(الأضاحي) قال الجوهري: قال الأصمعي: فيها
أربع لغات: أضحية وإضحية، بضم الهمزة وكسرها وجمعها أضاحي، بتشديد الياء وتخفيفها.
واللغة الثالثة ضحية وجمعها ضحايا. والرابعة أضحاة والجمع أضحى. كأرطاة وأرطى.
وبها سمى يوم الأضحى. قال القاضي: وقيل سميت بذلك لأنها تفعل في الضحى وهو ارتفاع
النهار. وفي الأضحى لغتان: التذكير لغة قيس. والتأنيث لغة تميم.
١ - بَاب: وَقْتِهَا.
١
- (١٩٦٠)
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ
بْنُ قَيْسٍ. ح وحَدَّثَنَاه يحيى ابن يَحْيَي. أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ
الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ. حَدَّثَنِي جُنْدَبُ بْنُ سُفْيَانَ. قَالَ:
شَهِدْتُ الأضحى مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ. فَلَمْ يَعْدُ أَنْ صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، سَلَّمَ. فَإِذَا
هُوَ يَرَى لَحْمَ أَضَاحِيَّ قَدْ ذُبِحَتْ، قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ
صَلَاتِهِ. فَقَالَ (مَنْ كَانَ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ - أَوْ
نُصَلِّيَ - فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى. وَمَنْ كان لم يذبح، فليذبح باسم
الله).
(باسم الله) قال الكتاب من أهل العربية: إذا
قيل باسم الله تعين كتبه بالألف. وإنما تحذف الألف إذا كتب بسم الله الرحمن الرحيم
بكمالها.
٢ - (١٩٦٠)
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ
الْأَسْوَدِ ابن قَيْسٍ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ. قَالَ:
شَهِدْتُ الأضحى مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ. فلما قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ، نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ.
فَقَالَ (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا. وَمَنْ
لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ، فَلْيَذْبَحْ على اسم الله).
(على اسم الله) هو بمعنى رواية: فليذبح باسم
الله. أي قائلا: باسم الله. هذا هو الصحيح في معناه.
(١٩٦٠) - وحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ
سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ. ح وحَدَّثَنَا إسحاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ
وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ. كِلَاهُمَا عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ
قَيْسٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَا: عَلَى اسْمِ اللَّهِ. كَحَدِيثِ أَبِي
الْأَحْوَصِ.
٣ - (١٩٦٠)
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
عَنْ الْأَسْوَدِ، سَمِعَ جُنْدَبًا الْبَجَلِيَّ قَالَ:
شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى
يَوْمَ أَضْحًى. ثُمَّ خَطَبَ، فَقَالَ (مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ،
فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ، فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ الله).
(١٩٦٠) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ.
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإسناد، مثله.
٤ - (١٩٦١)
وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ الْبَرَاءِ. قَالَ:
ضَحَّى خَالِي، أَبُو بُرْدَةَ
قَبْلَ الصَّلَاةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ) فَقَالَ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً مِنَ الْمَعْزِ. فَقَالَ (ضَحِّ بِهَا.
وَلَا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ). ثُمَّ قَالَ (مَنْ ضَحَّى قَبْلَ الصَّلَاةِ،
فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ. وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ تَمَّ
نُسُكُهُ وأصاب سنة المسلمين).
(تلك شاة لحم) معناه أي ليست ضحية. ولا ثواب
فيها. بل هي لحم لك تنتفع به.
(جذعة)
ولد الشاة في السنة الثانية.
٥ - (١٩٦١)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ، عَنْ
الشَّعْبِيِّ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ؛
أَنَّ خَالَهُ، أَبَا بُرْدَةَ بْنَ
نِيَارٍ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!
إِنَّ هَذَا يَوْمٌ، اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ. وَإِنِّي عَجَّلْتُ نَسِيكَتِي
لِأُطْعِمَ أَهْلِي وَجِيرَانِي وَأَهْلَ دَارِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
(أَعِدْ نُسُكًا) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ لَبَنٍ.
هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ. فَقَالَ (هِيَ خَيْرُ
⦗١٥٥٣⦘
نَسِيكَتَيْكَ. وَلَا تَجْزِي
جَذَعَةٌ عَنْ أحد بعدك).
(نسيكتي) النسيكة الذبيحة. والجمع نسك ونسائك.
(عناق)
هي الأنثى من المعز إذا قويت، ما لم تستكمل سنة. والجمع أعنق وعنوق. وأما قوله:
عناق لبن، فمعناه صغيرة قريبة مما ترضع.
(لا
تجزى) بفتح التاء. هكذا الرواية فيه في جميع الطرق والكتب. ومعناه لا تكفي. من نحو
قوله تعالى: ﴿واخشوا يوما لا يجزى والد عن ولده﴾.
