١
- بَاب: ما
يحذر من الحدود: الزنا وشرب الْخَمْرُ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُنْزَعُ
مِنْهُ نُورُ الإيمان في الزنا.
(الحدود) جمع حد، وهو في اللغة: المنع، وما
يحجز بين شيئين فيمنع من اختلاطهما، وفي الشرع: عقوبة مقدرة من الشارع، وقد تطلق
الحدود على نفس المعاصي.
٦٣٩٠ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ:
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ
عبد الرحمن، عن أبي هريرة:
أن رسول اللَّهِ ﷺ قَالَ: (لَا
يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ
يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا
يَنْتَهِبُ نُهْبَةً، يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ، وَهُوَ
مُؤْمِنٌ).
وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ المسيَّب وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:
بِمِثْلِهِ، إلا النهبة.
[ر: ٢٣٤٣]
٢ - بَاب: مَا جَاءَ فِي ضَرْبِ شَارِبِ الْخَمْرِ.
٦٣٩١ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ:
حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ (ح). حدثنا
آدم: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي
الله عنه:
أن النبي ﷺ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ
بِالْجَرِيدِ والنعال، وجلد أبو بكر أربعين.
[٦٣٩٤]
أخرجه مسلم في الحدود، باب: حد
الخمر، رقم: ١٧٠٦.
(ضرب
في الخمر) أي بسبب شربه.
(بالجريد)
أغصان النخيل المجردة من الورق.
٣ - بَاب: مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الْحَدِّ فِي
الْبَيْتِ.
٦٣٩٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا
عَبْدُ الوهَّاب، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ
الْحَارِثِ قَالَ:
جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ، أَوِ
بِابْنِ النُّعَيْمَانِ، شَارِبًا، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَ بِالْبَيْتِ
أَنْ يَضْرِبُوهُ، قَالَ: فَضَرَبُوهُ، فكنت أنا فيمن ضربه بالنعال.
[ر: ٢١٩١]
٤ - بَاب: الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ.
٦٣٩٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ:
حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خالد، عن أيوب، عن عبد الله ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ،
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ
بِنُعَيْمَانَ، أَوْ بِابْنِ نُعَيْمَانَ، وَهُوَ سَكْرَانُ، فَشَقَّ عَلَيْهِ،
وَأَمَرَ مَنْ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ، فضربوه بالجريد والنعال، وكنت فيمن
ضربه.
[ر: ٢١٩١]
(فشق عليه) أن يقع مثل ذلك من أحد أصحابه،
وكرهه وتألم له.
٦٣٩٤ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ: حَدَّثَنَا
هِشَامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
جَلَدَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْخَمْرِ
بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بكر أربعين.
[ر: ٦٣٩١]
٦٣٩٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا
أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:
أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ
شَرِبَ، قَالَ: (اضْرِبُوهُ). قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمِنَّا الضَّارِبُ
بِيَدِهِ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ،
قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ اللَّهُ، قَالَ: (لَا تَقُولُوا هَكَذَا، لَا
تعينوا عليه الشيطان).
[٦٣٩٩]
(أخزاك) من الخزي، وهو الذل والهوان. (لا
تعينوا عليه الشيطان) بدعائكم عليه بالخزي فيتوهم أنه مستحق لذلك، فيغتنم الشيطان
هذا ليوقع في نفسه الوساوس.
٦٣٩٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عَبْدِ الوهَّاب: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ:
حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ: سَمِعْتُ عُمَيْرَ بْنَ سَعِيدٍ النَّخَعِيَّ قَالَ:
سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ
رضي الله عنه قَالَ: مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ،
فَأَجِدَ فِي نَفْسِي، إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ
وَدَيْتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يسنَّه.
أخرجه مسلم في الحدود، باب: حد
الخمر، رقم: ١٧٠٧.
(فأجد
في نفسي) ألمًا وحزنًا وأخاف أن أكون ظلمته. (وديته) غرمت ديته لوليه. (لم يسنَّه)
لم يقدِّر فيه حدًا.
٦٣٩٧ - حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْجُعَيْدِ، عَنْ يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ السَّائِبِ
بْنِ يَزِيدَ قَالَ:
كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى
عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ
عُمَرَ، فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا، حَتَّى
كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ، فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ، حَتَّى
⦗٢٤٨٩⦘
إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جلد ثمانين.
(إمرة أبي بكر) زمن خلافته وإمارته.
(أرديتنا) جمع رداء، وهو ثوب يستر أعالي الجسم. (عتوا) انهمكوا في الطغيان وبالغوا
في الفساد.
(فسقوا)
خرجوا عن الطاعة ولم يرتدعوا.
٥ - بَاب: مَا يُكْرَهُ مِنْ لَعْنِ شَارِبِ
الْخَمْرِ، وَإِنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنَ الْمِلَّةِ.
٦٣٩٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ:
حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حدثني خالد بن يزيد، عن سعيد ابن أَبِي هِلَالٍ، عَنْ
زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ:
أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ
النَّبِيِّ ﷺ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللَّهِ، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ
يُضْحِكُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ،
فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ:
اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا
تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله).
