بَابٌ فِي فَرْضِ الزَّكَاةِ
١٦٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ
زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ
أَبِي مَعْبَدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا
إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَادْعُهُمْ
إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ. فَإِنْ أَطَاعُوا لَكَ فِي ذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ
فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ
أَطَاعُوا لَكَ فِي ذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ
صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى
فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ فِي ذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ
أَمْوَالِهِمْ، وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا مِنْ
دُونِ اللَّهِ حِجَابٌ»
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح
بَابُ الْمِسْكِينِ الَّذِي
يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ
١٦٥٦ - أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ
الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ
الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالْكِسْرَةُ
وَالْكِسْرَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذِي
لَيْسَ لَهُ غِنًى يُغْنِيهِ، يَسْتَحْيِي أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ إِلْحَافًا -
أَوْ لَا يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا -»
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح
بَابُ مَنْ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاةَ
الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ
١٦٥٧ - أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ،
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ
النَّبِيُّ ﷺ «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي
حَقَّهَا، إِلَّا أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَطَؤُهُ
ذَاتُ ⦗١٠٠٧⦘ الظِّلْفِ بِظِلْفِهَا، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا، لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ وَلَا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: «إِطْرَاقُ فَحْلِهَا، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَمِنْحَتُهَا، وَحَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ،
وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ»
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح
١٦٥٨ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ،
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي
أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا
حَقَّهَا، إِلَّا جَاءَت يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُ مَا كَانَتْ قَطُّ،
وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا
وَأَخْفَافِهَا، وَلَا صَاحِبِ بَقَرٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا، إِلَّا جَاءَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُ مَا كَانَتْ قَطُّ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ
قَرْقَرٍ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِقَوَائِمِهَا، وَلَا صَاحِبِ
غَنَمٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا، إِلَّا ⦗١٠٠٨⦘ جَاءَت يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُ مَا كَانَتْ وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلَا مَكْسُورَةٌ قَرْنُهَا، وَلَا صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ، فَإِذَا أَتَاهُ، فَرَّ مِنْهُ، فَيُنَادِيهِ: خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي
خَبَّأْتَهُ. قَالَ: فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ، فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ
مِنْهُ، سَلَكَ يَدَهُ فِي فَمِهِ فَيَقْضِمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ»، قَالَ: قَالَ
أَبُو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ،
ثُمَّ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُبَيْدِ بْنِ
عُمَيْرٍ
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح
قَالَ: وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ:
سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا
حَقُّ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا،
وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا، وَمَنْحُهَا، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ»
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح
⦗١٠٠٩⦘
١٦٥٩
- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ
الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ الْمَعْرُورِ
بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِبَعْضِ هَذَا الْحَدِيثِ
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح
بَابٌ فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ
١٦٦٠ - أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ
الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ
صَدَقَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ
ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ الصَّدَقَةَ، َوكَانَ فِي الْغَنَمِ فِي
كُلِّ أَرْبَعِينَ سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ،
فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ
إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ شَاةً لَمْ يَجِبْ فِيهَا إِلَّا ثَلَاثُ
شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِائَةٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعَ مِائَةِ
شَاةٍ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ،
وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ»
[تعليق
المحقق] في
اسناده سفيان بن حسين عن الزهري قال ابن حبان: «أما روايته عن الزهري فإن فيها
تخاليط يجب أن يجانب وهو ثقة في غير الزهري». وهو حديث صحيح بشواهده
١٦٦١ - أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى،
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ ⦗١٠١٠⦘ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا
زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاحِدَةً، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ
تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا ثَلَاثَةٌ إِلَى أَنْ
تَبْلُغَ ثَلَاثَ مِائَةٍ، فَمَا زَادَ، فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ»
[تعليق
المحقق] إسناده
