١ - بَاب: مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ مَثْنَى
مَثْنَى.
وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عَمَّارٍ،
وَأَبِي ذَرٍّ، وَأَنَسٍ.
[ر: ٣٧٣]
وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ،
وَعِكْرِمَةَ، وَالزُّهْرِيِّ، رضي الله عنهم.
وَقَالَ: يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
الْأَنْصَارِيُّ: مَا أَدْرَكْتُ فُقَهَاءَ أَرْضِنَا إِلَّا يُسَلِّمُونَ فِي
كُلِّ اثْنَتَيْنِ مِنَ النَّهَارِ.
١١٠٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ:
كَانَ رسول الله ﷺ يُعَلِّمُنَا
الِاسْتِخَارَةَ فِي الأمور كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ،
يَقُولُ: (إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ
غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ،
وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ
تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ
الْغُيُوبِ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي،
فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي
وَآجِلِهِ، فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ
كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي، فِي دِينِي وَمَعَاشِي
وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، أوقال: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَاصْرِفْهُ عَنِّي
وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أرضني به. قال:
ويسمي حاجته).
[٦٠١٩،
٦٩٥٥]
(يعلمنا الاستخارة) أي صلاتها ودعائها،
والاستخارة طلب الخير، وهو كل معنى زاد نفعه على ضره. (أستقدرك) أطلب منك أن تجعل
لي قدرة عليه. (معاشي) حياتي. (عاقبة أمري) آخرتي. (عاجل أمري وآجله) دنياي
وآخرتي، أو ما يكون من أمري في الحال والاستقبال. (يسمي حاجته) الأمر الذي يستخير
من أجله، في أثناء دعائه.
١١١٠ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ
⦗٣٩٢⦘
الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ: سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ بْنَ رِبْعِيٍّ الْأنْصَارِيَّ رضي
الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
(إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ
الْمَسْجِدَ، فَلَا يجلس حتى يصلي ركعتين).
[ر: ٤٣٣]
١١١١ - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا
مالك، عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
ركعتين ثم انصرف.
[ر: ٣٧٣]
١١١٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ:
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عن ابن شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ
بَعْدَ الْجُمُعَةِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ
العشاء.
[ر: ٨٩٥]
١١١٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: أَخْبَرَنَا
شُعْبَةُ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ
اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ:
(إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ
يَخْطُبُ، أَوْ قَدْ خرج، فليصل ركعتين).
[ر: ٨٨٨]
١١١٤ - حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سيف:
سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ:
أُتِيَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما فِي
مَنْزِلِهِ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قد دَخَلَ الْكَعْبَةَ، قَالَ:
فَأَقْبَلْتُ، فَأَجِدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ خَرَجَ، وَأَجِدُ بلال عِنْدَ
الْبَابِ قَائِمًا، فَقُلْتُ: يَا بِلَالُ، صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في
الْكَعْبَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَأَيْنَ؟ قَالَ: بَيْنَ هاتين الأسوانتين
[؟؟]، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ.
[ر: ١١٢٤]
وَقَالَ عِتْبَانُ: غَدَا عَلَيَّ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَأَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه، بَعْدَ مَا امْتَدَّ النَّهَارُ،
وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فركع ركعتين.
[ر: ٤١٤]
٢ - بَاب: الْحَدِيثِ - يَعْنِي - بَعْدَ رَكْعَتَيِ
الْفَجْرِ.
١١١٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: قَالَ أبو النضر: حدثني أَبِي، عَنْ أَبِي
⦗٣٩٣⦘
سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله
عنها:
أن النبي ﷺ كَانَ يُصَلِّي
رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي، وَإِلَّا اضْطَجَعَ.
قُلْتُ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ
بَعْضَهُمْ يَرْوِيهِ: رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ؟. قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ ذَاكَ.
[ر: ١٠٦٧]
٣ - بَاب: تَعَاهُدِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَمَنْ
سَمَّاهُمَا تَطَوُّعًا.
١١١٦ - حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ عَمْرٍو:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ
عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ، عَلَى
شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ، أَشَدَّ منه تعاهدا على ركعتي الفجر.
[ر: ١٠٧١]
أخرجه مسلم في الصلاة المسافرين
وقصرها، باب: استحباب ركعتي سنة الفجر، رقم: ٧٢٤.
