنُ الكافِرين (٢).
١٤٤١
- حدَّثنا أبو الوليدِ ومسلمُ بنُ
إبراهيم وحفصُ بنُ عمر (ح)
وحدثنا ابنُ معاذ، حَدثني أبي، قالوا
كُلُّهم: حدَّثنا شعبةُ، عن عمرو بن
مُرَة، عن ابن أبي ليلى
عن البراء: أن النبيَّ ﷺ كان
يَقْنُتُ في صلاة الصبح، زادَ ابنُ معاذ: وصلاةِ المغرب (٣).
(١) إسناده حسن. قيس بن طلق صدوق حسن الحديث.
مُسَدَّد: هو ابن مُسَرهَد الأسَدي.
وأخرجه الترمذي (٤٧٤)، والنسائي في
«الكبري» (١٣٩٢) عن هنّاد بن السري عن ملازم بن عمرو، بهذا الإسناد وقال الترمذي:
هذا حديث حسن غريب.
وهو في «مسند أحمد» (١٦٢٨٩)
و(١٦٢٩٦)،و«صحيح ابن حبان» (٢٤٤٩).
(٢)
إسناده صحيح. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستوائي.
وأخرجه البخاري (٧٩٧)، ومسلم (٦٧٦)،
والنسائي في «الكبري» (٦٦٦) من طرق عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٧٤٦٤)،و«صحيح
ابن حبان» (١٩٨١).
(٣)
إسناده صحيح. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وابن معاذ: هو عبيد الله
بن معاذ بن معاذ العنبري،وابن أبي ليلي: هو عبد الرحمن. =
١٤٤٢ - حدَّثنا عبدُ الرحمن بن إبراهيمَ،
حدَّثنا الوليدُ، حدَّثنا الأوزاعيُّ، حدثني يحيي بنُ أبي كثير، حدَّثني أبو سلمةَ
عن أبي هريرة قال: قَنتَ رسولُ الله
ﷺ في صلاة العتَمة شهرًا يقول في قنوته: «اللهُم نجِّ الوليدَ بنَ الوليدِ،
اللهمَّ نج سلمةَ بنَ هشام، اللهم نجِّ المستضعفينَ مِن المؤمنين، اللهمَّ اشدُد
وطأتَكَ على مُضَرَ، اللهمَّ اجعلها عَليهِم سِنينَ كَسِني يوسُفَ» (١).
= وأخرجه مسلم (٦٧٨)، والترمذي (٤٠٣)،
والنسائى في «الكبرى» (٦٦٧) من طريق عمرو بن مرة، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٨٤٧٠)، و«صحيح
ابن حبان» (١٩٨٠).
(١)
إسناده صحيح. الوليد: هو ابن مسلم، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو.
وأخرجه البخاري (٤٥٩٨) و(٦٣٩٣)،
ومسلم (٦٧٥) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد. ورواية البخاري دون قوله:
«قنت رسول الله ﷺ في صلاة العتمة شهرًا». ورواية مسلم دون ذكر «العتمة».
وأخرجه البخاري (٨٠٤) و(٤٥٦٠)
و(٦٩٤٠)، ومسلم (٦٧٥)، والنسائى في «الكبرى» (٦٦٥) من طرق عن أبي سلمة، به. ورواية
البخاري والنسائي دون قوله: «قنت رسول الله ﷺ في صلاة العتمة شهرًا». ولفظ مسلم:
كان رسول الله ﷺ يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: «سمع
الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» ثم يقول: ....
وأخرجه البخاري (٤٥٦٠) و(٦٢٠٠)،
ومسلم (٦٧٥)، وابن ماجه (١٢٤٤)، والنسائي (٦٦٤) و(٦٦٥) من طريق سعيد بن المسيب،
والبخاري (١٠٠٦) و(٢٩٣٢) و(٣٣٨٦) من طريق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، والبخاري
(٨٠٤) من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، ثلاثتهم عن أبي هريرة، به. ولفظه
عندهم دون قوله: «قنت رسول الله ﷺ في صلاة العتمة شهرًا».
وهو في «مسند أحمد» (١٠٠٧٢)، و«صحيح
ابن حبان» (١٩٨٦). =
قال أبو هريرة: وأصْبَحَ رسولُ الله
ﷺ ذاتَ يومٍ فلم يَدْعُ لهم، فذكرتُ ذلك له، فقال: «وما تَراهُم قد قَدِموا؟!».
١٤٤٣
- حدَّثنا عبدُ الله بنُ معاوية
الجمحيُّ، حدَّثنا ثابتُ بن يزيد، عن هلال بن خبَّاب، عن عِكْرِمَة
عن ابن عباس، قال: قَنَتَ رسولُ الله
ﷺ شهرًا متتابعًا في الظهر والعصرِ والمغربِ والعشاءِ وصلاةِ الصبح، في دُبُرِ
كُلِّ صلاةِ إذا قال:
«سَمِعَ الله لمَنْ حَمِدَه» من
الركعة الآخرة، يدعو على أحياءٍ من بني سُلَيمٍ، على رغلٍ وذَكْوَان وعُصَيَّة،
ويؤمِّنُ مَنْ خلفَه (١).
١٤٤٤
- حدَّثنا سليمانُ بنُ حرب ومُسدَّدٌ،
قالا: حدَّثنا حمادٌ، عن أيوبَ، عن محمد
= وقول أبي هريرة آخر الحديث: وأصبح
رسول الله ﷺ، لم يذكره أحد إلا مسلم (٦٧٥) وابن حبان (١٩٨٦) من طريق الوليد بن
مسلم، عن الأوزاعي.
وقوله: وما تراهم قد قَدِمُوا. قال -
صاحب «عون المعبود»: أي: الوليد وسلمة وغيرهما من ضعفاء المسلمين من مكة إلى
المدينة نجاهم الله من دار الكفار، وكان ذلك الدعاء لهم، لأجل تخليصهم من أيدي
الكفرة، وقد خلصوا منهم، وجاؤوا إلى المدينة، فما بقي حاجة بالدعاء لهم بذلك.
(١)
إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (٢٧٤٦)، وابن نصر في
«مختصر كتاب الوتر» (٦٤)، وابن الجارود في «المنتقى» (١٩٨)، وابن خزيمة (٦١٨)،
والطبراني في «الكبير» (١١٩١٠)، والحاكم في «المستدرك» ١/ ٢٢٥ - ٢٢٦، والبيهقي ٢/
٢٠٠ و٢١٢، والحازمي في «الاعتبار» ص ٦٢ من طرق عن ثابت بن يزيد، بهذا الإسناد.
ورواية الطبراني مختصرة بقوله: «إن النبي ﷺ قنت شهرًا في الصلواتِ كُلِّها الظهر
والعصر والمغرب والعشاء».
عن أنس أنه سُئل: هل قَنَتَ النبي ﷺ
في صلاةِ الصبح؟ فقال: نعم، فقيل له: قَبلَ الرُّكوع أو بعدَ الرُّكوع؟ قال: بعدَ
الركوع، قال مُسدَّدٌ: بيسيرِ (١).
١٤٤٥
- حدَّثنا أبو الوليد الطيالسيُّ،
حدَّثنا حمادُ بنُ سلمة، عن أنس بن سيرين
عن أنس بن مالكِ: أنَّ النبي ﷺ قنت
شهرًا ثم تركَه (٢).
(١) إسناده صحيح. مسدد: هو ابن مُسَرهَد،
وحماد: هو ابن زيد، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني، ومحمد: هو ابن سيرين.
وأخرجه البخاري (١٠٠١)، ومسلم (٦٧٧)،
وابن ماجه (١١٨٤)، والنسائي في «الكبرى» (٦٦٢) من طرق عن أيوب السختياني، بهذا
الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٢١١٧).
وأخرج مسلم (٦٧٧) من طريق أبي مجلز،
عن أنس، قال: قنت رسول الله ﷺ
شهرًا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو
على رِعل وذكوان ويقول: «عصية عصت الله ورسوله».
وأخرج ابن ماجه (١١٨٣) من طريق حميد
الطويل، عن أنس، قال: سئل عن
القنوت في صلاة الصبح، فقال: كنا
نقنت قبل الركوع وبعده. وإسناده صحيح. وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (١٤٤٦).
(٢)
إسناده صحيح. أبو الوليد الطالسي: هو هشام بن عبد الملك.
وأخرجه مسلم (٦٧٧) من طريق بهز بن
أسد، عن حماد بن سلمة، به. بلفظ:
أن رسول الله ﷺ قنت شهرًا بعد الركوع
في صلاة الفجر، يدعو على بني عصية. ولم يقل في روايته: ثم تركه.
وأخرجه مسلم (٦٧٧) والنسائي في
«الكبرى» (٦٦٨) و(٦٧٠) من طريق قتادة، عن أنس: أن رسول الله ﷺ قنت شهرًا يدعو على
أحياء من العرب، ثم تركه. زاد
النسائي: بعد الركوع.
١٤٤٦ - حدَّثنا مُسددٌ، حدَّثنا بِشرُ بن
مفضَّلٍ، حدَّثنا يونسُ بن عُبيد، عن محمد بن سيرين
حدَّثني مَن صَلَّى مع النبيَّ ﷺ
صلاةَ الغداة، فلما رفعَ رأسه من الركعة الثانية قام هُنيَّةً (١).
٣٤٤
- باب فضل
التطوع في البيت
١٤٤٧
- حدَّثنا هارون بن عبد الله البزاز،
حدَّثنا مكيّ بن إبراهيم، حدَّثنا عبدُ الله - يعني ابن سعيد بن أبي هند - عن أبي
النضر، عن بُسرِ بن سعيد
= وأخرجه البخاري (١٠٠٢) و(١٣٠٠)
و(٣١٧٠) و(٤٠٩٦) و(٦٣٩٤)، ومسلم (٦٧٧) من طريق عاصم الأحول، والبخاري (٤٠٨٨) من
طريق عبد العزيز بن صهيب، والبخاري (٤٠٨٩) و(٤٠٩٠)، ومسلم (٦٧٧)، والنسائي في
«الكبرى» (٦٦٨) من طريق قتادة بن دعامة السدوسي، والبخاري (١٠٠٣) و(٤٠٩٤)، ومسلم
(٦٧٧)، والنسائى (٦٦١) من طريق أبي مجلز لاحق بن حميد، والبخاري (٤٠٩٥)، ومسلم
(٦٧٧) من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ومسلم (٦٧٧) من طريق موسى بن أنس،
ستتهم عن أنس بن مالك. ولم يقل أحدٌ منهم في روايته: ثم تركه. وزاد بعضهم: بعد
الركوع، وفي رواية عاصم الأحول أنه قال لأنس: إن فلانًا أخبرنى عنك أنك قلت: بعد
الركوع، فقال: كذب، إنما قنت رسول الله ﷺ بعد الركوع شهرًا يدعو على أحياء
...
وهو في «مسند أحمد» (١٢١٥٠) و(١٢١٥٢)
و(١٢٦٥٥) و(١٢٩١١) و(١٢٩٩٠)، و«صحيح ابن حبان» (١٩٨٢) و(١٩٨٥) و(٢٠٠٧) و(٢٠١٦)
و(٢٠١٩).
وجاء عند أحمد (١٢١٥٠) و(١٢٩٩٠)،
وابن حبان (١٩٨٢) و(١٩٨٥) و(٢٠١٦) و(٢٠١٩) قوله: ثم تركه.
وانظر ما قبله.
(١)
إسناده صحيح. مسدد: هو ابن مسرهد الأسدي.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٦٦٣) من
طريق بشر بن المفضل، بهذا الإسناد.
وانظر ما سلف برقم (١٤٤٤).
وقوله: حدثني من صلَّى مع النبي ﷺ،
قال ابن حجر في «التقريب» في المبهمات: هو أنس بن مالك.
عن زيد بن ثابتٍ أنه قال: احتَجَرَ
رسولُ الله ﷺ في المسجد حُجرَةً، فكانَ رسولُ الله ﷺ يخرج مِنَ الليل، فيُصلِّي
فيها، قال: فصلَّوا معه بصلاته - يعني رجالًا - وكانوا يأتونه كُل ليلة، حتى إذا
كان ليلةٌ من الليالي لم يخرج إليهم رسولُ الله ﷺ، فتَنَحْنَحُوا ورفَعُوا
أصواتَهم، وحَصَبُوا بابَه قال: فخرج إليهم رسولُ الله ﷺ مُغضَبًا فقال: «يا أيها
الناسُ، ما زالَ بِكُم صنيعُكم حتى ظننتُ أن سَتكْتَبُ عليكم، فعليكم بالصَّلاة في
بيوتكم، فإن خَيْرَ صلاةِ المرء في بيته إلا الصَلاة المكتوبة» (١).
١٤٤٨
- حدَّثنا مسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن
عُبيد الله، أخبرنا نافع
عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ:
«اجعلوا في بيوتكم مِن صَلاتِكم ولا تتَّخِذُوها قُبورًا» (٢).
(١) إسناده صحيح. أبو النضر: هو سالم بن أبي
أمية التيمي مولاهم.
وأخرجه البخاري (٧٣١) و(٦١١٣)
و(٧٢٩٠)، ومسلم (٧٨١)، والنسائي في «المجتبى» (١٥٩٩) من طريقين عن أبي النضر، بهذا
الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢١٥٨٢)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٤٩١).
وقد سلف مختصرًا بقوله: «صلاة المرء
في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا، إلا المكتوبة» برقم (١٠٤٤).
قال النووي: إنما حث على النافلة في
البيت، لكونه أخفى وأبعد من الرياء، وليتبرك البيت بذلك فتنزل فيه الرحمة، وينفر
منه الشيطان.
(٢)
إسناده صحيح. مسدد: هو ابن مُسَرْهد الأسدي، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، وعُبيد
الله: هو ابن عمر العُمري.
وهو مكرر الحديث السالف برقم (١٠٤٣)
غير أن شيخ المصنف هناك أحمد بن حنبل. =
٣٤٥ - بابٌ
١٤٤٩
- حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا
حجَّاج، قال: قال ابن جريج: حدثني عثمانُ بن أبي سليمان، عن علي الأزدي، عن عُبيد
بن عُمَيرٍ
عن عبد الله بن حُبْشي الخَثْعميِّ:
أن النبيَّ ﷺ سئل: أيُّ الأعمالِ أفضلُ؟ قال: «طولُ القيام» قيل: فأيُّ الصدقة
أفضل؟ قال: «جُهدُ المُقِلِّ» قيل: فأيُّ الهِجرة أفضلُ؟ قال: «مَن هَجَرَ ما
حَرَّمَ اللهُ عليه»
قيل: فأيُّ الجهادِ أفضلُ؟ قال:
«مَنْ جاهد المشركينَ بماله ونفسه»
قيل: فأيُّ القتلِ أشرفُ؟ قال: «من
أُهْرِيقَ دَمه وعُقِرَ جَوَادُه» (١).
= وقوله: «اجعلوا من صلاتكم». قال
الطيبي: «من» تبعيضية، وهو مفعول أول لـ«اجعلوا» والثاني: «في بيوتكم» أي: اجعلوا
بعض صلاتكم التي هي النفل مؤداة في بيوتكم.
وقوله: «ولا تتخذوها قبورًا»، أي:
كالقبور مهجورة من الصلاة، شبه البيوت التي لا يُصلى فيها بالقبور التي لا يمكن
الموتى التعبد فيها.
(١)
إسناده قوي من أجل علي الأزدي - وهو ابن عبد الله البارقي - فهو صدوق لا بأس به،
ولكن الصحيح في لفظه ما سنورده من روايتي أحمد والنسائى إن شاء الله.
حجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي، وابن
جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٢٣١٧)
عن عبد الوهاب بن الحكم الوراق عن حجاج بن محمد، بهذا الإسناد. إلا أنه قال فيه:
أن النبي ﷺ سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحجة
مبرورة» قيل: فأي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت» ... وهو كذلك في «مسند أحمد»
(١٥٤٠١)، فالظاهر أن أبا داود اختصره، فأحل في اختصاره، والله تعالى أعلم. وقد
رواه كذلك بهذا اللفظ الذي رواه عبد الوهاب بن الحكم وأحمد في «مسنده»: هارونُ بنُ
عبد الله الحمال عند النسائي في «المجتبى» (٤٩٨٦).
وقد سلف مختصرًا بقوله: أن رسول الله
ﷺ سُئِلَ: أي الأعمال أفضل؟ قال: «طول القيام» برقم (١٣٢٥). =
٣٤٦ - باب الحثِّ على قيام الليل
١٤٥٠
- حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، حدَّثنا
يحيى، حدَّثنا ابن عجلان، حدَّثنا القعقاعُ بنُ حكيم، عن أبي صالح
عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله
ﷺ: «رَحِمَ اللهُ رجلًا قام مِن الليل فصَلَّى وأيقظ امرأتَه فصلَّت، فإن أبَتْ
نضح في وجهها الماء، رَحِمَ الله امرأةَ قامت مِن الليل فصلَّت وأيقظت زوجَها، فإن
أبى نَضَحَتْ في وجهه الماء» (١).
١٤٥١
- حدَّثنا محمدُ بنُ حاتم بن بزيع،
حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ موسى، عن شيبان، عن الأعمش، عن علي بن الأقمر، عن الأغرِّ
أبي مسلم
عن أبي سعيدٍ وأبي هريرة، قالا: قال
رسولُ الله ﷺ: «مَن استيقظَ مِن الليل، وأيقظ امرأته، فصليا ركعتين جميعًا، كتِبَا
مِن الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات» (٢)
أبواب فضائل القرآن (¬٣)
٣٤٧
- باب في
ثواب قراءة القرآن
١٤٥٢
- حدَّثنا حَفصُ بن عمر، حدَّثنا
شعبةُ، عن عَلقمةَ بن مَرْثَد، عن سعد بن عُبيدة، عن أبي عبد الرحمن
= وقوله: «جهد المقل»: هو بضم الجيم،
أي: قدر ما يحتمله حال من قل ماله، والمراد: ما يعطيه المقل على قدر طاقته، ولا
ينافيه حديث: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، لعموم الغنى القلبي وغنى اليد».
(١)
إسناده قوي من أجل ابن عجلان - وهو محمد -.
وهو مكررُ ما سلف برقم (١٣٠٨).
(٢)
إسناده صحيح. وهو مكرر ما سلف برقم (١٣٠٩).
(٣)
هذا العنوان أثبتناه من (د) وهامش (هـ)، وصحح عليه في هامش (هـ).
عن عثمان، عن النبي ﷺ قال: «خَيرُكُم
مَن تَعلَّمَ القُرآنَ وعلمه» (١).
١٤٥٣
- حدَّثنا أحمدُ بن عمرو بن السَّرح،
أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني يحيي بن أيوب، عن زبَّان بن فائد، عن سهل بن مُعاذ
الجُهني
عن أبيه، أن رسولَ الله ﷺ قال: «منْ
قَرأ القرآن وعَمِلَ بما فيه، ألبِسَ والداه تاجًا يَومَ القيامة ضوؤه أحسنُ مِن
ضوءِ الشَّمسِ في
(١) إسناده صحيح. أبو عبد الرحمن: هو عبد
الله بن حبيب السُّلَمي.
وأخرجه البخاري (٥٠٢٧)، والترمذي
(٣١٣١)، والنسائي في»الكبرى«(٧٩٨٢) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وهو في»مسند أحمد«(٤١٢)، و»صحيح ابن
حبان«(١١٨).
وأخرجه ابن ماجه (٢١١)، والترمذي
(٣١٣٣)، والنسائي في»الكبرى«(٧٩٨٣) من طريق يحيى بن سعيد، عن سفيان الثوري وشعبة،
عن علقمة، به.
وهو في»مسند أحمد«(٥٠٠).
وأخرجه البخاري (٥٠٢٨)، وابن ماجه
(٢١٢)، والترمذي (٣١٣٢)، والنسائي
في»الكبرى«(٧٩٨٤) من طرق عن سفيان عن
علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن، به. لم يذكر سعد بن عبيدة في إسناده.
وهو في»مسند أحمد«(٤٠٥).
وقوله:»خيركم من تعلم القرآن وعلمه«.
قال المناوي في»فيض القدير" أي: خير المتعلمن والمعلمين من كان تعلمه وتعليمه
في القرآن، لا في غيره، إذ خير الكلام كلام الله فكذا خير الناس بعد النبيين من
اشتغل بها، أو المراد: خير المعلمين من يعلم غيره، لا من يقتصر على نفسه، أو
المراد خيريَّة خاصة من هذه الجهة، أي: جهة حصول التعليم بعد العلم، والذي يعلم
غيره يحصل له النفع المتعدي بخلاف من يعمل فقط. قال الطيبي: ولا بد من تقييد التعلم والتعليم
بالإخلاص، فمن أخلصهما وتخلق بهما دخل في زمرة الأنبياء.
بيوتِ الدنيا لو كانت فيكم، فما
ظَنُّكم بالذي عَمِلَ بهذا؟» (١).
١٤٥٤
- حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، حدَّثنا
هشامٌ وهمامٌ، عن قتادةَ، عن زُرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام
عن عائشة، عن النبيَّ ﷺ قال: «الذي
يقرأُ القرآنَ وهو ماهِر به مع السَّفرَة الكِرامِ البرَرَة، والذي يقرؤه وهو
يشتَدُ عليه، فله أجرَان» (٢).
(١) إسناده ضعيف، لضعف زبان بن فائدة، وسهل
بن معاذ. ابن وهب: هو عبد الله، ومعاذ: هو ابن أنس الجهني.
وأخرجه أبو يعلى (١٤٩٣)، والحاكم في
«المستدرك» ١/ ٥٦٧، والبيهقي في «شعب الإيمان» (١٩٤٨) وابن عبد البر في «التمهيد»
١٤/ ١٣٥ من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد في «مسنده» (١٥٦٤٥)،
والطبراني في «الكبير»٢٠/ (٤٤٥) من طريقين عن زبان بن فائد، به.
وفي الباب عن عبد الله بن بريدة عن
أبيه، عند الحاكم ١/ ٥٦٨، وإسناده ضعيف فيه بشير بن المهاجر وهو وإن كان ضعيفًا
يكتب حديثه للاعتبار والشواهد.
(٢)
إسناده صحيح. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وهمام: هو ابن يحيى العَوذي،
وقتادة: هو ابن دعامة السَّدُوسي.
وأخرجه البخاري (٤٩٣٧)، ومسلم (٧٩٨)،
وابن ماجه (٣٧٧٩)، والترمذى (٣١٢٨)، والنسائي في «الكبرى» (٧٩٩١) و(٧٩٩٢) و(٧٩٩٣)
من طرق عن قتادة،
بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٢١١)، و«صحيح
ابن حبان» (٧٦٧).
