recent
آخر المقالات

أَبْوَابُ الْأَشْرِبَةِ

 

١ - بَاب الْخَمْرُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ
٣٣٧١ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ (ح)
وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ: جَمِيعًا عَنْ رَاشِدٍ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحِمَّانِيِّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ
عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ: «لَا تَشْرَبْ الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ» (١).
٣٣٧٢ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا مُنِيرُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ نُسَيٍّ يَقُولُ:
سَمِعْتُ خَبَّابَ بْنَ الْأَرَتِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِيَّاكَ وَالْخَمْرَ، فَإِنَّ خَطِيئَتَهَا تَفْرَعُ الْخَطَايَا، كَمَا أَنَّ شَجَرَتَهَا تَفْرَعُ الشَّجَرَ» (٢).



(١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشب.
وأخرجه بنحو الرواية الآتية برقم (٤٠٣٤): البخاري في «الأدب المفرد» (١٨)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٩١١)، واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (١٥٢٤)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥٥٨٩) من طريق راشد الحماني، بهذا الإسناد.
ويشهد لرواية المصنف هنا حديث ابن عباس عند الحاكم ٤/ ١٤٥، وعنه البيهقي في «الشعب» (٥٥٨٨). وسنده حسن، وصححه الحاكم.
(٢) إسناده ضعيف لضعف منير بن الزبير: وهو الشامي أبو ذر الأردنَّي، وضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة». =

٢ - بَاب مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ
٣٣٧٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ، إِلَّا أَنْ يَتُوبَ» (١).
٣٣٧٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُسَيْنٍ حَدَّثَهُ قَالَ:
حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ» (٢).

٣ - بَابُ مُدْمِنِ الْخَمْرِ
٣٣٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ


= قال السندي: قوله: «تَفرَع الخطايا» من فَرَعَ العلماهَ الرجلُ: إذا طالهم، أي: تعلو الخطايا وتُعليها، فإن من ارتكب هذه الخطيئة لا يبالي بغيرها.
«تفرع الشجر» فإن شجرة العنب تزيد على الأشجار طولًا.
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٥٥٧٥)، ومسلم (٢٠٠٣)، وأبو داود (٣٦٧٩)، والترمذي (١٩٦٩)، والنسائي ٨/ ٣١٧ - ٣١٨ من طريق نافع، به.
وهو في «مسند أحمد» (٤٧٢٩)، و«صحيح ابن حبان» (٥٣٦٦).
(٢) صحيح بسابقه، وهذا إسناد حسن.
وأخرجه بأطول مما هنا النسائي في «الكبرى» (٦٨٤٠) عن هشام بن عمار، بهذا الإسناد.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ» (١).
٣٣٧٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُتْبَةَ، حَدَّثَنِي يُونُسُ ابْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ
عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ» (٢).


(١) إسناده ضعيف، محمَّد بن سليمان ابن الأصبهاني مختلف فيه، وهو إلى الضعف أقرب ويُخطئ في حديثه.
وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ١/ ١٢٩، وابن عدي في ترجمة محمَّد بن سليمان من «الكامل» ٦/ ٢٢٣٤، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١١١٧) من طريق محمَّد بن سليمان ابن الأصبهاني، بهذا الإسناد. وقال البخاري وابن الجوزي: لا يصحُّ.
وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد في «المسند» (٢٤٥٣). وسنده ضعيف.
(٢) إسناده حسن، وحسَّنه أيضا البزار والبوصيري. أبو إدريس: هو عائذ الله ابن عبد الله الخولاني.
وأخرجه أحمد في «المسند» (٢٧٤٨٤)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٣٢١)، والبزار (٢١٨٢ - كشف الأستار)، والطبراني في «مسند الشاميين» (٢٢١٢)، والمزي في ترجمة سليمان بن عتبة من «التهذيب» ١٢/ ٤٠ من طريق سليمان بن عتبة، بهذا الأسناد.
وفي الباب عن غير واحد من الصحابة بأسانيد فيها ضعف، انظر تخريجها عند حديث ابن عمر في «مسند أحمد» برقم (٦١٨٠).
قال المناوي في «فيض القدير»: «لا يدخل الجنة» أي: مع الداخلين في الوعد الأول من غير عذاب ولا بأسٍ، أو لا يدخلها حتى يعاقَبَ بما اجترحه، وكذا يقال فيما بعده، قال التُّورِبِشتي: هذا هو السبيل في تأويل أمثال هذه الأحاديث لتوافِقَ أصولَ الدين، وقد هلك في التمسك بظواهر أمثال هذه النصوص الجمُّ الغفير من المبتدعة، ومَن عرف وجوهَ القول وأساليب البيان من كلام العرب هانَ عليه التخلُّصُ بعون الله من تلك الشُّبَه.

٤ - بَاب مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ
٣٣٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْه، وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدَغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا رَدَغَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: «عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ» (١).

٥ - بَابُ مَا يَكُونُ مِنْهُ الْخَمْرُ
٣٣٧٨ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَمَامِيُّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ السُّحَيْمِيُّ


(١) إسناده صحيح. ابن الديلمي: هو عبد الله بن فيروز.
وأخرجه مختصرًا النسائي ٨/ ٣١٧ من طريق الأوزاعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه مختصرًا جدًا النسائي أيضًا ٨/ ٣١٤ من طريق عروة بن رُوَيم، عن ابن الديلمي، به.
وهو في «مسند أحمد» (٦٦٤٤)، و«صحيح ابن حبان» (٥٣٥٧).
رَذغة الخَبَال: جاء تفسيرها في الحديث نفسه أنها عُصارةُ أهل النار، والرَّدْغة لغة: طين ووحل كثير، والخَبَال في الأصل: الفساد، ويكون في الأفعال والأبدان والعقول.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ» (١).
٣٣٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخبرنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ كَثِيرٍ الْهَمْدَانِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ السَّرِيَّ بْنَ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَهُ، أَنَّ الشَّعْبِيَّ حَدَّثَهُ
أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْ الْحِنْطَةِ خَمْرًا، وَمِنْ الشَّعِيرِ خَمْرًا، وَمِنْ الزَّبِيبِ خَمْرًا، وَمِنْ التَّمْرِ خَمْرًا، وَمِنْ الْعَسَلِ خَمْرًا» (٢).


