recent
آخر المقالات

٢٠ - كتاب العتق

 

(العتق) قال أهل اللغة: العتق الحرية. يقال منه: عتق يعتق عتقا وعتقا. حكاه صاحب المحكم وغيره. وعتاقا وعتاقة فهو عتيق، وعاتق أيضا، حكاه الجوهري. وهم عتقاء وأعتقة. فهو معتق وعتيق وهم عتقاء. وأمة عتيق وعتيقة. وإماء عواتق. وحلف بالعتاق أي الإعتاق. قال الأزهري: هو مشتق من قولهم: عتق الفرس، إذا سبق ونجا. وعتق الفرخ طار واستقل. لأن العبد يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء. قال الأزهري وغيره: وإنما قيل لمن أعتق نسمة: إنه أعتق رقبة وفك رقبة، فخصت الرقبة دون سائر الأعضاء، مع أن العتق ينتاول الجميع - لأن حكم السيد عليه، وملكه له كحبل في رقبة العبد، وكالغل المانع له من الخروج. فإذا أعتق فكأنه أطلقت رقبته من ذلك.


١ - (١٥٠١) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ:
«من أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وإلا فقد عتق منه ما عتق».


(شركا له) أي نصيبا. (يبلغ ثمن العبد) أي ثمن بقية العبد.

(١٥٠١) - وحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. جميعا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. ح وحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ. ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيد الله. ح وحدثنا محمد ابْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. قَالَ: سَمِعْتُ يحيى بْنَ سَعِيدٍ. ح وحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ. ح وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ. كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ.

(١) بَاب ذِكْرِ سِعَايَةِ الْعَبْدِ
٢ - (١٥٠٢) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالَا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة، عن النضر ابن أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبي ﷺ قَالَ، فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا قال «يضمن».

٣ - (١٥٠٣) وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ:
«مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مشقوق عليه».


(شقصا) الشقص النصيب، قليلا كان أو كثيرا. ويقال له: الشقيص، أيضا: الشرك. (استسمى) قال القاضي، في ذكر الاستسعاء: هنا خلاف من الرواة. قال: قال الدارقطني: روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة. وهما أثبت. فلم يذكر فيها الاستسعاء. ووافقهما همام. ففصل الاستسعاء من الحديث. فجعله من رأي أبي قتادة. قال: وعلى هذا أخرجه البخاري وهو الصواب. قال الدارقطني: وسمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام وضبطه، ففصل قول قتادة عن الحديث. قال القاضي: وقال الأصيلي وابن القصار وغيرهما: من أسقط السعاية من الحديث أولى ممن ذكرها. لأنها ليست في الأحاديث الأخر من رواية ابن عمر. وقال ابن عبد البر: الذين لم يذكرون السعاية أثبت ممن ذكروها. قال غيره: وقد اختلف فيها عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. فتارة ذكرهها وتارة لم يذكرها. فدل على أنها ليست عنده من متن الحديث كما قال غيره. هذا آخر كلام القاضي. قال العلماء: ومعنى الاستسعاء في الحديث أن العبد يكلف الاكتساب والطلب حتى تحصل قيمة نصيب الشريك الآخر. فإذا دفعها إليه عتق. هكذا فسره جمهور القائلين بالاستسعاء. وقال بعضهم: هو أن يخدم سيده الذي لم يعتق بقدر ماله فيه من الرق. فعلى هذا تتفق الأحاديث. (غير مشقوق عليه) أي لا يكلف ما يشق عليه. وفي الحديث أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك قوم علي باقيه، إذا كان موسرا، بقيمة عدل. سواء كان العبد مسلما أو كافرا. وسواء كان الشريك مسلما أو كافرا. وسواء كان العتيق عبدا أو أمة. ولا خيار للشريك في هذا ولا للعبد ولا للمعتق. بل ينفذ هذا احكم، وإن كرهه كلهم. مراعاة لحق الله تعالى في الحرية.

٤ - (١٥٠٣) وحَدَّثَنَاه عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ. أَخْبَرَنَا عِيسَى (يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ) عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَزَادَ «إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ. ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ. غَيْرَ مشقوق عليه».

