١ - باب في تحريم الخمر
٣٦٦٩
- حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلِ، حدَّثنا
إسماعيلُ بنُ إبراهيم، حدَّثنا أبو حيَّان، حدَّثني الشَّعبيُّ، عن ابن عُمَرَ
عن عمر، قال: نرلَ تحريمُ الخمرِ
يَومَ نرلَ وهي مِن خمسةِ أشياء: مِنَ العِنَبِ، والتمْرِ، والعَسَلِ، والحِنْطَةِ
والشَّعير، والخمرُ ما خَامَرَ العَقْلَ، وثلاثٌ وَدِدْتُ أن رسولَ الله ﷺ لم
يُفارِقْنا حتى يعهدَ إلينا فيهِنَّ عهدًا ننتهي إليه: الجدُّ، والكلالة، وأبوابٌ
من أبواب الربا (١).
(١) إسناده صحيح. أبو حيان: هو يحيى بن سعيد
بن حيان.
وأخرجه البخاري (٥٥٨٨)، ومسلم (٣٠٣٢)
من طريق أبي حيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مختصرًا بذكر الخمر البخاري
(٤٦١٩)، والترمذي (١٩٨٢)، والنسائي (٥٥٧٨) و(٥٥٧٩) من طريق أبي حيان، والبخاري
(٥٥٨٩) من طريق عبد الله بن أبي السفر، كلاهما عن الشعبي، به. وقرن النسائي في
الموضع الثاني بأبي حيان زكريا بن أبي زائدة.
وأخرجه النسائي مختصرًا بقصة الخمر
كذلك (٥٥٨٠) من طريق أبي حصين، عن الشعبي، عن ابن عمر بجعله من مسند ابن عمر.
وأخرجه مختصرًا دون ذكر الخمر ابنُ
ماجه (٢٧٢٧) من طريق مرة بن شراحيل، عن عمر بن الخطاب -ولم يسمعه- إلا أنه قال:
والخلافة، بدل: الجد.
وأخرج البخاري (٤٦١٦) من طريق عبد
العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن نافع، عن ابن عمر قال: نزل تحريم الخمر، وإن في
المدينة يومئذٍ لخمسة أشربة، ما فيها شراب العنب. فجعله مِن مسند ابن عمر كذلك.
قال الحافظ في «الفتح» ١٠/ ٣٦: حمل
على ما كان يُصنع بها لا على ما يُجلب إليها. =
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
= وأخرج البخاري (٥٥٧٩) من طريق مالك
بن مغول، عن نافع، عن ابن عمر قال: لقد حرمت الخمرُ وما بالمدينة منها شيء. قال
الحافظ في «الفتح» ١٠/ ٣٦: يحتمل أن يكون ابن عمر نفى ذلك بمقتضى ما علم، أو أراد
المبالغة من أجل قِلَّتها يومئذ بالمدينة فأطلق النفي«... ويحتمل أن يكون مراد ابن
عمر: وما بالمدينة منها شيءٌ، أي: يُعصَر.
والذي استشكله سيدنا عمر بن الخطاب
في شأن الكلالة هو معناها والمقصودُ منها: هل هو ما عدا الولد والوالد، أم ما عدا
الولد وحسب، وهل المسمى كلالة الموروثُ أم الوارثُ. انظر بيان ذلك في»جامع
البيان«للطبري ٤/ ٢٨٣ - ٢٨٩، و»شرح مشكل الآثار«١٣/ ٢٢٣ - ٢٣٦.
وقوله: والجد، أي: هل يحجب الأخ أو
يحجبُ به أو يقاسمه، فاختلفوا فيه اختلافًا كثيرًا، وقوله: وأبواب من أبواب الربا،
أي: ربا الفضل، لأن ربا النسيئة متفق على حرمته بين الصحابة.
قال الحافظ في»الفتح«١٠/ ٤٦: هذا
الحديث أورده أصحاب المسانيد والأبواب في الأحاديث المرفوعة لأن له عندهم حكم
الرفع، لأنه خبر صحابي شهد التنزيل فأخبر سبب نزولها، وقد خطب به عمر على المنبر
بحضرة كبار الصحابة وغيرهم فلم ينقل عن أحد منهم إنكاره، وأراد عمر بنزول تحريم
الخمر المذكورة في أول كتاب الأشربة وهي آية المائدة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ إلى آخرها فأراد عمر التنبيه على أن
المراد بالخمر في هذه الآية ليس خاصًا بالمتخذ من العنب، بل يتناول المتخذ من
غيرها، ويوافقه حديث أنس عند البخاري (٥٥٨٠) فإنه يدل على أن الصحابة فهموا من
تحريم الخمر تحريمَ كل مسكر سواء كان من العنب أم من غيرها، وقد جاء هذا الذي قاله
عمر عن النبي ﷺ صريحًا، فأخرج أصحاب السنن الأربعة وصححه ابن حبان (٥٣٩٨) من وجهين
عن الشعبي أن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:»إن الخمر من العصير
والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسكر«لفظ أبي داود وابن
حبان، وزاد فيه أن النعمان خطب الناس بالكوفة، ولأبي داود (٣٦٧٦) من وجه آخر عن
الشعبي عن النعمان بلفظ:»إن من العنب خمرًا، وإن من التمر خمرًا، وإن من العسل
خمرًا، لأن من البُرِّ خمرًا، لأن من الشعير خمرًا " ومن هذا الوجه
=
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
= أخرجها أصحاب السنن، والتي قبلها
فيها الزبيب دون العسل، ولأحمد (١٢٠٩٩) من حديث أنس بسند صحيح عنه قال: «الخمر من
العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة».
وقوله: الخمر ما خامر العقل، أي:
غطاه أو خالطه فلم يتركه على حاله وهو من مجاز التشبيه، والعقل: هو آلة التمييز،
فلذلك حُرِّم ما غطاه أو غيره، لأن بذلك يزول الإدراك الذي طلبه الله من عباده
ليقوموا بحقوقه.
قال الكرماني: هذا تحريف بحسب اللغة،
وأما بحسب العرف فهو ما يخامر العقل من عصير العنب خاصة كذا قال، وفيه نظر، لأن
عمر ليس في مقام تعريف اللغة، بل هو في مقام تعريف الحكم الشرعي، فكأنه قال: الخمر
الذي وقع تحريمه في لسان الشرع: هو ما خامر العقل. على أن عند أهل اللغة اختلافًا
في ذلك ... ولو سلم أن الخمر في اللغة يختص بالتخذ بالعنب، فالاعتبار بالحقيقة
الشرعية.
وقال القرطبي المحدث: الأحاديث
الواردة عن أنس وغيره -على صحتها وكثرتها- تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر
لا يكون إلا من العنب، وما كان من غيره لا يسمى خمرًا، ولا يتناوله اسم الخمر، وهو
قول مخالف للغة العرب وللسنَّة الصحيحة وللصحابة، لأنهم لما نزل تحريم الخمر،
فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل مسكر، ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب
وبين ما يتخذ من غيره، بل سوَّوا بينهما، وحرموا كل ما يسكر نوعه ولم يتوقفوا ولا
استفصلوا، ولم يُشْكِل عليهم شيء من ذلك، بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير
العنب، وهم أهل اللسان وبلغتهم نزل القرآن، فلو كان عندهم فيه تردد، لتوقفوا عن
الإراقة حتى يستكشفوا ويستفصلوا ويتحققوا التحريم لما كان تقرر عندهم من النهي عن
إضاعة المال، فلما لم يفعلوا ذلك، وبادروا إلى الإتلاف، علمنا أنهم فهموا التحريم،
فصار القائل بالتفريق سالكًا غير سبيلهم، ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر بما يوافق
ذلك، وهو ممن جعل الله الحق على لسانه وقلبه، وسمعه الصحابة وغيرهم، فلم ينقل عن
أحد منهم إنكار ذلك، وإذا ثبت أن كل ذلك يسمى خمرًا لزم تحريم قليله وكثيره، وقد
ثبتت الأحاديث الصحيحة في ذلك.
٣٦٧٠ - حدَّثنا عبَّادُ بنُ موسى
الخُتَّليُّ، أخبرنا إسماعيلُ -يعني ابن جعفرٍ- عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمرو
عن عمر بن الخطاب قال: لما نزل
تحريمُ الخمر، قال عمر: اللَّهُمَّ بيِّن لنا في الخمرِ بيانًا شفاء، فنزلت الآية
التي في البقرة: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا
إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ الآية [البقرة:٢١٩]، قال: فدُعِيَ عُمَرُ، فقُرِئَتْ عليه، قال:
اللَّهُمَّ بيِّن لنا في الخمرِ بيانًا شفاءً، فنزلت الآية التي في النساء: ﴿يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾
[النساء:٤٣] فكان منادي رسول الله ﷺ إذا أقيمت الصلاةُ نادى: ألا لا يقربنَّ
الصلاةَ سكرانُ، فدُعِيَ عُمرُ فقُرئَت عليه، فقال: اللَّهُمَّ بيِّن لنا في
الخمرِ بيانًا شفاء، فنزلت هذه الآية: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾
[المائدة:٩١]، قال عمر: انتهينا (١).
= وقال في «المغني» ١٢/ ٤٩٧: يجب الحد
على من شرب قليلًا من المسكر أو كثيرًا، ولا نعلم بينهم خلافًا في ذلك في عصير
العنب غير المطبوخ واختلفوا في سائرها، فذهب إمامنا إلى التسوية بين عصير العنب
وبين كل مسكر، وهو قول الحسن وعمر بن عبد العزيز وقتادة والأوزاعي ومالك والشافعي.
وقالت طائفة: لا يحد إلا أن يسكر،
منهم أبو وائل والنخعي وكثير من أهل الكوفة وأصحاب الرأي، وقال أبو ثور: من شربه
معتقدًا تحريمه حُدَّ، ومن شربه متأولًا فلا حد عليه، لأنه مختلف فيه، فأشبه
النكاح بلا ولي.
(١)
إسناده صحيح. عمرو: هو ابن شرحبيل الهمداني، وقد أثبت البخاري وأبو حاتم سماعه من
عمر، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي
إسحاق.
وأخرجه الترمذي (٣٣٠١) من طريق محمد
بن يوسف، والنسائي (٥٥٤٠) من طريق عُبيد الله بن موسى، كلاهما عن إسرائيل بن يونس،
بهذا الإسناد. =
٣٦٧١ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن
سفيان، حدَّثنا عطاءُ بنُ السَّائب، عن أبي عبد الرحمن السُّلميِّ
عن علي: أن رجلًا من الأنصار دعاهُ
وعبدَ الرحمن بن عوف، فسقاهما قبل أن تُحرَّمَ الخمرُ، فأمَّهُم عليٌّ في المغرب
فقرأ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ فخلط فيها، فنزلت: ﴿يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى
تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء:٤٣] (١).
٣٦٧٢
- حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدٍ المروزيُّ،
حدَّثنا عليُّ بنُ حُسين، عن أبيه، عن يزيدَ النحويِّ، عن عِكرِمَة
عن ابنِ عباسِ قال: ﴿يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُواالصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ و﴿يَسْأَلُونَكَ
عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ﴾ [البقرة:٢١٩] نسخْتهما التي في المائدة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ﴾ الآية (٢) [المائدة: ٩٠].
= وأخرجه الترمذي (٣٣٠٢) من طريق وكيع،
عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن شرحبيل أن عمر بن الخطاب قال: اللهم بين ...
ثم قال: وهذا أصح من حديث محمد بن يوسف.
وهو في «مسند أحمد» (٣٧٨).
(١)
إسناده صحيح. ورواية سفيان -وهو الثوري- عن عطاء بن السائب قبل اختلاطه. يحيى: هو
ابن سعيد القطان، ومسدَّد: هو ابن مُسَرْهَد.
وأخرجه الترمذي (٣٢٧٥)، والنسائي في
«الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» ٧/ ٤٠٢ من طريقين عن عطاء بن السائب، به، وقال
الترمذي: حديث حسن غريب صحيح.
(٢)
صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل علي بن حسين -وهو ابن واقد المروزي- يزيد النحوي: هو
ابن أبي سعيد، وأحمد بن محمد المروزي: هو ابنُ ثابت بن عثمان الخُزاعي.
وأخرجه البيهقي ٨/ ٢٨٥، وابن الجوزي
في «نواسخ القرآن» ص ٢٧٩ من طريق علي بن حسين بن واقد، بهذا الإسناد.=
٣٦٧٣ - حدَّثنا سليمانُ بنُ حربٍ، حدَّثنا
حمادُ بنُ زيد، عن ثابت
عن أنس، قال: كنتُ ساقيَ القوم حيث
حُرِّمَتِ الخمرُ في منزل أبي طلحة، وما شرابُنا يومئذ إلا الفضيخُ، فدخل علينا
رجلٌ، فقال: إن الخَمْر قد حُرِّمَت، ونادى منادي رسول الله ﷺ، فقلنا: هذا منادي
رسول الله ﷺ (١).
= وأخرجه الطبري في «تفسيره» ٢/ ٣٦١ -
٣٦٢ من طريق يحيى بن واضح، عن الحسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة والحسن
قالا ... فذكره. والراوي عن يحيى بن واضح هو محمد بن حميد الرازي متروك الحديث.
وأخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلام في
«الناسخ والمنسوخ» (٤٥٠)، ومن طريقه أبو بكر الجصاص في «أحكام القرآن» ٢/ ٢٠١ من
طريق ابن جريج وعثمان بن عطاء الخراساني، عن عطاء بن أبي مسلم الخراساني، عن ابن
عباس، وقد قيل: إن في هذا الاسناد إنقطاعًا، لأن ابن جريج إنما أخذه عن عثمان بن
عطاء، عن أبيه، وعثمان ضعيف، ثم إن عطاءً الخراساني لم يلق ابنَ عباس.
وأخرج أبو عبيد (٤٥١)، وابن الجوزي ص
٢٧٩ - ٢٨٠ من طريق عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن
ابن عباس رضي الله عنهما ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: ٤٣] قال: كانوا لا يشربونها عند الصلاة،
فإذا صلَّوا العشاء شربوها حتى يذهب عنهم السكر، فإذا صلوا الغداة شربوها، فأنزل
الله عز وجل: ﴿إِنَّمَا
الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ﴾ [المائدة: ٩٠]، فحرم الله الخمر. وفي إسناده انقطاع لأن
علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، وعبد الله ابن صالح كاتب الليث حسن الحديث
في المتابعات.
والحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى
رتبة الصحيح. وفي حديث عمر السالف برقم (٣٦٧٠) إشارة إلى معنى حديث ابن عباس هذا.
(١)
إسناده صحيح. ثابت: هو ابن أسلم البُناني.
وأخرجه البخاري (٢٤٦٤) و(٤٦٢٠)،
ومسلم (١٩٨٠) من طريق حماد بن زيد، به. وزادا: قال: فقال لي أبو طلحة: أخرج
فأهرقها، فخرجت فهرقتها، فجرت في =
٢ - باب العنب يُعصَر للخمر
٣٦٧٤
- حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ،
حدَّثنا وكيعُ بنُ الجرَّاح، عن عبد العزيز ابن عمر، عن أبي طُعمة (١) مولاهم وعبد
الرحمن بن عبد الله الغافقي
أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسولُ
الله ﷺ: «لَعَن الله الخمرَ وشاربَها وساقيَها، وبائعَها ومبتاعَها، وعاصِرها
ومعتصِرها، وحامِلَها والمحمولَةَ إليه» (٢).
= سكك المدينة، فقال بعض القوم: قد
قُتِل قوم وهي في بطونهم، فأنزل الله: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ [المائدة: ٩٣].
وهو في «مسند أحمد» (١٣٣٧٦)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٩٤٥).
وأخرجه بنحوه البخاري (٤٦١٧) و(٥٥٨٢)
و(٥٥٨٣) و(٥٦٠٠) و(٥٦٢٢) و(٧٢٥٣)، ومسلم (١٩٨٠)، وبإثر (١٩٨١)، والنسائي (٥٥٤١)
و(٥٥٤٢) من طرق عن أنس بن مالك.
وهو في «مسند أحمد» (١٢٨٦٩)، و«صحيح
ابن حبان» (٥٣٥٢) و(٥٣٦١ - ٥٣٦٤).
الفضيخ: شراب يتخذ من البسر المفضوخ،
أي: المكسور.
(١)
المثبت من (أ) و(هـ)، وهو الصواب، وجاء في (ب) و(ج): أبي علقمة، قال المزي في
«الأطراف»: (٧٢٩٦): هكذا قال أبو علي اللؤلؤي وحده، عن أبي داود: أبو علقمة، وقال
أبو الحسن بن العبد وغير واحد عن أبي داود: أبو طُعمة، وهو الصواب، وكذلك رواه
أحمد بن حنبل (٤٧٨٧) وغيره عن وكيع. قلنا: لعل الحافظ ذكرها في نسخته على الصواب،
و(هـ) عندنا برواية ابن داسه، فتكون رواية ابن داسه كابن العبد.
(٢)
حديث صحيح بطرقه وشواهده كما هو مبين في التعليق على: «مسند أحمد» (٤٧٨٧)، وهذا
إسناد حسن.
وأخرجه ابن ماجه (٣٣٨٠) من طريق وكيع
بن الجراح، بهذا الإسناد.
ويشهد له حديث ابن عباس عند أحمد
(٢٨٩٧) وغيره، وسنده حسن.