(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، يزيد بن عبد الله وعكرمة بن عمار قد توبعا.
وأخرجه مسلم (١٩٨٥)، وأبو داود (٣٦٧٨)، والترمذي (١٩٨٣)، والنسائي ٨/ ٢٩٤ من طرق عن أبي كثير السحيمي، به.
وهو في «مسند أحمد» (٧٧٥٣) و(١٠٨٠٦)، و«صحيح ابن حبان» (٥٣٤٤).
قال السندي: قوله «الخمر من هاتين» لا على وجه القصر عليهما، بل على معنى أنه منهما ولا يقتصر على العنب، وقيل: المقصود بيان ذلك لأهل المدينة ولم يكن عندهم مشروب إلا من هذين النوعين، وقيل: إنه معظم ما يتخذ من الخمر أو أسيد ما يكون في معنى المخامرة والإسكار إنما هو من هاتين الشجرتين، فلا ينافي هذا الحديث ما سيجيء.
(٢) إسناده ضعيف، السري بن إسماعيل متروك الحديث.
وهو من هذا الطريق في «مسند أحمد» (١٨٤٠٧)، وتابعه عن الشعبي عن النعمان بن بشير: إبراهيم بن مهاجر -وهو لين الحفظ- عند أبي داود (٣٦٧٦)، والترمذي (١٩٨٠) و(١٩٨١)، والنسائي في «الكبرى» (٦٧٥٦)، وأبو حريز عبد الله ابن حسين -وهو ضعيف- عند أبي داود (٣٦٧٧)، وغيرهما من الضعفاء كما هو مبين في التعليق على الحديث (١٨٣٥٠) من «مسند أحمد». =

٦ - بَاب لُعِنَتْ الْخَمْرُ عَلَى عَشَرَةِ أَوْجُهٍ
٣٣٨٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْغَافِقِيِّ، وَأَبِي طُعْمَةَ مَوْلَاهُمْ
أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لُعِنَتْ الْخَمْرُ (١): بِعَيْنِهَا، وَعَاصِرِهَا، وَمُعْتَصِرِهَا، وَبَائِعِهَا، وَمُبْتَاعِهَا، وَحَامِلِهَا، وَالْمَحْمُولَةِ إِلَيْهِ، وَآكِلِ ثَمَنِهَا، وَشَارِبِهَا، وَسَاقِيهَا» (٢).
٣٣٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ شَبِيبٍ


= وخالفهم أبو حيان يحيى بن سعيد التيمي وعبد الله بن أبي السفر -وهما ثقتان- فروياه عن الشعبي، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب موقوفًا عليه من قوله، أخرجه من طريق يحيى بن سعيد البخاري (٥٥٨١)، ومسلم (٣٠٣٢)، والترمذي (١٩٨٢)، والنسائي في «المجتبى» ٨/ ٢٩٥، وأخرجه من طريق عبد الله بن أبي السفر البخاري (٥٥٨٩). قال الترمذي: وهذا أصحُّ. يعني من حديث الشعبي عن النعمان بن يشير.
قال البغوي في «شرح السنة» ١١/ ٣٥٢: وتخصيص هذه الأشياء بالذكر ليس لِما أن الخمر لا تكونُ إلا من هذه الخمسة، بل كل ما كان في معناها مِن ذرة، وسُلت، وعُصارة شجر، فحكمه حكمها، وتخصيصها بالذكر، لكونها معهودة في ذلك الزمان.
(١) زاد في المطبوع: على عشرة أوجه.
(٢) حديث صحيح بطرقه وشواهده كما هو مبنن في التعليق على «مسند أحمد» (٤٧٨٧)، وهذا إسناد حسن.
وأخرجه أبو داود (٣٦٧٤) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
ويشهد له حديث ابن عباس عند أحمد (٢٨٩٧) وغيره، وسنده حسن.
العاصر: مَن عصرها مطلقًا، والمعتصِر: مَن عصرها لنفسه. قاله السندي.

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - أَوْ حَدَّثَنا أَنَسٌ - قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا (١)، وَالْمَعْصُورَةَ لَهُ، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ لَهُ، وَبَائِعَهَا، وَالْمَبْتاعَةَ لَهُ، وَسَاقِيَهَا، وَالْمُسْتَقَاةَ لَهُ. حَتَّى عَدَّ عَشَرَةً مِنْ هَذَا الضَّرْبِ (٢).

٧ - بَابُ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ
٣٣٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ (٣).


(١) زاد في المطبوع: ومعتصرها.
(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد النبيل، وشبيب: هو ابن بشر.
وأخرجه الترمذي (١٣٤١) عن عبد الله بن منير، والطبراني في «الأوسط» (١٣٥٥) من طريق محمَّد بن معمر القيسي، كلاهما عن أبي عاصم، بهذا الإسناد. مع خلاف يسير في ألفاظه، ولم يذكر الرواة الثلاثة عن أبي عاصم في الحديث العاشر الملعون في الخمر، وهو الخمر نفسها كما في حديث ابن عمر السابق، وأحسن سياقة لحديث أنس هذا هي رواية محمَّد بن معمر عند الطبراني، فهي موافقه لألفاظ حديث أنس.
(٣) إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم الضرير، ومسلم: هو ابن صَبِيح أبو الضحى.
وأخرجه البخاري (٤٥٩)، ومسلم (١٥٨٠)، وأبو داود (٣٤٩٠) و(٣٤٩١)، والنسائي ٧/ ٣٠٨ من طريق أبي الضحى، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤١٩٣)، و«صحيح ابن حبان» (٤٩٤٣). =

٣٣٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا» (١).

٨ - بَابُ الْخَمْرِ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا
٣٣٨٤ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَذْهَبُ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامُ حَتَّى تَشْرَبَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا» (٢).


= قال الحافظ ابنُ حجر في «الفتح» ١/ ٥٥٤: قال القاضي عياض: كان تحريم الخمر قبل نزول آية الربا بمدة طويلة، فيحتمل أنه ﷺ أخبر بتحريمها مرةً بعد أُخرى تأكيدًا. ثم قال الحافظ: ويحتمل أن يكون تحريمُ التجارة فيها تأخر عن وقت تحريم عينها، والله أعلم.
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢٢٢٣)، ومسلم (١٥٨٢)، والنسائي ٧/ ١٧٧ من طريق عمرو بن دينار، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٧١)، و«صحيح ابن حبان» (٦٢٥٣).
قال السندي: قوله: «باع خمرًا» الظاهر أنه باعها لعدم علمه بالحديث، وقول عمر: قاتل الله سمرةَ، ليس المراد به اللعن، وإنما المراد به إظهار الغضب للتنبيه على أنه جهل في غير محلِّه، واللائق بحال العاقل أن لا يجهل مثله، وإن يجهل فلا يُباشر مثل هذا العمل إلا بعد التفتيش عن حقيقته.
وقوله: «فجملوها» أي: أذابوها.
(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد السلام بن عبد القدوس. =

٣٣٨٥ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبيْدُ اللَّهِ (١)، حَدَّثَنَا سَعْدُ ابْنُ أَوْسٍ الْعَبْسِيُّ، عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ السِّمْطِ
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ بِاسْمٍ يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ» (٢).


= وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٧٤٧٤)، وأبو نعيم في «الحلية» ٦/ ٩٧ من طريق العباس بن الوليد، بهذا الإسناد.
ويشهد له ما بعده.
(١) تحرف في (ذ) و(س) ومطبوعة محمَّد فؤاد عبد الباقي إلى: عَبد الله، مكبرًا، والصواب: عبد الله، مصغرًا كما في (م)، وهو عبيد الله بن موسى بن باذام العبسي الكوفي.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد فيه ضعف، ثابت بن السمط تفرد بالرواية عنه عبدُ الله بن محيريز، ولم يُؤثر توثيقه عن غير ابنِ حبان.
وأخرجه أحمد في «المسند» (٢٢٧٠٩)، وابن أبي شيبة ٨/ ١٠٨، والبزار (٢٦٨٩)، والشاشي (١٣٠٨) من طريق سعد بن أوس، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (١٨٠٧٣)، والنسائي ٨/ ٣١٢ من طريق شعبة، عن أبي بكر ابن حفص، عن ابن محيريز، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ. وهذا أصح.
وروي عن أبي إسحاق الشيباني عن أبي بكر بن حفص عن ابن محيريز عن النبي ﷺ مرسلًا. أخرجه عبد الرزاق (١٧٠٥٥)، وابن أبي شيبة ٨/ ١١٢.
ويشهد له حديث أبي أمامة السابق.
وحديث أبي مالك الأشعري، وسيأتي عند المصنف برقم (٤٠٢٠)، وسنده ضعيف.
وحديث ابن عباس عند الطبراني في «الكبير» (١١٢٢٨)، قال الهيثمي في «المجمع» ٥/ ٥٧: رجاله ثقات. =

٩ - بَاب كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
٣٣٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ عَائِشَةَ تَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» (١).
٣٣٨٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ الذِّمَارِيُّ، قال: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يُحَدِّثُ
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» (٢).


= وحديث عائشة عند الحاكم ٤/ ١٤٧، والبيهقي ٨/ ٢٩٤ - ٢٩٥، وصححه الحاكم، وفي سنده محمَّد بن عبد الله بن مسلم، قال الذهبي في «تلخيص المستدرك»: هو مجهول، وإن كان ابنَ أخي الزهري فالسند منقطع.
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢٤٢)، ومسلم (٢٠٠١)، وأبو داود (٣٦٨٢)، والترمذي (١٩٧١)، والنسائي ٨/ ٢٩٧ و٢٩٨ من طريق ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٣٦٨٧)، والترمذي (١٩٧٤) من طريق القاسم بن محمَّد، عن عائشة.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٠٨٢)، و«صحيح ابن حبان» (٥٣٩٧).
(٢) حديث صحيح، وهشام بن عمار متابع.
وأخرجه النسائي ٨/ ٣٢٤ من طريق مقاتل بن حيان، عن سالم بن عبد الله، به.
وأخرجه مسلم (٢٠٠٣)، وأبو داود (٣٦٧٩)، والنسائي ٨/ ٣٢٤ من طريق نافع، والترمذي (١٩٧٢)، والنسائي ٨/ ٢٩٧ و٣٢٥ من طريق أبي سلمة، كلاهما عن ابن عمر. وفيه عند بعضهم زيادات.
وسيأتي من طريق أبي سلمة عند المصنف برقم (٣٣٩٠).
وهو في «مسند أحمد» (٥٦٤٨)، و«صحيح ابن حبان» (٥٣٦٩).

٣٣٨٨ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ
عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» (١).
قَالَ أبو عبد الله بْنُ مَاجَهْ: هَذَا حَدِيثُ الْمِصْرِيِّينَ.
٣٣٨٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ
سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ» (٢).
وَهَذَا حَدِيثُ الرَّقِّيِّينَ.
٣٣٩٠ - [حَدَّثَنَا سَهْلٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ


(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد. أيوب بن هانئ لم يرو عنه غير ابن جريج، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال أبو حاتم: شيخ صالح، وقال الدارقطني: يعتبر به، وضعفه ابن معين، وقال ابن عدي: لا أعرفه. وحسَّن إسناده البوصيري في «مصباح الزجاجة».
وأخرجه بأطول مما هنا أبو يعلى (٥٠٧٩)، وابن حبان (٥٤٠٩)، والطبراني (١٠٣٠٤)، والبيهقي ٨/ ٣١١ من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٣٤٠٦).
(٢) صحيح لغيره دون قوله: «على كل مؤمن» فهي زيادة شاذة تفرد بها سليمان ابن عبد الله بن الزبرقان، وسليمان هذا لم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان.
وأخرجه أبو يعلى (٧٣٥٥)، وابن حبان (٥٣٧٤)، والطبراني في «الكبير» ١٩/ (٩٠٩) من طريق خالد بن حيان، بهذا الإسناد.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ» (١)] (٢).
٣٣٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» (٣).


(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمَّد بن عمرو صدوق حسن الحديث. سهل: هو ابن أبي سهل زنجلة.
وأخرجه بنحوه الترمذي (١٩٧٢)، والنسائي ٨/ ٣٢٤ - ٣٢٥ من طريق محمَّد ابن عمرو بن علقمة، بهذا الإسناد. ولم يذكر فيه الترمذي «كل مسكر خمر».
وأخرجه مسلم (٢٠٠٣)، وأبو داود (٣٦٧٩)، والنسائي ٨/ ٣٢٤ من طريق نافع، عن ابن عمر. ورواية النسائي موقوفة على ابن عمر.
وهو في «مسند أحمد» (٤٨٦٣) ..
وسلف برقم (٣٣٨٧) من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، ولم يقل فيه: «كل مسكر خمر».
(٢) هذا الحديث من المطبوع، وليس في (س) و(م) ولم يذكره الحافظ المزي في «التحفة» (٨٥٨٤) ولم يستدركه عليه الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف». وكان في (ذ) ثم أشار إلى حذفه من النسخة بوضع إشارة الحذف (لا- إلى).
(٣) إسناده صحيح. أبو داود: هو سليمان بن داود الطالسي، وأبو بردة: هو ابن أبي موسى الأشعري.
وأخرجه البخاري (٤٣٤٣)، ومسلم بإثر الحديث (٢٠٠١) / (٧٠)، وأبو داود (٣٦٨٤)، والنسائي ٨/ ٢٩٨ و٢٩٨ - ٢٩٩ و٣٠٠ من طريق أبي بردة، به.
وأخرجه بنحوه النسائي ٨/ ٢٩٩ - ٣٠٠ من طريق أبي بكر بن موسى، عن أبيه أبي موسى الأشعري.
وهو في «مسند أحمد» (١٩٦٧٣)، و«صحيح ابن حبان» (٥٣٧٧).

١٠ - بَاب مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ
٣٣٩٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» (١).
٣٣٩٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» (٢).


