recent
آخر المقالات

٢٧ - كِتَاب الْأَيْمَانِ

 

١ - بَاب النَّهْيِ عَنِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى
١ - (١٦٤٦) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ. ح وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قال: سمعت عمر ابن الْخَطَّابِ يَقُولُ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (إِنَّ اللَّهَ عز وجل يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ).
قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ! مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا. ذَاكِرًا وَلَا آثرا.



(إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم) قال العلماء: الحكمة في النهي عن الحلف بغير الله تعالى أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به. وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى، فلا يضاهى بها غيره.
(ذاكرا ولا آثرا) معنى ذاكرا لها قائلا لها من قبل نفسي، ومعنى ولا آثرا أي حالفا عن غيري.

٢ - (١٦٤٦) وحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي. حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ. ح وحَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حميد. قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عُقَيْلٍ: مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْهَا. وَلَا تَكَلَّمْتُ بِهَا. وَلَمْ يَقُلْ: ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا.

(١٦٤٦) - وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ عُمَرَ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ. بِمِثْلِ رِوَايَةِ يونس ومعمر.

٣ - (١٦٤٦) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ). أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ،
عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ أنه أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ. وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ. فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أَلَا إِنَّ اللَّهَ عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائك. فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ).

٤ - (١٦٤٦) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. ح وحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عن الوليد بن كثير. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ أُمَيَّةَ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ. أَخْبَرَنَا الضحاك وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ. ح وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ. كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

(١٦٤٦) - وحدثنا يحيى بن يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ (قَالَ يحيى ابن يحيى: أخرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل) (وهو ابن جعفر) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إِلَّا بِاللَّهِ). وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا. فَقَالَ (لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ).

٢ - بَاب مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
٥ - (١٦٤٧) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ. ح وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابن وهب. أخبرني يونس عَنْ ابْنِ شِهَابٍ. أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ:
قال رسول الله ﷺ (مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ، فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: بِاللَّاتِ. فَلْيَقُلْ:

١٢٦٨
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. وَمَنْ قَالَ لصاحبه: تعال أقامرك. فليتصدق).


(اللات) اسم صنم كان لثقيف بالطائف. وقيل كانت بنخلة تعبدها قريش. وهي فعلة من لوى. لأنهم كانوا يلوون عليها ويعكفون للعبادة، أو يلتوون عليها أي يطوفون.

(١٦٤٧) - وحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ. ح وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. كِلَاهُمَا عَنْ الزهري، بهذا الْإِسْنَادِ. وَحَدِيثُ مَعْمَرٍ مِثْلُ حَدِيثِ يُونُسَ. غَيْر أَنَّهُ قَالَ (فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ). وَفِي حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ (مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى).
قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ مسلم: هذا الحرف (يعني قوله: تعال أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ) لَا يَرْوِيهِ أَحَدٌ غَيْرُ الزُّهْرِيِّ. قَالَ: وَلِلزُّهْرِيِّ نَحْوٌ مِنْ تِسْعِينَ حَدِيثًا يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد.


(والعزى) كانت لغطفان، وهي سمرة. وأصلها تأنيث الأعز.

٦ - (١٦٤٨) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ. قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (لَا تَحْلِفُوا بالطواغي ولا بآبائكم).


(بالطواغي) قال أهل اللغة والغريب: الطواغي هي الأصنام. واحدها طاغية. ومنه: هذه طاغية دوس أي صنمهم ومعبودهم. سمي باسم المصدر لطغيان الكفار بعبادته، لأنه سبب طغيانهم وكفرهم. وكل ما جاوز الحد في تعظيم أو غيره فقد طغى. فالطغيان المجاوزة للحد. ومنه قوله تعالى: ﴿لما طغى الماء﴾. أي جاوز الحد. وقيل يجوز أن يكون المراد بالطواغي هنا من طغى من الكفار وجاوز القدر المعتاد في الشر. وهم عظماؤهم.

٣ - باب نذر مَنْ حَلَفَ يَمِينًا، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ
٧ - (١٦٤٩) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سعيد ويحيى بن حبيب الحارثي (اللفظ لخلف) قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ. قَالَ:
أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنْ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ. فَقَالَ (وَاللَّهِ! لَا أَحْمِلُكُمْ. وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ)

١٢٦٩
قَالَ: فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ. ثُمَّ أُتِيَ بِإِبِلٍ. فَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى. فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا (أَوَ قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ): لَا يُبَارِكُ اللَّهُ لَنَا. أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا، ثُمَّ حَمَلَنَا. فَأَتَوْهُ فَأَخْبَرُوهُ. فَقَالَ (مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ. وَإِنِّي، وَاللَّهِ! إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ أَرَى خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خير).


(نستحمله) أي نطلب منه ما يحملنا من الإبل ويحمل أثقالنا.
(بثلاث ذود غر الذرى) إن الذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر. فهو من إضافة الشيء إلى نفسه. والمراد ثلاث إبل من الذود، لا ثلاث أذواد. والغر: البيض. جمع الأغر وهو الأبيض. والذرى جمع ذروة. وذروة كل شيء أعلاه. والمراد هنا الأسنمة.