وحديث أنس بن مالك عند الترمذي
(١٢٩٥) وابن ماجه (٣٣٨١) ورواته ثقات.
٣ - باب في الخمر تُخَلَّل
٣٦٧٥
- حدَّثنا زُهيرُ بنُ حرب، حدَّثنا
وكيع، عن سفيان، عن السُّدِّي، عن أبي هُبيرة
عن أنس بن مالك: أن أبا طلحةَ سأل
النبيَّ ﷺ أيتامٍ وَرِثُوا خمرًا، قال: «أهْرِقْها» قال: أفلا أجعلُها خَلاًّ؟
قال: «لا» (١).
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل
السُّدِّي -وهو إسماعيل بن عبد الرحمن- سفيان: هو الثوري.
وأخرجه مسلم (١٩٨٣)، والترمذي (١٣٤٠)
من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو في «مسند أحمد» (١٢١٨٩).
وأخرجه أحمد (١٣٧٣٢) من طريق إسرائيل
عن الليث بن أبي سُليم، عن يحيى ابن عباد، به. والليث حسن الحديث في المتابعات.
وأخرجه الترمذي (١٣٣٩) من طريق معتمر
بن سليمان، عن الليث بن أبي سليم، عن يحيى بن عباد عن أنس، عن أبي طلحة، أنه قال:
يا نبي الله، إني اشتريت خمرًا لأيتام في حجري. قال: «أهرق الخمر واكسر الدِّنان».
وقد إنفرد ليثٌ هنا بذكر كسر الدنان، وجعله من مسند أبي طلحة.
جاء في «المغني» ١٢/ ٥١٧: والخمرة
إذا أُفسدتْ، فصيرت خلًا لم تَزُلْ عن تحريمها، وإن قلب الله عينها، فصارت خلًا،
فهي حلال. روي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبه قال الزهري ونحوه قول مالك، وقال
الشافعي: إن ألقي فيها شيء يفسدها كالملح، فتخللت فهي على تحريمها، وإن نقلت من
شمس إلى ظل، أو من ظل إلى شمس فتخللت، ففي إباحتها قولان، وقال أبو حنيفة تطهير في
الحالين، لأن علة تحريمها زالت بتحليلها، فطهرت كما لو تحللت بنفسها، يحققه أن
التطهير لا فرق فيه بين ما حصل بفعل الله تعالى وفعل الأدمي، كتطهير الثوب والبدن
والأرض، ونحو هذا قول عطاء وعمرو بن دينار والحارث العكلي، وذكره أبو الخطاب وجهًا
في مذهب أحمد، فقال: وإن خُلِّلَتْ لم تطهر، وقيل: تطهر. =
قال أبو داود: أبو هُبيرة: هو يحيى
بن عبَّاد الأنصاري (١).
٤
- باب
الخمر، مما هي؟
٣٦٧٦
- حدَّثنا الحسنُ بنُ عليّ، حدَّثنا
يحيى بن آدمَ، حدَّثنا إسرائيلُ، عن إبراهيمَ بن مُهاجر، عن الشعبي
عن النُّعمان بن بشير، قال: قال
رسولُ الله ﷺ: «إنَّ مِنَ العنبِ خَمرًا، وإن مِن التمر خمرًا، وإن مِنَ العَسَل
خمرًا، وإن من البُرِّ خَمْرًا، وإن مِنَ الشَعير خَمْرًا (٢).
= وقال في»مرقاة المفاتيح«٤/ ١١٣: وأما
الجواب عن قوله عليه الصلاة والسلام:»لا«عد من يجوِّز تخليل الخمر، أن القوم كانت
نفوسهم ألِفتْ بالخمر، وكل مألوفٍ تميل إليه النفس، فخشي النبي ﷺ من دواخل
الشيطان، فنهاهم عن اقترانها نهيَ تنزيهٍ، كيلا يتخذوا التخليل وسيلةً إليها، وأما
بعد طول عهد التحريم فلا يُخشى هذهِ الدواخِلُ، ويؤيده خبر:»نِعْمَ الإدامُ الخلُّ«.
(١)
مقالة أبي داود في رواية ابن العبد، أشار إليها الحافظ في نسخته المرموز لها بـ
(أ).
(٢)
صحح من قول عمر بن الخطاب كما سلف برقم (٣٦٦٩)، وهذا إسناد اختلف فيه على الشعبي
-وهو عامر بن شَراحيل- فقد رواه عدد كرواية إبراهيم بن مهاجر -وفيه ضعف-، وكلهم
ضعاف، فقالوا: عن النعمان بن بشير مرفوعًا كما في الطريق الآتي بعده، وخالفهم أبو
حيان يحيى بن سعيد التيمي الثقة وغيره كما سلف عد المصنف برقم (٣٦٦٩). فرووه عن
الشعبي من قول عمر موقوفًا عليه، وقال المزي في التحفة ٩/ ٢٤: وهو المحفوظ.
وأخرجه الترمذي (١٩٨٥) و(١٩٨١) من
طريق إسرائيل، والنسائي في»الكبرى«(٦٧٥٦) من طريق عمرو بن أبي قيس، كلاهما عن
إبراهيم بن مهاجر، به.
وأخرجه ابن ماجه (٣٣٧٩) من طريق
السري بن إسماعيل، عن الشعبي، به. والسري متروك الحديث.
وهو في»مسند أحمد«(١٨٣٥٠)، و»صحيح
ابن حبان" (٥٣٩٨).
وانظر تمام تخريجه عندهما. وانظر. ما
بعده.
٣٦٧٧ - حدَّثنا مالكُ بنُ عبدِ الواحِدِ أبو
غسَّانَ، حدَّثنا مُعتمِرٌ، قال: قرأتُ على الفضيل -يعني ابنَ مَيسَرةَ-، عن أبي
حريز، أن عامرًا حدَّثه
أن النعمان بن بشير قال: سمعتُ رسولَ
الله ﷺ يقول: إن الخَمرَ من العَصير، والزبيب، والتمر، والحِنطَةِ، والشَّعير،
والذُّرةِ، وإني أنهاكمْ عن كُلِّ مُسكرٍ» (١).
٣٦٧٨
- حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا
أبانُ، حدَّثني يحيى، عن أبي كثير -وهو يزيد بن عبد الرحمن-
عن أبى هريرة، أن رسولَ الله ﷺ قال:
«الخمرُ مِنْ هاتَيْنِ الشَّجرتَين: النخْلةِ، والعِنَبَة» (٢).
٥
- باب
النهي عن المُسكر
٣٦٧٩ حدَّثنا
سليمانُ بنُ داود ومحمدُ بنُ عيسى في آخرين، قالوا: حَدَّثنا حمادٌ -يعني ابنَ
زيد- عن أيوبَ، عن نافعٍ
(١) صحيح من قول عمر بن الخطاب كسابقه، وهذا
إسناد اختلف فيه عن الشعبي، وأبو حريز -وهو عبد الله بن حسين الأزدي- وإن تابعه
غيره من الضعاف، خالفهم من هم أوثق منهم كما في الطريق السالف برقم (٣٦٦٩). عامر:
هو الشعبي.
وهو في «صحيح ابن حبان» (٥٣٩٨).
وانظر تمام تخريجه فيه.
وانظر ما قبله.
(٢)
إسناده صحيح. يحيى: هو ابن أبي كثير، وأبان: هو ابن يزيد العطار.
وأخرجه مسلم (١٩٨٥)، وابن ماجه
(٣٣٧٨)، والترمذي (١٩٨٣)، والنسائي (٥٥٧٢) و(٥٥٧٣) من طرق عن أبي كثير، به.
وهو في «مسند أحمد» (٧٧٥٣)، و«صحيح
ابن حبان» (٥٣٤٤).
قال الخطابي: معناه أن معظم ما يتخذ
من الخمرِ إنما هو من النخلة والعنب، وإن كانت الخمر قد تُتخذ أيضًا من غيرهما،
انما هو من باب التأكيد لتحريم ما يُتخذ من هاتين الشجرتين لضراوته وشدة سَورته.
عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ:
«كُلُّ مُسْكِرٍ خَمرٌ، وكُلُّ مُسكِرِ حَرامٌ، ومن ماتَ وهو يشربُ الخمرَ
يُدْمِنُها لم يَشربْها في الآخرة (١).
(١) إسناده صحيح. نافع: هو مولى ابن عمر،
وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتياني. وأخرجه البخاري (٥٥٧٥)، ومسلم (٢٠٠٣)، وابن
ماجه (٣٣٧٣)، والترمذي (١٩٦٩)، والنسائي (٥٥٨٢ - ٥٥٨٦) و(٥٦٧١) و(٥٦٧٣) و(٥٦٧٤) من
طرق عن ابن عمر. واقتصر البخاري وابن ماجه والنسائي في المواضع الثلاثة الأخيرة
على حرمان مدمن الخمر من خمر الآخرة، واقتصر مسلم والنسائي في بعض المواضع عندهما
على ذكر تحريم كل مسكر.
وأخرجه ابن ماجه (٣٣٩٠)، والتر مذي
(١٩٧٢)، والنسائي (٥٥٨٧) و(٥٥٨٨) و(٥٧٠١) من طريق أبي سلمة، والنسائي (٥٦٠٥) من
طريق طاووس، كلاهما عن ابن عمر. واقتصرا على ذكر تحريم كل مسكر.
وأخرجه النسائي (٥٧٠٠) من طريق سالم
بن عبد الله بن عمر، عن أبيه رفعه:»حرم الله الخمر، وكل مسكر حرام«. وهو في»مسند
أحمد«(٤٦٤٥)، و»صحيح ابن حبان«، (٥٣٥٤) و(٥٣٦٦) و(٥٣٦٨).
قال الخطابي: قوله:»كل مسكر
خمر«يُتأول على وجهن، أحدهما: أن الخمر اسم لكل ما وجد فيه السكر من الأشربة كلها،
ومن ذهب إلى هذا زعم أن للشريعة أن تُحدث الأسماء بعد أن لم تكن. كما لها أن تضع
الأحكام بعد أن لم تكن.
والوجه الآخر: أن يكون معناه: أنه
كالخمر في الحرمة ووجوب الحد على شاربه، وإن لم يكن عين الخمر، وإنما أُلحِق
بالخمر حكمًا إذ كان في معناها. وهذا كما جعل النباش في حكم السارق والمتلوط في
حكم الزاني، وإن كان كل واحد منهما يختص في اللغة باسم غير الزنى وغير السرقة.
وقوله:»لم يشربها في الآخرة"
معناه: لم يدخل الجنة، لأن شراب أهل الجنة خمر إلا أنه لا غوَل فيها ولا نزف.
=
٣٦٨٠ - حدَّثنا محمدُ بنُ رافع
النيسابوريُّ، حدَّثنا إبراهيمُ بن عُمر الصنعانيُّ، سمعتُ النعمانَ يقول: عن
طاووس، عن ابنِ عباسِ
عن النبيِّ ﷺ قال: «كل مُخَمَّرٍ
خمرٌ، وكلُّ مُسكرٍ حرامٌ، ومن شَرِب مُسكِرًا بُخِسَت صلاتُه أربعينَ صباحًا، فإن
تابَ تابَ الله عليه، فإن عادَ الرابعةَ كان حقًا على الله أن يَسْقِيه مِن طينة
الخَبالِ» قيل: وما طينةُ الخبالِ يا رسول الله ﷺ؟ قال: «صَدِيدُ أهلِ النار، ومن
سَقاهُ صغيرًا لا يَعرِف حلالَه من حرامِهِ كان حقًا على الله أن يَسْقِيَه من
طينة الخَبال» (١).
قال ابن عبد البر في «التمهيد» ١٥/
٧: محمله عندنا أنه لا يدخل الجنة إلا أن يُغفر له إذا مات غير تائب عنها كسائر
الكبائر، وكذلك قوله: «لم يشربها في الآخرة» معناه عندنا: إلا أن يُغفر له فيدخل
الجنة ويشربها، وهو عندنا في مشيئة الله إن شاء غفر له، وان شاء عذبه بذنبه، فإن
عذبه بذنبه ثم دخل الجنة برحمته لم يُحرمها إن شاء الله، ومن غفر له فهو أحرى أن
لا يُحْرَمَها، والله أعلم ... قال: وهذا الذي عليه عقد أهل السنة أن الله يغفر
لمن يشاء ما خلا الشرك، ولا ينفذ الوعيد على أحد من أهل القبلة، وبالله التوفيق.
(١)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة إبراهيم بن عمر الصنعاني -وليس هو بابن كيسان
الثقة كما ظنه ابن القطان الفاسي في «بيان الوهم والإيهام» ٥/ ٤١١ فصحح السند-
والنعمان: هو ابن أبي شيبة كما في هامش (هـ)، ومن «تحفة الأشراف» (٥٧٥٨)، وفي
رواية ابن العبد قيّده بابن المنذر، وهو خطأ.
وأخرجه البيهقي ٨/ ٢٨٨ من طريق أبي
داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٠٩٢٧)
من طريق وهيب بن خالد، عن عبد الله ابن طاووس عن أبيه، عن ابن عباس رفعه: «كل مسكر
حرام» وسنده صحيح.
وستأتي هذه القطعة من الحديث ضمن
حديث قيس بن حبْتَر عن ابن عباس برقم (٣٦٩٦) وإسناده صحيح.
ولقوله: «من شرب مسكرًا بُخِسَتْ
صلاته ... إلى قوله: صديد أهل النار» شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند
أحمد (٦٦٤٤)، وابن ماجه (٣٣٧٧)، والنسائي (٥٦٦٤) و(٥٦٧٠)، وابن حبان (٥٣٥٧)
وإسناده صحيح. =
٣٦٨١ - حدَّثنا قتيبةُ بن سعيد، حدَّثنا
إسماعيلُ -يعني ابنَ جعفرٍ- عن داودَ بن بكرِ بن أبي الفُرات، عن محمد بن المنكدر
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسولُ
الله ﷺ: «ما أسكَرَ كثيرُه فقليلُه حَرَامٌ» (١).
= وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب عند
أحمد (٤٩١٧)، والترمذي (١٩٧٠) -وقال الترمذي: حديث حسن- وأخرجه كذلك الطبراني
(١٣٤٤٨)، والبيهقي في «الشعب» (٥٥٨٠) بسند صحيح عندهما.
(١)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل داود بن بكر بن أبي الفرات.
وأخرجه ابن ماجه (٣٣٩٣) عن عبد
الرحمن بن إبراهيم دُحيم، عن أنس بن عياض، والترمذي (١٩٧٣) من طريق إسماعيل بن
جعفر، كلاهما (أنس بن عياض وإسماعيل) عن داود بن بكر، به. وقال الترمذي: حديث حسن
غريب.
وأخرجه ابن حبان (٥٣٨٢) من طريق رزق
الله بن موسى، عن أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر.
فذكر موسى بن عقبة بدل داود بن بكر. وخالفه دحيمٌ الحافظُ عند ابنُ ماجه كما مضى،
وكذلك عمرو بنُ عثمان ابن سعيد الحمصي -وهو ثقة- عند المزي في «تهذيب الكمال» ٨/
٣٧٧ في ترجمة داود بن بكر. ورزق الله بن موسى عنده أوهام.
وهو في «مسند أحمد» (١٤٧٠٣).
ويشهد له حديثُ عبد الله بن عمر بن
الخطاب عندَ أحمد (٥٦٤٨)، والبزار (٢٩١٧ - كشف الأستار)، وغيرهما، إسناد البزار
قوي، وقد روي موقوفًا ومرفوعًا وكلاهما صحيح. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند
أحمد (٦٦٧٤)، وابن ماجه (٣٣٩٤)، والنسائي (٥٦٠٧). وإسناده حسن.
وحديث عائشة الآتي عند المصنف برقم
(٣٦٨٧) ولفظه: «ما أسكر الفَرْق منه إذا شربته، فملءُ الكفِّ منه حرام».
وحديث سعد بن أبي وقاص عند النسائي
(٥٦٠٨)، وابن حبان (٥٣٧٠) وغيرهما. وإسناده قوي عند النسائي.
وانظر تمام شواهده في «مسند أحمد»
(٥٦٤٨).
٣٦٨٢/ ١ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلَمةَ القعنبيُّ، عن
مالكٍ، عن ابنِ شهاب، عن أبي سَلَمة
عن عائشة قالت: سُئل رسولُ الله ﷺ عن
البِتْع، فقال: «كُلُّ شرابِ أسكَر فهو حَرامٌ» (١).
٣٦٨٢/
٢
- قال أبو داود: قرأتُ على يزيد بن عبد
ربه الجرجسيِّ: حدَّثكم محمدُ بنُ حرب، عن الزُّبيديِّ عن الزهريِّ بهذا الحديث،
بإسناده، زاد: والبِتعُ: نبيذ العسل، كان أهلُ اليمن يشربونه (٢).
قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حَنبلِ
يقول: لا إله إلا الله، ما كان فيهم مثلُه، ما كان فيهم أثبتُ منه، يعني أهلَ
حِمْص، يعني يزيد بن عبد ربّه (٣).
(١) إسناده صحيح. أبو سلمة: هو ابن عبد
الرحمن بن عوف، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهري، ومالك: هو ابن أنس.
وهو في «موطأ مالك» ٢/ ٨٤٥.
وأخرجه البخاري (٢٤٢)، ومسلم (٢٠٠١)،
وابن ماجه (٣٣٨٦)، والترمذي (١٩٧١)، والنسائي (٥٥٩١ - ٥٥٩٤) من طرق عن ابن شهاب
الزهري، به.