قال النووي: «السفرة»: جمع سافر
ككاتب وكتبة، والسافر: الرسول والسفرة:
الرسل، لأنهم يسفرون إلى الناس
برسالات الله، وقيل: السفرة الكتبة، والبررة:
المطيعون من البر وهو الطاعة،
والماهر: الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة لجودة حفظه
وإتقانه. =
١٤٥٥ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ،
حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالحٍ
عن أبي هُريرة، عن النبي ﷺ قال: «ما
اجتَمَعَ قَومٌ في بَيتٍ مِن بُيوت الله يتلونَ كتابَ الله ويتدارسُونه بينهم، إلا
نزلت عليهم السَّكِينة وغَشِيَتهُم الرَّحمَةُ، وحفَّتهم الملائكةُ، وذَكَرهُمُ
اللهُ فيمَن عندَه» (١).
١٤٥٦
- حدَّثنا سليمان بنُ داود المَهريُّ،
أخبرنا ابنُ وهبِ، حدَّثنا موسى ابنُ علي بن رباح، عن أبيه
عن عُقبة بن عامر الجُهنيِّ، قال:
خَرَجَ علينا رسولُ الله ﷺ ونحن في الصُّفة، فقال: «أيكم يُحب أن يَغْدُوَ إلى
بُطحانَ أو العَقيق، فيأخذَ ناقتين كَوماوَيْنِ زَهراوَين بغيرِ إثم بالله ولا
قَطْعِ رَحِمٍ؟» قالوا:
= والذي يتردد في تلاوته لضعف حفظه،
فله أجران: أجر بالقراءة وأجر لتشدده وتردده في تلاوته. وقال القاضي وغيره: وليس
معناه أن الذي يتعتع عليه، له من الأجر أكثر من الماهر به، بل الماهر أفضل وأكثر
أجرًا، لأنه مع السفرة، وله أجور كثيرة، ولم يذكر هذه المنزلة لغيره، وكيف يلحق به
من لم يعتن بكتاب الله تعالى وحفظه وإتقانه وكثرة تلاوته ودرايته كاعتنائه حتى مهر
فيه.
(١)
إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بن حازم، والأعمش: هو سليمان ابن مهران، وأبو
صالح: هو ذكوان السمان.
وأخرجه مسلم (٢٦٩٩)، وابن ماجه
(٢٢٥)، والترمذى (٣١٧٤) من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٧٤٢٧).
قال المناوي: السكينة: من السكون،
والمراد هنا: الوقار والرحمة أو الطمأنينة، وأحاطت بهم ملائكة الرحمة، وأثنى عبيهم
أو أثابهم فيمن عنده من الأنبياء وكرام الملائكة.
كلُّنا يا رسولَ الله، قال: «فلأنْ
يَغدُوَ أحدُكُم كل يَوْمٍ إلى المسجد، فيتَعلَّمَ آيتينِ مِن كتاب الله خيرٌ له
مِن ناقتين، وإن ثلاثٌ فثلاثٌ، مثل أعدادِهن من الإبل» (١).
٣٤٨
- باب
فاتحة الكتاب
١٤٥٧
- حدَّثنا أحمدُ بنُ أبي شعيب
الحرَّانيُّ، حدَّثنا عيسى بنُ يونس، حدَّثنا ابنُ أبي ذئب، عن المقبري
عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله
ﷺ: «﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أمُّ القرآن، وأمُّ الكتاب، والسبْعُ
المثاني» (٢).
(١) إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله.
وأخرجه مسلم (٨٠٣) من طريق الفضل بن
دكين، عن موسي بن عُلَيٍّ، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٧٤٠٨)، و«صحيح
ابن حبان» (١١٥).
الصفة: موضع مظلل في مسجد المدينة
يأوي إليه فقراء المهاجرين ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه، فكانوا يسكون فيه. قال
الحافظ: وكانت الصفة في مؤخر المسجد معدة لفقراء أصحابه غير المتأهلين، وكانوا
يكثرون تارة حتى يبلغوا المئتين ويقلون أخرى لإرسالهم في الجهاد وتعليم القرآن.
بُطحان: بضم الباء: اسم واد بالمدينة
سمي بذلك لسعته وانبساطه وضبطه ابن الأكبر بفتح الباء، والعقيق: واد على ثلاثة
أميال من المدينة. «كوماوين»: تثنية كوماء وهي الناقة العظيمة السنام، وزهراوين:
مائلتين إلى البياض من كثرة السمن.
(٢)
إسناده صحيح. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، والمقبري: هو سعيد
بن أبي سعيد المقبري.
وأخرجه البخاري (٤٧٠٤)، والترمذي
(٣٣٨٩) من طريقين عن ابن أبي ذئب بهذا الإسناد. ولفظ البخاري: «أم القرآن هي السبع
المثانى والقرآن العظيم».
١٤٥٨ - حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ معاذ،
حدَّثنا خالدٌ، حدَّثنا شعبةُ، عن خُبيب ابن عبد الرحمن، سمعتُ حفص بن عاصم
يُحدِّث
عن أبي سعيد بن المُعلَّى: أن النبي
ﷺ مرَّ به وهو يُصلّي، فدعاه،
قال: فصليتُ ثم أتيتُه، قال: فقال:
«ما منعك أن تجيبني؟» قال:
كنتُ أصلِّي، قال: «ألم يَقُل الله:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا
دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾؟ [الأنفال: ٢٤]،
لأعلمنَّك أعظمَ سورةِ من - أو: في - القرآن - شك خالد - قبلَ أن أخرُجَ مِن
المسجد» قال: قلت: يا رسول الله قولَكَ، قال: «﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ﴾ هي السَّبعُ المثاني التي أوتيتُ والقرآنُ العظيم» (١).
= وأخرج الترمذي (٣٣٩٠)، والنسائى في
«الكبرى» (٩٨٨) من طريق العلاء بن
عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة،
عن أبيّ بن كعب قال: قال النبي ﷺ: «ما أنزل الله في التوراة والإنجيل مثل أم
القرآن، وهي السبع المثانى، وهي مقسومة بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل».
وهو في «مسند أحمد» (٨٦٨٢) و(٩٧٨٨)،
و«صحيح ابن حبان» (٧٧٥).
سميت الفاتحةُ أمَّ القرآن، لأنها
أصل القرآن، وقيل: لأنها متقدمة، كأنها تؤمُّه، ووجه تسميتها بالسبع المثاني لأنها
سبع آيات تثنى في كل ركعة من الصلاة، أي: تعاد أو لأنها مستثناة من سائر الكتب.
(١)
إسناده صحيح. خالد: هو ابن الحارث الهجيمي.
وأخرجه البخاري (٤٤٧٤) و(٤٦٤٧)
و(٤٧٠٣) و(٥٠٠٦)، وابن ماجه (٣٧٨٥)، والنسائي، في «الكبرى» (٩٨٧) و(٧٩٥٦) و(١٠٩١٤)
من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٥٧٣٠)، و«صحيح
ابن حبان» (٧٧٧).
وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾
اختلف المفسرون في معنى قوله: ﴿لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ فقال بعضهم: الإيمان، فإنه يورث
الحياة الأبدية، وقال =
٣٤٩ - باب من قال: هي من الطُّول
١٤٥٩
- حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ،
حدَّثنا جريرٌ، عن الأعمش، عن مُسلم
البَطين، عن سعيد بن جُبير
عن ابن عباس قال: أوتي رسولُ الله ﷺ
سبعًا مِن المثاني الطُّول، وأوتيَ موسى سِتًا، فلما ألقى الألواحَ رُفِعَت ثنتان
وبقي أربعُ (١).
٣٥٠
- باب ما
جاء في آية الكرسي
١٤٦٠
- حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى، حدَّثنا
عبدُ الأعلى، حدَّثنا سعيدُ بن إياس، عن أبي السَّليل، عن عبد الله بن رباح
الأنصاري
عن أبيٍّ بن كعب قال: قال رسولُ الله
ﷺ: «أبا المنذرِ أيُّ آيةٍ معكَ من كتابِ الله أعْظَمُ؟» قال: قلت: اللهُ ورسولُه
أعلم، قال: «أبا
= مجاهد: للحق، وقال آخرون: للقرآن فإن
فيه الحياة والنجاة، أو الشهادة، فإنهم أحياء عند ربهم يرزقون، أو الجهاد، فإنه
سبب بقائكم. قاله صاحب»جامع البيان«٤٦٣/ ١٣ - ٤٦٧.
وأولى الأقوال بالصواب قول من قال:
معناه استجيبوا لله وللرسول بالطاعة إذا دعاكم الرسول لما يحييكم من الحق.
(١)
إسناده صحيح موقوفا. جرير: هو ابن عبد الحميد الضبى، والأعمش: هو سليمان بن مهران،
ومسلم البطين: هو مسلم بن عمران الكوفي.
وأخرجه النسائي في»الكبرى«(٩٨٩) من
طريق محمد بن قدامة، عن جرير، بهذا الإسناد. دون ذكر موسى عليه السلام.
وقال أبو الطيب في»عون المعبود«:
عدُّ الفاتحة من الطول فمشكل جدًا، والحديث ليس بظاهر بهذا. قلنا: وقد روي عن ابن
عباس بإسناد صحيح عند النسائي في»السنن الكبرى«(١١٢١٢) تعداد هذه السبعة وليس فيها
الفاتحة: وهي البقرة وآل عمران والنساء والأعراف والأنعام والمائدة، ونسي بعض
رواته السابعة وحفظها آخرون كما عند أبي عبيد في»فضائل القرآن" وهي: يونس.
المنذر، أيُّ آية معكَ من كتاب الله
أعظمُ»؟ قال: قلت: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ قال:
فضرب في صدري، وقال: «لِيَهْنِ لك أبا المنذرِ العلمُ» (١).
٣٥١
- باب في
سورة الصَّمد
١٤٦١
- حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن عبد
الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبيه
عن أبي سعيد الخدري: أنَّ رَجُلًا
سَمعَ رجلًا يقرأ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ يرددها، فلما أصبَح جاء إلى رسولِ
الله ﷺ فَذَكَرَ ذلك له، وكأن الرجلَ يتقالُّها، فقال النبي ﷺ: «والذي نفسي بيده
إنها لتعدِلُ ثُلُثَ القرآن» (٢).
(١) إسناده صحيح. عبد الأعلى: هو ابن عبد
الأعلى السامي، وسعيد بن إياس:
هو الجُريري، وأبو السَّليل: هر
ضُرَيب بن نُقَير القيسي.
وأخرجه مسلم (٨١٠) من طريق عبد
الأعلى، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٠٥٨٨) و(٢١٢٧٨).
وقوله: «ليهن لك يا أبا المنذر
العلمُ». هذا دعاء له بتيسير العلم ورسوخه فيه
وإخباره أنه من أهله، وفيه منقبة
عظيمة لأبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه.
(٢)
إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة.
وهو عند مالك في «الموطأ» ٢٠٨/ ١،
ومن طريقه أخرجه البخاري (٥٠١٣) و(٦٦٤٣). والنسائى في «الكبرى» (١٠٦٩) و(٧٩٧٥)
و(١٠٤٦٧).
وعلقه البخاري (٥٠١٤) و(٧٣٧٤)،
فقَال: «وزاد أبو معمر: حدَّثنا إسماعيل بن
جعفر، عن مالك بن أنس، عن عبد الرحمن
بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة،
عن أبيه، عن أبي سعيد، أخبرنى أخي
قتادة بن النعمان أن رجلًا قام في زمن النبي ﷺ ...» فذكر نحوه. وهذه الزيادة وصلها
من طريق أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم
القطيعي، النسائى في «الكبرى»
(١٠٤٦٨). =
٣٥٢ - باب في المعوِّذتَين
١٤٦٢
- حدَّثنا أحمدُ بن عمرو بن السرح،
أخبرنا ابنُ وهب أخبرني معاوية، عن العلاء بن الحارث، عن القاسم مولى معاوية
عن عقبة بن عامر، قال: كنت أقودُ
برسولِ الله ﷺ ناقتَه في السفر،
فقال لي: «يا عُقْبَةُ، ألا أعلمكَ
خير سورتَيْن قُرئتا؟» فعلَّمني ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ و﴿قُلْ أَعُوذُ
بِرَبِّ النَّاسِ﴾ قال: فلم يرني سُررتُ بهما جداَ، فلما نزلَ لصلاة الصبح، صلّى
بهما صلاةَ الصبح للناس،
فلما فَرَغَ رسولُ الله ﷺ من الصلاة،
التفتَ إليَّ فقال: «يا عُقْبَة كيفَ رأيتَ؟» (١).
= وهو في «مسند أحمد» (١١٣٠٦)، و«صحيح
ابن حبان» (٧٩١).
قال القرطبي المحدث: اشتملت هذه
السورة على اسمين من أسماء الله تعالى
يتضمنان جميع أصناف الكمال لم يوجد
في غيرها من السور، وهما الأحد الصمد،
لأنهما يدلان على أحدِية الذات
المقدسة الموصوفة بجميع أوصاف الكمال، وبيان ذلك أن «الأحد» يشعر بوجود الخاص الذي
لا يشاركه فيه غيره، والصمد يشعر بجميع أوصاف الكمال، لأنه الذي انتهى إليه سؤدده،
فكان مرجع الطلب منه وإليه، ولا يتم ذلك على التحقيق إلا لمن حاز جميع خصال
الكمال، وذلك لا يصلح إلا لله تعالى، فلما اشتملت هذه السورة على معرفة الذات
المقدسة، كانت بالنسبة إلى تمام المعرفة بصفات الذات وصفات الفعل ثلثًا.
(١)
إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله، ومعاوية: هو ابن صالح الحضرمي، والقاسم: هو
ابن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الدمشقي.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٧٧٩٩)
من طريق أحمد بن عمرو، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (٧٧٩٤) من طريق عبد
الرحمن بن يزيد بن جابر، عن القاسم، =
١٤٦٣ - حدَّثنا عبد الله بن محمد
النُّفيليُّ، حدَّثنا محمدُ بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعبد
المقبري، عن أبيه
عن عُقبةَ بن عامر قال: بينا أنا
أسيرُ معَ رسول الله ﷺ بين الجُحفَة والأبواء، إذ غَشِيَتْنا رِيح وظُلمة شديدة،
فجعل رسولُ الله ﷺ يتعوذ بـ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ و﴿قُلْ أَعُوذُ
بِرَبِّ النَّاسِ﴾ ويقول: «يا عُقبةُ، تعوذ بهما، فما تَعَوذَ متعوذ بمثلهما» قال:
وسمعتُه يؤمُّنا بهما في الصلاة (١).
= وأخرجه بنحوه مسلم (٨١٤)، والترمذي
(٣١٢٦) و(٣٦٦٢)، والنسائي (١٠٢٨) و(٧٨٠٦) من طريق قيس بن أبي حازم، والنسائي
(٧٧٩٧) من طريق عبد الله بن خبيب، و(٧٧٩٨) من طريق أبي عبد الله، و(٧٨٠٣) من طريق
معاذ بن عبد الله بن خبيب، و(٧٨٠٧) من طريق زياد أبي أسد، خمستهم عن عقبة بن عامر.
وأخرجه النسائي (١٠٢٦) و(٧٨٠٢) من
طريق جبير بن نفير، عن عقبة بن عامر، أنه سأل رسول الله ﷺ عن المعوذتين. قال عقبة:
فأمّنا بهما رسول الله في صلاة الفجر.
وأخرجه (٧٨٠٠) من طريق مكحول، عن
عقبة: أن رسول الله ﷺ صلَّى بهما في صلاة الصبح.
وهو في «مسند أحمد» (١٧٣٥٠) و«صحيح
ابن حبان» (١٨٤٢).
وقد روي عن عقبة بن عامر في فضل سورة
الفلق غير ما حديث انظرها عند النسائي في «الكبرى» (١٠٢٧) و(٧٧٩٠) و(٧٧٩١) و(٧٧٩٣)
و(٧٧٩٥).
وانظر ما بعده.
(١)
صحيح، وهذا إسناد فيه عنعنة ابن إسحاق، لكن أخرجه النسائي في «الكبرى» بنحوه
(٧٧٨٩) من طريق ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن عقبة بن عامر، وهذا سند قوي. وفضل
المعوذتين، وصلاة النبي ﷺ في الصلاة بهما سلف بأسانيد صحيحة كما في الحديث السالف
قبله.
٣٥٣ - باب كيف يستحبُّ الترتيل في القراءة
١٤٦٤
- حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيي، عن
سفيان، حدثني عاصم بن بهدلَةَ، عن زرٍّ
عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسولُ
الله ﷺ: «يقالُ لصاحبِ القرآن: اقرَأ وارتَقِ، ورتِّل كما كُنْتَ ترتِّل في
الدُنيا، فإن منزِلَكَ عندَ آخرِ آية تقرؤها» (١).
١٤٦٥
- حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، حدَّثنا
جرير، عن قتادةَ قال: سألتُ أنسًا عن قراءة النبيِّ ﷺ، فقال: كان يمدُّ مَدًّا (٢).
(١) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل
عاصم بن أبي النجود.
مسدد: هو ابن مُسَرْهَد بن مُسَرْبَل
الأسدي، ويحيي: هو ابن سعيد القطان، وسفيان:
هو الثوري، وزرّ: هو ابن حُبيش
الأسدي.
وأخرجه الترمذي (٣١٤١) و(٣١٤٢)،
والنسائى في «الكبرى» (٨٠٠٢) من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وقال الترمذي:
هذا حديث حسن صحيح.
وهو في «مسند أحمد» (٦٧٩٩)، و«صحيح
ابن حبان» (٧٦٦).
له شاهد صحيح من حديث أبي هريرة عند
أحمد (١٠٠٨٧)، والترمذي (٣١٣٦).
(٢)
إسناده صحيح. جرير: هو ابن حازم الأزدي العتكي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.
وأخرجه البخاري (٥٠٤٥)، وابن ماجه
(١٣٥٣)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٨٨) و(٨٠٠٥) من طريقين عن جرير بن حازم، بهذا
الإسناد.
وأخرجه البخاري (٥٠٤٦) من طريق همام
بن يحيى عن قتادة، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٢١٩٨)، و«صحيح
ابن حبان» (٦٣١٦) و(٦٣١٧). والمد عند القراءة على ضربين: أصلي وهو إشباع الحرف
الذي بعده ألف أو واو أو ياء، وغير أصلي وهو ما إذا أعقب الحرف الذي هذه صفته همزة
وهو متصل ومنفصل، فالمتصل: ما كان من نفس الكلمة، والمنفصل: ما كان بكلمة أخرى.
١٤٦٦ - حدَّثنا يزيدُ بنُ خالد بن موهب
الرَّمليُّ، حدَّثنا الليثُ، عن ابن أبي مليكة، عن يَعلَى بن مَملَكٍ
أنه سأل أمَّ سلمة عن قراءةِ رسولِ
الله ﷺ وصلاتِه، فقالت: وما لكم وصلاته؟: كان يُصلي ويَنامُ قدرَ ما صلَّى، ثم
يصلِّي قَدْرَ ما نامَ، ثم ينامُ قدرَ ما صَلَّى، حتى يُصْبِحَ، ونعَتَت قراءتَه،
فإذا هي تَنْعَتُ قراءتَه حَرْفًا حَرْفًا (١).
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف على اختلاف
في متنه كذلك كما سيأتي.
يعلى بن مملك مجهول الحال، ومع ذلك،
فقد قال الترمذي: حديث حسن صحيح!
وانظر ما قبله. الليث: هو ابن سعده
وابن أبي مليكة: هو عبد الله بن عبيد الله التيمي.
وأخرجه الترمذي (٣١٥٠)، والنسائي
(١٠٩٦) و(١٣٧٩) و(٨٠٠٣) من طريق عن الليث، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه النسائي في «الكبرى»
(١٣٢٦) من طريق عبد العزيز بن جريج، عن ابن أبي مليكة، به. دون نعت قراءة النبي ﷺ.
وهو في «مسند أحمد» (٢٦٥٢٦).
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ١/ ٣٧٦،
وأحمد في «المسند» (٢٦٧٤٢)، وحفص الدوري في «قراءات النبي ﷺ» (١٠)، والبيهقي ٢/ ٤٤
و٥٣ من طريق همام
ابن يحى العَوْذي، وابن أبي شيبة ٢/
٥٢١ و١٠/ ٥٢٤، وأبو يعلى (٦٩٢٠)، والطبراني
٢٣/
(٩٣٧)،
والحاكم ١/ ٢٣٢، وابن عبد البر في «الانصاف» (٥٤) من طريق حفص
بن غياث، كلاهما عن ابن جريج، عن ابن
أبي مليكلة ٦ عن أم سلمة. فلم يذكر في
إسناده يعلى بن مملك. قال الترمذي:
حديث الليث أصح. قلنا: لكن صحح إسناده
الدارقطني كما في «نصب الراية» ١/
٣٥٠! وقد روي هذا الحديث بلفظ آخر من هذا
الطريق نفسه عن أم سلمة أنها ذكرت
قراءة رسول الله ﷺ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١) الْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾
يقطع قراءته آية آية. دون ذكر يعلى بن مملك في إسناده.
وسيأتي بهذا اللفظ عند المصنف برقم
(٤٠٠١)، والراجح أنه حديث واحد اختلف في إسناده ومتنه. =
١٤٦٧ - حدَّثنا حفصُ بنُ عمر، حدَّثنا
شعبةُ، عن معاويةَ بن قرَّةَ
عن عبد الله بن مغفَّل قال: رأيتُ
رسولَ الله ﷺ يَومَ فتحِ مكة وهو على ناقةٍ يقرأ بسُورةِ الفَتْحِ وهو يُرجِّعُ
(١).
١٤٦٨
- حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ،
حدَّثنا جريرٌ، عن الأعمش، عن طلحة، عن عبد الرحمن بن عَوسجَة
عن البراء بن عازب قال: قال رسولُ
الله ﷺ: «زيِّنوا القُرآنَ بأصواتِكم» (٢).
= وأخرجه أحمد (٢٦٤٥١) من طريق نافع بن
عمر الجمحي، عن ابن أبي مليكة، أن بعض أزواج النبي ﷺ ولا أعلمها إلا حفصة - سئلت
عن قراءة رسول الله ﷺ ...
وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن الليث قد
رواه بزيادة يعلى بن مملك في إسناده والليث حجة، فدل على أن أصل الحديث فيه ذلك
الرجل غير أن بعض الرواة كان يسقطه أحيانًا من الإسناد، والله تعالى أعلم.
ويشهد له حديث أنس السالف قبله،
وإسناده صحيح.
