recent
آخر المقالات

أَبْوَابُ الْكَفَّارَاتِ

 

١ - بَابُ يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي كَانَ يَحْلِفُ بِهَا
٢٠٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ الْأَوْزَاعِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
عَنْ رِفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا حَلَفَ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ» (١).



(١) حديث صحيح. محمَّد بن مُصعب -وهو القَرقَساني، وإن كان ضعيفًا- قد توبع، وقد ذكر الإمام أحمد أن حديثه عن الأوزاعي مقارب.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٠) الجزء الذي نشره العمروي، وعنه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٥٦١).
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٤٥٥٦)، ومن طريقه المزي في ترجمة رفاعة ابن عرابة من «تهذيب الكمال» ٩/ ٢٠٧ - ٢٠٨ عن محمَّد بن سهل بن المهاجر، كلاهما (ابن أبي شيبة ومحمد بن سهل) عن محمَّد بن مصعب، بهذا الإسناد. ورواياتهم غير ابن أبي شيبة مطولة.
وأخرجه مطولًا أحمد (١٦٢١٦)، وابن حبان (٢١٢)، والطبراني (٤٥٥٦)، والبيهقي في «الشعب» (٤٠٤) من طرق عن الأوزاعي، به.
وأخرجه مطولًا الطبراني (٤٥٥٧) من طريق أبان بن يزيد، عن يحيى بن أبي كثير، به.
وانظر تتمة تخريجه في «المسند».
وانظر ما بعده.

٢٠٩١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِي، حَدّثَنَا الْأَوْزَاعِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ عَرَابَةَ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا: «أَشْهَدُ عِنْدَ اللَّهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ» (١).
٢٠٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّي، عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَتْ أَكْثَرُ أَيْمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «لَا وَمُصَرِّفِ الْقُلُوبِ» (٢).


(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف هشام بن عمار وشيخه عبد الملك ابن محمَّد، ولكنهما متابعان. انظر ما قبله.
وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٥٦٠) من طريق هشام بن عمار، بهذا الإسناد.
(٢) حديث صحيح. عبّاد بن إسحاق -وهو عبد الرحمن بن إسحاق المدني- صدوق حسن الحديث، وقد توبع.
وأخرجه النسائي ٧/ ٢ - ٣ من طريق محمَّد بن الصلت، عن عبد الله بن رجاء، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٦٦١٧)، والترمذي (١٦٢١)، والنسائي ٧/ ٢ من طريق موسى بن عقبة، عن سالم، به.
وأخرجه أبو داود (٣٢٦٣) عن عبد الله بن محمَّد النفيلي، عن ابن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر - كذا جاء في «تحفة الأشراف» ٥/ ٤١٣ وهو من رواية ابن داسة، قال الحافظ في «الفتح» ١١/ ٥١٤: قوله في «السند»: عن سالم، هو المحفوظ، وكذا قال سفيان الثوري عن موسى بن عقبة، وشذ النُّفيلي فقال: عن ابن المبارك، عن موسى، عن نافع، بدل سالم. أخرجه أبو داود من رواية ابن داسة.
وهو في «مسند أحمد» (٤٧٨٨)، و«صحيح ابن حبان» (٤٣٣٢).

٢٠٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ (ح)
وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى؛ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «لَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ» (١).

٢ - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُحْلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ
٢٠٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِي، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَمِعَهُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ». قَالَ عُمَرُ: فَمَا حَلَفْتُ بِهَا ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا (٢).


(١) إسناده ضعيف، هلال والد محمَّد -وهو هلال بن أبي هلال المدني- لا يُعرف، تفرد ابنه محمَّد بالرواية عنه.
وأخرجه أبو داود (٣٢٦٥) و(٤٧٧٥)، والنسائي ٨/ ٣٣ - ٣٤ من طريق محمَّد ابن هلال، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٧٨٦٩).
قال القاري في «مرقاة المفاتيح» ٣/ ٥٦١: قال القاضي: أي: أستغفر الله إن كان الأمر على خلاف ذلك، وهو وإن لم يكن يمينًا، لكن شابهه من حيث إنه أكد الكلام، وقدره وأعرب عن مخرجه بالكذب فيه، وتحرزه عنه فلذلك سماه يمينًا.
قال الطيبي: والوجه أن يقال: إن الواو في قوله: وأستغفر الله للعطف، وهو يقتضي معطوفًا عليه محذوفا، والقرينة لفظة «لا»، لأنها لا تخلو إما أن تكون توطئة للقسم، كما في قوله تعالى جل شأنه: ﴿لَا أُقْسِمُ﴾ رداَ للكلام السابق، وإنشاء قسم، وعلى كلا التقديرين المعنى: لا أقسم باللهِ وأستغفر الله ...
(٢) إسناده صحيح. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وأخرجه البخاري (٦٦٤٧)، ومسلم (١٦٤٦)، وأبو داود (٣٢٥٠)، والنسائي ٧/ ٤ و٥ من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١١٢).
وأخرجه مسلم (١٦٤٦)، والترمذي (١٦١٣)، والنسائي في «المجتبى» ٧/ ٤ من طرق عن سفيان بن عينة، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه: أن النبي ﷺ سمع عمر رضي الله عنه وهو يقول: وأبي وأبي، ثم ساقه. هكذا جعله من مسند عبد الله بن عمر. وهو بهذا الإسناد في «مسند أحمد» (٤٥٤٨). وقد تابع ابن عيية على ذلك معمرٌ عند أحمد في «مسنده» (٤٥٢٣). قال الحافظ في «الفتح» ١١/ ٥٣٣: قال يعقوب بن شيبة: رواه إسحاق بن يحيى، عن سالم، عن أبيه. ولم يقل: عن عمر، قلت: فكان الاختلاف فيه على الزهري، رواه إسحاق بن يحيى، وهو متقن صاحب حديث، ويثبه أن يكون ابن عمر سمع المتن من النبي ﷺ والقصة التي وقعت لعمر منه فحدّث به على الوجهين.
وأخرجه البخاري (٦١٠٨) و(٦٦٤٦)، ومسلم (١٦٤٦)، والترمذي (١٦١٤)، والنسائي في «الكبرى» (٧٦١٦) من طريق نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ أدرك عمر وهو في ركب وهو يحلف بأبيه ... وذكر الحديث وجعله من مسند ابن عمر، وهو في «مسند أحمد» (٤٥٩٣) و(٤٦٦٧)، و«صحيح ابن حبان» (٤٣٥٩) و(٤٣٦٠).
وأخرجه البخاري (٣٨٣٦) و(٦٦٤٨) و(٧٤٠١)، ومسلم (١٦٤٦)، والنسائي ٧/ ٤ من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: كانت قريش تحلف بآبائها، فقال رسول الله ﷺ: «من كان حالفًا، فليحلف بالله، ولا تحلفوا بآبائكم».
وهو في «مسند أحمد» (٤٧٥٣)، و«صحيح ابن حبان» (٤٣٦٢).
وفي الحديث أنه من حلف بغير الله وذاته وصفاته لم تنعقد يمينه، سواء كان المحلوف به يستحق التعظيم لمعنى غير العبادة، كالأنبياء والملائكة والعلماء والصلحاء والملوك والآباء والكعبة، أو كان لا يستحق التعظيم كالآحاد، أو يستحق التحقير والإذلال كالشياطين والأصنام وسائر من عُبِدَ من دون الله ... قال الإمام الطبري: إن اليمين لا تنعقد إلا بالله، وأن من حلف بالكعبة أو آدم أو جبريل ونحو ذلك، =

٢٠٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ الْحَسَنِ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي، وَلَا بِآبَائِكُمْ» (١).
٢٠٩٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِي، حَدّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ حُمَيْدٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ فِي يَمِينِهِ: بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» (٢).


