١ - [بَابُ
فَرْضِ الزَّكَاةِ]
١٧٨٣
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
حَدّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ
الْمَكِّي، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِي، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ،
مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا
أَهْلَ كِتَابٍ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ
اللَّهَ قد افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ،
فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قد افْتَرَضَ
عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ
فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ
أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا
وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ» (١).
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (١٣٩٥)، ومسلم (١٩)
(٢٩) و(٣٠) و(٣١)، وأبو داود (١٥٨٤)، والترمذي (٦٣٠) و(٢١٣٣)، والنسائي ٥/ ٢ - ٤
و٥٥ من طريق يحيى ابن عبد الله بن صيفي، به. ورواية مسلم الأولى عن ابن عباس عن
معاذ بن جبل.
وهو في «مسند أحمد» (٢٠٧١)، و«صحيح
ابن حبان» (١٥٦).
٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ
١٧٨٤
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي
عُمَرَ الْعَدَنِي، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ
بْنِ أَعْيَنَ وَجَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، سَمِعَا شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ
يُخْبِرُ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ،
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ،
إِلَّا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، حَتَّى يُطَوِّقَ
عُنُقَه» ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ
اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمْ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ الْآيَةَ [آل عمران: ١٨٠] (١).
١٧٨٥
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
حَدّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ الْمَعْرُورِ ابْنِ سُوَيْدٍ
عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا غَنَمٍ وَلَا بَقَرٍ لَا
يُؤَدِّي زَكَاتَهَا، إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ
وَأَسْمَنَهُ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، كُلَّمَا
نَفِدَتْ (٢) أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ
النَّاسِ» (٣).
(١) إسناده صحيحِ من جهة جامع بن أبي راشد
-وهو الكاهلي الصيرفي الكوفي، وشقيق بن سَلمة: هو أبو وائل، مشهور بكنيته.
وأخرجه الترمذي (٣٢٥٩)، والنسائي ٥/
١١ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. غير أن رواية النسائي عن جامع من أبي
راشد وحده.
وهو في «مسند أحمد» (٣٥٧٧).
(٢)
في (س) وحدها: نفذت، بالذال المعجمة، وكلاهما صحيح.
(٣)
إسناده صحيح، من فوق علي بن محمَّد ثقات من رجال الشيخين. الأعمش: هو سُليمان بن
مهران الكاهلي. =
١٧٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ
مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِي، حَدّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ أَبِي
حَازِمٍ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «تَأْتِي الْإِبِلُ الَّتِي لَمْ تُعْطِ الْحَقَّ
[مِنْهَا]، تَطَأُ صَاحِبَهَا بِأَخْفَافِهَا، وَتَأْتِي الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ
تَطَأُ صَاحِبَهَا بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَيَأْتِي الْكَنْزُ
شُجَاعًا أَقْرَعَ فَيَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَفِرُّ مِنْهُ
صَاحِبُهُ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُهُ فَيَفِرُّ، فَيَقُولُ: مَا لِي
وَلَكَ! فَيَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ، أَنَا كَنْزُكَ. فَيَتَقِيهِ بِيَدِهِ
فَيَلْقَمُهَا» (١).
٣
- بَابُ
مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ لَيْسَ بِكَنْزٍ
١٧٨٧
- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ
الْمِصْرِي، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ
عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، حَدّثَنِي خَالِدُ بْنُ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ
ابْنِ الْخَطَّابِ قَالَ:
= وأخرجه البخاري (١٤٦٠)، ومسلم (٩٩٠)،
والترمذي (٦٢١)، والنسائي ٥/ ١٠ - ١١ و٢٩ من طريق الأعمش، به.
وهو في «مسند أحمد» (٢١٣٥١)، و«صحيح
ابن حبان» (٣٢٥٦).
(١)
حديث صحيح. العلاء بن عبد الرحمن: هو ابن يعقوب مولى الحُرَقة.
وأخرجه البخاري (١٤٠٣)، ومسلم (٩٨٧)،
وأبو داود (١٦٥٨) و(١٦٥٩) من طريق أبي صالح السمان، وأخرجه البخاري (١٤٠٢)
و(٤٦٥٩)، والنسائي ٥/ ٢٣ - ٢٤ من طريق الأعرج، وأبو داود (١٦٦٠)، والنسائي ٥/ ١٢ -
١٣ من طريق أبي عمر الغُدَاني، ثلاثتهم عن أبي هريرة. وبعضهم يذكر الكىَّ بصفائح
الذهب والفضة بدل الشجاع الأقرع يوم القيامة، وبعضهم يرويه مختصرًا.
وهو في «مسند أحمد» (٧٥٦٣) و(٧٧٥٦)
و(٨١٨٥)، و«صحيح ابن حبان» (٣٢٥٤).
خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ، فَلَحِقَهُ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ لَهُ: قَوْلُ اللَّهِ: ﴿وَالَّذِينَ
يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣٤] قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ
كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا، فَوَيْلٌ لَهُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ
أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا (١) اللَّهُ طَهُورًا
لِلْأَمْوَالِ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ: مَا أُبَالِي لَوْ كَانَ لِي أُحُدٌ
ذَهَبًا، أَعْلَمُ عَدَدَهُ وَأُزَكِّيهِ، وَأَعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللَّهِ عز
وجل (٢).
١٧٨٨
- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا
أحمد بن عبد الملك، حدثنا موسى بن أعين، حدثنا عمرو بن الحارث، عن دراج أبي
السَّمح، عن ابن حُجَيرة،
عن أبي هريرة، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ قَالَ: «إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ، فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ» (٣).
(١) في المطبوع: جعلها الله.
(٢)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، ابنُ لهيعة -وهو عبد الله، وان كان سيئ الحفظ- رواه
عنه هنا عبدُ الله بن وهب، وهو أحد العبادلة الذين تقرر عند أهل العلم أن سماعهم
منه صحيح، ومع هذا فقد توبع.
وأخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم
(١٤٠٤) قال: قال أحمد بن شبيب بن سعيد: حدثنا أبي، عن يونس، عن ابن شهاب، به.
قال الحافظ في «تغليق التعليق» ٣/ ٥:
هكذا وقع في أكثر الروايات، ووقع في روايتنا من طريق أبي ذر: حدثنا أحمد بن شبيب
فذكره.
وأورده الحافظ موصولًا بأطول مما هنا
من طريق محمَّد بن يحيى الذهلي في «جزئه» حدثنا أحمد بن شبيب ... ووصله أيضًا أبو
داود في كتاب «الناسخ والمنسوخ» عن محمَّد بن يحيى الذهلي ...
(٣)
حديث حسن كما قال الترمذي، وهذا إسناد ضعيف لضعف درَّاج أبي السَّمح. ابن حُجَيرة:
هو عبد الرحمن. =
١٧٨٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ
الشَّعْبِي
عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ،
أَنْهَا سَمِعَتْهُ - تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ - يَقُولُ: «لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ
سِوَى الزَّكَاةِ» (١).
ٍ= وأخرجه الترمذي (٦٢٣) وحسنه من
طريق عمرو بن الحارث، بهذا الإسناد.
وهو في «صحيح ابن حبان» (٣٢١٦).
وله شاهد من حديث أم سلمة عند أبي
داود (١٥٦٤) وغيره، ولفظه: «ما بلغ أن تؤدَّى زكاتُه، فزكي فليس بكنز».
ويشهد له حديث ابن عمر السالف عند
المصنف (١٧٨٧) فهو حسن به.
وآخر من حديث جابر عند ابن خزيمة
(٢٢٥٨) و(٢٤٧٠) والحاكم ١/ ٣٩٠ بلفظ «إذا أديت زكاة مالك، فقد أذهبت عنك شره» وصحح
وقفه أبو زرعة كما في «علل ابن آبي حاتم».
وثالث من حديث ابن عمر مرفوعًا عند
البيهقي ٤/ ٨٢ - ٨٣، وموقوفًا عند ابن أبي شيبة ٣/ ١٩٠ والبيهقي ٤/ ٨٢، ولفظه:
«ليس بكنز ما أُدّي زكاته» وصحح البيهقي الموقوف.
وروى مالك في «الموطأ» ١/ ٢٥٦ عن عبد
الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر، وهو يُسال عن الكنز ما هو؟ فقال: هو
المال الذي لا تؤدَّى منه الزكاة.
ويشدُّ هذه الآثار حديثُ طلحة بن
عبيد الله المتفق عليه، وفيه: وذكر له رسول الله ﷺ الزكاة، قال: هل علي غيرها؟
قال: «لا إلا أن تَطَوع».
(١)
إسناده ضعيف جدًا، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ، وشيخه أبو حمزة -وهو
ميمون الأعور- ضعيف. وقد اضطرب في متنه. الشعبي: هو عامر بن شَراحيل.
فأخرجه الترمذي (٦٦٥) و(٦٦٦) من
طريقين عن شريك بن عبد الله النخعي، بهذا الإسناد، بلفظ: «إن في المال لحقًا سوى
الزكاة»- هكذا على الإثبات وقد =
٤ - بَابُ زَكَاةِ الْوَرِقِ وَالذَّهَبِ
١٧٩٠
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
حَدّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْحَارِثِ
عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ لكم (١) عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ،
وَلَكِنْ هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، دِرْهَمًا»
(٢).
= صحَّ عن الشعبي من قوله عند الطبري
في «تفسيره» (٢٥٢٥) من طريق إسماعيل بن سالم عنه، سمعتُه يُسأل: هل على الرجل حق
في ماله سوى الزكاة؟ قال: نعم، وتلا هذه الآية: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ١٧٧].
وصح عن ابن عمر فيما أخرجه ابن أبي
شيبة ٣/ ١٩١ أنه قال لقزعة بن يحيى: ... ولكن في مالك حق سوى ذلك يا قزعة.
وذكر الطبري في «جامع البيان» ٣/ ٣٤٨
عن بعضهم أن في المال حقوقًا تجب سوى الزكاة، واعتلّوا لقولهم ذلك بهذه الآية:
﴿لَيْسَ الْبِرَّ ...﴾
[البقرة:
١٧٧] وقالوا:
لما قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَآتَى
الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى﴾ ومن سمى الله معهم، ثم قال بعد:
﴿وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ﴾ علمنا أن المال الذي وصف المؤمنين به
أنهم يؤتونه ذوي القربى ومن سمى معهم غير الزكاة التي ذكر أنهم يؤتونها، لأن ذلك
لو كان مالًا واحدًا لم يكن لتكريره معنى مفهوم.
وانظر كلاما نفيسًا لابن حزم في
كتابه «المحلى» في وجوب غير الزكاة في المال ٦/ ١٥٦ - ١٥٩.
(١)
في (ذ) والمطبوع: عنكم.
(٢)
حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف الحارث -وهو ابن عبد الله الأعور- ولكنه متابع.
أبو إسحاق: هو عَمرو بن عبد الله السبيعي، وسفيان: هو ابن سعيد بن مَسروق الثوري.
=
١٧٩١ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ
وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى،
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا،
نِصْفَ دِينَارٍ، وَمِنْ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا، دِينَارًا (١).
