٩٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التيمم (١)
٥٦٥
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ،
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّهُ
قَالَ: سَقَطَ عِقْدُ عَائِشَةَ، فَتَخَلَّفَتْ لِالْتِمَاسِهِ، فَانْطَلَقَ أَبُو
بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا فِي حَبْسِهَا النَّاسَ، فَأَنْزَلَ
اللَّهُ عز وجل الرُّخْصَةَ فِي التَّيَمُّمِ، قَالَ: فَمَسَحْنَا يَوْمَئِذٍ
إِلَى الْمَنَاكِبِ، فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ: مَا
عَلِمْتُ إِنَّكِ لَمُبَارَكَةٌ (٢).
(١) في النسخ المطبوعة: باب ما جاء في السبب،
وأُقحم فيها قبله بين حاصرتين: أبواب التيمم.
(٢)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكنه منقطع، لأن عُبيد الله بن عبد الله -وهو
ابن عتبة- لم يدرك عمارًا كما قال المزي في «تحفة الأشراف» (١٠٣٣٦٣)، وقد جاء
متصلًا بذكر ابن عباس بينهما من طريق صالح بن كيسان وغيره عن الزهري كما سيأتي في
التخريج.
وأخرجه منقطعا أبو داود (٣١٨) و(٣١٩)
من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، بهذا الإسناد. وستأتي طريق يونس هذه عند المصنف
برقم (٥٧١).
وهو في «مسند أحمد» (١٨٨٨٨) و(١٨٨٩٣).
وأخرجه موصولًا أبو داود (٣٢٠)،
والنسائي ١/ ١٦٧ من طريق صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن
ابن عباس، عن عمار. وهو في =
٥٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي
عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيه
عن عَمَّارِ، قَالَ: تَيَمَّمْنَا
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَنَاكِبِ (١).
٥٦٧
- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ
بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ (ح)
وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ
الْهَرَوِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ جَمِيعًا عَنْ الْعَلَاءِ،
عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» (٢).
= «المسند» (١٨٣٢٢) وسيأتي موصولًا عند
المصنف في الحديث التالي من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن
أبيه، عن عمار.
قال أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقله
عبد الرحمن بن أبي حاتم في «العلل» ١/ ٣٢: إن الصحيح طريق عبيد الله بن عبد الله،
عن أبيه، عن عمار، وإن طريق عبد الله، عن ابن عباس، عن عمار خطأ. لكن النسائي قال
في «سننه الكبرى» بإثر الحديث (٢٩٧): كلاهما محفوظ.
(١)
إسناده صحيح. عمرو: هو ابن دينار.
وأخرجه النسائي ١/ ١٦٨ من طريق مالك
بن أنس، عن الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في «صحيح ابن حبان» (١٣١٠).
وانظر ما قبله.
قال البغوي في «شرح السنة» ٢/ ١١٤:
وما روي عن عمار أنه قال: تيممنا إلى المناكب، فهو حكاية فعله، ولم ينقله عن رسول
الله ﷺ، كما حكى عن نفسه التمعك في حالة الجنابة، فلما سأل النبي ﷺ وأمره بالوجه
والكفين (سيأتي برقم ٥٦٩)، انتهى إليه، وأعرض عن فعله.
(٢)
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من جهة أبي إسحاق الهروي -وهو إبراهيم بن عبد الله بن
حاتم- وقد توبع. =
٥٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا
اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً، فَهَلَكَتْ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ
أُنَاسًا فِي طَلَبِهَا، فَأَدْرَكَتْهُمْ الصَّلَاةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ
وُضُوءٍ، فَلَمَّا أَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَنَزَلَتْ
آيَةُ التَّيَمُّمِ، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا
فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَكِ منه
مَخْرَجًا، وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً (١).
٩١
- بَابٌ:
فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً
٥٦٩
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ
ذَرٍّ، عَنْ ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى
= وأخرجه مسلم (٥٢٣) (٥)، والترمذي
(١٦٣٥) من طريق إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد- وروايتهما مطولة بذكر الخمسة
الأمور التي اختُص بها النبي ﷺ دون الأنبياء.
