recent
آخر المقالات

٤١ - كتابُ الفَرَع والعَتِيرة

 

(١) [باب]
٣٩٣٨ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا فَرَعَ وَلا عَتِيرَةَ».
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٦٨: ق [مختصر مسلم ١٢٦٠ وإرواء الغليل ١١٨٠ وصحيح الجامع الصغير وزيادته ٧٥٤٤].



٣٩٣٩ - عن أبي هريرة. . .، قال أحدهما (١): نهى رسول الله ﷺ عن: الفرع، والعتيرة. وقال الآخر: لا فرع، ولا عتيرة.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٣٩٤٠ - عن مُخنَف بن سُليم قال: بينا نحن وقوف مع النبي ﷺ بعرفة، فقال: «يَا أيُّهَا النَّاسُ! إنَّ عَلَى أهْلِ بَيْتٍ في كُلِّ عَام: أَضْحَاة، وَعَتِيرَة».
قال معاذ (٢): كان ابن عون يعتر، أبصرته عيني في رجب.
(حسن) - ابن ماجه ٣١٢٥.

٣٩٤١ - عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن أبيه، وزيد بن أسلم قالوا: يا رسول الله: الفرع؟ قال:
«حَق فَإِنْ تَرَكْتَهُ حَتَّى يَكُونَ بَكْرًا، فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ في سَبيلِ الله، أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَيَلْصَقَ لحْمُهُ بِوَبَرِهِ فَتُكْفِئ إنَاءكَ، وَتُوَلِّهَ نَاقَتَكَ».
قالوا: يا رسول الله: فالعتيرة؟ قال: «العَتِيرَةُ حَق».
(حسن) - الإرواء ٤/ ٤١١.


(١) القائل هو شعبة رواه عن أبي إسحاق، عن معمر، وعن سفيان، وهما: عن الزهري، عن سعيد بن المسيب.
(٢) هو معاذ بن معاذ العنبري مُحتج به في الصحيحين.

(٢) باب تفسير العتيرة
٣٩٤٢ - عن نُبيشة قال: ذكر للنبي ﷺ قال: كنا نعتر في الجاهلية، قال:
«اذْبَحُوا لله عز وجل، في أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ، وَبَرُّوا الله عز وجل وَأَطْعِمُوا».
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٦٧ [إرواء الغليل ٤/ ٤١٢ أتم من هنا].

٣٩٤٣ - عن نبيشة قال: نادى رجل -وهو بمنى- فقال: يا رسول الله: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال:
«اذْبَحُوا في أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ، وَبَرُّوا الله عز وجل وَأطْعِمُوا».
قال: إنا كنا نفرع فرعًا، فما تأمرنا؟ قال:
«فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَغْذُوهُ مَاشِيَتُكَ، حَتَّى إذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتهُ، وَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ».
(صحيح) - انظر ما قبله.

٣٩٤٤ - عن نبيشة -رجل من هُذَيل- عن النبي ﷺ قال:
«إنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوم الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاثٍ، كَيْما تَسَعَكُمْ، فَقَدْ جَاء الله عز وجل بالخَيْرِ، فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا، وَإنَّ هذِهِ الأَيَّامَ أيَّامُ أكْلٍ وَشُرْبٍ، وَذِكْرِ الله عز وجل».
فقال رجل: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال:
«اذْبحُوا لله عز وجل في أيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ، وَبَرُّوا الله عز وجل وَأَطْعِمُوا».
فقال رجل: يا رسول الله: إنا كنا نفرع فرعًا في الجاهلية؟ فما تأمرنا؟ قال: فقال رسول الله ﷺ:
«في كُلِّ سَائمَةٍ مِنَ الغَنَمِ فَرَعٌ تَغْذُوهُ غَنَمُكَ، حَتَّى إذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ، وَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ، فَإنَّ ذلِكَ هُوَ خَيْرٌ».
(صحيح) - انظر ما قبله.

(٣) باب تفسير الفرع
٣٩٤٥ - عن نبيشة قال: نادى النبيَّ ﷺ رجلُ فقال: إنا كنا نعتر عتيرة -يعني في الجاهلية في رجب- فما تأمرنا؟ قال:
«اذْبَحُوهَا في أَيِّ شَهْرٍ كَانَ، وَبَرُّوا الله عز وجل وَأَطْعِمُوا».

قال: إنا كنا نفرع فرعًا في الجاهلية قال:
«في كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ حَتَّى إذَا اسْتَحْمَلَ، ذَبَحْتَهُ وَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ، فَإِنَّ ذلِكَ هُوَ خَيْرٌ».
(صحيح) - انظر ما قبله.

