١ - بَابُ قَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ
أَوْ زَرْعٍ
٣٢٠٠
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ
قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
المُغَفَّلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ:
«مَا لَهُمْ وَلِلْكِلَابِ؟!» ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ (١).
٣٢٠١
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ (ح)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ؛ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،
عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا لَهُمْ
وَلِلْكِلَابِ؟!» ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الزَّرْعِ وَكَلْبِ الْعِينِ
(٢).
(١) إسناده صحيح. مطرف: هو ابن عبد الله بن
الشخير، وأبو التياح: هو يزيد بن حميد الضُّبَعي، وشبابة: هو ابن سوّار.
وأخرجه مسلم (٢٨٠) و(١٥٧٣)، وأبو
داود (٧٤)، والنسائي ١/ ٥٤ و١٧٧ من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٦٧٩٢)
و(٢٠٥٦٦)، «وصحيح ابن حبان» (١٢٩٨).
وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم
(٣٢٠٥).
(٢)
إسناده صحيح كسابقه. وبُندار: هو لقب محمَّد بن بشار.
قَالَ بُنْدَارٌ: الْعِينُ حِيطَانُ
الْمَدِينَةِ (١).
٣٢٠٢
- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ،
أَخبرنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَمَرَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ (٢).
٣٢٠٣
- حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ،
حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَافِعًا صَوْتَهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، وَكَانَتْ
الْكِلَابُ تُقْتَلُ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ (٣).
(١) قال السندي: قال الدَّميري: في لفظ مسلم
والنسائي «ثم رخص في كلب الصيد والغنم» فلفظ المصنف: «كلب العين» تصحيف، والصواب:
الغنم، ثم قال: وتفسير العين بالحيطان خلاف المعروف، ففي «النهاية» العِين جمع
أَعيَن: وهو واسع العَين، والمرأة عَيناء.
(٢)
حديث صحيح، سويد بن سعيد متابع.
وأخرجه البخاري (٣٣٢٣)، ومسلم
(١٥٧٠)، والنسائي ٧/ ١٨٤ من طريق نافع، به. زاد النسائي: غير ما استثني منها.
وهو في «مسند أحمد» (٤٧٤٤) و(٥٧٧٥)
و(٥٩٢٥)، و«صحيح ابن حبان» (٥٦٤٨).
وأخرجه الترمذي (١٥٥٩)، والنسائي ٧/
١٨٤ - ١٨٥ من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عمر، وزاد: إلا كلب صيد أو كلب ماشية.
وانظر ما بعده.
(٣)
إسناده صحيح. يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن وهب: هو عبد الله، وأبو طاهر: هو
أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح.
وأخرجه النسائي ٧/ ١٨٤ عن وهب بن
بيان، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (٢٢٣٣) من طريق محمَّد
بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، به بلفظ: سمعت رسول الله ﷺ يأمر بقتل الكلاب، يقول:
«اقتلوا الحيات والكلاب واتتلوا ذا الطفيتين ...». =
٢ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ
إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ
٣٢٠٤
- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي
يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ
كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ» (١).
= وهو في «مسند أحمد» (٦١٧١) من طريق
الزبيدي.
وأخرج البخاري (٥٤٨١)، ومسلم (١٥٧٤)،
والنسائي ٧/ ١٨٦ - ١٨٧ و١٨٨ و١٨٩ من طرق عن سالم، عن أبيه قال: سمعت رسول الله ﷺ
يقول: «من اقتنى كلبًا إلا كلبًا ضاريًا أو كلب ماشية، فإنه ينقص من أجره كل يوم
قيراطان» وعند بعضهم: «كلب صيد» بدل «كلبًا ضاريًا».
وأخرجه بهذا اللفظ نفسه البخاري
(٥٤٨٠) و(٥٤٨٢)، ومسلم (١٥٧٠) و(١٥٧٤)، والترمذي (١٥٥٨)، والنسائي ٧/ ١٨٨ من طرق
عن ابن عمر.
وهو في «مسند أحمد» (٤٤٧٩) و(٤٥٤٩)،
و«صحيح ابن حبان» (٥٦٥٣).
(١)
حديث صحيح. هشام بن عمار متابع. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، وأبو سلمة: هو
ابن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه البخاري (٢٣٢٢) و(٣٣٢٤)،
ومسلم (١٥٧٥)، وأبو داود (٢٨٤٤)، والترمذي (١٥٦٠)، والنسائي ٧/ ١٨٩ من طريق أبي
سلمة بن عبد الرحمن، به، قال بعضهم: «ماشية أو صيد أو زرع».
وأخرجه مسلم (١٥٧٥)، والنسائي ٧/ ١٨٩
من طريق سعيد بن المسيب، ومسلم (١٥٧٥) من طريق أبي رَزين مسعود بن مالك، كلاهما عن
أبي هريرة لكن سعيدًا قال في روايته: «ينقص من أجره قيراطان»، وفي رواية أبي رزين:
«ليس بكلب صيد أو غنم».
وهو في «مسند أحمد» (٧٦٢١)، و«صحيح
ابن حبان» (٥٦٥٢) و(٥٦٥٤) والقيراط: قال صاحب «النهاية»: هو جزء من أجزاء الدينار،
وهو نصف عشره في أكثر البلاد.
٣٢٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أبي شِهَابٍ، حَدَّثَنِي
يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ الْحَسَنِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنْ
الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ،
وَمَا مِنْ قَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ
صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ، إِلَّا نَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ
قِيرَاطَانِ» (١).
٣٢٠٦
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ،
عَنْ يَزِيدَ ابْنِ خُصَيْفَةَ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ
عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ،
قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ
زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ، قِيرَاطٌ» (٢).
(١) إسناده صحيح. الحسن -وهو البصري- صرح
بسماعه من عبد الله بن مغفل عند أحمد (٢٠٥٤٨)، أبو شهاب: هو عبد ربه بن نافع
الحنّاظ، وأحمد بن عبد الله: هو ابن يونُس التميمي.
وأخرجه أبو داود (٢٨٤٥)، والترمذي
(١٥٥٧)، والنسائي ٧/ ١٨٥ من طريق يونس بن عبيد، به. وقرن به الترمذيُّ منصورَ بن
زاذان. واقتصروا على ذكر قتل الكلب الأسود.
وأخرجه تامًا الترمذي (١٥٦٢) من طريق
إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، به إلا أنه قال: «نقص من عملهم كل يوم قيراط».
وهو في «مسند أحمد» (١٦٧٨٨)
و(٢٠٥٤٧)، و«صحيح ابن حبان» (٥٦٥٦).
(٢)
حديث صحيح. خالد بن مخلد -وهو القَطَواني- متابع. والحديث في «الموطأ» ٢/ ٩٦٩.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٢٣٢٣)،
ومسلم (١٥٧٦). =
فَقِيلَ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَ مِنْ
النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: إِيْ، وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ!
٣
- بَابُ
صَيْدِ الْكَلْبِ
٣٢٠٧
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ ابْنُ
شُرَيْحٍ، حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ
الْخَوْلَانِيُّ
عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ،
قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا
بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ، نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، وَبِأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ
بِقَوْسِي، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ
بِمُعَلَّمٍ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ
فِي أَرْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَلَا تَأْكُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ، إِلَّا أَنْ لَا
تَجِدُوا مِنْهَا بُدًّا، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْهَا بُدًّا فَاغْسِلُوهَا
وَكُلُوا فِيهَا، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ الصَّيْدِ، فَمَا أَصَبْتَ
بِقَوْسِكَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ
الْمُعَلَّمِ، فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي
لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ، فَكُلْ» (١).
= وأخرجه البخاري (٣٣٢٥)، ومسلم
(١٥٧٦)، والنسائي ٧/ ١٨٧ - ١٨٨ من طريق يزيد ابن خصيفة، به.
وهو في «مسند أحمد» (٢١٩١٣).
(١)
إسناده صحيح. أبو إدريس الخَولاني: هو عائذ الله بن عبد الله.
وأخرجه البخاري (٥٤٧٨)، ومسلم
(١٩٣٠)، وأبو داود (٢٨٥٢) و(٢٨٥٥) و(٢٨٥٦)، والترمذي (١٥٣٢) و(١٦٤٦)، والنسائي ٧/
١٨١ من طريق أبي إدريس الخولاني، به. والحديث عند بعضهم مختصر. وعند الترمذي في
الموضع الأول زاد أيضًا آنية المجوس. =
٣٢٠٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ
الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ
بِشْرٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ
عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ:
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ!
قَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ
عَلَيْهَا، فَكُلْ مَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ إِنْ قَتَلْنَ، إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ
الْكَلْبُ، فَإِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ
يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ أُخَرُ
فَلَا تَأْكُلْ» (١).
قَالَ أبو عبد الله ابْنُ مَاجَه:
سَمِعْتُهُ -يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ الْمُنْذِرِ- يَقُولُ: حَجَجْتُ ثَمَانِيَةً
وَخَمْسِينَ حِجَّةً، أَكْثَرُهَا رَاجِلٌ.