٨ - (١٦٤٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بن العلاء الهمذاني (وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ). قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى. قَالَ:
أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَسْأَلُهُ لَهُمُ الْحُمْلَانَ. إِذْ هُمْ مَعَهُ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ (وَهِيَ غَزْوَةُ تَبُوكَ). فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! إِنَّ أَصْحَابِي أَرْسَلُونِي إِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ. فَقَالَ (وَاللَّهِ! لَا أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ) وَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ وَلَا أَشْعُرُ. فَرَجَعْتُ حَزِينًا مِنْ مَنْعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَمِنْ مَخَافَةِ أَنْ يكون رسول الله ﷺ قَدْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ عَلَيَّ. فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَأَخْبَرْتُهُمُ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَلَمْ أَلْبَثْ إِلَّا سُوَيْعَةً إِذْ سَمِعْتُ بِلَالًا يُنَادِي: أَيْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ! فَأَجَبْتُهُ. فَقَالَ: أَجِبْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَدْعُوكَ. فَلَمَّا أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال (خذ هذين القرينين. وهذنين الْقَرِينَيْنِ. وَهَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ. (لِسِتَّةِ أَبْعِرَةٍ ابْتَاعَهُنَّ حِينَئِذٍ مِنْ سَعْدٍ) فَانْطَلِقْ بِهِنَّ إِلَى أَصْحَابِكَ. فَقُلْ: إِنَّ اللَّهَ (أَوَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَؤُلَاءِ فَارْكَبُوهُنَّ).
قَالَ أَبُو مُوسَى: فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِي بِهِنَّ. فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَؤُلَاءِ. وَلَكِنْ، وَاللَّهِ! لَا أَدَعُكُمْ حَتَّى يَنْطَلِقَ مَعِي بَعْضُكُمْ إِلَى مَنْ سَمِعَ مَقَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. حِينَ سَأَلْتُهُ لَكُمْ. وَمَنْعَهُ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ. ثُمَّ إِعْطَاءَهُ إِيَّايَ بَعْدَ ذَلِكَ. لا تظنوا أني أحدثكم شَيْئًا لَمْ يَقُلْهُ. فَقَالُوا لِي:

١٢٧٠
وَاللَّهِ! إِنَّكَ لَمُصَدَّقٌ. وَلَنَفْعَلَنَّ مَا أَحْبَبْتَ. فَانْطَلَقَ أَبُو مُوسَى بِنَفَرٍ مِنْهُمْ. حَتَّى أَتَوْا الَّذِينَ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَمَنْعَهُ إِيَّاهُمْ. ثُمَّ إِعْطَاءَهُمْ بَعْدُ. فَحَدَّثُوهُمْ بِمَا حَدَّثَهُمْ به أبو موسى، سواء.


(الحملان) أي الحمل.
(هذين القرينين) أي البعيرين المقرون أحدهما بصاحبه.

٩ - (١٦٤٩) حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ) عَنْ أَيُّوبَ، عن أبي قلابة وَعَنْ الْقَاسِمِ بن عاصم، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ. قَالَ أَيُّوبُ: وَأَنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ أَحْفَظُ مِنِّي لِحَدِيثِ أَبِي قِلَابَةَ. قَالَ:
كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى. فَدَعَا بِمَائِدَتِهِ وَعَلَيْهَا لَحْمُ دَجَاجٍ. فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ، أَحْمَرُ، شَبِيهٌ بِالْمَوَالِي. فَقَالَ لَهُ: هَلُمَّ! فَتَلَكَّأَ فَقَالَ: هَلُمَّ! فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ مِنْهُ. فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ. فَحَلَفْتُ أَنْ لَا أَطْعَمَهُ. فَقَالَ: هَلُمَّ! أُحَدِّثْكَ عَنْ ذَلِكَ. إِنِّي أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنْ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ. فَقَالَ (وَاللَّهِ! لَا أَحْمِلُكُمْ. وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ) فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ. فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنَهْبِ إِبِلٍ. فَدَعَا بِنَا. فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى. قَالَ: فَلَمَّا انْطَلَقْنَا، قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: أَغْفَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمِينَهُ. لَا يُبَارَكُ لَنَا. فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ. فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا أَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ. وَإِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا. ثُمَّ حَمَلْتَنَا. أَفَنَسِيتَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ (إِنِّي، وَاللَّهِ! إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا. إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ. وَتَحَلَّلْتُهَا فَانْطَلِقُوا. فَإِنَّمَا حَمَلَكُمُ اللَّهُ عز وجل.


(بنهب إبل) قال أهل اللغة: النهب الغنيمة، وهو بفتح النون، وجمعها نهاب ونهوب. وهو مصدر بمعنى المنهوب كالخلق بمعنى المخلوق.
(أغفلنا) أي جعلناه غافلا. ومعناه: كنا سبب غفلته عن يمينه ونسيانه إياها، وما ذكرناه إياها. أي أخذنا منه ما أخذنا وهو ذاهل عن يمينه.
(وتحللتها) أي جعلتها حلالا بكفارة.

(١٦٤٩) - وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ. قَالَ: كَانَ بَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ وَبَيْنَ الْأَشْعَرِيِّينَ وُدٌّ وَإِخَاءٌ. فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ. فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ لَحْمُ دَجَاجٍ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

٢ م - (١٦٤٩) وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَإسحاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ الْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ. ح وحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاق. حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ. حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالْقَاسِمِ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ. قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى. وَاقْتَصُّوا جَمِيعًا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زيد.

٣ م - (١٦٤٩) وحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. حَدَّثَنَا الصَّعْقُ (يَعْنِي ابْنَ حَزْنٍ). حَدَّثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ. حَدَّثَنَا زَهْدَمٌ الجرمي. قال: دخلت على أبي موسىلا وَهُوَ يَأْكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ. وَزَادَ فِيهِ قَالَ (إِنِّي، وَاللَّهِ! مَا نسيتها).

١٠ - (١٦٤٩) وحَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ ضُرَيْبِ بْنِ نُقَيْرٍ الْقَيْسِيِّ، عَنْ زَهْدَمٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ. قَالَ:
أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ. فَقَالَ (مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ. وَاللَّهِ! مَا أَحْمِلُكُمْ) ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِثَلَاثَةِ ذَوْدٍ بُقْعِ الذُّرَى. فَقُلْنَا: إِنَّا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ. فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا. فَأَتَيْنَاهُ فَأَخْبَرْنَاهُ. فَقَالَ (إِنِّي لَا أَحْلِفُ على يمين، أرى غيرها خير منها، إلا أتيت الذي هو خير).


