١ - باب: وإذا أَخْبَرَهُ رَبُّ اللُّقَطَةِ
بِالْعَلَامَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ.
٢٢٩٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ. وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ:
لَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رضي
الله عنه فَقَالَ: أَخَذْتُ صُرَّةً، مِائَةَ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ
فَقَالَ: (عَرِّفْهَا حَوْلًا). فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، فَلَمْ أَجِدْ مَنْ
يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ: (عَرِّفْهَا حَوْلًا). فَعَرَّفْتُهَا
فَلَمْ أَجِدْ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ ثَلَاثًا، فَقَالَ: (احْفَظْ وِعَاءَهَا،
وَعَدَدَهَا، وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا).
فَاسْتَمْتَعْتُ، فَلَقِيتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةَ. فَقَالَ: لَا أَدْرِي ثَلَاثَةَ
أَحْوَالٍ، أَوْ حولا واحدا.
[٢٣٠٥]
أخرجه مسلم في أوائل كتاب اللقطة،
رقم: ١٧٢٣.
(عرفها)
من التعريف، أي بينها للناس، كأن ينادي في المجتمعات: من ضاع له شيء فليطلبه عندي.
(حولا) سنة حسب عادة الناس وعرفهم في مثل هذه الأمور. (وكاءها) الخيط الذي يربط به
رأس الصرة أو الكيس. (فإن جاء صاحبها) فارددها إليه. (وإلا) وإن لم يجيء صاحبها.
(فاستمتع بها) انتفع بها بعد أن تتملكها على أن ترد قيمتها لصاحبها إن جاء بعد.
(فلقيته) أي لقي شعبة سلمة بن كهيل.
٢ - بَاب: ضَالَّةِ الْإِبِلِ.
٢٢٩٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَبِيعَةَ: حَدَّثَنِي
يَزِيدُ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله
عنه قَالَ:
جاء أعرابي النبي ﷺ فَسَأَلَهُ
عَمَّا يَلْتَقِطُهُ، فَقَالَ: (عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ احْفَظْ عِفَاصَهَا
وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِهَا وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا).
قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: (لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ
أَوْ لِلذِّئْبِ). قَالَ: ضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ
فَقَالَ: (مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ
وَتَأْكُلُ الشجر).
[ر: ٩١]
(فاستنفقها) انتفع بها واستهلكها بقصد
التملك، وتضمن قيمتها لصاحبها إن جاء. (فتمعر) تغير من الغضب، والأصل: أن يقال في
الشجر، إذا قل ماؤه، فصار قليل النضرة.
٣ - بَاب: ضَالَّةِ الْغَنَمِ.
٢٢٩٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سليمان، عَنْ يَحْيَى، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى
الْمُنْبَعِثِ: أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ رضي الله عنه يَقُولُ:
سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ
اللُّقَطَةِ، فَزَعَمَ أَنَّهُ قَالَ: (اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ
عَرِّفْهَا سَنَةً). يَقُولُ يَزِيدُ: إِنْ لَمْ تُعْرَفْ اسْتَنْفَقَ بِهَا
صَاحِبُهَا، وَكَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَهُ. قَالَ يَحْيَى: فَهَذَا الَّذِي لَا أَدْرِي
أَفِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هُوَ أَمْ شَيْءٌ مِنْ عِنْدِهِ. ثُمَّ قَالَ:
كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (خُذْهَا، فَإِنَّمَا
هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ). قَالَ يَزِيدُ: وَهِيَ تُعَرَّفُ
أَيْضًا. ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: فَقَالَ:
(دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ
الشجر حتى يجدها ربها).
[ر: ٩١]
(استنفق بها صاحبها) انتفع بها ملتقطها.
(وكانت وديعة عنده) هي أو قيمتها، إذا جاء صاحبها وهي باقية بعينها ردها عليه، وإن
كانت مستهلكة رد عليه بدلها أو قيمتها.
٤ - باب: إذا لم يجد صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ
سَنَةٍ فَهِيَ لِمَنْ وَجَدَهَا.