= وهو في «مسند أحمد» (١٧٧٤٨)
و(١٧٧٥٢)، و«صحيح ابن حبان» (٥٨٧٩).
وأخرجه مقطعا مسلم (١٩٣١)، وأبو داود
(٣٨٣٩)، والترمذي (١٥٣٢) و(١٦٤٥) و(١٩٠٠) و(١٩٠١) من طرق عن أبي ثعلبة الخشني. زاد
الترمذي في الموضع الأول آنية المجوس، واقتصر عليها في الموضعين الثاني والثالث.
وهو في «مسند أحمد» (١٧٧٣١) و(١٧٧٣٣).
وسيأتي ذكر صيد القوس برقم (٣٢١١).
وقد سلف ذكر آنية المشركين (٢٨٣١).
(١)
إسناده صحيح. الشعبي: هو عامر بن شراحيل.
وأخرجه البخاري (١٧٥)، ومسلم (١٩٢٩)،
وأبو داود (٢٨٤٨) و(٢٨٤٩) و(٢٨٥١) و(٢٨٥٤)، والترمذي (١٥٣٧)، والنسائي ٧/ ١٨٠ و١٨٢
و١٨٢ - ١٨٣ و١٨٣ من طريق عامر الشعبي، به.
وأخرجه البخاري (٥٤٧٧) و(٧٣٩٧)،
ومسلم (١٩٢٩)، وأبو داود (٢٨٤٧)، والترمذي (١٥٣١)، والنسائي ٧/ ١٨٠ و١٨١ و١٩٤ من
طريق همام بن الحارث، عن عدي بن حاتم.
وهو في «مسند أحمد» (١٨٢٤٥)
و(١٨٢٦٦)، و«صحيح ابن حبان» (٥٨٨١).
٤ - بَابُ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوسِ والْأَسْوَدِ
الْبَهِيمِ
٣٢٠٩
- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ حَجَّاجِ ابْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ
الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
قَالَ: نُهِينَا عَنْ صَيْدِ كَلْبِهِمْ وَطَائِرِهِمْ؛ يَعْنِي الْمَجُوسَ (١).
٣٢١٠
- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ
بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ
عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: سَأَلْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ، فَقَالَ: «شَيْطَانٌ»
(٢).
٥
- بَابُ
صَيْدِ الْقَوْسِ
٣٢١١
- حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ عِيسَى
بْنُ مُحَمَّدٍ النَّحَّاسُ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ الرَّمْلِيان، قَالَا:
حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
(١) إسناده ضعيف لضعف شريك -وهو ابن عبد الله
النخعي- وحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن. سليمان اليشكري: هو ابن قيس. وعمرو بن عبد
الله: هو ابن حَنَش الأودي.
وأخرجه البيهقي ٩/ ٢٤٥ من طريق شريك
النخعي، بهذا الإسناد.
وأخرج ابن أبي شيبة ٥/ ٣٦٢ عن يزيد
بن هارون، عن حجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: لا خير في صيد المجوسي
ولا بازه، ولا في كلبه.
وقد صح عن سعيد بن المسيب أنه قال عن
كلب المشرك: إنما هو كشفرته. أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٣٦١.
وصح كذلك عن الحسن أنه كان يكره أن
يستعين المسلم بكلب المجوسي فيصيد به. أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٣٦٢.
(٢)
إسناده صحيح. وقد سلف برقم (٩٥٢).
عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:»كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ«(١).
٣٢١٢
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ
الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا مُجَالِدُ ابْنُ
سَعِيدٍ، عَنْ عَامِرٍ
عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا قَوْمٌ نَرْمِي! قَالَ: إِذَا رَمَيْتَ
وَخَزَقْتَ فَكُلْ مَا خَزَقْتَ» (٢).
٦
- بَابُ
الصَّيْدِ يَغِيبُ لَيْلَةً
٣٢١٣
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخبرنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ
الشَّعْبِيِّ
عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنِّي لَيْلَةً؟
قَالَ: «إِذَا وَجَدْتَ فِيهِ سَهْمَكَ، وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ شَيْئًا غَيْرَهُ
فَكُلْ» (٣).
(١) إسناده صحيح، وقد سلف ضمن حديث مطول برقم
(٣٢٠٧).
(٢)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد بن سعيد، ولكنه متابع.
وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم
(٣٢١٤) و(٣٢١٥).
(٣)
إسناده صحيح. الشعبي: هو عامر بن شراحيل، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، ومعمر: هو
ابن راشد، وعبد الرزاق: هو ابن همام، ومحمد بن يحيى: هو الذهلي.
وأخرجه البخاري (٥٤٨٤) و(٥٤٨٥)،
ومسلم (١٩٢٩) (٦)، وأبو داود (٢٨٤٩) و(٢٨٥٣)، والترمذي (١٥٣٥)، والنسائي ٧/ ١٩٣ من
طريق عامر الشعبي، به. وجاء عند البخاري في الموضع الأول: بعد يوم أو يومين، وفي
الرواية الثانية عنده وعند أبي داود: اليومين والثلاثة وقال: «يأكلُ إن شاء»، وفي
الرواية الأولى =
٧ - بَابُ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ
٣٢١٤
- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح)
وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ
الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا
بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَامِرٍ
عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ:
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ الصَّيْدِ بِالْمِعْرَاضِ، قَالَ: «مَا أَصَبْتَ
بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ، فَهُوَ وَقِيذٌ» (١).
= لأبي داود والترمذي: من الغد، وعند
مسلم: يومًا، وعند النسائي: بات عني ليلة.
وأخرجه النسائي ٧/ ١٩٣ من طريقين عن
سعيد بن جبير، عن عدي بن حاتم، وفي الطريق الأول: فيغيب عنه الليلة والليلتين، وفي
الطريق الثاني: فأطلب أثره بعد ليلة.
وهو في «مسند أحمد» (١٩٣٦٩)
و(١٩٣٨٨)، و«صحيح ابن حبان» (٥٨٨٠).
(١)
إسناده صحيح. عامر: هو ابن شراحيل الشعبي.
وأخرجه البخاري (٢٠٥٤) و(٥٤٧٥)
و(٥٤٧٦) و(٥٤٨٦)، ومسلم (١٩٢٩) (٣) و(٤)، وأبو داود (٢٨٥٤)، والترمذي (١٥٣٨)
و(١٥٣٩)، والنسائي ٧/ ١٨٠ و١٨٣ و١٩٤ - ١٩٥ و١٩٥ من طريق عامر الشعبي، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٨٢٤٥) و(١٩٣٧١).
وانظر ما بعده وما قبله، وما سلف
برقم (٣٢١٢).
والمِعراض، بالكسر: سهم بلا ريش ولا
نصْل، وإنما يُصيب بعرضه دون حدَّه. قاله في «النهاية».
وقوله: «فهو وقيذ» أي: موقوذة: وهي
المقتولة بغير محدد من عصا أو حجر أو ما شابه ذلك، وكانوا في الجاهلية يضربون
الشاة أو غيرها من الأنعام حتى يقتلوها ثم يأكلوها.
٣٢١٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ النَّخَعِيِّ
عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ:
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: «لَا تَأْكُلْ، إِلَّا
أَنْ يَخْزِقَ» (١).
٨
- بَابُ
مَا قُطِعَ مِنْ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ
٣٢١٦
- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ
بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ
زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ
ﷺ قَالَ: «مَا قُطِعَ مِنْ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَمَا قُطِعَ مِنْهَا
فَهُوَ مَيْتَةٌ» (٢).
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل والد
وكيع -واسمه الجراح بن مَليح- فهو صدوق حسن الحديث، ولكنه متابع.
وأخرجه البخاري (٥٤٧٧) و(٧٣٩٧)،
ومسلم (١٩٢٩)، وأبو داود (٢٨٤٧)، والترمذي (١٥٣١) و(١٥٣٢)، والنسائي ٧/ ١٨٠ - ١٨١
و١٨١ - ١٨٢ و١٩٤ من طريق همام بن الحارث، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٨٢٦٦)
و(١٩٣٧٢)، و«صحيح ابن حبان» (٥٨٨١).
(٢)
حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف هشام بن سعد ويعقوب بن حميد بن كاسب، وقد اختُلف
فيه عن زيد بن أسلم:
فرواه هشام بن سعد عنه، عن ابن عمر
كما في رواية المصنف، وأخرجه كذلك البزار كما في «نصب الراية» ٤/ ٣١٧، والدارقطني
(٤٧٩٣)، والحاكم ٤/ ١٢٤.
