قال الأزهري: تقول العرب: بعت، بمعنى
بعت ما كنت ملكته. وبعت بمعنى اشتريته. قال: وكذلك شريت بالمعنيين. قال: وكل واحد
بيع وبائع. لأن الثمن والمثمن، كل منهما مبيع. وكذا قال ابن قتيبة. يقول: بعت
الشيء بمعنى بعته وبمعنى اشتريته. وشريت الشيء بمعنى اشتريته وبمعنى بعته. وكذا
قال آخرون من أهل اللغة. ويقال بعته وابتعته فهو مبيع ومبيوع. قال الجوهري: كما
تقول مخيط ومخيوط. قال الخليل: المحذوف من مبيع واو مفعول لأنها زائدة، فهي أولى
بالحذف. وقال الأخفش: المحذوف عين الكلمة. قال المازري: كلاهما حسن، وقول الأخفش
أقيس. والابتياع الاشتراء. وتبايعا. وبايعته. ويقال: استبعته أي سألته البيع.
وأبعت الشيء أي عرضته للبيع وبيع الشيء بكسر الباء وضمها، وبوع، لغة فيه. وكذلك
القول في قيل وكيل.
١ - بَاب إِبْطَالِ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ
وَالْمُنَابَذَةِ
١
- (١٥١١)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ:
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ
الْمُلَامَسَةِ والمنابذة.
(١٥١١) - وحدثنا أبي كريب وابن عُمَرَ
قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزناد، عن الأعرج عن أبي
هريرة، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ.
٢ م - (١٥١١) وحدثنا أبي بَكْرِ بْنُ
أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وأبي أُسَامَةَ. ح وحَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابن نمير. حَدَّثَنَا أَبِي. ح وحَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. كُلُّهُمْ عَنْ عبيد
الله بن عمر، عن حبيب بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عن أبي
هريرة، عن النبي ﷺ، بمثله.
٣ م - (١٥١١) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ
بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) عَنْ
سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ.
٢ - (١٥١١)
وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ:
نُهِيَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ:
الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ. أَمَّا الْمُلَامَسَة فَأَنْ يَلْمِسَ كُلُّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلٍ. وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ
يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى الْآخَرِ، وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ
مِنْهُمَا إِلَى ثوب صاحبه.
٣ - (١٥١٢)
وحدثني أبي الطاهر وحرملة بن يحيى (واللفظ لحرملة) قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني
يونس عن ابن شِهَابٍ. أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ؛ أن
أبا سعيد الخدري قَالَ:
نَهَانَا رسول الله ﷺ عن
بَيْعَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ: نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي
الْبَيْعِ. وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ
بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ. وَلَا يَقْلِبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ.
وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ
الْآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ. وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا بغير نَظَرٍ وَلَا
تَرَاضٍ.
(١٥١٢) - وحَدَّثَنِيهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ.
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سعد. حدثنا أبي عن صالح، عن ابْنِ
شِهَابٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
٢ - بَاب بُطْلَانِ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَالْبَيْعِ
الَّذِي فِيهِ غرر
٤
- (١٥١٣)
وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبي
أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظ
لَهُ). حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عن عبيد الله. حدثني أبي الزناد عن
الأعرج، عن أبي هريرة. قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ
الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.
(بيع الحصاة) فيه ثلاث تأويلات: أحدها أن
يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها. أو بعتك هذه الأرض من
هنا إلى ما انتهت اليه هذه الحصاة. والثاني أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن
أرمي بهذه الحصاة. والثالث أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعا. فيقول: إذا رميت هذا
الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا.
(بيع
الغرر) النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع. ويدخل فيه مسائل كثيرة
غير منحصرة. كبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك
البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع وبيع الحمل في البطن ...
ونظائر ذلك. وكل ذلك بيعه باطل لأنه غرر من غير حاجة. ومعنى الغرر الخطر والغرور
والخداع. واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة وعسيب
الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة، هي داخلة في النهي عن الغرر.
ولكن أفردت بالذكر ونهى عنها لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة.
٣ - بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ
٥
- (١٥١٤)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. قَالَا: أَخْبَرَنَا
اللَّيْثُ. ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سعيد. حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ،
عَنْ رسول الله ﷺ؛ أنه نهى عن بيع
حبل الحبلة.
(حبل الحبلة) قال أهل اللغة: الحبلة هنا جمع
حابل. كظالم وظلمة، وفاجر وفجرة، وكاتب وكتبة. قال الأخفش: يقال حبلت المرأة فهي
حابل، والجمع نسوة حبلة. وقال ابن الأنباري: الهاء في الحبلة للمبالغة، ووافقه
بعضهم. واتفق أهل اللغة على أن الحبل مختص بالآدميات. ويقال في غيرهن الحمل. يقال:
حملت المرأة ولدا وحبلت بولد، وحملت الشاة سخلة ولا يقال: حبلت. قال أبو عبيد: لا
يقال لشيء من الحيوان: حبل، إلا ما جاء في هذا الحديث. واختلف العلماء في المراد
بالنهي عن بيع حبل الحبلة. فقال جماعة: هو البيع بثمن مؤجل الى أن تلد الناقة ويلد
ولدها. وقال آخرون: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال. وهذا أقرب الى اللغة.
٥ - (١٥١٤)
حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى (واللفظ لزهير).
قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ عُبَيْدِ الله. أخبرني نافع
عن ابن عُمَرَ. قَالَ:
كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ
يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ. وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ
أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ. فَنَهَاهُمْ رسول الله
ﷺ عن ذلك.
٤ - بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ
أَخِيهِ، وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ. وَتَحْرِيمِ النَّجْشِ وَتَحْرِيمِ
التَّصْرِيَةِ.
٧
- (١٤١٢)
حدثنا يحيى بن يحيى. قال قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله ﷺ قال (لا يبع بعضكم
على بيع بعض).
(لا يبع بعضكم على بيع بعض) مثاله أن يقول
لمن اشترى شيئا في مدة الخيار. افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه. أو
أجود منه بثمنه، ونحو ذلك. وهذا حرام. ويحرم أيضا الشراء على شراء أخيه. وهو أن
يقول للبائع، في مدة الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن،
ونحو هذا.
٨ - (١٤١٢)
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى (وَاللَّفْظُ
لِزُهَيْرٍ) قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. أَخْبَرَنِي
نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عمر،
عن النبي ﷺ قال (لا يَبِعِ الرَّجُلُ
عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا أَنْ
يَأْذَنَ لَهُ).
٩ - (١٥١٥)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ.
قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلَاءِ، عن
أبيه، عن أبي هريرة؛
أن رسول الله ﷺ قال (لا يسم المسلم
على سوم أخيه).
(لا يسم المسلم على سوم أخيه) هو أن يكون قد
اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه. فيقول آخر للبائع: أنا
اشتريه. وهذا حرام بعد استقرار الثمن. وأما السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد
فليس بحرام: والسيمة لغة في السوم.
١٠ - (١٥١٥) وحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ. حَدَّثَنِي عَبْدُ الصمد. حدثنا شعبة عن العلاء
وسهيل عن أَبِيهِمَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. ح وحدثناه محمد بن
المثنى. حدثنا عبد الصمد.
⦗١١٥٥⦘
حدثنا شعبة عن الأعمش، عن أبي صالح،
عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ. ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ.
حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ (وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ)، عَنْ
أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛
أن رسول الله ﷺ نهى أَنْ يَسْتَامَ
الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ. وَفِي رواية الدورقي؛ على سيمة أخيه.