(١) حديث قوي، وهذا إسناد ضعيف لضعف زكريا بن منظور، وأبو حازم -وهو سلمة بن دينار- لم يسمع من ابن عمر.
وأخرجه أحمد في «المسند» (٥٦٤٨) من طريق أبي معشر، عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه. وهذا سند ضعيف لضعف أبي معشر: واسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي. وانظر تفصيل تخريجه هناك. وللحديث طرق وشواهد تقويه.
(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، داود بن بكر صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أبو داود (٣٦٨١)، والترمذي (١٩٧٣) من طريق داود بن بكر، بهذا الإسناد. وحسنه الترمذي.
وهو في «مسند أحمد» (١٤٧٠٣)، و«صحيح ابن حبان» (٥٣٨٢).
وفي الباب عن غير واحد من الصحابة، وانظر التعليق على الحديث السابق في «مسند أحمد» (٥٦٤٨)، والحديث التالي فيه برقم (٦٥٥٨).

٣٣٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» (١).

١١ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ الْخَلِيطَيْنِ
٣٣٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخبرنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا.
قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: وحَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، - مِثْلَهُ (٢).
٣٣٩٦ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَمَامِيُّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عن أبي كثير


(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن.
وأخرجه النسائي ٨/ ٣٠٠ من طريق عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٦٥٥٨) و(٦٦٧٤).
(٢) إسناداه صحيحان. أبو الزبير: هو محمَّد بن مسلم بن تَدرُس المكي.
وأخرجه مسلم (١٩٨٦) (١٩)، والنسائي ٨/ ٢٨٩ من طريق الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر.
وهو في «مسند أحمد» (١٥١٧٧) من طريق سفيان الثوري عن أبي الزبير.
وأخرجه البخاري (٥٦٠١)، ومسلم (١٩٨٦)، وأبو داود (٣٧٠٣)، والترمذي (١٩٨٤)، والنسائي ٨/ ٢٩٠ من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر.
وهو في «مسند أحمد» (١٤١٣٤)، و«صحيح ابن حبان» (٥٣٧٩).
وسبب النهي عن الجمع بين النوعين في الانتباذ، مسارعةُ الاسكار إلى الشراب.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَنْبِذُوا التَّمْرَ وَالْبُسْرَ جَمِيعًا، وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ» (١).
٣٣٩٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ
عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ وَالزَّهْوِ، وَلَا بَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ» (٢).

١٢ - بَابُ صِفَةِ النَّبِيذِ وَشُرْبِهِ
٣٣٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، حَدَّثَتْنَا بُنَانَةُ بِنْتُ يَزِيدَ الْعَبْشَمِيَّةُ


(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. أبو كثير: هو السُحيمي اليمامي.
وأخرجه مسلم (١٩٨٩)، والنسائي ٨/ ٢٩٣ من طريق عكرمة بن عمار، به.
وهو في «مسند أحمد» (٩٧٥٠)، و«صحيح ابن حبان» (٥٣٨١).
قوله: «على حِدَته» أي: على انفراد.
(٢) حديث صحيح، هشام بن عمار متابع.
وأخرجه البخاري (٥٦٠٢)، ومسلم (١٩٨٨)، وأبو داود (٣٧٠٤)، والنسائي ٨/ ٢٨٩ و٢٩١ و٢٩٢ من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.
وأخرجه مسلم (١٩٨٨)، وأبو داود (٣٧٠٤)، والنسائي ٨/ ٢٨٩ - ٢٩٠ من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي قتادة.
وهو في «مسند أحمد» (٢٢٥٢١).

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سِقَاءٍ، فَنَأْخُذُ قَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ قَبْضَةً مِنْ زَبِيبٍ، فَنَطْرَحُهَا فِيهِ، ثُمَّ نَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ، فَنَنْبِذُهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً، وَنَنْبِذُهُ عَشِيَّةً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً.
وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: نَهَارًا فَيَشْرَبُهُ لَيْلًا، أَوْ لَيْلًا فَيَشْرَبُهُ نَهَارًا (١).
٣٣٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ صَبِيحٍ، عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الْبَهْرَانِيِّ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ، وَالْغَدَ، وَالْيَوْمَ الثَّالِثَ، فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ، أَوْ أَمَرَ بِهِ فَأُهْرِيقَ (٢).


(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة بُنانة -ويقال: تبالة كما في (س) و(م) - بنت يزيد.
وأخرجه بنحوه مسلم (٢٠٠٥) (٨٤) من طريق ثمامة بن حزن القشيري، ومسلم (٢٠٠٥) (٨٥)، وأبو داود (٣٨١١)، والترمذي (١٩٧٩) من طريق خَيرة أم الحسن البصري، وأبو داود (٣٧١٢) من طريق عمرة بنت عبد الرحمن، ثلاثتهم عن عائشة.
قلنا: وفي حديث ابن عباس التالي أنه كان يُنبذ لرسول الله ﷺ إلى ثلاثة أيام، وقد ذكر النووي في «شرح مسلم» عن بعض أهل العلم أنهم قالوا: لعل حديث عائشة كان زمنَ الحرِّ وحيث يُخشى فساده في الزيادة على يوم، وحديث ابن عباس في زمن يُؤمَن فيه التغيُّر قبل الثلاث.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد، إسماعيل بن صبيح وأبي إسرائيل صدوقان والثاني منهما سيئ الحفظ، وهما متابعان. أبو كريب: هو محمَّد بن العلاء، وأبو إسرائيل: هو إسماعيل بن خليفة المُلائي، وأبو عمر البَهراني: هو يحيى بن عبيد الكوفي. =

٣٤٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ (١).

١٣ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ نَبِيذِ الْأَوْعِيَةِ
٣٤٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عُمَرَو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُنْبَذَ فِي النَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمَةِ، وَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» (٢).


= وأخرجه بنحوه مسلم (٢٠٠٤)، وأبو داود (٣٧١٣)، والنسائي ٨/ ٣٣٣ من طرق عن أبي عمر يحيى بن عبيد، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٩٦٣)، و«صحيح ابن حبان» (٥٣٨٤).
(١) إسناده صحيح. أبو عوانة: هو وضاح اليشكري، وأبو الزبير: هو محمَّد ابن مسلم بن تَدرُس المكي.
وأخرجه مسلم (١٩٩٩)، وأبو داود (٣٧٠٢)، والنسائي ٨/ ٣٠٢ و٣٠٩ و٣١٠ من طريق أبي الزبير، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٤٢٨٩)، و«صحيح ابن حبان» (٥٣٨٧).
التَّور: الإناء.
(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، محمَّد بن عمرو -وهو ابن علقمة الليثي- صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه النسائي ٨/ ٢٩٧ من طريق محمَّد بن عمرو، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٠٥١٠)، و«صحيح ابن حبان» (٥٤٠٨).
ويشهد له ما بعده. وقوله: «كل مسكر حرام» يشهد له ما سلف في الباب رقم (٩) من الأحاديث. =

٣٤٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخبرنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْمُزَفَّتِ وَالْقَرْعِ (١).
٣٤٠٣ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ (٢).