(بقع الذرى) صفة لذود والبقع جمع أبقع، وأصله ما كان فيه بياض وسواد. لكن المراد بها البيض. ومعناه بعث إلينا بإبل بيض الأسنمة.

(١٦٤٩) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى التَّيْمِيُّ. حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ. حَدَّثَنَا أَبُو السَّلِيلِ عَنْ زَهْدَمٍ. يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِي مُوسَى. قَالَ: كُنَّا مُشَاةً. فَأَتَيْنَا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ. بِنَحْوِ حَدِيثِ جَرِيرٍ.

١١ - (١٦٥٠) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ. أَخْبَرَنَا يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ:
أَعْتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَوَجَدَ الصِّبْيَةَ

١٢٧٢
قَدْ نَامُوا. فَأَتَاهُ أَهْلُهُ بِطَعَامِهِ. فَحَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ أَجْلِ صِبْيَتِهِ. ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَكَلَ. فأتى رسول الله ﷺ فذكر ذلك له. فقال رسول الله (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا منها، فليأتها، وليكفر عن يمينه).


(أعتم) أي دخل في العتمة وهي شدة ظلمة الليل.

١٢ - (١٦٥٠) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن أبي هريرة؛
أن رسول الله ﷺ قَالَ (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَفْعَلْ).

١٣ - (١٦٥٠) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ. حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن أبي هريرة، قال:
قال رسول الله ﷺ (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ).

١٤ - (١٦٥٠) وحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ. حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ) حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ. بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ (فليكفر عن يَمِينَهُ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ).

١٥ - (١٦٥١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ (يَعْنِي ابْنَ رُفَيْعٍ) عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ. قَالَ:
جَاءَ سَائِلٌ إِلَى عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ. فَسَأَلَهُ نَفَقَةً فِي ثَمَنِ خَادِمٍ أَوْ فِي بَعْضِ ثَمَنِ خَادِمٍ. فَقَالَ: لَيْسَ عِنْدِي مَا أُعْطِيكَ إِلَّا دِرْعِي وَمِغْفَرِي. فَأَكْتُبُ إِلَى أَهْلِي أَنْ يُعْطُوكَهَا. قَالَ: فَلَمْ يَرْضَ. فَغَضِبَ عَدِيٌّ. فَقَالَ: أَمَا وَاللَّهِ! لَا أُعْطِيكَ شَيْئًا. ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ رَضِيَ. فَقَالَ: أَمَا وَاللَّهِ! لَوْلَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى أَتْقَى لِلَّهِ مِنْهَا، فَلْيَأْتِ التقوى). ما حنثت يميني.


(درعي ومغفري) الدرع قميص من زرد الحديد يلبس وقاية من سلاح العدو. مؤنث وقد يذكر. جـ دروع وأدرع ودراع. والمغفر: زرد يلبسه المحارب تحت القلنسوة. جـ مغافر.
(ما حنثت يميني) أي ما جعلتها ذات حنث. بل جئت بارا بها وافيا بموجبها.

١٦ - (١٦٥١) وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ. قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وليترك يمينه).


(وليترك يمينه) أي فليحنث فيها ثم يكفر.

١٧ - (١٦٥١) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ طريف البجلي (واللفظ لابن طريف) قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمِ الطَّائِيِّ، عَنْ عَدِيٍّ. قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى الْيَمِينِ، فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْهَا، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ).

(١٦٥١) - وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمِ الطَّائِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ.

١٨ - (١٦٥١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَا: حدثنا محمد بن جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ. قَالَ:
سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: تَسْأَلُنِي مِائَةَ دِرْهَمٍ. وَأَنَا ابْنُ حَاتِمٍ؟ والله! لا أعطيك. ثم قال: لو إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ).


(لولا أني سمعت) جواب لولا محذوف. أي ما أعطيتك.

(١٦٥١) - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. حَدَّثَنَا سِمَاكُ ابن حَرْبٍ. قَالَ: سَمِعْتُ تَمِيمَ بْنَ طَرَفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ. وَزَادَ: وَلَكَ أَرْبَعمِائَة فِي عَطَائِي.

١٩ - (١٦٥٢) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ. قَالَ:
قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ! لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ. فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا

١٢٧٤
عن مسألة وكلت إليها. وإن أعطيتها من غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا. وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ. وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ).
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْجُلُودِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَاسَرْجَسِيُّ. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ.

(١٦٥٢) - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ. حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ وَمَنْصُورٍ وَحُمَيْدٍ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، فِي آخَرِينَ. ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ. ح وحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ. كلهم عن الحسن، عن عبد الرحمن بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ أَبِيهِ، ذِكْرُ الْإِمَارَةِ.

٤ - بَاب يَمِينِ الْحَالِفِ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ
٢٠ - (١٦٥٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرٌو النَّاقِدُ (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ. وَقَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صالح) عن أبيه، عن أبي هريرة. قال:
قال رسول الله ﷺ (يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ). وقَالَ عمرو (يصدقك به صاحبك).


(يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. وفي الرواية الأخرى: اليمين على نية المستخلف) قال الإمام النووي، رضي الله عنه: هذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي. فإذا ادعى رجل على رجل حقا، فحلفه القاضي، فحلف وروى فنوى غير ما نوى القاضي - انعقدت يمينه على نواه القاضي. ولا تنفعه التورية. وهذا مجمع عليه.

٢١ - (١٦٥٣) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هريرة. قال:
قال رسول الله ﷺ (الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ).


(يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. وفي الرواية الأخرى: اليمين على نية المستخلف) قال الإمام النووي، رضي الله عنه: هذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي. فإذا ادعى رجل على رجل حقا، فحلفه القاضي، فحلف وروى فنوى غير ما نوى القاضي - انعقدت يمينه على نواه القاضي. ولا تنفعه التورية. وهذا مجمع عليه.

