recent
آخر المقالات

[١٤] (كتاب الصيد) (٢)

 

(١) سقط: [أ، ب، جـ، س، ط، ك]، وفي [ز]: بعد البسملة زيادة: (وصلى اللَّه على محمد وآله).
(٢) سقط من: [أ، ب، ز، س، ط].

[١] ما (قالوا) (١) في الكلب يأكل من صيده؟ (٢)



(١) سقط من: [أ، ب، ز، س، ط].
(٢) قال الجمهور: إذا أكل الكلب من الصيد فلا يحل الصيد، ولا يكون الكلب معلمًا، وحكي عن مالك خلافه.

٢٠٧٢٥ - حدثنا (أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال: نا أبو بكر عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة العبسي قال: نا) (١) محمد بن فضيل (الضبي) (٢) عن بيان عن الشعبي عن (٣) عدي بن حاتم قال: سألت النبي عليه السلام قال: قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب، قال: «إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم اللَّه عليها فكل مما أمسكن عليك (وإن) (٤) قتلن، (إلا أن) (٥) (يأكلن) (٦)، (فإن أكلن) (٧) فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما (أمسك على نفسه) (٨)، وإن خالطها كلاب
١٣٤
أخرى فلا تأكل» (٩).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) سقط من: [أ، ب].
(٣) في: [ز، ك]: زيادة (بن).
(٤) في [ز]: (فإن).
(٥) في [أ، ب]: (إذا لا).
(٦) في [ز]: (يأكل).
(٧) في [ز، ك]: (فإن أكل)، وفي [أ، ب]: (فإذا أكلن).
(٨) في [جـ، ز]: (أمسكت على نفسها).
(٩) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٤٨٣)، ومسلم (١٩٢٩).

٢٠٧٢٦ - حدثنا (أبو بكر قال: نا) (١) أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا أرسلت كلبك (المكلب) (٢) فأكل منه ولم تدرك ذكاته فلا تأكل منه، وإن لم يأكل منه فوجدته قد مات فكل» (٣).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) غير واضحة في [أ، ب]: بياض.
(٣) مرسل فيه ضعف؛ مكحول تابعي، ويرى المحدثون أن أبا أسامة إنما حدث عن ابن تميم الضعيف لا ابن جابر.
(*) في نسخة [جـ]: لا يذكر (أبو بكر قال: أخبرنا)، وفي نسخة [أ، ب]: (حدثنا بدل أخبرنا).

٢٠٧٢٧ - حدثنا (أبو بكر (*) قال: نا) (١) أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الشعبي قال: قال ابن عباس: إذا أرسلت كلبك فأخذ الصيد فأكل منه فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإن هو لم يأكل منه فكل فإنما أمسك عليك وإن قتل (٢).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) صحيح.

٢٠٧٢٨ - حدثنا (أبو بكر قال: نا) (١) علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى (عن الحكم) (٢) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا أرسلت كلبك فأكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه (٣).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [س]: (عبد الحكم)، وفي [هـ]: (عبد الحكيم).
(٣) ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى.

٢٠٧٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: إذا أكل من صيده فاضربه فإنه ليس بمعلم (١).


(١) ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم.

٢٠٧٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن ابن عباس قال: إذا أكل الكلب [من الصيد فليس بمعلم (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك ابن عباس.

٢٠٧٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن المغيرة عن إبراهيم عن ابن عباس قال: إذا أكل الكلب] (١) فلا تأكل (٢).


(١) سقط ما بين القوسين من: [جـ].
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك ابن عباس.

٢٠٧٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي المنهال الطائي (١) عن عمه عن أبي هريرة قال: سألته عن صيد الكلب فقال: (وَذّمْه) (٢) وأرسله واذكر اسم اللَّه (عليه) (٣) وكُلْ ما أمسك عليك ما لم يأكل (٤).


(١) أبو المنهال الطائي هو نصر بن أوس روى عن عمه عبد اللَّه بن زيد وعلي بن الحسين وعامر الشعبي على قول، محمد بن علي بن الحنفية وعنه عبد اللَّه بن المبارك وعبيد اللَّه بن موسى ومحمد بن ربيعة الرؤاسي ومحمد بن بشر والقاسم بن مالك المزني ووكيع وأبو داود الطيالسي وأبو نعيم قال: ابن معين ويعقوب بن سفيان ويعجلي: ثقة، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه وذكره ابن حبان وابن شاهين في الثقات.
(٢) وذمتُه، أي: شددتَه ومسكته، انظر: غريب الحديث لابن قتيبة (٢/ ٢٩٥)، وتوذيم الكلب أن يشد في عنقه سير يعلم به أنه معلم مؤدب)، انظر: لسان العرب ١٢/ ٦٣٣، وفي [س، هـ]: (أدبه).
(٣) سقط من: [أ، ب، جـ]، وفي [ز]: (يعلم).
(٤) مجهول؛ لجهالة عم أبي المنهال.

٢٠٧٣٣ - [حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا أكل الكلب من الصيد فلا تأكل] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، س، هـ].

٢٠٧٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن (ابن) (١) طاوس عن أبيه في الكلب يأكل؟ قال: إنما أمسك على نفسه ولم يمسك عليك فلا (تأكل) (٢).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ، ز، س، ط، ك].
(٢) في [ط]: (يأكل).

٢٠٧٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: هو ميتة.

٢٠٧٣٦ - [حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن عكرمة قال: إذا أكل فلا تأكل] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].

٢٠٧٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) ابن عيينة عن عمرو عن عبيد بن عمير قال: إذا أرسلت كلبك (المعلم) (٢)، وذكرت اسم اللَّه فكل وإن قتل.


(١) في [أ، ب]: (حدثنا)، وسقط من: [ط].
(٢) في [أ]: (معلم).

٢٠٧٣٨ - قال سفيان: (وأشك) (١) في (البازي) (٢).


(١) في [أ]: (وشك).
(٢) في [جـ]: (الناري)، وفي [أ، ب، هـ]: (الباز).

٢٠٧٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير في الكلب يأكل من صيده؟ قال: لا (تأكل) (١).


(١) في [أ، ب]: (يأكل).

٢٠٧٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال: إن أكل فلا تأكل.

٢٠٧٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا (١) عبد اللَّه بن المبارك عن ابن عون عن الشعبي قال: إذا أكل الكلب فلا تأكل.


(١) في [س، هـ]: زيادة (وكيع عن).

٢٠٧٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن (إبراهيم) (١) بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: إذا أرسلت كلبك، وذكرت اسم اللَّه (عليه) (٢) فكل ما لم يأكل.


(١) في [أ، ب، ز، س، ط، ك]: (جابر)، وسقط من: [جـ].
(٢) سقط من: [أ].

٢٠٧٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن يونس عن الشعبي وأبي بردة قالا: صيد الكلب: إن أكل فلا تأكل.

٢٠٧٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك في الكلب إذا كان معلمًا فأصاب صيدا: فإن أكل منه فلا تأكل، وإن قتل (فأمسك) (١) عليك فكل.


(١) في [جـ]: (وإن أمسك).

٢٠٧٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون قال: أنا داود عن الشعبي قال: إذا أرسلت كلبك فأكل فإنما أمسك على نفسه فلا تأكل، فإنه لم (يتعلم) (١) ما علمته.


(١) في [ز]: (يعلم).

٢٠٧٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن حباب عن موسى بن (عبيدة) (١) قال: حدثني أبان بن صالح عن القعقاع بن حكيم عن سلمى (أم رافع) (٢) عن أبي رافع قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا أرسل الرجل صائده، وذكر اسم اللَّه، فليأكل ما لم يأكل» (٣).


(١) في [س، ز، ط]: (عبيد).
(٢) في [هـ]: (عن أبي رافع)، وفي [س]: (الشافعي).
(٣) مجهول؛ لجهالة سلمى، أخرجه الروياني (٦٩٨)، وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (٢/ ١٧)، وأبو يعلى كما في المطالب (٢٣٢٩).

٢٠٧٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني (و) (١) عن الوليد بن أبي مالك عن (عايذ) (٢) اللَّه أنه سمع أبا ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول اللَّه! إنا أهل صيد، قال: «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم اللَّه عليه (فأمسك عليك) (٣) فكل»، (قال) (٤): قلت، وإن قتل؟ قال: «(وإن قتل» (٥).


(١) سقط من: [أ، ب، ز، س، ط، ك].
(٢) في [ب، ز، س، ط، ك]: (عابد).
(٣) سقط من: [ف].
(٤) في [أ، ب، ز، ك]: زيادة (قال).
(٥) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس وقد عنعن، أخرجه أحمد (١٧٧٣٣)، والترمذي (١٤٦٤)، وأصله عند البخاري (٥٤٨٨)، ومسلم (١٩٣٠ - ١٩٣١).

[٢] من رخص في أكله (وإن أكله) (١)


(١) في [جـ، س، ط، ك، هـ]: (وأكله).

٢٠٧٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن (عبيد) (١) اللَّه عن نافع
١٣٩
عن ابن عمر قال: كل وإن أكل (٢).


(١) في [س]: (عبد).
(٢) صحيح.

٢٠٧٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا (١) فضيل (بن) (٢) عياض عن منصور عن أبي جعفر وسعد وسلمان أنهم لم يروا بأسًا إذا أكل من صيده أن يأكل من صيده (٣).


(١) في [أ، ب، س، ز، ط، ك، هـ]: زيادة (ابن).
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ط، هـ]: (عن).
(٣) منقطع؛ منصور لم يدركهم.

٢٠٧٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير ووكيع عن بن أبي ذئب عن (بكير) (١) بن عبد اللَّه بن الأشج عن حميد بن مالك قال: سألت سعد بن أبي وقاص قلت: إن لنا كلابًا (ضواريًا) (٢) نرسلها على الصيد فتأكل وتقطع، فقال: (كل) (٣) وإن لم يبق إلا بضعة (٤).


(١) في [أ، ب، ط]: (بكر).
(٢) في [جـ]: (ضوري).
(٣) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: زيادة (قل).
(٤) صحيح.

٢٠٧٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: (سألته) (١) عن الكلب يُرسل على الصيد فقال: كل وإن أكل (ثلثيه) (٢)، فقلت: (عن من؟) (٣) قال: عن (سلمان) (٤) (٥).


(١) في [جـ]: (سألت).
(٢) في [جـ]: (ثلثه).
(٣) في [ط]: (علمن).
(٤) في [أ، ب، جـ، ك]: (عمر).
(٥) صحيح.

٢٠٧٥٢ - [حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون قال: نا داود عن الشعبي عن أبي هريرة قال: إذا أرسلت كلبك فأكل فكل، وإن أكل (ثلثيه) (١)] (٢) (٣).


(١) في [جـ]: (ثلثه).
(٢) سقط ما بين القوسين من: [أ، ب].
(٣) صحيح.

٢٠٧٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب (عن سلمان) (١) قال: إن أكل (ثلثيه) (٢) فكل الثلث الباقي (٣).


(١) سقط (عن سلمان) من: [أ، س، هـ].
(٢) في [جـ]: (ثلثه).
(٣) صحيح.

٢٠٧٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر قال: كل من صيد الكلب (و) (١) إن أكل من طريدته (٢).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) صحيح.

٢٠٧٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا الفضل بن دكين عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال (له) (١): إذا أكل الكلبُ فكل وإن لم يبق إلا بضعة (٢).


(١) سقط من: [جـ، ز، ك].
(٢) صحيح.

[٣] الكلب يرسل على (صيده) (١) (فيعتقبه) (٢) غيره (٣)


(١) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (صيد).
(٢) في [س، هـ]: (فيتعقبه).
(٣) قال الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة: إذا أرسل كلبه فوجد معه كلبًا غيره فلا يحل الصيد.

٢٠٧٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن (مجالد) (١) عن الشعبي
١٤١
عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول اللَّه إنا قوم نصيد فما يحل لنا (مما) (٢) يحرم علينا؟ قال: «يحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم اللَّه فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم اللَّه عليه» قال: قلت: وإن قتل؟ قال: «وإن قتل» قال: «وإن خالطها كلاب (أخر) (٣) فلا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أخذه» (٤).


(١) في [ب، س]: (مخالد)، وفي [ط]: (مجاهد).
(٢) في [س، ط]: (فما)، وفي [هـ]: (وما).
(٣) في [جـ، ك]: (أخرى).
(٤) ضعيف؛ لضعف مجالد، أخرجه أحمد (١٨٢٥٨)، وأبو داود (٢٨٥١)، والترمذي (١٤٧٥)، والحميدي (٩١٧)، والطبراني ١٧/ (١٤٦)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ١٤٥، والبيهقي ٩/ ٢٣٥، وأصله بنوع اختلاف أخرجه البخاري (٥٤٧٥)، ومسلم (١٩٢٩).

٢٠٧٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن (جميل) (١) بن زيد قال: سألت ابن عمر عن صيد الكلاب فقال: أليست مقلدة؟ قال: (قلت) (٢): (بلى) (٣) انطلقت أقودها! قال: أكلها تقود؟ قال: قلت: منها ما أقود ومنها ما يتبعني، قال: إذا رأيت الصيد و(خلعت) (٤) كلبك، وذكرت اسم اللَّه، فكل ما (أصاد) (٥)، (وأما الكلب) (٦) التابع فإن اخذه فلا (تلبس) (٧) به إلا أن (تجده) (٨) حيًا فتذبحه، وإما أن
١٤٢
يفرسه كلب لم ترسله (فقتله) (٩) (فذلك) (١٠) حرام (١١).


(١) في [جـ]: (حميد).
(٢) سقط من: [ط].
(٣) في [س]: (بل)، وسقط من: [هـ].
(٤) في [أ، ب]: (خلفت).
(٥) في [جـ]: (صاد).
(٦) في [أ، ب، ز، ط، ك]: (أما الكلب)، وفي [س]: (في الكلب)، وفي [هـ]: (وا بالكلب).
(٧) في [أ، ب]: (يلبس)، وفي [س، هـ]: (بأس).
(٨) في [أ، ب]: (يجده).
(٩) في [ز]: (فيقتله)، وسقط من: [أ، ب، س، هـ].
(١٠) في [ز، ك]: (فذاك).
(١١) ضعيف؛ لضعف جميل بن زيد.

٢٠٧٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) أبو بكر عن أسامة بن زيد قال: سألت القاسم عن الرجل يرسل الكلب المعلم؛ فيأخذ الصيد فيقتله؛ فيجد معه كلابًا غير معلمة؛ قال: إن كان يعلم أن كلبه المعلم (قتله) (٢) فليأكل، وإن شك فلا يدري لعل غير الكلب شركه فلا يأكل.


(١) في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(٢) في [ز]: (قتلته).

٢٠٧٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا رد الكلب الذي ليس بمعلم على الكلب المعلم صيدًا فقد أفسد.

[٤] إذا أرسله ونسي أن يسمي اللَّه (١)


(١) قال أحمد: لا يحل الصيد متروك التسمية عمدًا أو سهوًا، وقال أبو حنيفة ومالك: يباح متروك التسمية في النسيان دون العمد، وقال الشافعي: يباح متروك التسمية عمدًا.

٢٠٧٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن حجاج قال: سألت عطاء عن الرجل ينسى أن يسمي على كلبه فيقتل قال: يأكل.

٢٠٧٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان (عن) (١) ابن حرملة عن سعيد ابن المسيب في الرجل يرسل كلبه وينسى أن يسمي قال: لا بأس به.


(١) سقط (عن) من: [أ، س، ط، هـ].

٢٠٧٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) (أسباط) (٢) عن مغيرة بن مسلم عن عمرو ابن دينار عن ابن عباس قال: سئل عن رجل أرسل كلبه ولم يسم قال: المسلم فيه اسم اللَّه عز وجل (٣).


(١) في [أ، ب، ط]: (حدثنا).
(٢) في [ب]: (أشباط).
(٣) صحيح.

٢٠٧٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى قال: نا معمر عن الزهري قال: إذا أرسل كلبه فنسي أن يسمي فليأكل.

٢٠٧٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة في الرجل يرسل كلبه وصقره فينسى أن يسمي فيقتله قال: يأكل.

[٥] إذا نسي أن يسمي ثم سمى قبل أن يقتل (١)


(١) قال أبو حنيفة: لا يحل إن كان ترك التسمية عمدًا، وقال أحمد: إذا أرسل الكلب ثم سمى وزجره فانزجر حل أكل الصيد، أما إذا سمى فلم ينزجر لم يحل.

٢٠٧٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن حماد إبراهيم قال: إذا رميت بالسهم ولم تسم، فذوت قبل أن (يقتل) (١) الصيد، ثم سميت ثم قتله فكل، والكلب مثل ذلك.


(١) في [س، ط، هـ]: (تقتل).

٢٠٧٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: إذا انفلت الكلب، وصاحبه لا يشعر، فقال بعد ما يطلب الكلب الصيد: بسم اللَّه، فأصاد الكلب فليأكل.

٢٠٧٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن جابر عن عامر قال: إذا أرسلت كلبك أو سهمك فنسيت أن تسمي -أي حين ترسله- ثم سميت قبل أن (تأخذه) (١) فلا تأكل، حتى (تسمي) (٢) حين ترسله.


(١) في [أ، ب]: (يأخذه).
(٢) في [جـ]: (سمي).

٢٠٧٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه قال في رجل رمى ونسي أن يذكر اسم اللَّه قال: كان لا يرى به بأسًا.

٢٠٧٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن (ابن) (١) حرملة عن سعيد ابن المسيب قال: قلت: رميت (بحجري) (٢) ونسيت أن أسمي قال: فاذكر اسم اللَّه وكل.


(١) سقط من: [س، هـ].
(٢) في [س، هـ]: (حجري).

[٦] الرجل يرسل كلبه على صيد فيأخذ غيره (١)


(١) قال أبو حنيفة وأحمد: إذا أرسل كلبه لصيد فأصاب صيدًا آخر حل، وقال مالك: لا يحل، وقال الشافعي: إن كان في طريقه حل، وإن عدل عن طريقه إليه ففيه قولان، والأول أرجح.

٢٠٧٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل أرسل كلبه على صيد (فيأخذ) (١) غيره قال: لا بأس به.


(١) في [ز، ط، ك]: (فيأخذه).

٢٠٧٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج عن عطاء قال: سألته عن الرجل يرمي الصيد فيصيب غيره قال: يأكل.

٢٠٧٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن يونس عن الحسن في رجل (سمى) (١) صيدًا وسمى عليه، فأصاب غيره قال: لا بأس.


(١) في [هـ]: (رمى)

٢٠٧٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم مثله.

٢٠٧٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن جابر عن عامر في (الرجل) (١) يرمي الصيد ولا (يتعمد) (٢) فيصيب أحدهما قال: يأكل إذا ذكر اسم اللَّه (٣).


(١) في [س، ط، هـ]: (رجل).
(٢) في [س، ط، هـ]: (يتعمل).
(٣) زيادة (عليه) في: [ز]، سقط من: [أ، ب، جـ، س، ط، ك].

[٧] في صيد كلب المشرك (١) (٢)


(١) في [هـ]: زيادة (والمجوسي واليهودي والنصراني).
(٢) وإذا أرسل المشرك كلبه فصاد لم يحل الصيد اتفاقًا، أما إذا أرسل مسلم أو كتابي كلبًا فقال الأئمة الأربعة: يحل صيده، ولم يجوز مالك صيد الكتابي.

٢٠٧٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن مبارك عن معمر قال: حدثني قتادة عن سعيد بن المسيب في كلب المشرك قال: إنما هو كشفرته.

٢٠٧٧٦ - قال: (و) (١) قال الزهري: إذا كنت أنت تصيد به فلا بأس.


(١) في [أ، ب، ز، س، ط، ك، هـ]: زيادة (و).

٢٠٧٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن (غياث) (١) عن ليث عن مجاهد أنه كره صيد كلب (المجوسي واليهودي والنصراني) (٢).


(١) في [أ]: (عفان).
(٢) في [جـ]: (اليهودي والمجوسي والنصراني).

٢٠٧٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد (قال: لا يصيد) (١) بكلب المجوسي ولا يأكل من صيده.


(١) تكرر في: [ك].

٢٠٧٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن أنه كان يكره أن يستعين المسلم بكلب المجوسي فيصيد به، ولا يرى بأسًا أن يستعين بكلب اليهودي والنصراني فيصيد به.

٢٠٧٨٠ - [حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن رجل عن إبراهيم أنه كره صيد كلب المجوسي] (١).


(١) سقط الخبر من: [جـ].

٢٠٧٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم قال: كلبه كسكينه.