(١)
إسناده صحيح. معاوية بن قرة: هو أبو إياس.
وأخرجه البخاري (٤٢٨١) و(٤٨٣٥)
و(٥٠٣٤) و(٥٠٤٧) و(٧٥٤٠)، ومسلم (٧٩٤)، والنسائى في «الكبرى» (٨٠٠٠) و(٨٠٠١)
و(٨٠٠٨) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد» (١٦٧٨٩)، و«صحيح ابن
حبان» (٧٤٨).
الترجيع: هر تقاربُ ضروب الحركات في
القراءة، وأصله: الترديد، وترجيع الصوت: ترديده في الحلق.
(٢)
إسناده صحيح. جرير: هو ابن عبد الحميد الضبي، والأعمش: هو سليمان ابن مهران،
وطلحة: هر ابن مُصرِّف بن عمرو اليامي.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١٠٨٩)
و(٧٩٩٦) عن علي بن حُجر، عن جرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (١٣٤٢)، والنسائي
(١٠٩٠) من طريق شعبة، عن طلحة، به. =
١٤٦٩ - حدَّثنا أبو الوليد الطيالسيُّ
وقتيبةُ بنُ سعيد ويزيدُ بنُ خالد بن مَوهب الرمَّليُّ - بمعناه - أن الليثَ
حدّثهم، عن عبد الله بن أبي مُليكة، عن عبد الله بن أبي نَهِيك عن سعدِ بن أي
وقَّاص - وقال يزيد: عن ابن أبي مُلَيكة، عن سعيد بن أبي سعيد، وقال قتيبةُ: هو في
كتابي عن سعيد بن أبي سعيد - قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لَيسَ منَّا مَنْ لم يَتَغن
بالقرآن» (١).
= وعلقه البخاري في «صحيحه» كتاب
التوحيد بإثر الحديث (٧٥٤٣)، فقال: باب قول النبي ﷺ: «الماهر بالقرآن مع الكرام
البررة، وزينوا القرآن بأصواتكم».
وهو في «مسند أحمد» (١٨٤٩٤)، و«صحيح
ابن حبان» (٧٤٩).
وفي الحديث الحث على ترتيل القرآن،
ورعاية إعرابه، وتحسين الصوت به، وتنبيه على المتحرز من اللحن والتصحيف، فإنه إذا
قرئ كذلك، كان أوقع في القلب وأشد تاثيرًا، وأرق لسامعه.
وأخرج الدارمي في «سننه» ٢/ ٢٧٤،
والحاكم ١/ ٥٧٥ من حديث البراء مرفوعًا «زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن
يزيد القرآن حسنًا» وسنده قوي.
(١)
إسناده صحيح. وقد اختلف فيه على ابن أبي مليكة كما أشار إليه البزار بإثر الحديث
(٢١٩٢)، والصحيح ما رواه عن عبد الله - أو عبيد الله - بن أبي نهيك، عن سعد بن أبي
وقاص كما هو عبد المصنف هنا، كذلك رواه الليث بن سعد هنا وسفيان ابن عيينة في
الطريق الآتي بعده، وكذلك رواه سعيد بن حسان المخزومي، ثلاثتهم عن ابن أبي مليكة.
وقد صححه من هذا الطريق المزي في «الأطراف» ٣/ ٣٠٤، والذهبي في «تجريد أسماء
الصحابة» ١/ ٢٢٢، وابن حجر في «الإصابة» ٣/ ٢٨٧. أبو الوليد الطيالسي: هو هشام عبد
الملك، والليث: هو ابن سعد.
وهو في «مسند أحمد» (١٤٧٦) و(١٥١٢)،
و«صحيح ابن حبان» (١٢٠).
وله شاهد من حديث أبي هريرة محند
البخاري (٧٥٢٧).
وانظر تالييه.
قال في «شرح السنة» ٤/ ٤٨٦: قيل:
معنى التغني: هو الاستغناء، وإليه ذهب سفيان بن عيينة، فمعناه: ليس منا من لم
يستغن بالقرآن عن غيره، وسئل ابن الأعرابي =
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
= عن هذا فقال: كانت العرب تتغنى إذا
ركبت الإبل، وإذا جلست في الأخبية، وعلى أكثر أحوالها، فلما نزل القرآن أحب أن
يكون القرآن هجيراهم مكان التغني.
قال الشافعي: لو كان معني«يتغني
بالقرآن» على الاستغناء، لكان: «يتغانى» وتحسين الصوت هو يتغنى، قال الشافعي: فلا
بأس بالقراءة بالألحان وتحسين الصوت بأي وجه ما كان، وأحب ما يقَرأ إليّ حدرًا
وتحزينًا.
قال الحافظ ابن حجر: وكان بين السلف
والخلف اختلاف في جواز القرآن بالألحان، أما تحسين الصوت وتقديم حسن الصوت على
غيره، فلا نزاع في ذلك، فحكى عبد الوهاب المالكي عن مالك تحريم القرآن بالألحان،
وحكاه أبو الطيب الطبري والماوردي وابن حمدان الحنبلي عن جماعةٍ من أهل العلم،
وحكى ابن بطال وعياض والقرطبي من المالكية، والماوردي والبندنيجي والغزالي من
الشافعية، وصاحب «الذخيرة» من الحنفية الكراهة، واختاره أبو يعلى وابن عقيل من
الحنابلة.
وحكى ابن بطال عن جماعة من الصحابة
والتابعين الجواز، وهو المنصوص للشافعي، ونقله الطحاوي عن الحنفية.
وقال الفوراني من الشافعية في
«الإبانه»: يجوز بل يستحب، ومحل هذا الاختلاف إذا لم يختل شيء من الحروف عن مخرجه،
فلو تغير، قال النووي في «التبيان»: أجمعوا على تحريمه، ولفظه: أجمع العلماء على
استحباب تحسين الصوت بالقرآن ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط، فإن خرج حتى زاد
حرفًا أو أخفاه حرم، وأما القراءة بالألحان فقد نص الشافعي في مواضع على كراهته،
وقال في موضع آخر: لا بأس به، فقال أصحابه: ليس على اختلاف قولين بل على اختلاف
حالين، فإن لم يخرج بالألحان على النهج القويم جاز، وإلا حرم، وحكى الماوردي عن
الشافعي أن القراءة بالألحان إذا انتهت إلى إخراج بعض الألفاظ عن مخارجها حرم،
وكذا حكى ابن حمدان في «الرعاية».
ورواية يزيد التي ذكرها أبو داود
مرسلة نبّه عليها المزي في «الأطراف» ٣/ ٣٠٤، والذهبي في «تجريد أسماء الصحابة» ١/
٢٢٢، وأن الصواب رواية ابن أبي نهيك، عن سعد بن أبي وقاص المسندة.
١٤٧٠ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ،
حدَّثنا سفيانُ بن عُيَينَة، عن عمرٍو، عن ابن أبي مُليكة، عن عُبيد الله بن أبي
نَهِيك، عن سعد، قال: قال رسولُ الله ﷺ، مثله (١).
١٤٧١
- حدَّثنا عبد الأعلى بنُ حماد،
حدَّثنا عبدُ الجبار بنُ الورد، سمعتُ ابن أبي مُليكة يقول:
قال عُبيد الله بنُ أبي يزيد: مرّ
بنا أبو لبابة، فاتَّبعناه حتَى دَخَلَ بيته، فدخلنا عليه، فإذا رَجُلٌ رَثُّ
البيت رَثُّ الهيئة، فسمعتُه يقول:
سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «لَيسَ
مِنا مَنْ لم يَتَغَن بالقرآن» قال: فقلتُ لابن أبي مُليكة: يا أبا محمد، أرأيتَ
إذا لم يكن حَسَنَ الصَّوت؟ قال: يُحسِّنُه ما استطاع (٢).
(١) إسناده صحيح كسابقه. عمرو: هو ابن دينار
المكي.
وهو في «مسند أحمد» (١٥٤٩).
وانظر ما قبله.
(٢)
حديث صحيح لكن من رواية ابن أبي مليكة، عن ابن أبي نهيك، عن سعد
ابن أبي وقاص، كما في الطريقين
السالفين قبله. وهذا إسناد رجاله ثقات غير إنه إن
صح ذكر عبيد الله بن أبي يزيد في
إسناده، ففي سماعه من أبي لبابة وقفة، فقد قال ابن
معين في رواية الدوري ٢/ ٣٨٤: لا
أدري سمع من أبي لبابة أم لا. وقد انفرد عبد الجبار
ابن الورد في تسمية عبيد الله بن أبي
يزيد في هذا الإسناد. وعبد الجبار هذا - وإن وثقه
الأكثرون - ذكر البخاري أنه يخالف في
بعض حديثه، ولهذا قال الطحاوي في «شرح
المشكل» بعد إيراده من هذا الطريق
(١٣٠٨): هكذا قال، وإنما هو ابن أبي نهيك. ثم
أسنده من طريق آخر عن عبد الجبار بن
الورد (١٣٠٩)، فسماه على الصواب.
وأخرجه البيهقي ٢/ ٥٤ من طريق أبي
داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد
والمثاني» (١٩٠٣)، والبيهقي ١٠/ ٢٣٠ من طريق عبد الأعلى بن حماد، والطحاوي في «شرح
مشكل الآثار» (١٣٠٨) من طريق إبراهيم بن أبي الوزير، كلاهما عن عبد الجبار بن
الورد، به.=
١٤٧٢ - حدَّثنا محمدُ بن سليمان الأنباريُّ،
قال: قال وَكيعٌ وابنُ عُيينة: يعني يستغني.
١٤٧٣
- حدَّثنا سليمانُ بنُ داود
المَهرِيُّ، أخبرنا ابنُ وهبٍ، حدثني عُمَرُ ابنُ مالك وحَيوَةُ، عن ابن الهاد، عن
محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
عن أبي هريرة، أن رسولَ الله ﷺ قال:
«ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حَسَنِ الصَّوت يَتَغَنى بالقرآنِ - يَجْهَرُ به»
(١).
٣٥٤
- باب
التشديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه
١٤٧٤
- حدَّثنا محمدُ بنُ العلاء، حدَّثنا
ابنُ إدريس، عن يزيدَ بن أبي زيادٍ، عن عيسى بن فائد
= وأخرجه الطحاوي في «شرح المشكل»
(١٣٠٩) من طريق يَسَرةَ بن صفوان بن جميل، والطبراني في «الكبير» (٤٥١٤) من طريق
عبد الأعلى بن حماد، كلاهما عن عبد الجبار بن الورد، عن ابن أبي مليكة، عن عبيد
الله بن أبي نهيك - وعند الطحاوي: عبد الله بن أبي نهيك - عن أبي لبابة.
وانظر سابقيه.
(١)
إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله، وحيوة: هو ابن شريح، وابن الهاد: هو يزيد بن
عبد الله الليثي.
وأخرجه البخاري (٧٥٤٤)، ومسلم (٧٩٢)
(٢٣٣)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٩١) و(٧٩٩٨) من طرق عن يزيد ابن الهاد، بهذا
الإسناد.
وأخرجه البخاري (٥٠٢٣) و(٥٠٢٤)
و(٧٤٨٢)، ومسلم (٧٩٢).
وأخرجه النسائي (١٠٩٢) و(٧٩٩٤)
و(٧٩٩٩) من طريق ابن شهاب الزهري، ومسلم (٧٩٣) من طريق يحيى بن أبي كثير، كلاهما
عن أبي سلمة، به.
وهو في «مسند أحمد» (٧٦٧٠)، و«صحيح
ابن حبان» (٧٥١) و(٧٥٢).
عن سعد بن عبادة، قال: قال رسولُ
الله ﷺ: «مَا مِن امرئٍ يَقرَأ القرآن، ثم ينساه إلا لقيَ الله يَومَ القَيامة
أجذَمَ» (١).
(١) إسناده ضعيف لجهالة عيسى - وهو ابن فائد
- فلم يرو عنه غير يزيد بن أبي زياد، وقال ابن المديني: مجهول، ويزيد بن أبي زياد
- وهو الهاشمي مولاهم - ضعيف، وقد اضطرب في إسناده، فمرة يقول: عن عيسى بن فائد،
عن رجل، عن سعد بن عبادة، ومرة يرويه بإسقاط الرجل المبهم، ومرة يرويه عن عيسى، عن
عبادة ابن الصامت. ابن إدريس: هو عبد الله الأودي.
وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»
(٥٩٨٩)، وعبد بن حميد (٣٠٧)، والطبراني (٥٣٩١)، والخطيب في «الجامع لأحكام الراوي
وآداب السامع» (٨٥) من طرق عن يزيد بن أبي زياد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث» ٣/
٤٨، وسعيد بن منصور في قسم التفسير من «سننه» (١٨)، وابن أبي شيبة ١٠/ ٤٧٨، وأحمد
في «مسنده» (٢٢٤٥٦) و(٢٢٤٦٣)، وعبد بن حميد (٣٠٦)، والدارمي (٣٣٤٠)، والحارث بن
أبي أسامة في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» (٥٧٢٩)، وإبراهيم الحربي في «غريب
الحديث» ٢/ ٤٢٨، والبزار في «مسنده» (٣٧٣٩)، ومحمد بن نصر المروزي في «مختصر قيام
الليل» (٢١٩)، والطبراني في «الكبير» (٥٣٩٠) و(٥٣٩٢)، والبيهقي في «شعب الإيمان»
(١٨١٧) و(١٨١٨)، والخطب في «الجامع لأخلاق الراوي» (٨٦)، وابن عبد البر في
«التمهيد» ١٤/ ١٣٢ من طرق عن يزيد بن أبي زياد، عن عيسى بن فائد، عن رجل، عن سعد،
به. وسقط من مطبوع «الإتحاف» من إسناد الحارث: عيسى بن فائد، ووقع عند الطبراني أن
اسمه عيسى بن لقيط، وجاء عند البيهقي والخطيب: عيسى بن لقيط أو إياد بن لقيط، على
الشك، وكل ذلك خطأ فإن الصواب في اسمه: عيسى بن فائد.
وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد»
١٤/ ١٣١ - ١٣٢ من طريق شعبة، عن يزيد ابن أبي زياد، عن رجل من أهل الجزيرة يقال
له: عيسى - يحدث، عن سعد بن عبادة، =
٣٥٥ - باب «أنزل القرآن على سبعة أحرف»
١٤٧٥
- حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن ابن
شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريّ، قال:
سمعتُ عمر بن الخطاب يقول: سمعتُ
هشام بن حكيم بن حزام
يقرأ (سورة الفرقان) على غيرِ ما
أقرؤها، وكان رسولُ الله ﷺ أقرأنيها،
فكِدتُ أن أعْجَلَ عليه، ثم أمهلتُه
حتى انصرف، ثم لبَّبتُه بردائه، فجئت
به رسولَ الله ﷺ، فقلتُ يا رسولُ
الله، إني سمعتُ هذا يقرأ سورةَ الفرقان على غيرِ ما أقرأتنيها، فقال له رسولُ
الله ﷺ: «اقرأ» فقرأ القراءة التي سمعتُه يقرأ، فقال رسولُ الله ﷺ: «هكذا أُنزلت»
ثم قال لي: «اقرَأ» فقرأتُ، فقال: «هكذا أُنزِلَتْ» ثم قال: «إنَّ هذا القُرآنَ
أُنزِلَ على سَبعةِ أحرُفِ فاقرؤوا ما تَيسَّرَ منه» (١).
= وأخرجه أحمد في «مسنده» (٢٢٧٥٨)،
وعبد الله في «زوائده على المسند» (٢٢٧٨١) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن عيسى، عن
عبادة بن الصامت. فجعله من حديث عبادة.
وأخرج أحمد في «الزهد» ص ٣٠٣ عن زيد
بن الحباب أنبأنا خالد بن دينار قال سمعت أبا العالية قال: كنا نعد من أعظم الذنوب
أن يتعلم القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه. وهذا مسند صحيح إلى أبي العالية، وأبو
العالية هو رفيع بن مهران الرياحي البصري أدرك الجاهلية، وأسلم بعد وفاة النبي ﷺ،
ودخل على أبي بكر، وصلى خلف عمر، وروى عن جمع من الصحابة رضوان عيهم، وحديثه في
«الصحيحين» والسنن الأربعة والمسانيد وغيرها، وأخباره كثيرة في الزهد والتقوى
واعتزال الفتن، وكان ابن عباس إذا دخل عليه أبو العالية يرفعه إلى السرير وقريش
أسفل من السرير ويقول: إن هذا العلم يزيد الشريف شرفًا ويجلس المملوك على الأسِرةِ.
(١)
إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة، وابن شهاب: هو الزهري.=
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
= وهو عند مالك في «الموطأ» ١/ ٢٠١،
ومن طريقه أخرجه البخاري (٢٤١٩)، ومسلم (٨١٨)، والنسائى في «الكبرى» (١٠١١)
و(٧٩٣١) و(١١٣٠٢).
وهو في «مسند أحمد» (٢٧٧)، و«صحيح
ابن حبان» (٧٤١).
وأخرجه البخاري (٤٩٩٢) و(٥٠٤١)
و(٦٩٣٦) و(٧٥٥٠)، ومسلم (٨١٨)، والترمذي (٣١٧٣)، والنسائي (١٠١٠) و(١٠١٢) من طرق
عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن المِسْوَرَ بن مَخرَمَةَ وعبد الرحمن بن عبد
القاريّ، عن عمر بن الخطاب، به. ولم يذكر النسائى (١٠١٠) عبد الرحمن بن عبد القاري
في إسناده في الموضع الأول واقتصر على ذكر المسور.
وهو في «مسند أحمد» (١٥٨) و(٢٧٧)،
و«صحيح ابن حبان» (٧٤١).
قال الإمام الطحاوي في «شرح مشكل
الآثار» كان الصحابة يحتاجون إلى حفظ ما قد تلاه عليهم ﷺ مما أنزله الله عز وجل عليه
من القرآن ليقرؤوه في صلاتهم، وليعلموا به شرائع دينهم، فوسع عليهم في ذلك أن
يتلوه بمعانيه وإن خالفت ألفاظهم التي يتلونه بها
ألفاظ نبيهم ﷺ التي قرأه بها عليهم
فوسع لهم في ذلك بما ذكر ثم احتج بحديث عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم هذا ... ثم
قال: فقلنا بذلك أن اختلاف عمر وهشام في قراءة هذه السورة حتى قال لهما رسول الله
من أجل اختلافهما ما قاله لهما مما ذكر في هذا
الحديث، وأن ذلك إنما كان من الألفاظ
التى قرأها بها كل واحد منهما مما يخالف الألفاظ التي قرأها بها الآخر منهما
وعقلنا بذلك أن السبعة الأحرف التي أعلمهما أن القرآن نزل بها هي الأحرف التي لا
تختلف في أمر ولا نهي، ولا في حلال ولا حرام، كمثل قول الرجل للرجل: أقبل، وقوله
له: تعال، وقوله له: ادن ... ثم أورد حديث أبي بن كعب ... ثم قال: وكانت هذه
السبعة للناس في هذه الحروف في عجزهم عن أخذ القرآن على غيرها مما لا يقدرون عليه،
لما قد تقدم ذكرنا له في هذا الباب، وكانرا على ذلك حتى كثر من يكتب منهم، وحتى
عادت لغاتهم إلى لسان رسول الله ﷺ، فقووا بذلك على تحفظ القرآن بألفاظه التي نزل
بها، فلم يسعهم حينئذ أن يقرؤوه بخلافها، وبان بما ذكرنا أن تلك السبعة الأحرف
أنها كانت في وقت خاص لضرورة دعت إلى ذلك، ثم ارتفعت تلك الضرورة، فارتفع حكم هذه
السبعة الأحرف، وعاد ما يقرأ به القرآن إلى حرف واحد.
وانظر لزامًا «الرسالة» ص ٢٧٣ للإمام
الشافعي، و«جامع البيان» ١/ ٤١ - ٧٦ للطبري، و«التمهيد» ٨/ ٢٩٣ - ٢٩٤، لابن عبد
البر.
١٤٧٦ - حدَّثنا محمدُ بنُ يحيي بن فارس،
حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا مَعمَرٌ، قال:
قال الزهريُّ: إنما هذه الأحرفُ في
الأمر الواحد، ليس تختلف في حَلالٍ ولا حَرَامِ (١).
١٤٧٧
- حدَّثنا أبو الوليد الطَّيالسي،
حدَّثنا هَمامُ بنُ يحيى، عن قتادة، عن يحيي بن يَعمَر، عن سُليمانَ بن صُرَدٍ
الخزاعي
عن أبي بن كعب، قال: قال النبي ﷺ:
«يا أبيُّ، إني أُقرئتُ القرآن فقيل لي: على حرفِ أو حرفين؟ فقال المَلَكُ الذي
معي: قل: على حرفين، قلت: على حرفين، فقيل لي: على حرفين أو ثلاثة؟ فقال المَلَكُ
الذي معي: قل: على ثلاثةٍ، قلت: على ثلاثة، حتى بلغ سبعةَ أحرفٍ، ثم قال: ليس منها
إلا شافٍ كافٍ، إن قلت: سميعًا عليمًا عزيزًا حكيمًا، ما لم تَختِم آيةَ عذابٍ
برحمة، أو آيةَ رحمةٍ بعذاب» (٢).
(١) إسناده صحيح من قول الزهري. عبد الرزاق:
هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد، والزهري: هو محمد بن مسلم.
وأخرجه مسلم بإثر الحديث (٨١٩) من
طريق يونس، عن ابن شهاب قال: بلغني أن تلك الأحرف ...
(٢)
إسناده صحيح. أبو الوليد الطيالسي: هو هشامُ بن عبد الملك، وقتادة: هو ابنُ دعامة
السدوسى.
وأخرجه بنحوه مسلم (٨٢٠) من طريق عبد
الرحمن بن أبي ليلى، والنسائي في «الكبرى» (١٠١٤) من طريقِ ابن عباس، والنسائي
(١٠١٥) من طريق أنس، ثلاثتهم عن أُبيٍّ، به.
وهو في «مسند أحمد» (٢١١٤٩) و(٢١١٥٢)
و(٢١١٧١)، و«صحيح ابن حبان» (٧٣٨) و(٧٤٠).
وانظر ما بعده.
