١ - بَاب: اسْتِئْجَارُ الرَّجُلِ الصَّالِحِ.
وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ
خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ﴾ /القصص: ٢٦/. وَالْخَازِنُ
الأمين، ومن لم يستعمل من أراده.
(إن خير ..) المعنى: اتخذه أجيرا يرعى غنمنا
بدلنا، فإنه خير من يستأجر، لما لديه من قوة وأمانة، تؤهلانه للرعاية والقيام
بالمسؤولية على خير وجه.
٢١٤١ - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن
أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَدِّي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي
مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (الْخَازِنُ
الْأَمِينُ، الَّذِي يُؤَدِّي مَا أُمِرَ به طيبة نفسه، أحد المتصدقين).
[ر: ١٣٧١]
٢١٤٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا
يَحْيَى، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ:
حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ:
أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ
وَمَعِي رَجُلَانِ مِنْ الْأَشْعَرِيِّينَ، فَقُلْتُ: ما علمت أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ
الْعَمَلَ، فَقَالَ: (لَنْ - أَوْ: لَا - نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا من أراده).
[٦٥٢٥،
٦٧٣٠، ٦٧٣٧، ٦٧٣٨]
(ما عملت) جهدت أن أردهما عن هذا الطلب، وفي
رواية (ما عملت) لم يكن عندي علم بهذا، أي ولو علمت به لما أتيت بهما. (العمل)
الإمارة والولاية. (أراده) طلبه، لأن طلبه دليل حرصه عليها ليغنم من ورائها،
فينبغي الاحتراز منه.
٢ - بَاب: رَعْيِ الْغَنَمِ عَلَى قَرَارِيطَ.
٢١٤٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ
الْمَكِّيُّ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بن يحيى، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي
الله عنه،
عن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَا بَعَثَ
اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ). فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟
فَقَالَ: (نَعَمْ، كُنْتُ أرعاها على قراريط لأهل مكة).
(قراريط) جمع قيراط وهو جزء من النقد، وقيل:
قراريط اسم موضع قرب جياد بمكة.
٣ - بَاب: اسْتِئْجَارِ الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ
الضَّرُورَةِ، أَوْ: إِذَا لَمْ يُوجَدْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ.
وَعَامَلَ النَّبِيُّ ﷺ يهود خيبر.
[ر: ٢١٦٥]
٢١٤٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
مُوسَى: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ معمر، عن الزهري، عن عروة ابن الزُّبَيْرِ،
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:
وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو
بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ،
هَادِيًا خِرِّيتًا - الْخِرِّيتُ: الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ - قَدْ غَمَسَ
يَمِينَ حِلْفٍ فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قريش،
فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما، ووعداه غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ،
فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلَاثٍ، فَارْتَحَلَا،
وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ، وَالدَّلِيلُ الدِّيلِيُّ،
فَأَخَذَ
بِهِمْ أَسْفَلَ مكة، وهو طريق
الساحل.
[ر: ٤٦٤]
(هاديا) مرشدا في الطريق. (غمس يمين حلف) دخل
في جملتهم. والحلف العهد، وكانوا يغمسون أيديهم في الماء ونحوه عند التحالف. (ثور)
جبل بأسفل مكة.
٤ - بَاب: إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِيَعْمَلَ
لَهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ، أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ جَازَ،
وَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا الَّذِي اشْتَرَطَاهُ إِذَا جَاءَ الْأَجَلُ.
٢١٤٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ:
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي
عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ،
قَالَتْ:
وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ، هَادِيًا خِرِّيتًا، وَهُوَ عَلَى
دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ
غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث.
[ر: ٤٦٤]
٥ - بَاب: الْأَجِيرِ فِي الْغَزْوِ.
٢١٤٦ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ
جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ يَعْلَى
بْنِ أُمَيَّةَ رضي الله عنه قَالَ:
غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ جَيْشَ
الْعُسْرَةِ، فَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي، فَكَانَ لِي أَجِيرٌ،
فَقَاتَلَ إِنْسَانًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا إِصْبَعَ صَاحِبِهِ، فَانْتَزَعَ
إِصْبَعَهُ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ فَسَقَطَتْ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ
فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ،
⦗٧٩١⦘
وَقَالَ: (أَفَيَدَعُ إِصْبَعَهُ فِي
فِيكَ تَقْضَمُهَا - قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ - كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ).