(عن أبيهما) هكذا هو في جميع النسخ؛ عن
أبيهما. وهو مشكل لأن العلاء هو ابن عبد الرحمن. وسهيل هو ابن أبي صالح. وليس بأخ
له، فلا يقال عن أبيهما، بكسر الباء بل كان حقه أن يقول: عن أبيهما. وينبغي أن
يقرأ الموجود في النسخ: عن أبيهما، بفتح الباء الموحدة ويكون تثنية أب على لغة من
قال: هذان أبان، ورأيت أبين، مثناه بالألف والنون وبالياء والنون.
١١ - (١٥١٥) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على
مالك بن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة؛
إن رسول الله ﷺ قَالَ (لَا
يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ. وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ.
وَلَا تَنَاجَشُوا. وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ
وَالْغَنَمَ. فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ،
بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا. فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا. وَإِنْ سخطها ردها وصاعا
من تمر).
(لا يتلقى الركبان لبيع) تلقي الركبان هو أن
يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله الى البلد، ويخبره بكساد ما معه، كذبا، ليشتري منه
سلعته بالوكس، وأقل من ثمن المثل.
(ولا
تناجشوا) أصل النجش الاستثارة. ومنه نجشت الصيد أنجشة، بضم الجيم، نجشا إذا
استثرته. سمي الناجش في السلعة ناجشا لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ثمنها: وقال ابن
قتيبة: أصل النجش الختل، وهو الخداع. ومنه قيل للصائد: ناجش. لأنه يختل الصيد
ويحتال له. وكل من استثار شيئا فهو ناجش.
(ولا
تصروا الإبل والغنم) من التصرية وهي الجمع. ويقال: صرى يصري تصرية، وصراها يصريها
تصرية فهي مصراة. كغشاها يغشيها تغشية فهي مغشاة؛ وزكاها يزكيها تزكية فهي مزكاة.
ومعناها لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها فيظن المشتري أن
كثرة لبنها عادة لها مستمرة. ومنه قول العرب: صريت الماء في الحوض أي جمعته، وصرى
الماء في ظهره، أي حبسه فلم يتزوج.
(فمن
ابتاعها) الضمير للمصراة المفهومة من السياق.
١٢ - (١٥١٥) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ
مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ
(وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ) عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛
إن رسول الله ﷺ نَهَى عَنِ
التَّلَقِّي لِلرُّكْبَانِ. وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَأَنْ تَسْأَلَ
الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا. وَعَنِ النَّجْشِ. وَالتَّصْرِيَةِ. وَأَنْ
يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أخيه.
(١٥١٥) - وحدثنيه أبي بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ.
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ. ح وحَدَّثَنَاه محمد ابن المثنى. حدثنا وهب ابن جَرِيرٍ. ح
وحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ. حَدَّثَنَا أَبِي. قَالُوا
جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بهذا الإسناد. في حديث غندر بن وهب: نُهِيَ. وَفِي
حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى. بِمِثْلِ حَدِيثِ
مُعَاذٍ عَنْ شُعْبَةَ.
١٣ - (١٥١٦) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على
مالك عن نافع، عن ابن عمر؛
أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عن النجش.
٥ - باب تحريم تلقي الجلب
١٤
- (١٥١٧)
حدثنا أبي بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ. ح
وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَحْيَى (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ). ح
وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ،
عَنْ نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه سلم
نَهَى أَنْ تُتَلَقَّى السِّلَعُ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَسْوَاقَ.
وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ نُمَيْرٍ
وقَالَ الْآخَرَانِ: أَنّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عن التلقي.
(السلع) جمع سلعة. كسدرة وسدر. وهو المتاع
وما يتجر به.
(١٥١٧) - وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ
وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. جَمِيعًا عَنْ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ
عن عبيد الله.
١٥ - (١٥١٨) وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا
عبد الله بن مبارك عن التميمي، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أنه نهى عن تلقي
البيوع.
(البيوع) جمع بيع بمعنى المبيع.
١٦ - (١٥١٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى.
أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أن يتلقى
الجلب.
(الجلب) فعل بمعنى مفعول. وهو ما يجلب للبيع
أي شيء كان.
١٧ - (١٥١٩) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ.
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي هِشَامٌ
الْقُرْدُوسِيُّ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (لَا
تَلَقَّوْا الْجَلَبَ. فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى
سَيِّدُهُ السُّوقَ، فَهُوَ بالخيار).
(سيده) المراد بالسيد مالك المجلوب الذي
باعه. أي فأذا جاء صاحب المتاع الى السوق وعرف السعر فله الخيار في الاسترداد.
٦ - باب تحريم بيع الحاضر للبادي
١٨
- (١٥٢٠)
حدثنا أبي بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ
حَرْبٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ. قَالَ
(لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ).
وقَالَ زُهَيْرٌ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
أنه نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
١٩ - (١٥٢١) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن
حميد. قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابن
طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس. قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أن تتلقى
الركبان. وأن يبع حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا.
٢٠ - (١٥٢٢) حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يحيى
التميمي. أخبرنا أبي خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ. ح
وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا أَبِي
الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ. قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (لَا يَبِعْ
حَاضِرٌ لِبَادٍ. دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقْ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ).
غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى
(يرزق).
(١٥٢٢) - حدثنا أبي بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ. قَالَا: حدثنا سفيان ابن عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بمثله.
٢١ - (١٥٢٣) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى.
أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يونس، عن ابن سيرين، عن أنس ابن مَالِكٍ، قَالَ:
نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ
لِبَادٍ. وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ.
٢٢ - (١٥٢٣) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن
عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ. عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ
الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُعَاذٌ. حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ. قَالَ:
قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ:
نُهِينَا عَنْ أَنْ يَبِيعَ حاضر
لباد.
٧ - بَاب حُكْمِ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ.
٢٣
- (١٥٢٤)
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن مسلمة بن قنعب. حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ
مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (مَنِ
اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا. فَلْيَحْلُبْهَا. فَإِنْ رَضِيَ
حِلَابَهَا أَمْسَكَهَا. وَإِلَّا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تمر).
٢٤ - (١٥٢٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ.
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ) عَنْ
سُهَيْلٍ، عَنْ أبيه، عن أبي هريرة؛
أن رسول الله ﷺ قَالَ (مَنِ ابْتَاعَ
شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. إِنْ شَاءَ
أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا. وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ).
٢٥ - (١٥٢٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو
بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رواد. حدثنا أبي عامر (يعني المقدي). حَدَّثَنَا قُرَّةُ
عَنْ مُحَمَّدٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال (مَنِ
اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. فَإِنْ
رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، لَا سَمْرَاءَ).
٢٦ - (١٥٢٤) حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن
أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
قال رسول الله ﷺ (مَنِ اشْتَرَى
شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ. إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ
شَاءَ رَدَّهَا. وَصَاعًا من تمر، لا سمراء).
(لا سمراء) السمراء للحنطة، سميت بها لكون
لونها السمرة. ومعنى قوله: لا سمراء، أي لا يتعين السمراء بعينها للرد. بل الصاع
من الطعام، الذي هو غالب قوت البلد، يكفي.
٢٧ - (١٥٢٤) وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. غَيْرَ
أَنَّهُ قَالَ (مَنِ اشْتَرَى مِنَ الْغَنَمِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ).
٢٨ - (١٥٢٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ
مُنَبِّهٍ. قَالَ: هذا ما حدثنا أبي هريرة عن رسول الله ﷺ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ
مِنْهَا. وَقَالَ:
قَالَ رسول الله ﷺ (إذا مَا
أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً، فَهُوَ بِخَيْرِ
النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِمَّا هِيَ، وَإِلَّا فَلْيَرُدَّهَا
وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ).