وأخرجه الترمذي (١٩٧٤) من طريق
القاسم بن محمد، عن عائشة.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٠٨٢)، و«صحيح
ابن حبان» (٥٣٤٥) و(٥٣٧١) و(٥٣٨٣).
وسيأتي تفسير البتع في الطريق الآتي
بعده.
قال الخطابي: في هذا إبطال كل تأول
يتأوله أصحاب تحليل الأنبذة في أنواعها كلها، وإفساد قول من زعم أن القليل من
المسكر مباح، وذلك أنه سئل عن نوع واحد من الأنبذة فأجاب عنه بتحريم الجنس، فدخل
فيه القليل والكثير منها، ولو كان هناك تفصيل في شيء من أنواعه ومقاديره لذكره ولم
يُبهمه، والله أعلم.
(٢)
إسناده صحيح كسابقه. الزُّبيدي: هو محمد بن الوليد، ومحمد بن حرب: هو الخَولاني
الحمصي.
(٣)
نَقل أبي داود هذا عن أحمد أثبتناه من (أ) وهامش (هـ)، وأشار في (أ) إلى أنه في
رواية ابن العبد، وفي هامش (هـ) إلى أنه في رواية الرملي، والمثبت لفظ ابن العبد.
٣٦٨٣ - حدَّثنا هنَّادُ بنُ السريّ، حدَّثنا
عَبدَةُ، عن محمد -يعني ابن إسحاق-، عن يزيدَ بن أبي حبيب، عن مَرْثَد بن عبد الله
اليَزَني
عن دَيْلَم الحِمْيري، قال: سألت رسولَ
الله ﷺ، فقلت: يا رسولَ الله، إنا بأرضٍ باردةٍ نُعالجُ فيها عملًا شديدًا، وانا
نتَّخذُ شرابًا من هذا القمح نتقوَّى به على أعمالنا وعلى بَرْدِ بلادنا، قال: «هل
يُسكِر؟» قلت: نعم، قال: «فاجتنبوه» قال: قلت: فإن الناس غير تاركيه، قال: «فإن لم
يتركوه فقاتِلُوهم» (١).
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، ولا تضر
عنعنة محمد بن إسحاق، لأنه متابع.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى،
٥/ ٥٣٤، وابن أبي شيبة ٧/ ٤٥٩ - ٤٦٠، وأحمد في «مسنده» (١٨٠٣٥)، وابن أبي عاصم في
«الآحاد والمثاني» (٢٦٨٣)، والطبراني في «الكبير» (٤٢٠٥)، والبيهقي ٨/ ٢٩٢، وابن
الأثير في «أسد الغابة» في ترجمة ديلم بن فيروز ٢/ ١٦٤، والمزي في ترجمة ديلم
الحميري من «تهذيب الكمال، ٨/ ٥٠٤ و٥٠٥ من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن سعد ٥/ ٥٣٣ - ٥٣٤، وأحمد
في»مسنده«(١٨٠٣٤) و(١٨٠٣٦)، وفي»الأشربة«(٢٠٩) و(٢١٠)، والبخاري في»تاريخه«الكبير»
٧/ ١٣٦، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٦٨٤) والطبراني (٤٢٠٤) من طريق عبد
الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، به. ولفظ البخاري: عن ابن الديلمي أنه سأل
النبي ﷺ: أنا منك بعيد، وأضرب شرابًا من قمح، فقال: «أيسكر؟» قلت: نعم، قال: «لا
تشربوا مسكرًا» فأعاد ثلاثًا. قال: «كل مسكر حرام».
وانظر تمام تخريجه في «مسند أحمد».
تنبيه: جاء عند جميع مخرجي الحديث:
«فاقتلوهم» أو «فاقتلوه» خلاف رواية المصنف التي بلفظ المقاتلة، وفرق بين القتل
والمقاتلة!!
قال الحافظ في «الفتح» ١٢/ ٨٠: قال
ابن المنذر: كان العمل فيمن شرب الخمر أن يضرب وينكل به، ثم نسخ بالأمر بجلده، فإن
تكرر ذلك أربعًا قتل، ثم نُسخ ذلك بالأخبار الثابتة وبإجماع أهل العلم إلا من شذّ
ممن لا يُعتد خلافه خلافًا. =
٣٦٨٤ - حدَّثنا وهبُ بنُ بقية، عن خالدٍ، عن
عاصم بن كُليب، عن أبي بُردةَ
عن أبي موسى، قال: سألتُ النبيَّ ﷺ
عن شراب من العسل، فقال: «ذاك البِتعُ» قلت: ويَنْتَبذون من الشعير والذُّرة، قال:
«ذلك المِزْرُ» ثم قال: «أخْبِرْ قومَكَ أن كُلَّ مُسكرِ حَرامٌ» (١).
= قلنا: قد حكى نسخ القتل أيضًا
الترمذي بإثر الحديث (١٥١٠) عن شيخه البخاري وأيده بقوله: والعمل على هذا عند عامة
أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث، ومما يقوي هذا ما روى
عن النبي ﷺ من أوجه كثيرة أنه قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله
وأني رسول الله ﷺ إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه».
(١)
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل عاصم بن كليب، فهو صدوق لا بأس به، وهو متابع.
وتسمية نوعي النبيذ: البتْع والمِزْر، إنما هو من قول أبي موسى الأشعري لا من قول
النبي ﷺ، وقد سأل ﷺ أَبا موسى عن تفسيرهما.
وأخرجه البخاري (٤٣٤٣) و(٦١٢٤)،
ومسلم بإثر (٢٠٠١)، وابن ماجه (٣٣٩١)،والنسائي (٥٥٩٥) من طريق سعيد بن أبي بردة،
والنسائي (٥٥٩٦) من طريق أبي إسحاق السبيعي، و(٥٥٩٧) و(٥٦٠٢) من طريق طلحة بن
مصرِّف، و(٥٦٠٤) من طريق أبي إسحاق الشيباني، أربعتهم عن أبو بردة بن أبي موسى،
والنسائي (٥٦٠٣) من طريق أبي بكر بن أبي موسى، كلاهما عن أبيهما أبي موسى. وجاء في
رواية الشيباني عن أبي بردة وكذا في رواية أبي بكر بن أبي موسى أن النبي ﷺ سأل أبا
موسى الأشعري عن معنى البتع والمزر، وجاء في بعض روايات مسلم ما نصه: «كل ما أسكر
عن الصلاة فهو حرام».
وأخرجه البخاري (٤٣٤٤) و(٤٣٤٥)
و(٧١٧٢) من طريق سعيد بن أبي بردة، عن أبيه قال: بعث النبي ﷺ جده أبا موسى ومعاذًا
إلى اليمن ... وهذا وإن كان صورته صورة المرسل جاء في الروايات الأخرى المشار
إليها قبلُ ما يدل على أنه موصول.
وهو في «مسند أحمد» (١٩٥٩٨)
و(١٩٦٧٣)، و«صحيح ابن حبان» (٥٣٧٣) و(٥٣٧٦) و(٥٣٧٧).
٣٦٨٥ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا
حَمَّادٌ، عن محمد بن إسحاقَ، عن يزيدَ بن أبي حَبيبٍ، عن الوليدِ بن عَبَدَةَ
عن عبدِ الله بن عمرو: أن نبيَّ الله
ﷺ نَهَى عن الخَمْرِ والمَيسِرِ والكوبة والغُبَيراء، وقال. «كُل مُسْكِرٍ
حَرَامٌ» (١).
(١) صحيح، وهذا إسناد اختُلف فيه عن يزيد بن
أبي حبيب في تسمية الوليد بن عَبَدَة، فقد سماه محمد بن إسحاق كذلك في روايته عن
يزيد، وسماه عبد الحميد بن جعفر وابن لهيعة في روايتهما عن يزيد: عمرو بن الوليد،
وسواء كان هذا أو ذاك فلم يرو عنه غير يزيد بن أبي حبيب، ومع ذلك ذكره ابن حبان في
الثقات، وذكره يعقوب ابن سفيان في «المعرفة والتاريخ» ٢/ ٥١٨ في ثقات التابعين من
أهل مصر، وذكره ابن يونس مرتين بالاسمين، وعندما ذكره باسم عمرو بن الوليد بن
عَبَدة قال: وكان من أهل الفضل والفقه. وقال أبو حاتم: مجهول. حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه يعقوب بن سفيان في «المعرفة
والتاريخ» ٢/ ٥١٨، والبزار (٢٤٥٤)، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» ٤/ ٢١٧،
والبيهقي ١٠/ ٢٢١ من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٦٥٩١)، ويعقوب ٢/ ٥١٩،
والطبراني في «الكبير» - قطعة من الجزء ١٣ (٢٠)، والبيهقي ١٠/ ٢٢١ - ٢٢٢، وابن عبد
البر في «التمهيد» ١/ ٢٤٨ و٥/ ١٦٧ من طريق عبد الحميد بن جعفر، وأحمد (٦٤٧٨) عن
يحيى بن إسحاق، عن عبد الله بن لهيعة، كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن
الوليد، عن عبد الله ابن عمرو بن العاص.
وأخرجه ابن عبد الحكم في «فتوح مصر»
ص ٢٧٣ عن أبيه عبد الله بن عبد الحكم، عن عبد الله بن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب،
عن عمرو بن الوليد بن عَبَدة، عن قيس بن سعد بن عُبادة. قال ابن عبد الحكم: ربما
أدخل فيما بين عمرو بن الوليد وبين قيس أنه بلغه.
وأخرجه أحمد (٦٧٣٨) من طريق عمرو بن
شعيب، عن أبيه، عن جده مختصرًا بقوله: «كل مسكر حرام».=
قال أبو داود: قال القاسمُ بنُ
سلاَّم أبو عُبيد: الغُبيراء: السُّكُرْكَةُ تُعمل مِن الذُّرة، شرابٌ يعمله
الحبشة (١).
= وله في «المسند» طريقان آخران (٦٥٤٧)
و(٦٦٠٨) ضعيفان ليس فيهما ذكر الغبيراء، ولا قوله: «كل مسكر حرام».
وشهد للنهي عن الكوبة حديث ابن عباس
الآتي عند المصنف برقم (٣٦٩٦) بسند صحيح.
وللنهي عن الغبيراء حديث ابنُ عباس
أيضًا عند ابن عبد البر في «التمهد» ٥/ ١٦٦ ورجاله ثقات.
وللنهي عن كل مسكر انظر أحاديث الباب
السالفة قبل هذا الحديث والحديثين الآتيين بعده.
قال الخطابي: «الميسر»: القمار،
و«الكوبة»: يُفسَّر بالطبل، ويقال: هو النرد، ويدخل في معناه كل وتر ومزهر في نحو
ذلك من الملاهي والغناء. قال أبو عُبيد: «الغيراء» هو السُّكُرْكة يعمل من الذُّرة
شراب يصنعه الحبشة.
قلنا: كذا فسر الخطابي «الكوبة»
بالطبل، وقال: ويقال: النرد، وإنما فسّرها بالطبل علي بن بذيمة كما في حديث قيس بن
حبتر الآتي عند المصنف برقم (٣٦٩٦) وهذا أصله فارسي لأن أباه بذيمة من سبي
المدائن، وفي «غريب الحديث» لأبي عبيد ٤/ ٢٧٨: وأما الكوبة فإن محمد بن كثير
العبدي أخبرني أن الكوبة النرد في كلام أهل اليمن، وقال غيره: الطبل، وفي
«المعرَّب» للجواليقي ص ٢٩٥: والكوبة الطبل الصغير المخصَّر، وهو أعجمي، وقال محمد
بن كثير: الكوبة: النرد بلغة أهل اليمن. قلنا: ويؤيد تفسيرها بالنرد ما رواه
البخاري في «الأدب المفرد» (٧٨٨) و(١٢٦٧) من طريق حريز بن عثمان، عن سلْمان بن
سمير الألهاني، عن فضالة بن عبيد ... بلغه أن أقوامًا يلعبون بالكوبة، فقام غضبان
ينهى عنها أشد النهي، ثم قال: ألا إن اللاعب بها ليأكل قمرها كآكل لحم الخنزير
ومتوضئ بالدم. يعني بالكوبة النرد.
(١)
نقل أبي داود هذا عن أبي عُبيد أثبتناه من (هـ).
٣٦٨٦ - حدَّثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثنا
أبو شهاب عبدُ ربِّه بن نافع، عن الحسن بن عَمرو الفُقَيْميِّ، عن الحكم بن
عُتيبةً، عن شَهْر بن حَوْشب
عن أمِّ سلمة، قالت: نهى رسولُ الله
ﷺ عن كُلِّ مُسْكِرٍ ومُفَتِّر (١).
٣٦٨٧
- حدَّثنا مُسدَّدٌ وموسى بنُ إسماعيل،
قالا: حدَّثنا مهديٌّ -يعني ابنَ ميمون- حدَّثنا أبو عثمان - قال موسى: وهو عمرو
بنُ سالمٍ الأنصاري عن القاسم
عن عائشة، قالت: سمعتُ رسولَ الله ﷺ
يقول: «كل مُسْكِرٍ حَرام، وما أسْكَرَ منه الفَرَقُ، فمِلءُ الكَفِّ منه حَرَامٌ»
(٢).
(١) صحيح لغيره دون قولها: ومفتِّر، فقد عدّه
الحافظ صالح بن محمد البغدادي من تفردات شهر بن حوشب (وهو ضعيف)، لأنه لم يُذكر في
شيء من الحديث. وعده الحافظ الذهبي في «الميزان» من مناكيره. لكن حسَّن إسناده
الحافظ ابن حجر في «الفتح» ١٠/ ٤٤! ونقل المناوي في «فيض القدير» ٦/ ٣٣٨ عن الحافظ
العراقي أنه صحح إسناده! وأنه احتج به في مجلس حضره أكابرُ علماء العصر لبحث
تحريمِ الحشيش فأعجب من حَضَر.
وأخرجه ابن أبي شية ٨/ ١٠٣، وأحمد في
«مسنده» (٢٦٦٣٤)، وفي «الأشربة» (٤)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤/ ٢١٦،
والطبراني في «الكبير» ٢٣/ (٧٨١)، وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان، ٣/ ١٢٢،
والبيهقي ٨/ ٢٩٦ من طريق الحسن بن عمرو الفُقيمي، بهذا الإسناد.
والمفتر: قال الخطابي: كل شراب يورث
الفتور والخدر في الأطراف، وهو مقدمة السكر، نهى عن شربه لئلا يكون ذريعة إلى
السكر.
ونقل صاحب»عون المعبود«١٠/ ٩٢ عن
الحافظ العراقي وشيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة -أعني المخدرات-
وأن من استحلّها كفر. وانظر»الفتاوى" ٢٣/ ٣٥٦ - ٣٥٩.
(٢)
إسناده صحيح. القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق. =
٦ - باب في الدَّاذيِّ
٣٦٨٨
- حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، حدَّثنا
زيدُ بنُ الحُباب، حدَّثنا معاويةُ بنُ صالحِ، عن حاتِم بن حُرَيْثٍ، عن مالكِ. بن
أبي مريم، قال: دَخلَ علينا عبدُ الرحمن ابنُ غَنْم، فتذاكرنا الطِّلاء، فقال:
حدَّثني أبو مالكٍ الأشعري، أنه
سَمعَ رسولَ الله ﷺ يقول: «لَيَشربَنَّ ناسٌ من أُمَّتي الخَمْرَ يُسمُّونها بغيرِ
اسمِها» (١).
= وأخرجه الترمذي (١٩٧٤) من طريق مهدي
بن ميمون، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٤٢٣).
قال الخطابي: الفَرَق: مكيلة تسع ستة
عشر رطلًا، وفي هذا أبين البيان أن الحرمة شاملة لجميع أجزاء الشراب المسكر.
وفيه حجة على من زعم أن الإسكار لا
يُضاف إلى الشراب، لأن ذلك من فعل الله سبحانه. قلت [القائل الخطابي]: والأمر وإن
كان صحيحًا في إضافة الفعل إلى الله عز وجل فإنه قد يصح أن يُضاف إلى الشراب على
معنى أن الله تعالى قد أجرى العادة بذلك كما أن إضافة الإشباع إلى الطعام والإرواء
إلى الشراب صحيح إذ كان قد أجرى الله العادة به.
(١)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة مالك بن أبي مريم، فلم يرو عنه غير حاتم بن
حريث، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقال ابن حزم: لا يُدرى من هو، وقال
الذهبي: لا يُعرف.
وأخرجه ابن ماجه (٤٠٢٠) من طريق معن
بن عيسى، عن معاوية بن صالح، بهذا الإسناد. وزاد: «يُعزَف على رؤوسهم بالمعازف
والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير».
وهو في «مسند أحمد» (٢٢٩٠٠)، و«صحيح
ابن حبان» (٦٧٥٨). =
٣٦٨٩ - حدَّثنا شيخٌ من أهل واسِطَ، قال:
حدَّثنا أبو منصورٍ الحارثُ بنُ منصورٍ، قال: سمعتُ سفيانَ الثوريَّ سئل عن
الدَّاذيِّ، فقال:
قال رسولُ الله ﷺ: «تَسْتَحِلُّ
أُمَّتي الخَمْرَ يُسمونها بغيرِ اسمِها» (١).
قال أبو داود: وقال سفيان الثوري:
الدَّاذيُّ شَراب الفاسقين (٢).