= لم تنعقد يمينه، ولزمه الاستغفار لإقدامه على ما ينهى عنه، ولا كفارة في ذلك. قاله الحافظ في «الفتح» ١١/ ٥٣٤ - ٥٣٥.
قوله: فما حلفت بها ذاكرًا، أي: ما تكلمت بها حالفًا، من قولك: ذكرت لفلان حديث كذا وكذا، أي: قلته له، وليس من الذكر بعد النسيان.
وقوله: ولا آثرًا، أي: ولا رويت عن أحد أنه حلف بها. «النهاية» (ذكر) و(أثر).
(١) إسناده صحيح. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى البصري، وهشام: هو ابن حسان القردوسي، والحسن: هو ابن يسار البصري.
وأخرجه مسلم (١٦٤٨)، والنسائي ٧/ ٧ من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٠٦٢٤).
قوله: «بالطواغي»، قال السندي: جمع طاغية، وهي فاعلة له، وقيل: الطاغية مصدر كالعافية، عني بها الصنم ثم للمبالغة، ثم جمع على طواغي.
(٢) إسناده صحيح. حمد: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
وأخرجه البخاري (٤٨٦٠)، ومسلم (١٦٤٧)، وأبو داود (٣٢٤٧)، والترمذي (١٦٢٦)، والنسائي ٧/ ٧ من طريق ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد. وزادوا جميعًا في روايتهم: «ومن قال لصاحبه: تعالَ أُقامرْك، فليتصدق» قال الإمام مسلم: =

٢٠٩٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ
عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: حَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، ثُمَّ انْفُثْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَاثًا، وَتَعَوَّذْ (١)، وَلَا تَعُدْ» (٢).

٣ - بَابُ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ
٢٠٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى (٣)، حَدّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ


= هذا الحرف لا يرويه أحدٌ غير الزهري. قال: وللزهري نحوٌ من تسعين حديثًا يرويه عن النبي ﷺ لا يشاركه فيه أحدٌ بأسانيد جِيادٍ.
وهو في «مسند أحمد» (٨٠٨٧).
قال السندي: قوله: «باللات» أي: بلا قصد، بل على طريق جري العادة بينهم، لأنهم كانوا قريبي عهد بالجاهلية.
«لا إله إلا الله» استدراكًا لما فاته من تعظيم الله تعالى في محله، ونفيًا لما تعاطى من تعظيم الأصنام صورةً، وأما من قصد الحلف بالأصنام تعظيما لها فهو كافر نعوذ باللهِ.
(١) في (س): وتعوَذ بالله.
(٢) إسناده صحيح. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله بن عُبيد السبيعي جد إسرائيل. ولم يُصب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في نضعيف هذا الحديث في «الإرواء» (٢٥٦٣) مُعتلًا باختلاط أبي إسحاق السبيعي وأنه مدلس وقد عنعن، مع أن العلماء قد أطبقوا على أن رواية إسرائيل عنه من أوثق الروايات للزومه إياه، وأنه سمع منه قبل تغيُّره! وقد صرح بالسماع عند النسائي فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه النسائي ٧/ ٧ - ٨ من طريقين عن أبي إسحاق السبيعي، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٥٩٠)، و«صحيح ابن حبان» (٤٣٦٤).
(٣) تحرف في (س) ومطبوعة محمَّد فؤاد عبد الباقي إلى: محمَّد بن يحيى. وأثبتناه على الصواب من (ذ) و(م) و«التحفة» (٢٠٦٢).

عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «منْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ» (١).
٢٠٩٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يَقُولُ: أَنَا إِذًا لَيَهُودِيٌّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَجَبَتْ» (٢).


(١) إسناده صحيح. ابن أبي عدي: هو محمَّد بن إبراهيم بن أبي عدي، أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرمي.
وأخرجه البخاري (١٣٦٣)، ومسلم (١١٠)، وأبو داود (٣٢٥٧)، والترمذي (١٦٢٤)، والنسائي ٧/ ٥ - ٦ و٦ و١٩ من طريق أبي قلابة، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٦٣٨٥)، و«صحيح ابن حبان» (٤٣٦٦) و(٤٣٦٧). وقال الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» ٢/ ٥٧٢: وحديث أبي داود في رواية أبي الحسن بن العبد، ولم يذكره أبو القاسم -يعني ابن عساكر. وحديثنا قطعة من حديث مطوَّل، وبعضُهم رواه بطوله.
(٢) إسناده تألف، عبد الله بن محرَّر متروك الحديث، وهشام بن عمار وبقية ابن الوليد ضعيفان.
وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي يعلى الموصلي في «مسنده الكبير» كما في «إتحاف الخيرِة المهرة» للبوصيري (٦٦٠١)، والحاكم ٤/ ٢٩٨ من طريق عبيس بن ميمون، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "من حلف على يمين، فهو كما قال، إن قال: إني يهودي فهو يهودي، وإن قال: إني نصراني فهو نصراني، ... الحديث. وقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف لضعف عبيس بن ميمون. قلنا: بل هو متروك الحديث فلا يُفرح به.

٢١٠٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ الْبَجَلِيُّ (١)، حَدّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا لَمْ يَعُدْ إِلَى (٢) الْإِسْلَامِ سَالِمًا» (٣).

٤ - بَابُ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ
٢١٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ، حَدّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ مِنْ اللَّهِ» (٤).


(١) أُقحم في مطبرعة محمَّد فؤاد عبد الباقي قبل هذا الشيخ: حدثنا محمَّد بن إسماعيل بن سَمُرة. وهو خطأ.
(٢) في (ذ) والمطبوع: إليه، والمثبت من (س) و(م).
(٣) إسناده قوي، الحسين بن واقد صدوق لا بأس به، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أبو داود (٣٢٥٨)، والنسائي ٧/ ٦ من طريق حسين بن واقد، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٣٠٠٦).
(٤) إسناده قوي، محمَّد بن عجلان صدوق لا بأس به، وباقي رجاله ثقات، وقد صحح البوصيري حديثه هذا في «مصباح الزجاجة» ورقة ١٣٤، وحسنه الحافظ في «الفتح» ١١/ ٥٣٥ - ٥٣٦.
وفي الباب عند أحمد (٤٥٩٣)، والبخاري (٣٨٣٦) و(٦١٠٨)، ومسلم (١٦٤٦) وأبو داود (٣٢٥١)، والترمذي (١٦١٣) و(١٦١٤)، وابن حبان (٤٣٥٨ - ٤٣٦١) =

٢١٠٢ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ النَّضْرِ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ، فَقَالَ: أَسَرَقْتَ؟ قالَ: لَا، وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. فَقَالَ عِيسَى: آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ بَصَرِي» (١).