(أشد
منه تعاهدا) تفقدا ومحافظة.
٤ - بَاب: مَا يُقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.
١١١٧ - حَدَّثَنَا عبد الله بن يوسف قال:
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي
الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ
عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ يُصَلِّي، إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ،
رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.
١١١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمَّتِهِ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
كَانَ النبي ﷺ (ح). وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ:
حَدَّثَنَا يَحْيَى، هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّفُ
الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، حَتَّى إِنِّي لأقول: هل
قرأ بأم الكتاب.
[ر: ١٠٧١]
٥ - بَاب: التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ.
١١١٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا
نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:
صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ:
سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَسَجْدَتَيْنِ
بَعْدَ المغرب، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ
الْعِشَاءِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، فَأَمَّا
⦗٣٩٤⦘
الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فَفِي
بَيْتِهِ.
وحدثني أختي حفصة: أن النبي ﷺ كان
يصلي سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل عَلَى النَّبِيِّ ﷺ
فِيهَا.
وقال ابن الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى
بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ: بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي أَهْلِهِ.
تَابَعَهُ كَثِيرُ بْنُ فرقد، وأيوب،
عن نافع.
[ر: ٥٩٣، ٨٩٥]
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين
وقصرها، باب: جواز النافلة قائما وقاعدا، رقم: ٧٢٩.
(سجدتين)
ركعتين، وأطلقت السجدة على الركعة لأنها جزء أساسي منها، من إطلاق الجزء على الكل.
(كانت) الساعة التي بعد طلوع الفجر مباشرة. (ساعة) وقتا. (لا أدخل عَلَى
النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا) لأنه لا يشتغل بالخلق في هذا الوقت، بل يلتفت للخالق سبحانه،
وقائل هذا ابن عمر رضي الله عنه.
٦ - بَاب: مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ بَعْدَ
الْمَكْتُوبَةِ.
١١٢٠ - حَدَّثَنَا علي بن عبد الله قال:
حدثنا سفيان، عَنْ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ أبَا الشَّعْثَاءِ جَابِرًا قَالَ:
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ:
ثَمَانِيًا جَمِيعًا. وَسَبْعًا جَمِيعًا.
قُلْتُ: يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ،
أَظُنُّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ، وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ وَأَخَّرَ
الْمَغْرِبَ؟ قَالَ: وَأَنَا أظنه.
[ر: ٥١٨]
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين
وقصرها، باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، رقم: ٧٠٥.
٧ - بَاب: صَلَاةِ الضُّحَى فِي السَّفَرِ.
١١٢١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عن توبة، عن مروق قَالَ:
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رضي الله
عنهما: أَتُصَلِّي
الضُّحَى؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَعُمَرُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَأَبُو بَكْرٍ؟
قَالَ: لَا، قُلْتُ: فالنبي؟ قال: لا إخاله.
(أتصلي الضحى) أتصلي صلاة الضحى. (فعمر) أكان
يصليها. (لا إخاله) لا أظنه صلاها.
١١٢٢ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ
بْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ:
مَا حَدَّثَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى
النبي يُصَلِّي الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِئٍ، فَإِنَّهَا قَالَتْ: إن النبي
دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَاغْتَسَلَ، وَصَلَّى ثَمَانِيَ
رَكَعَاتٍ، فَلَمْ أَرَ صَلَاةً قَطُّ
⦗٣٩٥⦘
أَخَفَّ منها، غير أنه يتم الركوع
والسجود.
[ر: ١٠٥٢]
٨ - باب: من لم يصل الضحى، وراءه واسعا.
١١٢٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا
ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ:
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى، وإني لأسبحها.
[ر: ١٠٧٦]
٩ - بَاب: صَلَاةِ الضُّحَى فِي الْحَضَرِ.
قَالَهُ عِتْبَانُ بن مالك، عن
الرسول ﷺ.
[ر: ٤١٤]
١١٢٤ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا عباس بن الجريري، وهو ابْنُ
فَرُّوخَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه
قَالَ:
أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ، لَا
أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ،
وَصَلَاةِ الضُّحَى، ونوم على الوتر.
[ر: ١٨٨٠]
١١٢٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ:
أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أنس بن سرين قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ
الْأَنْصَارِيَّ قَالَ:
قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ،
وَكَانَ ضَخْمًا، لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ الصَّلَاةَ مَعَكَ.
فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ ﷺ طعاما، فدعاه إلى بيته، ونضع لَهُ طَرَفَ حَصِيرٍ بِمَاءٍ،
فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ.
وَقَالَ فُلَانُ بْنُ فُلَانِ بْنِ
جَارُودٍ لِأَنَسٍ رضي الله عنه: أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى؟
فَقَالَ: مَا رَأَيْتُهُ صلى غير ذلك اليوم.
[ر: ٦٣٩]
(فلان) قيل: هو عبد الحميد بن المنذر رضي
الله عنه.
١٠ - باب: الركعتان قبل الظهر.
١١٢٦ - حدثنا سلمان بْنُ حَرْبٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نافع، عن ابن عمر رضي الله
عنهما قَالَ:
حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَشْرَ
رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا،
وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ
الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وركعتين قبل
⦗٣٩٦⦘
صلاة الصبح، كانت سَاعَةً لَا
يُدْخَلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا. حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا
أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، وَطَلَعَ الْفَجْرُ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
[ر: ٥٩٣، ٨٩٥]
١١٢٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عن إبراهيم بن محمد الْمُنْتَشِرِ، عَنْ
أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:
أن النبي ﷺ كَانَ لَا يَدَعُ
أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قبل الغداة.
تابعة ابن العدي، وعمرو، عن شعبة.
انظر مسلم: صلاة المسافرين وقصرها،
باب: جواز النافلة قائما وقاعدا، رقم: ٧٣٠.
(يدع)
يترك. (أربعا) أربع ركعات. (الغداة) صلاة الصبح.
١١ - باب: الصلاة قبل المغرب.
١١٢٨ - حدثنا أبو المعمر: حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْوَارِثِ، عَنْ الْحُسَيْنِ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ
اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(صَلُّوا
قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ). قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: (لِمَنْ شَاءَ).
كَرَاهِيَةَ أن يتخذها الناس سنة.
[٦٩٣٤]
(في الثالثة) في المرة الثالثة. (سنة) طريقة
لازمة يواظبون عليها وينكرون تركها.
١١٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد بْنِ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ
أَبِي حَبِيبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَرْثَدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيَّ قَالَ:
أَتَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ، فَقُلْتُ: أَلَا أُعْجِبُكَ مِنْ
أَبِي تَمِيمٍ؟ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ؟ فَقَالَ
عُقْبَةُ: إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قُلْتُ:
فَمَا يَمْنَعُكَ الْآنَ؟ قال: الشغل.
(أعجبك) أخبرك بأمر تستغر به وتتعجب منه.
(فما يمنعك الآن) من صلاتهما.
١٢ - بَاب: صَلَاةِ النَّوَافِلِ
جَمَاعَةً.
ذَكَرَهُ أَنَسٌ، وَعَائِشَةُ، رضي
الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
[ر: ٣٧٣، ٩٩٧]
١١٣٠ - حدثني إسحق: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ
بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي
مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ:
أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ،
وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِهِ، مِنْ بِئْرٍ كَانَتْ فِي دَارِهِمْ.
فَزَعَمَ مَحْمُودٌ: أنه عِتْبَانَ
بْنَ مَالِكٍ الْأَنْصارِيَّ رضي الله عنه، وكان ممن شهدا بَدْرًا
⦗٣٩٧⦘
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. يَقُولُ:
كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بِبَنِي سَالِمٍ، وَكَانَ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ
وَادٍ إِذَا جَاءَتِ الْأَمْطَارُ، فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ قِبَلَ
مَسْجِدِهِمْ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فقلت لَهُ: إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي،
وَإِنَّ الْوَادِيَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِي يَسِيلُ إِذَا جَاءَتِ
الْأَمْطَارُ، فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ، فَوَدِدْتُ أَنَّكَ تَأْتِي
فَتُصَلِّي مِنْ بَيْتِي مَكَانًا، أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ: (سَأَفْعَلُ). فَغَدَا على رسول الله ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه، بَعْدَ
مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَذِنْتُ لَهُ،
فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ: (أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ).
فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ، فَقَامَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَبَّرَ، وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ،
ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ، فَحَبَسْتُهُ عَلَى خَزِيرٍ يُصْنَعُ
لَهُ، فَسَمِعَ أَهْلُ الدَّارِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي، فَثَابَ رِجَالٌ
مِنْهُمْ حَتَّى كَثُرَ الرِّجَالُ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: مَا
فَعَلَ مَالِكٌ؟ لَا أَرَاهُ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: ذَاكَ مُنَافِقٌ، لَا
يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا تَقُلْ ذَاكَ،
أَلَا تَرَاهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ
اللَّهِ). فَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، أَمَّا نَحْنُ، فَوَاللَّهِ لَا
نَرَى وُدَّهُ وَلَا حَدِيثَهُ إِلَّا إِلَى الْمُنَافِقِينَ. قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: (فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ). قَالَ مَحْمُودُ:
فَحَدَّثْتُهَا قَوْمًا، فِيهِمْ أَبُو أَيُّوبَ، صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فِي
غَزْوَتِهِ الَّتِي تُوُفِّيَ فِيهَا، وَيَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَلَيْهِمْ
بِأَرْضِ الرُّومِ، فَأَنْكَرَهَا عَلَيَّ أَبُو أَيُّوبَ، قَالَ: وَاللَّهِ مَا
أَظُنُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا قُلْتَ قَطُّ. فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيَّ،
فَجَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ إِنْ سَلَّمَنِي حَتَّى أَقْفُلَ مِنْ غَزْوَتِي: أَنْ
أَسْأَلَ عَنْهَا عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه، إِنْ وَجَدْتُهُ حَيًّا
فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ، فَقَفَلْتُ، فَأَهْلَلْتُ بِحَجَّةٍ أَوْ بِعُمْرَةٍ،
ثُمَّ سِرْتُ حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَأَتَيْتُ بَنِي سَالِمٍ، فَإِذَا
عِتْبَانُ شَيْخٌ أَعْمَى يُصَلِّي لِقَوْمِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ
سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، وَأَخْبَرْتُهُ مَنْ أَنَا، ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ
الْحَدِيثِ، فَحَدَّثَنِيهِ كَمَا حدثنيه أول مرة.
[ر: ٤١٤]
(اجتيازه) السير فيه وقطعه. (قبل مسجدهم) جهة
مسجدهم. (مكانا) في مكان. (أتخذه مصلى) أصلي فيه. (أهل الدار) أهل المحلة. (وده)
حبه ونصيحته. (توفي فيها) أي أبو أيوب رضي الله عنه، وهي حصار القسطنطينية سنة
خمسين هجرية، وقيل بعدها. (عليهم) أمير عليهم من جهة أبيه معاوية رضي الله عنه.
(فأنكرها)
أي القصة أو الحكاية. (فكبر ذلك) عظم علي هذا الإنكار. (أقفل) أرجع. (فأهالت)
أحرمت.
١٣ - بَاب: التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ.
١١٣١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ
حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنِ ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ
صَلَاتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا).
تابعه عبد الوهاب، عن أيوب.
[ر: ٤٢٢]
١٤ - بَاب: فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي
مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ.
١١٣٢ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ:
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أخبرني عبد الملك، عَنْ قَزَعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ
أَبَا سَعِيدٍ رضي الله عنه أَرْبَعًا قَالَ: سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ
غَزَا مَعَ النبي ﷺ ثنتي عشرة غَزْوَةً، (ح).
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه،
عن النبي ﷺ قَالَ:
(لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى
ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ، ومسجد
الأقصى).
[ر: ١١٣٩]
أخرجه مسلم في الحج، باب: لاتشد
الرحال إلا لثلاثة مساجد، رقم: ١٣٩٧.
(أربعا)
أي قال أربعا، وهي الآتية في الحديث: ١١٣٩. (لا تشد الرحال) لا يسافر بقصد العبادة
والصلاة فيها، والرحال جمع رحل، وهو للبعير كالسرج للفرس، وشده كناية عن السفر.
١١٣٣ - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا
مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
(صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ
مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إلا المسجد الحرام).
أخرجه مسلم في الحج، باب: فضل الصلاة
بمسجدي مكة والمدينة، رقم: ١٣٩٤.
(صلاة)
فرضا كانت أم نفلا. (مسجدي هذا) مسجد النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَدِينَةِ المنورة.
(خير) من حيث الثواب، لا أنها تجزئ عن هذا العدد.
١٥ - بَاب: مَسْجِدِ قُبَاءٍ.