٧
- باب في
الأوعية
٣٦٩٠
- حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا عبدُ
الواحد بن زيادٍ، حدَّثنا منصورُ بن حَيَّانَ، عن سعيدِ بن جُبَير
= ويشهد له حديث رجل من أصحاب النبي ﷺ
عند أحمد (١٨٠٧٣)، والنسائي (٥٦٥٨) (٥٦٥٨) بسند صحيح. وقد سماه ابن ماجه (٣٣٨٥)
عبادة بن الصامت.
لكن في الإسناد إليه ضعف.
وحديث عائشة عند الدارمي (٢١٠٠)،
والطبرآني في «الأوائل» (٤٩) وغيرهما وإسناده صحيح.
وحديث ابن عباس عند الطبراني في
«الكبير» (١١٢٢٨) وإسناده ضعيف.
وحديث أي أمامة عند ابن ماجه (٣٣٨٤)
وإسناده ضعيف.
وانظر في شرب الطلاء «فتح الباري»
١٠/ ٦٢ - ٦٣.
(١)
في علل أحمد (٢٠٠٣) حدَّثنا يحيى بن يمان، قال: سمعت سفيان ينهى عن الداذى وينهى
الصيادلة أن يبيعوه.
قال في «اللسان»: الداذي نبت، وقيل:
هو شيء له عنقود مستطيل، وحبه على شكل حب الشعير يوضع منه مقدار رطل في الفَرَق
فتعبَقُ رائحته ويجود إسكاره.
تنبيه: هذا الأثر عن سفيان الثوري
أثبتناه من (أ) و(هـ)، وأشار في (أ) إلى أنه في رواية ابن العبد، قلنا: وهو في
رواية ابن داسه أيضًا، لأن (هـ) عندنا بروايته.
وأشار في (هـ) إلى أنه أيضًا في
رواية ابن الأعرابي، غير أنه قال فيه: «ليشربن ناس من أمتي ...» بدل: «تستحل أمتي
...».
(٢)
أثر سفيان هذا أثبتناه من هامش (هـ)، وأشار هناك إلى أنه في رواية أبي عيسى الرملي.
عن ابن عمر وابن عباس، قالا: نَشهَدُ
أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن الدُّبَّاء، والحَنْتَم، والمُزَفَّتِ والنَّقِير (١).
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (١٩٩٧)، والنسائي (٥٦٤٣)
من طريق منصور بن حيان، به.
وأخرجه مسلم بإثر (١٩٩٥)، والنسائي
(٥٥٤٨) و(٥٥٤٩) من طريق حبيب بن أبي عمرة، ومسلم بإثر (١٩٩٥)، والنسائي (٥٥٥٧) من
طريق حبيب بن أبي ثابت ومسلم بإثر (١٩٩٥) من طريق يحيى بن عبيد أبي عمر البهراني،
ثلاثتهم عن ابن عباس وحده.
وأخرجه مسلم (١٩٩٧)، وابن ماجه
(٣٤٠٢)، والنسائي (٥٦٣١) من طريق نافع، ومسلم (١٩٩٧)، والترمذي (١٩٧٥)، والنسائي
(٥٦١٤) و(٥٦١٥) و(٥٦٢٤) و(٥٦٢٥) من طريق طاووس اليماني، ومسلم (١٩٩٧)، والنسائي
(٥٦٣٤) من طريق محارب بن دثار، ومسلم (١٩٩٧) من طريق عقبة بن حريث، ومسلم (١٩٩٧)،
والنسائي (٥٦١٧) من طريق جبلة بن سُحيم، ومسلم (١٩٩٧)، والترمذي (١٩٧٦)، والنسائي
(٥٦٤٥) من طريق زاذان أبي عمر، ومسلم (١٩٩٧)، والنسائي (٥٦٣٢) من طريق سعيد بن
المسيب، ومسلم (١٩٩٨) من طريق أبي الزبير كلهم عن ابن عمر وحده. واقتصر بعضهم على
بعض هذه الأنواع وذكر بعضهم: الجرّ بدل: الحنتم، وهما بمعنى كما جاء في بعض طرق
الحديث، وجاء أيضًا في الحديث الآتي بعده عن ابن عباس أنه فسر الجر بكل شيء صنع من
مَدَر - وهو الطين المتماسك.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٩٩) و(٤٤٦٥).
وسياتي عن ابن عباس وحده برقم (٣٦٩٢)
و(٣٦٩٦).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: «الدُّبَّاء»: القرعُ،
قال أبو عُبيد: قد جاء تفسيرُها في الحديث عن أبي بكرة أنه قال: أما الدُّبَّاء
فإنا معاشِرَ ثقيف كنا بالطائف نأخذ الدباء فنخرط فيها عناقيد العنب، ثم ندفِنها
حتى تهدر ثم تموت.
وأما «النقير» فإن أهل اليمامة كانوا
بَنْقُرُون أصلَ النخلة، ثم يَنْبُذون الرطب والبُسر ويدعونه حتى يهدر، ثم يموت،
وأما «الحنتمُ» فجرار كانت تُحمل إلينا فيها الخمر، وأما «المزفت» فهذه الاوعية
التي فيها الزفت. =
٣٦٩١ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ ومسلمُ
بنُ إبراهيمَ -المعنى- قالا: حدَّثنا جريرٌ، عن يعلى -يعني ابنَ حكيم- عن سعيد بن
جُبير، قال:
سمعتُ عَبدَ الله بن عمر يقول: حرّم
رسولُ الله ﷺ نبيذَ الجرِّ، فخرجتُ فَزِعًَا من قوله: حَرَّم رسول الله ﷺ نبيذ
الجرِّ، فدخلتُ على ابنِ عباس، فقلت: أما تَسْمَعُ ما يقولُ ابنُ عمر؟ قال: وما
ذاكَ؟ قلتُ: قال: حَرَّمَ رسولُ الله ﷺ نبيذ الجَرِّ، قال: صدَقَ، حَرَّمَ رسولُ
الله ﷺ نبيذَ الجرِّ، قلت: وما الجرُّ؟ قال: كُل شيء يُصنَعُ من مَدَرٍ (١).
٨
- باب وفد
عبد القيس (٢)
٣٦٩٢
- حدَّثنا سليمانُ بنُ حربٍ، ومحمدُ
بنُ عُبيدٍ، قالا: حدَّثنا حمادٌ (ح) وحدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا عبَّادُ بنُ
عبَّاد، عن أبي جَمْرَة، قال:
= قلت [القائل الخطابي]: وإنما نهى عن
هذه الأوعية، لأن لها ضراوةً يَشتدُّ فيها النبيذُ ولا يشعر بذلك صاحبها فيكون على
غرر من شربها.
وقد اختلف الناس في هذا:
فقال قائلون: كان هذا في صُلب
الإسلام، ثم نسغ بحديث بريدة الأسلمي أن النبي ﷺ قال: «كنت نهيتكم عن الأوعية،
فاشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرًا»
وهذا أصح الأقاويل.
وقال بعضهم: الحظر باق. وكرهوا أن
ينتبذوا في هذه الأوعية، وإليه ذهب مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وإسحاق، وقد روي ذلك
عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم.
(١)
إسناده صحيح. جرير: هو ابن حازم.
وأخرجه مسلم (١٩٩٧) من طريق جرير بن
حازم، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (٥٦١٩) من طريق هشام
الدستوائي، عن أيوب السختياني، عن سعيد بن جبير، به.
وهو في «مسند أحمد» (٥٠٩٠) و(٥٨١٩).
(٢)
هذا التبويب أثبتناه من (هـ)، وأشار هناك إلى أنه في رواية ابن الأعرابي.
سمعتُ ابنَ عباس يقول -وقال
مُسدَّدٌ: عن ابنِ عباس، وهذا حديث سليمان-
قَدِمَ وفدُ عبد القيسِ على رسولِ
الله ﷺ، فقالوا: يا رسولَ الله، إئا هذا الحيِّ من رَبيعةَ، قد حالَ بَينَنا
وبينَك كفارُ مُضَرَ، وليس نَخلُصُ إليك إلا في شَهْرٍ حرام، فمُرنا بشيءٍ نأخُذُ
به، ونَدعو إليه مَنْ وراءَنا، قال:»آمرُكُم بأربعٍ، وأنهاكم عن أربع: الإيمانِ
بالله: شهادةِ أن لا إله إلا الله«وعقد بيدِه واحدةً، وقال مُسدَّدٌ:»الإيمانِ
بالله ثم فسَّرها لهم: «شهادةِ أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقامِ
الصَّلاة، وإيتاءِ الزَّكاة، وأن تؤدُّوا الخُمُسَ مما غَنِمتُم، وأنهاكم عن
الدُّبَّاء، والحَنْتَم، والمُزَفَّت، والمقَيَّر»، وقال ابنُ عُبيد: «النقير»،
مكان: «المُقيَّر» وقال مُسدَّدٌ: «والنَّقير والمُقيَّر»، لم يذكر المُزفّت (١).
قال أبو داود: أبو جَمْرةَ: نصرُ بنُ
عِمران الضُّبَعي.
(١) إسناده صحيح. حماد: هو ابن زيد.
وأخرجه البخاري (٥٣)، ومسلم (١٧)
وبإثر (١٩٩٥)، والترمذي (١٦٨٩) و(١٦٩٠) و(٢٧٩٧) و(٢٧٩٨)، والنسائي في «الكبرى»
(٣٢٠) و(٥١٨٢) و(٥٨١٨) من طرق عن أبي جمرة الضبعي، به. وروايات الترمذي مختصرة.
وهو في «مسند أحمد» (٢٠٢٠)، و«صحح
ابن حبان» (١٥٧) و(٧٢٩٥).
وسيأتي دون ذكر الأوعية المنهي عن
الشرب فيها برقم (٤٦٧٧).
وسيأتي ذكر الأوعية المنهي عنها عند
المصنف برقم (٣٦٩٦).
وانظر ما سلف برقم (٣٦٩٠) فقد ورد
فيه ذكر الأوعية، والنهي فيه عام فلم يذكر وفد عبد القيس.
٣٦٩٣ - حدَّثنا وهبُ بنُ بقيةَ، عن نوح بن
قَيسٍ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ عون، عن محمد بن سيرين
عن أبي هريرة: أن رسولَ الله ﷺ قال
لوفدِ عبدِ القيس: «أنهاكم عن النَّقير، والمُقيَّر، والحَنْتَم، والدُّبَّاء،
والمَزادةِ المجبُوبةِ، ولكن اشرَبْ في سِقائِكَ وأوْكِهِ» (١).
٣٦٩٤
- حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ، حدَّثنا
أبانُ، حدَّثنا قتادةُ، عن عِكرِمَة وسعيد بن المسيب
عن ابنِ عباسِ في قصة وقد عبد القيس،
قالوا: فِيم نَشرَبُ يا نبيَّ الله؟ فقال نبيُّ الله ﷺ: «عليكم بأسقيةِ الأدَم
التي تُلاثُ على أفواهِها» (٢).
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (١٩٩٣)، والنسائي (٥٦٤٦)
من طريقين عن محمد بن سيرين، به.
وأخرجه مسلم (١٩٩٣) من طريق أبي صالح
السمان، ومسلم (١٩٩٣)، وابن ماجه (٣٤٠١)، والنسائي (٥٥٨٩) و(٥٦٣٠) و(٥٦٣٥) من طريق
أبي سلمة، والنسائي (٥٦٣٧) من طريق محمد بن زياد، ثلاثتهم عن أبي هريرة. ولم يذكر
مسلم في روايته الدباء، ولم يذكر النسائي في رواية أبي سلمة الثانية النقير.
وهو في «مسند أحمد» (٧٢٨٨) و(٧٧٥٢)،
و«صحيح ابن حبان» (٥٤٠١) و(٥٤٠٤)
المزادة المجبربة: هي التي ليست لها
عزلاء من أسفلها تتنفس منها، فالشراب قد يتغير فيها ولا يشعر به صاحبها.
(٢)
إسناده صحيح. أبان: هو ابن يزيد العطار. وقد صحح إسناده ابن منده في «الإيمان»
(١٥٦).
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٦٨٠٣)
من طريق أبي هشام المغيرة بن سلمة المخزومي، عن أبان بن يزيد العطار، بهذا الإسناد.
=
٣٦٩٥ حدَّثنا وهبُ بنُ بقيَّة، عن خالدٍ،
عن عوفٍ، عن أبي القَمُوص زيد بن علي، قال: حدَّثني رَجلٌ كان من الوفدِ الذين
وفَدُوا إلى النبيَّ ﷺ من عبد القيس يحسَبُ عوف
أن اسمه قيسُ بنُ النُّعمان، فقال:
«لا تَشرَبُوا في نقيرٍ، ولا مُزَفَّتٍ، ولا دُبَّاءٍ، ولا حَنْتَمِ، واشربُوا في
الجلْدِ المُوكى عليه، فإن اشتدَّ، فاكسروه بالماء، فإن أعياكم فاهريقوه» (١).
٣٦٩٦ حدَّثنا
محمدُ بنُ بشَّار، حدَّثنا أبو أحمدَ، حدَّثنا سفيانُ، عن عليٍّ ابن بذيمَة،
حدَّثني قيسُ بنُ حَبْتَرٍ النهشليُّ
عن ابنِ عباس، قال: إن وفدَ عبدِ
القيس قالوا: يا رسولَ الله ﷺ فيم نشربُ؟ قال: «لا تشربُوا في الدُّبَّاء، ولا في
المُزفَّت، ولا في النَّقِير،
= وهو في»مسند أحمد«(٣٤٠٦).
وأخرجه مسلم (١٨) من طريق سعيد بن
أبي عروبة، عن قتادة، قال: حدَّثنا من لقي الوفد الذي قدموا على رسول الله ﷺ -من
عبد القيس- قال سعيد: وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري في حديثه هذا-.
وهو في»مسند أحمد«(١١١٧٥)، و»صحيح
ابن حبان«(٤٥٤١).
قوله:»تُلاث على أفواهها«قال
في»النهاية«أي: تُشَدُّ وتُربط.
(١)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل أبي القموص زيد بن علي. عوف: هو ابن أبي جميلة
الأعرابي، وخالد: هو ابن عبد الله الواسطي الطحان.
وأخرجه أحمد (١٧٨٢٩)، ويعقوب بن
سفيان في»المعرفة والتاريخ، ١/ ٢٩٧ - ٢٩٨. وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»
(٢٩٣٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار، ٤/ ٢٢١، وابن قانع ٢/ ٣٤٦، والبيهقي
٨/ ٣٠٢ من طريق عوف الأعرابي، به.
ويشهد له حديث ابن عباس الآتي بعده
والسالف برقم (٣٦٩٢).
وحديث أبي هريرة السالف برقم (٣٦٩٣).
وانتبِذوا في الأسقيَة قالوا: يا
رسولَ الله، فإن اشتدَّ في الأسقية؟ قال: فصُبُّوا عليه الماءَ»، قالوا: يا رسُولَ
الله، فقالَ لهم في الثالثة أو الرابعة: «أهريقوه»، ثم قال: «إن اللهَ حرَّم
عليَّ، أو حَرَّمَ الخمْرَ والميسِر، والكُوبة» قال: «وكُلُّ مُسكِرٍ حَرَام»، قال
سفيان: فسألتُ علي بن بذِيمَةَ عن الكُوبةِ، قال: الطَّبْلُ (١).
٣٦٩٧
- حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا عبدُ
الواحد، حدَّثنا اسماعيلُ بنُ سُمَيعٍ، حدَّثنا مالكُ بنُ عُمَيْرٍ
عن عليّ، قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن
الدُّبَّاء، والحَنْتَم، والنَّقير، والجِعَة (٢).
(١) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن سعيد الثورى،
وأبو أحمد: هو محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي.
وأخرجه أحمد في «مسنده» (٢٤٧٦)، وفي
«الأشربة» (١٩٢ - ١٩٤) وأبو يعلى (٢٧٢٩)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤/ ٢٢٣،
وابن حبان (٥٣٦٥)، والبيهقي ١٠/ ٢٢١ من طريق أبي أحمد الزُّبيري، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٢٥٩٨)
و(١٢٥٩٩)، والبيهقي ٨/ ٣٠٣ من طريق إسرائيل، عن علي بن بذيمة، به.
وأخرج قوله: «كل مسكر حرام» الطبراني
(١٢٦٠٠) من طريق موسى بن أعين، عن علي بن بذيمة، عن سعيد بن جبير، عن قيس بن حبتر،
به.
وأخرج قوله: «إن الله حرّم الخمر
والميسر والكوبة، وكل مسكر حرام» أحمد في «مسنده» (٢٦٢٥) و(٣٢٧٤)، وفي
"الأشربة، (١٤)، والطحاوي ٤/ ٢١٦، والبيهقي ١٠/ ٢٢١ من طريق عبد الكريم بن
مالك الجزري، عن قيس بن حبتر، به.
وانظر ما سلف بالرقمين (٣٦٩٠)
و(٣٦٩٢).
وللكلام على الكوبة انظر حديث عبد
الله بن عمرو السالف برقم (٣٦٨٥).