= وأخرجه أحمد (٩٨٤) من طريق حجاج بن
أرطأة، و(١٠٩٧) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن أبي إسحاق، به.
وأخرجه أبو داود (١٥٧٤)، والترمذي
(٦٢٥)، والنسائي ٥/ ٣٧ من طرق عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة، عن علي بن
أبي طالب، وهذا إسناد حسن.
وهو في «مسند أحمد» (٧١١).
وأخرجه أبو داود (١٥٧٢) و(١٥٧٣) من
طريقين عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، عن علي رفعه، ولفظه
في الموضع الأول: «هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهما درهم، وليس عليكم شيء حتى
تتم مئتي درهم، فإذا كانت مئتي درهم، ففيها خمسة دراهم ...». ولفظه في الموضع
الثاني: «فإذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم
...».
وسيأتي بذكر صدقة الخيل والرقيق برقم
(١٨١٣).
(١)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل، وهو ابن مجمِّع الأنصاري.
وأخرجه الدارقطي (١٨٩٦) من طرق عن
عُبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن علي بن أبي طالب عند
أبي عبيد القاسم بن سلام في «الأموال» (١١٠٧) عن أبي بكر بن عياش، وابن أبي شيبة
٣/ ١١٩ عن وكيع، عن سفيان الثوري، وأبي داود (١٥٧٣) من طريق جرير بن حازم، ثلاثتهم
عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة، عن علي عن النبي ﷺ قال: «في كل عشرين
دينارًا نصف دينار، وفي كل أربعين دينارًا دينارٌ ...» وهذا إسناد حسن. والحديث
عند أبي عبيد وابن أبي شيبة موقوف من قول علي بن أبي طالب. =
٥ - بَابُ مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا
١٧٩٢
- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ
الْجَهْضَمِي، حَدّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ
مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ
الْحَوْلُ» (١).
= وعن محمَّد بن عبد الرحمن الأنصاري:
أن في كتاب رسول الله ﷺ وفي كتاب عمر في الصدقة: أن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى
يبلغ عشرين دينارًا، فإذا بلغ عشرين دينارًا ففيه نصف دينار ... أخرجه أبو عبيد
القاسم بن سلام (١١٠٦) وهذا إسناد صحيح، وقد كان كتاب النبي ﷺ وكتاب عمر عند
محمَّد بن عبد الرحمن الأنصاري كما جاء موضحًا في كتاب «الأموال» لأبي عبيد عند
الحديث (٩٣٤).
(١)
صحيحٌ لغيره، وهذا إسنادٌ ضعيف لضعف حارثة بن محمَّد، وهو ابن أبي الرجال. عمرة:
هي بنت عبد الرحمن.
وأخرجه الدارقطني (١٨٩٣)، والبيهقي
٤/ ٩٥ و١٠٣ من طريق شُجاع بن الوليد أبي بدر، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن علي بن أبي طالب عند
أبي داود (١٥٧٢) و(١٥٧٣). ولفظهُ في الموضع الأول: «الصدقةُ في كل عام»، ولفظه في
الموضع الثاني: «ليس في مال زكاةٌ حتى يحُول عليه الحول» وهذا إسناد حسن.
وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص
الحببر» ٢/ ١٥٦: حديث علي لا بأس بإسناده، والآثار تعضُده فيصلحُ للحُجَّة، وحَسنه
الحافظ الزيلعي في «نصْب الراية» ٢/ ٣٢٨، ونقل عن النووي قوله في «خلاصة الأحكام»:
وهو حديث صحيح أو حسن.
وعن ابن عمر موقوفًا عند الترمذي
(٦٣٧) وغيره، وإسناده صحيح. وقد روي مرفوعًا عنه ولا يصح.
٦ - بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ
الْأَمْوَالِ
١٧٩٣
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
عُمَارَةَ، وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي،
أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ
أَوْسَاقٍ مِنْ التَّمْرِ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ، وَلَا فِيمَا دُونَ
خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ» (١).
١٧٩٤
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
حَدّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
(١) إسناده صحيح. أبو أسامة: هو حماد بن
أسامة.
وأخرجه النسائي ٥/ ٣٦ - ٣٧ و٣٧ من
طريق محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، به. وقرن به في الموضع الثاني محمَّد بن
يحيى بن حَبَّان.
وأخرجه البخاري (١٤٠٥)، ومسلم (٩٧٩)
(١)، وأبو داود (١٥٥٨)، والترمذي (٦٣١) و(٦٣٢)، والنسائي ٥/ ١٧ و١٨ و٣٦ من طريق
عمرو بن يحيى بن عمارة، ومسلم (٩٧٩) (٣) من طريق عمارة بن غزية و(٩٧٩) (٤) من طريق
محمَّد بن يحيى بن حبان، ثلاثتهم عن يحيى بن عمارة وحده، به.
وأخرجه البخاري (١٤٥٩) و(١٤٨٤)،
والنسائي ٥/ ٣٦ من طريق محمَّد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه،
وأبو داود (١٥٥٩) من طريق أبي البختري، كلاهما عن أبي سعبد الخدري. واقتصر أبو
داود على ذكر الأوساق.
وهو في «مسند أحمد» (١١٥٣٠)
و(١١٨١٣)، و«صحيح ابن حبان» (٣٢٦٨) و(٣٢٧٦) و(٣٢٨١).
والأوسق الخمسة: تساوي (٦٥٢) كيلًا.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ،
وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ
أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ» (١).
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه،
فإن عمرو بن دينار لم يسمعه من جابر كما قال ابن خزيمة، ومحمد بن مسلم -وهو
الطائفي- سيئ الحفظ، وقد أسقط الواسطة بين عمرو وبين جابر، ورواه ابن جريج عن
عمرو، عن غير واحد، عن جابر، وهو الصواب.
وأخرجه عبد الرزاق (٧٢٥١)، وأحمد
(١٤١٦٢)، وعبد بن حميد (١١٠٣)، وابن خزيمة (٢٣٠٤) و(٢٣٠٥)، وأبو عوانة (٢٦٦١)
و(٢٦٦٢)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢/ ٣٥، وفي «شرح مشكل الآثار» (١٤٨٣)،
والطبراني في «الأوسط» (٨٤٧٨)، والدارقطني (١٩٠٦)، والحاكم ١/ ٤٠٠ و٤٠١ - ٤٠٢،
والبيهقي ٤/ ١٢٨ من طريق محمَّد بن مسلم الطائفي، به.
وأخرجه عبد الرزاق (٧٢٥٠)، ومن طريقه
ابن خزيمة (٢٣٠٦) عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، قال: سمعتُ عن غير
واحد، عن جابر بن عبد الله أنه قال: ...
وأخرجه مسلم (٩٨٠)، وابن خزيمة
(٢٢٩٨) و(٢٢٩٩)، والطحاوي في «شرح المعاني» ٢/ ٣٥، والدارقطني (١٩٠١)، والبيهقي ٤/
١٢٠ من طريق أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله.
وأخرجه عبد الرزاق (٧٢٥٦)، والبيهقي
٤/ ١٢٠ - ١٢١ من طريق ابن أبي نجيح وأيوب وقتادة ويحيى بن أبي كثير، عن ابني جابر،
عن جابر.
قال في «النهاية»: الذود من الإبل:
ما بين الثنتينِ إلى التسع، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر، واللفظة مؤنثة، ولا
واحد لها من لفظها كالنعَم، وقال أبو عُبيد: الذود من الإناث دون الذكور، والحديث
عام فيهما، لأن من ملك خمسة من الإبل، وجبت عليه فيها الزكاة ذكورًا كانت أو
إناثًا.
٧ - بَابُ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ مَحِلِّهَا
١٧٩٥
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،
حَدّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ
حَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِي
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ:
أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ
تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ (١).
(١) حسن بطريقيه وشاهده. وهذا إسناد ضعيف
لضعف حُجية بن عدي. الحكم: هو ابن عُتيبة.
وأخرجه أبو داود (١٦٢٤)، والترمذي
(٦٨٥) من طريق سعيد بن منصور، بهذا الإسناد.
وأخرجه يعقوب بن سفيان في «المعرفة
والتاريخ» ١/ ٥٠٠ - ٥٠١، ومن طريقه البيهقي ٤/ ١١١ عن عيسى بن محمَّد، عن وهب بن
جرير، عن أبيه، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي البَخْتَري، عن علي رضي الله
عنه فذكر قصةَ في بعْثِ رسول الله ﷺ عمرَ رضي الله عنه ساعيًا ومَنع العباس
صدقتَه، وأنه ذُكر للنبي، ما صنَع العباسُ فقال: «أما علمت يا عمر أن عمَّ الرجلِ
صِنْوُ أبيه، إنا كنا احتجنا فاستلفنا العباسَ صدقةَ عامين». هذا وان كان منقطعًا
بين أبي البَختري -واسمُه سعيدُ بن فيروز- وبين عليٍّ كما نص على ذلك غيرُ واحد من
أهل العلم، متابعةٌ لحُجية بن عدي يحسُن بها الحديثُ.
ويشهد له حديثُ أبي هُريرة عند مسلم
(٩٨٣) قال: بعثَ رسولُ الله ﷺ عمرَ على الصدقة، فقبل: مَنَع ابنُ جميل وخالدُ بن
الوليد والعباسُ عمُ رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: «ما ينقِمُ ابنُ جميل إلا أنه
كان فقيرًا فأغناهُ اللهُ، وأما خالدٌ فإنكم تظلمون خالدًا، قد احْتَبَسَ أدْراعَه
وأعْتادَه في سبيل الله، وأما العباس فهي علَي، ومثلُها معها»، ثم قال: «يا عمرُ،
أما شعرتَ أن عمَّ الرجلِ صِنوُ أبيه؟».
وقوله: «هي علي ومثلها معها» قال
النووي في «شرح مسلم» ٧/ ٥٧: معناه: أني تسلفت منه زكاة عامين.
٨ - بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ
١٧٩٦
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
حَدّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ:
سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي
أَوْفَى يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَاهُ الرَّجُلُ بِصَدَقَةِ
مَالِهِ صَلَّى عَلَيْهِ، فَأَتَيْتُهُ بِصَدَقَةِ مَالِي، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى» (١).
١٧٩٧
- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ،
حَدّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ الْبَخْتَرِيِّ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ
أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَعْطَيْتُمْ الزَّكَاةَ فَلَا تَنْسَوا ثَوَابَهَا،
أَنْ تَقُولُوا: اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا»
(٢).
٩
- بَابُ
صَدَقَةِ الْإِبِلِ
١٧٩٨
- حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ
خَلَفٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي، حَدّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ
كَثِيرٍ، حَدّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
(١) إسناده صحيح. عليُّ بن محمَّد: هو
الطَّنافسي.
وأخرجه البخاري (١٤٩٧)، ومسلم
(١٠٧٨)، وأبو داود (١٥٩٠)، والنسائي ٥/ ٣١ من طريق شعبة بن الحجاج، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٩١١١)، و«صحيح
ابن حبان» (٩١٧) و(٣٢٧٤).
(٢)
إسناده ضعيف جدًا، البَخْتَري بن عبيد متروك الحديث. وسويد بن سعيد ضعيف.
وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٧/
٤٥٢ من طريق سَلَمة بن بشر الدمشقي عن البختري بن عبيد، به.
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ: أَقْرَأَنِي سَالِمٌ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّدَقَاتِ
قَبْلَ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللَّهُ، فَوَجَدْتُ فِيهِ: «فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ
شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي
عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، إِلَى
خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونٍ
ذَكَرٌ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَاحِدَةً، فَفِيهَا بِنْتُ
لَبُونٍ، إِلَى خَمْس (١) وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ
وَأَرْبَعِينَ وَاحِدَةً، فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى
سِتِّينَ وَاحِدَةً، فَفِيهَا جَذَعَةٌ، إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ
عَلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَاحِدَةً، فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ،
فَإِنْ زَادَتْ عَلَى تِسْعِينَ وَاحِدَةً، فَفِيهَا حِقَّتَانِ، إِلَى عِشْرِينَ
ومائة، فَإِذَا كَثُرَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ
بِنْتُ لَبُونٍ» (٢).
(١) المثبت من (س)، وهو الصواب، وفي (ذ) و(م)
والمطبوع: خمسة.
(٢)
حديث صحيح، سليمانُ بن كثير -وإن كان في روايته عن الزُّهري كلامٌ- متابَع.
وأخرجه أبو داود (١٥٦٨) و(١٥٦٩)،
والترمذي (٦٢٦) من طريق سفيان بن حسين الواسطي، عن ابن شهاب الزهري، به.
وهو في «مسند أحمد» (٤٦٣٢) و(٤٦٣٤).
وأخرجه أبو داود (١٥٧٠) من طريق
يونُس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب، قال: هذه نسخةُ كتابِ رسول الله ﷺ الذي كتبه
في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب، قال ابن شهاب: أقرأنيها سالمُ بن عبد الله بن
عمر فوعَيتُها على وجهها ... قلنا: وهذه وجادة والإسناد صحيح، والوجادة عند أهل
العلم معتبرة، وهي متابعة لسليمان بن كثير فيصح الحديث، والله أعلم.
=
١٧٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ
بْنِ خُوَيْلِدٍ النَّيْسَابُورِي، حَدّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
السُّلَمِي، حَدّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى
بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ
صَدَقَةٌ، وَلَا فِي الْأَرْبَعِ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ
إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعًا، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى
أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا
ثَلَاثُ شِيَاهٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا بَلَغَتْ
عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ،
فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ، إِلَى خَمْسٍ
وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِنْ
زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا
وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ
سِتِّينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا
وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، إِلَى أَنْ
تَبْلُغَ تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ
عِشْرِينَ ومائة، ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ
بِنْتُ لَبُونٍ» (١).
= وأخرجه البيهقي في «السُّنن الكبرى»
٤/ ٨٨ من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، وقال بإثره: قال أبو عيسى في
كتاب«العلل»: سألت محمَّد ابن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: أرجو أن يكون
محفوظا، وسفيان بن حسين صدوق.
وانظر ما شاتي برقم (١٨٠٥).
(١)
إسناده قوي، حفص بن عبد الله السُّلَمي ثبت في إبراهيم بن طَهمان لملازمته له، كما
قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ٩/ ٤٨٥، وقد توبع. =
١٠ - بَابٌ: إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ
سِنًّا دُونَ سِنٍّ أَوْ فَوْقَ سِنٍّ
١٨٠٠
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ
حَدّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ:
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَتَبَ لَهُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى
الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَإِنَّ مِنْ
أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الْغَنَمِ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنْ
الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ،
فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَكَانَهَا شَاتَيْنِ إِنْ
اسْتَيْسَرَتَا، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا.
وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ
الْحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ
بِنْتُ لَبُونٍ، وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا.
= وأخرجه البخاري (١٤٠٥)، ومسلم (٩٧٩)
(١)، وأبو داود (١٥٥٨) والترمذي (٦٣١) و(٦٣٢)، والنسائي ٥/ ١٧ و١٨ و٣٦ من طريق
عمرو بن يحيى، ومسلم (٩٧٩) (٣) من طريق عمارة بن غزية، و(٩٧٩) (٤) من طريق محمَّد
بن يحيى بن حبان، ثلاثتهم عن يحيى بن عمارة، به. واقتصروا جميعًا في زكاة الإبل
على قوله ﷺ: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة».
وأخرجه البخاري (١٤٥٩) و(١٤٨٤)،
والنسائي ٥/ ٣٦ من طريق محمَّد بن ْعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه،
عن أبي سعيد. واقتصر على القطعة التي سبقت الإشارة إليها.
وهو في «مسند أحمد» (١١٠٣٠)، و«صحيح
ابن حبان» (٣٢٦٨) و(٣٢٧٥).
ويشهد للحديث بطوله حديث ابن عمر
السالف قبله.
وحديث أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق
عند البخاري (١٤٥٤)، وأحمد (٧٢).
وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ
لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ
الْحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، أَوْ شَاتَيْنِ.
وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ
لَبُونٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ
مِنْهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ، وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ.
وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ
مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ
مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، أَوْ
شَاتَيْنِ. فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا،
وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَلَيْسَ مَعَهُ
شَيْءٌ (١).
١١
- بَابُ
مَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنْ الْإِبِلِ
١٨٠١
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
حَدّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ الثَّقَفِي، عَنْ أَبِي
لَيْلَى الْكِنْدِي
عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ:
جَاءَنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَقَرَأْتُ فِي عَهْدِهِ:
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (١٤٤٨) و(١٤٥٣) عن
محمَّد بن عبد الله بن المثنى، بهذا الإسناد. وزاد: ومن بلغت عنده صدقة الحقة،
وليست عنده الحقة، وعنده الجذعة، فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما
أو شاتين.
وأخرجه أبو داود (١٥٦٧)، والنسائي ٥/
١٨ - ٢٣ و٢٧ - ٢٩ من طريق حماد ابن سلمة، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، به. ولم
يذكر حماد في روايته: من بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده، وعنده ابنة لبون.
وهو في «مسند أحمد» (٧٢)، و«صحيح ابن
حبان» (٣٢٦٦).
خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ. فَأَتَاهُ
رَجُلٌ بِنَاقَةٍ عَظِيمَةٍ مُلَمْلَمَةٍ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا، فَأَتَاهُ
بِأُخْرَى دُونَهَا فَأَخَذَهَا، وَقَالَ: أَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي، وَأَيُّ
سَمَاءٍ تُظِلُّنِي، إِذَا أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ أَخَذْتُ خِيَارَ
إِبِلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ!! (١).
١٨٠٢
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
حَدّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ
عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَرْجِعُ الْمُصَدِّقُ إِلَّا عَنْ رِضًا»
(٢).
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في
المتابعات، شريك -وهو ابن عبد الله النَخَعي، وإن كان سيئ الحفظ- تابعه ميسرة أبو
صالح، وهو صدوق حسن الحديث.
وأخرجه أبو داود (١٥٨٠) من طريق شريك
النخعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (١٥٧٩)، والنسائي ٥/
٢٩ - ٣٠ من طريق ميسرة أبي صالح، عن سويد بن غَفَلَة.
وهو في «مسند أحمد» (١٨٨٣٧).
قوله: مُلَمْلَمة، قال في «النهاية»:
هي المُستديرة سِمَنًا، من اللمّ: الضم والجمع.
(٢)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر -وهو ابن يزيد الجعفي الكوفي- ولكنه متابع.
عامر: هو ابن شَراحيل الشعبي.
وأخرجه الترمذي (٦٥٣) من طريق مجالد
بن سعيد، و(٦٥٤) من طريق داود ابن أبي هند، كلاهما عن الشعبي، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٩١٨٧).
وأخرجه مسلم (٩٨٩)، وأبو داود
(١٥٨٩)، والنسائي ٥/ ٣١ - ٣٢ من طريق عبد الرحمن بن هلال العبسي، عن جرير بن عبد
الله بلفظ: «أرضُوا مُصدقيكم».
١٢ - بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ
١٨٠٣
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى الرَّمْلِي، حَدّثَنَا
الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ
عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ:
بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ
الْبَقَرِ: مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ، مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ، تَبِيعًا
أَوْ تَبِيعَةً (١).
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات،
يحيى بن عيسى الرملي - وإن كان فيه ضعف- قد توبع. شقيق: هو ابن سلمة أبو وائل،
ومسروق: هو ابن الأجدع. قال ابن عبد البر في «التمهيد» ٢/ ٢٧٥: وقد روي عن معاذ
هذا الخبر بإسناد متصل صحيح ثابت.
وأخرجه أبو داود (١٥٧٨)، والترمذي
(٦٢٨) من طريق سفيان الثوري، والنسائي ٢٦/ ٥ من طريق يعلى بن عُبيد الطنافسي و٥/
٢٥ - ٢٦ من طريق مفضَّل بن مهلهل، ثلاثتهم عن الأعمش، بهذا الإسناد. إلا أن يعلى
في روايته قال: من كل أربعين بقرة ثنية، ولم يقل: مُسِنة.
وزادوا جميعًا في روايتهم قوله: ومن
كل حالِم دينارًا أو عدله معافر.
وأخرجه أبو داود (١٥٧٦) و(٣٠٣٨) من
طريق أبي معاوية، والنسائي ٥/ ٢٦ من طريق محمَّد بن إسحاق المطلبي، كلاهما عن
الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ بن جبل، بإسقاط مسروق، وأبو وائل -وإن كان أدرك
النبي ﷺ ولم يسمع منه- بينه وبين معاذ في هذا الحديث مسروق.
وهو في «مسند أحمد» (٢٢٠١٣)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٨٨٦).
وأخرجه أبو داود (١٥٧٧) و(٣٠٣٩)،
والنسائي ٥/ ٢٦ من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن مسروق، عن
معاذ فذكر مكان شقيق إبراهيم النخعي، وزاد: ومن كل حالم دينارًا أو عدله معافر.
وأخرجه النسائي ٥/ ٢٦ من طريق يعلى
بن عبيد، عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن معاذ به، ولم يذكر مسروقًا، وإبراهيم
النخعي لم يدرك معاذ بن جبل. =
١٨٠٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ،
حَدّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ خَصِيفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «فِي ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ، تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ،
وَفِي أَرْبَعِينَ، مُسِنَّةٌ» (١).
١٣
- بَابُ
صَدَقَةِ الْغَنَمِ
١٨٠٥
- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ،
حَدّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي، حَدّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ،
حَدّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ؛ قَالَ: أَقْرَأَنِي سَالِمٌ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي
الصَّدَقَاتِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللَّهُ، فَوَجَدْتُ فِيهِ: «فِي
أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، إِلَى عِشْرِينَ ومائة، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا
شَاتَانِ، إِلَى مِئتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ (٢) فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، إِلَى
ثَلَاثِ مئةٍ، فَإِذَا كَثُرَتْ فَفِي كُلِّ مائة شَاةٌ»، وَوَجَدْتُ فِيهِ: «لَا
يُجْمَعُ بَيْنَ مفترِقٍ (٣)،
= قوله: مُسنة: هي البقرة التي طلع
سنها في السنة الثالثة.
