بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
١
- بَابُ
مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّعِبِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ
• [١١٠٨٧]
أخبرنا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ
الدَّبَرِيُّ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامٍ، عَنِ
ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: مَنْ نَكَحَ لَاعَبًا أَوْ طَلَّقَ فَقَدْ
جَازَهُ، وَقَالَ: لَا لَعِبَ فِي الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ.
• [١١٠٨٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَن
ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ طَلَّقَ لَاعَبًا أَوْ نَكَحَ لَاعَبًا فَقَدْ جَازَ.
• [١١٠٨٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي
الدَّرْدَاءِ قَالَ: ثَلَاثٌ اللَّاعِبُ فِيهِنَّ كَالْجَادِّ: النِّكَاحُ،
وَالطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقَةُ (١).
• [١١٠٩٠]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي
الدَّرْدَاءِ مِثْلَهُ.
• [١١٠٩١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَيٍّ،
عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ،
وَالْعَتَاقَةُ، وَالصَّدَقَةُ، قَالَ: وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ إِحْدَى
الْخِصَالِ الثَّلَاثِ: النِّكَاحِ، أَوِ الطَّلَاقِ، أَوِ الْعَتَاقَةِ، لَا
أَدْرِي أَيَّتُهُنَّ هِيَ؟
(١) العتق والعتاقة: الخروج عن الرق،
والتحرير من العبودية. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عتق).
• [١١٠٩٢] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: ثَلَاثٌ اللَّاعِبُ فِيهِن وَالْجَادُّ
سَوَاءً: الطَّلَاقُ، وَالصَّدَقَةُ، وَالْعَتَاقَةُ، قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ:
وَقَالَ طَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ: وَالْهَدْيُ وَالنَّذْرُ.
° [١١٠٩٣]
عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ،
أَنَّ أَبَا ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ طَلَّقَ، وَهُوَ لَاعِبٌ
فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ، وَمَنْ أَعْتَقَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَعِتَاقُهُ جَائِزٌ، وَمَنْ
أَنْكَحَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ».
° [١١٠٩٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ
قَالَ: «مَنْ طَلَّقَ، أَوْ نَكَحَ لَاعِبًا فَقَدْ أَجَازَ».
• [١١٠٩٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ:
سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَذْكُرُ، عَنْ مَرْوَانَ قَالَ: أَرْبَعٌ لَا
رُجُوعَ فِيهِنَّ إِلَّا بِالْوَفَاءِ: النِّكَاحُ (١)، وَالطَّلَاقُ،
وَالْعَتَاقَةُ، وَالنَّذْرُ.
قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَبَلَغَنِي
أَنَّ مَرْوَانَ أَخَذَهُنَّ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.
• [١١٠٩٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ
فِيهِنَّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقَةُ.
٢
- بَابُ
النِّكَاحِ * وَالطَّلَاقِ وَالاِرْتِجاعِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ (٢)
• [١١٠٩٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ، وَلَا طَلَاقٌ،
وَلَا ارْتِجَاعٌ إِلَّا
(١) قوله: «أربع لا رجوع فيهن إلا بالوفاء:
النكاح» وقع في الأصل: «أمر لا مرجوع فيهن إلا بالنكاح»، والتصويب من «المحلى
بالآثار» معزوا لسفيان بن عيينة به، «سنن سعيد بن منصور» (١/ ٤١٦) عن ابن عيينة،
به، بنحوه.
• [١١٠٩٦]
[شيبة: ١٨٧١٨].
* [٣/
١١٦ ب].
(٢)
البينة: الحجة الواضحة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بين).
بِشَاهِدَيْنِ، فَإِنِ ارْتَجَعَ
وَجَهِلَ أَنْ يُشْهِدَ وَهُوَ يَدْخُلُ وَيُصِيبُهَا، فَإِذَا عَلِمَ فَلْيَعُدْ
إِلَى السُّنَّةِ إِلَى أَنْ يُشْهِدَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ.
• [١١٠٩٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلَ
رَجُلٌ عَمْرَانَ (١) بْنَ حُصَيْنٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ
وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ، قَالَ: طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ، وَارْتَجَعَ فِي
غَيْرِ سُنَّةٍ، فَلْيُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهِ وَعَلَى مُرَاجَعَتِهِ،
وَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ.
• [١١٠٩٩]
عبد الرزاق، قَالَ مَعْمَرٌ: وَحَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ
زِيَادٍ، عَنْ عَمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ بِمِثْلِ ذَلِكَ.
• [١١١٠٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ أَبِي
تَمِيمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَينِ
فَقَالَ: رَجُلٌ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ، وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ، قَالَ:
بِئْسَ مَا صَنَعَ، طَلَّقَ فِي بِدْعَةٍ، وَارْتَجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ،
لِيُشْهِدْ عَلَى مَا فَعَلَ.
• [١١١٠١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ،
عَنْ عَمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: طَلَّقْتُ
وَلَمْ أُشْهِدْ، وَرَاجَعْتُ وَلَمْ أُشْهِدْ، فَقَالَ: طَلَّقْتَ فِي غَيْرِ
عِدَّةٍ، وَارْتَجَعْتَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ.
• [١١١٠٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ
رَجْعَةٌ، وَلكِنْ لِيُشْهِدْ.
• [١١١٠٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ
يَقُولُ: دُخُولُهُ رَجْعَةٌ.
• [١١٠٩٨] [شيبة: ١٨٠٨٢]، وسيأتي: (١١١٠٠).
(١)
تصحف في الأصل إلى: «عمر»، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (١٨/ ١٨١) من
طريق عبد الرزاق، به، وينظر: «تهذيب الكمال» (٢٢/ ٣١٩ وما بعدها).
• [١١١٠٠]
[التحفة: د ق ١٠٨٦٠] [شيبة: ١٨٠٨٢]،
وتقدم: (١١٠٩٨).
• [١١١٠١]
[شيبة: ١٨٠٨٢].
• [١١١٠٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ
مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ.
• [١١١٠٥]
قال الثَّوْريُّ: وَأَخْبَرَنِي جَابِرٌ، عَنِ الشُّعْبِيِّ مِثْلَهُ.
• [١١١٠٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ دُخُولُهُ رَجْعَةٌ، وَلكنْ
لِيُشْهِدْ إِذَا عَلِمَ لِيَرْجِعَ إِلَى السُّنَّةِ.
• [١١١٠٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: دُخُولُهُ رَجْعَةٌ، وَلَكِنْ
لِيُشْهِدْ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا قَبِلَ فَهُوَ رَجْعَةٌ.
• [١١١٠٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ، يَسْأَلُ مَطَرًا
الْوَرَّاقَ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ دَخَلَتْ دَارَ
فُلَانٍ، فَدَخَلَتْ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، وَجَعَلَ يَغْشَاهَا (١) وَهُوَ لَا
يَعْلَمُ، قَالَ مَطَرٌ: كَانَ الْحَسَنُ، وَابْنُ الْمُسَيَّبِ، يَقُولَانِ:
غِشْيَانُهُ إِيَّاهَا رَجْعَةٌ، وَلكنْ لِيُشْهِدْ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ
الزُّهْرِيُّ.
• [١١١٠٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا لَمْ يُشْهِدْ عَلَى
الرَّجْعَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ (٢) ثُمَّ ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعْدَ
انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَلَا يُصدَّقُ، وإِنْ جَاءَ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا
بِشُهُودٍ فَلَا يُصَدَّقُ.
• [١١١١٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (٣) قَالَ:
إِذَا طَلَّقَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَادَّعَى الرَّجْعَةَ، قَالَ:
يَسْأَلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ رَجَعَ.
وَبِهِ يَأْخُذُ الثَّوْرِيُّ.
(١) غشيان المرأة: جماعها. (انظر: اللسان،
مادة: غشا).
• [١١١٠٩]
[شيبة:١٩٥٥٨].
(٢)
العدة: من العدّ والحساب والإحصاء؛ أي: ما تحصيه المرأة وتعده من أيام أقرائها
وأيام حملها، وأربعة أشهر وعشر ليال للمتوفى عنها. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ
الفقهية) (٢/ ٤٨١).
(٣)
في الأصل: «الثوري»، ولعل الصواب ما أثبتناه.
• [١١١١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتَّى إِذَا انْقَضتِ الْعِدَّةُ،
قَالَ: قَدْ رَاجَعْتُهَا فِي عِدَّتِهَا، وَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ، قَالَ
تُسْتَحْلَفُ الْمَرْأَةُ، وَلَا يُصَدَّقُ عَلَيْهَا، وَهِيَ أَحَقُّ
بِنَفْسِهَا، فَإِنِ اتَّفَقَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ.
• [١١١١٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، ثُمَّ
مَكَثَتْ ثَلَاثَ سِنِينَ، ثُمَّ وَضَعَتْ، فَقَالَ: قَدِ ارْتَجَعْتُكِ،
وَقَالَتْ هِيَ: لَمْ تُرَاجِعْنِي رَجْعَةً، لِأَنَّ الْوَلَدَ لَمْ يَكُنْ
إِلَّا مِنْ جِمَاعٍ بَعْدَ الطَّلَاقِ، وَالْجِمَاعُ رَجْعَةٌ، قَالَ: فَإِنْ
كَانَ ذَلِكَ سَنَتَيْنِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، سُئِلَ الْبَيِّنَةَ عَلَى
الرَّجْعَةِ، وإِلَّا أُلْزِمَ الْوَلَدَ وَبَانَتْ (١) مِنْهُ، لِأَنَّ الْوَلَدَ
يَكُونُ لِسَنَتَيْنِ.
° [١١١١٣]
عبد الرزاق *، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَي
اللهُ وَرَسُولُهُ فِي الشُّهَدَاءِ بِأَرْبَعَةٍ عَلَى الزِّنَا، فَمَا شَهِدَ
دُونَ أَرْبَعَةٍ عَلَى الزِّنَا جُلِدُوا، فَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى
مُحْصنَيْنِ رُجِمَا، وَإِنْ شَهِدُوا عَلَى بِكْرَيْنِ (٢) جُلِدَا، كَمَا قَالَ
اللهُ: ﴿مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾
[النور: ٢]، وَغُرِّبَا سَنَةً
غَيْرَ الْأَرْضِ الَّتِي كَانَا بِهَا (٣)، وَتَغْرِيبُهُمَا شَتَّى، وإِنْ
شَهِدُوا عَلَى بِكْرٍ وَمُحْصَنٍ، جُلِدَ الْبِكْرُ، وَرُجِمَ الْمُحْصَنُ، فَلَا
تُقْبَلُ شَهَادَةُ ثَلَاثَةٍ، وَلَا اثْنَيْنِ، وَلَا وَاحِدٍ، وَيُجْلَدُونَ
ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ، وَلَا تُقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةٌ حَتَّى يَتَبَيَّنَ
لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ تَوْبَةٌ نَصُوحٌ، وإِصْلَاحٌ، وَعَلَى الطَّلَاقِ
شَهِيدَانِ، وَعَلَى النِّكَاحِ شَهِيدَانِ، وَعَلَى الْخَمْرِ شَهِيدَانِ، ثُمَّ
يُجْلَدُ صَاحِبُهَا، وَيُخَوَّفُ، وَيُؤْذَى حَتَّى تَتَبَيَّنَ مِنْهُ تَوْبَةٌ،
وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ شَهِيدٍ وَاحِدٍ عَلَى طَلَاقٍ، وَلَا نِكَاحٍ، فَمَنْ
(١) البينونة: الطلاق الذي لا رجعة فيه إلا
بمهر وعقد جديدين. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٩٥).
* [٣/
١١٧ أ].
(٢)
البكران: مثنى البكر، وهي: الجارية التي لم تفتض، ومن النساء: التي لم يقربها رجل،
ومن الرجال: الذي لم يقرب امرأة بعد. (انظر: اللسان، مادة: بكر).
(٣)
قوله: «كانا بها» في الأصل: «كأنها»، والتصويب من «كنز العمال» (١٣٥١٠) معزوا لعبد
الرزاق، وينظر الموضع الآتي برقم: (١٤٢٣٣).
طَلَّقَ، وَشَهِدَ عَلَيْهِ شَهِيدٌ
وَاحِدٌ وَأَنْكَرَ فَإِنَّهُ يُسْتَحْلَفُ بِاللهِ مَا طَلَّقْتُ، فَإِنْ حَلَفَ
فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وإِنْ نَكَلَ (١) فَقَدْ طُلِّقَتْ بِمَا شَهِدَ بِهِ
الشَّهِيدُ، وَكَانَ هُوَ الشَّهِيدَ الْآخَرَ إِذَا نَكَلَ، وَلَا يَجُوزُ عَلَى
الْحَقِّ إِلَّا شَهِيدَانِ، ثُمَّ يَنْفُذُ لَهُ حَقُّهُ، فَإِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ
عَدْلٌ أُحْلِفَ صَاحِبُ الْحَقِّ مَعَ شَهِيدٍ إِذَا كَانَ عَدْلًا، وَإِنْ
كَانَتْ دَعْوَى لَا شَاهِدَ فِيهَا، فَالْمَطْلُوبُ أَحَقُّ بِالْيَمِينِ،
وَبِنَقْلِ الطَّالِبِ، فَإِنْ نكَلَ اسْتَحَقَّ صَاحِبُ الْحَقِّ عَيْنَهُ، وَلَا
تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا خَصْمٍ، يَكُونُ لاِمْرِئٍ
غِمْرٌ فِي نَفْسِ صَاحِبِهِ، وَأَمَرَ اللهُ بِذَوَيْ عَدْلٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ،
وَقَالَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا
قَلِيلًا﴾ [آل
عمران: ٧٧] الْآيَةَ،
فَلْيَنْظُرِ امْرُؤٌ عَلَى مَا يَشْهَدُ وَيُقْسِمُ.
٣
- بَابُ
النِّكَاحِ عَلَى الْحُكْمِ
• [١١١١٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: خَرَجَ
الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ يُشَيِّعُ رَجُلًا أَحْسَبُهُ مِنْ قُرَيْشٍ، فَرَأَى
امْرَأَتَهُ أَوِ امْرَأَةٍ مَعَهُ فَأَعْجَبَتْهُ، فَقَضَى لِلرَّجُلِ أَنْ مَاتَ
فِي سَفَرِهِ، فَرَجَعَ أَهْلُهُ إِلَى الْكُوفَةِ، فَخَطَبَ الْأَشْعَثُ تِلْكَ
الْمَرْأَةَ، فَقَالَتْ: أَتَزَوَّجُكَ عَلَى حُكْمِي، فَتَزَوَّجَهَا، فَلَمَّا
دَخَلَ بِهَا، وَمَكَثَ مَا مَكَثَ طَلَّقَهَا، ثُمَّ قَالَ: احْتَكِمِي مَا
شِئْتِ، فَقَالَتْ: أَحْتَكِمُ فُلَانًا وَفُلَانًا عَبِيدًا لِأَبِيهِ، فَقَالَ:
أَمَّا هَؤُلَاءِ فَلَا، وَلكِنِ احْتَكِمِي مِنْ مَالِي، فَخَاصَمَهَا إِلَى
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي عَشِقْتُ
هَذِهِ الْمَرْأَةَ، فَقَالَ: ذَلِكَ مَا لَمْ تَمْلِكْ، قَالَ: ثُمَّ
تَزَوَّجْتُهَا عَلَى حُكْمِهَا، ثُمَّ طَلَّقْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُرْضِيَها،
فَرَدَّ ذَلِكَ عُمَرُ، وَقَالَ: امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، لَهَا مَا
لاِمْرَأَةٍ مِن الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا حُكْمًا، وَجَعَلَ لَهَا
صدَاقَ (٢) امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا.
• [١١١١٥]
عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ عَنْ (٣) مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
(١) النكال والنكول: الامتناع. (انظر:
النهاية، مادة: نكل).
(٢)
الصداق: ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع ورجوع شهود. (انظر: معجم
المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٣٦٠).
(٣)
في الأصل: «بن»، وهو تصحيف واضح؛ فهشام هو ابن حسان يروي عن ابن سيرين، ويروي عنه
عبد الرزاق، وينظر الأثر السابق، وينظر ترجمة هشام في «تهذيب الكمال» (٣٠/ ١٨١).
• [١١١١٦] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: فِي الرَّجُلِ
يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا، قَالَ: النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَلَهَا
صَدَاقُ مِثْلِهَا، لَا وَكْسَ (١)، وَلَا شَطَطَ (٢).
• [١١١١٧]
قال الْحَسَنُ: وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، عَنْ شُرَيْحٍ وإِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
• [١١١١٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ
تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَفُوِّضَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا
أَخَذَ بِصَدَاقِهَا، فَقِيلَ لَهُ: افْرِضْ لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ مِثْلِهَا،
قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ، إِنَّمَا هُوَ مَا شَاءَ زَوْجُهَا، قُلْتُ:
فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِشَيْءٍ يَتَحَلَّلُهَا بِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا
فَأَصَابَهَا، ثُمَّ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا * صَدَاقَهَا،
قَالَ: لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا مَا إِذَا تَوَصَّوْا، قُلْتُ: فَمَاتَ وَلَمْ
يُسَمِّ صَدَاقًا، وَقَدْ كَانَ أَصَابَهَا، قَالَ: لَيْسَ لَهَا إِلَّا
الْمِيرَاثُ، وَمَا شَاءَ الْوَارِثُ.
• [١١١١٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: إِذَا دَخَلَ
عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ (٣) لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا.
٤
- بَابُ
اسْتِئْمَارِ (٤) النِّسَاءِ فِي أبْضَاعِهِنَّ (٥)
° [١١١٢٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْمُهَاجِرِ
بْنِ عِكْرِمَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَأْمِرُ بَنَاتَهُ إِذَا
أَنْكَحَهُنَّ، قَالَ: يَجْلِسُ عِنْدَ خِدْرِ (٦)
(١) الوكس: النقص. (انظر: النهاية، مادة:
وكس).
(٢)
الشطط: الجور والظلم والبعد عن الحق. (انظر: النهاية، مادة: شطط).
* [٣/
١١٧ ب].
(٣)
الفرض: التقدير والوجوب. (انظر: النهاية، مادة: فرض).
(٤)
الاستئمار: طلب الأمر والمُشاورة (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أمر).
(٥)
الأبضاع: جمع البُضْع، ويطلق على عقد النكاح والجماع معًا، وعلى الفرج. (انظر:
النهاية، مادة: بضع).
(٦)
الخدر: الستر، وهو الموضع الذي تُصان فيه المرأة. والجمع: خُدور. (انظر: جامع
الأصول) (٦/ ١٥٢).
الْمَخْطُوبَةِ، فَيَقُولُ: «إِنَّ
فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةَ»، فَإِنْ حَرَّكَتِ الْخِدْرَ (١) لَمْ يُزَوِّجْهَا،
وإِنْ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا.
° [١١١٢١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَن
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عَكْرِمَةَ.
قال عبد الرزاق: وَأَخْبَرَنَا
عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ الْمُهَاجِرِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ
إِذَا خُطِبَ إِلَيْهِ إِحْدَى بَنَاتِهِ يَجِيءُ الْخِدْرَ، فَيقُولُ: «إِنَّ
فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ»، فَإِنْ حَرَّكَتِ الْخِدْرَ لَمْ يُزَوِّجْهَا،
وإِنْ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا.
° [١١١٢٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ
الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اسْتَأْمِرُوا الْأَبْكَارَ فِي
أَنْفُسِهِنُّ، فَإِنَّهُنَّ يَسْتَحْيِينَ، فَإِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ رَضَاهَا».
° [١١١٢٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ
الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَمِّرُوا النِّسَاءَ في
أَنْفُسِهِنَّ».
° [١١١٢٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ
بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
«الْأَيِّمُ (٢) أَحَقُّ بِنَفْسِهَا دُونَ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ».
° [١١١٢٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْفَضْلِ حَدَّثَهُ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ … مِثْلَهُ.
(١) في الأصل: «الجلد»، والتصويب من الحديث
التالي.
° [١١١٢٤]
[التحفة: م د ت س ق ٦٥١٧] [الإتحاف: مي جا طح ط ش حب قط حم ٩٠٣١] [شيبة: ١٦٢١٨]، وسيأتي: (١١١٤١).
(٢)
الأيم: التي لا زوج لها، بكرًا كانت أو ثيبًا، مطلقة كانت أو متوفًّى عنها. (انظر:
النهاية، مادة: أيم).
° [١١١٢٥]
[شيبة: ١٦٢١٨].
° [١١١٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الثَّيِّبُ (١) مَالِكَةٌ لِأَمْرِهَا، وَتُسْتَأْمَرُ
الْبِكْرُ فِي نَفْسِهَا، فَسُكُوتُهَا إِقْرَارُهَا».
° [١١١٢٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ،
يَقُولُ: قَالَ ذَكْوَانُ مَوْلَى عَائِشَةَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ (٢) تَقُولُ:
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، عَنِ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا،
أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ، تُسْتَأْمَرُ»،
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: فَإِنَّهَا تَسْتَحْيِي فَتَسْكُتُ، فَقَالَ رَسُولُ
اللهِ ﷺ: «فَذَلِكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ».
° [١١١٢٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
«تُسْتَأْمَرُ الثَّيِّبُ، وَتُسْتَأْذَنُ الْبِكْرُ»، قَالُوا: وَمَا إِذْنُهَا
يَا نَبِيَّ اللهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ».
• [١١١٢٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُسْتَأْمَرُ
النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ الثَّيِّبُ وَالْبِكْرُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ:
وَالْأَبُ يُسْتَأْمَرُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
• [١١١٣٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ
قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ، قَالَ:
وَقَالَ لِيَ ابْنُ طَاوُسٍ: إِلَّا أَنَّنَا الرِّجَالَ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ
الْبَنَاتِ، لَا يُكْرَهُوا، وَأَشَدُّ بَأْسًا.
(١) الثيب: من ليس ببكر، ويقع على الذكر
والأنثى، رجل ثيب وامرأة ثيب، وقد يطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكرًا، مجازًا
واتساعًا. (انظر: النهاية، مادة: ثيب).
° [١١١٢٧]
[التحفة: خ م س ١٦٠٧٥] [الإتحاف: جا طح حب حم ٢١٦٥٠] [شيبة: ١٦٢١٧].
(٢)
قوله: «سمعت عائشة» ليس في الأصل، واستدركناه من «مسند أحمد» (٢٥٩٦١) من طريق عبد
الرزاق، به.
° [١١١٢٨]
[التحفة: د ١٥٠١٤، ت (بل د) ١٥٠٣٥، ت ١٥٠٤٥، س ١٥١١٠، د ١٥٣٥٨، م ١٥٣٦٤، م ت ق
١٥٣٨٤، م ١٥٤١٧، م ١٥٤١٩] [الإتحاف: كم حم طح ٢٠٥٠٧] [شيبة: ١٦٢٣٢].
° [١١١٣١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ النَّبِيِّ ﷺ أُنْكِحَتْ فِي
الْجَاهِلِيَّةِ، وَنَكَحَ عَلِيٌّ، وَعُثْمَانُ فِي الْإِسْلَامِ، وَكَانَ *
النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي خِدْرَ الْمَخْطُوبَةِ مِنْ بَنَاتِهِ، فَيقُولُ: «إِنَّ
فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ»، فَإِنْ طَعَنَتْ بِيَدِهَا فِي خِدْرِهَا، فَذَلِكَ
نَفْيٌ مِنْهَا، فَلَا يُنْكِحُهَا، وإِنْ هِيَ لَمْ تَطْعَنْ بِيَدِهَا فِي
خِدْرِهَا أَنْكَحَهَا النَّبِيُّ ﷺ، وَسَكَتَ.
° [١١١٣٢]
قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأُخْبِرْتُ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوًا
مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ.
• [١١١٣٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ
عُمَرَ يَسْتَأْمِرُ بَنَاتِهِ فِي نِكَاحِهِنَّ.
• [١١١٣٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
يَسْتَأْمِرُ الْأَبُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ (١).
• [١١١٣٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَمَّا
الْبِكْرُ فَلَا يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا، وَأَمَّا الثَّيِّبُ، فَإِنْ كَانَتْ
فِي عِيَالِهِ لَمْ يَسْتَأْمِرْهَا، وإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي عِيَالِهِ
اسْتَأْمَرَهَا.
• [١١١٣٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَبِ
عَلَى الْبِكْرِ، وَلَا يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ.
٥
- بَابُ
اسْتِئْمَارِ الْيَتِيمَةِ فِي نَفْسِهَا
° [١١١٣٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَصَمْتُهَا
إِقْرَارُهَا».
* (٣/ ١١٨ أ].
• [١١١٣٤]
[شيبة: ١٦٢٢٢].
(١)
في الأصل: «والبنت»، وهو خطأ، والتصويب من «المحلى» لابن حزم (٩/ ٤٤) معزوا لعبد
الرزاق بسنده به.
• [١١١٣٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فَسُكَاتُهَا
رِضَاهَا.
° [١١١٣٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ،
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
«تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رَضَاهَا».
• [١١١٤٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَتَبَ
عُمَرُ أَنْ تُسْتَأْمَرَ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ
رِضَاهَا، قَالَ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: إِنْ سَكَتَتْ، أَوْ بَكَتْ، أَوْ
ضَحِكَتْ فَهُوَ رِضَاهَا، وإِنْ أَبَتْ فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا.
° [١١١٤١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ
جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
«لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ
فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا».
٦
- بَابُ
مَا يُكْرَهُ عَلَيْهِ مِنَ النِّكاحِ فَلَا يَجُوزُ
• [١١١٤٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ قَالَا: أَمْرُ الْأَبِ
جَائِزٌ عَلَى الْبِكْرِ فِي النِّكَاحِ إِذَا لَمْ يَكُنْ سَفِيهًا.
° [١١١٤٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ
عَكْرِمَةَ أَنَّ بِكْرًا أَنْكَحَهَا أَبُوهَا، وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَجَاءَ بِهَا
أَبُوهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَدَّ إِلَيْهَا أَمْرَهَا.
° [١١١٤٤]
عبد الرزاق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي كَهْمَسُ بْنُ
الْحَسَنِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُرَيْدَةَ حَدَّثَهُ، قَالَ: جَاءَتِ
امْرَأَة بِكْرٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ:
° [١١١٣٩] [التحفة: د ١٥٠١٤، ت (بل د) ١٥٠٣٥، ت
١٥٠٤٥، س ١٥١١٠] [الإتحاف: كم حم طح ٢٠٥٠٧] [شيبة: ١٦٢٣٢].
• [١١١٤٠]
[شيبة: ١٦٢٣٤].
° [١١١٤١]
[التحفة: م د ت س ق ٦٥١٧] [الإتحاف: مي جا طح ط ش حب قط حم ٩٠٣١] [شيبة: ١٦٢١٨]، وتقدم: (١١١٢٤).
يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي
زَوَّجَنِي ابْنَ أَخٍ لَهُ يَرْفَعُ خَسِيسَتَهُ (١) بِي وَلَمْ يَسْتَأْمِرْنِي،
فَهَلْ لِي فِي نَفْسِي مِنْ أَمْرٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «نَعَمْ»، فَقَالَتْ:
مَا كُنْتُ لِأَرُدَّ عَلَى أَبِي شَيْئًا صَنَعَهُ، وَلكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ
يَعْلَمَ النِّسَاءُ أَلَهُنَّ فِي أَنْفُسِهِنَّ أَمْرٌ أَمْ لَا؟
° [١١١٤٥]
عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ
رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَرَادَتِ
امْرَأَةٌ أَنْ تُزَوَّجَ عَمُّ (٢) بَنِيهَا، فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا غَيْرَهُ،
وَلَمْ يَأْلُ عَنِ الْخَيْرِ *، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ،
فَقَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوُّجَ عَمَّ وَلَدِي فَأَكُونُ مَعَ وَلَدِي،
وَكَرِهْتُ الْعُزْبَةَ (٣)، فَزَوَّجَنِي غَيْرَهُ، وَلَمْ يَأْلُ عَنِ
الْخَيْرِ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إلَى أَبِيهَا، فَقَالَ: «زَوَّجْتَهَا وَهِيَ
كَارِهَةٌ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «اذْهَبْ فَلَا نِكَاحَ لَكَ، اذْهَبِي
فَتَزَوَّجِي مَنْ شِئْتِ».
° [١١١٤٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي
أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ رَجُلٍ صَالِحٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ
تَحْتَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقُتِلَ عَنْهَا يَوْمَ أُحُدٍ وَلَهُ مِنْهَا
وَلَدٌ، فَخَطَبَهَا عَمُّ وَلَدِهَا، وَرَجُلٌ إِلَى أَبِيهَا، فَأَنْكَحَ
الرَّجُلَ، وَتَرَكَ عَمَّ وَلَدِهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ:
أَنكَحَنِي أَبِي رَجُلًا لَا أُرِيدُهُ، وَتَرَكَ عَمَّ وَلَدِي، فَيُؤْخَذُ
مِنِّي وَلَدِي، فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ أَبَاهَا، فَقَالَ: «أَنْكَحْتَ فُلَانًا
فُلَانَةَ»؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «أَنْتَ الَّذِي لَا نِكَاحَ لَكَ، اذْهَبِي
فَانْكِحِي عَمَّ وَلَدِكَ».
(١) الخسيسة والخساسة: الحالة التي يكون
عليها الخسيس (الدنيء)، يقال: رفعتُ خسيستَه ومِن خسيستِه: إذا فعلت به فعلًا يكون
فيه رفعته. (انظر: النهاية، مادة: خسس).
° [١١١٤٥]
[التحفة: س ١٩٥٧٥، س ١٩٥٨٧] [شيبة: ١٦٢٠٢]،
وتقدم: (١١١٤٣) وسيأتي: (١١١٤٦، ١١١٤٧، ١١١٤٨، ١١١٤٩، ١١١٥١، ١١١٥٨).
(٢)
تصحف في الأصل إلى: «عمر»، والتصويب من الحديث التالي.
* [٣/
١١٨ ب].
(٣)
العزبة: ترك النكاح. (انظر: اللسان، مادة: عزب).
° [١١١٤٦]
[التحفة: س ١٩٥٧٥] [شيبة: ١٦٢٠٢]،
وتقدم: (١١١٤٣، ١١١٤٥) وسيأتي: (١١١٤٧، ١١١٤٨، ١١١٤٩، ١١١٥١، ١١١٥٨).
° [١١١٤٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَأَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ
أَنَّ ثَيِّبًا أَنْكَحَهَا أَبُوهَا، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ:
أَنْكَحَنِي أَبِي وَأَنَا كَارِهَةٌ: فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَمْرَهَا إِلَيْهَا.
° [١١١٤٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ،
وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ ثَيِّبًا، وَبِكْرًا، أَنْكَحَهُمَا
أَبُوهُمَا، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: أَنْكَحَنِي أَبِي، فَرَدَّ
نِكَاحَهُمَا.
° [١١١٤٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ
جُبَيْرٍ، قَالَ: آمَتْ (١) خَنْسَاءُ ابْنَةُ خِذَامٍ، فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا
وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي،
وَأَنَا كَارِهَةٌ، وَلَمْ يُشْعِرْنِي، وَقَدْ مَلَكْتُ أَمْرِي، قَالَ: «فَلَا
نِكَاحَ لَهُ، انْكِحِي مَنْ شِئْتِ»، فَرَدَّ نِكَاحَهُ، وَنَكَحَتْ أَبَا
لُبَابَةَ الْأَنْصَارِيَّ.
° [١١١٥٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ خِذَامًا أَبَا وَدِيعَةَ أَنْكَحَ ابْنَتَهُ رَجُلًا،
فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَاشْتَكَتْ إِلَيْهِ (٢) أَنَّهَا أُنْكِحَتْ، وَهِيَ
كَارِهَةٌ، فَانْتَزَعَهَا النَّبِيُّ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا، وَقَالَ: «لَا
تُكْرِهُوهُنَّ»، فَنَكَحَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَا لُبَابَةَ الْأَنْصارِيَّ،
وَكَانَتْ ثَيِّبًا، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهَا خَنْسَاءُ ابْنَةُ خِذَامٍ مِنْ
أَهْلِ قُبَاءٍ، ابْنُ جُرَيْجٍ الْقَائِلُ.
° [١١١٥١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ،
عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ:
أُنَيْسُ بْنُ قَتَادَةَ، تَزَوَّجَ خَنْسَاءَ ابْنَةَ خِذَامٍ، فَقُتِلَ عَنْهَا
يَوْمَ أُحُدٍ، فَأَنْكَحَهَا أَبُوهَا رَجُلًا، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ،
فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي أَنْكَحَنِي رَجُلًا، وإِنَّ عَمَّ وَلَدِي أَحَبُّ
إِلَيَّ مِنْهُ: فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَمْرَهَا إِلَيْهَا.
(١) في الأصل: «ابنت»، والمثبت من «السنن
الكبرى» للبيهقي (١٣٨٠٠) من طريق الثوري، به، و«التمهيد» لابن عبد البر (٧/ ١١٩)
معزوا لعبد الرزاق بسنده به.
° [١١١٥٠]
[الإتحاف: حم ٨٢٢٢].
(٢)
في الأصل: «إليها»، وهو خطأ، والتصويب من «مسند أحمد» (٣٥٠٨) من طريق عبد الرزاق،
به.
° [١١١٥٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ
الْمَدِينَةِ أَنَّ نُعَيْمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ، فَخَطَبَهَا
عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا كَثِيرًا، فَأَنْكَحَهَا
نُعَيْمٌ يَتِيمًا لَهُ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ،
فَانْطَلَقَتْ أُمُّهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: قَدْ كَانَ
عَبْدُ اللهِ ذَاكِرًا ابْنَتَهَا مَالًا كَثِيرًا (١)، فَأَنْكَحَهَا أَبُوهَا
يَتِيمًا لَيْسَ لَهُ مَالٌ، وَتَرَكَ عَبْدَ اللهِ، وَقَدْ سَمَّى لَهَا مَالًا
كَثِيرًا، فَدَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَ لَهُ، فَقَالَ: نَعَمْ، أَنْكَحْتُهَا
يَتِيمِي فَهُوَ أَحَقُّ مَنْ رَفَعْتُ يُتْمَهُ وَوَصَلْتُهُ، وَقَالَ: لَهَا *
مِنْ مَالِي مِثْلُ الَّذِي سَمَّى لَهَا عَبْدُ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
«امِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ».
° [١١١٥٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ أَوْ مَنْ لَا أَتَّهِمُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ
خَطَبَ إِلَى نَسِيبٍ لَهُ ابْنَتَهُ (٢)، وَكَانَ هَوَى أُمِّ الْمَرْأَةِ فِي
ابْنِ عُمَرَ، وَكَانَ هَوَى أَبِيهَا فِي يَتِيمٍ لَهُ، قَالَ: فَزَوَّجَهَا
الْأَبُ يَتِيمَهُ ذَلِكَ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ،
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «امِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ».
• [١١١٥٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ الْيَتِيمَةَ لَا يُكْرِهُهَا
أَخُوهَا عَلَى نِكَاحٍ، وإِنْ كَانَ رَشِيدًا.
• [١١١٥٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ يَجُوزُ نِكَاحُ
الرَّجُلِ عَلَى ابْنَتِهِ بِكْرًا وَهِيَ كَارِهَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ:
فَثَيِّبًا كَارِهَةٌ؟ قَالَ: لَا، الثَّيِّبُ مَالِكَةٌ لِأَمْرِهَا لَا يَجُوزُ
عَلَيْهَا، قَالَ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ دَعَا أَبُو الْبِكْرِ الْبِكْرَ إِلَى
رَجُلٍ، وَدَعَتْ هِيَ إِلَى
° [١١١٥٢] [شيبة: ١٢٠٥١]، وتقدم: (١١١٢٢، ١١١٢٣، ١١١٢٦).
(١)
قوله: «مالا
كثيرا» كذا وقع في الأصل، ولعل حذفه هو الأليق بالسياق.
* [٣/
١١٩ أ].
° [١١١٥٣]
[التحفة: د ٨٥٩٨] [الإتحاف: حم ١١٦٠٩].
(٢)
في الأصل: «يتيمه»، والمثبت من «مسند أحمد» (٤٩٩٩) من طريق عبد الرزاق، به.
• [١١١٥٥]
[شيبة: ١٦٢٢٦].
آخَرَ، وإِنْ كَانَ الَّذِي دَعَا
إِلَيْهِ أَبُوهَا أَسْنَى فِي الْمَوْضِعِ وَالصَّدَاقِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ
بِالَّذِي (١) دَعَتْ إِلَيْهِ بَأْسٌ لَمْ تَلْحَقْ هَوَاهَا، أَخْشَى أَنْ
يَكُونَ فِي نَفْسِهَا مِنْهُ، فَإِن غَلَبَهَا أَبُوهَا فَهُوَ أَمْلَكُ بِذَلِكَ.
• [١١١٥٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْنَا أَن أَمْرَ
الْيَتِيمَةِ إِلَيْهَا، وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا نِكَاحُ أَخِيهَا إِلَّا
بِإِذْنِهَا.
• [١١١٥٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ
قَالَ: فِي الثَّيِّبِ لَا تُكْرَهُ عَلَى نِكَاحِ مَنْ تَكْرَهُ، قُلْتُ:
هَوِيَتْ هَوَى، وَهَوِيَ أَبُوهَا هَوًى؟ قَالَ: كَانَ يُحِبُّ أَنْ تُلْحَقَ
بِهَوَاهَا.
° [١١١٥٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ
زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ: فَرَدَّ
نِكَاحَهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا، وَكَانَتْ ثَيِّبًا.
• [١١١٥٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ،
عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ (٢): آمَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ، فَلَقِيَ عُمَرُ
وَلِيَّهَا، فَقَالَ: اذْكُرْنِي لَهَا، فَلَمَّا رَاثَ عَلَيْهِ دَخَلَ عَلَيْهَا
وَعِنْدَهَا وَلِيُّهَا، قَالَ: لَا أَدْرِي، أَذَكَرَ هَذَا لَكِ شَيْئًا؟
قَالَتْ: نَعَمْ، وَلَا حَاجَةَ لِي فِيكَ، وَلَا فِيمَا ذَكَرَ، وَلكنْ مُرْهُ
فَلْيُنْكِحْنِي فُلَانًا، فَقَالَ وَلِيُّهَا: لَا وَاللَّهِ، لَا أَفْعَلُ،
فَقَالَ عُمَرُ: لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّكَ ذَكَرْتَهَا، وَذَكَرَهَا فُلَانٌ
وَفُلَانٌ، فَلَا أَعْلَمُهُ بَقِيَ شَرِيفٌ بِالْمَدِينَةِ حَتَّى ذَكَرَهَا،
فَأَبَتْ إِلَّا فُلَانًا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أَعْزِمُ عَلَيْكَ (٣) لَمَا
نَكَحْتَهَا إِيَّاهُ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ عَلَيْهِ خَرِبَةً فِي دِينِهِ.
(١) في الأصل: «للذي»، والصواب ما أثبتناه.
• [١١١٥٧]
[شيبة: ١٦٢٢٤].
(٢)
في الأصل: «بن»، وهو خطأ ظاهر.
(٣)
العزم: القسم. وعزمت عليك: أي: أمرتك أمرا جدا. (انظر: اللسان، مادة: عزم).
• [١١١٦٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ.
° [١١١٦١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: خَطَبَ
رَجُلٌ شَابٌّ امْرَأَةً قَدْ أَحَبَّتْهُ (١)، فَأَبَوْا أَنْ يُزَوِّجُوهَا
إِيَّاهُ، فَسَأَلْتُ طَاوُسًا فَقَالَ: قَالَ (٢) رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَمْ يُرَ
لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ (٣) النِّكَاحِ»، وَأَمَرَنِي أَنْ أُزَوِّجَ.
° [١١١٦٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ عِكْرِمَةَ،
أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَحْمِلُوا النِّسَاءَ عَلَى مَا
يَكْرَهْنَ».
٧
- بَابُ
الأكْفَاءِ
• [١١١٦٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ،
قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَا فِي شَيءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ
غَيْرُ شَيْئَيْنِ: غَيْرَ أَنِّي لَسْتُ أُبَالِي أَيَّ الْمُسْلِمِينَ
أَنْكَحْتَ، وَأَيَّهُنَّ نَكَحْتُ *.
• [١١١٦٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي
بَكْرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُشَدِّدُ فِي الْأَكْفَاءِ.
• [١١١٦٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمُّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ
أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: إِذَا كَانَتِ السَّنَةُ فَلَيْسَ لِأَهْلِ
الْبَادِيَةِ (٤) نِكَاحٌ.
° [١١١٦١] [شيبة: ١٦١٦٣].
(١)
في الأصل: «حبت»، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢)
ليس في الأصل، والمثبت مما يأتي عند المصنف برقم (١١٢٢٠) من طريق إبراهيم بن
ميسرة، به بغير القصة في أوله.
(٣)
قوله: «للمتحابين مثل» ليس في الأصل، واستدركناه من الموضع السابق.
• [١١١٦٣]
[شيبة: ١٧٧٢٤، ١٧٩٩٥].
* [٣/
١١٩ ب].
• [١١١٦٤]
[شيبة: ١٧٩٩٨].
(٤)
البادية: الصحراء والبرية. (انظر: مجمع البحار، مادة: بدا).
• [١١١٦٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ،
قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ
إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ.
° [١١١٦٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللهِ ﷺ: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ أَمَانَتَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ
كَائِنًا مَنْ كَانَ، فَإِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ
وَفَسَادٌ كَبِيرٌ»، أَوْ قَالَ: «عَرِيضٌ».
° [١١١٦٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنْكَحْتُ الْمِقْدَادَ، وَزَيْدًا، ليَكُونَ أَشْرَفُكُمْ
عِنْدَ اللهِ أَحْسَنَكُمْ إِسْلَامًا»، أَنْكَحَ الْمِقْدَادَ ضُبَاعَةَ ابْنَةَ
الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأَنْكَحَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ زَيْنَبَ
بِنْتَ جَحْشٍ، وَكَانَ الْمِقْدَادُ قَدْ أَصَابَهُ سِبَاءٌ.
• [١١١٦٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ
بْنِ عُمَيْرٍ يَذْكُرُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ
تَزَوَّجَتْ مَوْلًى بِالْعِرَاقِ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَجَعَلُوا ذَلِكَ إِلَى
عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ، فَأَجَازَ نِكَاحَهُ.
• [١١١٧٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ
تَزَوَّجَ امْرَأَة مِنْ كِنْدَةَ ثَيِّبًا.