= النقير: ظرف يتَّخذ من أصل شجرة بالنَّقر.
والمزفَّت: الظرف المطلي بالزفت.
وَالدُّبَّاءِ: الظرف المتخذ من الدباء.
والحنتم: جِرار مدهونة خُضر كانت تُحمل الخمر فيها إلى المدينة.
قال السندي: وإنما نُهي عن الانتباذ في هذه الظروف لإسراع الشدة إليه في هذه الظروف.
قلنا: والنهي عن الانتباذ في هذه الأوعية منسوخ بحديث بريدة الأسلمي الذي سيذكره المصنف في الباب التالي.
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي ٨/ ٣٠٥ من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، به.
وأخرجه بنحوه مسلم (١٩٩٧)، وأبو داود (٣٦٩٥) من طرق عن ابن عمر: وفي بعض طرقه زيادة على بعض.
الْقَرْعِ: هو الدُّبّاء.
(٢) إسناده صحيح. أبو المتوكل: هو علي بن داود الناجي.
وأخرجه مسلم (١٩٩٦) (٤٥)، والنسائي ٨/ ٣٠٦ من طريق المثنى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم أيضًا (١٩٩٦) من طريق أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري.
وهو في «مسند أحمد» (١١٨٥٤).

٣٤٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ (١).

١٤ - بَاب مَا رُخِّصَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ
٣٤٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ الْأَوْعِيَةِ، فَانْتَبِذُوا فِيهِ، وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ» (٢).


(١) إسناده صحيح، رجاله ثقات. أبو بكر: هو ابن أبي شيبة، وشبابة: هو ابن سوّار. وأخرجه النسائي ٨/ ٣٠٥ من طريق شبابة بن سوار، بهذا الإسناد. وقال فيه: «الدباء والمزفَّت».
وأخرجه الترمذي في العلل من آخر كتابه «الجامع» من طرق عن شبابة، واستغربه لتفرد شبابة به عن شعبة بهذا الإسناد، وأن المعروف عن شعبة بهذا الإسناد حديث «الحج عرفة»، لكن قال علي ابن المديني- فيما نقله ابن عدي في ترجمة شبابة من «الكامل» -: لا يُنكَر لرجل سمع من رجل (يعني شبابة من شعبة) ألفًا أو ألفين أن يجيء بحديث غريب.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ. وللحديث طرق أخرى يصحُّ بها. ابن بريدة: هو عبد الله.
وأخرجه مسلم (٩٧٧) وبإثر الحديث (١٩٧٥)، وأبو داود (٣٦٩٨)، والنسائي ٧/ ٢٣٤ و٨/ ٣١١ من طرق عن عبد الله بن بريدة، به.
وأخرجه مسلم (٩٧٧)، والترمذي (١٩٧٧) من طريق سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن النبي ﷺ.
وهو في «مسند أحمد» (٢٢٦٥٨)، و«صحيح ابن حبان» (٥٣٩١).

٣٤٠٦ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخبرنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ
عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْأَوْعِيَةِ، أَلَا وَإِنَّ وِعَاءً لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا، كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» (١).

١٥ - بَابُ نَبِيذِ الْجَرِّ
٣٤٠٧ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَتْنِي رُمَيْثَةُ
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَعْجِزُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَتَّخِذَ كُلَّ عَامٍ مِنْ جِلْدِ أُضْحِيَّتِهَا سِقَاءً؟ ثُمَّ قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجَرِّ، وَفِي كَذَا، وَفِي كَذَا، إِلَّا الْخَلَّ (٢).


(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد كما سلف بيانه برقم (٣٣٨٨). وانظر تخريجه هناك.
(٢) المرفوع منه في النهي عن نبيذ الجر وغيره صحيح، لكنه منسوخ كما سلف بيانه في البابين السابقين، وهذا الإسناد ضعيف لجهالة رميثة، ويقال: أُمينة، أو: أُميمة، وقد جهلها الحافظان الذهبي وابن حجر. وفيه أيضا سويد بن سعيد، وهو ضعيف، لكنه متابع.
وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٦٩٦٤) عن معتمر بن سليمان التيمى، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٨/ ١٢٤ و١٤١ عت يزيد بن هارون، وأحمد في «المسند» (٢٤٦٧٦) عن عبد الوهاب الخفاف، كلاهما عن سليمان التيمي، به.
وفي «الصحيح» عن عائشة قالت: نهى رسول الله ﷺ عن النقير والمقيَّر والدُّبّاء والحنتم. انظر تخريجه في «مسند أحمد» برقم (٢٤٠٢٤) وغيره. والحنتم: هي الجِرار الخُضْر.

٣٤٠٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْخَطْمِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجِرَارِ (١).
٣٤٠٩ - حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ صَدَقَةَ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِنَبِيذِ جَرٍّ يَنِشُّ فَقَالَ: «اضْرِبْ بِهَذَا الْحَائِطَ، فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ» (٢).

١٦ - بَابُ تَخْمِيرِ (٣) الْإِنَاءِ
٣٤١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخبرنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «غَطُّوا الْإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ، وَأَغْلِقُوا الْبَابَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي ٨/ ٣٠٦ من طريق عبد الله بن المبارك، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وزاد فيه: الدباء والظروف المزفتة.
وهو في»مسند أحمد«(١٠٩٧١)، و»صحيح ابن حبان«(٥٤٠٤).
وانظر ما سلف برقم (٣٤٠١).
(٢) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف صدقة أبي معاوية: واسمه صدقة ابن عبد الله السمين، لكنه متابع، وخالد بن عبد الله -وهو ابن حسين الدمشقي- روى عنه جمع وذكره ابن حبان في»ثقاته«فهو حسن الحديث إن شاء الله.
وأخرجه أبو داود (٣٧١٦)، والنسائي ٨/ ٣٠١ من طريق صدقة بن خالد، والنسائي ٨/ ٣٢٥ من طريق عثمان بن حصن، كلاهما عن زيد بن واقد، به.
قوله:»يَنِشُّ" أي: يغلي.
(٣) أي: تغطية الإناء.