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ جَدِّهِ، بِمِثْلِ هَذِهِ الصِّفَةِ:
أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رجل فأنذر ثَنِيَّتَهُ، فَأَهْدَرَهَا أَبُو بَكْرٍ رضي
الله عنه.
[٢٨١٤،
٤١٥٥، ٦٤٩٨]
أخرجه مسلم في القسامة، باب: الصائل
على نفس الإنسان أو عضوه، رقم: ١٦٧٤.
(غزوت
.. جيش العسرة) أي في جملته، وهي غزوة تبوك، سميت بذلك لعسر حالها باشتداد الحر
وغيره. (أوثق أعمالي) أقواها اعتمادا عليه. (فأندر ثنيته) أسقطها، والثنية مقدم
الأسنان. (فأهدر ..) أبطلها ولم يجعل فيها دية. (تقضمها) من القضم، وهو الأكل
بأطراف الأسنان. (الفحل) ذكر الإبل.
٦ - بَاب: مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَبَيَّنَ لَهُ
الْأَجَلَ وَلَمْ يُبَيِّنْ الْعَمَلَ.
لِقَوْلِهِ: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ
أنكحك إحدى ابنتي هاتين - إلى قوله - عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ /القصص: ٢٧ - ٢٨/.
يَأْجُرُ فُلَانًا: يُعْطِيهِ
أَجْرًا، وَمِنْهُ فِي التَّعْزِيَةِ، أَجَرَكَ اللَّهُ.
(إلى قوله) وتتمتها: ﴿على أن تأجرني ثماني
حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من
الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول
وكيل﴾. (أنكحك) أزوجك. (تأجرني) تكون أجيرا لي في رعي غنمي. (حجج) سنين.
(الصالحين) الوافين بالعهد. (قضيت) فرغت منه. (فلا عدوان علي) أي فلا أمنع من أخذ
أهلي والذهاب بهم.
٧ - بَاب: إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا عَلَى أَنْ
يُقِيمَ حَائِطًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ جَازَ.
٢١٤٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
مُوسَى: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ
قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ جُبَيْرٍ، يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، وَغَيْرُهُمَا قَالَ: قَدْ
سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله
عنهما: حَدَّثَنِي
أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(فَانْطَلَقَا، فَوَجَدَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ - قَالَ سَعِيدٌ
بِيَدِهِ هَكَذَا وَرَفَعَ يَدَيْهِ - فَاسْتَقَامَ). قَالَ يَعْلَى: حَسِبْتُ أن
سعيدا قال: (فمسحه بيده فاستقام، قال: لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا).
قَالَ سَعِيدٌ: (أجرا نأكله).
[ر: ٧٤]
(يريد) نسبة الإرادة إلى الجدار مجاز، أي
مائل يكاد يقع. (ينقض) ينقلع من أصله.
٨ - بَاب: الْإِجَارَةِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ.
٢١٤٨ - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد، عن
أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ
⦗٧٩٢⦘
أُجَرَاءَ، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ
لِي مِنْ غُدْوَةَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ
الْيَهُودُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ
الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتْ النَّصَارَى، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ
لِي مِنَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ عَلَى قِيرَاطَيْنِ؟ فَأَنْتُمْ
هُمْ، فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فقالوا: مالنا، أَكْثَرَ عَمَلًا
وَأَقَلَّ عَطَاءً؟ قَالَ: هَلْ نَقَصْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ؟ قَالُوا: لَا،
قَالَ: فَذَلِكَ فَضْلِي أوتيه من أشاء).
[ر: ٥٣٢]
(غدوة) أول النهار. (أكثر) و(أقل) منصوبان
على الحالية.
٩ - بَاب: الْإِجَارَةِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ.
٢١٤٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي
أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، مَوْلَى
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما:
أن رسول الله ﷺ قَالَ: (إِنَّمَا
مَثَلُكُمْ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا، فَقَالَ:
مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، فَعَمِلَتْ
الْيَهُودُ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، ثُمَّ عَمِلَتْ النَّصَارَى عَلَى قِيرَاطٍ
قِيرَاطٍ، ثُمَّ أَنْتُمُ الَّذِينَ تَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى
مَغَارِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، فَغَضِبَتْ الْيَهُودُ
وَالنَّصَارَى، وَقَالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقَلُّ عَطَاءً؟ قَالَ:
هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا، فَقَالَ: فذلك فضلي
أوتيه من أشاء).