• [١١١٧١]
عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي لَيْلَى
الْكِنْدِيِّ (١) قَالَ: أَقْبَلَ سَلْمَانُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ
أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَحَضرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالُوا: تَقَدَّمْ يَا أَبَا
عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: إِنَّا لَا نَؤُمُّكُمْ، وَلَا نَنْكِحُ نِسَاءَكُمْ،
إِنَّ اللهَ هَدَانَا بِكُمْ، قَالَ: ثُمَّ تَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ،
وَهُمْ سَفْرٌ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ سَلْمَانُ:
مَا لَنَا وَلِلْمُرَبَّعَةِ، إِنَّمَا يَكْفِينَا نِصْفُ الْمُرَبَّعَةِ، نَحْنُ
إِلَى الرُّخْصَةِ أَحْوَجُ.
• [١١١٦٦] [شيبة: ١٧٩٩٨].
• [١١١٧١]
[شيبة: ٨٢٤٤، ٨٢٤٥، ١٨٠٠٠].
(١)
في الأصل: «الكدي»، والتصويب مما تقدم عند المصنف برقم (٤٤١٣).
• [١١١٧٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ:
لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَتَى قَوْمًا، فَقَالَ: إِنِّي عَرَبِيٌّ، فَتَزَوَّجَ
إِلَيْهِمْ فَوَجَدُوهُ مَوْلًى كَانَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا نِكَاحَهُ، وإِنْ
قَالَ: أَنَا مَوْلًى فَوَجَدُوهُ نَبَطِيًّا رُدَّ النِّكَاحُ، فَإِنْ قَالَ:
أَنَا عَرَبِيٌّ، فَكَانَ عَرَبِيًّا مِنْ غَيْرِ أُولَئِكَ الَّذِي انْتَمَى
إِلَيْهِمْ، جَازَ النِّكَاحُ، وإِنْ قَالَ: أَنَا مَوْلَى لِبَنِي فُلَانٍ،
فَوَجَدُوهُ مَوْلًى لِغَيْرِهِمْ، جَازَ النِّكَاحُ.
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَكَانَ
يَرَى التَّفْرِيقَ إِذَا نَكَحَ الْمَوْلَى عَرَبِيَّةً وَيُشَدِّدُ فِيهِ.
• [١١١٧٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَزَعَمَ ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ
بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ: وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ،
لأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنْ ذَوِي الْأَحْسَابِ،
فَإِنَّ الْأَعْرَابَ إِذَا كَانَ الْجَدْبُ (١) فَلَا نِكَاحَ لَهُمْ، وَذَكَرَ
لَهُمْ شَيْئًا، وَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ سَالِمًا، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ
ابْنُهُ، أَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ
بْنِ رَبِيعَةَ (٢)، وَكَانَ أَبُو حُذَيْفَةَ تَبَنَّى سَالِمًا كَمَا تَبَنَّى
(٣) النَّبِيُّ ﷺ زَيْدًا، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٥] الآيَةَ.
• [١١١٧٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَكَانَ بَدْرِيًّا، أَنْكَحَ سَالِمًا
مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَسَالِمٌ
مَوْلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ.
• [١١١٧٣] [شيبة: ١٧٩٩٨].
(١)
الجدب: القحط وغلاء الأسعار. (انظر: النهاية، مادة: جدب).
(٢)
كأن الناسخ أدخل هذا الأثر في الذي بعده، فقوله: «وأنكح أبو حذيفة …» إلى قوله:
«عتبة بن ربيعة» وقع في الأصل: «ونكح بلال فاطمة ابنة عتبة بن ربيعة، ونكح بعدها
ابنة عتبة بن الوليد بن ربيعة، خاله من الأنصار فتبناه»، والمثبت من «موطأ مالك -
رواية يحيى بن يحيى» (٢٢٤٧) من حديث ابن شهاب، به، ومن الأثر التالي عند المصنف.
(٣)
قوله: «وكان أبو حذيفة تبنى سالما كما تبنى» وقع في الأصل: «أبو حذيفة كما تبنى»،
والتصويب من المصادر السابقة.
• [١١١٧٤]
[التحفة: خ س ١٦٤٦٧، خ ١٦٥٦٤، س ١٦٦٨٦، د ١٦٧٤٠]، وسيأتي: (١٤٨١٥).
° [١١١٧٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَطَبَ
النَّبِيُّ * ﷺ عَلَى جُلَيْبِيبٍ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِيهَا،
فَقَالَ: حَتَّى أَسْتَأْمِرَ أُمَّهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَنَعَمْ إِذَنْ»،
فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: لَا
هَا اللهِ إِذَنْ (١)، مَا وَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إلَّا جُلَيْبِيبًا، وَقَدْ
مَنَعْنَاهَا مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ، قَالَ: وَالْجَارِيَةُ فِي سِتْرِهَا تَسْمَعُ،
قَالَ: فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُخْبِرَ النَّبِيَّ ﷺ،
فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ: أَتُرِيدُونَ أَنْ تَرُدُّوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ
أَمْرَهُ؟ إِنْ كَانَ قَدْ رَضِيَهُ لَكُمْ فَأَنْكِحُوهُ، فَكَأَنَّهَا حَلَّتْ
عَنْ أَبَوَيْهَا، وَقَالَا (٢): صدَقْتِ، فَذَهَبَ أَبُوهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ
ﷺ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ قَدْ رَضِيتَهُ فَقَدْ رَضِينَاهُ، قَالَ (٣): «فَإِنِّي
قَدْ رَضِيتُهُ» فَتَزَوَّجَهَا، ثُمَّ فَزعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، فَرَكِبَ
جُلَيْبِيبٌ فَوَجَدُوهُ قَدْ قُتِلَ وَوَجَدُوا حَوْلَهُ نَاسًا مِنَ
الْمُشْرِكِينَ قَدْ قَتَلَهُمْ، قَالَ أَنَسٌ (٤): فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا وإنَّهَا
لأَنْفَقُ بِنْتٍ (٥) بِالْمَدِينَةِ.
٨
- بَابُ
إِبْرَازِ الْجَوَارِي وَالنَّظَرِ عِنْدَ النِّكَاحِ
• [١١١٧٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ قَالَ: أَبْرِزُوا الْجَارِيَةَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ لَعَلَّ بَنِي
عَمِّهَا أَنْ يَرْغَبُوا فِيهَا.
° [١١١٧٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ
عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ،
عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ
قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فذَكَرْتُ لَهُ امْرَأَة أَخْطُبُهَا، قَالَ:
«اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى (٦)
° [١١١٧٥] [الإتحاف: حب حم البزار ٧٥٤].
* [٣/
١٢٠ أ].
(١)
لا ها الله إذن: لا، والله لا يكون ذا. (انظر: النهاية، مادة: ها).
(٢)
في الأصل:»وقالت«، وهو خطأ، والمثبت من»مسند أحمد«(١٢٥٨٨) من حديث عبد الرزاق، به.
(٣)
قوله:»فقد رضيناه قال«ليس في الأصل، وأثبتناه من»مسند أحمد«.
(٤)
في الأصل:»أنيس«، والمثبت من»مسند أحمد«هو الصواب.
(٥)
كذا في الأصل، وفي»مسند أحمد«:»بيت".
° [١١١٧٧]
[التحفة: ق ٤٩٠، ت س ق ١١٤٨٩] [الإتحاف: مي جا طح قط حم ١٦٩٢٣] [شيبة: ١٧٦٧٧].
(٦)
أحرى: أولى وأجدر. (انظر: جامع الأصول) (١١/ ٤٣٩).
أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا (١)»،
قَالَ: فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَخَطَبْتُهَا إِلَى أَبَوَيْهَا
(٢)، وَخَبَّرْتُهُمَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ، فَكَأَنَّمَا كَرِهَا ذَلِكَ،
فَسَمِعَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَهِيَ فِي خِدْرِهَا فَقَالَتْ (٣): إِنْ كَانَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمَرَكَ بِذَلِكَ أَنْ تَنْظُرَ فَانْظُرْ، وإِلَّا فَإِنِّي
أَنْشُدُكَ، كَأَنَّهَا أَعْظَمَتْ ذَلِكَ، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا
فَتَزَوَّجْتُهَا، فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا.
• [١١١٧٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ لَهُ
فِي امْرَأَةٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا: اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، قَالَ:
فَذَهَبْتُ، فَلَبِسْتُ ثِيَابِي (٤) وَتَهَيَّأْتُ (٥)، فَلَمَّا رَآنِي
فَعَلْتُ، قَالَ: اجْلِسْ، كَرِهَ أَنْ أَذْهَبَ إِلَيْهَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ.
° [١١١٧٩]
عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ
وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا جُنَاحَ (٦) عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا أَرَادَ
أَنْ يَخْطُبَ الْمَرْأَةَ أَنْ يَغْتَرَّهَا، فَيَنْظُرَ إِلَيْهَا، فَإِنْ
رَضِيَ نَكَحَ، وَإِنْ سَخِطَ تَرَكَ».
° [١١١٨٠]
عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ (٧)، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: مَرَّ
نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَهُوَ
(١) يؤدم بينكما: تكون بينكما المحبة
والاتفاق. (انظر: النهاية، مادة: أدم).
(٢)
في الأصل: «أبوها»، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٢٠/ ٤٣٣) من طريق
الدبري، عن عبد الرزاق، به.
(٣)
قوله: «في خدرها فقالت» ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.
• [١١١٧٨]
[شيبة: ١٧٦٨٠].
(٤)
قوله: «فذهبت، فلبست ثيابي»، وقع في الأصل: «فلبست ثيابي، فذهبت»، والمثبت من
«الأمالي في آثار الصحابة» للمصنف (ص ٨١) بسنده به.
(٥)
في الأصل: «فهيأت»، والمثبت من المصدر السابق.
(٦)
الجناح: الإثم. (انظر: النهاية، مادة: جنح).
° [١١١٨٠]
[التحفة: ق ١١٢٢٨] [الإتحاف: طح حب حم ١٦٥١٢] [شيبة: ١٧٦٨٣].
(٧)
قوله: «عثمان» تصحيف، والصواب: «سليمان»، قال الطبراني في «المعجم الكبير» (١٩/
٢٢٣): «هكذا قال يحيى بن العلاء، عن الحجاج، عن محمد بن عثمان»، وقد رواه غير يحيى
على الصواب ينظر: «السنن» لسعيد بن منصور (١/ ١٧٢)، و«المصنف» لابن أبي شيبة (٤/
٢١)، و«مسند أحمد» (١٦٢٧٤) وغيرهم من طريق الحجاج، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة،
به.
يُطَالِعُ جَارِيَةً مِنْ بَنِي
النَّجَّارِ، فَقَالُوا: سُبْحَانَ اللهِ، لَوْ فَعَلَ هَذَا بَعْضُ شَبَابِنَا
رَأَيْنَاهُ قَبِيحًا، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا
ألقَى اللهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ (١) فَلَا بَأْسَ بِأَنْ
يَنْظُرَ إِلَيْهَا».
٩
- بَابُ
عَرْضِ الْجَوَارِي
• [١١١٨١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ قَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى بِنْتِهِ فَيُزَوِّجُهَا
الْقَبِيحَ، إِنَّهُنَّ يُحْبِبْنَ (٢) مَا تُحِبُّونَ، يَعْنِي: إِذَا زَوَّجَهَا
الدَّمِيمَ كَرِهَتْ فِي ذَلِكَ مَا يَكْرَهُ، وَعَصَتِ اللهَ فِيهِ.
• [١١١٨٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
الْقَاسِمِ، وَلَقَدْ دَخَلَ * فِي نَفْسِي غَيْرُهُ، أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ
تَدْعُو بَنِي أَخِيهَا، فَتَجْعَلُ بَيْنَهَا (٣) وَبَيْنَ بَنِي أَخِيهَا
ثَوْبًا تَرَاهُمْ مِنْ وَرَائِهِ، فَحَيْثُمَا هَوَتْ جَارِيَةٌ فَتًى
أَنْكَحَتْهَا إِياهُ، فَإِذَا أَرَادَتْ نِكَاحَهُ إِيَّاهَا، دَعَتْ رَهْطًا (٤)
مِنْ أَهْلِهَا فَتَشَهَّدَتْ، حَتَّى إِذَا بَقِيَ الْإِنْكَاحُ، قَالَتْ:
أَنْكِحْ يَا فُلَانُ، فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا يُنْكِحْنَ.
١٠
- بَابُ
نِكاحِ الأَبْكَارِ وَالْمَرْأةِ الْعَقِيمِ
° [١١١٨٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَانْكِحُوهُنَّ، فَإِنَّهُنَّ
أَفْتَحُ أَرْحَامًا، وَأَعْذَبُ أَفْوَاهًا، وَأَغَرُّ غُرَّةً».
(١) في الأصل: «أمري»، والتصويب من المصادر
السابقة.
• [١١١٨١]
[شيبة: ١٧٩٦٢، ١٩٦٠٧].
(٢)
في الأصل: «يحبن»، والمثبت من «السنن» لسعيد بن منصور (١/ ٢٤٤) من طريق هشام، به.
• [١١١٨٢]
[شيبة: ١٦٢٠٨].
* [٣/
١٢٠ ب].
(٣)
في الأصل: «بينهم»، والمثبت هو الأولى.
(٤)
الرهط: ما دون العشرة من الرجال. وقيل إلى الأربعين ولا تكون فيهم امرأة، ولا واحد
له من لفظه، ويجمع على أرهط وأرهاط. (انظر: النهاية، مادة: رهط).
° [١١١٨٣]
[شيبة: ١٧٩٩٢]، وسيأتي: (١١١٨٤).
° [١١١٨٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «انْكِحُوا
الْجَوَارِيَ الْأَبْكَارَ، فَإِنَّهُنَّ أَطْيَبُ أَفْوَاهًا، وَأَنْظَفُ
أَرْحَامًا، وَأَغَرُّ أَخْلَاقًا، أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ،
وَأَنَّ ذَرَارِيَّ (١) الْمُؤْمِنِينَ فِي شَجَرَة مِنْ عُصَادِ الْجَنَّةِ
يَكْفُلُهُمْ أَبُوهُمْ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام».
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ انْكِحُوا الْجَوَارِيَ الْأَبْكَارَ، فَإِنَّهُنَّ
أَطْيَبُ أَفْوَاهًا، وَأَعْذَبُ، وَأَفْتَحُ أَرْحَامًا.
° [١١١٨٥]
عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دَعُوا الْحَسْنَاءَ الْعَاقِرَ، وَتَزَوَّجُوا
السَّوْدَاءَ الْوَلُودَ (٢)، فَإِنِّي أُكَاثِرُ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ، حَتَّى السِّقْطُ (٣) يَظَلُّ مُحْبَنْطِيًا»، أَيْ مُتَغَضِّبًا،
«فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: حَتَّى يَدْخُلَ أَبَوَايَ،
فَيُقَالُ: ادْخُلْ أَنْتَ وَأَبَوَاكَ».
° [١١١٨٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ وَعَاصِمِ بْنِ
بَهْدَلَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ابْنَةُ عَمٍّ لِي ذَاتُ
(٤) مِيسَمٍ (٥) وَمَالٍ، وَهِيَ عَاقِرٌ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ فَنَهَاهُ عَنْهَا
مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: «لَامْرَأَةٌ سَوْدَاءُ وَلُودٌ أَحَبُّ
إِلَيَّ مِنْهَا، أَمَا عَلِمْتَ أَنَي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، وَأَنَّ
أَطْفَالَ الْأُمَمِ الْمُسْلِمِينَ يُقَالُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ:
ادْخُلُوا الْجَنَّةَ، فَيَتَعَلَّقُونَ بِأَحْقَاءِ آبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ،
فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا! آبَاءَنَا وَأُمَّهَاتِنَا»، قَالَ: «فَيُقَالُ لَهُمُ:
ادْخُلُوا الْجَنَّةَ، أَنْتُمْ وَابَاؤُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ»، قَالَ: «ثُمَّ
يَجِيءُ السِّقْطُ، فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ، قَالَ: فَيَظَلُّ
مُحْبَنْطِئًا»، أَيْ مُتَقَعِّسًا: «فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَبِي وَأُمِّي
حَتَّى يَلْحَقَ بِهِ أَبَوَاهُ» (٦).
° [١١١٨٤] [شيبة: ١٧٩٩٢]، وتقدم: (١١١٨٣).
(١)
الذراري: جمع ذرية، وهي: اسم يجمع نسل الإنسان من ذكر وأنثى. (انظر: النهاية،
مادة: ذرر).
(٢)
الولود: الكثيرة الولد. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ولد).
(٣)
السقط: الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه. (انظر: النهاية، مادة: سقط).
(٤)
في الأصل: «ذي»، وهو خطأ ظاهر.
(٥)
الميسم: الحسن والجمال، من الوسامة. (انظر: النهاية، مادة: وسم).
(٦)
في الأصل: «أبوه»، والسياق يقتضي ما أثبتناه.
° [١١١٨٧] عبد الرزاق، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ
رَجُلًا قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّ لِي ابْنَةَ عَمٍّ عَاقِرًا، فَأَرَدْتُ
أَنْ أَنْكِحَهَا، قَالَ: «لَا تَنْكِحْهَا»، ثُمَّ عَادَ الثَّانِيَةَ
وَالثَّالِثَةَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى، فَكُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا
تَنْكِحْهَا»، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَنْ تَنْكِحَ سَوْدَاءَ وَلُودًا،
خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَنْكِحَهَا حَسْنَاءَ جَمْلَاءَ لَا تَلِدُ».
١١
- بَابُ
الرَّجُلِ الْعَقِيمِ
• [١١١٨٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ،
قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا عَلَى السِّعَايَةِ فَأَتَاهُ،
فَقَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةَ فَقَالَ: أَخْبَرْتَهَا أَنَّكَ عَقِيمٌ لَا
يُولَدُ لَكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَخْبِرْهَا، وَخَيِّرْهَا.
• [١١١٨٩]
عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ.
• [١١١٩٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ.
١٢
- بَابُ
نِكَاحِ الصَّغِيرَيْنِ
° [١١١٩١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: نَكَحَ
النَّبِيُّ ﷺ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ، وَأُهْدِيَتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ
تِسْعٍ، وَلُعَبُهَا مَعَهَا، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ.
° [١١١٩٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ … مِثْلَهُ.
• [١١١٩٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ وَغَيْرِهِ، عَنْ عَكْرِمَةَ أَنَّ
عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَنْكَحَ ابْنَتَهُ جَارِيَةً تَلْعَبُ مَعَ
الْجَوَارِي، عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ.
• [١١١٩٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي
جَعْفَرٍ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ ابْنَتَهُ، فَقِيلَ: إِنَّهَا
صَغِيرَةٌ، فَقِيلَ لِعُمَرَ: إِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ مَنْعَهَا، قَالَ:
فَكَلَّمَهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَبْعَثُ بِهَا إِلَيْكَ، فَإِنْ رَضِيتَ فَهِيَ
امْرَأَتُكَ، قَالَ: فَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ،
° [١١١٩١] [التحفة: خ م ١٦٨٠٩].
قَالَ: فَذَهَبَ عُمَرُ فَكَشَفَ
عَنْ سَاقِهَا، فَقَالَتْ: أَرْسِلْ، فَلَوْلَا أَنَّكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
لَصَكَكْتُ عَيْنَكَ (١).
• [١١١٩٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يَقُولُ: خَطَبَ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَلِيٍّ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: مَا بِكَ إِلَّا
مَنْعَهَا (٢)، قَالَ: سَوْفَ أُرْسِلُهَا، فَإِنْ رَضِيتَ فَهِيَ امْرَأَتُكَ،
وَقَدْ أَنْكَحْتُكَ، فَزَيَّنَهَا، وَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ
رَضِيتُ، فَأَخَذَ بِسَاقِهَا، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّكَ أَمِيرُ
الْمُؤْمِنِينَ لَصَكَكْتُ عَيْنَكَ.
° [١١١٩٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: تَزَوَّجَ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ،
وَهِيَ جَارِيَةٌ تَلْعَبُ مَعَ الْجَوَارِي، فَجَاءَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَدَعَوْا
لَهُ بِالْبَرَكَةِ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَتَزَوَّجْ مِنْ نَشَاطٍ بِي، وَلكنْ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ كُل سَبَبٍ وَنَسَبِ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ إِلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي»، فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي
وَبَيْنَ نَبِي اللهِ ﷺ سَبَبٌ وَنَسَبٌ.
قال عبد الرزاق: وَأُمُّ كُلْثُومٍ
مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَدَخَلَ عَلَيْهَا عُمَرُ، وَأَوْلَدَ
مِنْهَا غُلَامًا، يُقَالُ لَهُ: زَيْدٌ، فَبَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ
مَرْوَانَ سَمَّهُمَا فَمَاتَا، وَصَلَّي عَلَيْهِمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ،
وَذَلِكَ أَنَّهُ قِيلَ لِعَبْدِ الْمَلِكِ: هَذَا ابْنُ عَلِيٍّ، وَابْنُ عُمَرَ،
فَخَافَ عَلَى مُلْكِهِ فَسَمَّهُمَا.
• [١١١٩٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالُوا:
إِذَا أَنْكَحَ الصِّغَارَ آبَاؤُهُمْ جَازَ نِكَاحُهُمْ.
(١) تصحف في الأصل إلى: «عنقك»، والتصويب من
«التلخيص الحبير» (٣/ ٣٠٧)، «كنز العمال» (٤٥٦٧٢) كلاهما معزوا للمصنف، به، وينظر
الحديث التالي.
(٢)
قوله: «خطب عمر بن الخطاب إلى علي ابنته، فقال: ما بك إلا منعها» كذا في الأصل،
ولعل به سقطا فتقدير الكلام: «خطب عمر بن الخطاب إلى علي ابنته، فذكر له صغرها،
فقال: ما بك إلا منعها»، وينظر الحديث السابق.
• [١١١٩٧]
[شيبة: ١٦٢٦٣].
قال عبد الرزاق: وَبِهِ نَأْخُذُ.
• [١١١٩٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا
يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ.
• [١١١٩٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا
أَنْكَحَ (١) الصَّغِيرَيْنِ أَبُوهُمَا، فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَا.
• [١١٢٠٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ
أَنْكَحَ ابْنَهُ صَغِيرًا ابْنَةً لِمُصْعَبٍ صَغِيرَةً.
• [١١٢٠١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: زَوَّجَ أَبِي
ابْنَهُ صَغِيرًا هَذَا ابْنُ خَمْسٍ، وَهَذِهِ بِنْتُ (٢) سِتٍّ، فَمَاتَ،
فَوَرِثَتْهُ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِينَارٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.
١٣
- بَابُ
نِكَاحِ الْيَتِيمِ
• [١١٢٠٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَن أَمْرَ
الْيَتِيمَةِ إِلَيْهَا، لَا يَجُوزُ نِكَاحُ أَخِيهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا.
• [١١٢٠٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا
يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ.
• [١١٢٠٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا
أُنْكِحَ الْيَتِيمُ وَالْيَتِيمَةُ، وَهُمَا صَغِيرَانِ، فَهُمَا بِالْخِيَارِ
إِذَا كَبِرَا.
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَبِهِ
نَأْخُذُ.
• [١١٢٠٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ أُنْكِحَ يَتِيمًا
صَغِيرًا، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَ، وَالْيَتِيمَةُ كَذَلِكَ.
• [١١١٩٨] [شيبة: ١٦٢٢٧، ١٦٢٦٥].
(١)
في الأصل: «نكح»، والمثبت مما يأتي برقم (١١٢٠٤).
(٢)
قوله: «وهذه بنت» وقع في الأصل: «وهذا ابن»، والمثبت هو الصواب.
• [١١٢٠٣]
[شيبة: ١٦٢٢٧، ١٦٢٦٥].
• [١١٢٠٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا أَنْكَحَ الصَّبِيَّيْنِ وَلِيُّهُمَا، فَمَاتَا قَبْلَ
أَنْ يُدْرِكَا، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا، وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ.
• [١١٢٠٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا
أَنْكَحَ الصَّبِيَّيْنِ وَلِيُّهُمَا فَمَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا، فَلَا
مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.
• [١١٢٠٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَوْ أَنَّ صَغِيرَيْنِ
أَنْكَحَ أَحَدَهُمَا أَبُوهُ، وَالْآخَرَ وَلِيُّهُ، فَإِنْ مَاتَ الَّذِي
أَنْكَحَهُ أَبُوهُ وَرِثَهُ الْآخَرُ، وإِنْ مَاتَ الَّذِي أَنْكَحَهُ وَلِيُّهُ،
لَمْ يَرِثْهُ الْآخَرُ، قَالَ مَعْمَرٌ: فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ، لَا
مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.
• [١١٢٠٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: الصَّغِيرَانِ
بِالْخِيَارِ إِذَا أَدْرَكَا.
• [١١٢١٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: هُمَا
بِالْخِيَارِ إِذَا أَدْرَكَا.
• [١١٢١١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَنْكَحَ وَلِيٌّ
صَبِيًّا فَلَمْ يَخَفْ (١) نَفْسَهُ أَوْ غَيْرَهُ تَارِكًا إِذَا كَانَ نَظَرًا
يَنْظُرُ لَهُ.
• [١١٢١٢]
عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي
بَكْرٍ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ
كَتَبَ إِلَى عَامِلٍ لَهُ: إِذَا أُنْكِحَ الْيَتِيمُ وَالْيَتِيمَةُ، وَهُمَا
صَغِيرَانِ، فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا بَلَغَا.
• [١١٢١٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّ الْيَتِيمَةَ لَا يُكْرِهُهَا
أَخُوهَا، وإِنْ كَانَ رَشِيدًا.
١٤
- بَابُ
الرَّجُلِ يُنْكِحُ ابنَهُ صَغِيرًا عَلَى مَنِ الصَّدَاقُ؟
• [١١٢١٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَهُ صَغِيرًا
لَا مَالَ لَهُ، ثُمَّ مَاتَ
• [١١٢١٠] [شيبة: ١٦٢٥٥].
(١)
في الأصل: «يخاف»، ولعل الصواب ما أثبتناه.
الْغُلَامُ، قَالَ: لَا صَدَاقَ
عَلَى أَبِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ مَالٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ (١)
الْأَبُ حَمَلَ الصَّدَاقَ.
• [١١٢١٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَا يُؤْخَذُ الْأَبُ بِصَدَاقِ ابْنِهِ
إِذَا زُوِّجَ فَمَاتَ صَغِيرًا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ كَفَلَ بِشَيْءٍ.
١٥
- بَابُ
وُجُوبِ النِّكَاحِ وَفَضْلِهِ
° [١١٢١٦]
عبد الرزاق، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ
أَخْبَرَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ ﷺ فِيهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو
لَمَّا تَبَتَّلُوا وَجَلَسُوا فِي الْبُيُوتِ، وَاعْتَزَلُوا النِّسَاءَ،
وَهَمُّوا بِالْخِصَاءِ، وَأَجْمَعُوا لِقِيَامِ اللَّيْلِ، وَصِيَامِ النَّهَارِ،
بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ: «أَمَّا أَنَا فَأَنَا أُصَلِّي
وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ
سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي».
° [١١٢١٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ، عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، وَأسْمُهَا
خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ عَلَى عَائِشَةَ، وَهِيَ بَاذَّةُ (٢) الْهَيْئَةِ،
فَسَأَلَتْهَا: مَا شَأْنُكِ؟ فَقَالَتْ: زَوْجِي يَقُومُ اللَّيْلَ، وَيَصومُ
النَّهَارَ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ عَائِشَةُ، فَلَقِيَ
النَّبِيُّ ﷺ عُثْمَانَ (٣) فَقَالَ: «يَا عُثْمَانُ، إِنَّ الرَّهْبَانِيَّةَ
لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْنَا، أَمَا لَكَ فِيَّ أُسْوَةٌ؟ فَوَاللَّهِ إِنَّ
أَخْشَاكُمْ لِلهِ وَأَحْفَظَكُمْ لِحُدُودِهِ لأَنَا».
° [١١٢١٨]
قال الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ
أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: لَقَدْ رَدَّ، يَعْنِي (٤): رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى
عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ (٥)، وَلَوْ أَحَلَّهُ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا.
(١) ليس في الأصل، والسياق يقتضيه.
° [١١٢١٧]
[الإتحاف: حب حم ٢٢١٢٧].
(٢)
البذاذة: التواضع في اللباس، ولبس ما لا يُؤدَى منه إلى الخيلاء. (انظر: الفائق)
(١/ ٩٠).
(٣)
ليس في الأصل، واستدركناه مما يأتي عند المصنف برقم (١٣٤٧٤).
° [١١٢١٨]
[الإتحاف: مي جا حب حم ٥١٠١] [شيبة: ١٦١٥٣].
(٤)
في الأصل: «علي»، والمثبت مما يأتي عند المصنف برقم (١٣٤٧٥).
(٥)
التبتل: الانقطاع عن النساء وترك النكاح. (انظر: النهاية، مادة: بتل).
° [١١٢١٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْمُغَلِّسِ، أَنَّ أَبَا نَجِيحٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ
رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ مُوسِرًا لِأَنْ يَنْكِحَ، ثُمَّ لَمْ
يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنِّي».
° [١١٢٢٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٌ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ
اللهِ ﷺ: «لَمْ أَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ».
° [١١٢٢١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ
مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
«مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي، وَمِنْ سُنَّتِي النِّكَاحُ».
° [١١٢٢٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنِ
اسْتَنَّ بِسُنَّتِي فَهُوَ مِنِّي، وَمِنْ سُنَّتِي النِّكَاحُ».
° [١١٢٢٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ الله ﷺ *: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ
الْبَاءَةَ (١) فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ (٢)، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّهُ لَهُ
وِجَاءٌ (٣)».
° [١١٢٢٤]
قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي الْأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ … مِثْلَهُ.
° [١١٢١٩] [شيبة: ١٦١٥٢].
° [١١٢٢٠]
[شيبة: ١٦١٦٣]، وتقدم: (١١١٦١).
° [١١٢٢٣]
[التحفة: س ٩١٦٧، خ م ت س ٩٣٨٥] [الإتحاف: مي جا حم ١٢٨٧٥] [شيبة: ١٦١٥٤، ١٦١٥٥].
* [٣/
١٢١ أ].
(١)
الباءة: النكاح والتزويج، ويقال: الجماع نفسه باءة. (انظر: اللسان، مادة: بوأ).
(٢)
إحصان الفرج: إعفافه. (انظر: اللسان، مادة: حصن).
(٣)
الوجاء: أي مانع له من الشهوات. (انظر: فيض القدير) (٤/ ٣٣٧).
° [١١٢٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ حَجَّ، فَرَأَى عُثْمَانَ فِي الْخَيْفِ
(١) فَنَادَاهُ، ثُمَّ رَأَيَا عَلْقَمَةَ فَدَعَوَاهُ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ:
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَخْبِرْ عَلْقَمَةَ كَيْفَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
حِينَ مَرَّ بِالْفِتْيَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ومَرَّ بِفِتْيَةٍ،
فَقَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ (٢) فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ
للْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَا فَلْيَصُمْ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ
وِجَاءٌ».
• [١١٢٢٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِ،
فَقَالَ لِي: أَجَمَعْتَ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، وَالْحَمْدُ لِلهِ،
قَالَ: أَفَحَجَجْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: أَفَتَزَوَّجْتَ؟ قَالَ:
قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَمَا يَمْنَعُكَ؟ وَقَدْ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ:
لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا (٣) يَوْمٌ وَاحِدٌ، أَحْبَبْتُ أَنْ
يَكُونَ لِي فِيهِ زَوْجَةٌ.
• [١١٢٢٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ
عُمَرُ لِرَجُلٍ: أَتَزَوَّجْتَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: إِمَّا أَنْ تَكُونَ
أَحْمَقَ، وإِمَّا أَنْ تَكُونَ فَاجِرًا.
• [١١٢٢٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ:
قَالَ لِي طَاوُسٌ: لَتَنْكِحَنَّ أَوْ لأَقُولَنَّ لَكَ مَا قَالَ عُمَرُ لِأَبِي
الزَّوَائِدِ: مَا يَمْنَعُكَ مِنَ النِّكَاحِ إِلَّا عَجْزٌ أَوْ فُجُورٌ.
• [١١٢٢٩]
عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:
قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اطْلُبُوا الْفَضْلَ فِي الْبَاهِ، قَالَ: وَتَلَا
عُمَرُ: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٢].
° [١١٢٢٥] [التحفة: س ٩٨٣٢].
(١)
الخيف: ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء، وخيف بني كنانة هو: خيف منًى،
ومسجده مسجد الخيف. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ١١٠).
(٢)
الطول: الفضل والغنى واليسر. (انظر: النهاية، مادة: طول).
• [١١٢٢٦]
[التحفة: د ت ٩٢٠٨] [شيبة: ١٦١٦٤].
(٣)
ليس في الأصل، واستدركناه من «مصنف» ابن أبي شيبة (١٦١٦٤) من طريق أبي إسحاق، به.
• [١١٢٢٨]
[شيبة: ١٦١٥٨].
• [١١٢٣٠] عبد الرزاق، عَنِ الْمُنْذِرِ،
قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ يَقُولُ: مَثَلُ الْأَعْزَبِ كَمَثَلِ
شَجَرَةٍ فِي فَلَاةٍ (١)، يُقَلِّبُهَا الرِّيَاحُ هَكَذَا وَهَكَذَا.
° [١١٢٣١]
عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يُحَدِّثُ
عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ،
يُقَالُ لَهُ: عَكَّافُ بْنُ بِشْرٍ التَّمِيمِيُّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ:
«هَلْ لَكَ مِنْ زَوْجَةٍ»؟ قَالَ: لَا قَالَ: «وَلَا جَارِيَةٌ»، قَالَ: وَلَا
جَارِيَةٌ (٢)، قَالَ: «وَأَنْتَ مُوسِرٌ بِخَيْرٍ»، قَالَ: وَأَنَا مُوسِرٌ
بِخَيْرِ قَالَ: «أَنْتَ إِذَنْ مِنْ إِخْوَانِ الشَّيَاطِينِ، لَوْ كُنْتَ مِنَ
النَّصَارَى كُنْتَ مِنْ رُهْبَانِهِمْ، إِنَّ مِنْ سُنَّتِنَا النِّكَاحَ،
شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ وَأَرَاذِلُ مَوْتَاكُمْ عُزَّابُكُمْ، بِالشَّيَاطِينِ
تَتَمَرَّسُونَ، مَا لِلشَّيَاطِينِ مِنْ سِلَاحٍ أَبْلَغَ فِي الصَّالِحِينَ مِنَ
النِّسَاءِ (٣) إِلَّا الْمُتَزَوِّجِينَ، أُولَئِكَ الْمُطَهَّرُونَ الْمُبَرَّءُونَ
مِنَ الْخَنَا (٤)، وَيْحَكَ (٥) يَا عَكَّافُ، إِنَّهُنَّ صَوَاحِبُ أَيُّوبَ،
وَدَاوُدَ، وَكُرْسُفَ، وَيُوسُفَ»، فَقَالَ لَهُ بِشْرُ بْنُ عَطِيَّةَ (٦):
وَمَنْ كُرْسُفُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «رَجُلٌ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ
بِسَاحِلٍ مِنْ سَوَاحِلِ الْبَحْرِ ثَلَاثَمِائَةِ عَامٍ، يَصُومُ النَّهَارَ،
وَيَقُومُ اللَّيْلَ (٧)، ثُمَّ إِنَّهُ كَفَرَ بِاللهِ الْعَظِيمِ فِي
(١) الفلاة: الصحراء الواسعة التي لا ماء بها
ولا أنيس. (انظر: اللسان، مادة: فلا).
° [١١٢٣١]
[الإتحاف: حم ١٧٦٨٩].
(٢)
قوله:»قال: ولا جارية«ليس في الأصل، واستدركناه من»مسند أحمد«(٢١٨٥٠) من حديث عبد
الرزاق، به.
(٣)
قوله:»من النساء«ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.
(٤)
الخنا: الفحش في القول. (انظر: النهاية، مادة: خنا).
(٥)
الويح: كلمة ترحم وتوجع، تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها، وقد تقال بمعنى المدح
والتعجب. (انظر: النهاية، مادة: ويح).
(٦)
قوله:»بشر بن عطية«في الأصل:»بشير بن عطية«، والمثبت من المصدر السابق، وكلاهما
خطأ، قال الحافظ في»الإصابة«(١/ ٤٣٣):»المحفوظ فيه عطية بن بسر وهو المازنيُّ، وهو
بضم الموحَّدة وسكون المهملة«.
(٧)
في الأصل:»النهار"، وهو خطأ، والمثبت من المصدر السابق.
سَبَبِ امْرَأَةٍ عَشِقَهَا،
وَتَرَكَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ رَبِّهِ، ثُمَّ اسْتَدْرَكَهُ اللهُ
بِبَعْضِ مَا كَانَ مِنْهُ، فَتَابَ عَلَيْهِ، وَيْحَكَ يَا عَكَّافُ، تَزَوَّجْ
وَإلَّا فَأَنْتَ مِنَ الْمُذَبْذَبِينَ»، قَالَ: زَوِّجْني يَا رَسُولَ اللهِ
قَالَ: فَزَوَّجَهُ كَرِيمَةَ ابْنَةَ كُلْثُومِ الْحِمْيَرِيِّ.
• [١١٢٣٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَرَادَ
ابْنُ عُمَرَ أَلَّا يَتَزَوَّجَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: أَيْ
أَخِي تَزَوَّجْ فَإِنْ وُلِدَ لَكَ فَمَاتَ كَانَ لَكَ فَرَطًا (١)، وإِنْ بَقِيَ
دَعَا لَكَ بِخَيْرٍ.
• [١١٢٣٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: شَيْبَةُ
قَالَ: لَمَّا لَقِيَ (٢) يُوسُفُ أَخَاهُ، قَالَ لَهُ: هَلْ تَزَوَّجْتَ بَعْدِي؟
قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَمَا شَغَلَكَ الْحُزْنُ عَلَيَّ؟ قَالَ: إِنَّ أَبَاكَ
يَعْقُوبَ، قَالَ لِي: تَزَوَّجْ لعَلَّ اللهَ يَذْرَأُ مِنْكَ ذُرِّيَّةَ
يُثقِلُونَ، أَوْ قَالَ: يَسْكُنُونَ الْأَرْضَ بِتَسْبِيحَةٍ.
° [١١٢٣٤]
عبد الرزاق *، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ،
عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
ﷺ: «الْخِتَانُ (٣)، وَالسِّوَاكُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي».
° [١١٢٣٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «تَنَاكَحُوا،
تَكْثُرُوا، فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَنْكِحُ
الرَّجُلُ الشَّابَّةَ الْوَضِيئَةَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ (٤)، فَإِذَا كَبِرَتْ
طَلَّقَهَا، اللهَ اللهَ فِي النِّسَاء، إِنَّ
(١) الفرط: الأجر المتقدم. (انظر: النهاية،
مادة: فرط).
(٢)
في الأصل:»ألقى"، والصواب ما أثبتناه.
° [١١٢٣٤]
[شيبة: ١٨١٣].
* [٣/
١٢١ ب].
(٣)
الاختتان والختان: موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية، ويقال لقطعهما: الإعذار
والخفض. (انظر: النهاية، مادة: ختن).
(٤)
أهل الذمة: المعاهدون من أهل الكتاب ومن جرى مجراهم. (انظر: المعجم الوسيط، مادة:
ذمم).
مِنْ حَقِّ (١) الْمَرْأَةِ عَلَى
زَوْجِهَا أَنْ يُطْعِمَهَا وَيَكْسُوَهَا، فَإِنْ أَتَتْ بِفَاحِشَةٍ (٢)
فَيَضْرِبُهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ (٣)».
• [١١٢٣٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ
أَنَّ مَنْ مَضَى كَانُوا يَأْمُرُونَ فِتْيَانَهُمْ بِتَطْوِيلِ أَشْعَارِهِمْ،
فَإِنَّ ذَلِكَ أَنْقَصُ لِذَلِكَ.
• [١١٢٣٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ:
مَا رَأَيْتُ مِثْلَ رَجُلٍ لَمْ يَلْتَمِسِ الْفَضْلَ فِي الْبَاهِ، وَاللَّهُ
يَقُولُ: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٢].
١٦
- بَابُ
غَلَاءِ الصَّدَاقِ
• [١١٢٣٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرْسَلْتُ إِلَيْهِمْ
بِنَعْلَيَّ، فَرَضُوا بِهَا، قَالَ: وَمَا يَصْنَعُونَ بِنَعْلَيْكَ؟ قَالَ:
وَيُقَالُ: أَدْنَى مَا يَكْفِي خَاتَمُهُ أَوْ ثَوْبٌ يُرْسِلُ بِهَا.
• [١١٢٣٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ
قَالَا: أَدْنَى الصَّدَاقِ مَا تَرَاضَوْا بِهِ.
قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ:
وَيَقُولُونَ: قَدْ كَانَتْ ذَهَبًا لَا تَبْلُغُ دِينَارًا.
• [١١٢٤٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: مَا
اسْتَحَلَّ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ إِلَّا بِبَدَنٍ (٤) مِنْ حَدِيدٍ، قَالَ عَمْرٌو:
مَا زَادَهَا عَلَيْهَا.
(١) بعده في الأصل: «على»، وهو مزيد خطأ.
(٢)
الفاحشة: هنا بمعنى الزنا. وكل خصلة قبيحة فهي فاحشة، من الأقوال والأفعال. (انظر:
النهاية، مادة: فحش).
(٣)
المبرح: الشاق. (انظر: النهاية، مادة: برح).
(٤)
البدن: الدرع. (انظر: النهاية، مادة: بدن).
• [١١٢٤١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ،
عَنْ عَمْرِو مِثْلَهُ.
° [١١٢٤٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي
ابْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «تَيَاسَرُوا فِي الصَّدَاقِ،
إِنَّ الرَّجُلَ يُعْطِي الْمَرْأَةَ حَتَّى يَبْقَى ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ
عَلَيْهَا حَسِيكَةً، وَحَتَّى يَقُولَ: مَا جِئْتُكِ حَتَّى سُقْتُ إِلَيْكِ
عَلَقَ (١) الْقِرْبَةِ (٢)».