(١٩٦١) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ،
عَنْ الْبَرَاءِ بن عازب. قَالَ:
خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ
النَّحْرِ فَقَالَ: (لَا يَذْبَحَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّيَ) قَالَ فَقَالَ
خَالِي: (يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ هَذَا يَوْمٌ، اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ.
ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ هُشَيْمٍ.
٦ - (١٩٦١)
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله بن نمير. ح وحدثنا ابن نُمَيْرٍ.
حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ
الْبَرَاءِ. قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (مَنْ
صَلَّى صَلَاتَنَا، وَوَجَّهَ قِبْلَتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَلَا يَذْبَحْ
حَتَّى يُصَلِّيَ) فَقَالَ خَالِي: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ نَسَكْتُ عَنِ ابْنٍ
لِي. فَقَالَ (ذَاكَ شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ لِأَهْلِكَ) فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي شَاةً
خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْنِ. قَالَ (ضَحِّ بِهَا، فَإِنَّهَا خير نسيكة).
٧ - (١٩٦١)
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى). قالا: حدثنا محمد بن جعفر.
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ الْإِيَامِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ
الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ. قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (إِنَّ
أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا، نُصَلِّي ثُمَّ نَرْجِعُ
فَنَنْحَرُ. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا. وَمَنْ ذَبَحَ،
فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ. لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ)
وَكَانَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ قَدْ ذَبَحَ. فَقَالَ: عِنْدِي جَذَعَةٌ
خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ.
فَقَالَ: (اذبحها ولن تجزى عن أحد
بعدك).
(مسنة) هي الثنية وهي أكبر من الجذعة بسنة.
فكانت هذه الجذعة أجود لطيب لحمها وسمنها.
(١٩٦١) - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ
مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ. سَمِعَ
الشَّعْبِيَّ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ.
٢ م - (١٩٦١) وحدثنا قتيبة بن سعيد
وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ. قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ. ح وحَدَّثَنَا
عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاق بْنُ إبراهيم. جميعا عَنْ جَرِيرٍ.
كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ.
قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ. ثُمَّ
ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.
٨ - (١٩٦١)
وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو
النُّعْمَانِ، عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (يَعْنِي
ابْنَ زِيَادٍ). حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ الشَّعْبِيِّ. حَدَّثَنِي
الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ:
خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي
يَوْمِ نَحْرٍ. فَقَالَ (لَا يُضَحِّيَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّيَ) قَالَ رَجُلٌ:
عِنْدِي عَنَاقُ لبن وهي خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ. قَالَ (فَضَحِّ بِهَا. وَلَا
تَجْزِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ).
٩ - (١٩٦١)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (يَعْنِي ابْنُ
جَعْفَرٍ). حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ
الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ. قَالَ:
ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ
الصَّلَاةِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ (أَبْدِلْهَا) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!
لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا جَذَعَةٌ (قَالَ شُعْبَةُ: وَأَظُنُّهُ قَالَ) وَهِيَ
خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. فقال رسول الله ﷺ (اجْعَلْهَا مَكَانَهَا. وَلَنْ تَجْزِيَ
عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ).
(١٩٦١) - وحَدَّثَنَاه ابْنُ الْمُثَنَّى.
حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ. ح وحدثنا إسحاق ابن إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا
أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَلَمْ
يَذْكُرِ الشَّكَّ فِي قَوْلِهِ: هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ.
١٠ - (١٩٦٢) وحَدَّثَنِي يَحْيَي بْنُ أَيُّوبَ
وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ
(وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو) قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ. قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، يوم
النَّحْرِ (مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيُعِدْ) فَقَامَ رَجُلٌ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ. وَذَكَرَ
هَنَةً مِنْ جِيرَانِهِ. كَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَدَّقَهُ. قَالَ: وَعِنْدِي
جَذَعَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ. أَفَأَذْبَحُهَا؟ قَالَ
فَرَخَّصَ لَهُ. فَقَالَ: لَا أَدْرِي أَبَلَغَتْ رُخْصَتُهُ
⦗١٥٥٥⦘
مَنْ سِوَاهُ أَمْ لَا؟ قَالَ:
وَانْكَفَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى كَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا. فَقَامَ النَّاسُ
إِلَى غُنَيْمَةٍ. فَتَوَزَّعُوهَا. أَوَ قَالَ فتجزعوها.
(هنة) أي حاجة.
(انكفأ)
أي مال وانعطف.
(غنيمة)
تصغير غنم.
١١ - (١٩٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ
الْغُبَرِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بْنُ زَيْدٍ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَهِشَامٌ
عَنْ مُحَمَّدٍ، عن أنس بن مالك؛
أن رسول الله ﷺ صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ.
فَأَمَرَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ ذِبْحًا ثُمَّ ذَكَرَ
بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ علية.
(ذبحا) أي حيوانا يذبح.