٢٠٧٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: لا بأس بصيد اليهودي والنصراني وذبائحهم، ولا خير في أصيد المجوس وذبائحهم (١).


(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

٢٠٧٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: لا خير في صيد] (١) المجوسي، ولا بازه، ولا في كلبه (٢).


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [جـ، ع].
(٢) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

٢٠٧٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد وعطاء أنهما كرها صيد كلب المجوسي.

٢٠٧٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن (أنه كره) (١) أن يستعير الرجل كلب المجوسي أو النصراني أو اليهودي فيصيد به ويقول: ما علمتم أنتم.


(١) في [ز، ك]: (أنه كان يكره).

٢٠٧٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر أنه كره صيد كلب المجوسي.

٢٠٧٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كره صيد المجوسي.

٢٠٧٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: سمعت وكيعًا يقول: سمعت سفيان يكره صيد كلب المجوسي حتى يأخذ من تعليم المسلم.

[٨] (في صيد طير المجوسي) (١)


(١) سقط من: [س، هـ].

٢٠٧٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج (عن عطاء) (١) قال: قلت له: المجوسي يرسل (الباز؟) (٢) قال: نعم.


(١) سقط من: [ب، س، ط، هـ]، وفي [ز]: زيادة (عن عطاء).
(٢) في [ز، ك]: (الوباره)، وفي [جـ]: (وإلى الوبارة).

٢٠٧٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن هشام عن الحسن في طير المجوسي قال: لا يأكل.

٢٠٧٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن هاشم ووكيع عن جرير بن حازم عن
١٤٨
عيسى بن عاصم عن علي أنه كره صيد صقره وبازه (١).


(١) منقطع؛ عيسى بن عاصم لا يروي عن علي.

٢٠٧٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: لا خير في صقره ولا في بازه (١).


(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

٢٠٧٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر أنه كره صيد صقره وبازه.

[٩] الرجل يأخذ الصيد وبه رمق، ما قالوا في ذلك؟ وما جاء فيه؟

٢٠٧٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا أخذت الصيد وبه رمق فمات في يدك فلا تأكله.

٢٠٧٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان عن (عبيد اللَّه) (١) بن عمر عن نافع أنه رمى (دبسيًا) (٢) بحجر (فصرعه) (٣) (فأخذ) (٤) عبد اللَّه (يعالجه) (٥) (بقدوم) (٦) معه ليذبحه، فمات في يده قبل أن يذبحه فألقاه (٧).


(١) في [هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) نوع من الطيور، وفي [أ، ب]: (دلسًا)، وفي [هـ]: (ولسًا)، وفي [س]: (حدثنا).
(٣) في [جـ، ز، ك]: زيادة (فصرعه).
(٤) في [أ، ب، جـ]: (فأخذه).
(٥) في [أ، ب]: (فعالجه).
(٦) في [أ، ب]: (يقدوم).
(٧) صحيح.

٢٠٧٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا (ابن) (١) إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال: إذ كنت في تخليص الصيد فسبقك بنفسه، فلا بأس أن (تأكله) (٢)، وإن تربصت به فمات فلا (تأكله) (٣).


(١) سقط من: [ز، ك].
(٢) في [ط]: (تأكل).
(٣) في [ب]: (تأكل).

٢٠٧٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا سهل بن يوسف عن شعبة قال: سألت الحكم عن الرجل يدرك الصيد وبه رمق، فيدع الكلب حتى (يقتله) (١) قال: لا يأكل.


(١) في [ز، ك]: (يقلبه).

٢٠٧٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في رجل (أدرك) (١) كلبه على صيد فأدرك الصيد وبه رمق فمات في (يديه) (٢) فقال: إذا كان الكلب (مكلبًا) (٣) فليأكل.


(١) في [ع]: (أرسل).
(٢) في [جـ، س]: (يده).
(٣) في حاشية [أ]: (معلمًا).

[١٠] الرجل يرسل الكلب ويسمى ولم ير صيدًا (١)


(١) قال الشافعي وأحمد: لا يحل.

٢٠٧٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن معاوية بن قرة قال: كان أحدهم يرسل كلبه ويسمي ولا يرى صيدا فإذا (صاد) (١) أكله.


(١) في [ز]: (صاد صيدًا)، وفي [أ، ب، س]: (أصاد)، وفي [ك]: (أصاد صيدًا فإذا أصاد).

٢٠٨٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج قال: سألت عطاء عن الكلاب تنفلت من مرابطها (فتقتل) (١) قال: لا بأس به.


(١) في [ز]: (تقتل)، وفي [ك]: (فقتل).

[١١] ما يدعو به الرجل (إذا) (١) أرسل كلبه؟


(١) في [هـ]: (إن)، وفي [ط]: (إلا).

٢٠٨٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج عن معروف قال: خرجنا بكلاب فلقينا ابن عمر فقال: إذا (أرسلتموها) (١) فسموا اللَّه عليها وقولوا: اللهم اهد صدورها (٢).


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (أرسلتموه).
(٢) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

٢٠٨٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن زهير بن محمد عن عبد اللَّه بن أبي بكر أن أباه كان إذا أرسل كلابه قال: اللهم اهد صدورها.

[١٢] الكلب (يشرب) (١) من دم الصيد


(١) في [جـ، ك]: (شرب).

٢٠٨٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن أشعث عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: إن شرب من دمه فلا تأكل، فإنه لم يعلم ما علمته (١).


(١) ضعيف؛ لضعف أشعث.

٢٠٨٠٤ - [حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) حفص بن غياث عن ابن جريج عن
١٥١
عطاء قال: إن أكل فلا تأكل، وإن شرب فكل] (٢).


(١) في [ز، س، ك]: (نا).
(٢) سقط الخبر من: [هـ].

٢٠٨٠٥ - [حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال: إن أكل فلا تأكل، وإن شرب فلا تأكل] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].

٢٠٨٠٦ - [حدثنا أبو بكر قال: نا حفص (بن غياث) (١) عن أشعث عن الحسن قال: إن أكل فكل، وإن شرب فكل] (٢).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ، ز، س، ط، ك].
(٢) سقط الخبر من: [ز].

[١٣] في صيد البازي من لم ير به بأسًا (١)


(١) يرى الأئمة الأربعة إباحة صيد البازي.

٢٠٨٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال في الطير: (البزاة) (١) والصقور وغيرها وما أدركت ذكاته فهو لك، وما (لم تدرك) (٢) ذكاته فلا تأكله (٣).


(١) في [جـ]: (البزاة).
(٢) في [ز، ك]: (يدرك).
(٣) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

٢٠٨٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: الكلب والبازي شيء واحد، كل صيود.

٢٠٨٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية ووكيع عن شعبة عن الهيثم عن طلحة ابن مصرف قال: قال خيثمة بن عبد الرحمن: هذا ما قد أثبت لك أن (الصقور والبازي) (١) من (الجوارح) (٢).


(١) في [أ، ب]: (الصقور والبوازي)، وفي [جـ، ط]: (الصقر والبازي).
(٢) في [ز]: (الخوارج).

٢٠٨١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن وهيب عن يونس عن الحسن أنه لم ير بأسًا بصيد (البازي) (١) والصقر.


(١) في [س، هـ]: (الباز).

٢٠٨١١ - [حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ (أنا) (١) أشعث عن الحسن أنه كان يقول في (الصقر) (٢) والبازي بمنزلة الكلب] (٣).


(١) في [أ، ب، جـ، ط]: (قال نا).
(٢) في [س]: (الصقور).
(٣) سقط الخبر من: [ز].

٢٠٨١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج عن القاسم عن مجاهد: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ [المائدة: ٤]، قال: من الطير والكلاب.

[١٤] (البازي) (١) يأكل من صيده (٢)


(١) في [أ، ب، ز، ك]: (الباز).
(٢) قال الشافعي: إن أكل البازي من صيده لم يحل، وخالفه الجمهور، وقولهم أرجح.

٢٠٨١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن عدي ابن حاتم قال: سألت رسول اللَّه ﷺ عن صيد الباز فقال:
١٥٣
«ما أمسك عليك فكل» (١).


(١) ضعيف؛ لضعف مجالد، أخرجه أحمد (١٨٢٥٨)، وأبو داود (٢٨٥١)، والترمذي (١٤٦٧)، وابن جرير في التفسير (١١١٥٦)، والطبراني ١٧/ (١٦٨)، والبيهقي ٩/ ٢٣٨، وابن عبد البر في الاستذكار ١٥/ ٢٩٠.

٢٠٨١٤ - [حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد قال: إذا أكل فلا تأكل] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، س، هـ].

٢٠٨١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم.

٢٠٨١٦ - وعن جابر عن الشعبي قالا: كل من صيد البازي، وإن أكل.

٢٠٨١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول في الصقر و(الكلب) (١): إن أصاب منه (أو أكل منه) (٢) فكل وإن أكل.


(١) في [ز، ك]: (الكلاب).
(٢) سقط من: [هـ]، وفي [أ، ب، ز]: (وإن أكل منه).

٢٠٨١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك في الكلب إذا كان معلمًا فأصاب صيدًا (أو) (١) البازي فأكل: فلا تأكل.


(١) في [أ، ب، ز، س، ك]: (و).

٢٠٨١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن (الشيباني) (١) عن حماد قال: إذا (نتف) (٢) الطير أو أكل فكل؛ فإنما تعليمه أن يرجع إليك.


(١) في [أ، ب، س]: (الساي).
(٢) في [س، ط، هـ]: (أنتف).

٢٠٨٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن جابر عن عامر والحكم قالا: إذا أرسلت صقرك أو بازك ثم دعوته فأتاك؛ فذاك (علمه) (١)؛ فإن (أرسلت) (٢) على صيد فأكل فكل.


(١) في [ع]: (علمته).
(٢) في [أ]: (أرسلته).

٢٠٨٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سلمان قال: إذا أرسلت كلبك وبازك فكل وإن أكل ثلثه (١).


(١) رجاله ثقات، ولم يثبت لدي سماع سعيد بن سلمان مع إمكانه، أخرجه ابن جرير ٦/ ٩٦، وعبد الرزاق (٨٥١٨)، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ١٣٧، وفي تاريخ أصبهان ٢/ ١٧٠، والبيهقي ٩/ ٢٣٧، وورد مرفوعًا عند ابن جرير ٦/ ٩٧.

٢٠٨٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (عمر) (١) بن الوليد (الشيني) (٢) عن عكرمة قال: إذا أكل الباز أو الصقر فلا تأكل.


(١) في [هـ]: (عمرو)، وفي [ز]: (عمر).
(٢) في [هـ]: (السهمي)، وفي [س، ط]: (السهى).

٢٠٨٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الربيع عن الحسن وعطاء في الباز والصقر يأكل قال عطاء: إذا أكل فلا تأكل.

٢٠٨٢٤ - وقال الحسن: كل.

٢٠٨٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن المبارك عن معمر [[عن ابن طاوس عن أبيه أنه لم ير بصيد الفهد بأسًا.

٢٠٨٢٦ - [(حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن المبارك عن معمر) (١) عن ابن أبي نجيح عن مخاليد قال: الفهد من الجوارح] (٢).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) سقط الخبر من: [ط].

٢٠٨٢٧ - حدثنا أبو بكر]] (١) قال: نا عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال: لا بأس بصيد الفهد.


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [هـ].

٢٠٨٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا (روّاد) (١) بن جراح عن الأوزاعي عن الزهري قال: لا بأس بصيد الفهد.


(١) في [س، هـ]: (داود).

٢٠٨٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ بن معاذ قال: أخبرنا أشعث عن الحسن قال: الفهد والشاهين بمنزلة الكلب.

٢٠٨٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا المحاربي عن الشيباني عن حماد عن إبراهيم أنه كان يكره صيد الكلب والفهد إذا (أكلا) (١) منه، وكان لا يرى بأسا بصيد البازي إذا أكل، لأن (الكلب والفهد) (٢) (يضريان) (٣)، والباز لا (يضري) (٤).


(١) في [أ، ب، س، هـ]: (أكل).
(٢) في [جـ]: (الفهد والكلب).
(٣) في [ب، ز، ك]: (يضربان)، وفي [جـ]: (يضران).
(٤) في [ب، جـ، ز، ك]: (يضري)، وفي [أ]: (يضر).

[١٥] في صيد المجوسي السمك (١)


(١) اتفق الأئمة الأربعة على إباحة ما صاده المجوسي من السمك.

٢٠٨٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: لا بأس بصيد المجوسي للسمك (١).


(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

٢٠٨٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: كل السمك لا يضرك من (صاده) (١) (٢).


(١) في [جـ]: (حاده)، وفي [أ، ب، هـ]: (أصاده).
(٢) حسن الإسناد؛ سماك صدوق.

٢٠٨٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو بكر بن عياش عن ليث عن مجاهد قال: لا يؤكل من صيد المجوسي إلا (الحيتان) (١).


(١) في [ع]: (السمك).

٢٠٨٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر بن أيوب عن مغيرة بن زياد عن مكحول قال: كل صيد البحر ما (أصاب) (١) اليهودي والنصراني والمجوسي.


(١) في [ز، ك]: (أصاده)، وفي [ع]: (صاده).

٢٠٨٣٥ - [حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن هشام عن الحسن قال: لا بأس بصيد المجوسي السمك] (١).


(١) سقط الخبر من: [ز].

٢٠٨٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن هارون بن (سعد) (١) عن عكرمة: كل من صيد المجوسي والنصراني واليهودي (السمك) (٢).


(١) في [ز]: (سعيد).
(٢) في [جـ، ز، ك]: (سمك).

٢٠٨٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن الحسن وابن سيرين أنهما لم يريا بأسًا بصيد المجوسي (السمك) (١).


(١) في [أ، ب، ط]: (للسمك).

٢٠٨٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا (حميد بن) (١) عبد الرحمن عن الحسن بن صاع عن مطرف عن الحكم قال: سألته عن المجوسي يصيد السمك قال: صيده ذكي.


(١) في [ز]: سقط.

٢٠٨٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن مغيرة عن حماد أنه (كان) (١) لا يرى (٢) بصيد المجوسي (بأسًا) (٣) يعني (للسمك) (٤).


(١) سقط من: [جـ، ز، ن].
(٢) في [ب، جـ، ك]: زيادة (بأسًا).
(٣) سقط من: [جـ].
(٤) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (السمك).

٢٠٨٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر (عن حجاج) (١) عن عطاء قال: لا تأكل من صيد المجوسي إلا السمك والجراد.


(١) في [جـ، ز، ك]: (عن حجاج)، وفي [س، ط، هـ]: (الأعمش).

٢٠٨٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء والنخعي أنهما كانا لا يريان بأسًا بصيد المجوسي للسمك.

٢٠٨٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: يؤكل صيدهم في البحر ولا يؤكل صيدهم في البر.

[١٦] من كره صيد المجوسي

٢٠٨٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع وعلي بن هاشم عن (جرير) (١) بن حازم عن عيسى بن عاصم عن علي أنه كره صيد المجوسي للسمك (٢).


(١) في [جـ]: (جويبر).
(٢) منقطع، عيسى بن عاصم عن علي منقطع.

٢٠٨٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن عطاء قال: سألته عن صيد المجوسي (للسمك) (١) فكرهه.


(١) سقط من: [أ، ب، س، هـ]، وزيادة (للسمك) في: [جـ، ز، ك].

٢٠٨٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبير قال: لا تأكل من صيد المجوسي؛ سمى أو لم يسم.

[١٧] الرجل يرمي الصيد ويغيب عنه ثم يجد سهمه فيه (١)


(١) قال أبو حنيفة: إذا غاب عنه الصيد وهو في طلبه ثم وجده جاز أكله، وإن ترك الطلب واشتغل بغيره كره له أكله، وقال مالك: إن أدركه من يومه أكله، وإن كان ميتًا، وإن كان قد بات عنه لم يأكله، وقال الشافعي: لا يأكله، وقال أحمد: يحل أكله إذا لم يجد فيه غير أثر سهمه، ولعل قوله أرجح الأقوال.

٢٠٨٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن موسى بن أبي عائشة عن أبي (رزين) (١) قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ بأرنب فقال: إني رميت أرنبًا فأعجزني طلبها حتى أدركني الليل، فلم أقدر عليها حتى أصبحت، فوجدتها وفيها
١٥٩
سهمي فقال: «أصميت أو أنميت؟» (٢) قال: لا بل أنميت قال: «إن الليل خلق من خلق اللَّه عظيم، لا يقدر (خلقه) (٣) إلا الذي خلقه، لعله (أعان) (٤) على قتلها شيء أنبذها (عنك) (٥)» (٦).


(١) في [س]: (زرين).
(٢) أصميت: أي قتلت صيدك مباشرة بآلة الصيد وأنت ترى، وأنميت: أصبت الصيد ثم مات بعد ذلك، والصائد لا يراه حال موته.
(٣) في [جـ]: (قدره).
(٤) في [أ، س، ط]: (أغار).
(٥) سقط من: [أ، ب، جـ، ز، ط، ك].
(٦) مرسل؛ أبو رزين تابعي، وليس بأبي زر بن العقيلي الصحابي، وإنما هو مولى أبي وائل، أخرجه أبو داود في المراسيل (٣٨٣)، والبيهقي (٩/ ٢٤١)، والطبراني [١٩/ (٤٧٨)].

٢٠٨٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير ويحيى بن آدم عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبد اللَّه بن أبي (رزين) (١) عن أبيه عن النبي ﷺ بنحو منه (٢).


(١) في [س]: (زرين).
(٢) مرسل مجهول؛ أبو زيد تابعي، وابنه عبد اللَّه مجهول، أخرجه الطبراني [١٩/ (٤٧٨)]، وانظر: ما قبله.

٢٠٨٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا (أبو) (١) معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: إني أرمي الصيد فيغيب عني ثم أجد سهمي فيه من الغد أعرفه فقال: أما أنا فكنت آكله (٢).


(١) سقط من: [أ، ب، هـ].
(٢) صحيح.

٢٠٨٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن (الأجلح) (١) عن عبد اللَّه
١٦٠
ابن أبي الهذيل قال: (سمعت) (٢) ابن عباس وسأله عبد أسود فقال له: يا أبا عباس! إني أرمي الصيد فأصمي وأنمي فقال: ما أصميت فكل وما (أنميت) (٣) فلا تأكل (٤).


(١) في [جـ]: (الأملح).
(٢) في [س، ط، هـ]: (سألت).
(٣) في [ك]: (نميت).
(٤) حسن؛ الأجلح صدوق.

٢٠٨٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس بنحو من حديث حفص (١).


(١) رجاله ثقات، وفي سماع الحكم من مقسم كلام.

٢٠٨٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: إذا رمى ثم وجد سهمه من الغد، (فلا يأكل) (١) (٢).


(١) في [أ، س، ط، هـ]: (فليأكل).
(٢) صحيح.

٢٠٨٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا (ابن) (١) فضيل عن حصين عن عامر في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه قال: فإن وجدته لم يقع في ماء ولم يقع من جبل ولم يأكل منه سبع فكل.


(١) سقط من: [هـ].

٢٠٨٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن عمرو عن جابر بن زيد قال: إذا وجدت سهمك فيه من الغد فعرفته، فلا بأس.

٢٠٨٥٤ - حدثنا أبو (بكر) (١) قال: نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول أنه
١٦١
كان يقول: إذا غاب عنك ليلة (وإن) (٢) وجدت (سهمك فيه) (٣) من الغد فعرفته فلا تأكل.


(١) سقط من: [ب].
(٢) في [س] ط، هـ]: (فإن).
(٣) في [أ، ب، ط]: تقديم وتأخير في (فيه سهمك).

٢٠٨٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: إذا رميت الصيد فغاب عنك ليلة فمات فوجدت سهمك فيه فلا تأكله.

٢٠٨٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبيدة بن حميد عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير قال: سأله رجل فقال: إني أرمي الصيد؛ فيغيب عني ثم أجده بعد ذلك، فقال له سعيد: إن وجدته وليس فيه إلا سهمك فكل، وإن لا فلا تأكل.

٢٠٨٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي أن عدي بن حاتم قال: يا رسول اللَّه! أحدنا يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتًا (١) فيه سهمه أيأكل؟ قال: «نعم إن شاء» أو قال: «يأكل إن شاء» (٢).


(١) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: زيادة (و).
(٢) مرسل؛ الشعبي تابعي، وقد ورد من حديث الشعبي عن عدي، أخرجه أبو داود (٢٨٥٣)، والبيهقي (٩/ ٢٤٢)، وابن حجر في تعليق التعليق (٤/ ٥٠٥)، وابن حزم في المحلى (٧/ ٤٦٤)، وأصله عند البخاري (٥٤٨٣).