٢٢٩٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رضي الله عنه قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: (اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ
عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا). قَالَ:
فضاَلة الْغَنَمِ؟ قَالَ: (هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ). قَالَ:
فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ: (مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا
وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا).
[ر: ٩١]
٥ - بَاب: إِذَا وَجَدَ خَشَبَةً فِي الْبَحْرِ أَوْ
سَوْطًا أَوْ نَحْوَهُ.
٢٢٩٨ - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي
جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رضي الله عنه،
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ
ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ: (فَخَرَجَ يَنْظُرُ
لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ، فَإِذَا هُوَ بِالْخَشَبَةِ، فَأَخَذَهَا
لِأَهْلِهِ حَطَبًا، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ والصحيفة).
[ر: ١٤٢٧]
٦ - بَاب: إِذَا وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ.
٢٢٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ:
مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِتَمْرَةٍ فِي
الطَّرِيقِ، قَالَ: (لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ
لَأَكَلْتُهَا).
وَقَالَ يَحْيَى: حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ. وَقَالَ زَائِدَةُ، عَنْ منصور، عن طلحة: حدثنا
أنس.
٢٣٠٠ - وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
مُقَاتِلٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ
مُنَبِّهٍ، عَنْ أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي ﷺ قَالَ: (إِنِّي
لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي،
فَأَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأُلْقِيهَا).
[ر: ١٩٥٠]
أخرجه مسلم في الزكاة، باب: تحريم
الزكاة على رسول الله ﷺ ..، رقم: ١٠٧٠.
(فألقيها)
فأرميها ولا آكلها.
٧ - بَاب: كَيْفَ تُعَرَّفُ لُقَطَةُ أَهْلِ مَكَّةَ.
٢٣٠١ - وَقَالَ طاوس، عن ابن عباس رضي الله
عنهما،
عن النبي ﷺ قال: (لَا يَلْتَقِطُ
لُقَطَتَهَا إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا).
وَقَالَ خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: (لا
تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ).
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ سعد:
حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا زكَرِيَّاءُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ،
عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:
أن رسول الله ﷺ قال: (لا يعضد عضاها،
وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَلَا
يُخْتَلَى خَلَاهَا). فَقَالَ عَبَّاسٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا الْإِذْخِرَ،
فَقَالَ: (إِلَّا الْإِذْخِرَ).
[ر: ١٢٨٤]
(عضاها) كل شجر له شوك كبير، الواحدة عضة.
٢٣٠٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى:
حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ:
حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رسول ﷺ
مَكَّةَ، قَامَ فِي الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:
⦗٨٥٨⦘
(إِنَّ
اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ
وَالْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّهَا
أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي،
فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا تَحِلُّ
سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ. وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ
النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقِيدَ). فَقَالَ الْعَبَّاسُ:
إِلَّا الْإِذْخِرَ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا. فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِلَّا الْإِذْخِرَ). فَقَامَ أَبُو شَاهٍ، رَجُلٌ مِنْ
أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ: اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: (اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ).
قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: مَا
قَوْلُهُ: اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: هَذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي
سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
[ر: ١١٢]
٨ - باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن.
٢٣٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي
الله عنهما:
أن رسول الله ﷺ قَالَ: (لَا
يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ
أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟
فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يحلبن
أحد ماشية أحد إلا بإذنه).
أخرجه مسلم في اللقطة، باب: تحريم
حلب الماشية بغير إذن مالكها، رقم: ١٧٢٦.
(ماشية)
هي الإبل والبقر والغنم، وأكثر ما تطلق على الغنم. (مشربته) الموضع المصون لما
يخزن، أو الغرفة المرتفعة عن الأرض. (خزانته) الموضع أو الوعاء الذي يخزن فيه ما
يراد حفظه. (ضروع) جمع ضرع، وهو في ذات الخف أو الظلف كالثدي للمرأة. (أطعماتهم)
جمع أطعمة، وهي جمع طعام.
٩ - بَاب: إِذَا جَاءَ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ
سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ، لِأَنَّهَا وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ.