١٤٧٨ - حدَّثنا ابن المثنى، حدَّثنا محمدُ
بنُ جعفر، حدَّثنا شعبةُ، عن الحكم، عن مجاهدٍ، عن ابن أبي ليلى
عن أبي بن كعب: أن النبيَّ ﷺ كان عند
أضاة بني غِفارِ، فأتاه جبريلُ، فقال: إن الله يامُرُكَ أن تقرئَ أُمَّتَكَ على
حرفٍ، قال: «أسالُ الله معافاتَه ومغفرتَه؛ إن أمَّتي لا تُطيقُ ذلك» ثم أتاه
ثانية، فذكر نحو هذا، حتى بلغ سبعةَ أحرفِ، قال: إن الله يَامُرُكَ أن تُقرئ أمتَك
على سبعةِ أحرف، فأيما حَرْفِ قرؤوا عليه، فقد أصابُوا (١).
٣٥٦
- باب
الدعاء
١٤٧٩
- حدَّثنا حفصُ بنُ عُمَرَ، حدَّثنا
شعبةُ، عن منصورٍ، عن ذرٍّ، عن
يُسيعٍ الحضرميِّ
عن النعمان بن بشير، عني النبيِّ ﷺ
قال: «الدُّعاءُ هو العِبادةُ،
قال ربُّكم: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ
لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠]
(٢).
(١) إسناده صحيح. ابن المثنى: هو محمدُ،
والحكمُ: هو ابنُ عُتبة الكندي، ومُجاهد: هو ابن جبر المخزومي، وابن أبي ليلى: هو
عبد الرحمن.
وأخرجه مسلم (٨٢١)، والنساثي
في»الكبرى«(١٥١٣) من طريقين عن شُعبة، بهذا الإسناد.
وهو في»مسند أحمد«(٢١١٧٢)، و»صحيح
ابن حبان" (٧٣٨).
وانظر ما سلف قبله.
والأضاة بوزن الحصاة: الماء المستنقع
من سيل أو غيره، ويقال: هو غدير صير.
وبنو غفار: قبيلة من كنانة، وأضاة
بني غفار: موضع قريب من مكة فوق سَرِفٍ
قرب التناضب.
(٢)
إسناده صحيح. منصور: هو ابن المُعتمر السُّلمي، وذَر: هو ابن عبد الله بن زرارة
المُرهِبي، ويُسَيعْ الحضرمي: هو ابخن معدان الكندي.
وأخرجه الترمذي (٣٥٢٨) من طريق
سفيان، عن منصور، بهذا الإسناد. =
١٤٨٠ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن
شعبة، عن زياد بن مِخراقٍ، عن أبي نعامة، عن ابنٍ لسعد قال: سمعني أبي وأنا أقول:
اللهُمَ إني أسالُكَ الجَنَةَ
ونعيمَها وبهجَتها، وكذا وكذا، وأعوذُ بكَ
من النَارِ وسلاسِلها وأغلالِها،
وكذا وكذا، فقال: يا بُنيَّ إني سمعتُ
رسولَ الله ﷺ يقول: «سيكونُ قوم
يَعتَدونَ في الدُّعاء» فإياكَ أن تكونَ منهم إنَّك إن أعطيتَ الجئة، أُعطيتَها
وما فيها من الخير، وإن أُعِذْتَ من النار، أُعِذْتَ منها وما فيها مِنَ الشَّرِّ
(١).
= وأخرجه ابن ماجه (٣٨٢٨)، والترمذي
(٣٢٠٧) و(٣٥٢٨) و(٣٦٦٨)، والنسائي في «الكبرى» (١١٤٠٠) من طريق الأعمش عن ذرّ، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٨٣٥٢)، و«صحيح
ابن حبان» (٨٩٠).
قال صاحب«المرقاة» ٢/ ٦٣٦: الدعاء هو
العبادة الحقيقية التي تستأهل أن تُسمى عِبادة لدلالته على الإقبال على الله،
والإعراض عما سواه بحيث لا يرجو ولا يخاف إلا إيّاه، قائمًا بوجوب العبودية،
معترفًا بحق الربوبية، عالمًا بنعمة الإيجاد، طالبًا لمدد الإمداد وتوفيق الإسعاد.
(١)
حسن من حديث عبد الله بن مفضل كما سلف برقم (٩٦) وهذا إسناد لم يقمه زياد بن
مِخراق كما قال الإمام أحمد فيما نقله عنه الأثرم. مسدد: هو ابن مسرهد الأسدي،
ويحيى: هو ابن سعيد القطان، وأبو نعامة: هو قيس بن عباية الحنفي، ويقال له أيضًا
أبو عَباية.
وأخرجه الطيالسي (٢٠٠) - ومن طريقه
الدورقي في «مسند سعد» (٩١) -، وابن
أبي شيبة ١٠/ ٢٨٨، وأحمد في «مسنده»
(١٤٨٣) و(١٥٨٤)، وأبو يعلى في «مسنده» (٧١٥)، والطبراني في «الدعاء» (٥٥) و(٥٦) من
طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وعندهم عن مولى لسعد بدلًا من ابن لسعد. وسقط من
المطبوع من الطيالسي مولى سعد، ورواية ابن أبي شيبة مختصرة. ووقع في المطبوع منه
«قيس بن صُبابة» وهو تحريف. وسقطت لفظة «عن» بين قيس بن عباية وبين مولى سعد في
المطبوع من «الدعاء». ولم يذكر الطبراني (٥٦) مولى سعد بن أبي وقاص.
١٤٨١ - حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، حدَّثنا
عبدُ الله بن يزيدَ، حدَّثنا حَيوَةُ،
أخبرني أبو هانئ حُمَيدُ بنُ هانئ،
أن أبا علي عمرو بنَ مالكٍ حدَّثه
أنه سَمعَ فَضَالةَ بنَ عُبَيدٍ
صاحبَ رسول الله ﷺ يقول: سَمِعَ رسولُ الله ﷺ رجلًا يَدْعُو في صلاته لم يُمجِّدِ
الله ولم يُصَل على النبيَّ ﷺ، فقال رسولُ الله ﷺ: «عَجِلَ هذا» ثم دعاه، فقال له
أو لغيره: «إذا صَلَّى أحَدُكُم فليَبْدأ بتَمْجيدِ رَبَّه والثَّناءِ عليه، ثم
يُصَلَّي على النبيِّ ﷺ، ثم يدعو بعدُ بما شاءَ (١).
١٤٨٢
- حدَّثنا هارونُ بن عبد الله، حدَّثنا
يزيدُ بن هارون، عن الأسود بن شيبان، عن أبي نوفل
عن عائشة قالت: كان رسولُ الله ﷺ
يَستحِبُّ الجَوامِعَ مِن الدُعاء، ويَدَعُ ما سِوى ذلك (٢).
= قال ابن حجر: الاعتداء في الدعاء يقع
بزيادة ما فوق الحاجة، أو بطلب ما يستحيل حصوله شرعًا، أو بطلب معصية، أو يدعو بما
لم يؤثر سيما ما ورد كراهيته كالسجع المتكلف، وترك المأثور.
قال التوربشتي: أنكر على ابنه في هذه
المسألة، لأنه تلمح إلى ما لم يبلغه عملًا وحالًا حيث سأل منازل الأنبياء
والأولياء، وجعلها من باب الاعتداء في الدعاء لما فيها من التجاوز عن حد الأدب،
ونظر الداعي إلى نفسه بعين الكمال.
(١)
إسناده صحيح. حيوة: هو ابن شريح.
وأخرجه الترمذي (٣٧٨٤)، والنسائي
في»الكبرى«(١٢٠٨) من طريق حيوة بن شريح، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (٣٧٨٣) من طريق رشدين
بن سعد، عن أبي هانئ، به.
وهو في»مسند أحمد«(٢٣٩٣٧)، و»صحيح
ابن حبان" (١٩٦٠).
(٢)
إسناده صحيح. أبو نوفل: هو مسلم بن أبي عقرب البكري الكندي. =
١٤٨٣ - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن أبي
الزِّناد، عن الأعرج
عن أبي هريرة، أن رسولَ الله ﷺ قال:
«لا يقولن أحدُكُم: اللهُمَّ اغفِرْ لي إن شئتَ، اللهمَّ ارحمني إنْ شئتَ،
ليعْزِمِ المسألة، فإنه لا مُكرِهَ له» (١).
١٤٨٤
- حدَّثنا القعنبي، عن مالك، عن ابنِ
شهاب، عن أبي عبيد
عن أبي هريرة أن رسولَ الله ﷺ قال:
«يُستَجابُ لأحدِكُم ما لم يَعجَلْ، فيقول: قد دَعَوْتُ فلم يُستَجَبْ لي» (٢).
= وأخرجه الطيالسي (١٤٩١)، وابن أبي
شيبة ١٠/ ١٩٩، وأحمد في «مسنده» (٢٥١٥١) و(٢٥٥٥٥)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار»
(٦٠٢٩)، و«صحيح ابن حبان» (٨٦٧)، والطبراني في «الأوسط» (٤٩٤٦) و«الدعاء» (٥٠)،
والحاكم في «المستدرك» ١/ ٥٣٩، والبيهقي في «الدعوات» (٢٧٦) من طرق عن الأسود بن
شيبان، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي.
(١)
إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان
القرشي، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز.
وهو عند مالك في «الموطأ» ١/ ٢١٣،
ومن طريقه أخرجه البخاري (٦٣٣٩)، والترمذي (٣٨٠٤).
وأخرجه ابن ماجه (٣٨٥٤)، والنسائي في
«الكبرى» (١٠٣٤٣) و(١٠٣٤٤) من طريقين عن أبي الزناد، به.
وأخرجه البخاري (٧٤٧٧) من طريق همام
بن منبه، ومسلم (٢٦٧٩) من طريق عبد الرحمن الحرقي، ومسلم (٢٦٧٩) (٩) من طريق عطاء
بن ميناء، ثلاثتهم عن أبي هريرة، به.
وهو في «مسند أحمد» (٧٣١٤) و(١٠٣١٠)،
و«صحيح ابن حبان» (٩٧٧).
(٢)
إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة، وابن شهاب: هو محمد ابن مسلم الزهري،
وأبو عُبيد: هو سعد بن عبيد. =
١٤٨٥ - حدَّثنا عبدُ الله بن مَسْلَمةَ،
حدَّثنا عبدُ الملك بنُ محمد بن أيمن، عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق، عمن حدثه،
عن محمد بن كعب القُرظيِّ
حدثني عبدُ الله بن عباس أن رسولَ
الله ﷺ قال: «لا تسْتُروا الجُدُرَ، مَنْ نَظَرَ في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما
يَنْظُرُ في النار، سَلُوا الله ببُطُونِ أكُفِّكُم، ولا تسألوه بظُهُورِها، فإذا
فرغتُم فامْسَحُوا بها وجوهَكُم» (١).
= وهو عند مالك في «الموطأ» ١/ ٢١٣،
ومن طريقه أخرجه البخاري (٦٣٤٠)، ومسلم (٢٧٣٥)، وابن ماجه (٣٨٥٣)، والترمذي (٣٦٨٤).
وهو في «مسند أحمد» (١٠٣١٢)، و«صحيح
ابن حبان» (٩٧٥).
وأخرجه مسلم (٢٧٣٥) (٩١) من طريق
عُقيل بن خالد، عن ابن شهاب، به.
وأخرجه بنحوه مسلم (٢٧٣٥) (٩٢) من
طريق أبي إدريس الخولانى عن أبي هريرة، به.
وهو في «مسند أحمد» (٩١٤٨)، و«صحيح
ابن حبان» (٨٨١).
(١)
إسناده ضعيف لإبهام الراوي عن محمد بن كعب القُرَظي.
وأخرجه مختصرًا بقصة الدعاء ابن ماجه
(١١٨١) و(٣٨٦٦) من طريق صالح بن حسان الأنصاري، عن محمد بن كعب، به. وإسناده ضعيف
بمرة. صالح بن حسان الأنصاري متروك. وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في «العلل»
٢/ ٣٥١: هذا حديث منكر.
ولقوله ﷺ: «لا تستروا الجُدر» شاهد
عند ابن أبي شيبة في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري (٥٩٤٩)
والبيهقي ٧/ ٢٧٢ من حديث عبد الله بن يزيد الخَطْمي بإسناد صحيح، ولفظه: «أنتم
اليوم خير أم إذا غدت عليكم قصعة وراحت أخرى، ويغدو أحدكم في حُلة ويروح في أخرى،
وتسترون بيوتكم كما تُستَر الكعبة؟!» قال البيهقي ٧/ ٢٧٣: يشبه أن يكون ذلك لما
فيه من السرف. وقد حسن إسناده الحافظ في «المطالب العالية».
ولقوله: «سلوا الله ببطون أكفكم، ولا
تسألوه بظهورها» شواهد سيأتي ذكرها عند الحديث الذي يليه.
قال أبو داود: روي هذا الحديث من غير
وجه عن محمد بن كعب كلُّها واهية، وهذا الطريق أمثلها، وهو ضعيف أيضًا.
١٤٨٦
- حدَّثنا سليمانُ بنُ عبد الحميد
البهراني، قال: قرأتُه في أصل إسماعيل - يعني ابن عياش - حدَّثني ضَمضَم، عن
شُرَيحٍ، حدَّثنا أبو ظبيةَ، أن أبا بحرية السَّكوني حدثه عن مالك بن يسار
السكوني، ثم العوفي أن رسولَ الله ﷺ قال: «إذا سألتُمُ الله، فاسألُوه ببُطُونِ أكُفِّكُم
ولا تسألوه بظهورها» (١).
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، أبو ظبية -
ويقال: أبو طيبة - هو الكلاعي الحمصي، ثقه، وإسماعيل بن عياش روايته عن أهل بلده
مستقيمة، وهذا منها.
ضمضم: هو ابن زرعة بن ثوب الحضرمي،
وشريح: هو ابن عبيد بن شريح، وأبو بحرية: هو عبد الله بن قيس السّكوني.
وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»
٤٣/ ٥٧ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد
والمثاني» (٢٤٥٩)، وابن قانع في «معجم الصحابة» ٣/ ٤٧، والطبراني في «مسند
الشاميين» (١٦٣٩)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٤٣/ ٥٦، وابن الأثير في ترجمة مالك
بن يسار من «أسد الغابة» ٥٦/ ٥، والمزي في ترجمة مالك بن يسار من «تهذيب الكمال»
٢٧/ ١٦٨ من طريقين عن إسماعيل بن عياش، به.
وله شاهد من حديث ابن عباس السالف
قبله.
وآخر من حديث أبي بكرة عند الطبراني
كما في «فض الوعاء» للسيوطي (٤٣)، وعلي بن عمر الحربي في «الفوائد المنتقاة عن
الشيوخ العوالي» (١٤١)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ٢/ ٢٢٤، ورجاله ثقات.
وثالث مرسل صحيح من حديث ابن محيريز
وهو تابعي كبير عند ابن أبي شيبة ١٠/ ٢٨٦. والعقيلي في «الصحابة» - كما في
«الاصابة» - ٥/ ٢٠٨. =
قال أبو داود: قال سليمانُ بن عبد
الحميد: له عندنا صحبةٌ - يعني مالك بن يسار -.
١٤٨٧
- حدَّثنا عُقبةُ بن مُكرَمٍ، حدَّثنا
سلم بنُ قتيبةَ، عن عمر بن نبهان، عن قَتادة
عن أنس بن مالك قال: رأيتُ رسولَ
الله ﷺ يَدْعُو هكذا بِباطِنِ كفيه وظاهِرِهما (١).
١٤٨٨
- حدَّثنا مُؤَمِّلُ بنُ الفضل
الحرانيُّ، حدَّثنا عيسى - يعني ابن يونس - حدَّثنا جعفرٌ - يعني ابنَ ميمون صاحبَ
الأنماط - حدثني أبو عثمان
= ورابع من حديث رجل رأى النبي ﷺ عند
أحجار الزيت يدعو باسطًا كفيه، سلف
عند المصنف برقم (١١٧٢)، وإسناده
صحيح.
وخامس من حديث عمير مولى آبي اللحم
عند أحمد (٢١٩٤٤)، وابن حبان (٨٧٩) وإسناده صحيح.
وسادس من حديث أنس سيأتي بعده.
(١)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عُمر بن نبْهان، وقد روي هذا الحديث عن أنس من
وجه آخر أصح من هذا كما سيأتى.
وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ١٩٣،
وابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٦٩٠ من طريق سلم بن قتيبة، بهذا الإسناد. وقال العقيلي:
وقد روي عن النبي ﷺ أنه دعا بباطن كفيه وبظاهرهما من غير هذا الوجه بإسناد أصلح من
هذا.
وأخرج أحمد (١٢٢٣٩) وأبو يعلى (٣٥٣٤)
من طريق ثابت البناني، عن أنس، أن رسول الله ﷺ كان إذا دعا جعل ظهر كفيه مما يلي
وجهه، وباطنها مما يلي الأرض. وإسناده صحيح واللفظ لأحمد.
وأخرج أحمد (١٢٥٥٤) ومسلم (٨٩٦) من
طريق ثابت البناني أيضًا، عن أنس، أن النبي ﷺ استسقى فأشار بظهر كفيه إليه.
وانظر لزامًا «فتح الباري شرح صحيح
البخاري» لابن رجب الحنبلي.
عن سلمان قال: قال رسولُ الله ﷺ:
«إنَّ ربكُم حَييٌ كريمٌ يستحيي مِنْ عبدِه إذا رَفعَ يَدَيهِ إليه أن يَرُدهما
صِفْراَ» (١).
١٤٨٩
- حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا
وُهَيب - يعني ابنَ خالد، حدثني العباسُ بنُ عبد الله بن مَعبَد بن العبَّاس بن
عبد المطلب، عن عكرمة عن ابن عباس قال: المسألة: أن ترفعَ يَدَيْكَ حَذْوَ
مَنكِبَيْك أو نحوهما، والاستغفارُ: أن تُشيرَ بإصبعٍ واحدَةٍ، والابتهالُ: أن
تمُدَّ يديك جميعا (٢).
١٤٩٠
- حدَّثنا عمرو بن عثمان، حدَّثنا
سفيانُ، حدثني عباسُ بن عبد الله ابن معبد بن عباس، بهذا الحديث، قال فيه:
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات.
جعفر بن ميمون ضعيف
يعتبر به في المتابعات والشواهد، وقد
توبع. وجوّد الحافظ إسناد هذا الحديث في
«الفتح» ١١/ ١٤٣.
أبو عثمان: هو عبد الرحمن بن ملّ
النهدي، وسلمان: هو الفارسي.
وأخرجه ابن ماجه (٣٨٦٥)، والترمذي
(٣٨٧٢) من طريق جعفر بن ميمون، به. وحسنه الترمذي.
وهو في «مسند أحمد» (٢٣٧١٤)
و(٢٣٧١٥)، و«صحيح ابن حبان» (٨٧٦) و(٨٨٠) وانظر تمام تخريجه في «مسند أحمد»
(٢٣٧١٤).
(٢)
إسناده صحيح موقوفًا.
وأخرجه الضياء في «الأحاديث
المختارة» ٩/ (٤٦٨) من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وانظر ما سيأتي برقم (١٤٩٠) و(١٤٩١).
وقوله: والابتهال، أي: التضرع
والمبالغة في دفع المكروه عن النفس أدبه أن تمد يديك جميعًا حتى يرى بياض إبطيك.
والابتهال هكذا، ورفعَ يَدَيهِ،
وجَعَلَ ظُهورَهما مما يلي وَجْهَهُ (١).
١٤٩١
- حدَّثنا محمدُ بنُ يحيي بن فارس،
حدَّثنا إبراهيمُ بن حمزة، حدَّثنا عبدُ العزيز بن محمد، عن العباس بن عبد الله بن
معبد بن عباس، عن أخيه إبراهيمَ بن عبد الله
عن ابن عباسِ: أن رسولَ الله ﷺ قال،
فذكره نحو (٢).
١٤٩٢
- حدَّثنا قتيبةُ بن سعيد، حدَّثنا
ابنُ لهيعة، عن حفص بن هاشم بن عتبةَ بن أبي وقاص، عن السائب بن يزيد
عن أبيه: أن النبيَّ ﷺ كان إذا دعا
فرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَه بيَدَيْهِ (٣).
١٤٩٣
- حدَّثنا مسدَّدٌ، حدَّثنا يحيي، عن
مالك بنِ مِغوَلِ، حدَّثنا عبدُ الله ابن بُريدة
(١) إسناده صحيح موقوفًا. سفيان: هو ابن
عيينة.
وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»
(٣٢٤٧)، والضياء في «الأحاديث المختارة» ٩/ (٤٦٩) من طريق سفيان، بهذا الإسناد.
وانظر ما سلف قبله.
(٢)
رجاله ثقات.
وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (٢١٧٨)
من طريق عبد العزيز بن محمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ٤/ ٣٢٠،
والبيهقي ٢/ ١٣٣، والضياء في «الأحاديث المختارة» ٩/ (٤٧١) من طريق سليمان بن
بلال، عن العباس بن عبد الله، به.
وانظر ما سلف برقم (١٤٨٩).
(٣)
إسناده ضعيف لجهالة حفص بن هاشم بن عتبة. ابنُ لهيعة: هو عبد الله، ويزيد: هو ابن
سعيد الكندي.
وأخرجه أحمد في«مسنده» (١٧٩٤٣)،
والبيهقي في «الدعوات» (١٨٤) من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
عن أبيه: أن رسولَ الله ﷺ سَمعَ
رجلًا يقول: اللهم إني أسالُك
أني أشْهَدُ أنَكَ أنتَ الله، لا إله
إلا أنتَ الأحَدُ الصَّمدُ الذي لم يَلدْ ولم يُولَدْ ولم يكن له كفُوًا أحدٌ،
فقال: «لقد سألتَ الله بالاسم الذي إذا سُئِلَ به أعْطَى، وإذا دُعي به أجَابَ»
(١).
١٤٩٤
- حدَّثنا عبد الرحمن بنُ خالد الرقي،
حدَّثنا زيدُ بن حباب
حدَّثنا مالكُ بنُ مغولٍ، بهذا
الحديث، قال فيه: «لَقَدْ سَألَ الله باسْمِهِ الأعْظَم» (٢).
١٤٩٥
- حدَّثنا عبدُ الرحمن بن عُبيد الله
الحلبي، حدَّثنا خلفُ بنُ خليفة، عن حفص - يعني ابنَ أخي أنس -
عن أنس: أنه كان مع رسولِ الله ﷺ
جالسًا ورجُلٌ يُصلِّي، ثم دعا: اللهمَّ إني أسالُك بأنَّ لكَ الحمدَ، لا إله إلا
أنْتَ المَنَّانُ بَديعُ
(١) إسناده صحيح. مسدد: هو ابن مسرهد الأسدي،
ويحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه ابن ماجه (٣٨٥٧)، والنسائي في
«الكبرى» (٧٦١٩) من طريقين عن مالك بن مغول، به. ولفظه عندهم: «لقد سأل الله باسمه
الأعظم» وسيأتي هذا اللفظ بعده.