١٢ - (١٩٦٢) وحَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ يَحْيَي
الْحَسَّانِيُّ. حَدَّثَنَا حَاتِمٌ (يَعْنِي ابْنَ وَرْدَانَ). حَدَّثَنَا
أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. قَالَ:
خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ
أَضْحًى. قَالَ فَوَجَدَ رِيحَ لَحْمٍ. فَنَهَاهُمْ أَنْ يَذْبَحُوا. قَالَ: (مَنْ
كَانَ ضَحَّى، فَلْيُعِدْ) ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا.
٢ - بَاب: سِنِّ الْأُضْحِيَّةِ.
١٣
- (١٩٦٣)
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا أَبُو
الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ. قَالَ:
قَالَ رَسُولُ الله ﷺ (لَا
تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً. إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا
جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ).
١٤ - (١٩٦٤) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو
الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ
النَّحْرِ بِالْمَدِينَةِ. فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا. وَظَنُّوا أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ قَدْ نَحَرَ. فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ،
أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ. وَلَا يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُّ ﷺ.
١٥ - (١٩٦٥) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ.
حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث
⦗١٥٥٦⦘
عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ
أَبِي الْخَيْرِ، عن عقبة بن عامر؛
أن رسول الله ﷺ أَعْطَاهُ غَنَمًا
يَقْسِمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايَا. فَبَقِيَ عَتُودٌ. فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ
اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ: (ضَحِّ به أنت).
قال قتيبة: على صحابته.
(عتود) قال أهل اللغة: العتود من أولاد المعز
خاصة، وهو ما رعى وقوى. قال الجوهري وغيره: هو ما بلغ سنة وجمعه أعتدة وعدان،
بتثقيل الدال، والأصل عتدان.
١٦ - (١٩٦٥) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ، عَنْ بَعْجَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ.
قَالَ:
قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِينَا
ضحايا، فأصابني بني جَذَعٌ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ أَصَابَنِي
بنى جَذَعٌ. فَقَالَ: (ضَحِّ بِهِ).
(١٩٦٥) - وحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ. حَدَّثَنَا يَحْيَي (يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ).
أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ (وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ). حَدَّثَنِي يَحْيَي بْنُ أَبِي
كَثِيرٍ. أَخْبَرَنِي بَعْجَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ
الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ؛
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَسَمَ
ضَحَايَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ. بِمِثْلِ مَعْنَاهُ.
٣ - بَاب: اسْتِحْبَابِ الضَّحِيَّةِ، وَذَبْحِهَا
مُبَاشَرَةً بِلَا تَوْكِيلٍ، وَالتَّسْمِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ.
١٧
- (١٩٦٦)
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ،
عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:
ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ
أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ. ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ. وَوَضَعَ
رجله على صفاحهما.
(أملحين) قال ابن الأعرابي وغيره: الأملح هو
الأبيض الخالص البياض. وقال الأصمعي: هو الأبيض ويشوبه شيء من السواد.
(أقرنين)
أي لكل واحد منهما قرنان حسنان.
(صفاحهما)
أي صفحة العنق وهي جانبه. وإنما فعل هذا ليكون أثبت له وأمكن، لئلا تضطرب الذبيحة
برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه.
١٨ - (١٩٦٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى.
أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ. قَالَ:
ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ. قَالَ: وَرَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا
بِيَدِهِ. وَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. قَالَ: وَسَمَّى
وَكَبَّرَ.
(١٩٦٦) - وحدثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ.
حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ). حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. أَخْبَرَنِي
قَتَادَةُ. قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
بِمِثْلِهِ.
قَالَ قُلْتُ: آنْتَ سمعته من أنس؟
قال: نعم.
٢ م - (١٩٦٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ،
عَنْ أَنَسٍ، عن النبي ﷺ. بمثله. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَيَقُولُ (بِاسْمِ
اللَّهِ، وَاللَّهُ أكبر).
١٩ - (١٩٦٧) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ. قَالَ: قَالَ حَيْوَةُ: أَخْبَرَنِي أَبُو
صَخْرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ
عَائِشَةَ؛
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ
بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ في
سواد. فأتي بِهِ. فَقَالَ لَهَا (يَا عَائِشَةُ! هَلُمِّي الْمُدْيَةَ). ثُمَّ
قَالَ: (اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ) فَفَعَلَتْ. ثُمَّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ
فَأَضْجَعَهُ. ثُمَّ ذَبَحَهُ. ثُمَّ قَالَ (بِاسْمِ اللَّهِ. اللَّهُمَّ!
تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ. وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ) ثُمَّ
ضَحَّى بِهِ.
(يطأ في سواد) يطأ أي يدب ويمشي بسواد.
فمعناه أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود.
(هلمي
المدية) أي هاتيها. والمدية السكين، وهي بضم الميم وكسرها وفتحها.
(اشحذيها)
أي حدديها.