[ر: ٥٣٢]
١٠ - بَاب: إِثْمِ مَنْ مَنَعَ أَجْرَ
الْأَجِيرِ.
٢١٥٠ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ
قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه،
عن النبي ﷺ قَالَ: (قَالَ اللَّهُ
تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي
ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ
أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ).
[ر: ٢١١٤]
١١ - بَاب: الْإِجَارَةِ مِنَ الْعَصْرِ
إِلَى اللَّيْلِ.
٢١٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ،
عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَثَلُ
الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا،
يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ، عَلَى أَجْرٍ مَعْلُومٍ،
فَعَمِلُوا لَهُ إِلَى نِصْفِ
⦗٧٩٣⦘
النَّهَارِ، فَقَالُوا: لَا حَاجَةَ
لَنَا إِلَى أَجْرِكَ الَّذِي شَرَطْتَ لَنَا، وَمَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ، فَقَالَ
لَهُمْ: لَا تَفْعَلُوا، أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ، وَخُذُوا أَجْرَكُمْ
كَامِلًا، فَأَبَوْا وَتَرَكُوا، وَاسْتَأْجَرَ أَجِيرَيْنِ بَعْدَهُمْ، فَقَالَ
لَهُمَا: أَكْمِلَا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمَا هَذَا، وَلَكُمَا الَّذِي شَرَطْتُ
لَهُمْ مِنَ الْأَجْرِ، فَعَمِلُوا، حَتَّى إِذَا كَانَ حِينُ صَلَاةِ الْعَصْرِ
قَالَا: لَكَ مَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ، وَلَكَ الْأَجْرُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا
فِيهِ. فَقَالَ لَهُمَا: أَكْمِلَا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمَا، مَا بَقِيَ مِنَ
النَّهَارِ شَيْءٌ يَسِيرٌ، فَأَبَيَا، وَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا أَنْ يَعْمَلُوا
لَهُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ، فَعَمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ حَتَّى غَابَتِ
الشَّمْسُ، وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا، فَذَلِكَ
مَثَلُهُمْ وَمَثَلُ مَا قَبِلُوا مِنْ هَذَا النُّورِ).
[ر: ٥٣٣]
(وما عملنا باطل) أبطلناه وكأنه لم يكن.
(النور) نور الهداية إلى الحق.
١٢ - باب: من استأجر أجيرا فترك أَجْرَهُ،
فَعَمِلَ فِيهِ الْمُسْتَأْجِرُ فَزَادَ، أَوْ مَنْ عَمِلَ فِي مَالِ غَيْرِهِ
فَاسْتَفْضَلَ.
٢١٥٢ - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن
الزهري: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عَبْدَ الله بن عمر رضي
الله عنهما قال:
سمعت رسول الله ﷺ يَقُولُ:
(انْطَلَقَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَتَّى أَوَوْا الْمَبِيتَ
إِلَى غَارٍ فَدَخَلُوهُ، فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ
عَلَيْهِمُ الْغَارَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لَا يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ
إِلَّا أن تدعو اللَّهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ:
اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَكُنْتُ لَا أغبق قبلهما
أهلا ولا مالا، فناء بِي فِي طَلَبِ شَيْءٍ يَوْمًا، فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا
حَتَّى نَامَا، فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ،
وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلًا أَوْ مَالًا، فَلَبِثْتُ
وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَيَّ أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ،
فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ
ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ،
فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
وَقَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمٍّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إلي،
فأدرتها عَنْ نَفْسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّي، حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ
السِّنِينَ، فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةَ دِينَارٍ عَلَى
أَنْ تُخَلِّيَ بَيْنِي
⦗٧٩٤⦘
وَبَيْنَ نَفْسِهَا، فَفَعَلَتْ
حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ: لَا أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ
الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الْوُقُوعِ عَلَيْهَا،
فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ
الَّذِي أَعْطَيْتُهَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ
فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ
لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَقَالَ الثَّالِثُ:
اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ
رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ، فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى
كَثُرَتْ مِنْهُ الْأَمْوَالُ، فَجَاءَنِي بَعْدَ حِينٍ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ
اللَّهِ أَدِّ إِلَيَّ أَجْرِي، فَقُلْتُ لَهُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ،
مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيقِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ
اللَّهِ لَا تَسْتَهْزِئُ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ،
فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا، اللَّهُمَّ
فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ
فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون).
