بَابُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ
١٥٢٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا نَذْرَ
فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ،
لِأَنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الحَدِيثَ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ سَمِعْتُ
مُحَمَّدًا يَقُولُ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ: مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَابْنُ
أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَالحَدِيثُ هُوَ هَذَا
[حكم الألباني]: صحيح
١٥٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ
التِّرْمِذِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا
أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ⦗١٠٤⦘ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ»: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَهُوَ
أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَفْوَانَ، عَنْ يُونُسَ وَأَبُو صَفْوَانَ هُوَ
مَكِّيٌّ وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ
مَرْوَانَ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ الحُمَيْدِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَجِلَّةِ
أَهْلِ الحَدِيثِ وقَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ
وَغَيْرِهِمْ: لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ
يَمِينٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَاحْتَجَّا بِحَدِيثِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ
مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا
كَفَّارَةَ فِي ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ
[حكم الألباني]: صحيح لغيره
بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ
اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ
١٥٢٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ،
عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ الأَيْلِيِّ، عَنْ
القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ
أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا
يَعْصِهِ» حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ ⦗١٠٥⦘ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ الأَيْلِيِّ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ
مُحَمَّدٍ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ
وَغَيْرِهِمْ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ قَالُوا: لَا يَعْصِي
اللَّهَ وَلَيْسَ فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِذَا كَانَ النَّذْرُ فِي مَعْصِيَةٍ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ لَا نَذْرَ فِيمَا
لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ
١٥٢٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، عَنْ هِشَامٍ
الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ
ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى العَبْدِ نَذْرٌ
فِيمَا لَا يَمْلِكُ» وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو،
وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ
النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ
١٥٢٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ،
مَوْلَى المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ،
عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ»: هَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ
[حكم الألباني]: ضعيف وهو صحيح دون قوله إذا لم يسم
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ حَلَفَ
عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا
١٥٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ
يُونُسَ هُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لَا
تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أَتَتْكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ
إِلَيْهَا، وَإِنْ أَتَتْكَ عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا
حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ
خَيْرٌ، وَلْتُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ» ⦗١٠٧⦘ وَفِي البَاب عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَنَسٍ، وَعَائِشَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَأَبِي مُوسَى: حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الكَفَّارَةِ
قَبْلَ الحِنْثِ
١٥٣٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ
بْنِ أَنَسٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى
غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ» وَفِي
البَاب عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، أَنَّ الكَفَّارَةَ قَبْلَ الحِنْثِ تُجْزِئُ، وَهُوَ
قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ وقَالَ
بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لَا يُكَفِّرُ إِلَّا بَعْدَ الحِنْثِ قَالَ سُفْيَانُ
الثَّوْرِيُّ: إِنْ كَفَّرَ بَعْدَ الحِنْثِ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَإِنْ كَفَّرَ
قَبْلَ الحِنْثِ أَجْزَأَهُ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاسْتِثْنَاءِ
فِي اليَمِينِ
١٥٣١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي
أَبِي، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ
عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ:
إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ» وَفِي البَاب عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ.: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رَوَاهُ عُبَيْدُ
اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا.
وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا. وَلَا نَعْلَمُ
أَحَدًا رَفَعَهُ غَيْرَ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ وقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ: وَكَانَ أَيُّوبُ أَحْيَانًا يَرْفَعُهُ، وَأَحْيَانًا لَا
يَرْفَعُهُ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ إِذَا كَانَ
مَوْصُولًا بِاليَمِينِ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ
الثَّوْرِيِّ، وَالأَوْزَاعِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ
المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ
[حكم الألباني]: صحيح
١٥٣٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ابْنِ
طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ»: ⦗١٠٩⦘ «سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ خَطَأٌ أَخْطَأَ فِيهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ»
[حكم الألباني]: صحيح
اخْتَصَرَهُ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ،
عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ،
قَالَ: «إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ قَالَ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى
سَبْعِينَ امْرَأَةً تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلَامًا فَطَافَ عَلَيْهِنَّ فَلَمْ
تَلِدْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ نِصْفَ غُلَامٍ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ:»لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَكَانَ كَمَا قَالَ «هَكَذَا رُوِيَ
عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، هَذَا
الحَدِيثُ بِطُولِهِ، وَقَالَ» سَبْعِينَ امْرَأَةً "، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا
الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
«قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ
امْرَأَةٍ»
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ
الحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ
١٥٣٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعَ
النَّبِيُّ ﷺ عُمَرَ وَهُوَ يَقُولُ: وَأَبِي، وَأَبِي، فَقَالَ: «أَلَا إِنَّ
اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ»، فَقَالَ عُمَرُ: «فَوَاللَّهِ
مَا حَلَفْتُ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا» وَفِي البَاب عَنْ
ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَقُتَيْلَةَ،
وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ: ⦗١١٠⦘ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: مَعْنَى قَوْلِهِ «وَلَا آثِرًا»،
أَيْ: لَمْ آثُرْهُ عَنْ غَيْرِي، يَقُولُ: لَمْ أَذْكُرْهُ عَنْ غَيْرِي
[حكم الألباني]: صحيح
١٥٣٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ
ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَدْرَكَ عُمَرَ وَهُوَ فِي رَكْبٍ وَهُوَ
يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ
تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ لِيَحْلِفْ حَالِفٌ بِاللَّهِ أَوْ لِيَسْكُتْ»: هَذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
[حكم الألباني]: صحيح
١٥٣٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ الحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ
سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَا
وَالكَعْبَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللَّهِ، فَإِنِّي
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ
أَوْ أَشْرَكَ»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَفُسِّرَ هَذَا الحَدِيثُ عِنْدَ بَعْضِ
أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ قَوْلَهُ «فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» عَلَى
التَّغْلِيظِ، وَالحُجَّةُ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ: وَأَبِي وَأَبِي، فَقَالَ: «أَلَا إِنَّ اللَّهَ
يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ»، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ فِي حَلِفِهِ وَاللَّاتِ، وَالعُزَّى
فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»: هَذَا مِثْلُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ
ﷺ أَنَّهُ ⦗١١١⦘ قَالَ: «إِنَّ الرِّيَاءَ شِرْكٌ» وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا﴾ [الكهف: ١١٠] الآيَةَ، قَالَ: لَا يُرَائِي
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَحْلِفُ
بِالمَشْيِ وَلَا يَسْتَطِيعُ
١٥٣٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ القُدُّوسِ بْنُ
مُحَمَّدٍ العَطَّارُ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ
عِمْرَانَ القَطَّانِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَذَرَتْ امْرَأَةٌ أَنْ
تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، فَسُئِلَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ:
«إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهَا، مُرُوهَا فَلْتَرْكَبْ» وَفِي البَاب
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ: حَدِيثُ
أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَالعَمَلُ عَلَى
هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَقَالُوا: إِذَا نَذَرَتْ امْرَأَةٌ أَنْ
تَمْشِيَ فَلْتَرْكَبْ وَلْتُهْدِ شَاةً
[حكم الألباني]: حسن صحيح
١٥٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ
بْنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا
حُمَيْدٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِشَيْخٍ كَبِيرٍ
يَتَهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ، فَقَالَ: «مَا بَالُ هَذَا؟»، قَالُوا: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عز وجل لَغَنِيٌّ عَنْ
تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ»، قَالَ: فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ
أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا فَذَكَرَ نَحْوَهُ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ النَّذْرِ
١٥٣٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ العَلَاءِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ: «لَا تَنْذِرُوا فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِي مِنَ القَدَرِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا
يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ» وَفِي البَاب عَنْ ابْنِ عُمَرَ: حَدِيثُ أَبِي
هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ
العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ كَرِهُوا النَّذْرَ وقَالَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ: مَعْنَى الكَرَاهِيَةِ فِي النَّذْرِ فِي
الطَّاعَةِ وَالمَعْصِيَةِ، وَإِنْ نَذَرَ الرَّجُلُ بِالطَّاعَةِ فَوَفَّى بِهِ
فَلَهُ فِيهِ أَجْرٌ وَيُكْرَهُ لَهُ النَّذْرُ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي وَفَاءِ
النَّذْرِ
١٥٣٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ
قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، ⦗١١٣⦘ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ فِي الجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ» وَفِي البَاب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَابْنِ عَبَّاسٍ: حَدِيثُ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا الحَدِيثِ، قَالُوا: إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ نَذْرُ طَاعَةٍ
فَلْيَفِ بِهِ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ
وَغَيْرِهِمْ: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ. وقَالَ آخَرُونَ مِنْ أَهْلِ
العِلْمِ: لَيْسَ عَلَى المُعْتَكِفِ صَوْمٌ إِلَّا أَنْ يُوجِبَ عَلَى نَفْسِهِ
صَوْمًا، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ عُمَرَ أَنَّهُ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلَةً
فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِالوَفَاءِ، وَهُوَ قَوْلُ
أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ كَانَ
يَمِينُ النَّبِيِّ ﷺ
١٥٤٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ
جَعْفَرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ
أَبِيهِ، قَالَ: كَثِيرًا مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَحْلِفُ بِهَذِهِ اليَمِينِ:
«لَا وَمُقَلِّبِ القُلُوبِ»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ
أَعْتَقَ رَقَبَةً
١٥٤١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ الهَادِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ
الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَعْتَقَ
رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، أَعْتَقَ اللَّهُ مِنْهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ
النَّارِ، حَتَّى يَعْتِقَ فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ» وَفِي البَاب عَنْ عَائِشَةَ،
وَعَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَوَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، وَأَبِي
أُمَامَةَ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ: حَدِيثُ أَبِي
هُرَيْرَةَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَابْنُ
الهَادِ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الهَادِ وَهُوَ
مَدَنِيٌّ ثِقَةٌ، قَدْ رَوَى عَنْهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ
أَهْلِ العِلْمِ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ
يَلْطِمُ خَادِمَهُ
١٥٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا المُحَارِبِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ
يَسَافٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ المُزَنِيِّ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا
سَبْعَةَ إِخْوَةٍ ⦗١١٥⦘ مَا لَنَا خَادِمٌ إِلَّا وَاحِدَةٌ فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا، «فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نُعْتِقَهَا» وَفِي البَاب عَنْ ابْنِ عُمَرَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَذَكَرَ بَعْضُهُمْ فِي الحَدِيثِ، قَالَ: لَطَمَهَا عَلَى وَجْهِهَا
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ
الحَلِفِ بِغَيْرِ مِلَّةِ الإِسْلَامِ
١٥٤٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، عَنْ هِشَامٍ
الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ
ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ
غَيْرِ الإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي هَذَا إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِمِلَّةٍ
سِوَى الإِسْلَامِ، فَقَالَ: هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ إِنْ فَعَلَ كَذَا
وَكَذَا فَفَعَلَ ذَلِكَ الشَّيْءَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ أَتَى عَظِيمًا
وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ المَدِينَةِ، وَبِهِ يَقُولُ
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَإِلَى هَذَا القَوْلِ ذَهَبَ أَبُو عُبَيْدٍ وقَالَ بَعْضُ
أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ
عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الكَفَّارَةُ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ، وَأَحْمَدَ،
وَإِسْحَاقَ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابٌ
١٥٤٤ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الرُّعَيْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ اليَحْصِبِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قُلْتُ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى البَيْتِ
حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَا
يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا، فَلْتَرْكَبْ، وَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَصُمْ
ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» وَفِي البَاب عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ،
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ،
وَإِسْحَاقَ
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابٌ
١٥٤٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو المُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ:
حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ، فَقَالَ فِي
حَلِفِهِ: وَاللَّاتِ وَالعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ
قَالَ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ»: ⦗١١٧⦘ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَأَبُو المُغِيرَةِ هُوَ الخَوْلَانِيُّ الحِمْصِيُّ وَاسْمُهُ عَبْدُ القُدُّوسِ بْنُ الحَجَّاجِ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ
النَّذْرِ عَنِ المَيِّتِ
١٥٤٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ
اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ
أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اقْضِ عَنْهَا»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ
أَعْتَقَ
١٥٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَهُوَ أَخُو سُفْيَانَ
بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
«أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ، أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، كَانَ فَكَاكَهُ مِنَ
النَّارِ، يُجْزِي كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ، وَأَيُّمَا امْرِئٍ
مُسْلِمٍ، أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ، ⦗١١٨⦘ كَانَتَا فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِي كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُمَا عُضْوًا مِنْهُ،
وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ، أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً، كَانَتْ
فَكَاكَهَا مِنَ النَّارِ، يُجْزِي كُلُّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهَا»: هَذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ: وَفِي الحَدِيثِ مَا يَدُلُّ
عَلَى أَنَّ عِتْقَ الذُّكُورِ لِلرِّجَالِ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ الإِنَاثِ
لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا كَانَ فَكَاكَهُ
مِنَ النَّارِ، يُجْزِي كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ». الْحَدِيثُ صَحَّ
فِي طُرُقِهِ
[حكم الألباني]: صحيح