(وأخذ
الكبش فأضجعه الخ) هذا الكلام فيه تقديم وتأخير. وتقديره: فأضجعه ثم أخذ في ذبحه
قائلا: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ! تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ محمد وأمته،
مضحيا به. ولفظة ثم هنا متأولة على ما ذكرته بلا شك.
٤ - بَاب: جَوَازِ الذَّبْحِ بِكُلِّ مَا أَنْهَرَ
الدَّمَ، إِلَّا السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَائِرَ الْعِظَامِ.
٢٠
- (١٩٦٨)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ
رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ. قُلْتُ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا لَاقُو
الْعَدُوِّ غَدًا. وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى. قَالَ ﷺ (أَعْجِلْ أَوْ أَرْنِي. مَا
أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ. لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ.
وَسَأُحَدِّثُكَ. أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ. وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى
الْحَبَشَةِ) قَالَ: وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ. فَنَدَّ مِنْهَا
بَعِيرٌ. فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (إِنَّ
لِهَذِهِ الْإِبِلِ. أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ. فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا
شَيْءٌ، فَاصْنَعُوا بِهِ هكذا).
(أرنى) في النهاية: قد اختلف في ضيغتها
ومعناها. قال الخطابي: هذا حرف طال ما استثبت فيه الرواة، وسألت عنه أهل العلم
باللغة، فلم أجد عند واحد منهم شيئا يقطع بصحته. وقد طلبت لي مخرجا فرأيته يتجه
لوجوه: أحدها أن يكون من قولهم أران القوم فهم مرينون، إذا هلكت مواشيهم. فيكون
معناه أهلكها ذبحا وأزهق نفسها بكل ما أنهر الدم غير السن والظفر. أرن. والثاني أن
يكون إأرن بوزن إعرن من أرن يأرن إذا نشط وخف. يقول: خف وأعجل لئلا تقتلها خنقا.
والثالث أن يكون بمعنى أدم الحز ولا تفتر. من قولك رنوت النظر إلى الشيء، إذا
أدمته. أو يكون أراد أدم النظر إليه وراعه ببصرك لئلا تزل عن المذبح. وتكون الكلمة
إرن بوزن إرم. وقال الزمخشري: كل ما علاك وغلبك فقد ران بك. ورين بفلان ذهب به
الموت. وأران القوم إذا رين بمواشيهم أي هلكت وصاروا ذوي رين في مواشيهم. فمعنى
إرن أي صر ذا رين في ذبيحتك. ويجوز أن يكون أراد تعدية ران أي أزهق نفسها. وقال
القسطلاني: بهمزة مفتوحة وراء ساكنة ونون مكسورة وياء حاصلة من إشباع كسرة النون.
(أنهر
الدم) معناه أساله وصبه بكثرة وهو مشبه بجري الماء في النهر. يقال: نهر الدم
وأنهرته.
(وذكر
اسم الله) هكذا هو في النسخ كلها. وفيه محذوف. أي وذكر اسم الله عليه أو معه.
(ليس
السن والظفر) السن والظفر منصوبان بالاستثناء بليس.
(نهب)
هو المنهوب. وكان هذا النهب غنيمة.
(فند
منها بعير) أي شرد وهرب نافرا.
(أوابد)
جمع آبدة وهي النفرة والفرار والشرود. يقال منه: أبدت تأبد وتأبدت. ومعناه نفرت من
الإنس وتوحشت.
٢١ - (١٩٦٨) وحدثنا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ.
أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنِ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَافِعِ
بْنِ خَدِيجٍ. قَالَ: كُنَّا مع رسول الله ﷺ
⦗١٥٥٩⦘
بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ.
فَأَصَبْنَا غَنَمًا وَإِبِلًا. فَعَجِلَ الْقَوْمُ. فَأَغْلَوْا بِهَا
الْقُدُورَ. فَأَمَرَ بِهَا فَكُفِئَتْ. ثُمَّ عَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْغَنَمِ
بِجَزُورٍ. وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ كَنَحْوِ حَدِيثِ يَحْيَي بْنِ سعيد.
(فكفئت) أي قلبت وأريق ما فيها.
٢٢ - (١٩٦٨) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن
إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ، عَنْ
جَدِّهِ رَافِعٍ. ثُمَّ حَدَّثَنِيهِ عمر ابن سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بن رفاعة بن رافع ابن خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ. قَالَ:
قُلْنَا:
يَا رَسُولَ الله! إنا لاقوا
الْعَدُوِّ غَدًا. وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى. فَنُذَكِّي بِاللِّيطِ؟ وَذَكَرَ
الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ. وَقَالَ: فَنَدَّ عَلَيْنَا بَعِيرٌ منها. فرميناه بالنبل
حتى وهضناه.
(بالليط) هي قشور القصب. وليط كل شيء قشوره.
والواحدة ليطة. وهو معنى قوله في الرواية الثانية: أفنذبح بالقصب.