ورواه عبد الرحمن بن عبد الله بن
دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي. أخرجه من هذا الطريق
أحمد (٢١٩٠٣)، وأبو داود (٢٨٥٨)، والترمذي (١٥٤٩) و(١٥٥٠)، وقال الترمذي: حسن غريب
والعمل =
٣٢١٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ،
عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ
= على هذا عند أهل العلم. وسأل شيخه
البخاريَّ عنه كما في «العلل الكبير» ٢/ ٦٣٢ فقال: هو محفوظ. أما أبو زرعة فوهم
كلتا الروايتين السالفتين فيما نقله ابن أبي حاتم في «العلل» ٢/ ٣، وكذلك ضعفهما
عبد الحق الإشبيلي وتبعه ابن القطان الفاسي ورواه سليمان بن بلال، واختلف عنه كذلك:
فرواه يحيى بن حسان، عن سليمان بن
بلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار مرسلًا. أخرجه البزار (إثر الحديث ١٢٢٠ -
كشف الأستار)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٥٧٣)، والحاكم ٤/ ١٢٤. وهذا الذي
رجحه أبو زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في «العلل» ٢/ ٣، وكذلك البزار، والدارقطني
في «العلل» ٦/ ٢٩٧.
ورواه عبد العزيز بن عبد الله
الأويسي، عن سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد
الخدري. فوصله. أخرجه من هذا الطريق الحاكم ٤/ ٢٣٩ وصححه ووافقه الذهبي. وعبد
العزيز ثقة من رجال البخاري.
ورواه معمر، عن زيد بن أسلم مرسلًا،
أخرجه عنه عبد الرزاق (٨٦١١).
قال الحاكم ٤/ ١٢٤: ورواه عبد الرحمن
بن مهدي، عن سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم مرسلًا.
ورواه المسور بن الصلت وخارجة بن
مصعب عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري. فوصلاه كذلك. أخرجه من
طريق المسور البزار (١٢٢٠ - كشف الأستار) والطحاوي (١٥٧٣)، والحاكم ٤/ ١٢٤، ومن
طريق خارجة أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٣/ ٩٢٦، وأبو نعيم في «الحلية» ٨/ ٢٥١.
والمسور ضعيف، وخارجة متروك.
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧٩٣٢)
من طريق عاصم بن عمر بن حفص العمري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. وعاصم
ضعيف. وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في «العلل» ١٧/ ٢: هذا حديث منكر.
عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَجُبُّونَ
أَسْنِمَةَ الْإِبِلِ، وَيَقْطَعُونَ أَذْنَابَ الْغَنَمِ، أَلَا فَمَا قُطِعَ
مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ» (١).
٩
- بَابُ
صَيْدِ الْحِيتَانِ وَالْجَرَادِ
٣٢١٨
- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ،
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ: الْحُوتُ
وَالْجَرَادُ» (٢).
(١) إسناده ضعيف جدًا. أبو بكر الهُذلي
-واسمه سُلمى، وقيل: رَوح بن عبد الله- متروك الحديث، وهشام بن عمار وشهر بن حوشب
ضعيفان.
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٢٧٦)
و(١٢٧٧)، وفي «الأوسط» (٣٠٩٩)، وابن عدي في «الكامل» ٣/ ١١١٧ من طريق أبي بكر
الهُذَلي، به.
وانظر ما قبله.
(٢)
حديث حسن. وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ولكنه متابع - وقد
اختلف فيه على زيد بن أسلم:
فرواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن
أبيه، عن ابن عمر كما في رواية المصنف هذه، وأخرجه كذلك من هذا الطريق الشافعي في
«مسنده» ٢/ ١٧٣، وأحمد (٥٧٢٣)، وعبد بن حميد (٨٢٠)، وابن حبان في «المجروحين» ٣/
٥٨، والدارقطني في «السُّنن» (٤٧٣٢)، والبيهقي في «السُّنن» ١/ ٢٥٤ و٩/ ٢٥٧ و١٠/
٧، وفي «المعرفة» (١٨٨٥٣)، والبغوي في «شرح السنة» (٢٨٠٣).
ووافقه أخوه عبد الله بن زيد بن أسلم
عند ابن عدي ١/ ٣٨٨ و٤/ ١٥٠٣، والدارقطي (٤٧٣٢)، والبيهقي ١/ ٢٥٤، وعبد الله هذا
وثقه أحمد وابن المديني، وضعفه ابن معين، وقال النسائي: ليس بالقوي. فحديث مثله
حسن. =
٣٢١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ
خَلَفٍ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ابْنُ يَحْيَى بْنِ
عُمَارَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ
عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: سُئِلَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْجَرَادِ، فَقَالَ: «أَكْثَرُ جُنُودِ اللَّهِ، لَا
آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ» (١).
= ووافقه كذلك أخوه الآخر أسامة بن زيد
بن أسلم عند ابن عدي في «الكامل» ١/ ٣٨٨، والبيهقي في «السُّنن» ١/ ٢٥٤. وأسامة بن
زيد ضعيف.
ورواه سليمان بن بلال، واختلف عنه
كذلك:
فرواه يحيى بن حسان، عنه، عن زيد بن
أسلم، عن ابن عمر كرواية عبد الرحمن ابن زيد وأخَويه. أخرجه من طريقه ابن عدي ٤/
١٥٠٣.
ورواه عبد الله بن وهب، عن سليمان بن
بلال، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر موقوفًا عليه بلفظ: أحِلت لنا ... أخرجه من
طريقه البيهقي ١/ ٢٥٤ وقال: هذا إسناد صحيح، وهو في معنى المسند، وقد رفعه أولاد
زيد عن أبيهم. وقد حسن هذا الحديث أيضًا ابن القيم في «زاد المعاد» ٣/ ٣٩٢، وقال:
هذا الموقوف في حكم المرفوع.
ورواه المسور بن الصلت، عن زيد بن
أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري. أخرجه من طريقه الخطيب في «تاريخ
بغداد» ١٣/ ٢٤٥. والمسور ضعيف.
وسيأتي عند المصنف بهذا الإسناد
مكررًا (٣٣١٤) بزيادة: «أحلت لكم ميتتان ودمان: أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما
الدمان فالكبد والطحال».
(١)
إسناده ضعيف لضعف أبي العوام -واسمه فائد بن كيسان- وقد تابعه على وصل الحديث
محمَّد بن الزبرقان أبو همام الأهوازي عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، وأبو همام،
هذا وإن احتج به الشيخان فيه كلام يحطُه عن رتبة الثقة لا سيما إذا خالف، وقد
خالفهما محمَّد بن عبد الله الأنصاري ومعتمر بن سليمان، فروياه عن سليمان التيمي،
عن أبي عثمان النهدي مرسلًا، وهما في الثقة بمكان، ولهذا رجح ابنُ معين في رواية
الدوري عنه ٤/ ٢٦٨ المُرسلَ، وكذلك رجحه أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في «العلل»
٢/ ٨، وإليه مال البيهقي ٩/ ٢٥٧. =
٣٢٢٠ - حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا سفيان بن
عيينة، عَنْ أَبِي سَعْدٍ -يعني الْبَقَّالِ- أنه
سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:
كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ يَتَهَادَيْنَ الْجَرَادَ عَلَى الْأَطْبَاقِ (١).
= وأخرجه أبو داود (٣٨١٤)، وابن قانع
في «معجم الصحابة» ١/ ٢٨٥، والطبراني في «الكبير» (٦١٤٩)، والبيهقي ٩/ ٢٥٧، والمزي
في ترجمة أبي العوام فائد بن كيسان في «تهذيب الكمال» من طريق أبي العوام، به. قال
أبو داود: رواه حماد بن سلمة، عن أبي العوام، عن أبي عثمان، عن النبي ﷺ لم يذكر
سلمان.
وأخرجه أبو داود (٣٨١٣)، والبزار
(٢٥٠٩)، والطبراني (٦١٢٩)، والبيهقي ٩/ ٢٥٧، والخطيب في «تاريخه» ١٤/ ٧٢ من طريق
محمَّد بن الزبرقان أبي همام، عن سليمان بن طَرْخان التيمي، عن أبي عثمان عبد
الرحمن بن مُل النهدي، عن سلمان الفارسي.
وخالف محمَّد بن الزبرقان محمدُ بنُ
عبد الله الأنصاري عند البيهقي ٩/ ٢٥٧، ومعتمر بن سليمان فيما حكاه أبو داود بإثر
الحديث (٣٨١٣)، فروياه عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي مرسلًا.
وكذلك رواه شعبة بن الحجاج، عمن سمع
أبا عثمان النهدي، عن أبي عثمان مرسلًا. أخرجه عنه أبو داود الطيالسي في «مسنده»
(٦٥٣).
قلنا: وأبو عثمان النهدي تابعي مخضرم
كبير، ومراسيله أقوى من مراسيل مثل إبراهيم النخعي وأمثاله، كحال سعيد بن المسيب،
والله تعالى أعلم.
(١)
إسناده ضعيف لضعف أبي سعد البقال -واسمه سعيد بن المَرزُبان-.
وأخرجه البيهقي في «السُّنن الكبرى»
٩/ ٢٥٨ من طريق يزيد بن هارون، والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» ٢/ ١٣١ من
طريق عبد الله بن عون، كلاهما عن أبي سعد البقال، عن أنس.
وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٨٧٦٣)
عن ابن عُيينة، عن أبي يعفور، عن أنس. فذكر أبا يعفور -واسمه وقْدان، ويقال: واقد،
وهو ثقة- بدل أبي سعد البقال، والذي يغلب على ظننا أنه سبق نظر من الإسناد السابق
عند عبد الرزاق وقع من بعض النُّسَّاخ.
٣٢٢١ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ الْحَمَّالُ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا زِيَادُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُلَاثَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَابِرٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَعَا عَلَى الْجَرَادِ، قَالَ:»اللَّهُمَّ
أَهْلِكْ كِبَارَهُ، وَاقْتُلْ صِغَارَهُ، وَأَفْسِدْ بَيْضَهُ، وَاقْطَعْ
دَابِرَهُ، وَخُذْ بِأَفْوَاهِهَا عَنْ مَعَايِشِنَا وَأَرْزَاقِنَا، إِنَّكَ
سَمِيعُ الدُّعَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَدْعُو عَلَى
جُنْدٍ مِنْ أَجْنَادِ اللَّهِ؟ يَقْطَعُ دَابِرَهُ! قَالَ: «إِنَّ الْجَرَادَ
نَثْرَةُ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ» (١).
قَالَ هَاشِمٌ: قَالَ زِيَادٌ:
فَحَدَّثَنِي مَنْ رَأَى الْحُوتَ يَنْثُرُهُ.
٣٢٢٢
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ، فَاسْتَقْبَلَنَا رِجْلٌ
مِنْ جَرَادٍ، أَوْ ضَرْبٌ مِنْ جَرَادٍ، فَجَعَلْنَا نَضْرِبُهُنَّ
بِأَسْوَاطِنَا وَنِعَالِنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كُلُوهُ، فَإِنَّهُ مِنْ صَيْدِ
الْبَحْرِ» (٢).
(١) إسناده ضعيف جدًا، ومتنه منكر جدًا، موسى
بن محمَّد بن إبراهيم التيمي منكر الحديث.
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٨٥٣٩)،
والخطيب في «تاريخ بغداد» ٨/ ٤٧٨، وابن الجوزي في «الموضوعات» ٣/ ١٤، والمزي في
«تهذيب الكمال» في ترجمة زياد بن عبد الله بن علاثة من طريق هاشم بن القاسم، بهذا
الإسناد. زاد بعضهم بين زياد وموسى: عبدَ الله بن علاثة أبا زياد.
(٢)
إسناده ضعيف جدًا. أبو المُهزم -واسمه يزيد- متروك الحديث.
وأخرجه أبو داود (١٨٥٤)، والترمذي
(٨٦٦) من طريق أبي المهزم، به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث
أبي المهزم عن أبي هريرة.
وهو في «مسند أحمد» (٨٠٦٠).
=
١٠ - بَابُ مَا يُنْهَى عَنْ قَتْلِهِ
٣٢٢٣
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ
الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ سَعِيدٍ
الْمَقْبُرِيِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ الصُّرَدِ وَالضِّفْدَعِ وَالنَّمْلَةِ
وَالْهُدْهُدِ (١).
= وأخرجه أبو داود (١٨٥٣) من طريق
ميمون بن جابان، عن أبي رافع الصائغ، عن أبي هريرة رفعه بلفظ: «الجراد من صيد
البحر» وإسناده ضعيف، ميمون بن جابان جهله ابن حزم والبيهقي، وقال الأزدي: لا يحتج
بحديثه، وذكره العجلي وابن حبان في الثقات!
قال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل
العلم للمحرم أن يصيد الجراد فيأكله، ورأى بعضهم عليه صدقة إذا اصطاده أو أكله.
(١)
إسناده ضعيف جدًا. إبراهيم بن الفضل -وهو المخزومي- متروك الحديث.
وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» ٩/
١١٩ من طريق سهل بن يحيى بن سبأ الحداد، عن الحسن بن علي الحلواني، عن عبد الرزاق،
عن معمر، عن الزهري، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، به. لكنه ذكر النحلة بدل الضفدع.
ثم نقل الخطيب عن الدارقطني أن سهل بن يحيى وهم فيه، وأن الصحيح أن الزهري إنما
رواه عن عُبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قلنا: يعني الحديث الآتي بعده.
وفي باب النهي عن قتل الضفدع ما
أخرجه أحمد (١٥٧٥٧)، وأبو داود (٣٨٧١) و(٥٢٦٩)، والنسائي ٧/ ٢١٠ من حديث عبد
الرحمن بن عثمان التيمي قال: ذكر طبيب عند رسول الله ﷺ دواء، وذكر الضفدع يُجعل
فيه، فنهى رسول الله ﷺ عن قتل الضفدع. وإسناده صحيح.
وعند عائشة عند عبد الرزاق (٨٣٩٢)
وإسناده صحيح، ولفظه: أن النبي ﷺ قال: «كانت الضفادع تطفئ النار عن إبراهيم، وكان
الوزغ ينفخ فيه» فنهى عن قتل هذا، وأمر بقتل هذا.
وفي باب النهي عن قتل الصُرد والنملة
والهدهد حديث ابن عباس الآتي بعده.
٣٢٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخبرنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - هو ابْنِ عُتْبَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنْ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ
وَالنَّحْلِة وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ (١).
٣٢٢٥
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو
بْنِ السَّرْحِ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيَّانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أبو داود (٥٢٦٧) من طريق عبد
الرزاق، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٣٠٦٦)، و«صحيح
ابن حبان» (٥٦٤٦).
الصُّرَدُ: قال الدميري في «حياة
الحيوان» ١/ ٦١٢: هو طائرٌ فوقَ العصفور يصيد العصافير، وهو أبقع ضخم الرأس يكون
في الشجرة نصفه أبيض ونصفه أسود ضخم المنقار، له برثن عظيم لا يُرى إلا في سفعة أو
شجرة، لا يقدر عليه أحد، وهو شرس النفس شديد النفرة، غذاؤه من اللحم، والأصح تحريم
أكله.
وقال القاضي أبو بكر بن العربي: إنما
نهى النبي ﷺ عن قتله لأن العرب كانت تتشاءم به، فنهى عن قتله ليخلع عن قلوبهم ما
ثبت فيها من اعتقادهم الشؤم فيه، لا أنه حرام.
وأما قتل النمل فمذهب الشافعية: لا
يجوز، لهذا الحديث، والمراد النمل الكبير السليماني كما قال الخطابي والبغوي، وأما
النمل الصغير المسمى بالذر فقتله جائز، وأطلق أحد فقهاء المالكية جواز قتل النمل
إذا اَذت.
وقال الخطابي في «معالم السُّنن» ٤/
١٥٧: يقال: إن النهي إنما جاء في نوع منه خاص، وهو الكبار منها ذوات الأرجل
الطوال، وذلك أنها قليلة الأذى والضرر، ونهى عن قتل النحلة لما فيها من المنفعة،
وأما الهدهد والصرد فنهيه عن قتلهما يدل على تحريم لحومهما، وذلك أن الحيوان إذا
نُهي عن قتله، ولم يكن ذلك لحرمته ولا لضرر فيه كان ذلك لتحريم لحمه، ألا ترى أن
رسول الله ﷺ قد نهى عن ذبح الحيوان إلا لمأكلة.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ نَبِيِّ
اللَّهِ قَالَ: «إِنَّ نَبِيًّا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ قَرَصَتْهُ نَمْلَةٌ،
فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللَّهُ عز وجل إِلَيْهِ:
أفي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ، أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنْ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ؟» (١).
٣٢٢٥م
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي
اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ، نَحْوَهُ، وَقَالَ:
قَرَصَتْ (٢).
١١
- بَابُ
النَّهْيِ عَنْ الْخَذْفِ
٣٢٢٦
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ جُبَيْرٍ
أَنَّ قَرِيبًا لِعَبْدِ اللَّهِ
بْنِ مُغَفَّلٍ خَذَفَ فَنَهَاهُ، وَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ
الْخَذْفِ، وَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا، وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا،
وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ»، قَالَ: فَعَادَ، فَقَالَ:
أُحَدِّثُكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْهُ ثُمَّ عُدْتَ؟! لَا أُكَلِّمُكَ
أَبَدًا (٣).
(١) إسناده صحيح. يونس: هو ابن يزيد الأيلي.
وأخرجه البخاري (٣٠١٩)، ومسلم
(٢٢٤١)، وأبو داود (٥٢٦٦)، والنسائي في «المجتبى» ٧/ ٢١٠ - ٢١١ من طريق يونس بن
يزيد، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٩٢٢٩)، و«صحح
ابن حبان» (٥٦١٤).
وأخرجه البخاري (٣٣١٩)، ومسلم
(٢٢٤١)، وأبو داود (٥٢٦٥)، والنسائي في «الكبرى» (٨٥٦١)، وفي «المجتبى» ٧/ ٢١١ من
طرق عن أبي هريرة.
وهو في «مسند أحمد» (٨١٣٠) و(٩٨٠١).
وانظر ما بعده.