٥ - بَاب الِاسْتِثْنَاءِ
٢٢ - (١٦٥٤) حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي الرَّبِيعِ) قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ). حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
كَانَ لِسُلَيْمَانَ سِتُّونَ امْرَأَةً. فَقَالَ: لَأَطُوفَنَّ عَلَيْهِنَّ اللَّيْلَةَ. فَتَحْمِلُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ. فَتَلِدُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا فَارِسًا. يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةٌ. فَوَلَدَتْ نِصْفَ إِنْسَانٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (لو اسْتَثْنَى، لَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا، فَارِسًا، يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ).

٢٣ - (١٦٥٤) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ (واللفظ لابن أبي عمر). قالا: حدثنا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أبي هريرة،
عن النبي ﷺ. قَالَ (قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ نَبِيُّ اللَّهِ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً. كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِغُلَامٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ، أَوِ الْمَلَكُ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ. فَلَمْ تَأْتِ وَاحِدَةٌ مِنْ نِسَائِهِ. إِلَّا وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ غُلَامٍ).
فقال رسول الله ﷺ (وَلَوَ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَمْ يَحْنَثْ، وكان دركا له في حاجته).


(وكان له دركا في حاجته) أي سبب إدراك لها ووصول إليها. وقال النووي: هو اسم من الإدراك، أي لحاقا قال الله تعالى: لا تخاف دركا.

(١٦٥٤) - وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. مِثْلَهُ أو نحوه.

٢٤ - (١٦٥٤) وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال:
قال سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: لَأُطِيفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً. تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا. يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَقِيلَ لَهُ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَلَمْ يَقُلْ. فَأَطَافَ بِهِنَّ. فَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ،

١٢٧٦
إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، نِصْفَ إِنْسَانٍ. قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (لَوَ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَمْ يحنث. وكان دركا لحاجته).


(لأطيفن) قال النووي: طاف بالشيء وأطاف به، لغتان فصيحتان، إذا دار حوله وتكرر عليه. فهو طائف ومطيف. وهو هنا كناية عن الجماع.

٢٥ - (١٦٥٤) وحدثني زهير بن حرب. حَدَّثَنَا شَبَابَةُ. حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عن الأعرج، عن أبي هريرة،
عن النبي ﷺ. قَالَ (قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً. كُلُّهَا تَأْتِي بِفَارِسٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَلَمْ يَقُلْ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا. فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ. فَجَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ. وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَوَ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فرسانا أجمعون).

(١٦٥٤) - وحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ (كُلُّهَا تَحْمِلُ غُلَامًا يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ).

٦ - بَاب النَّهْيِ عَنِ الْإِصْرَارِ عَلَى الْيَمِينِ، فِيمَا يَتَأَذَّى بِهِ أَهْلُ الْحَالِفِ، مِمَّا لَيْسَ بِحَرَامٍ
٢٦ - (١٦٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ. قَالَ: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله ﷺ. فذكر مِنْهَا:
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (وَاللَّهِ! لَأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ، آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يعطي كفارته التي فرض الله).


(لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله) لج يلج لجاجا ولجاجة، إذا لازم الشيء وواظبه، كما في المصباح. أي لأن يصر أحدكم على المحلوف عليه بسبب يمينه في أهله، أي في قطيعتهم، كالحلف على أن لا يكلمهم ولا يصل إليهم، ثم لا ينقصها على أن يكفر بعده - آثم، أي أكثر إثما.
وقال الإمام النووي، رضي الله تعالى عنه. معنى الحديث أنه إذا حلف يمينا تتعلق بأهله، ويتضررون بعدم حنثه، ويكون الحنث ليس بمعصية، فينبغي له أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه. قال: واللجاج، في اللغة، هو الإصرار على الشيء. قال: وأما قوله ﷺ: آثم - فخرج على لفظ المفاعلة المقتضية للاشتراك في الإثم، لأنه قصد مقابلة اللفظ على زعم الحالف وتوهمه. فإنه يتوهم أن عليه إثما في الحنث، مع أنه لا إثم عليه.

٧ - بَاب نَذْرِ الْكَافِرِ، وَمَا يَفْعَلُ فِيهِ إِذَا أَسْلَمَ
٢٧ - (١٦٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ). قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛
أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قَالَ (فَأَوْفِ بنذرك).

(١٦٥٦) - وحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (يَعْنِي الثَّقَفِيَّ). ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. جَمِيعًا عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ. وقَالَ حَفْصٌ، مِنْ بَيْنِهِمْ: عَنْ عُمَرَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ. أَمَّا أَبُو أُسَامَةَ وَالثَّقَفِيُّ فَفِي حَدِيثِهِمَا: اعْتِكَافُ لَيْلَةٍ. وَأَمَّا فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ فَقَالَ: جَعَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا يَعْتَكِفُهُ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ حَفْصٍ، ذِكْرُ يَوْمٍ ولا ليلة.

٢٨ - (١٦٥٦) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا عبد الله بن وَهْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ؛ أَنَّ أَيُّوبَ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ؛
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ، بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنْ الطَّائِفِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. فَكَيْفَ تَرَى؟ قَالَ (اذْهَبْ فَاعْتَكِفْ يَوْمًا).
قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَعْطَاهُ جَارِيَةً مِنَ الْخُمْسِ. فَلَمَّا أَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَبَايَا النَّاسِ، سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْوَاتَهُمْ يَقُولُونَ: أعتقنا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: أَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَبَايَا النَّاسِ. فَقَالَ عُمَرُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ! اذْهَبْ إِلَى تِلْكَ الجارية فخل سبيلها.