والتبيع: هو ولد البقرة أوّل سنة،
قاله في»النهاية«.
(١)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، لأن أبا عبيدة -وهو ابن عبد الله بن مسعود-
لم يسمع من أبيه، وخصيف -وهو ابن عبد الرحمن- سيئ الحفظ.
وأخرجه الترمذي (٦٢٧) من طريقين، عن
عبد السلام بن حرب، بهذا الإسناد.
وهو في»مسند أحمد" (٣٩٠٥).
ويشهد له ما قبله.
(٢)
في المطبوع: فإن زادت واحدة.
(٣)
في (م) والمطبوع: متفرق.
وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ»
وَوَجَدْتُ فِيهِ: «لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ وَلَا هَرِمَةٌ وَلَا
ذَاتُ عَوَارٍ» (١).
١٨٠٦
- حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ
بْنُ الْوَلِيدِ، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدّثَنَا ابْنُ
الْمُبَارَكِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بن أسلم، عَنْ أَبِيهِ
(١) حديث صحيح، وسليمان بن كثير -وإن كان
ضعيفًا في الزهري- قد توبع.
وأخرجه أبو داود (١٥٦٨) و(١٥٦٩)،
والترمذي (٦٢٦) من طريق سفيان بن حسين الواسطي، عن ابن شهاب الزهري، به.
وهو في «مسند أحمد» (٤٦٣٤). ونقل
البيهقي في «السُّنن الكبرى» ٤/ ٨٨ بعد أن أخرج حديث سفيان بن حسين عن الترمذي أنه
قال في «العلل»: سألتُ محمَّد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: أرجو أن
يكون محفوظا، وسفيان بن حسين صدوق.
وسيأتي الحديث عن ابن عمر من طريق
آخر برقم (١٨٠٧).
وانظر تمام تخريجه عند الحديث رقم
(١٧٩٨).
وقوله: «ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق
بين مجتمع» قال الخطاني في «معالم السُّنن» ٢/ ٢٦ - ٢٧: قد اختلف في تأويله، فقال
مالك: هو أن يكون لكل رجل أربعون شاة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون فيها
إلا شاة واحدة، ولا يفرق بين مجتمع: إن الخليطين إذاكان لكل واحد منهما مئة شاة
وشاة، فيكون عليهما فيه ثلاث شياه، فإذا أظلهما المصدق، فرقا عنهما فلم يكن على كل
واحد منهما إلا شاة.
وقال الشافعي: الخطاب في هذا خطاب
للمصدق ولرب المال معًا، وقال: الخشية خيتان: خشية الساعي أن تقل الصدقة، وخشية رب
المال أن تكثر الصدقة، فأمر كل واحد منهما أن لا يحدث في المال شيئًا من الجمع
والتفريق خشية الصدقة.
قوله: «ذات عَوَار» بفتح العين
وتُضم، أي: ذات عيب.
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ» (١).
١٨٠٧
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ
بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِي، حَدّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ
بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ
نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ
ﷺ: «فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، إِلَى عِشْرِينَ ومائة، فَإِذَا زَادَتْ
وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ، إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً
فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، إِلَى ثَلَاث مئة، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مئةٍ
شَاةٌ، لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مفترق (٢)،
خَشْيَةَ
(١) إسناده ضعيف من هذا الطريق. أسامة بن
زيد: هو ابن أسلم العدوي، كما نص عليه المزي في»تحفة الأشراف«(٦٧٣٤)، وضعفه
البوصيري في»مصباح الزجاجة«ورقة ١١٧ باعتبار أن أسامة هذا هو العدوي الضعيف، وأخطأ
الألباني رحمه الله في»صحيحته«(١٧٧٩) فظنه الليثي، وكذلك وقع لنا هذا الخطأ في
تعليقنا على»المسند«(٦٧٣٠) فيُستدرك من هنا.
وأخرجه الطيالسي في»مسنده«(٢٢٦٤) عن
عبد الله بن المبارك، عن أسامة ابن زيد، عن عمرو بن شعيب، به.
وهو في»مسند أحمد«(٦٧٣٠).
وهو عند أحمد أيضًا (٦٦٩٢) و(٧٠٢٤)،
وفي»سنن أبي داود«(١٥٩١) من طريق محمَّد بن إسحاق المطلبي، عن عمرو بن شعيب، به،
وقد صرح ابن إسحاق في الرواية الثانية عند أحمد بالسماع من عمرو بن شعيب فالسند
حسن.
وفي الباب عن عائشة عند ابن الجارود
(٣٤٦)، والطبراني في»الأوسط" (٥١١٥)، والبيهقي ٤/ ١١٠ وسنده حسن.
(٢)
في (م) والمطبوع: متفرق.
الصَّدَقَةِ، وَكُلُّ خَلِيطَيْنِ
يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ، وَلَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ
عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ» (١).
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي
هند -وهو الصِّدِّيق- إلا أن يكون هو إبراهيم بن ميمون الصائغ كما أشار إلى ذلك
الحافظ أبو علي النيسابوري وصححه الخطيب البغدادي في «موضح أوهام الجمع والتفريق»
١/ ٣٧٤، وكذا جزم به الأمير ابن ماكولا في «الإكمال» ٥/ ١٧٦، وجزم ابن عدي في
«الكامل» ٢/ ٢٧٣١ بأن من قال فيه: أبو هند الصديق قد صحَّف، والصحيح إبراهيم
الصائغ فيكون الإسناد عندئذ حسنًا، وعلى أي حال فهو متابع.
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ٢/ ٢٧٣١،
والخطيب البغدادي في «موضح أوهام الجمع والتفريق» ١/ ٣٧٤ من طرق عن أبي نعيم الفضل
بن دكين، بهذا الإسناد. ولم يسق ابن عدي لفظه.
وأخرجه أبو أمية الطرسوسي في «مسند
عبد الله بن عمر» (٥٣)، وابن عدي ٢/ ٢٧٣١، والخطيب ١/ ٣٧٥ من طريق مالك بن
إسماعيل، عن عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدالاني، عن
إبراهيم الصائغ، عن نافع، عن ابن عمر.
وأخرجه الشافعي في «مسنده» ١/ ٢٣٣،
وفي «الأم» ٢/ ٥، ومن طريقه البيهقي ٤/ ٨٧ عن أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، وأبو
يعلى (١٢٥)، ومن طريقه البيهقي ٤/ ٨٧ عن أبي الربيع الزهراني، عن حماد بن زيد، عن
أيوب وعبد الرحمن السراج وعبيد الله بن عمر، أربعتهم عن نافع، عن ابن عمر، أن هذا
كتاب صدقات عمر بن الخطاب الذي كان يأخذ عليه. وهذان الإسنادان صحيحان.
وقد سلف الحديث مرفوعًا عن سالم عن
ابن عمر برقم (١٨٠٥).
قوله: «إلا أن يشاء المصدق» قال
السيوطي في «شرح النسائي» ٥/ ٢٣: اختُلف في ضبطه، فالأكثر على أنه بالتشديد،
والمراد المالك، وهو اختيار أبي عبيد، وتقدير الحديث: لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب
أصلًا، ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم إلا برضا المالك، لكونه يحتاج إليه، ففي أخذه
بغير اختياره إضرار به، وعلى =
١٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي عُمَّالِ
الصَّدَقَةِ
١٨٠٨
- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ
الْمِصْرِي، حَدّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ،
عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا» (١).
١٨٠٩
- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ،
حَدّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، وَيُونُسُ بْنُ
بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ
قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ
= هذا فالاستثناء مختص بالثالث. ومنهم
من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي، وكأنه يشير بذلك إلى التفويض إليه في اجتهاده،
لكنه يجري مجرى الوكيل فلا يتصرف بغير المصلحة، وهذا قول الشافعي في البويطي،
ولفظه: ولا تؤخذ ذات عوار ولا تيس ولا هرمة، إلا أن يرى المُصَدق أن ذلك أفضل
للمساكين، فيأخذ على النظر.
(١)
إسناده حسن، سعد بن سنان كذا جاءت تسميتُه هنا، وصوَّب البخاري أن اسمَه: سنان بن
سعد فيما حكاه عنه الترمذي في «العلل» ١/ ٣٢١ وقال عن سنان هذا: صالح مقارب
الحديث، ووثقه أحمد بن صالح المصري وابن معين، وذكره ابن حبان في «الثقات» وصحح
حديثه هذا ابن خزيمة (٢٣٣٥)، وحسنه الترمذي (٦٥٢)، وقال ابن عدي في «الكامل» ٣/
١١٩٣ بعد أن ذكر جملة أحاديث من رواية سنان بن سعد عن أنس، وهذا منها: وليس هذه
الأحاديث مما يجب أن تُترك أصلًا كما ذكره ابن حنبل أنه ترك هذه الأحاديث للاختلاف
الذي فيه من سعد بن سنان وسنان بن سعد.
وأخرجه أبو داود (١٥٨٥)، والترمذي
(٦٥٢) والبغوي في «شرح السنة» (١٥٩٧) عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، بهذا
الإسناد.
وانظر شرح هذا الحديث في «شرح السنة».
عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ
كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ» (١).
١٨١٠
- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ
الْمِصْرِي، حَدّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ
مُوسَى بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ الْحُبَابِ الْأَنْصَارِي
حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
أُنَيْسٍ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ تَذَاكَرَ هُوَ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمًا
الصَّدَقَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ يَذْكُرُ
غُلُولَ الصَّدَقَةِ: «أَنَّهُ مَنْ غَلَّ مِنْهَا بَعِيرًا أَوْ شَاةً أُتِيَ
بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ»؟ قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
أُنَيْسٍ: بَلَى (٢).
(١) إسناده حسن، محمَّد بن إسحاق -وهو ابن
يسار المطلبي- صدوق حسن الحديث، وقد صرح بالسماع عند أحمد برقم (١٧٢٨٥) فأُمِن
تدليسه.
وأخرجه أبو داود (٢٩٣٦)، والترمذي
(٦٥١) من طريق محمَّد بن إسحاق، والترمذي (٦٥١) من طريق يزيد بن عياض، كلاهما عن
عاصم بن عمر بن قتادة، به. وقال الترمذي: حديث حسن.
وهو في «مسند أحمد» (١٥٨٢٦)
و(١٧٢٨٥). وصححه ابن خزيمة (٢٣٣٤) والحاكم ١/ ٤٠٦، وسكت عنه الذهبي.
(٢)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الله بن عبد الرحمن بن الحُباب.
وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٨١٦٢)،
والضياء في «الأحاديث المختارة» (١٤٨) و٩/ (٦) و(٧)، والمزي في «تهذيب الكمال» في
ترجمة عبد الله بن عبد الرحمن ١٥/ ٢٠٢ من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٦٠٦٣).
وله شاهد صحيح من حديث أبي هريرة عند
أحمد (٩٥٠٣)، والبخاري (١٤٠٢)، ومسلم (١٨٣١).
١٨١١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ
بْنُ الْوَلِيدِ، حَدّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ، حَدّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ابْنُ عَطَاءٍ
مَوْلَى عِمْرَانَ، حَدّثَنِي أَبِي
أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ
اسْتُعْمِلَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ: أَيْنَ الْمَالُ؟
قَالَ: وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي؟ أَخَذْنَاهُ مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهُ
عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَوَضَعْنَاهُ حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهُ (١).