= من طرق عن ابن عمر، أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله ﷺ:«ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا، فليحلف بالله وإلا فليصمت»، وفي رواية: عن الشي ﷺ قال: «ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله»، فكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: «لا تحلفوا باَبائكم». وكلا اللفظين للبخاري.
(١) حديث صحيح. وهذا إسناد ضعيف، لضعف شيخ ابن ماجه يعقوب بن حميد وجهالة أبي بكر بن يحيى بن النضر، وقد روي الحديثُ من وجه آخر صحيح.
فأخرجه البخاري (٣٤٤٤)، ومسلم (٢٣٦٨) من طريق همام بن مُنبه، عن أبي هريرة بلفظ: رأى عيسى ابن مريم رجلًا يسرق، فقال له عيسى: سَرَقْت، فقال: كلا والذي لا إله إلا هو ...
وأخرجه النسائي ٨/ ٢٤٩ من طريق عطاء بن يسار، عن أبي هريرة.
وهو في «مسند أحمد» (٨١٥٤)، و«صحيح ابن حبان» (٤٣٣٦).
قال القرطبي المحدث، ونقله عنه ابن حجر في «الفتح» ٦/ ٤٨٩: ظاهر قول عيسى للرجل: سرقت أنه خبر جازم عما فعل الرجل من السرقة، لكونه رآه أخذ مالًا من حرز في خفية، وقول الرجل «كلا» نفي لذلك، ثم أكده باليمين، وقول عيسى عليه السلام: آمنتُ بالله وكذبت عَينَى، أي: صدقتُ من حلف باللهِ وكذبت ما ظهر لي من كون الأخذ المذكور سرقه، فإنه يحتمل أن يكون الرجل أخذ ما له فيه حق، أو ما أذن له صاحبه في أخذه، أو أخذه ليقلبه وينظر فيه، ولم يقصد الغصب والاستيلاء.

٥ - بَابٌ: الْيَمِينُ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ
٢١٠٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ بَشَّارِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا الْحَلِفُ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ» (١).

٦ - بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ
٢١٠٤ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِي، حَدّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ


(١) إسناده ضعيف لضعف بشّار بن كِدام أخي مِسعْر بن كِدام. والصحيح أنه موقوف من قول عبد الله بن عمر بن الخطاب كما سيأتي.
وأخرجه ابن أبي شيبة -جزء العمروي- ص ٦٨، والبخاري في «التاريخ الكبير» ٢/ ١٢٩، وأبو يعلى (٥٥٨٧) و(٥٦٩٧)، والطبراني في «المعجم الصغير» (١٠٨٣)، والحاكم ٤/ ٣٠٣، والبيهقي ١٠/ ٣٠ من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (٢٦٠) و(٢٦١) من طريقين عن أبي معاوية عن مسعر بن كدام، عن محمَّد بن زيد، به، كذا وقع عنده: مسعر بن كِدام، وهو خطأ، إنما هو بشار بن كدام.
وأخرجه ابن أبي شيبة ص ٦٨، والبخاري في «تاريخه» ٢/ ١٢٩، والبيهقي ١٥/ ٣١ من طريقين عن عاصم بن محمَّد بن زيد، قال: سمعتُ أبي يقول: قال عمر بن الخطاب: اليمين آثمة أو مَندَمة. قال البخاري: وحديث عمر أولى بإرساله. قلنا: وهذا إسناد رجاله ثقات غير أن محمَّد بن زيد لم يدرك عمر.
وأخرجه الحاكم ٤/ ٣٠٣ - ٣٠٤ من طريق أبي ضمرة، عن عاصم بن محمَّد، عن أبيه، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: إنما اليمين مأثمة أو مندمة. وهذا إسناد صحيح.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ» (١).
٢١٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى، إِنْ شَاءَ رَجَعَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، غَيْرُ حَانِثٍ» (٢).
٢١٠٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِي، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ


(١) إسناده صحيح. ابن طاووس: هو عبد الله.
وأخرجه الترمذي (١٦١٢)، والنسائي ٧/ ٣٠ من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٨٠٨٨)، و«صحيح ابن حبان» (٤٣٤١).
وانظر الكلامَ على هذا الحديث في «المسند».
قوله: «فله ثنياه»، قال السندي: الثنيا كالدنيا، اسم بمعنى الاستثناء، أي أن الثنيا تنفعه حيث لا يحنث، أتى بالمحلوف عليه أم لا. والله أعلم.
(٢) إسناده صحيح. محمَّد بن زياد: هو الزَّيادي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة الَسختاني.
وأخرجه أبو داود (٣٢٦٢)، والترمذي (١٦١١)، والنسائي ٧/ ١٢ و٢٥ من طريق أيوب بن أبي تميمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي ٧/ ٢٥ من طريق كثير بن فرقد، عن نافع، عن ابن عمر، به.
وهو في «مسند أحمد» (٤٥١٠).
وانظر ما بعده.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رِوَايَةً، قَالَ: مَنْ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى، فَلَنْ (١) يَحْنَثْ» (٢).

٧ - بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا
٢١٠٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أخبرنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ
عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنْ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَاللَّهِ مَا أَحْمِلُكُمْ، ومَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ» قَالَ: فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِإِبِلٍ، فَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثَةِ إبل ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ، فَحَلَفَ أَلَّا يَحْمِلَنَا، ثُمَّ حَمَلَنَا، ارْجِعُوا بِنَا. فَأَتَيْنَاهُ، فَقُلْنَا: يا رسول الله، إِنَّا أَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ، فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا، ثُمَّ حَمَلْتَنَا، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ، فإن اللَّهُ حَمَلَكُمْ، إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ (٣)، بل اللَّهُ حَمَلَكُمْ، إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غيرها خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي


(١) في (ذ) و(م): فلم.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه أبو داود (٣٢٦١)، والنسائي ٧/ ٢٥ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.
وهو في «مسند أحمد» (٤٥٨١)، و«صحيح ابن حبان» (٤٣٣٩).
وانظر «نصب الراية» ٣/ ٣٠١ - ٣٠٢.
(٣) من قوله: «فإن الله» إلى هنا لم يرد في المطبوع، وهو في أصولنا الخطية.

وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» أَوْ قَالَ: «أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي» (١).
٢١٠٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ
عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غيرها خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ» (٢).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٦٦٢٣)، ومسلم (١٦٤٩) (٧) و(٨)، وأبو داود (٣٢٧٦)، والنسائي ٧/ ٩ - ١٠ من طريق أبي بردة، به.
وأخرجه البخاري (٣١٣٣)، ومسلم (١٦٤٩) (٩) و(١٠) من طريق زهدم بن مضرب، عن أبي موسى.
وهو في «مسند أحمد» (١٩٥٥٨) وفيه التردد في تقديم الكفارة وتأخيرها.
قال السندي: قوله: «نستحمله»، أي: نطلب منه ما نركب عليه في غزوة تبوك.
«ذود»، بفتح الذال المعجمة جمع ناقة، أي: بثلاث نوق.
«غرَّ الذرى»، أي: بيض الأسنمة، كناية عن كونها سمينة.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (١٦٥١)، والنسائي ٧/ ١١ من طريق عبد العزيز بن رفيع، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٨٢٥٧)، و«صحيح ابن حبان» (٤٣٤٥) و(٤٣٤٦).
وفي إحدى روايات مسلم قدّم التكفير على الحنث.

٢١٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِي، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدّثَنَا أَبُو الزَّعْرَاءِ عَمْرُو بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَمِّهِ أَبِي الْأَحْوَصِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْجُشَمِي
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يا رسول الله، يَأْتِينِي ابْنُ عَمِّي، فَأَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيَهُ وَلَا أَصِلَهُ. قَالَ: «كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ» (١).

٨ - بَابُ مَنْ قَالَ: كَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا
٢١١٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، أَوْ فِيمَا لَا يَصْلُحُ، فَبِرُّهُ أَنْ لَا يُتِمَّ عَلَى ذَلِكَ» (٢).