وهو في «مسند أحمد» (٩٣٣٧)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٣١٣)،
تنبيه: الأحاديث الثلاثة (٥٦٥ - ٥٦٧)
ليست في (م)، وأشار في حاشية (س) إلى ذلك، فقال: هي في بعض النسخ فقط وهي صحيحة.
(١)
إسناده صحيح. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة.
وأخرجه البخاري (٣٣٦)، ومسلم (٣٦٧)
(١٠٩)، وأبو داود (٣١٧)، والنسائي ١/ ١٧٢ من طريق هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٣٣٤)، ومسلم (٣٦٧)
(١٠٨)، والنسائي ١/ ١٦٣ - ١٦٤ من طريق القاسم بن محمَّد، عن عائشة مطولًا بنحوه.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٢٩٩)، و«صحيح
ابن حبان» (١٧٠٩).
عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ الْمَاءَ،
فَقَالَ عُمَرُ: لَا تُصَلِّ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ: أَمَا تَذْكُرُ، يَا
أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ، فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ
نَجِدْ الْمَاءَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ
فِي التُّرَابِ فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا أَتَيْتُ (١) النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرْتُ
ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ» وَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ
بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا، وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ
وَكَفَّيْهِ (٢).
(١) في (م): أتينا.
(٢)
إسناده صحيح. الحكم: هو ابن عتيبة، وذر: هو ابن عبد الله المُرهِبي، وابن عبد
الرحمن: اسمه سعيد.
وأخرجه البخاري (٣٣٨) و(٣٣٩)، ومسلم
(٣٦٨) (١١٢) و(١١٣)، وأبو داود (٣٢٦)، والنسائي ١/ ١٦٩ و١٧٠ من طريق شعبة، بهذا
الإسناد. وقرن شعبةُ عند مسلم والنسائي في الموضع الثاني بالحكم سلمةَ بن كهيل.
وفي رواية النضر عن شعبة عند البخاري (٣٣٩)، ومسلم (٣٦٨) (١١٣) عن الحكم: أنه سمعه
أيضًا من ابن عبد الرحمن بن أبزى دون واسطة.
وهو في «مسند أحمد» (١٨٣٣٢)، و«صحيح
ابن حبان» (١٣٠٦).
وأخرجه أبو داود (٣٢٤) و(٣٢٥)،
والنسائي ١/ ١٦٥ من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل، عن ذر، به.
وأخرجه أبو داود (٣٢٧)، والترمذي
(١٤٤)، والنسائي في «الكبرى» (٣٠٢) من طريق عزرة بن عبد الرحمن بن زرارة، عن سعيد
بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عمار: أن النبي ﷺ أمره بالتيمم للوجه والكفين. وهو في
«المسند» (١٨٣١٩).
وأخرجه أبو داود (٣٢٢)، والنسائي ١/
١٦٨ من طريق سفيان الثوري، عن سلمة بن كُهيل، عن أبي مالك -وقرن النسائي به عبد
الله بن عبد الرحمن بن أبزى- عن عبد الرحمن بن أبزى، به. وانفرد سفيان في هذا
الحديث فسمى ابن عبد الرحمن ابن أبزى: عبد الله، والصواب أنه من رواية أخيه سعيد
بن عبد الرحمن. وهو في «المسند» (١٨٨٨٢). =
٥٧٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ابْنِ أَبِي
لَيْلَى، عَنْ الْحَكَمِ، وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ
أَنَّهُمَا سَأَلَا عَبْدَ اللَّهِ
بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنْ التَّيَمُّمِ، فَقَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَمَّارًا
أَنْ يَفْعَلَ هَكَذَا، وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهُمَا،
وَمَسَحَ عَلَى وَجْهِهِ، قَالَ الْحَكَمُ: وَيَدَيْهِ، وَقَالَ سَلَمَةُ:
وَمِرْفَقَيْهِ (١).
٩٢
- بَابٌ
فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَتَيْنِ
٥٧١
- حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ
أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ
ابْنُ وَهْبٍ، أخبرنا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ
اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
= وأخرجه أبو داود (٣٢٣) من طريق حفص
بن غياث، عن الأعمش، عن سلمة ابن كهيل، عن ابن أبزى، عن عمار، ولم يذكر أبا مالك.