(بالجعرانة) موضع قريب من مكة، وهي في الحل، وميقات للإحرام، ويقال بالجعرانة.
(سبايا الناس) السبايا جمع سبية، كعطايا وعطية. من سبيت العدو سبيا، إذا أخذتهم عبيدا وإماء فالغلام سبي ومسبي. والجارية سبية ومسبية: وقوم سبى، وصف بالمصدر.

(١٦٥٦) - وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أخبرنا معمر عن أيوب، عن نافع، عن ابْنِ عُمَرَ. قَالَ: لَمَّا قَفَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ حُنَيْنٍ سَأَلَ عُمَرُ رسول الله ﷺ عن نَذْرٍ كَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، اعْتِكَافِ يَوْمٍ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ.

٢ م - (١٦٥٦) وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ. قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ عُمْرَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ الْجِعْرَانَةِ. فَقَالَ: لَمْ يَعْتَمِرْ مِنْهَا. قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ نَذَرَ اعْتِكَافَ لَيْلَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ وَمَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ.


(لم يعتمر منها) هذا محمول على نفي علمه. أي أنه لم يعلم ذلك. وقد ثبت أن النبي ﷺ اعتمر من الجعرانة، الإثبات مقدم على النفي.

٣ م - (١٦٥٦) وحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ. حدثنا حجاج ابن الْمِنْهَالِ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ. ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاق. كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي النَّذْرِ. وَفِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا: اعْتِكَافُ يَوْمٍ.

٨ - بَاب صُحْبَةِ الْمَمَالِيكِ، وَكَفَّارَةِ مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ
٢٩ - (١٦٥٧) حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ. قَالَ:
أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا. قَالَ: فَأَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ عُودًا أَوْ شَيْئًا. فَقَالَ: مَا فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يَسْوَى هَذَا. إِلَّا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ (مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضربه فكفارته أن يعتقه).


(ما يسوى) هكذا وقع في معظم النسخ: ما يسوى. وفي بعضها: ما يساوي. وهذه اللغة الصحيحة المعروفة. والأولى عدها أهل اللغة في لحن العوام. وأجاب بعض العلماء عن هذه اللفظة بأنها تغير من بعض الرواة. لا أن ابن عمر نطلق بها. ومعنى كلام ابن عمر أنه ليس في إعتاقه أجر المعتق تبرعا، وإنما عتقه كفارة لضربه.

٣٠ - (١٦٥٧) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى). قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فِرَاسٍ. قَالَ: سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ زَاذَانَ؛
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَعَا بِغُلَامٍ لَهُ. فَرَأَى بِظَهْرِهِ أَثَرًا. فَقَالَ لَهُ: أَوْجَعْتُكَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَأَنْتَ عَتِيقٌ.
قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ: مَا لِي فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يَزِنُ هَذَا. إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ (مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ، حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ، أَوْ لَطَمَهُ، فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يعتقه).


(حدا لم يأته) أي جزاء وعقوبة. فهو مفعول من أجله. وقوله: لم يأته، صفة له. أي لم يفعله، يعني لم يفعل موجبه.

(١٦٥٧) - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. ح وحدثني محمد ابن الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ. كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ. بِإِسْنَادِ شُعْبَةَ وَأَبِي عَوَانَةَ. أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَهْدِيٍّ فَذَكَرَ فِيهِ (حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ). وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ (مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ) وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَدَّ.

٣١ - (١٦٥٨) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله بن نمير. ح وحدثنا ابن نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ. قَالَ:
لَطَمْتُ مَوْلًى لَنَا فَهَرَبْتُ. ثُمَّ جِئْتُ قُبَيْلَ الظُّهْرِ فَصَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي. فَدَعَاهُ وَدَعَانِي. ثُمَّ قَالَ: امْتَثِلْ مِنْهُ. فَعَفَا. ثُمَّ قَالَ: كُنَّا، بَنِي مُقَرِّنٍ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. لَيْسَ لَنَا إِلَّا خَادِمٌ وَاحِدَةٌ. فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ (أَعْتِقُوهَا) قالوا: ليس لهم خادم غيرها. قال (فليستخدموها. فإذا استغنوا عنها. فليخلوا سبيلها).


(امتثل منه) قيل: معناه عاقبه قصاصا. وقيل: افعل به مثل ما فعل بك.
(إلا خادم واحدة) هكذا هو في جميع النسخ والخادم، بلا هاء، يطلق على الجارية كما يطلق على الرجل. ولا يقال: خادمة، بالهاء، إلا في لغة شاذة قليلة.

٣٢ - (١٦٥٨) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ). قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ. قَالَ:
عَجِلَ شَيْخٌ فَلَطَمَ خَادِمًا لَهُ. فَقَالَ لَهُ

١٢٨٠
سُوَيْدُ بْنُ مُقَرِّنٍ: عَجَزَ عَلَيْكَ إِلَّا حُرُّ وَجْهِهَا. لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ بَنِي مُقَرِّنٍ. مَا لَنَا خَادِمٌ إِلَّا وَاحِدَةٌ. لَطَمَهَا أَصْغَرُنَا. فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أن نعتقها.


(عجل شيخ فلطم خادما له) أي في الغضب، وأظهر بوادر غضبه على خادمه، فلطم وجهها.
(عجز عليك إلا حر وجهها) معناه عجزت ولم تجد أن تضرب إلا حر وجهها. والحر الوجه صفحته وما رق من بشرته. وحر كل شيء أفضله وأرفعه. ويحتمل أن يكون مراده بقوله: عجز عليك، أي امتنع عليك.

(١٦٥٨) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ. قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ الْبَزَّ فِي دَارِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، أَخِي النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ. فَخَرَجَتْ جَارِيَةٌ. فَقَالَتْ لِرَجُلٍ مِنَّا كَلِمَةً. فَلَطَمَهَا. فَغَضِبَ سُوَيْدٌ. فَذَكَرَ نحو حديث ابن إدريس.