(لقحة) بكسر اللام وبفتحها والكسر أفصح -
والجماعة لقح كقربة وقرب. وهي الناقة القريبة العهد بالولادة نحو شهرين أو ثلاثة،
يعني أنها ذات لبن.
٨ - بَاب بُطْلَانِ بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ
الْقَبْضِ.
٢٩
- (١٥٢٥)
حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْيَي. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. ح وحدثنا ابن
الربيع بن الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ. قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو
بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛
إن رسول الله ﷺ قَالَ (مَنِ ابْتَاعَ
طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ).
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ
كُلَّ شَيْءٍ مثله.
(يستوفيه) أي يقبضه وافيا كاملا وزنا أو كيلا.
(١٥٢٥) - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ
وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ. قالا: حدثنا سفيان. ح وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وأبي
كُرَيْبٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ (وَهُوَ الثَّوْرِيُّ).
كلاهما عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِهَذَا الإسناد. نحوه.
٣٠ - (١٥٢٥) حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ
إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حميد (قَالَ ابْنُ رَافِعٍ:
حَدَّثَنَا. وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق). أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه،
عن ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (مَنِ
ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ).
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ
كُلَّ شيء بمنزلة الطعام.
٣١ - (١٥٢٥) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب
وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا. وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ)
عَنْ سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (مَنِ
ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ).
فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ؟
فَقَالَ: أَلَا تُرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ، وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ؟
وَلَمْ يَقُلْ أبي كريب: مرجأ.
(مرجأ) أي مؤخر. ويجوز همزة وترك همزة.
٣٢ - (١٥٢٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ. حَدَّثَنَا مَالِكٌ. ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
يَحْيَى. قَالَ: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله ﷺ قال (من ابتاع طعاما
فلا يبتعه حتى يستوفيه).
٣٣ - (١٥٢٧) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
كنا في زمان الرسول ﷺ نَبْتَاعُ
الطَّعَامَ. فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ
الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ. قَبْلَ أَنْ نبيعه.
٣٤ - (١٥٢٦) حدثنا أبي بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. ح وحَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا
أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله ﷺ قَالَ (مَنِ اشْتَرَى
طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ).
(١٥٢٧) - قَالَ:
وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ
الرُّكْبَانِ جِزَافًا. فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَبِيعَهُ، حَتَّى
نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ.
٣٥ - (١٥٢٦) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ. حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ
نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛
أن رسول الله ﷺ قال (مَنِ اشْتَرَى
طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ويقبضه).
٣٦ - (١٥٢٦) حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْيَى
وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ.
وقَالَ عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ؛
أَنَّهُ سَمِعَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (من
ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ).
٣٧ - (١٥٢٧) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد
الأعلى عَنْ مَعْمَرٌ؛ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛
أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى
عَهْدِ الرسول ﷺ، إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا، أَنْ يَبِيعُوهُ فِي
مَكَانِهِ حَتَّى يُحَوِّلُوهُ.
(جزافا) بكسر الجيم وضمها وفتحها، ثلاث لغات،
الكسر أفصح وأشهر. هو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير.
٣٨ - (١٥٢٧) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى.
حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. أَخْبَرَنِي
سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ أَبَاهُ قَال:
قَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، إِذَا ابْتَاعُوا الطَّعَامَ جِزَافًا، يُضْرَبُونَ فِي أَنْ
يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ. وَذَلِكِ حتى يؤوه إِلَى رِحَالِهِمْ.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَشْتَرِي
الطَّعَامَ جِزَافًا، فَيَحْمِلُهُ إِلَى أهله.
٣٩ - (١٥٢٨) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير
وأبي كُرَيْبٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ الضحاك بن عثمان، عن
بكير بن عبد الله ابن الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي
هريرة:
أن رسول الله ﷺ قَالَ (مَنِ اشْتَرَى
طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ).
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: مَنِ
ابتاع.
٤٠ - (١٥٢٨) حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ
إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن الحارث المخزومي. حدثنا الضحاك ابن
عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ
بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛
أَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ:
أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا. فقال مروان: ما فعلت. فقال أبي هُرَيْرَةَ:
أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ. وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ
الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى. قَالَ: فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ. فَنَهَى عَنْ
بَيْعِهَا.
قَالَ سُلَيْمَانُ: فَنَظَرْتُ إِلَى
حرس يأخذونها من أيدي الناس.
(الصكاك) جمع صك. وهو الورقة المكتوبة بدين.
ويجمع أيضا على صكوك. والمراد هنا الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه.
بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكذا من طعام أو غيره. فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن
يقبضه. وقد اختلف العلماء في ذلك.
٤١ - (١٥٢٩) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا رَوْحٌ. حَدَّثَنَا ابن جريج. حدثني أَبِي الزُّبَيْرِ؛
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ
(إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ).
٩ - بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ صُبْرَةِ التَّمْرِ
الْمَجْهُولَةِ الْقَدْرِ بتمر.
٤٢
- (١٥٣٠)
حدثني أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرج. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. حَدَّثَنِي
ابْنُ جُرَيْجٍ: أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ
عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ
الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ، لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا، بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى
مِنَ التمر.
(الصبرة) الصبرة هي الكومة. وهو المجتمع من
المكيل. والمعنى نهى عن بيع الكومة من التمر المجهولة القدر، بالكيل المعين القدر
من التمر.
(١٥٣٠) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ.
أخبرني أَبِي الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، بِمِثْلِهِ. غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ: مِنَ
التَّمْرِ. فِي آخِرِ الْحَدِيثِ.
١٠ - بَاب ثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ
لِلْمُتَبَايِعَيْنِ.
٤٣
- (١٥٣١)
حَدَّثَنَا يَحْيَي بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله ﷺ قَالَ
(الْبَيِّعَانِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ، مَا لَمْ
يَتَفَرَّقَا. إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ).
(١٥٣١) - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ
وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. قالا: حدثنا يحيي (وهو القطان). ح وحدثنا أبي
بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. ح وحَدَّثَنَا
ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنْ ابن عمر، عن النبي ﷺ. ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ
بْنُ حُجْرٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. ح وحَدَّثَنَا أبي الربيع وأبي
كامل. قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ). جَمِيعًا عَنْ
أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عمر، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ
الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. قَالَ؛
سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ
أَبِي فُدَيْكٍ. أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ. كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نافع.
٤٤ - (١٥٣١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ.
حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ
عُمَرَ،
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ أَنَّهُ
قَالَ (إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا
لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ.
فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكِ، فَقَدْ وَجَبَ
الْبَيْعُ. وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ
مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ).
٤٥ - (١٥٣١) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ
وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ ابن عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ. قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ نَافِعٌ؛
سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
⦗١١٦٤⦘
(إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ
بِالْبَيْعِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ
يَتَفَرَّقَا. أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ. فَإِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا
عَنْ خِيَارٍ، فَقَدْ وَجَبَ).
زَادَ ابْنُ أَبِي عمر في روايته:
قال نافع: فكان إِذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ لَا يُقِيلَهُ، قام فمشي
هنيهة، ثم رجع اليه.
(هنية) هكذا هي في بعض الأصول: هنية. وفي
بعضها هنيهة. أي شيئا يسيرا.
٤٦ - (١٥٣١) حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يحيى ويحيى
بن أيوب وقتيبة بْنُ حُجْرٍ (قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وقال
الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
دِينَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (كل بيعين
لا يبع بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا. إِلَّا بَيْعُ الْخِيَارِ).
١١ - بَاب الصِّدْقِ فِي الْبَيْعِ
وَالْبَيَانِ.