° [١١٢٤٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي
الْعَجْفَاءِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا تُغَالُوا فِي صُدُقِ (٣)
النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا وَتَقْوًى عَنْدَ
اللهِ، كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ، مَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ
نِسَائِهِ وَلَا مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً (٤)،
فَإِنَّ الرَّجُلَ يُغْلِي بِالْمَرْأَةِ فِي صَدَاقِهَا فَيَكُونُ حَسْرَةً فِي
صَدْرِهِ، فَيقُولُ: كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ، قَالَ: فَكُنْتُ
غُلَامًا مُوَلَّدًا (٥) لَمْ أَدْرِ مَا هَذِهِ؟ قَالَ: وَأُخْرَى يَقُولُونَ
لِمَنْ قُتِلَ فِي مَغَازِيكُمْ هَذِهِ: قُتِلَ فُلَانٌ شَهِيدًا أَوْ مَاتَ
فُلَانٌ شَهِيدًا، وَلَعَلَّهُ يَكُونُ قَدْ خَرَجَ، قَدْ أَوْقَرَ (٦) دَفَّ
رَاحِلَتِهِ (٧) أَوْ عَجُزَهَا (٨) وَرِقًا (٩) يَطْلُبُ التِّجَارَةَ، وَلَكِنْ
قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مَاتَ
فَلَهُ الْجَنَّةُ».
(١) في الأصل: «حلق»، والمثبت هو الصواب.
(٢)
علق القربة: حبلها الذي تعلق به. (انظر: النهاية، مادة: علق).
° [١١٢٤٣]
[الإتحاف: مي حب كم حم ١٥٨٥٨] [شيبة: ١٦٦٢٨، ١٦٦٢٩، ١٩٨٦٠].
(٣)
في الأصل: «صداق»، والمثبت من «السنن» لسعيد بن منصور (١/ ١٩٣) من طريق أيوب، به.
(٤)
الأوقية والوقية: وزن مقداره أربعون درهما، ما يساوي (٨، ١١٨) جرامًا، والجمع:
الأواقي.
(انظر:
المقادير الشرعية) (ص ١٣١).
(٥)
المولد: الرجل إذا كان عربيًّا غير محض. (انظر: النهاية، مادة: ولد).
(٦)
الوقر: بكسر الواو: الحِمْل. وأكثر ما يستعمل في حمل البغل والحمار. (انظر:
النهاية، مادة: وقر).
(٧)
دف الرحل: جانب كور البعير، وهو: سرجه. (انظر: النهاية، مادة: دفف).
(٨)
العجز: المؤخرة. (انظر: اللسان، مادة: عجز).
(٩)
الورق: الفضة. (انظر: النهاية، مادة: ورق).
° [١١٢٤٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ.
قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَوْلُهُ: كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ، يَقُولُ:
تَعَلَّقْتُ الْقِرْبَةَ فِي الْمَفَاوِزِ إِلَيْكِ مَخَافَةَ الْعَطَشِ، يَعْنِي:
الشَّنَّ الْبَالِيَ.
° [١١٢٤٥]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ
قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا تُغَالُوا فِي مُهُورِ (١) النِّسَاءِ، فَلَوْ
كَانَ تَقْوًى لِلهِ كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهِ بَنَاتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، مَا نَكَحَ،
وَلَا أَنْكَحَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَي عَشْرَةَ أُوقِيَّةً.
قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ عُمَرُ
يَقُولُ: مُهُورُ النِّسَاءِ لَا يَزِدْنَ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ *،
إِلَّا مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ.
قَالَ نَافِعٌ: وَزَوَّجَ رَجُلٌ
مِنْ وَلَدِ عُمَرَ (٢) ابْنَةً لَهُ عَلَى سِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ، قَالَ: وَلَوْ
عَلِمَ بِذَلِكَ نَكَّلَهُ، قَالَ: وَكَانَ إِذَا نَهَى عَنِ الشَّيْءِ قَالَ
لِأَهْلِهِ: إِنِّي قَدْ نَهَيْتُ عَنْ كَذَا وَكَذَا، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ
إِلَيْكُمْ كَمَا تَنْظُرُ الْحِدَّاءُ إِلَى اللَّحْمِ، فَإِيَّاكُمْ وإيَّاهُ.
• [١١٢٤٦]
عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صفْوَانَ بْنِ
سُلَيْمٍ، أَنَّ عَلِيًّا أَصْدَقَ فَاطِمَةَ ابْنَةَ النَّبِيِّ ﷺ اثْنَتَيْ
عَشْرَةَ أُوقِيَّةً.
° [١١٢٤٧]
عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى، أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ خِيَارُ نِسَائِكُمْ أَفْضَلَهُنَّ صَدَاقًا، وَلَوْ
كَانَ ذَلِكَ أَفْضَلَ كَانَ أَوْلَاهُنَّ بِذَلِكَ بَنَاتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ».
° [١١٢٤٨]
عبد الرزاق، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: مَا
سَاقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا سِيقَ إِلَيْهِ
لِشَيْءٍ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرُ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، فَذَلِكَ
أَرْبَعُمِائَةٍ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا.
° [١١٢٤٥] [شيبة: ١٦٦٢٨، ١٦٦٢٩، ١٩٨٦٠].
(١)
في الأصل: «نهود»، والصواب ما أثبتناه
* [٣/
١٢٢ أ].
(٢)
ليس في الأصل، والسياق يقتضيه.
• [١١٢٤٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ صَدَاقُ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ
اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ذَهَبًا، فَذَلِكَ أَرْبَعُمِائَةٍ وَثَمَانُونَ
دِرْهَمًا.
° [١١٢٥٠]
عبد الرزاق، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِينَا عَشَرَةَ
أَوَاقٍ، أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ.
° [١١٢٥١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَصْدَقَ النَّبِيُّ ﷺ كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ
اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا، وَالنَّشُّ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَذَلِكَ
خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
• [١١٢٥٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، وَالنَّشُّ عِشْرُونَ، وَالنَّوَاةُ
خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.
° [١١٢٥٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيُّ،
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ يسْتَفْتِيهِ فِي امْرَأَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ
ﷺ: «كَمْ أَصْدَقْتَهَا»؟ قَالَ: مِائَتَي دِرْهَمٍ، قَالَ: «لَوْ كُنْتُمْ
تَغْرِفُونَهَا مِنْ بُطْحَانَ (١) مَا زِدتُمْ».
° [١١٢٥٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَقِيَ النَّبِيُّ ﷺ
عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَبِهِ وَضَرٌ (٢) مِنْ خَلُوقٍ (٣)، فَقَال لهُ
النَّبِيُّ ﷺ: "مَهْيَمْ (٤)
° [١١٢٥٠] [الإتحاف: جا حب قط كم حم ٢٠٠١٠].
° [١١٢٥٣]
[الإتحاف: حم ٧٠١٣] [شيبة: ١٦٦٤٢].
(١)
بطحان: أحد أودية المدينة الكبرى الرئيسة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ٤٩).
° [١١٢٥٤]
[التحفة: خ م ت س ق ٢٨٨، د س ٢٣٩، س ٥٧٢، د ٦٢٠، م ٦٩٤، خ س ٧٣٦، م ٩٨٣، خ م ١٠٢٤،
م ١٤٤٠] [شيبة:
١٦٦٢٣، ٢٧٢٣٩، ٣٧٣٢٢]،
وسيأتي: (١١٢٥٥).
(٢)
الوضر: الأثر. (انظر: النهاية، مادة: وضر).
(٣)
الخلوق: طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره، تغلب عليه الحمرة والصفرة. (انظر:
النهاية، مادة: خلق).
(٤)
مهيم: كلمة يمانية معناها: ما شأنك؟ (انظر: النهاية، مادة: مهيم).
عَبْدَ الرَّحْمَنِ»؟ قَالَ:
تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: «كَمْ أَصْدَقْتَهَا»؟ فَقَالَ:
وَزْنَ نَوَاةٍ (١) مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَوْلِمْ (٢) وَلَوْ
بِشَاةٍ»، قَالَ أَنَسٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ قَسَمَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ
نِسَائِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ مِائَةَ أَلْفٍ.
° [١١٢٥٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ
بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِينَةَ،
فَآخَى النَّبِيُّ ﷺ بَينَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ،
فَعَرَضَ عَلَيْهِ سَعْدٌ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، وَكَانَ لَهُ
امْرَأَتَانِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بَارَكَ اللهُ فِي أَهْلِكَ
وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ، قَالَ: فَأَتَى السُّوقَ فَرَبحَ شَيْئًا
مِنْ أَقِطٍ (٣) وَشَيْئًا مِنْ سَمْنٍ، فَرَآهُ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ أَيَّامٍ
وَعَلَيْهِ (٤) وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ (٥)، فَقَالَ: «مَهْيَمْ عَبْدَ
الرَّحْمَنِ»؟ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: «مَا
سُقْتَ إِلَيْهَا»؟ قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: «أَوْلمْ وَلَوْ
بِشَاةٍ».
• [١١٢٥٦]
قال عبد الرزاق: فَأَخْبَرَنَا (٦) إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ
حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ وَذَلِكَ دَانِقَانِ مِنْ ذَهَبٍ.
° [١١٢٥٧]
عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ *، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ:
بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ».
(١) النواة: وزن يزن خمسة دراهم، وهي تساوي:
(١٤.٨٥) جراما. (انظر: المقادير الشرعية) (ص ١٣١).
(٢)
الوليمة: الطعام الذي يصنع عند العرس. (انظر: النهاية، مادة: ولم).
° [١١٢٥٥]
[شيبة: ٢٧٢٣٩، ٣٧٣٢٢]، وتقدم: (١١٢٥٤).
(٣)
الأقط: اللبن المجفف اليابس المستحجر، يطبخ به. (انظر: النهاية، مادة: أقط).
(٤)
في الأصل: «وعرض»، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٦/ ٢٦) من طريق إسحاق
الدبري، به.
(٥)
الصفرة: الورس والزعفران. (انظر: الصحاح، مادة: صفر).
(٦)
بعده في الأصل: «أبا»، وهو مزيد خطأ، وينظر ترجمة إسماعيل بن عبد الله في «تهذيب
الكمال» (٣/ ١١٣).
* [٣/
١٢٢ ب].
• [١١٢٥٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ
يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ وَلَوْ بِسَوْطٍ.
• [١١٢٥٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ،
قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: لَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا لَحَلَّتْ
لَهُ.
• [١١٢٦٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ وَلَوْ بِسِوَاكٍ مِنْ أَرَاكٍ
(١).
• [١١٢٦١]
عبد الرزاق، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ شَرِيكٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
دَاوُدُ الزَّعَافِرِيُّ (٢)، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَا يَكُونُ
الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.
• [١١٢٦٢]
قال: وَأَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ
الْمَهْرُ مِثْلَ أَجْرِ الْبَغِيِّ (٣)، وَلكنَّ الْعَشَرَةَ دَرَاهِمَ
وَالْعِشْرِينَ.
• [١١٢٦٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ
الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ قَبْلَ
أَنْ يُسْلِمَ، فَقَالَتْ: أَمَا أَنِّي فِيكَ لَرَاغِبَةٌ، وَمَا مِثْلُكَ
يُرَدُّ، وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ، وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، فَإِنْ
تُسْلِمْ فَذَلِكَ مَهْرِي، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، فَأَسْلَمَ أَبُو طَلْحَةَ
وَتَزَوَّجَهَا.
° [١١٢٦٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ
مَيْسَرَةَ، أَنَّ خَالَتَهُ
• [١١٢٥٩] [شيبة: ١٦٦٣٧، ١٧٦٠٩]، وسيأتي: (١٣١٤٤).
(١)
الأراك: شجر المسواك، واحدته أراكة، نبات شجيري من الفصيلة الأراكية كثير الفروع.
(انظر: المعجم الوسيط، مادة: أرك).
• [١١٢٦١]
[شيبة: ١٦٦٣١].
(٢)
تصحف في الأصل إلى «الزعفراني» والصواب ما أثبتناه، وهو: داود بن يزيد بن عبد
الرحمن الأودي الزعافري أبو يزيد الكوفي الأعرج. ينظر: «تهذيب الكمال» (٨/ ٤٦٧).
(٣)
البغي: الفاجرة، يقال: بغت المرأة تبغي بغاء - بالكسر - إذا زنت، فهي بغي، والجمع:
بغايا. (انظر: النهاية، مادة: بغى).
• [١١٢٦٣]
[التحفة: س ٢٧٨].
أَخْبَرَتْهُ، عَنِ امْرَأَةٍ
مُصَدَّقَةٍ قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا فِي غَزَاةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذْ
رَمِضُوا، فَقَالَ رَجُلٌ: مَنْ يُعْطِينِي نَعْلَيْهِ وَأُنْكِحُهُ أَوَّلَ
بِنْتٍ تُولَدُ لِي؟ فَخَلَعَ أَبِي (١) نَعْلَيْهِ فَأَلْقَاهُمَا إِلَيْهِ، فَوُلِدَتْ
لَهُ جَارِيَةٌ فَبَلَغَتْ، فَقَالَ لَهُ: اجْمَعْ إِلَيَّ أَهْلِي، فَقَالَ:
هَلُمَّ (٢) الصَّدَاقَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُكَ عَلَى مَا أَعْطَيْتُكَ
النَّعْلَيْنِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَجْمَعُهَا إِلَيْكَ إِلَّا بِصَدَاقٍ،
قَالَتْ: فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
«أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ؟ تَدَعُهَا فَلَا تَحْنَثُ (٣)، وَلَا
يَحْنَثُ صَاحِبُكَ»، فَتَرَكَهَا أَبِي، قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ أَعْوَرَ،
قَالَ: فَحَمَلَنِي مِنْ شِقِّ عَيْنِهِ الْعَوْرَاءِ حَتَّى جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ.
• [١١٢٦٥]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ كَانَ يُزَوِّجُ بَنَاتِهِ بِالْألفِ دِينَارٍ وَبِخَمْسِمِائَةٍ.
• [١١٢٦٦]
عبد الرزاق، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي حَصينٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ
الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا تُغَالُوا
فِي مُهُورِ النِّسَاءِ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ يَا عُمَرُ،
إِنَّ اللهَ يَقُولُ: (وإِنْ آتيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا مِنْ ذَهَبٍ)،
قَالَ: وَكَذَلِكَ هِيَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ: (فَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا) فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْ عُمَرَ
فَخَصَمَتْهُ.
• [١١٢٦٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ
قَالَ: خَرَجَ قَوْمٌ فِي غَزَاةٍ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ: مَنْ
يَذْبَحُ هَذِهِ الشَّاةَ، وَلَهُ أَوَّلُ بِنْتٍ مِنْ صُلْبِي، فَذَبَحَهَا
رَجُلٌ، فَوُلِدَتْ لَهُ جَارِيَةٌ، فَاخْتَصَمَا إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ: فَقَضَى
لَهُ بِهَا، وَجَعَلَ لَهَا مِثْلَ صدَاقِ إِحْدَى مِنْ نِسَائِهَا.
(١) ليس في الأصل، والمثبت من «السنن الكبرى»
للبيهقي (١٣٩٣٩) من طريق عبد الرزاق، به.
(٢)
هلم: أقبِل وتعال، أو: هات وقرب. (انظر: مجمع البحار، مادة: هلم).
(٣)
الحنث: الإثم، والحنث في اليمين: نقضها والنكث فيها. (انظر: النهاية، مادة: حنث).
• [١١٢٦٦]
[شيبة: ١٦٦٢٨، ١٦٦٢٩].
١٧ - بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ
امْرَأتِهِ وَلَمْ يُقَدِّمْ شَيْئًا
• [١١٢٦٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَنْكِحُ
الْمَرْأَةَ فَلَا يُرْسِلُ إِلَيْهَا لَا بِصَدَاقٍ، وَلَا بِفَرِيضَةٍ لَهَا،
مَا (١) يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا؟ قَالَ: فَلَا يَمَسَّهَا حَتَّى يُرْسِلَ إِلَيْهَا
بِصَدَاقٍ أَوْ فَرِيضَةً.
وَابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَعَمْرٌو.
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُقَبِّلُهَا؟
قُلْتُ: لَا يَمَسَّهَا، قَالَ: وَمَا أُبَالِي أَنْ يُقَبِّلَهَا.
• [١١٢٦٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَسَمَّى لَهَا
صَدَاقًا وَلَمْ يُرْسِلْ بِهِ، وَلَا بِغَيْرِهِ، قَالَ: حَسْبُهُ، لِيُصِبْهَا
إِنْ شَاءَ، قُلْتُ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِكَرَامَةٍ لِنَفْسِهَا، لَيْسَتْ مِنَ
الصَّدَاقِ، قَالَ: حَسْبُهُ، لِيُصِبْهَا.
• [١١٢٧٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ *، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: كُلُّ شَيْءٍ أَرْسَلَ
بِهِ مِنْ شَيْءٍ سِوَى الصَّدَاقِ إِلَيْهَا، وإلَى أَهْلِهَا مِنْ كَرَامَةٍ،
وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقَهَا، فَحَسْبُهُ، وَهُوَ يُحِلُّهَا لَهُ، وَعَمْرٌو.
• [١١٢٧١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ (٢)، ثُمَّ
يَدْخُلُ بِهَا وَلَمْ يُعَجِّلْ شَيْئًا، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَهُوَ أَعْجَبُ
إِلَيَّ مِنَ الرَّجُلِ يُعْطِي بَعْضَ الصَّدَاقِ، وَيُرِيدُ أَنْ يَغْدِرَ بِمَا
بَقِيَ، قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ كَالرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ثُمَّ
يَطَؤُهَا وَلَمْ يَنْقُدْ.
• [١١٢٧٢]
عبد الرزاق (٣)، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا سَمَّيْتَ
الصَّدَاقَ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبْنِيَ بِهَا، وإِنْ لَمْ تُقَدِّمْ شَيْئًا.
(١) في الأصل: «لم»، والمثبت هو الصواب.
* [٣/
١٢٣ أ].
(٢)
بعده في الأصل: «بالرجل»، وهو مزيد خطأ.
(٣)
يبدو أن بعده سقطًا في الرواة إلى مغيرة.
• [١١٢٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيُسَمِّي لَهَا
صَدَاقًا، هَلْ يَصلُحُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا وَلَمْ يُعْطِهَا؟ قَالَ:
فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ
بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾ [النساء: ٢٤]،
فَإِذَا فَرَضَ الصَّدَاقَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِي الدُّخُولِ عَلَيْهَا،
وَقَدْ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُقَدِّمَ لَهَا شَيْئًا مِنْ كِسْوَةٍ أَوْ
نَفَقَةٍ.
° [١١٢٧٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ (١)، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ: زَوَّجَ
النَّبِيُّ ﷺ امْرَأَةً، ثُمَّ جَهَّزَهَا إِلَى زَوْجِهَا، وَلَمْ يُعْطِهَا
شَيْئًا.
° [١١٢٧٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ،
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِعَلِيٍّ: «لَا تَبْنِ بِأَهْلِكَ حَتَّى تُقَدِّمَ
شَيْئًا»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لِي شَيْءٌ، قَالَ: «أَعْطِهَا دِرْعَكَ
(٢) الْحُطَمِيَّةَ (٣)».
• [١١٢٧٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ:
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَدَخَلَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَكُنْ
قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ ذَلِكَ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا مِطْرَفًا (٤) كَانَ (٥)
عَلَيْهِ.
• [١١٢٧٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ
سَمِعَ عَكْرِمَةَ مَوْلَى
(١) كذا في الأصل، ولعله سقط شيخ الثوري وهو
منصور، ينظر: «مسند مسدد» كما في «المطالب العالية» لابن حجر (٨/ ١١٦)، و«السنن
الكبرى» للبيهقي (١٤٥٨٠)، من حديث الثوري، به.
° [١١٢٧٥]
[شيبة: ١٦٧٠٥].
(٢)
الدرع: القميص. (انظر: معجم الملابس) (ص ١٧٠).
(٣)
الحطمية: التي تحطم السيوف، أي: تكسرها، وقيل: هي منسوبة إلى قبيلة يقال لها:
حطمة، وكانوا يعملون الدروع، وهذا أشبه. (انظر: النهاية، مادة: حطم).
(٤)
المطرف: الثوب الذي في طرفيه علمان. (انظر: النهاية، مادة: طرف).
(٥)
في الأصل: «قال»، والصواب ما أثبتناه.
ابْنِ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، وَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا،
فَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا، فَلْيُلْقِ (١) إِلَيْهَا رِدَاءً (٢) أَوْ
خَاتَمًا إِنْ كَانَ مَعَهُ.
١٨
- بَابُ
الشِّغَارِ
° [١١٢٧٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ
يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ.
° [١١٢٧٩]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ».
° [١١٢٨٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ وَأَبَانٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ»، وَالشِّغَارُ:
أَنْ يُبْدِلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ بِأُخْتِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، «وَلَا
إِسْعَادَ (٣) فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا جَلَبَ (٤) فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا جَنَبَ
(٥)».
° [١١٢٨١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا شِغَارَ فِي الإِسْلَامِ».
(١) في الأصل: «فاليق»، والمثبت من «السنن
الكبرى» للبيهقي (١٤٥٧٨) من طريق ابن جريج، به.
(٢)
الرداء: ما يُلبس فوق الثياب كالجبة والعباءة، والثوب الذي يستر الجزء الأعلى من
الجسم، واللباس أيضًا، والجمع: أردية. (انظر: معجم الملابس) (ص ١٩٤).
° [١١٢٧٨]
[الإتحاف: ش حم ٣٥٢٠].
° [١١٢٧٩]
[التحفة: ق ٤٨٩، م ٧٧٥٥، خ م د س ٨١٤١، ع ٨٣٢٣]، وسيأتي: (١١٢٨١).
° [١١٢٨٠]
[التحفة: ق ٤٨٩، س ٥٦٦]، وتقدم: (٦٨٩٦) وسيأتي: (١١٢٨٣).
(٣)
الإسعاد: أن تقوم المرأة في المناحات فتقوم معها أخرى فتساعدها على النياحة.
(انظر: النهاية، مادة: سعد).
(٤)
الجلب: يكون في الزكاة بأن يقدم المصدق فينزل موضعا، فيرسل من يجلب إليه الأموال؛
ليأخذ صدقتها، ويكون في السباق بأن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثا
على الجري. (انظر: النهاية، مادة: جلب).
(٥)
الجنب: أن يجنب فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى
المجنوب. (انظر: النهاية، مادة: جنب).
° [١١٢٨١]
[التحفة: م ٧٧٥٥، خ م د س ٨١٤١، ع ٨٣٢٣] [الإتحاف: حم ١٠٤٣٠]، وتقدم: (١١٢٧٩).
° [١١٢٨٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا شِغَارَ فِي الإسْلَامِ»،
قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسٍ.
° [١١٢٨٣]
عبد الرزاق حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (١)، عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ: قَالَ
النَّبِيُّ ﷺ: «لَا شِغَارَ، وَلَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا حِلْفَ فِي
الْإِسْلَامِ، وَلَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ».
• [١١٢٨٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: الشِّغَارُ: أَنْ
يُبْدِلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ بِأُخْتِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ.
• [١١٢٨٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
قَالَ: الشِّغَارُ * أَنْ يُنْكِحَ هَذَا هَذَا، وَهَذَا هَذَا (٢)، بِغَيْرِ
صَدَاقٍ إِلَّا ذَلِكَ.
• [١١٢٨٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلَيْنِ (٣)
أَنْكَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ أُخْتَهُ، بِأَنْ يُجَهِّزَ كُلُّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِجَهَازٍ يَسِيرٍ، لَوْ شَاءَ أَخَذَ لَهَا أَكْثَرَ مِنْ
ذَلِكَ، قَالَ: لَا، نُهِيَ عَنِ الشِّغَارِ، قُلْتُ: إِنَّهُ قَدْ أَصْدَقَا
كِلَاهُمَا، قَالَ: لَا، قَدْ أَرْخَصَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ
مِنْ أَجْلِ نَفْسِهِ.
• [١١٢٨٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُنْكِحُ هَذَا
ابْنَتَهُ بِكْرًا بِصَدَاقٍ، وَكِلَاهُمَا يُرَخِّصُ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْ أَجْلِ
نَفْسِهِ، قَالَ: إِذَا سَمَّيَا صَدَاقًا فَلَا بَأْسَ، فَإِنْ قَالَ: أُجَهِّزُ
وَتُجَهِّزُ فَلَا، ذَلِكَ الشِّغَارُ، قُلْتُ: فَإِنْ فَوَّضَ هَذَا، وَفَوَّضَ
هَذَا قَالَ: لَا.
° [١١٢٨٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ»،
أَمَّا الْجَلَبُ: فَالْفَرَسُ يُجْلَبُ مِنْ
° [١١٢٨٢] [التحفة: ق ٤٨٩، س ٥٦٦] [الإتحاف: حم
١٦٧٧].
° [١١٢٨٣]
[التحفة: ق ٤٨٩، س ٥٦٦] [الإتحاف: حم ٢٠١١]، وتقدم: (٦٨٩٦، ١١٢٨٠).
(١)
قوله: «حدثنا سفيان» ليس في الأصل، وهو مثبت من «المسند» للإمام أحمد (١٢٨٥٤) من
طريق عبد الرزاق. وينظر: «أطراف المسند» لابن حجر (١/ ٥٦١) فوقع فيه «أخبرنا» مكان
«حدثنا».
* [٣/
١٢٣ ب].
(٢)
في الأصل: «وهذا»، والمثبت هو الأولى.
(٣)
في الأصل: «رجل»، والمثبت من «المحلى» لابن حزم (٩/ ١٢٢) معزوا لعبد الرزاق، به.
وَرَائِهِ بِالْفَرَسِ، وَأَمَّا
الْجَنَبُ: فَيَجْنُبُ إِلَى جَنْبِهِ الْفَرَسَ، لِأَنْ يَكُونَ أَسْرَعَ فِي
ذَلِكَ، وَفِي ذَلِكَ مِنَ السِّبَاقِ.
١٩
- بَابُ
الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأةَ لَا يَنْوِي أدَاءَ (١) صَدَاقِهَا
° [١١٢٨٩]
عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
أَسْلَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَنْكِحُ امْرَأَة
بِصَدَاقٍ، وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ إِلَيْهَا إِلَّا كَانَ عِنْدَ
اللهِ زَانِيًا، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي مِنْ رَجُلٍ بَيْعًا وَلَيْسَ فِي
نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ إِلَيْهِ إِلَّا كَانَ عِنْدَ اللهِ خَائِنًا».
• [١١٢٩٠]
عبد الرزاق، عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ:
الْمَهْرُ أَيْسَرُ الدَّيْنِ.
° [١١٢٩١]
عبد الرزاق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ
دِينَارٍ (٢)، قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ وَلَدِ صُهَيْبٍ قَالَ: سَأَلُوهُ بَنُوهُ
فَقَالُوا: مَا لَكَ لَا تُحَدِّثُنَا كَمَا يُحَدِّثُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ،
قَالَ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ كَمَا سَمِعُوا، وَلكنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ
يَقُولُ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ شَعِيرَةً،
وَإلَّا عُذِّبَ»، وَلَكِنِّي سَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا وَعَاهُ سَمْعِي،
وَعَقَلَهُ قَلْبِي، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَكَانَ مِنْ
نِيَّتِهِ أَنْ يَذْهَبَ بِحَقِّهَا، فَهُوَ زَانٍ حَتَّى يَتُوبَ، وَمَنْ بَايَعَ
رَجُلًا بَيْعًا، وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَذْهَبَ بِحَقِّهِ، فَهُوَ خَائِنٌ
حَتَّى يَتُوبَ».
٢٠
- بَابُ
الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي السِّرِّ وَيُمْهِرُ فَي الْعَلَانِيَةِ
• [١١٢٩٢]
عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ
الْمَرْأَةَ، وَأَشْهَدَ لَهَا فِي السِّرِّ بِعِشْرِينَ، وَأَشْهَدَ لَهَا فِي
الْعَلَانِيَةِ بِثَلَاثِينَ، قَالَ: صَدَاقُهَا هُوَ الآخِرُ.
(١) في الأصل: «إذا» وهو تصحيف، والمثبت هو
الموافق لما تحت هذا التبويب.
(٢)
بعده في الأصل: «الأنصاري»، وهو مزيد خطأ؛ فهو عمرو بن دينار البصري قهرمان آل
الزبير يروي عن صيفي بن صهيب، ويروي عنه جعفر بن سليمان، ينظر ترجمته في «تهذيب
الكمال» (٢٢/ ١٣).
• [١١٢٩٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
جَابِرٍ وَغَيْرِهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ فِي السِّرِّ
بِمَهْرٍ، وَفِي الْعَلَانِيَةِ بِمَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ، فَالصَّدَاقُ الَّذِي
سَمَّى فِي الْعَلَانِيَةِ، قَالَ سُفْيَانُ: إِلَّا أَنْ تَقُومَ الْبَيِّنَةُ
أَنَّهُ كَانَ سَمَّعَهُ.
٢١
- بَابُ
النِّكَاحِ فِي الْمَسْجِدِ
° [١١٢٩٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحٍ
مَوْلَى التَّوْءَمَةِ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ جَمَاعَةً فِي الْمَسْجِدِ،
فَقَالَ: «مَا هَذَا»؟ قَالُوا: نِكَاحٌ، قَالَ (١): «هَذَا النِّكَاحُ لَيْسَ
بِالسِّفَاحِ».
٢٢
- بَابُ
الْقَوْلِ عِنْدَ النِّكَاحِ
• [١١٢٩٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي
عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ فِي التَّشَهُّدِ فِي الْحَاجَةِ: إِن
الْحَمْدَ لِلهِ، أَسْتَعِينُهُ، وَأَسْتَغْفِرُهُ، وَأَعُوذُ بِاللهِ مِنْ
شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ *، وَمَنْ يُضْلِلْ
فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ﴿اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ﴾ [النساء:
١]،
﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢]، ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا
سَدِيدًا﴾ إِلَى، ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا
عَظِيمًا﴾ [الأحزاب:
٧٠ - ٧١]،
ثُمَّ تَكَلَّمْ بِحَاجَتِكَ.
• [١١٢٩٦]
عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُغِيرَةُ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يَتَشَهَّدُوا إِذَا خَطَبَ
الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ، وَالْخَصْمَانِ إِذَا اخْتَصَمَا:
إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ، نَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ
شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ
فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ
(١) في الأصل: «قالوا»، وصوبناه استظهارا
للمعنى.
• [١١٢٩٥]
[التحفة: د س ٩٦١٨] [شيبة: ١٧٧٩٨].
* [٣/
١٢٤ أ].
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
ثُمَّ بِحَسْبِ امْرِئٍ أَنْ يَبْلُغَ حَاجَتَهُ، قَالَ: وَأَمَّا الْخَصْمَانِ
فَيَنْطِقَانِ بِحَاجَتِهِمَا.
• [١١٢٩٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: إِنْ كَانَ
الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ لَيُزَوِّجُ بَعْضَ بَنَاتِ الْحَسَنِ، وَهُوَ
يَتَعَرَّقُ الْعَظْمَ.
• [١١٢٩٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى
عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: بَعَثَنِي عُرْوَةُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ
عُمَرَ لِأَخْطُبَ لَهُ ابْنَةَ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: نَعَمْ،
إِنَّ عُرْوَةَ لأَهْلٌ أَنْ يُزَوَّجَ، ثُمَّ قَالَ: ادْعُهُ، فَدَعَوْتُهُ،
فَلَمْ يَبْرَحْ (١) حَتَّى زَوَّجَهُ، فَقَالَ حَبِيبٌ: وَمَا شَهِدَ ذَلِكَ
غَيْرِي، وَعُرْوَةُ، وَعَبْدُ اللهِ، وَلَكِنَّهُمْ أَظْهَرُوهُ بَعْدَ ذَلِكَ
وَأَعْلَمُوا بِهِ النَّاسَ.
• [١١٢٩٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ
بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ: خَطَبْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ مَوْلَاةً لَهُ، فَمَا
زَادَنِي عَلَى أَنْ، قَالَ: أَنْكَحْتُكَ عَلَى أَنْ تُمْسِكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
تَسْرِيحٌ (٢) بِإِحْسَانٍ.
• [١١٣٠٠]
عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ بَيَانٍ، قَالَ: انْطَلَقَ
بِلَالٌ يَخْطُبُ امْرَأَة، وَأَخُوهُ مَعَهُ، فَلَمَّا أَتَاهُمْ حَمِدَ اللهَ،
وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَنَا بِلَالٌ، وَهَذَا أَخِي، وَنَحْنُ
رَجُلَانِ مِنَ الْحَبَشَةِ كُنَّا ضَالَّيْنِ، فَهَدَانَا اللهُ، وَمَمْلُوكَيْنِ
فَأَعْتَقَنَا اللهُ، فَإِنْ أَنْكَحْتُمُونَا فَالْحَمْدُ لِلهِ، وإِنْ
رَدَدْتُمُونَا فَسُبْحَانَ اللهِ.
° [١١٣٠١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، رَفَعَ
الْحَدِيثَ، قَالَ: «كُلُّ كَلَامٍ ذِي بَالٍ (٣) لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِذِكْرِ
اللهِ، فَهُوَ أَبْتَرُ (٤)».
• [١١٢٩٧] [شيبة: ١٧٧٩٩].
(١)
البراح: مصدر قولك: برح مكانه، أي: زال عنه وفارقه. (انظر: اللسان، مادة: برح).
• [١١٢٩٩]
[شيبة: ١٦٢٧٤].
(٢)
التسريح: التطليق. (انظر: اللسان، مادة: سرح).
(٣)
ذو بال: شريف يحتفل له، ويهتم به. (انظر: النهاية، مادة: بول).
(٤)
الأبتر: الأقطع. (انظر: النهاية، مادة: بتر).
٢٣ - بَابُ التَّرْفِئَةِ (١)
° [١١٣٠٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْبَصْرِيُّ،
أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ.
قال عبد الرزاق: أَخْبَرَنَا ابْنُ
جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، يَذْكُرُ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ أَبِي
طَالِبٍ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي جُشَمٍ، فَقِيلَ لَهُ:
بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ، قَالَ: لَا تَقُولُوا ذَلِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
نَهَى عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَقُولَ: «بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ
عَلَيْكَ».
• [١١٣٠٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ،
قَالَ: جِئْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، قَالَ
(٢): بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ.
٢٤
- بَابُ
النِّكَاحِ فِي شَوَّالٍ
° [١١٣٠٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ
اللهِ ﷺ فِي شَوَّالٍ، وَأُدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءَ
النَّبِيِّ ﷺ كَانَ أَحْظَى (٣) عِنْدَهُ مِنِّي؟ وَكَانَتْ (٤) تَسْتَحِبُّ أَنْ
تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ.
٢٥
- بَابُ
مَا يَبْدَأُ الرَّجُلُ الَّذِي يَدْخُلُ عَلَى أهْلِهِ
• [١١٣٠٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: جَاءَ
رَجُلٌ مِنْ
(١) الترفئة والرفاء: الالتئام والاتفاق
والبركة والنماء. (انظر: النهاية، مادة: رفأ).
(٢)
ليس في الأصل، واستدركناه مما يأتي عند المصنف برقم، (١١٤٥٣)، و(١١٤٥٥).
° [١١٣٠٤]
[التحفة: م س ١٥٩٥٦، س ١٦٢٢٩، م ت س ق ١٦٣٥٥، م (س) ١٦٦٥٨، م س ١٦٦٧٧، م ١٦٧٧٨، س
١٦٧٨١، س ١٦٧٨٢، خ م ١٦٨٠٩، د ١٦٨٥٥، د ١٦٨٧١، د ١٦٨٧٣، د ١٦٨٨١، خ ١٦٩١٠، س
١٧٠٣١، م ١٧٠٣٧، م س ١٧٠٦٦، خ ق ١٧١٠٦، خ ١٧١١٣، س ١٧١٢٣، ق ١٧١٢٥، م ١٧١٩١، خ م
١٧١٩٨، س ١٧٢٤٩، خ ١٧٢٩٠، س ١٧٧٥١، س ١٧٧٩٦] [الإتحاف: مي حب حم ٢٢٠٠٠].
(٣)
الإحظاء: الإسعاد والقرب والمحبة. (انظر: النهاية، مادة: حظا).
(٤)
في الأصل: «وكان»، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٢٣/ ٢٨) من طريق الدبري،
به.
• [١١٣٠٥]
[شيبة: ١٧٤٤١]، وسيأتي: (١١٣٠٦).
بَجِيلَةَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ،
فَقَالَ: إِنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ جَارِيَةً بِكْرًا، وإِنِّي قَدْ خَشِيتُ أَنْ
تَفْرَكَنِي، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ الْإِلْفَ مِنَ اللَّهِ، وإِنَّ
الْفَرَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، لِيُكَرِّهَ إِلَيْهِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ * لَهُ،
فَإِذَا (١) أُدْخِلَتْ عَلَيْكَ فَمُرْهَا فَلْتُصَلِّ خَلْفَكَ رَكْعَتَيْنِ،
قَالَ الْأَعْمَشُ: فَذَكَرْتُهُ لإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ:
وَقُلِ: اللَّهُمَّ، بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي، وَبَارِكْ لَهُمْ فِيَّ، اللَّهُمَّ
ارْزُقْنِي مِنْهُمْ، وَارْزُقْهُمْ مِنِّي، اللَّهُمَّ، اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا
جَمَعْتَ إِلَى خَيْرٍ، وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ إِلَى خَيْرٍ.
• [١١٣٠٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: جَاءَ
رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، وإِنِّي
أَخَافُ أَنْ تَفْرَكَنِي، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ الْإِلْفَ مِنَ اللَّهِ،
وإِنَّ الْفَرَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، لِيُكَرِّهَ إِلَيْهِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ،
فَإِذَا أُدْخِلَتْ عَلَيْكَ، فَمُرْهَا فَلْتُصَلِّ خَلْفَكَ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ
الْأَعْمَشُ: فَذَكَرْتُهُ لإِبْرَاهِيمَ قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَقُلِ:
اللَّهُمَّ، بَارِكْ لِي (٢) فِي أَهْلِي، وَبَارِكْ لَهُمْ فِيَّ، وَارْزُقْنِي
مِنْهُمْ، وَارْزُقْهُمْ مِنِّي، اللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ إِلَى
خَيْرٍ، وَفَرّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ إِلَى خَيْرٍ.
• [١١٣٠٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ
دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي
أُسَيْدٍ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَة، وَأَنَا مَمْلُوكٌ، فَدَعَوْتُ أَصْحَابَ
النَّبِيِّ ﷺ، فِيهِمْ أَبُو دَرٍّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةُ، فَتَقَدَّمَ
حُذَيْفَةُ لِيصَلِّيَ بِنَا (٣)، فَقَالَ أَبُو ذرٍّ، أَوْ رَجُل: لَيْسَ لَكَ
ذَلِكَ، فَقَدَّمُونِي، وَأَنَا مَمْلُوكٌ، فَأَمَمْتُهُمْ فَعَلَّمُونِي،
قَالُوا: إِذَا أُدْخِلَ عَلَيْكَ أَهْلُكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَمُرْهَا
فَلْتُصَلِّ خَلْفَكَ، وَخُذْ بِنَاصِيَتِهَا، وَسَلِ اللَّهَ خَيْرًا،
وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا.
* [٣/ ١٢٤ ب].
(١)
في الأصل: «فماذا»، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٢٠٤) من طريق
الدبري، به.
• [١١٣٠٦]
[شيبة: ١٧٤٤١]، وتقدم: (١١٣٠٥).
(٢)
في الأصل: «لهم»، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٢٠٤) من طريق الدبري،
به.
• [١١٣٠٧]
[شيبة:٦١٦٠، ١٧٤٣٨،٣٠٣٥٢].
(٣)
في الأصل: «بها»، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم (٣٩٥٠).
° [١١٣٠٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمَّا
دَخَلَ عَلَيْهَا وَقَفَ عَلَى بَابِهَا، فَإِذَا هُوَ بِالْبَيْتِ مَسْتُورٍ،
فَقَالَ: مَا أَدْرِي أَمَحْمُومٌ بَيْتُكُمْ؟ أَمْ تَحَوَّلَتِ الْكَعْبَةُ فِي
كِنْدَةَ؟ وَاللَّهِ لَا أَدْخُلُهُ حَتَّى تُهَتَّكَ أَسْتَارُهُ، فَلَمَّا
هَتَّكوهَا فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيءٌ، دَخَلَ فَرَأَى مَتَاعًا كَثِيرًا
وَجَوَارِيَ، فَقَالَ: مَا هَذَا الْمَتَاعُ؟ قَالُوا: مَتَاعُ امْرَأَتِكَ
وَجَوَارِيهَا، قَالَ: وَاللَّهِ مَا أَمَرَنِي حِبِّي (١) بِهَذَا، أَمَرَنِي
أَنْ أُمْسِكَ مِثْلَ أَثَاثِ الْمُسَافِرِ، وَقَالَ لِي مَنْ أَمْسَكَ مِنَ
الْجَوَارِي فَضْلًا عَمَّا نَكَحَ أَوْ يُنْكِحُ، ثُمَّ بَغَيْنَ، فَإِثْمُهُن
عَلَيْهِ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى أَهْلِهِ، فَوَضَع يَدَهُ عَلَى رَأْسِهَا، وَقَالَ
لِمَنْ عِنْدَهَا: ارْتَفِعْنَ، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا امْرَأَتُهُ، فَقَالَ: هَلْ
أَنْتِ مُطِيعَتِي رَحِمَكِ اللَّهُ؟ قَالَتْ: قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِسَ مَنْ
يُطَاعُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِي: «إِنْ تَزَوَّجْتَ يَوْمًا
فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَلْتَقِيَانِ (٢) عَلَيْهِ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ»،
فَقُومِي فَلْنُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، فَمَا سَمِعْتِنِي أَدْعُو بِهِ فَأَمِّنِي،
فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ، وَأَمَّنَتْ فَبَاتَ عَنْدَهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ
جَاءَهُ أَصْحَابُهُ، فَلَمَّا انْتَحَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقَالَ: كَيْفَ
وَجَدْتَ أَهْلَكَ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ الثَّانِي، ثُمَّ الثَّالِثُ،
فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ صَرَفَ وَجْهَهُ إِلَى الْقَوْمِ، وَقَالَ: رَحِمَكُمُ
اللَّهُ، فِيمَا الْمَسْأَلَةُ عَمَّا غَيَّبَتِ الْجُدُرَات، وَالْحُجُبُ،
وَالْأَسْتَارُ، بِحَسْبِ امْرِئٍ أَنْ يَسْأَلَ عَمَّا ظَهَرَ إِنْ أُخْبِرَ،
أَوْ لَمْ يُخْبَرْ.
• [١١٣٠٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ: يُؤْمَرُ إِذَا
أُدْخِلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا بَيْتَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِنَاصِيَتِهَا
(٣) فَيَدْعُوَ بِالْبَرَكَةِ.
