١ - بَاب: تَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ غَدَاةَ يُولَدُ،
لِمَنْ لَمْ يَعُقَّ عنه، وتَحْنيكه.
(يعق) من العق وهو الشق والقطع. وقيل: من
العقيقة. وهي في الأصل: الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد. وأطلقت على
الذبيحة التي تذبح للمولود، لأنها تذبح حين يحلق ذلك الشعر، أو لأنها تعق عمن ذبحت
له أي تشق وتقطع. وهي سنة مؤكدة، والسنة: أن يكون الذبح والحلق وتسمية المولود في
اليوم السابع، فإن لم يرد أن يعق عنه يسمى وقت ولادته.
٥١٥٠ - حدثني إسحق بْنُ نَصْرٍ: حَدَّثَنَا
أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي بُرَيد، عَنْ أَبِي بُردة، عَنْ أَبِي مُوسَى رضي
الله عنه قَالَ:
وُلد لِي غُلَامٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ
النَّبِيَّ ﷺ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، فحنَّكه بِتَمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ
بِالْبَرَكَةِ، وَدَفَعَهُ إِلَيَّ، وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَى.
[٥٨٤٥].
أخرجه مسلم في الآداب، باب: استحباب
تحنيك المولود عند ولادته، رقم: ٢١٤٥.
(فحنَّكه)
من التحنيك، وهو أن يمضغ شيء حلو ويوضع في فم الصبي ويدار في حنَّكه.
٥١٥١ - حَدَّثَنَا مسدَّد: حَدَّثَنَا
يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِصَبِيٍّ
يحنِّكه، فبال عليه، فأتبعه الماء.
[ر: ٢٢٠].
٥١٥٢ - حدثنا إسحق بْنُ نَصْرٍ: حَدَّثَنَا
أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ
بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما:
أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ
بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمُّ، فَأَتَيْتُ
الْمَدِينَةَ فَنَزَلْتُ قُباء، فَوَلَدْتُ بقُباء، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا، ثُمَّ
تَفَلَ فِي فِيهِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ، ثُمَّ حنَّكه بالتمرة، ثم دعا له وبرَّك عَلَيْهِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ
وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ، فَفَرِحُوا بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا، لِأَنَّهُمْ قِيلَ
لَهُمْ: إِنَّ الْيَهُودَ قَدْ سَحَرَتْكُمْ فَلَا يُولَدُ لَكُمْ.
[ر: ٣٦٩٧].
٥١٥٣ - حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ:
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ
أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:
كَانَ ابْنٌ لِأَبِي طَلْحَةَ
يَشْتَكِي، فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ، فقُبِضَ الصَّبِيُّ، فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو
طَلْحَةَ قَالَ: مَا فَعَلَ ابْنِي، قَالَتْ أُمُّ سُلَيم: هُوَ أَسْكَنُ مَا
كَانَ، فقرَّبت إِلَيْهِ الْعَشَاءَ فَتَعَشَّى، ثُمَّ أَصَابَ منها، فلما فرغ
قالت: وارِ الصَّبِيَّ. فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: (أعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ). قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:
(اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا). فَوَلَدَتْ غُلَامًا. قَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ:
احْفَظْهُ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ ﷺ وأرسلَتْ
مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: (أَمَعَهُ شَيْءٌ).
قَالُوا: نَعَمْ، تَمَرَاتٌ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَمَضَغَهَا، ثُمَّ أَخَذَ
مِنْ فِيهِ، فَجَعَلَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ وحنَّكه بِهِ، وسمَّاه عَبْدَ
اللَّهِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المثنَّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عن
ابن عون، عن محمد، عن أنس، وساق الحديث.
[ر: ١٢٣٩].
أخرجه مسلم في الآداب، باب: استحباب
تحنيك المولود عند ولادته، رقم: ٢١٤٤.
(أصاب
منها) جامعها. (وار الصبي) ادفنه. (أعرستم) من الإعراس، وهو وطء الرجل زوجته.
٢ - باب: إماطة الأذى عَنِ الصَّبِيِّ فِي
الْعَقِيقَةِ
٥١٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ:
حَدَّثَنَا حمَّاد بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَلْمَانَ
بْنِ عَامِرٍ قَالَ: (مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ). وَقَالَ حجَّاج: حَدَّثَنَا
حمَّاد: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ وَقَتَادَةُ وَهِشَامٌ وَحَبِيبٌ، عَنْ ابْنِ
سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَانُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ: عَنْ
عَاصِمٍ وَهِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ الرَّبَابِ، عَنْ
سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَانَ: قَوْلَهُ. وَقَالَ أصبَغُ:
أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ
السَّخْتِيَانيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: حَدَّثَنَا سَلْمَانُ بْنُ
عَامِرٍ الضَّبيُّ قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
⦗٢٠٨٣⦘
(مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ، فأهريقوا
عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى).
(سلمان بن عامر) هو الضِبي، وهو صحابي صغير،
سكن البصرة، ليس له في البخاري سوى هذا الحديث.
(مع
الغلام عقيقة) يذبح عن المولود ذبيحة بعد ولادته. (فأهريقوا) أسيلوا، ومعناه
اذبحوا. (أميطوا) أزيلوا. (الأذى) قيل: هو الشعر الذي يكون على رأسه عند الولادة،
وقيل: قلفة الذكر التي تقطع عند الختان.
٥١٥٥ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
أَبِي الْأَسْوَدِ: حَدَّثَنَا قُرَيش بْنُ أَنَسٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ
قَالَ:
أَمَرَنِي ابْنُ سِيرِينَ أَنْ
أَسْأَلَ الْحَسَنَ: مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ؟ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ:
مِنْ سَمُرَة بن جُنْدب.
(حديث العقيقة) وهو أنه ﷺ قال: (الغلام مرتهن
بعقيقتة، تُذْبَحُ عنه يوم السابع ويسمَّى ويُحْلَقُ رأسه) أخرجه أصحاب السنن،
وقال الترمذي ١٥٢٢: حسن صحيح. وقال العيني في عدم ذكر البخاري له: كأنه اكتفى عن
إيراده بشهرته. (مرتهن ..) قيل: إن شفاعته لأبويه يوم القيامة متوقفة عليها.
٣ - باب: الفَرَع.
٥١٥٦ - حَدَّثَنَا عبْدانُ: حَدّثنَا عَبْدِ
اللَّهِ: أَخْبَرنَا مَعْمَر: أَخْبَرَنا الزُهري، عَنْ ابْنِ المسيَّب، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال:
(لا
فَرَعَ ولا عَتِيرَةَ). وَالْفَرَعُ: أَوَّلُ النَّتَاجِ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ
لِطَواغِيِتهِمْ، والعتيرة في رجب.
[٥١٥٧].
أخرجه مسلم في الأضاحي، باب: الفرع
والعتيرة، رقم: ١٩٧٦. (النتاج) هو ما تلده الناقة ونحوها. (لطواغيتهم) ما يعبدونه
من الأصنام وغيرها. (والعتيرة) هي ما كانوا يذبحونه في الجاهلية اليوم العاشر من
رجب تقربًا وعبادة، وسميت عتيرة لأنها تعتر أي تذبح.
٤ - باب: العَتِيرَةِ.
٥١٥٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: قَالَ الزُهري: حُدِّثْنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ
المسيَّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبي ﷺ قال:
(لا
فَرَعَ ولا عَتِيرَةَ). قَالَ: والفَرَعُ: أَوَّلُ نِتَاجٍ كَانَ يُنتج لَهُمْ،
كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب.
[ر: ٥١٥٦].