٢٣٠٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ
الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه:
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ، قَالَ: (عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا
وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا
إِلَيْهِ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: (خُذْهَا،
فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ). قَالَ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى
احْمَرَّتْ
⦗٨٥٩⦘
وَجْنَتَاهُ أَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ،
ثُمَّ قَالَ: (مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، حَتَّى
يَلْقَاهَا رَبُّهَا).
[ر: ٩١]
١٠ - بَاب: هَلْ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ
وَلَا يَدَعُهَا تَضِيعُ، حَتَّى لَا يَأْخُذَهَا مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ.
٢٣٠٥ - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن
سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غفلة قال:
كنت سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ
وَزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ فِي غزاة، فوجدت سوطا، فقال لِي: أَلْقِهِ، قُلْتُ: لَا،
وَلَكِنْ إِنْ وَجَدْتُ صاحبه وإلا استمتعت به، فلما حَجَجْنَا، فَمَرَرْتُ
بِالْمَدِينَةِ، فَسَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رضي الله عنه فَقَالَ: وَجَدْتُ
صُرَّةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا مِائَةَ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ
النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: (عَرِّفْهَا حَوْلًا). فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ
أَتَيْتُ، فَقَالَ: (عَرِّفْهَا حَوْلًا). فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ
أَتَيْتُهُ فَقَالَ: (عَرِّفْهَا حَوْلًا). فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أتيته الرابعة
فقال: (اعرف عدتها، ووكاءها، ووعائها، فإن جاء صاحبها، وإلا فاستمتع بِهَا).
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ:
أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ: بِهَذَا، قَالَ: فَلَقِيتُهُ
بَعْدُ بِمَكَّةَ، فَقَالَ: لَا أَدْرِي أَثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ، أَوْ حولا واحدا.
[ر: ٢٢٩٤]
١١ - بَاب: مَنْ عَرَّفَ اللُّقَطَةَ
وَلَمْ يَدْفَعْهَا إِلَى السلطان.
٢٣٠٦ - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن
رَبِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رضي
الله عنه:
أَنَّ أَعْرَابِيًّا سأل النبي ﷺ عن
اللقطة، قال: (عرفها سنة، ضالة جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكاءها، وإلا فاستنفق بها).
وسأله عن ضال الْإِبِلِ، فَتَمَعَّرَ وَجْهُهُ وَقَالَ: (مَا لَكَ وَلَهَا،
مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، دَعْهَا
حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا). وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: (هِيَ
لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ للذئب).
[ر: ٩١]
٢٣٠٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْبَرَاءُ، عن أبي بكر رضي الله عنهما.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
رَجَاءٍ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْبَرَاءِ، عَنْ
أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما قَالَ:
انْطَلَقْتُ، فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي
غَنَمٍ يَسُوقُ غَنَمَهُ، فَقُلْتُ: لِمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: لِرَجُلٍ مِنْ
قُرَيْشٍ، فَسَمَّاهُ فَعَرَفْتُهُ، فَقُلْتُ: هَلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنٍ؟
فَقَالَ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: هَلْ أَنْتَ حَالِبٌ لِي؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرْتُهُ،
⦗٨٦٠⦘
فَاعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ،
ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ ضَرْعَهَا مِنَ الْغُبَارِ، ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ
يَنْفُضَ كَفَّيْهِ، فَقَالَ هَكَذَا، ضَرَبَ إِحْدَى كَفَّيْهِ بِالْأُخْرَى،
فَحَلَبَ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ، وَقَدْ جَعَلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِدَاوَةً،
عَلَى فَمِهَا خِرْقَةٌ، فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ،
فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ: اشْرَبْ يَا رسول الله، فشرب حتى رضيت.
[٣٤١٩،
٣٤٥٢، ٣٦٩٦، ٣٧٠٤، ٥٢٨٤]
(فاعتقل) من الاعتقال وهو الإمساك. (كثبة)
قدر حلبة، وقيل: قليلا أو ما يملأ القدح. (إداوة) إناء صغير يوضع فيه الماء للوضوء
وغيره. (رضيت) اطمأننت أنه قد ارتوى.