(وهضناه)
معناه رميناه رميا شديدا. وقيل. أسقطناه إلى الأرض.
(١٩٦٨) - وحَدَّثَنِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ
زَكَرِيَّاءَ. حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ مَسْرُوقٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ بِتَمَامِهِ.
وَقَالَ فِيهِ: وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ.
٢٣ - (١٩٦٨) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن سَعِيدِ
بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ
خَدِيجٍ؛ أَنَّهُ قال:
يا رسول الله! إنا لاقوا الْعَدُوِّ
غَدًا. وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى. وَسَاقَ الْحَدِيثَ. وَلَمْ يَذْكُرْ: فَعَجِلَ
الْقَوْمُ فَأَغْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ فَأَمَرَ بِهَا فَكُفِئَتْ. وَذَكَرَ
سَائِرَ الْقِصَّةِ.
٥ - بَاب: بَيَانِ مَا كَانَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ
أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ فِي أَوَّلِ الإسلام. وبيان نسخه
وإباحة إِلَى مَتَى شَاءَ.
٢٤
- (١٩٦٩)
حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. حَدَّثَنَا
الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ. قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ
أَبِي طَالِبٍ. فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. وَقَالَ:
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَانَا
أَنْ نَأْكُلَ مِنْ لُحُومِ نُسُكِنَا بَعْدَ ثلاث.
(حدثني عبد الجبار) قال القاضي: لهذا الحديث
في رواية سفيان، عند أهل الحديث، علة في رفعه. لأن الحفاظ من أصحاب سفيان لم
يرفعوه. ولهذا لم يروه البخاري من رواية سفيان. ورواه من غير طريقه. قال الدار
قطني: هذا مما وهم فيه عبد الجبار بن العلاء، لأن علي بن المديني وأحمد بن حنبل
والقعنبي وأبا خيثمة وإسحاق وغيرهم رووه عن ابن عيينة موقوفا. قال: ورفع الحديث عن
الزهري صحيح من غير طريق سفيان. فقد رفعه صالح ويونس ومعمر والزبيدي ومالك من
رواية جويرية. كلهم رووه عن الزهري مرفوعا. هذا كلام الدار قطني. والمتن صحيح بكل
حال.
٢٥ - (١٩٦٩) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى.
أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. حدثني يونس عن ابن شهاب. وحدثني أبو عبيد، مولى ابن
زهر؛
أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ
بْنِ الْخَطَّابِ. قَالَ: ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. قَالَ
فَصَلَّى لَنَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ. ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَدْ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثِ
لَيَالٍ. فَلَا تَأْكُلُوا.
(١٩٦٩) - وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ.
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ. ح
وحدثنا حسن الحلواني. وحدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ
صَالِحٍ. ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ.
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. كُلُّهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإسناد، مثله.
٢٦ - (١٩٧٠) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ.
حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وحدثني محمد بن رمح. أخبرنا اليث عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ
(لَا يَأْكُلْ أَحَدٌ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أيام).
(١٩٧٠) - وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن
سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ.
⦗١٥٦١⦘
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ.
أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ (يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ). كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ.
٢٧ - (١٩٧٠) وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد
(قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا. وَقَالَ عَبد: أَخْبَرَنَا عَبْدُ
الرَّزَّاقِ). أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ
عُمَرَ؛
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ
تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ.
قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ
لَا يَأْكُلُ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ:
بَعْدَ ثلاث.
٢٨ - (١٩٧١) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي.
أخبرنا روح. حدثنا مالك عن عبد الله ابن أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
وَاقِدٍ. قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ
ثَلَاثٍ. قال عبد الله ابن أَبِي بَكْرٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ فَقَالَتْ:
صَدَقَ. سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ:
دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ
الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى، زَمَنِ ِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فقال رسول الله ﷺ
(ادَّخِرُوا ثَلَاثًا. ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ) فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ
ذَلِكَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الْأَسْقِيَةَ
مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَجْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
(وَمَا ذَاكَ؟) قَالُوا: نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ
ثَلَاثٍ. فَقَالَ: (إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ التي دفت.
فكلوا وادخروا وتصدقوا).
(دف) أصل الدفيف من دف الطائر إذا ضرب
بجناحيه دفيه (أي صفحتي جنبه) في طيرانه على الأرض. ثم قيل: دفت الإبل إذا سارت
سيرا لينا.
(حضرة)
هي بفتح الحاء وضمها وكسرها. والضاد ساكنة فيها كلها. وحكى فتح الضاد، وهو ضعيف.
وإنما تفتح إذا حذفت الهاء. فيقال: بحضر فلان.
(ويجملون
منها الودك) بفتح الياء مع كسر الميم وضمها. ويقال بضم الياء مع كسر الميم. يقال:
جملت الدهن أجمله وأجمله جملا. وأجملته أجمله إجمالا، أي أذبته. والودك دسم اللحم.