٤٧
- (١٥٣٢)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
شُعْبَةَ. ح وحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ. حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ سَعِيدٍ
وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ
حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ
(الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا. فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا
بُورِكَ لَهُمَا فِي بيعهما. وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما).
(بينا) أي بين كل واحد لصاحبه ما يحتاج الى
بيانه من عيب ونحوه في السلعة والثمن.
(محقت
بركة بيعهما) أي ذهبت بركته. وهي زيادته ونمائه.
(١٥٣٢) - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ أَبِي
التَّيَّاحِ. قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنْ
حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِمِثْلِهِ.
قَالَ مُسْلِم بْن الْحَجَّاج:
وُلِدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ. وَعَاشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ
سَنَةً.
١٢ - بَاب مَنْ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ.
٤٨
- (١٥٣٣)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قتيبة وابن حجر (قال
يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
جَعْفَرٍ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ
يَقُولُ:
ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ
أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ. فقال رسول الله ﷺ (مَنْ بَايَعْت فَقُلْ: لَا
خِلَابَةَ).
فَكَانَ إِذَا بايع يقول: لا خلابة.
(١٥٣٣) - حدثنا أبي بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا سفيان. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ دِينَارٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا:
فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ: لا خيابة.
(لا خلابة) لا خديعة. أي لا تحل لك خديعتي.
أو لا يلزمني خديعتك.
(لا خيابة) كان الرجل ألثغ، فكان يقولها هكذا،
ولا يمكنه أن يقول: لا خلابة.
١٣ - بَاب النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ
الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ.
٤٩
- (١٥٣٤)
حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يحيى. قال: قرأت على مالك بن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ
الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا. نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ.
(يبدو) أي يظهر.
(١٥٣٤) - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ.
حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ.
بِمِثْلِهِ.
٥٠ - (١٥٣٥) وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ
السَّعْدِيُّ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ
أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابن عمر؛
أن رسول الله ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ
النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ.
⦗١١٦٦⦘
وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ
ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري.
(يزهو) قال ابن الأعرابي: يقال: زها النخل
يزهو إذا ظهرت ثمرته. وأزهى يزهي إذا أحمر أو أصفر. قال الجوهري: الزهو، بفتح
الزاي، وأهل الحجاز يقولون بضمها. وهو البسر الملون. يقال: إذا ظهرت الحمرة أو
الصفرة في النخل فقد ظهر فيه الزهو. وقد زها النخل زهوا. وأزهى، لغة.
(وعن
السنبل حتى يبيض) معناه يشتد حبه وهو بدو صلاحه.
(ويأمن
العاهة) هي الآفة تصيب الزرع أو الثمر ونحوه، فتفسده.
٥١ - (١٥٣٤) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ.
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَحْيَي بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
قَالَ:
قَالَ رسول الله ﷺ (لَا تَبْتَاعُوا
الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الْآفَةُ).
قَالَ: يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، حمرته
وصفرته.
(١٥٣٤) - وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُثَنَّى. وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ
يَحْيَي، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ. لَمْ يَذْكُرْ مَا
بعده.
٢ م - (١٥٣٤) حَدَّثَنَا ابْنُ
رَافِعٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ. أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِمِثْلِ حديث عبد الوهاب.
٣ م - (١٥٣٤) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ
سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ ميسرة. حدثني موسى بن عقبة بن نافع، عن ابن عمر،
عن النبي ﷺ. بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَعُبَيْدِ الله.
٥٢ - (١٥٣٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى
وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وقتيبة بن أبي حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال
الآخرون: حدثنا إسماعيل) (وهو ابن أبي جَعْفَرٍ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
دِينَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (لَا
تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ).
(١٥٣٤) - وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ
حَرْبٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ
الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ.
كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَزَادَ فِي
حَدِيثِ شُعْبَةَ: فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: مَا صَلَاحُهُ؟ قَالَ: تَذْهَبُ
عَاهَتُهُ.
٥٣ - (١٥٣٦) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة
عن ابن الزُّبَيْرِ. عَنْ جَابِرٍ. ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ.
حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ. قَالَ:
نَهَى (أَوْ نَهَانَا) رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حتى يطيب.
٥٤ - (١٥٣٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ
النَّوْفَلِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو عاصم. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ
(وَاللَّفْظُ لَهُ). حدثنا روح. قالا: حدثنا زكريا بْنُ إِسْحَاقَ. حَدَّثَنَا
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ سمع جابر ابن عبد الله يَقُولُ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ
الثَّمَرِ حَتَّى يبدو صلاحه.
٥٥ - (١٥٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عمرو بن
مرة، عن أبي البحتري. قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ؟
فَقَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ
النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ. وَحَتَّى يُوزَنَ. قَالَ
فَقُلْتُ: مَا يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر.
(حتى يأكل منه أو يؤكل) معناه حتى يصلح لأن
يؤكل في الجملة. وليس المراد كمال أكله. وذلك يكون عند بدو الصلاح.
(حتى
يحزر) أي يخرص. والحزر والخرص هو التقدير.
٥٦ - (١٥٣٨) حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ
بْنُ الْعَلَاءِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ
أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ:
قَالَ رسول الله ﷺ (لا تَبْتَاعُوا
الثِّمَارَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا).
٥٧ - (١٥٣٤) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى.
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ
نُمَيْرٍ وزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُمَا) قَالَا:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. حَدَّثَنَا
الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عمر؛
أن النبي ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ
الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ. وعن بيع الثمر بالتمر.
(الثمر بالتمر) معناه بيع الرطب بالتمر.
(١٥٣٩) - قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَحَدَّثَنَا
زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ؛
إن رسول الله ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ
الْعَرَايَا. زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ في روايته: أن تباع.
(العرايا) جمع عرية، فعيلة بمعنى مفعولة. من
عراة يعروة إذا قصده. ويحتمل أن تكون فعيلة، فاعلة، من عرى يعري إذا خلع ثوبه.
كأنها عريت من جملة التحريم، فعريت أي خرجت. وقيل في تفسيرها أنه لما نهى عن
المزابنة، وهي بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر، رخص في جملة المزابنة في العرايا.
وهو أن من لا تخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب
لعياله، ولا نخل لهم يطعمهم منه، ويكون قد فضل له من قوته تمر، فيجيء الى صاحب
النخل، فيقول له: يعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر. فيعطيه ذلك الفاضل من
التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها، مع الناس. فرخص فيه إذا كان دون خمسة
أوسق. قال ابن الأثير في النهاية.
٥٨ - (١٥٣٨) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ
وَحَرْمَلَةُ (وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ) قَالَا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن
ابْنُ شِهَابٍ. حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بن عبد
الرحمن؛ أن أبا هريرة قال:
قال رسول الله ﷺ (لَا تَبْتَاعُوا
الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ. وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ).
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي
سالم بن عبد الله بن عمر عن أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مثله، سواء.
١٤ - بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ الرُّطَبِ
بِالتَّمْرِ إِلَّا فِي الْعَرَايَا.
٥٩
- (١٥٣٩)
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى.
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيِّبِ؛
أَنّ رسول الله ﷺ نهى عن بيع
المزابنة والمحاقلة. والمزانبة أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ.
وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الزَّرْعُ بِالْقَمْحِ. وَاسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ
بِالْقَمْحِ.
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أنه قال: لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى
يَبْدُوَ صَلَاحُهُ. وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ.
وقَالَ سَالِمٌ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ
اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ أَنَّهُ رَخَّصَ
بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ. وَلَمْ
يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ.