٢٠٨٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول اللَّه ﷺ عن الصيد أرميه فأطلب الأثر بعد ليلة قال: «إذا وجدت سهمك فيه ولم يأكل
١٦٢
منه سبع فكل» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٩٣٧٦)، والنسائي في الكبرى (٤٨١٤)، وابن الجارود (٩١٩)، والطيالسي (١٠٤١)، والطبراني [١٧/ (٢١٦)]، والبيهقي (٩/ ٢٤٢)، وأصله عند البخاري (٥٤٧٥)، ومسلم (١٩٢٩).

[١٨] إذا رمى صيدا فوقع في الماء

٢٠٨٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن الأعمش عن عبد اللَّه بن مرة عن مسروق قال: قال عبد اللَّه: إذا رميت (طيرًا) (١) فوقع في ماء فلا تأكل، (فإني) (٢) أخاف أن (يكون) (٣) الماء قتله، و(إن) (٤) رميت صيدا وهو على جبل فتردى فلا تأكله فإني أخاف (أن) (٥) (٦) التردي (٧) أهلكه (٨).


(١) في [خ، ع]: (صيدًا).
(٢) في [أ، ب، ط، ك]: (وإني).
(٣) في [جـ، ز، ك]: زيادة (يكون).
(٤) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (إذا).
(٥) سقط من: [أ، ب، ط، ك].
(٦) في [جـ]: زيادة (يكون).
(٧) في [أ، ب]: زيادة (الذي).
(٨) صحيح.

٢٠٨٦٠ - [حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن عاصم عن الحسن مثله] (١).


(١) سقط الخبر من: [ط، هـ].

٢٠٨٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن حصين عن عامر في الرجل
١٦٣
يرمي الصيد فيغيب عنه قال: إن وجدته لم يقع في ماء ولم يقع من جبل ولم يأكل منه سبع فكل.

٢٠٨٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن عيسى بن أبي (عزة) (١) عن الشعبي في دجاجة ذبحت فوقعت في ماء فكره أكلها.


(١) في [س]: (مرة).

٢٠٨٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد عن أشعث عن منصور عن إبراهيم قال: إذا رميته فوقع في ماء فلا تأكله، وإذا رميته فتردى من جبل فلا تأكله.

٢٠٨٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول قال: إذا وقع في ماء فلا تأكله.

٢٠٨٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: إذا رميت الصيد فوقع في ماء فلا تأكل، (وإن) (١) تردى من جبل فلا تأكل.


(١) في [أ، ب]: (فإن).

٢٠٨٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قال: إن (وجدته) (١) لم يترد من جبل و(لم يجاور) (٢) ماء (فلتأكله) (٣).


(١) في [ز، س، ط، هـ]: (وجدت).
(٢) في [ز، ك]: (لا يجاوز)، وفي [أ]: (لم يجاوزه).
(٣) في [أ، ب]: (فليأكله).

٢٠٨٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو بكر الحنفي عن أسامة عن القاسم في رجل رمى صيدًا على شاهقة فتردى حتى وقع على الأرض وهو ميت قال: إن كان يعلم أنه مات من (رميته) (١) أكل، وإن شك أنه مات من التردي لم يأكل.


(١) في [أ، ب، جـ]: (رميه).

[١٩] في الرجل يضرب الصيد فيبين منه العضو (١)


(١) إذا أبان منه عضوًا وبقي الحيوان حيًا، فالعضو حرام، وإن مات الحيوان فقال أبو حنيفة: لا يحل العضو، وقال الشافعي وأحمد: يحل.

٢٠٨٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: سئل ابن مسعود عن رجل ضرب (رِجْلَ) (١) حمار (وحش) (٢) (فقطعها) (٣) فقال: دعوا ما سقط، وذكوا ما بقي فكلوه (٤).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [جـ، ك]: (وحشي).
(٣) في [س]: (قطعها).
(٤) صحيح.

٢٠٨٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: إذا ضرب الصيد فبان عضو لم يأكل ما (أبان) (١) وأكل ما بقي (٢).


(١) في [س]: (بأن).
(٢) ضعيف منقطع حكمًا؛ الحارث ضعيف، وحجاج مدلس.

٢٠٨٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: إذا ضرب الرجل الصيد فبان عضو منه ترك ما سقط وأكل ما بقي.

٢٠٨٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: يدع ما أبان، ويأكل ما بقي، (فإن جزله جزلًا) (١) (فليأكله كله) (٢) (٣).


(١) كذا في [أ، ط، هـ]، وفي [ز]: (جزا)، وفي [س]: (فإن خبز له خبزلا).
(٢) في [س، هـ]: (فليأكل)، وفي [ز، ط]: (فليأكله).
(٣) ضعيف منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، والحارث ضعيف.

٢٠٨٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا (أبو) (١) خالد الأحمر عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد.


(١) زيادة (أبو) في [ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ].

٢٠٨٧٣ - و(عن) (١) حجاج عن عطاءمثله.


(١) سقط من: [جـ].

٢٠٨٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا أبان منه عضوا ترك ما أبان وذكى ما بقي، وإن (جزله) (١) بأثنين أكله.


(١) في [أ، ب]: (حركه).

٢٠٨٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن يونس عن الحسن في رجل ضرب صيدًا فأبان منه يدا أو رجلا، وهو حي ثم مات، قال: يأكله ولا يأكل ما (أبان) (١) منه إلا أن يضربه فيقطعه فيموت من (ساعته) (٢)، فإذا إن ذلك فليأكله كله.


(١) في [جـ، ز، ك]: (بأن).
(٢) في [س، هـ]: (ساعة).

٢٠٨٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في الرجل يضرب الصيد بالشيء فيبين منه الشيء ويتحامل ما كان فيه الرأس قال: لا يأكل ما (بأن) (١) منه، وإن (وقعا) (٢) جميعًا أكله.


(١) في [س، ط، هـ]: (أبان).
(٢) في [ز، ك]: (وقع).

٢٠٨٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الربيع عن الحسن وعطاء (قالا) (١):
١٦٦
إذا ضرب الصيد فسقط (منه) (٢) عضو فلا (يأكله) (٣)، يعني العضو.


(١) في [ط]: (قال).
(٢) في [هـ]: (عنه).
(٣) في [س، ط، هـ]: (يأكل منه).

[٢٠] المناجل تنصب (فتقطع) (١) (٢)


(١) في [س، ط]: (فقطع).
(٢) إذا نصب المناجل للصيد فقتلته فقال أحمد: تحل، وقال الشافعي: لا تباح.

٢٠٨٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا (هشيم) (١) بن بشير عن [حصين (عن) (٢) ابن (أخي) (٣)] (٤) مسروق (سأل) (٥) عن صيد المناجل قال: إنها تقطع من الظباء والحمر فيبين منه الشيء وهو حي، فقال ابن عمر: ما (أبان) (٦) منه وهو حي (فدعه) (٧) و(كل) (٨) ما سوى ذلك (٩).


(١) في [س، هـ]: (هاشم).
(٢) سقط من: [أ، جـ، خ، ز، س، ط، ك، هـ].
(٣) في: [أ، ب، جـ، ز، س، ط، ع، ك، هـ]: (أبي)، وانظر: المحلى ٧/ ٤٥٩ و٤٦٧.
(٤) سقط من: [ك، ع].
(٥) في [ز، هـ]: (سئل).
(٦) في [جـ، ز، ك]: (بأن).
(٧) في [س]: (فدع).
(٨) في [س]: (أكل).
(٩) صحيح؛ صرح هشيم التحديث كما في المحلى ٧/ ٤٥٩.

٢٠٨٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في المناجل التي توضع فتمر بها فتقطع منها قال: لا تأكل.

٢٠٨٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: إذا وقع الصيد في (الحبالة) (١) فكان فيها حديدة فأصاب الصيد الحديدة فكل، وإن لم (يصب) (٢) الحديدة (و) (٣) لم تدرك ذكاته فلا تأكل.


(١) في [س]: (الجبالة).
(٢) كذا في [س، ط، هـ]: (يعب)، وفي [جـ، ك]: (تصبه)، وفي [أ، ب]: (تصب)، وفي [ز]: (يصيبه).
(٣) في [ز، ك، هـ]: (وإن)، وفي [س، ط، هـ]: (فإن).

٢٠٨٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن يمان عن إسرائيل عن جابر عن عامر أنه كره صيد الناجل.

٢٠٨٨٢ - وقال سالم: لا بأس به.

[٢١] في المعراض (١)


(١) قال الأئمة الأربعة: يباح ما قتل المعراض بحده دون ما قتل بعرضه، وقال ابن عمر: لا يحل، وقال الأوزاعي: يباح مطلقًا، والأول أرجح.

٢٠٨٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول اللَّه ﷺ (١) عن صيد المعراض فقال: «ما أصبت بحده فكل، وما أصبت بعرضه فهو (وقيذ) (٢)» (٣).


(١) في [ك]: عليه السلام.
(٢) في [ك]: (وقيزة)، وفي [ط]: (وقبل).
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٤٧٦)، ومسلم (١٩٢٩).

٢٠٨٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: أنا عبد اللَّه بن نمير قال: نا (مجالد) (١) عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول اللَّه! إنا قوم نرمي بالمعراض فما (يحل لنا) (٢) قال: «لا تأكل ما (أصبت) (٣) بالمعراض إلا ما ذكيّت» (٤).


(١) في [أ، ب، ز، ط، ك]: (مخلد).
(٢) في [هـ]: (يحل نا).
(٣) في [ك]: (أمنت)، وفي [ز]: (أمرت).
(٤) ضعيف؛ لضعف مجالد، أخرجه أحمد (١٨٢٥٨)، وعبد الرزاق (٨٥٣١)، والطبراني [١٧/ (١٦٢)]، وأصله متفق عليه كما سبق في الذي قبله.

٢٠٨٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن حذيفة أنه كان يأكل ما قتل (بالمعراض) (١) (٢).


(١) في [أ، جـ، ز، ك]: (المعراض).
(٢) منقطع؛ عمرو بن شعيب عن حذيفة منقطع.

٢٠٨٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن هاشم وعبد الرحيم بن (سليمان) (١) عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: قال (سلمان) (٢): ما (خزق) (٣) المعراض فكل (٤).


(١) في [جـ]: (سلمان).
(٢) في [هـ]: (سليمان).
(٣) في [أ، ب، جـ، س، ك]: (خرق).
(٤) ضعيف؛ سعيد بن أبي عروبة اختلط.

٢٠٨٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن (غياث) (١) عن أشعث عن (٢)
١٦٩
عكرمة عن ابن عباس قال: لا تأكل ما أصاب المعراض إلا أن يخزق (٣).


(١) في [ب]: (حباب).
(٢) في [أ، ب، ز، ك]: زيادة (ابن).
(٣) ضعيف؛ لضعف أشعث.

٢٠٨٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن (سليمان) (١) عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس مثله (٢).


(١) في [جـ]: (سلمان).
(٢) ضعيف؛ لحال أشعث.

٢٠٨٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد (بن) (١) جابر قال: نا مكحول أن رجلًا أتى فضالة بن عبيد صاحب رسول اللَّه ﷺ بعصافير صادهن بمعراض، (فمنها) (٢) ما جعله في (مخلاته) (٣)، ومنها ما جعله في خيط فقال: هذا ما (أصدت) (٤) بمعراض، منها ما أدركت ذكاته، ومنها ما لم أدرك ذكاته فقال: ما أدركت ذكاته فكل، وما لم تدرك ذكاته فلا (تأكله) (٥) (٦).


(١) في [ح]: (عن).
(٢) في [جـ]: (منها).
(٣) في [س]: [نخلانه)، وفي [ط]: (نجلاته).
(٤) في [جـ]: (صدت).
(٥) في [ز، ك]: (فكله)، وفي [جـ]: (تأكل).
(٦) معلول، يرى أهل الحديث أن أبا أسامة يروي عن ابن تميم الضعيف لا ابن جابر.

٢٠٨٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد اللَّه عن مكحول أن فضالة بن عبيد وأبا مسلم الخولاني كانا يأكلان ما (قتل) (١) المعراض (٢).


(١) في [جـ]: (قل).
(٢) ضعيف جدًا؛ إسحاق متروك.

٢٠٨٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا الفضل بن دكين عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن عبيد بن سعد أن (بلالًا) (١) رمى أرنبا (بعصى) (٢) (فكسر) (٣) (قوائمها) (٤) ثم ذبحها فأكلها (٥).


(١) في [أ، ب، جـ، ز، س، ط، هـ]: (رجلًا)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (٨٥٣٥ و٨٦٩٧)، وعمدة القارئ (٢١/ ١٢٦)، وما سيأتي في أول كتاب الأطعمة.
(٢) في [ز]: (بعضا).
(٣) في [س]: بياض.
(٤) في [ط]: (قوائها).
(٥) مجهول؛ لجهالة عبيد بن سعد.

٢٠٨٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن خصيف قال: سألت سعيد بن جبير عن المعراض فقال: لم يكن من نبال المسلمين، فلا تأكل منه شيئًا إلا (شيئًا) (١) قد (خزق) (٢).


(١) في [ك]: (شيء).
(٢) في [ك]: (خرق).

٢٠٨٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن حصين عن عامر (١) قال: سألته عن المعراض فقال: إذا (كنت) (٢) أصبت بحده فخزق كما يخزق السهم فكل، فإن (أصابه) (٣) بعرضه (فلا) (٤) تأكل إلا أن تذكيه.


(١) في [أ، ب، س، ط]: (حدثنا).
(٢) في [أ، ب، ز، س، ط، هـ]: (كان)، وفي [جـ، ع]: (كنت).
(٣) في [ز]: (أصاب).
(٤) في [س، ط]: (قال).

٢٠٨٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن
١٧١
سعيد أنه كان لا يرى بأسا بما (أصيب) (٢) (بالمعراض) (٣).


(١) في [أ، ب، س، ط]: (حدثنا).
(٢) في [س]: (أصبت).
(٣) في [س]: (بمعراض).

٢٠٨٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن ليث عن مجاهد قال: لا (تأكل) (١) ما أصاب المعراض إلا أن يخزق.


(١) في [أ، ب]: (يأكل).

٢٠٨٩٦ - [حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا (تأكل) (١) ما أصاب المعراض إلا أن يخزق] (٢).


(١) في [س]: (تأكله).
(٢) سقط هذا الأثر في [جـ، ز].

٢٠٨٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن (بن) (١) (عبيد اللَّه) (٢) عن إبراهيم أنه كره ما أصاب المعراض إلا ما خزق.


(١) في [جـ]: (عن).
(٢) في [ط]: (عن).

٢٠٨٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي (عن) (١) (عبيد اللَّه) (٢) عن القاسم وسالم أنهما كانا يكرهان المعراض إلا ما أدركت ذكاته.


(١) في [س، هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) في [جـ]: (عن).

٢٠٨٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر بن أيوب عن مغيرة (بن) (١) زياد عن مكحول قال: أما المعراض فقد كان ناس يكرهونه وقال: هو موقوذة ولكن إذا خزق.


(١) في [هـ]: (عبد اللَّه).

٢٠٩٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان عن (عبيد اللَّه) (١) عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يأكل ما أصابت البندقة والحجر والمعراض (٢).


(١) في [س، ط، هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) صحيح.

[٢٢] في (البندقة) (١) والحجر يرمي به فيقتل، ما قالوا في لك؟ (٢)


(١) في [س]: (البندق).
(٢) قال الأئمة الأربعة: يحرم ما قتلته البندقة والحجر.

٢٠٩٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو (عن) (١) سعيد قال: قال عمار: إذا رميت بالحجر أو البندقة وذكرت اسم اللَّه فكل وإن قتل (٢).


(١) سقط من: [جـ]، وفي [أ، ب، ز، س، ط، هـ]: (بن)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (٨٥٢٤)، والمحلى (٧/ ٤٦٠)، والمبدع لابن مفلح (٩/ ٢٤١).
(٢) صحيح.

٢٠٩٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان عن (عبيد اللَّه) (١) عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يأكل ما (أصابت) (٢) (البندقة) (٣) والحجر (٤).


(١) في [جـ، هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) في [س، ط]: (أصابه).
(٣) في [س]: (البندق).
(٤) صحيح؛ أخرجه البيهقي (٩/ ٢٤٩)، وبنحوه مالك (٢/ ٤٩١).

٢٠٩٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد اللَّه بن عمر عن القاسم وسالم أنهما كانا يكرهان البندقة إلا ما أدركت ذكاته.

٢٠٩٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن عيسى بن المغيرة قال: سألت الشعبي عن المعراض والبندقة فقال: ذلك ما يفتي به أهل الشام وإذا هو لا يراه.

٢٠٩٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا تأكل ما أصبت بالبندقة (١) إلا أن تذكي.


(١) في [س]: زيادة (والحجر)، وفي [ط، هـ]: (أو بالحجر)، وانظر: تعليق التعليق (٤/ ٥٠١)، وعمدة القارئ (٢١/ ٩٣).

٢٠٩٠٦ - [حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ليث عن مجاهد قال: ما أصبت بالبندقة أو بالحجر فلا تأكل إلا أن تذكي] (١).


(١) في [أ، ب، جـ، ك]: زيادة الخبر (حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ليث عن مجاهد قال: ما أصبت بالبندقة أو بالحجر إلا أن تذكي).

٢٠٩٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن المبارك عن معمر عن قتادة عن سعيد ابن المسيب قال: ما رد عليك حجرك فكل.

٢٠٩٠٨ - وكان عكرمة يكرهه ويقول: هو موقوذة.

٢٠٩٠٩ - [حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مبارك عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كرهه] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].

٢٠٩١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن (ابن) (١) حرملة (عن سعيد) (٢) قال: كُلْ وحشيةً أصبتها بعصى أو بحجر أو ببندقة وذكرت اسم اللَّه عليه (٣).


(١) سقط من [س]: (ابن).
(٢) سقط (عن سعيد) من: [أ، س، ط، هـ].
(٣) كذا في النسخ، وفي مصنف عبد الرزاق (٨٥٢٢)، والمحلى (٧/ ٤٦٠) زيادة (فكل).

٢٠٩١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قتل الحجر فلا تأكل.

٢٠٩١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: لا تأكل من صيد البندقة إلا ما ذكيت.

٢٠٩١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: إذا رمى الرجل الصيد بالحجر (بالجُلّاهِقة) (١) فلا تأكله إلا أن تدرك ذكاته.


(١) أي البندقة أو الحجر الصغير المصنوع من الطين، وقيل هي البندفة بالفارسية، وفي [أ، ب، ز، ك]: (بالحلادقة)، وفي [س]: (بالحلاوته)، وفي [ط]: (بالحلافة)، وفي [هـ]: (بالحادقة)، وانظر: عمدة القارئ ٢١/ ٩٤، وفتح الباري ٩/ ٦٠٤، وتعليق التعليق ٤/ ٥٠٢.

[٢٣] في صيد الجراد والحوت، وما ذكاته؟ (١)


(١) قال مالك: لا يؤكل الجراد إذا مات بغير سبب، وقال الجمهور: يحل الجراد مطلقًا، وقولهم أرجح، وقال الحنفية: يكره الطافي من السمك، وقال الجمهور: السمك حلال كله.

٢٠٩١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد (بن جابر) (١) عن مكحول قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «الجراد والنون ذكيٌ كله، فكلوه» (٢).


(١) في [أ، س، هـ]: (عن حباب)، وسقط من: [جـ].
(٢) مرسل؛ مكحول تابعي، وتقدم الكلام في عبد الرحمن بن زيد.

٢٠٩١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد قال: قال عمر: الحيتان ذكي (كله) (١) والجراد ذكي كله (٢).


(١) في [هـ]: (كلها).
(٢) منقطع؛ جابر لم يدرك عمر.

٢٠٩١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه قال علي: الجراد والحيتان ذكي (كله) (١) إلا ما مات في البحر فإنه ميتة (٢).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك عليًّا.

٢٠٩١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي بكر بن حفص قال: قال عبد اللَّه: ذكاة الحوت فك (لحييه) (١) (٢).


(١) في [أ، هـ]: (لحيته).
(٢) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

٢٠٩١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: ذكاة الحوت أخذه.

٢٠٩١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية قال: ذكاة الحوت أخذه، والجراد ذكيٌ.

[٢٤] في الطافي (١)


(١) قال الحنفية: يكره الطافي من المسك، وخالفهم الجمهور.

٢٠٩٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال: ما مات (فيه) (١) (فطفأ) (٢) فلا تأكل (٣).