١٥
- بَابُ
صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ
١٨١٢
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ
دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ
صَدَقَةٌ» (٢).
١٨١٣
- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي
سَهْلٍ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ
الْحَارِثِ
(١) إسناده حسن من أجل أبي بدر عبّاد بن
الوليد وأبي عتاب -واسمه سهل ابن عماد- وإبراهيم بن عطاء مولى عمران -وهو ابن أبي
ميمونة-.
وأخرجه أبو داود (١٦٢٥) عن نصر بن
علي بن نصر بن علي الجهضمي، عن أبيه، عن إبراهيم بن عطاء، به.
(٢)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (١٤٦٣) و(١٤٦٤)،
ومسلم (٩٨٢) (٨) و(٩) و(١٠)، وأبو داود (١٥٩٤) و(١٥٩٥)، والترمذي (٦٣٣)، والنسائي
٥/ ٣٥ - ٣٦ من طرق عن عراك بن مالك، به.
زاد مسلم في الرواية الأخيرة: «ليس
في العبد صدقة إلا صدقة الفطر» ونحو هذه الزيادة زاد أبو داود في الموضع الأول.
وهو في «مسند أحمد» (٧٢٩٥)، و«صحيح
ابن حبان» (٣٢٧١) و(٣٢٧٢).
عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ: «تَجَوَّزْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ» (١).
١٦
- بَابُ
مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ الْأَمْوَالِ
١٨١٤
- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ
الْمِصْرِي، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ
بِلَالٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، وَقَالَ: خُذْ الْحَبَّ مِنْ
الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنْ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنْ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ
مِنْ الْبَقَرِ" (٢).
١٨١٥
- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ،
قَالَ: إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْخَمْسَةِ: فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ،
وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالذُّرَةِ (٣).
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف الحارث
-وهو ابن عبد الله الأعور الهمداني- لكن تابعه عاصم بن ضَمْرة - وهو صدوق حسن
الحديث، وقد سلف تخريجه برقم (١٧٩٠).
(٢)
إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن عطاء بن يسار لم يُدرك معاذ بن جبل.
وأخرجه أبو داود (١٥٩٩) عن الربيع بن
سليمان، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
(٣)
إسناده ضعيف بمرة، محمَّد بن عُبيد الله -وهو ابن أبي سليمان العَرْزَميُ- متروك
الحديث.
وأخرجه الدارقطني (١٩٠٥) من طريق
محمَّد بن عُبيد الله العرزمي، بهذا الإسناد.
وأخرج ابن أبي شيبة ٣/ ١٣٨، ومن
طريقه الدارقطني (١٩٠٢) من طريق محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الكريم،
عن عمرو بن شعيب، عن =
١٧ - بَابُ صَدَقَةِ الزُّرُوعِ
وَالثِّمَارِ
١٨١٦
- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى،
أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِي، حَدّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ
عَاصِمٍ، حَدّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
سَعْدِ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ
سَعِيدٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا
سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» (١).
= أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال:
«العشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير» وابن أبي ليلى سيئ الحفظ. وعبد الكريم
-وهو ابن أبي المخارق- ضعيف.
ويغني عنهما حديث موسى بن طلحة بن
عبيد الله قال: عندنا كتاب معاذ عن النبي ﷺ -أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة
والشعير والزبيب والتمر. أخرجه أحمد (٢١٩٨٩)، ويحيى بن آدم في «الخراج» (٥٠٣)،
والدارقطني (١٩١٤)، والحاكم ١/ ٤٠١، والبيهقي ٤/ ١٢٨ - ١٢٩ و١٢٩.
وإسناده صحيح. والوجادة عند أهل
العلم حجة. لكن ليس في الحديث ذكر الذرة.
ورواه أبو حذيفة، حدثنا سفيان، عن
طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى ومعاذ بن جبل: أن رسول الله ﷺ بعثهما إلى
اليمن فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم، وقال: «لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه
الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر» أخرجه الدارقطني (١٩٢١)، والحاكم
١/ ٤٠١، والبيهقي ٤/ ١٢٥ وهذا سند ضعيف.
أبو حذيفة -واسمه موسى بن مسعود
النهدي- ضعفه غير واحد من الأئمة لسوء حفظه، وطلحة بن يحيى مختلف فيه، وثقه يحيى
بن معين وغيره، وقال يحيى بن سعيد القطان لم يكن بالقوي، وقال البخاري: منكر
الحديث، وقال ابن معين في رواية والنسائي: ليس بالقوي.
(١)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن عبد العزيز بن عاصم، قال الترمذي في
«العلل» ١/ ٣١٧: سألتُ محمدًا عن هذا الحديث، فقال: الصحيح =
١٨١٧ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ
الْمِصْرِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ، حَدّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ
وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْر، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي نِصْفُ
الْعُشْرِ» (١).
١٨١٨
- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ
بْنِ عَفَّانَ، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ
مَسْرُوقٍ
عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ:
بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِمَّا
سَقَتْ السَّمَاءُ، وَمَا سُقِيَ بَعْلًا الْعُشْرَ، وَمَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي
نِصْفَ الْعُشْرِ.
= مرسل، بسر بن سعيد وسليمان بن يسار
عن النبي ﷺ وقال الترمذي في «جامعه» بإثر إخراجه هذا الحديث وذِكْره الطريق
المرسل: وكأن هذا أصح.
وأخرجه الترمذي في «الجامع» (٦٤٤)،
وفي «العلل» ١/ ٣١٦ عن إسحاق بن موسى أبي موسى الأنصاري، بهذا الإسناد.
ويشهد له حديث ابن عمر الآتي بعده،
وإسناده صحيح.
وحديث معاذ بن جبل الآتي برقم (١٨١٨).
وحديث جابر عند مسلم (٩٨١).
(١)
إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وسالم: هو ابن عبد
الله بن عمر.
وأخرجه البخاري (١٤٨٣)، وأبو داود
(١٥٩٦)، والترمذي (٦٤٥)، والنسائي ٥/ ٤١ من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وهو في «صحيح ابن حبان» (٣٢٨٥)
و(٣٢٨٧)، وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر (٣٢٨٦).
السانية: التي يُستقى عليها، والجمع
سوانٍ.
قَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ: الْبَعْلُ
وَالْعَثَرِيُّ وَالْعَذْيُ هُوَ الَّذِي يُسْقَى بِمَاءِ السَّمَاءِ،
وَالْعَثَرِيُّ: مَا يُزْرَعُ بِالسَّحَابِ وَالْمَطَرِ خَاصَّةً، لَيْسَ
يُصِيبُهُ إِلَّا مَاءُ الْمَطَرِ، وَالْبَعْلُ: مَا كَانَ مِنْ الْكُرُومِ قَدْ ذَهَبَتْ
عُرُوقُهُ فِي الْأَرْضِ إِلَى الْمَاءِ، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى السَّقْيِ
الْخَمْسَ سِنِينَ وَالسِّتَّ، يَحْتَمِلُ تَرْكَ السَّقْي، فَهَذَا الْبَعْلُ،
وَالسَّيْلُ: مَاءُ الْوَادِي إِذَا سَالَ، وَالْغَيْلُ: سَيْلٌ دُونَ سَيْلٍ (١).
١٨
- بَابُ
خَرْصِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ
١٨١٩
- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِي، وَالزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا
ابْنُ نَافِعٍ، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ التَّمَّارُ، عَنْ الزُّهْرِي،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم
بن أبي النجود -ويعرف أيضًا بابن بهدلة، نسبة إلى أمه- فهو صدوق حسن الحديث. أبو
وائل: هو شقيق ابن سلمة الأسدي، ومَسروق: هو ابن الأجدع الهمداني. وصححه ابن عبد
البر في «التمهيد» ٢٤/ ١٦١ وهو عند يحيى بن آدم في «الخراج» (٢٢٨) و(٣٦٤)، ومن
طريقه البيهقي ٤/ ١٣١.
وأخرجه الدارمي (١٦٦٧) عن عاصم بن
يوسف اليربوعي، والطبراني في «الكبير» ٢٠/ (٢٦٢) من طريق محمَّد بن سعيد ابن
الأصبهاني، كلاهما عن أبي بكر ابن عياش، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي ٥/ ٤٢ عن هناد بن
السَّري، عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن أبي وائل، عن معاذ - بإسقاط مسروق من
الإسناد، والصحح إثباته فيه كما في رواية المصنف والدارمي والطبراني.
وهو عند أحمد في «مسنده» (٢٢٠٣٧) عن
سليمان بن داود الهاشمي، عن أبي بكر بن عياش، به بإسقاط مسروق أيضًا.
عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ: أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ
وَثِمَارَهُمْ (١).
١٨٢٠
- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ
الرَّقِّي، حَدّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ بُرْقَانَ، عَنْ
مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ مِقْسَمٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّ لَهُ
الْأَرْضَ، وَكُلَّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ؛ يَعْنِي الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ،
وَقَالَ لَهُ أَهْلُ خَيْبَرَ: نَحْنُ أَعْلَمُ بِالْأَرْضِ، فَأَعْطِنَاهَا عَلَى
أَنْ نعملها وَيَكُونَ لَنَا نِصْفُ الثَّمَرَةِ وَلَكُمْ نِصْفُهَا، فَزَعَمَ
أَنَّهُ أَعْطَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ حِينَ يُصْرَمُ النَّخْلُ،
بَعَثَ إِلَيْهِمْ ابْنَ رَوَاحَةَ، فَحَزَرَ النَّخْلَ، وَهُوَ الَّذِي
يَدْعُونَهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ الْخَرْصَ، فَقَالَ: فِي ذَا كَذَا وَكَذَا،
فَقَالُوا:
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن
نافع -وهو عبد الله بن نافع الصائغ- فهو صدوق حسن الحديث، وقد توبع، وسعيد بن
المسيب -وإن قال فيه أبو داود وابن أبي حاتم: لم يسمع من عتاب شيئًا- مراسيله تُعد
من أصح المراسيل كما تقرر عند أهل العلم، وأن لها حكم المسندات.
وأخرجه أبو داود (١٦٠٤)، والترمذي
(٦٤٩)، من طريقين، عن عبد الله بن نافع، بهذا الإسناد. ولم يسق أبو داود لفظه.
وهو في «صحيح ابن حبان» (٣٢٧٨).
وأخرجه أبو داود (١٦٠٣)، والنسائي ٥/
١٠٩ - من طريق عبد الرحمن بن إسحاق المدني، والترمذي (٦٥٠) من طريق عبد الله بن
نافع، عن محمَّد بن صالح التمار، كلاهما عن الزهري، عن ابن المسيب، من عتاب بن
أسيد قال: أمر رسول الله ﷺ أن يُخرَص العنب كما يخرص النخل، وتؤخدْ زكاتُه زبيبًا
كما تؤخذ زكاة النخل تمرًا. وإسناده حسن أيضًا.
والخرص، مِن خَرَص يخرُصُ: إذا حَزَر
ما على النخْلة والكرْمة من الرُّطب تمرًا، ومن العنب زبيبًا، فهو من الخرّص الظن،
لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظنٍّ.