(٢)
حديث صحيح، أبو صالح -وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد- كما سلف عند المصنف
في الإسناد السابق وغيره.
(٣)
إسناده صحيح. وقد سلف برقم (١٧) أيوب: هو ابن أبي تميمة السختِياني.
٣٢٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ (ح)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ
قَتَادَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ،
قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ الْخَذْفِ، وَقَالَ: إِنَّهَا لَا تَقْتُلُ
الصَّيْدَ، وَلَا تَنْكِأ الْعَدُوَّ، وَلَكِنَّهَا تَفْقَأُ الْعَيْنَ وَتَكْسِرُ
السِّنَّ» (١).
١٢
- بَابُ
قَتْلِ الْوَزَغِ
٣٢٢٨
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ: أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ (٢).
٣٢٢٩
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ
الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ، فَلَهُ كَذَا
وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا
(١) إسناده صحيح. وقد سلف برقم (١٧).
(٢)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٣٣٠٧) و(٣٣٥٩)،
ومسلم (٢٢٣٧)، والنسائي ٥/ ٢٠٩ من طريق عبد الحميد بن جبير، به.
وهو في»مسند أحمد«(٢٧٣٦٥)، و»صحيح
ابن حبان«(٥٦٣٤).
والوَزَغ: دويبة معروفة، وهي وسائمُّ
أبرصَ جنسٌ، فسام أبرصَ كبارُه، واتففوا على أن الوزغ من الحرات المؤذيات. قاله
النووي في»شرح مسلم".
حسنة» أَدْنَى مِنْ الْأُولَى
«وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً»
أَدْنَى مِنْ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ (١).
٣٢٣٠
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو
بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ،
عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَالَ لِلْوَزَغِ: «الْفُوَيْسِقَ (٢)» (٣).
(١) إسناده صحيح. سُهيل: هو ابن أبي صالح
ذكوان السمان.
وأخرجه مسلم (٢٢٤٠)، وأبو داود
(٥٢٦٣)، والترمذي (١٥٥٢) من طريق سهيل بن أبي صالح، به. وفي رواية لمسلم: «من قتل
وزغا في أول ضربة، كتبت له مئة حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك».
وأخرجه مسلم (٢٢٤٠)، وأبو داود
(٥٢٦٤) من طريق إسماعيل بن زكريا، عن سهيل، عن أخيه أو أخته، عن أبي هريرة، عن
النبي ﷺ أنه قال: «في أول ضربة سبعين حسنة».
وهو في «مسند أحمد» (٨٦٦٠).
(٢)
في (ذ) والمطبوع: الفويسقة.
(٣)
إسناده صحيح. يونس: هو ابن يزيد الأيلي.
وأخرجه البخاري (١٨٣١)، ومسلم
(٢٢٣٩)، والنسائي ٥/ ٢٠٩ من طريق ابن شهاب الزهري، به. زاد البخاري ومسلم عن
عائشة: ولم أسمعه أمر بقتله.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٥٦٨)، و«صحيح
ابن حبان» (٣٩٦٣) و(٥٦٣٦).
قال كمال الدين الدَّميري في «حياة
الحيوان» ٢/ ٤٢٢: وأما تسمية الوزغ فويسقًا فنظيره الفواسق الخمس التي تقتل في
الحل والحرم، وأصل الفسق الخروج، وهذه المذكورات خرجت عن خلق معظم الحشرات ونحوها
بزيادة الضرر والأذى.
وقال: ومن سنان هذا الحيوان أنه إذا
تمكن من الملح تمرغ فيه، فيصير مادة لتولد البرص.
٣٢٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ
نَافِعٍ
عَنْ سَائِبَةَ مَوْلَاةِ الْفَاكِهِ
بْنِ الْمُغِيرَةِ: أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَرَأَتْ فِي بَيْتِهَا
رُمْحًا مَوْضُوعًا، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، مَا تَصْنَعِينَ
بِهَذَا؟ قَالَتْ: نَقْتُلُ بِهِ هَذِهِ الْأَوْزَاغَ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ
أَخْبَرَنَا: أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ لَمْ تَكُنْ فِي
الْأَرْضِ دَابَّةٌ إِلَّا أَطْفَأَتْ النَّارَ، غَيْرَ الْوَزَغِ، فَإِنَّهَا
كَانَتْ تَنْفُخُ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِهِ (١).
١٣
- بَابُ
أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ
٣٢٣٢
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الصَّبَّاحِ، أَخبرنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي
أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ
(١) صحيح دون قصة الرمح، وهذا إسناد ضعيف
لجهالة سائبة مولاة الفاكه.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٤٠٢، وأبو
يعلى (٤٣٥٧)، والمزي في ترجمة سائبة من «تهذيب الكمال» من طريق جرير بن خازم، بهذا
الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٥٣٤).
وأخرجه عبد الرزاق (٨٣٩٢) عن معمر،
عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن النبي ﷺ قال: «كانت الضفدع تطفئ النار عن
إبراهيم، وكان الوزغ ينفخ فيه» فنهى عن قتل هذا، وأمر بقتل هذا. وإسناده صحيح.
قلنا: وهذا عن عائشة يعارضُه ما جاء
عنها في الرواية السابقة أنها لم تسمع رسول الله ﷺ يأمر بقتل الوزغ، ولا يبعد أنها
لم تكن سمعت منه مباشرة، وأنها سمعت ذلك من بعض الصحابة كما قال الحافظ في «الفتح»
٦/ ٣٥٤.
قال ابن التين فيما نقله عنه الحافظ
في «الفتح» ٦/ ٣٥٣: لا حجة في قولها: لم أسمعه يأمر بقتله، لأنه لا يلزم من عدم
سماعها عدم الوقوع، وقد حفظ غيرها كما ترى.
عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ (١).
قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ أَسْمَعْ
بِهَذَا حَتَّى دَخَلْتُ الشَّامَ.
٣٢٣٣
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ (ح)
وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ
وَإِسْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
مَهْدِيٍّ؛ قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ أَبِي
حَكِيمٍ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ حَرَامٌ» (٢).
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٥٥٣٠)، ومسلم
(١٩٣٢)، وأبو داود (٣٨٠٢)، والترمذي (١٥٤٥) و(١٥٤٦)، والنسائي ٧/ ٢٠٠ - ٢٠١ و٢٠٤
من طريق ابن شهاب الزهري، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٧٧٣٥)
و(١٧٧٣٨)، و«صحيح ابن حبان» (٥٢٧٩).
وأخرجه النسائي ٧/ ٢٠١ و٢٠٤ من طريق
جبير بن نُفير، والترمذي (١٦٤٥) و(١٩٠٠) من طريق أبي قلابة، كلاهما عن أبي ثعلبة
الخُشَني، قال الترمذي: وأبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة، وإنما رواه عن أبي
أسماء، عن أبي ثعلبة.
وهو في «مسند أحمد» (١٧٧٣١) و(١٧٧٤١).
(٢)
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (١٩٣٣)، والنسائي ٧/ ٢٠٠
من طريق مالك بن أنس، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٧٢٢٤).
وأخرجه الترمذي (١٥٤٨) و(١٨٩٩) من
طريق محمَّد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: أن رسول
الله ﷺ حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع.
وهو في «مسند أحمد» (٨٧٨٩).
٣٢٣٤ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ،
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ
مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ،
وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ (١).
(١) إسناده صحيح. وقد روى هذا الحديثَ أبو
بشر جعفر بن إياس والحكم ابن عُتيبة وجعفر بن بُرقان وعمرو بن دينار عن ميمون بن
مهران، عن ابن عباس مرفوعًا بإسقاط سعيد بن جبير بين ميمون وبين ابن عباس. قال
الخطيب البغدادي فيما نقله المزي في «تحفة الأشراف» ٥/ ٢٥٣: الصحيح في هذا الحديث:
عن ميمون عن ابن عباس، ليس بينهما سعيد بن جبير. وقال البزار فيما نقله الحافظ في
«النكت الظراف»: تفرد علي بن الحكم بإدخال «سعيد» بين ميمون وابن عباس. ولهذا حكم
الحافظ على رواية علي بن الحكم بالشذوذ.
قلنا: لكن ابن القطان الفاسي في
«بيان الوهم والإيهام» ٢/ ٤٥٠ قال: لم يسمعه ميمون من ابن عباس، بل بينهما فيه
سعيد بن جبير. ورواه البخاري في «تاريخه الكبير» ٦/ ٢٦٢ عن إبراهيم، عن سعيد بن
أبي عروبة، عن علي الأرقط، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس رضي الله عنهما -قال سعيد: وأظن بين ميمون وابن عباس
سعيد بن جبير-: نهى النبي ﷺ عن ذي مخلب.
وأما ابن حزم في «المحلى» ٧/ ٤٠٥
فقال: وأسلم الوجوه لعلي بن الحكم إن لم يُوصف بأنه أخطأ في هذا الخبر، أن يقال:
إن ميمون بن مهران سمعه من ابن عباس وسمعه أيضًا من سعيد بن جبير عن ابن عباس.