(٢)
إسناده قوي، مالك بن عمير تابعي مخضرم أدرك الجاهلية حتى عدَّه يعقوب ابن سفيان في
الصحابة، وقد سمع علي بن أبي طالب فيما أشار إليه الدارقطني في
=
٣٦٩٨ - حدَّثنا أحمدُ بنُ يونس، حدَّثنا
مُعَرِّف بنُ واصلٍ، عن مُحاربِ بن دثارٍ، عن ابن بُرَيدة
عن أبيه، قال: قال رسولُ الله ﷺ:
«نهيتكُم عن ثلاثٍ، وأنا آمُرُكُم بهِنَّ: نهيتُكم عن زيارةِ القبورِ فزورُوها،
فإنَّ في زيارتها تَذكِرَةً، ونهيتُكم عن الأشْرِبَةِ أن تَشربُوا إلا في ظروفِ
الأدَمِ، فاشرَبُوا في كُلِّ وعاءٍ، غير أن لا تَشرَبُوا مسْكِرًا، ونهيتُكم عن
لحومِ الأضَاحِي أن تأكلُوها بعدَ ثلاثٍ، فكُلوا واستمتِعُوا بها في أسفارِكُم»
(١).
= «العلل» ٣/ ٢٤٦ حيث صحح رواية من قال:
عن مالك بن عمير قال: كنت جالسًا عند علي فجاءه صعصعة بن صوحان - يعني بهذا
الحديث، وفي ذلك رد على ما زعمه أبو زرعة الرازي فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في
«العلل» ص ٢٢١ أن روايته عن علي مرسلة. عبد الواحد: هو ابن زياد.
وأخرجه النسائي (٥١٧٠) من طريق مروان
بن معاوية و(٥١٧١) و(٥٦١٢) من طريق عبد الواحد كلاهما عن إسماعيل بن سميع، به.
وأخرجه النسائي كذلك (٥١٦٩) من طريق
إسرائيل، عن إسماعيل بن سميع، عن مالك بن عمير، عن صعصعة بن صوحان، قال: قلت لعلي:
انهنا عما نهاك عنه رسول الله ... فذكر الحديث قال النسائي: حديث مروان وعبد
الواحد أولى بالصواب من حديث إسرائيل. قلنا: وبنحو كلام النسائي هذا قال الدارقطني
في «علله» ٣/ ٢٤٦.
وهو في «مسند أحمد» (٩٦٣) و(١١٦٢)
و(١١٦٣).
وأخرجه النسائي (٥١٦٨) و(٥٦١١) من
طريق عمار بن رُزَيق، عن أبي إسحاق، عن صعصعة بن صوحان، عن علي. قال الدارقطني في
«علله» ٣/ ٢٤٦: هذا غريب من حديث أبي إسحاق.
وأخرجه الترمذي (٣٠١٦)، والنسائي
(٥١٦٥) من طريق أبي الأحوص، والنسائي (٥١٦٧) من طريق زهير بن معاوية، كلاهما عن
أبي إسحاق، عن هُبيرة بن يَريم، عن علي بذكر النهي عن الجِعة. وقال الترمذي: حديث
حسن صحيح. وقد جاء في رواية النسائي من طريق زهير: وعن الجِعة: شراب يصنع من
الشعير والحنطة.
(١)
إسناده صحيح. ابن بريدة: هو عبد الله. =
٣٦٩٩ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن
سفيانَ، حدَّثني منصورٌ، عن سالم بن أبي الجعْدِ
عن جابرِ بن عبد الله، قال: لما
نَهَى رسولُ الله ﷺ عن الأوْعِيَة، قال: قالت الأنصارُ: إنَّه لا بُدَّ لنا، قال:
«فلا إذَنْ» (١).
= وأخرجه مسلم (٩٧٧)، وبإثر (١٩٧٥)
و(١٩٩٩)، والنسائي (٢٠٣٢) و(٤٤٢٩) و(٥٦٥٢) و(٥٦٥٣) من طريق محارب بن دثار، به. وقد
سمي ابن بريدة في بعض الروايات عبد الله.
وأخرجه مسلم (٩٧٧) من طريق عطاء
الخراساني، والنسائي (٢٠٣٣) من طريق المغيرة بن سبيع، و(٥٦٥٤) من طريق حماد بن أبي
سليمان، و(٥٦٥٥) من طريق عيسى بن عبيد الكندي، أربعتهم بن عبد الله بن بريدة، عن
أبيه. واقتصر بعضهم على ذكر الرخصة في الانتباذ في الأوعية واجتناب المسكر.
وأخرجه مسلم (٩٧٧) وبإثر (١٩٧٥)
و(١٩٩٩)، والترمذي (١٥٨٧) و(١٩٧٧) من طريق علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن
أبيه. فذكر سيمان بدل أخيه عبد الله، وجاء في بعض الروايات: ابن بريدة غير مقيد.
والحديث عند الترمذي مقطَّع. وأخرجه ابن ماجه (٣٤٠٥) من طريق القاسم بن مخيمرة،
والنسائي (٤٤٣٠) و(٥٦٥١) من طريق الزبير بن عدي، كلاهما عن ابن بريدة، عن أبيه.
هكذا قالا: ابن بريدة غير مقيد. والذي جاء في «تهذيب الكمال» للمزي أن القاسم روى
عن سليمان بن بريدة، والزبير روى عن عبد الله، واقتصر ابن ماجه على ذكر الإذن في
الانتباذ.
وهو في «مسند أحمد» (٢٢٩٥٨)
و(٢٣٠١٦)، و«صحيح ابن حبان» (٣١٦٨) و(٥٣٩٠).
وقد سلف الاذن في زيارة القبور بهذا
الإسناد عند المصنف برقم (٣٢٣٥).
(١)
إسناده صحيح. منصور: هو ابن المعتمر: وسفيان: هو الثوري، ويحيى: هو ابن سعيد
القطان.
وأخرجه البخاري (٥٥٩٢)، والترمذي
(١٩٧٨)، والنسائي (٥٦٥٦) من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٤٢٤٤).
وقوله: «فلا إذن» أي: فلا أنهاكم
عنها إذن.
٣٧٠٠ - حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرِ بن زياد
الوَرْكاني، حدَّثنا شَرِيكٌ، عن زيادِ ابن فيَّاض، عن أبي عِياض
عن عبدِ الله بن عمرو، قال: ذَكَرَ
النبيَّ ﷺ الأوعيةَ: الدُّبَّاء، والحَنْتَم، والمُزفَّت، والنَّقِيرَ، فقال
أعرابيٌّ: إنه لا ظُروفَ لنا، فقال: «اشربُوا ما حَلَّ» (١).
٣٧٠١
- حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، حدَّثنا
يحيى بنُ آدمَ
حدَّثنا شريكٌ، بإسناده، قال:
«اجتنِبُوا ما أسْكرَ» (٢).
٣٧٠٢
- حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد
النُّفيليُّ، حدَّثنا زهيرٌ، حدَّثنا أبو الزُّبير عن جابر قال: كان يُنْبَذُ
لرسولِ الله ﷺ ِ في سِقاءٍ، فإذا لم يَجِدُوا سِقاءً نُبِذَ له في تَوْرٍ من
حِجَارَة (٣).
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ
شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- وقد توبع. أبو عياض: هو عمرو بن الأسود.
وأخرجه البخاري (٥٥٩٣)، ومسلم
(٢٠٠٠)، والنسائي (٥٦٥٠) من طريق سليمان الاحول، عن مجاهد، عن أبي عياض، عن عبد
الله بن عمرو رضي الله عهما قال: لما نهى النبي ﷺ عن الأسقية قيل للنبي: ليس كلُّ
الناس يجد سقاء، فرخص لهم في الجرِّ غير المزفَّت.
وهو في «مسند أحمد» (٦٤٩٧).
وانظر ما بعده.
(٢)
حديث صحيح كسابقه.
(٣)
إسناده صحيح. أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي- قد صرح بسماعه من جابر
عند أحمد (٤٩١٤)، ومسلم (١٩٩٩) وغيرهما، فانتفت شبهة تدليسه. زهير: هو ابن معاوية
الجُعفي.
وأخرجه مسلم (١٩٩٩)، وابن ماجه
(٣٤٠٠)، والنسائي (٥٦٤٧) و(٥٦٤٨) من طرق عن أبي الزبير، به. =
٩ - باب في الخليطين
٣٧٠٣
- حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا
الليثُ، عن عطاء بن أبي رباح
عن جابرِ بن عبد الله، عن رسولِ الله
ﷺ: أنه نهى أن يُنْتَبذَ الزَّبِيبُ والتمرُ جميعًا، ونَهَى أنْ يُنْتَبذَ
البُسْرُ والرُّطَبُ جميعًا (١).
= وهو في «مسند أحمد» (٤٩١٤) و(١٤٢٦٧)،
و«صحيح ابن حبان» (٥٤١٣).
قوله: تَور: هو إناء صغير من صُفْر
أو حجارة يُشرَبُ منه، وقد يُتوضأ منه.
(١)
إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعْد.
وأخرجه البخاري (٥٦٠١) في الأشربة:
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا، وأن لا يجعل إدامين في إدام،
ومسلم (١٩٨٦)، وابن ماجه بإثر (٣٣٩٥)، والترمذي (١٩٨٤)، والنسائى (٥٥٥٦) من طرق عن
عطاء بن أبي رباح، به.
وأخرجه مسلم (١٩٨٦)، وابن ماجه
(٣٣٩٥)، والنسائي (٥٥٦٢) من طريق الليث بن سعد، عن أبي الزبير المكي، والنسافى
(٥٥٦٠) من طريق عمرو بن دينار، كلاهما (أبو الزبير وعمرو بن دينار) عن جابر.
وهو في «مسند أحمد» (١٤١٣٤)
و(١٥١٧٧)، و«صحيح ابن حبان» (٥٣٧٩).
وأخرج النسائي (٥٥٤٦) من طريق
الأعمش، عن محارب بن دثار، عن جابر رفعه: «الزبيب والتمر هو الخمر».
وأخرج كذلك (٥٥٤٤) من طريق شعبة،
و(٥٥٤٥) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن محارب بن دثار، عن جابر موقوفًا عليه:
البسر والتمر خمر.
قال الخطابي: قد ذهب غير واحد من أهل
العلم إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب المتخذ منها مسكرًا قولًا بظاهر
الحديث، ولم يجعلوه معلولًا بالإسكار، وإليه ذهب عطاء وطاووس، وبه قال مالك وأحمد
بن حنبل وإسحاق وعامة أهل الحديث، وهو غالب مذهب الشافعي، وقالوا: إذا شرب
الخليطين قبل حدوث الشدة فهو آثم من جهة واحدة، وإذا شرب بعد حدوث الشدة كان آثمًا
من جهتين، أحدهما: شرب الخليطين، والآخر: شرب المسكر، ورخص فيه سفيان الثوري وأبو
حنيفة وأصحابه، وقال الليث بن سعْد: إنما جاءت الكراهة أن يُنبذا جميعًا، لأن
أحدهما يشدُّ صاحبَه. =
٣٧٠٤ - حدَّثنا أبو سلمةَ موسى بنُ
إسماعيلَ، حدَّثنا أبانُ، حدَّثني يحيى، عن عبدِ الله بن أبي قتادة
عن أبيه: أن نبيَّ الله ﷺ (١) نهي عن
خَلِيط الزَّبيبِ والتمرِ، وعن خليط البُسْر والتَّمْرِ، وعن خَلِيط الزَّهْوِ
والرُّطَب، وقال: «انتَبِذُوا كُلَّ واحدةٍ على حِدَة».
قال: وحدثني أبو سلمةَ بنُ عبدِ
الرحمن، عن أبي قَتادةَ، عن النبي ﷺ، بهذا الحديث (٢).
٣٧٠٥
- حدَّثنا سليمانُ بنُ حربٍ وحفصُ بنُ
عُمرَ النَّمَري، قالا: حَدَّثنا شُعبةُ، عن الحَكَم، عن ابن أبي ليلى
= وانظر «فح الباري» ١٠/ ٦٧.
وقال أبو بكر بن العربي: ثبت تحريم
الخمر لما يحدث عنها من السكر، وجواز النبيذ الحلو الذي لا يحدث عنه سكر، وثبت
النهي عن الانتباذ في الأوعية ثم نسخ، وعن الخليطين، فاختلف العلماء، فقال أحمد
وإسحاق وأكثر الشافعية بالتحريم ولو لم يسكر، وقال الكوفيون بالحل.
(١)
جاءت رواية هذا الحديث في (ب) و(ج): عن أبي قتادة: أنه نهى ... بما يوهم الوقف،
والمثبت من (هـ) وهو صريح في الرفع، وكذلك في (أ)، غير أنه قال: عن أبي قتادة، عن
رسول الله ﷺ، وهذا صريح في الرفع أيضًا.
(٢)
إسناده صحيح. يحيى: هو ابن أبي كثير، وأبان: هو ابن يزيد العطار.
وأخرجه البخاري (٥٦٠٢)، ومسلم
(١٩٨٨)، وابن ماجه (٣٣٩٧)، والنسائي (٥٥٥١) و(٥٥٦١) و(٥٥٦٦) و(٥٥٦٧) من طريق يحيى
بن أبي كثير، عن عبد الله ابن أبي قتادة، عن أبيه.
وأخرجه مسلم (١٩٨٨)، والنسائي (٥٥٥٢)
من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي قتادة.
وهو في «مسند أحمد» (٢٢٥٢١) و(٢٢٦١٨).
عن رجلٍ - قال حفص: مِن أصحاب
النبيِّ ﷺ عن النبيَّ ﷺ، قال: نَهَى عن البَلَحِ والتَّمرِ، والزَّبيبِ والتَّمرِ
(١).
٣٧٠٦
- حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن
ثابتِ بن عُمارةَ، حَدَّثتني رَيْطَة، عن كَبْشَةَ بنتِ أبي مريم، قالت:
سألتُ أمَّ سلمة: ما كان النبيَّ ﷺ
يَنهَى عنه؟ قالت: كان ينهانا أن نَعجُمَ النَّوى طَبْخًا، أو نَخْلِطَ الزبيبَ
والتَّمْرَ (٢).
٣٧٠٧
- حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا عبدُ الله
بنُ داودَ، عن مِسْعَر (٣)، عن موسى ابنِ عبد الله بن يزيد، عن امرأةٍ من بني أسد
(١) إسناده صحيح. ابن أبي ليلى: هو عبد
الرحمن، والحكم: هو ابن عُتيبة.
وأخرجه النسائي (٥٥٤٧) من طريق شعبة،
بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٨٨٢٠).
(٢)
قولها: «نخلط الزبيب والتمر» صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة كبشة بنت أبي
مريم ورَيطة -وهي بنت حريث-، فلم يؤثر توثيقهما عن أحد، وجهلهما الحافظ في
«التقريب».
وأخرجه أحمد (٢٦٥٠٥)، وأبو يعلى
(٦٩٨٤)، والطبراني في «الكبير» ٢٣/ ٨٧٩ و(٨٨٠)، والبيهقي ٨/ ٣٠٧، والمزي في «تهذيب
الكمال» في ترجمة ريطة من طريق ريطة بنت حريث، به.
ويشهد لقولها: «نخلط الزبيب والتمر»
الأحاديث السالفة في هذا الباب.
قال الخطابي: قولها: "نعجم
النوى طبخًا، يريد أن نبلغ به النضج إذا طبخنا التمر فعصدناه. يقال: عجمتُ النوى
أعجُمه عجما إذا لُكته في فيك، وكذلك إذا أنت طبخته أو أنضجته، ويشبه أن يكون إنما
كره ذلك من أجل أنه يفسد طعم التمر أو لأنه علف الدواجن، فتذهب قوته إذا هو نضج.
(٣)
في (أ) وحدها: حدَّثنا مِسعر.
عن عائشة: أنَّ رسولَ الله ﷺ كان
يُنبَذُ له زَبيبٌ، فيُلْقَى فيه تَمرٌ، أو تَمْرٌ فيُلْقَى فيه الزَّبيبُ (١).
٣٧٥٨
- حدَّثنا زيادُ بنُ يحيى الحسَّانيّ،
حدَّثنا أبو بَحْرٍ، حدَّثنا عَتَّابُ بنُ عبدِ العزيز الحِمانيُّ، حَدَّثتني
صفيةُ بنتُ عطيَّةَ، قالت:
دخلتُ مع نسوةٍ مِن عبدِ القيس على
عائشَةَ، فسألْناها، عن التمرِ والزبيب، فقالت: كنتُ آخُذُ قبضةً مِنْ تمر
وقَبْضَةً من زَبِيبِ، فاُلقيه في إناء، فأمْرُسُه، ثم أسقِيه النبيَّ ﷺ (٢).
١٠
- باب في
نبيذ البُسْر
٣٧٥٩
- حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، حدَّثنا
معاذُ بنُ هشام، حدثني أبي، عن قَتادة
(١) إسناده ضعيف لإبهام المرأة الأسدية، وقد
اختُلف فيه على مسعر -وهو ابن كدام- كما أوضحناه في «مسند أحمد» (٢٤١٩٨).
وأخرجه البيهقي ٨/ ٣٠٧ من طريق أبي
داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧٨٢٨)
من طريق حميد بن سليمان، عن مجاهد، عن عائشة. وإسناده ضعيف لجهالة حميد بن سليمان.
وسيأتي الحديث عن عائشة بلفظ آخر ليس
فيه خلط شيئين عند المصنف برقم (٣٧١١).
وانظر ما بعده.
وانظر تمام الكلام عليه وتخريجه
وبيان ألفاظه في «مسند أحمد» (٢٤١٩٨).
(٢)
إسناده ضعيف لجهالة صفية بنت عطية، وضعف أبي بحر -وهو عبد الرحمن ابن عثمان
البكراوي-.
وأخرجه البيهقي ٨/ ٣٠٨ من طريق أبي
داود، بهذا الإسناد.