(البز) الثياب من الكتان أو القطن. جـ بزوز.

٣٣ - (١٦٥٨) وحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ. حَدَّثَنِي أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ: مَا اسْمُكَ؟ قُلْتُ: شُعْبَةُ. فَقَالَ مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنِي أَبُو شُعْبَةَ الْعِرَاقِيُّ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ؛
أَنَّ جَارِيَةً لَهُ لَطَمَهَا إِنْسَانٌ. فَقَالَ لَهُ سُوَيْدٌ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ؟ فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي، وَإِنِّي لَسَابِعُ إِخْوَةٍ لِي، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَمَا لَنَا خَادِمٌ غَيْرُ وَاحِدٍ. فَعَمَدَ أَحَدُنَا فَلَطَمَهُ. فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُعْتِقَهُ.

(١٦٥٨) - وحَدَّثَنَاه إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ. أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ. قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ: مَا اسْمُكَ؟ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ.

٣٤ - (١٦٥٩) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ). حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ. قَالَ:
قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي بِالسَّوْطِ. فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي (اعْلَمْ، أَبَا مَسْعُودٍ!) فَلَمْ أَفْهَمْ الصَّوْتَ مِنَ الْغَضَبِ. قَالَ: فَلَمَّا دَنَا مني، إذ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَإِذَا هُوَ يَقُولُ (اعْلَمْ، أَبَا مَسْعُودٍ! اعْلَمْ، أَبَا مَسْعُودٍ!) قَالَ: فَأَلْقَيْتُ السَّوْطَ

١٢٨١
مِنْ يَدِي. فَقَالَ (اعْلَمْ، أَبَا مَسْعُودٍ! أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عليك منك على هذا الغلام) قال فَقُلْتُ: لَا أَضْرِبُ مَمْلُوكًا بَعْدَهُ أَبَدًا.

(١٦٥٩) - وحَدَّثَنَاه إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ. ح وحدثني زهير ابن حَرْبٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ (وَهُوَ الْمَعْمَرِيُّ) عَنْ سُفْيَانَ. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ. ح وحَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عفان. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ. كُلُّهُمْ عَنْ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، نَحْوَ حَدِيثِهِ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ: فَسَقَطَ مِنْ يَدِي السَّوْطُ، مِنْ هيبته.

٣٥ - (١٦٥٩) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ. حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ. قَالَ:
كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي. فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًا (اعْلَمْ، أَبَا مَسْعُودٍ! لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ) فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ. فَقَالَ (أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ، لَلَفَحَتْكَ النَّارُ، أَوْ لَمَسَّتْكَ النار).

٣٦ - (١٦٥٩) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لِابْنِ الْمُثَنَّى). قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سليمان، عن إبراهيم، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ؛
أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ غُلَامَهُ. فَجَعَلَ يَقُولُ: أعوذ بالله. فَجَعَلَ يَضْرِبُهُ. فَقَالَ: أَعُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ. فَتَرَكَهُ. فقال رسول الله ﷺ (وَاللَّهِ! لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ) قَالَ: فأعتقه.

(١٦٥٩) - وحَدَّثَنِيهِ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ (يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ. أَعُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

٩ - باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنى
٣٧ - (١٦٦٠) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ. قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي نُعْمٍ. حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ. قَالَ:
قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ (مَنْ قذف مملوكه بالزنى يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. إِلَّا أَنْ يكون كما قال).


(إلا أن يكون كما قال) أي إلا أن يكون المملوك مرتكب الفاحشة، كما قال مالكه، فلا يحد في الآخرة.

(١٦٦٠) - وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ. كِلَاهُمَا عَنِ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِهِمَا: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ، نبي التوبة.


(نبي التوبة) قال القاضي: وسمي بذلك لأنه بعث ﷺ بقبول التوبة بالقول والاعتقاد. وقال: ويحتمل أن يكون المراد بالتوبة الإيمان والرجوع من الكفر إلى الإسلام. وأصل التوبة الرجوع.

١٠ - بَاب إِطْعَامِ الْمَمْلُوكِ مِمَّا يَأْكُلُ، وَإِلْبَاسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ
٣٨ - (١٦٦١) حَدَّثَنَا أَبُو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ. قَالَ:
مَرَرْنَا بِأَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ. وَعَلَيْهِ بُرْدٌ وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهُ. فَقُلْنَا يَا أَبَا ذَرٍّ! لَوْ جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا كَانَتْ حُلَّةً. فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وبين الرجل من إخوتي كَلَامٌ. وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً. فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ. فَشَكَانِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَلَقِيتُ النبي ﷺ. فقال (يا أَبَا ذَرٍّ! إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ).

١٢٨٣
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ سَبَّ الرِّجَالَ سَبُّوا أَبَاهُ وَأُمَّهُ. قَالَ (يَا أَبَا ذَرٍّ! إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ. هُمْ إِخْوَانُكُمْ. جَعَلَهُمُ اللَّهُ تحت أيديهم. فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ. وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ. وَلَا تكلفوهم ما يغلبهم. فإن كلفتموهم فأعينوهم).


(بالربذة) هو موضع بالبادية، بينه وبين المدينة ثلاث مراحل. وهو في شمال المدينة سكنه أبو ذر رضي الله عنه، وبه كانت وفاته فدفن فيه.
(لو جمعت بينهما كانت حلة) إنما قال ذلك لأن الحلة عند العرب ثوبان ولا تطلق على ثوب واحد.
(إنك امرؤ فيك جاهلية) أي هذا التعبير من أخلاق الجاهلية. ففيك خلق من أخلاقهم.
(من سب الرجال سبوا أباه وأمه) معنى هذا الاعتذار عن سببه أم ذلك الإنسان. يعني أنه سبني. ومن سب إنسانا سب ذلك الإنسان أبا الساب وأمه. فأنكر عليه النبي ﷺ، وقال: هذا من أخلاق الجاهلية. وإنما يباح للمسبوب أن يسب الساب نفسه بقدر ما سبه، ولا يتعرض لأبيه ولا لأمه.