٦٠ - (١٥٣٩) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زيد بن ثابت؛
أن رسول الله ﷺ رَخَّصَ لِصَاحِبِ
الْعَرِيَّةِ أَنْ يبيعها بخرصها من الثمر.
(بخرصها) هو بفتح الخاء وكسرها. الفتح أشهر.
ومعناه بقدر ما فيها إذا صار تمرا. فمن فتح قال: هو مصدر، أي اسم الفاعل. ومن كسر
قال: هو اسم للشيء المخروص.
٦١ - (١٥٣٩) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا سليمان
عن بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ. أَخْبَرَنِي نَافِعٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ: أن زيد ابن ثَابِتٍ حَدَّثَهُ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي
الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا. يَأْكُلُونَهَا
رُطَبًا.
(١٥٣٩) - وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ
سَعِيدٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
٦٢ - (١٥٣٩) وحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى.
أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. غَيْرَ
أَنَّهُ قَالَ: وَالْعَرِيَّةُ النَّخْلَةُ تُجْعَلُ لِلْقَوْمِ فَيَبِيعُونَهَا
بِخَرْصِهَا ثمرا.
٦٣ - (١٥٣٩) وحدثنا محمح بْنُ رُمْحِ بْنِ
الْمُهَاجِرِ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ؛
إن رسول الله ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ
الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا.
قَالَ يَحْيَى: الْعَرِيَّةُ أَنْ
يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخَلَاتِ لِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطَبًا،
بِخَرْصِهَا تَمْرًا.
٦٤ - (١٥٣٩) وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ.
حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ. حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ، عَنْ زيد بن ثابت؛
أن رسول الله ﷺ رَخَّصَ فِي
الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا.
٦٥ - (١٥٣٩) وحَدَّثَنَاه ابْنُ الْمُثَنَّى.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
وَقَالَ: أَنْ تؤخذ بخرصها.
٦٦ - (١٥٣٩) وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل. قالا:
حدثنا حَمَّادٌ. ح وحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ.
كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ؛
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي
بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا.
٦٧ - (١٥٤٠) وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ)، عَنْ
يَحْيَى (وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ)، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ بعض أصحاب
الرسول ﷺ مِنْ أَهْلِ دَارِهِمْ. مِنْهُمْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ؛
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نهى عن
بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ. وَقَالَ (ذَلِكَ الرِّبَا، تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ).
إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ. النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ
يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا. يأكلونها رطبا.
٦٨ - (١٥٤٠) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا
لَيْثٌ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا الليث عن يحيى ابْنُ سَعِيدٍ،
عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أصحاب رسول الله ﷺ أَنَّهُمْ قَالُوا:
رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في بيع
العرية بخرصها ثمرا.
٦٩ - (١٥٤٠) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُثَنَّى وَإسحاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أبي عمر. جميعا عن الثقفي. قال:
سمعت يحيى بن سعيد يقوب: أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ
الرسول ﷺ، مِنْ أَهْلِ دَارِهِ؛ إن رسول الله ﷺ نهى. فذكر بمثل حديث سليمان ابن
بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى. غَيْرَ أَنَّ إِسْحَاقَ وَابْنَ الْمُثَنَّى جَعَلَا
(مَكَانَ الرِّبَا) الزَّبْنَ. وقَالَ ابْنُ أبي عمر: الربا.
(الزبن) أصل الزبن الدفع. وسمي هذا العقد
مزابنة لأنهم يتدافعون في مخاصمتهم بسببه لكثرة الغرر والخطر.
(١٥٤٠) - وحَدَّثَنَاه عَمْرٌو النَّاقِدُ
وَابْنُ نُمَيْرٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى
بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ. نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.
٧٠ - (١٥٤٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ. قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ
الْوَلِيدِ ابن كَثِيرٍ. حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي
حَارِثَةَ؛ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ:
⦗١١٧١⦘
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ
الْمُزَابَنَةِ. الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ. إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا. فَإِنَّهُ
قَدْ أَذِنَ لهم.
٧١ - (١٥٤١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. حَدَّثَنَا مَالِكٌ. ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ). قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ دَاوُدَ بْنِ
الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ (مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ). عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ؛
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي
بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ
(يَشُكُّ دَاوُدُ قَالَ: خَمْسَةٌ أَوْ دُونَ خَمْسَةٍ)؟ قَالَ: نَعَمْ.
٧٢ - (١٥٤٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى
التَّمِيمِيُّ. قَالَ: قَرَأْتُ على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛
إن رسول الله ﷺ نَهَى عَنِ
الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا. وَبَيْعُ
الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا.
٧٣ - (١٥٤٢) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ.
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ؛
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نهى عن المزابنة.
وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ
الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا، وَبَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا.
(١٥٤٢) - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة.
حدثناه ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِهَذَا الإسناد، مثله.
٧٤ - (١٥٤٢) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ
وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى. قَالُوا: حَدَّثَنَا
أَبُو أُسَامَةَ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نافع، عن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ
الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا.
وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْعِنَبِ كَيْلًا. وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ.
٧٥ - (١٥٤٢) حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ
السَّعْدِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ
ابْنُ إِبْرَاهِيمَ) عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛
إن رسول الله ﷺ نَهَى عَنْ
الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ مَا في رؤوس النَّخْلِ بِتَمْرٍ،
بِكَيْلٍ مُسَمَّى. إِنْ زَادَ فَلِي، وإن نقص فعلي.
(١٥٤٢) - وحدثنيه أبو الربيع وأبو كامل.
قالا: حدثنا حماد، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
٧٦ - (١٥٤٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ.
حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وحدثني مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ
نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن
المزابنة: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، إِنْ كَانَتْ نَخْلًا، بِتَمْرٍ
كَيْلًا. وَإِنْ كَانَ كَرْمًا، أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا. وَإِنْ كَانَ
زَرْعًا، أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ. نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.
وَفِي رواية قتيبة. أو كان زرعا.
(حائطه) الحائط هنا البستان، فيجمع على
حوائط. وأما الحائط، بمعنى الجدار، فيجمع على حيطان.
(١٥٤٢) - وحدثنيه أبو الطاهر. أخبرنا ابن
وهاب. حدثني يونس. ح وحدثناه ابْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ.
أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ. ح وحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا
حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ. حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ. كُلُّهُمْ عَنْ
نَافِعٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.
١٥ - بَاب مَنْ بَاعَ نَخْلًا عَلَيْهَا
ثَمَرٌ.
٧٧
- (١٥٤٣)
حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله ﷺ قال (من بَاعَ
نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ. إِلَّا أن يشترط المبتاع).
(أبرت) قال أهل اللغة: يقال: أبرت النخل آبرة
أبرا، بالتخفيف، كأكلته آكله أكلا. وأبرته بالتشديد أؤبره تأبيرا، كعلمته أعلمه
تعليما. وهو أن يشق طالع النخلة ليذر فيه شيء من طلع ذكر النخل. والإبار هو شقة
سراء حط فيه شيء أولا.
٧٨ - (١٥٤٣) حدثنا محمد بن المثتى. حدثنا يحيى بن
سَعِيدٍ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. جميعا عَنْ عُبَيْدِ
اللَّهِ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بن أبي شيبة (واللفظ له). حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله ﷺ قَالَ (أَيُّمَا
نَخْلٍ اشْتُرِيَ أُصُولُهَا وَقَدْ أُبِّرَتْ، فَإِنَّ ثَمَرَهَا لِلَّذِي
أَبَّرَهَا. إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهَا).
٧٩ - (١٥٤٣) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ.
حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ
نَافِعٍ، عن ابن عمر؛
أن النبي ﷺ قَالَ (أَيُّمَا امْرِئٍ
أَبَّرَ نَخْلًا، ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا، فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ.
إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ).
(١٥٤٣) - وحَدَّثَنَاه أَبُو الرَّبِيعِ
وَأَبُو كَامِلٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا حماد. ح وحدثنيه زعير بْنُ حَرْبٍ.
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، بِهَذَا
الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
٨٠ - (١٥٤٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى
وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. ح وحَدَّثَنِيهِ
قُتَيْبَةُ بْنُ سعيد. حدثنا ليث عن ابن شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عمر، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. قَالَ:
سَمِعْتُ رسول الله ﷺ يقول (من
ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا. إِلَّا
أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي
بَاعَهُ. إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المبتاع).
(١٥٤٣) - وحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى
وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (قَالَ يَحْيَى:
أَخْبَرَنَا. وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) عن
الزهري، بهذا الإسناد، مثله.
٢ م - (١٥٤٣) وحدثني حرملة بن يحيى.
أخبرنا ابن وهب. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّثَنِي سَالِمُ ابن
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
يقول. بمثله.
١٦ - بَاب النَّهْيِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
وَالْمُزَابَنَةِ، وَعَنِ الْمُخَابَرَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ
صَلَاحِهَا، وَعَنْ بَيْعِ الْمُعَاوَمَةِ وَهُوَ بَيْعُ السِّنِينَ
٨١
- (١٥٣٦)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ. قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ
الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ. وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ
حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ. وَلَا يُبَاعُ إِلَّا بالدينار والدرهم. إلا العرايا.
(والمخابرة) المخابرة والمزارعة متقاربان.
وهما المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع. كالثلث والربع وغير ذلك من
الأجزاء المعلومة. لكن في المزارعة يكون البذر من مالك الأرض. وفي المخابرة يكون
البذر من العامل. وقال جماعة من أهل اللغة وغيرهم: المخابرة مشتقة من الخبير وهو
الأكار، أي الفلاح. وقيل: مشتقة من الخبار وهي الأرض اللينة. وقيل: من الخبرة، وهي
النصيب، وهي بضم الخاء. وقال الجوهري: قال أبو عبيد: هي النصيب من سمك أو لحم.
ويقال: تخبروا خبرة، إذا اشتروا شاة فذبحوها واقتسموا لحمها.
(١٥٣٦) - وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي
الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُمَا سَمِعَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فذكر بمثله.
٨٢ - (١٥٣٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ. أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ الْجَزَرِيُّ.
حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله؛
أن رسول الله ﷺ نهى عَنِ
الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ. وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ
حَتَّى تُطْعِمَ. وَلَا تُبَاعُ إِلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ. إِلَّا
الْعَرَايَا.
قَالَ عَطَاءٌ: فَسَّرَ لَنَا
جَابِرٌ قَالَ: أَمَّا الْمُخَابَرَةُ فَالْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا
الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُل فَيُنْفِقُ فِيهَا، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثَّمَرِ.
وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ بَيْعُ الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا.
وَالْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ. يَبِيعُ الزَّرْعَ
الْقَائِمَ بِالْحَبِّ كَيْلًا.
(تطعم) أي يبدو صلاحها وتصير طعاما يطيب
أكلها.
٨٣ - (١٥٣٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بن أبي خلف. كلاهما عن زكريا. قال ابن أبي
خلف: حدثنا زكريا بن عدي. أخبرنا عبيد الله عن زيد بن أُنَيْسَةَ. حَدَّثَنَا
أَبُو الْوَلِيدِ الْمَكِّيُّ (وَهُوَ جَالِسٌ عِنْدَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ)
عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله؛
أن رسول الله ﷺ نَهَى عَنِ
الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ والمخابرة. وأن تشتري النخل حتى تشقه. (والإشقاء
أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيْءٌ) وَالْمُحَاقَلَةُ
أَنْ يُبَاعَ الْحَقْلُ بِكَيْلٍ مِنَ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ. وَالْمُزَابَنَةُ
أَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ بِأَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ. وَالْمُخَابَرَةُ الثُّلُثُ
وَالرُّبُعُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ.
قَالَ زَيْدٌ: قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ
أَبِي رَبَاحٍ: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ هَذَا عن رسول
الله ﷺ؟ قال: نعم.
٨٤ - (١٥٣٦) وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
هَاشِمٍ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ. حَدَّثَنَا
سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ
الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ. وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ
حَتَّى تُشْقِحَ.
قَالَ قُلْتُ لِسَعِيدٍ: مَا
تُشْقِحُ؟ قَالَ: تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا.
٨٥ - (١٥٣٦) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ
عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ومُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ (وَاللَّفْظُ
لِعُبَيْدِ اللَّهِ) قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. حَدَّثَنَا
أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنُ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن المحاقلة
والمزابنة وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَابَرَةِ (قَالَ أَحَدُهُمَا: بَيْعُ
السِّنِينَ هِيَ المعاومة) وعن الثنيا ورخص في العرايا.
(الثنيا) هي أن يستثنى في عقد البيع شيء
مجهول. كقوله: بعتك هذه الصبرة إلا بعضها.
(١٥٣٦) - وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ
أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ
ابْنُ عُلَيَّةَ) عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ. غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَذْكُرُ: بَيْعُ السِّنِينَ هي
المعاومة.
٨٦ - (١٥٣٦) وحَدَّثَنِي إِسْحَاقَ بْنُ
مَنْصُورٍ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ. حَدَّثَنَا
رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ. قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ. قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ
كِرَاءِ الْأَرْضِ. وَعَنْ بَيْعِهَا السِّنِينَ. وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى
يَطِيبَ.
١٧ - بَاب كِرَاءِ الْأَرْضِ.
٨٧
- (١٥٣٦)
وحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ
زَيْدٍ) عَنْ مَطَرٍ الوراق، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛
إن رسول الله ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ
الْأَرْضِ.
٨٨ - (١٥٣٦) وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ. (لَقَبُهُ عَارِمٌ، وَهُوَ أَبُو
النُّعْمَانِ السَّدُوسِيُّ). حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ. حَدَّثَنَا
مَطَرٌ الْوَرَّاقُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قال:
قال رسول الله ﷺ (مَنْ كَانَتْ لَهُ
أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا. فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ).
٨٩ - (١٥٣٦) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى.
حَدَّثَنَا هِقْلٌ (يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ) عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ:
كَانَ لِرِجَالٍ فُضُولُ أَرَضِينَ
مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَتْ لَهُ
فَضْلُ أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. فإن أبى فليمسك أرضه.
٩٠ - (١٥٣٦) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ.
حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ. أَخْبَرَنَا
الشَّيْبَانِيُّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ
يُؤْخَذَ لِلْأَرْضِ أَجْرٌ أَوْ حَظٌّ.
٩١ - (١٥٣٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ.
حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (من كَانَتْ
لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا، وَعَجَزَ
عَنْهَا، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ. وَلَا يُؤَاجِرْهَا إِيَّاهُ).
٩٢ - (١٥٣٦) وحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ.
حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. قَالَ: سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً فَقَالَ:
أَحَدَّثَكَ جابر بن عبد الله؛
أن النبي ﷺ قَالَ (مَنْ كَانَتْ لَهُ
أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكْرِهَا).
قال: نعم.
٩٣ - (١٥٣٦) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا
سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ؛
أَنّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ
الْمُخَابَرَةِ.
٩٤ - (١٥٣٦) وحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ
الشَّاعِرِ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ. حَدَّثَنَا
سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ. قَالَ: سَمِعْتُ
جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال (من كان
لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ. وَلَا
تَبِيعُوهَا).
فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ: مَا قَوْلُهُ:
وَلَا تَبِيعُوهَا؟ يَعْنِي الْكِرَاء؟ قَالَ: نَعَمْ.
٩٥ - (١٥٣٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ.
حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ. قَالَ:
كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَنُصِيبُ مِنَ الْقِصْرِيِّ وَمِنْ كَذَا. فَقَالَ رسول الله
ﷺ (من كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيُحْرِثْهَا أَخَاهُ. وإلا
فليدعها).
(القصرى) على وزن القبطى. هكذا ضبطناه وكذا
ضبطه الجمهور، وهو المشهور. وهو ما بقي من الحب في السنبل بعد الدياس. ويقال له
القصارة. وهذا الأسم أشهر من القصرى.
٩٦ - (١٥٣٦) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ
وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى. جَمِيعًا عَنْ ابْنِ وَهْبٍ. قَالَ ابْنُ عِيسَى:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ. حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ؛ أَنَّ
أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيّ حَدَّثَهُ. قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ
اللَّهِ يَقُولُ:
كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ نَأْخُذُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ. بِالْمَاذِيَانَاتِ. فَقَامَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في ذلك الحين فَقَالَ (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ
فَلْيَزْرَعْهَا. فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ. فَإِنْ لَمْ
يَمْنَحْهَا أخاه فليمسكها).
(بالماذيانات) هي مسايل المياه. وقيل ما ينبت
على حافتي مسيل الماء. وقيل: ما ينبت حول السواق. وهي لفظة معربة، وليست عربية.
٩٧ - (١٥٣٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ
سُلَيْمَانَ. حَدَّثَنَا أبو سيان عَنْ جَابِرٍ. قَالَ:
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ (مَنْ
كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَهَبْهَا أَوْ لِيُعِرْهَا).
٩٨ - (١٥٣٦) وحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ
الشَّاعِرِ. حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ. حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ
عَنْ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الإسناد. غير أنه قال: فليزرعها أو ليزرعها رجلا.
٩٩ - (١٥٣٦) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا
ابن وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرٌو (وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ)؛ أَنَّ بُكَيْرًا
حَدَّثَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنْ النُّعْمَانِ
بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عن جابر بن عبد الله؛
أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض.
١٠٠ - (١٥٣٦) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى.
أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عن أبي الزبير، عن جابر، قال:
نهى رسول الله ﷺ عن بَيْعِ الْأَرْضِ
الْبَيْضَاءِ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.
١٠١ - (١٥٣٦) وحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ
وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ.
قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ. قَالَ:
نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ
السِّنِينَ.
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي
شَيْبَةَ: عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ.
١٠٢ - (١٥٤٤) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ
الْحُلْوَانِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ. حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى
بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن أبي هريرة.
قال:
قال رسول الله ﷺ (مَنْ كَانَتْ لَهُ
أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. فإن أبى فليمسك أرضه).
١٠٣ - (١٥٣٦) وحَدَّثَنَا الْحَسَنُ
الْحُلْوَانِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ. حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى
بْنِ أَبِي كَثِيرٍ؛ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ نُعَيْمٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ جَابِرَ بْنَ
عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ؛
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
يَنْهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْحُقُولِ. فَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ:
الْمُزَابَنَةُ الثَّمَرُ بِالتَّمْرِ. وَالْحُقُولُ كِرَاءُ الْأَرْضِ.
١٠٤ - (١٥٤٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ.
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابن عبد الرحمن القاري) عن سهيل ابن أَبِي صَالِحٍ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ
الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ.
١٠٥ - (١٥٤٦) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ.
أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي مالك ابن أَنَسٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ
الْحُصَيْنِ؛ أَنَّ أَبَا سفيان مولى أَبِي أَحْمَدَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ
أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ
الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثمر في رؤوس
النَّخْلِ. وَالْمُحَاقَلَةُ كِرَاءُ الْأَرْضِ.
١٠٦ - (١٥٤٧) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع
العتكي (قال أبو الربيع: حدثنا. وقال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد) عن عمرو. قَالَ:
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
كُنَّا لَا نَرَى بِالْخِبْرِ
بَأْسًا حَتَّى كَانَ عَامُ أَوَّلَ. فَزَعَمَ رَافِعٌ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ
نهى عنه.
(بالخبر) ضبطناه بكسر الخاء وفتحها. والكسر
أصح وأشهر. وهو بمعنى المخابرة.
١٠٧ - (١٥٤٧) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا
سُفْيَانُ. ح وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَإِبْرَاهِيمُ ابن دِينَارٍ.
قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل (وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ) عَنْ أَيُّوبَ. ح
وحَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ. كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ،
مِثْلَهُ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ:
فَتَرَكْنَاهُ مِنْ أَجْلِهِ.
١٠٨ - (١٥٤٧) وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ.
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ.
قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَقَدْ مَنَعَنَا رَافِعٌ نَفْعَ أرضنا.
١٠٩ - (١٥٤٧) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا زيد بْنُ
زُرَيْعٍ عَنْ أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ؛
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي
مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وفي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ
وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ. حَتَّى بَلَغَهُ فِي آخِرِ
خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ؛ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ فِيهَا بِنَهْيٍ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَأَنَا مَعَهُ. فَسَأَلَهُ فَقَالَ: كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ينهى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ. فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ
بَعْدُ.
وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْهَا،
بَعْدُ، قَالَ: زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى
عَنْهَا.
(١٥٤٧) - وحدثنا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو
كَامِلٍ. قَالَ: حدثنا حَمَّادٌ. ح وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيل. كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. وَزَادَ
فِي حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ: قَالَ: فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ.
فَكَانَ لَا يُكْرِيهَا.
١١٠ - (١٥٤٧) وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ.
حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ. قَالَ:
ذَهَبْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى
رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ. حَتَّى أَتَاهُ بِالْبَلَاطِ. فَأَخْبَرَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ نهى عن كراء المزارع.
(بالبلاط) مكان معروف بالمدينة مبلط
بالحجارة، وهو بقرب مسجد رسول الله.
(١٥٤٧) - وحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي خَلَفٍ
وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ. قالا: حدثنا زكريا عن ابن عدي. أخبرنا عبيد الله ابن
عَمْرٍو عَنْ زَيْدٍ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ
أَتَى رَافِعًا. فَذَكَرَ هذا الحديث عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
١١١ - (١٥٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ (يَعْنِي ابْنَ حَسَنِ بْنِ يَسَارٍ).
حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عن نافع؛ أن ابن عمر كان يؤجر الْأَرْضَ. قَالَ:
فَنُبِّئَ حَدِيثًا عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ. قَالَ: فَانْطَلَقَ بِي مَعَهُ
إِلَيْهِ. قَالَ: فَذَكَرَ عَنْ بَعْضُ عُمُومَتِهِ،
ذَكَرَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛
أَنَّهُ نهى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ. قَالَ: فَتَرَكَهُ ابْنُ عُمَرَ فلم يأجره.
(١٥٤٧) - وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ
حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، بِهَذَا
الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: فَحَدَّثَهُ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
١١٢ - (١٥٤٧) وحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ
شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي. حَدَّثَنِي
عقيل بن خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ؛
أَنَّ عبد الله بن عمر كان يكري
أرضه. حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ يَنْهَى
عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ. فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ: يَا ابْنَ خَدِيجٍ!
مَاذَا تُحَدِّثُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ؟ قَالَ رَافِعُ
بْنُ خَدِيجٍ لعبد الله: سمعت عمي (وكان قد شهد بَدْرًا) يُحَدِّثَانِ أَهْلَ
الدَّارِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ. قَالَ عَبْدُ
اللَّهِ: لَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّ الْأَرْضَ
تُكْرَى. ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْدَثَ
فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ. فَتَرَكَ كِرَاءَ الْأَرْضِ.