٣٩٤٦ - عن نبيشة الهُذلي قال: قال رجلٌ: يا رسول الله: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال:
«اذْبَحُوا لله عز وجل في أيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ، وَبَرُّوا الله عز وجل وَأطْعِمُوا».
(صحيح) - انظر ما قبله.

٣٩٤٧ - عن أبي رزين لقيط بن عامر العقيلي، قال: قلت: يا رسول الله: إنا كنا نذبح ذبائح في الجاهلية في رجب، فنأكل ونطعم من جاءنا، فقال رسول الله ﷺ:
«لا بَأسَ بِهِ».
(صحيح) - بما قبله.
قال أبو عبد الرحمن: قال وكيع بن عدس: فلا أدعه.

(٤) باب جلود الميتة
٣٩٤٨ - عن ميمونة: أن النبي ﷺ مر على شاة ميتة ملقاة، فقال:
«لِمَنْ هذِهِ؟» فقالوا: لميمونة! فقال: «مَا عَلَيْهَا لَوْ انْتَفَعَتْ بإهَابهَا» قالوا: إنها ميتة، فقال: «إنَّمَا حَرَّمَ الله عز وجل أَكْلَهَا».
(صحيح) - غاية المرام ٢٥: م.

٣٩٤٩ - عن ابن عباس قال: مر رسول الله ﷺ بشاةٍ ميتة، كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي ﷺ فقال:
«هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا» قالوا: يا رسول الله! إنها ميتة. فقال رسول الله ﷺ: «إنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا».
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٣٩٥٠ - عن ابن عباس قال: أبصر رسول الله ﷺ شاة ميتة، لمولاة لميمونة، وكانت من الصدقة، فقال:

«لَوْ نَزَعُوا جِلْدَهَا فَانْتَفَعُوا بِهِ» قالوا: إنها ميتة، قال: «إنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا».
(صحيح الإسناد) - ق نحوه، انظر ما قبله.

٣٩٥١ - عن ميمونة: أن شاة ماتت، فقال النبي ﷺ:
«ألا دَفَعْتُمْ إهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ».
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٣٩٥٢ - عن ابن عباس قال: مر النبي ﷺ بشاة لميمونة ميتة، فقال:
«أَلا أخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمْ فَانْتَفَعْتُمْ».
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٣٩٥٣ - عن الشعبي قال: قال ابن عباس: مر النبي ﷺ على شاة ميتة، فقال:
«أَلَّا انْتَفَعْتُمْ بإِهَابِهَا».
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٣٩٥٤ - عن ابن عباس، عن سَودة زوج النبي ﷺ قالت: ماتت شاة لنا، فدبغنا مَسكَها، فما زلنا نَنبِذ فيها، حتى صارت شَنًّا.
(صحيح) - غاية المرام ٢٩.

٣٩٥٥ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ:
«أَيُّمَا إهَاب دُبغَ فَقَدْ طَهُرَ».
(صحيح) - ابن ماجه ٣٦٠٩: م.

٣٩٥٦ - عن ابن وَعَلة: أنه سأل ابن عباس فقال: إنا نغزوا هذا المغرب، وإنهم أهل وثن، ولهم قرَبٌ يكون فيها اللبن والماء.
فقال ابن عباس: الدباغ طهور.
قال ابن وعلة:
عن رأيك، أو شيء سمعته من رسول الله ﷺ؟ قال:
بل عن رسول الله ﷺ.
(صحيح الإسناد).

٣٩٥٧ - عن سلمة بن المُحبق: أن نبي الله ﷺ في غزوة تبوك، دعا بماء من عند امرأة قالت: ما عندي إلا في قربة لي ميتة؟ قال:

«أَلَيْسَ قَدْ دَبَغْتِهَا» قالت: بلى! قال: «فَإن دِبَاغَهَا ذَكَاتُهَا».
(صحيح) - غاية المرام ٢٦.

٣٩٥٨ - عن عائشة قالت: سئل النبي ﷺ عن جلود الميتة، فقال:
«دِبَاغُهَا طَهُورُهَا».
(صحيح) - غاية المرام ص ٣٤.

٣٩٥٩ - عن عائشة قالت: سئل رسول الله ﷺ عن جلود الميتة؟ فقال:
«دِبَاغُهَا ذكَاتُهَا».
(صحيح) - انظر ما قبله.

٣٩٦٠ - عن عائشة، عن النبي ﷺ، قال:
«ذَكَاةُ المَيْتَةِ دِبَاغُهَا».
(صحيح) - انظر ما قبله.

٣٩٦١ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ:
«ذَكَاةُ المَيْتَةِ دبَاغُهَا».
(صحيح) - انظر ما قبله.