وكان سلمة يذكر في حديثه المسح إلى
الذراعين أو المرفقين، فقال له منصور ذات يوم كما في رواية أبي داود (٣٢٥): انظر
ما تقول، فإنه لا يذكر الذراعين غيرُك.
قلنا: ورواية سلمة هذه في الذراعين
أو المرفقين شاذة.
وأخرجه البخاري (٣٤٧)، ومسلم (٣٦٨)
(١١٠) و(١١١)، وأبو داود (٣٢١)، والنسائي ١/ ١٧٠ - ١٧١ من طريق شقيق بن سلمة عن
أبي موسى الأشعري عن عمار بن ياسر. وهو في «المسند» (١٨٣٢٨).
(١)
حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن أبي ليلى -وهو محمَّد بن عبد الرحمن-
فهو ضعيف سيى الحفظ. قال ابن أبي حاتم في «العلل» (٤): سألت أبا زرعة عن حديث رواه
ابن أبي ليلى، عن سلمة والحكم، عن ذر، عن ابن أبي أوفى، عن النبي ﷺ في التيمم.
فقال: هذا خطأ، وإنما الصحيح: سلمة والحكم، عن ذر، عن ابن أبزى، عن عمار. قلنا: هو
الحديث السالف.
والحديث أخرجه الطبراني في «الأوسط»
(٥٦٣٢) من طريق عثمان بن أبي شيبة" بهذا الإسناد.
تنبيه: هذا الحديث ليس في (م).
عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ حِينَ
تَيَمَّمُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَمَرَ الْمُسْلِمِينَ فَضَرَبُوا
بِأَكُفِّهِمْ التُّرَابَ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنْ التُّرَابِ شَيْئًا، فَمَسَحُوا
بِوُجُوهِهِمْ (١) مَسْحَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمْ
الصَّعِيدَ مَرَّةً أُخْرَى فَمَسَحُوا بِأَيْدِيهِم (٢).
٩٣
- بَابٌ:
فِي الْمَجْرُوحِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فَيَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ اغْتَسَلَ
٥٧٢
- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي الْعِشْرِينِ، حَدَّثَنَا
الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُخْبِرُ
أَنَّ رَجُلًا أَصَابَهُ جُرْحٌ فِي رَأْسِهِ، عَلَى
عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ
أَصَابَهُ احْتِلَامٌ فَأُمِرَ بِالِاغْتِسَالِ، فَاغْتَسَلَ، فَكُزَّ فَمَاتَ،
فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللَّهُ، أَوَلَمْ
يَكُنْ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ» (٣).
(١) في (س): وجوههم.
(٢)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع كما بيناه عند الرواية السالفة
برقم (٥٦٥).
(٣)
حديث حسن، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع فإن الأوزاعي -وهو عبد الرحمن بن
عمرو- لم يسمع هذا الحديث من عطاء كما صرح بذلك في بعض الروايات.
وأخرجه أبو داود (٣٣٧) من طريق
محمَّد بن شعيب بن شابُور، عن الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح، أنه سمع عبد
الله بن عباس. وهو في «مسند أحمد» (٣٠٥٦) عن أبي المغيرة الخولاني، عن الأوزاعي
قال: بلغني أن عطاء بن أبي رباح ... =
قَالَ عَطَاءٌ: وَبَلَغَنَا أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ وَتَرَكَ رَأْسَهُ حَيْثُ
أَصَابَهُ الْجِرَاحُ» (١).
٩٤
- بَابُ
مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ
٥٧٣
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ
الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ
عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ
= وأخرجه الحاكم ١/ ١٧٨ من طريق بشر بن
بكر التنيسي، عن الأوزاعي، حدثنا عطاء بن أبي رباح، وبشر -وإن كان ثقة- يغرب، وقد
تفرد من بين أصحاب الأوزاعي الثقات بذكر التصريح بالسماع.
وأخرجه بنحوه ابن الجارود في
«المنتقى» (١٢٨)، وصححه ابن خزيمة (٢٧٣)، وابن حبان (١٣١٤)، والحاكم ١/ ١٦٥،
والبيهقي ١/ ٢٢٦ من طريق الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح، عن عمه عطاء بن أبي
رباح، به. والوليد وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في «الثقات»، وضعفه الدارقطني.