يَحُلُّ سِقَاءً وَلَا يَفْتَحُ بَابًا وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُودًا وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ، فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ» (١).
٣٤١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَغْطِيَةِ الْوضوء (٢)، وَإِيكَاءِ السِّقَاءِ، وَإِكْفَاءِ الْإِنَاءِ (٣).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (٢٠١٢) (٩٦)، وأبو داود (٣٧٣٢)، والترمذي (١٩١٥) من طريق أبي الزبير، به.
وأخرجه بنحوه البخاري (٣٢٨٠) و(٣٣١٦)، ومسلم (٢٠١٢) (٩٧)، وأبو داود (٣٧٣١)، والترمذي (٣٠٦٨)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٥١٣) و(١٠٥١٤) من طريق عطاء بن أبي رباح، ومسلم (٢٠١٢) (٩٧)، والنسائي (١٠٥١٤) من طريق عمرو بن دينار، كلاهما عن جابر بن عبد الله - وبعضهم يزيد فيه على بعض.
وهو في «مسند أحمد» (١٤٢٢٨)، و«صحيح ابن حبان» (١٢٧١). وسلف مختصرًا جدًا برقم (٣٦٥)، وسيأتي بعضه مختصرًا برقم (٣٧٧١).
قوله: «أَوكُوا السقاء» أي: شدوا رأس القِربة واربطوها بالوِكاء: وهو الخيط.
الفويسقة: أراد بها الفأرة.
تُضرِم: تُوقِد.
(٢) في الأصول الخطية: بتغطية الإناء، ثم رمَّج في (س) على كلمة «الإناء» وكتب في الحاشية: الوضوء، وصحح عليها. قلنا: وهي كذلك في مصادر التخريج «الوضوء».
(٣) إسناده صحيح. خالد بن عبد الله: هو الطحان الواسطي، وسهيل: هو ابن أبي صالح.
وأخرجه الدارمي (٢١٣٢)، وأحمد (٨٨٠٠)، وابن خزيمة (١٢٨)، والبيهقي ١/ ٢٥٧ من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، بهذا الإسناد.

٣٤١٢ - حَدَّثَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، حَدَّثَنَا حَرِيشُ بْنُ خِرِّيتٍ، أَخبرنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَضعُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةَ آنِيَةٍ مِنْ اللَّيْلِ مُخَمَّرَةً: إِنَاءً لِطَهُورِهِ، وَإِنَاءً لِسِوَاكِهِ، وَإِنَاءً لِشَرَابِهِ (١).

١٧ - بَابُ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ
٣٤١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخبرنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» (٢).
٣٤١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى
عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَقَالَ: «هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ» (٣).


(١) إسناده ضعيف. وهو مكرر (٣٦١).
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٥٦٣٤)، ومسلم (٢٠٦٥)، والنسائي في «الكبرى» (٦٨٤٣) و(٦٨٤٤) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، به- وفي بعض طرق الحديث زيادة الذهب مع الفضة.
وهو في «مسند أحمد» (٢٦٥٦٨)، و«صحيح ابن حبان» (٥٣٤٢).
الجَرجَرة: صوت وقوع الماء في الجوف، ومعناه: تُصَوِّتُ النار في بطنه.
(٣) إسناده صحيح. أبو عوانة: هو وضاح بن عبد الله اليشكري، وأبو بشر: هو جعفر بن إياس. =

٣٤١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ امْرَأَةِ ابْنِ عُمَرَ
عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءِ فِضَّةٍ، فَكَأَنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» (١).

١٨ - بَابُ الشُّرْبِ بِثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ
٣٤١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ أَنَسٍ: أنه كان يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا، وَزَعَمَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا (٢).


= وأخرجه البخاري (٥٤٢٦)، ومسلم (٢٠٦٧)، وأبو داود (٣٧٢٣)، والترمذي (١٩٨٦)، والنسائي ٨/ ١٩٨ - ١٩٩ من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، به. وزادوا فيه النهي عن لُبس الحرير والديباج. وانظر ما سيأتي برقم (٣٥٩٠).
وأخرجه كذلك مسلم (٢٠٦٧)، والنسائي ٨/ ١٩٨ - ١٩٩ من طريق عبد الله بن عُكيم، عن حذيفة.
وهو في «مسند أحمد» (٢٣٢٦٩)، و«صحيح ابن حبان» (٥٣٣٩).
قوله: «لهم» أي: للكفرة لا بمعنى الحِلٌ لهم، بل بمعنى أنهم ينتفعون به عادة دون المؤمنين. قاله السندي في حاشيته على «المسند».
(١) إسناده صحيح، وقد اختلف في أسانيده على اسم صحابي الحديث كما هو مبين في التعليق على الحديث (٢٤٦٦٢) من «مسند أحمد»، ولا تضر تلك الاختلافات في صحة الحديث. امرأة ابن عمر: هي صفية بنت أبي عبيد الثقفي.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٦٨٤٩) من طريق وهب بن جرير، عن شعبة، بهذا الإسناد.
(٢) إسناده صحيح. =

٣٤١٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ابْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ، فَتَنَفَّسَ فِيهِ مَرَّتَيْنِ (١).

١٩ - بَابُ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ (٢)
٣٤١٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ: أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا (٣).


= وأخرجه البخاري (٥٦٣١)، ومسلم (٢٠٢٨) (١٢٢)، والترمذي (١٩٩٣)، والنسائي في «الكبرى» (٦٨٥٧)، و(٦٨٥٨) من طريق عزرة بن ثابت، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (٢٠٢٨) (١٢٣)، وأبو داود (٣٧٢٧)، والترمذي (١٩٩٢)، والنسائي (٦٨٦٠) و(٦٨٦١) من طريق أبي عصام، عن أنس- وزاد مرفوعًا: «إنه أَروى وأَبرأُ وأَمرأُ».
وهو في «مسند أحمد» (١٢١٣٣)، و«صحيح ابن حبان» (٥٣٢٩).
قوله: «كان يتنفَّس» أي: بإبانة الإناء عن الفم.
(١) إسناده ضعيف لضعف رشدين بن كريب.
وأخرجه الترمذي (١٩٩٥) من طريق عيسى بن يونس، عن رشدين بن كريب، به.
وهو في «مسند أحمد» (٢٥٧١).
(٢) تأخر هذا الباب في أصولنا الخطية إلى ما بعد «باب الشرب من فم السقاء».
(٣) إسناده صحيح. يونس: هو ابن يزيد الأَيلي.
وأخرجه البخاري (٥٦٢٥) و(٥٦٢٦)، ومسلم (٢٠٢٣)، وأبو داود (٣٧٢٠)، والترمذي (١٩٩٩) من طريق ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١١٠٢٦)، و«صحيح ابن حبان» (٥٣١٧). =

٣٤١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ، وَإِنَّ رَجُلًا - بَعْدَمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ - قَامَ مِنْ اللَّيْلِ إِلَى سِقَاءٍ، فَاخْتَنَثَهُ، فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ حَيَّةٌ (١).