(١) إسناده صحيح. والصحابي: هو مالك بن نضْلة الجُشَمي.
وأخرجه النسائي ٧/ ١١ عن محمَّد بن منصور، عن سفيان، بهذا الإسناد.
بلفظ: قلت: يا رسول الله أرأيت ابن عم لي أتيته أسأله، فلا يعطيني ولا يصلني، ثم يحتاج إليً، فيأتيني، فيسألني وقد حلفت أن لا أُعطيه، ولا أصلَه، فأمرني أن آتيَ الذي هو خير، وأُكفرَ عن يميني.
وهو في «مسند أحمد» (١٧٢٢٨) ضمن حديث طويل عن سفيان بن عيينة، به.
(٢) إسناده ضعيف لضعف حارثة بن أبي الرجال- واسم أبي الرجال محمَّد-.
وأخرجه ابن جرير الطبري في «تفسير» (٤٤٥٣) من طريق علي بن مُسهر، عن حارثة بن محمَّد، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن عبد الله بن عباس عند الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٦٦٤)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٣٤٤)، ولفظه عند الطحاوي: «من حلف على يمين قطيعة أو معصية، فحنِث، فذلك كفارة» ولفظ ابن حبان: «من حلف على ملك يمينه أن يَضْرِبَه، فكفارته تركه، ومع الكفارة حسنة». وإسناده صحيح.
قلنا: احتج بهذه الأحاديث من ذهب إلى أن اليمين في المعصية لا كفارة عيها، وقد رواه الطبري في «تفسيره» (٤٤٤٧ - ٤٤٥١) عن ابن عباس ومسروق بن =

٢١١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْوَاسِطِي، حَدّثَنَا عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ، حَدّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَتْرُكْهَا، فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا» (١).


= الأجدع والشعبي، ورواه ابن حزم في «المحلى» ٨/ ٤١ عن ابن مسعود وإبراهيم النخعي وطاووس، ورواه ابن حزم عن سعيد بن جبير، والصحيح أن سعيد بن جبير فسر قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] بأنها اليمين على المعصية لا يُؤاخذ الله بإلغائها، كما رواه عنه الطبري في «تفسيره» (٤٤٣٦ - ٤٤٤١) وكما هي رواية «المحلى» أيضًا.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بقوله: «فكفارته تركه»: كفارة من الإثم الذي اقترفه بذلك اليمين.
(١) حديث حسن دون قوله: «فإن تركها كفارتها» فهي زيادة شاذّة في حديث عبد الله بن عمرو هذا، وهذا إسناد ضعيف لضعف عون بن عمارة -وهو إن كان متابعًا على هذا الحرف- فقد رواه من هو أوثق وأجلّ منهم وذكر الأمر بالكفارة.
وأخرجه الطيالسي (٣٢٧٤)، وأحمد في «مسنده» (٦٧٣٦) من طريق خليفة بن خياط -جد خليفة بن خياط صاحب «التاريخ»- وأبو داود (٣٢٧٤) من طريق عبد الله بن بكر السهمي، عن عبيد الله بن الأخنس، كلاهما (خليفة وعبيد الله) عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد- زاد عبيد الله في روايته أولَ الحديث: «لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابنُ آدم، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف ...».
وخليفة بن خياط وعبد الله بن بكر السهمي وإن كانا ثقتين خالفهما يحيى القطان وهو أوثق منهما.
فأخرجه النسائي في «المجتبى» ٧/ ١٠ عن عمرو بن علي الفلاس، عن يحيى ابن سعيد القطان، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، به بلفظ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير» فذكر الأمر بالكفارة، وعمرو الفلاس وشيخه يحيى القطان ثقتان حافظان متقنان، وقد ضبطا الرواية. =

٩ - بَابُ كَمْ يُطْعَمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
٢١١٢ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ، حَدّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِي، حَدّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى الثَّقَفِي، عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَفَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ النَّاسَ بِذَلِكَ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ (١).

١٠ - بَابُ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ
٢١١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ


= وفي الباب عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بلفظ: «لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن ادم، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة رحم» أخرجه أبو داود (٣٢٧٤) من طريق عبد الله بن بكر السهمي، والنسائي ٧/ ١٢ من طريق يحيى القطان، كلاهما عن عبيد الله بن الأخنس.
وأخرجه أحمد (٦٧٣٢)، وأبو داود (٢١٩١) و(٢١٩٢) و(٣٢٧٣) من طريق عبد الرحمن بن الحارث، كلاهما (عبيد الله بن الأخنس وعبد الرحمن بن الحارث) عن عمرو بن شعيب، به، وإسناده حسن.
(١) إسناده ضعيف لضعف عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي.
وأخرجه ابن مردويه في «تفسيره» كما في «تفسير ابن كثير» ٣/ ١٦٥ من طريق محمَّد بن معاوية، عن زياد بن عبد الله، بهذا الإسناد.
وقد صح عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول بذلك، فقد أخرجه عنه عبد الرزاق (١٦٠٧٥) و(١٦٠٧٦)، وسعيد بن منصور-قسم التفسير- (٧٨٥) و(٧٨٦)، وابن أبي شيبة -جزء العمروي- ص ٧ من طريقين عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن يسار بن نمير، قال: قال لي عمر: إني أحلف لا أعطي أقواما، ثم يبدو لي فأعطيهم، فإذا فعلتُ ذلك، فأطعم عني عشرة مساكين، بين كل مسكينين صاعٌ من بُر، أو صاعٌ من تمر لكل مسكين.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتًا فِيهِ سَعَةٌ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتًا فِيهِ شِدَّةٌ، فَنَزَلَتْ: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] (١).

١١ - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَسْتَلِجَّ الرَّجُلُ فِي يَمِينِهِ وَلَا يُكَفِّرَ
٢١١٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الْمَعْمَرِي، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: «إِذَا اسْتَلَجَّ أَحَدُكُمْ فِي الْيَمِينِ فَإِنَّهُ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ الْكَفَّارَةِ الَّتِي أُمِرَ بِهَا» (٢).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الطبري في «تفسيره» ٧/ ٢٢، وابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «تفسير ابن كثير» ٣/ ١٦٤ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد - زاد في آخره: أي: من الخبز والزيت.
وأخرجه سعيد بن منصور- قسم التفسير- (٧٩٨) عن أبي عوانة الوضاح اليشكري، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ٣/ ٢٧/ أمن طريق حفص بن غياث، كلاهما عن سليمان بن أبي المغيرة، والطبري (١٢٤٣٦) من طريق عنبسة بن سعيد الرازي، و(١٢٤٣٧) من طريق سالم الأفطس، ثلاثتهم (سليمان وعنبسة وسالم الأفطس) عن سعيد بن جبير في قوله عز وجل: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] قال: كان يكون للكبير أفضل من الصغير، وللحر أفضل من المملوك، فأُمروا بوسطٍ من ذلك، ليس بأرفعه ولا بأوضعه. هكذا رووه مرسلًا، ولا تضادّ بينه وبين الموصول، فربما يروي التابعي الحديث عن الصحابي، ثم يرويه مرة أخرى دون ذكره، وقد كان هذا شائعًا في عصرهم.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف سفيان بن وكيع -ولكنه متابع. =

٢١١٤م - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوَحَاظِيُّ، حَدّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ (١).

١٢ - بَابُ إِبْرَارِ الْمُقْسِمِ
٢١١٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ
عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ (٢).