(١) سقط من [جـ]: (فيه).
(٢) في [ط، هـ]: (وطفا).
(٣) صحيح.

٢٠٩٢١ - [حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية و(عبدة) (١) بن سليمان عن ابن
١٧٦
أبي عروبة عن قتادة (عن الحسن و) (٢) سعيد بن المسيب أنهما كرها الطافي من السمك] (٣).


(١) في [س]: (عبيدة).
(٢) في [أ، ب، س]: (عن)، وفي [هـ]: (و)، وانظر: الاستذكار (٥/ ٢٨٥)، وانظر: ما سيأتي برقم [٢٠٩٣٩].
(٣) سقط هذا الأثر من: [ز].

٢٠٩٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن خالد بن محمد قال: كان لا يكره من السمك شيئًا إلا الطافي منه.

٢٠٩٢٣ - [حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء قال: يكره الطافي منه، وكل ما جزره] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، س، هـ].

٢٠٩٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن (مسهر) (١) عن الأجلح عن عبد اللَّه بن أبي الهذيل قال: سأل رجل ابن عباس فقال: إني آتي (إلى) (٢) البحر، فأجده قد (جفل) (٣) سمكا كثيرا فقال: كل ما لم تر سمكًا طافيًا (٤).


(١) في [أ، ب]: (الأسهر).
(٢) في [أ، ب، ز، ط]: سقط (إلى).
(٣) في [أ، ب]: (حفل)، وفي [س]: (حبل)، وفي [ط، هـ]: (جعل).
(٤) صحيح.

٢٠٩٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن (جعفر) (١) عن أبيه قال: قال علي (٢): ما مات في البحر فإنه ميتة (٣).


(١) في [س]: سقط.
(٢) في [س]: (عن جعفر).
(٣) منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك عليًّا.

٢٠٩٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كره من السمك ما يموت في الماء، إلا أن يتخذ الرجل (حظيرة) (١) فما دخل فيها فمات فلم ير (بأكله) (٢) بأسًا.


(١) في [س]: (حفرة)، وفي [أ، ب]: (حظرة).
(٢) في [س]: (أكله).

٢٠٩٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه في الحوت يوجد في البحر ميتا فنهى عنه.

٢٠٩٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كره الطافي منه.

٢٠٩٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (حسن عن) (١) مغيرة عن إبراهيم أنه كره الطافي.


(١) سقط من: [س].

[٢٥] من رخص في الطافي من السمك

٢٠٩٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن خالد الحذاء عن معاوية بن قرة أن أبا أيوب وجد سمكة طافية فأكلها (١).


(١) صحيح.

٢٠٩٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن أبي (بشير) (١) عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: أشهد على أبي بكر أنه قال: السمكة الطافية على الماء حلال (٢).


(١) في [ع]: (بشر).
(٢) صحيح.

٢٠٩٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن يزيد عن أيوب عن قتادة عن ابن عمر أنه لم يكن يرى بالسمك الطافي (بأسًا) (١) (٢).


(١) سقط في [س]: (بأسًا).
(٢) صحيح.

[٢٦] في ما قذف به (١) البحر وجزر عنه الماء (٢)


(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: زيادة (في).
(٢) اتفق الأئمة الأربعة على إباحته.

٢٠٩٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن أبي الزبير عن جابر قال: (بعثنا) (١) النبي ﷺ (٢) مع أبي عبيدة في سرية (فنفد) (٣) زادنا، (فمررنا) (٤) بحوت قد قذفه البحر، فأردنا أن نأ كل منه، فنهانا أبو عبيدة ثم قال: نحن رسل رسول اللَّه ﷺ وفي سبيل اللَّه تبارك وتعالى (٥) كلوا فأكلنا، قال: فلما قدمنا (على) (٦) رسول اللَّه ﷺ ذكرنا ذلك فقال: «إن كان بقي معكم منه شيء فابعثوا به إلي» (٧).


(١) في [س]: (بعثني).
(٢) في [ط، ك]: عليه السلام.
(٣) في [أ، ب، ز، س، ط، هـ]: (قد نفد)، وانظر: مسند أبي يعلى (١٩٥٤).
(٤) في [أ، هـ]: (فمررت).
(٥) زيادة من: [ز، ك].
(٦) سقط من: [س].
(٧) صحيح؛ صرح هشيم بالتحديث عند النسائي (٧/ ٢٠٨)، وفي الكبرى (٤٨٦٥)، والحديث أخرجه البخاري (٤٣٦٢)، ومسلم (١٩٣٥).

٢٠٩٣٤ - (حدثنا أبو بكر قال) (١): (نا) (٢) وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد الخدري في السمك يجزر عنه الماء قال: كل (٣).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(٣) ضعيف؛ عطية وابن أبي ليلى ضعيفان.

٢٠٩٣٥ - [حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء قال: كل ما جزر] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، س، هـ].

٢٠٩٣٦ - [حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال: ما جزر عنه طفير البحر فكل] (١) (٢).


(١) سقط الخبر من: [ز].
(٢) صحيح.

٢٠٩٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن القاسم بن ربيعة عن عبد الرحمن بن عوف قال: ما قذف البحر فهو حلال (١).


(١) صحيح.

٢٠٩٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد (١) عن أبي سلمة عن زيد وأبي هريرة (قالا) (٢): لا بأس بما قذف البحر (٣).


(١) في [ع]: زيادة (عن الأعرج).
(٢) في [جـ]: (قال).
(٣) صحيح.

٢٠٩٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما قالا: إذا نضب عنه الماء ثم مات فلا يريان بأكله بأسًا.

٢٠٩٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ليث عن شهر (بن حوشب) (١) عن أبي (أيوب) (٢) في قوله: ﴿مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [المائدة: ٩٦]، قال: ما (لفظ) (٣) البحر وإن كان ميتًا (٤).


(١) في [جـ، ز]: سقط (ابن حوشب).
(٢) سقط من: [س].
(٣) سقط من: [ز].
(٤) منقطع ضعيف؛ ليث ضعيف؛ وشهر لم يسمع من أبي أيوب.

[٢٧] قوله (تعالى) (١): ﴿مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾


(١) زيادة من: [أ، ب، جـ].

٢٠٩٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس في قوله: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ. . .[المائدة: ٩٦] ما ألقى البحر على ظهره ميتا (١).


(١) حسن؛ حميد صدوق.

٢٠٩٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: ما لفظ على (ظهره) (١) ميتًا فهو طعامه (٢).


(١) في [س]: (ظهر).
(٢) حسن؛ محمد بن عمرو صدوق.

٢٠٩٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن شهر عن أبي أيوب قال: ما لفظ البحر فهو طعامه وإن كان ميتًا (١).


(١) ضعيف منقطع؛ ليث ضعيف، وشهر عن أبي أيوب منقطع.

٢٠٩٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء قال: ما كنا نتحدث إلا أن طعامه (مالحه) (١).


(١) أي السمك غير الطازج، وفي [هـ]: (مالحة).

٢٠٩٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن التيمي عن أبي (مجلز) (١) عن ابن عباس قال: طعامه ما قذف (٢).


(١) في [س، ط، هـ]: (مخلد).
(٢) صحيح؛ أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١٢١١ (٦٨٣٤)، وابن جرير ٧/ ٦٥، وسعيد بن منصور ق ٢ (٨٣٣)، والبيهقي ٥/ ٢٠٨.

٢٠٩٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: ما قذف.

٢٠٩٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم عن عبد الرحمن بن حرملة قال: سمعت سعيد بن المسيب سئل عن صيد البحر وطعامه (قال: طعامه) (١) ما لفظ وهو حي.


(١) سقط من: [س].

[٢٨] الحيتان يقتل بعضها بعضا

٢٠٩٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حماد بن (١) خالد عن مالك بن أنس عن (زيد) (٢) بن أسلم عن (سعد) (٣) الجاري قال: سألت (ابن) (٤) (عمر وابن) (٥) عمرو
١٨٢
عن الحيتان تموت (صردًا) (٦) أو يقتل بعضها بعضا (قالا) (٧): حلال (٨).


(١) في [هـ]: زيادة (أبي).
(٢) في [ز، س، ك]: (يزيد).
(٣) في [س، هـ]: (سعيد).
(٤) سقط في: [ز].
(٥) ساقطة من: [س].
(٦) أي من البرد، وفي [ز، ك]: (شردًا)، وفي [أ، ب، س، هـ]: (سددًا).
(٧) في [س]: (قال).
(٨) حسن؛ سعد الجاري هو ابن نوفل مولى عمر، ذكره ابن حيان في الثقات، وروى عنه جماعة، وهو سعد الفلح أو ابن الأفلح، وقال ابن حجر: بل معروف، أخرجه مالك في الموطأ (١٠٥٦).

٢٠٩٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يكره الحوت التي قتلتها الحوت (١).


(١) هذا الأثر في [ز]: وضع له إسناد الحديث الذي بعده.

٢٠٩٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن مالك عن زيد بن أسلم عن (سعد الجاري) (١) عن عبد اللَّه بن عمر (قال) (٢): لا بأس بها (٣).


(١) في [جـ]: (سعد الحادي)، وفي [أ، س، هـ]: (سعيد الجار).
(٢) في [س، ط، هـ]: (وابن عمر وقالا)، وفي [ز، ك]: (قالا).
(٣) حسن؛ سعد الجاري صدوق.

٢٠٩٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن حميد قال: سئل عبد اللَّه بن عبيد (بن عمير) (١) عن رجل رمى (بشصه) (٢) (فأخذ) (٣) سمكة فجاءت سمكة أخرى فضربتها فذهبت (بنصفها) (٤) قال: يأكل ما بقي.


(١) في [س]: (عن عبير).
(٢) الشص: حديدة لصيد السمك، وفي [س]: (بشفية)، وفي [ط، هـ]: (بشيصة)، وفي [ع]: (بسهمه).
(٣) في [هـ]: (فأخذه).
(٤) في [جـ]: (بعضها).

[٢٩] باب الرجل يطعن الصيد طعنًا

٢٠٩٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان قال: قلت لبرد: الرجل (يكون على الرجل) (١) فيطعن (الحمار) (٢) (ويذكر) (٣) اسم اللَّه، أو يضربه بالسيف فذكر عن مكحول أنه قال: إذا ذكر اسم اللَّه حين يضرب أو يطعن فليس به بأس.


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [س]: (بحار).
(٣) سقط في: [س].

٢٠٩٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن أبي زائدة عن ابن (جريج) (١) عن عطاء في رجل طعن صيدًا برمحه وسمى قال: يأكله.


(١) في [س]: (ريح).

٢٠٩٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد عن يحيى بن (يعمر) (١) قال: لا يأكل ما يطعن به في الحلق ثم يقطع (العروق) (٢) قال: (ذلك ليس) (٣) بذبح، ولكنه القتل.


(١) في [س]: (معمر).
(٢) في [هـ]: (العرق).
(٣) في [جـ]: (ليس ذلك).

٢٠٩٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن سماك قال: كان الظبي يمر بهم فيضربونه بأسيافهم فيقطع هذا اليد وهذا الرجل فسمعت (مصعبًا) (١) يخطب وينهى عن ذلك.


(١) في [س]: (شعبًا)، وفي [جـ، ع]: (مصعب بن الزبير).

[٣٠] في صيد الكلب (البهيم) (١) (٢)


(١) أي: الأسود الخالص، وفي [س]: (البهم).
(٢) قال أحمد: لا يحل صيده، وخالفه الجمهور.

٢٠٩٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن أنه كره صيد الكلب الأسود (البهيم) (١).


(١) أي: الأسود الخالص، وفي [س]: (البهم).

٢٠٩٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كرهه.

٢٠٩٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن قتادة أنه كان يكره صيد الكلب الأسود ويقول: أُمر بقتله فكيف يؤكل صيده.

٢٠٩٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن أبيه أنه كره صيد الكلب الأسود (البهيم) (١).


(١) أي الأسود الخالص، وفي [س]: (البهم).

[٣١] ما قالوا في الإنسية توحش (١) من الإبل والبقر؟ (٢)


(١) في [هـ]: زيادة (من).
(٢) قال مالك: لا بد من ذكاته، وقال الجمهور: هو كالصيد، وقولهم أرجح.

٢٠٩٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن خالد عن عكرمة قال: قال ابن عباس: ما أعجزك مما في يدك فهو بمنزلة الصيد (١).


(١) صحيح.

٢٠٩٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (علية) (١) عن ليث عن طاوس قال: إذا (ند) (٢) من الإبل والبقر شيء فاصنعوا به كما تصنعون بالوحش.


(١) في [س]: (عتبة).
(٢) في [ز]: (ندا).

٢٠٩٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا (وكيع عن) (١) قرة عن الضحاك في بقرة (شردت) (٢) قال: هي بمنزلة الصيد.


(١) سقط من: [س].
(٢) في [س]: (برده).

٢٠٩٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن حبيب أن بعيرا ند فطعنه رجل بالرمح فسئل علي عنه فقال: كله [(أهدى له) (١) (عجزه) (٢) (٣).


(١) في [س، هـ]: (اهد لي)، وفي [أ، ب]؛ (اهدى لي).
(٢) في [ب، ك]: (عجره).
(٣) منقطع؛ حبيب لم يدرك عليًّا.

٢٠٩٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث] (١) عن الحكم وحماد عن إبراهيم والشعبي أنهما قالا: إذا توحش البعير (أو البقرة) (٢) صنع بهما ما يصنع (بالوحشية) (٣).


(١) في: [جـ]: بياض.
(٢) في [س]: (والبقر)، وفي [هـ]: (والبقرة).
(٣) في: [جـ]: بياض.

٢٠٩٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن.

٢٠٩٦٦ - وعن أبي معشر عن إبراهيم قالا: هو بمنزلة الصيد.

٢٠٩٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عبد الكريم عن زياد (بن) (١) أبي مريم أن حمارًا وحشيًا استعصى على أهله (فضربوا) (٢) عنقه فسئل (ابن) (٣) مسعود فقال: تلك أسرع الذكاة (٤).


(١) في [أ، ب، س، هـ]: (عن).
(٢) في [س]: (فقير لو).
(٣) في: [جـ]: بياض.
(٤) منقطع؛ زياد لا يروي عن ابن مسعود.

٢٠٩٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: كان حمار وحش (في دار) (١) (عبد اللَّه) (٢) فضرب رجل عنقه بالسيف وذكر اسم اللَّه عليه فقال ابن مسعود: صيد فكلوه (٣).


(١) في [ط]: (بياض)، وفي [س]: (كل دار).
(٢) في [س]: سقط.
(٣) صحيح.

٢٠٩٦٩ - [حدثنا أبو بكر قال: نا عبيدة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه بمثله أو نحوه (١).


(١) صحيح.

٢٠٩٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أن حمارًا لأهل عبد اللَّه (ضرب رجلٌ عنقه بالسيف فسئل عبد اللَّه) (١) فقال: كلوه! (إنما) (٢) هو (صيد) (٣)] (٤) (٥).


(١) في [ط]: تكررت.
(٢) في [جـ، ز، ك]: (فإنما).
(٣) في [هـ]: (الصيد).
(٤) سقط هذا الخبران من: [س].
(٥) صحيح.

٢٠٩٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن جعفر عن أبيه أن (ثورًا) (١) (حرث) (٢) في بعض دور المدينة (فضربه) (٣) رجل بالسيف وذو اسم اللَّه (عليه) (٤) فسئل عنه (علي) (٥) فقال: ذكاة (وحيّة) (٦) وأمرهم بأكله (٧).


(١) في [ب، ز، ك]: (ثور).
(٢) في [خ، ع]: (حرب).
(٣) في [هـ]: (فضرب).
(٤) سقط من: [جـ، ز، ك].
(٥) سقط من: [س، هـ].
(٦) أي: سريعة، انظر: تغليق التعليق ٤/ ٥٢٠، والمبسوط ١١/ ٢٢٧، وطلبة الطلبة ١/ ٢٢٤، وفي [هـ]: (وجبة)، وسقط من: [س].
(٧) منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك عليًّا، أخرجه عبد الرزاق (٨٤٧٩).

٢٠٩٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان عن سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال: كنا مع النبي ﷺ (١) [فند بعير فضربه رجل بالسيف، فذُكر (ذلك) (٢) للنبي عليه السلام] (٣) فقال: «إن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش، فما (٤) (غلبكم) (٥) منها فاصنعوا (به) (٦) هكذا» (٧).


(١) في [ط، ك]: عليه السلام.
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: زيادة (ذلك).
(٣) سقط ما بين المعكوفين من: [ز].
(٤) في [هـ]: زيادة (ند).
(٥) في [س، هـ]: (عليكم).
(٦) سقط من: [ب، ك].
(٧) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٥٤٣)، ومسلم (١٩٦٨).

[٣٢] السمك (يحظر له الحظيرة) (١) (٢)


(١) في [جـ]: (بالحظيرة)، وفي [أ، ب، س]: (يخطر له الخطيرة).
(٢) قال الفقهاء: لا بأس بسمك مات في حظيرة الماء.

٢٠٩٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم ويونس عن الحسن أنهما لم يريا بأسًا بما مات من السمك في (الحظيرة) (١).


(١) في [أ، ب، س، ط]: (الخطيرة).

٢٠٩٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كره من السمك ما يموت في الماء، إلا أن يتخذ الرجل (حظيرة) (١)، فما دخل فيها فمات لم ير (بأكله) (٢) بأسًا.


(١) في [ب، ط]: (خطيرة).
(٢) في [أ، س، ط، هـ]: (به).

٢٠٩٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن (معقل) (١) (بن) (٢) عبيد اللَّه عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال: إذا (حظرت) (٣) في الماء (حظيرة) (٤) فما مات فيها فكل.


(١) في [س، ط]: (مغفل).
(٢) في [ط، هـ]: (عن).
(٣) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (خطرت).
(٤) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (خطيرة).

[٣٣] من قال: إذا أنهر اللَّه فكل ما خلا سنا أو عظمًا

٢٠٩٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن سعيد (بن) (١) مسروق عن
١٨٩
(عباية) (٢) بن رفاعة عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول اللَّه إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: «(أرن) (٣) أو (٤) (أعجل) (٥) ما أنهر الدم (وذكر) (٦) اسم اللَّه عليه فكلوا، ما لم يكن سن أو ظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة» (٧).


(١) في [جـ]: (عن).
(٢) في [س]: (عبابه).
(٣) في [ب]: (أذن).
(٤) في [جـ، س، ط، هـ]: (أو)، وفي [أ، ب، ز، ك]: (و).
(٥) في [أ، ب، ز، ك]: (عجل).
(٦) في [أ، ب]: (واذكر).
(٧) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٥٤٣)، وأبو داود (٢٨٢١)، والترمذي (١٤٩١)، والنسائي (٧/ ٢٦٦)، وبنحوه مسلم (١٩٦٨).

٢٠٩٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن هشام عن أبي إدريس قال: رأيت أنسًا أتى بعصافير فدعا بليطة (فذبحهن) (١) بها (٢).


(١) في [ب]: (قد تجهز)، في [أ]: (قد يجهر).
(٢) مجهول؛ لجهالة أبي إدريس.

٢٠٩٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو بكر بن عياش عن الشيباني عن المسيب بن رافع قال: سئل علقمة عن (الليطة) (١) يذبح (بها) (٢) والمروة؟ فقال: (لا بأس به، وقال) (٣): كل ما أفرى (الأوداج) (٤) إلا السن والظفر.


(١) في [هـ]: (الليط)، والليطة: قشر القصب.
(٢) سقط من: [أ، ب].
(٣) سقط من: [هـ]، وفي [جـ]: (لا بأس بها وقال)، وفي [س]: (حد وقال).
(٤) في [هـ]: (الأودج).

٢٠٩٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم والشعبي قالا: لا بأس بذبح (الليطة) (١)، (أو قال) (٢): القصبة.


(١) في [هـ]: (الليط)، والليطة: قشر القصب.
(٢) في [أ، ب]: (قال).

٢٠٩٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: تذاكرنا عند أبي الشعثاء ما يذكى به فقال: ما أفرى (الأوداج) (١)، (و) (٢) ما أفرى: (ماحز) (٣).


(١) في [جـ]: (ألأواع).
(٢) في [أ، ب، ز، س]: زيادة (و).
(٣) في [هـ]: (مابر)، وفي [أ، ب]: (ماحر)، وفي بقية النسخ (حر)، وفي [جـ]: (حز).

٢٠٩٨١ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: ما أفرى الأوداج وأهراق الدم (فكل) (١) ما خلا الناب والظفر والعظم.


(١) في [جـ، ز، ك]: زيادة (فكل).