أَكْثَرْتَ عَلَيْنَا يَا ابْنَ
رَوَاحَةَ، فَقَالَ: فَأَنَا أَحْزِرُ النَّخْلَ وَأُعْطِيكُمْ نِصْفَ الَّذِي
قُلْتُ. قَالَ: فَقَالُوا: هَذَا الْحَقُّ، وَبِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ
وَالْأَرْضُ. فَقَالُوا: قَدْ رَضِينَا أَنْ نَأْخُذَ بِالَّذِي قُلْتَ (١).
١٩
- بَابُ
النَّهْيِ أَنْ يُخْرِجَ فِي الصَّدَقَةِ شَرَّ مَالِهِ
١٨٢١
- حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ
خَلَفٍ، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ابْنِ جَعْفَرٍ،
حَدّثَنِي صَالِحُ بْنُ أَبِي عَرِيبٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِي
عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ
الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ
أَقْنَاءً أَوْ قِنْوا، وَبِيَدِهِ عَصًا، فَجَعَلَ يَطْعُنُ يُدَقْدِقُ (٢) فِي
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أبو داود (٣٤١٠) و(٣٤١١) من
طريقين عن جعفر بن برقان، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٢٥٥) مختصرًا
من طريق محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس.
وأخرجه أبو داود (٣٤١٢) من طريق كثير
بن هشام، عن جعفر بن برقان، عن ميمون، عن مقسم، مرسلًا ولم يسق لفظه.
وفي الباب عن عبد الله بن عمر بلفظ
ابن عباس ذاته عند البيهقي ٦/ ١١٤ وإسناده صحيح.
وانظر ما سيأتي برقم (٢٤٦٨).
وقوله في الحديث: الذي يدعُونه أهلُ
المدينة الخرصَ، سائغ في لغة العرب، وهي لغة قليلة، ويُسمَّون هذه اللغة لغة
أكلوني البراغيث، حيث يكون الضمير فيها وهو الواو حرفا يدل على الجمع، والفاعل هو
الاسم الظاهر. انظر «شرح ابن عقيل» ٢/ ٨٥.
وصرم النخل: قطع ثمره.
(٢)
في (ذ): يذفذف، بالذال المعجمة والفاء، والذفذفة: الإسراع، والدقدقة الجَلَبَة.
=
ذَلِكَ الْقِنْوِ وَيَقُولُ: «لَوْ
شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْهَا، إِنَّ رَبَّ هَذِهِ
الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (١).
١٨٢٢
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ
بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حَدّثَنَا عَمْرُو ابْنُ مُحَمَّدٍ
الْعَنْقَزِي، حَدّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ، عَنْ السُّدِّي، عَنْ عَدِيِّ
بْنِ ثَابِتٍ
عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، فِي
قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ وَلَا
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، قَالَ: نَزَلَتْ فِي الْأَنْصَارِ، كَانَتْ
الْأَنْصَارُ تُخْرِجُ، إِذَا كَانَ جِدَادُ النَّخْلِ مِنْ حِيطَانِهَا أَقْنَاءَ
الْبُسْرِ، فَيُعَلِّقُونَهُ عَلَى حَبْلٍ بَيْنَ أُسْطُوَانَتَيْنِ فِي مَسْجِدِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ، فَيَعْمِدُ
أَحَدُهُمْ فَيُدْخِلُ قِنْو الْحَشَفُ، يَظُنُّ أَنَّهُ جَائِزٌ فِي كَثْرَةِ مَا
يُوضَعُ مِنْ الْأَقْنَاءِ، فَنَزَلَ فِيمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾، يَقُولُ: لَا تَعْمِدُوا لِلْحَشَفِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ،
﴿وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾، يَقُولُ: لَوْ أُهْدِيَ
لَكُمْ مَا قَبِلْتُمُوهُ إِلَّا عَلَى اسْتِحْيَاءٍ مِنْ صَاحِبِهِ، غَيْظًا
أَنَّهُ بَعَثَ إِلَيْكُمْ مَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ فِيهِ حَاجَةٌ، وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ صَدَقَاتِكُمْ (٢).
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، صالح بن أبي
عَريب صدوق حسن الحديث.
وأخرجه أبو داود (١٦٠٨)، والنسائي ٥/
٤٣ - ٤٤ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٣٩٧٦)، و«صحيح
ابن حبان» (٦٧٧٤).
ويشهد له ما بعده.
القنو: هو العذق، والجمع: أقناء.
(٢)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، أسباط بن نصر -وإن كان فيه ضعف- تابعه إسرائيل بن
يونس بن أبي إسحاق السبيعي، والسدي -وهو إسماعيل بن عبد الرحمن- صدوق.
=
٢٠ - بَابُ زَكَاةِ الْعَسَلِ
١٨٢٣
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عن سَعِيدُ بْنُ
عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى
عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتَعِيُّ،
قَالَ: قُلْتُ: يا رسول الله، إِنَّ لِي نَحْلًا؟ قَالَ: «أَدِّ الْعُشْرَ»
قُلْتُ: يا رسول الله، احْمِهَا لِي. فَحَمَاهَا لِي (١).
١٨٢٤
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،
حَدّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، حَدّثَنَا
أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَمْرٍو، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ الْعَسَلِ الْعُشْرَ (٢).
= وأخرجه الترمذي (٣٢٣٠) من طريق
إسرائيل، عن السُّدِّي، به.
ويشهد له ما قبله.
البسر: التمر قبل إرطابه، والحَشَف:
أردأ التمر.
(١)
إسناده ضعيف لانقطاعه، قال الترمذي في «العلل الكبير» ١/ ٣١٣: سألت محمَّد بن
إسماعيل عن حديث سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن أبي سيارة، قلت: يا
رسول الله، إن لي نحلًا فقال: «أدَّ منه العشر» فقال: هو حديث مرسل، سليمان لم
يدرك أحدًا من أصحاب رسول الله ﷺ. وقال أيضًا: وليس في زكاة العسل شيء يصح!
وأخرجه الطيالسي (١٢١٤)، وعبد الرزاق
(٦٩٧٣)، وأبو عُبيد في «الأموال» (١٤٨٨)، وابن أبي شيبة ٣/ ١٤١، وأحمد (١٨٠٦٩)،
وحميد بن زنجويه في «الأموال» (٢٠١٦)، والطبراني في «الكبير»٢٢/ (٨٨٠) و(٨٨١)، وفي
«مسند الشاميين» (٣١٧) و(٣١٨)، والبيهقي ٤/ ١٢٦ من طرق عن سعيد بن عبد العزيز، به.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن
العاص سيأتي بعده وهو حديث حسن.
(٢)
حديث حسن، نُعيم بن حماد -وإن كان فيه ضعف متابع. =
٢١ - بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
١٨٢٥
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ
الْمِصْرِي، حدثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ
شَعِيرٍ.
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَجَعَلَ
النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ (١).
١٨٢٦
- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو،
حَدّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي، حَدّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ
نَافِعٍ
= فقد أخرجه مطولًا أبو داود (١٦٠٠)
والنسائي ٥/ ٤٦ من طريق عمرو بن الحارث المصري، وأبو داود (١٦٠١) من طريق الحارث
بن عبد الله بن عياش، و(١٦٠٢) عن الربيع بن سليمان المؤذن، عن ابن وهب، عن أسامة
بن زيد، ثلاثتهم (عمرو بن الحارث والحارث وأسامة بن زيد) عن عمرو بن شعيب، به.
وإسناد الحديث من طريق عمرو بن
الحارث والربيع حسن.
وانظر ما قبله.
(١)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (١٥٠٧)، ومسلم (٩٨٤)
(١٥) من طريق الليث بن سعد، به.
وأخرجه البخاري (١٥٠٣) و(١٥٠٤)
و(١٥١١) و(١٥١٢)، ومسلم (٩٨٤)، وأبو داود (١٦١٢ - ١٦١٤)، والترمذي (٦٨٢)، والنسائي
٥/ ٤٦ - ٤٧ و٤٧ و٤٨ و٤٩ من طرق عن نافع، به.
وهو في «مسند أحمد» (٤٤٨٦)، و«صحيح
ابن حبان» (٣٣٠٠).
وانظر ما بعده.
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: فَرَضَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ
تَمْرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنْ الْمُسْلِمِينَ
(١).
١٨٢٧
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ ذَكْوَانَ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، قَالَا:
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِي،
عَنْ سَيَّارِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّدَفِي، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَرَضَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ
وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ،
فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ
مِنْ الصَّدَقَاتِ (٢).
(١) إسناده صحيح، وهو في «الموطأ» ١/ ٢٨٤،
ومن طريق مالك أخرجه البخاري (١٥٠٤)، ومسلم (٩٨٤)، وأبو داود (١٦١١)، والترمذي
(٦٨٣)، والنسائي ٥/ ٤٨.
وقوله في الحديث: «من المسلمين» تابع
مالكًا عليه عُبيدُ الله بن عمر العُمري عند ابن الجارود في «المنتقى» (٣٥٦)،
والدارقطني (٢٠٦٩)، والضحاك بن عثمان عند مسلم (٩٨٤) (١٦)، وعمر بن نافع عند
البخاري (١٥٠٣)، وكثير بن فرقد عند الدارقطني (٢٠٧٤)، والحاكم ١/ ٤١٠، ويونس بن
يزيد عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢/ ٤٤، وفي «شرح المشكل» (٣٤٢٧)، والمعلى
بن إسماعيل عند الدارقطني (٢٠٧٣)، وكذلك رواه عبد الله بن شوذب، عن أيوب عن نافع
عند ابن خزيمة (٢٤١١).
(٢)
إسناده حسن. أبو يزيد الخولاني وشيخه سيار بن عبد الرحمن صدوقان. مروان بن محمَّد:
هو الطاطَري. وقال الحافظ ابن الملقن في «البدر المنير» ٥/ ٦١٨: هذا الحديث صحيح
ونقل عن الحافظ المنذري تحسين إسناده.
وأخرجه أبو داود (١٦٠٩) من طريقين عن
مروان بن محمَّد، بهذا الإسناد.
وصححه الحاكم ١/ ٤٠٩، وقال الدارقطني
(٢٠٦٧) بعد إخراجه الحديث: ليس فيهم مجروح. =
١٨٢٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
حَدّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ الْقَاسِمِ
بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ
عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ:
أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ
الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتْ الزَّكَاةُ، لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا،
وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ (١).
١٨٢٩
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
حَدّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ الْفَرَّاءِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ
= وفي باب تأدية زكاة الفطر قبل صلاة
العيد حديث ابن عمر: أن النبي ﷺ أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. أخرجه
البخاري (١٥٠٩)، ومسلم (٩٨٦).
(١)
إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري، وأبو عمار: هو عَرِيب بن حُميد الهمْداني الكوفي.
وأخرجه النسائي ٥/ ٤٩ من طريق سفيان
الثوري، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٣٨٤٠).