[ر: ٢١٠٢]
(رهط) ما دون العشرة من الرجال ولا يكون فيهم
امرأة، ولا واحد له من لفظه. (أووا المبيت) التجؤوا إلى موضع ليبيتوا فيه. (أغبق)
من الغبوق وهو شرب العشي. (فناء بي) بعد. (أرح) أرجع. (برق الفجر) ظهر الضياء.
(فأردتها عن نفسها) كناية عن طلب الجماع. (ألمت بها سنة) نزلت بها سنة من سني
القحط فأحوجتها. (الرقيق) المملوك، يطلق على الواحد والجمع، والذكر والأنثى.
١٣ - بَاب: مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ
لِيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ، وَأُجْرَةِ الْحَمَّالِ.
٢١٥٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى
بْنِ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ
أَبِي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذا أمر
بِالصَّدَقَةِ، انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ فَيُحَامِلُ فَيُصِيبُ
الْمُدَّ، وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ لَمِائَةَ أَلْفٍ. قَالَ: مَا تراه يعني إلا نفسه.
[ر: ١٣٥٠]
(لبعضهم) بعض أولئك الذين كان أحدهم يحامل
ليصيب المد. (قال) شقيق الراوي.
١٤ - بَاب: أَجْرِ السَّمْسَرَةِ.
وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ
وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا بَأْسَ
أَنْ يَقُولَ: بِعْ هَذَا الثَّوْبَ، فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ.
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: إِذَا
قَالَ: بِعْهُ بِكَذَا، فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ، أَوْ بَيْنِي
وَبَيْنَكَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ.
وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
(الْمُسْلِمُونَ عند شروطهم).
(المسلمون ..) يوفي بعضهم بعضا ما اتفق عليه
من الشروط، إذا لم تكن متعارضة مع نص أو أصل شرعي.
٢١٥٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي
الله عنهما:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ
يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَلَا يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
قُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، مَا
قَوْلُهُ: (لَا يبيع حاضر لباد). قال: يكون له سمسارا.
[ر: ٢٠٥٠]
١٥ - بَاب: هَلْ يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ
نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ.
٢١٥٥ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ:
حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ:
حَدَّثَنَا خَبَّابٌ قَالَ:
كُنْتُ رَجُلًا قَيْنًا، فَعَمِلْتُ
لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ، فَاجْتَمَعَ لِي عِنْدَهُ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ،
فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ لَا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ. فَقُلْتُ:
أَمَا وَاللَّهِ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ فَلَا. قَالَ: وَإِنِّي لَمَيِّتٌ
ثُمَّ مَبْعُوثٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لِي ثَمَّ مَالٌ
وَوَلَدٌ، فَأَقْضِيكَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كفر
بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا﴾.
[ر: ١٩٨٥]
(فاجتمع لي عنده) صار لي عنده. (فلا) أي فلا
أكفر.
١٦ - بَاب: مَا يُعْطَى فِي الرُّقْيَةِ
عَلَى أَحْيَاءِ الْعَرَبِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ: (أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ).
[ر: ٥٤٠٥]
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَا
يَشْتَرِطُ الْمُعَلِّمُ، إِلَّا أَنْ يُعْطَى شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ. وَقَالَ
الْحَكَمُ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ أَجْرَ الْمُعَلِّمِ. وَأَعْطَى
الْحَسَنُ دَرَاهِمَ عَشَرَةً. وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ بِأَجْرِ الْقَسَّامِ
بَأْسًا. وَقَالَ: كَانَ يُقَالُ: السُّحْتُ: الرِّشْوَةُ فِي الحكم، وكانوا يعطون
على الخرص.
(لا يشترط ..) أي لا يشترط المعلم أجرة على
تعليم القرآن، ولكن إذا أعطي شيئا على سبيل الإكرام أخذه. (القسام) الذي يوظفه
القاضي أو غيره ليقسم بين الناس أراضيهم وغيرها. (الخرص) الحزر والتقدير.