٢٠٩٨٢ - حدثنا خالد بن حيان الرقي عن جعفر بن ميمون قال: كل ما أفرى اللحم وقطع الأوداج، إلا أنهم بيانوا يكرهون السن والظفر ويقولون: إنهما مدى الحبشة.

٢٠٩٨٣ - حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن الزهري قال: لا ذكاة إلا (بالأَسَل) (١) و(الظُرَر) (٢)، وما قطع الأوداج وفرى اللحم فكل، ما خلا السن والظفر.


(١) نوع من النبات له أطراف محددة، وفي [س]: (الرسل).
(٢) الظرر: نوع من الحجارة محدد صلب، انظر: تاج العروس ٤/ ٣٥٥ و١٢/ ٤٦٦، في [جـ، ز]: (الطرر)، وفي [أ]: (الضرر)، وفي [ك]: زيادة (الطوى)، وفي [هـ]: (الطور).

٢٠٩٨٤ - حدثنا أبو خالد (الأحمر) (١) عن عوف عن أبي رجاء قال: أصعدنا
١٩١
في (الحاج) (٢)، فأصاب (صاحب) (٣) لنا أرنبًا فلم يجد ما يذكيها به، فذبحها بظفره، فملوها (٤) (فأكلوها) (٥) وأبيت أن آكل قال: فلقيت ابن عباس فذكرت ذلك له فقال: أحسنت حين لم تأكل! قتلها (خنقًا) (٦) (٧).


(١) سقط من: [س].
(٢) في [س]: (الحجاج).
(٣) في [ز، ك]: (صاحبًا).
(٤) أي: جعلوها في الرماد الحاد لتنضح.
(٥) في [هـ]: (وأكلوها).
(٦) في [ع]: (حتفًا).
(٧) حسن؛ أبو خالد صدوق.

٢٠٩٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا يذبح بسن ولا عظم ولا (ظفر) (١) ولا قرن.


(١) في [ك]: (صعر).

٢٠٩٨٦ - حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن سماك عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول اللَّه ﷺ عن (الذبيحة) (١) بالمروة و(الشِّقّة) (٢) فقال: «لا بأس به»، ورخص فيه (٣).


(١) في [س]: (الذبحة).
(٢) الشقة: قطعة مشقوقة من لوح أو خشب، انظر: تاج العروس ٢٥/ ٥١٤، وفي [ك، هـ]: (الشفة).
(٣) حسن؛ مري حكم عليه جماعة بالجهالة ووثقه ابن معين وصحح له ابن حبان، أخرجه أحمد (١٨٢٦٤)، وأبو داود (٢٨٢٤)، وابن ماجة (٣١٧٧)، وابن حبان (٣٣٢)، والحاكم (٤/ ٢٤٠)، وعبد الرزاق (٨٦٢١)، والطيالسي (١٠٣٣)، والطحاوي ٤/ ١٨٣، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (٥٦٢)، والطبراني ١٧/ (٢٤٧)، والبيهقي ٩/ ٢٨١، والمزي ٢٧/ ٤١٤.

٢٠٩٨٧ - حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عمن حدثه عن رافع بن خديج قال:
١٩٢
(سألت) (١) رسول اللَّه ﷺ عن (الذبيحة) (٢) (بالليطة) (٣) فقال: «كل ما فرى الأوداج إلا سن (أو) (٤) (ظفر) (٥)» (٦).


(١) في [ك]: زيادة (قال: سمعت).
(٢) في [س، ط]: (الذبحة).
(٣) في [هـ]: (الليط)، والليطة: قشرة القصب، انظر: لسان العرب ٧/ ٣٩٦.
(٤) في [ب]: (و).
(٥) في [خ]: (ظلف).
(٦) مجهول، وأصله عند البخاري (٥٥٠٣)، ومسلم (١٩٦٨).

٢٠٩٨٨ - حدثنا عبد الرحيم بن (سليمان) (١) عن إسماعيل (بن سميع) (٢) عن أبي (الربيع) (٣) سئل ابن عباس عن ذبيحة القصبة إذا لم يجد سكينًا فقال: إذا (فرت) (٤) فقطعت الأوداج كقطع السكين وذكر اسم اللَّه فكل، وإذا (ثلغت ثلغًا) (٥) فلا تأكل، وسألته عن ذبيحة الئروة إذا لم يجد سكينًا فقال: إذا (فرت) (٦) فقطعت الأوداج فكل (و) (٧) إذا (ثلغت) (٨) (ثلغًا) (٩) فلا تأكل (١٠).


(١) في [جـ]: (سلمان).
(٢) في [س]: سقطت.
(٣) في [أ، ب]: (الربيع)، وفي [س، هـ]: (ربيع).
(٤) في [جـ، ز، س، ط]: (قرب)، وفي [هـ]: (برت).
(٥) في [هـ، ط]: (بلغت بلغًا)، وثلغت: شدخت، انظر: غريب الحديث لأبي عبيد ٢/ ٢٥، ومعجم مقاييس اللغة ١/ ٣٨٦.
(٦) في [جـ، ز]: (قرب)، وفي [هـ، ط]: (برت).
(٧) في [س]: سقطت.
(٨) في [س، هـ]: (بلغت).
(٩) في [س]: (بليغًا)، وفي [ب]: (ثلعًا)، وفي [هـ]: (بلغًا)، وفي [ع]: (تلعًا).
(١٠) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٥٧٨٠)، وأبو داود (٢٨٢٢)، والنسائي ٧/ ١٩٧، وابن ماجة (٣١٧٥)، وابن حبان (٥٨٨٧)، والطبراني ١٩/ (٥٢٨)، والبيهقي ٩/ ٣٢٠، والدارمي ٢/ ٩٢، والحاكم ٤/ ٢٣٥، وابن عبد البر.

٢٠٩٨٩ - حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن الشعبي عن محمد بن صيفي قال: أتيت النبي ﷺ بأرنبين قد ذبحتهما بمروة، فأمرني (بأكلهما) (١) (٢).


(١) في [س]: (بأكلها).
(٢) صحيح؛ أخرجه ابن ماجة (٣١٧٥)، وابن عبد البر في التمهيد ٥/ ١٥١، والاستذكار ٥/ ٢٤٥، وقد أشار إليه الترمذي في السنن ٤/ ٢٥١ فقال: وفي الباب. . عن محمد بن صفوان ويقال محمد بن صيفي وقد أشار للخلاف في اسمه ابن الأثير في أسد الغابة ٣/ ٣١، وقد أخرجه عن ابن صفوان أحمد (١٥٨٧٠)، وأبو داود (٢٨٢٢)، والنسائي ٧/ ١٩٧، والحاكم (٤/ ٢٣٥)، وابن حبان (٥٨٨٧)، والطبراني [١٩/ (٥٢٨)]، والبيهقي ٩/ ٣٢٠، والدارمي ٢/ ٩٢، والطيالسي (١١٨٢)، وعبد الرزاق (٨٦٩٢)، وابن ماجة (٣٢٤٤)، وابن جرير في مسند عمر من تهذيب الآثار (٢/ ٧٤٩)، والبخاري في التاريخ ١/ ١٣، والمزي ٢٥/ ٣٩٣، وانظر: ما بعده.

٢٠٩٩٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن داود عن الشعبي عن محمد بن صفوان عن النبي ﷺ بمثله (١).


(١) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٥٨٧١)، والنسائي ٧/ ٢٢٥، وابن ماجة (٣٢٤٤)، والحاكم ٤/ ٢٣٥، والدارمي ٢/ ٩٢، والبيهقي ٩/ ٣٢١، والطبراني ١٩/ (٥٢٥)، وابن قانع ٣/ ٢٣.

٢٠٩٩١ - حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن (أبي) (١) الزبير عن عبيد (ابن) (٢) عمير قال: اذبح بحجرك (وحديدتك) (٣) (وعودك) (٤) وعظمك.


(١) في [ط]: (ابن).
(٢) في [س]: (عن).
(٣) في [ب، جـ، ز]: (حديدك)، وفي [س، هـ]: (وحد).
(٤) سقط من: [س، ط]، وفي [هـ]: (سكينك).

٢٠٩٩٢ - حدثنا أبو بكر (قال) (١): نا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد عن يحيى بن يعمر (قال) (٢): (كل) (٣) ما يجرح، (و) (٤) لا تأكل ما (يفدغ) (٥)، وكل شيء يفري الأوداج فكل، ولو بليطة أو (شظية) (٦) حجر.


(١) سقط من [ك].
(٢) سقط من: [ب].
(٣) في [ب]: (فأكل).
(٤) سقط من: [س].
(٥) في [س]: (يفدع)، وفي [أ، ب، جـ]: (يفر)، وفي [هـ]: (يفزع بعد)، وسقط من: [ط، ز]، وفي [ك]: (يقد)، وانظر: غريب الحديث للخطابي ٣/ ١٠٤، وغريب ابن الجوزي ٢/ ١٨١، والنهاية ٣/ ٤٢٠.
(٦) في [ز]: (شطبة)، وفي [س]: (سطية)، وفي [أ، ب]: (سطنه)، وفي [هـ]: (سطبة).

٢٠٩٩٣ - حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال: اذبح (بالحجر) (١) (والليطة) (٢) وكل شيء من (الشفرة) (٣) ما لم يجرح أو (يقدّغ) (٤).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [س]: (اللبطة).
(٣) في [س]: (الشقرة).
(٤) في [هـ]: (يفدغ بعد)، وفي [س]: (يقدع)، وفي [أ]: (يقذّ).

٢٠٩٩٤ - حدثنا أبو بكر (قال) (١): نا (جرير) (٢) عن منصور عن إبراهيم قال: جاء أعرابي إلى الأسود فقال له: اذبح بالمروة، فقال له الأسود: (لا) (٣)! فلما
١٩٥
قفى الأعرابي قلت (٤): (أليس) (٥) لا بأس أن (يذبح) (٦) بالمروة؟ قال: إنما هذا (يريد) (٧) أن يفصد بعيره فإذا مات قال (٨): ذكيته.


(١) سقط من: [ز، ك].
(٢) في [جـ]: (جريح).
(٣) سقط من: [ب].
(٤) في [جـ]: زيادة (قلت).
(٥) في [أ، ب]: (ألسن).
(٦) في [ب]: (تذبح).
(٧) في [س]: (يزيد)، وفي [ك]: (تريد).
(٨) في [ط]: زيادة (و).

٢٠٩٩٥ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن (عبد الملك) (١) عن عطاء قال: إذا ذبحت بالعود والمروة فقطعت الأوداج فليس به بأس.


(١) سقط من: [جـ].

٢٠٩٩٦ - حدثنا يحيى بن (سعيد) (١) (عن) (٢) سلمة بن بشر عن عكرمة قال: (سألته) (٣) عن الذبيحة بالمروة (فقال) (٤): إذا كانت حديدة لا (تثرد) (٥) الأوداج فكل.


(١) سقط من [جـ].
(٢) في [ط]: (بن).
(٣) في [جـ]: (سألت).
(٤) في [س]: (فقالت).
(٥) في [جـ، ز]: (تتر)، وفي [هـ]: (ترد)، وفي [س، ط]: (رد).

٢٠٩٩٧ - حدثنا غندر (حدثنا) (١) شعبة عن (عبد اللَّه) (٢) بن أبي (السفر) (٣) قال: سمعت الشعبي يقول: كُلْ ذبيحةَ المروة.


(١) في [هـ]: (عن)، وفي [س]: (نا).
(٢) في [س]: (عبد).
(٣) في [س]: (أسفر).

٢٠٩٩٨ - حدثنا الفضل بن (دكبن) (١) عن إسرائيل عن السدي (٢) عن الوليد بن عتبة قال: (قال) (٣) (علي) (٤): إذا لم نجد إلا المروة [فاذبح بها (٥).


(١) في [س، ط]: (وكين)، وفي [ب]: (دلكين).
(٢) في [أ، ب، ز، س، ط، ك]: (البدري)، وفي [جـ]: (المعري)، وفي [ع]: (الهجري).
(٣) في [جـ]: زيادة (قال).
(٤) سقط من: [أ، ب].
(٥) مجهول، لجهالة الوليد بن عتبة.

٢٠٩٩٩ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي قال: كل ما ذبح بالشفرة والمروة] (١) والقصبة والعود، (و) (٢) ما أفرى الأوداج وأنهر الدم، وكان يكره السن والعظم والظفر.


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [ز].
(٢) في [أ، ب، جـ، ز، س، ط، ك]: زيادة (و).

٢١٠٠٠ - حدثنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن غلامًا من بني حارثة كان يرعى لقحة لنا (١) فأتاها الموت وليس معه ما يذكيها فأخذ (وتدًا) (٢) فنحرها فسأل النبي ﷺ (فأمره) (٣) بأكلها (٤).


(١) في [جـ، ز، ك]: زيادة (فأخذ).
(٢) في [جـ]: (وته).
(٣) في [جـ]: (فأمر).
(٤) مرسل؛ عطاء تابعي، أخرجه عبد الرزاق (٨٦٢٦)، وأخرجه متصلًا من طريق عطاء عن رجل من بني حارثة: أحمد (٢٣٦٤٧)، وأبو داود (٢٨٢٣)، والبيهقي ٩/ ٢٥٠، ومن طريق عطاء عن أبي سعيد أخرجه النسائي ٧/ ٢٢٥، وابن عدي ٢/ ٥٥٢.

٢١٠٠١ - حدثنا جرير عن الركين (١) عن أبي طلحة الأسدي قال: (كنت) (٢) جالسًا عند ابن عباس فأتاه أعرابي فقال: كنت (في) (٣) غنم (فعدا) (٤) الذئب (فبقر) (٥) (النعجة) (٦) من غنمي، (فنثر) (٧) (قصبها) (٨) في الأرض فأخذت ظرارًا (٩) من الأظرة فضربت بعضه ببعض حتى صار لي منه كهيئة السكين، فذبحت به الشاة و(أهرقت) (١٠) به الدم، وقطعت العروق فقال: انظر (ما) (١١) مس الأرض منها فاقطعه فإنه قد مات وكل سائرها (١٢).


(١) في [س]: (الدكين).
(٢) في [س]: (كلت).
(٣) في [س]: (من).
(٤) في [س، ط، هـ]: (فعلا).
(٥) في [س، هـ]: (فنفر).
(٦) في [س]: (النمجة).
(٧) في [س]: (فسبر)، وفي [هـ]: (فبر).
(٨) القصب: الأمعاء، وفي [س، هـ]: (وصبها).
(٩) في [س]: (صرارًا)، وفي [هـ]: (طرارًا).
(١٠) في [ز، ك]: (وأهراقت).
(١١) في [ط]: (حدا).
(١٢) حسن؛ أبو طلحة صدوق.

٢١٠٠٢ - حدثنا محمد بن بشر عن مسعر عن عاصم عن زر قال: قال عمر: (ليذكين) (١) لكم (٢) الأسل (٣): الرماح والنبل (٤).


(١) في [ط]: (نزكين)، وفي [ك]: (المبدكين)، وفي [ز]: (لليزكين)، وفي [هـ]: (ولا يذكين).
(٢) في [هـ]: زيادة (إلا).
(٣) في [أ، هـ]: زيادة (و).
(٤) ضعيف؛ عاصم ضعيف في زر.

٢١٠٠٣ - حدثنا (أبو) (١) معاوية عن حجاج عن نافع عن (ابن) (٢) كعب بن مالك عن أبيه أن (جويرية) (٣) لهم سوداء ذبحت شاة بمروة فسأل النبي ﷺ عن ذلك فأمره (بأكلها) (٤) (٥).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) في [ز، ك]: (جويرة).
(٤) في [هـ]: (بأكله).
(٥) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، ومن طريق آخر، أخرجه البخاري (٢٣٠٤)، وأحمد (١٥٧٦٨).

٢١٠٠٤ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود قال (١): كل ما أفرى الأوداج إلا سن أو ظفر (٢).


(١) في [ط]: (قا).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.

٢١٠٠٥ - حدثنا (أبو) (١) أسامة عن حماد بن زيد عن سلمة بن علقمة قال: سئل محمد عن الذبيحة بالعود فقال: (كل) (٢) ما لم (يفدغ) (٣).


(١) في [ز، ك]: سقط (أبو).
(٢) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: سقطت (كل).
(٣) في [أ، ب]: (يفرع)، وفي [س، ط، ك]: (يفدع).

٢١٠٠٦ - حدثنا ابن مبارك عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: الذكاة في الحلق واللبة (١).


(١) صحيح.

٢١٠٠٧ - حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن داود بن أبي عاصم أن بعيرًا
١٩٩
(تردى) (١) في منهل من تلك المناهل فلم يستطيعوا أن ينحروه، فسألوا (٢) سعيد بن المسيب فقال: لا منحر إلا منحر إبراهيم عليه السلام (٣).


(١) في [س]: (تروى).
(٢) في [س]: زيادة (عن).
(٣) في [ز]: (صلوات اللَّه عليه).

٢١٠٠٨ - حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: لا نحر إلا في المنحر و(الذبح) (١).


(١) في [ز، ط]: (الذبح).

٢١٠٠٩ - حدثنا يزيد بن هارون أنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن (المعرور) (١) عن (ابن) (٢) الفرافصة (٣): (أن الفُرافصة) (٤) كان عند عمر فأمر مناديه (فنادى) (٥) (أن النحر) (٦) (في) (٧) اللبة و(الحلق) (٨) لمن
٢٠٠
(قدر) (٩)، وأقروا الأنفس حتى تزهق (١٠).


(١) في النسخ (أبي المعرور)، وقد نقله ابن حزم في المحلى ٧/ ٤٤٤، عن المؤلف فقال: (عن المعرور) وقد ورد أن اسمه (معرور) في التاريخ الكبير للبخاري ٨/ ٣٩، والجرح والتعديل ٨/ ٤١٦، وتاريخ ابن عساكر ٥٩/ ٣٤٦، وتهذيب مستمر الأوهام ١/ ٣٢٣، كما ورد في مصنف عبد الرزاق (١٠١٩٦)، أن اسمه (معروف بن أبي معروف).
(٢) (ابن) كذا وردت في مصنف عبد الرزاق (٤٠٤١) و(٨٦١٤)، والمحلى ٧/ ٣٩٨، وهو الموجود في أكثر النسخ، وسماه في الجرح والتعديل ٨/ ٤١٦: (حفص بن الفرافصة)، وفي [أ، س، هـ]: (أبي)، وهو يوافق ما في الإكمال ٧/ ٢٠٩، والمحلى ٧/ ٤٤٤، وتهذيب مستمر الأوهام ١/ ٣٢٣.
(٣) في [هـ]: (الفراصة).
(٤) في [ب]: (أن الفرافصة)، وسقط من: [هـ].
(٥) في [جـ، ز، ك]: زيادة (فنادى).
(٦) في [جـ]: (عن عمر).
(٧) سقطت من: [جـ].
(٨) في [س]: (الحق).
(٩) في [س، ط]: (قد)، وفي [هـ]: (ند).
(١٠) مجهول؛ لجهالة ابن الفرافصة.

٢١٠١٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن عطاء في رجل ذبح شاة من قفاها فكره أكلها.

[٣٤] من قال: تكون الذكاة في غير الحلق واللَّبَّة

٢١٠١١ - حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن إسماعيل بن أمية عن رجل من بني حارثة عن أشياخ لهم (١): أن بعيرا تردى (٢) (في بئر) (٣) فسألوا النبي ﷺ عنه فقال: «اطعنوه (وكلوه) (٤)» (٥).


(١) في [ز، ك]: (له).
(٢) في [س]: (تروى)، وفي [ط]: (تردى).
(٣) في [س]: (في غير عين)، وفي [أ، ب، جـ، ز، ك]: (في عين).
(٤) في [جـ]: (فكلوه).
(٥) مجهول؛ لإبهام الراوي.

٢١٠١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عبد العزيز بن (سياه) (١) عن حبيب عن مسروق أن بعيرا (تردى) (٢) في بئر فصار أعلاه أسفله فقال على: قطعوه (أعضاء) (٣) وكلوه (٤).


(١) في [أ، ب]: (سباه)، وفي [س، ط]: (ساه).
(٢) في [س]: (تروى).
(٣) في [س]: (أعطا)، وفي [أ، ب، ز، ك]: (أعطنا)، وفي [ط]: (أعضاءه).
(٤) حسن؛ عبد العزيز بن سياه صدوق.

٢١٠١٣ - حدثنا (وكيع) (١) عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب في البعير يتردى في البئر فقال: يطعن حيث قُدِرَ ويذكر اسم اللَّه عليه.


(١) في [ز، ك]: (أبو بكر).