وأخرجه النسائي ٥/ ٤٩ من طريق شعبة،
عن الحكم بن عتيبة، عن القاسم بن مخيمرة، عن عمرو بن شرحبيل، عن قيس بن سعد. فذكر
عمرو بن شرحبيل بدل: أبي عمار. وقال النسائي: وسلمة بن كُهيل يخالف الحكم في
إسناده، والحكم أثبت من سلمة بن كهيل. قلنا: وعمرو بن شرحبيل -وهو الهمداني
الكوفي- ثقة، فلا يضر أيُّهما كان.
وقد استدل بهذا الحديث بعضهم على نسخ
فرضية صدقة الفطر، وتعقب هذا البيهقي وغيره، فقال في «السُّنن» ٤/ ١٥٩: وهذا لا
يدل على سقوط فرضها، لأن نزول فرض لا يوجب سقوط الآخر، وقد أجمع أهل العلم على
وجوب زكاة الفطر، وإن اختلفوا في تسميتها فرضًا، فلا يجوز تركها وبالله التوفيق.
وانظر «شرح مشكل الآثار» ٦/ ٣٦ - ٥٢
للإمام الطحاوي.
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،
قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
صَاعًا (١) مِنْ طَعَامٍ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صاعًا مِنْ
أَقِطٍ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا
مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: لَا
أُرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلَّا تعْدِلُ صَاعًا مِنْ هَذَا،
فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ.
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لَا أَزَالُ
أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَبَدًا مَا
عِشْتُ (٢).
١٨٣٠
- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارٍ الْمُؤَذِّنِ، حَدّثَنَا
عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ
(١) «صاعًا» بالفتح كما جاء في «صحيح مسلم»
وغيره، وهو الجادة، وفي أصولنا الثلاثة «صاع» من غير ألف.
(٢)
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (٩٨٥) (١٨)، وأبو داود
(١٦١٦)، والنسائي ٥/ ٥١ - ٥٢ من طريق داود بن قيس، به.
وأخرجه البخاري (١٥٠٥) و(١٥٠٨)،
ومسلم (٩٨٥)، وأبو داود (١٦١٧) و(١٦١٨)، والترمذي (٦٧٩)، والنسائي ٥/ ٥١ و٥٢ من
طرق عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي السرح، به. ورواية بعضهم مختصرة.
وجاء عند أبي داود (١٦١٨) والنسائي
٥/ ٥٢ من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن عجلان، عن عياض زيادة: أو صاعًا من دقيق.
قال أبو داود: فهذه الزيادة وهمٌ من ابن عيينة، ونقل نحو ذلك عن شيخه حامد بن
يحيى، وكذلك قال النسائي في «الكبرى» (٢٣٠٥): لا أعلم أحدًا قال في هذا الحديث:
«دقيق» غير ابن عيينة.
وهو في «مسند أحمد» (١١١٨٢)
و(١١٦٩٨)، و«صحيح ابن حبان» (٣٣٠٧).
عَنْ عُمَارَ بْنِ سَعْدٍ مُؤَذِّنِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ، صَاعًا
مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ (١).
٢٢
- بَابُ
الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ
١٨٣١
- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ
جُنَيْدٍ الدَّامَغَانِي، حَدّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ الْمُرْوَزِي،
حَدّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُغِيرَةَ الْأَزْدِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ حَيَّانَ الْأَعْرَجِ
عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ
الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْبَحْرَيْنِ أَوْ
إِلَى هَجَرَ، فَكُنْتُ آتِي الْحَائِطَ يَكُونُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ، يُسْلِمُ
أَحَدُهُمْ، فَآخُذُ مِنْ الْمُسْلِمِ الْعُشْرَ، وَمِنْ الْمُشْرِكِ الْخَرَاجَ
(٢).
(١) إسناده ضعيف جدًا لضعف عبد الرحمن بن سعد
بن عمار المؤذن وعمر ابن حفص -وهو ابن عمر بن سعد القَرَظ المؤذن-، ثم إنه مرسلٌ
فعمار بن سعد المؤذن تابعي.
ويغني عنه حديثًا ابن عمر وأبي سعد
الخدري السالفين قبله.
(٢)
إسناده ضعيف، المغيرة الأزدي مجهول، قال المزي في «التهذيب» ٢٨/ ٤٠٨: أظنه المغيرة
بن مسلم القَسمَلي، فإن القَسَامل من الأزد، ومحمد بن زيد مجهول، وحيان الأعرج
روايته عن العلاء بن الحضرمي منقطعة. أبو حمزة: هو محمَّد بن ميمون المروزي السكري.
وأخرجه الطبراني في «الكبير» ١٨/
(١٧٤)، والمزي في «تهذيب الكمال» في ترجمة عتاب ١٩/ ٢٩٢ - ٢٩٣ من طريق عتاب بن
زياد، والحاكم ٣/ ٦٣٦ من طريق عبدان، كلاهما عن أبي حمزة، بهذا الإسناد. لكن جاء
عندهم: «ومن المشرك الجزية» بدل: «الخراج».
٢٣ - بَابٌ: الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا
١٨٣٢
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
سَعِيدٍ الْكِنْدِي، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِي، عَنْ
إِدْرِيسَ الْأَوْدِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِي
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، رَفَعَهُ إِلَى
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا» (١).
١٨٣٣
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ
الْمُنْذِرِ، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ
عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا» (٢).
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه،
فإن أبا البختري -وهو سعيد ابن فيروز- لم يسمع من أبي سعيد فيما قاله أبو داود
وأبو حاتم الرازي، لكنه متابع.
وأخرجه أبو داود (١٥٥٩) عن أيوب بن
محمَّد الزقي، عن محمَّد بن عبيد، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١١٥٦٤).
وأخرجه ابن حبان (٣٢٨٢)، والدارقطني
(٢٠٣٠) من طريق عمرو بن يحيى ابن عمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، وإسناده
صحيح.
(٢)
إسناده ضعيف جدًا. محمَّد بن عُبيد الله -وهو العَرزَمي- متروك الحديث.
وأخرجه ابن عدي ٧/ ٢٦٨٧ من طريق
إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن يزيد أبي شيبة، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الزبير،
عن جابر، عن النبي ﷺ. ويحيى ابن يزيد هذا قال عنه أبو حاتم: ليس به بأس، وقال عنه
ابن عدي: لا أرى بحديثه بأسًا، وأرجو أن يكون صدوقًا، وقال البخاري: لم يصح حديثه،
واضطرب فيه قول ابن حبان.
ويغني عنه ما قبله.
٢٤ - بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي
قَرَابَةٍ
١٨٣٤
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
حَدّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ، عن (١) ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ
اللَّهِ
عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ
اللَّهِ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَيُجْزِئُ عَنِّي مِنْ
الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِي، وَأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي؟ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الْقَرَابَةِ» (٢).
(١) لفظ «عن» سقط من (س) و(م) ومطوعة فؤاد
عبد الباقي، وأثبتناه من (ذ)، وهذا الإسناد بإثبات لفظ «عن» وهم وقع لأبي معاوية
قديمًا، وقد نبَّه عليه الترمذي.
(٢)
حديث صحيح، وهذا إسناد وهم فيه أبو معاوية -وهو محمَّد بن خازم الضرير- فقال؟ عن
عمرو بن الحارث، عن ابن أخي زينب، عن زينب، والصحيح ما رواه شعبة بن الحجاج وحفص
بن غياث وغيرهما عن الأعمش، عن عمرو بن الحارث، عن زينب، وعمرو بن الحارث هو ابن
أخي زينب.
وأخرجه الترمذي (٦٤٠)، والنسائي في
«الكبرى» (٩١٥٦) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٧٠٤٨)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٢٤٨) من طريقه.
وأخرجه البخاري (١٤٦٦)، ومسلم (١٠٠٠)
من طريق حفص بن غياث، ومسلم (١٠٠٠) من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، والترمذي
(٦٤١)، والنسائي ٥/ ٩٢ - ٩٣ من طريق شعبة بن الحجاج، ثلاثتهم عن الأعمش، عن أبي
وائل شقيق بن سلمة، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله
...
وهو في «مسند أحمد» (١٦٠٨٢) من طريق
شعبة بن الحجاج.
وقد استدل بهذا الحديث على جواز دفع
المرأة زكاتها إلى زوجها، وهو قول الشافعي والثوري وصاحبي أبي حنيفة، وإحدى
الروايتين عن مالك وعن أحمد، كذا أطلق بعضهم، ورواية المنع عنده مقيدة بالوارث،
وعبارة الخرقي: ولا لمن تلزمه مؤنته. فشرحه ابن قدامة بما قيدته، قال: والأظهر
الجواز مطلقا إلا للوالدين والولد، =
١٨٣٤م - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ
بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ
شَقِيقٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ
عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ
اللَّهِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ (١).
١٨٣٥
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدّثَنَا حَفْصُ ابْنُ غِيَاثٍ، عَنْ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ:
أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ
اللَّهِ: أَيُجْزِينِي مِنْ الصَّدَقَةِ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَى زَوْجِي وَهُوَ
فَقِيرٌ، وَبَنِي أَخٍ لِي أَيْتَامٍ، وَأَنَا أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ هَكَذَا
وَهَكَذَا، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
قَالَ: وَكَانَتْ صَنَاعَ
الْيَدَيْنِ (٢).
= وحملوا الصدقة في الحديث على الواجبة
لقولها: أتجزئ عني، وبه جزم المازري، وتعقبه عياض بأن قوله: «ولو من حليكن» وكون
صدقتها كانت من صناعتها يدلان على التطوع، وبه جزم النووي، وتأولوا قوله: «أتجزئ
عني»، أي في الوقاية من النار، كأنها خافت أن صدقتها على زوجها لا تحصل لها
المقصود. قاله الحافظ في «الفتح» ٣/ ٣٢٩.
(١)
حديث صحيح كسابقه.
(٢)
إسناده صحيح. وقد رواه غيرُ حفص بن غياث، فجعلوا كلامَ زينب امرأة ابن مسعود من
كلام أم سلمة في بني أبي سلمة.
وأخرجه البخاري (١٤٦٧) من طريق عبدة
بن سليمان، ومسلم (١٠٠١) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، و(١٠٠١) من طريق علي بن
مُسهر، ومن طريق معمر بن راشد، أربعتهم عن هشام، به.
وقولها: وكانت صناع اليدين، يقال:
امرأة صناع اليدين كسحاب: حاذقة ماهرة بعمل اليدين.
وهو في «مسند أحمد» (٢٦٥٠٩).
٢٥ - بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ
١٨٣٦
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ
وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ فَيَأْتِيَ الْجَبَلَ،
فَيَجِيء بِحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا فَيَسْتَغْنِيَ
بِثَمَنِهَا، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ»
(١).
١٨٣٧
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
حَدّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ
عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ (٢) يَتَقَبَّلُ لِي بِوَاحِدَةٍ وأَتَقَبَّلُ (٣) لَهُ
بِالْجَنَّةِ؟» قُلْتُ: أَنَا. قَالَ: «لَا تَسْأَلْ النَّاسَ شَيْئًا».
قَالَ: فَكَانَ ثَوْبَانُ يَقَعُ
سَوْطُهُ وَهُوَ رَاكِبٌ فَلَا يَقُولُ لِأَحَدٍ: نَاوِلْنِيهِ حَتَّى يَنْزِلَ
فَيَأْخُذَهُ (٤).