(من
أجل الدافة التي دفت) قال أهل اللغة: الدافة قوم يسيرون جميعا سيرا خفيفا. ودافة
الأعراب من يرد منهم المصر. والمراد، هنا، من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة.
٢٩ - (١٩٧٢) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على
مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أنه نهى عَنْ
أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ. ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: (كُلُوا
وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا).
٣٠ - (١٩٧٢) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا
عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ. ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ. حَدَّثَنَا ابْنُ
عُلَيَّةَ. كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ. ح
وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ
سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ. حَدَّثَنَا عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ
عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ
بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ مِنًى. فَأَرْخَصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ
(كُلُوا وَتَزَوَّدُوا).
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَالَ جَابِرٌ:
حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: نعم.
٣١ - (١٩٧٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ
عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ:
كُنَّا لَا نُمْسِكُ لُحُومَ
الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ. فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَتَزَوَّدَ
مِنْهَا، وَنَأْكُلَ مِنْهَا (يَعْنِي فوق ثلاث).
٣٢ - (١٩٧٢) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ. قَالَ:
كُنَّا نَتَزَوَّدُهَا إِلَى
الْمَدِينَةِ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
٣٣ - (١٩٧٣) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا
عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْأَعْلَى. حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي
سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (يَا أَهْلَ
الْمَدِينَةِ! لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ) (وقَالَ
ابْنُ الْمُثَنَّى: ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ).
فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
أَنَّ لَهُمْ عِيَالًا وَحَشَمًا وَخَدَمًا. فَقَالَ: (كُلُوا وَأَطْعِمُوا
وَاحْبِسُوا أَوِ ادَّخِرُوا). قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: شَكَّ عَبْدُ الْأَعْلَى.
(وحشما) قال أهل اللغة: الحشم هم اللائذون
بالإنسان. يخدمونه ويقومون بأموره. وقال الجوهري: هم خدم الرجل ومن يغضب له، سموا
بذلك يغضبون له. والحشمة الغضب. وتطلق على الاستحياء أيضا. ومنه قولهم: فلان لا
يحتشم أي لا يستحيي. ويقال: حشمته وأحشمته إذا أغضبته وإذا خجلته فاستحيى لخجله.
وكأن الحشم أعم من الخدم، فلهذا جمع بينهما في هذا الحديث، وهو من باب ذكر الخاص
بعد العام.
٣٤ - (١٩٧٤) حَدَّثَنَا إِسْحاقُ بْنُ مَنْصُورٍ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ ابن
الأَكْوَعِ؛
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (مَنْ
ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ فِي بَيْتِهِ، بَعْدَ ثَالِثَةٍ، شَيْئًا).
فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَفْعَلُ
كَمَا فَعَلْنَا عَامَ أَوَّلَ؟ فَقَالَ: (لَا. إِنَّ ذَاكَ عَامٌ كَانَ النَّاسُ
فِيهِ بِجَهْدٍ. فأردت أن يفشو فيهم).
(يفشو) أي يشيع لحم الأضاحي في الناس وينتفع
به المحتاجون.
٣٥ - (١٩٧٥) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ.
حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى. حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي
الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ ثَوْبَانَ. قَالَ:
ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
ضَحِيَّتَهُ ثُمَّ قَالَ (يَا ثَوْبَانُ! أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ) فَلَمْ أَزَلْ
أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قدم المدينة.
(١٩٧٥) - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو
رَافِعٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ. ح وحَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ
إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ.
كِلَاهُمَا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
٣٦ - (١٩٧٥) وحَدَّثَنِي إِسْحاقُ بْنُ مَنْصُورٍ.
أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْهِرٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ حَمْزَةَ. حَدَّثَنِي
الزُّبَيْدِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ:
قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فِي
حَجَّةِ الْوَدَاعِ (أَصْلِحْ هَذَا اللَّحْمَ) قَالَ فَأَصْلَحْتُهُ. فَلَمْ
يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ الْمَدِينَةَ.
(١٩٧٥) - وحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ.
حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ حَمْزَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَلَمْ يَقُلْ: فِي
حَجَّةِ الوداع.
٣٧ - (١٩٧٧) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بْنُ
الْمُثَنَّى. قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ (قَالَ أَبُو بَكْرٍ:
عَنْ أَبِي سِنَانٍ. وقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ) عَنْ
مُحَارِبٍ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ،
⦗١٥٦٤⦘
عَنْ أَبِيهِ. ح وحَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نمير. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ.
حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ، أَبُو سِنَانٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ. قال:
قال رسول الله ﷺ (نَهَيْتُكُمْ عَنْ
زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا. وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ
فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ. وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ
إِلَّا فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا. وَلَا تَشْرَبُوا
مسكرا).
(نهيتكم عن زيارة القبور .. الخ) هذا الحديث
مما صرح فيه بالناسخ والنسوخ جميعا. قال العلماء: يعرف نسخ الحديث تارة بنص كهذا.