٢١٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ:
حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ:
انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا، حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ
أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ
سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ،
فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا،
لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ، فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا: يَا
أَيُّهَا الرَّهْطُ، إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ، وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ
⦗٧٩٦⦘
شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ، فَهَلْ
عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ، وَاللَّهِ
إِنِّي لَأَرْقِي، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ
تُضَيِّفُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا،
فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ، فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ
وَيَقْرَأُ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمين﴾. فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ
عِقَالٍ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ. قَالَ: فَأَوْفَوْهُمْ
جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اقْسِمُوا،
فَقَالَ الَّذِي رَقَى: لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَنَذْكُرَ
لَهُ الَّذِي كَانَ، فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ الله
فَذَكَرُوا لَهُ، فَقَالَ: (وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ). ثُمَّ قَالَ:
(قَدْ أَصَبْتُمُ، اقْسِمُوا، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا). فَضَحِكَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
وَقَالَ شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو
بِشْرٍ: سَمِعْتُ أَبَا المتوكل: بهذا.
[٤٧٢١،
٥٤٠٤، ٥٤١٧]
أخرجه مسلم في السلام، باب: جواز أخذ
الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، رقم: ٢٢٠١.
(فاستضافوهم)
طلبوا منهم الضيافة. (فلدغ) ضربته حية أو عقرب. (الرهط) ما دون العشرة من الرجال.
(لأرقي) من الرقية، وهي كل كلام
استشفي به من وجع أو غيره. (جعلا) أجرة. (فصالحوهم) اتفقوا معهم. (قطيع) طائفة من
الغنم. (يتفل) من التفل وهو النفخ مع قليل من البصاق. (نشط من عقال) فك من حبل كان
مشدودا به. (قلبة) علة. (وما يدريك أنها رقية) ما الذي أعلمك أنها يرقى بها.
(اضربوا لي معكم سهما) اجعلوا لي منه نصيبا.
١٧ - بَاب: ضَرِيبَةِ الْعَبْدِ،
وَتَعَاهُدِ ضَرَائِبِ الْإِمَاءِ.
٢١٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي
الله عنه قَالَ:
حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ النَّبِيَّ ﷺ،
فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ، أَوْ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ،
فَخَفَّفَ عَنْ غلته أو ضريبته.
[ر: ١٩٩٦]
(مواليه) ساداته ومالكيه. (غلته) ما فرضوه
عليه من خراج، وهو بمعنى الضريبة.
١٨ - بَاب: خَرَاجِ الْحَجَّامِ.
٢١٥٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ
إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي
الله عنهما قَالَ:
احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وأعطى الحجام.
أخرجه مسلم في السلام، باب: لكل داء
دواء واستحباب التدواي، رقم: ١٢٠٢.
٢١٥٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا
يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ:
احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَعْطَى
الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يعطه.
[ر: ١٩٩٧]
٢١٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ:
حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا رضي الله
عنه يَقُولُ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَحْتَجِمُ،
وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ.
أخرجه مسلم في السلام، باب: لكل داء
دواء واستحباب التداوي، رقم: ١٥٧٧.
١٩ - بَاب: مَنْ كَلَّمَ مَوَالِيَ
الْعَبْدِ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ.
٢١٦١ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:
دَعَا النَّبِيُّ ﷺ غُلَامًا
حَجَّامًا فَحَجَمَهُ، وَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ، أَوْ مُدٍّ أَوْ
مُدَّيْنِ، وَكَلَّمَ فِيهِ، فخفف من ضريبته.
[ر: ١٩٩٦]
٢٠ - بَاب: كَسْبِ الْبَغِيِّ
وَالْإِمَاءِ.
وَكَرِهَ إِبْرَاهِيمُ أَجْرَ
النَّائِحَةِ وَالْمُغَنِّيَةِ.
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَلا
تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا
عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ /النور: ٣٣/. فتياتكم: إماؤكم.
(إماءكم) جواركم. (البغاء) الزنا. (تحصنا)
تعففا. (لتبتغوا) لتطلبوا وتحصلوا. (عرض) المال أوالمتاع. (غفور) لهن. (رحيم) لا
يعاجل بالعقوبة لكم على ذلك.
٢١٦٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ،
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابن شهاب، عن أبي بكر ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ
بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه:
أن رسول الله ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ
الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.