٢٦
- الْقَوْلُ
عِنْدَ الْجِمَاعِ، وَكَيْفَ يَصْنَعُ، وَفَضْلُ الْجِمَاعِ
° [١١٣١٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي
الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
«لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذا أَتَى أَهْلَهُ».
(١) الحِب: المحبوب. (انظر: النهاية، مادة:
حبب).
(٢)
في الأصل: «تلتقيا»، والمثبت هو الصواب.
(٣)
في الأصل: «بناصيته»، والمثبت هو الصواب.
° [١١٣١٠]،
[التحفة: سي ٥٤٣٣، ع ٦٣٤٩، سي ٦٣٦٥] [الإتحاف: مي حب حم ٨٧٥٧] [شيبة: ١٧٤٣٧، ٣٠٣٥١]، وسيأتي: (١١٣١١).
قَالَ مَنْصُورٌ: أُرَاهُ قَالَ:
«بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا
رَزَقْتَنَا، فَيُولَدُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، فَيُصِيبُهُ الشَيْطَانُ أَبَدًا».
° [١١٣١١]
عبد الرزاق*، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ
أَبِي الْجَعْدِ، عَن (١) كرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: قَال النَّبِيُّ ﷺ:
«لوْ أَنَّ أحَدَهُمْ إِذا جَامَعَ، قَالَ: اللهم جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ
وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، لَمْ
يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ».
• [١١٣١٢]
عبد الرزاق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ
يُقَالُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ أَهْلَهُ فَلْيقُلْ: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ
بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا، وَلَا تَجْعَلْ لِلشَيْطَانِ نَصِيبًا فِيمَا
رَزَقْتَنَا، قَالَ: فَكَانَ يُرْجَى إِنْ حَمَلَتْ أَوْ تَلَقَّتْ، أَنْ يَكُونَ
وَلَدًا صَالِحًا.
° [١١٣١٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا غَشِيَ الرُّجُلُ أَهْلَهُ فَلْيُصْدِقْهَا،
فَإِنْ قَضَى حَاجَتَهُ، وَلَمْ تَقْضِ حَاجَتَهَا فَلَا يُعَجِّلْهَا».
° [١١٣١٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ، وَلَا
يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ».
° [١١٣١٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ، وَلَا
يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ».
° [١١٣١٦]
عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ ابْنِ أَنْعُمٍ، أَنَّ سَعْدَ
بْنَ مَسْعُودِ الْكِنْدِيَّ قَالَ: أَتَى عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لأَسْتَحْيِي أَنْ
° [١١٣١١] [الإتحاف: مي حب حم ٨٧٥٧] [شيبة: ١٧٤٣٧]، وتقدم: (١١٣١٠).
* [٣/
١٢٥ أ].
(١)
ليس في الأصل، واستدركناه من «الدعاء» للطبراني (ص ٢٩٣) من طريق الدبري، به.
° [١١٣١٤]
[شيبة: ١٧٩١٩]، وسيأتي: (١١٣١٥).
° [١١٣١٥]
[شيبة: ١٧٩١٩]، وتقدم: (١١٣١٤).
تَرَى أَهْلِي عَوْرَتي، قَالَ:
«وَقَدْ جَعَلَكَ اللهُ لَهُمْ لِبَاسًا، وَجَعَلَهُمْ لَكَ لِبَاسًا»، قَالَ:
أكرَهُ ذَلِكَ، قَالَ: «فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ مِنِّي، وَأُرَاهُ مِنْهُمْ»،
قَالَ: أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَنَا»، قَالَ: أَنْتَ، فَمَنْ
بَعْدَكَ إِذَنْ؟ قَالَ: فَلَمَّا أَدْبَرَ عُثْمَانُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ:«إِنَّ ابْنَ مَظْعُونٍ لَحَيِيٌ سِتِّيرٌ».
٢٧
- بَابُ
النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ (١)
° [١١٣١٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى،
أَنَّ ابنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ،
أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّتُمَا
امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ
اشْتَجَرُوا (٢)، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ».
فَذَكَزتُهُ لِمَعْمَرٍ، فَقَالَ:
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، قَالَ: إِنْ
كَانَ كُفُوًا (٣) لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا.
° [١١٣١٨]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ،
عَنْ عَمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا نِكَاحَ
إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ».
• [١١٣١٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةَ إِلَى
وَلِيِّهَا فَزَوُّجَهَا بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، فَقَالَ: إِنْ
أَعْلَمُوا ذَلِكَ فَإِنَّا نَرَاهُ نِكَاحًا جَائِزًا، إِذَا أَعْلَنُوهُ وَلَمْ
يُسِرُّوهُ.
° [١١٣٢٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ».
(١) الولي: الذي يلي أمر غيره، ومنه ولي
الدم، وولي المرأة في النكاح (انظر: التاج، مادة: ولي).
° [١١٣١٧]
[الإتحاف: مي جاطح حب قط كم ٢٢١٤٨] [شيبة: ١٦١٦٧].
(٢)
التشاجر: الاختلاف والتنارع. (انظر: المصباح المنير، مادة: شجر).
(٣)
الكفء والكفؤ: النظير والمساوي. (انظر: النهاية، مادة: كفأ).
° [١١٣٢٠]
[الإتحاف: مي جا طح حب قط كم حم ١٢٢٩٥] [شيبة: ١٦١٨٨، ٣٧٢٧١].
• [١١٣٢١] عبد الرزاق، عَنْ قَيْسِ بْنِ
الرَّبِيعِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَا
نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ يَأْذَنُ.
• [١١٣٢٢]
عبد الرزاق، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا
كَانَ يَقُولُ: إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيّ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا لَمْ
يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا، وإِنْ لَمْ يُصِبْهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
• [١١٣٢٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، عَنْ عَلِيٍّ
مِثْلَهُ.
• [١١٣٢٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ أَنَّ امْرَأَةَ
زَوَّجَتْهَا أُمُّهَا وَخَالُهَا، فَأَجَازَ عَلِيٌّ نِكَاحَهَا*.
• [١١٣٢٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ
إِسْمَاعِيلَ الْأَسَدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ
كُفُوَا جَازَ النِّكَاحُ.
• [١١٣٢٦]
عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ
وَعَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ وَشُرَيْحًا: لَا يُجِيزُونَ النِّكَاحَ إِلَّا
بِوَلِيٍّ.
• [١١٣٢٧]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّر، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ،
قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: الْبَغَايَا اللَّائِي يَتَزَوَّجْنَ
بِغَيْرِ وَلِيٍّ، أَحْسَبُهُ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ: خَاطِبٍ،
وَوَلِيٍّ، وَشاهِدَيْنِ.
• [١١٣٢٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ … نَحْوَهُ.
• [١١٣٢٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ
خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا نِكَاحَ
إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ.
• [١١٣٢٤] [شيبة:١٦٢٠٥].
* [٣/
١٢٥ ب].
• [١١٣٢٥]
[شيبة: ١٦٢٠٠].
• [١١٣٢٩]،
[التحفة: ق ٦٠١٩] [شيبة: ١٦١٧١].
• [١١٣٣٠] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: نَكَحْتُ
ابْنَةَ أَبِي أُثَانَةَ (١)، امْرَأَةً مِنْ بَنِي بَكْرٍ مِنْ كِنَانَةَ مِنْ
مُضَرَ (٢)، فَكَتَبَ عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ الْعُتْوَارِيُّ، إِلَى
عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذْ هُوَ بِالْمَدِينَةِ: أَنِّي وَلِيُّهَا،
وَأَنَّهَا أُنْكِحَتِ بِغَيْرِ إِذْنِي، فَرَدَّهُ عُمَرُ وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ
أَصَابَهَا.
• [١١٣٣١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْبَدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَدَّ نِكَاحِ
امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا.
• [١١٣٣٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ
جُبَيْرٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ الطَّرِيقَ جَمَعَتْ
رَكْبًا (٣)، فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ ثَيِّبٌ أَمْرَهَا إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ
غَيْرِ وَلِيٍّ، فَأَنْكَحَهَا رَجُلًا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ،
فَجَلَدَ النَّاكِحَ، وَالْمُنْكِحَ، وَرَدَّ نِكَاحَهَا.
• [١١٣٣٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ نَكَحَتْ
رَجُلًا بِغَيْرِ إِذْنِ الْوُلَاةِ، وَهُمْ حَاضِرُونَ، فَبَنَى بِهَا، قَالَ:
وَأَشْهَدَتْ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَمَّا امْرَأَةٌ مَالِكَة (٤) لِأَمْرِهَا،
إِذَا كَانَ شُهَدَاءَ فَإِنَّهُ جَائِزٌ دُونَ الْوُلَاةِ، وَلَوْ أَنْكَحَهَا
الْوَلِيُّ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ، وَنِكَاحُهَا جَائِزٌ.
• [١١٣٣٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ فِي امْرَأَةٍ لَا وَلِيَّ لَهَا
وَلَّتْ رَجُلًا أَمْرَهَا
(١) كذا في الأصل.
(٢)
قوله: «من مضر» وقع في الأصل: «بن مضرس»، ولعل الصواب ما أثبتناه، ينظر: «جمهرة
أنساب العرب» لابن حزم (١/ ٤٦٤).
• [١١٣٢٤]
[شيبة: ١٦١٦٨].
• [١١٣٣٥]
[شيبة: ١٦١٩١].
(٣)
الركب: جمع راكب، والراكب في الأصل: راكب الإبل خاصة، ثم اتسع فيه فأطلق على كل من
ركب دابة. (انظر: النهاية، مادة: ركب).
(٤)
في الأصل: «مالكت»، والتصويب من «تغليق التعليق» لابن عبد الهادي (٤/ ٤١٦) معزوا
لعبد الرزاق بسنده به.
فَزَوَّجَهَا، قَالَ: كَانَ ابْنُ
سِيرِينَ، يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِهِ، الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ، وَكَانَ الْحَسَنُ، يَقُولُ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وإِنْ أَصَابَهَا،
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ.
• [١١٣٣٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ
لَهُ: رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ نِسْوَةٍ، قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وإِنِ
اطُّلِعَ عَلَيْهِ كَانَتْ عُقُوبَةً، أَدْنَى مَا كَانَ، يُقَالُ: خَاطِبٌ
وَشَاهِدَانِ.
• [١١٣٣٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فَرْقٌ
بَيْنَ النِّكَاحِ، وَالسِّفَاحِ الشُّهُودُ.
• [١١٣٣٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: نَكَحَتْ بِنْتُ حُسَيْنٍ
إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا،
أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا، فَكَتَبَ هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ إِلَى عَبْدِ
الْمَلِكِ، فَكَتَبَ أَنْ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا،
فَلَهَا مَهْرُهَا (١) بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، وإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
خَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ.
• [١١٣٣٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ
لِلنِّسَاءِ مِنَ الْعَقْدِ شَيْءٌ، قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ.
• [١١٣٣٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ.
• [١١٣٤٠]
عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَا تُنْكِحِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ
الزَّانِيَةَ تُنْكِحُ نَفْسَهَا.
• [١١٣٤١]
عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: وَلَّى
عُمَرُ ابْنَتَهُ حَفْصةَ مَالَهُ وَبَنَاتِهِ نِكَاحَهُنَّ، فَكَانَتْ حَفْصَةُ:
إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تُزَوِّجَ امْرَأَةً أَمَرَتْ أَخَاهَا عَبْدَ اللَّهِ
فَزَوَّج *.
(١) بعده في الأصل: «وإن كان»، وهو مزيد خطأ.
• [١١٣٣٨]
[شيبة: ١٦١٧٣].
• [١١٣٤٠]
[التحفة: ق ١٤٥٤٧] [شيبة: ١٦٢١٤].
* [٣/
١٢٦ أ].
• [١١٣٤٢] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا تَلِي امْرَأَةٌ عُقْدَةَ النِّكَاحِ (١).
• [١١٣٤٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ:
إِذَا أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تُنْكِحَ جَارِيَتَهَا، أَرْسَلَتْ إِلَى
وَلِيِّهَا فَلْيُزَوِّجْهَا.
• [١١٣٤٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا
جَارِيَةٌ، أَتُزَوِّجُهَا؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ لِتَأْمُرْ وَلِيهَا
فَلْيُزَوِّجْهَا.
• [١١٣٤٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا أَرَادَتْ
نِكَاحَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، دَعَتْ رَهْطًا مِنْ أَهْلِهَا، فَتَشَهَّدَتْ
حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا النِّكَاحُ، قَالَتْ: يَا فُلَانُ، أَنْكِحْ،
فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا يُنْكِحْنَ.
• [١١٣٤٦]
عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْحَاقَ وَأَبُو مَعْشَرٍ، أَنَّ عَلِيًّا دَعَا امْرَأَتَهُ أُمَامَةَ ابْنَةَ
أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَهُوَ مَرِيضٌ، فَسَارَّهَا (٢)، فَيَرَوْنَ
أَنَّهُ قَالَ لَهَا: إِنَّ مُعَاوِيَةَ سَيَخْطُبُكِ، فَإِنْ أَرَدْتِ النِّكَاحَ
فَعَلَيْكِ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، أَشَارَ بِهَا إِلَيَّ، فَلَمَّا
اجْتَمَعَ النَّاسُ لِمُعَاوِيَةَ، بَعَثَ مَرْوَانَ عَلَى الْمَدِينَةِ، وَقَالَ:
أَنْكِحْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ، فَبَلَغَهَا
ذَلِكَ، فَدَعَتِ الْمُغِيرَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ، فَوَلَّتْهُ
أَمْرَهَا، وَأَشْهَدَتْ لَهُ، فَزَوَّجَهَا نَفْسَهُ، وَأَشهَدَ، فَغَضبَ
مَرْوَانُ، فَوَقَّفَهَا، وَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ يُعْلِمُهُ بِذَلِكَ،
فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ دَعْهُ وإيَّاهَا.
قال عبد الرزاق: نَكَحَهَا عَلِيٌّ
بَعْدَ وَفَاةِ فَاطِمَةَ.
• [١١٣٤٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ خَطَبَهَا
أبْنُ عَمٍّ (٣) لَهَا،
(١) عقدة النكاح: إحكامه وإبرامه. (انظر:
معجم الصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٥١٨).
• [١١٣٤٥]
[شيبة: ١٦٢٠٨]، وتقدم: (١١١٨٢).
(٢)
الإسرار والمساررة: خفض الصوت عند التحدث. (انظر: النهاية، مادة: سرر).
(٣)
في الأصل: «عمر»، والمثبت من«عمدة القاري» للعيني (٢٠/ ١٢٥) معزوا لعبد الرزاق
بسنده به.
لَا رَجُلَ لَهَا غَيْرُهُ، قَالَ:
فَلْتُشْهِدْ أَنَّ فُلَانًا خَطَبَهَا، وَأَنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنّي قَدْ
نَكَحْتُهُ، وإِلَّا لِتَأْمُرْ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِهَا.
• [١١٣٤٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ:
أَرَادَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً هُوَ أَقْرَبُ
إِلَيْهَا مِنَ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ، فَأَمَرَ غَيْرَهُ
أَبْعَدَ مِنْهُ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ.
قَالَ سُفْيَانُ: وَأُمُّ الْوَلَدِ
بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا.
• [١١٣٤٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: وَسَأَلَهُ عَنْ ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ، زَوَّجَ
أَحَدُهُمْ أُخْتَهُ، وَأَنْكَرَ الْآخَرَانِ، قَالَ: إِذَا كَانَ كُفْؤًا جَازَ
النِّكَاحُ.
• [١١٣٥٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّ الْفَرْجَ إِلَى
الْعَصَبَةِ (١)، وَالْأَمْوَالَ إِلَى الْأَوْصِيَاءِ، عَنْ بَعْضِ مَنْ يُرْضَى
بِهِ.
• [١١٣٥١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ
زِيَادٌ: أَيَّتُمَا امْرَأَةٍ تَرْغَبُ إِلَى رَجُلٍ، نَظَرْنَا فَإِنْ رَأَيْنَا
أَنَّهَا تَرْغَبُ إِلَى كُفْءٍ (٢) زَوَّجْنَاهَا، وإِنْ أَبَى الْوَلِيُّ، وإِنْ
كَانَتْ تَرْغَبُ إِلَى غَيْرِ كُفْءٍ لَمْ نُزَوِّجْهَا، قَالَ سُفْيَانُ: وإِنْ
قَالَ السُّلْطَانُ أَوِ الْوَلِيُّ: هُوَ كُفْءٌ، وَأَبَتْ لَمْ تُجْبَرْ
عَلَيْهِ.
• [١١٣٥٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ
قَالَ: قُلْتُ: امْرَأَةٌ عَنْدَنَا ضَعِيفَةٌ لَيْسَ لَهَا أَحَدٌ، أَتُوَلِّي
رَجُلًا فَيُزَوِّجُهَا؟ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، قَالَ: فَجَعَلْتُ
أُرَاوِدُهُ (٣) فِيهَا، وَأُصغِّرُ لَهُ أَمْرَهَا، فَقَالَ: لَا نِكَاحَ لَهَا
إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، قَالَ: فَلَمَّا أكثَرْتُ عَلَيْهِ، قَالَ: وَاللَّهِ
مَا أَعْلَمُ إِلَّا ذَلِكَ، قَالَ: قُلْتُ: فَالْقَاضِي؟ قَالَ: وَالْقَاضِي.
(١) العصبة: قوم الرجل الذين يتعصبون له،
وبنوه وقرابته لأبيه، والجمع: عصبات. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٣١٣).
(٢)
في الأصل: «كفوته» وهو خطأ واضح.
• [١١٣٥٢]
[شيبة: ١٦١٧٤، ١٦١٨٣].
(٣)
غير واضح في الأصل، والأظهر ما أثبتناه.
٢٨ - بَابُ الْمَرْأةِ تُصْدِقُ الرَّجُلَ
• [١١٣٥٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ
نَفْسَهَا رَجُلًا، وَأَصْدَقَتْ عَنْهُ، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَن الْفُرْقَةَ
وَالْجِمَاعَ بِيَدِهَا، فَقَالَ: هَذَا مَرْدُودٌ، وَهُوَ نِكَاحٌ لَا يَحِلُّ.
• [١١٣٥٤]
عبد الرزاق*، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَضَى فِي
امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا (١) رَجُلًا، وَأَصْدَقَتْهُ، وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ
أَنَّ الْجِمَاعَ وَالْفُرْقَةَ بِيَدِهَا فَقَضى لَهَا عَلَيْهِ بِالصَّدَاقِ،
وَأَنَّ الْجِمَاعَ وَالْفُرْقَةَ بِيَدِهِ.
• [١١٣٥٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ مَعَ
امْرَأَةٍ، فَقَالَتْ: زَوْجِي، وَقَالَ الرَّجُلُ: امْرَأَتِي، قِيلَ: فَأَيْنَ
الشُّهُودُ؟ قَالَا: مَاتُوا أَوْ غَابُوا يُدْرَأُ عَنْهُمَا الْحَدُّ، قَالَ
مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: يُقَامُ عَلَيْهِمَا الْحَدُّ إِذَا أَقَرَّا.
٢٩
- بَابُ
النِّكاحِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ
• [١١٣٥٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: مَنْ نَكَحَ عَلَى غَيْرِ
وَجْهِ النِّكَاحِ، ثُمَّ طَلَّقَ فَلَا يُحْسَبُ شَيْئًا، إِنَّمَا طَلَّقَ
غَيْرَ امْرَأَتِهِ.
• [١١٣٥٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى وَجْهِ
النِّكَاحِ إِذَا كَانَ فِيهِ فُرْقَةٌ - وإِنْ لَمْ يُذْكَرْ - (٢) كَانَ
النّكَاحُ عَلَى غَيْرِ سُنَّةٍ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ
وَجْهِ النِّكَاحِ فَلَا.
• [١١٣٥٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ فِي
نِكَاحٍ كَانَ وَجْهُهُ عَلَى السُّنَّةِ، فَتِلْكَ الْفُرْقَةُ تَطْلِيقَةٌ،
وإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ (٣) سُنَّةٍ فَافْتَرَقَا فَلَيْسَتْ بِطَلَاقٍ.
* [٣/ ١٢٦ ب].
(١)
ليس في الأصل، والسياق يقتضيها.
• [١١٣٥٦]
[شيبة: ١٦٣٠٣]، وسيأتي: (١١٣٥٧).
• [١١٣٥٧]
[شيبة: ١٦٣٠٣].
(٢)
قوله: «وإن لم يذكر» كذا في الأصل، والمعنى مشكل.
(٣)
ليس في الأصل، والسياق يقتضيها؛ فأثبتناه استظهارًا.
• [١١٣٥٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ،
عَنْ إِسْمَاعَيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ
النِّكَاحِ، فَإِنْ طَلَّقَ لَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيءٍ.
• [١١٣٦٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُل نَكَحَ
امْرَأَةً بِغَيْرِ شُهَدَاءَ، فَبَنَى بِهَا، قَالَ: أَدْنَى مَا يُصْنَعُ بِهَا
أَنْ تُجْلَدَ (١) الْحَدَّ الْأَدْنَى، ثُمَّ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا،
فَتَعْتَدَّ، ثُمَّ لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَدَعُهُ يَنْكِحُهَا، حَتَّى
يُشْهِدَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ، قَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ،
وَقَالَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ.
• [١١٣٦١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ
امْرَأَةً، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، إِحْصَانٌ (٢)؟ قَالَ: لَا،
قَالَ: أَيُحِلُّهَا ذَلِكَ لِزَوْجٍ إِنْ كَانَ بَنَى بِهَا (٣)، قَالَ: لَا.
• [١١٣٦٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي
الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أُخْتَ (٤) امْرَأَتِهِ، قَالَ: لَهَا مَهْرُهَا،
وَيُفَارِقُهَا، وَيَعْتَزِلُ امْرَأَتَهُ الْأُولَى (٥) حَتَّى تَنْقَضِيَ
عَدَّةُ هَذِهِ الَّتِي فَارَقَ، وَعَلَى الَّذِي غَرَّهُ مَهْرُ هَذِهِ
الْآخِرَةِ.
• [١١٣٦٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أُخْبِرْتُ عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَصَابَهَا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى أَرْضٍ
أُخْرَى، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَصَابَهَا، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهَا، فَقَضَى
أَنَّهُ يُفَارِقُ الْآخِرَةَ، وَيُرَاجِعُ الْأُولَى، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُ
الْأُولَى حَتَّى تَقْضِيَ هَذِهِ عِدَّتَهَا.
(١) قوله: «بها أن تجلد» كذا في الأصل، ولعل
الأظهر: «بهما أن يجلدا»، فقد وقع في «معرفة السنن» (١٠/ ٥٧): «به أن يجلد».
(٢)
الإحصان: التزويج. (انظر: النهاية، مادة: حصن).
(٣)
البناء والابتناء: الدخول بالزوجة؛ كان الرجل إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل
بها فيها، فيقال: بنى الرجل على أهله. (انظر: النهاية، مادة: بنا).
(٤)
في الأصل: «أخته» وهو خطأ واضح، والمثبت أليق بالسياق.
(٥)
زاد بعده في الأصل: «الذي» وهو مزيد خطأ.
٣٠ - بَابُ نِكَاحِ الْأُخْتِ مِنَ
الرَّضَاعَةِ وَغَيْرِهِ
• [١١٣٦٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَوْ نَكَحَ رَجُلٌ أُخْتًا
لَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ جَاهِلًا، مَا كَانَ ذَلِكَ بِإِحْصَانٍ، حَتَّى يَنْكِحَ
نِكَاحًا لَا شُبْهَةَ فِيهِ.
• [١١٣٦٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: لَا يُحِلُّهَا
نِكَاحُ أَخِيهَا مِنَ الرَضَاعَةِ جَاهِلًا لِزَوْجٍ، وإِنْ كَانَ بَنَى حَتَّى
تَنْكِحَ نِكَاحًا لَا لُبْسَ فِيهِ.
• [١١٣٦٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ
يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً وَهِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَ: لَهَا الْمَهْرُ
بِمَا أَصَابَهُ مِنْهَا.
• [١١٣٦٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَدْخُلْ
بِهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ صَغِيرَةً رَضِيعَا، فَعَمَدَتْ أُمُّ امْرَأَتِهِ
الْأُولَى فَأَرْضَعَتْهَا، قَالَ: تَفْسُدَانِ جَمِيعَا، وَالصَّدَاقُ عَلَى
الْأُمِّ الَّتِي أَرْضَعَتْ، نِصفُ الصَّدَاقِ لِكُل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا*،
لِأَنَّ الْفَسَادَ دَخَلَ مِنْ قِبَلِهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ،
فَإِنْ دَخَلَ بِالْأُولَى، فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا عَلَيْهِ، وَعَلَى
الْأُمِّ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِلصَّغِيرَةِ، وإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَهَا فِي
عِدَّتِهَا، لِأَنَّهَا فِي مَائِهِ، وَلَا يَحِلُّ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ، وَلَيْسَتْ
بِتَطْلِيقَةٍ، وَلكنَّهَا فُرْقَةٌ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الصَّغِيرَةَ
فِي عِدَّةِ الْأُولَى.
• [١١٣٦٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ
امْرَأَةً، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى ذَهَبَ أَرْضًا أُخْرَى، فَتَزَوَّجَ
امْرَأَةً وَدَخَلَ بِهَا، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَ:
يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا جَمِيعًا، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا (١)
اسْتَحَلَّ، فَإِذَا مَضَتْ عِدَّةُ الَّتِي دَخَلَ بِهَا فَأَنْكَحَتْهُ (٢) إِنْ
شَاءَتْ.
• [١١٣٦٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ
لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى ذَهَبَ أَرْضًا أُخْرَى، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةَ
أُخْرَى وَدَخَلَ بِهَا، فَإِذَا هِيَ أَمُّ الَّتِي تَزَوَّجَ، قَالَ: يُفَرَّقُ
بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا، وَلَا يَحِلُّ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا أَبَدًا.
* [٣/ ١٢٧ أ].
(١)
زاد بعده في الأصل: «إذا» وهي مزيدة خطأ.
(٢)
كذا في الأصل، ولعل الصواب: «فنكحته».
• [١١٣٧٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ
قَالَ: إِذَا جَامَعَ الرَّجُل أُمَّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَةَ امْرَأَتِهِ،
فَسَدَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا.
• [١١٣٧١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ،
أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا، ثُمَّ
يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا فِي أَرْضٍ أُخْرَى وَلَمْ يَعْلَمْ، فَيَدْخُلُ بِهَا:
فَتُحَرَّمَانِ عَلَيْهِ جَمِيعًا.
• [١١٣٧٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ
امْرَأَةَ فَجَامَعَهَا فَأَصابَهَا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى،
فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى وَأَصَابَهَا، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهَا، قَالَا:
يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآخِرَةِ، وَلَهَا صَدَاقُهَا بِمَا أَصَابَ
مِنْهَا، قَالَ قَتَادَةُ: وَيَعْتَزِلُ امْرَأَتَهُ الْأُولَى حَتَّى تَنْقَضِيَ
عِدَّةُ هَذِهِ الْآخِرَةِ.
• [١١٣٧٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ أُخْتَهُ مِنَ
الرَّضَاعَةِ، وَلَا يَعْلَمُ حَتَّى تَمُوتَ، يَرِثُهَا.
• [١١٣٧٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.
وَهُوَ أَحَبُّ إِلَى مَعْمَرٍ؛
قَوْلُ الزُّهْرِيِّ.
• [١١٣٧٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلَيْنِ كَانَا فِي مَجْلِسٍ، فَقَالَ
أَحَدُهُمَا لِآخَرِ: أَنْكِحْنِي أُخْتَكَ، وَأُعْطِيكَ غُلَامِي فُلَانًا
وَفُلَانًا، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُمْ إِلَى أُخْتِكَ فَأَخْبِرْهَا، فَدَخَلَ
عَلَيْهَا فَكَرِهَتْ، وَقَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ تَأْخُذُهُ مِنْهُ فَهُوَ حُرٌّ،
فَخَرَجَ أَخُوهَا فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ أَخُوهَا: لَيْسَ ذَلِكَ،
فَقُمْ فَادْخُلْ عَلَى امْرَأَتِكَ، فَقَامَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا، وَجَلَسَ
أَخُوهَا عَلَى الْبَابِ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ الثوْرِيُّ: لَمْ
يَكُنْ نِكَاحٌ، لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِمَا أَصابَ مِنْهَا، وَيُفَرَّقُ
بَيْنَهُمَا، وإِنْ شَاءَت نَكَحَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ.
• [١١٣٧٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ (١) أُخْتًا لَهُ وَهِيَ
غَائِبَةٌ، فَلَمَّا بَلَغَهَا
(١) في الأصل: «تزوج» وهو تصحيف واضح.
أَنْكَرَتْ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّ
الرَّجُلَ مُوسِرٌ، وإِنَّهُ لَكِ كُفْؤٌ، فَقَالَتْ: قَدْ رَضِيتُ، قَالَ: قَدِ
انْتَقَضَ النِّكَاحُ فَلْيُجَدِّدُوا نِكَاحَهَا.
• [١١٣٧٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي الرَّجُلِ
وَالْمَرْأَةِ يُفَرَّقُ بَينَهُمَا فِي النِّكَاحِ لَمْ يَعْمِدَاهُ، رَجُلٌ
نَكَحَ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، لَمْ يَشْعُرْ بِذَلِكَ فَأَصَابَهَا، قَالَ:
لَيْسَ لَهَا الصَّدَاقُ كُلُّهُ، لَهَا نِصْفُهُ.
٣١
- بَابُ
نِكاحِهَا فِي عِدَّتِهَا
• [١١٣٧٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ
أَبِي طَالِبٍ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نُكِحَتْ فِي عَدَّتِهَا وَبُنِيَ بِهَا*،
فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِمَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا
الْأُولَى، ثُمَّ تَعْتَدَّ مِنْ هَذَا عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً، فَإِذَا انْقَضَتْ
عِدَّتُهَا، فَهِيَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْ، وإِنْ شَاءَتْ فَلَا،
وَقَالَ لِي غَيْرُ عَطَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: وَلَهَا صَدَاقُهَا، وَقَالَ
عَطَاءٌ: لَهَا صَدَاقُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا.
• [١١٣٧٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ
فِيهَا قَوْلَ عَلِيٍّ: تَنْكِحُهُ إِنْ شَاءَتْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا،
خَالَفَ عُمَرَ.
• [١١٣٨٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ
عَلِيٌّ: يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَلَهَا
مَهْرُهَا.
• [١١٣٨١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَهَا
صَدَاقُهَا.
• [١١٣٨٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، إِنْ شَاءَ
قَالَ (١): يَتَزَوَّجُهَا (٢) إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.
• [١١٣٧٧] [شيبة: ١٧٦٢٥].
* [٣/
١٢٧ ب].
(١)
قوله: «إن شاء قال» كذا وقع في الأصل، ولعل صوابها: «قال: إن شاء».
(٢)
في الأصل: «أيتزوجها» وهو تصحيف واضح.
• [١١٣٨٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يَتَزَوَّجُهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.
• [١١٣٨٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ سُلَيْمَانَ وَابْنَ
الْمُسَيَّبِ، اخْتَلَفَا، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَهَا صَدَاقُهَا، وَقَالَ
سُلَيْمَانُ: مَهْرُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ.
• [١١٣٨٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ
طُلَيْحَةَ بِنْتَ عُبَيْدِ اللَّهِ، نَكَحَت رُشَيْدًا الثَّقَفِيَّ فِي
عِدَّتِهَا، فَجَلَدَهَا عُمَرُ بِالدِّرَّةِ (١)، وَقَضَى: أَيُّمَا رَجُلٍ
نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا فَأَصَابَهَا، فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا،
ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا، وَتَسْتَكْمِلُ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ
الْأَوَّلِ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ عَدَّتَهَا مِنَ الْآخَرِ، وإن كَانَ لَمْ
يُصِبْهَا، فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ بَقِيَّةَ
عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ يَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ، قَالَ
الزُّهْرِيُّ: فَلَا أَدْرِي كَمْ بَلَغَ ذَلِكَ الْجَلْدُ، قَالَ: وَجَلَدَ
عَبْدُ الْمَلِكِ فِي ذَلِكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ جَلْدَةً،
فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُوَيْبٍ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُمْ خَفَّفْتُمْ
فَجَلَدْتُمْ عَشْرِينَ عِشْرِينَ.
• [١١٣٨٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُمَرَ
بْنَ الْخَطَّابِ فَرَّقَ بَيْنَ امْرَأَةٍ نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا وَبَيْنَ
زَوْجِهَا، ثُمَّ قَضَى أَنَّهُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا
فَلَمْ يَدْخُل بِهَا زَوْجُهَا، فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، فَتَعْتَدُّ
مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا، فَإِذَا انْقَضَتْ خَطَبَ زَوْجُهَا الْآخَرُ فِي
الْخُطَّابِ، فَإِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ، وإِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْهُ، فَإِنْ كَانَ
دَخَلَ بِهَا، فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا،
وإنَّهَا تَسْتَكْمِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنَ الآخَرِ.
• [١١٣٨٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ
وَعَمْرٌو، يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، أَنَّ رُشَيْدَ بْنَ عُثْمَانَ
بْنِ عَامِرٍ مِنْ بَنِي مُعَتِّبٍ الثَّقَفِيِّ، نَكَحَ طُلَيْحَةَ بِنْتَ
(١) الدِّرة: التي يُضرب بها. (انظر: اللسان،
مادة: درر).
• [١١٣٨٦]
[شيبة:١٧٤٧٧،١٧٤٨٣، ١٩١٢٤].
• [١١٣٨٧]
[شيبة:١٧٤٧٧،١٧٤٨٣، ١٩١٢٤].
عُبَيْدِ اللَّهِ أُخْتَ طَلْحَةَ
(١) بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي بَقِيَّةِ عِدَّتِهَا مِنْ آخَرَ، وَأَن عُمَرَ
بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ لَا
يَنْكِحُهَا أَبَدًا، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، ثُمَّ تَعْتَدُّ
(٢) بقِيَّةَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنْ هَذَا، وإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلِ
اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ نَكَحَهَا إِنْ شَاءَتْ، قُلْتُ: ذَكَرُوا
جَلْدًا، قَالَ: لَا (٣).
• [١١٣٨٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: تَزَوَّجَ
رُشَيْدٌ الثَّقَفِيُّ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ،
وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّل، ثُمَّ
تَسْتَقْبِلُ عِدَّةً أُخْرَى مِنْ رُشَيْدٍ.
• [١١٣٨٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ
قَالَ فِي الَّتِي تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا: مَهْرُهَا فِي بَيْتِ الْمَال، وَلَا
يَجْتَمِعَانِ.
• [١١٣٩٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ * يَسَارٍ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ لِلَّتِي (٤) تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا
مَهْرَهَا كَامِلًا بِمَا اسْتَحَقَّ مِنْهَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا
يَتَنَاكَحَانِ أَبَدًا، وَتَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعًا.
• [١١٣٩١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ فِي الَّتِي تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا، قَالَ: تُكْمِلُ بَقِيَّةَ
عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّل، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ عِدَّةً جَدِيدَةً،
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَر، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَقِيَّةَ
عِدَّتِهَا مِنْهَا.
(١) في الأصل: «طليحة» وهو خطأ واضح. وينظر:
«مشارق الأنوار» (١/ ٧١).
(٢)
في الأصل: «لا تعتد»، وهو خطأ واضح. وينظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١٦/ ٢٢١)
حيث أخرجه معلقًا عن ابن جريج، به.
(٣)
ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.
• [١١٣٨٨]
[شيبه: ١٧٤٨٣،١٧٤٧٧، ١٩١٢٤].
• [١١٣٨٩]
[شيبة: ١٧٤٨٣،١٧٤٧٧،١٩١٢٤].
• [١١٣٩٠]
[شيبة:١٧٤٧٧،١٧٤٨٣،١٩١٢٤].
* [٣/
١٢٨ أ].
(٤)
في الأصل: «للذي» وهو تصحيف واضح.
• [١١٣٩٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي
عِدَّةٍ، فَتُجْزِيهَا عِدَّةٌ وَاحِدَ عَنْهُمَا.
• [١١٣٩٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ
طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَنَكَحَهَا رَجُلٌ فِي عِدَّتِهَا، فَحَاضَتْ عَنْدَهُ
ثَلَاثَ حِيضٍ، وَلَمْ يَمَسَّهَا، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: تَبِينُ
مِنْهُ، وَلَا تُحْتَسَبُ بِهَذِهِ الْحِيض، وَقَالَ غَيْرُهُ: تُحْتَسَبُ بِهَا.
• [١١٣٩٤]
عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ
تُحْتَسَبُ بِهِ.
• [١١٣٩٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِخَمْسَةِ
أَيَّامٍ بَقِيَتْ مِنْ عِدَّتِهَا، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلِزَوْجِهَا
الْأَوَّلِ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ فِي الْخَمْسَةِ الْأَيَّامِ، وإِنَّمَا
تَعْتَدُّهَا حِينَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا (١) وَبَيْنَ زَوْجِهَا الآخَرِ، قَالَ
مَعْمَرٌ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا، وإِنْ كَانَتْ
إِنَّمَا انْقَضَتِ الْخَمْسَةُ أَيَّامٍ، وَهِيَ عِنْدَ زَوْجِهَا الْآخَر،
فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.
وَقَالَهُ أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي
قِلَابَةَ.
• [١١٣٩٦]
عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ (٢)،
عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْن،
فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فِي عِدَّتِهَا، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا
رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ عَلَيْهَا إِلَّا بِخِطْبَةٍ، لِأَنَّ عِدَّتَهَا
قَدِ انْقَضتْ عَنْدَ هَذَا الآخَرِ.
(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: «بينها».
• [١١٣٩٦]
[شيبة: ١٩٢١١].
(٢)
تصحف في الأصل إلى: «عروة»؛ فالحديث قد أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٩٢١١)
فقال: حَدَّثَنَا عبد الأعلى قال: سئل سعيد عن رجل تزوج امرأة في عدتها، ثم علم
أنه تزوجها في عدتها وقد انقضت عدتها عنده، هل لزوجها الأول عليها رجعة فحدثنا عن
علي بن الحكم، به.
• [١١٣٩٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ (١) تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا
عِنْدَ زَوْجِهَا الْآخَرِ مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، قَالَ: يُفَرَّقُ
بَيْنَهُمَا، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، وَتُرَدُّ إِلَى
زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُطَلِّقْهَا إِلَّا وَاحِدَةً أَوِ
اثْنَتَيْنِ، فَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَضعَ حَمْلَهَا.
٣٢
- بَابُ
الْمَرْأةِ تُنْكحُ فِي عِدَّتِهَا وَتَحْمِلُ مِنَ الآخَرِ
• [١١٣٩٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ نُكِحَتْ فِي
عِدَّتِهَا، فَبَنَى بِهَا زَوْجُهَا، وَحَمَلَتْ مِنْهُ، قَالَ: يُفَرَّقُ
بَيْنَهُمَا، وَتَعْتَدُّ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، ثُمَّ تَقْضِي بَقِيَّةَ
عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ.
• [١١٣٩٩]
عبد الرزاق، قال مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَحْوُ
ذَلِكَ.
• [١١٤٠٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: تَقْضِي عِدَّتَهَا مِنَ
الْآخَرِ، وَمِنَ الْأَوَلِ.
• [١١٤٠١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا
اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ، فَتُجْزِيهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ، قَالَ
الثَّوْريُّ: وإِنْ حَمَلَتْ مِنَ الْآخَرِ، فَالْوَلَدُ لِلْأَوَّلِ.
• [١١٤٠٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَرْأَةِ تُنْكَحُ فِي
عِدَّتِهَا، قَالَ: إِنْ كَانَتْ قَدْ حَاضَتْ حَيْضَةً قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا
الْآخَرُ فَحَمَلَتْ، فَالْوَلَدُ لِلْآخَرِ، وَيُقَالُ: إِنْ أَحْبَلَهَا
فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَهِيَ حَامِلٌ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مَا بَقِيَ مِنْ
عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ، حِينَ تَضَعُ حَمْلَهَا مِنَ الْآخَرِ سَاعَتَئِذٍ،
وإِنْ أُخْبِرَتْ أَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ، وَهُوَ بِغَيْرِ أَرْضِهَا *،
فَاعْتَدَّتْ، ثُمَّ نُكِحَتْ، فَبَلَغ ذَلِكَ زَوْجَهَا، فَطَلَّقَهَا،
فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ قَبْلُ، ثمَّ مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، مِنْ
أَجْلِ أَنَّ الْفِرَاقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْاخَرِ وَجَبَ سَاعَةَ
نِكَاحِهِ قَبْلَ طَلَاقِهَا إِيَاهُ.
(١) قوله: «عن رجل» ليس في الأصل، وأثبتناه
بدلالة السياق.
* [٣/
١٢٨ ب].
٣٣ - بَال الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأةَ
لَا يَبُتُّهَا (١) ثُمَّ يَنْكِحُ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا
• [١١٤٠٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَبُتَّهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي آخِرِ عَدَّةِ
الطَّلَاقِ جَاهِلًا، فَأَصَابَهَا، قَالَا: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا
صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، قَالَا: كَذَلِكَ الرَّجُلُ يَكُونُ
عِنْدَهُ الْأَرْبَعُ، فَيطَلِّقُ وَاحِدَةً وَلَا يَبُتُّهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ
أُخْرَى فِي بَقِيَّةِ عِدَّةِ الَّتِي تُطَلُّقُ.
• [١١٤٠٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ طَلَّقَ
امْرَأَةً فَلَمْ يَبُتَّهَا، ثُمَّ حَمَلَتْ (٢)، فَنَكَحَ أُخْتَهَا فِي آخِرِ
عِدَّتِهَا، فَأَصَابَهَا ثُمَّ إِنَّهُ بَتَّهُمَا (٣) قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ
عِدَّةُ الَّتِي (٤) طَلَّقَ، أَوْ رَجُلٌ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ،
فَطَلَّقَ وَاحِدَةً لَمْ يَبُتَّهَا، وَنَكَحَ أُخْرَى فِي عِدَّتِهَا
فَأَصَابَهَا، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الَّتِي نَكَحَ، ثُمَّ
تَعْتَدُّ مِنْهُ الَّتِي نَكَحَ فِي عَدَّةِ الَّتِي طَلَّقَ فَتَعْتَدُّ لَهُ
وَلِغَيْرِهِ، فَتَعْتَدَّانِ مِنْهُ جَمِيعَا، تَعْتَدُّ مِنْهُ الْأُولَى كَمَا
هِيَ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، وَتَعْتَدُّ هَذِهِ الآخِرَةُ عِدَّةً
مُسْتَقْبَلَةً مِنْ يَوْمِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا تَعْتَدُّ الْأُولَى
حَتَّى إِذَا فَرَغَتِ اعْتَدَّتِ الْآخِرَةُ شَتَّى (٥) بَلْ مَعًا جَمِيعًا (٦)
وَعَبْدُ الْكَرِيمِ.