٣٩ - (١٦٦١) وحَدَّثَنَاه أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عيسى بن يُونُسَ. كُلُّهُمْ عَنْ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ وَأَبِي مُعَاوِيَةَ بَعْدَ قَوْلِهِ (إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ). قَالَ قُلْتُ: عَلَى حَالِ سَاعَتِي مِنَ الْكِبَرِ؟ قَالَ (نَعَمْ). وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ (نَعَمْ عَلَى حَالِ سَاعَتِكَ مِنَ الْكِبَرِ). وَفِي حَدِيثِ عِيسَى (فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيَبِعْهُ). وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ (فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ). وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ (فَلْيَبِعْهُ) وَلَا (فَلْيُعِنْهُ). انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ (وَلَا يُكَلِّفْهُ ما يغلبه).


(فليبعه. وفي رواية: فليعنه عليه) قال النووي: هذه الثانية هي الصواب، والموافقة لباقي الرواية الروايات.

٤٠ - (١٦٦١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لابن المثنى). قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلٍ الأَحْدَبِ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ. قَالَ:
رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهَا. فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: فَذَكَرَ أَنَّهُ سَابَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَعَيَّرَهُ بِأُمِّهِ. قَالَ: فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ ﷺ. فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ (إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ. إِخْوَانُكُمْ وَخَوَلُكُمْ. جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ. فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ. وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ. وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يغلبهم. فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه).


(وخولكم) الخول مثال الخدم والحشم، وزنا ومعنى. من التخويل بمعنى الإعطاء والتمليك. قال تعالى: ﴿وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم﴾ الواحد خائل.

٤١ - (١٦٦٢) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ؛ أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجّ حَدَّثَهُ عَنْ الْعَجْلَانِ مَوْلَى فَاطِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
عَنْ رسول الله ﷺ أنه قَالَ (لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ. وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ).

٤٢ - (١٦٦٣) وحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ. حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ:
قَالَ رسول الله ﷺ (إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ به، وفقد ولى حره ودخانه، فلقعده مَعَهُ. فَلْيَأْكُلْ. فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلًا، فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ)
قال داود: يعني لقمة أو لقمتين.


(وقد ولى حره ودخانه) الولى مثل الرمى، القرب. أي ومن حق من ولى حر شيء وشدته، أن يلي قره وراحته. فقد تعلقت به نفسه وشم رائحته.
(مشفوها) المشفوه القليل. لأن الشفاه كثرت عليه حتى صار قليلا.

١١ - بَاب ثَوَابِ الْعَبْدِ وَأَجْرِهِ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ
٤٣ - (١٦٦٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله ﷺ قَالَ (إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ، فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ).

(١٦٦٤) - وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. قالا: حدثنا يحيي (وهو القطان). ح وحدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ. كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. ح وحدثنا هارون ابن سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. حَدَّثَنِي أُسَامَةُ. جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ.

٤٤ - (١٦٦٥) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. قَالَا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شِهَابٍ. قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (لِلْعَبْدِ

١٢٨٥
الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ). وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ! لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْحَجُّ، وَبِرُّ أُمِّي، لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ.
قَالَ: وَبَلَغَنَا؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحُجُّ حَتَّى مَاتَتْ أُمُّهُ، لِصُحْبَتِهَا.
قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ فِي حَدِيثِهِ: (للعبد المصلح) ولم يذكر المملوك.


(المصلح) هو الناصح لسيده، والقائم بعبادة ربه المتوجهة عليه. وإن له أجرين لقيامه بالحقين، ولا نكساره بالرق.

(١٦٦٥) - وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الْأُمَوِيُّ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ: بَلَغَنَا وَمَا بَعْدَهُ.

٤٥ - (١٦٦٦) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ:
قال رسول الله ﷺ (إِذَا أَدَّى الْعَبْدُ حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، كَانَ لَهُ أَجْرَانِ) قَالَ: فَحَدَّثْتُهَا كَعْبًا. فَقَالَ كَعْبٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ حِسَابٌ. وَلَا عَلَى مُؤْمِنٍ مزهد.


(مزهد) المزهد القليل المال.

(١٦٦٦) - وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

٤٦ - (١٦٦٧) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ. قَالَ: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (نعما للملوك أَنْ يُتَوَفَّى. يُحْسِنُ عِبَادَةَ اللَّهِ وَصَحَابَةَ سَيِّدِهِ. نعما له).


(نعما) فيها ثلاث لغات: إحداها كسر النون مع إسكان العين. والثانية كسرهما. والثالثة فتح النون مع كسر العين، والميم مشددة في جميع ذلك. أي نعم شيء هو. ومعناه نعم ما هو. فأدغمت الميم في الميم.
(وصحابة) الصحابة هنا بمعنى الصحبة.

١٢ - باب من أعتق شركا له في عبد
٤٧ - (١٥٠١) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
قَالَ رسول الله ﷺ (من أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وإلا فقد عتق منه ما عتق).


(من أعتق شركا له في عبد) قال الإمام النووي: قد سبقت هذه الأحاديث في كتاب العتق مبسوطة بطرقها. وعجب من إعادة مسلم لها ههنا، على خلاف عادته، من غير ضرورة إلى إعادتها. وسبق هناك شرحها.

٤٨ - (١٥٠١) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عن نافع، عن ابن عمر. قال:
قال رسول الله ﷺ (مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ. إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ).

٤٩ - (١٥٠١) وحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ. فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرُ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ. قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ. وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ).