وهو في «مسند أحمد» (٢٢٩٥٢)
و(٢٢٩٦٥)، و«صحيح ابن حبان» (٨٩١).
وانظر حديث محجن بن الأدرع السالف
برقم (٩٨٥) وتعليقنا عليه.
(٢)
حديث صحيح وهذا إسناد حسن. عبد الرحمن بن خالد الرقي وزيد بن حُبَاب صدوقان.
وأخرجه الترمذي (٣٧٨١) من طريق زيد
بن حباب، بهذا الإسناد.
وهو في «صحيح ابن حبان» (٨٩٢).
وانظر ما قبله.
السَّماواتِ والأرض، يا ذا الجلال
والإكرام، يا حيُّ يا قيومُ، فقال النبي ﷺ: «لقد دَعا الله باسمِهِ العَظيم الذي
إذا دُعِيَ به أجابَ، وإذا سُئِلَ به أعطَى» (١).
١٤٩٦
- حدَّثنا مسدَّدٌ، حدَّثنا عيسى بنُ
يونس، حدَّثنا عُبيدُ الله بن أبي زياد، عن شَهر بن حوشَبٍ
عن أسماءَ بنتِ يزيدَ، أنَّ النبيَّ
ﷺ قال: اسمُ الله الأعْظَمُ في هاتين الآيتين ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا
إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٦٣] وفاتحة سورة آل عمران ﴿الم (١)
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ (٢).
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، وخلف بن
خليفة - وإن كان قد اختلط بأخرة - قد توبع.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١٢٢٤)
و(٧٦٥٤) عن قتيبة بن سعيد، عن خلف بن خليفة، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٢٦١١)، و«صحيح
ابن حبان» (٨٩٣).
وأخرجه ابن ماجه (٣٨٥٨) من طريق أنس
بن سيرين، والترمذي (٣٨٥٦) من طريق عاصم الأحول وثابت البناني، ثلاثتهم عن أنس بن
مالك، به. دون قوله: «يا حي يا قيوم».
وهو في «مسند أحمد» (١٢٢٠٥).
وقد رواه أحمد في«مسنده» (١٣٧٩٨) من
طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن أنس بن مالك وسمى الرجل: أبا عياش زيد بن صامت
الزرقي.
(٢)
إسناده ضعيف لضعف عبيد الله بن أبي زياد، وشهر بن حوشب. ومع ذلك قال الترمذي: هذا
حديث حسن صحيح!! مُسدَّدٌ: هو ابن مُسَرْهَد.
وأخرجه ابن ماجه (٣٨٥٥)، والترمذي
(٣٧٨٢) من طريقين عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٧٦١١)، لكن جاء
في رواية أن الآية الأولى هي: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ
الْقَيُّومُ﴾ [البقرة:
٢٥٥]
١٤٩٧ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ،
حدَّثنا حفصُ بنُ غياث، عن الأعمش، عن حبيبِ بن أبي ثابت، عن عطاء
عن عائشة، قالت: سُرِقَت مِلحفة لها
فجَعَلَت تَدْعُو على من
سَرَقهَا، فجعل النبي ﷺ يقول: «لا
تسبِّخي عنه» (١).
قال أبو داود: لا تسبخي: لا تخففي
عنه.
١٤٩٨
- حدَّثنا سليمانُ بنُ حرب، حدَّثنا
شُعبةُ، عن عاصم بن عُبيد الله، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه
عن عمر قال استأذنت النبيَّ ﷺ في
العمرَة، فأَذِنَ لي وقال: «لا تَنسَنَا يا أخى مِنْ دُعائك»، فقال كلمةَ ما
يَسُرُّني أن لي بها الدُّنيا، قال شعبةُ: ثم لقيت عاصمًا بعد بالمدينة فحدثَنيه،
وقال: «أشْرِكنا يا أُخَي في دُعائِكَ» (٢).
(١) اسناده ضعيف، حبيب بن أبي ثابت حديثه عن
عطاء - وهو ابن أبي رباح -
ليس بمحفوظ فيما نقله العقيلي عن
يحيي القطان، وقال أيضًا في «الضعفاء» ١/ ٢٦٣: له عن عطاء أحاديث لا يُتابع عليها،
وذكر منها هذا الحديث، والأعمش: هو سليمان ابن مهران.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٧٣١٨)
من طريق سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، به.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٧٣١٩)
من طريق محمد بن بشار، عن عبد الرحمن ابن مهدي، عن سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي
ثابت، عن عطاء بن أبي رباح، مرسلًا.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤١٨٣) و(٢٥٠٥١).
وسيأتي برقم (٤٩٠٩).
(٢)
إسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله. ومع ذلك قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح!!
=
١٤٩٩ - حدَّثنا زُهيرُ بنُ حربِ، حدَّثنا
أبو معاويةَ، حدَّثنا الأعمشُ، عن أبي صالحٍ
عن سعد بن أبي وقَّاص قال: مرَّ عليّ
النبي ﷺ وأنا أدْعُو بإصبعي فقال: «أحِّد أحِّد» وأشار بالسَّبابة (١).
٣٥٧
- باب
التسبيح بالحصى
١٥٠٠
- حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، حدَّثنا
عبدُ الله بنُ وهبِ، أخبرني عمرو، أن سَعيدَ بن أبي هلال حدّثه، عن خزيمة، عن
عائشة بنت سعد بن أبي وقاص
عن أبيها: أنه دَخَلَ مع رسولِ الله
ﷺ على امرأةٍ وبين يديها نَوَىً - أو حَصًى - تُسبّح به، فقال: «أخْبِرُكِ بما هو
أيْسَرُ عليكِ من هذا، أو أفضل» فقال: «سُبْحانَ الله عَدَدَ ما خَلَقَ في
السَماء، وسُبحانَ الله عَدَدَ ما خَلَقَ في الأرض، وسُبحَانَ الله عَدَدَ ما بين
ذلك، وسُبحانَ الله
= وأخرجه ابن ماجه (٢٨٩٤)، والترمذي
(٣٨٧٨) من طريق وكيع بن الجراح، عن سفيان بن سعيد الثوري، عن عاصم بن عبيد الله،
بهذا الإسناد.
وهو في»مسند أحمد«(١٩٥).
(١)
إسناده صحيح. وقد اختلف على الأعمش في تسمية صحابيه، ومثل هذا الاختلاف لا يضر،
لأنه حيثما دار كان عن صحابي، والصحابة كلهم عدول. أبو معاوية: محمد بن خازم،
والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذى ان الزيات.
وأخرجه النسائي في»الكبرى«(١١٩٧) عن
محمد بن عبد الله بن المبارك، عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وانظر حديث أبي هريرة في»مسند
أحمد" (٩٤٣٩) فقد أوضحنا الاختلاف فيه على الأعمش هناك.
عَدَدَ ما هو خَالِقٌ، واللهُ أكبَرُ
مِثلَ ذلك، والحمدُ لله مثلَ ذلك، ولا إله إلا الله مثلَ ذلك، - ولا حَولَ ولا
قُوةَ إلا بالله مثلَ ذلك» (١).
١٥٠١
- حدَّثنا مسدَّدٌ، حدَّثنا عبدُ الله
بن داود، عن هانئ بن عثمان، عن حميضة بنت ياسر
عن يسيرة أخبرتها: أنَّ النبي ﷺ
أمرَهُنَّ أن يُراعِينَ بالتكبيرِ والتقديسِ والتهليلِ، وأن يعْقِدْنَ بالأنامِلِ،
فإنهنَّ مسؤولاتٌ مستنطقاتٌ (٢).
(١) حديث حسن لغيره، وهذا إسناده ضعيف لجهالة
خزيمة. عمرو: هو ابن الحارث بن يعقوب الأنصاري.
وأخرجه الترمذي (٣٨٨٤) من طريق أصبغ
بن الفَرَج، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن غريب من حديث
سعد، وحسنه الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» ١/ ٧٦.
وهو في«صحيح ابن حبان» (٨٣٧).
وله شاهد من حديث صفية بنت حُيي عند
الترمذي (٣٨٧٠).
وقال الحافظ: حديث حسن.
ولأصله شاهد من حديت جويرية بنت
الحارث عند مسلم (٢٧٢٦)، والترمذي (٣٨٧١)، والنسائي في «الكبرى» (١٢٧٧).
(٢)
إسناده محتمل للتحسين، حُمَيضة بنتُ ياسر، روى عنها ابنها هانئ بن عثمان الجُهني،
وذكرها ابن حبان في «الثقات»، وقال الحافظ في «التقريب»: مقبولة.
وبقية رجال الإسناد ثقات. مسدَّدٌ:
هو ابن مسرهد الأسدي، ويُسيرة - ويقال: أسيرة - صحابية، ذكرها ابن سعد في النساء
الغرائب من المسلمات المهاجرات المبايعات، وروى لها أحمد والترمذي هذا الحديث
الواحد.
وأخرجه الترمذي (٣٩٠٠) من طريق محمد
بن بشر، عن هانئ بن عثمان، بهذا الإسناد. =
١٥٠٢ - حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عمر بن
ميسرة ومحمد بن قُدامة في آخرين، قالوا: حدَّثنا عثَّامٌ، عن الأعمش، عن عطاء بن
السائب، عن أبيه
عن عبد الله بن عمرو، قال: رأيتُ
رسولَ الله ﷺ يعقِدُ التسبيحَ. قال ابنُ قدامة: بيمينه (١).
١٥٠٣
- حدَّثنا داودُ بن أمية، حدَّثنا
سفيانُ بن عُيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن كُريب
عن ابن عباس قال: خَرَجَ رسولُ الله
ﷺ من عند جُويرية، وكان اسمُها برَّة، فحَوَّل اسمها، فخرج وهي في مُصلاَّها، فرجع
وهي في مصلاها، فقال: «لم تزالي في مُصلاكِ هذا؟» قالت: نَعَم، قال: «قد قُلتُ
بَعدَكِ أربَعَ كلمات، ثلاثَ مرات، لو وُزنَت بما قُلتِ لوَزَنَتهُن: سبحانَ اللهِ
وبحمده عَدَدَ خَلْقِهِ ورِضا نفسِه وزِنةَ عرشه، ومدادَ كلماته» (٢).
= وهو في «مسند أحمد» (٢٧٠٨٩)، و«صحيح
ابن حبان» (٨٤٢)، وحسنه النووي في «الأذكار» والحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار»
١/ ٨٤ - ٨٥.
ويشهد لذكر العقد بالأنامل حديث عبد
الله بن عمرو الآتي بعده.
(١)
إسناده صحيح. عطاء بن السائب وإن كان قد اختلط رواية الأعمش عنه قبل الاختلاط.
عثّام: هو ابن على بن هجير العامري، والسائب: هو ابن مالك الثقفي.
وأخرجه الترمذي (٣٧١٠) و(٣٧٩٢)،
والنسائي في «الكبرى» (١٢٨٠) من طريقين عن عثام، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا
حديث حسن غريب من حديث الأعمش.
وهو في «مسند أحمد» (٦٤٩٨) مطولًا،
و«صحيح ابن حبان» (٨٤٣).
(٢)
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (٢٧٢٦)، وابن ماجه
(٣٨٠٨)، والترمذي (٣٨٧١) والنسائي في و«الكبرى» (١٢٧٧) و(٩٩١٦ - ٩٩٢٠) من طريق
محمد بن عبد الرحمن، به. وبعضهم =
١٥٠٤ - حدَّثنا عبدُ الرحمن بن إبراهيم،
حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم، حدَّثنا الأوزاعي، حدثني حسانُ بنُ عطية، حدثني محمدُ
بن أبي عائشة
حدثني أبو هريرة، قال: قال أبو ذرٍّ:
يا رسولَ الله، ذَهَبَ أصحابُ الدُثورِ بالأجور، يُصلون كما نُصلِّي، ويصومون كما
نصومُ ولهم فُضُولُ أموالٍ يتصَدَّقون بها، وليس لنا مالٌ نَتَصدَقُ به، فقال
رسولُ الله ﷺ: «يا أبا ذرٍّ، ألا أعلمُكَ كلمات تُدرك بهن من سبقَك ولا يَلْحَقُكَ
مَنْ خلفَك إلا مَنْ أخذ بمثل عملك؟» قال: بلى يا رسول الله، قال: «تكبر الله
دُبَر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين، وتحمَدُه ثلاثًا وثلاثين، وتسبّحُه ثلائًا وثلاثين،
وتختمها بلا إله إلا الله وحدَه، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء
قدير، غُفِرتْ له ذنوبُه ولو كانت مثلَ زَبَدِ البحر» (١).
= لا يذكر قصة تغيير اسم جويرية.
وبعضهم يجعله من مسند جويرية. فيقول: عن ابن عباس، عن جويرية. ومثل هذا الاختلاف
لا يضر، لأن ابن عباس صحابي، فقُصارى ما فيه أن يكون مرسل صحابي، وهو حجة.
وأخرج منه قصة تغيير اسم جويرية مسلم
(٢١٤٠) من طريق سفيان بن عيينة، به.
وهو في «مسند أحمد» (٢٣٣٤)، و«صحيح
ابن حبان» (٨٢٨) و(٨٣٢).
قوله: «ومداد كلماته». المداد بمعنى
المدد، أي: قدر ما يوازيها في الكثرة والعدد.
(١)
إسناده صحيح. الاوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو.
وهو في «مسند أحمد» (٧٢٤٣)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٠١٥).
وأخرجه البخاري (٨٤٣) و(٦٣٢٩)، ومسلم
(٥٩٥) من طريق أبي صالح ذكوان، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: جاء الفقراء إلى
النبي ﷺ فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات ... فذكر نحوه.
٣٥٨ - باب ما يقول الرجل إذا سلّم
١٥٠٥
- حدَّثنا مسدَّدٌ، حدَّثنا أبو
معاويةَ، عن الأعمشِ، عن المسيَّب بن رافع، عن ورَّادٍ مولى المُغيرة بن شُعبة
عن المغيرة بن شعبة: كتَبَ معاويةُ
إلى المغيرة بن شعبة: أيُّ شيءٍ كان رسولُ الله ﷺ يقول إذا سلَّم مِن الصلاة؟
فأملاها المغيرةُ عليه، وكتب إلى معاوية، قال: كان رسولُ الله ﷺ يقول: «لا إله إلا
اللهُ وحدُه، لا شريكَ له، له الملكُ، وله الحمدُ، وهو على كل شيءٍ قدير، اللهم لا
مانِعَ لما أعْطَيتَ، ولا مُعطِيَ لما مَنعْتَ ولا يَنْفَعُ ذا الجَدّ منكَ الجَد»
(١).
= وأخرجه مسلم (٥٩٧) من طريق عطاء بن
يزيد الليثي، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ «من سبح الله ...».
وفي الباب عن أبي ذر عند ابن ماجه
(٩٢٧)، وأحمد (٢١٤١١).
الدثور: جمع الدثر، وهو المال الكثير.
(١)
إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وأبو معاوية: هو محمد ابن خازم،
والأعمش: هو سليمان بن مهران، ورَّاد: هو الثقفى.
وأخرجه مسلم (٥٩٣) من طريق أحمد بن
سنان عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخارى (٦٣٣٠)، ومسلم (٥٩٣)،
والنسائي في «الكبرى» (١٢٦٦)
من طريق منصور بن المعتمر عن المسيب
بن رافع، به.
وأخرجه البخاري (٨٤٤) و(٧٢٩٢)
و(٦٤٧٣) و(٦٦١٥)، ومسلم (٥٩٣)، والنسائي (١٢٦٥) و(١٢٦٧) و(٩٨٨٠) من طرق عن ورّاد،
به.
وهو في «مسند أحمد» (١٨١٨٣)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٠٠٥).
قوله: ولا ينفع ذا الجد منك الجد،
والجد بالفتح: هو الحظ في الدنيا بالمال أو الولد أو العظمة أو السلطان، والمعنى:
لا ينجيه حظه منك، وإنما ينجيه فضلك ورحمتك. قاله النووي.
وفي الحديث استجاب هذا الذكر عقب
الصلوات لما اشتمل عليه من ألفاظ التوحيد، ونسبة الأفعال إلى الله، والمنع
والإعطاء، وتمام القدرة.
١٥٠٦ - حدَّثنا محمد بن عيسى، حدَّثنا ابن
عُليه، عن الحجاج بن أبي عثمان، عن أبي الزُّبير
سمعتُ عبد الله بن الزبير على المنبر
يقول: كان النبي ﷺ إذا انْصَرَفَ من الصلاة يقول: «لا إله إلا اللهُ وحدَه لا
شريكَ له، له الملكُ، وله الحَمدُ وهو على كل شيءٍ قدير، لا إله إلا الله
مُخْلصينَ له الدينَ ولو كَرِهَ الكافرون، أهلَ النعمة والفضل والثناءِ الحسن، لا
إله إلا الله مخلصِينَ له الدينَ ولو كَرِهَ الكافِرُون» (١).
١٥٠٧
- حدَّثنا محمدُ بنُ سليمان
الأنباريُّ، حدَّثنا عَبدَةُ، عن هشام بن عُروة، عن أبي الزبير قال:
كان عبد الله بن الزبير يُهلِّل بهن
في دُبُرِ كُلِّ صلاة، فذكر نحو هذا الدُّعاء، وزاد فيه: «لا حَوْلَ ولا قُوةَ إلا
بالله، لا إله إلا الله، لا نَعْبُدُ إلا إيَّاه، له النعمَةُ» وساق بقيةَ الحديث
(٢).
(١) إسناده صحيح. ابن علية: هو إسماعيل بن
إبراهيم الأسدي، وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس.
وأخرجه مسلم (٥٩٤)، والنسائي في
«الكبرى» (١٢٦٣) و(١١٣٩٣) من طريق ابن علية، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (٥٩٤) من طريق موسى بن
عقبة، عن أبي الزبير، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٦١٢٢)، و«صحح
ابن حبان» (٢٠١٠).
وانظر ما بعده.
(٢)
إسناده صحيح. عبدة: هو ابن سليمان الكلابي.
وأخرجه مسلم (٥٩٤)، والنسائي في
«الكبرى» (١٢٦٤) و(٩٨٧٩) من طريق هشام بن عروة، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٦١٠٥)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٠٠٨) و(٢٠٠٩).
وانظر ما قبله.
١٥٠٨ - حدَّثنا مُسدَد وسليمانُ بنُ داود
العَتكي - وهذا حديث مُسدَّدٌ - قالا: حدَّثنا المُعتَمرُ، سمعتُ داودَ الطفاوي،
حدثني أبو مُسلم البَجَلي
عن زيد بن أرقم، سمعتُ نبى الله ﷺ
يقول - وقال سليمان: كان رسولُ الله ﷺ يقول دبُرَ صلاتِه: «اللهم ربَّنا ورب كل
شيءٍ، أنا شهيدٌ أنك أنتَ الرب وَحدَكَ لا شَريكَ لكَ، اللَّهُمَ رَبنا ورَبَّ
كُلِّ شيءٍ، أنا شهيد أن محمدًا عَبدك ورسولُك، اللهم ربنا ورب كلِّ شيءٍ، أنا
شهيدٌ أن العبادَ كلَّهُم إخوة، اللَهُمَّ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءِ، اجعلني مخلصًا
لك وأهلي في كل ساعةٍ في الدُنيا والآخرة، يا ذا الجلال والإكرام اسْمَع واستَجِب،
الله أكبرُ الأكبرُ اللهُمَّ نورُ السماواتِ والأرض - قال سليمانُ بنُ داود: رب
السماواتِ والأرض -، الله أكبرُ الأكبرُ، حَسبيَ اللهُ ونعْمَ الوَكيلُ، الله
أكبرُ الأكبَرُ» (١).
١٥٠٩
- حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ معاذ، قال:
حدَّثنا أبي، حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ أبي سلمة، عن عمّه الماجشون بن أبي سَلَمة،
عن عبد الرحمن الأعرَج، عن عُبيد الله بن أبي رافع
عن علي بن أبي طالبٍ قال: كان النبي
ﷺ إذا سَلّم مِن الصَلاة قال: «اللهمَّ اغفر لي ما قَدَمتُ وما أخرتُ، وما أسرَرتُ
وما أعلَنْتُ،
(١) إسناده ضعيف لضعف داود الطفاوي - وهو ابن
راشد - ولجهالة أبي مسلم البَجَلي، مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وإبراهيم بن
مهدي: هو المصيصي، ومعتمر:
هو ابن سليمان.
وأخرجه النسائي في»الكبرى«(٩٨٤٩) من
طريق محمد بن عبد الأعلى عن معتمر بن سليمان، بهذا الإسناد.
وهو في»مسند أحمد" (١٩٢٩٣).
وما أسرَفْتُ، وما أنتَ أعلمُ به
مني، أنت المُقدِّم والمُؤخِّرُ، لا إله إلا أنت» (١).
١٥١٠
- حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، أخبرنا
سفيانُ، عن عَمرِو بن مرَّة، عن عبد الله ابن الحارث، عن طُليق بن قيسٍ
عن ابن عباس، قال: كان النبي ﷺ
يَدعُو: «رَبِّ أعنِّي ولا تُعِنْ علىَّ، وانصُرْني ولا تَنصُر عليَّ، وامكُر لي
ولا تَمكُر عليَّ، واهْدِني ويَسر هُدَايَ إليَّ، وانصُرني على من بَغَى علي،
اللهم اجعلْني لكَ شَاكرًا، لَكَ ذاكرًا، لك رَاهبًا، لك مِطواعًا، إليك مُخبِتًا
- أو مُنيبًا - رَبِّ تَقبَّل توبتي، واغسِلْ حوْبتي، وأجِبْ دَعوتي، وثبّتْ
حُجتي، واهْدِ قلبي، وسَددْ لساني، واسلُل سَخِيمَةَ قلبي» (٢).
(١) إسناده صحيح.
وقد سلف تخريجه برقم (٧٦٠).
(٢)
إسناده صحيح. سفيان: هو ابن سعيد الثوري.
وأخرجه ابن ماجه (٣٨٣٠)، والترمذي
(٣٨٦٥) و(٣٨٦٦) من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٩٩٧)، و«صحيح
ابن حبان» (٩٤٧).
وانظر ما بعده.
قوله: رب أعني. من الإعانة على
عبادتك، أي: وفقني لذكرك وشكرك وحسن
عبادتك.
ولا تُعن علي، أي: الشيطان حنى
يمنعني من حسن العبادة.