• [١١٤٠٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَيَقُولُ نَاسٌ: لَا يَنْبَغِي
لِأُخْتَيْنِ أَنْ تَعْتَدَّا جَمِيعًا، وَلكِنْ إِذَا قَضَتِ الأُولَى عِدَّتَهَا
اعْتَدَّتْ هَذِهِ مِنْهُ.
• [١١٤٠٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ يَعْنِي عَطَاءً: رَجُلٌ
نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا مِنْ أُخْرَى (٧)، وَفِي عِدَّتِهَا مِنْهُ،
ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَمْ يَبُتَهَا، فَنَكَحَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا،
(١) الطلاق البات والبتة: الطلاق البائن غير
الرجعي. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٨٣).
(٢)
في الأصل: «حمل» وهو تصحيف واضح.
(٣)
في الأصل: «بهما» وهو تصحيف واضح.
(٤)
في الأصل: «الذي» وهو تصحيف واضح.
(٥)
في الأصل: «شيء»، والأظهر المثبت.
(٦)
زاد بعده في الأصل: «ولكن إذا قضت الأولى عدتها» وهو سبق قلم من الناسخ للسطر الذي
تحته.
(٧)
كذا في الأصل، ولعل الصواب: «آخر».
قَالَ: نَرُدُّ وَيَرُدُّ
الْمِيرَاثَ (١)، وإِنْ مَضَى خَمْسُونَ سَنَةً، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: إِذَا مَضَى
لِذَلِكَ الزَّمَانُ لَمْ يَزدُدْهُ، قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: يَرُدُّ
إِنْ مَضَى لِذَلِكَ زَمَانٌ أَبَدًا.
٣٤
- بَابُ
الرَّجُلِ يَنْكِحُ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ فَيفَرَّقُ بَينَهُمَا وَقَدْ أصَابَهَا
هَلْ يَنْكحُهَا فِي عِدَّتِهَا
• [١١٤٠٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ
وَجْهِ النِّكَاحِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَلَا يَنْكِحُ هُوَ فِي تِلْكَ
الْعِدَّةِ، وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: لَا يَنْكِحُهَا (٢).
٣٥
- بَابُ
عِدَّةِ الرَّجُلِ وَإِذَا بَتَّ فَلْيَنْكحْ أُخْتَهَا
• [١١٤٠٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ (٣)
عِنْدَهُ الْأَرْبَعُ فَيَبُتُّ وَاحِدَةً، قَالَ: يَنْكِحُ إِنْ شَاءَ قَبْلَ
أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ، هُوَ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْهَا، وَابْنُ
شِهَابٍ: وَفِي الْأُخْتَيْنِ كَذَلِكَ.
• [١١٤٠٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح، عَنْ عَطَاءٍ
مِثْلَهُ.
• [١١٤١٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ
قَالَ: لِيَنْكِحْ سَاعَةَ يَبُتُّهَا إِذَا كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا الرَّجُلُ
عَلَى وَجْهِ الطَّلَاقِ.
• [١١٤١١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ
إِذَا طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ (٤) ثَلَاثًا، لِأَنَّهُ لَا يَرِثُهَا، وَلَا
تَرِثُهُ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا.
• [١١٤١٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ، فِي أَرْبَعِ نِسْوَةِ عِنْدَ رَجُلٍ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ، هَلْ
يَنْكِحُ قَبْلَ أَنْ تَخْلُوَ عِدُّتُهَا؟ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ
(١) قوله: «نرد ويرد الميراث» كذا في الأصل،
ولم يظهر لنا وجهه في المعنى.
• [١١٤٠٧]
[شيبة: ١٦٣٠٣].
(٢)
قوله: «لا ينكحها» كذا وقع في الأصل، ولعل الصواب: «لا ينكح» أو «ينكح».
(٣)
زاد بعده في الأصل: «في» وهي مزيدة خطأ.
(٤)
طلاق البتة: الطلاق القاطع لعصمة النكاح، وهو أعم من أن يكون بالثلاث مجموعة، أو
بوقوع الثالثة التي هي آخر ثلاث تطليقات. (انظر: مختار الصحاح، مادة: طلق).
ثَقِيفٍ، فَكَلَّمَ عُثْمَانَ بْنَ
عَفَّانَ فِي مِثْلِ هَذَا، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: إِذَا طُلِّقَتْ ثَلَاثًا*
فَإِنَّهَا لَا تَرِثُكَ وَلَا تَرِثُهَا، فَانْكِحْ إِنْ شِئْتَ.
• [١١٤١٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
يَسَارٍ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ
الرَّابِعَةَ مِنْ نِسَائِهِ، فَلَا يَتَزَوَّجْ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ
الَّتِي (١) طَلَّقَ.
• [١١٤١٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: كَانَ
لِلْوَلِيدِ (٢) بْنِ عُقْبَةَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ امْرَأَةً مِنْهُنَّ
ثَلَاثًا، ثُمَّ تَزَوُّجَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، فَفَرَّقَ مَرْوَانُ
بَيْنَهُمَا.
• [١١٤١٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: أُتِيَ
مَرْوَانُ وَهُوَ أَمِيرٌ، فِي رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوةٍ، فَطَلَّقَ
وَاحِدَةً فَبَتَّهَا، ثُمَّ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّتِهَا، فَنَادَاهُ
ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ جَالِسٌ فِي طَائِفَةِ الدَّارِ، أَلَا فَرِّقْ بَيْنَهُمَا
فِي عِدَّةِ الَّتِي طَلَّقَ.
• [١١٤١٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: كَانَ
لِلْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً فَبَتَّهَا،
ثُمَّ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّتِهَا، فَنَادَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَهُوَ
جَالِسٌ فِي طَائِفَةِ الدَّارِ أَلَا فَرِّقْ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَنْقَضِيَ
أَجَلُ الَّتِي (١) طَلَّقَ.
• [١١٤١٧]
عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ (٣) عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ
تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي
عِدَّتِهَا، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
* [٣/ ١٢٩ أ].
(١)
في الأصل: «الذي» وهو خطأ واضح.
(٢)
في الأصل: «الوليد» وهو خطأ ظاهر، ينظر: (١١٤١٦) عن معمر، به.
(٣)
ليس في الأصل. وينظر: الحديث الذي بعده، «الجوهر النقي» (٧/ ١٥١).
• [١١٤١٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
أَنَّهُ بَلَغَهُ مِثْلُ ذَلِكَ، عَنْ عَلِيٍّ.
• [١١٤١٩]
عبد الرزاق، قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَريُّ:
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا يَنْكِحُ حَتَّى
تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأُولَى.
• [١١٤٢٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَريِّ، عَنِ ابْنِ
الْمُسَيَّبِ قَالَ فِي الْأَرْبَعِ: إِذَا طَلَّقَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً، فَلَا
يَتَزَوَّجْ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ.
• [١١٤٢١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ
الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَرِهَهَا، قَالَ: وَيَقُولُونَ فِي الْأُخْتَيْنِ مِثْلَ
ذَلِكَ.
• [١١٤٢٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ
يُرْوَى عَنْ عَبِيدَةَ، أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِك، قَالَ: فَقُلْتُ:
أَلَسْتَ تَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مَنِيُّ الرَّجُلِ فِي الْأُخْتَيْنِ؟ قَالَ:
بَلَى، فَلَا يَنْكِحْهَا فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ.
• [١١٤٢٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح، عَنْ مُجَاهِدٍ
قَالَ: إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ أَرْبَعٌ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً، فَلَا
يَنْكِحْ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ.
• [١١٤٢٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى (١)، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ
الرَّابِعَةَ، فَلَا يَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي
(٢) طَلَّقَ.
قَالَ ابْنُ أَبِي يَحْيَى:
وَأُثْبِتَ لَنَا عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.
• [١١٤٢٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: قُلْتُ
لِلنَّخَعِيِّ: هَلْ
• [١١٤٢٠] [شيبة: ١٧٠٠٧].
• [١١٤٢٣]
[شيبة: ١٧٠١٠، ١٧٠١٢].
• [١١٤٢٤]
[شيبة:١٧٠٠٩].
(١)
بعده في الأصل: «وأثبت لنا عن علي، وابن عباس» وهو انتقال نظر من الناسخ، وسيأتي
بعد هذا.
(٢)
في الأصل: «الذي» وهو خطأ واضح.
عَلَى الرَّجُلِ عِدَّةٌ؟ قَالَ:
نَعَمْ، وَعِدَّتَانِ، قَالَ: قُلْتُ: وَ(١) عِدَّتَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ،
وَثَلَاثَةٌ، قَالَ: فَذَكَرَ الْأُخْتَيْنِ يُطَلِّقُ إِحْدَاهُمَا،
وَالْأَرْبَعَ يُطَلِّقُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ، وَالرَّجُلُ تَكُونُ تَحْتَهُ
الْمَرْأَةُ، لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا فَيَمُوتُ وَلَدُهَا،
فَيَنْبَغِي لِزَوْجِهَا أَلَّا يَقْرَبَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَ أَحَامِلٌ هِيَ
أَمْ لَا؟ لِيَرِثَ أَخَاهُ أَوْ لَا يَرِثَهُ.
• [١١٤٢٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ
الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ،
وَلَهَا ابْنٌ مِنْ غَيْرِهِ، فَمَاتَ ابْنُهَا ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَلَّا
يَقْرَبَهَا حَتَّى تَحِيضَ (٢)، أَوْ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِهَا
حَمْلٌ.
• [١١٤٢٧]
عبد الرزاق*، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ
وَلَدُهَا وَهِيَ ذَاتُ زَوْجٍ، قَالَ: لَا يَمَسَّهَا حَتَّى يَعْلَمَ أَحَامِلٌ
هِيَ أَمْ لَا؟ فَإِذَا عَلِمَ ذَلِكَ فَلْيصِبْهَا إِنْ شَاءَ.
وَكَانَ مَعْمَرٌ يَقُولُهُ، قَالَ
مَعْمَرٌ: لِيَرِثَ أَخَاهُ أَوْ لَا يَرِثَهُ.
بسم الله الرحمن الرحيم
٣٦
- بَابُ
أخْذِ الْأبِ مَهْرَ ابْنَتِهِ
• [١١٤٢٨]
عبد الرزاق، أَبُو سَعِيد أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ
الْأَعْرَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ،
قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ
أَبِي هِنْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ
أَهْلِ الْبَادِيَةِ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ، فَسَاقَ مَهْرَهَا وَحَازَهُ، فَلَمَّا
مَاتَ الْأَبُ جَاءَتْ تُخَاصِمُ بِمَهْرِهَا، وَجَاءَ إِخْوَتُهَا، فَقَالَ
الْإِخْوَةُ: حَازَهُ أَبُونَا فِي حَيَاتِهِ، وَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: صَدَاقِي،
فَقَالَ عُمَرُ: مَا وَجَدْتِ بِعَيْنِهِ فَأَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، وَمَا
اسْتَهْلَكَ أَبُوكِ فَلَا دَيْنَ لَكِ عَلَى أَبِيكِ.
(١) ليس في الأصل، والسياق يقتضيها.
(٢)
الحيض: دم يسيل من رحم المرأة البالغة في أيام معلومة من كل شهر. (انظر: معجم
اللغة العربية المعاصرة، مادة: حيض).
* [٣/
١٢٩ ب].
• [١١٤٢٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ
الشَّيْبَانِي، عَنِ الشَّعْبِي، أَنَّ شُرَيْحًا حَبَسَ رَجُلًا بِمَهْرِ
ابْنَتِهِ سِتِّمِائَةٍ.
٣٧
- بَابُ
الْغَائِبِ يُخْطَبُ عَلَيْهِ فَزُوِّجَ وَالْغَائِبَةِ تُزَوَّجُ
• [١١٤٣٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ
عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ غَائِبٌ، فَقَالَ: إِنْ أبَى ابْنِي فَأَنَا، قَالَ: لَا
يَكُونُ هَذَا فِي النِّكَاحِ. وَعَبْدُ الْكَرِيمِ.
• [١١٤٣١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ خَطَبَ
عَلَى رَجُلٍ، فَأَنْكَحُوهُ ثُمَّ جَاءَ الْمَخْطُوبُ لَهُ فَأَنْكَرَ، قَالَ:
لَمْ آمُرْهُ بِشَيءٍ، قَالَا: عَلَى الْخَاطِبِ نِصْفُ الصَّدَاقِ، قَالَ
الزُّهْرِيُّ: فَإِنْ قَامَتْ لِلرَّسُولِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ فَقَدْ
وَجَبَ الْحَقُّ عَلَى الزَّوْجِ، وَإِلَّا حَلَفَ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَا
عِدَّةَ عَلَيْهَا.
• [١١٤٣٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: لَيْسَ بَيْنَهُمَا
نِكَاحٌ.
• [١١٤٣٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْخَاطِبِ الرَّسُولِ شَيْءٌ،
إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمُرْسِلِ بَيِّنَةٌ، أَوْ يَكُونَ الرَّسُولُ
كَفِيلًا، فَإِنْ مَاتَ الْمُرْسِلُ قَبْلَ أَنْ يُنْكِرَ، فَعَلَيْهَا
الْعِدَّةُ، وَلَيْسَ لَهَا شَيء.
• [١١٤٣٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ
امْرَأَةً، وَهُوَ بِأَرْضٍ، وَهِيَ بِأُخْرَى، فَمَاتَ، فَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ
أَنَّهُ قَدْ مَلَكَهَا، وَرَضِيَتْ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، فَلَهَا الْمِيرَاثُ
وَالصَّدَاقُ.
• [١١٤٣٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَدْ وَجَبَ بِالنِّكَاحِ،
حَتَّى يَأْتُوا بِالْبَيِّنَةِ، أَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ النِّكَاحِ، الْبَيِّنَةُ
عَلَى وَرَثَتِهِ.
• [١١٤٣٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ أَنْكَحَ
أَبَاهُ وَهُوَ غَائِبٌ، فَلَمْ يُجِزِ الْأَبُ! عَلَى مَنِ الْمَهْرُ؟ قَالَ:
عَلَى الْأَبِ.
• [١١٤٣٦] [شيبة: ١٦٨٣٨].
٣٨ - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ
الْمَرْأةَ عَلَى طَلَاقِ (١) أُخْرَى أوْ عَلَى صَدَاقٍ فَاسِدٍ
• [١١٤٣٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى طَلَاقِ
أُخْرَى، قَالَ: مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى
طَلَاقِ صَاحِبِهَا، فَهُوَ صَدَاقٌ لَهَا، وَلَا نَقُولُ ذَلِكَ، لَهَا صَدَاقُ
مِثْلِهَا، وَلَا يَقَعُ عَلَى الْأُخْرَى طَلَاقٌ حَتَّى يُطَلِّقَ.
• [١١٤٣٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ
يُسْلِفَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَأَتَاهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ قَالَ: لَيْسَ هَذَا
بِشَيءٍ، لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا مِنْ نِسَائِهَا.
• [١١٤٣٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِصكٍّ عَلَى رَجُلٍ،
قَالَ: لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، وَالنِّكَاحُ جَائِزٌ.
• [١١٤٤٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً
فَأَعْطَاهَا * عَبْدَا، فَإِذَا مَسْرُوقٌ قَالَ: أَمَّا شُرَيْحٌ، فَقَالَ:
الْقِيمَةُ، وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: لَهَا
مَهْرُ مِثْلِهَا إِذَا كَانَ حُرًّا.
• [١١٤٤١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ (٢)، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيسٍ، عَنْ جَدَّةٍ لَهُ
قَالَتْ: خَاصَمْتُ أَبِي إِلَى شُرَيْحٍ فِي خَادِمٍ لِي أَصْدَقَهَا امْرَأَةً
لَهُ، فَقَضَى لِي بِالْخَادِمِ، وَقَضَى عَلَى أَبِي أَنْ يَدْفَعَ إِلَى
امْرَأَتِهِ قِيمَتَهُ.
• [١١٤٤٢]
عبد الرزاق، عنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ،
قَالَ: سُئِلَ عَامِرٌ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عِتْقِ أَبِيهَا،
فَلَمْ يُبَعْ قَالَ: يُقَوَّمُ قِيمَتُهُ ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا ثَمَنُهُ.
• [١١٤٤٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْ رَجُلٍ
تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَصِيفٍ (٣) مُبْهَمٍ قَالَ: يُقَوَّمُ عَرَبِيٌّ،
وَهِنْدِيٌّ، وَحَبَشِيٌّ، فَتَأْخُذُ أَثْلَاثَهُمْ.
(١) ليس في الأصل، وأثبتناه استظهارًا كما
دلت على ذلك الآثار بعد هذا الباب.
* [٣/
١٣٠ أ].
(٢)
زاد بعدها بالأصل: «لو أن رجلا تزوج امرأة فأعطاها» وهو انتقال بصري من الناسخ
جعله يكرر جزءًا من الحديث السابق.
• [١١٤٤٢]
[شيبة:١٦٨٣٢، ١٦٨٣٤].
(٣)
الوصيف: الخادم، والجمع: الوصفاء. (انظر: المشارق) (٢/ ١٥).
٣٩ - بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ
• [١١٤٤٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ
امْرَأَة وَشَرَطَ عَلَيْهِ: أَنَّكَ إِنْ جِئْتَ بِالصَّدَاقِ إِلَى كَذَا،
فَهِيَ امْرَأَتُكَ، وإِلَّا فَلَا، فَجَاءَ الْأَجَلُ وَلَمْ يَأْتِ قَالَ: إِذَا
أَنْكَحُوهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ عَبْدُ
الْكَرِيمِ.
• [١١٤٤٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ: إِنْ جَاءَ
بِالصَّدَاقِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى، فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ
إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ، فَلَيْسَتْ لَهُ بِامْرَأَةٍ، قَالَ: فَقَضَى لِلرَّجُلِ
بِامْرَأَتِهِ، وَقَالَ: لَيْسَ فِي شَرْطِهِمْ ذَلِكَ شَيء.
• [١١٤٤٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ فِي هَذَا: جَازَ
النِّكَاحُ، وَبَطَلَ الشَّرْطُ.
• [١١٤٤٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنْ لَمْ يَأْتِ
بِالصَّدَاقِ إِلَى الْأَجَلِ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا.
• [١١٤٤٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُلُّ
شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَهْوَ بَاطِلٌ، إِذَا شَرَطَ: أَنَّكَ (١) لَا تَنْكِحُ،
وَلَا تَسْتَسِرْ، وَأَشْبَاهَهُ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ: إِنْ فَعَلْتَ كَذَا
وَكَذَا، فَهِيَ طَالِقٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ.
• [١١٤٤٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَكَحَ
امْرَأَةً، وَشَرَطَ عَلَيْهِ: أَنَّكَ لَا تَنْكِحُ، وَلَا تَسْتَسِرُّ، وَلَا
تَخْرُجُ بِهَا، قَالَ: لَا يَذْهَبُ الشَّرْطُ إِذَا نَكَحَهَا.
• [١١٤٥٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُلُّ
شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُه، إِلَّا الطَّلَاقَ، وَكُلُّ شَرْط فِي
بَيْعٍ، فَالْبَيْعُ (٢) يَهْدِمُهُ إِلَّا الْعِتَاقَ.
• [١١٤٤٦] [شيبة:١٦٨٢٩].
• [١١٤٤٨]
[شيبة: ١٦٨٣٠، ٢٢١٧٦].
(١)
في الأصل: «لأنك» وهو خطأ واضح لا يستقيم السياق به، والأظهر المثبت.
• [١١٤٥٠]
[شيبة: ١٦٨٣٠، ٢٢١٧٦].
(٢)
في الأصل: «فالمبيع» وهو خطأ يأباه السياق، والأظهر المثبت.
• [١١٤٥١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
طَارِقٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ
نِكَاحِهَا أَنَّ لَهَا دَارَهَا، كَانَ لَا يَرَاهُ شَيْئًا، قَالَ: زَوْجُهَا
دَارُهَا.
• [١١٤٥٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَيْسَ شَرْطُهُنَّ بِشَيءٍ،
قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ ذَلِكَ الْحَسَنُ، قَالَ: يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ،
قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ أَيْضًا.
• [١١٤٥٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ
قَالَ: جِئْتُ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقُلْتُ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشامِ، فَقَالَ:
مَرْحَبًا، قَالَ: قُلْتُ: أَيْنَ أَنْتَ؟ قَالَ: دُونَ الْحَائِطِ، قَالَ:
قُلْتُ: أَدْنُوَ مِنْكَ، قَالَ: لِسَانُكَ أَطْوَلُ مِنْ يَدِكَ، قَالَ:
تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً؟ قَالَ: بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ، قُلْتُ: شُرِطَ لَهَا
دَارُهَا قَالَ: الشَّرْطُ أَمْلَكُ قَالَ: قُلْتُ: أَخْرُجُ بِهَا قَالَ: أَنْتَ
أَحَقُّ بِهَا قَالَ: قُلْتُ: اقْضِ بَيْنَنَا قَالَ: قَدْ فَرَغْتُ (١).
• [١١٤٥٤]
عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ أَجَازَ
الشَّرْطَ، وَقَضَى لَهَا بِهِ.
• [١١٤٥٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (٢)، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ *، أَن شُرَيْحًا أَتَاهُ
رَجُلٌ وَامْرَأَتُهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَيْنَ أَنْتَ؟ قَالَ: دُونَ
الْحَائِطِ، قَالَ: إِنِّي امْرُؤٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، قَالَ: بَعِيدٌ بَغِيضٌ،
قَالَ: تَزَوَّجْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ، قَالَ: بِالرِّفَاءَ وَالْبَنِينَ، قَالَ:
فَوَلَدَتْ لِي غُلَامًا قَالَ: يَهْنِئُكَ الْفَارِسُ، قَالَ: وَأَرَدْتُ
الْخُرُوجَ بِهَا إِلَى الشَّامِ، قَالَ: مُصَاحَبًا، قَالَ: وَشَرَطْتُ لَهَا
دَارَهَا قَالَ: فَالشَّرْطُ أَمْلَكُ، قَالَ: فَاقْضِ بَيْنَنَا أَصْلَحَكَ
اللَّهُ، قَالَ: حَدِّثْ (٣) حَدِيثَيْنِ امْرَأَةً فَإِنْ أَبَتْ فَأَرْبَعَةٌ.
(١) تقدم برقم (١١٣٠٣)، ويأتي برقم (١١٤٥٥).
(٢)
قوله: «عن معمر» ليس في الأصل، واستدركناه من «غريب الحديث» للخطابي (٣/ ١٩) من
طريق الدبري، عن المصنف، به، وآخر الحديث يدل على ذلك.
* [٣/
١٣٠ ب].
(٣)
في الأصل: «حديث» وهو خطأ يأباه السياق، والتصويب من المصدر السابق.
قال عبد الرزاق: غَيْرُ مَعْمَرٍ
يَقُولُ: حَدِّثْ حَدِيثَيْنِ امْرَأً، فَإِنْ أَبَى فَأَرْبَعٌ (١).
• [١١٤٥٦]
عبد الرزاق، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَاخْتَصَمَ
إِلَيْهِ فِي امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا زَوْجُهَا أَلَّا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا،
قَالَ عُمَرُ: لَهَا شَرْطُهَا، قَالَ رَجُلٌ: لَئِنْ كَانَ هَكَذَا، لَا تَشَاءُ
امْرَأَةٌ تُفَارِقُ زَوْجَهَا إِلَّا فَارَقَتْهُ، فَقَالَ عُمَرُ:
الْمُسْلِمُونَ عَنْدَ شُرُوطِهِمْ (٢)، عَنْدَ مَقَاطِعِ حُقُوقِهِمْ (٣).
• [١١٤٥٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي
يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا
أَلَّا يَنْكِحَ عَلَيْهَا، وَلَا يَتَسَرَّى (٤)، وَلَا يَنْقُلَهَا إِلَى
أَهْلِهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَقَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا نَكَحْتَ
عَلَيْهَا، وَتَسَرَّيْتَ، وَخَرَجْتَ بِهَا إِلَى أَهْلِكَ.
• [١١٤٥٨]
عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي الْأَجْلَحُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِسمَاعِيلَ بْنِ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ
قَالَ: إِنِّي جَالِسٌ إِلَى جَنْبِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَخِذُهُ عَلَى
فَخِذِي، أَوْ فَخِذِي
(١) تقدم برقم (١١٣٠٣)، (١١٤٥٣).
• [١١٤٥٦]
[شيبة: ١٦٧٠٦، ١٦٧٠٧].
(٢)
في الأصل: «مشارطهم» وهو خطأ، والتصويب من «سنن سعيد بن منصور» (٦٦٣) ومن طريقه
ابن حزم في «المحلى» (٩/ ١٢٤)، وعزاه إليه ابن حجر في «التغليق» (٤/ ٤١٩)، أما
المشارط: فهو جمع المشرط وهو المبضع، ينظر: «لسان العرب» (مادة: شرط)، «القاموس
المحيط» (مادة: شرط).
(٣)
في الأصل: «حدودهم»، والمثبت هو الصواب كما في «سنن سعيد بن منصور» (٦٦٣) عن حماد
بن زيد، عن أيوب، به.
وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٧/ ٥٥)
معلقا عن عمر رضي الله عنه بلفظ: «مقاطع الحقوق عند الشروط»، ووصله ابن أبي شيبة
في «المصنف» (١٦٧٠٦، ٢٢٤٦٤) عن ابن عيينة، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن إسماعيل بن
عبيد الله، به.
(٤)
التسري: اتخاذ السيد أمته للنكاح. (انظر: القاموس الفقهي) (ص ١٧٢).
عَلَى فَخِذِهِ، إِذْ جَاءَتْهُ
امْرَأَةٌ تُخَاصمُ زَوْجَهَا قَالَتْ: شَرَطْتُ لِي حِينَ تَزَوَّجَنِي: أَنَّهُ
لَا يُخْرِجُنِي مِنَ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: فِ (١) لَهَا بِشَرْطِهَا.
• [١١٤٥٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ
رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: رُفِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ،
وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا، فَقَالَ عُمَرُ: أَوْفِ لَهَا بِشَرْطِهَا.
• [١١٤٦٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالثَّوْرِيِّ، أَن عَبْدَ الْكَرِيمِ
أَخْبَرَهُمَا، عَنِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ، قَالَ:
أُتيَ مُعَاوِيَةُ فِي امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا زَوْجُهَا أَنَّ لَهَا دَارَهَا،
فَسَأَلَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِي، فَقَالَ: أَرَى أَنْ يَفِيَ لَهَا بِشَرْطِهَا.
° [١١٤٦١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَعَبْدِ
الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي
الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قَالَ: «أَحَقُ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ
الْفُرُوجَ».
° [١١٤٦٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.
• [١١٤٦٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ
أَبِي الشَّعْثَاءِ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا شَرَطَ أَهْلُهَا عَلَى زَوْجِهَا:
أَنَّ دَارَهَا دَارُنَا، وَأَنَّكَ لَا تَخْرُجُ بِهَا، فَهُوَ صَدَاقٌ لَهَا،
وَلَهَا أَلَّا يَخْرُجَ بِهَا.
• [١١٤٦٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ
مِثْلَهُ.
° [١١٤٦٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ
سَأَلَ طَاوُسًا قَالَ: قُلْتُ: الْمَرْأَةُ تَشْتَرِطُ عِنْدَ النِّكَاحِ: أَنَا
عِنْدَ أَهْلِي لَا تُخْرِجْنِي مِنْ عِنْدِهِمْ، فَقَالَ: كُلُ امْرَأَةٍ
مُسْلِمَةٍ اشْتَرَطَتْ شَرْطًا عَلَى رَجُلٍ اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا فَلَا
يَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَفِيَ، قَالَ
(١) في الأصل: «في» وهو خطأ واضح.
° [١١٤٦١]
[الإتحاف: مي حب حم ١٣٨٩٩] [شيبة: ١٦٧٠٨].
أَبُو الزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ أَبَا
الشَّعْثَاءِ * يَقُولُ: كُلُّ امْرَأَةٍ شَرَطَتْ عَلَى زَوْجِهَا اسْتَحَلَّ
بِهِ فَرْجَهَا، فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا، وَقَالُوا: إِنْ شَرَطُوا: أَنَّكَ
تُطَلِّقُ فُلَانَةَ فَلَا تَفْعَلْ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ تَسْأَلَ
امْرَأَةٌ طَلَاقَ أُخْرَى.
• [١١٤٦٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَكَحَ
امْرَأَةً، وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ: أَنَّكَ إِنْ نَكَحْتَ، أَوْ تَسَرَّيْتَ، أَوْ
خَرَجْتَ بِي، فَإِنَّ لِي عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ قَالَ: فَإِنْ
نَكَحَ فَلَهَا ذَلِكَ الْمَالُ عَلَيْهِ، قَالَ: هُوَ مِنْ صَدَاقِهَا.
• [١١٤٦٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: هُوَ زِيَادَةٌ فِي
صَدَاقِهَا.
• [١١٤٦٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: شَرَطُوا عَلَيْهِ:
إِنْ أَسَأْتَ فَعِصْمَتُهَا (١) بِأَيْدِينَا، وَهِيَ طَالِقٌ، ثُمَّ أَقَامُوا
عَلَى الْإِسَاءَةِ إِلَيْهَا، قَالَ: فَلَيْسَ لَهُمْ مَا اشْتَرَطُوا حَتَّى
يُطَلِّقَ، وَلكنْ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ.
• [١١٤٦٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ يَتَزَوُّجُ
امْرَأَةً، وَيُشْتَرَطُ عَلَيْهِ عَنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ، أَنَّكَ إِنْ
خَرَجْتَ بِهَا فَهِيَ طَالِقٌ، قَالَ: إِنْ خَرَجَ بِهَا فَهِيَ طَالِقٌ.
• [١١٤٧٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: إِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ بَعْدَ
عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
• [١١٤٧١]
عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفٍ، فَإِنْ كَانَتْ لَكَ
امْرَأَةٌ فَأَلْفَيْنِ قَالَ: النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَلَهَا أَوْكَسُهُمَا (٢).
* [٣/ ١٣١ أ].
(١)
العصمة: رباط الزوجية يحله الزوج متى شاء. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عصم).
(٢)
في الأصل: «أوكسها»، والأظهر المثبت.
الوكس: النقص. (انظر: النهاية، مادة:
وكس).
• [١١٤٧٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ،
عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
(١)، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَشَرَطَ
لَهَا دَارَهَا، قَالَ: شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهِمْ، لَمْ يَرَهُ شَيْئًا.
• [١١٤٧٣]
عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ
أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ سَأَلْتُ أَرْبَعَةً: الْحَسَنَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ
أُذَيْنَةَ وإيَاسَ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَهِشَامِ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ رَجُلٍ
تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا، فَقَالُوا: لَيْسَ شَرْطُهَا
بِشَيءٍ، يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ.
٤٠
- بَابُ
نِكَاحِ الرَّجُلَيْنِ الْمَرْأةَ وَالنَّصْرَانِيَ ابنَتَهُ مُسْلِمَةً
• [١١٤٧٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ
أَبَا مُوسَى أَخْبَرَهُ أَنَّ وَلِيَّيْنِ كِلَاهُمَا جَائِز نِكَاحُهُ، أَنْكَحَ
أَحَدُهُمَا عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ الْحُرِّ الْجُعْفِيَّ، وَأَنْكَحَ الآخَرُ
آخَرَ، وَأُنْكِحَ عُبَيْدُ اللَّهِ قَبْلَ مَجْمَعِهَا الْآخَرِ، فَقَضَى بِهَا
عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ لِعُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: وَأَبُو مُوسَى جَارٌ
لِعُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: فَبَلَغَنِي عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ (٢) …
عَلِيٌّ لِعُبَيْدِ اللَّهِ، وَلَهَا مَهْرُهَا عَلَى الْاخَرِ بِمَا أَصَابَ
مِنْهَا، وَأَنَّهَا جُعْفِيَّةٌ (٣).
• [١١٤٧٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: هِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ،
فَإِنْ كَانَ الْآخَرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا
الصَّدَاقُ، وَلَا يَقْرَبْهَا الْآخَرُ حَتى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
• [١١٤٧٢] [شيبة: ١٦٧١٣].
(١)
قوله: «ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن عباد بن عبد الله» وقع في الأصل: «عباد بن
أبي ليلى، عن المنهال، عن عبد الله» وهذا من تحريفات الناسخ وتخاليطه العجيبة،
والتصويب من «الاستذكار» (١٦/ ١٤٤) معزوَّا لعبد الرزاق.
والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في
«المصنف» (١٦٧١٣)، سعيد بن منصور في «السنن» (٦٦٧)، وسعدان بن نصر في «جزئه» (١٤٧)
عن ابن عيينة، به.
(٢)
كذا بالأصل، ولا يستقيم السياق، ولعله قد سقط: «قال: قضى».
(٣)
كذا لفظه عندنا، وهو غير واضح في معناه، وأخرجه البيهقيّ في «الكبرى» (٧/ ٢٢٨) من
طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس: «أن امرأة زوجها أولياؤها بالجزيرة من
عبيد الله بن الحر، وزوجها أهلها بعد ذلك بالكوفة، فرفعوا ذلك إلى علي رضي الله
عنه، ففرق بينها وبين زوجها الآخر، وردها إلى زوجها الأول، وجعل لها صداقها بما
أصاب من فرجها، وأمر زوجها الأول أن لا يقربها حتى تنقضي عدتها».
° [١١٤٧٦] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ
أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: «أَيَّتُمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ لَهَا،
فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَمَنْ بَاعَ بَيْعَا مِنْ رَجُلَيْنِ، فَالْبَيْعُ
لِلْأَوَّلِ».
° [١١٤٧٧]
عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ
الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
° [١١٤٧٨]
عبد الرزاق *، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ
قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ».
• [١١٤٧٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ
قَالَ: إِذَا أَنْكَحَ الْمُجِيزَانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ.
• [١١٤٨٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: النِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ
إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ دَخَلَ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
• [١١٤٨١]
قال ابن جريج: عبد الرزاق، وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ
مُعَاوِيَةَ قَضَى بِمِثْلِ قَوْلِ عَطَاءٍ.
• [١١٤٨٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنْ أَنْكَحَ
الْوَلِيَّانِ، هَذَا بِأَرْضٍ، وَهَذَا بِأَرْضٍ، فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ،
إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ (١) دَخَلَ بهَا، وَلَا يَعْلَمُ الْآخَرُ
تَزَوُّجَهَا، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، فَهِيَ امْرَأَتُهُ.
° [١١٤٨٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: أَحْسِبُهُ،
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا (٢) امْرَأَةٍ
أَنْكَحَهَا وَلِيَّانِ لَهَا، فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ»، قَالَ قَتَادَةُ:
° [١١٤٧٦] [الإتحاف: مي جا كم حم ٦٠٨٥، حم
١٣٩٣٨]، وسيأتي: (١١٤٨٣).
* [٣/
٣١٦ ب].
• [١١٤٨٢]
[شيبة:١٦٢٤٦].
(١)
في الأصل: «للآخر» وهو تصحيف واضح.
° [١١٤٨٣]
[شيبة: ١٦٢٤٢]، وتقدم: (١١٤٧٦).
(٢)
في الأصل: «أيتما»، والمثبت من مصادر التخريج كما تقدم، وكلاهما صواب.
فَإِنَّ كَانَ الآخَرُ دَخَلَ بِهَا
فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ، وَلَا يَقْرَبْهَا الْأَوَّلُ حَتَّى
تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ عَلَيْهِ.
• [١١٤٨٤]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ أَنْكَحَ
بِالشَّامِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ أمَّ إِسْحَاقَ ابْنَةَ طَلْحَةَ، وَأَنْكَحَ
يَعْقُوبُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، وَأَنْكَحَهَا مُوسَى قَبْلَ
يَعْقُوبَ، فَلَمْ تَمْكُثْ إِلَّا لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى جَامَعَهَا
الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ قَالَ: امْرَأَةٌ
قَدْ جَامَعَهَا زَوْجُهَا، دَعُوهَا. قَالَ: وَمُوسَى وَلِيُّ مَالِهَا، وَهُمَا
أَخَوَاهَا لِأَبِيهَا.
• [١١٤٨٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ نَصرَانِيٍّ زَوَّجَ
ابْنَةَ لَهُ مُسْلِمَةً رَجُلًا مُسْلِمًا، وَزَوَّجَهَا أَخٌ لَهَا رَجُلًا
مُسْلِمًا قَالَ: يَجُوزُ نِكَاحُ أَخِيهَا.
٤١
- بَابُ
الْمَرْأةِ يَنْكحُهَا الرَّجُلَانِ لَا يُدْرَى أيُّهُمَا الأوَّلُ
• [١١٤٨٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ أَنْكَحَ رَجُلَانِ
امْرَأَةً لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَنْكَحَ أَوَّلُ، فَنِكَاحُهَا مَرْدُودٌ،
ثُمَّ تَنْكِحُ أَيُّهُمَا شَاءَتْ.
• [١١٤٨٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَسُئِلَ عَنْ وَلِيَّيْنِ أَنْكَحَ كُلُّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا رَجُلًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَنْكَحَ قَبْلُ (١)، قَالَ: مَا
سَمِعْتُ فِي هَذَا بِشَيءٍ غَيْرَ أَنَّ قَتَادَةَ قَالَ فِي عَبْدَيْنِ اشْتَرَى
كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ مِنْ سَيِّدِهِ لَا يُدْرَى أَيَّهُمَا
اشْتَرَى صَاحِبَهُ قَبْلُ قَالَ: إِذَا لَمْ يُعْلَمْ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمْ،
وَلَوْ عُلِمَ أَيُّهُمَا اشْتَرَى قَبْلُ جَازَ الْبَيْعُ كَأَنَّهُ قَاسَهَا
بِهِمَا، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: يُجْبَرُ كُلُّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا عَلَى تَطْلِيقَةٍ حَتَّى تَحِلَّ لِمَنْ يُزَوِّجُهَا.
• [١١٤٨٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِلْوَلِيَّيْنِ:
زَوَّجَانِي، فَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ أَمْرِ الْآخَرِ فَلَيْسَ بِشَيءٍ
حَتَّى يُجَوِّزَاهَا (٢) جَمِيعًا، وإِذَا قَالَتْ لِهَذَا:
(١) ليس في الأصل، والسياق يقتضيه.
(٢)
كذا في الأصل، ولعل الصواب: «يزوجاها».
زَوِّجْنِي، وَلِهَذَا زَوِّجْنِي،
فَعُلِمَ أَيُّهُمَا أَوَّلُ، جَازَ نِكَاحُهُ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ خُيِّرَ (١)
الزَّوْجَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى تَطْلِيقَةٍ، فَإِنْ أَبَيَا فَرَّقَ
السُّلْطَانُ، فَفُرْقَةُ السُّلْطَانِ فُرْقَةٌ، وَلَا مَهْرَ لَهَا، ثُمَّ
يُنْكِحُهَا أَيُّهُمَا شَاءَتْ، وَقَالَ فِي الْعَبْدَيْنِ يَشْتَرِي أَحَدُهُمَا
صَاحِبَهُ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا الْأَوَّلُ، قَالَ: مَرْدُودٌ.
٤٢
- بَابُ
نِكَاحِ الْبِكرِ
• [١١٤٨٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ
الْمَرْأَةَ كَمْ يَمْكُثُ عَنْدَ * الْبِكْرِ لَا يَقْسِمُ لِلأخْرَى؟ قَالَ: مَا
تَرَوْنَ (٢)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: لِلْبِكْرِ ثَلَاثَةُ
أَيَّامٍ، وَلِلثيِّبِ يَوْمَانِ.
• [١١٤٩٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ
قَالَ سَبْعٌ لِلْبِكْرِ، وَثَلَاثٌ لِلثَّيِّبِ.
° [١١٤٩١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ،
عَنْ أَنَسٍ قَالَ: السُّنَّةُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا، وَعِنْدَ
الثُّيِّبِ ثَلَاثًا، وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ: رَفَعَهُ إِلَى النَّبِي ﷺ.
° [١١٤٩٢]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي
حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، أَن عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
أَبِي عَمْرٍو وَالقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَاهُ
(٣) أَنَّهمَا سَمِعَا أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: يُخْبِرُ أَنَّ
أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا لَمَّا قَدِمَتِ
الْمَدِينَةَ، أَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا ابْنَةُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ
قَالَ:
(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: «أجبر».
* [٣/
١٣٢ أ].
(٢)
كذا في الأصل، ولعل الأظهر: «تروون» من الرواية.
• [١١٤٩٠]
[التحفة: خ م دت ق ٩٤٤] [شيبة: ١٧٢٢١، ١٧٢٣٥].
° [١١٤٩١]
[شيبة: ١٧٢٢١، ١٧٢٣٥].
° [١١٤٩٢]
[الإتحاف: حم ٢٣٥١٨] [شيبة: ١٧٢٢٤].
(٣)
في الأصل: «أخبره»، والتصويب من «مسند أحمد» (٢٧٢٦١)، «مسند إسحاق» (١٨٢٨)،
«المعجم الكبير» للطبراني (٢٣/ ٢٧٣)، من طريق عبد الرزاق، به.