(١٥٠٣) - حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ. حَدَّثَنَا أَبيِ. قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ. وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ: قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عدل.

(٢) بَاب إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
٥ - (١٥٠٤) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عائشة؛
أنا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا. فَقَالَ أَهْلُهَا: نبيعكها على أن ولا ءها لَنَا. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ. فَإِنَّمَا الولاء لمن أعتق».


(على أن ولا ءها لنا) المراد بالولاء هنا ولا ء العتاقة. وهو ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه. (لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) يعني أن الشرط الذي شرطوه غير مانع لك من ولا ئها. فإن الولاء، إنما هو لمن أعتق.

٦ - (١٥٠٤) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا. وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا. فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ:
ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ. فَإِنْ أَحَبُّوا أن أقضي عنك كتابتك، ويكون ولا ؤك لِي، فَعَلْتُ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا. فَأَبَوْا. وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ. ويكون لنا ولا ؤك. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي. فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ثُمَّ قَامَ

١١٤٢
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ
«مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ. شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وأوثق».


(أقضي عنك كتابتك) أي أؤدي عنك جميع ما عليك من بدل الكتابة. (إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل) أي إن أرادت الثواب عند الله وأن لا يكون لها ولا ء، فلتفعل. (ما بال أناس) أي ما شأنهم. (يشترطون شروطا ليست في كتاب الله) أي ليست في حكمه ولا على موجب قضاء كتابه. لأن كتاب الله أمر بطاعة الرسول، وأعلم أن سنته بيان له. وقد جعل الرسول الولاء لمن أعتق، لا أن الولاء مذكور في القرآن نصا.

٧ - (١٥٠٤) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهَا قَالَتْ:
جَاءَتْ بَرِيرَةُ إِلَيَّ. فقلت: يَا عَائِشَةُ! إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ. فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ. بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ. وَزَادَ: فَقَالَ «لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ مِنْهَا. ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي». وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ «أما بعد».

٨ - (١٥٠٤) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ. أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ:
إِنَّ أَهْلِي كَاتَبُونِي عَلَى تِسْعِ أوق فِي تِسْعِ سِنِينَ. فِي كُلِّ سَنَةٍ أُوقِيَّةٌ. فَأَعِينِينِي فَقُلْتُ لَهَا: إِنْ شَاءَ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً، وَأُعْتِقَكِ، وَيَكُونَ الْوَلَاءُ لِي، فَعَلْتُ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِأَهْلِهَا. فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ. فَأَتَتْنِي فَذَكَرَتْ ذَلِكَ. قالت: فانتهرتها. فقالت: لاها اللَّهِ إِذَا. قَالَتْ: فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَسَأَلَنِي

١١٤٣
فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ «اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا. وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ. فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أعتق» ففعلت. فقالت: ثُمَّ خَطَبَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَشِيَّةَ. فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ. ثُمَّ قَالَ «أَمَّا بَعْدُ. فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عز وجل فَهُوَ بَاطِلٌ. وَإِنْ كان مائة شرط. كتاب الله الحق. وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ. مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَعْتِقْ فُلَانًا وَالْوَلَاءُ لِي. إِنَّمَا الولاء لمن أعتق».


(كاتبوني) الكتابة أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجما. فإذا أداه صار حرا. وسميت كتابة لمصدر كتب. كأنه يكتب على نفسه لمولاه ثمنه. ويكتب مولاه له عليه العتق. وقد كاتبه مكاتبة. والعبد مكاتب وإنما خص العبد بالمفعول لأن الأصل المكاتبة من المولى، وهو الذي يكاتب عبده. (أن أعدها لهم عدة واحدة) أي أعطيها لهم جملة حاضرة. (لاها الله إذا) وفي بعض النسخ: لا هاء الله إذا. قال المازري وغيره من أهل العربية: هذان لحنان. وصوابه لاها الله ذا. بالقصر في ها وحذف الألف من إذا قالوا: وما سواه خطأ. قالوا ومعناه: ذا يميني. ومعناه: لا والله هذا ما أقسم به. فأدخل اسم الله تعالى بين ها وذا.