(١٥٠١) - وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الوهاب. قال: سمعت يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ. ح وحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ). ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل (يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ). كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ. ح وحَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرزاق عن ابن جريج. أخبرني إسماعيل بن أُمَيَّةَ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ. ح وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ (يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ). كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبي ﷺ، بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ (وَإِنْ لَمْ يكن له مال فقد أعتق منه ما أعتق) إِلَّا فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ. فَإِنَّهُمَا ذَكَرَا هَذَا الْحَرْفَ فِي الْحَدِيثِ. وَقَالَا: لَا نَدْرِي. أَهُوَ شَيْءٌ فِي الْحَدِيثِ

١٢٨٧
أَوْ قَالَهُ نَافِعٌ مِنْ قِبَلِهِ. وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. إلا في حديث الليث ابن سعد.

٥٠ - (١٥٠١) وحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عن عمرو، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ؛
أَنّ رسول الله ﷺ قال (مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ. قُوِّمَ عليه في ماله قيمة عدل. ولا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ. ثُمَّ عَتَقَ عَلَيْهِ فِي ماله إن كان موسرا).


(ولا وكس ولا شطط) قال العلماء: الوكس الغش والبخس. وأما الشطط فهو الجور. يقال: شط الرجل وأشط واشتط، إذا جار وأفرط وأبعد في مجاوزة الحد. والمراد يقوم بقيمة عدل، لا بنقص ولا بزيادة.

٥١ - (١٥٠١) وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابن عمر؛
أن النبي ﷺ قَالَ (مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ. عَتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ، إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ).

٥٢ - (١٥٠٢) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (واللفظ لابن المثنى). قالا: حدثنا محمد بن جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ النَّضْرِ ابن أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبي ﷺ. قَالَ، فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا قال (يضمن).


(يعني الآخر، إذا كان موسرا.

٥٣ - (١٥٠٣) وحَدَّثَنَاه عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. قَالَ (مَنْ أَعْتَقَ شقيصا من مملوك، فهو حر في ماله).


(شقيصا) هكذا هو في معظم النسخ: شقيصا بالياء. وفي بعضها: شقصا بحذفها. وكذا سبق في كتاب العتق، وهما لغتان: شقص وشقيص. كنصف ونصيف، أي نصيب.

٥٤ - (١٥٠٣) وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ،

١٢٨٨
عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عن أبي هريرة،
عن النبي ﷺ. قَالَ (مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، استسعى العبد غير مشقوق عليه).


(استسعى) الاستسعاء هو أن يكلف العبد الاكتساب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك. فإذا دفعها إليه عتق.
(غير مشقوق عليه) أي حال كون العبد لا يكلف بما يشق عليه.

٥٥ - (١٥٠٣) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. ح إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ. قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. جَمِيعًا عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِ عِيسَى (ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ).

٥٦ - (١٦٦٨) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل (وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ) عَنْ أَيُّوبَ، عن أبي قلابة، عن أبي الملهب، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ؛
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ. لَمْ يَكُنْ له مال غيرهم. فدعا بهم إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا. ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ. فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وأرق أربعة. وقال له قولا شديدا.


(فجزأهم) هو بتشديد الزاي وتخفيفها. لغتان مشهورتان ذكرهما ابن السكيت وغيره. ومعناه قسمهم.
(ثم أقرع بينهم) أي هيأهم للقرعة على العتق.
(وأرق أربعة) أي أبقى حكم الرق على أربعة.
(وقال له قولا شديدا) معناه قال في شأنه قولا شديدا كراهية لفعله وتغليظا عليه. وقد جاء في رواية أخرى تفسير هذا القول الشديد. قال: لو علمنا ما صلينا عليه.

٥٧ - (١٦٦٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح وحَدَّثَنَا إسحاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عمر عَنْ الثَّقَفِيِّ. كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. أَمَّا حَمَّادٌ فَحَدِيثُهُ كَرِوَايَةِ ابْنِ عُلَيَّةَ. وَأَمَّا الثَّقَفِيُّ فَفِي حَدِيثِهِ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ.

(١٦٦٨) - وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ. قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سرين، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وحماد.

١٣ - بَاب جَوَازِ بَيْعِ الْمُدَبِّرِ
٥٨ - (٩٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنُ زَيْدٍ) عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛
أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ. لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ. فَقَالَ (مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟) فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عبد الله بثمانمائة دِرْهَمٍ. فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ.
قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عام أول.


(أعتق غلاما له عن دبر) أي دبره فقال له: أنت حر بعد موتي. وسمي هذا تدبيرا لأنه يحصل العتق فيه دبر الحياة.
(فاشتراه نعيم بن عبد الله وفي رواية: فاشتراه ابن النخام) هكذا هو في جميع النسخ: ابن النحام. قالوا: وهو غلط. وصوابه: فاشتراه النحام. فإن المشتري هو نعيم، وهو النحام. سمي بذلك لقول النبي ﷺ (دخلت الجنة فسمعت فيها نحمة لنعيم) والنحمة الصوت، وقيل: هي السعلة، وقيل: هي النحنحة.

٥٩ - (٩٩٧) وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ. قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرًا يَقُولُ:
دَبَّرَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ. فَبَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
قَالَ جَابِرٌ: فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ. عَبْدًا قِبْطِيًّا مات عام أول، في إمارة الزبير.

(٩٩٧) - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمُدَبَّرِ. نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بن دينار.

(٩٩٧) - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ (يَعْنِي الْحِزَامِيَّ) عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. ح وحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ) عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ الْمُعَلِّمِ. حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ. ح وحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ. حَدَّثَنَا مُعَاذٌ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بن أبي رباح، وأبي الزبير، وعمرو بن دينار؛ أن جابر بن عبد الله حدثهم في بيع المدبر. كل هؤلاء قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِمَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو، عن جابر.

 


google-playkhamsatmostaqltradent