= وأخرجه البخاري (٦٦٢٥)، ومسلم (١٦٥٥) من طريق عبد الرزاق الصنعاني، عن معمر، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٧٧٤٣) وانظر تمام تخريجه فيه.
وانظر ما بعده.
قوله: «إذا استلجَّ»، قال ابن الأثير: من اللجاج، ومعناه: أن يحلف على شيء، ويرى أن غيره خيرٌ منه، فيقيم على يمينه، ولا يحنث، فيكفِّر، فذلك آثمُ له. وقيل: هو أن يرى أنه صادق فيها مصيب، فيلجُّ فيها ولا يكفرها.
وقال السندي: إذا حلف يمينًا يتعلق بأهله، وهم يتضررون بالإصرار عليه، فاللائق به أن يحنث ويكفر عن يمينه، وأما الثبات على اليمين، والإصرارُ عليه، وتركُ الحِنث، فهو لجاج.
«فإنه آثمُ له»، أي: أكثر إثمًا من الكفارة، وآثم بالمد اسمُ تفضيل، وصيغة التفضيل باعتبار ظن الحالف بلجاجه في حنثه وتكفيره إثمًا، وإلا فلا إثم فيهما، أي: في الحنث والتكفير.
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٦٦٢٦) عن إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه، عن يحيى بن صالح الوُحَاظي، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
(٢) إسناده صحيح. =

٢١١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوَانَ، أو عن صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الْقُرَشِيِّ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ جَاءَ بِأَبِيهِ، فَقَالَ: يا رسول الله، اجْعَلْ لِأَبِي نَصِيبًا من الْهِجْرَةِ. فَقَالَ: «إِنَّهُ لَا هِجْرَةَ» فَانْطَلَقَ فَدَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ، فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتَنِي؟ قَالَ: أَجَلْ. فَخَرَجَ الْعَبَّاسُ فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَقَالَ: يا رسول الله، قَدْ عَرَفْتَ فُلَانًا وَالَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، وَجَاءَ بِأَبِيهِ لِتُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّهُ لَا هِجْرَةَ» فَقَالَ الْعَبَّاسُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ، فَمَدَّ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ، فَمَسَّ يَدَهُ فَقَالَ: «أَبْرَرْتُ عَمِّي، وَلَا هِجْرَةَ» (١).
٢١١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، بِإِسْنَادِهِ، نَحْوَهُ (٢).
قَالَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ: يَعْنِي لَا هِجْرَةَ مِنْ دَارٍ قَدْ أَسْلَمَ أَهْلُهَا.


= وأخرجه البخاري مطولًا (١٢٣٩)، ومسلم (٢٠٦٦)، والترمذي (٣٠١٧)، والنسائي ٤/ ٥٤ و٧/ ٨ من طريق أشعث بن أبي الشعثاء، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٨٥٠٤)، و«صحيح ابن حبان» (٣٠٤٠).
(١) إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد -وهو القرشي الهاشمي.
وأخرجه أحمد (١٥٥٥١)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٧٨٠)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢٦٢٠)، والبيهقي في «السُّنن» ١٠/ ٤٠ من طريق يزيد بن أبي زياد، بهذا الإسناد.
(٢) إسناده ضعيف كسابقه.

١٣ - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُقَالَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ
٢١١٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدّثَنَا الْأَجْلَحُ الْكِنْدِي، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ. وَلَكِنْ لِيَقُلْ: مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ» (١).
٢١١٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ
عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ رَأَى فِي النَّوْمِ أَنَّهُ لَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ: نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ لَوْلَا أَنَّكُمْ تُشْرِكُونَ، تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، وَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «أَمَا وَاللَّهِ، إِنْ كُنْتُ لَأَعْرِفُهَا لَكُمْ، قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ» (٢).


(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف هشام بن عمار والأجلح الكندي -ويقال: اسمه يحيى بن عبد الله الكندي-.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١٠٧٥٩) من طريق عيسى بن يونس، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٨٣٩).
ويشهد له ما بعده.
وكذا حديث قتلة بنت صيفي عند أحمد (٢٧٠٩٣)، والنسائي ٧/ ٦، وإسناده صحيح.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف فيه على عبد الملك بن عمير، فرواه سفيان بن عيينة عنه هكذا، ورواه معمر عنه عن جابر بن سمرة، ورواه جمع غفير عنه عن ربعي، عن الطفيل بن سخبرة أخي عائشة، وهو المحفوظ الذي رجحه البخاري في «التاريخ الكبير» ٤/ ٣٦٣ - ٣٦٤، والبزار في «مسنده» ٧/ ٢٥٣. =

٢١١٨م - حَدَّثَنَا ابْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ
عَنْ الطُّفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ أَخِي عَائِشَةَ لِأُمِّهَا، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ (١).

١٤ - بَابُ مَنْ وَرَّى (٢) فِي يَمِينِهِ
٢١١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ (ح)


= وأخرجه أحمد (٢٣٣٣٩)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٧٥٤) من طريق سفيان ابن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٢٣٢٦٥)، وأبو داود (٤٩٨٠)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٧٥٥) من طريق عبد الله بن يسار، عن حذيفة.
وأخرجه أحمد (٢٣٣٨٢)، والدارمي (٢٦٩٩) وابن قانع في «معجم الصحابة» ٢/ ٥٠، والطبراني في «الكبير» (٨٢١٤)، والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» ١/ ٣٠٣، والمزي في «تهذيب الكمال» ١٣/ ٣٩١ من طريق شعبة بن الحجاج، وأحمد (٢٠٦٩٤)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٧٤٣)، وابن قانع ٢/ ٥٠، والحاكم ٣/ ٤٦٣، والبيهقي في «دلائل النبوة» ٢٢/ ٧، والخطيب في «الموضح» ١/ ٣٠٣، والحازمي في «الاعتبار» ص ٢٤٢ - ٢٤٣، والمزي في «تهذيب الكمال» ١٣/ ٣٩١ من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي بن حراش، عن الطفيل بن سخبرة. وإسناده صحيح.
وهو عند المصنف بعده من طريق أبي عوانة، عن عبد الملك كرواية شعبة وحماد.
(١) إسناده صحيح، وانظر ما قبله. ابن أبي الشوارب: هو محمَّد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب.
(٢) في (س): من وّرّك. والتوريك في اليمين: نيَّة ينويها الحالف غير ما ينويه مستحلفه. قاله ابن الأثير في «النهاية»، وهو بمعنى التورية.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِي، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ جَدَّتِهِ
عَنْ أَبِيهَا سُوَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ، قَالَ: خَرَجْنَا نُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ، فَأَخَذَهُ عَدُوٌّ لَهُ، فَتَحَرَّجَ النَّاسُ أَنْ يَحْلِفُوا، فَحَلَفْتُ أَنَا: إنَّهُ أَخِي فَخَلَّى سَبِيلَهُ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ تَحَرَّجُوا أَنْ يَحْلِفُوا وَحَلَفْتُ أَنَا: إنَّهُ أَخِي. فَقَالَ: «صَدَقْتَ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ» (١).
٢١٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أخبرنا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ» (٢).


(١) حسن لغيره، قال المنذري في «تهذيب سنن أبي داود» ٤/ ٣٥٩: الحديث أخرجه ابن ماجه. وسويد بن حنظلة لم ينسب، ولم يعرف له غير هذا الحديث، وقال ابن حجر في «الإصابة» ٣/ ٢٢٥: قال الأزدي: ما روى عنه إلا ابنته، وابنته هذه مجهولة لا تعرف. وباقي رجاله رجال الصحيح. ويشده ويقويه حديث البخاري (٣٣٥٨) وفيه: أن إبراهيم عليه السلام لما سأله الجبار عن زوجته سارة، قال: هي أختي، وأورد البخاري هذه القطعة في كتاب الطلاق، باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي فلا شيءَ عليه، قال النبي ﷺ: «قال إبراهيم لسارة: هذه أختي، وذلك في ذات الله عز وجل».
وأخرج حديث سويد أبو داود (٣٢٥٦) من طريق إسرائيل، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٦٧٢٦)، وانظر تمام تخريجه فيه.
(٢) إسناده حسن. عباد بن أبي صالح -ويقال له: عبد الله- روى له مسلم هذا الحديث، ووثقه ابن معين، وقال الساجي -وتبعه الأزدي-: ثقة إلا أنه روى =

٢١٢١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدّثَنَا هُشَيْمٌ، أخبرنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ» (١).