وتارة بإخبار الصحابي، ككان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار.
وتارة بالتاريخ إذا تعذر الجمع. وتارة بالإجماع كقتل شارب الخمر في المرة الرابعة.
والإجماع لا ينسخ لكن يدل على وجود ناسخ. أما زيارة القبور فسبق بيانها في كتاب
الجنائز ح ٩٧٧ وأما الانتباذ في الأسقية فسبق شرحه في كتاب الإيمان ح ١٧ وسنعيده
قريبا في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى، ونذكر هنالك اختلاف ألفاظ هذا الحديث
وتأويل المؤول منها. وأما لحوم الأضاحي فذكرنا حكمها.
(١٩٧٧) - وحدثني حجاج بن الشاعر. حدثنا
الضحاك بن مَخْلَدٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ ابْنِ
بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
(كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ) فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي سِنَانٍ.
٦ - بَاب: الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ.
٣٨
- (١٩٧٦)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (قال يحيى: أخبرنا. وقال
الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة) عن الزهري، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رافع وعبد بن حميد (قال عبد:
أخبرنا. وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ). أَخْبَرَنَا معمر
عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال:
قال رسول الله ﷺ (لَا فَرَعَ وَلَا
عَتِيرَةَ).
زَادَ ابْنُ رَافِعٍ فِي
رِوَايَتِهِ: وَالْفَرَعُ أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه.
(لا فرع ولا عتيرة) قال أهل اللغة وغيرهم:
الفرع ويقال فيه الفرعة بالهاء، قد فسره هنا بأنه أول النتاج كانوا يذبحونه. قال
الشافعي وأصحابه وآخرون: هو أول نتاج البهيمة كانوا يذبحونه ولا يملكونه، رجاء
البركة في الأم وكثرة نسلها. وهكذا فسره كثيرون من أهل اللغة وغيرهم. وقال كثيرون
منهم: هو أول النتاج كانوا يذبحونه لآلهتهم وهي طواغيتهم. وكذا جاء هذا التفسير في
صحيح البخاري وسنن أبي داود. وقيل: هو أول النتاج لمن بلغت إبله مائة، يذبحونه.
قالوا: والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب، ويسمونها الرجبية أيضا.
واتفق العلماء على تفسير العتيرة بهذا. ومعنى الحديث: لا فرع واجب ولا عتيرة
واجبة. قال الإمام النووي: وادعى القاضي عياض؛ أن جماهير العلماء على نسخ الأمر
بالفرع والعتيرة.
٧ - بَاب: نَهْيِ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَشْرُ ذِي
الْحِجَّةِ، وَهُوَ مُرِيدُ التَّضْحِيَةِ، أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شهره أَوْ
أَظْفَارِهِ شَيْئًا.
٣٩
- (١٩٧٧)
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بن عبد الرحمن
ابن حميد بن عبد الرحمن ابن عَوْفٍ. سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُحَدِّثُ
عَنْ أم سلمة؛
أن النبي ﷺ قَالَ (إِذَا دَخَلَتِ
الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ
وَبَشَرِهِ شَيْئًا).
قِيلَ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ
بَعْضَهُمْ لَا يَرْفَعُهُ. قال: لكني أرفعه.
(فلا يمس من شعره وبشره شيئا) قال الإمام
النووي: قال أصحابنا: المراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر، النهي عن إزالة الظفر
بقلم أو كسر أو غيره. والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق، أو
أخذه بنورة أو غير ذلك، وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور
بدنه. قال أصحابنا: والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار.
٤٠ - (١٩٧٧) وحَدَّثَنَاه إِسْحَاقُ بْنُ
إِبْرَاهِيم. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ. حَدَّثَنِي عبد الرحمن بن حُمَيْدِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمِّ
سَلَمَةَ تَرْفَعُهُ.
قَالَ: (إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ،
وَعِنْدَهُ أُضْحِيَّةٌ، يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا وَلَا
يَقْلِمَنَّ ظُفُرًا).
٤١ - (١٩٧٧) وحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ
الشَّاعِرِ. حَدَّثَنِي يَحْيَي بْنُ كَثِيرٍ الْعَنْبَرِيُّ، أَبُو غَسَّانَ.
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ؛
إن النبي ﷺ قال (إِذَا رَأَيْتُمْ
هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره).
(عمر بن مسلم) كذا رواه مسلم: عمر بضم العين
في كل هذه الطرق. إلا طريق الحسن بن علي الحلواني ففيها عمرو بفتح العين. وإلا
طريق أحمد بن عبد الله بن الحكم ففيها: عمر أو عمرو. قال العلماء: الوجهان منقولان
في اسمه.
(١٩٧٧) - وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ الْهَاشِمِيُّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ.