(٥) باب ما يدبغ به جلود الميتة
٣٩٦٢ - عن ميمونة زوج النبي ﷺ: أنه مَرَّ برسول الله ﷺ رجال من قريش، يجرون شاة لهم، مثل الحصان، فقال لهم رسول الله ﷺ:
«لَوْ أَخَذْتُمْ إهَابَهَا» قالوا: إنها ميتة، فقال رسول الله ﷺ:
«يُطَهِّرُهَا الماء وَالقَرَظ».
(صحيح) - الصحيحة ٢١٦٣ [صحيح الجامع ٥٢٣٤].

٣٩٦٣ - عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله ﷺ وأنا غلام شاب: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب».
(صحيح) - ابن ماجه ٣٦١٣ [إرواء الغليل ٣٨].

٣٩٦٤ - عن عبد الله بن عكيم قال: كتب إلينا رسول الله ﷺ:
«أن لا تستمتعوا من الميتة بإِهاب ولا عصب».
(صحيح) - انظر ما قبله.

٣٩٦٥ - عن عبد الله بن عكيم قال:
كتب رسول الله ﷺ إلى جهينة:
«أن لا تنتفعوا من الميتة بإِهاب ولا عصب».
(صحيح) - انظر ما قبله.
قال أبو عبد الرحمن: أصح ما في هذا الباب في جلود الميتة إذا دبغت، حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة -والله تعالى أعلم-.

(٦) باب الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت
(٧) باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع
٣٩٦٦ - عن أبي المليح، عن أبيه: أن النبي ﷺ: نهى عن جلود السباع.
(صحيح) - المشكاة ٥٠٦، الصحيحة ١٠١١.

٣٩٦٧ - عن المقدام بن معدي كرب قال: نهى رسول الله ﷺ، عن الحرير والذهب ومَيَاثر النُمور.
(صحيح) - الصحيحة ١٠١١ [وصحيح الجامع ٦٨٨٦ - نحوه-].

٣٩٦٨ - عن خالد قال: وفد المقدام بن معدي كرب، على معاوية، فقال له: أنشدك بالله: هل تعلم أن رسول الله ﷺ: نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم.
(صحيح) - المصدر نفسه [صحيح الجامع الصغير ٦٨٨٦ الضعيفة ٤٧].

(٨) باب النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة
٣٩٦٩ - عن جابر بن عبد الله: أنه سمع رسول الله ﷺ عام الفتح، وهو بمكة، يقول:
«إن الله عز وجل ورسوله، حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام».
فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، فإِنه يُطلى بها السُّفن ويُدَّهن بها الجلود، ويَستَصبح بها الناس؟ فقال:
«لا! هُوَ حَرَامٌ».

فقال رسول الله ﷺ عند ذلك:
«قَاتَلَ الله اليَهُود! إنَّ الله عز وجل، لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهم الشُّحُومَ، جَمَّلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ».
(صحيح) - ابن ماجه ٢١٦٧: ق [إرواء الغليل ١٢٩٠].

(٩) باب النهي عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل
٣٩٧٠ - عن ابن عباس قال: أُبلغ عمر: أن سَمرة باع خمرًا، قال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله ﷺ قال:
«قَاتَلَ الله اليَهُودَ! حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَجَمَّلُوهَا».
قال سفيان: -يعني- أذابوها.
(صحيح) - أحاديث البيوع: ق.

(١٠) باب الفأرة تقع في السَّمْن
٣٩٧١ - عن ميمونة: أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فَسُئل النبي ﷺ فقال:
«ألْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ».
(صحيح) - الضعيفة تحت الحديث ١٥٣٢: ق.

٣٩٧٢ - عن ميمونة: أن النبي ﷺ سئل عن فأرة وقعت في سمن جامد؟ فقال:
«خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَأَلْقُوهُ».
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٣٩٧٣ - عن ابن عباس قال: إن رسول الله ﷺ مر بعنز ميتة، فقال:
«مَا كَانَ عَلَى أهْلِ هذِهِ الشَّاةِ، لَوِ انْتَفَعُوا بإِهَابِهَا».
(صحيح الإسناد) - انظر ص ١٧١ - ١٧٢ [٣٩٤٩].

(١١) باب الذباب يقع في الإناء
٣٩٧٤ - عن أبي سعيد الخدري: عن النبي ﷺ قال:
«إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ في إنَاء أَحَدِكُمْ فَلْيَمْقلْهُ».
(صحيح) - ابن ماجه ٣٥٠٤ و٣٥٠٥: خ [الصحيحة ٣٨ وصحيح الجامع الصغير وزيادته ٨٣٧ - نحوه-].

 


google-playkhamsatmostaqltradent