والصحيح عن عائشة ما سيأتي برقم
(٣٧١١).
قال الخطابي: قولها: «أمرسه» تريد
أنها تدلكه باصابعها في الماء، والمرس والمرث بمحنى واحد.
عن جابر بن زيد وعِكْرِمَة أنهما
كانا يكرهان البُسْرَ وحدَه، ويأخذَانِ ذلك عن ابنِ عباس، وقال ابنُ عباس: أخشى أن
يكونَ المُزَّاءَ الذي نُهِيَتْ عنه عَبْدُ القيسِ، فقلتُ لقتادة: ما المُزَّاءَ؟
قال: النبيذُ في الحنْتَمِ والمُزَفَّت (¬١).
١١
- باب في
صفة النبيذ
٣٧١٠
- حدَّثنا عيسى بن محمدٍ أبو عُمَيرٍ،
حدَّثنا ضَمْرةُ، عن السَّيبانىِّ، عن عبدِ الله بن الدَّيلمي
عن أبيه، قال: أتينا النبيَّ ﷺ،
فقلنا: يا رسولَ الله، قد عَلِمْتَ مَنْ نَحنُ ومِن أينَ نحنُ، فإلى من نَحْنُ؟
قال: «إلى الله وإلى رسوله» فقلنا: يا رسول الله ﷺ، إن لنا أعنابًا. ما نصنعُ بها،
قال: «زبِّبوها»، قلنا: ما نصنعُ بالزبيب؟ قال: «انبِذُوه على غَدائكم واشرَبُوه
على عَشائكم، وانبِذوه على عَشائِكم واشربُوه على غدائِكم، وانبذوه في الشِّنَانِ،
ولا تَنبِذوه في القُلَلِ، فإنَّه إذا تأخَّر عن عصره صَارَ خلاًّ (٢).
(١) إسناده صحيح. قتادة: هو ابن دِعامة
السَّدوسي، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستُوائي.
وأخرجه أحمد في»مسنده«(٢٨٣٠)
و(٣٠٩٥)، وفي»الأشربة«(٢١٧) والطبراني في»المعجم «الكبير»، (١١٨٣٧) من طريق همام
بن يحيى، عن قتادة، عن عكرمة وحده، عن ابن عباس.
(٢)
إسناده صحيح. الديلمي: هو. فيروز، والسَّيباني: هو يحيى بن أبي عمرو، وضمرة: هو
ابن ربيعة الفلسطيني.
وأخرجه النسائي (٥٧٣٥) و(٥٧٣٦) من
طريقين عن يحيى بن أبي عمرو السيباني،
به. =
٣٧١١ - حدَّثنا محمدُ بنُ المثنَّى، حدَّثني
عبدُ الوهاب بن عبدِ المجيد الثقفيِّ، عن يونسَ بن عُبيدٍ، عن الحَسَنِ، عن أُمِّه
عن عائشة، قالتْ: كان يُنبَذُ لرسولِ
الله ﷺ في سِقاءٍ يُوكَأُ أعلاه، وله عَزْلاء، يُنبَذُ غُدوةً فيشربُه عِشاءً،
ويُنبَذُ عِشاءً فيشربُه غُدوةً (١).
٣٧١٢
- حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا
المُعتَمِرُ، سمعتُ شبيبَ بنَ عبد الملك يُحدِّث، عن مقاتل بن حَيَّان، حدَّثتني
عمَّتي عَمْرَةُ تكنَى أمِّ جناب
عن عائشةَ: أنها كانت تَنبذُ للنبى ﷺ
غُدوةً، فإذا كان مِن العَشيِّ فتعشَّى شَرِبَ على عَشائه، وإن فَضَلَ شيءٌ صببتُه
أو فزغتُه، ثم تنبذُ له بالليل، فإذا أصبح تَغَدَّى فشرب على غَدائِه، قالت:
يُغسَلُ السِّقاءُ غُدوةً وعَشيَّةً، فقال لها أبي: مرتين في يومٍ؟ قالت: نعم (٢).
= وهو في «مسند أحمد» (١٨٠٤٢).
قال الخطابي: «الشِّنان»: الأسقية من
الأدم وغيرها واحدها شَنٌّ، وأكثر ما يقال ذلك في الجلد الرقيق أو البالي من
الجلود، و«القُلل»: الجرار الكبار واحدتها قُلَّة، ومنه الحديث: «إذا بلغ الماء
قلتين لم يحمل خبثًا».
(١)
إسناده صحيح. واسم أم الحسن -وهو البصري- خَيرة.
وأخرجه مسلم (٢٠٠٥)، والترمذي (١٩٧٩)
عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه مسلم (٢٠٠٥)، والنسائي
(٥٦٣٨) من طريق ثمامة بن حزن، عن عائشة.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤١٩٨)
و(٢٤٩٣٠)، و«صحيح ابن حبان» (٥٣٨٥).
وانظر ما سلف برقم (٣٧٠٧) و(٣٧٠٨).
وانظر ما بعده.
يوكأ: يُربط، والعزلاء: فم المزادة،
وقد يكون ذلك للسقاء من أسفله، ويجمع على العزالي.
(٢)
حديث صحيح، دون قولها: «وإن فضل شيء صببتُه -أو فرَّغته-» وهذا إسناد ضعيف لجهالة
حال عمرة عمة مقاتل بن حيان النبطي لكن روي الحديث من=
٣٧١٣ - حدَّثنا مَخلَدُ بنُ خالدٍ، حَدَّثنا
أبو معاويةَ، عن الأعمش، عن أبي عُمَر -قال أبو داود: أبو عُمَرَ يحيى بن عُبَيد
البَهْرانيُّ-
عن ابنِ عباسِ، قال: كانَ يُنْبَذُ
للنبى ﷺ الزبيبُ، قال: فيشربُه اليومَ والغَدَ، وبعدَ الغدِ إلى مساءِ الثالثة، ثم
يأمرُ به فيُسقَى الخدَمَ أو يُهْرَاقُ (١).
قال أبو داود: معنى يُسقى الخدمَ:
يُبادَرُ به الفساد.
١٢
- باب شراب
العسل
٣٧١٤
- حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد بن حنبل،
حدَّثنا حجاجُ بنُ محمد قال: قال ابنُ جُريج، عن عطاء، أنه سَمعَ عُبَيدَ بنَ
عُمير، قال:
سمعت عائشة زوجَ النبيَّ ﷺ تُخبر: أن
النبيَّ ﷺ كان يَمْكُثُ عندَ زينبَ بنت جَحْشِ، فيَشرَبُ عندها عَسَلَا، فتواصيت
أنا وحفصةُ أيتُّنا ما دَخَلَ عليها النبيُّ ﷺ فلتقُلْ: إني أجِدُ مِنْكَ رِيحَ
مَغافِير، فدَخَلَ
= طريق آخر صحيح كما في الحديث السالف
قبله. ثم إن النبي ﷺ كان يشرب النبيذ ثلاثة أيام ثم يسقيه بعد ذلك الخدم أو يهراق
كما في حديث ابن عباس الآتي بعده.
وأخرجه أحمد (٢٤٩٣٠)، والبخاري في
«تاريخه»الكبير«٤/ ٢٣٢، وأبو الشيخ في»أخلاق النبي ﷺ «ص ٢١٠، والبيهقي ٨/ ٣٠٠،
والخطيب في»تاريخه«١٢/ ٤٧٠ من طريق شبيب بن عبد الملك التيمي، بهذا الإسناد.
(١)
إسناده صحيح. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو معاوية: هو محمد ابن خازم الضرير.
وأخرجه مسلم (٢٠٠٤)، وابن ماجه
(٣٣٩٩)، والنسائي (٥٧٣٨) و(٥٧٣٩) من طرق عن يحيى بن عُبيد البَهْراني، به.
وهو في»مسند أحمد«(١٩٦٣)، و»صحيح ابن
حبان" (٥٣٨٤) و(٥٣٨٦).
وقوله: يسقى الخدم يبادر به الفساد،
أي: يسقى الخدم قبل أن يفسد ويسكر.
على إحداهُن، فقالت له ذلك، فقال:
«بل شَرِبْتُ عسلًا عندَ زينبَ بنتِ جحش ولن أعود له»، فنزلت: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا
أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي﴾ إلى ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ﴾ [التحريم:١ -
٤] لعائشة وحفصة، ﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا﴾
لقوله ﷺ: «بلْ شَرِبْتُ عَسَلا َ» (١).
(١) إسناده صحيح. وابنُ جريج -وهو عبد الملك
بن عبد العزيز- إذا لم يصرح بسماعه من عطاء -وهو ابنُ أبي رباح- فروايته عنه
محمولة على الاتصال كما صرح هو نفسُه بذلك فيما أسنده عنه ابن أبي خيثمة في
«تاريخه» (٨٥٨)، فكيف وقد صرح بسماعه منه عند مسلم (١٤٧٤) وغيره.
وأخرجه البخاري (٥٢٦٧) و(٦٦٩١)،
ومسلم (١٤٧٤)، والنسائي (٣٤٢١) و(٣٧٩٥) و(٣٩٥٨) من طريق حجاج بن محمد المصيصي،
والبخاري (٤٩١٢) من طريق هشام بن يوسف، كلاهما عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٥٨٥٢)، و«صحيح
ابن حبان» (٤١٨٣).
وانظر ما بعده.
قوله: «مغافير» قال الخطابي: واحدها:
مغفور، ويقال له أيضًا: مغثور، والفاء والثاء يتعاقبان كما قالوا: فوم وثوم،
وجَدَث وجَدَف، وهو شيء يتولد من العُرفط، حلو كالناطف وريحه منكر، والعرفط شجر له
شوك، وقوله: جرست نحله العرفط، أي: أكلت، ويقال للنحل: جوارس.
وفي هذا الحديث دليل على أن يمين
النبي ﷺ إنما وقعت في تحريم العسل لا في تحريم أم ولده مارية القبطية كما زعمه بعض
الناس.
قلنا: جزمه بأن اليمين وقعت في تحريم
العسل لا في تحريم أم ولده مارية: فيه نظر، فقد أخرج النسائي (٣٩٥٩) بسند صحيح كما
قال ابن كثير في «تفسيره» وابن حجر في «الفتح» ٩/ ٦٨ من حديث أنس أن النبي ﷺ كانت
له أمة يطؤها، فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرمها، فأنزل الله عز وجل:
﴿يَا
أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم:١] إلى
آخر الآية. =
٣٧١٥ - حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، حدَّثنا
أبو أسامة، عن هشامٍ، عن أبيه
عن عائشة، قالت: كانَ رسولُ الله ﷺ
يُحبُّ الحَلواءَ والعَسَلَ، فذكر بعضَ هذا الخبر، وكان النبي ﷺ يشتدُّ عليه أن
تُوجَدَ منه الرِّيحُ.
قال أبو داود: وفي الحديث: قالت
سودةُ: بل أكلْتَ مَغافيرَ، قال: «بل شربت من عَسَلِ، سَقَتني حَفصةُ» فقلت:
جَرَسَتْ نَحلُهُ العُرفُط (١).
= وله شاهد مرسل أخرجه الطبري ٢٨/ ١٥٥
بسند صحيح كما قال الحافظ عن زيد ابن أسلم التابعي الشهير قال: أصاب رسول الله ﷺ
أمَّ إبراهيم ولده في بيت بعض نسائه، فقالت: أي رسول الله ﷺ في بيتي وعلى فراشي؟
فجعلها عليه حرامًا، فقالت: يا رسول الله ﷺ كيف تحرم عليك الحلال؟ فحلف لها بالله:
لا يُصيبها، فأنزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا
أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ قال زيد بن أسلم: فقول الرجل لامرأته: أنت علي حرام لغو
وإنما تلزمه كفارة يمين إن حلف.
وقال الحافظ في «الفتح» ٩/ ٢٨٩ -
٢٩٠: وقد اختلف في الذي حرم على نفسه، وعوقب على تحريمه، كما اختلف في سبب حلفه
على أن لا يدخل على نسائه على أقوال، فالذي في «الصحيحين» أنه العسل ... وقول آخر:
أنه في تحريم جاريته مارية، ووقع في رواية يزيد بن رومان عن عائشة عند ابن مردويه
ما يجمع القولين، وذكر غيره ثم قال: والراجح من الأقوال كلها قصة مارية لاختصاص
عائشة وحفصة بها بخلاف العسل، فإنه اجتمع فيه جماعة منهن، قال: ويحتمل أن تكون
الأسباب جميعها اجتمعت فأشير إلى أهمها، ويؤيد شمول الحلف للجميع، ولو كان مثلًا
في قصة مارية فقط، لاختص بحفصة وعائشة.
(١)
إسناده صحيح. هشام: هو ابن عروة بن الزبير بن العوام، وأبو أسامة: هو
حماد بن أسامة، والحسن بن علي: هو
الخلال.
وأخرجه البخاري (٥٢١٦) و(٥٢٦٨)
و(٥٤٣١) و(٥٥٩٩) و(٥٦١٤) و(٥٦٨٢) و(٦٩٧٢)، ومسلم (١٤٧٤)، وابن ماجه (٣٣٢٣)،
والترمذي (١٩٣٦)، والنسائي في «الكبرى» (٦٦٧٠) و(٦٦٧١) و(٧٥١٩) من طريق هشام بن
عروة، به. وروايات =
قال أبو داود: المَغافير مُقْلَة،
وهي صَمْغَة، وجَرَسَتْ: رَعَتْ، والعُرْفُط: شجرة: نبتٌ من نبت النَّحْل
(¬١).
١٣
- باب
كراهية النبيذ إذا غَلَى
٣٧١٦
- حدَّثنا هشامُ بن عمَّار، حدَّثنا
صَدَقَةُ بنُ خالدٍ، حدَّثنا زيدُ بنُ واقد، عن خالدِ بن عبد الله بن حُسين
عن أبي هريرة، قال: علمتُ أنَّ رسولَ
الله ﷺ كان يَصُومُ، فتَحيَّنْتُ فِطرَهُ بنبيذٍ صنعتُهُ في دُبَّاءٍ، ثم أتيتُه
به، فإذا هو يَنِشُّ، فقال: «اضرب بهذا الحائط، فإن هذا شرابُ مَن لا يُؤمنُ بالله
واليومِ الآخر» (٢).
= البخاري خلا الثانية والأخيرة وكذا
رواية ابن ماجه والترمذي وروايات النسائي مختصرة بلفظ: كان رسول الله ﷺ يحب
الحلواء والعسل.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٣١٦)، و«صحيح
ابن حبان» (٥٢٥٤).
قال ابن الأثير في «النهاية»: العرفط
بالضم: شجر الطلح، وله صمغ كريه الرائحة، فإذا أكلته النحل حصل في عسلها من ريحه.
(١)
مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (ب) و(هـ)، ومن النسخة التي شرح عليها العظيم
آبادي، لكنه قال تعليقًا على قول أبي داود: مُقلة: كذا في الأصل بالتاء في آخر
اللفظ، والظاهر بحذف التاء، لأن المقلة على وزن غرفة معناه: شحمة العين التي تجمع
سوادها وبياضها ..
قال شراح «الموجز»: مقل: هو صمغ شجرة
أكثر ما يكون في بلاد العرب خصوصًا بعُمان، والله أعلم.
(٢)
حديث حسن، هشام بن عمار متابع، وخالد بن عبد الله بن حسين -وهو الدمشقي- روى عنه
جمع، وذكره ابن حبان في «الثقات»، فهو حسن الحديث.
وأخرجه ابن ماجه (٣٤٠٩) من طريق صدقة
بن عبد الله السمين، والنسائي (٥٦١٠) من طريق صدقة بن خالد، و(٥٧٠٤) من طريق عثمان
بن حصن، ثلاثتهم عن زيد بن واقد، به.
١٤ - باب الشُّرب قائمًا
٣٧١٧
- حدَّثنا مسلم بن إبراهيم، حدَّثنا
هشامٌ، عن قتادة
عن أنسٍ: أنَ رسولَ الله ﷺ نهى أن
يَشرَبَ الرجلُ قائمًا (١).
٣٧١٨
- حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن
مِسعَرِ بن كِدَامِ، عن عبد الملك ابن مَيسَرَة
عن النَّزَّال بن سَبْرة: أن عليًا
دَعَا بماءِ فشرِبَه وهو قائِم، ثم قال:
(١) إسناده صحيح. قتادة: هو ابن دعامة
السدوسي، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّسْتُوائى.
وأخرجه مسلم (٢٠٢٤) من طريق همام بن
يحيى، ومسلم (٢٠٢٤)، وابن ماجه (٣٤٢٤)، والترمذي (١٩٨٧) من طريق سعيد بن أبي
عَروبة، كلاهما عن قتادة، به. زاد مسلم في رواية سعيد: قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟
فقال: ذاك أشر أو أخبث.
وهو في «مسند أحمد» (١٢١٨٥)، و«صحيح
ابن حبان»، (٥٣٢١) و(٥٣٢٣).
قال الخطابي: هذا نهي تأديب وتنزيه،
لأنه أحسن وأرفق بالشارب.
وذلك لأن الطعام والشراب إذا
تناولهما الإنسان على حال سكون وطمأنينة كانا أنجع في البدن وأمرأ في العروق، وإذا
تناولهما على حال وِفازٍ وحركة اضطربا في المعدة، وتخضخضا، فكان منه الفساد وسوء
الهضم.
وقد روي: أن النبي ﷺ شرب قائمًا.