ضعيف
١٦٦٢
- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ،
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
جَدِّه، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فَذَكَرَ نَحْوَهُ
[تعليق
المحقق] إسناده
ضعيف
بَابُ زَكَاةِ الْبَقَرِ
١٦٦٣ - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ،
حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، وَالْأَعْمَشُ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ قَالَا: قَالَ مُعَاذٌ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى
الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ ⦗١٠١١⦘ بَقَرَةً مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا - أَوْ تَبِيعَةً -»
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح من طريق مسروق وأما طريق إبراهيم فهو مقطوع
١٦٦٤ - أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ،
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ
مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ،
فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا حَوْلِيًّا،
وَمِنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً»
[تعليق
المحقق] إسناده
حسن
١٦٦٥
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ،
عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ بِنَحْوِهِ
[تعليق
المحقق] إسناده
حسن
بَابُ زَكَاةِ الْإِبِلِ
١٦٦٦ - أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ
الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ
صَدَقَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ
ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ الصَّدَقَةَ، فَلَمْ تُخْرَجْ إِلَى عُمَّالِهِ
حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا قُبِضَ أَخَذَهَا أَبُو بَكْرٍ
فَعَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، فَلَمَّا قُبِضَ أَبُو بَكْرٍ، أَخَذَهَا عُمَرُ
فَعَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَلَقَدْ قُتِلَ عُمَرُ، وَإِنَّهَا
لَمَقْرُونَةٌ ⦗١٠١٢⦘ بِسَيْفِهِ - أَوْ بِوَصِيَّتِهِ - وَكَانَ فِي
صَدَقَةِ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا
بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ
وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا
زَادَتْ، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ،
فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى
خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ، فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ،
فَإِذَا زَادَتْ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا
زَادَتْ، فَفِيهَا فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ
لَبُونٍ»
[تعليق
المحقق] إسناده
ضعيف والحديث صحيح بشواهده
١٦٦٧
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ،
عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ
[تعليق
المحقق] إسناده
ضعيف
بَابٌ فِي زَكَاةِ الْوَرِقِ
١٦٦٨ - أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى،
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ
الْخَوْلَانِيِّ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ
مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، وَالْحَارِثِ
بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ: إِنَّ فِي كُلِّ خَمْسِ
أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ
دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ شَيْءٌ»
[تعليق
المحقق] إسناده
ضعيف
١٦٦٩ - أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ
أَسَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ
ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عَفَوْتُ عَنْ
صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ هَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ
دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ
مِائَتَيْنِ»
[تعليق
المحقق] إسناده
جيد أبو عوانة لم ينفرد به بل تابعه عليه كثير ومنهم الأعمش
بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْفَرْقِ
بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ وَالْجَمْعِ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ
١٦٧٠ - أَخْبَرَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ
عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِي لَيْلَى
هُوَ الْكِنْدِيُّ، ⦗١٠١٥⦘ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ ﷺ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَقَرَأْتُ فِي عَهْدِهِ: «أَنْ لَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ»
[تعليق
المحقق] إسناده
حسن إلى سويد
بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَخْذِ
الصَّدَقَةِ مِنْ كَرَائِمِ أَمْوَالِ النَّاسِ
١٦٧١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ
زَكَرِيَّا، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي
مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا
بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ»
بَابُ مَا لَا تَجِبُ فِيهِ
الصَّدَقَةُ مِنَ الْحَيَوَانِ
١٦٧٢ - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ،
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ: أَخْبَرَنِي قَالَ:
سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، ⦗١٠١٦⦘ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى فَرَسِ الْمُسْلِمِ، وَلَا عَلَى غُلَامِهِ صَدَقَةٌ»
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح
بَابُ مَا لَا يَجِبُ فِيهِ
الصَّدَقَةُ مِنَ الْحُبُوبِ وَالْوَرِقِ وَالذَّهَبِ
١٦٧٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ
مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ
خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ،
وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذُودٍ صَدَقَةٌ»، ⦗١٠١٧⦘ قَالَ أَبُو مُحَمَّد: الْوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعًا، وَالصَّاعُ: مَنَوَانِ وَنِصْفٌ فِي قَوْلِ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَأَرْبَعَةُ أَمْنَاءٍ فِي قَوْلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح
١٦٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ،
عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى
بْنِ حَبَّانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ
مِنْ حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا
فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ»
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح
١٦٧٥ - أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى،
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ
الْخَوْلَانِيِّ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ
مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، وَالْحَارِثِ
بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ «إِنَّ فِي كُلِّ خَمْسِ
أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ
دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ شَيْءٌ»
[تعليق
المحقق] إسناده
ضعيف
بَابٌ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ
١٦٧٦ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ،
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ
الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، ⦗١٠١٨⦘ عَنْ عَلِيٍّ، «أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ له فِي ذَلِكَ»، ⦗١٠١٩⦘ قَالَ أَبُو مُحَمَّد: «آخُذُ بِهِ، وَلَا أَرَى فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ بَأْسًا»
[تعليق
المحقق] إسناده
جيد
بَابُ مَا يَجِبُ فِي مَالٍ سِوَى
الزَّكَاةِ
١٦٧٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الطُّفَيْلِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ
فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ فِي
أَمْوَالِكُمْ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ»
[تعليق
المحقق] إسناده
ضعيف لضعف أبي حمزة ميمون الأعور وباقي رجاله ثقات
بَابٌ فِيمَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى
غَنِيٍّ
١٦٧٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ،
حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجُوَيْرِيَةِ الْجَرْمِيُّ، أَنَّ
مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ، حَدَّثَهُ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ أَنَا، وَأَبِي،
وَجَدِّي، وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنْكَحَنِي وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ. وكَانَ أَبِي
يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي
الْمَسْجِدِ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا
إِيَّاكَ أَرَدْتُ بِهَا، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «لَكَ
مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ، وَلَكَ يَا مَعْنُ مَا أَخَذْتَ»
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح
بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ
١٦٧٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ،
وَأَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَيْحَانَ
بْنِ يَزِيدَ، ⦗١٠٢١⦘ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ»، ⦗١٠٢٢⦘ قَالَ أَبُو مُحَمَّد: «يَعْنِي قَوِيٍّ»
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح ريحان بن يزيد قال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» ٥١٧/ ٣ «شيخ مجهول»
١٦٨٠ - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ،
أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَفِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ أَوْ خُدُوشٌ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
وَمَا الْغِنَى؟ قَالَ: «خَمْسُونَ دِرْهَمًا، أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ»
[تعليق
المحقق] إسناده
حسن
⦗١٠٢٣⦘
١٦٨١
- أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ،
وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
[تعليق
المحقق] إسناده
حسن
بَابُ الصَّدَقَةِ لَا تَحِلُّ
لِلنَّبِيِّ ﷺ وَلَا لِأَهْلِ بَيْتِهِ
١٦٨٢ - أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ
الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: أَخَذَ الْحَسَنُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ
الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كِخْ كِخْ أَلْقِهَا،
أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ؟»
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح
١٦٨٣ - أَخْبَرَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ
عَامِرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عِيسَى،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، ⦗١٠٢٤⦘ عَنْ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَعِنْدَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، فَأَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ، وَقَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ»
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح
بَابُ التَّشْدِيدِ عَلَى مَنْ
يَسْأَلُ وَهُوَ غَنِيٌّ
١٦٨٤ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ،
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ وَهْبِ
بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«لَا تُلْحِفُوا بِي فِي الْمَسْأَلَةِ فَوَاللَّهِ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ
شَيْئًا فَأُعْطِيَهُ وَأَنَا كَارِهٌ، فَيُبَارَكَ لَهُ فِيهِ»
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح
١٦٨٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ هُوَ ابْنُ ⦗١٠٢٥⦘ زُرَيْعٍ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ - مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ مَسْأَلَةً وَهُوَ عَنْهَا غَنِيٌّ كَانَتْ شَيْنًا فِي وَجْهِهِ»
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح
بَابٌ فِي الِاسْتِعْفَافِ عَنِ
الْمَسْأَلَةِ
١٦٨٦ - أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ
الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ
اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ
سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوا فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّى
إِذَا نَفِدَ ما عِنْدَهُ فَقَالَ: «مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ، فَلَنْ
أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ
يُغْنِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ
عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ»
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح
بَابُ النَّهْيِ عَنْ رَدِّ
الْهَدِيَّةِ
١٦٨٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ،
عَنْ سَالِمٍ، أَنَّهُ قَالَ: ⦗١٠٢٦⦘ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خُذْهُ، وَمَا آتَاكَ اللَّهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ، فَخُذْهُ، وَمَا لَا، فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ»