(يضحك رسول الله) يفعل في حضرته ما يضحك، ورد
أنه كان يهدي للنبي ﷺ سمنًا أو عسلًا، فإذا جاء صاحبه يطلب قيمته منه قال للنبي ﷺ:
أعط هذا ثمن متاعه، فيبتسم النبي ﷺ ويأمر بإعطاء الثمن له. (في الشراب) بسبب شربه
الشراب. (رجل) قيل هو عمر رضي الله عنه. (ما
علمت) لم أعلم منه.
٦٣٩٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ
الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ:
أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِسَكْرَانَ،
فَأَمَرَ بِضَرْبِهِ، فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِيَدِهِ وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ
بِنَعْلِهِ وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ
رَجُلٌ: مَا لَهُ أَخْزَاهُ اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا تَكُونُوا
عون الشيطان على أخيكم).
[ر: ٦٣٩٥]
٦ - بَاب: السَّارِقِ حِينَ يَسْرِقُ.
٦٤٠٠ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ،
عَنْ عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: (لا يزني
الزاني جين يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يسرق وهو
مؤمن).
[٦٤٢٤]
(وهو مؤمن) أي والإيمان متمكن في قلبه، مشع
في نفسه، إذ لو كان كذلك لحجزه عن المعصية.
٧ - بَاب: لَعْنِ السَّارِقِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ.
٦٤٠١ - حَدَّثَنَا عمرو بْنُ حَفْصِ بْنِ
غِيَاثٍ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ
⦗٢٤٩٠⦘
أَبَا صَالِحٍ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ
الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ).
قَالَ الْأَعْمَشُ: كَانُوا يَرَوْنَ
أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيدِ، وَالْحَبْلُ كَانُوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم.
[٦٤١٤]
أخرجه مسلم في الحدود، باب: حد
السرقة ونصابها، رقم: ١٦٨٧.
(يسرق
البيضة) أي فيعتاد السرقة، فيسرق ما هو أكبر منها مما يساوي نصاب القطع فتقطع يده،
قيكون السبب الأول سرقته للبيضة. (أنه) أي مقصود النبي ﷺ. (بيض الحديد) وهي الخوذة
من الحديد، يضعها المقاتل على رأسه ليحميه من الضربات. (يسوى) تبلغ قيمته.
٨ - بَاب: الْحُدُودُ كفَّارة.
٦٤٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ:
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُهري، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ
الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ:
كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِي
مَجْلِسٍ، فَقَالَ: (بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا،
وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا - وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ كُلَّهَا - فَمَنْ
وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا
فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا
فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، إِنْ شاء غفر له، وإن شاء عذَّبه).
[ر: ١٨]
٩ - بَاب: ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمًى إِلَّا فِي حَدٍّ
أو حق.
(حمى) محمي ومحفوظ عن الإيذاء والضرب.
٦٤٠٣ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ،
عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ: سَمِعْتُ أَبِي: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ
الْوَدَاعِ: (أَلَا، أَيُّ شَهْرٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً). قَالُوا:
أَلَا شَهْرُنَا هَذَا، قَالَ: (أَلَا، أَيُّ بَلَدٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ
حُرْمَةً). قَالُوا: أَلَا بَلَدُنَا هَذَا، قَالَ: (أَلَا، أَيُّ يَوْمٍ تَعْلَمُونَهُ
أَعْظَمُ حُرْمَةً). قَالُوا: أَلَا يَوْمُنَا هَذَا، قَالَ: (فَإِنَّ اللَّهَ تبارك
وتعالى قَدْ حرَّم عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ إِلَّا
بِحَقِّهَا، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ
هَذَا، أَلَا هَلْ بلَّغت). ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يُجِيبُونَهُ: أَلَا، نَعَمْ،
قَالَ: (وَيْحَكُمْ، أَوْ وَيْلَكُمْ، لَا ترجعنَّ بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ
بَعْضُكُمْ رقاب بعض).
[ر: ١٦٥٥]
(أعظم حرمة) أكثر منعًا من الإساءة فيه.
(بحقها) أي إلا إذا صدر من أحدكم تصرف فيه اعتداء على هذه الحرمات، فيباح النيل
منه بالمقابل قصاصًا.
١٠ - بَاب: إِقَامَةِ الْحُدُودِ
وَالِانْتِقَامِ لِحُرُمَاتِ اللَّهِ.
٦٤٠٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ:
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ
عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
مَا خُيِّر النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ
أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَأْثَمْ، فَإِذَا كَانَ
الْإِثْمُ كَانَ أَبْعَدَهُمَا مِنْهُ، وَاللَّهِ مَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ فِي
شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ قطُّ، حَتَّى تُنْتَهَكَ حرمات الله، فينتقم لله.
[ر: ٣٣٦٧]
١١ - بَاب: إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى
الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ.
٦٤٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ:
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ أُسَامَةَ كَلَّمَ النَّبِيَّ
ﷺ فِي امْرَأَةٍ، فَقَالَ: (إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ
كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون على الشريف، والذي نفسي بيده، لو فاطمة فعلت
ذلك لقطعت يدها).