وفي هذا الحديث اختلاف آخر، وهو أن
هؤلاء الثلاثة علي بن الحكم وأبو بشر والحكم بن عتيبة قد رووه مرفوعًا، وخالفهم
غيلان بن جامع المحاربي وحجاج بن أرطاة فروياه عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس لم
يرفعه. كذلك قال شعبة كما في «المسند» (٢٦١٩)، وقال: وأنا أكره أن أحدث برفعه.
وغيلان ثقة وحجاج ضعيف.
وقد حكى ابن عبد البر في «التمهيد»
١٥/ ١٧٧ أن مالكًا أنكر الحديث عن النبي ﷺ أنه نهى عن أكل ذي المخلب من الطير،
وأنه قال: لم أر أحدًا من أهل العلم يكره أكل سباع الطير. =
١٤ - بَابُ الذِّئْبِ وَالثَّعْلَبِ
٣٢٣٥
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْحَاق، عَنْ
عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ جَزْءٍ
عَنْ أَخِيهِ خُزَيْمَةَ بْنِ
جَزْءٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُكَ لِأَسْأَلَكَ عَنْ
أَحْنَاشِ الْأَرْضِ، مَا تَقُولُ فِي الثَّعْلَبِ؟ قَالَ: «وَمَنْ يَأْكُلُ
الثَّعْلَبَ؟!» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَقُولُ فِي الذِّئْبِ؟ قَالَ:
«وَيَأْكُلُ الذِّئْبَ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ؟!» (١).
= سعيد: هو ابن أبي عَروبة، وعلي بن
الحكم: هو البناني البصري.
وأخرجه أبو داود (٣٨٠٥)، والنسائي ٧/
٢٠٦ من طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٣١٤١).
وأخرجه مسلم (١٩٣٤)، وأبو داود
(٣٨٠٣) من طريق أبي بشر جعفر بن إياس، ومسلم (١٩٣٤) من طريق الحكم بن عُتيبة،
كلاهما عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس. بإسقاط سعيد بن جبير.
وهو في «مسند أحمد» (٢١٩٢) من طريق
أبي بشر، و(٢٦١٩) من طريق الحكم بن عتيبة.
وأخرجه مختصرًا بالنهي عن السبع ذي
الناب الطبراني في «الكبير» (١٢٩٩٦) من طريق شعبة، عن عمرو بن دينار، عن ميمون بن
مهران، عن ابن عباس.
(١)
إسناده ضعيف لضعف عبد الكريم بن أبي المخارق، وعنعنة محمَّد بن إسحاق.
قال البخاري في «التاريخ الكبير» ٣/
٢٠٦: لا يُتابع عليه، وضَعف إسناده كذلك الترمذي (١٨٩٥)، وابن عبد البر في
«التمهيد» ١/ ١٦١، وابن حزم في «المحلى» ٧/ ٤٥٢، والبيهقي ٩/ ٣١٩.
وأخرجه البخاري تعليقًا في «التاريخ
الكبير» ٣/ ٢٠٦، وابن سعد في «الطبقات» ٧/ ٧٩، والترمذي (١٨٩٥)، وابن أبي عاصم في
«الآحاد والمثاني» (١٤١١)، والطبراني في «الكبير» (٣٧٩٦) و(٣٧٩٧)، وأبو أحمد
العسكري في "تصحيفات =
١٥ - بَابُ الضَّبُعِ
٣٢٣٦
- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ رَجَاءٍ
الْمَكِّيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ
بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ - وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ - قَالَ:
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ
اللَّهِ عَنْ الضَّبُعِ، أَصَيْدٌ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: آكُلُهَا؟ قَالَ:
نَعَمْ. قلت: أشيء سمعته من رسول الله ﷺ؟ قال: نعم (١).
٣٢٣٧
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاق، عَنْ عَبْدِ
الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ جَزْءٍ
عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ، قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا تَقُولُ فِي الضَّبُعِ؟ قَالَ: «وَمَنْ
يَأْكُلُ الضَّبُعَ؟!» (٢).
= «المحدثين» ٢/ ٤٥٤ من طريق عبد الكريم
بن أبي المخارق، به. وليس عند الترمذي ذكر الثعلب.
وفي الباب عن عبد الرحمن بن معقل
السلمي عند الييهقي ٩/ ٣١٩ وضعّف إسنادَه هو وابن عبد البر في «التمهيد» ١/ ١٦٢.
(١)
إسناده صحيح.
وأخرجه الترمذي (٨٦٧) و(١٨٩٤) من
طريق ابن جريج، عن عبد الله بن عبيد ابن عمير، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن
صحيح.
وهو في «مسند أحمد» (١٤١٦٥)، و«شرح
مشكل الآثار» (٣٤٦٥) و(٣٤٦٦).
وانظر ما سلف برقم (٣٠٨٥).
(٢)
إسناده ضعيف كالحديث (٣٢٣٥).
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٧/ ٧٩،
وابن أبي شيبة ٨/ ٢٥١، والبخاري تعليقًا في «التاريخ الكبير» ٣/ ٢٠٦، والترمذي
(١٨٩٥)، وابن أبي عاصم في =
١٦ - بَابُ الضَّبِّ
٣٢٣٨
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
وَهْبٍ
عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ
الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَصَابَ النَّاسُ ضِبَابًا
فَاشْتَوَوْهَا فَأَكَلُوا مِنْهَا، فَأَصَبْتُ مِنْهَا ضَبًّا فَشَوَيْتُهُ،
ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَخَذَ جَرِيدَةً فَجَعَلَ يَعُدُّ بِهَا
أَصَابِعَهُ، فَقَالَ: «إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ دَوَابَّ
فِي الْأَرْضِ، وَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهَا هِيَ» فَقُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ
قَدْ اشْتَوَوْهَا فَأَكَلُوهَا، فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَنْهَ (١).
= «الآحاد والمثاني» (١٤١١)، والطبراني
في «المعجم الكبير» (٣٧٩٥) و(٣٧٩٦) و(٣٧٩٧)، وأبو أحمد العسكري في «تصحيفات
المحدثين» ٢/ ٤٥٤ - ٤٥٥، وابن حزم في «المحلى» ٧/ ٤٠٢ من طريق عبد الكريم بن أبي
المخارق، به، وقال ابن حزم: خبر فاسد.
(١)
إسناده صحيح. حُصين: هو ابن عبد الرحمن السُّلَمي. وقد اختُلف في تعيين صحابي
الحديث، فقال حصينُ بن عبد الرحمن وعديُ بن ثابت، عن زيد بن وهب، عن ثابت بن وداعة
-أو وديعة أو يزيد، على الاختلاف في اسمه أبيه-، وكذلك قال الحكم بن عتيبة ويزيد
بن أبي زياد، لكنهما زادا بين زيد بن وهب وبين ثابت البراء بن عازب، وخالفهم
الأعمش، فقال: عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن ابن حسنة، ومثل هذا الاختلاف لا يضر،
لأن كلًا من ثابت وعبد الرحمن والبراء صحابة، والصحابة كلهم عدولٌ، قال البخاري
فيما نقله الترمذي في «العلل الكبير» ٢/ ٧٥٤: وكان حديث هؤلاء عن زيد بن وهب، عن
ثابت بن وديعة أصح، ويحتمل عنهما جميعًا.
وأخرجه أبو داود (٣٧٩٥)، والنسائي ٧/
١٩٩ من طريق حصين بن عبد الرحمن، به. =
٣٢٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاق
الْهَرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيل ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ،
عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُحَرِّمْ الضَّبَّ، وَلَكِنْ قَذِرَهُ، وَإِنَّهُ
لَطَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ عز وجل لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ
وَاحِدٍ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَأَكَلْتُهُ (١).
٣٢٣٩م
- حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى،
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ
جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَهُ (٢).
= وهو في «مسند أحمد» (١٧٩٣١).
وأخرجه مختصرًا النسائي ٧/ ٢٠٠ من
طريق عدي بن ثابت، عن زيد بن وهب، به.
وهو في «المسند» (١٧٩٢٨).
وأخرجه النسائي ٧/ ٢٠٠ من طريق شعبة،
عن الحكم بن عتيبة والطيالسي (١٢٢٢) عن شعبة، عن يزيد بن أبي زياد، كلاهما عن زيد
بن وهب، عن البراء بن عازب، عن ثابت بن وداعة.
وهو في «المسند» (١٧٩٣٢).
وأخرجه أحمد (١٧٧٥٧)، والترمذي في
«العلل الكبير» ٢/ ٧٥٣، والبزار (١٢١٧ - كشف الأستار)، والطحاوي في «شرح مشكل
الآثار» (٣٢٧٥) و(٣٢٧٦)، وفي «شرح معاني الآثار» ٤/ ١٩٧ من طريق الأعمش، عن زيد بن
وهب، عن عبد الرحمن بن حسنة. وزاد فيه أن النبي ﷺ أمرهم بإكفاء القدور، فأكفؤوها.