[تعليق
المحقق] إسناده
ضعيف ولكن الحديث متفق عليه
١٦٨٨
- أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ،
عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي السَّائِبُ
بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ السَّعْدِيِّ، أَخْبَرَهُ، عَنْ عُمَرَ، بِنَحْوِهِ
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح
١٦٨٩
- أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ،
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ
السَّعْدِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ فَذَكَرَ نَحْوًا مِنْهُ
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح
بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ
١٦٩٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ،
عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ،
وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ قَالَ: سَأَلْتُ
النَّبِيَّ ﷺ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ
فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَقَالَ: «يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ
خَضِرٌ حُلْوٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ
أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي
يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ»
بَابُ مَتَى تُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ
الصَّدَقَةُ؟
١٦٩١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي هِشَامٌ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا
تُصُدِّقَ بِهِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَلْيَبْدَأْ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ»
[تعليق
المحقق] إسناده
ضعيف ولكن الحديث صحيح
بَابٌ فِي فَضْلِ الْيَدِ الْعُلْيَا
١٦٩٢ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ
حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ
ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْيَدُ الْعُلْيَا
خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى» قَالَ: «وَالْيَدُ الْعُلْيَا يَدُ الْمُعْطِي،
وَالْيَدُ السُّفْلَى يَدُ السَّائِلِ»
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح
١٦٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ،
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ
يَذْكُرُ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَيْرُ
الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ
السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ»
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح
بَابُ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟
١٦٩٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ
الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سُلَيْمَانُ أَخْبَرَنِي قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ
امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَا
مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ»
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح
وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ خَفِيفَ
ذَاتِ الْيَدِ، فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَسْأَلُهُ، فَوَافَقَتْ
زَيْنَبَ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ تَسْأَلُ عَمَّا أَسْأَلُ عَنْهُ، فَقُلْتُ
لِبِلَالٍ: سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيْنَ أَضَعُ صَدَقَتِي؟ عَلَى عَبْدِ
اللَّهِ، أَوْ فِي قَرَابَتِي؟ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «أَيُّ
الزَّيَانِبِ؟» فَقَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: «لَهَا أَجْرَانِ:
أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ»
١٦٩٥ - أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ
الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ
بِالْمَدِينَةِ مَالًا نَخْلًا، ⦗١٠٣٠⦘ وَكَانَتْ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءُ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا طَيِّبٌ، فَقَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢] قَالَ: إِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي
إِلَيَّ بَيْرُحَاءُ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا، وَذُخْرَهَا
عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ شِئْتَ، فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «بَخٍ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ - أَوْ رَائِحٌ -» وَقَدْ سَمِعْتُ مَا
قُلْتَ فِيهِ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهُ فِي الْأَقْرَبِينَ». فَقَالَ أَبُو
طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَسَّمَهُ أَبُو طَلْحَةَ فِي
قَرَابَةِ بَنِي عَمِّهِ
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح
بَابُ الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ
١٦٩٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ،
عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ هَيَّاجِ بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
قَالَ: «مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا أَمَرَنَا فِيهَا بِالصَّدَقَةِ،
وَنَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ»
[تعليق
المحقق] إسناده
قوي
١٦٩٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ
الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ:
سَمِعْتُ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
«اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ
طَيِّبَةٍ»
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح
بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّدَقَةِ
بِجَمِيعِ مَا عِنْدَ الرَّجُلِ
١٦٩٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ دُحَيْمٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، ⦗١٠٣٢⦘ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ لَمَّا رَضِيَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي، وَأُسَاكِنَكَ، وَأَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُجْزِي عَنْكَ الثُّلُثُ»
[تعليق
المحقق] في
اسناده علتان: ضعف سعيد بن مسلمة وجهالة عبد الرحمن بن أبي لبابة. ولكن الحديث
صحيح
١٧٠٠ - أَخْبَرَنَا يَعْلَى، وَأَحْمَدُ
بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ
قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ
الْبَيْضَةِ مِنْ ذَهَبٍ أَصَابَهَا فِي بَعْضِ الْمَغَازِي - قَالَ أَحْمَدُ فِي