[ر: ٢٥٠٥]
(الوضيع) الضعيف الذي لا شأن له في قومه،
لفقر ونحوه. (ويتركون على الشريف) ويتركون إقامة الحد على الشريف.
١٢ - كَرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِي
الْحَدِّ إِذَا رُفع إِلَى السلطان.
٦٤٠٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ
سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ
عَائِشَةَ رضي الله عنها:
أَنَّ قُرَيْشًا أهمَّتهم
الْمَرْأَةُ الْمَخْزُومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إلا أسامة، حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ، فكلَّم رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: (أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ).
ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ، قَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إنما ضل من كان قَبْلَكُمْ،
أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ
فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ
بِنْتَ مُحَمَّدٍ سرقت لقطع محمد يدها).
[ر: ٢٥٠٥]
١٣ - بَاب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:
﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ /المائدة: ٣٨/. وَفِي
كَمْ يُقْطَعُ.
وَقَطَعَ عَلِيٌّ مِنَ الْكَفِّ.
وَقَالَ قَتَادَةُ، فِي امْرَأَةٍ
سَرَقَتْ فقطعت شمالها: ليس إلا ذلك.
(ليس ..) أي لا يجب عليها غير ذلك، ويجزئ عن
قطع يمينها.
٦٤٠٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
مَسْلَمَةَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (تُقْطَعُ
الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا).
وتابعه عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
خَالِدٍ، وَابْنُ أَخِي الزُهري، وَمَعْمَرٌ، عَنْ الزُهري.
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي
أُوَيْسٍ، عَنْ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ
بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ).
حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ
مَيْسَرَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، عَنْ يَحْيَى
بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ،
عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ: أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله
عنها حَدَّثّتْهُم، عن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (تُقْطَعُ الْيَدُ في ربع دينار).
أخرجه مسلم في الحدود، باب: حد
السرقة ونصابها، رقم: ١٦٨٤.
(في
ربع دينار) أي في سرقته، أو سرقة ما تبلغ قيمته ذلك. (فصاعدًا) فما زاد وصعد عنه.
٦٤٠٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ:
أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ
عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا فِي ثَمَنِ مجنٍّ، حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا
حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
عَائِشَةَ: مِثْلَهُ.
أخرجه مسلم في الحدود، باب: حد
السرقة ونصابها، رقم: ١٦٨٥.
(مجنٍّ)
من الاجتنان وهو الاستتار، وهو الترس، لأن صاحبه يستتر به ويختفي وراءه. (الحجفة)
الدرقة، مثل الترس ولكنها قد تكون من خشب أو عظم وتغلف بالجلد ونحوه. والترس
كالحجفة، يطابق فيه بين جلدين.
٦٤٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
مُقَاتِلٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ يَدُ
السَّارِقِ فِي أَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو
ثَمَنٍ.
رَوَاهُ وَكِيعٌ، وَابْنُ إِدْرِيسَ،
عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، مُرْسَلًا.
٦٤١٠ - حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى:
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنَا، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ عَلَى
عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي أَدْنَى
⦗٢٤٩٣⦘
مِنْ ثَمَنِ المجنِّ، تُرْسٍ أَوْ
حَجَفَةٍ، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَا ثَمَنٍ.
٦٤١١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ
عَبْدِ الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله ﷺ قَطَعَ فِي مجنٍّ
ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.
تَابَعَهُ محمد بن إسحق. وقال الليث:
حدثني نافع: قيمته.
أخرجه مسلم في الحدود، باب: حد
السرقة ونصابها، رقم: ١٦٨٦.
٦٤١٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ
إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ فِي مجنٍّ،
ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا
يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ فِي مجنٍّ، ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.
٦٤١٣ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ
الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ
نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ الله بن عمر رضي الله عنهما قَالَ:
قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ يد السارق، في
مجنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم.
٦٤١٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ
إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَعَنَ
اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ
الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يده).
[ر: ٦٤٠١]
١٤ - بَاب: تَوْبَةِ السَّارِقِ.
٦٤١٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ
عَائِشَةَ:
أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ يَدَ
امْرَأَةٍ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ
حَاجَتَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَتَابَتْ وحسنت توبتها.
[ر: ٢٥٠٥]
٦٤١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ: حَدَّثَنَا هشام بن يوسف: أخبرنا معمر، عن الزُهري، عَنْ
أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ:
بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي
رَهْطٍ، فَقَالَ: (أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا،
وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا
تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا
تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ،
وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأُخِذَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كفَّارة
لَهُ وَطَهُورٌ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ، فَذَلِكَ إِلَى اللَّهِ: إِنْ شَاءَ
عذَّبه، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ).
قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: إِذَا
تَابَ السارق بعدما قطعت يَدُهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ، وَكُلُّ مَحْدُودٍ كَذَلِكَ
إِذَا تاب قبلت شهادته.
[ر: ١٨]
(فأخذ به) عوقب بسببه. (كفارة له وطهور) محو للذنب وتطهير للنفس من إثمه.