(١)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه منقطع، فإن قتادة -وهو ابن دِعامة- لم يسمع
من سليمان اليشكري -وهو ابن قيس- فيما قاله ابن معين وأحمد والبخاري. والصحيح أن
هذا الحديث من رواية جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب كما سيأتي في الطريق الآتي
بعده، كما رواه أبو الزبير، عن جابر، عن عمر.
(٢)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات ولكنه منقطع كسابقه. =
٣٢٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ،
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ،
عَنْ أَبِي نَضْرَةَ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،
قَالَ: نَادَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ، حِينَ انْصَرَفَ
مِنْ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ
مَضَبَّةٌ، فَمَا تَرَى فِي الضِّبَابِ؟ قَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّهُ أُمَّةً
مُسِخَتْ» فَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ (١).
٣٢٤١
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ
= وأخرجه أحمد (١٩٤)، والترمذي في
«العلل الكبير» ٢/ ٧٥٥، وابن عبد البر في «التمهيد» ١٩/ ٢٣٦ من طريقين عن سعيد بن
أبي عَروبة، عن قتادة، عن سليمان اليشكري. عن جابر، عن عمر بن الخطاب.
وأخرجه مسلم (١٩٥٠)، والبيهقي ٩/ ٣٢٤
من طريق معقل بن عُبيد الله، عن أبي الزبير، قال: سألتُ جابرًا عن الضب، فقال: لا
تَطعَمُوه، وقَذِره، وقال: قال عمر بن الخطاب: إن النبي ﷺ لم يحرّمه، إن الله عز
وجل ينفع به ... وهو في «مسند أحمد» (١٤٦٨٤).
وأخرج مسلم (١٩٥١)، والبيهقي ٩/ ٣٢٤
من طريق أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، عن عمر قال: إن الله لينفع به غير واحد
...
ولتقذُّره ﷺ من الضب انظر حديث خالد
بن الوليد الآتي عند المصنف برقم
(٣٢٤١).
(١)
إسناده صحيح. أبو كُريب: هو محمَّد بن العلاء الهمداني الكوفي.
وأخرجه مسلم (١٩٥١) من طريق ابن أبي
عدي، عن داود بن أبي هند، به.
وهو في «مسند أحمد» (١١٠١٣)، و«شرح
مشكل الآثار» (٣٢٨٣).
عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِضَبٍّ مَشْوِيٍّ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ، فَأَهْوَى
بِيَدِهِ لِيَأْكُلَ مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ مَنْ حَضَرَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ. فَرَفَعَ يَدَهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ خَالِدٌ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، أَحَرَامٌ الضَّبُّ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِي،
فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ» قَالَ: فَأَهْوَى خَالِدٌ إِلَى الضَّبِّ، فَأَكَلَ
مِنْهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَيْهِ (١).
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمَّد
بن المصفى -وهو الحمصي- فهو صدوق حسن الحديث، وقد توبع.
وأخرجه البخاري (٥٣٩١)، ومسلم (١٩٤٦)
من طريق يونس بن يزيد الأيلي، والبخاري (٥٤٠٠) من طريق معمر بن راشد، والبخاري
(٥٥٣٧)، وأبو داود (٣٧٩٤) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك بن أنس،
ومسلم (١٩٤٦)، والنسائي ٧/ ١٩٨ من طريق صالح بن كيسان، والنسائي ٧/ ١٩٧ - ١٩٨ من
طريق محمَّد بن الوليد الزبيدي، خمستهم (يونس ومعمر ومالك وصالح والزبيدي) عن
الزهري، به. وتابع القعنبيَّ يحيى الليثي في «موطئه» ٢/ ٩٦٨ ومحمد ابن الحسن في
«موطئه» (٦٤٥).
ورواه أبو مصعب الزهري في «موطئه»
(٢٠٣٧)، ويحيى بن يحيى التميمي عند مسلم (١٩٤٥) عن مالك، عن الزهري، عن أبي أمامة،
عن ابن عباس قال: دخلت أنا وخالد ...
وأخرجه الشافعي في «مسنده» ٢/ ١٧٤ عن
مالك، عن الزهري، عن أبى أمامة قال الشافعي: أشك أقاله عن ابن عباس وخالد بن
الوليد، أو عن ابن عباس وخالد ابن المغيرة.
وأخرجه مسلم بإثر (١٩٤٦) من طريق
معمر، عن الزهري، عن أبي أمامة، عن ابن عباس قال: أُتي النبي ﷺ ونحن في بيت ميمونة
بضبين ... الحديث.
قال الحافظ في «الفتح» ٩/ ٦٦٣ - ٦٦٤:
والجمع بين هذه الروايات أن ابن عباس كان حاضرًا للقصة في بيت خالته ميمونة كما
صرح به في إحدى الروايات، وكأنه استثبت خالد بن الوليد في شيء منه لكونه الذي كان
باشر السؤال عن حكم الضب، وباشر أكله أيضًا، فكان ابن عباس ربما رواه عنه.
=
٣٢٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُصَفَّى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ
دِينَارٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا أُحَرِّمُ» يَعْنِي الضَّبَّ (١).
١٧
- بَابُ
الْأَرْنَبِ
٣٢٤٣
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا:
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:
مَرَرْنَا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَاستنْفَجْنَا أَرْنَبًا، فَسَعَوْا عَلَيْهَا،
فَلَغَبُوا، فَسَعَيْتُ حَتَّى أَدْرَكْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ
فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَ بِفخذهَا (٢) وَوَرِكِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَبِلَهَا
(٣).
= قلنا: كرواية أبي مصعب ويحيى التميمي
عن مالك ورواية معمر عند مسلم التي سلفت الإشارة إليها، فهي التي فيها أن ابن عباس
وخالد دخلا بيت ميمونة.
(١)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه.
وأخرجه البخاري (٥٥٣٦)، ومسلم
(١٩٤٣)، والترمذي (١٨٩٣)، والنسائي ٧/ ١٩٧ من طرق عن عبد الله بن دينار، عن ابن
عمر قال: قال النبي ﷺ: «الضب لستُ آكله ولا أحرمه» لفظ البخاري.
وأخرجه مسلم (١٩٤٣)، والنسائي ٧/ ١٩٧
من طريق نافع، ومسلم (١٩٤٣) من طريق الشعبي، كلاهما عن ابن عمر. لفظ نافع بنحو
اللفظ السابق، أما الشعبي فقال في روايته: فقال رسول الله ﷺ: «كلوا، فإنه حلال،
ولكنه ليس طعامي».
«وهو» في «مسند أحمد» (٤٤٩٧) و(٤٥٦٢)،
و«صحيح ابن حبان» (٥٢٦٤) (٥٢٦٥).
(٢)
في (ذ) والمطبوع: بعَجُزها.
(٣)
إسناده صحيح. هشام بن زيد: هو ابن أنس بن مالك. =
٣٢٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخبرنَا دَاوُدُ ابْنُ أَبِي
هِنْدٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ:
أَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِأَرْنَبَيْنِ مُعَلِّقَهُمَا، فَقَالَ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ هَذَيْنِ الْأَرْنَبَيْنِ، فَلَمْ أَجِدْ
حَدِيدَةً أُذَكِّيهِمَا بِهَا، فَذَكَّيْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ، أَفَآكُلُ؟ قَالَ:
«كُلْ» (١).
٣٢٤٥
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْحَاق، عَنْ
عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ جَزْءٍ
عَنْ أَخِيهِ خُزَيْمَةَ بْنِ
جَزْءٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُكَ لِأَسْأَلَكَ عَنْ
أَحْنَاشِ الْأَرْضِ، مَا تَقُولُ فِي الضَّبِّ؟ قَالَ: «لَا آكُلُهُ، وَلَا
أُحَرِّمُهُ» قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي آكُلُ مِمَّا لَمْ تُحَرِّمْ، وَلِمَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنْ الْأُمَمِ، وَرَأَيْتُ خَلْقًا
رَابَنِي» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَقُولُ فِي الْأَرْنَبِ؟ قَالَ: «لَا
آكُلُهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ» قُلْتُ: فَإِنِّي آكُلُ مِمَّا لَمْ تُحَرِّمْ،
وَلِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «نُبِّئْتُ أَنَّهَا تَدْمَى» (٢).
= وأخرجه البخاري (٢٥٧٢)، ومسلم
(١٩٥٣)، وأبو داود (٣٧٩١)، والترمذي (١٨٩٢)، والنسائي ٧/ ١٩٧ من طريق هشام بن زيد،
به.
وهو في «مسند أحمد» (١٢١٨٢).
وقوله: «استنفجنا» أي: استثَزنا
أرنبًا، يقال: نَفَجَ الأرنبُ: إذا ثار، وأنفَجَها الصائد، إذا أثارها من
مَجْثَمِها. قاله في «اللسان».
ولَغَبوا، أي: تعِبوا، قال تعالى:
﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ
أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ [ق: ٣٨]، أي: مِن تَعَب.