١٥ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ النَّذْرِ
٢١٢٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ النَّذْرِ، وَقَالَ: «إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ اللَّئِيمِ» (٢).


= عن أبيه ما لا يتابع عليه، قال الذهبي في «الكاشف»: مختلف في توثيقه، وحديثه حسن، وقال في «الميزان»: صالح الحديث. قلنا: لكن قال البخاري: منكر الحديث، وذكره ابن حبان والعقيلي في «الضعفاء» وقال الحافظ في «التقريب»: لين الحديث. وقد صرح هشيم بالسماع عند مسلم وأحمد وغيرهما.
وأخرجه مسلم (١٦٥٣) عن أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٦٥٣)، وأبو داود (٣٢٥٥)، والترمذي (١٣٥٤) من طريق هشيم بن بشير، به. لكن بلفظ: «يمينُك على ما يصدقك به صاحبك» وهو في «مسند أحمد» (٧١١٩) عن هشيم، بهذا اللفظ.
قال النووي: وهذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي، فإذا ادعى رجل على رجل حقًا، فحلفه القاضي، فحلف ووزَى، فنوى غير ما نوى القاضي، انعقدت يمينه على ما نواه القاضي، ولا تنفعه التورية، وهذا مجمع عليه.
(١) إسناده حسن كسابقه، وقد سلف تخريجه فيه.
(٢) إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر. وعبد الله ابن مرة: هو الهمداني الخارفي. =

٢١٢٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ النَّذْرَ لَا يَأْتِي ابْنُ آدَمَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، وَلَكِنْ يَغْلِبُهُ الْقَدَرُ، مَا قُدِّرَ لَهُ، فَيُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ فَيُيَسَّرُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُيَسَّرُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ: أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ» (١).


= وأخرجه البخاري (٦٦٠٨) و(٦٦٩٣)، ومسلم (١٦٣٩)، وأبو داود (٣٢٨٧)، والنسائي ٧/ ١٥ - ١٦ و١٦ من طريق منصور بن المعتمر، بهذا الإسناد. بعضهم يقول: «من البخيل»، وبعضهم يقول: «من الشحيح» واللئيم في لغة العرب: البخيل.
وهو في «مسند أحمد» (٥٢٧٥)، و«صحيح ابن حبان» (٤٣٧٥) و(٤٣٧٧).
قال البيضاوي: عادة الناس تعليق النذر على تحصيل منفعة، أو دفع مضرة، فنهي عنه؛ لأنه فعل البخلاء، إذ السخي إذا أراد أن يتقرب، بادر إليه، والبخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج شيء من يده إلا في مقابلة عوض يستوفيه أولًا، فيلتزمه في مقابلة ما يحصل له، وذلك لا يغني من القدر شيئًا، فلا يسوق إليه خيرًا لم يقدر له، ولا يرد عنه شرًا قضي عليه، لكن النذر قد يوافق القدر، فيخرج من البخيل ما لولاه لم يكن ليخرجه.
قال أبو بكر بن العربي في «العارضة» ٩/ ٧، ونقله عنه الحافظ ١١/ ٥٨٠ بتصرف: فيه حجة على وجوب، الوفاء بما التزمه الناذر، لأن الحديث نص على ذلك بقوله «يُستخرج به» فإنه لو لم يلزمه إخراجه لما تم المراد من وصفه بالبخل من صدور النذر عنه، إذ لو كان مخيرًا في الوفاء، لاستمر لبخله على عدم الإخراج.
(١) إسناده صحيح. عبد الله: هو ابن موسى بن أبي المختار، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري.
وأخرجه دون قوله: «أَنفق أُنفق عليك» البخاري (٦٦٩٤)، ومسلم (١٦٤٠) (٧)، وأبو داود (٣٢٨٨)، والنسائي ٧/ ١٦ من طريقين عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، بهذا الإسناد. =

١٦ - بَابُ النَّذْرِ فِي الْمَعْصِيَةِ
٢١٢٤ - حَدَّثَنَا سهل بْنُ أَبِي سَهْلٍ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمِّهِ
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ» (١).
٢١٢٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ أَبُو طَاهِرٍ، حَدّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أخبرنا يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ


= وأخرجه كذلك البخاري (٦٦٠٩) من طريق همام، ومسلم (١٦٤٠) (٥) و(٦)، والترمذي (١٦١٩)، والنسائي ٧/ ١٦ - ١٧ من طريق عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، كلاهما عن أبي هريرة.
وقوله: «أنفق أُنفق عليك» أخرجه مسلم (٩٩٣) (٣٦) من طريق الأعرج، و(٩٩٣) (٣٧) من طريق همام، كلاهما عن أبي هريرة.
وهو في «مسند أحمد» (٧٢٠٨) و(٧٢٩٨)، و«صحيح ابن حبان» (٤٣٧٦).
(١) إسناده صحيح. وعمُ أبي قلابة: هو أبو المهلب الجرمي، وأيوب هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه مسلم (١٦٤١)، وأبو داود (٣٣١٦)، والنسائي ٧/ ١٩ و(٣٠) من طريق أيوب، بهذا الإسناد. ورواية مسلم وأبي داود وأحمد مطولة.
وهو في «مسند أحمد» (١٩٨٦٣) و«صحيح ابن حبان» (٤٣٩١).
وأخرجه أحمد (١٩٨٨٨)، والنسائي ٧/ ٢٨ - ٢٩ من طريق محمَّد بن الزبير، عن أبيه، عن رجل، عن عمران بن حصين، عن النبي ﷺ: «لا نذر في غضب وكفارته كفارة اليمين» وإسناده ضعيف جدًا، محمَّد بن الزبير متروك الحديث وفيه رجل مبهم، وقد روي بإسقاط الرجل المبهم عند النسائي ٧/ ٢٧ - ٢٨ و٢٨ ولم يسمع الزبير من عمران.

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» (١).


(١) حديث صحيح. وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة -وهو ابن عبد الرحمن- فيما قال البخاري، ونقله عنه الترمذي في «جامعه» ٤/ ١٠٣، وفي «العلل الكبير» ٢/ ٦٥٣.
وأخرجه أبو داود (٣٢٩٠) و(٣٢٩١)، والترمذي (١٦٠٣)، والنسائي ٧/ ٢٦ و٢٦ - ٢٧ من أربعة طرق عن يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٦٠٩٨).
وأخرجه النسائي ٧/ ٢٧ من طريق أبي ضمرة، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» ٣/ ٤، ومن طريقه البيهقي ١٠/ ٦٩ من طريق عنبسة بن خالد، كلاهما عن يونس، عن الزهري قال: حدث أبو سلمة، عن عائشة.
وأخرجه أبو داود (٣٢٩٢)، والترمذي (١٦٠٤)، والنسائي ٧/ ٢٧ من طريق محمَّد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة، كلاهما عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة. قال الدارقطني في «العلل» ٥/ ورقة ٧٣: والصحيح حديث ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة، عن الزهري.
قلنا: وسليمان بن أرقم متروك ذاهب الحديث فيما قال البخاري، لكن لم ينفرد به، فقد أخرجه الطيالسي في «مسنده» (١٤٨٤) عن حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: «لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين» وهذا إسناد رجاله ثقات من رجال الشيخين.
وانظر تمام تخريجه وشواهده والكلام عليه في «المسند» (٢٦٥٩٨).
قال ابن قدامة المقدسي في «المغني» ١٣/ ٦٢٤: نذر المعصية لا يحلُّ الوفاء به إجماعًا، ولأن النبي ﷺ قال: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه». ولأن معصية الله تعالى لا تحل في حالِ، ويجب على الناذر كفارة اليمين. روي نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن جندب، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا كفارة عليه، فإنه قال: من نذر ليهدمَنّ دار غيره لبنة لبنة، لا كفارة عليه وهذا في معناه، وروي هذا عن مسروق والشعبي، وهو مذهب مالك والشافعي ...