٩ - (١٥٠٤) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُرَيْبٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ ابن حرب وإسحاق بن إبراهيم. جميعا عن جرير. كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ: قَالَ:
وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا. فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا. وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ: «أَمَّا بَعْدُ».

١٠ - (١٥٠٤) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ (وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ) قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عروة عن عبد الرحمن ابن الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ:
كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ قَضِيَّاتٍ: أَرَادَ أَهْلُهَا أَنْ يبيعوها ويشترطوا ولا ءها. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ «اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا. فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ». قَالَتْ: وَعَتَقَتْ. فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا. قَالَتْ: وَكَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا وَتُهْدِي لَنَا. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله علي وَسَلَّمَ فَقَالَ «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ. وَهُوَ لَكُمْ هدية. فكلوه».

١١ - (١٥٠٤) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ مِنْ أُنَاسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ. وَاشْتَرَطُوا

١١٤٤
الْوَلَاءَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
«الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ» وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا. وَأَهْدَتْ لِعَائِشَةَ لَحْمًا. فقال رسول الله ﷺ «لو صنعتم لنا من هذه اللَّحْمِ؟» قَالَتْ عَائِشَةُ: تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ. فَقَالَ «هُوَ لَهَا صدقة ولنا هدية».


(الولاء لمن ولي النعمة) معناه لمن أعتق. لأن ولاي ة النعمة التي يستحق بها الميراث لا تكون إلا بالعتق.

١٢ - (١٥٠٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ. قَالَ:
سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ. فاشترطوا ولا ءها. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ
«اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا. فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ». وَأُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَحْمٌ. فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: هَذَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ. فَقَالَ «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ. وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ». وَخُيِّرَتْ. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا. قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ زَوْجِهَا؟ فَقَالَ: لَا أَدْرِي.

(١٥٠٤) - وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

١٣ - (١٥٠٤) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. جَمِيعًا عَنِ أَبِي هِشَامٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ وأَبُو هِشَامٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا.

١٤ - (١٥٠٤) وحدثني أبو الطاهر. حدثنا ابن وهيب. أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهَا قَالَتْ:
كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ: خُيِّرَتْ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ. وَأُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ. فَدَعَا بِطَعَامٍ. فَأُتِيَ بِخُبْزٍ وَأُدُمٍ مِنْ أُدُمِ الْبَيْتِ. فَقَالَ «أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمٌ؟» فَقَالُوا:

١١٤٥
بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ! ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ. فَكَرِهْنَا أَنْ نُطْعِمَكَ مِنْهُ. فَقَالَ«هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لنا منها هَدِيَّةٌ». وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فيها«إنما الولاء لمن أعتق».


(والبرمة على النار) هي القدر. (وأدم) جمع إدام، وزان كتاب وكتب. وهو ما يؤتدم به.

١٥ - (١٥٠٥) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ. حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ:
أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تشتري جارية تعتقها. فأبى أهلا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلَاءُ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ «لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ. فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

(٣) باب النهي عن بيع الولاء وهبة
١٦ - (١٥٠٦) حدثنا يحيى بن يحيى التيمي. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنّ رَسُولَ الله ﷺ نهى عن بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. قَالَ مُسْلِم:
النَّاسُ كُلُّهُمْ عِيَالٌ، عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، في هذا الحديث.

(١٥٠٦) - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بْنُ حَرْبٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ. ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حجر. قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جعفر. حدثنا شعبة. ح وحدثنا ابن الْمُثَنَّى. قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ. أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ (يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ). كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ. عَنِ ابْنِ عمر، عن النبي ﷺ، بِمِثْلِهِ. غَيْرَ أَنَّ الثَّقَفِيَّ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، إِلَّا الْبَيْعُ، وَلَمْ يَذْكُرِ: الْهِبَةَ.