(١) إسناده صحيح. هشام بن عروة: هو ابن
الزبير بن العوّام.
وأخرجه البخاري (١٤٧١) من طريق هشام
بن عروة، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٤٠٧).
(٢)
في المطبوع: ومن.
(٣)
في المطبوع: أتقبل. من غير واو.
(٤)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الرحمن بن يزيد -وهو ابن معاوية بن أبي
سفيان- روى عنه جمع وأثنى عليه علماء الأثر، وذكره ابن حبان في «الثقات» وانظر
ترجمته في «تاريخ دمشق» ص ١١٢ - ١١٩، وقد توبع. ولهذا صححه المنذري في «الترغيب
والترهيب» ١/ ٣٢٩ - ٣٣٠.
وأخرجه النسائي ٥/ ٩٦ من طريق ابن
أبي ذئب، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٢٣٨٥).
=
٢٦ - بَابُ مَنْ سَأَلَ عَنْ ظَهْرِ غِنى
١٨٣٨
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ الْقَعْقَاعِ،
عَنْ أَبِي زُرْعَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا
يَسْأَلُ جَمْرَ جَهَنَّمَ، فَلْيَسْتَقِلَّ مِنْهُ أَوْ لِيُكْثِرْ» (١).
١٨٣٩
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الصَّبَّاحِ، أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ
سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِي، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ
سَوِيٍّ» (٢).
= وأخرجه أبو داود (١٦٤٣) من طريق أبي
العالية رُفيع بن مهران الرياحي، عن ثوبان. وإسناده صحيح.
وهو في «مسند أحمد» (٢٢٣٧٤).
وفي الباب عن عوف بن مالك الأشجعي
عند أحمد (٢٣٩٩٣)، ومسلم (١٠٤٣)، وأبي داود (١٦٤٢)، والنسائي ١/ ٢٢٩.
وأخرج أحمد (٢٢٤٢٠)، والدارمي
(١٦٤٥)، والبزار (٩٢٣ - كشف الأستار) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢/ ٢٠،
والطبراني في «المعجم الكبير» (١٤٠٧)، وأبو نعيم في «الحلية» ١/ ١٨١ من حديث
ثوبان، عن النبي ﷺ قال: «من سأل مسألة وهو عنها غني، كانت شيئًا في وجهه يوم القيامة».
وإسناده صحيح.
(١)
إسناده صحيح. أبو زرعة: هو ابن عمرو بن جرير بن عبد الله.
وأخرجه مسلم (١٠٤١) من طريق محمَّد
بن فضيل، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٧١٦٣)، و«صحيح
ابن حبان» (٣٣٩٣).
(٢)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن سالم بن أبي الجعد كثير الإرسال عن
الصحابة، ولم يصرح بسماعه من أبي هريرة، لكنه متابع. أبو حَصين: هو عمان بن عاصم
بن حُصَين الأسدي. =
-١٨٤٠ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ
الْخَلَّالُ، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَكِيمِ
بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ
أَبِيهِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ، جَاءَتْ (١)
يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُدُوشًا أَوْ خُمُوشًا أَوْ كُدُوحًا
= وأخرجه النسائي ٥/ ٩٩ عن هناد بن
السري، عن أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد.
وهو في»مسند أحمد«(٨٩٠٨)، و»صحيح ابن
حبان«(٣٢٩٠).
وأخرجه الدارقطني (١٩٨٩) من طريق
إسرائيل، عن منصور، عن سالم، عن أبى هريرة. وأخرجه الطحاوي في»شرح معاني الآثار«٢/
١٤، وأبو نعيم في»الحلية«٨/ ٣٠٨ من طريق معلَّى بن منصور الرازي، وأبو نعيم ٨/ ٣٠٨
من طريق فرات بن محبوب، كلاهما عن أبي بكر بن عياش، عن أبي حَصين، عن أبي صالح، عن
أبي هريرة، وهذا إسناد صحيح إن كان أبو بكر بن عياش حفظه.
وأخرجه أبو يعلى (٦١٩٩)، وابن خزيمة
(٢٣٨٧)، والحاكم ١/ ٤٠٧، والبيهقي ٧/ ١٣ - ١٤، والذهبي في»سير أعلام النبلاء«٥/
٤١١ من طريق سفيان بن عيينة، عن منصور بن المعتمر، عن أبي حازم سلمان الأشجعي، عن
أبي هريرة. رفعه سفيان في رواية ابن خزيمة والحاكم، وشك فيه عند أبي يعلى
والبيهقي، وإسناد طريق سفيان صحيح.
وأخرجه الطبراني في»الأوسط«(٧٨٥٩)،
والقضاعي في»مسند الشهاب" (٨٨٥) من طريق وهب بن بقية، عن خالد الطحان، عن
حصين بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن أبي هريرة وإسناده صحيح.
المِرة: القوة، وأصلها من شِدة فتل
الحبل، يقال: أمررت الحبلَ: إذا أحكمتَ فتله.
وأكثر أهل العلم على أنه لا تحل
الصدقة للقوي القادر على الكسب، وهو قول الشافعي وإسحاق، وقال أصحاب الرأي: تحل له
الصدقة إذا لم يملك مئتي درهم.
(١)
في المطبوع: جاءت مسألته.
فِي وَجْهِهِ» قِيلَ: يا رسول الله،
وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ: «خَمْسُونَ دِرْهَمًا، أَو قِيمَتُهَا مِنْ الذَّهَبِ»
(١).
فَقَالَ رَجُلٌ لِسُفْيَانَ: إِنَّ
شُعْبَةَ لَا يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ سُفْيَانُ: قَدْ
حَدَّثَنَاهُ زُبَيْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ.
٢٧
- بَابُ
مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ
١٨٤١
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،
حَدّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ
عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا
لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ غَنِيٍّ
اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ فَقِيرٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ، فَأَهْدَاهَا لِغَنِي
أَوْ غَارِمٍ» (٢).
(١) إسناده صحيح من جهة زُبَيد -وهو ابن
الحارث الياميَ أو الإيامي- وقد احتج بهذا الحديث أحمد بن حنبل فيما نقله عنه ابن
عدي في «الكامل» ٢/ ٦٣٦، واحتج به كذلك الثوري وإسحاق بن راهويه والحسن بن صالح
وابن المبارك فيما حكاه عنهم الترمذي عقب الحديث (٦٥١)، وابن عبد البر في
«التمهيد» ٤/ ١٠١ - ١٠٣، وصححه ابنُ التركماني في «الجوهر النقي» ٧/ ٢٤ - ٢٥.
وأخرجه أبو داود (١٦٢٦)، والترمذي
(٦٥٧)، والنسائي ٥/ ٩٧ من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (٦٥٦) من طريق شريك،
عن حكيم بن جبير، به.
وهو في «مسند أحمد» (٣٦٧٥).
(٢)
إسناده صحيح، وتابع معمرًا عليه سفيانُ بن سعيد الثوري، ولا يضر إرسالُ من أرسله
وهو مالك في «موطئه» ٢/ ٢٦٨ وسفيان بن عيينة عند ابن عبد البر في «التمهيد» ٥/ ٩٦
اللذين روياه عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن النبي ﷺ، فإن معمرًا والثوري
حافظان، وكذا مالك وابن عيينة: فيكون عطاء بن يسار =
٢٨ - بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ
١٨٤٢
- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ
الْمِصْرِي، أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ
الْمَقْبُرِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ
يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ
طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ
بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً، فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى
تَكُونَ أَعْظَمَ مِنْ الْجَبَلِ، وَيُرَبِّيهَا (١) كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ
فُلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ» (٢).
= أرسله مرة ووصله أخرى. فلا يعكر
المرسلُ على الموصول بشئ، والله تعالى أعلم، ولهذا صحيح الموصول ابنُ الجارود
(٣٦٥)، وابن خُزيمة (٢٣٧٤)، والحاكمُ ١/ ٤٠٧ - ٤٠٨، وابن حَرم في «المحلى» ٦/ ١٥١،
والمنذري، وابن حجر.
وأخرجه أبو داود (١٦٣٦) من طريق عبد
الرزاق، عن معمر، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١١٥٣٨) عن عبد
الرزاق، وانظر تمام الكلام عليه عنده.
وأخرجه الدارقطني في «السُّنن»
(١٩٩٧)، وفي «العلل» ٣/ ورقة ٢٣٦، والبيهقي ٧/ ١٥ من طريقين عن عبد الرزاق، عن
معمر والثوري، عن زيد، به. وهو عند عبد الرزاق في «المصنف» (٧١٥٢) عن الثوري، عن
زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ. قلنا: وهذا الرجل هو أبو
سعيد الخدري بلا شك.
(١)
في المطبوع: ويربيها له.
(٢)
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (١٠١٤)، والترمذي (٦٦٧)،
والنسائي ٥/ ٥٧ عن قتيبة بن سعيد البغلاني، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٨٣٨١).
وأخرجه بنحوه البخاري (١٤١٠)، ومسلم
(١٠١٤)، من طريق أبي صالح السمان، والترمذي (٦٦٨) من طريق القاسم بن محمَّد،
كلاهما عن أبي هريرة.
وهو في «مسند أحمد» (٨٩٦١) من طريق
أبي صالح، و(٧٦٣٤) من طريق القاسم بن محمَّد بن أبي بكر الصديق.
=
١٨٤٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
حَدّثَنَا وَكِيعٌ، حَدّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ
حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا
سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ
أَمَامَهُ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ، وَيَنْظُرُ عَنْ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا
يَرَى إِلَّا شَيْئًا قَدَّمَهُ، وَيَنْظُرُ عَنْ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى
إِلَّا شَيْئًا قَدَّمَهُ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ
وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَلْيَفْعَل» (١).
١٨٤٤
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ ابْنِ
عَوْنٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ الرَّبَابِ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ
صُلَيْعٍ
عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ
الضَّبِّيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ
صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» (٢).
= نقل الإمام النووي في «شرح مسلم» ٧/
٩٨ عن الإمام المازري: أن هذا الحديث وشبهه إنما عبر به على ما اعتادوا في خطابهم
ليفهموا، فكنى هنا عن قبول الصدقة بأخذها في الكف وعن تضعيف أجرها بالترببة.
والفلو: هو المهر سمي بذلك، لأنه فلي
عن أمه، أي: فصل وعُزِلَ، والفصيل: ولد الناقة إذا فُصِل من إرضاع أمه، فعيل بمعنى
مفعول كجريح وقتيل بمعنى مجروح ومقتول.
(١)
إسناده صحيح. وقد سلف برقم (١٨٥) فانظر تخريجه هناك.
(٢)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرباب أم الرائح.
وأخرجه الترمذي (٦٦٤)، والنسائي ٥/
٩٢ من طريقين عن حفصة بنت سيرين، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٦٢٢٦)، و«صحيح
ابن حبان» (٣٣٤٤).
ويشهد له حديث زينب الثففية امرأة
عبد الله بن مسعود ضمن حديث مطول عند البخاري (١٤٦٦)، ومسلم (١٠٠٠)، وقد سلف برقم
(١٨٣٤).