١١٣٤ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ:
⦗٣٩٩⦘
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ
لَا يُصَلِّي مِنَ الضُّحَى إِلَّا فِي يَوْمَيْنِ: يَوْمَ يَقْدَمُ بِمَكَّةَ،
فَإِنَّهُ كَانَ يَقْدَمُهَا ضُحًى، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ يُصَلِّي
رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ، وَيَوْمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ، فَإِنَّهُ
كَانَ يَأْتِيهِ كُلَّ سَبْتٍ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَرِهَ أَنْ يَخْرُجَ
مِنْهُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ. قَالَ: وَكَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ كَانَ يَزُورُهُ رَاكِبًا وَمَاشِيًا. قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا
أَصْنَعُ كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يَصْنَعُونَ، وَلَا أَمْنَعُ أَحَدًا أَنْ
يُصَلِّيَ فِي أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، غَيْرَ أَنْ لَا
تَتَحَرَّوْا طلوع الشمس ولا غروبها.
[١١٣٥،
١١٣٦، ٦٨٩٥، وانظر: ٥٦٤]
أخرجه مسلم في الحج، باب: فضل مسجد
قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته، رقم: ١٣٩٩. وانظر مسلم: صلاة المسافرين وقصرها،
باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، رقم: ٨٢٨.
١٦ - بَاب: مَنْ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ
كُلَّ سَبْتٍ.
١١٣٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ
إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ دِينَارٍ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي مَسْجِدَ
قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ، مَاشِيًا وَرَاكِبًا. وَكَانَ عبد الله رضي الله عنه يفعله.
[ر: ١١٣٤]
١٧ - بَاب: إِتْيَانِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ
مَاشِيًا وَرَاكِبًا.
١١٣٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا
يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي
الله عنهما قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يأتي قُبَاءً
رَاكِبًا وَمَاشِيًا.
زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا
عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ: فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ.
[ر: ١١٣٤]
١٨ - بَاب: فَضْلِ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ
وَالْمِنْبَرِ.
١١٣٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ
عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ رضي الله
عنه: أن رسول
الله ﷺ قَالَ:
(مَا بَيْنَ بَيْتِي ومنبري روضة من
رياض الجنة).
أخرجه مسلم في الحج، باب: ما بين
القبر والمنبر روضة من رياض الجنة، رقم: ١٣٩٠.
(بيتي)
مسكني، وهو مكان قبره الآن ﷺ. (روضة) بقعة مقدسة من الأرض توصل من لازم الطاعة
فيها إلى الجنة، شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى إذاء المسلمين أو التيضييق عليهم، كما
يفعله الكثيرون من الحجاج والزوار الآن، حيث إنهم يمكثون طوال النهار أو فترة
طويلة، في الروضة الشريفة، فيضيقون على الناس، ويكونون سببا في إذائهم ماديا
ومعنويا، ويفوتون عليهم خيرا سعوا إليه وقصدوه.
١١٣٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى،
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
⦗٤٠٠⦘
عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي
رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، ومنبري على حوضي).
[١٧٨٩،
٦٢١٦، ٦٩٠٤]
أخرجه مسلم في الحج، باب: ما بين
القبر والمنبر روضة من رياض الجنة، رقم: ١٣٩١.
(منبري
على حوضي) يوضع منبري هذا على حوضي في الجنة يوم القيامة، أصعده وأدعو المسلمين
المتبعين لي ليشربوا ويرتووا من ماء الحوض، وهو نهر الكوثر.
١٩ - بَاب: مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ.
١١٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ:
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، سَمِعْتُ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ
قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ
رضي الله عنه: يُحَدِّثُ
بِأَرْبَعٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فأعجبني وآنفنني، قَالَ: (لَا تُسَافِرِ
الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا مَعَهَا زَوْجُهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا
صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ
صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حتى
تغرب. ولا تشد الرحال إلا ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ
الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي).
[١٧٦٥،
١٨٩٣، وانظر: ٥٦١، ١١٣٢]
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين
وقصرها، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، رقم: ٨٢٧.
(وآنفنني)
أفرحني وأسرنني. (ذو محرم) من يحرم عليها زواجه على التأبيد بسبب نسب أو رضاع أو
مصاهرة. (بعد الصبح) بعد أداء صلاة الصبح.