٢١٠١٤ - حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي (العشراء) (١) عن أبيه قال: قلت يا رسول اللَّه ما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؛ فقال: «لو طعنت في فخذها لأجزاك» (٢).


(١) في [س، ط]: (العراء).
(٢) مجهول؛ أبو العشراء مجهول، أخرجه أحمد (١٨٩٤٧)، وأبو داود (٢٨٢٥)، والترمذي (١٤٨١)، وابن ماجة (٣١٨٤)، والنسائي ٧/ ٢٢٨، والطيالسي (١٢١٦)، والبخاري في التاريخ ٢/ ٢٢، والدارمي (١٩٧٢)، وأبو يعلى (١٥٠٣)، وابن قانع ٣/ ٥٣، وابن أبي عاصم في الآحاد (١٢٠٠)، وابن حبان في الثقات ٣/ ٣، والطبراني (٦٧١٩)، وابن عدي ٢/ ٦٧٥، والبيهقي ٩/ ٢٤٦، والإسماعيلي ٣/ ٧٥٥، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٣٤١، والذهبي في ميزان الاعتدال ٤/ ٥٥٢، وزاد المؤلف ابن أبي شيبة في المسند (٦٠٦) قال: يقولون: في الصيد.

٢١٠١٥ - حدثنا يحيى (عن أبي) (١) (حيان) (٢) عن (عباية) (٣) قال: تردى بعير في (ركية) (٤) وابن عمر حاضر، (فنزل) (٥) رجل لينحره فقال: لا أقدر أن أنحره، (فسأل) (٦)
٢٠٢
ابن عمر (فقال) (٧): (اذكر) (٨) اسم اللَّه (عليه) (٩) و(أجز) (١٠) عليه (مما) (١١) قبل شاكلته، ففعل فأخرج مقطعا، فأخذ منه ابن عمر عشرًا بدرهمين أو (بأربعة) (١٢) (١٣).


(١) في [أ، ب]: (عن ابن)، وفي [هـ]: (بن أبي).
(٢) في [أ]: (حبان).
(٣) في [س، ط]: (عامة).
(٤) في [س]: (ركبة)، وفي [ط]: (وكيه).
(٥) في [س]: (فترك).
(٦) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (فقال).
(٧) سقط من: [أ، ب، جـ، ز]: (فقال).
(٨) في [جـ]: (فاذكر).
(٩) سقط في: [ز، ك].
(١٠) في [أ، ب، س، ط]: (أحره)، وفي [هـ]: (انحره).
(١١) في [هـ]: (من).
(١٢) في [جـ]: (أربعة).
(١٣) صحيح.

٢١٠١٦ - حدثنا ابن مهدي نا (سفيان) (١) عن حبيب (عن أبي الضحى) (٢) عن مسروق في (قرمل) (٣) تردى في بئر فقال: قطعوه وكلوه.


(١) في [س]: (سفين).
(٢) في [أ، ب، جـ، ز، س، ك]: زيادة (أبي الضحى).
(٣) في [أ، ب، ز، ك]: (قومل)، وفي [س]: (قرن)، والقرمل: البعير الصغير كثير الوبر.

٢١٠١٧ - حدثنا (١) وكيع عن عبد العزيز بن (سياه) (٢) عن أبي راشد السلماني قال: كنت أرعى (منائح) (٣) لأهلي بظهر الكوفة يعني (العشار) (٤) قال:
٢٠٣
فتردى منها بعير فخشيت أن يسبقني (بذكاته) (٥)، فأخذت حديدة فوجأت بها في جنبه أو (٦) (سنامه) (٧)، ثم قطعته أعضاء و(فرقته) (٨) على سائر أهلي، ثم أتيت أهلي فأبوا أن يأكوا حيث أخبرتهم خبره، فأتيت عليًّا فقمت على باب قصره فقلت: يا أمير المؤمنين! (يا أمير المؤمنين) (٩)! فقال: لبيكاه لبيكاه! فأخبرته خبره فقال (١٠): كل و(أطعمني) (١١) عجزه (١٢).


(١) في [جـ]: زيادة (أن)، وفي المحلى ٧/ ٤٤٧: (ابن عيينة)، بدل (وكيع) وأخرجه ابن حجر في تغليق التعليق ٤/ ٥١٧، عن وكيع، وانظر: طبقات ابن سعد ٦/ ٢٣٩.
(٢) في [أ، ب]: (سباه)، وفي [ط]: (سياه)، وفي [س]: (سماء).
(٣) في [أ، ب]: (مناتح).
(٤) في [س]: (العشاء).
(٥) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (بذكاته).
(٦) في [هـ]: زيادة (في).
(٧) في [ز]: (سنابية).
(٨) في [س]: (فرقتم).
(٩) سقط في: [أ، ب].
(١٠) في [أ، ب، ز، ط، ك]: (فقال).
(١١) في [ز]: (أطعمك).
(١٢) مجهول؛ لجهالة أبي راشد.

٢١٠١٨ - حدثنا مصعب نا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق قال: كان شريح ومسروق يقولان: (إيما) (١) (بعير) (٢) تردى في بئر فلم يجدوا منحره (فتوجوؤه) (٣) بالسكين فهو ذكاته.


(١) في [س]: (أيهما).
(٢) في [ط]: (بغير).
(٣) في [س]: (فتوجهو)، وفي [ط]: (فتوجوه)، وفي [هـ]: (فتوجئوه).

[٣٥] في الذكاة إذا تحرك منها شيء فكل

٢١٠١٩ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن (سعيد عن محمد بن يحيى
٢٠٤
ابن) (١) (حبان) (٢) عن أبي (مرة) (٣) مولى عقيل بن أبي طالب قال: رجعت إلى أهلي وقد (كان) (٤) لهم شاة فإذا هي ميتة فذبحتها فتحركت فأتيت أبا هريرة فذكرت ذلك له فأمرني بأكلها (٥).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [ز]: (حيان).
(٣) في [أ، ب، س، ط]: (بره).
(٤) في [جـ]: (كانت).
(٥) صحيح.

٢١٠٢٠ - قال: ثم أتيت زيد بن ثابت فذكرت له (أمرها) (١) فقال: (إن) (٢) الميت يتحرك (٣).


(١) سقط في: [س].
(٢) سقط في: [س].
(٣) صحيح.

٢١٠٢١ - حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير في الذبيحة (قال) (١): إذا (مصعت) (٢) (بذنبها) (٣) أو (طرفت) (٤) أو تحركت فقد حلت.


(١) في [جـ]: (فقال).
(٢) في [أ، ب]: (مضغت).
(٣) في [أ، ب]: (بدفها)، وفي [جـ، ز، ك]: (يديها) بدون نقاط.
(٤) في [س]: (طرقت)، وزاد بعدها في [هـ]: (بعينها).

٢١٠٢٢ - حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه لم ير بها بأسًا.

٢١٠٢٣ - حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن (عطاء) (١) قال: [إذا ذكيت فحركت ذنبًا أو طرفًا أو رجلًا فهي (ذكية) (٢).


(١) في [ط]: (غطا).
(٢) في [ك]: (ذكي)، وفي [س]: (ذكاة).

٢١٠٢٤ - [حدثنا عباد عن يونس عن الحسن في الذبيحة] (١): إذا ذكيت فحركت طرفًا أو رجلًا فهي (ذكاة) (٢)] (٣).


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [س].
(٢) في [ز، ك]: (ذكي).
(٣) سقط الخبر من: [أ، ب، جـ].

٢١٠٢٥ - حدثنا ابن نمير عن الصباح بن ثابت قال: سألت عامر بن عبدة (١) عن بطة وقعت في بئر فأخرجوها وبها رمق فقال: اذبحوها وكلوها.


(١) كذا في النسخ وهناك راوٍ بهذا الاسم لا يعرف بالفقه، ويحتمل أنه ابن عبيدة الباهلي قاضي البصرة، أو الشعبي فقد قيل في اسمه: عامر بن شراحبيل بن عبد، وانظر: توضيح المشتبه ٦/ ١٣٣، وقد روى عنه الصباح بن ثابت كما في باب البراذين من كتاب السير.

٢١٠٢٦ - حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن علي قال: إذا طرفت بعينها أو (مصعت) (١) (بذنبها) (٢) أو ركضت برجلها فكل (٣).


(١) في [أ، ب]: (مضغت).
(٢) في [أ، ب]: (بدفها)، وفي [جـ، ز، ك]: (يديها) بدون نقاط.
(٣) منقطع؛ أبو جعفر لا يروي عن علي.

٢١٠٢٧ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك قال: ما أدركت من ذلك يطرف (بعينه) (١) أو يحرك ذنبه، فذبح فهو حلال، وما ذبح (فلم) (٢) يطرف له عين ولم يتحرك له ذنب فهو حرام ميتة.


(١) في [س]: (لعينه).
(٢) في [ز، ك]: (فلا)، وفي [ط]: بياض.

٢١٠٢٨ - حدثنا ابن نمير عن أبي شهاب موسى بن نافع عن (النعمان) (١) بن علي قال: مرَّ سعيد بن جبير على نعامة (ملقاة) (٢) على (الكناسة) (٣)، (تحرك) (٤) فقال: ما (هذه؟) (٥) فقالوا: نخاف أن (تكون) (٦) موقوذة؟ فقال: كدتم تدعوها للشيطان، إنما الوقيذ ما مات في وقيذة.


(١) في [س]: (النعمن).
(٢) في [س]: (فلقاه).
(٣) في [جـ]: (كناسة).
(٤) في [هـ]: (تتحرك).
(٥) في [س]: (هذا).
(٦) في [س]: (يكون).

٢١٠٢٩ - حدثنا معتمر عن أبيه عن أبي (مجلز) (١) قال: كانوا (يرجون) (٢) في المنخنقة والموقوذة والمتردية إلا ما ذكيتم، ثم حرم اللَّه (ذلك) (٣) كله (إلا ما ذكى) (٤).


(١) في [س، ط، هـ]: (مخلد).
(٢) في [ك]: (يرخون)، وفي [س، هـ]: (يرخصون).
(٣) سقط من: [س].
(٤) سقط من: [ط، هـ].

[٣٦] في (المجثمة) (١) (و) (٢) التي نهي عنها


(١) في [أ، ب، ز]: (المحثمة)، والمجثمة: الحيوان يتخذ غرضًا للرمي فيموت بذلك.
(٢) سقطت من: [جـ].

٢١٠٣٠ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن محمد بن عمرو عن
٢٠٧
أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ حرم يوم (خيبر) (١) (المجثمة) (٢) (٣).


(١) في [س]: (الخبير).
(٢) في [أ، ب، ز]: (المحثمة)، والمجثمة: الحيوان يتخذ غرضًا للرمي فيموت بذلك.
(٣) حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه أحمد (٨٧٨٩)، والترمذي (١٧٩٥)، والحاكم ٢/ ٤٠، وأبو يعلى (٦١١٦)، وابن عبد البر في التمهيد ١/ ١٤١، وهمام (١٠٧٦)، والبيهقي ٩/ ٣٣١.

٢١٠٣١ - حدثنا ابن علية عن (أيوب) (١) عن أبي قلابة أن (النبي) (٢) ﷺ نهى عن (المجثمة) (٣) (٤).


(١) في [جـ]: (كعب).
(٢) في [جـ]: (رسول اللَّه بدل النبي).
(٣) في [جـ]: (مجثمة)، وفي [أ، ب]: (المحثمة).
(٤) مرسل؛ أبو قلابة تابعي.

٢١٠٣٢ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن عكرمة قال: نهي عن (المجثمة) (١) (٢).


(١) في [أ، ب، ز]: (المحثمة)، والمجثمة: الحيوان يتخذ غرضًا للرمي فيموت بذلك.
(٢) مرسل، وانظر: [٢١٠٣٤].

٢١٠٣٣ - حدثنا هاشم بن القاسم عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي (سلمة) (١) عن جابر (بن) (٢) عبد اللَّه قال: لما كان يوم خيبر حرم رسول اللَّه ﷺ
٢٠٨
(المجثمة) (٣) و(الخلسة) (٤) و(النهبة) (٥) (٦).


(١) في [س]: (سلة).
(٢) في [ز، ك]: (عن).
(٣) في [أ، ب، ز]: (المحثمة).
(٤) في [أ، ب]: (الحلسة)، وفي [س]: (الخلثة).
(٥) في [س]: (النهنة).
(٦) مضطرب، رواية عكرمة عن يحيى مضطربة، أخرجه أحمد (١٤٤٦٣)، وابن سعد ٢/ ١١٢، والطبراني في الأوسط (٣٦٩١)، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٣٠٣.

٢١٠٣٤ - حدثنا يونس بن محمد نا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن (المجثمة) (١) (٢).


(١) في [أ، ب، ز]: (المحثمة).
(٢) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٩٨٩)، وأبو داود (٣٧١٩)، والترمذي (١٨٢٥)، والحاكم (٢/ ٣٤)، والبيهقي (٩/ ٣٣٤)، والنسائي (٧/ ٢٤٠)، والدارمي (١٩٧٥)، وابن خزيمة (٢٥٥٢)، وابن حبان (٥٣٩٩)، والطبراني (١١٨٢٠)، والطحاوي (٣/ ١٨١)، وصرح قتادة بالسماع.

[٣٧] ما قالوا فما الطير والشاة (ترمي) (١) حقى (تموت) (٢)؟


(١) في [س، ط، هـ]: (يرمى).
(٢) في [ز، س، ط، هـ]: (يموت).

٢١٠٣٥ - حدثنا يحيى بن (١) سعيد عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت لو رميت ديكًا أو كبشًا بالنبل كنت تأكله؟ قال: لا، هو ميتة.


(١) في [س]: زيادة (أبي).

٢١٠٣٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان ينهى عن ذلك.

٢١٠٣٧ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن (المنهال) (١) عن سعيد بن جبير (أن) (٢) ابن عمر مر على قوم نصبوا دجاجة (يرمونها) (٣) فقال: (لعن) (٤) رسول اللَّه ﷺ من مثل بالبهائم (٥).


(١) في [س]: (النهال).
(٢) في [س]: (عن).
(٣) في [س]: (يربونها).
(٤) سقط من: [أ، ب، ز، ك].
(٥) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٥١٥)، ومسلم (١٩٥٨).

٢١٠٣٨ - حدثنا عقبة بن خالد عن موسى بن محمد قال: أخبرني أبي عن أبي سعيد قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن يمثل بالبهائم (١).


(١) منقطع ضعيف جدًا؛ موسى متروك، ووالده لم يدرك أبا سعيد، أخرجه ابن ماجه (٣١٨٥).

٢١٠٣٩ - حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: مر على أناس من الأنصار (قد) (١) وضعوا حمامة (٢) يرمونها فقال: نهى رسول اللَّه ﷺ[[أن يتخذ الروح (غرضًا) (٣) (٤).


(١) زيادة (الواو) في [أ، ب]: (وقد).
(٢) في [ز، ك]: زيادة (وهم).
(٣) في [أ، ب، جـ]: (عرضًا).
(٤) مضطرب؛ رواية سماك عن عكرمة مضطربة، أخرجه أحمد (١٨٦٣)، والترمذي (١٤٧٥)، والحاكم (٢/ ٤٨٢)، وابن ماجه (٣١٨١)، والطبراني (١١٧١٨)، وعبد الرزاق (٨٤٢٧)، وأصله عند مسلم (١٩٥٧).

٢١٠٤٠ - [[حدثنا يزيد أنا شعبة عن هشام بن زيد (بن) (١) أنس قال: دخلت
٢١٠
مع أنس دار الإمارة وقد نصبوا دجاجة وهم يرمونها فقال: نهى رسول اللَّه ﷺ] (٢) أن تصبر البهائم (٣).


(١) في [أ، ب]: (عن).
(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [ك].
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٥١٣)، ومسلم (١٩٥٦).

٢١٠٤١ - حدثنا (أبو) (١) (المورع) (٢) عن ابن جريج عن أبي الزبير قال: نهى رسول اللَّه ﷺ] (٣) أن (يقتل) (٤) شيء من البهائم صبرًا]] (٥) (٦).


(١) في [أ، ب، س، هـ]: (ابن)، وسقط من: [جـ].
(٢) في [س]: (للورع).
(٣) سقط ما بين المعكوفين من: [ز].
(٤) في [أ، ب]: (تقتل).
(٥) سقط الحديثين من: [ز].
(٦) مرسل؛ أبو الزبير تابعي، وورد متصلًا من حديث جابر، أخرجه مسلم (١٩٥٩)، وأحمد (١٤٤٢٣).

٢١٠٤٢ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن (بكير) (١) بن عبد اللَّه بن الأشج عن عبيد بن (تعلى) (٢) عن أبي أيوب قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ (ينهى) (٣) عن صبر البهيمة، وما أحب أني (صبرت) (٤) دجاجة، ولا أن لي كذا وكذا (٥).


(١) في [ط]: (بكر).
(٢) في [أ، س، هـ]: (يعلى).
(٣) في [أ، ب]: (نهى).
(٤) في [ط]: (ضبرت).
(٥) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، والأمر على أن بكيرًا يرويه عن أبيه كما في تهذيب الكمال ١٩/ ١٩١، وأخرجه أحمد (٢٣٥٨٩)، وأبو داود (٢٦٨٧)، وابن حبان (٥٦١٠)، والدارمي (١٩٧٤)، والطحاوي ٣/ ١٨٢، والاشي (١١٦٠)، والبيهقي ٩/ ٧١، وسعيد بن منصور (٢٦٦٧)، والمزي ١٩/ ١٩٠.

[٣٨] ما ينهى عن أكله من الطير والسباع؟

٢١٠٤٣ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري (عن أبي إدريس) (١) عن أبي ثعلبة قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن أكل كل ذي ناب من السباع (٢).


(١) سقط (عن أبي إدريس) من: [هـ].
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٧٨٠)، ومسلم (١٩٣٢).

٢١٠٤٤ - حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن (يزيد) (١) (بن) (٢) جابر قال: نا القاسم ومكحول عن أبي أمامة أن رسول اللَّه ﷺ نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع (٣).


(١) في [س، هـ]: (زيد).
(٢) في [جـ]: (عن).
(٣) معلول، قال المحدثون: أبو أسامة يروي عن ابن تميم الضعيف لا ابن جابر، أخرجه الطبراني (٧٧٩٩)، وفي مسند الشاميين (١٧٣).

٢١٠٤٥ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة (عن) (١) محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ حرم يوم خيبر كل ذي (ناب) (٢) من السباع (٣).


(١) في [ط]: (بن).
(٢) في [ط]: (باب).
(٣) حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه أحمد (٨٧٨٩)، والترمذي (١٤٧٩)، وأبو يعلى (٦١١٦)، والطحاوي (٤/ ١٩٠)، والبيهقي (٩/ ٣٣١)، وتمام (١٠٧٦)، وابن عبد البر في التمهيد (١/ ١٤١)، وابن الجوزي في التحقيق (١٩٥٨)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٣٠٢)، وأصله عند مسلم (١٩٣٣).

٢١٠٤٦ - حدثنا هشيم (عن) (١) أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن
٢١٢
عباس قال: نهى عن كل (ذي) (٢) ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير (٣).


(١) في [أ، ب، س، هـ]: (بن).
(٢) سقط في: [ك].
(٣) صحيح؛ صرح هشيم بالسماع كما في المحلى (٧/ ٤٠٤)، أخرجه مسلم (١٩٣٤)، وأحمد (٢٧٤٧).

٢١٠٤٧ - حدثنا (هاشم) (١) بن القاسم عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال: حرم رسول اللَّه ﷺ يوم خيبر كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير (٢).


(١) في [ز، ك]: (هشيم).
(٢) مضطرب؛ رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير مضطربة، أخرجه أحمد (١٤٤٦٣)، وابن سعد (٢/ ١١٢)، والطبراني في الأوسط (٣٦٩١)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٣٠٣)، والترمذي (١٤٧٨)، وفي العلل (١/ ٢٤٠).

٢١٠٤٨ - [حدثنا يحيى بن آدم عن أبي عوانة عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير] (١) (٢).


(١) سقط الخبر من: [جـ].
(٢) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٩٣٤)، وأحمد (٢١٩٢).

٢١٠٤٩ - حدثنا (أبو) (١) أسامة عن ابن عون عن محمد قال: كانوا يكرهون كل ذي مخلب من الطير وكل سبع (ذي ناب) (٢).


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [جـ]: (وناب).

٢١٠٥٠ - حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون من
٢١٣
الطير ما أكل (الجيف) (١).


(١) في [س]: (الحيف).