٢٠ - بَابُ الشُّرْبِ مِنْ فم السِّقَاءِ
٣٤٢٠ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ


= واختنث السقاء، أي: طوى فمه ليشرب منه.
قلنا: وقد رويت أحاديث أخرى تدل على جواز الشرب من فم السقاء، فانظر تفصيل القول في هذه المسألة عند التعليق على الحديث (٧١٥٣) من «مسند أحمد».
ونقل الحافظ ابن حجر في «الفتح» ١٠/ ٩١ عن ابن أبي جمرة ما ملخَّصه: اختُلف في علة النهي فقيل: يُخشى أن يكون في الوعاء حيوان، أو ينصبَّ بقوة فيَشرَقَ به، أو بما يتعلق بفم السَّقاء من بخار النَّفَس، أو بما يخالط الماءَ من ريق الشارب فيتقذَّر غيرُه ... قال: والذي يقتضيه الفقه أنه لا يَبعُدُ أن يكون النهيُ لمجموع هذه الأمور.
(١) إسناده ضعيف لضعف زمعة بن صالح، وقوله فيه: «نهى رسول الله ﷺ عن اختناث الأسقية»صحيح بما قبله، وانظر ما سيأتي برقم (٣٤٢١). أبو عامر: هو عبد الله بن عمرو العَقَدي.
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ٤/ ١٤٠ من طريق أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد. وذهل فصححه على شرط البخاري.
والشطر الثاني من الحديث ذكره أيوب بإثر حديث عكرمة عن أبي هريرة عند أحمد (٧١٥٣)، والحاكم ٤/ ١٤٠، قال أيوب: فأنبئت أن رجلًا شرب من فِي السقاء فخرجت حية.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ (١).
٣٤٢١ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ (٢).

٢١ - بَابٌ الشُّرْبُ قَائِمًا
٣٤٢٢ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَقَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ قَائِمًا. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعِكْرِمَةَ، فَحَلَفَ بِاللَّهِ مَا فَعَلَ (٣).


(١) إسناده صحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة السيَّختياني.
وأخرجه البخاري (٥٦٢٧) و(٥٦٢٨) من طريق أيوب، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٧١٥٣).
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٥٦٢٩)، وأبو داود (٣٧١٩)، والترمذي (١٩٢٩)، والنسائي ٧/ ٢٤٠ من طريق عكرمة، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٩٨٩)، و«صحيح ابن حبان» (٥٣١٦).
(٣) إسناده صحيح. عاصم: هو ابن سليمان الأحول، والشعبي: هو عامر بن شراحيل.
وأخرجه البخاري (١٦٣٧)، ومسلم (٢٠٢٧)، والترمذي (١٩٩٠)، والنسائي ٥/ ٢٣٧ من طريق الشعبي، به - ولم يذكروا فيه قول عكرمة غير البخاري، ولفظه عنده عن عاصم قال: فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير. =

٣٤٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حدثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ
عَنْ جَدَّةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا: كَبْشَةُ الْأَنْصَارِيَّةُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ، فَشَرِبَ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ، فَقَطَعَتْ فَمَ الْقِرْبَةِ؛ تَبْتَغِي بَرَكَةَ مَوْضِعِ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (١).
٣٤٢٤ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسِ بن مالك: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ الشُّرْبِ قَائِمًا (٢).

٢٢ - بَاب إِذَا شَرِبَ أَعْطَى الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ
٣٤٢٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ


= والحديث في «مسند أحمد» (١٨٣٨)، و«صحيح ابن حبان» (٣٨٣٨).
قلنا: أما حَلِفُ عكرمة، فقد روي عنه نفسه عن ابن عباس عند أبي داود (١٨٨١) وغيره: أن النبي ﷺ لما فرغ من طوافه أناخ بعيره فصلى ركعتين. فلعل شربه من زمزم الذي ذكره ابن عباس كان بعد ذلك، والله تعالى أعلم.
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الترمذي (٢٠٠١) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٧٤٤٨)، و«صحح ابن حبان» (٥٣١٨).
(٢) إسناده صحيح. سعيد: هو ابن أبي عروبة.
وأخرجه مسلم (٢٠٢٤)، وأبو داود (٣٧١٧)، والترمذي (١٩٨٧) من طريق قتادة، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٢٣٣٨)، و«صحيح ابن حبان» (٥٣٢١).
وذهب النوويُّ في شرحه على «صحيح مسلم» إلى أن النهي عن الشرب قائمًا محمول على التنزيه، وأن شربه ﷺ قائمًا لبيان الجواز.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ، وَقَالَ: «الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ» (١).
٣٤٢٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلَبَنٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَنْ يَسَارِهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِابْنِ عَبَّاسٍ: «أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَسْقِيَ خَالِدًا؟» فقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُوثِرَ بِسُؤْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى نَفْسِي أَحَدًا. فَأَخَذَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَشَرِبَ، وَشَرِبَ خَالِدٌ (٢).


(١) حديث صحيح، هشام بن عمار قد توبع، ومن فوقه ثقات.
وأخرجه البخاري (٢٣٥٢)، ومسلم (٢٠٢٩) (١٢٤) و(١٢٥)، وأبو داود (٣٧٢٦)، والترمذي (٢٠٠٢) من طريق ابن شهاب الزهري، به.
وأخرجه البخاري (٢٥٧١)، ومسلم (٢٠٢٩) (١٢٦) من طريق أبي طُوالة الله بن عبد الرحمن، عن أنس.
وهو في «مسند أحمد» (١٢١٢١)، و«صحيح ابن حبان» (٥٣٣٣).
قوله: «شِيبَ بماء» أي: خُلِطَ به.
(٢) حديث حسن، إسماعيل بن عياش -وهو حمصي- في روايته عن غير أهل بلده مقال، وهو هنا قد روى عن ابن جريج وهو مكي، وللحديث طريق آخر ضعيف كما سيأتي، فالحديث إن شاء الله بهذين الطريقين حسن خاصة أنه جاء ما يشهد له.
والحديث أخرجه الترمذي (٣٧٥٨) من طريق علي بن زيد -وهو ابن جُدعان- عن عمر بن حرملة، عن ابن عباس. وعلي بن زيد ضعيف، وقد انفرد بالرواية عن عمر بن حرملة فهو مجهول، ومع ذلك فقد حسنه الترمذي. =

٢٣ - بَابُ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ
٣٤٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ عَمِّهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيُنَحِّ الْإِنَاءَ، ثُمَّ لِيَعُدْ إِنْ كَانَ يُرِيدُ» (١).
٣٤٢٨ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ (٢).