وقد رواه أبو داود في هذا الباب:
فكان ذلك متاولًا على الضرورة الداعية إليه، وإنما فعله ﷺ بمكة: شرب من زمزم
قائمًا.
قلنا: ثبت عنه ﷺ أنه شرب وهو قائم في
غير مكة، فقد روى ابن ماجه (٣٤٢٣)، والترمذي (٢٠٠١) عن كُبيشة: أن النبي ﷺ دخل
عليها وفي البيت قربة معلقة فشرب قائمًا.
وانظر حديث علي الآتي عند المصنف
بعده.
إنَّ رجالَا يكْرَهُ أحدُهُم أن يفعل
هذا، وقد رأيتُ رسولَ الله ﷺ يفعلُ مثلَ ما رأيتموني فعَلْتُ (¬١).
١٥
- باب
الشُّربِ من في السِّقاء
٣٧١٩
- حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا
حمادٌ، أخبرنا قتادةُ، عن عِكرِمَة
عن ابنِ عباسِ، قال: نهى رسولُ الله
ﷺ عن الشُّرب مِن فِي السِّقاء، وعن رُكوبِ الجَلاّلَة، والمُجثَّمة (٢).
(١) إسناده صحيح. يحيى: هو ابن سعيد القطان،
ومُسَدَّد: هو ابن مُسَرْهَد.
وأخرجه البخاري (٥٦١٥) و(٥٦١٦)،
والنسائي (١٣٠) من طريقين عن عبد الملك ابن ميسرة، به.
وهو في «مسند أحمد» (٥٨٣)، و«صحيح
ابن حبان» (١٠٥٧).
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز
الشرب قائمًا، وكرهه قوم، والأمر في حديث أبي هريرة بالاستقاء لا خلاف بين أهل
العلم في أنه ليس على أحد أن يستقيء والأظهر أنه موقوف على أبي هريرة، قال
المازري: والذي يظهر لي أن أحاديث شربه قائمًا تدل على الجواز، وأحاديث النهي تحمل
على الاستحباب، والحث على ما هو أولى وأكمل، وانظر «الفتح» ١٠/ ٨٣ - ٨٥.
(٢)
إسناده صحيح. حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه البخاري (٥٦٢٩)، وابن ماجه
(٣٤٢١)، والترمذي (١٩٢٩)، والنسائي (٤٤٤٨) من طريقين عن عكرمة، به. واقتصر البخاري
وابن ماجه على ذكر النهي عن الشرب من فم السقاء.
وهو في «مسند أحمد» (١٩٨٩)، و«صحيح
ابن حبان» (٥٣١٦) (٥٣٩٩).
قال الخطابي: «المجثمة» هي المصبورة،
وذلك أنها قد جُثِّمت على الموت أي: حُبست عليه، بأن تُوثق وتُرمى حتى تموت، وأصل
الجثوم في الطير، يقال: جثم الطائر وبرك البعير، وربضت الشاة، وبين الجاثم
والمجثَّم فرق، وذلك أن الجاثم من الصيد يجوز لك أن ترميه حتى تصطاده، والمجثَّم
هو ما ملكته فجثَّمته وجعلتَه غرضًا ترميه حتى تقتله، وذلك محرَّم.
=
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
= قلنا: فالنهي متجه إلى أمرين: الأول:
تجثيم الدابة، والثاني: أكلُها، وقد جاء التصريح بالنهي عن أكلها من حديث أبي
الدرداء عند الترمذي (١٥٤١) ولفظه: نهى رسول الله ﷺ عن أكل المجثمة وهي التي تصبر
بالنبل. ومن حديث ابن عباس عند الحاكم ٢/ ٣٤، وعنه البيهقي ٩/ ٣٣٤ قال: نهى رسول
الله ﷺ عن لبن الجلالة، وعن أكل المجثمة، وعن الشرب مِن في السِّقاء.
وأما الشرب مِن في السقاء: فإنما
يكره ذلك من أجل ما يُخاف من أذى عساه يكون فيه لا يراه الشارب حتى يدخل جوفه،
فاستحب أن يشرب في إناء ظاهر يبصره.
وقال المناوي في «فيض القدير» ٦/
٣١٦: نهى عن الشرب من في السقاء، أي: فم القِربة، لأن انصباب الماء دفعة واحدة في
المعدة ضارٌّ جدًا، وقد يكون ما لا يراه الشارب فيدخل جوفه فيؤذيه، ولأنه قد
يُنتِنُه بتردد أنفاسه فيُعاف، ولأن الشرب كذلك يملأ الجوف من الهواء فيضيق عن أخذ
حظه من الماء ويزاحمه أو يؤذيه.
ثم قال: ثم إن ما تقرر لا ينافيه ما
في «الشمائل» أن المصطفى ﷺ قام إلى قربة معلقة فشرب من فمها فقطعت ميمونة أو أم
سليم موضع فمه فاتخذته عندها تبركًا، لأن المصطفى ﷺ ليس كغيره تبركًا وطهارة
وعطرية وأمنًا من الغوائل والحوادث.
ونحو ذلك ما قاله ابن العربي في
«عارضة الأحوذي» ٨/ ٨٢ حيث قال: النبي ﷺ أعطر من المسك فلا يدخل في النهي.
والحديث الذي أورداه بشرب النبي ﷺ من
في القربة أخرجه ابن ماجه (٣٤٢٣) والترمذي (٢٠٠١) وإسناده صحيح.
قلنا: وأما النهي عن ركوب الجلالة،
فقد قال المناوي في «فيض القدير» ٦/ ٣١٣: وأخذ بظاهره جمع من السلف، فمنعوا
ركوبها، قال عمر لرجل له إبل جلالة: لا تحج عليها ولا تعتمر، وقال ابنه: لا أصاحب
أحدًا ركبها وحمل ذلك في «المطامح» على التغليظ، قال: وليس في ركوبها معنى يوجب
التحريم. قال المناوي: ومن زعم أن ذلك لنجاسة عرقها فيجسه فقد وهم إذ الرواية
مقيدة في الصحيح بالأبل وعرقها طاهر.
قلنا: الجلالة: قال ابن الأثير في
«النهاية»: الجلالة من الحيوان: التي تأكل العَذِرة.
والجَلَّة: البعر، فوضع موضع
العَذِرة، يقال: جلَّت الدابة الجَلَّة، فهي جالّة وجلالة: إذا التقطتْها.
قال أبو داود: الجَلاّلةُ التي تأكل
العَذِرَة (¬١).
١٦
- باب في
اختناث الأسقية
٣٧٢٠
- حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا سفيانُ،
عن الزهريِّ، سَمعَ عُبيد الله بن عبد الله
عن أبي سعيدٍ الخدري: أن رسولَ الله
ﷺ نهى عن اختِناثِ الأسقِيَة (٢).
٣٧٢١
- حدَّثنا نصرُ بنُ علي، أخبرنا عبدُ
الأعلى، حدَّثنا عُبيد الله بن عمر، عن عيسى بن عبد الله -رجلٍ من الأنصار-
(١) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (هـ).
(٢)
إسناده صحيح. عُبيد الله بن عبد الله: هو ابن عُتبة بن مسعود، وسفيان: هو ابن
عيينة.
وأخرجه البخاري (٥٦٢٥) و(٥٦٢٦)،
ومسلم (٢٠٢٣)، وابن ماجه (٣٤١٨)، والترمذي (١٩٩٩) من طرق عن الزهري، به. وجاء في
رواية البخاري الأولى زيادة: يعني أن تكسر أفواهها فيُشرب منها، ونحوه جاء عند
الباقين خلا الترمذي.
وهو في «مسند أحمد» (١١٠٢٦)، و«صحيح
ابن حبان» (٥٣١٧).
وانظر ما سيأتي برقم (٣٧٢٢).
قال الخطابي: معنى «الاختناث» فيها
أن يثني رؤوسها ويعطفها ثم يشرب منها، ومن هذا سمي المخنَّث وذلك لتكسره وتثنِّيه.
وقد قيل: إن المعنى في النهي عن ذلك
أن الشرب إذا دام فيها تخنَّثَتْ وتغيرت رائحتها.
قال: ويحتمل أن يكون النهي إنما جاء
عن ذلك إذا شرب من السقاء الكبير دون الإداوة ونحوها.
ويحتمل أن يكون إنما أباحه للضرورة
والحاجة إليه في الوقت، وإنما المنهي عنه أن يتخذه الإنسان دربة وعادة.
عن أبيه: أن نبيَّ الله ﷺ دعا
بإدَاوَةٍ يَومَ أُحد، فقال: «اخْنِثْ فَمَ الإداوَةِ» ثم شَرِبَ مِن فيها
(¬١).
١٧
- باب
الشُّرب من ثُلْمة القَدَح والنفخ في الشراب
٣٧٢٢
- حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، حدَّثنا
عبدُ الله بنُ وَهْب، أخبرني قُرَّة بن عبد الرحمن، عن ابنِ شهاب، عن عُبيد الله
بن عبد الله بن عُتبة
عن أبي سعيدِ الخدري قال: نهى رسولُ
الله ﷺ عن الشُّربِ من ثُلْمَة القَدَح، وأن يُنْفَخَ في الشَراب (٢).
(١) ضعيف، على وهمٍ في إسناده وقع من عبد
الأعلى -وهو ابن عبد الأعلى السامي- فقد سمى شيخه عُبيد الله بن عمر، وإنما الصحيح
عبدُ الله مكبَّرًا، وهما أخوان، فعُبيد الله ثقة، وأخوه عبد الله ضعيف، قال أبو
داود فيما نقله عنه الآجري: هذا لا يُعرف عن عُبيد الله، والصحيح: عن عَبد الله بن
عمر، ونحوه قال البيهقي في «شعب الإيمان» (٦٠٢٤). وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب»
في ترجمة عيسى بن عَبد الله بن أنيس: قد رواه القطان، عن عُبيد الله بن عمر، عن
عيسى. لكنه لم يقل: عن أبيه أرسله. أخرجه مسدّد في «مسنده» عن يحيى.
وأخرجه الترمذي (٢٠٠٠) من طريق عبد
الرزاق، عن عَبد الله بن عمر، به.
فرواه على الصواب. وقال: هذا حديث
ليس إسناده بصحيح. وعَبد الله بن عمر العمري يضعف من قبل حفظه.
(٢)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في الشواهد. قرة بن عبد الرحمن حديثه حسن في الشواهد،
وقد روى له مسلم مقرونًا.
وأخرجه أحمد (١١٧٦٠)، وابن حبان
(٥٣١٥)، وتمام الرازي في «فوائده» (١٠١١)، والبيهقى في «شعب الإيمان» (٦٠١٩) من
طريق عبدِ الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرج قسم النهي عن النفخ في الشراب
مالك ٢/ ٩٢٥، وأحمد (١١٢٠٣)، والترمذي (١٩٩٦) وغيرهم من طريق أبي المثنى الجهني،
عن أبي سعيد الخدري. وإسناده صحيح. =
١٨ - باب الشرب في آنية الذهب والفضَّة
٣٧٢٣
- حدَّثنا حفصُ بنُ عُمَرَ، حدَّثنا
شعبةُ، عن الحَكَم، عن ابن أبي ليلى، قال:
كان حُذَيفةُ بالمدائِنِ،
فاسْتَسْقَى، فأتاه دِهْقَانٌ بإناءِ، فضَّةٍ، فرماه به، فقال: إني لم أرْمِهِ به
إلا أني قد نَهَيْتُهُ فلم يَنْتَه، وإن رسولَ الله ﷺ نهى عن الحريرِ والدِّيباج،
وعن الشربِ في آنية الذهبِ والفضَّة، وقال:، هِيَ لهُمْ في الدُنيا، ولكُم في
الآخرة» (١).
= ويشهد للنهي عن الشرب من ثُلمة القدح
حديث أبي هريرة عند الطبراني في «الأوسط» (٦٨٣٣)، وأبي نعيم في «الحلية» ٩/ ٣٨
قال: نُهي عن الشرب من كَسْر القدح. وإسناده صحيح. وهو عند عبد الرزاق (١٩٥٩٢) من
فتوى أبي هريرة.
وانظر تمام شواهده في «مسند أحمد»
(١١٧٦٠).
قال الخطابي: إنما نهي عن الشراب من
ثلمة القدح، لأنه إذا شرب منها تصبب الماء، وسأل قطره على وجهه وثوبه، لأن الثلمة
لا تتماسك عليها شفة الشارب كما تتماسك على الموضع الصحيح من الكوز والقدح، وقد
قيل: إنه مقعد الشيطان، فيحتمل أن يكون المعنى في ذلك أن موضع الثلمة لا يناله
التنظيف التام إذا غسل الإناء فيكون شربه على غير نظافة وذلك من فعل الشيطان
وتسويله، وكذلك إذا خرج الماء فسال من الثلمة فأصاب وجهه وثوبه فإنما هو من إعنات
الشيطان وإيذائه إياه، والله أعلم.
(١)
إسناده صحيح. ابن أبي ليلى: هو عبد الرحمن، والحكم: هو ابن عتيبة، وحفص بن عمر: هو
الحوضي أبو عمر.
وأخرجه البخاري (٥٤٢٦)، ومسلغ
(٢٠٦٧)، وابن ماجه (٣٤١٤) و(٣٥٩٠)،
والترمذي (١٩٨٦)، والنسائي (٥٣٠١) من
طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، به.
وأخرجه مسلم (٢٠٦٧)، والنسائي (٥٣٠١)
من طريق عبد الله بن عُكيم، عن حذيفة بن اليمان.
وهو في «مسند أحمد» (٢٣٢٦٩)، و«صحيح
ابن حبان» (٥٣٣٩) و(٥٣٤٣). =
١٩ - باب في الكَرْع
٣٧٢٤
- حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ،
حدَّثنا يونسُ بنُ محمد، حدَّثني فُليح، عن سعيدِ بن الحارث
عن جابر بن عبد الله، قال: دخل
النبيُّ ﷺ ورَجلٌ من أصحابه على رجلٍ من الأنصار وهو يحَوِّلُ الماءَ في حائِطِه،
فقال رَسُولُ الله ﷺ: «إن كان عِنْدَكَ ماءٌ باتَ هذه الليلة في شَنٍّ وإلا
كَرَعْنا» قال: بل عندي ماءٌ بات في شَنٍّ (١).
٢٠
- باب
الساقي متى يشرب
٣٧٢٥
- حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، حدَّثنا
شعبةُ، عن أبي المختار
= والمدائن: جمع مدينة، وهو بلد عظيم
على دجلة بينها وبين بغداد سبعة فراسخ كانت مسكنَ ملوكِ الفرس، وبها إيوانُ كسرى
المشهور، وكان فتحُها على يد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في خلافة عمر سنة ست
عشرة.
والدِّهقان: هو كبير القرية،
والديباج: نوع من الحرير، وقال في «المجمع»: الإستبرق: ما غَلُظَ من الحرير،
والديباج: ما رقَّ، والحرير أعم.
وأخرجه أحمد (٢٣٤٣٧) ومسلم (٢٠٦٧)
(٥) من طريقين عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن حذيفة، وزاد فيه بعد قوله:
أن نشرب في آنية الذهب والفضة: وأن نأكل فيها.
(١)
إسناده حسن. فليح -وهو ابن سليمان- احتج البخاريُّ بحديثه هذا وفيه كلام ينزله عن
رتبة الصحيح، فهو حسن الحديث لا سيما في ما انتقى له البخاري.
وأخرجه البخاري (٥٦١٣)، وابن ماجه
(٣٤٣٢) من طريق فليح بن سليمان، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٤٥١٩)، و«صحيح
ابن حبان» (٥٣١٤).
قوله: «شَنّ»: هو السِّقاء الخَلَق،
وهو أشد تبريدًا للماء من الجُدُد.
و«كرعنا»: من كَرَع الماء يكرَعُ
كَرْعًا: إذا تناوله بفيه، من غير أن يشرب بكفّه ولا بإناء، كما تشرب البهائم،
لأنها تدخل فيه أكارِعَها. قاله في «النهاية».
عن عبدِ الله بن أبي أوفى، أن
النبيَّ ﷺ قال: «سَاقِي القَوْمِ آخِرُهم شُرْبًا» (١).
٣٧٢٦
- حدَّثنا القَعنبيُّ عبد الله بن
مسلمةَ، عن (٢) مالك، عن ابنِ شهاب عن أنس بن مالك: أن النبيَّ ﷺ أُتِيَ بلبن قد
شِيبَ بماءٍ، وعن يمينِه أعرابيٌّ، وعن يساره أبو بكر، فشَرِبَ، ثم أعْطَى
الأعْرابىَّ وقال: «الأيمنَ فالأيمنَ» (٣).
(١) إسناده صحيح. أبو المختار -واسمه سفيان
بن أبي حبيبة، وقيل: سفيان ابن المختار- وثقه ابنُ معين، وقال أبو حاتم الرازي:
صدوق، نقله عنهما ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٤/ ٢٢٠، وذكره ابن حبان في
«الثقات» وقال المنذري في «مختصر السنن»: رجال إسناده ثقات. وقد فات الحافظ المزي
في «تهذيب الكمال» نقل ابن أبي حاتم، وفات كذلك الحافظ. ابن حجر. وفاتنا نحن أيضًا
فضعفنا الحديث في «مسند أحمد» (١٩١٢١) فيستدرك من هنا.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٢٣١، وأحمد
بن حنبل (١٩١٢١)، وعبد بن حميد (٥٢٨) وبحشل في «تاريخ واسط» ص ٤٤، وأبو يعلى في
«مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» (٥٠٢٢)، والبيهقي في «السنن» ٧/ ٢٨٦، وفي «الشعب»
(٦٠٣٦)، وفي «الآداب» (٥٥٤)، والمزى في «تهذيب الكمال» في ترجمة أبي المختار، من
طرق عن شعبة، به.