٢١٠٥١ - حدثنا (أبو بكر) (١) (قال) (٢): نا عبد الرحيم عن ليث عن مجاهد قال: كل شيء (لقط) (٣) من الطير فليس به بأس، وكل شيء نهش بمنقاره أو أخذ (بمخلبه) (٤) فكان يكره (لحمه) (٥)، وكان يكره لحم (الصرد) (٦).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [س]: زيادة (قال).
(٣) في [س]: (لفط).
(٤) في [أ، ب]: (بمخلابه)، وفي [ز، ك]: (بمخالبه)، وفي [س، ط، هـ]: ([بمنخلابه).
(٥) في [أ، ب، جـ، ز، س، ط، ك]: (لحمه)، وفي [هـ]: (لحم).
(٦) في [س، هـ]: (السرد)، والصرد: طائر ضخم الرأس والمنقار له ريش عظيم يصيد العصافير، نصفه أبيض ونصفه أسود، وانظر: النهاية ٣/ ٢١، العين ٧/ ٩٧.

٢١٠٥٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن (أبي) (١) نجيح قال: قلت لمجاهد إن اليهود لا يأكلون (من) (٢) الطير (إلا) (٣) ما لقط، قال: فأعجب ذلك (مجاهدًا) (٤).


(١) سقط من: [س].
(٢) سقط من: [ز، ك].
(٣) في [جـ]: (لم).
(٤) في [س]: (جاهدًا).

٢١٠٥٣ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: كانت عائشة إذا سئلت عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير قالت: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا (عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ) (١)﴾، ثم تقول: إن
٢١٤
(البرمة) (٢) (لتكون) (٣) فيها (الصفرة) (٤) (٥).


(١) في [جـ]: زيادة (على طاعم يطعمه).
(٢) في [أ، ب، جـ، ز، س، ط، هـ]: (البومة)، وانظر: تفسير ابن أبي حاتم (٨٠١١)، وتفسير القرطبي (٧/ ١١٨)، وتفسير ابن جرير (٨/ ٧١)، وفتح القدير (١/ ١٦٩).
(٣) سقط في: [س]، وفي [أ، هـ]: (ليكون).
(٤) في [هـ]: (الصقرة).
(٥) حسن؛ أبو خالد صدوق.

٢١٠٥٤ - حدثنا وكيع عن معمر عن موسى عن أبي جعفر أنه كره أكل سباع الطير وسباع الوحش.

[٣٩] ما قالوا في لحم الغراب؟

٢١٠٥٥ - حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه قال: من يأكل الغراب وقد سماه رسول اللَّه ﷺ (فاسقًا) (١) (٢).


(١) في [س]: (فاسقاه).
(٢) مرسل؛ عروة بن الزبير تابعي.

٢١٠٥٦ - حدثنا أبو أسامة عن عمران بن (حدير) (١) قال: سمعت عكرمة وسئل عن لحم الغراب (والحديا) (٢) فقال: دجاجة (سمينة) (٣).


(١) في [س]: (جرير)، وفي [جـ، ط]: (جدير).
(٢) سقط من: [جـ، ز، ك]، وفي [س]: (حددا).
(٣) في [أ، ب، س]: (سميته).

٢١٠٥٧ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي (عن أيوب عن ابن عباس) (١) أنه سئل
٢١٥
عن لحم الغراب (والحُدَيّا) (٢) فقال: أحل اللَّه حلالًا، وحرم حراما، وسكت عن أشياء فما سكت عنه فهو عفو (منه) (٣).


(١) كذا في النسخ، ولا يعرف لأيوب رواية عن ابن عباس والمشهور رواية أيوب عن عكرمة عن ابن عباس.
(٢) في [س، ك]: (الحدبا).
(٣) في [هـ]: (عنه).

٢١٠٥٨ - حدثنا وكيع عن محمد بن مسلم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: لا بأس به.

٢١٠٥٩ - حدثنا عباد عن حجاج أنه كان لا يرى بالطير كله بأسا إلا أن (تقذر) (١) منه شيئًا.


(١) في [ط]: (تفذر).

٢١٠٦٠ - حدثنا عباد عن حجاج عمن سمع إبراهيم مثله.

٢١٠٦١ - حدثنا وكيع عن أبي مكين عن عكرمة قال: ما لم يحرم عليك (في القرآن) (١) فهو لك حلال.


(١) في [جـ، ز، ك]: (في القرآن).

[٤٠] ما قالوا في (أكل) (١) اليربوع؟


(١) في [جـ، ز]: (اكل)

٢١٠٦٢ - حدثنا ابن مبارك عن معمر عن هشام عن أبيه قال: لا بأس بأكل اليربوع.

٢١٠٦٣ - حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام عن أبيه قال: لا بأس به.

٢١٠٦٤ - حدثنا (زيد) (١) بن (الحباب) (٢) عن حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن
٢١٦
عباس قال: لا بأس باليربوع (٣).


(١) في [أ، ب]: (يزيد).
(٢) في [هـ]: (حباب).
(٣) منقطع؛ قتادة عن ابن عباس منقطع.

٢١٠٦٥ - حدثنا زيد بن (حباب) (١) عن داود بن أبي الفرات عن إبراهيم (الصائغ) (٢) عن عطاء أنه قال: في الذئب لا يؤكل، واليربوع يؤكل.


(١) في [أ، ب، ز، ط، ك]: (الحباب)، وفي [س]: (الخباب).
(٢) في [س]: (الصانع).

٢١٠٦٦ - حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخرساني قال: لا بأس به.

٢١٠٦٧ - حدثنا زيد بن الحباب عن أبي الوسيم قال: سألت حسن بن حسين بن علي عن اليربوع قال: فأر البرية.

٢١٠٦٨ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن أكل اليربوع (فكرهاه) (١).


(١) في [أ، ب، ز، س، ك]: (فكرهها)، وفي [ط]: (فكرهما).

[٤١] ما قالوا في قتل (الأوزاغ؟) (١)


(١) في [س]: (الأوزاع).

٢١٠٦٩ - حدثنا ابن (عيينة) (١) عن عبد الحميد بن جبير (بن شيبة) (٢) (٣) سعيد بن المسيب عن أم شريك أن النبي ﷺ أمرها بقتل (الأوزاغ) (٤) (٥).


(١) في [ب]: (عينه).
(٢) سقط من: [ز]، وفي [ط]: بياض.
(٣) زيادة (حديث) في: [س].
(٤) في [أ، ز، س]: (الأوزاع).
(٥) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٣٠٧)، ومسلم (٢٢٣٧).

٢١٠٧٠ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد (عن) (١) النبي ﷺ أنه (أمر) (٢) بقتله يعني (الوزغ) (٣) (٤).


(١) في [أ]: (أت)، وفي [ب]: (أن).
(٢) في [ز، ك]: (أمر)، وفي [أ، س، ط، هـ]: (أمره).
(٣) في [ز، س]: (الوزع).
(٤) مرسل؛ سعيد تابعي.

٢١٠٧١ - حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي جعفر (الخطمي) (١) قال: حدثني خالي عبد الرحمن عن جدي عقبة بن فاكه قال: أتيت زيد بن ثابت نصف النهار فاستأذنت، عليه فخرج (متزرًا) (٢) بيده عصى فقلت: (أين كنت) (٣) في هذه الساعة؟ فقال: (إني) (٤) كنت أتبع هذه الدابة، يكتب اللَّه بقتلها الحسنة ويمحو بها السيئة فاقتلها وهي (الوزغ) (٥) (٦).


(١) في [س]: (الخطي).
(٢) في [ط]: (متزرًا)، وفي [س]: (مقدارًا).
(٣) سقط من: [أ، ب، جـ، ز، ط، ك].
(٤) في [أ، ب]: (أين)، وسقط من: [س، هـ].
(٥) في [أ، ب، س]: (الوزع).
(٦) مجهول؛ لجهالة عقبة وعبد الرحمن، أخرجه الطبراني (٤٧٣٨)، وابن عساكر (١٩/ ٣٠١).

٢١٠٧٢ - [حدثنا وكيع عن حنظلة عن القاسم عن عائشة أنها كانت تقتل الأوزاغ] (١) (٢).


(١) سقط هذا الخبر من: [أ، ب].
(٢) صحيح.

٢١٠٧٣ - حدثنا وكيع عن هشام (عن أبيه) (١) عن عائشة أنها كانت تفعله (٢).


(١) سقط من: [س].
(٢) صحيح.

٢١٠٧٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير قال: من قتل (وزغة) (١) كانت له بها صدقة.


(١) في [س]: (وزعة).

٢١٠٧٥ - حدثنا وكيع عن مسعر عن عبد الكريم عن عطاء قال: من قتل (وزغة) (١) كفر عنه سبع (خطيئات) (٢).


(١) في [س]: (وزعة).
(٢) في [أ، ب]: (خطايات)، وفي [جـ، ز، ك]: (خطيات).

٢١٠٧٦ - حدثنا يونس بن محمد نا (جرير) (١) بن حازم عن نافع عن (سائبة) (٢) مولاة لفاكه بن المغيرة أنها دخلت على عائشة، فرأت في بيتها رمحا موضوعا، فقالت: يا أم المؤمنين! ما تصنعين بهذا؟ قالت: نقتل (بها) (٣) هذه (الأوزاغ) (٤) فإن (النبي) (٥) ﷺ (أخبرنا) (٦) أن إبراهيم خليل اللَّه لما ألقي في النار لم تكن (دابة في الأرض) (٧) إلا أطفات النار عنه، غير (الوزغ) (٨)؛ فإنه كان
٢١٩
ينفخ عليه فأمر رسول اللَّه ﷺ بقتله (٩).


(١) في [س]: (جوبير).
(٢) في [أ، جـ، ز، ط، ك]: (صادنة)، وفي [س]: (خادمه)، وفي [هـ]: (صادقة).
(٣) في [أ، ب، جـ]: (به).
(٤) في [ز، س]: (الأوزاع).
(٥) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (نبى اللَّه).
(٦) في [س، ط]: (أنا).
(٧) في [جـ، ز، ك]: (في الأرض دابة).
(٨) في [ز]: (الوزع).
(٩) مجهول، لجهالة سائبة، أخرجه أحمد (٣٤٥٣٤)، وابن ماجة (٣٢٣١)، وعبد الرزاق (٨٣٩٢)، وأبو يعلى (٤٣٥٧)، والمزي في ترجمته (سائبة) ٣٥٢/ ١٩٢، وابن حبان (٥٦٣١).

٢١٠٧٧ - حدثنا خالد بن مخلد عن موسى بن يعقوب قال: أخبرتني عمتي (قريبة) (١) بنت عبد اللَّه بن وهب قالت: كانت أم سلمة تأمر بقتل (الوزغ) (٢) (٣).


(١) في [ب]: (قرية)، وفي [أ]: (قرسه).
(٢) في [أ، ب، س]: (الوزع).
(٣) مجهول، لجهالة قريبة.

٢١٠٧٨ - حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: اقتلوا (الوزغ) (١) في (الحل) (٢) والحرم (٣).


(١) في [أ، ز، س]: (الوزع).
(٢) في [ز]: (الخل).
(٣) ضعيف؛ لضعف ليث.

٢١٠٧٩ - [حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن أبي العميس عن أبيه قال: كانت لعائشة قناة تقتل بها الوزغ] (١) (٢).


(١) سقط هذا الخبر من: [أ، ب، س، هـ].
(٢) مجهول؛ لجهالة والد أبي العميس.

٢١٠٨٠ - حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد أنه كان يأمر بقتل (الوزغ) (١).


(١) في [س]: (الوزع).

[٤٢] ما قالوا في قتل الحيات والرخصة فيه؟

٢١٠٨١ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد اللَّه قال: كنا مع (رسول اللَّه) (١) ﷺ في غار، (و) (٢) قد أنزلت عليه: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾، قال (٣): فنحن نأخذها من فيه رطبة، إذ دخلت علينا حية، فقال لنا رسول اللَّه ﷺ: «اقتلوها» (فابتدرنا لها) (٤) (لنقتلها) (٥) (فسبقتنا) (٦) (بنفسها) (٧) فقال رسول اللَّه ﷺ: «وقاها اللَّه شركم كما وقاكم شرها» (٨).


(١) في [أ، ب، جـ، ز، س، ط، ك]: (النبي).
(٢) سقط من: [س].
(٣) في [ز، ك]: زيادة (قال).
(٤) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (فابتدرناها).
(٥) في [س]: (لنقتلها).
(٦) في [س]: (فسبقنا).
(٧) في [س، هـ]: (نفسها)، وفي [ط]: (نفسيها).
(٨) صحيح؛ أخرجه البخاري (١٨٣٠)، ومسلم (٢٢٣٤).

٢١٠٨٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد قال: قال عمر: اقتلوا الحيات كلهم على كل حال (١).


(١) منقطع، مجاهد لا يروي عن عمر.

٢١٠٨٣ - حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير (عن) (١) أبي الطفيل عن علي بن أبي طالب أنه كان يأمر بقتل (الحيات) (٢)
٢٢١
ذي (الطفيتين) (٣) (٤).


(١) في [س]: (ابن).
(٢) في [س]: (الحبات).
(٣) في [ط]: (الطعس)، وفي [س، هـ]: (الطمس)، والمراد: ذات الخطين على ظهرها، وانظر: ضعفاء العقيلي (٤/ ٥١).
(٤) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

٢١٠٨٤ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن أبي صالح قال: (وقال) (١) عمر: أصلحوا (مثاويكم) (٢) و(أخيفوا) (٣) الهوام قبل أن (تخيفكم) (٤) فإنه لا (يظهر) (٥) لكم منهن مسلم (٦).


(١) سقط من: [ف].
(٢) في [أ، ب]: (منازلكم)، وفي [س، هـ]: (مهاويكم).
(٣) في [ب]: (وأحثتوا)، وفي [أ]: (واحتفوا)، وفي [س]: (واحفوا).
(٤) في [أ، ب]: (يخنقكم)، وفي [س]: (تحفكم).
(٥) في [س]: (نظهر).
(٦) منقطع؛ أبو صالح لا يروي عن عمر.

٢١٠٨٥ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد اللَّه: [من قتل حية قتل كافرًا (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن عبد اللَّه، أخرجه الطيالسي (٣١٥)، والثاني (٤٣٨)، وأ حمد (٣٧٤٦)، وأبو يعلى (٥٣٢٠)، والطبراني (١٠١٠٩).

٢١٠٨٦ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي قيس عن علقمة قال: قال عبد اللَّه] (١): اقتلوا الحيات كلها إلا الذي كأنه (ملمول) (٢) فإنه جنها (٣).


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [ز].
(٢) في [أ، ب]: (ملمرل)، وفي [هـ]: (ميل)، وفي [ط، ك]: (ميلمرك)، والملمول: المستقيم.
(٣) حسن؛ أبو قيس صدوق.

٢١٠٨٧ - حدثنا الثقفي عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقتل
٢٢٢
الحيات ويأمر بقتلها ويقول: (الجان) (١) (مسخ) (٢) الجن، كما مسخت القردة من بني إسرائيل (٣).


(١) في [ك]: (الحبات)، وفي [ز]: (الحيات).
(٢) في [جـ، ك]: (مسيخ).
(٣) صحيح.

٢١٠٨٨ - حدثنا وكيع عن عمران بن (حدير) (١) عن عكرمة (٢) قال: كان ابن عمر يأمر بقتل الحيات ثم أمر (بنبذهن) (٣) (٤).


(١) في [س، ط]: (جدير).
(٢) زاد في [هـ]: (عن ابن عباس أنه كان يقتل الحيات).
(٣) في [س]: (بنيدهن).
(٤) صحيح.

٢١٠٨٩ - [حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث قال: كان الحسن ومحمد يأمران بقتل الحيات إلا الجان] (١).


(١) سقط هذا الخبر من: [ز].

٢١٠٩٠ - (حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يأمرون بقتل الحيات إلا الجان) (١) الذي بيانه (قضيب) (٢) فضة.


(١) سقط من: [أ، ب، س، هـ].
(٢) في [أ، س، هـ]: (قصبة).

٢١٠٩١ - حدثنا (خلف) (١) بن خليفة عن ابن أبي طلحة عن أبي جعفر قال: سألته عن قتل الحيات فقال: (وددت) (٢) أني وجدت من يتبعهن (فيقتلهن) (٣)
٢٢٣
و(نعطيه) (٤) على ذلك أجرًا.


(١) في [ص، ز، ك]: زيادة (خلف).
(٢) في [ط]: (رددت).
(٣) في [جـ، ز، ك]: (فيقتلك)، وفي [ط]: (فيقلهن)، وفي [س]: (فيقتلنهن).
(٤) في [أ، ب]: (ويعطيه)، وفي [ط]: (تعطيه).

٢١٠٩٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن علقمة قال: ما يضر أحدكم قتل حية أو قتل كافرًا إلا الذي كأنه ميل فإنه جنّها.

٢١٠٩٣ - حدثنا عبدة عن هشام عن (أبيه) (١) عن عائشة قالت: (أمر) (٢) رسول اللَّه ﷺ بقتل ذي (الطفيتين) (٣)، فإنه (يلتمس) (٤) البصر، ويصيب (الحمل) (٥) يعني حية (خبيثة) (٦) (٧).


(١) في [جـ]: (أمه).
(٢) في [أ، ب]: (أمرنا).
(٣) في [س]: (عطين)، وفي [ط]: (الطعس)، وفي [هـ]: (الطمس).
(٤) في [س، هـ]: (يلقس).
(٥) في [ط]: (الحبل).
(٦) في [س]: (خبيثة).
(٧) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٣٠٨)، ومسلم (٢٢٣٢).

٢١٠٩٤ - حدثنا عبيد اللَّه عن (ابن) (١) أبي ليلى عن (ثابت البناني) (٢) قال: قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: قال أبو ليلى: جاء رجل إلى (٣) النبي ﷺ فسأله (عن) (٤) الحيات في البيوت فقال: «إن رأيتموهن في مساكنكم فقولوا لهن ننشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم (نوح، ننشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم) (٥) سليمان بن داود أن
٢٢٤
(لا) (٦) (تؤذوننا) (٧) فإن (رأيتم) (٨) منهن شيئًا فاقتلوهن» (٩).


(١) سقط في: [ز، ط، ك].
(٢) في [س]: (ثانت الباني).
(٣) في [ز]: زيادة (أبي).
(٤) في [ط]: (في).
(٥) سقط من: [س، هـ].
(٦) سقطت من: [جـ].
(٧) في [جـ]: (تؤذونا).
(٨) في [س]: (رأيتهم).
(٩) ضعيف؛ ابن أبي ليلى هو محمد ضعيف، أخرجه النسائي في الكبرى (١٠٨٠٤)، وأبو داود (٥٢٦٠)، والترمذي (١٤٨٥)، والطبراني (٦٤٢٩)، وابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ٢٦٤)، والمزي (٢١/ ١٦٩).

٢١٠٩٥ - حدثنا زيد بن (الحباب) (١) عن داود بن أبي (الفرات) (٢) عن محمد بن زيد عن أبي الأعين العبدي عن أبي الأحوص عن (عبد اللَّه) (٣) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من قتل حية قتل كافرًا» (٤).


(١) في [هـ]: (حباب).
(٢) في [ط]: (الغراف)، وفي [س]: (الغراب).
(٣) في [هـ]: (عبيد اللَّه).
(٤) ضعيف؛ أبو الأعين ضعيف، أخرجه أحمد (٣٧٤٦)، وأبو يعلى (٥٣٢٠)، والبزار (١٢٢٩ كشف)، والطحاوي في شرح المشكل (٢٩٢٦)، والطيالسي (٣١٥)، والشاشي (٧١٧)، والطبراني (١٠١٠٩)، وابن حبان في المجروحين (٣/ ١٥٠).

٢١٠٩٦ - حدثنا أبو داود (الحفري) (١) عمر بن (سعد) (٢) عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن (عبد اللَّه) (٣) قال: من قتل حية قتل كافرًا (٤).


(١) في [س]: (الحصري)، وفي [أ]: (الجعري)، وفي [ب، ط]: (الجفري).
(٢) في [س، هـ]: (سعيد).
(٣) في [س، ط، هـ]: (عبيد اللَّه).
(٤) صحيح؛ أخرجه الشاشي (٤٣٨).

٢١٠٩٧ - حدثنا ابن علية عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال: من قتل حية فقد قتل عدوًا كافرًا.

[٤٣] ما قالوا في قتل الكلاب؟

٢١٠٩٨ - حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي ﷺ أمر بقتل الكلاب (١).


(١) حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه أحمد (٢٥١٠٠)، وابن ماجة (٣٦٥١)، وإسحاق (١٠٨١)، والطحاوي (٤/ ٥٤)، وبنحوه مسلم (٢١٠٤).