٢١٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ» (١).

١٧ - بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ
٢١٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدّثَنَا وَكِيعٌ، حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» (٢).


(١) إسناد صحيح. عبيد الله: هو ابن عمر العمري، وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة.
وأخرجه البخاري (٦٦٩٦)، وأبو داود (٣٢٨٩)، والترمذي (١٦٠٥) و(١٦٠٦)، والنسائي ٧/ ١٧ من طريق طلحة بن عبد الملك، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٠٧٥)، و«صحيح ابن حبان» (٤٣٨٧)، وفيهما تمام تخريجه.
(٢) حديث صحيح دون قوله: «ولم يسمه»، وهذا إسناد ضعيف لضعف إسماعيل بن رافع، وخالد بن يزيد -هو الجهني على ما رجّحه الحافظ المزي في«تهذيب الكمال» في ترجمة خالد بن زيد الجهني- في عداد المجهولين، وقد تابعهما محمَّد مولى المغيرة بن شعبة وهو مجهول وإن صحيح الترمذي حديثه هذا.
وأخرجه ابن عبد البر في «الاستذكار» (٢٠٧٢٦) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وقال عنه: حديث مسند وهو أعلى ما رُوي في ذلك وأجل. =

٢١٢٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ، حَدّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ


= وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣/ ١٣٠، والبيهقي ١٠/ ٤٥ من طريق يحيى بن عبد الله بن سالم، عن إسماعيل بن رافع، عن خالد بن سعيد، عن عقبة بن عامر. كذا سماه: خالد بن سعيد، والصحيح: خالد بن يزيد.
وأخرجه الترمذي (١٦٠٨) عن أحمد بن منيع، عن أبي بكر بن عياش، عن محمَّد مولى المغيرة بن شعبة (واسمه محمَّد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي) عن كعب ابن علقمة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر.
وخالف أحمدَ بن منيع أحمدُ بن حنبل وغيرُه فرووه بلفظ: «كفارة النذر كفارة اليمين» أخرجه أحمد (١٧٣٠١)، وتابع أحمدَ بن حنبل هارونُ بن عباد الأزدي عند أبي داود (٣٣٢٣)، وأحمدُ بن عبد الله بن يونس عند الطحاوي في «شرح المشكل» (٢١٥٦)، وحجاجُ بن إبراهيم عنده أيضًا (٢١٥٧).
وبهذا اللفظ أيضًا رواه يحيى بن أيوب المصري عند أحمد (١٧٣٢٥)، وعمرو ابن الحارث عند مسلم (١٦٤٥)، وعبد الله بن لَهيعة عند أحمد (١٧٣١٩) و(١٧٣٤٠) و(١٧٤٢٣) ثلاثتهم عن كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن أبي الخير اليزني، عن عقة بن عامر.
وفي الباب عن عبد الله بن عباس عند أبي داود (٣٣٢٢)، والدارقطني (٤٣١٨)، والبيهقي ١٠/ ٤٥ من طريق جعفر بن مسافر التنيسي، عن ابن أبي فُديك، عن طلحة بن يحيى الأنصاري، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، وأخرجه الدارقطني (٤٣١٨)، والبيهقي ١٠/ ٤٥ من طريق محمَّد بن عبد الله بن عمران البياضي، عن طلحة بن يحيى، عن الضحاك بن عثمان، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن كريب مولى ابن عباس، عنه.
وقال أبو داود بإثر روايته: روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند أوقفوه على ابن عباس. قال الحافظ: يعني وهو أصح.
وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (٩٣٥) عن ابن عباس رفعه: «النذر نذران، فما كان لله، فكفارته الوفاء، وما كان للشطان فلا وفاء فيه، وعليه كفارة يمين» وسنده حسن.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُطِقْهُ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ، فَلْيَفِ بِهِ» (١).

١٨ - بَابُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ
٢١٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: نَذَرْتُ نَذْرًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَمَا أَسْلَمْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُوفِيَ بِنَذْرِي (٢).
٢١٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، أخبرنا الْمَسْعُودِي، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يا رسول الله، إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِبُوَانَةَ. فَقَالَ: «فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ» (٣).


(١) إسناده ضعيف. خارجة بن مصعب متروك الحديث، وانظر ما قبله.
فقد ورد من طريق آخر.
(٢) إسناده صحيح، وقد سلف برقم (١٧٧٢) وجاء فيه أنه نَذَرَ اعتكاف ليلة.
(٣) حديث صحيح، وعبد الله بن رجاء ممن سمع من المسعودي -وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود قبل الاختلاط- قال الحافظ في «التقريب»: ضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد الإختلاط، قلنا: وعبد الله بن رجاء بصري، نزل مكة وبها مات. =

٢١٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِي
عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ الْيَسَارِيَّةِ: أَنَّ أَبَاهَا لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ وَهِيَ رَدِيفَةٌ لَهُ، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِبُوَانَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَلْ بِهَا وَثَنٌ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ» (١).


= وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٢٣٥٦)، والبيهقي ١٠/ ٨٤ من طريقين عن عبد الله بن رجاء، بهذا الإسناد.
واسم هذا الرجل الذي ورد ذكره في هذا الحديث كَردَم بن سُفيان، فقد روى الحديث نفسَه ابنتُه ميمونة -وهي صحابية- وسيأتي حديثُها بعده.
وقوله: بِبُوانَة، بُوانة، بالضم، وتخفيف الواو على وزن فُعالة: هضبة وراه يَنْبُع قريبة من ساحل البحر -يعني البحر الأحمر- انظر «معجم البلدان» ١/ ٥٠٥ و«معجم ما استعجم» ١/ ٢٨٣.
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد منقطع، عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي لم يسمعه من ميمونة بنت كردَم مباشرة، بينهما يزيد بن مِقسم كما في الرواية الآتية، وإسنادها حسن، فإن الطائفي حديثه حسن في الشواهد، ويزيد بن مِقسم حسن الحديث.
وأخرجه الطبراني في «الكبير» ٢٥/ (٧٤) من طريق ابن أبي شيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (١٥٤٥٦) عن عبد الصمد، حدثني أبو الحويرث حفص من ولد عثمان بن أبي العاص، عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، به.
وأخرجه أحمد (٢٧٠٦٦) عن أبي أحمد الزبيري، والطبراني في «الكبير» ١٩/ (٤٢٦) و٢٥/ (٧٣) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، كلاهما عن عبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي، عن يزيد بن مقسم، عن مولاته ميمونة بنت كَرْدَم.
وأخرجه أحمد (٢٧٠٦٤) و(٢٧٠٦٥)، وأبو داود (٣٣١٤) من طريق يزيد بن هارون، عن عبد الله بن يزيد بن مقسم، عن عمته سارة بنت مقسم، عن ميمونة بنت كَردَم.
ويشهد له حديث ابن عباس الصحيح السالف قبله.

٢١٣١م - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا ابْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مِقْسَمٍ
عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ (١).

١٩ - بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ
٢١٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله
عن ابن عباس: أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله ﷺ في نذر كان على أمه، توفيت ولم تقضه، فقال رسول الله ﷺ: «اقضه عنها» (٢).
٢١٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرُ صِيَامٍ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِيَصُمْ عَنْهَا الْوَلِيُّ» (٣).