بَعْضِ الْمَعَادِنِ وَهُوَ الصَّوَابُ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ خُذْهَا
مِنِّي صَدَقَةً، فَوَاللَّهِ مَا لِي مَالٌ غَيْرَهَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ
جَاءَهُ عَنْ رُكْنِهِ الْأَيْسَرِ، فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ
بَيْنِ يَدَيْهِ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: «هَاتِهَا» مُغْضَبًا،
فَحَذَفَهُ بِهَا حَذْفَةً لَوْ أَصَابَهُ لَأَوْجَعَهُ - أَوْ عَقَرَهُ - ثُمَّ
قَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى مَالِهِ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ فَيَتَصَدَّقُ
بِهِ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ
غِنًى، خُذِ الَّذِي لَكَ لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ». فَأَخَذَ الرَّجُلُ مَالَهُ
وَذَهَبَ، ⦗١٠٣٣⦘ قَالَ أَبُو مُحَمَّد: «كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ مَالَهُ فِي الْمَسَاكِينِ
يَتَصَدَّقُ بِثُلُثِ مَالِهِ»
[تعليق
المحقق] رجاله
ثقات غير أن ابن إسحاق قد عنعن وهو مدلس
بَابُ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ
بِجَمِيعِ مَا عِنْدَهُ
١٧٠١ - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ،
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
سَمِعْتُ عُمَرَ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَتَصَدَّقَ، فَوَافَقَ
ذَلِكَ مَالًا عِنْدِي، فَقُلْتُ: الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ
سَبَقْتُهُ يَوْمًا. قال: فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟» قُلْتُ: مِثْلَهُ، قَالَ: فَأَتَى أَبُو بَكْرٍ
بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ. فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟»
فَقَالَ: أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. فَقُلْتُ: لَا أُسَابِقُكَ إِلَى
شَيْءٍ أَبَدًا
[تعليق
المحقق] إسناده
حسن من أجل هشام بن سعد
بَابٌ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ
١٧٠٢ - أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ،
حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:
«فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ
الْمُسْلِمِينَ»، قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ: تَقُولُ بِهِ؟ قَالَ: «مَالِكٌ كَانَ
يَقُولُ بِهِ»
[تعليق
المحقق] إسناده
قوي
١٧٠٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ،
عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
«أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ،
حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»، قَالَ ابْنُ
عُمَرَ: «فَعَدَلَهُ النَّاسُ بِمُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ»
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح
١٧٠٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ،
حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ⦗١٠٣٥⦘ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ» فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، فَقَالَ: «إِنِّي أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ يَعْدِلُ
صَاعًا مِنَ التَّمْرِ»، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ:
«أَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ»، قَالَ أَبُو
مُحَمَّد: «أَرَى صَاعًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ»
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح
١٧٠٥ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ،
حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «كُنَّا
نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ
تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ
أَقِطٍ»
[تعليق
المحقق] إسناده
قوي
١٧٠٦
- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ
مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ، ⦗١٠٣٦⦘ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كُنَّا نُعْطِي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح
بَابُ كَرَاهِيَةِ أَنْ يَكُونَ
الرَّجُلُ عَشَّارًا
١٧٠٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ،
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ
يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ
مَكْسٍ»، قَالَ أَبُو مُحَمَّد: «يَعْنِي عَشَّارًا»
[تعليق
المحقق] إسناده
ضعيف فيه عنعنة ابن إسحاق
بَابُ الْعُشْرِ فِيمَا سَقَتِ
السَّمَاءُ وَفيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ
١٧٠٩ - أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ،
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ
مُعَاذٍ قَالَ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ
آخُذَ مِنَ الثِّمَارِ مَا يَسْقِي بَعْلًا الْعُشْرَ، وَمَا سُقِيَ
بِالسَّانِيَةِ، فَنِصْفَ الْعُشْرِ»
[تعليق
المحقق] إسناده
حسن
بَابٌ فِي الرِّكَازِ
١٧١٠ - أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ،
حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي
سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «جُرْحُ الْعَجْمَاءِ
جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ ⦗١٠٣٨⦘ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»
[تعليق
المحقق] إسناده
قوي
بَابُ مَا يُهْدَى لِعُمَّالِ
الصَّدَقَةِ لِمَنْ هُوَ
١٧١١ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ
الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي
عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ
السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا عَلَى
الصَّدَقَةِ، فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ، فَقَالَ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الَّذِي لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، فَقَالَ النَّبِيُّ
ﷺ: «فَهَلَّا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ، فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ
أَمْ لَا؟» ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى
الْمِنْبَرِ، فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ
قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا
فَيَقُولُ: هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي؟ فَهَلَّا قَعَدَ فِي
بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟ وَالَّذِي
نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا، إِلَّا جَاء بهَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ ⦗١٠٣٩⦘ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ: إِنْ كَانَ بَعِيرًا، جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً، جَاءَ بِهَا لَهَا خُوَارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً، جَاءَ بِهَا تَيْعَرُ، فَقَدْ بَلَّغْتُ» قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطَيْهِ. قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ
مَعِي مِنَ النَّبِيِّ ﷺ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَسَلُوهُ
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح
بَابُ لِيَرْجِعِ الْمُصَدِّقُ
عَنْكُمْ وَهُوَ رَاضٍ
١٧١٢ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ،
أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ، وَمُجَالِدٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ
جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا جَاءَكُمُ الْمُصَدِّقُ، فَلَا
يَصْدُرَنَّ عَنْكُمْ إِلَّا وَهُوَ رَاضٍ»
[تعليق
المحقق] إسناده
ضعيف فيه عنعنة هشيم ولكن الحديث صحيح
⦗١٠٤٠⦘
١٧١٣
- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ،
عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح
بَابُ كَرَاهِيَةِ رَدِّ السَّائِلِ
بِغَيْرِ شَيْءٍ
١٧١٤ - أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ
الْمُبَارَكِ، أَنْبَأَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
مُعَاذٍ الْأَشْهَلِيِّ، عَنْ جَدَّتِهِ، يُقَالُ لَهَا حَوَّاءُ قَالَتْ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لَا تَحْقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ
لِجَارَتِهَا، وَلَوْ كُرَاعُ شَاةٍ مُحَرَّقٌ»
[تعليق
المحقق] إسناده
جيد
بَابُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ
١٧١٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ،
حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ
أَبِي حَازِمٍ، ⦗١٠٤١⦘ عَنْ صَخْرِ بْنِ الْعَيْلَةِ قَالَ: أُخِذَتْ عَمَّةُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، فَقَدِمَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَمَّتَهُ، فَقَالَ: «يَا صَخْرُ إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا أَمْوَالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ»، وَكَانَ مَاءٌ لِبَنِي سُلَيْمٍ، فَأَسْلَمُوا، فَسَأَلُوهُ ذَلِكَ فَدَعَانِي، فَقَالَ: «يَا صَخْرُ، إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا أَمْوَالَهُمْ
وَدِمَاءَهُمْ، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ»، فَدَفَعْتُهَا
[تعليق
المحقق] إسناده
حسن
⦗١٠٤٢⦘
١٧١٦
- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ،
حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي
حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ صَخْرٍ أَطْوَلَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي نُعَيْمٍ
[تعليق
المحقق] أخرجه
أبو داود في الخراج والإمارة
بَابٌ فِي فَضْلِ الصَّدَقَةِ
١٧١٧ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ
الْمُغِيرَةِ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا
تَصَدَّقَ امْرُؤٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا
طَيِّبًا، إِلَّا وَضَعَهَا حِينَ يَضَعُهَا فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ، وَإِنَّ
اللَّهَ لَيُرَبِّي لِأَحَدِكُمُ التَّمْرَةَ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ
- أَوْ فَصِيلَهُ - حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ أُحُدٍ»
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح
١٧١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ
الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ الْعَلَاءِ، عَنْ
أَبِيهِ، ⦗١٠٤٣⦘ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ»
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح
بَابُ لَيْسَ فِي عَوَامِلِ
الْإِبِلِ صَدَقَةٌ
١٧١٩ - أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ
شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ
أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا
مُؤْتَجِرًا بِهَا، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا، فَإِنَّا آخِذُوهَا
وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ اللَّهِ، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ
مِنْهَا شَيْءٌ»
[تعليق
المحقق] إسناده
جيد
بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ
١٧٢٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو
نُعَيْمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ،
حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ
قَالَ: تَحَمَّلْتُ بِحَمَالَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا،
فَقَالَ: «أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ
بِهَا». ثُمَّ قَالَ: «يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا
لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ،
فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَ. ⦗١٠٤٥⦘ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ -. وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ قَدْ أَصَابَ فُلَانًا الْفَاقَةُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، ثُمَّ يُمْسِكَ، وَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ سُحْتٌ يَا قَبِيصَةُ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا»
[تعليق
المحقق] إسناده
صحيح
بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى
الْقَرَابَةِ
١٧٢١ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ
سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ
رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّدَقَاتِ أَيُّهَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: «عَلَى
ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ»
١٧٢٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو حَاتِمٍ
الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ
أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ،
ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ،
وَإِنَّهَا عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»
[تعليق
المحقق] إسناده
جيد
١٧٢٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ،
عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ،
عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ
الضَّبِّيِّ، يَرْفَعُهُ قَالَ: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ
عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»
[تعليق
المحقق] إسناده
جيد