٢١٠٩٩ - حدثنا ابن نمير عن موسى بن عبيدة عن أبان بن صالح عن القعقاع (ابن) (١) حكيم عن (سلمى) (٢) أم رافع عن أبي رافع قال: أمرني رسول اللَّه ﷺ حين أصبح فلم أدع كلبًا إلا (قتلته) (٣) (٤).


(١) في [هـ]: (عن).
(٢) في [س]: (سلمة).
(٣) في [س]: (قتله).
(٤) مجهول، لجهالة سلمى أم رافع، أخرجه ابن جرير في التفسير (٦/ ٨٨)، والطحاوي (٤/ ٥٧)، والطبراني (٩٧١)، كما أخرجه أحمد (٢٣٨٦٥)، والحاكم (٢/ ٣١١)، والحارث (٤١٧/ بغية)، والبزار (٣٨٦٩)، والبيهقي (٩/ ٢٣٥)، والطيالسي (٩٧٣)، والروياني (٦٩٠)، وابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٢٣٤).

٢١١٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن سفيان عن (١) إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ أمر بقتل الكلاب، حتى قتلنا (كلب) (٢) امرأة جاءت
٢٢٦
به من البادية (٣).


(١) في [أ، ب، ز، س، ط، ك]: زيادة (أبي).
(٢) في [س]: (كلبة).
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٣٢٣)، ومسلم (١٥٧٠).

٢١١٠١ - حدثنا شبابة عن شعبة عن أبي التياح قال: سمعت مطرفا يحدث عن ابن (المغفل) (١) أن (رسول) (٢) اللَّه ﷺ أمر بقتل الكلاب ثم قال: «ما لهم وللكلاب ثم رخص في كلب الصيد» (٣).


(١) في [هـ]: (مغفل).
(٢) في [س]: (النبي).
(٣) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٧٣)، وأحمد (١٦٧٩٢).

٢١١٠٢ - حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الحارث عن غريب عن أسامة قال: دخلت على رسول اللَّه ﷺ (وعليه) (١) (الكآبة) (٢) فقلنا: ما لك يا رسول اللَّه؟ قال: «إن جبريل عليه السلام وعدني أن يأتيني (٣) فلم يأتني منذ ثلاث» قال: «(فأجاز) (٤) كلب» قال أسامة: فوضعت يدي على رأسي، وصحت، فجعل النبي ﷺ يقول: «ما لك يا أسامة؟» فقلت: (أجاز) (٥) كلب فأمر النبي ﷺ (بقتله) (٦) فقتل (٧).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [ط]: (المكابة).
(٣) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك، هـ]: زيادة (فلم يأتيني).
(٤) في [س، هـ]: (فأجار).
(٥) في [ز، س، ط]: (جار)، وفي [أ، ب]: (جاءت)، وفي [هـ]: (أجار).
(٦) في [س]: (بقتل).
(٧) حسن؛ الحارث صدوق، أخرجه أحمد (٢١٧٧٢)، والبزار (٢٥٩٠)، والطيالسي (٦٣٧)، والطحاوي (٤/ ٢٨٣)، والضياء (٤/ ١٣٤٧)، والطبراني (٣٨٧).

٢١١٠٣ - حدثنا الثقفي عن يونس عن الحسن أن عثمان أمر بقتل الكلاب وذبح الحمام (١).


(١) صحيح.

٢١١٠٤ - حدثنا يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي ﷺ أمر بقتل الكلاب، حتى أن المرأة كانت تدخل بالكلب فيقتل قبل أن (تخرج) (١) قال: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود (بهيم) (٢) (الذي) (٣) بين عينيه نقطتان، فإنه شيطان (٤).


(١) في [ط، هـ]: (يخرج).
(٢) في [ز، س]: (بهم).
(٣) في [س]: (الذين).
(٤) صحيح؛ أخرجه مسلم (٢١١٧)، وأحمد (١٤٤٥٩).

٢١١٠٥ - حدثنا أبو أسامة عن (عبيد اللَّه) (١) بن عمر (عن) (٢) نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ أمر بقتل الكلاب (٣).


(١) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (عبد اللَّه).
(٢) في [س]: (أن).
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٣٢٣)، ومسلم (١٥٧٠).

[٤٤] في وسم الدابة، وما ذكروا فيه

٢١١٠٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي ﷺ مر على حمار يوسم في وجهه (فقال) (١): «ألم أنه عن هذا؟ لعن اللَّه من فعل هذا» (٢).


(١) في [أ، ب، ز، س، ط، ك]: (وقال).
(٢) صحيح؛ أخرجه مسلم (٢١١٧)، وأحمد (١٤٤٥٩).

٢١١٠٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن عكرمة قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن يضرب وجه الدابة (١).


(١) مرسل مضطرب؛ عكرمة تابعي، ورواية سماك عنه مضطربة.

٢١١٠٨ - [حدثنا وكيع عن حنظلة عن سالم عن أبيه أنه كره أن تعلَّم الصورة] (١) (٢).


(١) سقط الخبر من: [أ، س، ط، هـ].
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٥٤١).

٢١١٠٩ - [حدثنا وكيع عن حنظلة عن سالم عن أبيه قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن تضرب الصورة] (١) (٢).


(١) سقط الخبر من: [جـ].
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٥٤١)، وأحمد (٤٧٧٩)، وبنحوه مسلم (١٦٥٧).

٢١١١٠ - حدثنا علي بن مسهر عن (ابن) (١) أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد قال: (رآني) (٢) رسول اللَّه ﷺ على حمار موسوم بين عينيه فكره ذلك وقال فيه قولًا شديدًا (٣).


(١) سقط من: [س].
(٢) في [أ، ب، ز، ك]: (رأى)، وفي [جـ]: (مر).
(٣) ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى وعطية.

٢١١١١ - حدثنا علي بن مسهر عن ابن (جريج) (١) عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن الضرب في الوجه، «و) (٢) عن
٢٢٩
الوسم في الوجه) (٣) (٤).


(١) في [ب، س، ط]: (جريح).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) سقط من: [س].
(٤) صحيح؛ أخرجه مسلم (٢١١٦)، وأحمد (١٤٤٢٤)، وصرح ابن جريج بالسماع عند أحمد وابن خزيمة (٢٥٥١)، وأبي يعلى (٢٢٣٥)، والبيهقي ٥/ ٢٥٥.

٢١١١٢ - حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عمر: لا يلطم الوجه (أو) (١) لا يوسم (٢).


(١) في [أ، ب، جـ]: (و).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.

٢١١١٣ - حدثنا ابن علية عن خالد عن عكرمة قال: نهى عن وسمها في (وجهها) (١).


(١) في [ز، ك]: (وجوهها).

٢١١١٤ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: يكره أن (توسم) (١) العجماء على خدها، أو (تلطم) (٢)، أو (تجر) (٣) برجلها (إلى مذبحها) (٤).


(١) في [ط]: (يرسم)، وفي [ب، س]: (يوسم).
(٢) في [س، ط]: (يلطم).
(٣) في [هـ]: (يجر).
(٤) في [س]: (أن نذبحها).

٢١١١٥ - حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لكل شيء (حرمة) (١)، وحرمة البهائم وجوهها» (٢).


(١) في [ط]: (حرملة).
(٢) مرسل؛ يحيى تابعي.

[٤٥] من رخص في السمة

٢١١١٦ - حدثنا ابن نمير نا عثمان بن حكيم (قال) (١): (أخبرني) (٢) عبد الرحمن ابن عبد العزيز عن يعلى بن مرة أن رسول اللَّه ﷺ قال لرجل: «هبه لي» -أو قال-: «(بعنيه) (٣)» يعني (جملًا) (٤) قال: هو لك يا رسول اللَّه! (فوسمه) (٥) سمة الصدقة ثم (بعث) (٦) (به) (٧) (٨).


(١) في [ك]: زيادة (قال).
(٢) سقط من: [ز].
(٣) في [ز، ك]: (تبيعيه)، وفي [ط]: (تعبيه)، وفي [أ، ب، س]: (بعينه).
(٤) في [س]: (حملًا).
(٥) في [أ، ب، ز، س، ط، ك]: (توسمه).
(٦) في [س]: (بعت).
(٧) سقط من: [ك].
(٨) مجهول؛ لجهالة عبد الرحمن، أخرجه أحمد (١٧٥٤٨)، والطبراني ٢٢/ (٦٩٤)، وأبو نعيم في دلائل النبوة (١٨٤).

٢١١١٧ - حدثنا شريك عن ليث عن طاوس قال: لا بأس (في السمة) (١) في مؤخر الأذن.


(١) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (بالسمة).

٢١١١٨ - [حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس بالسمة في الأذن] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، س، هـ].

٢١١١٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد قال: مر ابن عمر بأبي وهو يسم وسم (قدامة) (١) بن (مظعون) (٢)، فقال ابن عمر: لا
٢٣١
(تلحم) (٣) لا (تلحم) (٤) (٥).


(١) في [أ، ب، س، ط]: (قدمه).
(٢) في [س]: (مقعون).
(٣) في [س]: (نلتهم).
(٤) في [س]: (تلتهم).
(٥) صحيح.

٢١١٢٠ - حدثنا شبابة قال: نا شعبة عن هشام بن زيد قال: سمعت أنس بن مالك يقول: (رأيت) (١) رسول اللَّه ﷺ وهو في (المربد) (٢) (يسم) (٣) غنمًا له -أحسبه قال- في آذانها (٤).


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [س]: (المبريد)، وفي [ط]: (المريد).
(٣) في [س]: (بسم).
(٤) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٥٤٢)، ومسلم (٢١١٩).

٢١١٢١ - حدثنا ابن عيينة عن إسحاق بن سليمان عن أبيه قال: سألت الشعبي عن وسم الغنم في آذانها فلم ير به بأسًا.

[٤٦] في اتخاذ الكلب وما ينقص من أجره

٢١١٢٢ - حدثنا ابن (عيينة) (١) عن عبد اللَّه بن دينار قال: ذهبت مع ابن عمر إلى بني معاوية (فنبحت) (٢) علينا (كلاب) (٣) فقال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من اقتنى كلبًا إلا كلب ضارية أو ماشية نقص من أجره كل يوم (قيراطان) (٤)» (٥).


(١) في [س]: (عينة).
(٢) في [س]: (فتجبت).
(٣) في [س]: (الكلاب).
(٤) في [س]: (قيرطان).
(٥) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٤٨٠)، ومسلم (١٥٧٤) [٥٢].

٢١١٢٣ - [حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان»] (١) (٢).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، س، هـ].
(٢) صحيح؛ أخرجه مسلم باب [٢٠٠] برقم (١٥٧٤)، وأحمد (٤٥٤٩).

٢١١٢٤ - حدثنا وكيع عن حنظلة عن سالم عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم (قيراطان) (١)» (٢).


(١) في [س]: (قيرظان).
(٢) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٧٤) [٥٤] والترمذي (١٤٨٨).

٢١١٢٥ - قال: (و) (١) قال سالم: و(قال) (٢) أبو هريرة: أو كلب حرث (٣).


(١) سقط (الواو) من: [س].
(٢) سقط من: [س].
(٣) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٧٤) [٥٤] والنسائي ٧/ ١٨٩، وأصله عند البخاري (٣٣٢٤).

٢١١٢٦ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر زاد فيه أو كلب مخافة (١).


(١) ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى، وقد رواه الطرسوسي في مسند ابن عمر (٤) من طريق عبيد اللَّه ابن موسى قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عطية عن ابن عمر به، قال محمد يعني ابن أبي ليلى: فذكرت ذلك لنافع فقال: إني قد سمعت ابن عمر يقوله ولم أسمعه يقول: كلب مخافة، وانظر آخر حديث في الباب.

٢١١٢٧ - حدثنا (يحيى) (١) بن سعيد عن (سفيان) (٢) عن عاصم عن زر عن
٢٣٣
عبد اللَّه قال: من اقتنى كلبًا إلا كلب قنص أو ماشية نقص من أجره كل يوم (قيراط) (٣) (٤).


(١) في [س]: (وكيع).
(٢) في [جـ]: (يسار).
(٣) في [جـ، س]: (قيراطان).
(٤) ضعيف؛ عاصم ضعيف في زر، وأخرجه مرفوعًا أبو يعلى (٥٠٢٥)، والإسماعيلي في معجم شيوخه وابن عدي ٣/ ١١٥١، والسهي في تاريخ جرجان (٦٠١)، وانظر علل الدارقطني ٥/ ٦٩.

٢١١٢٨ - [حدثنا وكيع عن عمر بن الوليد الشني عن عكرمة قال: إلا كلب زرع أو كلب قنص أو كلب ماشية أو كلب مخافة.

٢١١٢٩ - حدثنا عبد الأعلى عن (برد) (١) عن مكحول قال: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد ولا ماشية (٢) نقص من أجر أهل بيته كل يوم قيراط] (٣).


(١) في [ز]: (يزيد)، وفي [جـ]: (يزد).
(٢) في [جـ]: زيادة (فإنه).
(٣) سقط الخبران من: [أ، ب، س، ط، هـ].

٢١١٣٠ - حدثنا عفان نا (سليم) (١) بن (حيان) (٢) قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «من اتخذ كلبا ليس بكلب (زرع) (٣) ولا صيد ولا ماشية (فإنه ينقص) (٤) من أجره كل يوم قيراط» (٥).


(١) في [س، هـ]: (سليمان).
(٢) في [ط، هـ]: (حبان).
(٣) في [س، ط، هـ]: (الزرع).
(٤) في [هـ]: (نقص).
(٥) مجهول؛ لجهالة حيان، أخرجه أحمد (٨٥٤٧)، وأصله عند البخاري (٣٣٢٤)، ومسلم (١٥٧٥).

٢١١٣١ - حدثنا خالد بن مخلد عن مالك بن أنس عن يزيد بن (خصيفة) (١) عن السائب بن يزيد عن سفيان (بن) (٢) أبي زهير قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «من اقتنى (كلبًا) (٣) لا يغني عنه (زرعًا ولا ضرعًا) (٤) نقص من (أجره) (٥) كل يوم قيراط» (٦).


(١) في [س]: (حفصة).
(٢) في [جـ]: (عن).
(٣) في [ط]: (قلبًا).
(٤) في [أ، ب، س، هـ]: (زرع ولا ضرع)، وفي [س]: بعدها زيادة (و).
(٥) في [أ، ب]: (أمر).
(٦) حسن؛ خالد صدوق، أخرجه البخاري (٢٣٢٣)، ومسلم (١٥٧٦).

٢١١٣٢ - حدثنا أبو أسامة عن (عبيد اللَّه) (١) عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراط» (٢).


(١) في [أ، ب، ز، ك]: (عبد اللَّه).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٤٨١)، ومسلم (١٥٧٤).

[٤٧] في الرخصة في اتخاذ الكلب

٢١١٣٣ - حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه قال: رخص في (الكلاب) (١) في (البيت المعور) (٢).


(١) في [جـ]: (الكلب).
(٢) أي الذي يخلو من الجيران، وفي [س]: (البيت المعمور)، وفي [هـ]: (بيت المعمور).

٢١١٣٤ - حدثنا وكيع عن (الحسن) (١) بن أبي (يزيد) (٢) عن أبي (الفضل (٣) قال: كان أنس يأتينا، ومعه كلب له (فقلنا له) (٤) فقال: إنه يحرسنا (٥).


(١) في [س، هـ]: (حسن).
(٢) في [س، هـ]: (زيد).
(٣) في [ز، س، ك، هـ]: (الفضيل)، وانظر: تاريخ البخاري (٢/ ٣٠٩)، والجرح والتعديل (٣/ ٤٥) و(٩/ ٤٢٤)، والمقتنى (٢/ ١٧)، وتاريخ الإسلام (١٠/ ١٤٠).
(٤) سقط من: [أ، ب، ز، س، ط، هـ].
(٥) مجهول؛ لجهالة أبي الفضل.

٢١١٣٥ - حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يتخذ كلبًا يحرس داره فقال: لا خير (فيه) (١) إلا أن يكون كلب صيد.


(١) في [س]: (في).

[٤٨] الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب

٢١١٣٦ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن (عبيد اللَّه) (١) عن ابن عباس عن أبي طلحة عن النبي ﷺ قال: «لا تدخل (الملائكة) (٢) (بيتًا) (٣) فيه صورة ولا كلب» (٤).


(١) في [أ، ط، هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) في [س]: (ملائكة).
(٣) في [جـ]: (بيت).
(٤) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٣٢٢)، ومسلم (٢١٠٦).

٢١١٣٧ - حدثنا زيد بن الحباب عن حسين بن (واقد) (١) عن (ابن) (٢) بريدة عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب» (٣).


(١) في [س]: (الواقد).
(٢) في [س]: (أبي)، وفي [جـ]: (ابن أبي).
(٣) حسن؛ حسين بن واقد صدوق، أخرجه أحمد (٢٢٩٨٧)، والغرافي في تغريب الأسانيد (ص ٧٧)، وأبو يعلى في الكبير والضياء والبرقاني كما في إتحاف الخيرة (٧٣٢٢)، وابن الأعرابي (٢٤١١).

٢١١٣٨ - حدثنا زيد بن الحباب قال: أنا الليث بن سعد أقال: أخبرني (بكير) (١)] (٢) ابن عبد اللَّه بن الأشج عن (بسر) (٣) بن (سعيد) (٤) عن (زيد) (٥) بن خالد عن أبي طلحة أن رسول اللَّه ﷺ قال: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» (٦).


(١) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (بكر)، وفي [هـ]: (بكير).
(٢) في [س]: سقطت.
(٣) في [س]: (نشر)، وفي [أ، ط، هـ]: (بشر).
(٤) في [أ، ب]: (سعد).
(٥) في [س]: (رسيد).
(٦) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٩٥٨)، ومسلم (٢١٠٦).

٢١١٣٩ - حدثنا غندر عن (شعبة) (١) عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن عبد اللَّه بن (نجي) (٢) عن أبيه عن علي عن النبي ﷺ أنه قال (٣): «لا تدخل الملائكة
٢٣٧
بيتا فيه كلب ولا صورة» (٤).


(١) في [ع]: (سعيد).
(٢) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (يحيى).
(٣) في [س]: زيادة (قال).
(٤) حسن؛ ابن نجي قال عنه الدارقطني: لا بأس به، وقال العجلي: ثقة من خيار التابعين، وقال النسائي ثقة، والحديث أخرجه أحمد (٦٠٨)، وابن ماجة (٣٦٥)، وابن حبان (٢٠٥)، والحاكم ١/ ١٧١، والنسائي ٧/ ١٨٥، وأبو داود (٢٢٧)، والدارمي (٢٦٦٣)، وأبو يعلى (٣١٣)، والبزار (٨٨٠)، والبيهقي ١/ ٢٠١، والمزي ١٢/ ٤٢٩، والطيالسي (١١٠)، وسيأتي ٨/ ٤٢٠ برقم [٢٦٨٢٧].

[٤٩] في رمي حمام الأمصار

٢١١٤٠ - حدثنا (جرير) (١) عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يكره أن يرمي طير حارة وإذا رماه فعليه ثمنه.


(١) في [س]: (جوبير).

٢١١٤١ - حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان قال: سمعت رجلًا يسأل (نافعًا) (١) عن صيد حمام المدينة فكرهها.


(١) في [ز، ك]: (نافع).

٢١١٤٢ - حدثنا أبو أسامة أو (حدثت) (١) عنه عن عثمان بن غياث عن الحسن أنه كره صيد حمام (٢) الأمصار.


(١) في [أ، ب]: (حديث).
(٢) في [ز]: زيادة (المدينة و).

٢١١٤٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يحال الرجل -يعني: يأذن- هذا لهذا في حمامه (وهذا) (١) لهذا في حمامه.


(١) في [ز]: (ولهذا).

٢١١٤٤ - حدثنا وكيع عن فضيل عن نافع أنه كره صيد حمام الأمصار.

٢١١٤٥ - حدثنا وكيع عن (حسن) (١) بن صالح قال: سألت ابن أبي ليلى عن رجل أصاب صيدا بالمدينة فقال: نحكم عليه.

كمل كتاب الصيد والحمد للَّه (حق حمده) (٢)
(وصلواته على نبيه وعبده وعلى آله وسلم) (٣)
(ويتلوه كتاب البيوع والأقضية في الشريكين) (٤)


(١) في [س]: (سفيان)، وفي حاشيتها (حسين)، وكذلك: [ط].
(٢) في [ط، هـ]: (وحده)، وسقط من: [أ، ب].
(٣) زيادة من: [ك]، وورد نحوها في: [ع].
(٤) زيادة من: [ط].

 


google-playkhamsatmostaqltradent