وانصرني على الأعداء ولا تنصر علي
أحدًا من خلقك، أي: لا تسلطهم، أو انصرني على نفسي فإنها أعدى أعدائي ولا تنصر
النفس الأمارة علي بأن أتبع الهوى وأترك الهدى. =
١٥١١ - حدَّثنا مُسدَد، حدَّثنا يحيى، عن
سفيان، سمعت عَمرو بنَ مرة، بإسناده ومعناه، قال:
= وامكر لي ولا تمكر عليّ، قال الطيبي:
المكر: هو الخداع، وهو من الله إيقاع بلائه بأعدائه من حيث لا يشعرون، وقال ابن
الملك: المكر: الحيلة والفكر في دفع عدو بحيث لا يشعر به العدو، فالمعنى: اللهم
اهدنى إلى طريق دفع أعدائي عني، ولا تهد عدوي إلى طريق دفعه إياي عن نفسه.
واهدني، أي: دلني على الخيرات أو على
عيوب نفسي، ويسر وصول الهداية إليّ.
وانصرني على من بغى عليّ بالاستنكاف
عن قبول الحق والاستكبار عن الإسلام، أو بالخروج على القتال.
اللهم اجعلني لك راهبًا، أى: خائفًا
منك خاصة في السراء والضراء. والرهب من المعصية ومن السخط.
إليك مخبتًا. قال السيوطي: هو من
الإخبات وهو الخشوع والتواضع. وقال علي القاري، أى: خاضعًا خاشعًا متواضعًا من
الخبت وهو المطمئن من الأرض، يقال: أخبت الرجل: إذا نزل الخبت، ثم استعمل الخبت
استعمال اللين والتواضع، قال تعالى: ﴿وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ﴾ [هود: ٢٣] أي: اطمأنوا إلى ذكره.
والإنابة: الرجوع إلى الله بالتوبة.
أو الرجوع إلى الله عن المعصية إلى الطاعة،
وعن الغفلة إلى اليقظة.
رب تقبل توبتي بجعلها صحيحة بشرائطها
واستجماع آدابها فإنها لا تتخلف عن حيز القبول، قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي
يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ [الشورى: ٢٥].
واغسل حوبتي. بفتح الحاء: الإثم.
وغسلها كناية عن إزالتها بالكلية بحيث لا يبقى منها أثر.
واهد قلبي إلى معرفتك يا الله، وقوم
لساني حتى لا أنطق إلا بالصدق ولا أتكلم إلا بالحق.
واسلل سخيمة قلبي. أى: غله وحقده
وحسده ونحوها مما ينشأ من الصدر، ويسكن في القلب من مساوئ الأخلاق، وسلها: إخراجها
وتنقية القلب منها.
«ويسِّر الهُدَى إليَّ» ولم يقل:
«هُداي» (١).
١٥١٢
- حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ، حدَّثنا
شعبةُ، عن عاصم الأحولِ وخالدٍ الحذَاء، عن عبد الله بن الحارث
عن عائشة رضي الله عنها:
أن النبي ﷺ كان إذا سَلَّم قال:
«اللَّهُمَ أنتَ السلامُ، ومنكَ السلامُ، تَبارَكتَ يا ذا الجلال والإكْرام» (٢).
قال أبو داود: سمع سفيانُ من عمرو بن
مُرَّة، قالوا: ثمانية عشر حديثًا.
١٥١٣
- حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى، أخبرنا
عيسى، عن الأوزاعيِّ، عن أبي عمار، عن أبي أسماء
(١) إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد
الأسدي، ويحيى: هو ابن سعيد القطان. وعمرو بن مرة: هو ابن عبد الله بن طارق
المرادي الكوفي.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١٠٣٦٨)
عن عمرو بن علي، عن يحيى، بهذا الإسناد.
وهو في «صحيح ابن حبان» (٩٤٨).
وانظر ما سلف قبله.
(٢)
إسناده صحيح. عاصم الأحول: هو عاصم بن سليمان البصري، وخالد الحذاء: هو خالد بن
مهران.
وأخرجه مسلم (٥٩٢)، وابن ماجه (٩٢٤)،
والترمذي (٢٩٨) و(٢٩٩)، والنسائي في «الكبرى» (١٢٦٢) و(٧٦٧٠) و(٩٨٤٣ - ٩٨٤٥) من
طرق عن عاصم، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٣٣٨)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٠٠٠).
وفي الباب عن ثوبان ويأتي بعده.
عن ثوبانَ مولى رسولِ الله ﷺ: أن
النبيَّ ﷺ كان إذا أرادَ أن يَنصَرِفَ مِن صلاتِه، استغفر ثلاثَ مرَّات، ثم قال:
«اللَّهُمَّ» فذكر معنى حديث عائشة (١).
٣٥٩
- باب في
الاستغفار
١٥١٤
- حدَّثنا النُّفيليُّ، حدَّثنا مَخلدُ
بنُ يزيد، حدَّثنا عثمانُ بنُ واقدٍ العُمريُّ، عن أبي نُصيرةَ، عن مولى لأبي بكر
الصديق
عن أبي بكر الصديق قال: قال رسولُ
الله ﷺ: «ما أصرَّ مَنِ استَغْفَرَ وإن عادَ في اليوم سبعينَ مرَّة» (٢).
(١) إسناده صحيح. عيسى: هو ابن يونس السبيعي،
والاوزاعي: هو عبد الرحمن ابن عمرو، وأبو عمار: هو شداد بن عبد الله القرشي، وأبو
أسماء: هو عمرو بن مرثد.
وأخرجه مسلم (٥٩١)، وابن ماجه (٩٢٨)،
والترمذي (٣٠٠)، والنسائي في «الكبرى» (١٢٦١) و(٩٨٩١) من طرق عن الأوزاعي، بهذا
الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٢٣٦٥)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٠٠٣).
وانظر ما قبله.
(٢)
حديث حَسَن كما قال ابن كثير في «تفسيره» قال: وجهالة مولى أبى بكر لا تضر، لأنه
تابعي كبير، ويكفيه نسبته إلى أبي بكر. وقد حسَّنه أيضًا الزيلعي في «تخريج أحاديث
الكشاف»، وابنُ حجر والعيني في «شرحيهما على البخاري»، وابن مفلح في «الآداب
الشرعية». النُّفيليُّ: هو عبد الله بن محمد بن علي بن نُفَيل، وأبو نصيرة: هو
مسلم بن عبيد الواسطي.
وأخرجه الترمذي (٣٨٧٥) من طريق عثمان
بن واقد، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث غريب، وليس إسناده بالقوي. وقد تعقَّبه
ابنُ كثير في «التفسير» بكلامه الذي أسلفنا. =
١٥١٥ - حدَّثنا سليمانُ بنُ حرب ومُسدد،
قالا: حدَّثنا حمادٌ، عن ثابتٍ، عن أبي بُردَة
عن الأغَر المُزني - قال مُسدَّد في
حديثه: وكانت له صحبة -
قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «إنه
ليُغانُ على قلبي، وإني لاستغفِرُ الله في كُل يَومٍ مائة مرة» (١).
= قال ابن جرير الطبري بعد أن ذكر
أقاويل أهل العلم في تفسير قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً
أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ
وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا
وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ١٣٥]: وأولى الأقوال بالصواب عندنا قول من قال:
الإصرار: الإقامة على الذنب عامدًا، وترك التوية منه، ولا معنى لقول من قال:
الإصرار على الذنب هو مواقعته، لأن الله عز وجل مدح بترك الإصرار على الذنب مواقع
الذنب، فقال: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ
إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾، ولو كان
المواقع الذنب مصرًا بمواقعته إياه، لم يكن للاستغفار وجه مفهوم، لأن الاستغفار من
الذنب إنما هو التوبة منه والندم، ولا يعرف للاستغفار من ذنب لم يواقعه صاحبه وجه،
وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: «ما أصر من استغفر، وإن عاد في اليوم سبعين مرة»، فلو
كان مواقع الذنب مصرًا لم يكن لقوله: «ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين
مرة» معنى، لأن مواقعة الذنب إذا كانت هي الإصرار، فلا يزيد الاسم الذي لزمه معنى
غيره، كما لا يُزيل عن الزاني اسمَ زانٍ، وعن القاتل اسمَ قاتل، توبتُه، ولا معنى
غيرها وقُدِّم بأن هذا الخبر أن المستغفر من ذنبه غير مُصرٍّ عليه، فمعلوم بذلك أن
الإصرار غير المواقعة، وأنه المقام عليه على ما قلنا قبلُ.
(١)
إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وحماد: هو ابن زيد الأزدي، وثابت: هو
ابن أسلم البناني، وأبو بردة: هو عامر بن عبد الله الأشعري، والأغر: هو ابن يسار
المزني.
وأخرجه مسلم (٢٧٠٢) من طرق عن حمّاد،
بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (٢٧٠٢) من طريق عمرو بن
مرة عن أبي بردة، به. =
١٥١٦ - حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، حدَّثنا
أبو أسامةَ، عن مالك بن مِغوَل، عن محمد بن سُوقَةَ، عن نافع
عن ابن عمر قال: إنْ كنَّا لنعُدُّ
لرسولِ الله ﷺ في المجلسِ الواحِدِ
مئة مرةِ «رَبِّ اغفِر لي وتُب
علىَّ، إنَك أنتَ التَّوابُ الرحيم» (١).
١٥١٧
- حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا
حفصُ بنُ عمر الشَّنِّيُّ، حدثني أبي عُمَرُ بن مرة، سمعتُ بلال (٢) بن يسار بن
زيد مولى النبيِّ ﷺ قال: سمعتُ أبي يحدثُنيه عن جدِّي أنه سَمعَ النبيَّ ﷺ يقول:
«مَنْ قال: أسْتَغْفِرُ الله الذي لا إله إلا هُوَ الحي القيوم وأتوب إليه غُفِرَ
له وإن كان فرَّ من الزَّحف» (٣).
= وهو في «مسند أحمد» (١٧٨٤٨)، و«صحيح
ابن حبان» (٩٣١). ومعنى: يغان: يغطي ويلبس على قلبي، وأصله من الغين وهو الغطاء،
وكل حائل بينك وبين شىء، فهو غين، ولذلك قيل للغيم: غين.
(١)
إسناده صحيح. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة.
وأخرجه ابن ماجه (٣٨١٤)، والترمذي
(٣٧٣٣)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٢١٩) من طرق عن مالك بن مِغْول، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.
وأخرجه بنحوه النسائي في «الكبرى»
(١٠٢٢٠) من طريق مجاهد، و(١٠٢٢١) من طريق أبي الفضل، كلاهما عن ابن عمر، به.
وهو في «مسند أحمد» (٤٧٢٦)، و«صحيح
ابن حبان» (٩٢٧).
(٢)
جاء في أصولنا الخطية عدا (ج): هلال بن يسار، والمثبت من (ج)، وهو الصواب، كما في
مصادر ترجمته، وكما في مصادر تخريج الحديث.
(٣)
صحيح لغيره. وهذا إسناد ضعيف لجهالة بلال بن يسار بن زيد وأبيه. ومع ذلك قال
المنذري في «الترغيب والترهيب»: إسناده جيد متصل، وقال العراقي في «تخريج أحاديث
الاحياء»: رجاله موثوقون! =
١٥١٨ - حدَّثنا هشامُ بنُ عمار، حدَّثنا
الوليدُ بنُ مسلم، حدَّثنا الحكَمُ بن مُصعَبٍ، حدَّثنا محمدُ بنُ علي بن عبد الله
بن عباس، عن أبيه أنه حدَّثه
عن ابن عباس، أنه حدَّثه قال: قال
رسولُ الله ﷺ: «مَنْ لَزِمَ الاستغفارَ جَعَلَ الله له من كل ضيق مَخرَجًا، ومن كل
هم فرَجًا، ورزقَه من حيث لا يحتسب» (١).
١٥١٩ -
حدَّثنا مسدَّدٌ، حدَّثنا عبدُ
الوارث وحدّثنا زيادُ بن أيوب، حدَّثنا إسماعيلُ - المعنى - عن عبد العزيز بن
صُهَيبٍ، قال:
سأل قتادةُ أنسًا: أيُّ دعوة كان
يدعو بها النبي ﷺ أكثر؟ قال: كان أكْثَرَ دَعوةٍ يدعو بها «اللهُم آتنا في الذُنيا
حَسَنَةً وفي الَاخِرَةِ حَسَنةً وقِنَا عذابَ النار» وزاد زياد: وكان أنسٌ إذا
أراد أن يَذعُوَ بدعوةٍ دَعَا بها، وإذا أراد أن يَدْعُو بدُعاء دَعَا بها فيها
(٢).
= وأخرجه الترمذي (٣٨٩٤) عن محمد بن
إسماعيل البخاري، عن موسى بن إسماعيل، بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه
إلا من هذا الوجه.
وله شاهد من حديث ابن مسعود عند
الحاكم ١/ ٥١١ و٢/ ١١٧ - ١١٨. وإسناده صحيح.
(١)
إسناده ضعيف. الحكم بن مصعب فيه جهالة، كما قال الحافظ الذهبي في «تلخيص المستدرك»
٤/ ٢٦٢.
وأخرجه ابن ماجه (٣٨١٩)، والنسائي في
«الكبرى» (١٠٢١٧) من طريقين عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وليى عند ابن ماجه:
«عن أبيه».
وهو في «مسند أحمد» (٢٢٣٤).
(٢)
إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وعبد الوارث: هو ابن سعيد، وإسماعيل:
هو ابن إبراهيم بن مقسم، المعروف بابن عُلَية، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.
=
١٥٢٠ - حدَّثنا يزيدُ بنُ خالدٍ الرَّملي،
حدَّثنا ابنُ وهبٍ، حدَّثنا عبدُ الرحمن ابن شُرَيحٍ، عن أبي أمامة بن سهل بن
حُنيف
عن أبيه، قال: قال رسولُ الله ﷺ:
«مَنْ سَألَ الله الشهادةَ بصدقٍ بلَّغهُ الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه»
(١).
= وأخرجه البخاري (٤٥٢٢) و(٦٣٨٩) من
طريقين عن عبد الوارث، بهذا الإسناد.
بالمرفوع منه.
وأخرجه مسلم (٢٦٩٠)، والنسائي في
«الكبرى» (١٠٩٦٨) من طريقين عن إسماعيل، به.
وأخرجه مسلم (٢٦٩٠)، والنسائي في
«الكبرى» (١٠٨٢٦) من طريق ثابت، عن أنس، بالمرفوع منه.
وهو في «مسند أحمد» (١١٩٨١)، و«صحيح
ابن حبان» (٩٤٠).
قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله
تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي
الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: ٢٠١]، الحسنة في الدنيا تَشمَلُ كُل مطلوب دنيوي
مِن عافية، ودار رحبة، وزوجة حسنة، ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح، ومركب هنيء
وثناء جميل إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين ولا منافاة بينها، فإنها
كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا، وأما الحسنة في الآخرة، فأعلى ذلك دخول الجنة،
وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور
الأخرة الصالحة، وأما النجاة من النار، فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من
اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام.
(١)
حديث صحيح، وهذا إسناد سقط منه سهل بن أبي أمامة، بين عبد الرحمن ابن شريح وبين
أبي أمامة، والصواب ذكلره كما قال المزي في «الأطراف». ابن وهب: هو عبد الله، وأبو
أمامة: اسمه أسعد.
وأخرجه مسلم (١٩٠٩)، وابن ماجه
(٢٧٩٧)، والنسائي في «الكبرى» (٤٣٥٥) من طرق عن ابن وهب، عن عبد الرحمن بن شريح،
عن سهل بن أبي أمامة بن سهل ابن حنيف، عن أبيه، عن جده، به. فزادوا جميعًا في
إسناده سهل بن أبي أمامة. =
١٥٢١ - حدَّثنا مسدَّدٌ، حدَّثنا أبو
عَوَانة، عن عثمانُ بن المغيرة الثقفيِّ، عن علي بن ربيعةَ الأسديّ، عن أسماءَ بن
الحكم قال:
سمعت عليًّا يقول: كنتُ رجلًا إذا
سمعتُ مِن رسول الله ﷺ حديثًا نَفَعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدَّثني
أحدٌ من أصحابه استحلفتُه، فإذا حَلَفَ لي صدّقتُه، قال: وحدَّثني أبو بكر،
وصَدَقَ أبو بكر أنه قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «ما مِنْ عَبدٍ يُذْنِبُ ذنبًا
فيُحسنُ الطهُورَ، ثم يقومُ فيصلي ركعتين، ثم يستغفِرُ الله إلا غفر الله له» ثم
قرأ هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
ذَكَرُوا اللَّهَ﴾ [آل عمران: ١٣٥] إلى آخر الآية (١).
١٥٢٢
- حدَّثنا عُبيدُ الله بن عمر بن
ميسرةَ، حدَّثنا عبدُ الله بن يزيد المقرئ، حدَّثنا حَيوةُ بنُ شريحٍ، حدثني
عُقبةُ بن مسلم يقول: حدثني أبو عبد الرحمن الحُبُليُّ، عن الصُّنابحي
= وأخرجه الترمذي (١٧٤٩) من طريق
القاسم بن كثير المصري، عن عبد الرحمن ابن شريح، به.
وهو في«صحيح ابن حبان» (٣١٩٢).
(١)
إسناده حسن كما قال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحافظ» ١/ ١١، أسماء بن الحكم روى
عنه علي بن ربيعة الوالبي والركين بن الربيع، وذكره ابن حبان في «الثقات»، ووثقه
العجلي، وحسن الترمذي وابن عدي حديثه هذا، وصححه ابن حبان، وجودَّ إسناده الحافظ
ابن حجر في «التهذيب»، ومال إلى تصحيحه المزي في «تهذيب الكمال» في ترجمة أسماء بن
الحكم ٥٣٤/ ٢ - ٥٣٥
وأخرجه الترمذي (٤٠٨) و(٣٢٥١)،
والنسائي في «الكبرى» (١٠١٧٨) و(١١٠١٢) عن قتيبة بن سعيد، عن أبي عوانة، بهذا
الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (١٣٩٥) والنسائي في
«الكبرى» (١٠١٧٥) و(١٠١٧٦) و(١٠١٧٧) من طريق مسعر وسفيان عن عثمان بن المغيرة، به.
دون ذكر الآية.
وهو في «مسند أحمد» (٥٦)، و«صحيح ابن
حبان» (٦٢٣).
عن معاذ بن جبل: أن رسولَ الله ﷺ أخذ
بيدِه وقال: «يا معاذُ والله إني لأحِبُّك» فقال: «أُوصيكَ يا معاذ لا تَدَعن في
دُبُر كُل صلاةٍ تقول: اللهُمَّ أعني على ذِكْرِكَ وشُكْرِكَ وحُسْنِ عِبادَتك»
وأوصى بذلك معاذ الصُنابحيَّ، وأوصى به الصنابحيُّ أبا عبد الرحمن (١).
١٥٢٣
- حدَّثنا محمدُ بنُ سلمة المراديُّ،
حدَّثنا ابنُ وهبٍ، عن اللَّيث بن سعدِ، أن حُنَين بن أبي حكيم حدَثه، عن عُلَيّ
بن رباح اللخمي
عن عُقبة بن عامر قال: أمرني رسولُ
الله ﷺ أن أقرأ بالمعوذات دُبُرَ كلِّ صلاةٍ (٢).
(١) إسناده صحيح. أبو عبد الرحمن الحُبُلي:
هو عبد الله بن يزيد، والصُّنَابِحِىّ:
هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة
قدم المدينة من اليمن بعد وفاة رسول الله ﷺ بخمسة أيام، وشهد فتح مصر، وهو منسوب
إلى صنابح بن زاهر بطن من مراد، وهو تابعي روى عن أبي بكر وعمر وغيرهما.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١٢٢٧)
و(٩٨٥٧) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٢١١٩)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٠٢٠) و(٢٠٢١).
(٢)
حديث صحيح كما قال الحافظ في «نتائج الأفكار» ٢/ ٢٧٤ - ٢٧٥. حنين ابن أبي حكيم
متابع.
وأخرجه النسائي (١٢٦٠) عن محمد بن
سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي كما في «تحفة
الأشراف» (٩٩٤٠) من طريق أبي مرحوم عبد الرحيم ابن ميمون ويزيد بن عبد العزيز
الرُّعَيني، كلاهما عن يزيد بن محمد القرشي، عن عُلَي بن رباح، عن عقبة بن عامر.
وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد.
وأخرجه الترمذي (٣١٢٧) عن قتيبة بن
سعيد، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن على بن رباح، عن عقبة بن عامر. وهذا
إسناد حسن. فقد قوى أهل العلم رواية قتيبة عن ابن لهيعة.
وهو في «مسند أحمد» (١٧٤١٧)
و(١٧٧٩٢)، و«صحيح ابن حبان» (٢٠٠٤).
١٥٢٤ - حدَّثنا أحمدُ بنُ على بن سُويد
السدوسي، حدَّثنا أبو داود، عن إسرائيل، عن أبي إسحاقَ، عن عمرو بن ميمون
عن عبد الله: أن رسولَ الله ﷺ كانَ
يُعْجِبُهُ أن يَدعو ثلاثًا ويَستَغفِرَ ثلاثًا (١).
١٥٢٥
- حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا عبد الله
بن داود، عن عبد العزيز بن عمر، عن هلال، عن عُمَرَ بن عبد العزيز، عن ابن جعفر
عن أسماء بنت عُمَيسٍ قالت: قال لي
رسولُ الله ﷺ: «ألا أعلِّمُكِ كلماتٍ تقولينَهُنَّ عندَ الكَربِ - أو في الكَربِ -
اللهُ اللهُ ربي لا أشرِكُ به شيئًا (٢).
قال أبو داود: هذا هلال مولى عمر بن
عبد العزيز، وابن جعفر هو عبد الله بن جعفر.
(١) إسناده صحيح. أبو داود: هو سليمان بن
داود الطيالسي، وإسرائيل: هو ابن يونس السبيعي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله
السبيعي، وعبد الله: هو ابن مسعود.
وأخرجه النسائي في»الكبرى«(١٠٢١٨) من
طريق يحيي بن آدم عن إسرائيل، بهذا الإسناد.
وهو في»مسند أحمد«(٣٧٤٤)، و»صحيح ابن
حبان«(٩٢٣).
(٢)
إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وهلال: هو مولى عمر بن عبد العزيز بن
مروان الأموي الشامط، وابن جعفر: هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي. وأسماء
بنت عميس هي أمه.
وأخرجه ابن ماجه (٣٨٨٢)، والنسائي
في»الكبرى«(١٠٤٠٨) و(١٠٤١٠) من طرق عن عبد العزيز بن عمر، بهذا الإسناد. لكن وقع
عند النسائى في طريقه الأولى خطأ في تسمية هلال، نبَّه عليه.