فَكَذَّبُوهَا، وَيَقُولُونَ: مَا
أكذَبَ الْغَرَائِبَ، حَتَّى أَنْشَأَ نَاسٌ مِنْهُمْ إِلَى الْحَجِّ فَقَالُوا
(١): أَتَكْتُبِينَ إِلَى أَهْلِكِ؟ فَكَتَبَتْ مَعَهُمْ، فَرَجَعُوا إِلَى
الْمَدِينَةِ يُصَدِّقُونَهَا، فَازْدَادَتْ عَلَيْهِمْ كَرَامَةً، قَالَتْ:
فَلَمَّا وَضَعْتُ زَيْنَبَ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَخَطَبَنِي، فَقُلْتُ: مَا
مِثْلِي تُنْكَحُ، أَمَّا أَنَا فَلَا وَلَدَ فِيَّ، وَأَنَا غَيُورٌ ذَاتُ
عِيَالٍ (٢)، قَالَ: «أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فَيُذْهِبُهَا
اللَّهُ، وَأَمَّا الْعِيَالُ فَإِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ»، فَتَزَوَّجَهَا
فَجَعَلَ يَأْتِيهَا، فَيقُولُ: «أَيْنَ زُنَابُ (٣)؟»، حَتَّى جَاءَ عَمَّارُ
بْنُ يَاسِرٍ فَاخْتَلَجَهَا (٤)، وَقَالَ: هَذِهِ تَمْنَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
وَكَانَتْ تُرْضِعُهَا (٥)، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: «أَيْنَ زُنَابُ؟»
فَقَالَتْ قَرِيبَةُ ابْنَةِ أَبِي أُمَيَّةَ - وَوَافَقَهَا عِنْدَهَا: -:
أَخَذَهَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَنَا آتِيكُمُ
اللَّيْلَةَ»، قَالَتْ: فَقُمْتُ فَوَضَعْتُ ثِمَالِي (٦)، وَأَخْرَجْتُ حَبَّاتٍ
مِنْ شَعِيرٍ كَانَتْ فِي جَرٍّ (٧)، وَأَخْرَجْتُ شَحْمًا فَعَصَدْتُ لَهُ
قَالَتْ: فَبَاتَ النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ أَصْبَحَ، فَقَالَ حِينَ أَصْبَحَ: «إِنَّ
بِكِ عَلَى أَهْلِكِ كَرَامَةً، فَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ، وَإِنْ أُسَبِّعْ (٨)
أُسَبِّعْ لِنِسَائي».
° [١١٤٩٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ
عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ
قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ أُمَّ سَلَمَةَ فَبَنَى
(١) في الأصل: «فقال»، والتصويب من المصادر
السابقة.
(٢)
في الأصل: «عيول»، والتصويب من «مسند أحمد»، «المعجم الكبير» من طريق عبد الرزاق،
به.
العيال: من يعوله الرجل وينفق عليه؛
من الزوجة والأولاد والعبيد وغير ذلك. (انظر: المرقاة) (٩/ ٧٢٠).
(٣)
زناب: المراد: زينب بنت أم سلمة، وكان رسول الله ﷺ يدعوها: زناب، بالضم. (انظر:
القاموس، مادة: زنب).
(٤)
الخلج: الجذب والنزع. (انظر: النهاية، مادة: خلج).
(٥)
في الأصل: «ترضها» وهو خطأ واضح، والتصويب من المصادر السابقة.
(٦)
كذا في الأصل، ووقع عند إسحاق في «مسنده» (١٨١٠) من طريق عبد الرزاق، به: «فأخذت
ثمالي، وهو الثوب، أو ثفالي، وهو الرحا».
(٧)
الجر والجرار: جمع الجرة، وهي: الإناء الصنوع من الفخار. (انظر: النهاية، مادة:
جرر).
(٨)
التسبيع: الإقامة سبعا. (انظر: النهاية، مادة: سبع).
° [١١٤٩٣]
[شيبة: ١٧٢٢٤]، وسيأتي: (١١٤٩٤).
بِهَا، قَالَ: «لَيْسَ بِكِ عَلَى
أَهْلِكِ هَوَانٌ (١)، فَإِنْ أُسَبِّعْ أُسَبِّعْ (٢) لِنِسَائِي، وَإِلَّا
فَثَلَاثٌ ثُمَّ أَدُورُ».
° [١١٤٩٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو
بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ
هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ ثَلَاثًا
حِينَ بَنَى بِهَا، ثُمَّ قَالَ: «لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، فَإِنْ
أُسَبِّعْ لَكِ أُسَبِّعْ لِنِسَائي».
• [١١٤٩٥]
عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: ثَلَاثٌ
لِلْبِكْرِ، وَلَيْلَتَيْنِ لِلثَّيِّبِ.
• [١١٤٩٦]
عبد الرزاق، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ.
• [١١٤٩٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ
قَالَا (٣): يَمْكُثُ عِنْدَ الْبِكْرِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَقْسِمُ (٤)، وَعِنْدَ
الثَّيِّبِ يَوْمَيْنِ ثُمَّ يَقْسِمُ.
° [١١٤٩٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قالَ: «لِلْبِكْرِ ثَلَاثٌ».
قَالَ: وَقَالَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَيْضًا.
(١) الهوان: الاحتقار. (انظر: النهاية، مادة:
هون).
(٢)
ليس في الأصل، وينظر: «مستخرج أبي عوانة» (٣٤٠٧) من طريق المصنف، و«صحيح مسلم»
(١٤٨٢/ ١) من طريق عبد الله بن أبي بكر، بنحوه، وينظر أيضًا الحديث التالي.
° [١١٤٩٤]
[شيبة: ١٧٢٢٤]، وتقدم: (١١٤٩٣).
• [١١٤٩٧]
[شيبة: ١٧٢٣٠].
(٣)
في الأصل: «قال»، وهو خطأ واضح.
(٤)
تصحف في الأصل إلى: «يقيم»، والتصويب من«مصنف ابن أبي شيبة» (١٧٢٣٤) من طريق
قتادة، به.
٤٣ - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ
الْمَرْأَةَ* عَلَى أنَّ لَكِ يَوْمًا ولفُلَانَةَ يَوْمَينِ
° [١١٤٩٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَخْطُبُ
الْمَرْأَةَ، وَعِنْدَهُ امْرَأَةُ فَيَخْطُبُهَا عَلَى أَنَّ لَكِ يَوْمًا،
وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ عِنْدَ الْخِطْبَةِ قَبْلَ النكَاحِ قَالَ (١): جَائِزٌ
ذَلِكَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَبَعْدَ أَنِ اصطَلَحَا عَلَى ذَلِكَ، قُلْتُ: أَفِي
ذَلِكَ نَزَلَتْ ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا (٢) أَوْ
إِعْرَاضًا﴾ [النساء:
١٢٨]؟
قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَصَنَعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ بِبَعْضِ نِسَائِهِ؟ قَالَ:
نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ: ﴿وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾ [النساء: ١٢٨]، قَالَ: فِي النَّفَقَةِ زَعَمُوا أَنَّ
تِلْكَ الْمَرْأَةَ سَوْدَةُ.
• [١١٥٠٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
• [١١٥٠١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ
الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ كَانَ
تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ خَلَا مِنْ سِنِّهَا، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا شَابَّةً،
وَآثَرَ الْبِكْرَ عَلَيْهَا، فَأَبَتِ امْرَأَتُهُ الْأُولَى أَنْ تَقِرَّ (٣)
عَلَى ذَلِكَ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً حَتَّى إِذَا بَقِيَ مِنْ أَجَلِهَا
يَسِيرٌ قَالَ: إِنْ شِئْتِ رَاجَعْتُكِ، وَصبَرْتِ عَلَى الْأَثَرَةِ، وإِنْ
شِئْتِ تَرَكْتُكِ حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُكِ، فَقَالَتْ: بَلْ رَاجِعْنِي
وَأَصْبِرُ عَلَى الْأَثَرَةِ، فَرَاجَعَهَا، وَآثَرَ عَلَيْهَا فَلَمْ تَصبِرْ
عَلَى الْأَثَرَةِ، فَطَلَّقَهَا أُخْرَى، وَآثَرَ عَلَيْهَا الشَّابَّةَ قَالَ:
فَذَلِكَ الصُّلْحُ الَّذِي بَلَغَنَا، أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ
خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ [النساء: ١٢٨].
• [١١٥٠٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ،
عَنْ عَبِيدَةَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، وَزَادَ فِيهِ: فَإِنْ أَضَرَّ بِهَا
فِي الثَّالِثَةِ فَإِنَّ لَهَا أَنْ يُوَفِّيَهَا حَقَّهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا.
* [٣/ ١٣٢ ب].
(١)
ليس في الأصل، والصواب إثباتها.
(٢)
نشوزا: بغضًا. (انظر: الإتقان للسيوطي) (٢/ ١١).
• [١١٥٠١]
[شيبة: ١٦٧٢٦].
(٣)
القرار: السكن والاطمئنان. (انظر: غريب الحديث لابن قتيبة) (١/ ٢٦٣).
• [١١٥٠٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ سَوْدَةَ وَهَبَتْ (١) يَوْمَهَا
لِعَائِشَةَ.
° [١١٥٠٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ قَالَ: أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ فِرَاقِ سَوْدَةَ، فَدَعَا
أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لِيُشْهِدَهُمَا عَلَى طَلَاقِهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ
اللهِ، مَا بِي رَغْبَةٌ فِي الدُّنْيَا إِلَّا لِأُحْشَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فِي أَزْوَاجِكَ، فَيَكُونَ لِي مِنَ الثَّوَابِ مَا لَهُنَّ.
٤٤
- بَابٌ
كَيْفَ كَانَ النبِيُّ ﷺ يُطَلِّقُ؟
° [١١٥٠٥]
عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ أَوْ أَبِي الْهَيْثَمِ شَكَّ
أَبُو بَكْرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَلَّقَ سَوْدَةَ تَطْلِيقَةً، فَجَلَسَتْ لَهُ
فِي طَرِيقِهِ، فَلَمَّا مَرَّ سَأَلَتْهُ الرَّجْعَةَ، وَأَنْ تَهَبَ قَسْمَهَا
مِنْهُ لِأَيِّ أَزْوَاجِهِ شَاءَ، رَجَاءَ أَنْ تُبْعَثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
زَوْجَتَهُ، فَرَاجَعَهَا وَقَبِلَ ذَلِكَ.
° [١١٥٠٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ أَرَادَ
فِرَاقَ سَوْدَةَ فَكَلَّمَتْهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا
بِي حِرْصُ الْأَزْوَاجِ، وَلَكِنْ أُحِبُّ أَنْ يَبْعَثَنِي اللَّهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ زَوْجًا لَكَ.
• [١١٥٠٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يَخْطُبَ
الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ أَنَّ لَكِ يَوْمًا وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ،
يَقُولُ: إِنَّمَا* الصُّلْحُ بَعْدَ الدُّخُولِ، وَلَيْسَ الصُّلْحُ قَبْلَ
الدُّخُولِ.
• [١١٥٠٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَشَرَطَ عَلَيْهَا
أَنَّهُ يُؤْثِرُ عَلَيْهَا امْرَأَةً لَهُ، ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدُ، فَقَالَ:
لَهَا ذَلِكَ، لَيْسَ شَرْطُهُمْ بِشَيءٍ؟، وَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عُبَيْدَةَ:
﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ [النساء: ١٢٨].
• [١١٥٠٣] [شيبة:١٦٧٣٢].
(١)
الهبة والموهبة: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض. (انظر: النهاية، مادة: وهب).
* [٣/
١٣٣ أ].
• [١١٥٠٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي
رَجُلٍ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّ لَكَ يَوْمًا وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ،
قَالَ: الشَّرْطُ بَاطِلٌ، لَهَا السُّنَّةُ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ.
٤٥
- بَابُ
الرَّجمُلِ يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضِهِ
• [١١٥١٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ
مَرِيضٌ، فَقَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا حَدَثًا لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ، فَإِنْ
صَحَّ بَيْنَ ذَلِكَ جَازَ.
• [١١٥١١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ نَكَحَ وَهُوَ مَرِيضٌ،
قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يُدْخِلَ الْأَضْرَارَ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ، وَلَا
نَرَى أَنْ تَرِثَهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ ضِرَارًا.
• [١١٥١٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ كَانَ تَزَوَّجَهَا مِنْ
حَاجَةٍ بِهِ إِلَيْهَا فِي خِدْمَةٍ أَوْ قِيَامٍ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ، قَالَ
مَعْمَرٌ: وَقَالَ رَبِيعَةُ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى (١): صَدَاقُهَا وَمِيرَاثُهَا
فِي الثُّلُثِ.
• [١١٥١٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضِهِ، وَلَا يُحْسَبُ مِنَ الثُّلُثِ.
• [١١٥١٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ، قَالَ:
نِكَاحُهُ جَائِزٌ عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا.
• [١١٥١٥]
عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا، فَأَعْتَقَ
جَارِيَةً لَهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَأَصْدَقَهَا، ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: يَجُوزُ
عِتْقُهَا فِي الثُّلُثِ، وَمَهْرُهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.
• [١١٥١٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ
مَرِيضًا ثُمَّ
(١) قوله: «ربيعة وابن أبي ليلى» وقع في
الأصل: «ربيعة ابن أبي ليلى» وهو تصحيف، والمثبت هو الصواب، وربيعة هو: ربيعة بن
أبي عبد الرحمن، المعروف بربيعة الرأي، وابن أبي ليلى هو: عبد الرحمن بن أبي ليلى
من كبار التابعين، ويشهد لذلك قول ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٢٥) في هذه المسألة:
«وروى عن ربيعة معمر - وهو ثقة: أن صداقها وميراثها في ثلثه، قال معمر: وهو قول
ابن أبي ليلى».
يَمُوتُ فِي مَرَضِهِ، قَالَ: مَا
أُرَاهُ إِلَّا حَدَثًا (١)، قَالَ عَطَاءٌ: فَإِنْ صَحَّ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَا
أَخَذَتْ فَهُوَ جَائِزٌ، فَإِنْ كَانَ مَرِيضًا يُعَادُ مِنْهُ، ثُمَّ مَاتَ،
فَلَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ.
• [١١٥١٧]
عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي (٢) مُوسَى
بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ
تَزَوَّجَ ابْنَةَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَهُوَ مَرِيضٌ؛ لِتُشْرِكَ نِسَاءَهُ
فِي الْمِيرَاثِ، وَكَانَتْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ.
٤٦
- بَابُ
الرَّجُلِ يُزَوِّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ ابنَهُ وَالصَّدَاقُ عَلى الْأَبِ
• [١١٥١٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ وَسَأَلْتُهُ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا، فَقَالَ
لاِمْرَأَةٍ: تَزَوَّجِي ابْنِي هَذَا، وَصَدَاقُكِ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ،
وَصَدَاقُ مِثْلِهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ،
قَالَ: هُوَ جَائِزٌ لَهَا عَلَيْهِ، وَيَأْخُذُ الْوَرَثَةُ مِنِ ابْنِهِ،
فَإِنَّمَا هُوَ كَفِيلٌ، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ ابْنُهُ أَنْ
يُزَوِّجَهُ قَالَ: وإِنْ هُوَ عَلَيْهِ، أَمَرَهُ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ.
• [١١٥١٩]
أَخْبَرَنَا عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ،
قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَنْكِحُ فِي مَرَضهِ قَالَ: إِنْ كَانَ
مَرَضًا يُعَادُ (٣) مِنْهُ، ثُمَّ يَمُوتُ مِنْهُ، فَلَا يَجُوزُ، وإِنْ كَانَ
يَمْرَضُ، ثُمَّ يَصحُّ بَيْنَ ذَلِكَ، فَمَا أَخَذَتْ فَهُوَ جَائِزٌ.
• [١١٥٢٠]
أَخْبَرَنَا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ يَقُولُ: أَرَادَ
ابْنُ أُمِّ الْحَكَمِ فِي مَرَضهِ أَنْ تَخْرُجَ امْرَأَتُهُ مِنْ مِيرَاثِهَا
فَأَبَتْ، فَنَكَحَ عَلَيْهَا ثَلَاثَ *، وَأَصْدَقَهُن أَلْفَ دِينَارٍ، أَلْفَ
دِينَارٍ، كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، فَأَجَازَ ذَلِكَ (٤) عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ
مَرْوَانَ، وَأَشْرَكَهُنَّ فِي الثُّمُنِ.
(١) الحدث: الأمر الحادث المنكر الذي ليس
بمعتاد ولا معروف في السنة. (انظر: النهاية، مادة: حدث).
(٢)
زاد بعده في الأصل: «أبو» وهو خطأ، (١١٩٨٣) عن ابن جريج، به.
(٣)
في الأصل: «يعدد» وهو خطأ واضح، (١١٥١٦) عن ابن جريج، به.
* [٣/
١٣٣ ب].
(٤)
في الأصل: «علك»، وهو تصحيف واضح، والتصويب من «مسند الشافعي» (١٧٧٣)، ومن طريقه
البيهقيّ في «الكبرى» (٦/ ٢٧٦) من طريق ابن جريج، به.
٤٧ - بَابُ مَا يُرَدُّ مِنَ النِّكاحِ
• [١١٥٢١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا
يَجُوزُ فِي نِكَاحٍ، وَلَا بَيْعٍ: مَجْذُومَةٌ (١)، وَلَا مَجْنُونَةٌ، وَلَا
بَرْصَاءُ (٢)، وَلَا عَفْلَاءُ قَالَ: قُلْتُ: فَوَاقَعَهَا وَبِهَا بَعْضُ
الْأَرْبَعِ، وَقَدْ عَلِمَ الْوَلِيُّ، ثُمَّ كَتَمَهُ؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ
إِلَّا قَدْ غَرِمَ صَدَاقَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا إِلَّا شَيْئًا مِنْهُ
يَسِيرًا، قَالَ: قُلْتُ: فَأَنْكَحَهَا غَيْرُ وَلِيٍّ قَالَ: يُرَدُّ إِلَى
صَدَاقِ مِثْلِهَا.
• [١١٥٢٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ:
أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي نِكَاحٍ وَلَا بَيْعٍ، إِلَّا أَنْ يُسَمَّيْنَ، فَإِنْ
سُمِّينَ فَهِيَ مِنْهُ: الْمَجْنُونَةُ، وَالْمَجْذُومَةُ، وَالْبَرْصَاءُ،
وَالْعَفْلَاءُ، فَإِنْ مَسَّهَا جَازَ، وإِنْ غَرَّ (٣).
• [١١٥٢٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي
الشَّعْثَاءِ مِثْلَهُ.
• [١١٥٢٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ مِثْلَهُ.
• [١١٥٢٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ
عَلِيٍّ قَالَ: يُرَدُّ مِنَ الْقَرْنِ (٤)، وَالْجُذَامِ، وَالْجُنُونِ،
وَالْبَرَصِ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا،
وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُطَلِّقْهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ
بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
• [١١٥٢٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ
الشَّعْبِي مِثْلَهُ.
• [١١٥٢٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ
الْمُسَيَّبِ، قَالَ:
(١) الجذام: مرض تتآكل منه الأعضاء وتتساقط،
ويقال لصاحبه: مجذوم. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: جذم).
(٢)
البرص: مرض جلدي خبيث يأتي على شكل بقع بيضاء في الجسد. (انظر: المعجم العربى
الأساسي، مادة: برص).
(٣)
الغرر: الجهالة. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٣٣٠).
(٤)
القرن: شيء يكون في فرج المرأة كالسن يمنع من الوطء. (انظر: النهاية، مادة: قرن).
• [١١٥٢٧]
[شيبة:١٦٥٥٠]
سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ
بْنُ الْخَطَّابِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ، بِهَا جُنُونٌ، أَوْ جُذَامٌ،
أَوْ بَرَصٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: مَا أَدْرِي (١) بِأَيَّتِهِنَّ بَدَأَ،
فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ، فَلَهَا مَهْرُهَا، قَالَ ابْنُ
جُرَيْجٍ بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا، وَعَلَى الْوَلِيِّ (٢) الصَّدَاقُ بِمَا دَلَّسَ
كَمَا غَرَّهُ.
• [١١٥٢٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:
إِذَا دَلَّسَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ فَدَخَلَ بِهَا، فَلَهَا
عَلَيْهِ مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، وَيَأْخُذُهُ زَوْجُهَا مِنْ مَالِ
الَّذِي دَلَّسَ لَهُ، فَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَازَ
نِكَاحُهُ.
• [١١٥٢٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنْ كَانَ الْوَلِيُّ
عَلِمَ غُرِّمَ، وإِلَّا اسْتُحْلِفَ بِاللَّهِ مَا عَلِمَ، ثَمَّ هُوَ عَلَى
الزَّوْجِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي
أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَبْنِ بِهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ فَارَقَهَا،
وإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا.
وَقَالَ مَعْمَرٌ: وإِذَا كَانَ
شَيءٌ يُشْبِهُ هَذِهِ الْأَدْوَاءَ فَهُوَ مِثْلُهُ.
• [١١٥٣٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: تُرَدُّ فِي النِّكَاحِ
الرَّتْقَاءُ، وَالرَّتْقَاءُ: هِيَ الَّتِي لَا يَقْدِرُ الرَّجُلُ عَلَيْهَا.
• [١١٥٣١]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصبَّاحِ، أَنَّ
عَدِيَّ بْنَ عَدِيٍّ - عَامِلَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - أَخْبَرَهُ،
قَالَ: انْتَهَى إِلَيْنَا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ قَدْ تَزَوَّجَهَا، فَلَمَّا دَخَلَ
بِهَا وَجَدَهَا مُرْتَتِقَةً، مُتَلَاقِيَةَ الْعَظْمَيْنِ، لَا يَقْوَى
عَلَيْهَا الرَّجُلُ، وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا مُهْرَاقُ الْمَاءِ، فَكَتَبْتُ (٣)
فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَيَّ أَنِ
اسْتَحْلِفِ الْوَلِيَّ مَا عَلِمَ، فَإِنْ حَلَفَ فَأَجِزِ النِّكَاحَ، فَمَا
أَظُنُّ (٤) رَجُلًا رَضِيَ بِمُصَاهَرَةِ قَوْمٍ إِلَّا سَيَرْضَى
بِأَمَانَتِهِمْ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَاحْمِلْ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ.
(١) في الأصل: «أرى» وهو خطأ واضح، والأظهر
المثبت.
(٢)
في الأصل: «الوالي» وهو خطأ واضح، والتصويب من«المحلى» (٩/ ٢٨٠) من طريق عبد
الرزاق، به.
(٣)
في الأصل: «فكتب»، والأظهر المثبت.
(٤)
قوله: «فما أظن» وقع في الأصل: «فأظن» وهو خطأ يأباه السياق، والأظهر المثبت.
• [١١٥٣٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: رُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ
الْعَزِيزِ امْرَأَةٌ وَلِيَ (١) بِهَا شَيْئًا، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أُرَى لَهُ
إِلَّا أَمَانَةَ أَصهَارِهِ.
• [١١٥٣٣]
عبد* الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: رُفِعَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
قَالَ: خَاصمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلٌ (٢)، فَقَالَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ قَالُوا لِي:
إِنَّا نُزَوّجُكَ بِأَحْسَنِ الناسِ، فَجَاءُونِي بِامْرَأَةٍ عَمْشَاءَ،
فَقَالَ: إِنْ كَانَ دَلَّسَ عَلَيْكَ عَيْبًا (٣) لَمْ يَجُزْ.
• [١١٥٣٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ
قَالَ: لَا يَجُوزُ الْغُرُورُ.
• [١١٥٣٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا
تُرَدُّ الْحُرَّةُ مِنْ عَيْبٍ كَمَا تُرَدُّ الْأَمَةُ، هُوَ رَجُلٌ ابْتُلِيَ
(٤).
• [١١٥٣٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ
وَالْحَسَنَ قَالَا: لَا عُهْدَةَ فِي النِّسَاءِ إِذَا بَنَى بِهَا زَوْجُهَا
وَجَبَ عَلَيْهِ صَدَاقُهَا، قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنَّهُ بَلَغَنِي عَنْ عَلِيٍّ
مِثْلُ قَوْلِهِمَا.
• [١١٥٣٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ
شِهَابٍ، أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَيْهِ ابْنَةً لَهُ، وَكَانَتْ قَدْ أَحْدَثَتْ
لَهُ، فَجَاءَ إِلَى عُمَرَ فَذَكَرَ (٥) ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا
رَأَيْتَ مِنْهَا؟ قَالَ: مَا رَأَيْتُ إِلَّا خَيْرًا، قَالَ: فَزَوِّجْهَا وَلَا
تُخْبِرْ.
• [١١٥٣٢] [شيبة: ١٦٥٥٥].
(١)
كذا في الأصل، ولعل الصواب: «وجد».
* [٣/
١٣٤ أ].
(٢)
في الأصل: «رجلا» وهو خطأ، والصواب المثبت.
(٣)
كذا في الأصل، ووقع في «المحلى» (٩/ ٢٨٣) من طريق عبد الرزاق، به: «بعيب».
• [١١٥٣٥]
[شيبة: ١٦٥٥٦].
(٤)
البلية والبلاء والابتلاء: الاختبار والامتحان، ويكون في الخير والشر معا. (انظر:
النهاية، مادة: بلا).
(٥)
في الأصل: «فذكرت»، والصحيح المثبت كما أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في «الناسخ
والمنسوخ» (١٨٨) من طريق الثوري، به.
• [١١٥٣٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ،
عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَأَبِي فَرْوَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ
إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي
وَأَدْتُ (١) ابْنَةً لِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَدْرَكْتُهَا قَبْلَ أَنْ
تَمُوتَ فَاسْتَخْرَجْتُهَا، ثُمَّ إِنَّهَا أَدْرَكَتِ الْإِسْلَامَ مَعَنَا
فَحَسُنَ إِسْلَامُهَا، وإنَّهَا أَصَابَتْ حَدًّا (٢) مِنْ حُدُودِ الْإِسْلَامِ،
فَلَمْ نَفْجَأْهَا إِلَّا وَقَدْ أَخَذَتِ السِّكِّينَ تَذْبَحُ نَفْسَهَا،
فَاسْتَنْقَذْتُهَا، وَقَدْ خَرَجَتْ نَفْسُهَا، فَدَاوَيْتُهَا حَتَّى بَرَأَ
كَلْمُهَا، فَأَقْبَلَتْ إِقْبَالًا حَسَنًا، وإنَّهَا خُطِبَتْ إِلَيَّ
فَأَذْكُرُ مَا كَانَ مِنْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: هَاهْ، لَئِنْ فَعَلْتَ
لأُعَاقِبَنَّكَ عُقُوبَةً، قَالَ أَبُو فَرْوَةَ: يَسْمَعُ بِهَا أَهْلُ
الْوَبَرِ (٣)، وَأَهْلُ الْوَدَمِ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ: يَتَحَدَّثُ بِهَا أَهْلُ
الْأَمْصَارِ (٤): أَنْكِحْهَا (٥) نِكَاحَ الْعَفِيفَةِ الْمُسْلِمَةِ.
• [١١٥٣٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَانَتْ قَدْ زَنَتْ
أَوْ سَرَقَتْ، وَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى نَكَحَهَا، ثُمَّ أُخْبِرَ قَبْلَ أَنْ
يُجَامِعَهَا، قَالَ: لَيْسَ لَهَا شَيءٌ.
• [١١٥٤٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: هِيَ امْرَأَتُهُ عَلَى
كُلِّ حَالٍ لَا يُفَارِقُهَا، وَلَا تُفَارَقُهُ.
• [١١٥٤١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ
الشَعْبِيِّ فِي الَّتِي بَغَتْ (٦) قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا، قَالَ:
النِّكَاحُ كَمَا هُوَ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: يُرَدُّ الصَّدَاقُ، وَيُفَرَّقُ
بَيْنَهُمَا.
(١) في الأصل: «ولدت» وهو تصحيف، ينظر: «مسند
الحارث» (٥٠٧) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، به.
الوأد: عادة جاهلية، وهي: أن يدفن
الرجل ابنته حية. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: وأد).
(٢)
الحد: محارم الله وعقوباته التي قرنها بالذنوب (كحد الزنا … وغيره)، والجمع: حدود.
(انظر: النهاية، مادة: حدد).
(٣)
أهل الوبر: أهل البادية، سموا بذلك لأن بيوتهم يتخذونها من وبر الإبل. (انظر:
النهاية، مادة: وبر).
(٤)
الأمصار: جمع المصر، وهو: البلد. (انظر: النهاية، مادة: مصر).
(٥)
النكاح: الوطء والجماع. (انظر: التاج، مادة: نكح).
(٦)
في الأصل لعلها: «مغي» وهو خطأ واضح، والأظهر المثبت.
• [١١٥٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا أَحْدَثَتْ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ بِهَا فَارِقْهَا، وَلَا
شَيءَ لَهَا.
• [١١٥٤٣]
عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ:
فَجَرَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ، وَقَدْ زُوِّجَتْ، وَلَمْ يُدْخَلْ
بِهَا، قَالَ: فَأُتيَ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ، فَجَلَدَهَا مِائَةً، وَنَفَاهَا
سَنَةَ إِلَى نَهْرَيْ كَرْبَلَاءَ، ثُمَّ رَجَحَتْ فَرَدَّهَا عَلَى زَوْجِهَا
بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ.
• [١١٥٤٤]
عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ
حَنَشٍ، قَالَ: أُتيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ قَدْ زَنَى بِامْرَأَةِ، وَقَدْ تَزَوَّجَ
امْرَأَةً، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَقَالَ (١): أَزَنَيْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ،
وَلَمْ أُحْصَنْ (٢)، قَالَ: فَأَمَرَ (٣) بِهِ فَجُلِدَ مِائَةً، وَفَرَّقَ
بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، وَأَعْطَاهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ.
• [١١٥٤٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ جُلِدَ (٤) حَدَّ الزِّنَا
فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُعْلِمْهَا ذَلِكَ، قَالَ: إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ
بِهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا وَتُفَارِقُهُ * إِنْ شَاءَتْ، وإِنْ كَانَ لَمْ
يَدْخُلْ بِهَا فَلَهَا نِصفُ الصَّدَاقِ، وَتُفَارِقُهُ إِنْ شَاءَتْ، قَالَ:
وإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمَحْدُودَةَ فَدَخَلَ بِهَا، وَلَمْ يَعْلَمْ فَلَهَا
صَدَاقُهَا، وَيَغْرَمِ الَّذِي دَلَّسَهَا لَهُ، وإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ لَمْ
يَعْلَمْ بِهَا فَلَا شَيءَ عَلَيْهِ، وإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا خُيِّرَ،
وَلَا صدَاقَ لَهَا.
• [١١٥٤٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: النِّكَاحُ ثَابِت كَمَا
هُوَ.
• [١١٥٤٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ (٥) ابْنِ الْمُسَيَّبِ،
وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
• [١١٥٤٤] [شيبة:١٧١٥١].
(١)
في الأصل:«قاله»، والمثبت مما يأتي عند المصنف برقم (١٤١٩٦).
(٢)
حصان: التزويج. (انظر: النهاية، مادة: حصن).
(٣)
في الأصل: «أمر»، والمثبت من المصدر السابق.
(٤)
في الأصل: «جلدا» وهو خطأ واضح، والأظهر المثبت.
* [٣/
١٣٤ أ]
(٥)
في الأصل: «وعن» وهو خطأ واضح، والأظهر المثبت.
عَنْ أَبِيهِ قَالَا (١): إِذَا
جُلِدَ الرَّجُلُ حَدًّا فِي الزِّنَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ فَإِنْ كَانَ قَدْ أُونِسَ
مِنْهُ تَوْبَةٌ، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ
يَقُولُ (٢): يُرَدُّ مِنَ النِّكَاحِ مَا يُرَدُّ مِنَ الرِّقَابِ.
• [١١٥٤٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَحْدُثُ بِهِ بَلَاءٌ لَا يُفَرَّقُ
بَيْنَهُمَا، هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ، لَا يُرَدُّ الرَّجُلُ، وَلَا
تُرَدُّ الْمَرْأَةُ.
وَذَكَرَهُ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ.
• [١١٥٤٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَالرَّجُلُ إِنْ
كَانَ بِهِ بَعْضُ الْأَرْبَعِ: جُذَامٌ، أَوْ جُنُونٌ، أَوْ بَرَصٌ، أَوْ عَفَلٌ،
قَالَ: لَيْسَ لَهَا شَيءٌ، هُوَ أَحَقُّ بِهَا.
• [١١٥٥٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ بِهِ بَرَصٌ، أَوْ جُذَامٌ،
أَوْ جُنُونٌ، أَوْ شِبْهُ ذَلِكَ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ وَلَمْ تَعْلَمْ مَا بِهِ
حَتَّى بَنَى بِهَا؟ قَالَ: تُخَيَّرُ، وَلَهَا صَدَاقُهَا، وَإِنْ عَلِمَتْ
قَبْلَ الْبِنَاءِ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ
الزُّهْرِيُّ: لَا شَيْءَ لَهَا.
وَهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ إِلَى
مَعْمَرٍ.
• [١١٥٥١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ
يُحَدِّثُ، أَنَّ امْرَأَةً فِي إِمَارَةِ ابْنِ عَلْقَمَةَ، تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ
حَتَّى إِذَا مَضَتْ لَهُ، أُخْبِرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ زَنَتْ قَبْلَ أَنْ
يَنْكِحَهَا، فَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فِيهَا: مَاذَا تَرَى لَهَا؟
فَكَتَبَ (٣): عَلَيْهَا (٤) لَعْنَةُ (٥) اللَّهِ خُذْ لَهُ مَالَهُ، وَأَقِمْ
عَلَيْهَا حُدُودَ اللَّهِ.
° [١١٥٥٢]
أَخبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ،
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ،
(١) في الأصل: «قال: لا» وهو خطأ واضح.
(٢)
زاد بعده في الأصل: «من» وهي زيادة خطأ يأباها السياق.
(٣)
ليس في الأصل، وهي زيادة يقتضيها السياق.
(٤)
في الأصل: «فلها» وهو خطأ، والأظهر المثبت.
(٥)
اللعن: الطرد والإبعاد من رحمة الله، ومن الخَلْق: السّبّ والدعاء. (انظر:
النهاية، مادة: لعن).
° [١١٥٥٢]،
[التحفة: د ٢٠٢٤، د ١٨٧٥٦].
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ،
عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: بُصْرَةُ قَالَ: تَزَوَّجْتُ
امْرَأَةً بِكْرًا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا، فَإِذَا هِيَ حُبْلَى، فَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ: «لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَالْوَلَدُ
عَبْدٌ لَكَ، فَإِذَا وَلَدَتْ فَاجْلِدْهَا».
° [١١٥٥٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ … مِثْلَهُ.
• [١١٥٥٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ
وَاقَعَهَا وَبِهَا بَعْضُ الْأَرْبَعِ وَلَمْ يَعْلَمْ، كَيْفَ بِوَلِيِّهَا
وَقَدْ عَلِمَ، ثُمَّ كَتَمَهَا؟ قَالَ: مَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ غُرِّمَ
صَدَاقَهَا إِلَّا شَيْئًا مِنْهُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، وَمَا هَذَا إِلَّا
رَأْيٌ أَرَاهُ، قَالَ: وَلَهَا صَدَاقُهَا وَافِيًا، قُلْتُ: فَأَنْكَحَهَا
غَيْرُ وَلِيٍّ، قَالَ: تُرَدُّ إِلَى صَدَاقِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا.
• [١١٥٥٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ
بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ إِنْ كَانَ بِهِ بَعْضُ الْأَرْبَعِ، قَالَ:
لَيْسَ لَهَا شَيءٌ هُوَ أَحَقُّ بِهَا.
• [١١٥٥٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ
الْمُسَيُّبِ قَالَ: مَا كَانَ الرَّجُلُ (١) مِنَ الْحَدَثِ مِمَّا لَا يَخُصُّهُ
بَلَاؤُهُ، فَهِيَ بِالْخِيَارِ فِيهِ إِذَا عَلِمَتْ، إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ
مَعَهُ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَمَا كَانَ فِيهِ مِمَّا يَخُصهُ
فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ.
• [١١٥٥٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ (٢) أَنَّ امْرَأَةَ مِنْ
صَنْعَاءَ تَزَوَّجَهَا (٣) رَجُلٌ فَلَمْ يَجْمَعْهَا حَتَّى جُذِمَ،
فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ أَنْ فَارِقْهَا، وَلَكَ صدَاقُهَا، فَأَبَى، فَكَتَبَ فِي
ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ
أَنْ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا. اسْمُ الرَّجُلِ عَوْسَجَةُ بْنُ أَنَسِ بْنِ دَاوُدَ
مِنَ الْأَبْنَاءِ، وَاسْمُ الْمَرْأَةِ أُمُّ عَمْرٍو بِنْتُ بَرْسَا بْنِ سَعْدٍ.
(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: «بالرجل».
(٢)
[٣/ ١٣٥ أ]. وهناك لوحة مكررة بالتصوير قبلها.
(٣)
في الأصل: «زوجها»، والمثبت أليق بالسياق. وينظر الحديث الذي بعده.
• [١١٥٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ:
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَضَى فِي
امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ جُذِمَ قَبْلَ الْبِنَاءِ بِهَا فَفَرَّقَ
بَيْنَهُمَا، وَرَدَّ إِلَيْهِ الصَّدَاقَ، قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ
مُجَاهِدٍ: مَا أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ أَحْوَجُ مَا كَانَ
إِلَيْهَا.
• [١١٥٥٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِنْ عَرَضَ لَهُ
ذَلِكَ بَعْدَمَا تَزَوَّجَهَا، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا (١)، وإِنْ كَانَ لَمْ
يَدْخُلْ بِهَا.
٤٨
- بَابُ
الرَّجُلِ يَتَزَوَّج الْمَرْأَةَ فَتُرْسِل إِلَيْهِ بغَيْرِهَا
• [١١٥٦٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةَ إِلَى أَبِيهَا،
وَلَهَا أُمٌّ عَرَبِيَّةٌ فَأَمْلَكَهُ، وَلَهَا أُخْتٌ مِنْ أَبِيهَا مِنْ
أَعْجَمِيَّةٍ، فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ الْأَعْجَمِيَّةِ فَجَامَعَهَا،
فَلَمَّا أَصْبَحَ اسْتَنْكَرَهَا، فَقَضَى: أَنَّ الصَّدَاقَ لِلَّتِي دَخَلَ
بِهَا، وَجَعَلَ لَهُ ابْنَةَ الْعَرَبيَّةِ، وَجَعَلَ عَلَى أَبِيهَا صَدَاقَهَا،
وَقَالَ: لَا يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُ أُخْتِهَا.
• [١١٥٦١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُرَّةَ،
أَنَّ عَلِيًّا قَضى بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي مِثْلِهَا.
• [١١٥٦٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ
وَكَانَ صَاحِبًا لِعَلِيٍّ، قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَةً
لَهُ فَأَرْسَلَ بِأُخْتِهَا، فَأَهْدَاهَا إِلَى زَوْجِهَا، فَقَضَى عَلِيٌّ
لِلَّتِي (٢) بَنَى بِهَا مَا فِي بَيْتِهَا، وَعَلَى أَبِيهَا أَنْ يُجَهِّزَ
الْأُخْرَى مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ يُرْسِلُ بِهَا إِلَى زَوْجِهَا.
• [١١٥٦٣]
عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي
سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَجُلًا كُنَّ لَهُ خَمْسُ
بَنَاتٍ فَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ رَجُلًا، فَزُفَّتْ إِلَيْهِ أُخْتُهَا، فَقَالَ
عَلِيٌّ: لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَل مِنْ فَرْجِهَا، وَعَلَى أَبِيهَا
صَدَاقُ هَذِهِ لِزَوْجِهَا، وَعَلَيْهِ أَنْ يَزُفَّهَا إِلَيْهِ، وإِنْ كَانَ
أَتَاهَا مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ.
(١) في الأصل: «نكاحها»، والأظهر المثبت.
(٢)
في الأصل: «للذي» وهو خطأ واضح.
• [١١٥٦٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ يَقُولُ فِي أَشْبَاهِ هَذَا: يُجْلَدُ الْأَبُ
مِائَةً، يُنَكَّلُ.
• [١١٥٦٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لِلَّتِي بَنَى بِهَا
صَدَاقُهَا عَلَى زَوْجِهَا، وَهُوَ لِزَوْجِهَا عَلَى أَبِيهَا، وَالْأُولَى
امْرَأَتُهُ، وَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عَدَّةُ الَّتِي (١) وَطِئَ
إِذَا لَمْ يَعْلَمْ.
٤٩
- بَابُ
نِكَاحِ الْخَصِيِّ
• [١١٥٦٦]
أَخْبَرَنَا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ
شِهَابٍ، عَنْ خَصِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ
يَتَزَوَّجَ الْخَصِيُّ إِذَا رَضيَتْ.
• [١١٥٦٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: قَالَ عَلِيٌّ: لَا
يَحِلُّ لِلْخَصيِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مُسْلِمَةً عَفِيفَةً.
٥٠
- بَابُ
أجَلِ الْعِنِّينِ
• [١١٥٦٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ:
قَضى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ النِّسَاءَ أَنْ
يُؤَجَّلَ سَنَةً، قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ يُؤَجَّلُ سَنَةَ مِنْ
يَوْمِ تَرْفَعُ أَمَرَهَا.
• [١١٥٦٩]
عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ * عُمَرَ
جَعَلَ لِلْعِنِّينِ أَجَلَ سَنَةٍ، وَأَعْطَاهَا صَدَاقَهَا وَافِيًا.
• [١١٥٧٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَنَّ عُمَرَ وَابْنَ
مَسْعُودٍ قَضَيَا بِأَنَّهُ يَنْتَظِرُ (٢). بِهِ سَنَةً، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ
السَّنَةِ عَدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ، وَهُوَ أَحَقُّ بِأَمْرِهَا فِي عَدَّتِهَا.
(١) في الأصل: «الذي» وهو خطأ واضح.
• [١١٥٦٩]
[شيبة: ١٦٧٥٢، ١٦٧٧٠].
* [٣/
١٣٥ ب].
(٢)
قوله: «بأنه ينتظر» كذا في الأصل. وينظر: «المحلى» (٩/ ٢٠٣).
• [١١٥٧١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ
الرُّكَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ وَ(١) حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
قَالَ: يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وإِلَّا فُرِّقَ
بَيْنَهُمَا.
• [١١٥٧٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ (٢) النُّعْمَانِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ
بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: رُفِعَ إِلَيْهِ عَنِّينٌ فَأَجَّلَهُ سَنَةً.
• [١١٥٧٣]
عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً، فَإِنْ أَصَابَهَا، وإِلَّا فَهِيَ أَحَقُّ
بِنَفْسِهَا.
• [١١٥٧٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الَّذِي لَا
يَأْتي النِّسَاءَ، قَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ حِينَ أَغْلَقَ عَلَيْهَا الْبَابَ،
وَتَنْتَظِرُ هِيَ بِهِ مِنْ يَوْمِ تُخَاصمُهُ سَنَةً، فَأَمَّا قَبْلَ ذَلكَ
فَهْوَ عَفْوٌ عَفَتْ عَنْهُ، وَقَالَ ذَلِكَ عُمَرُ: فَإِذَا مَضَتْ سَنَةٌ
اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ بَعْدَ السَّنَةِ وَكَانَتْ تَطْلِيقَةً،
فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ أَمْلَكَ بِأَمْرِهَا.
