بَابُ مَا جَاءَ فِي كِرَاءِ
الْأَرْضِ
١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ
رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ
الزُّرَقِيِّ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «نَهَى عَنْ
كِرَاءِ الْمَزَارِعِ» قَالَ حَنْظَلَةُ: فَسَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ
بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَقَالَ: أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلَا بَأْسَ
بِهِ
٢ - وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ «كِرَاءِ الْأَرْضِ
بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ»
٣ - وَحَدَّثَنِي مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ كِرَاءِ
الْمَزَارِعِ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ» قَالَ ابْنُ
شِهَابٍ: فَقُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ الْحَدِيثَ الَّذِي يُذْكَرُ عَنْ رَافِعِ
بْنِ خَدِيجٍ؟ فَقَالَ: "أَكْثَرَ رَافِعٌ وَلَوْ كَانَ لِي مَزْرَعَةٌ
أَكْرَيْتُهَا
٤ - وَحَدَّثَنِي مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ
عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ «تَكَارَى أرْضًا، فَلَمْ تَزَلْ فِي يَدَيْهِ
بِكِرَاءٍ حَتَّى مَاتَ»، قَالَ ابْنُهُ: فَمَا كُنْتُ أُرَاهَا إِلَّا لَنَا مِنْ
طُولِ مَا مَكَثَتْ فِي يَدَيْهِ، حَتَّى ذَكَرَهَا لَنَا عِنْدَ مَوْتِهِ،
فَأَمَرَنَا بِقَضَاءِ شَيْءٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ كِرَائِهَا ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ
"
٥ - وَحَدَّثَنِي مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ «يُكْرِي أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ
وَالْوَرِقِ» وَسُئِلَ مَالِكٌ: «عَنْ رَجُلٍ أَكْرَى مَزْرَعَتَهُ بِمِائَةِ
صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنَ الْحِنْطَةِ أَوْ مِنْ
غَيْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَكَرِهَ ذَلِكَ»