وهو في»مسند أحمد" (٢٧١٢٧).
١٥٢٦ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا
حمادٌ، عن ثابتٍ وعلىّ بن زيد وسعيدٍ الجُريري، عن أبي عثمان النَّهدي
أن أبا موسى الأشعريَّ، قال: كنتُ
معَ رسولِ الله ﷺ في سَفَرٍ، فلمّا دَنَوْا مِن المدينةِ كبَّر الناسُ، ورفعَوا
أصواتَهم، فقال رسولُ الله ﷺ: «يا أيُّها الناس، إنكم لا تَدعُونَ أصمَ ولا
غائبًا، إنَ الذي تدعونُه بينكم، وبين أعناق ركابكم» ثم قال رسول الله ﷺ: «يا أبا
موسى، ألا أدُلُكَ على كنزٍ من كنوزِ الجنة؟» فقلت: وما هو؟ قال: «لا حَولَ ولا
قُوَةَ إلا بالله» (١).
(١) إسناده صحيح. حماد: هو ابن سلمة، وثابت:
هو ابن أسلم البناني، وسعيد:
هو ابن إياس الجريري، وأبو عثمان: هو
عبد الرحمن بن ملّ.
وأخرجه البخاري (٦٣٨٤) و(٦٦١٠)
و(٧٣٨٦)، ومسلم (٢٧٠٤) (٤٦) و(٤٧)، والترمذي (٣٧٦٦)، والنسائي في «الكبرى» (٧٦٣٣)
و(٧٦٣٤) و(١٠١١٦) و(١٠٣١٠) من طرق عن أبي عثمان النهدي، به. وهو في «مسند أحمد»
(١٩٥٧٥) و(١٩٧٥٥).
وانظر تالييه، وجاء برقم (١٥٢٨)
بلفظ: «اربَعوا علي أنفسكم».
وقوله: اربعوا: هو بفتح الباء، أي:
ارفقوا بأنفسكم، واخفضوا أصواتكم، فإن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبُعد من
يخاطبه ليسمعه وأنتم تدعون الله تعالى، وليس هو بأصم ولا غائب، بل هو سميع قريب،
وهو معكم بالعلم والإحاطة، ففيه الندب إلى خفض الصوت بالذكر إذا لم تدع حاجة إلى
رفعه، فإنه إذا خفضه، كان أبلغ في توقيره وتعظيمه فإن دعت حاجة إلى الرفع رفع، كما
جاءت به أحاديث. قاله النووي. وقال ابن بطال: كان عليه السلام معلمًا لأمته، فلا
يراهم على حالة من الخير إلا أحب لهم الزيادة، فأحب الذين رفعوا أصواتهم بكلمة
الإخلاص والتكبير أن يضيفوا إليها التبري من الحول والقوة، فيجمعوا بين التوحيد
والإيمان بالقدر.
قال الحافظ: وأخرج الحاكم في
«المستدرك» ١/ ٢١ من حديث أبي هريرة رفعه: «إذا قال العبد: لا حول ولا قوة إلا
بالله، قال الله: أسلم عبدي واستسلم». وسنده قوي. =
١٥٢٧ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يزيدُ بنُ
زُرَيع، حدَّثنا سليمانُ التَّيمي، عن أبي عثمان
عن أبي موسى الأشعري، أنهم كانوا مع
النبيَّ ﷺ وهم يَتَصعَّدونَ في ثَنيهِ فجَعَلَ رَجُلٌ كلَّما علا الثَنيّه نادى:
لا إله إلا اللهُ واللهُ أكْبَرُ، فقال نبي الله ﷺ: «إنكم لا تُنادُونَ أصَمَ ولا
غائبًا» ثم قال: «يا عبدَ الله ابن قيس»فذكر معناه (١).
١٥٢٨
- حدَّثنا أبو صالح محبوب بن موسى،
أخبرنا أبو إسحاق الفزاريُّ، عن عاصم، عن أبي عثمان
عن أبي موسى، بهذا الحديث، وقال فيه:
فقال النبي ﷺ: «يا أيُّها النَّاس اربَعُوا على أنفسِكُم» (٢).
= وأخرج أحمد (٢٣٥٥٢) من حديث أبي أيوب
أن النبي ﷺ ليلة أسري به مر على إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فقال: يا
محمد مر أمتك أن يكثروا من غراس الجنة، قال: «وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة
إلا بالله» وصححه ابن حبان (٨٢١) وقوله: «لا حول ولا قوة إلا بالله» قال النووي:
هي كلمة استسلام وتفويض، وأن العبد لا يملك من أمره شيئًا، وليس له حيلة في دفع
شر، ولا قوة في جلب خير إلا بإرادة الله تعالى.
(١)
إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وسليمان: هو ابن طرخان التيمي.
وأخرجه مسلم (٢٧٠٤)، والنسائي في
«الكبرى» (١٠٢٩٤) من طريقين عن يزيد ابن زريع، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٦٤٠٩)، ومسلم (٢٧٠٤)
من طريقين عن سليمان التيمي، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٩٦٤٨)، و«صحيح
ابن حبان» (٨٠٤).
وانظر ما قبله، وما بعده.
(٢)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محبوب بن موسى صدوق، وقد توبع. أبو إسحاق الفزاري: هو
إبراهيم بن محمد بن الحارث، وعاصم: هو ابن سيمان البصري. =
١٥٢٩ - حدَّثنا محمدُ بنُ رافع، حدَّثنا أبو
الحسين زيدُ بن الحباب، حدَّثنا عبد الرحمن بن شُرَيحٍ الإسكندرانيُّ، حدثني أبو
هانئ الخولانيُّ، أنه سَمعَ أبا عليّ الجَنبيَّ
أنه سَمعَ أبا سعيدِ الخدريَّ، أن
رسولَ الله ﷺ قال: «مَنْ قال رَضيتُ بالله رَبًّا، وبا لإسلامِ دينًا، وبمحمَدِ
رَسولًا، وَجَبَتْ له الجنَّةُ» (١).
١٥٣٠
- حدَّثنا سليمانُ بنُ داود العَتكي،
حدَّثنا إسماعيلُ بنُ جعفرٍ، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه
عن أبي هريرة أن رسولَ الله ﷺ قال«من
صَلَّى علي واحدةً
صَلَّى الله عليه عَشرًا» (٢).
= وأخرجه البخاري (٢٩٩٢) و(٤٢٠٥)،
ومسلم (٢٧٠٤) (٤٤)، وابن ماجه (٣٨٢٤)، والنسائي في «الكبرى» (٧٦٣٢) و(٨٧٧٢)
و(١٠٢٩٦) و(١١٣٦٣) من طرق عن عاصم، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٩٥٢٠) و(١٩٧٤٥).
وانظر سابقيه.
(١)
إسناده صحيح. أبو هانئ الخولاني: هو حميد بن هانئ، وأبو علي: هو عمرو بن مالك
الجنْبي.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٩٧٤٨)
من طريق زيد بن الحباب، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٨٨٤)، والنسائي (٤٣٢٤)
و(٩٧٤٩) من طريق عبد الله بن وهب، عن أبي هانئ الخولاني، عن أبي عبد الرحمن
الحُبُليّ، عن أبي سعيد الخدرى، به.
وهو في«صحيح ابن حبان» (٨٦٣).
(٢)
إسناده صحيح. عبد الرحمن: هو ابن يعقوب مولى الحُرَقَة.
وأخرجه مسلم (٤٠٨)، والترمذي (٤٩١)،
والنسائي في «الكبرى» (١٢٢٠) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٨٨٥٤)، و«صحيح
ابن حبان» (٩٠٦).
١٥٣١ - حدَّثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا
الحسين بن علي، عن عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر، عن أبي الأشعث الصنعاني
عن أوس بن أوس قال: قال النبي ﷺ:
«إنَّ من أفضَلِ أيامِكُم يومَ الجُمُعة فأكْثِرُوا علي مِن الصلاة فيه، فإن
صلاتكم معروضةٌ عليَّ» قال: فقالوا: يا رسولَ الله، وكيف تُعرَضُ صلاتُنا عليك،
وقد أرَمْتَ؟ قال: يقولون بَليتَ، قال: «إن الله حرَّم على الأرضِ أجْسادَ
الأنبياء» (١).
٣٦٠
- باب
النهي أن يدعوَ الإنسان على أهله وماله
١٥٣٢
- حدَّثنا هشامُ بنُ عمار ويحيى بنُ
الفضل وسليمانُ بن عبد الرحمن، قالوا: حدَّثنا حاتِمُ بنُ إسماعيل، حدَّثنا يعقوبُ
بنُ مجاهدِ أبو حزرة، عن عُبادَةَ بن الوليد بن عبادة بن الصامت
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسولُ
الله ﷺ: «لا تَدْعُوا على أنفُسِكُم، ولا تَدْعُوا على أولادِكُم، ولا تَدْعُوا
على خَدَمِكُم، ولا
(١) صحيح لغيره، هذا إسناد رجاله ثقات غير
عبد الرحمن بن يزيد. فقد اختلفوا في تعيينه، فذهب الدارقطني وغيره إلى أنه ابن
جابر الأزدي الثقة، وعليه فالإسناد صحيح، وذهب الإمام البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم
وأبو داود وابن حبان إلى أنه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمي، فالإسناد ضعيف.
ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في»شرح العلل«٢/ ٦٨١ - ٦٨٤، وابن القيم في»جلاء الأفهام«ص
٣٥ والمنذري في»تهذيب سنن أبي داود«٤/ ٢٧٣ - ٢٧٤.
وأخرجه ابن ماجه (١٠٨٥) النسائي
في»الكبرى«(١٦٧٨) من طريق حسين بن علي الجعفي، بهذا الإسناد.
وهو في»مسند أحمد" (١٦١٦٢)
وصحيح ابن حبان (٩١٠).
وله شواهد يصح بها، سلف ذكرها عند
مكرره السالف برقم (١٠٤٧).
تَدْعُوا على أموالِكُم، لا
تُوافِقُوا مِنَ الله ساعةَ نيلٍ فيها عطاءٌ، فيستجيبَ لَكُم» (١).
قال أبو داود: هذا الحديثُ متصل،
عبادةُ بن الوليد بن عبادة لقي جابرًا (٢).
٣٦١
- باب
الصلاة على غير النبي ﷺ -
١٥٣٣
- حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى، حدَّثنا أبو
عَوانةَ، عن الأسود بن قيس، عن نُبيح العَنزي
عن جابر بن عبد الله: أن امرأةَ قالت
للنبى ﷺ: صلِّ عليَّ وعلى زوجي، فقال النبي ﷺ: «صلَّى الله عليك وعلى زوجك» (٣).
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (٣٠٠٩) من طريقين عن
حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد.
وهو في «صحيح ابن حبان» (٥٧٤٢).
وقوله: لا توافقوا: نهي للداعي وعلة
للنهي، أي: لا تدعوا على من ذكر لئلا توافقوا من الله ساعة إجابة فتستجاب دعوتكم
السوء.
(٢)
مقالة أبي داود هذه زيادة أثبتناها من (ب) و(د)، ومن نسخة على هامش (أ)، إلا أنها
كتبت في (د) بخط مغاير، وأُلحِقَت بأصل النسخة.
(٣)
إسناده صحيح. أبو عَوانة: هو وضاح بن عبد الله اليشكري، ونبيح: هو ابن عبد الله
العنزي.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١٠١٨٤)
من طريق سفيان، عن الأسود بن قيس، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٥٢٨١)، و«صحيح
ابن حبان» (٩١٦) و(٩١٨).
قال بعضهم: الصلاة بمعنى الدعاء
والرحمة، قيل: يجوز على غير النبي ﷺ، قال الله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ وقال ﷺ
فيما رواه البخاري (١٤٩٧): «اللهم صل على آل أبي أوفى» وأما الصلاة التي لرسول
الله ﷺ، فإنها بمعنى التعظيم والتكريم، فهي خاصة له.
٣٦٢ - باب الدعاء بظهر الغيب
١٥٣٤
- حدَّثنا رجاءُ بن المرجى، حدَّثنا
النضرُ بن شُميل، أخبرنا موسى ابن ثروان، حدَثني طلحة بن عُبيد الله بن كَرِيزٍ،
حدثتني أمُّ الدرداء قالت:
حدَّثني سيدي أنه سَمعَ رسولَ الله ﷺ
يقول: «إذا دَعَا الرَجُلُ
لأخيه بظَهْرِ الغَيبِ قالت
الملائكةُ: آمينَ، ولَكَ بمِثْلٍ» (١).
١٥٣٥
- حدَّثنا أحمدُ بن عمرو بن السرح،
حدَّثنا ابنُ وهبٍ، حدثني عبدُ الرحمن بن زياد، عن أبي عبد الرحمن
عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن
رسولَ الله ﷺ قال: «إنَّ أسرعَ الدُعاء إجابةَ دَعوَةُ غائِبٍ لغائِبٍ» (٢).
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (٢٧٣٢) من طريقين عن
طلحة بن عبيد الله، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (٢٧٣٣)، وابن ماجه
(٢٨٩٥) من طريق صفوان بن عبد الله الجمحي عن أم الدرداء، به.
وهو في «مسند أحمد» (٢١٧٠٧) و(٢١٧٠٨)
و(٢٧٥٥٨)، و«صحيح ابن حبان» (٩٨٩).
قال النووي: وفي هذا الحديث فضل
الدعاء لأخيه المسلم، ولو دعا لجماعة من المسلمين حصلت هذه الفضيلة، ولو دعا لجملة
المسلمين، فالظاهر حصولها أيضًا.
وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو
لنفسه يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة، لأنها تستجاب ويحصل له مثلها.
(٢)
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، لضعف عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم.
ابن وهب: هو عبد الله، وأبو عبد
الرحمن: هو عبد الله بن يزيد المقرئ.
وأخرجه الترمذي (٢٠٩٥) من طريق سفيان
الثوري، عن عبد الرحمن بن زياد، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث غريب.
وشاهده حديث أبي الدرداء السالف.
١٥٣٦ - حدَّثنا مسلمُ بن إبراهيمَ، حدَّثنا
هشام، عن يحيى، عن أبي جعفرٍ
عن أبي هريرة أن النبيَّ ﷺ قال:
«ثلاثُ دَعَواتٍ مُستجاباتٌ لا شَكَّ فيهنَّ: دعوةُ الوالدِ، ودعوةُ المسافر،
ودعوةُ المظلوم» (١).
(١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي
جعفر، وهو الأنصاري المؤذن.
وقول ابن حبان في «صحيحه»: اسم أبي
جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي، رده الحافظ في «تهذيب التهذيب»: بقوله: وليس
هذا بمستقيم، لأن محمد بن علي لم يكن مؤذنًا، ولأن أبا جعفر هذا قد صرح بسماعه من
أبي هريرة في عدة أحاديث، وأما محمد بن علي بن الحسين فلم يدرك أبا هريرة فتعين
أنه غيره. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستُوائي، ويحيى: هو ابن أبي كثير الطائي.
وأخرجه ابن ماجه (٣٨٦٢)، والترمذي
(٢٠١٧) و(٣٧٤٧) و(٣٧٤٨) من طريق يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد. وقال الترمذي:
هذا حديث حسن.
وهو في «مسند أحمد» (٧٥١٠)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٦٩٩).
وأخرج ابن حبان (٨٧٥) والطبراني في
«الأوسط» (٦٥٣٤) من طريق عُلَيّ بن رباح، عن أبي هريرة رفعه: «اتقوا دعوة
المظلوم»، وإسناده صحيح.
وأخرج الطبراني في «الدعاء» (١٣١٦)
من طريق عطاء بن يسار، عن أبي هريرة
رفعه: «ثلاثة لا يرد الله دعاءهم:
الذاكر الله كثيرًا، ودعوة المظلوم، والإمام المقسط».
وإسناده حسن.
وله شاهد من حديث عقبه بن عامر عند
عبد الرزاق (١٩٥٢٢) وأحمد (١٧٣٩٩)، وابن خزيمة (٢٤٧٨) وآخر من حديث أنس بن مالك،
عند البيهقي ٣/ ٣٤٥، والضياء في «المختارة» (٢٠٥٧). لكنه ذكر «الصائم» بدل:
«المظلوم».
وثالث من حديث أم حكيم، عند ابن ماجه
(٣٨٦٣). بذكر دعاء الوالد فقط.
وقوله: «لا شك فيهن» قال السندي: أي:
في استجابتهن.
ودعوة المظلوم، أي: على الظالم، وأثر
الاستجابة قد لا يظهر في الحال، لكون المجيب تعالى حكيمًا، وفيه زجر للظالم عن
الظلم خوفًا من أن تصيبه دعوة المظلوم.
ودعوة المسافر ما دام مسافرًا، وفيه
ترغيب للمسافر في صالح الدعاء. ودعوة الوالد على ولده. فيه زجر للولد عن العقوق،
وللوالد على الدعاء عليه، ولعل تخصيص الوالد، لكونه لا يدعو إلا إذا اقتضت الحال،
وذلك بخلاف الوالدة.
٣٦٣ - باب ما يقول اذا خاف قومًا
١٥٣٧
- حدَّثنا محمدُ بن المثنى، حدَّثنا
معاذُ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي بُردة بن عبد الله
أن أباه حدَثه، أن النبيَّ ﷺ كان إذا
خَافَ قوماَ، قال: «اللَّهُمَّ إنا نَجعلُكَ في نُحورِهم، ونعوذُ بِكَ مِنْ
شُرورِهِمْ» (١).
٣٦٤
- باب
الاستخارة
١٥٣٨
- حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمة القعنبي
وعبد الرحمن بن مقاتل خالُ القعنبى ومحمد بن عيسى - المعنى واحد - قالوا: حدَّثنا
عبد الرحمن بن أبي المَوالي، حدثني محمد بن المنكدر
أنه سمع جابر بن عبدِ الله قال: كان
رسولُ الله ﷺ يعلِّمنا الاستخارةَ كما يعلِّمنا السُورةَ من القرآن، يقول لنا:
«إذا همَّ أحدُكم بالأمر فليَرْكَع ركعتين من غير الفريضة، وليقل: اللَّهُمَّ إني
أستخيركَ بعلمكَ، وأستقدرُكَ بقُدرَتكَ، وأسألُكَ من فَضلِك العَظيم، فإنك تَقدِرُ
ولا أقدِرُ،
(١) إسناده صحيح. هشام: هو ابن أبي عبد الله
الدستُوائي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وأبو بردة: هو ابن أبي موسي عبد الله
بن قيس الأشعري.
وأخرجه النسائي في»الكبرى«(٨٥٧٧)
و(١٠٣٦٢) من طريق معاذ بن هشام، بهذا الإسناد.
وهو في»مسند أحمد«(١٩٧١٩)، و»صحيح
ابن حبان«(٤٧٦٥).
وقوله:»اللهم إنا نجعلك في
نحورهم". يقال: جعلت فلانا في نحر العدو، أي:
قبالته وحذاءه ليقاتل عنك ويحول بينك
وبينه، وخص النحر بالذكر، لأن العدو به يستقبل عند المناهضة للقتال، والمعنى:
نسألك أن تصد صدورهم، وتدفع شرورهم، وتكفينا أمورهم وتحول بيننا وبينهم.
وتعلمُ ولا أعلمُ، وأنت علاّم
الغُيوب، اللهم إن كنتَ تعلَمُ أنَّ هذا الأمر - يسميه بعينه الذي يُريد - خيرٌ لي
في دِيني ومَعاشي ومَعَادي وعاقبةِ أمري، فاقدره لي، ويسره لي، وبارِك لي فيه،
اللهم وإن كنتَ تعلَمُه شَرًّا لي، مثلَ الأول، فاصرِفني عنه، واصرِفه عنّي،
واقدُر لي الخيرَ حيثُ كان، ثم رضّني به» أو قال: «في عاجِلِ أمْرِي وآجِلِه» (١).
قال ابنُ مسلمة وابنُ عيسى: عن محمد
بن المنكدر عن جابر.
٣٦٥
- باب في
الاستعاذة
١٥٣٩
- حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ،
حدَّثنا وكيعٌ، حدَّثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون
عن عمرَ بن الخطاب قال: كان النبي ﷺ
يتعوَّذ من خَمْسٍ: من الجُبن، والبُخل، وسوءِ العُمر، وفِتنةِ الصَّدْرِ، وعذابِ
القبر (٢).
(١) إسناده صحيح. عبد الرحمن بن أبي الموالي
وثقه ابن معين وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم وقال الترمذي في حديثه هذا:
صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الموالي، وهو شيخ مدني ثقة، وقد
روى عنه غير واحد من الأئمة.
وقال البزار: لا يروى عن جابر إلا
بهذا الإسناد، وقال الدارقطني في «الأفراد»: هو غريب تفرد به عبد الرحمن وهو صحيح،
وباقى رجاله ثقات.
وأخرجه البخاري (١١٦٢) و(٦٣٨٢)
و(٧٣٩٠)، وابن ماجه (١٣٨٣)، والترمذي (٤٨٤)، والنسائي في «الكبرى» (٥٥٥١) و(٧٦٨٢)
و(١٠٢٥٩) من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الموالي، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٤٧٠٧)، و«صحيح
ابن حبان» (٨٨٧).
(٢)
إسناده صحيح. وكيع: هو ابن الجراح، وإسرائيل: هو ابن يونس السبيعي، وأبو إسحاق: هو
عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني. =
١٥٤٠ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا المعتمِرُ
قال: سمعتُ أبي
سمعتُ أنسَ بنَ مالك يقول: كان رسولُ
الله ﷺ يقول: اللهم إني أعوذُ بكَ من العَجزِ والكَسَلِ، والجُبنِ والبُخلِ،
والهَرَم، وأعوذُ بكَ من عذابِ القبر، وأعوذُ بكَ مِن فتنةِ المحيا والممات» (١).
= وأخرجه ابن ماجه (٣٨٤٤)، والنسائي في
«الكبرى» (٧٨٢٩) و(٧٨٦٢) من طريقين عن إسرائيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائى (٧٨٦٤) و(٧٨٦٥)
و(٧٨٨١) من طريقين عن أبي إسحاق، به.
وأخرجه النسائي (٧٨٦٦) من طريق سفيان
الثوري، عن أبي إسحاق، عن عمرو ابن ميمون، به. مرسلًا.
وهو في «مسند أحمد» (١٤٥)، و«صحيح
ابن حبان» (١٠٢٤).
وقوله: وأعوذ بك من فتنة الصدر. قال
وكيع في رواية ابن ماجه: يعني الرجل يموت على فتنة لا يستغفر الله منها.