• [١١٥٧٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا.
• [١١٥٧٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ
فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهَا، وَقَالَ هُوَ: بَلَى، قَالَ: كَانَ قَتَادَةُ
يَرْوي عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ: تُدْعَى نِسَاءٌ فَيَكُنَّ حَتَّى
يُجَامِعَهَا زَوْجُهَا قَرِيبًا مِنْهُنَّ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَخْفَى
عَلَيْهِنَّ.
• [١١٥٧٧]
عبد الرزاق، (٣) سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يَقُولُ: يُعْلَمُ ذَلِكَ إِذَا
جَامَعَهَا فَلْيُبْرِزْهُ لَهُمْ فِي ثَوْبٍ.
• [١١٥٧١] [شيبة: ١٦٧٥٠].
(١)
في الأصل: «عن» والصواب ما أثبتناه، وينظر: «تهذيب الكمال» (٦/ ٥٣٠). وأخرجه ابن
أبي شيبة (١٦٧٥٠) عن سفيان، به.
• [١١٥٧٢]
[شيبة: ١٦٧٥١].
(٢)
ليس في الأصل، واستدركناه من «الاستذكار» لابن عبد البر (١٨/ ١٣٣) معزوا لعبد
الرزاق.
• [١١٥٧٣]
[شيبة: ١٦٧٤٩].
• [١١٥٧٤]
[شيبة: ١٦٧٥٩، ١٩١٣٤].
(٣)
زاد بعده في الأصل: «عن».
قال عبد الرزاق: يَعْنِي: الْمَنِيَّ.
• [١١٥٧٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ فِي الْعِنِّينِ، قَالَ: إِنْ كَانَتِ (١) امْرَأَةٌ
ثَيِّبًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ: وَيُسْتَحْلَفُ، وَإنْ كَانَتْ بِكْرًا أَنْظَرَ
إِلَيْهَا النِّسَاءَ.
قال عبد الرزاق: وَهَذَا أَحْسَنُ
الْأَقَاوِيلِ فِيهِ، وَبِهِ نَأْخُذُ.
٥١
- بَابُ
الْمَرْأةِ تَنْكِحُ الرَّجُلَ وَهِيَ تَعْلَمُ أنَّهُ عِنِّينٌ
• [١١٥٧٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ
أَقْدَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَأْتي
النِّسَاءَ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهَا كَلَامُهُ، وَلَا خُصُومَتُهُ، هُوَ أَحَقُّ
بِهَا.
٥٢
- بَابُ
الَّذِي يُصِيبُ امْرَأتَهُ ثُمَّ يَنْقَطِعُ
• [١١٥٨٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ يُوَسْوَسُ،
وَقَدْ كَانَ يُصِيبُ امْرَأَتَهُ، قَالَ: لَا حَقَّ لَهَا، وَلَا كَلَامَ.
• [١١٥٨١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
سَمِعْنَا أَنَّهُ إِذَا أَصَابَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَا كَلَامَ لَهَا،
قَالَ: قُلْتُ: أَثَبْتٌ؟ قَالَ: لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُهُ.
• [١١٥٨٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَكَحَ
الْمَرأَةَ فَتَصْحَبُهُ حِينًا يُصِيبُهَا، ثُمَّ يَكْبَرُ حَتَّى لَا يَأْتيَ
النِّسَاءَ، ثُمَّ تُخَاصِمُهُ، قَالَ: لَا كَلَامَ لَهَا، وَلَا حَقَّ، وَلَا
نِعْمَةَ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
• [١١٥٨٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ
الْهَمْدَانِيِّ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ،
فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي امْرَأَةٍ
(١) في الأصل: «كان» والمثبت على الجادة.
• [١١٥٨١]
[شيبة: ١٦٧٨١].
لَا أَيِّمٌ وَلَا ذَاتُ بَعْلٍ (١)؟
قَالَ: فَعَرَفَ عَلِي مَا تَعْنِي، فَقَالَ: مَنْ صَاحِبُهَا؟ قَالُوا: فُلَانٌ،
وَهُوَ سَيِّدُ قَوْمِهِ، قَالَ: فَجَاءَ شَيْخٌ قَدِ اجْتَنَحَ (٢) يَدِبُّ (٣)،
فَقَالَ: أَنْتَ صَاحِبُ هَذِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَقَدْ تَرَى مَا عَلَيْنَا،
قَالَ: هَلْ مَعَ ذَلِكَ شَيءٌ؟ قَالَ: لَا قَالَ: وَلَا بِالسِّحْرِ؟ قَالَ: لَا،
قَالَ: هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ، قَالَتْ: مَا تَأْمُرُنِي أَصْلَحَكَ اللَّهُ *،
قَالَ: آمُرُكِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالصَّبْرِ، مَا أُفَرِّقُ بَيْنَكُمَا.
• [١١٥٨٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرتُ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئ
ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ.
• [١١٥٨٥]
عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ (٤) أَسْلَمَ، قَالَ: جَاءَتِ
امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا لَا
يُصِيبُهَا، فَأَرْسَلَ إِلَى زَوْجِهَا فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: كَبِرْتُ وَذَهَبَتْ
قُوَّتي، فَقَالَ لَهُ: فِي كَمْ تُصِيبُهَا؟ قَالَ: فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً،
فَقَالَ عُمَرُ: اذْهَبِي فَإِنَّ فِيهِ مَا يَكْفِي الْمَرْأَةَ.
٥٣
- بَابُ
مَا يُشْتَرَطُ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ الْحِبَاءِ (٥)
• [١١٥٨٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنْ وَلِيٍّ
زَوَّجَ امْرَأَةَ وَشَرَطَ (٦) لِنَفْسِهِ عَلَى الزَّوْجِ كَذَا وَكَذَا،
فَقَالَ عِكْرِمَةُ: هُوَ لِمَنْ يُفْعَلُ بِهِ.
قال عبد الرزاق: وَرُبَّمَا كَانَ
مَعْمَرٌ، يَقُولُ: هَكَذَا، وَرُبَّمَا، قَالَ: مَنْ يُفْعَلُ بِهِ.
(١) البعل: الزوج، والجمع: بعول، وبعولة،
وبعال. (انظر: النهاية، مادة: بعل).
(٢)
في الأصل: «احتيج»، والصواب ما أثبتناه. قال ابن منظور: «اجتنح: مال، واجتنح
الرجل: مال على أحد شقيه وانحنى في قوسه». ينظر: «لسان العرب» (مادة: جنح)،
و«الاستذكار» (١٨/ ١٣١).
(٣)
دب: سرى ومشى على هينته. (انظر: اللسان، مادة: دبب).
* [٣/
١٣٦ أ].
(٤)
قوله: «زيد بن» كتبه فوق السطر في الأصل.
(٥)
الحباء: العطية. (انظر: النهاية، مادة: حبا).
(٦)
في الأصل: «وسقط» والتصويب كما سيأتي عند المصنف (١١٥٩٢).
° [١١٥٨٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ:
«أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ
عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَ(١) مَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ،
فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ
وَأُختُهُ».
° [١١٥٨٨]
عبد الرزاق، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُثَنَّى يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ
شُعَيْبٍ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ (٢) بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ عَمْرٌو:
وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَة عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.
° [١١٥٨٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ، أَنَّ
سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيَّ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.
• [١١٥٩٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: مَا اشْتُرِطَ فِي نِكَاحِ
الْمَرْأَةِ فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا، وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ
الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي جُمَحٍ.
° [١١٥٩١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ (٣) مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ
النَّبِيُّ ﷺ: «مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ حِرمَ الْمَرْأَةِ، مِنْ مَهْرٍ أَوْ
عَطِيَّةٍ فَهُوَ لَهُ، وَأَحَقُّ مَا أَكْرَمَ بِهِ الْمَرْءُ ابْنَتَهُ
وَأُخْتَهُ».
• [١١٥٩٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ قَضَى فِي وَلِيٍّ زَوَّجَ امْرَأَةً وَاشْتَرَطَ عَلَى زَوْجِهَا
شَيْئًا لِنَفْسِهِ، فَقَضَى عُمَرُ أَنَّهُ مِنْ صَدَاقِهَا.
• [١١٥٩٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ
عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ
حِبَاءٍ (٤)، أَوْ عِدَةٍ إِذَا كَانَتْ عُقْدَةُ النِّكَاحِ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ
لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا، قَالَ: وَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حِبَاءٍ فَهُوَ
لِمَنْ أُعْطِيَهُ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَهَا نِصْفُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ
عُقْدَةُ النِّكَاحِ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ.
° [١١٥٨٧] [الإتحاف: حم ١١٨٦٩].
(١)
ليس في الأصل، واستدركناه من «مسند أحمد» (٦٨٢٤).
(٢)
قوله: «أنه سمع» كذا وقع في الأصل، وكأنه مقحم. ينظر «الجامع» لابن وهب (ص ١٥٦).
(٣)
تصحف في الأصل إلى: «بن» والتصويب كما في «تهذيب الكمال» (٤/ ٤١٨ - ٤١٩).
(٤)
تصحف في الأصل إلى: «حياء» والتصويب من «الاستذكار» (١٦/ ١١١) معزوا لعبد الرزاق.
• [١١٥٩٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فَاشْتُرِطَ عَلَى زَوْجِهَا
أَنَّ لِأَخِيهَا مِنَ الْكَرَامَةِ كَذَا، وَلِأُمِّهَا وَلِأَبِيهَا، قَالَ:
إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ صَدَاقِهَا، فَإِنْ تَكَلَّمَتْ فِيهِ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ،
وإِنْ طَلَّقَهَا فَلَهَا نِصْفُ ذَلِكَ كُلِّهِ، وإِنْ حَابَاهُمْ بِشَيءٍ سِوَى
صَدَاقِهَا فَلَيْسَ هُوَ لَهُمْ.
• [١١٥٩٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، أَنَّ
أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ: مَا اشْتَرَطُوا مِنْ كَرَامَةِ فِي الصَّدَاقِ لَهُمْ
فَهِيَ مِنْ صَدَاقِهَا، وَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِنْ تَكَلَّمَتْ.
٥٤
- بَابُ
الْجِلْوَةِ
• [١١٥٩٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي الْجِلْوَةِ، قَالَ: لَيْسَتْ بِشَيءٍ حَتَّى
تُقْبَضَ.
• [١١٥٩٧]
أخبرنا عَبْدُ الرُّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ، أَنَّهُ سُئِلَ، عَنِ الْجِلْوَةِ، إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ، فَقَالَ:
إِنْ كَانَ نَحَلَهَا، وَأَشْهَدَ لَهَا *، فَذَلِكَ لَهَا جَائِزٌ فِي مَالِهِ،
وإِنْ كَانَ سَمِعَ بِأَمْرِ فَلَا شَيءَ لَهَا، وَقَضَى بِهَا عَبْدُ الْمَلِكِ،
وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَرَاهَا شَيْئًا.
٥٥
- بَابُ
مَا يكْرَهُ أنْ يُجْمَعَ بَينَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ
° [١١٥٩٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ
عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَنَدَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَوَعَظَ النَّاسَ
وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: «لَا يُصَلِّيَن أَحَدٌ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى
اللَّيْلِ، وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشمْسُ، وَلَا تُسَافِرِ
امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ (١) ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَا تَقْدُمَنَّ
الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا».
• [١١٥٩٤] [شيبة: ١٦٧٢٥].
* [٣/
١٣٦ ب].
° [١١٥٩٨]
[الإتحاف: حم ١١٨٣٣] [شيبة: ٧٤٠٥، ٧٤٤٦، ١٧٠٣٦].
(١)
المحرم: من لا يحل له نكاح المرأة من أقاربها كالأب والابن والأخ والعم ومن يجري
مجراهم. (انظر: النهاية، مادة: حرم).
° [١١٥٩٩] عبد الرزاق، عَنِ الْمُثَنَّى،
قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَمْرٍ وثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.
• [١١٦٠٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: بَلَغَنَا أَنَّهُ
يَنْهَى عَنْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرأَةِ وَخَالَتِهَا وَعَمَّتِهَا مِنَ
الرَّضاعَةِ، قَالَ: يُجْمَعُ بَينَهُمَا؟ قَالَ: لَا ذَلِكَ مِثْلُ الْوِلَادَةِ
(١).
° [١١٦٠١]
عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ نهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى
خَالَتِهَا.
° [١١٦٠٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ،
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ
ﷺ أنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا، أَوِ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا،
قَالَ عَمْرٌو: فَأَمَّا بِنْتُ الْعَمِّ فَلَمْ أَسْمَعْ بِهَا.
° [١١٦٠٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.
° [١١٦٠٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ
سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: نَهَى النَّبِي ﷺ عَنْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ المَرْأَةِ
وَعَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.
• [١١٦٠٥]
عبد الرزاق (٢)، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَن
أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا،
قُلْتَ: قَطُّ؟ قَالَ: أَوْ عَمَّةِ أَبِيهَا، أَوْ خَالَةِ أَبِيهَا.
(١) سيأتي (١١٦٠٩).
° [١١٦٠١]
[التحفة: س ١٣٤٨٧، خت دت س ١٣٥٣٩، خ م س ١٣٨١٢، س ١٤١٠٣، م س ١٤١٥٦، خ م د س
١٤٢٨٨، م ١٤٤٦٦، س ١٤٥٥٢، م ق ١٤٥٦٢، م ١٥٣٧٩، م ١٥٤٣٠] [الإتحاف: حم ١٩٨٦١] [شيبة: ١٧٠٣٠]، وسيأتي: (١١٦٠٣، ١١٦٠٦).
° [١١٦٠٣]
[التحفة: س ١٣٤٨٧، خت د ت س ١٣٥٣٩، خ م س ١٣٨١٢، س ١٤١٠٣، م س ١٤١٥٦، خ م د س
١٤٢٨٨، م ١٤٤٦٦، س ١٤٥٥٢، م ق ١٤٥٦٢، م ١٥٣٧٩، م ١٥٤٣٠] [شيبة: ١٧٠٣٠]، وتقدم: (١١٦٠١) وسيأتي: (١١٦٠٦).
(٢)
زاد بعده في الأصل: «أو».
° [١١٦٠٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَلَا
تُنْكَحُ الْمَرأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا (١)، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى
خَالَتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا».
° [١١٦٠٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِي، عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى
عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.
• [١١٦٠٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَرِهَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
• [١١٦٠٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَيَجْمَعُ
الرَّجُلُ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَعَمَّتِهَا مِنَ الرضَاعَةِ؟ قَالَ: لَا، ذَلِكَ
مِثْلُ الْوِلَادَةِ.
• [١١٦١٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ:
وَأَكْرَهُ عَمَّتَكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَخَالَتَكَ.
• [١١٦١١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَجْمَعُ بَيْنَهَا
وَبَيْنَ بِنْتِ عَمَّتِهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
• [١١٦١٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ ابْنَتَيِ الْعَمِّ.
• [١١٦١٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي ابْنَتَيِ الْعَمِّ يُجْمَعُ
بَيْنَهُمَا، قَالَ: مَا هُوَ بِحَرَامٍ إِنْ فَعَلَهُ، وَلكنَّهُ يُكْرَهُ (٢)
مِنْ أَجْلِ الْقَطِيعَةِ.
° [١١٦٠٦] التحفة: س ١٣٤٨٧، خت د ت س ١٣٥٣٩، خ
م س ١٣٨١٢، س ١٤١٠٣، م س ١٤١٥٦، خ م د س ١٤٢٨٨، م ١٤٤٦٦، س ١٤٥٥٢، م ق ١٤٥٦٢، م
١٥٣٧٩، م ١٥٤٣٠] [الإتحاف: مي جا حب حم ١٨٩٧١] [شيبة: ١٧٠٣٠]، وتقدم: (١١٦٠١، ١١٦٠٣).
(١)
زاد بعده في الأصل: «ولا تنكح على عمتها».
° [١١٦٠٧]
التحفة: خ س ٢٣٤٥، س ٢٨٧١] [الإتحاف: حب حم ٢٨٣١] [شيبة: ١٧٠٢٦].
• [١١٦١٢]
[شيبة: ١٧٠٤٠].
(٢)
ليس في الأصل، واستدركناه من «التمهيد» لابن عبد البر (١٨/ ٢٨٠) عن قتادة، عن
معمر، به.
° [١١٦١٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ * قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ
عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا؛ فَإِنَّهُنَّ إِذَا فَعَلْنَ ذَلِكَ
قَطَّعْنَ أَرْحَامَهُنَّ.
° [١١٦١٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ (١) الْفَأْفَأَ، عَنْ
إِسْحَاقَ (٢) بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ
الْمَرْأَةُ عَلَى ذَاتِ قَرَابَتِهَا كَرَاهِيةَ الْقَطيعَةِ.
• [١١٦١٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ
قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِرَجُلٍ أَنْ يَجْمَعَ بَينَ امْرَأَتَينِ، لَوْ كَانَتْ
إِحْدَاهُمَا رَجُلًا لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُهَا (٣).
قَالَ سُفْيَانُ: تَفْسِيرُهُ
عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ مِنَ النَّسَبِ، وَلَا يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ امْرَأَةٍ
وَابْنَةِ زَوْجِهَا فَإِنَّهُ (٤) يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَ.
° [١١٦١٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ
الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ هَلْ تُنْكَحُ الْمَرأَةُ عَلَى خَالَتِهَا أَوْ عَلَى
عَمَّتِهَا؟ قَالَ: لَا، قَدْ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، قُلْتُ لَهُ:
إِنَّهُ قَدْ دَخَلَ، وَأَعْوَلَتْ لَهُ، أَفَيفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: لَا
أَدْرِي، قَالَ: فَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ الْقَاسِمِ فِي
ذَلِكَ كُلِّهِ، فَسَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ فَقَالَ: لَا يَنْكِحُهَا،
فَقُلْتُ: إِنَّهَا قَدْ أَعْوَلَتْ، قَالَ: وَأَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى
خَالَتِهَا.
• [١١٦١٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ،
أَنَّ حَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ حَسَنَ بْنَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ
نَكَحَ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ بِنْتَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ،
* [٣/ ١٣٧ أ].
° [١١٦١٥]
[شيبة: ١٧٠٤٤].
(١)
تصحف في الأصل إلى: «مسلمة» والتصويب من «تهذيب الكمال» (٣٥/ ٥٢).
(٢)
كذا في الأصل، و«التمهيد» (١٨/ ٢٨٠) والاستذكار (٥/ ٤٥٣)، ووقع في «المغني» لابن
قدامة (٧/ ٨٩): «عيسى»، وهذا هو الذي يروي عنه خالد الفأفأ، ينظر: «تهذيب الكمال»
(٢٢/ ٦١٥).
(٣)
تصحف في الأصل إلى: «نكاحهما» والتصويب من «الاستذكار» (١٦/ ١٧٤) عن الثوري به.
(٤)
سقط من الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.
وَابْنَةَ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ
أَبِي طَالِبٍ فَجَمَعَ بَيْنَ ابْنَتَي عَمٍّ، وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ،
قَالَ: هُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْهُمَا.
• [١١٦١٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مِثْلَهُ، قَالَ:
فَأَصْبَحَ نِسَاؤُهُمْ لَا يَدْرِينَ إِلَى أَيَّتِهِمَا يَذْهَبْنَ.
٥٦
- بَابٌ
هَلْ يَنْكحُ الرَّجُلُ الْمَرْأةَ وَقَدْ أصَابَ أبُوهُ أُمَّهَا؟
• [١١٦٢٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرجُلِ يُطَلِّقُ
امْرَأَةً فَتَنْكِحُ رَجُلًا فَتَلِدُ لَهُ جَارِيَةً، وَقَدْ كَانَ لِزَوْجِهَا
الْأَوَّلِ ابْنٌ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ ابْنُهُ ابْنَةَ امْرَأَتِهِ
مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ.
• [١١٦٢١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ، أَنَّهُمَا قَالَا:
لَا بَأْسَ بِهِ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ
أَيْضًا.
• [١١٦٢٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنهُ كَانَ
يَكْرَهُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ قَدْ كَانَ أَبُوهُ
وَطِئَهَا، فَمَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا أَبُوه فَلَا بَأْسَ
أَنْ يَنْكِحَهَا، وَمَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ بَعْدَ أَنْ وَطِئَهَا أَبُوهُ،
فَلَا يَتَزَوَّجْ شَيْئًا مِنْ وَلَدِهَا.
• [١١٦٢٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ أَبِي نَجِيحٍ: أَعَلِمْتَ
أَحَدًا يَكْرَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَانَ مُجَاهِدٌ يَكْرَهُهُ.
قَالَ: مَعْمَرٌ وَلَمْ أَعْلَمُ
أَحَدًا يَكْرَهُهُ إِلَّا مَا ذُكِرَ، عَنْ طَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ.
٥٧
- بَابُ
التَّحَلِيلِ (١)
• [١١٦٢٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ
الْمُغِيرَةِ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ
لِزَوْجِهَا، فَقَالَ: ذَلِكَ السِّفَاحُ.
(١) التحليل: هو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا
فيتزوجها رجل آخر على شريطة أن يطلقها بعد وطئها لتحل لزوجها الأول. (انظر:
النهاية، مادة: حلل).
• [١١٦٢٤]
[شيبة: ١٧٣٦٥].
• [١١٦٢٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ
وَمَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ (١)
قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا
أُوتَى بِمُحَلِّلٍ وَلَا بِمُحَلَّلَةٍ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا (٢).
• [١١٦٢٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ الْعَامِرِيِّ،
قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ،
ثُمَّ رَغِبَ فِيهَا وَنَدِمَ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ يُحِلُّهَا
لَهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كِلَاهُمَا زَانٍ، وإِنْ مَكَثَا كَذَا وَكَذَا،
ذَكَرَ عَشْرِينَ سَنَةً، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ اللَّهُ يَعْلَمُ
أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُحِلَّهَا لَهُ.
• [١١٦٢٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ * وَمَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ (٣)
بْنِ الْحَارِثِ (٤)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ:
إِنَّ عَمِّي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا؟ قَالَ: إِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللَّهَ
فَأَنْدَمَهُ، وَأَطَاعَ الشَّيْطَانَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، قَالَ:
كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ يُحِلُّهَا لَهُ؟ قَالَ: مَنْ يُخَادِعِ اللَّهَ
يَخْدَعْهُ.
• [١١٦٢٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمُحَلِّلِ
عَامِدًا، هَلْ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ؟ قَالَ: مَا عَلِمْتُهُ، وإِنِّي لأُرَى أَنْ
يُعَاقَبَ، قَالَ: وَكُلٌّ إِنْ تَمَالَئُوا عَلَى ذَلِكَ مُسْتَوُونَ، وإِنْ
أَعْظَمُوا الصَّدَاقَ.
• [١١٦٢٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ نَوَى النَّاكِحُ، أَوِ
الْمُنْكِحُ، أَوِ الْمَرأَةُ، أَوْ أَحَدٌ مِنْهُمُ التَّحْلِيلَ فَلَا يَصْلُحُ.
• [١١٦٢٥] [شيبة: ١٧٣٦٣، ٣٧٣٤٤].
(١)
تصحف في الأصل إلى: «بن» والتصويب من «تهذيب الكمال» (٢٧/ ٥٨٦).
(٢)
تصحف في الأصل إلى: «رجمتها» والتصويب من «الدر المنثور» (٢/ ٦٩٦) معزوًّا للمصنف،
«السنن الكبرى» للبيهقي (١٤٣٠٧) عن الأعمش به. وقال فيه: «بِمُحَلِّلٍ وَلَا
مُحَلَّلٍ لَهُ ....».
• [١١٦٢٠]
[التحفة: د س ٦٤٠١] [شيبة: ١٨٠٨٨].
* [٣/
١٣٧ ب].
(٣)
زاد بعده في الأصل: «عن».
(٤)
تصحف في الأصل إلى: «الحويرث» والتصويب من «شرح معاني الآثار» (٣/ ٥٧) عن سفيان،
عن الأعمش به.
• [١١٦٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
هِشَامِ بْنِ (١) عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالتَّحْلِيلِ
بَأْسًا، إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ.
• [١١٦٣١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ طَلَّقَهَا الْمُحَلِّلُ
فَلَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا كَانَ
نِكَاحُهُ عَلَى وَجْهِ التَّحَلُّلِ.
• [١١٦٣٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْسَانٌ نَكَحَ
امْرَأَةً مُحَلِّلًا عَامِدًا، ثُمَّ رَغِبَ فِيهَا، فَأَمْسَكَهَا، قَالَ: لَا
بَأْسَ بِذَلِكَ.
• [١١٦٣٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: فِي رَجُلٍ
تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا، وَلَا يُعْلِمُهَا، فَقَالَ الْحَسَنُ: اتَّقِ
اللَّهَ، وَلَا تَكُنْ مِسْمَارَ نَارٍ فِي حُدُودِ اللَّهِ.
• [١١٦٣٤]
عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: أَرْسَلَتِ امْرَأَةٌ
إِلَى رَجُلٍ فَزَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا، فَأَمَرَهُ
عُمَرُ أَن يُقِيمَ عَلَيْهَا وَلَا يُطَلِّقُهَا، وَأَوْعَدَهُ بِعَاقِبَةٍ إِنْ
طَلَّقَهَا، قَالَ: وَكَانَ مِسْكِينًا لَا شَيءَ لَهُ، كَانَتْ لَهُ رُقْعَتَانِ
يَجْمَعُ إِحْدَاهُمَا عَلَى فَرْجِهِ، وَالْأُخْرَى عَلَى دُبُرِهِ، وَكَانَ
يُدْعَى ذَا الرُّقْعَتَيْنِ.
• [١١٦٣٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ.
• [١١٦٣٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: طَلَّقَ رَجُلٌ مِنْ
قُرَيْشٍ امْرَأَةً فَبَتَّهَا وَمَرَّ (٢) بِشَيْخٍ، وَابْنٍ لَهُ مِنَ الأعرَابِ
بِالسُّوقِ، قَدِمَ بِتِجَارَةٍ لَهُمَا، فَقَالَ لِلْفَتَى: هَلْ فِيكَ خَيْرٌ؟
ثُمَّ مَضى عَنْهُ، ثُمَّ كَرَّ عَلَيْهِ وَكَلَّمَهُ، قَالَ: نَعَمْ، فَأَرِنِي
يَدَكَ، فَانْطَلَقَ بِهِ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، وَأَمَرَهُ بِنِكَاحِهَا
فَبَاتَ مَعَهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ اسْتَأْذَنَ لَهُ فَأَذِنَ لَهُ، وإِذَا هُوَ
قَدْ وَالَاهَا (٣)، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَئِنْ هُوَ طَلَّقَنِي لَا أَنْكِحُكَ
أَبَدًا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَدَعَاهُ، فَقَالَ: لَوْ نَكَحْتَهَا
لَفَعَلْتُ بِكَ، فَتَوَاعَدَهُ فَدَعَا زَوْجَهَا، فَقَالَ: الْزَمْهَا.
(١) تصحف في الأصل إلى: «عن» والتصويب من
«المحلى» (٩/ ٤٣٠) عن عبد الرزاق به.
• [١١٦٣٣]
[شيبة: ١٧٣٧٤].
(٢)
تصحف في الأصل إلى: «وأمر» والتصويب من «معرفة السنن والآثار» (١٠/ ١٨١) عن ابن
جريج، عن سيف بن سليمان، عن مجاهد به.
(٣)
كذا في الأصل، وفي «السنن الكبرى» للبيهقي (١٤٣١٢): «ولاها الدبر» ولعله الصواب.
• [١١٦٣٧] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ غَيْرُ
مُجَاهِدٍ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَبَتَّهَا، وَكَانَ
مِسْكِينٌ (١) بِالْمَدِينَةِ، أُرَاهُ مِنَ الْأَعْرَابِ، يُقَالُ لَهُ: ذُو
النَّمِرَتَيْنِ، فَجَاءَتْهُ عَجُوزٌ، فَقَالَتْ: هَلْ لَكَ فِي نِكَاحٍ،
وَصَدَاقٍ، وَشُهُودٍ، وَتَبِيتُ مَعَهَا، ثُمَّ تُصْبحُ فَتُفَارِقُهَا؟ قَالَ:
نَعَمْ، فَكَانَ ذَلِكَ فَبَاتَ مَعَهَا، فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحَ كَسَتْهُ حُلَّةً
(٢)، وَقَالَتْ: إِنِّي مُقِيمَةٌ لَكَ، وإِنَّهُ يَسْأَلُكَ أَنْ تُطَلِّقَنِي،
فَذَهَبَ إِلَى عُمَرَ، فَدَعَا عُمَرُ الْعَجُوزَ، فَضَرَبَهَا ضَرْبًا شَدِيدًا،
وَقَالَ: وَاللَّهِ لَئِنْ قَامَتْ لِي بَيِّنَةٌ، وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي كَسَاكَ يَا ذَا النَّمِرَتَيْنِ، الْزَمِ امْرَأَتَكَ، فَإِنْ رَابَكَ
(٣) رَجُلٌ فَأْتِنِي.
• [١١٦٣٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ
جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَأْمُرُ بِهِ
الزَّوْجُ.
° [١١٦٣٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ
الْمُحِلَّ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ، وَآكِلَ الرِّبَا، وَالشَّاهِدَ، وَالْكَاتِبَ،
وَالْوَاصِلَةَ (٤)، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ (٥)، وَالْوَاشِمَةَ (٦)،
وَالْمُتَوَشِّمَةَ *، وَالْمُسْتَوْشِّمَةَ.
° [١١٦٤٠]
عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ (٧) عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ
الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ
(١) تصحف في الأصل إلى: «مسكينا» والتصويب من
«السنن الكبرى» للبيهقي (١٤٣١٣) عن ابن جريج، عن ابن سيرين به.
(٢)
الحلة: إزار ورداء برد أو غيره، ويقال لكل واحد منهما على انفراد: حلة، وقيل: رداء
وقميص وتمامها العمامة، والجمع: حُلَل وحِلَال. (انظر: معجم الملابس) (ص ١٣٦).
(٣)
الريب والريبة: الشك. (انظر: النهاية، مادة: ريب).
(٤)
الواصلة: التي تصل شعرها بشعر آخر زُور. (انظر: النهاية، مادة: وصل).
(٥)
المستوصلة: التي تطلب وتأمر من يصل شعرها بشعر آخر زور. (انظر: النهاية، مادة:
وصل).
(٦)
الواشمة: التي تغرز الجلد بإبرة، ثم تحشوه بكحل، أو نِيل فيزرق أثره أو يخضر.
والمستوشمة والموتشمة: التي يفعل بها ذلك. (انظر: النهاية، مادة: وشم).
* [٣/
١٣٨ أ].
الموشومة والموتشمة والمتوشمة
والمستوشمة: التي يُفعل بها الوشم، وهو أن يُغرز الجلد بإبرة، ثم يُحشى بكحل أو
نيل، فيزرق أثره أو يخضر. (انظر: النهاية، مادة: وشم).
(٧)
قوله: «عن سفيان» ليس في الأصل، واستدركناه من «مسند أحمد» (٨٥٩) عن عبد الرزاق،
به.
قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ، وَالْوَاشِمَةَ،
وَالْمُسْتَوْشِمَةَ لِلْحُسْنِ، وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ، وَالْمُحِلَّ،
وَالْمُحَلَّلَ (١) لَهُ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْحِ (٢).
° [١١٦٤١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،
عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ … مِثْلَهُ.
° [١١٦٤٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ،
عَنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: آكِلُ الرِّبَا، وَمُوكِلُهُ،
وَشَاهِدُهُ، وَكَاتِبُهُ إِذَا عَلِمُوا بِهِ، وَالْوَاصِلَةُ،
وَالْمُسْتَوْصِلَةُ، وَلَاوِي (٣) الصَّدَقَةِ، وَالْمُتَعَدِّي فِيهَا،
وَالْمُرْتَدُّ عَلَى عَقِبَيْهِ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ،
وَالْمُحَلِّلُ، وَالْمُحَلَّلُ لَهُ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
٥٨
- بَابُ
تَحْلِيلِ الْأَمَةِ
• [١١٦٤٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فِي
الْعَبْدِ يَبُتُّ الْأَمَةَ يُحِلُّهَا (٤) لَهُ أَنْ يَطَأَهَا سَيِّدُهَا.
• [١١٦٤٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ يُطَلِّقُ الْعَبْدُ الْأَمَةَ
فَيَبُتُّهَا، أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يُصِيبَهَا سَيِّدُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ:
وإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ التَّحْلِيلَ، قَالَ: لَا، قَدْ نُهِيَ
عَنِ التحْلِيلِ.
• [١١٦٤٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ (٥)
قَيْسٍ، عَنِ
(١) تصحف في الأصل إلى: «والمحل»، والتصويب
من «مسند أحمد».
(٢)
النوح والنياحة: البكاء على الميت بحزن وصياح. (انظر: المعجم العربي الأساسي،
مادة: نوح).
° [١١٦٤٢]
[التحفة: س ٩١٩٥، د ت ق ٩٣٥٦، م (س) ٩٤٤٨، س ٩٥٨٤، ت س ٩٥٩٥، خ ٩٦٤٤] [شيبة: ٩٩٢٧، ١٧٣٧١، ٢٢٤٣١]، وتقدم: (٥٢٤٥، ٥٢٤٨)
وسيأتي: (١٦٣٠٠).
(٣)
اللي: التأخير، والتسويف. (انظر: النهاية، مادة: لوا).
(٤)
تصحف في الأصل إلى: «يجعلها» والتصويب من «المحلى» (٩/ ٤٢١) عن عبد الرزاق به.
(٥)
تصحف في الأصل إلى: «عن» والتصويب من «تهذيب الكمال» (٢/ ٢٨٢).
الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ
وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ: تَحِلُّ الْأَمَةُ
لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا سَيِّدُهَا، إِذَا كَانَ لَا يُرِيدُ التَّحْلِيلَ.
• [١١٦٤٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا
فَوَطِئَهَا سَيِّدُهَا، قَالَ: إِذَا لَمْ يَنْوِ إِحْلَالًا فَلَا بَأْسَ بِهِ
أَنْ يُرَاجِعَهَا زَوْجُهَا، وَقَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ
ثَابِتٍ مِثْلَ ذَلِكَ.
• [١١٦٤٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ
قَالَ: لَا تَحِلُّ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرّمَتْ.
• [١١٦٤٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ، قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ
أَرَأَيْتَ إِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا؟ قَالَ: لَيْسَ بِزَوْجٍ.
• [١١٦٤٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَسَدِيِّ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ فِي السَّيِّدِ يُحِلُّ الْأَمَةَ لِزَوْجِهَا، قَالَ: لَا
يُحِلُّهَا إِلَّا زَوْجٌ.
• [١١٦٥٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يُحِلُّهَا إِلَّا
زَوْجٌ.
• [١١٦٥١]
قال عبد الرزاق: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرتُ، عَنْ عَامِرٍ وَمَسْرُوقٍ
وإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا
يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا وَطْءُ سَيِّدِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
• [١١٦٥٢]
عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ مَرْوَانَ
الْأَصْفَرِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: سُئِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَزَيْدُ
بْنُ ثَابِتٍ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ شَاهِدٌ عَنِ (١) الْأَمَةِ هَلْ
يُحِلُّهَا سَيِّدُهَا لِزَوجِهَا إِذَا كَانَ لَا يُرِيدُ التَّحْلِيلَ؟ قَالَا:
نَعَمْ، قَالَ: فَكَرِهَ عَلِيٌّ قَوْلَهُمَا، وَقَامَ غَضْبَانًا.
• [١١٦٥٢] [شيبة:١٦٩٩٩].
(١)
تصحف في الأصل إلى: «على» والتصويب من «المحلى» (٩/ ٤٢٨) عن عبد الرزاق به.
٥٩ - بَابُ ﴿مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ [النساء: ٢٢]
° [١١٦٥٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ
يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءَ بْنِ عَازِبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقِيتُ عَمِّي
وَمَعَهُ رَايَةٌ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ
إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ * أَقْتُلَهُ.
• [١١٦٥٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَنْكِحُ
الْمَرْأَةَ، لَا يَرَاهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا، أَتَحِلُّ لاِبْنِهِ؟ قَالَ: لَا،
هِيَ مُرْسَلَةٌ فِي الْقُرْآنِ، قُلْتُ: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٢]، قَالَ: كَانَ الْأَبْنَاءُ يَنْكِحُونَ
نِسَاء آبَائِهِمْ (١) فِي الْجَاهِلِيَّةِ.
• [١١٦٥٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا تَحِلُّ لاِبْنِهِ، وَلَا
لِأَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: فَمَا قَوْلُهُ ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٢]، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي
الْجَاهِلِيَّةِ يَنْكِحُ امْرَأَةَ أَبِيهِ.
• [١١٦٥٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ
قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، وَلَمْ يَبْنِ بِهَا؟ قَالَ: لَا
تَحِلُّ لِأَبِيهِ، وَلَا لاِبْنِهِ.
• [١١٦٥٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
رَجَاءٍ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ، وَمِنَ الصِّهْرِ (٢) سَبْعٌ، ثُمَّ قَرَأَ:
﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: ٢٣]،
وَقَرَأَ: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢]، فَقَالَ: هَذَا الصِّهْرُ.
° [١١٦٥٣] [التحفة: ت س ١١٧٢١، د ت س ق ١٥٥٣٤]
[الإتحاف: مي جا طح حب قط كم حم ٢٠٨٩٨] [شيبة: ٢٩٤٦٩، ٢٩٤٧٠، ٣٤٢٩٤، ٣٤٣٠٠،
٣٧٣٠١].
* [٣/
١٣٨ ب].
• [١١٦٥٤]
[شيبة:١٦٥٢٨].
(١)
تصحف في الأصل إلى: «أبنائهم» والتصويب من «التفسير» لابن المنذر (٢/ ٦١٨) عن عبد
الرزاق به.
• [١١٦٥٧]
[التحفة: خ ٥٤٨٢].
(٢)
الصهر: ما كان من خلطة تشبه القرابة يحدثها التزويج. (انظر: النهاية، مادة: صهر).
• [١١٦٥٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: حَرَّمَ
اللَّهُ اثْنَتَي عَشْرَةَ امْرَأَةً، وَأَنَا أكرَهُ اثْنَتَي عَشْرَةَ:
الْأَمَةَ وَأُمَّهَا (١)، وَالْأُخْتَيْنِ تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَالْأَمَةَ
إِذَا وَطِئَهَا أَبُوكَ، وَالْأَمَةَ إِذَا وَطِئَهَا ابْنُكَ، وَالْأَمَةَ إِذَا
دُبِّرَتْ، وَالْأَمَةَ فِي عِدَّةِ غَيْرِكَ، وَالْأَمَةَ لَهَا زَوْجٌ،
وَأَمَتَكَ مُشْرِكَةً، وَعَمَّتَكَ وَخَالَتَكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
عبد الرزاق، قال: كَانَتِ الْعَرَبُ
يُحَرِّمُونَ الْأَنْسَابَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهَا، وَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ
إِلَّا الْأُخْتَيْنِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَامْرَأَةَ الْأَبِ، فَإِنَّهُمْ
كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، وَيَنْكِحُونَ امْرَأَةَ الْأَبِ.
٦٠
- بَابُ
﴿أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]
• [١١٦٥٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو
الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي شَمْخِ بْنِ
فَزَارَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ رَأَى أُمَّهَا فَأَعْجَبَتْهُ،
فَاسْتَفْتَى ابْنَ مَسْعُودٍ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجَ
أُمَّهَا، فَتَزَوَّجَهَا وَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا، ثُمَّ أَتَى ابْنُ
مَسْعُودٍ الْمَدِينَةَ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَا تَحِلُّ
لَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى الْكُوفَةِ، قَالَ لِلرَّجُلِ: إِنَّهَا عَلَيْكَ
حَرَامٌ، إِنَّهَا لَا تَنْبَغِى لَكَ، فَفَارِقْهَا (٢).
• [١١٦٦٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، أَنَّ ابْنَ
مَسْعُودٍ رَخَّصَ فِيهَا، فَأَتَى الْمَدِينَةَ فَأُخْبِرَ بِخِلَافِ قَوْلِهِ،
فَرَجَعَ عَنْهُ، فَقَالَ: أَحْسَبُ عُمَرَ هُوَ رَدَّ عَنْهُ.
• [١١٦٦١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سُئِلَ عَنْهَا عِمْرَانُ بْنُ
حُصَيْنٍ فَقَالَ: هِيَ مِمَّا حُرِّمَ، قَالَ: وَسُئِلَ عَنْهَا مَسْرُوقُ بْنُ
الْأَجْدَعِ، فَقَالَ: هِيَ مُبْهَمَةٌ فَدَعْهَا.
(١) تصحف في الأصل إلى: «وأختها» والتصويب من
«المعجم الكبير» (٩/ ٣٤٣) عن الدبري، عن عبد الرزاق به.
• [١١٦٥٩]
[شيبة:١٦٥٢٥].
(٢)
قوله: «تنبغي لك ففارقها» في الأصل: «ينبغي لك أن نفارقها» والتصويب من «التفسير»
لابن المنذر (٢/ ٦٢٦ - ٦٢٧) و«المعجم الكبير» (٩/ ١١١) كلاهما عن عبد الرزاق، به.
• [١١٦٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ
ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَرِهَهَا.
• [١١٦٦٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهَا، قَالَ
مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ.
• [١١٦٦٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ هِيَ
مُرسَلَةٌ، قُلْتُ: أكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَؤُهَا: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمُ
اللَّاتِي دَخَلْتُمْ؟ قَالَ: لَا، تَتْرَى.
• [١١٦٦٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ،
أَنَّ مُجَاهِدًا قَالَ لَهُ: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ
اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]،
أُرِيدَ بِهِمَا جَمِيعًا الدُّخُولُ *.
• [١١٦٦٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ
سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يقُولُ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ،
ثُمَّ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَهَا: يَنْكِحُ أُمَّهَا إِنْ شَاءَ.