١٨ - بَاب كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ.
١١٣
- (١٥٤٨)
وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ.
قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ) عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
قَالَ:
كُنَّا نُحَاقِلُ الْأَرْضَ عَلَى
عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فنكريها بالربع والثلث والطعام المسمى. فجائنا ذات بوم
رَجُلٌ مَنْ عُمُومَتِي. فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ
لَنَا نَافِعًا. وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا. نهانا أن
نحاقل بالأرض فنكريها بالثلث وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى. وَأَمَرَ
رَبَّ الْأَرْضِ أَنْ يزرعها أو يزرعها. وكره كرائها، وَمَا سِوَى ذَلِكَ.
(١٥٤٨) - وحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى.
أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ. قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ يَعْلَى
بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَافِعِ
بْنِ خَدِيجٍ. قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ بِالْأَرْضِ فَنُكْرِيهَا عَلَى الثُّلُثِ
وَالرُّبُعِ. ثُمَّ ذكر بمثل حديث ابن علية.
٢ م - (١٥٤٨) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
حَبِيبٍ. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ. ح وحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ
عَلِيٍّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى. ح وحَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ
إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ. كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ يَعْلَى
بْنِ حَكِيمٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
٣ م - (١٥٤٨) وحَدَّثَنِيهِ أَبُو
الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ
يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ. وَلَمْ يَقُلْ: عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ.
١١٤ - (١٥٤٨) حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ.
أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْهِرٍ. حدثني يحيى بن حمزة. حدثني أبو عمر والأوزاعي عَنْ
أَبِي النَّجَاشِيِّ، مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَافِعٍ؛ أَنَّ ظُهَيْرَ
بْنَ رَافِعٍ (وَهُوَ عَمُّهُ) قَالَ: أَتَانِي ظُهَيْرٌ فَقَالَ:
لَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن
أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا. فَقُلْتُ: وَمَا ذَاكَ؟ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
فَهُوَ حَقٌّ. قَالَ: سَأَلَنِي كَيْفَ تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟ فَقُلْتُ:
نُؤَاجِرُهَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَى الرَّبِيعِ أَوِ الْأَوْسُقِ مِنَ
التَّمْرِ أَوِ الشَّعِيرِ. قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا. ازْرَعُوهَا. أَوْ
أَزْرِعُوهَا. أَوْ أمسكوها.
(أتاني ظهير) هكذا هو في جميع النسخ. وهو
صحيح. وتقديره: عن رافع أن ظهيرا عمه حدثه بحديث. قال رافع في بيان ذلك الحديث:
أَتَانِي ظُهَيْرٌ فَقَالَ: لَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وهذا التقدير دل عليه
فحوى الكلام.
(نؤاجرها
على الربيع أو الأوسق) هكذا هو في معظم النسخ: الربيع هو الساقية والنهر الصغير.
(١٥٤٨) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ،
عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ، عَنْ رَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا. وَلَمْ
يَذْكُرْ: عَنْ عمه ظهير.
١٩ - بَاب كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ
وَالْوَرِقِ.
١١٥
- (١٥٤٧)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ؛ أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ
عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ؟ فَقَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ
كِرَاءِ الْأَرْضِ. قَالَ فَقُلْتُ: أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: أَمَّا
بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ.
١١٦ - (١٥٤٧) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ. أَخْبَرَنَا
عِيسَى بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ ربيعة بن عَبْدِ
الرَّحْمَنِ. حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ:
سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ
كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. إِنَّمَا
كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ.
وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ. وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ. فَيَهْلِكُ هَذَا
وَيَسْلَمُ هَذَا. وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هذا. فلم يكن الناس كِرَاءٌ إِلَّا
هَذَا. فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ. فَأَمَّا شيء معلوم مضمون، فلا بأس به.
(وأقبال الجداول) الأقبال أي أوائلها
ورؤوسها. والجداول هو جمع جدول. وهو النهر الصغير كالساقية.
١١٧ - (١٥٤٧) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ.
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ
الزُّرَقِيِّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ:
كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ
حَقْلًا. قَالَ: كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ
هَذِهِ. فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ. فَنَهَانَا عَنْ
ذَلِكَ. وَأَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا.
(١٥٤٧) - حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ.
حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
هَارُونَ. جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ. بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
٢٠ - بَاب فِي الْمُزَارَعَةِ
وَالْمُؤَاجَرَةِ.
١١٨
- (١٥٤٩)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ. ح
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ. كِلَاهُمَا عَنِ
الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ. قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ
الله
⦗١١٨٤⦘
ابن مَعْقِلٍ عَنِ الْمُزَارَعَةِ؟
فَقَالَ: أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ؛ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نهى عن
المزارعة. وفي رواية أَبِي شَيْبَةَ؛ نَهَى عَنْهَا. وَقَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ
مَعْقِلٍ. وَلَمْ يُسَمِّ عَبْدَ اللَّهِ.
١١٩ - (١٥٤٩) حدثنا إسحاق بن منصور. أخبرنا يحيى بن
حَمَّادٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ. قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مَعْقِلٍ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ؟ فَقَالَ: زَعَمَ ثَابِتٌ؛
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ
الْمُزَارَعَةِ. وأمر بالمؤاجرة. وقال (لا بأس لها).
٢١ - بَاب الْأَرْضِ تُمْنَحُ.
١٢٠
- (١٥٥٠)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو؛
أَنَّ مجاهدا قال لطاووس: انطلق بنا الى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ. فَاسْمَعْ مِنْهُ
الْحَدِيثَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ فَانْتَهَرَهُ. قَالَ: إِنِّي
وَاللَّهِ! لَوْ اعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ.
وَلَكِنْ حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ (يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ)؛
إن رسول الله ﷺ قَالَ: (لَأَنْ
يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا
خَرْجًا مَعْلُومًا).
١٢١ - (١٥٥٠) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن
عمرو، وابن طاووس عن طاووس؛ أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ. قَالَ عَمْرٌو: فَقُلْتُ
لَهُ:
يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! لَوْ
تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ؛ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى
عَنِ الْمُخَابَرَةِ. فَقَالَ: أَيْ عَمْرُو! أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ
(يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ)؛ أن النبي ﷺ لم يَنْهَ عَنْهَا. إِنَّمَا قَالَ
(يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا
معلوما).
(فاسمع منه الحديث) روى: فاسمع بوصل الهمزة
مجزوما على الأمر. وبقطعها مرفوعا على الخبر، فأسمع. وكلاهما صحيح. والأول أجود.
(١٥٥٠) - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ.
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شيبة وإسحاق ابن إِبْرَاهِيمَ. جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ. ح
وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رمح. أخبرنا الليث عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ.
⦗١١٨٥⦘
ح وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ.
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ شعبة. كلهم عن عمرو ابن
دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النبي ﷺ. نحو حديثهم.
١٢٢ - (١٥٥٠) وحَدَّثَنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ
وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ (قال عبد:
إن النبي ﷺ قال (لَأَنْ يَمْنَحَ
أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا
وَكَذَا) (لِشَيْءٍ مَعْلُومٍ) قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ الْحَقْلُ.
وهو بلسان الأنصار المحاقلة.
(لشيء معلوم) تفسير من بعض الرواة لكتابة:
كذا كذا.
١٢٣ - (١٥٥٠) وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن
الدرامي. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ. حَدَّثَنَا عبيد
الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة، عن عبد الملك بن يزيد، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ
كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَإِنَّهُ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ خَيْرٌ).