وقال صاحب «بذل المجهود»: ما ينطوي
عليه الصدر من القساوة والحقد والحسد والعقائد الباطلة، والأخلاق السيئة.
(١)
إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مُسَرهد الأسدي، والمعتمر: هو ابن سليمان ابن طرخان
التيمي.
وأخرجه البخاري (٢٨٢٣) و(٦٣٦٧) عن
مسدَّدٌ، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (٢٧٠٦)، والنسائي في
«الكبرى» (٧٨٣٨) من طريق محمد بن عبد الأعلى، عن المعتمر، به.
وأخرجه مسلم (٢٧٠٦) من طرق عن سليمان
التيمي، به.
وأخرجه البخاري (٤٧٠٧)، ومسلم (٢٧٠٦)
من طريق شعيب بن الحباب، والبخاري (٦٣٧١) من طريق عبد العزيز بن صهيب، والترمذي
(٣٧٩١)، والنسائي (٧٨٣٧) و(٧٨٤٠) و(٧٨٧٨) من طريق حميد بن أبي حميد الطويل،
والنسائي (٧٨٣١)،
و(٧٨٤٢) من طريق قتادة بن دعامة
السدوسي، أربعتهم عن أنس بن مالك، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٢١١٣)، و«صحيح
ابن حبان» (١٠٠٩) و(١٠١٠).
وانظر ما سيأتي برقم (١٥٤١) و(٣٩٧٢).
١٥٤١ - حدَّثنا سعيد بنُ منصور وقتيبةُ بنُ
سعيد، قالا: حدَّثنا يعقوبُ بن عبد الرحمن - قال سعيد: الزهري - عن عمرو بن أبي
عمرو
عن أنس بن مالك، قال: كُنتُ أخْدُمُ
النبي ﷺ فكنتُ أسمعه كثيرًا يقول: «اللهمَّ إنى أعوذُ بكَ مِنَ الهَم، والحَزَن،
وضَلَعِ الدَّين، وغَلَبةِ الرِّجال» وذكر بعضَ ما ذكره التيميُّ (١).
١٥٤٢
- حدَّثنا القعنبي، عن مالكِ، عن أبي
الزبير المكي، عن طاووس
عن عبد الله بن عباسٍ: أن رسولَ الله
ﷺ، كان يُعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورةَ من القرآن، يقول: «اللهم إني أعوذُ
بكَ مِن
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٦٣٦٣) و(٦٣٦٩)،
والترمذي (٣٧٩٠)، والنسائي في»الكبرى«(٧٨٣٦) و(٧٨٥٨) و(٧٨٨٧) من طرق عن عمرو بن
أبي عمرو، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (٧٨٣٤) من طريق سعيد
بن سلمة، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عبد الله بن المطلب، عن أنس، به. زاد عبد الله
بن المطلب.
قال النسائي بإثره: سعيد بن سلمة شيخ
ضعيف، وإنما أخرجناه للزيادة في الحديث.
وقال المزي في»تهذيب الكمال«: وروى
له النسائي حديثه عن عمرو بن أبي عمرو، عن عبد الله بن المطلب عن أنس في الاستعاذة
من العجز والكسل، ورواه غيره عن عمرو، عن أنس، لم يذكر بينهما أحدًا وهو المحفوظ.
وهو في»مسند أحمد" (١٢٢٢٥).
وانظر ما قبله.
وضَلَعُ الدين: ثِقله وشدته: وذلك
حين لا يجد مَن عليه الدَّينُ وفاءَه لا سيما مع المطالبة. وغلبة الرجال: قهرهم
وشدة تسلطهم عليه، والمراد بالرجال: الظلمة أو الدائنون.
وقال الحافظ: وقوله: وغلبة الرجال:
هي إضافة للفاعل استعاذ من أن يغلبه الرجال، لما في ذلك من الوهن في النفس والمعاش.
عذابِ جهنم، وأعوذُ بكَ مِن عذابِ
القبر، وأعوذُ بكَ مِن فتنةِ المسيحِ الدجال، وأعوذُ بكَ مِن فِتنةِ المحيا
والممات» (١).
١٥٤٣
- حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى الرازي،
أخبرنا عيسى، حدَّثنا هشام، عن أبيه
عن عائشة: أنَّ النبي ﷺ كان يَدعُو
بهؤلاء الكلمات: «اللهمَّ إني أعوذُ بكَ مِن فِتنةِ النَار، وعذابِ النار، ومِنْ
شَرَّ الغِنى والفَقر» (٢).
١٥٤٤
- حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا
حمادٌ، أخبرنا إسحاقُ بنُ عبد الله، عن سعيدِ بنِ يسارٍ
عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ كان يقول:
«اللهمَّ إني أعوذُ بكَ مِن الفَقرِ، والقِلَّة، والذِّلَّة، وأعوذُ بكَ مِن أن
أَظْلِمَ أو أُظلَمَ» (٣).
(١) إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن
مسلمة، وأبو الزبير المكي: هو محمد بن مسلم بن تدرُس، وطاووس: هو ابن كيسان
اليماني.
وهو عند مالك في «الموطأ» ١/ ٢١٥،
ومن طريقه أخرجه مسلم (٥٩٠)، والترمذي (٣٨٠١)، والنسائى في «الكبرى» (٢٢٠١)
و(٧٨٩٦).
وهو في «مسند أحمد» (٢١٦٨)، و«صحيح
ابن حبان» (٩٩٩).
وانظر ما سلف برقم (٩٨٤).
(٢)
إسناده صحيح. عيسى: هو ابن يونس السبيعي، وهشام: هو ابن عروة بن الزبير.
وأخرجه البخاري (٦٣٦٨) و(٦٣٧٥)
و(٦٣٧٦) و(٦٣٧٧)، ومسلم بإثر (٢٧٠٥)، وابن ماجه (٣٨٣٨)، والترمذي (٣٨٠٢)، والنسائي
في «الكبرى» (٥٩) و(٧٨٥٠)، من طرق عن هشام، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٣٠١).
وانظر ما سلف برقم (٨٨٠).
(٣)
إسناده صحيح. حماد: هو ابن سلمة. =
١٥٤٥ - حدَّثنا ابنُ عوف، حدَّثنا عبدُ
الغَفَّار بنُ داود، حدَّثنا يعقوبُ بن عبد الرحمن، عن موسى بن عُقبة، عن عبد الله
بن دينار
عى ابن عُمرَ، قال: كان مِن دعاء
رسولِ الله ﷺ «اللهم إني أعوذ بك مِن زَوالِ نِعمَتِك، وتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ،
وفُجاءةِ نِقْمَتِكَ، وجَميعِ سَخَطِكَ» (١).
١٥٤٦
- حدَّثنا عمرُو بن عثمان، حدَّثنا
بقيةُ، حدَّثنا ضُبارّةُ بن عبد الله بن أبي السُّلَيكِ، عن دُويد بن نافعِ،
حدَّثنا أبو صالح السمانُ، قال:
قال أبو هريرة: إنَّ رسولَ الله ﷺ
كان يَدعو يقول: «اللهمَّ إني أعوذُ بكَ مِنَ الشِّقاقِ، والنفاق، وسُوءِ الأخلاق»
(٢).
= وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٧٨٤٤)
و(٧٨٤٧) من طريقين عن حماد، بهذا
الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٨٠٥٣)، و«صحيح
ابن حبان» (١٠٣٠).
وأخرجه ابن ماجه (٣٨٤٢)، والنسائي في
«الكبرى» (٧٨٤٥) و(٧٨٤٦) و(٧٨٤٨) من طريق الأوزاعي، عن إسحاق بن عبد الله، عن جعفر
بن عياض، عن أبي هريرة وجعفر بن عياض لا يعرف، لكن تابعه سعيد بن يسار عند المصنف
وغيره.
وهو في «مسند أحمد» (١٠٩٧٣)، و«صحيح
ابن حبان» (١٠٠٣).
(١)
إسناده صحيح. ابن عوف: هو محمد الطائي.
وأخرجه مسلم (٢٧٣٩)، والنسائي في
«الكبرى» (٧٩٠٠) و(٧٩٠١) من طريقين عن يعقوب بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد.
«من زوال نعمتك»، أي: نعمة الإسلام
والإيمان ومنحة الإحسان والعرفان.
وتحول عافيتك، أي: انتقالها من السمع
والبصر وسائر الأعضاء.
وفُجاءة نقمتك. النقمة: المكافأة
بالعقوبة والانتقام بالغضب والعذاب.
(٢)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، لضعف بقية - وهو ابن الوليد الكلاعي -، وضبارة بن
عبد الله مجهول. أبو صالح: هو ذكوان السمان الزيات. =
١٥٤٧ - حدَّثنا محمدُ بنُ العلاء، عن ابن
إدريس، عن ابنِ عجلانَ، عن المَقْبري.
عن أبي هريرة قال: كان رسولُ الله ﷺ
يقول: «اللهمَ إني أعوذُ بكَ عن الجُوع، فإنه بِئسَ الضَّجيعُ، وأعوذُ بكَ مِن
الخِيانَة، فإنها بئسَتِ البِطَانَةُ» (١).
١٥٤٨
- حدَّثنا قتيبةُ بن سعيدُ، حدَّثنا
الليثُ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أخيه عباد بن أبي سعيد
= وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٧٨٥٣)
من طريق عمرو بن عثمان، بهذا الإسناد.
ويشهد له حديث أنس بن مالك عند
الطبراني في «الدعاء» (١٣٤٣)، وفي «المعجم الصغير» (٣١٦)، والحاكم في «المستدرك»
١/ ٥٣٠ قال: كان رسولُ الله ﷺ يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك
من القسوة والغفلة والعَيلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق والسمعة
والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم، والجنون والجذام وسيئ الأسقام». وإسناده صحيح.
وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي.
(١)
إسناده قوي. ابن عجلان - هو محمد بن عجلان المدني - صدوق لا بأس به. ابن إدريس: هو
عبد الله بن إدريس ين يزيد الأودي، والمقبري: هو سعيد بن أبي سعيد المقبري.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٧٨٥١)
و(٧٨٥٢) من طريقين عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (٣٣٥٤) من طريق كعب
عن أبي هريرة، به. لكن في إسناده ليث بن أبي سليم.
وهو في «صحيح ابن حبان» (١٠٢٩).
قال السندي: الضجيع من ينام في
فراشك، أي: بئس الجوع الذي يمنعك من وظائف العبادات، ويشوش الدماغ، ويثير الأفكار
الفاسدة والخيالات الباطلة، والبطانة بكسر الباء: ضد الظهارة، وأصلها في الثوب،
فاتَّسَعَ فيما يستبطن الإنسان من أمره.
أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسولُ
الله ﷺ يقول: «اللهمَّ إني أعوذُ بكَ مِن الأربع: مِن عِلْم لا يَنفَعُ، ومِن قلبٍ
لا يخشَعُ، ومِن نَفسٍ لاتَشبَعُ، ومِن دُعاءٍ لا يُسمَعُ» (١).
١٥٤٩
- حدَّثنا محمدُ بنُ المتوكل، حدَّثنا
المعتَمِرُ قال: قال أبو المعتمر:
أُرَى أنَّ أنس بن مالكٍ حدَّثنا: أن
النبيَّ ﷺ كان يقول: «اللهمَّ إني أعوذُ بكَ مِن صَلاةٍ لا تَنْفَعُ» وذكر دعاءً
آخَرَ (٢).
(١) حديث صحيح. عباد بن أبي سعيد، قال
الذهبي: ما روى عنه غير أخيه سعيد، وقال العجلي: مدني تابعي ثقة، وقال ابن خلفون
في«الثقات»: وثقه محمد بن عبد الرحيم التبان، وباقي رجاله ثقات. الليث: هو ابن سعد.
وأخرجه ابن ماجه (٣٨٣٧)، والنسائي في
«الكبرى» (٧٨٢٢) و(٧٨٢٤) من طرق عن الليث، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (٢٥٠)، والنسائى
(٧٨٢٣) من طريق ابن عجلان، عن سعيد ابن أبي سعيد، عن أبي هريرة.
وهو في «مسند أحمد» (٨٤٨٨).
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو
عند أحمد في«مسنده» (٦٥٥٧). وإسناده صحيح.
(٢)
حديث صحيح. محمد بن المتوكل وإن كان يقصر عن رتبة الصحيح قد تابعه هُريم بن عبد
الأعلى عند ابن حبان وهو ثقة، وباقي رجاله ثقات.
ولفظه بتمامه عند ابن حبان (١٠١٥)
«اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع، وأعوذ بك من صلاة لا تنفع، وأعوذ بك من دُعاءٍ
لا يُسمع، وأعوذ بك من قلب لا يخشع».
وأخرج ابن أبي شيبة ١٠/ ١٨٧ - ١٨٨،
وأحمد (١٣٠٠٣) و(١٣٦٧٤)، والطيالسي (٢٠٠٧) من طرق عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن
أنس ولفظه: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وعملِ لا يرفع، وقلب لا يخشع،
ودعاء لا يسمع».
وأخرج أحمد في «مسنده» (١٤٠٢٣)،
والنسائي في «الكبرى» (٧٨٢١) من طريق حفص بن عمر ابن أخي أنس، عن أنس، بلفظ:
«اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع،
اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع».
١٥٥٠ - حدَّثنا عثمان بنُ أبي شيبةَ،
حدَّثنا جَرير، عن - منصورِ، عن هلال ابن يِسَاف، ٍ عن فَروَة بن نوفَلٍ الأشجعي،
قال:
سألتُ عائشةَ أمَّ المؤمنينَ عما
كانَ رسولُ الله ﷺ يَدعُو به، قالت: كان يقولُ: اللهُمَّ اني أعوذُ بكَ من شَر ما
عَمِلْتُ، ومِن شَرِّ ما لم أعمَل» (١).
١٥٥١
- حدَّثنا أحمد بن محمد بن حنبل،
حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الله بن الزبير (ح)
وحدثنا أحمدُ، حدَّثنا وكيع - المعنى
- عن سعد بن أوسِ، عن بلالِ العبسيِّ، عن شُتَير بن شَكَل
(١) إسناده صحيح. عثمان بن أبي شيبة: هو
عثمان بن محمد بن إبراهيم العبْسي، وجرير: هو ابن عبد الحميد الضبي، ومنصور: هو
ابن المعتمر، وفروة بن نوفل الأشجعي مختلف في صحبته والصواب أن الصجة لأبيه، روى
عنه جمع، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وأخرج له مسلم هذا الحديث.
وأخرجه مسلم (٢٧١٦)، والنسائي في
«الكبرى» (١٢٣١) و(٧٩١١) من طرق عن جرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (٢٧١٦)، وابن ماجه
(٣٨٣٩)، والنسائي (٧٩٠٩) و(٧٩١٠) و(٧٩١٢) و(٧٩١٣) و(٧٩١٤) من طرق عن هلال بن يساف،
به.
وهو في «مسند أحمد» (٢٦٣٦٨)، و«صحيح
ابن حبان» (١٠٣١).
وقوله: من شر ما عملت، أي: فعلت، قال
الطيبي: أي: من شر عمل يحتاج فيه إلى العفو والغفران. ومن شر ما لم أعمل: استعاذ
من شر أن يُعمل في المستقل ما لا يرضاه بأن يحفظه منه، أو من شر أن يصير معجبًا
بنفسه في ترك القبائح، فإنه يجب أن يرى ذلك من فضل ربه، أو لئلا يصيبه شر عمل
غيره، قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا
مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ [الأنفال: ٢٥] ويحتمل أنه استعاذ من أن يكون ممن يحب أن يحمد
بما لم يفعل «مرقاة المفاتيح» ٣/ ١٣٨.
عن أبيه - في حديث أبي أحمد: شَكَلِ
بن حُميد - قال: قلت:
يا رسول الله، علمني دُعاءً، قال:
«قل: اللهُم إني أعوذُ بكَ مِن شَرِّ سمْعي ومِن شَرِّ بصري، ومِن شَرِّ لساني،
ومِن شَر قلبي، ومِن شَر مَنيي» (١).
١٥٥٢
- حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عمر،
حدَّثنا مكيّ بنُ إبراهيم، حدثني عبدُ الله ابنُ سعيد، عن صَيفي مولى أفلحَ مولى
أبي أيوب
عن أبي اليَسر، أن رسولَ الله ﷺ كان
يَدعُو «اللهُم إني أعوذُ بكَ مِن الهَدْمِ، وأعوذُ بكَ مِن التردِّي، وأعوذُ بكَ
مِن الغَرَق، والحَرَق، والهَرَمِ، وأعوذُ بكَ أنْ يَتَخبَّطني الشيطانُ عندَ
المَوت، وأعوذُ بكَ أن أموت في سبيلك مُدْبِرًا، وأعوذُ بكَ أن أموتَ لَدِيغًا»
(٢).
(١) إسناده صحيح. بلال بن يحيي العبسي وثقه
أبو الحسن القطان، وقال ابن معين: ليس به بأس، وهي عبارة عنده تساوي ثقة، كما صرح
هو بذلك. وكيع: هو ابن الجراح، وبلال: هو ابن يحيي العبسي، وشكل: هو ابن حميد
العبسي.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٧٨٢٦)
من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (٣٧٩٨)، والنسائي
(٧٨٢٧) من طريقين عن سعد بن أوس، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وهو في «مسند أحمد» (١٥٥٤١) و(١٥٥٤٢).
قوله: «ومن شر منيي»: هو أن يغلب
المنيّ عليه حتى يقع في الزنى أو مقدماته.
(٢)
ضعيف لاضطرابه كما هو مبين في شرحنا للمسند.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٧٩١٧)
من طريق الفضل بن موسى عن عبد الله ابن سعيد، بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد»
(١٥٥٢٣).
وانظر ما سيأتي بعده.
قال السندي: قوله: من الهدم، بفتح
فسكون: مصدر هدم البناء: نقضه، والمراد من أن يهدم على البناء على بناء المصدر
للمفعول، أو من أن أهدم البناء على أحد على أنه مصدر للفاعل.
وقوله: من التردي: هو السقوط من
العالي إلى السافل. =
١٥٥٣ - حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى الرَّازي،
أخبرنا عيسى، عن عبد الله بن سعيد، حدثني مولى لأبي أيوب
عن أبي اليَسر، زاد فيه: «والغم» (١).
١٥٥٤
- حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا
حماد، أخبرنا قتادةُ
عن أنس، أن النبي ﷺ كان يقول: «اللهم
إني أعوذُ بكَ مِن البَرَصِ والجُنون، والجُذامِ، ومِن سيئ الأسقَام» (٢).
= قوله: والغَرَق بفتحتين وكذا الحرق
والهرم، والمراد بالهرم: أقصى الكبر الذي هو أرذل العمر.
وقوله: أن يتخبطني الشيطان عند
الموت. فسره الخطابي بأن يستولي عليه عند مفارقة الدنيا فيضله، ويحول بينه وبين
التوبة، أو يعوقه عن صلاح شأنه، والخروج عن مظلمة تكون قبله، أو يُؤيسه من رحمة
الله، أو يكره له الموت، أو يُؤسِّفه على حياة الدنيا فلا يرضي بما قضاه الله عليه
من الفناء والنقلة إلى الدار الآخرة، فيختم له بالسوء، ويلقى الله وهو ساخط عليه.
وقوله: مدبرًا: هذا القيد هو مدار
الاستعاذة.
(١)
ضعيف لاضطرابه كسابقه.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٧٩١٨)
من طريق أنس بن عياض عن عبد الله بن سعيد، بهذا الإسناد، ومولى لأبي أيوب هو صيفي
كما في رواية النسائي (٧٩١٧) وأحمد. وهو في «مسند أحمد» (١٥٥٢٣).
وانظر ما سلف قبله.
(٢)
إسناده صحيح. حماد: هو ابن سلمة البصري، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.
وأخرجه النسائى في «الكبرى» (٧٨٧٦)
من طريق همام بن يحيى، عن قتادة، بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد» (١٣٠٠٤)،
و«صحيح ابن حبان» (١٠١٧).
والجذام: علة تتآكل منها الأعضاء
وتتساقط، وهو مرض مُعدٍ، وقد صح عنه ﷺ «وفِرَّ من المجذوم فرارك من الأسد». وسيئ
الأسقام كالسل والسرطان والاستسقاء والمرض المزمن.
١٥٥٥ - حدَّثنا أحمدُ بن عُبيد الله
الغُدَانيُّ، أخبرنا غسَّانُ بنُ عوفٍ، أخبرنا الجُرَيري، عن أبي نضرَة
عن أبي سعيد الخدري، قال: دخل رسولُ
الله ﷺ ذاتَ يوم المسجدَ، فإذا هو برجلِ من الأنصار يقال له: أبو أمامة، فقال: «يا
أبا أمامة، ما لي أراكَ جالسًا في المسجدِ في غيرِ وَقتِ الصَلاة؟»قال: هُمُوم
لزِمَتني، وديونٌ يا رسولَ الله، قال: «أفلا أعلمك كلامًا إذا أنت قلته أذهب الله
هَمَّك، وقَضَى عنك دينَك؟» قال: قلت: بلى يا رسولَ الله، قال: «قل إذا أصبحت وإذا
أمسيت: اللهُم إني أعوذُ بكَ مِن الهَم والحَزَن، وأعوذُ بكَ مِن العَجزِ والكسَل،
وأعوذُ بك مِن الجُبن والبُخلِ، وأعوذُ بكَ مِن غلَبةِ الدين وقهْر الرجال» قال: ففعلت
ذلك، فأذهب الله همّي، وقضى عني ديني (١).
آخر كتاب الصلاة تمَّ الجزء الثاني
عن «سنن أبي داود» ويليه الجزء الثالث وأوله: كتاب الزكاة
(١) إسناده ضعيف. غسان بن عرف المازني قال
الحافظ: لين الحديث، وقال الذهبي: ليس بالقوي، وضعفه الساجي والأزدي، وقال
العقيلي: لا يتابع على كثير من حديثه. الجريري: هو سعيد بن إياس، وأبو نضرة: هر
المنذر بن مالك العبدي.
وأخرجه البيهقي في «الدعوات الكبير»
(١٧٩)، والمزي في ترجمة غسان بن عرف المازني من «تهذيب الكمال» ٢٣/ ١٠٦ من طريق
أبي داود، بهذا الإسناد.
قوله: فإذا هو برجل من الأنصار يقال
له: أبو أمامة. قال الحافظ المنذري: يشبه أن يكون أبو أمامة هذا إياس بن ثعلبة
الأنصاري الحارثي، فإن أبا أمامة أسعد بن زرارة توفي سنة إحدى من الهجرة، ويقال:
إنه أول من بايع ليلة العقبة، وهو نقيب لا يكنى عن مثله برجل من الأنصار.