[ر: ٢١٢٢]
٢١٦٣ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي
حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كَسْبِ
الإماء.
[٥٠٣٣]
(كسب الإماء) ما تحصله الأمة بسبب زناها
وفجورها.
٢١ - بَاب: عَسْبِ الْفَحْلِ.
٢١٦٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْوَارِثِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إبراهيم، عن علي ابن الْحَكَمِ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:
نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عن عسب الفحل.
(عسب الفحل) بيع ماء الذكر من الإبل أو
البقر، أو أخذ أجرة على ضرابه، أي تلقيحه.
٢٢ - بَاب: إِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا
فَمَاتَ أَحَدُهُمَا.
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَيْسَ
لِأَهْلِهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ إِلَى تَمَامِ الْأَجَلِ.
وَقَالَ الْحَكَمُ وَالْحَسَنُ
وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: تُمْضَى الْإِجَارَةُ إِلَى أَجَلِهَا.
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَعْطَى
النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ، فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ
وَأَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَبَا
بكر وعمر جددا الإجارة بعد ما قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ.
٢١٦٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ
إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ:
أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ
لليهود: أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ منها.
وأن عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ الْمَزَارِعَ كَانَتْ تُكْرَى عَلَى شَيْءٍ، سَمَّاهُ
نَافِعٌ لَا أَحْفَظُهُ. وَأَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَ: أَنَّ النَّبِيَّ
ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ. وَقَالَ عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: حتى
أجلاهم عمر.
[٢٢٠٣،
٢٢٠٤، ٢٢٠٦، ٢٣٦٦، ٢٥٧١، ٤٠٠٢]
(شطر) نصف. (سماه) ذكر مقداره. (كراء المزاع)
أخذ نصيب من الثمر أجرة على الأرض.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ
٤٣ - كتاب الحوالات
١ - بَاب: في الْحَوَالَةِ، وَهَلْ يَرْجِعُ فِي
الْحَوَالَةِ.
وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ:
إِذَا كَانَ يَوْمَ أَحَالَ عَلَيْهِ مَلِيًّا جَازَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ، فَيَأْخُذُ هَذَا عَيْنًا
وَهَذَا دَيْنًا، فَإِنْ توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه.
(يتخارج) يخرج كل منهما من نصيبه ما وقع في
نصيب صاحبه. (عينا) متاعا أو غيره. (دينا) أي في الذمة. (توي) هلك شيء مما وقع في
نصيبه.
٢١٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله
عنه:
أن رسول الله ﷺ قَالَ: (مَطْلُ
الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ).
[٢١٦٧،
٢٢٧٠]
أخرجه مسلم في المساقاة، باب: تحريم
مطل الغني وصحة الحوالة، رقم: ١٥٦٤.
(مطل)
المطل التسويف وعدم القضاء. (الغني) المتمكن من قضاء ما عليه. (ظلم) محرم ومذموم.
(أتبع) أحيل. (ملي) واجد لما يقضي به الدين.
٢ - بَاب: إِذَا أَحَالَ عَلَى مَلِيٍّ فَلَيْسَ لَهُ
رد.
٢١٦٧ - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن
ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:
عن النبي ﷺ قَالَ: (مَطْلُ
الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أتبع على ملي فليتبع).
[ر: ٢١٦٦]
٣ - بَاب: إِنْ أَحَالَ دَيْنَ الْمَيِّتِ عَلَى
رَجُلٍ جاز
٢١٦٨ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ
الْأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ:
كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ
إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَالَ: (هَلْ عَلَيْهِ
دَيْنٌ). قَالُوا: لَا، قَالَ: (فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا). قَالُوا: لَا، فَصَلَّى
عَلَيْهِ. ثُمَّ أُتِيَ
⦗٨٠٠⦘
بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالُوا: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: (هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ). قِيلَ: نَعَمْ،
قَالَ: (فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا). قَالُوا: ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ، فَصَلَّى
عَلَيْهَا. ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ:
(هَلْ تَرَكَ شَيْئًا). قَالُوا: لَا، قَالَ: (فَهَلْ عليه دين). قالوا: ثلاثة
دنانير، قال: (صلو عَلَى صَاحِبِكُمْ). قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: صَلِّ عَلَيْهِ يَا
رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.
[٢١٧٣]