= وهو في «مسند أحمد» (١٩٠٤).
ويشهد له حديث سهل بن سعد عند البخاري (٢٣٥١)، ومسلم (٢٠٣٥)، إلا أنه قال فيه: عن يمينه غلام والأشياخ عن يساره. فذهب ابن عبد البر في «التمهيد» ٢١/ ١٢٢، وابن حجر في «الفتح» ٥/ ٣١ إلى أن الغلام هو ابن عباس، وأن الأشياخ منهم خالد بن الوليد.
ويشهد لمعناه حديث أنس السالف.
(١) إسناده حسن، وصححه البوصيري في «مصباح الزجاجة»، والحارث بن أبي ذباب -وهو الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ذباب- صدوق حسن الحديث، وعمُّه قد اختُلف في اسمه، وقيل: له صحبة. داود بن عبد الله: هو الأَودي الزعافري.
وأخرجه أبو يعلى (٦٦٧٧)، والحاكم ٤/ ١٣٩ من طريقين عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، بهذا الإسناد. وصحح الحاكم إسناده.
قوله: «فلا يتنفس في الإناء» أي: من غير إبعاد الإناء عن فمه، فلا تعارُضَ بينه وبين حديث أنس السالف برقم (٣٤١٦).
(٢) إسناده صحيح. =

٢٤ - بَابُ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ
٣٤٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُنْفَخَ فِي الْإِنَاءِ (١).
٣٤٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْفُخُ فِي الشَّرَابِ (٢).

٢٥ - بَابُ الشُّرْبِ بِالْأَكُفِّ وَالْكَرْعِ (٣)
٣٤٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدِ (٤) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ


= وأخرجه مجموعًا مع الذي بعده أبو داود (٣٧٢٨)، والترمذي (١٩٩٧) من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو في «مسند أحمد» (١٩٠٧)، و«صحيح ابن حبان» (٥٣١٦).
وانظر ما سلف برقم (٣٢٨٨).
(١) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة، وعبد الكريم: هو ابن مالك الجَزَري. وانظر ما قبله.
(٢) إسناده ضعيف، وقد سلف بإسناده ومتنه برقم (٣٢٨٨). والحديث السابق هو المحفوظ في حديث عبد الكريم الجزري.
(٣) الكَرع: تناوُل الماء بالفم من غير إناءٍ ولا كفّ.
(٤) زاد في المطبوع بين محمَّد وبين عبد الله: «بن زيد»، وهو صحيح في اسمه إلا أن هذه الزيادة ليست في أصولنا الخطية.

عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ عَلَى بُطُونِنَا، وَهُوَ الْكَرْعُ، وَنَهَانَا أَنْ نَغْتَرِفَ بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ، وَقَالَ: «لَا يَلَغْ أَحَدُكُمْ كَمَا يَلَغُ الْكَلْبُ، وَلَا يَشْرَبْ بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ كَمَا شْرَبُ الْقَوْمُ الَّذِينَ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَلَا يَشْرَبْ بِاللَّيْلِ من إِنَاءٍ حَتَّى يُحَرِّكَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِنَاءً مُخَمَّرًا، وَمَنْ شَرِبَ بِيَدِهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى إِنَاءٍ - يُرِيدُ التَّوَاضُعَ- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِعَدَدِ أَصَابِعِهِ حَسَنَاتٍ، وَهُوَ إِنَاءُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عليه السلام، إِذْ طَرَحَ الْقَدَحَ فَقَالَ: أُفٍّ، هَذَا مَعَ الدُّنْيَا» (١).
٣٤٣٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ، وَهُوَ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِ«نْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي شَنٍّ فَاسْقِنَا، وَإِلَّا كَرَعْنَا» قَالَ: عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ فِي شَنٍّ. فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ إِلَى الْعَرِيشِ، فَحَلَبَ لَهُ شَاةً عَلَى مَاءٍ بَاتَ فِي شَنٍّ، فَشَرِبَ، ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ بِصَاحِبِهِ الَّذِي مَعَهُ (٢).


(١) إسناده ضعيف جدًا لضعف بقية: وهو ابن الوليد، وجهالة شيخه مسلم بن عبد الله وشيخه زياد بن عبد الله. وصحابي الحديث هو عبد الله بن عمر، وهو جد محمَّد بن زيد. قال الدميري فيما نقله السندي في حاشيته: هذا حديث منكر.
وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٧٣٣) عن محمَّد بن مصفى، بهذا الإسناد.
وانظر ما سيأتي برقم (٣٤٣٣).
(٢) إسناده حسن، فليح بن سليمان -وإن كان من رجال «الصحيحين»- فيه كلام يحطُه عن رتبة الصحيح، وباقي رجاله ثقات. =

٣٤٣٣ - حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَرَرْنَا عَلَى بِرْكَةٍ فَجَعَلْنَا نَكْرَعُ فِيهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَكْرَعُوا، وَلَكِنْ اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ ثُمَّ اشْرَبُوا فِيهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ إِنَاءٌ أَطْيَبَ مِنْ الْيَدِ» (١).

٢٦ - بَاب سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا
٣٤٣٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ


= وأخرجه البخاري (٥٦١٣)، وأبو داود (٣٧٢٤) من طريق فليح بن سليمان، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٤٥١٩)، و«صحيح ابن حبان» (٥٣١٤).
الشن: هي القِربة البالية.
(١) إسناده ضعيف لضعف ليث -وهو ابن أبي سليم- وجهالة سعيد بن عامر. ابن فضيل: هو محمَّد بن فضيل بن غزوان.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٢٢٩، وأبو يعلى (٥٧٠١) و(٥٧٧٩)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦٠٣٠) من طريق ليث بن أبي سليم، به. وسقط من مطبوع ابن أبي شيبة قوله «عن ابن عمر».
وأخرجه بنحره عبد الرزاق (١٩٥٩٦)، ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (٦٠٢٩) عن معمر، عن ليث -وهو ابن أبي سليم- عن رجل، عن ابن عمر. فلم يسمِّ الراوي عن ابن عمر، وهو سعيد بن عامر كما جاء مسمَّى عند غيره.
وأخرجه أحمد في «المسند» (٦٢١٧) من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن رجل، عن ابن عمر. فأسقط منه ليثًا.

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا» (١).

٢٧ - بَابُ الشُّرْبِ فِي الزُّجَاجِ
٣٤٣٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَدَحٌ قَوَارِيرَ يَشْرَبُ فِيهِ (٢).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (٦٨١)، والترمذي (٢٠٠٣)، والنسائي في «الكبرى» (٦٨٣٨) من طريق ثابت البناني، به. وهو عند مسلم ضمن حديث طويل.
وهو في «مسند أحمد» (٢٢٥٧٧)، و«صحيح ابن حبان» (٥٣٣٨).
قال السندي في معنى الحديث: أي ينبغي لساقي القوم أن يتاخر عنهم في الشرب، وليس المرادُ الإخبارَ.
(٢) إسناده ضعيف لضعف مندل بن علي، وابن إسحاق مدلس وقد رواه بالعنعنة.
وأخرجه البزار (٢٩٠٤ - كشف الأستار)، وابن حبان في «المجروحين» ٣/ ٢٦ من طريق مندل بن علي، بهذا الإسناد.

 


google-playkhamsatmostaqltradent