(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن كما سبق بيانه في الرواية السالفة.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢٧٦١)، ومسلم (١٦٣٨)، وأبو داود (٣٣٠٧)، والترمذي (١٦٢٧)، والنسائي ٦/ ٢٥٣ - ٢٥٤ و٢٥٤ و٧/ ٢٠ - ٢١ و٢١ من طريق الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٨٩٣).
(٣) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة -واسمه عبد الله-. =

٢٠ - بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا
٢١٣٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الرُّعَيْنِي، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ
أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً، غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ، وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ: «مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ وَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» (١).


= ويشهد له حديث ابن عباس عند مسلم (١١٤٨) (١٥٦) قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ -فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفاصوم عنها؟ قال: «أرأيتِ لو كان على أمك دَين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟» قالت: نعم. قال: «فصومي عن أمك». وعلقه البخاري بصيغة الجزم بإثر الحديث (١٩٥٣).
وحديث عائشة عند البخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٧) أن رسول الله ﷺ قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه».
(١) حديث صحيح دون قوله: «ولتصم ثلاثة أيام»، وهذا إسناد ضعيف لضعف عُبيد الله بن زَحر، وهو إن توبع على هذه الزيادة، لكن الذين تابعوه إن لم يكونوا أضعفَ منه فهم مثلُه، وقد خالفوا الثقات الذين لم يذكروا هذه الزيادة على أهميتها إن ثبتت. أبو سعيد الرعَيني: اسمه جُعْثُل بن هاعَان، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري.
وأخرجه أبو داود (٣٢٩٣) و(٣٢٩٤)، والترمذي (١٦٢٥)، والنسائي ٧/ ٢٠ من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق.
وهو في «مسند أحمد» (١٧٣٠٦).
وأخرجه أحمد (١٧٣٣٠) عن حسن الأشيب، عن ابن لهيعة، والطبراني في «الكبير» ١٧/ (٨٩٦) عن أحمد بن محمَّد بن الحجاج بن رشدين بن سعد، عن أبيه، عن أبيه، عن جده، عن عمرو بن الحارث، كلاهما عن بكر بن سَوادة، عن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= أبي سعيد جُعْثُل القِتباني، عن أبي تميم الجيشاني، عن عقبة بن عامر. وابن لهيعة سيئ الحفظ، ورشدين ضعيف، وحفيده شيخ الطبراني ضعيف، وقِتْبان بطنٌ من رُعَين نزل مصر كما قال السمعاني، وأبو تميم الجيشاني هو عبد الله بن مالك نفسُه الوارد في إسناد المصنف على الراجح، قال الحافظ العراقي في «شرح الترمذي» ٦/ ورقة ٩١: وأما عبد الله بن مالك اليحصبي، فقد اختلف فيه: هل هو أبو تميم الجَيشاني، فجعله أبو سعيد بن يونس في «تاريخ مصر» أبا تميم الجيشاني وروى له هذا الحديث في ترجمة أبي سعيد الرُّعَيني، وفرق بينهما أبو حاتم الرازي فجعلهما اثنين، واختلف كلام الحافظ المزي في ترجيح أحد القولين، فقال في «التهذيب» [١٥/ ٥١٢ - ٥١٣]: إن الصواب ما قاله ابن يونس، وقال في «الأطراف» [٧١/ ٣٠٩ - ٣١٠]: إن قول أبي حاتم أولى بالصواب، والصواب أنهما واحد، وابن يونس أعرف بأهل مصر من أبي حاتم. قلنا: سبق أبا حاتمِ البخاري في التفريق بينهما، ولعله أخذه منه، والله أعلم، وصنيع الذهبي في «الميزان» يدل على التفريق، حيث قال: تفرّد عنه أبو سعيد جعثُل الرُّعيني!
وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢١٤٨) من طريق حيي بن عبد الله المَعَافِري، عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي، عن عقبة بن عامر. وحيي بن عبد الله قال عنه أحمد: أحاديثه مناكير، وقال عنه البخاري: فيه نظر، وقال النسائي: ليس بالقوي، وفي رواية: ليس ممن يُعتمد عليه. وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به إذا روى عنه ثقة، ووثقه ابن حبان. قلنا: فمثله لا تقوم به الحجة.
وأخرجه الطحاوي (٢١٥٠) عن عُبيد بن رِجال، عن أحمد بن صالح، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني سعيد بن أبي أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني، عن عقبة بن عامر، وهذا سند رجاله ثقات عن آخرهم، لكن زيادة ذكر الصوم فيه تفرّد به أحمد بن صالح -وهو المصري الحافظ-، أو تلميذُه عبيد بن رِجال -وهو ما يغلب على الظن- فقد ذكر الشيخ محمَّد شفيع الديوبندي في «رجال الطحاوي» ورقة ٢١: عُبيد بن رجال المصري، عن أحمد بن صالح المصري، "إسماعيل بن سالم الصائغ، وعنه الطحاوي ذكره =

٢١٣٥ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ ﷺ شَيْخًا يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُ هَذَا؟» قَالَ ابْنَاهُ: نَذْرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «ارْكَبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ» (١).

٢١ - بَابُ مَنْ خَلَطَ فِي نَذْرِهِ طَاعَةً بِمَعْصِيَةٍ
٢١٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِي، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَطَاءٍ


= ابن يونس في علماء مصر، وقال: عبيد بن مسلم بن موسى البزار، ورجح الشيخ محمَّد أيوب المظاهري في «تراجم الأحبار من رجال شرح معاني الآثار» ج ٣/ ص ٢٠٠ أنه عبيد المؤذن الذي ذكره صاحب «كشف الأستار» بقوله: عبيد المؤذن يكنى أبا القاسم، عن زيد بن بشر، يعرف بابن الرجال مولى لقريش، توفي في شوال يوم الأربعاء لعشر خلون من سنة أربع وثمانين ومئتين. قال: كذا في «المغاني»، ولم أر فيه كلامًا.
وهو في «مصنف عبد الرزاق» (١٥٨٧٣)، وعنه رواه غير واحد لم يذكروا الصوم، منهم: أحمد في «مسنده» (١٧٣٨٦)، ومحمد بن رافع عند مسلم في «صحيحه» (١٦٤٤)، ومخلد بن خالد عند أبي داود (٣٢٩٩)، وغيرهم.
ورواه عن ابن جريج غيرُ عبد الرزاق، ولم يذكروا الصوم، منهم: هشام بن يوسف عند البخاري في «صحيحه» (١٨٦٦)، والحجاج بن محمَّد عند النسائي ٧/ ١٩، وغيرهما.
(١) حديث صحيح. يعقوب بن حميد بن كاسب متابع. عبد العزيز بن محمَّد: هو الدراوردي.
وأخرجه مسلم (١٦٤٣) من طريق عمرو بن أبي عمرو، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٨٨٥٩).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الشَّمْسِ فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَصُومَ، وَلَا يَسْتَظِلَّ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا يَتَكَلَّمَ، وَلَا يَزَالُ قَائِمًا. قَالَ: «لِيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَجْلِسْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ» (١).
٢١٣٦م - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شيبة الْوَاسِطِي، حَدّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (٢).


(١) صحيح من طريق عكرمة عن ابن عباس كما في الطريق الآتي بعده، وهذا إسناد ضعيف، لضعف إسحاق الفروي وشيخه عبد الله بن عمر العمري.
وأخرجه البخاري (٦٧٠٤)، وأبو داود (٣٣٠٠) عن موسى بن إسماعيل التبوذكي، عن وهيب بن خالد، عن أيوب السختياني، عن عكرمة مولى ابن عباس، عنه، وهو في «صحيح ابن حبان» (٤٣٨٥) من طريق إبراهيم بن الحجاج، عن وهيب.
(٢) إسناده صحيح. وانظر ما قبله.

 


google-playkhamsatmostaqltradent