recent
آخر المقالات

٣١ - أَبْوَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

 

١ - بَاب: فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ.
وَرَأَى أَبُو الْعَالِيَةِ، وَعَطَاءٌ، وَابْنُ سِيرِينَ: صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرِيضَةً.

١٤٣٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ: حَدَّثَنَا محمد بن جهضم: حدثنا إسماعيل ابن جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
[١٤٣٣، ١٤٣٦، ١٤٣٨، ١٤٤٠، ١٤٤١]



أخرجه مسلم في الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم: ٩٨٤.
(فرض) أوجب أو قدر. (الفطر) من صوم رمضان. (صاعا) هو مكيال معين. (على العبد) أي تلزم فطرته، ويخرجها عنه مالكه. (الصلاة) صلاة العيد.

٢ - بَاب: صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ المسلمين.

١٤٣٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أو عبد، ذكر وأنثى، من المسلمين.
[ر: ١٤٣٢]

٣ - بَاب: صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ.

١٤٣٤ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ:
كُنَّا نُطْعِمُ الصَّدَقَةَ صاعا من شعير.
[١٤٣٥، ١٤٣٧، ١٤٣٩]


أخرجه مسلم في الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم: ٩٨٥.
(كنا نطعم الصدقة) نعطي زكاة الفطر عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

٤ - بَاب: صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ.

١٤٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه يَقُولُ:
كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أو صاعا من زبيب.
[ر: ١٤٣٤]


(طعام) من بر وهو القمح. (أقط) لبن مجفف يطبخ به.

٥ - بَاب: صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ.

١٤٣٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ: أن عبد الله قال:
أمر النبي ﷺ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رضي الله عنه: فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ.
[ر: ١٤٣٢]


(صاعا ..) التقدير: إخراج صدقة الفطر صاع .. (الناس) معاوية رضي الله عنه ومن تبعه. (عدله) نظيره وبدله. (مدين) تثنية مد، وهو ربع صاع، أي مقدار ما يملأ الكفين.

٦ - بَاب: صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ.

١٤٣٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ: سَمِعَ يَزِيدَ الْعَدَنِيَّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:
كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ، وَجَاءَتْ السَّمْرَاءُ، قَالَ: أُرَى مُدًّا من هذا يعدل مدين.
[ر: ١٤٣٤]


(السمراء) الحنطة. (أرى مدا من هذا القمح يعدل مدين) من سائر الحبوب.

٧ - بَاب: الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ.

١٤٣٨ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَر رضي الله عنهما:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، قَبْلَ خروج الناس إلى الصلاة.
[ر: ١٤٣٢]

١٤٣٩ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

٥٤٩
سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:
كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يوم الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ. وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وكان طعامنا الشعير والزبيب، والأقط والتمر.
[ر: ١٤٣٤]

٨ - بَاب: صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ.
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ، فِي الْمَمْلُوكِينَ لِلتِّجَارَةِ: يُزَكَّى فِي التِّجَارَةِ، ويزكى في الفطر.


(في المملوكين ..) أي إذا كان عنده عبيد للبيع والتجارة، يزكيهم زكاتين: إذا حال عليهم الحول وجبت زكاة قيمتهم، وإذا أتى عليهم عيد الفطر وجبت زكاة أبدانهم، وهي زكاة الفطر.

١٤٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:
فَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ، عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.
فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: يُعْطِي التَّمْرَ، فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ، فَأَعْطَى شَعِيرًا. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ: يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، حتى إن كان يعطي عَنْ بَنِيَّ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفطر بيوم أو يومين.
[ر: ١٤٣٢]


(بر) قمح. (فأعوز ..) احتاجوا ولم يقدروا عليه. (عن بني) عن أبناء نافع، وكانوا موالي له، أي عتقاء. (الذين يقبلونها) العمال الذين يجمعونها.

٩ - بَاب: صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ.

١٤٤١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ:
فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، والحر والمملوك.
[ر: ١٤٣٢]

 


google-playkhamsatmostaqltradent