(٤) بَاب تَحْرِيمِ تَوَلِّي الْعَتِيقِ غَيْرَ مَوَالِيهِ
١٧ - (١٥٠٧) وحَدَّثَنِي محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سمع جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ. ثُمَّ كَتَبَ «أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أن يتوالى مولى رجل مسلم بغيرر إِذْنِهِ» ثُمَّ أُخْبِرْتُ؛ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ من فعل ذلك.


(كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بطن عقوله) معنى كتب أثبت وأوجب. والبطن دون القبيلة، والفخذ دون البطن. والعقول الديات. والها ضميرر البطن. والديات لا تختلف باختلاف البطون. وإنما المعنى أنه ضم البطون بعضها إلى بعض فيا بينهم من الحقوق والغرامات. لأنه كانت بينهم دماء وديات بحسب الحروب السابقة قبل الإسلام. فرفع الله ذلك عنهم وألف بين قلوبهم. (أن يتوالى) أي أن ينسب إلى نفسه مولى رجل مسلم أي معتقه.

١٨ - (١٥٠٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ) عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قَالَ
«مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ. لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ».


(من تولى قوما) أي اتخذهم أولياء له وانتمى إليهم. قال النووي: ومعناه أن ينتمي العتيق إلى ولا ء غير معتقه، وهذا حرام، لتفويته حق المنعم عليه.

١٩ - (١٥٠٨) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سليمان، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النبي ﷺ. قال
«مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل مِنْهُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ».

(١٥٠٨) - وحَدَّثَنِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ
«وَمَنْ وَالَى غَيْرَ مَوَالِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ».

٢٠ - (١٣٧٠) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التيمي، عن أبيه. قال:
خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلى كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ. (قَالَ: وَصَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ) فَقَدْ كَذَبَ. فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ. وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ. وَفِيهَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ. فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا. فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، صَرْفًا وَلَا عَدْلًا. وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ واحدة يسعى. أَدْنَاهُمْ. وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، صَرْفًا وَلَا عَدْلًا».

(٥) بَاب فَضْلِ الْعِتْقِ
٢١ - (١٥٠٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ (وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ). حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيل بْنُ أَبِي حَكِيم عَنْ سَعِيدِ بن مَرْجَانَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
«مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، أَعْتَقَ اللَّهُ، بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهَا، إِرْبًا منه من النار».


(بكل إرب منها) الإرب هو العضو.

٢٢ - (١٥٠٩) وحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ. حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ أَبِي غَسَّانَ الْمَدَنِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَلِيِّ ابن حسين، عن سعيد بن مرجانة، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قَالَ
«مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً، أعتق الله بكل عضو منها، ععضوا من أضائه مِنَ النَّارِ. حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ».

٢٣ - (١٥٠٩) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حسين، عن سعيد بن مَرْجَانَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول
«من أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ، عُضْوًا مِنَ النَّارِ. حَتَّى يُعْتِقَ فَرْجَهُ بفرجه».

٢٤ - (١٥٠٩) وحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ. حَدَّثَنَا عَاصِمٌ (وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ). حدثنا واقد (يعني أخاه). حدثني سعيد بن مَرْجَانَةَ (صَاحِبُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
«أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امرءا مُسْلِمًا، اسْتَنْقَذَ اللَّهُ، بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ، عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ» قَالَ: فَانْطَلَقْتُ حِينَ سَمِعْتُ الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. فَذَكَرْتُهُ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ. فَأَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ ابْنُ جَعْفَرٍ عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، أَوْ أَلْفَ دينار.


(استنقذ الله) الإنقاذ والاستنقاذ: التخليص من الشر.

(٦) بَاب فَضْلِ عِتْقِ الْوَالِدِ
٢٥ - (١٥١٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بن حرب. قالا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هريرة. قال: قال رسول الله ﷺ
«لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ». وَفِي رواية ابن أبي شيبة«ولد والده».


(لا يجزي ولد والدا .. الخ) أي لا يقوم ولد بما لأبيه عليه من حق، ولا يكافئه بإحسانه به إلا أن يصادفه مملوكا فيعتقه.

(١٥١٠) - وحدثنا أبو كريب. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ. كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. وَقَالُوا «ولد والده».

 


google-playkhamsatmostaqltradent