١ - بَاب: فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ.
وَرَأَى أَبُو الْعَالِيَةِ،
وَعَطَاءٌ، وَابْنُ سِيرِينَ: صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرِيضَةً.
١٤٣٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ
بْنِ السَّكَنِ: حَدَّثَنَا محمد بن جهضم: حدثنا إسماعيل ابن جَعْفَرٍ، عَنْ
عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ
الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ
وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، مِنَ
الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
[١٤٣٣،
١٤٣٦، ١٤٣٨، ١٤٤٠، ١٤٤١]
أخرجه مسلم في الزكاة، باب: زكاة
الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم: ٩٨٤.
(فرض)
أوجب أو قدر. (الفطر) من صوم رمضان. (صاعا) هو مكيال معين. (على العبد) أي تلزم
فطرته، ويخرجها عنه مالكه. (الصلاة) صلاة العيد.
٢ - بَاب: صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ
وَغَيْرِهِ مِنَ المسلمين.
١٤٣٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ
الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أو
عبد، ذكر وأنثى، من المسلمين.
[ر: ١٤٣٢]
٣ - بَاب: صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ.
١٤٣٤ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ: حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ:
كُنَّا نُطْعِمُ الصَّدَقَةَ صاعا من
شعير.
[١٤٣٥،
١٤٣٧، ١٤٣٩]
أخرجه مسلم في الزكاة، باب: زكاة
الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم: ٩٨٥.
(كنا
نطعم الصدقة) نعطي زكاة الفطر عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
٤ - بَاب: صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ.
١٤٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد اللَّهِ بْنِ
سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ
الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه يَقُولُ:
كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ،
صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ
صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أو صاعا من زبيب.
[ر: ١٤٣٤]
(طعام) من بر وهو القمح. (أقط) لبن مجفف يطبخ
به.
٥ - بَاب: صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ.
١٤٣٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ:
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ: أن عبد الله قال:
أمر النبي ﷺ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ،
صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رضي الله عنه:
فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ
مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ.
[ر: ١٤٣٢]
(صاعا ..) التقدير: إخراج صدقة الفطر صاع ..
(الناس) معاوية رضي الله عنه ومن تبعه. (عدله) نظيره وبدله. (مدين) تثنية مد، وهو
ربع صاع، أي مقدار ما يملأ الكفين.
٦ - بَاب: صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ.
١٤٣٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
مُنِيرٍ: سَمِعَ يَزِيدَ الْعَدَنِيَّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
أَسْلَمَ قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:
كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ
النَّبِيِّ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ
شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ، وَجَاءَتْ
السَّمْرَاءُ، قَالَ: أُرَى مُدًّا من هذا يعدل مدين.
[ر: ١٤٣٤]
(السمراء) الحنطة. (أرى مدا من هذا القمح
يعدل مدين) من سائر الحبوب.
٧ - بَاب: الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ.
١٤٣٨ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا حَفْصُ
بْنُ مَيْسَرَةَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ
عُمَر رضي الله عنهما:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ
الْفِطْرِ، قَبْلَ خروج الناس إلى الصلاة.
[ر: ١٤٣٢]
١٤٣٩ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ:
حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
⦗٥٤٩⦘
سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:
كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ يوم الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ. وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وكان طعامنا
الشعير والزبيب، والأقط والتمر.
[ر: ١٤٣٤]
٨ - بَاب: صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ
وَالْمَمْلُوكِ.
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ، فِي
الْمَمْلُوكِينَ لِلتِّجَارَةِ: يُزَكَّى فِي التِّجَارَةِ، ويزكى في الفطر.
(في المملوكين ..) أي إذا كان عنده عبيد
للبيع والتجارة، يزكيهم زكاتين: إذا حال عليهم الحول وجبت زكاة قيمتهم، وإذا أتى
عليهم عيد الفطر وجبت زكاة أبدانهم، وهي زكاة الفطر.
١٤٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ:
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:
فَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَةَ
الْفِطْرِ، أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ، عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالْحُرِّ
وَالْمَمْلُوكِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَعَدَلَ النَّاسُ
بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.
فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما:
يُعْطِي التَّمْرَ، فَأَعْوَزَ
أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ، فَأَعْطَى شَعِيرًا. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ:
يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، حتى إن كان يعطي عَنْ بَنِيَّ. وَكَانَ
ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وَكَانُوا
يُعْطُونَ قَبْلَ الفطر بيوم أو يومين.
[ر: ١٤٣٢]
(بر) قمح. (فأعوز ..) احتاجوا ولم يقدروا
عليه. (عن بني) عن أبناء نافع، وكانوا موالي له، أي عتقاء. (الذين يقبلونها)
العمال الذين يجمعونها.
٩ - بَاب: صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ
وَالْكَبِيرِ.
١٤٤١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا
يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي
الله عنه قَالَ:
فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةَ
الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، عَلَى الصَّغِيرِ
وَالْكَبِيرِ، والحر والمملوك.
[ر: ١٤٣٢]