(١)
إسناده صحيح، وقد سلف برقم (٣١٧٥).
(٢)
إسناده ضعيف كالإسناد السالف برقم (٣٢٣٥). =
١٨ - بَابُ الطَّافِي مِنْ صَيْدِ
الْبَحْرِ
٣٢٤٦
- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ -مِنْ آلِ ابْنِ الْأَزْرَقِ-، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ
أَبِي بُرْدَةَ -وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ- حَدَّثَهُ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ
يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْبَحْرُ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ
مَيْتَتُهُ» (١).
٣٢٤٧
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ،
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ
أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ،
فَكُلُوهُ، وَمَا مَاتَ فِيهِ فَطَفَا، فَلَا تَأْكُلُوهُ» (٢).
= وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٢٤٩ - ٢٥٠،
والبخاري تعليقًا في «التاريخ الكبير» ٣/ ٢٠٦، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»
(١٤١١)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٣٧٩٥) و(٣٧٩٦) و(٣٧٩٧)، والمزي في ترجمة
حبان بن جَزء من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق، به.
(١)
حديث صحيح، وهو مكرر الحديث السالف برقم (٣٨٦).
ننبيه: في المطبوع بعد هذا الحديث
زيادة: قال أبو عبد الله: بلغني عن أبي عُبيدة الجواد أنه قال: هذا نصف العلم، لأن
الدنيا بَرٌّ وبحرٌ، فقد أفتاك في البحر، وبقي البر. اهـ، قلنا: وليس هذا في شيء
من أصولنا، والجواد محرَّف -فيما يغلب على ظننا- عن الحداد، وهو عبد الواحد بن
واصل، والله تعالى أعلم.
(٢)
إسناده ضعيف. أبو الزبير -وهو محمَّد بن مسلم بن تَدرُس المكي- مدلس وقد عنعن، ثم
إن يحيى بنَ سُليم -وهو الطائفي- في حفظه شيء، وقد خالفَه الثقات فرووه عن أبي
الزبير عن جابر موقوفًا، وهو الصحيح، نص عليه أبو داود والدارقطني وغيرهما.
=
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه أبو داود (٣٨١٥)، والطحاوي في
«شرح مشكل الآثار» (٤٠٢٨)، والطبراني في «الأوسط» (٢٨٥٩)، والدارقطني (٤٧١٥)،
والبيهقي ٩/ ٢٥٥ - ٢٥٦، وابن عبد البر في «التمهيد» ١٦/ ٢٢٥، وابن الجوزي في
«التحقيق» (١٩٤٥) من طريق يحيى بن سُليم الطائفي، بهذا الإسناد. قال أبو داود: روى
هذا الحديث سفيان الثوري، وأيوب وحماد عن أبي الزبير، أوقفوه على جابر. وقد أُسند
هذا الحديث أيضًا من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ.
وأخرجه الدارقطني (٤٧١٦) من طريق
إسماعيل بن عياش، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفًا من قوله.
وقال الدارقطني: وهو الصحيح.
وأخرجه الترمذي في «العلل الكبير» ٢/
٦٣٦، والطبراني في «الأوسط» (٥٦٥٦)، والخطيب في «تاريخ بغداد» ١٠/ ١٤٨ من طريق
حسين بن يزيد الطحان، عن حفص بن غياث، عن ابن أبي ذئب، عن أبي الزبير، عن جابر
مرفوعًا، قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي: ليس هذا بمحفوظ، ويروى عن جابر خلاف
هذا، ولا أعرف لابن أبي ذئب عن أبي الزبير شيئًا. قلنا: وقد ضعفه أبو داود كما سلف.
وأخرجه الدارقطني (٤٧١٤)، والبيهقي
٩/ ٢٥٥ من طريق أبي أحمد الزُّبيري، عن سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر
مرفوعًا كذلك. قال الدارقطني: لم يُسنده عن الثوري غير أبي أحمد، وخالفه وكيع
والعدنيان، وعبد الرزاق ومؤمل وأبو عاصم وغيرهم، رووه عن الثوري موقوفًا، وهو
الصواب، وكذلك رواه أيوب السختياني وعُبيد الله بن عمر وابن جريج وزهير وحماد بن
سلمة وغيرهم عن أبي الزبير موقوفًا. قلنا: ووهمَ أبا أحمد كذلك الطبراني
والبيهقيُّ.
وأخرجه موقوفًا ابنُ أبي شيبة ٥/ ٣٧٩
من طريق أيوب السختياني، والدارقطني (٤٧١٧) و(٤٧١٨)، والبيهقي ٩/ ٢٥٥ من طريق
عُبيد الله بن عمر، كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر.
وأخرجه مرفوعًا الطحاوي في «شرح مشكل
الآثار» (٤٠٢٦) و(٤٠٢٧)،
والدارقطني (٤٧١٣) من طريق عبد
العزيز بن عُبيد الله، عن وهب بن كيسان -زاد الطحاوي: ونُعيم بن عبد الله- عن
جابر. قال الدارقطني: تفرد به عبد العزيز عن وهب، وعبد العزيز ضعيف لا يُحتج به.
١٩ - بَابُ الْغُرَابِ
٣٢٤٨
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ
الْأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا
شَرِيكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَنْ
يَأْكُلُ الْغُرَابَ؟ وَقَدْ سَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسِقًا، وَاللَّهِ مَا
هُوَ مِنْ الطَّيِّبَاتِ (١).
٣٢٤٩
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنْ
أَبِيهِ
(١) إسناده ضعيف. شريك -وهو ابن عبد الله
النخعي القاضي- سيئ الحفظ، وقد اختُلف في إسناد هذا الحديث عن هشام بن عروة، فرواه
شريك كذلك، ورواه مرة أخرى عن هشام، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، وخالفه يحيى
بن سعيد فرواه عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، ورواه أبو معاوية محمَّد بن خازم وأنس
بن عياض وجعفر بن عون عن هشام بن عروة، عن أبيه مرسلًا قال الدارقطني في «العلل»
٤/ ٢٤٢: والصحيح: هشام، عن أبيه مرسل.
وأخرجه أبو بكر الشافعي في
«الغيلانيات»، ومن طريقه أخرجه الببهقي ٩/ ٣١٧، والذهبي في «تذكرة الحفاظ» ١/ ٣٦٣
من طريق الهيثم بن جميل، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٥٩ -
قطعة من الجزء١٣)، والضياء المقدسي في «المختارة» ٩/ (٢٩٥) و(٢٩٦) من طريق حنيفة
بن مرزوق، عن شريك، عن هشام، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير.
وأخرجه البيهقي ٩/ ٣١٧ من طريق
إسماعيل بن أبي أويس، عن أبيه، عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن وعن هشام،
عن أبيه، عن عائشة. وأبو أويس -وهو عبد الله بن عبد الله الأصبحي- ضعيف.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٤٠٠ عن أبي
معاوية، والبيهقي ٩/ ٣١٧ من طريق جعفر بن عون، وابن عبد البر في «التمهيد» ١٥/ ١٨٥
من طريق أنس بن عياض، ثلاثتهم عن هشام، عن أبيه مرسلًا.
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْحَيَّةُ فَاسِقَةٌ، وَالْعَقْرَبُ فَاسِق، وَالْفَأْرَةُ
فَاسِقَةٌ، وَالْغُرَابُ فَاسِقٌ».
فَقِيلَ لِلْقَاسِمِ: أَيُؤْكَلُ
الْغُرَابُ؟ قَالَ: مَنْ يَأْكُلُهُ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «فَاسِق؟»
(١).
٢٠
- بَابُ
الْهِرَّةِ
٣٢٥٠
- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ
مَهْدِيٍّ، أَخبرنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخبرنَا عُمَرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْهِرَّةِ وَثَمَنِهَا (٢).
(١) إسناده صحيح. الأنصاري -وهو محمَّد بن
عبد الله بن المثنى- وإن كان لا يُعلَم سمع من المسعودي -وهو عبد الرحمن بن عبد
الله بن عتبة- قبل أو بعد اختلاطه، تابعه وكيع وأبو نعيم، وهما ممن سمع من
المسعودي قبل اختلاطه.
وأخرجه ابن المبارك في «مسنده»
(٢٠٤)، وأخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (٩٥٥) قِسم مسند عائشة- عن أبي نعيم
الفضل بن دكين، والبيهقي ٩/ ٣١٦ من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم، ثلاثتهم (ابن
المبارك وأبو نعيم وأبو النضر) عن المسعودي، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٥٧٥٣) عن وكيع،
عن المسعودي.
(٢)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عمر بن زيد -وهو الصنعاني - لكن تابعه معقل بن
عُبيد الله، وحماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر، وأبو سفيان طلحة بن نافع عن
جابر كذلك كلما سلف عند المصنف برقم (٢١٦١).
وأخرجه أبو داود (٣٤٨٠) و(٣٨٠٧)،
والترمذي (١٣٢٦) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث غريب.
وانظر الكلام على فقه الحديث فيما
سلف برقم (٢١٦١).