• [١١٦٦٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ،
عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عُوَيْمِرٍ الْأَجْدَعِ، مِنْ بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ
أخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ أَنْكَحَهُ امْرَأَةً بِالطَّائِفِ (١)، قَالَ: فَلَمْ
أَجْمَعْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ عَمِّي عَنْ أُمِّهَا، وَأُمُّهَا ذَاتُ مَالٍ
كَثِيرٍ، فَقَالَ أَبِي: هَلْ لَكَ فِي أُمِّهَا، قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ
عَبُّاسٍ، وَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: انْكِحْ أُمَّهَا، قَالَ:
فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: لَا تَنْكِحْهَا، فَأَخْبَرْتُ أَبِي مَا قَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ، وَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ،
وَأَخْبَرَهُ فِي كِتَابِهِ بِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، فَكَتَبَ
مُعَاوِيَةُ: إِنِّي لَا أُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللهُ، وَلَا أُحَرِّمُ مَا أَحَل
اللهُ، وَأَنْتَ وَذَاكَ، وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ، فَلَمْ يَنْهَنِي، وَلَمْ
يَأْذَنِّي، فَانْصَرَفَ (٢) أَبِي عَنْ أُمِّهَا فَلَمْ يُنْكِحْنِيهَا.
• [١١٦٦٢] [شيبة:١٦٥٢٧].
* [٣/
١٣٩ أ].
• [١١٦٦٧]
[شيبة: ١٦٥٢٤].
(١)
الطائف: مدينة تقع شرق مكة مع مَيْل قليل إلى الجنوب، على مسافة تسعة وتسعين
كيلومترا، وترتفع عن سطح البحر ١٦٣٠ مترا. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ١٧٠).
(٢)
تصحف في الأصل إلى: «فانصرفت» والتصويب من «التفسير» لابن المنذر (٢/ ٦٢٨).
• [١١٦٦٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَابْنَتَهَا فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ يُفَرَّقُ
بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا، وَلَا صَدَاقَ لَهُمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ
بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، وَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنْ
نَكَحَ الْأُمَّ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا نَكَحَ الْبِنْتَ إِنْ شَاءَ، وإِنْ نَكَحَ
الاِبْنَةَ وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا لَمْ يَنْكِحِ الْأُمَّ.
° [١١٦٦٩]
عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْلَمْ
يَدْخُلْ بِهَا لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا».
٦١
- بَابُ
﴿وَرَبَائِبُكُمُ﴾ [النساء: ٢٣]
• [١١٦٧٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ
اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم﴾ [النساء: ٢٣]،
مَا الدُّخُولُ بِهِنَّ؟ قَالَ: أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ، فَيَكْشِفُ، وَيَجْلِسُ
بَيْنَ رِجْلَيْهَا، قُلْتُ: إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا فِي بَيْتِ أَهْلِهَا؟
قَالَ: حَسْبُهُ، قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ بَنَاتَهَا، قُلْتُ لَهُ: نَعَمْ،
وَلَمْ يَكْشِفْ، قَالَ: لَا تُحَرَّمُ عَلَيْهِ الرَّبِيبَةُ (١) إِنْ فَعَلَ
ذَلِكَ بِأُمِّهَا.
• [١١٦٧١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَلْمِسُ أَوْ يُقَابِلُ
(٢) أَوْ يُبَاشِرُ، قَالَ: يُكْرَهُ أُمُّهَا وَابْنَتُهَا.
• [١١٦٦٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: الدُّخُولُ
الْجِمَاعُ نَفْسُهُ.
• [١١٦٦٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَمَرْتُ إِنْسَانًا يَسْأَلُ عَطَاءً
عَنْهَا حَيْثُ لَا أَسْمَعُ، إِنْ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الرَّبِيبَةِ،
فَغَلَّقَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَكُنْ مَسَّهَا، أَيُحَرِّمُ ذَلِكَ الرَّبِيبَةَ،
إِذَا قَالَتْ: لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: نَعَمْ.
° [١١٦٦٩] [التحفة: ٨٧٣٣]، وسيأتي: (١١٦٧٨).
(١)
الربيب والربيبة: ولد الزوج أو الزوجة من آخر. (انظر: القاموس، مادة: ربب).
(٢)
كذا في الأصل، ولعل الصواب: «يقبل».
• [١١٦٧٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ
عَاصِمٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: قَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ الدُّخُولُ، وَالتَّغَشِّي، وَالْإِفْضَاءُ، وَالْمُبَاشَرَةُ،
وَالرَّفَثُ (١)، وَاللَّمْسُ، هَذَا الْجِمَاعُ، غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ
كَرِيمٌ يُكَنِّي بِمَا شَاءَ عَمَّا شَاءَ.
• [١١٦٧٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: يَرْوُونَ عَنْ
أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ، يَقُولُونَ: إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ
فَقَبَّلَهَا عَنْ شَهْوَةٍ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا، وَحُرِّمَتْ
أُمُّهَا، قَالَ: وَيَقُولُونَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: وَالْأَمَةُ وَابْنَتُهَا
بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ، إِذَا قَبَّلَهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا، قُلْتُ:
فَالرَّبيبَةُ؟ قَالَ: لَا.
• [١١٦٧٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ
أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الدُّخُولُ، وَاللَّمْسُ، وَالْمَسِيسُ:
الْجِمَاعُ، وَالرَّفَثُ فِي الصّيَامِ *: الْجِمَاعُ، وَالرَّفَثُ فِي الْحَجِّ:
الْإِغْرَاءُ بِهِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ:
الدُّخُولُ: الْجِمَاعُ.
• [١١٦٧٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ الرَّبِيبَةَ، إِذَا
لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِالْأُمِّ.
° [١١٦٧٨]
عبد الرزاق عَمَّنْ سَمِعَ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو
بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ
ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَإِنَّهُ
يَنْكِحُ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ».
• [١١٦٧٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ أبْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا نَظَرَ
الرَّجُلُ فِي فَرْجِ امْرَأَةٍ مِنْ شَهْوَةٍ، لَا تَحِلُّ لاِبْنِهِ وَلَا
لِأَبِيهِ.
• [١١٦٧٤] [شيبة: ١٧٧٢، ١٧٨١، ١٣٣٩٧].
(١)
الرفث: الفحش في الكلام، وقيل: مذاكرة ذلك مع النساء، وقيل: الجماع. (انظر: ذيل
النهاية، مادة: رفث).
* [٣/
١٣٩ ب].
° [١١٦٧٨]
[التحفة: ت ٨٧٣٣]، وتقدم: (١١٦٦٩).
• [١١٦٨٠] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ،
عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ
مِنْ شَهْوَةٍ، أَوْ مَسَّهَا، أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا لَمْ تَحِلَّ
لِأَبِيهِ، وَلَا لاِبْنِهِ.
• [١١٦٨١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ
قَالَ: الرَّبِيبَةُ وَالْأُمُّ سَوَاءٌ، لَا بَأْسَ بِهِمَا إِذَا لَمْ يَدْخُلْ
بِالْمَرْأَةِ.
• [١١٦٨٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُبَيْدِ
بْنِ رِفَاعَةَ، - قَالَ أَبُو سَعِيدٍ (١): رَأَيْتُ فِي كِتَابِ غَيْرِي: عَنْ
عُبَيْدٍ - قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصرِيُّ
قَالَ: كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْ لِي فَتُوُفِّيَتْ، فَوَجَدْتُ
عَلَيْهَا، فَلَقِيتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: مَا لَكَ؟ فَقُلْتُ:
تُوُفِّيَتِ الْمَرأَةُ، فَقَالَ: أَلَهَا ابْنَةٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:
كَانَتْ فِي حِجْرِكَ؟ قُلْتُ: لَا، هِيَ فِي الطَّائِفِ، قَالَ: فَانْكِحْهَا،
قَالَ: قُلْتُ: فَأَيْنَ قَوْلُهُ: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم﴾ [النساء: ٢٣]؟ قَالَ: إِنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِي حِجْرِكَ،
وإِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ فِي حِجْرِكَ.
• [١١٦٨٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ
مَيْسَرَةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ سُوَاءَةَ يُقَالُ لَهُ: عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ
مُعَيَّةَ (٢) أَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَوْ جَدَّهُ
كَانَ نَكَحَ امْرَأَةً ذَاتَ وَلَدِ مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ نَكَحَ امْرَأَةً
شَابَّةً، فَقَالَ لَهُ أَحَدُ بَنِي الْأُولَى: قَدْ نَكَحْتَ عَلَى أُمِّنَا،
وَكَبِرَتْ وَاسْتَغْنَيْتَ عَنْهَا بِامْرَأَةٍ شَابَّةٍ فَطَلَّقَهَا، قَالَ:
لَا وَاللَّهِ (٣) إِلَّا أَنْ تُنْكِحَنِي ابْنَتَكَ، فَطَلَّقَهَا وَأَنْكَحَهُ
ابْنَتَهُ، وَلَمْ تَكُنْ فِي حِجْرِهِ هِيَ وَلَا أَبُوهَا، ابْنُ الْعَجُوزِ
الْمُطَلَّقَةِ، قَالَ: فَجِئْتُ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيَّ،
فَقُلْتُ: اسْتَفْتِ لِي عُمَرَ، فَقَالَ: لَتَحُجَّنَّ مَعِي، فَأَدْخَلَنِي
عَلَيْهِ بِمِنًى، قَالَ: فَقَصصتُ عَلَيْهِ الْخَبَرَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ
بِذَلِكَ، فَاذْهَبْ فَاسْأَلْ فُلَانًا، ثُمَّ تَعَالَ فَأَخْبِرْنِي، قَالَ:
وَلَا أُرَاهُ قَالَ: إِلَّا عَلِيًّا، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ
بِذَلِكَ، قَالَ: فَجَمَعَهُمَا (٤).
(١) أبو سعيد هذا هو: أحمد بن محمد بن زياد
الأعرابي راوي المصنف عن إسحاق بن إبراهيم الدبري.
(٢)
تصحف في الأصل إلى: «مكية»، والتصويب من «المسائل» لأحمد رواية صالح (٢/ ٩٢):
«معية».
وينظر: «تهذيب الكمال» (١٦/ ١٧١).
(٣)
تصحف في الأصل إلى: «لا ولد»، والتصويب من «المسائل» للإمام أحمد (٢/ ٩٢) عن عبد
الرزاق به.
(٤)
تصحف في الأصل إلى: «فجمعها»، والتصويب من المصدر السابق.
• [١١٦٨٤] عبد الرزاق، قَالَ: سَأَلْتُ
مَعْمَرًا هَلْ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ امْرَأَةَ رَبِيبِهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ
بِهَا. فَابْنَةَ رَبِيبِهِ؟ قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ.
٦٢
- بَابُ
﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ [النساء: ٢٣]
• [١١٦٨٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: ﴿وَحَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ﴾ [النساء:
٢٣]،
الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لَا يَرَاهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا، أَتَحِلُّ
لِأَبِيهِ؟ قَالَ هِيَ مُرْسَلَةٌ: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء:
٢٣]،
قَالَ: نَرَى وَنَتَحَدَّثُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي مُحَمَّدٍ
ﷺ لَمَّا نَكَحَ امْرَأَةَ زَيْدٍ، قَالَ الْمُشْرِكُونَ بِمَكَّةَ فِي ذَلِكَ،
فَأُنْزِلَتْ: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، وَأُنْزِلَتْ: ﴿وَمَا جَعَلَ
أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾ [الأحزاب: ٤]،
وَنَزَلَتْ ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [الأحزاب: ٤٠].
٦٣
- بَابُ
مَا يُحَرِّمُ الْأمَةَ وَالْحُرَّةَ *
• [١١٦٨٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ
أَمَتَهُ أَوْ لَمَسَهَا، هَلْ يَطَأُ أُمَّهَا؟ قَالَ: لَا، وَلَا تَحِلُّ
لِأَبِيهِ، وَلَا لاِبْنِهِ.
• [١١٦٨٧]
عبد الرزاق، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: جَرَّدَ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ جَارِيَةً فَنَظَرَ إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلَهُ بَعْضُ بَنِيهِ أَنْ
يَهَبَهَا لَهُ، فَقَالَ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ.
• [١١٦٨٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ (١)، عَنْ
مَكْحُولٍ، أَنَّ عُمَرَ جَرَّدَ جَارِيَةً فَنَظَرَ إِلَيْهَا، ثُمَّ نَهَى
بَعْضَ وَلَدِهِ أَنْ يَقْرَبَهَا.
• [١١٦٨٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ
بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنَي عَامِرِ بْنِ
رَبِيعَةَ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ وَكَانَ بَدْرِيًّا نَهَاهُمَا عَنْ
* [٣/ ١٤٠ أ].
• [١١٦٨٧]
[شيبة: ١٦٤٧٢].
(١)
هو يزيد بن يزيد بن جابر الأزدي الشامي. ينظر: «تهذيب الكمال» (٣٢/ ٢٧٣).
جَارِيَةٍ لَهُ أَنْ يَقْرَبَاهَا،
وَقَالَا: مَا عَلِمْنَاهُ كَانَ مِنْهُ إِلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ اطَّلَعَ
مِنْهَا مَطْلَعَةً (١) كَرِهَ أَنْ نَطَّلِعَهُ.
• [١١٦٩٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،
قَالَ: أَوْصَى مَسْرُوقٌ بَنِيهِ، فَقَالَ: مَنِ اشْتَرَى هَذِهِ الْجَارِيَةَ
مِنْكُمْ فَلَا يَقْرَبهَا، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنِّي إِلَيْهَا مَا لَا
يَنْبَغِي لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَقْرَبَهَا، ذَكَرَ اللَّمْسَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.
• [١١٦٩١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ،
أَنَّهُ قَالَ لِبَنِيهِ فِي أَمَةٍ لَهُ: إِنِّي قَعَدْتُ مِنْهَا (٢) مَقْعَدًا،
أَوْ نَظَرْتُ مِنْهَا مَنْظَرًا، لَا أُحِبُّ أَنْ تَقْعُدُوا مَقْعَدِي، وَلَا
تَنْظُرُوا مَنْظَرِي.
• [١١٦٩٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ
مَسْرُوقًا أَمَرَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهَا، وَقَالَ: إِنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْهَا
إِلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي مِنَ اللَّمْسِ وَالنَّظَرِ.
• [١١٦٩٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ
قَالَ: يُحَرِّمُ الْوَالِدَ (٣) عَلَى وَلَدِهِ، أَنْ يُقَبِّلَ الْجَارِيَةَ،
أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَرْجِهَا، أَوْ يُبَاشِرَهَا، أَوْ يَضَعَ فَرجَهُ
عَلَى فَرْجِهَا.
• [١١٦٩٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا: لَا يُحَرِّمُهَا
عَلَيْهِ إِلَّا الْوَطْءُ.
• [١١٦٩٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: وَاكرَهُ الْأَمَةَ وَطِئَهَا
أَبُوكَ، وَالْأَمَةَ وَطِئَهَا ابْنُكَ.
• [١١٦٩٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا نَظَرَ
الرَّجُلُ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ مِنْ شَهْوَةٍ، لَمْ تَحِلَّ لاِبْنِهِ، وَلَا
لِأَبِيهِ.
(١) كذا في الأصل، وفي «الاستذكار» لابن عبد
البر (١٦/ ٢٥٨): «مُطَّلَعًا» معزوا لعبد الرزاق.
(٢)
تصحف في الأصل إلى: «منه» والتصويب من «الاستذكار» (١٦/ ٢٥٩) عن الثوري به.
• [١١٦٩٢]
[شيبة:١٦٤٨٦].
(٣)
تصحف في الأصل إلى: «الولد» والتصويب من «سنن سعيد بن منصور» (٢/ ١٢٢) عن سفيان
به، وفي «المحلى» (٩/ ١٣٨) معزوا لسعيد بن منصور: «يحرم الوالد على ولده، والولد
على والده».
• [١١٦٩٧] عبد الرزاق، قَالَ: وَسَأَلْتُ
الثَّوْرِيُّ فَقُلْتُ: رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقَالَ
ابْنُهُ: إِنِّي قَدْ أَصَبْتُهَا حَرَامًا، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ لَمْ يُصدِّقْهُ.
• [١١٦٩٨]
عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا
قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَرأَةَ مِنْ شَهْوَةٍ، أَوْ مَسَّ، أَوْ نَظَرَ إِلَى
فَرْجِهَا لَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ، وَلَا لاِبْنِهِ.
٦٤
- بَابُ
﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧]
• [١١٦٩٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ
لِعَطَاءٍ: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾؟ قَالَ:
الْوَلِيُّ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: أَقْرَبُهُمَا إِلَى التَّقْوَى
الَّذِي يَعْفُو.
• [١١٧٠٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ،
قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: كَانَ ابْنُ عَباسٍ
يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ رَضِيَ بِالْعَفْوِ وَأَمَرَ بِهِ، فَإِنْ عَفَتْ
فَذَلِكَ، وإِنْ عَفَا وَلِيُّهَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَرَضيَتْ
جَازَ، وإِنْ أَبَتْ.
• [١١٧٠١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ﴿الَّذِي
بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ الْوَلِيُّ، قَالَ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ،
وَعِكْرِمَةُ.
• [١١٧٠٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ
النِّكَاحِ﴾: الْأَبُ *، وَقَوْلُهُ: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٧]،: هِيَ الْمَرْأَةُ.
• [١١٧٠٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ﴿إِلَّا أَنْ
يَعْفُونَ﴾ [البقرة:
٢٣٧]،
قَالَ: هِيَ الثَّيبُ، ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، قَالَ: وَلِيُّ الْبِكْرِ.
• [١١٧٠٠] [شيبة:١٧٢٨٠].
• [١١٧٠١]
[شيبة: ١٧٢٦٢، ١٧٢٧٣].
• [١١٧٠٢]
[شيبة: ١٧٢٧٧].
• [١١٧٠٠]
[شيبة: ١٧٢٧٩].
• [٣/
١٤٠ ب].
• [١١٧٠٣]
[شيبة: ١٧٢٧٩].
• [١١٧٠٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ
الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: ﴿الَّذِي بِيَدِهِ
عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧]،
الْوَلِيُّ.
• [١١٧٠٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ،
أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: هُوَ الزَّوْجُ، وَقَالَهُ مُجَاهِدٌ.
• [١١٧٠٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: هُوَ
الزَّوْجُ.
• [١١٧٠٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ
قَالَ: هُوَ الزَّوْجُ.
• [١١٧٠٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: هُوَ
الزَّوْجُ.
• [١١٧٠٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ،
أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: هُوَ الزَّوْجُ، فَعَفْوُهُ إِتْمَامُ
الصَّدَاقِ، وَعَفْوُهَا أَنْ تَضَعَ شَطْرَهَا.
• [١١٧١٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ
جُبَيْرٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا،
فَأَكْمَلَ لَهَا الصَّدَاقَ، وَتَأَوَّلَ ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾
[البقرة:
٢٣٧]،
يَعْنِي الزَّوْجَ، قَالَ مَعْمَرٌ: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٧]: يَعْنِي: النِّسَاءَ فِي قَوْلِ
كُلِّهِمْ، مَنْ قَالَ: هُوَ الزَّوْجُ، وَمَنْ قَالَ: هُوَ الْوَلِيُّ (١)،
وَيَقُولُونَ: يَعْفُونَ فَيَتْرُكْنَ الصَّدَاقَ.
٦٥
- بَابُ
وُجُوبِ الصَّدَاقِ
• [١١٧١١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْأَحْنَفِ
بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ
• [١١٧٠٧] [شيبة: ١٧٢٥٢].
(١)
تصحف في الأصل إلى: «إلى» والتصويب كما في «المحلى» (٩/ ١١٥ - ١١٧) معزوا لعبد
الرزاق.
• [١١٧١١]
[شيبة: ١٦٩٥٧، ١١٦٩٦١].
عُمَرَ وَعَلِيًّا قَالَا: إِذَا
أُرْخِيَتِ (١) السُّتُورُ (٢)، وَغُلِّقَتِ الْأَبْوَابُ، فَقَدْ وَجَبَ
الصَّدَاقُ، قَالَ الْحَسَنُ: وَلَهَا الْمَهْرُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
• [١١٧١٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: بَلَغَنَا إِذَا أُهْدِيَتْ
إِلَيْهِ فَغَلَّقَ عَلَيْهَا، وَجَبَ الصَّدَاقُ، وإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا، وإِنْ
أَصْبَحَتْ عَذْرَاءَ، وإِنْ كَانَتْ حَائِضًا كَذَلِكَ السُّنَّةُ.
• [١١٧١٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا أُغْلِقَتِ
الْأَبْوَابُ، وَجَبَ الصَّدَاقُ، وَالْعِدَّةُ، وَالْمِيرَاثُ، وَلَهُ
الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا مَا لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا، وإِنْ قَالَ: لَمْ أُصِبْهَا،
وَقَالَتْ هِيَ أَيْضًا كَذَلِكَ، لَا يُصَدَّقَانِ.
• [١١٧١٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَبَنَى بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ
يَوْمَيْنِ، فَسُئِلَتِ الْمَرْأَةُ، فَقَالَتْ: لَمْ يَمْسَسْنِي، وَسُئِلَ
الرَّجُلُ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِذَا دَخَلَ بِهَا وَأَرْخَى
عَلَيْهَا الْأَسْتَارَ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، ثُمَّ
أَخْبَرَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ الْحَكَمِ
تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَرِيبَةً فَدَخَلَ بِهَا، فَإِذَا هِيَ خَضرَاءُ، فَلَمْ
يَكْشِفْهَا كَمَا قَالَ، وَاسْتَحْيَا أَنْ يَخْرُجَ مَكَانَهُ، فَقَالَ
عَنْدَهَا مُخْلِيًا بِهَا (٣)، ثُمَّ خَرَجَ، فَطَلَّقَهَا، وَقَالَ: لَهَا (٤)
نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَقَالَ: لَمْ أَكْشِفْهَا، وَهِيَ تَرُدُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ،
فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى مَروَانَ، فَأَرْسَلَ مَروَانُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ،
فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، رَجُلٌ صَالِحٌ كَانَ مِنْ شَأْنِهِ كَذَا
وَكَذَا، وَهُوَ عَدْلٌ، هَلْ عَلَيْهِ إِلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ؟ فَقَالَ لَهُ
زَيْدٌ (٥): أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْآنَ
(١) الإرخاء: الإسدال (انظر: التاج، مادة:
رخو).
(٢)
الستور: جمع ستر، وهو: الستار، وما أسدل على نوافذ البيت وأبوابه؛ حجبا للنظر.
(انظر: المعجم الوسيط، مادة: ستر).
(٣)
زاد بعده في الأصل: «ثم إلى مروان»، وهو مزيد خطأ، وينظر: «الكنى والأسماء»
للدولابى (٤٠٤)، «شرح مشكل الآثار» (٢/ ١١١) عن سليمان بن يسار، به.
(٤)
قوله: «وقال: لها» وقع في الأصل: «فلها»، والتصويب من المصدرين السابقين.
(٥)
تصحف في الأصل إلى: «أزيد» والتصويب من المصدرين السابقين.
حَمَلَتْ؟ فَقَالَتْ (١): هُوَ
مِنْهُ أكُنْتَ مُقِيمًا عَلَيْهَا (٢) الْحَدَّ؟ قَالَ مَرْوَانُ: لَا (٣)،
فَقَالَ زَيْد: بَلْ لَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا، فَقَضَى مَرْوَانُ بِذَلِكَ
*.
• [١١٧١٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ،
أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ
مَرْوَانَ نَدِمَ فِي قَضَائِهِ فِي بِنْتِ أَبِي زُهَيْرٍ، قَالَ عَمْرٌو:
وَيَقُولُونَ: إِنْ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ فَقَالَ: لَمْ أَمَسَّهَا (٤)، إِنِ
اعْتَرَفْتَ بِذَلِكَ فَلَهَا الصَّدَاقُ وَافِيًا.
• [١١٧١٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ (٥) أَبِي
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ
بْنُ الْخَطَّابِ: إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ، وَغُلِّقَتِ الْأَبْوَابُ، فَقَدْ
وَجَبَ الصَّدَاقُ.
• [١١٧١٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ،
قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ قَضَى فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ: إِذَا أُرْخِيَتْ عَلَيْهِ
السُّتُورُ، وَغُلِّقَتِ الْأَبْوَابُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ (٦).
• [١١٧١٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ
الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ.
• [١١٧١٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثُّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ
عُمَرُ: إِذَا أَرْخَى السّتْرَ، وَأَغْلَقَ الْبَابَ، وَجَبَ الصَّدَاقُ.
(١) في الأصل: «فقال» والتصويب من «شرح مشكل
الآثار».
(٢)
تصحف في الأصل إلى: «عليه»، والتصويب من المصدرين السابقين، «السنن الكبرى»
للبيهقي (١٤٦٠٢).
(٣)
ليس في الأصل، واستدركناه من المصادر السابقة.
* [٣/
١٤١ أ].
(٤)
المس: اللمس باليد. والمراد: الجماع. (انظر: النهاية، مادة: مسس).
• [١١٧١٦]
[شيبة:١٦٩٦١].
(٥)
زاد بعده في الأصل: «ابن»، وهو مزيد خطأ، والتصويب من «المحلى» (٩/ ٧٥) معزوا لعبد
الرزاق.
وينظر «البدر المنير» (٧/ ٦٨٩).
• [١١٧١٧]
[شيبة: ١٦٩٥٧، ١٦٩٦١].
(٦)
هذا الحديث تكرر في الأصل بإسناده ومتنه.
• [١١٧١٩]
[شيبة:١٦٩٦١،١٦٩٥٧،١٦٩٥٣].
• [١١٧٢٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ
حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: مَا ذَنْبُهُنَّ إِنْ جَاءَ
الْعَجْزُ مِنْ قِبَلِكُمْ؟ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَالْعِدَّةُ كَامِلَةً.
• [١١٧٢١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ قَضَى فِي رَجُلٍ اخْتَلَى بِامْرَأَةٍ (١) وَلَمْ يُخَالِطْهَا،
بِالصَّدَاقِ (٢) كَامِلًا، يَقُولُ: إِذَا خَلَا بِهَا وَلَمْ يُغْلِقْ بَابًا،
وَلَا أَرْخَى سِتْرًا.
• [١١٧٢٢]
عبد الرزاق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، قَالَ:
سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يَقُولُ: قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ
الْمَهْدِيُّونَ: أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا، وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ
عَلَيْهِ الْمَهْرُ.
• [١١٧٢٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَضَى عَبْدُ
الْمَلِكِ فِي بِنْتِ أَبِي زُهَيْرٍ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ، فَقَالَ: لَقَدْ عَابَ
النَّاسُ قَضَاءَهُ بِذَلِكَ.
• [١١٧٢٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ
عُمَرَ وَعَلِيًّا قَالَا: إِذَا خَلَا بِهَا فَغَلَّقَ عَلَيْهَا، أَوْ أَرْخَى
الْأَسْتَارَ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.
وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى،
عَنْ عُمَرَ: وَالْعِدَّةُ، وَالْمِيرَاثُ.
• [١١٧٢٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ
قَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ، قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ: فَخَلَا بِهَا فِي
فَضَاءٍ؟ قَالَ: حَسْبُهُ قَدْ وَجَبَ، قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: إِنْ خَلَا بِهَا
فِي بَيْتِهِ، أَوْ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا، فَأَغْلَقَ عَلَيْهَا، أَوْ أَرْخَى
سِتْرًا، فَحَسْبُهُ ذَلِكَ سَوَاءً، فَإِنْ كَانَتْ عَذْرَاءَ فَلَا يَنْظُرُ
إِلَى ذَلِكَ مِنْهَا، وإِنْ كَانَتْ حَائِضًا، وإِنْ قَالَا جَمِيعًا، هُوَ
وَامْرَأَتُهُ، قَدْ أَصَابَهَا كَانَ عَلَى مَا قَالَا، وإِنْ قَالَا جَمِيعًا:
لَمْ يُصِبْهَا كَانَ
• [١١٧٢١] [شيبة: ١٦٩٥٧، ١٦٩٦١].
(١)
في الأصل: «امرأة» والتصويب من «المحلى» (٩/ ٧٦) معزوا لعبد الرزاق.
(٢)
في الأصل: «فالصداق»، والتصويب من المصدر السابق.
• [١١٧٢٢]
[شيبة:١٦٩٦٠].
• [١١٧٢٣]
[شية:١٦٩٦١،١٦٩٥٧].
عَلَى مَا قَالَا، وَكَانَ لَهَا
شَطْرُ الصَّدَاقِ، وَقَالُوا: تُكَذَّبُ فِي الْعِدَّةِ خَشْيَةَ أَنْ تُرِيدَ
غَيْرَهُ، وإِنْ قَالَتْ أَصَابَهَا، وَأَنْكَرَ، صُدِّقَتْ، وَكُذِّبَ، وَلكِنْ
تَحْلِفُ لَهُ إِنْ شَاءَ، وإِنْ قَالَتْ: لَمْ يُصبْهَا، وَقَالَ: بَلْ
أَصَبْتُهَا فَإِنَّهَا عَسَى أَنْ تَكُونَ هَوِيَتْ آخَرَ فَأَرَادَتْهُ
حِينَئِذٍ، وَلَا تَعْتَدُّ، فَقَدْ قَضَى شُرَيْحٌ فِيهَا: تُصَدَّقُ عَلَى
نَفْسِهَا فِي صَدَاقِهَا لَهَا شَطْرُهُ، وَتَعْتَدُّ لِغَيْرِهِ عَدَّةَ
الْمُطَلَّقَةِ.
• [١١٧٢٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُروَةَ، عَنْ
أَبِيهِ سَأَلَهُ عَنِ * الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ، فَتَمْكُثُ عِنْدَهُ
السَّنَةَ وَالْأَشْهُرَ، يُصيبُ مِنْهَا مَا دُونَ الْجِمَاعِ، ثُمَّ
يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، قَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا،
وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً.
• [١١٧٢٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا
يَجِبُ الصَّدَاقُ وَافِيًا حَتَّى يُجَامِعَهَا، وإِنْ أَغْلَقَ عَلَيْهَا،
قُلْتُ: فَإِذَا وَجَبَ الصَّدَاقُ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ؟ قَالَ: وَيَقُولُ أَحَدٌ
غَيْرَ ذَلِكَ؟
• [١١٧٢٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَهَا نِصْفُ
الصَّدَاقِ.
• [١١٧٢٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي لَيْثٌ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ
ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: لَا يَجِبُ الصَّدَاقُ حَتَّى يُجَامِعَهَا، لَهَا نِصْفُهُ.
• [١١٧٣٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَهَا
النِّصْفُ.
• [١١٧٣١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصورٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو،
عَنْ حَيَّانَ بْنِ مَرْثَدٍ (١)، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا أُرْخِيَتِ
السُّتُورُ، وَأُغْلِقَ الْبَابُ فَقَدْ تَمَّ الصَّدَاقُ.
• [١١٧٢٦] [شيبة: ١٦٧٧٦].
* [٣/
١٤١ ب]
• [١١٧٢٨]
[شيبة:٦٧٧٧، ١٨٨٥٧].
• [١١٧٢٩]
[شيبة: ١٦٩٧١].
• [١١٧٣٠]
[شيبة: ١٦٩٧١].
• [١١٧٣١]
[شيبة:٦٩٥٦، ١٦٩٦٣].
(١)
انظر ترجمته في «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٤٦).
• [١١٧٣٢] عبد الرزاق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، أَنَّهُ شَهِدَ
شُرَيْحًا، وَرُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ، فَقَالَ: لَمْ
أُصِبْهَا، وَقَالَتْ: صدَقَ، فَقَضَى لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ، فَعَابَ النَّاسُ
ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: نَصِيبٌ بَيْنَهُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ.
• [١١٧٣٣]
وقال مَعْمَرٌ، عَنْ شُرَيْحٍ تُصَدَّقُ بِإِقْرَارِهَا عَلَى نَفْسِهَا فِي
الصَّدَاقِ، وَلَهَا نِصْفُهُ، وَالْعِدَّةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهَا.
• [١١٧٣٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ
شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ دَخَلَ بِهَا رَجُلٌ فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ
زَمَانًا، فَلَمْ يَسْتَطِعْهَا: فَقَضَى لَهَا بِالنِّصْفِ، وَعَلَيْهَا
الْعِدَّةُ.
• [١١٧٣٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعَيلُ بْنُ أَبِي
خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: جَاءَ عَمْرُو بْنُ نَافِع إِلَى
شُرَيْحٍ يُخَاصِمُ امْرَأَةً لَهُ طَلَّقَهَا، فَادَّعَتْ أَنَّهُ دَخَلَ بِهَا،
وَأَنْكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ، فَأمَرَهُ يَمِينًا فَحَلَفَ بِاللَّهِ مَا
دَخَلَ بِهَا قَطُّ، فَقَالَ: أَعْطِهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ.
• [١١٧٣٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً
فَسَاقَ إِلَيْهَا الصُّدَاقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا
قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَصَابَ الْمَتَاعَ حَرِيقٌ، قَالَ: هِيَ
ضَامِنَةٌ، تَرُدُّ عَلَيْهِ نِصْفَ مَا أَعْطَاهَا.
٦٦
- بَابُ
الَّذِي يَتَزَوَّجُ فَلَا يَدْخُلُ وَلَا يَفْرِضُ حَتَّى يَمُوتَ
• [١١٧٣٧]
عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ،
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَهُ وَاقِدًا، فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ
أَوْ يَفْرِضَ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا ابْنُ عُمَرَ صَدَاقًا، فَأَبَتْ أُمُّهَا
إِلَّا أَنْ (١) تُخَاصِمَ، فَجَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالَ:
إِنَّ أُمَّهَا قَدْ أَبَتْ إِلَّا أَنْ تُخَاصِمَكَ، وَالْقَوْلُ كَمَا تَقُولُ،
فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا أُحِبُّ أَنْ تَدَعُوا حَقًّا إِنْ كَانَ لكمْ،
• [١١٧٣٧] [شيبة: ١٧٣٩٦].
(١)
قوله: «إلا أن» وقع في الأصل في الموضعين: «أن لا»، والمثبت كما سيأتي عند المصنف.
(١٢٦٠٠).
فَخَاصَمَتْهُ إِلَى زَيْدِ بْنِ
ثَابِتٍ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا زَيْدٌ صَدَاقًا، وَجَعَلَ لَهَا الْمِيرَاثَ،
وَعَلَيْهَا الْعِدَّةَ.
• [١١٧٣٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.
• [١١٧٣٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ،
نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ، وَذَكَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَةَ (١) عُبَيْدِ
اللهِ بْنِ عُمَرَ.
• [١١٧٤٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:
حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
• [١١٧٤١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَجَعْفَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ
عَبْدِ (٢) خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ،
وَعَلَيْهَا الْعِدَّةَ، وَلَا يَجْعَلُ لَهَا صدَاقًا.
• [١١٧٤٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ * بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ
عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ، وَعَلَيْهَا
الْعِدَّةَ، وَلَا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا، قَالَ الْحَكَمُ: وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ
ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَا تُصَدَّقُ الْأَعْرَابُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
• [١١٧٤٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاس
يَقُولُ: حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ، لَا صدَاقَ لَهَا.
• [١١٧٤٤]
وقال ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
عَلَيْهَا الْعِدَّةُ، قَالَ عَمْرٌو: فَسَمِعْتُ عَطَاءً وَأَبَا الشَّعْثَاءِ
يَقُولَانِ ذَلِكَ.
(١) في الأصل: «ابنته»، وهو تحريف. وينظر
«السنن» لسعيد بن منصور (١/ ٢٦٧) عن نافع، به، وفيه: «زوج ابن عمر ابنه ابنة أخيه».
• [١١٧٤١]
[شيبة: ١٧٤٠٤].
(٢)
زاد بعده في الأصل: «بن»، وينظر «تهذيب الكمال» (٢٧/ ٥٨٨).
• [١١٧٤٢]
[شيبة: ١٧٣٩٩، ١٧٤٠٤، ١٧٤٠٦].
* [٣/
١٤٢ أ].
• [١١٧٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ
ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا صَدَاقَ لَهَا حَتَّى
سَمِعَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَكَفَّ عَنْهَا فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا.
• [١١٧٤٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: سَمِعْتُ
ابْنَ عَبَّاسٍ يُسْأَلُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَقَدْ فَرَضَ لَهَا
صَدَاقًا، قَالَ: لَهَا صَدَاقُهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ.
° [١١٧٤٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
عَلْقَمَةَ، قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ
تَزَوَّج فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَاتَ، فرَدَّدَهُمْ
(١)، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صوَابًا فَمِنَ
اللَّهِ، وإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي، أَرَى لَهَا صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ
نِسَائِهَا، وَلَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا
الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ (٢)، فَقَالَ:
أَشْهَدُ لَقَضيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بِرْوَعَ ابْنَةِ
وَاشِقٍ: امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ رُؤَاسِ بْنِ
صَعْصَعَةَ.
وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ.
° [١١٧٤٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا،
وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: سَلِ
النَّاسَ فَإِنَّ النَّاسَ كَثِيرٌ - أَوْ (٣) كَمَا قَالَ - فَقَالَ الرَّجُلُ:
وَاللَّهِ لَوْ عَلِمَ حَوْلًا (٤) لَا أَجِدُ غَيْرَكَ مَا تَرَكْتُكَ، قَالَ:
فَرَدَّهُ شَهْرًا، فَقَامَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَكَعَ
° [١١٧٤٧] [التحفة: س ٩٣٢٥، د ت س ٩٤٥٢، د ت س
ق ١١٤٦١] [شيبة:
١٧٣٩٤، ١٧٤٠٢، ٢٩٦٥٤].
(١)
تصحف في الأصل إلى: «ففرض هم»، والتصويب كما سيأتي عند المصنف، وزاد بعده في
الأصل: «حتى مات»، ولعله سهو. وينظر: (١٢٦٠٦).
(٢)
تصحف في الأصل إلى: «الأبلعي»، والتصويب من «تهذيب الكمال» (٢٨/ ٢٧٣).
° [١١٧٤٨]
[التحفة: د ٣٢٠٥، س ٩٣٢٥، د ت س ٩٤٥٢، د ت س ق ١١٤٦١]، [شيبة: ١٧٤٠٢].
(٣)
قوله: «كثير أو» وقع في الأصل: «كثيرا و»، والتصويب كما عند المصنف (١٢٦٠٤).
(٤)
الحول: السنة. (انظر: النهاية، مادة: حول).
رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ:
اللَّهُمَّ مَا كَانَ مِنْ صَوَابٍ فَمِنْكَ، وَمَا كَانَ مِنْ خَطَأ فَمِنِّي،
ثُمَّ قَالَ: أَرَى لَهَا (١) صَدَاقَ إِحْدَى نِسَائِهَا، وَالْمِيرَاثَ مَعَ
ذَلِكَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ
لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ
الْأَسْلَمِيَّةِ، كَانَتْ تَحْتَ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ، فَقَالَ ابْنُ
مَسْعُودٍ: هَلْ سَمِعَ هَذَا مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَتَى بِنَفَرٍ
مِنْ قَوْمِهِ فَشَهِدُوا بِذَلِكَ، قَالَ: فَمَا رَأَوُا (٢) ابْنَ مَسْعُودٍ
فَرِحَ بِشَيءٍ مَا فَرِحَ بِذَلِكَ حِينَ وَافَقَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
• [١١٧٤٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ يَقُولَانِ فِيهَا
عَلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
• [١١٧٥٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، أَنَّ أَبَاهُ
كَانَ يَقُولُ: لَا صَدَاقَ لَهَا، حَتَّى سَمِعَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:
فَكَفَّ عَنْهَا، فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا.
٦٧
- بَابٌ
مَتَى يَحِلُّ الصَّدَاقُ؟ وَالَّذِي تَجْحَدُ امْرَأتُهُ صَدَاقَهَا
• [١١٧٥١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: الصَّدَاقُ لَهَا حَالٌّ كُلُّهُ إِذَا
سَأَلَتْهُ عَاجِلَهُ وَآجِلَهُ، إِلَّا أَنْ يُوَقِّتَ وَقْتًا.
• [١١٧٥٢]
عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: الصَّدَاقُ حَالٌّ، فَمَتَى
شَاءَتْ أَخَذَتْهُ.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ،
عَنْ شُرَيْحٍ: حَتَّى يُطَلِّقَ.
• [١١٧٥٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تُلْزِمُ الْمَرأَةُ زَوْجَهَا
بِصَدَاقِهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَإِذَا دَخَلَ بِهَا فَلَا شَئَ لَهَا.
• [١١٧٥٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ * قَالَ:
تَزَوَّجَ رَجُلٌ عَلَى
(١) ليس في الأصل، واستدركناه من الموضع
السابق.
(٢)
في الأصل: «أري»، والتصويب من الموضع السابق.
* [٣/
١٤٢ ب].
امْرَأَتِهِ، فَجَاءَتْ إِلَى
شُرَيْحٍ تُرِيدُ أَنْ تَأْخُذَهُ بِصدَاقِهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: أَحَلَّ اللَّهُ
مَثْنَى، وَثُلَاثَ، وَرُبَاعَ، فَإِنْ طَلَّقَكِ أَخَذْنَاهُ لَكِ بِصَدَاقِكِ.
٦٨
- بَابُ
الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأةَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَيَقُولُ: قَدْ
أوْفَيْتُكِ هَدِيَّتَكِ
• [١١٧٥٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ
تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا، فَيقُولُ:
قَدْ أَوْفَيْتُكِ، وَتَقُولُ هِيَ: لَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا، وَلَيْسَ
دُخُولُهُ بِالَّذِي يُوجِبُ لَهَا شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَأْتيَ بِبَيِّنَةٍ عَلَى
الْوَفَاءِ.
• [١١٧٥٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ مِثْلَهُ.
• [١١٧٥٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ مِثْلَهُ.
قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا لَمْ يُقِمْ
بَيِّنَةَ فَيَمِينُهَا، وَتَأْخُذُ مَهْرَهَا، وإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ
الْمَرْأَةَ عَلَى مَهْرٍ مُسَمًى، فَهُوَ عَلَيْهِ حَالٌّ كُلُّهُ، وَلَهَا أَنْ
تَأْبَى حَتَّى يُوفِيَهَا مَهْرَهَا.
٦٩
- بَابُ
الرَّجُلِ وَالْمَرْأهَ يَخْتَلِفَانِ فِي الصَّدَاقِ
• [١١٧٥٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَمَّادِ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى فِي الرَّجُلِ
يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، فَتَقُولُ: تَزَوَّجَنِي بِأَلْفٍ (١) وَيَقُولُ هُوَ:
تَزَوَّجْتُهَا بِخَمْسِمِائَةٍ، قَالَ حَمَّادٌ: لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا فِيمَا
بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا ادَّعَتْ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: الْقَوْلُ قَوْلُ
الرَّجُلِ إِلَّا أَنْ تُقِيمَ بَيِّنَةً، وَالنِّكَاحُ فِي قَوْلِهِمَا لَا
يُرَدُّ.
* * *
(١) زاد بعده في الأصل: «على».