(٢)
في (أ) وحدها: حدَّثنا مالك.
(٣)
إسناده صحح.
وهو في «الموطأ» ٢/ ٩٢٦، ومن طريقه
أخرجه البخاري (٥٦١٩)، ومسلم (٢٠٢٩)، وابن ماجه (٣٤٢٥)، والترمذي (٢٠٠٢).
وأخرجه البخاري (٢٣٥٢) و(٥٦١٢)،
ومسلم (٢٠٢٩)، والنسائي في «الكبرى» (٦٨٣٢) و(٦٨٣٣) من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه البخاري (٢٥٧١)، ومسلم (٢٠٢٩)
من طريق أبي طُوالة عبد الله بن عبد الرحمن، عن أنس بن مالك. =
٣٧٢٧ - حدَّثنا مُسلمُ بنُ إبراهيمَ،
حدَّثنا هشامٌ، عن أبي عصام
عن أنس بن مالك: أن النبيَّ ﷺ كان
إذا شَرِبَ تَنَفَّس ثلاثًا، وقال: «هو أهْنأ وأمرأُ وأبرأُ (١).
٢١
- باب في
النفخ في الشراب والتنفس فيه
٣٧٢٨
- حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد
النُّفيليُّ، حدَّثنا ابنُ عُيينة، عن عبد الكريم، عن عِكرمة
= وهو في»مسند أحمد«(١٢٠٧٧)، و»صحيح
ابن حبان«، (٥٣٣٣).
وفي الحديث من الفوائد أن من سبق إلى
مجلس علم أو مجلس رئيس لا يُنَحَّى منه لمجيء من هو أولى منه بالجلوس في الموضع
المذكور، بل يجلس الآتي حيث انتهى به المجلس، لكن إن آثره السابق جاز.
(١)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أبي عصام -وهو البصري-، وهو غير خالد بن عُبيد
العتكي الضعيف الراوي عن أنس أيضًا. وهو متابع. هشام: هو ابن أبي عبد الله
الدَّستُوائي.
وأخرجه مسلم (٢٠٢٨)، والترمذي
(١٩٩٢)، والنسائي في»الكبرى«(٦٨٦١) من طريق عبد الوارث بن سعيد، ومسلم (٢٠٢٨)،
والنسائي (٦٨٦٠) من طريق هشام الدستوائي، كلاهما عن أبي عصام، به.
وأخرجه البخاري (٥٦٣١)، ومسلم
(٢٠٢٨)، وابن ماجه (٣٤١٦)، والنسائي (٦٨٥٧) و(٦٨٥٨) من طريق ثمامة بن عبد الله بن
أنس، عن أنس.
وهو في»مسند أحمد«(١٢١٣٣) و(١٢١٨٦)،
و»صحيح ابن حبان«، (٥٣٢٩) و(٥٣٣٠).
وأدرجه ابن حبان تحت قوله: ذكر الأمر
لمن أوتي بشراب، فشربه وهو في جماعة، وأراد مناولتهم أن يبدأ بالذي عن يمينه.
وقوله في الحديث:»هو أهنا وأمرأ
وأبرأ«جاء في رواية ثمامة بن عبد الله، عن أنس عند ابن أبي شيبة في مصنفه» ٨/ ٢١٩.
عن ابنِ عبَّاس، قال: نهى رسولُ الله
ﷺ أن يُتنَفَّسَ في الإناء أو يُنفَخَ فيه (١).
٣٧٢٩
- حدَّثنا حفصُ بنُ عُمَر، حدَّثنا
شُعبةُ، عن يزيدَ بن خُميرِ
عن عبدِ الله بن بُسْرٍ -من بني
سُلَيم- قال: جاءَ رسولُ الله ﷺ إلى أبي، فنزلَ عليه، فقَدَّمَ إليه طعامًا، فذكر
حَيْسًا أتاه به، ثم أتاه بشرابِ فشرب فناول مَنْ على يَمينه، فأكل تمرًا، فجعل
يُلْقي النوى على ظهر أصبعَيه السَّبَّابة والوُسْطى، فلما قامَ، قامَ أبي، فأخذ
بلِجام دابَّته فقال: ادْعُ الله لي، فقال: «اللَّهُمَّ بارِكْ لهم فيما رزقتَهم،
واغْفِرْ لهم، وارْحَمْهُم» (٢).
(١) إسناده صحيح. عبد الكريم: هو ابن مالك
الجزري، ابن عيينة: هو سفيان.
وأخرجه ابن ماجه (٣٤٢٩)، والترمذي
(١٩٩٧) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
واقتصر ابن ماجه على ذكر النفخ في الإناء.
وأخرجه ابن ماجه (٣٢٨٨) من طريق شريك
بن عبد الله النخعي، عن عبد الكريم الجزري، به بلفظ: لم يكن رسول الله ﷺ ينفخ في
طعام ولا شراب ولا يتنفس في الإناء. وشريك سيئ الحفظ.
وأخرجه ابن ماجه (٣٤٢٨) من طريق خالد
الحذاء، عن عكرمة، به بلفظ: نهى رسول الله ﷺ عن التنفس في الإناء.
وهو في «مسند أحمد» (١٩٠٧)، و«صحيح
ابن حبان» (٥٣١٦).
(٢)
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (٢٠٤٢)، والترمذي
(٣٨٩٣)، والنسائي في «الكبرى» (١٥٠٥١) و(١٠٥٥٢) من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه النسائي (١٠٠٥٠) من طريق يحيى
بن حماد، عن شعبة، عن يزيد بن خمير، عن عبد الله بن بسر، عن أبيه. فزاد في الإسناد
بسرًا وجعله من مسنده.
وأخرجه بنحوه النسائي (٦٧٣٠) من طريق
صفوان بن عمرو، و(٦٨٧٣) من طريق محمد بن زياد، كلاهما عن عبد الله بن بُسر.
=
٢٢ - باب ما يقول إذا شَرِبَ اللبن
٣٧٣٠
- حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا حمادٌ -
يعني ابنَ زيد وحدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حماد -يعني ابنَ سلمة- عن علي
بن زيد، عن عُمَرَ بن حرملة
عن ابنِ عباس، قال: كنتُ في بيتِ
ميمونة، فدَخَل رسولُ الله ﷺ ومعه خالدُ بنُ الوليد، فجاؤوا بضَبَّينِ مَشوِيَّيْن
على ثُمامَتَيْن، فتبزَّقَ رسولُ الله ﷺ، فقال خالد: إخالك تقْذَرُهُ يا رسولَ
الله، قال: «أجل»، ثم أُتِيَ رسولُ الله ﷺ بلَبَنٍ، فشرِبَ، فقال رسولُ الله ﷺ:
«إذا أكل أحدُكم طعامًا، فليقل: اللَّهُمَ بَارِكْ لنا فيه، وأطعِمْنا خيرًا منه،
وإذا سُقي لبنًا، فليقل: اللَّهُمَّ بارِكْ لنا فيه، وزِدْنا منه، فإنه ليسَ شيء
يُجزئ من الطعامِ والشرابِ إلا اللبنُ» (١).
هذا لفظ مُسدَّدٌ.
= وهو في «مسند أحمد» (١٧٦٧٣) و(١٧٦٧٥)
و(١٧٦٧٨)، و«صحيح ابن حبان» (٥٢٩٧).
وانظر ما سيأتي برقم (٣٧٧٣).
(١)
حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد -وهو ابن جُدعان- وجهالة عمر بن حرملة.
وأخرجه الترمذي (٣٧٥٨)، والنسائي في
«الكبرى» (١٠٠٤٥) من طريق إسماعيل ابن عُلية، عن علي بن زيد، به.
وأخرجه بنحوه مقتصرًا على ذكر الدعاء
عند شرب اللبن ابن ماجه (٣٣٢٢) عن هشام بن عمار، عن إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج،
عن ابن شهاب، عن عُبيد الله ابن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس. وهذا سند حسن في
الشواهد.
وسيأتي بإسناد صحيح عن عبد الله بن
عباس، عن خالد بن الوليد دون ذكر اللبن ودعاء شربه عند المصنف برقم (٣٧٩٤).
وهو في «مسند أحمد» (١٩٧٨).
٢٣ - باب إيكاء الآنية
٣٧٣١
- حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا
يحيى، عن ابن جُرَيج، أخبرني عطاءٌ
عن جابر، عن النبي ﷺ قال: «أغلق
بَابَك، واذْكُرِ اسمَ الله، فإنَّ الشيطانَ لا يَفْتَحُ بابًا مغلقًا، وأطفى
مِصْباحَكَ واذكُرِ اسمَ الله، وخَمِّر إناءَك ولو بعُودٍ تَعرُضُهُ عليه، واذكُرِ
اسمَ الله، وأوْكِ سِقاءَكَ، واذكُرِ اسمَ الله» (١).
(١) إسناده صحيح. عطاء: هو ابن أبي رباح،
وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز المكي، ويحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه البخاري (٣٢٨٠) و(٣٣٠٤)،
ومسلم (٢٠١٢)،والنسائي في «الكبرى» (١٠٥١٣) و(١٠٥١٤) من طريق ابن جريج، به. ولم
يذكر البخاري في روايته الثانية إطفاء المصباح ولا تخمير الإناء ولا إيكاء السقاء.
وهو في «مسند أحمد» (١٤٤٣٤)، و«صحيح
ابن حبان» (١٢٧٢).
وأخرجه مقتصرًا على ذكر الأمر بإغلاق
الباب البخاريُّ (٣٣٠٤)، ومسلم (٢٠١٢)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٥١٤) من طريق ابن
جريج، قال: وأخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع جابر بن عبد الله فذكره دون قوله:
«واذكر اسم الله».
وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم
(٣٧٣٣) و(٣٧٣٤).
قال الخطابي: قوله: «خمِّر إناءك»
يريد: غطِّهِ، ومنه سمي الخمار الذي يُقنَّع به الرأسُ. وسميت الخمرُ لمخامرتها
العقل، والخمر: ما واراك من الشجر والأشب (الأشب: الغُصون المُلتفَّة) وقوله:
«تعرضه» كان الأصمعي يرويه: تعرُضه، بضم الراء، وقال غيره: بكسرها.
قلنا: وقوله: «وأَوكِ سقاءك» قال في
«النهاية»: أي: شُدُّوا رؤوسها بالوِكاء، لئلا يدخلها حيوان، أو يسقُط فيها شيء،
يقال: أَوكَيتُ السِّقاءَ أُوْكِيْه إيكاءً، فهو موكَى.
نقل الحافظ في «الفتح» ١١/ ٨٧ عن ابن
دقيق العيد: هذه الأوامر لم يحملها الأكثر على الوجوب ... وهذه الأوامر تتنوع بحسب
مقاصدها، فمنها ما يحمل على =
٣٧٣٢ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلَمةَ
القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن أبي الزُّبير
عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ،
بهذا الخبر، وليس بتمامه، قال: «فإنَّ الشيطانَ لا يَفْتَحُ غَلَقًا، ولا يحُلُّ
وِكَاءً، ولا يكْشِفُ إناءً، وإن الفُوَيْسقَةَ تُضْرِمُ على الناسِ بيتَهمْ - أو
بيوتَهم» (١).
٣٧٣٣
- حدَّثنا مُسدَّد وفُضَيلُ بنُ عبد
الوهاب السُّكَّريُّ، قالا: حدَّثنا حماد، عن كثير بن شِنْظيرٍ، عن عطاء
عن جابر بن عبد الله، رفعَه، قال:
«واكفِتُوا صِبْيانكُم عند العشاء -وقال مُسدَّدٌ: عند المساء- فإنَّ للجِنِّ
انتشارًا وخَطْفَةَ» (٢).
= الندب وهو التسمية على كل حال، ومنها
ما يحمل على الندب والإرشاد معًا كإغلاق الأبواب من أجل التعليل بأن الشيطان لا
يفتح بابًا مغلقًا، لأن الاحتراز من مخالطة الشيطان مندوب إليه، وإن كان تحته
مصالح دنيوية كالحراسة، وكذا إيكاء السقاء وتخمير الإناء. والله أعلم.
(١)
إسناده صحيح، فقد روى هذا الحديث عن أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم ابن تدرُس
المكي- الليثُ بن سعد عند مسلم وابن ماجه، والليثُ قد روى عنه ما ثبت لديه أنه
سمعه من جابر.
وأخرجه مسلم (٢٠١٢)، وابن ماجه
(٣٤١٠)، والترمذي (١٩١٥) من طرق عن أبي الزبير، عن جابر.
وهو في «مسند أحمد» (١٤٢٢٨)، و«صحيح
ابن حبان» (١٢٧٣).
وانظر ما قبله.
قال ابن الأثير في «النهاية»:
الفارةُ فُويسقة، تصغير فاسقة، لخروجها من جُحرها على الناس وإفسادها.
(٢)
حديث صحيح. وهذا إسناد حسن، كثير بن شنظير، وإن كان صدوقًا حسن الحديث متابع.
حماد: هو ابن زيد. =
٣٧٣٤ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ،
حدَّثنا أبو معاويةَ، حدَّثنا الأعمشُ، عن أبي صالحٍ
عن جابر، قال: كُنَّا مَعَ النبي ﷺ،
فاستسقى، فقال رجلٌ من القوم: ألا نسقِيكَ نبيذًا؟ قال: «بلى» قال: فخَرَجَ
الرجُلُ يَشتدُّ فجَاءَ بقَدَح فيه نبيذٌ، فقال رسول الله ﷺ: «ألا خَمَّرتَهُ ولو
أن تَعرُضَ عليه عُودًا (١).
= وأخرجه البخاري (٣٣١٦)، والترمذي
(٣٠٦٨) من طريق حماد بن زيد، بهذا الإسناد. ولم يذكر الترمذي في روايته إمساك
الصبيان عند العشاء.
وأخرجه البخاري (٣٢٨٠) و(٣٣٠٤)،
ومسلم (٢٠١٢) من طريق ابن جُريج، عن عطاء بن أبي رباح، والبُخاري (٣٣٠٤)، ومسلم
(٢٠١٢) من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، كلاهما عن جابر.
وهو في»مسند أحمد«(١٤٨٩٨) و(١٥١٦٧)،
و»صحيح ابن حبان«(١٢٧٦). وانظر سابقيه.
(١)
إسناده صحيح. لكن وقع في رواية أبي معاوية هذه وهم، فقال فيه: ألا نسقيك نبيذًا؟
ورواية الجمهور عن الأعمش فيها ذكر اللبن بدل النبيذ، ويعضد رواية الجمهور حديث
أبي الزبير عن جابر عند أحمد (١٤١٣٧) و(٢٣٦٠٨)، والنسائي في»الكبرى«(٦٥٩٩).
وأخرجه مسلم (٢٠١١) من طريق أبي
معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٥٦٠٥)، ومسلم (٢٠١١)
من طريق جرير بن عبد الحميد، والبخاري (٥٦٠٦) من طريق حفص بن غياث، كلاهما عن
الأعمش، عن أبي صالح وأبي سفيان، عن جابر بلفظ: جاء أبو حميد بقدح من لبن من
النقيع ...
وهو في»مسند أحمد" (١٤٣٦٧) عن
أبي معاوية، و(١٤٩٧٤) من طريق معمر، كلاهما عن الأعمش.
وانظر الأحاديث الثلاثة قبله.
قال أبو داود: قال الأصمعي: تَعْرُضه
عليه (١).
٣٧٣٥
- حدَّثنا سعيدُ بنُ منصور وعبدُ الله
بن محمد النُّفَيليُّ، وقتيبةُ بنُ سعيدٍ، قالوا: حدَّثنا عبدُ العزيز -يعني ابنَ
محمد- عن هشام، عن أبيه
عن عائشة: أن النبيَّ ﷺ كان
يُستَعذَبُ له الماءُ مِن بُيُوتِ السُّقيا. قال قتيبة: هي عينٌ بينها وبينَ
المدينةِ يومان (٢).
آخر كتاب الأشربة
(١) نقل أبي داود هذا أثبتناه من (هـ)، وقال
الخطابي: وقوله: تعرضه، كان الأصمعي يرويه بضم الراء، وقال غيره بكسرها.
(٢)
إسناده جيد كما قال الحافظ في «الفتح» ١٠/ ٧٤٠، عبد العزيز بن محمد -وهو
الدراوردي- فيه كلام يحطه عن رُتبة الصحيح.
وأخرجه ابنُ سعدٍ في «الطبقات» ١/
٤٩٤ و٥٠٦، وابن راهويه (٨٤١) و(٩٠٥) و(١٧٣٤)، وأحمد (٢٤٦٩٣) و(٢٤٧٧٠)، وعمر بن شبة
في «تاريخ المدينة» ١/ ١٥٨، وأبو يعلى (٤٦١٣)، وابن حبان (٥٣٣٢)، وأبو الشيخ في
«أخلاق النبي ﷺ» ص ٢٢٧، والحاكم ٤/ ١٣٨، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ٢/ ١٢٥،
والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦٠٣٢)، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٣/ ١٣٠، والبغوي في
«شرح السنة» (٣٠٤٩)، وابن عساكر في «تاريخ د