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عن مالك ابن أَنَسٍ، عَنْ عُمَرَ أَوْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ،
بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
٤٢ - (١٩٧٧) وحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ
مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو
اللَّيْثِيُّ عَنْ عمر ابن مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ،
قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أُمَّ سلمة، زوج
النبي ﷺ تَقُولُ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (مَنْ كَانَ
لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ، فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَا
يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا، حَتَّى يُضَحِّيَ).
(ذبح) أي حيوان يريد ذبحه فهو فعل بمعنى
مفعول. كحمل بمعنى محمول. ومنه قوله تعالى. ﴿وفديناه بذبح عظيم﴾.
(١٩٧٧) - حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ
الْحُلْوَانِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو.
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارٍ اللَّيْثِيُّ. قَالَ:
كُنَّا فِي الْحَمَّامِ قُبَيْلَ
الْأَضْحَى. فَاطَّلَى فِيهِ نَاسٌ. فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَمَّامِ: إِنَّ
سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَكْرَهُ هَذَا، أَوْ يَنْهَى عَنْهُ. فَلَقِيتُ
سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي!
هَذَا حَدِيثٌ قَدْ نُسِيَ وَتُرِكَ. حَدَّثَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ، زَوْجُ
النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. بِمَعْنَى حَدِيثِ مُعَاذٍ عن
محمد بن عمرو.
(الحمام) مذكر، مشتق من الحميم، وهو الماء
الحار.
(فاطلى)
معناه أزالوا شعر العانة بالنورة.
(أن
سعيد بن المسيب يكره هذا) يعني يكره إزالة الشعر في عشر ذي الحجة لمن يريد
التضحية، لا أنه يكره مجرد الاطلاء.
٢ م - (١٩٧٧) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ
بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرحمن بن أَخِي ابْنِ وَهْبٍ قَالَا:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ. أَخْبَرَنِي
خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ
الْجُنْدَعِيِّ؛ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ،
زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ. وَذَكَرَ النَّبِيَّ ﷺ. بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ.
٨ - بَاب: تَحْرِيمِ الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللَّهِ
تَعَالَى، وَلَعْنِ فَاعِلِهِ.
٤٣
- (١٩٧٨)
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ. كلاهما عَنْ مَرْوَانَ.
قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ. حَدَّثَنَا
مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ. حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ، عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ.
قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي
طَالِبٍ. فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسِرُّ إِلَيْكَ؟
قَالَ فَغَضِبَ وَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا
يَكْتُمُهُ النَّاسَ. غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ. قَالَ
فَقَالَ: ما هن؟ يا أمير المؤمنين! قَالَ (لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ.
وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى
مُحْدِثًا. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ منار الأرض).
(فغضب) فيه إبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة
والإمامية من الوصية إلى علي. وغير ذلك من اختراعاتهم.
(لعن
الله من لعن والده .. الخ) أما لعن الوالد والوالدة فمن الكبائر، وسبق ذلك مشروحا
واضحا في كتاب الإيمان ح ٩٠. وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير
الله تعالى، كمن ذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهما، أو
للكعبة ونحو ذلك. فكل هذا حرام. ولا تحل هذه الذبيحة، سواء كان الذابح مسلما أو
نصرانيا أو يهوديا. وأما المحدث، بكسر الدال، فهو من يأتي بفساد في الأرض. أما
منار الأرض فالمراد علامات حدودها.
٤٤ - (١٩٧٨) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا
أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ منصور ابن حَيَّانَ،
عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ. قَالَ:
قُلْنَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي
طَالِبٍ. أَخْبِرْنَا بِشَيْءٍ أَسَرَّهُ إِلَيْكَ رسول الله ﷺ. فقال: مَا أَسَرَّ
إِلَيَّ شَيْئًا كَتَمَهُ النَّاسَ. وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ (لَعَنَ
اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا.
وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غير المنار).
٤٥ - (١٩٧٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا محمد بن
جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ أَبِي بَزَّةَ
يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ:
سُئِلَ عَلِيٌّ: أَخَصَّكُمْ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ بِشَيْءٍ؟ فَقَالَ: مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَيْءٍ لَمْ
يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً. إِلَّا مَا كَانَ فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا.
قَالَ: فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مَكْتُوبٌ فِيهَا. (لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ
لِغَيْرِ اللَّهِ. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ. وَلَعَنَ
اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ. وَلَعَنَ اللَّهُ من آوى محدثا).
(كافة) هكذا تستعمل كافة حالا. وأما ما يقع
في كثير من كتب المصنفين من استعمالهم مضافة وبالتعريف كقولهم: هذا قول كافة
العلماء، ومذهب الكافة - فهو خطأ معدود من لحن العوام وتحريفهم.
(قراب
سيفي) هو وعاء من جلد، ألطف من الجراب، يدخل فيه السيف بغمده وما خف من الآلة.