وليس في هذه الرواية ذكر الغسل وإنما لفظه: «قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورًا».
وانظر تمام الكلام على الحديث في
«المسند» و«صحيح ابن حبان».
قوله: «فكُز» بكاف وزاي مشددة على
بناء المفعول، في «النهاية»: الكُزاز: داء يتولد من البرد، وقيل: هو نفس البرد،
وفي «الصحاح»: الكزاز بالضم داء يأخذ من شدة البرد.
«العي» بكسر العين: الجهل. قاله
السندي.
(١)
ضعيف لإرساله.
وأخرجه عبد الرزاق (٨٦٧)، والدارمي
(٧٥٢)، وأبو يعلى (٢٤٢١)، والدارقطني (٧٣١ - ٧٣٣)، والحاكم ١/ ١٧٨، والبيهقي ١/
٢٢٧ من طرق عن الأوزاعي، عن عطاء مرسلًا.
ورواه الزبير بن خُريق عند أبي داود
(٣٣٦) عن عطاء فوصله عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ. والزبير بن خريق لين الحديث.
عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ،
قَالَتْ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غُسْلًا، فَاغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ،
فَأَكْفَأَ الْإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا،
ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى فَرْجِهِ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ
وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ
أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى (١) فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ
(٢).
٥٧٤
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ،
حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ
عُمَيْرٍ التَّيْمِيُّ، قَالَ:
انْطَلَقْتُ مَعَ عَمَّتِي
وَخَالَتِي، فَدَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ، فَسَأَلْنَاهَا: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ يصنع عِنْدَ غُسْلِهِ مِنْ الْجَنَابَةِ؟ قَالَتْ: كَانَ يُفِيضُ عَلَى
كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يُدْخِلُهَا فِي الْإِنَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ
رَأْسَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَى
الصَّلَاةِ، وَأَمَّا نَحْنُ فَإِنَّا نَغْسِلُ رُؤْوسَنَا خَمْسَ مَرَّاتٍ مِنْ
أَجْلِ الضَّفْرِ (٣).
(١) في (س): وتنحَّى.
(٢)
إسناده صحيح. وقد سلف تخريجه برقم (٤٦٧).
(٣)
صحيح دون قول عائشة: وأما نحن فإنا نغسل رؤوسنا خمس مرات من أجل الضفر، وهذا إسناد
ضعيف لضعف جُميع بن عُمير التيمي، وقد توبع.
وأخرجه أبو داود (٢٤١)، والنسائي في
«الكبرى» (٢٤٢) من طريق صدقة بن سعيد، عن جُميع بن عُمير، بهذا الإسناد. وهو في
«مسند أحمد» (٥٥٥٢).
وأخرجه البخاري (٢٤٨) و(٢٦٢) و(٢٧٢)،
ومسلم (٣١٦)، وأبو داود (٢٤٢) والترمذي (١٠٤)، والنسائي ١/ ١٣٤ و١٣٥ و٢٠٥ و٢٠٦ من
طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن النبي ﷺ كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ
فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يُدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول
شعره، ثم =
٩٥ - بَابٌ: فِي الْغُسْلِ مِنْ
الْجَنَابَةِ
٥٧٥
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ
عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ:
تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَكُفٍّ» (١).
٥٧٦
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح)
وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قال:
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، جَمِيعًا عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ
عَطِيَّةَ
= يصب على رأسه ثلاث غُرف بيديه، ثم
يفيض على جِلْده كله. واللفظ للبخاري. وهو في «المسند» (٢٤٢٥٧)، و«صحيح ابن حبان»
(١١٩٦).
وقد صح من حديث عائشة خلاف ما جاء
هنا في غسل النساء ذوات الضفائر من الجنابة أنهن يمرغن ثلاث إفراغات كما في «صحيح
مسلم» (٣٣١) عن عُبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا
اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبًا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن
أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من
إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. ونحوه عند البخاري (٢٧٧).
(١)
إسناده صحيح. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله
السبيعي.
وأخرجه البخاري (٢٥٤)، ومسلم (٣٢٧)،
وأبو داود (٢٣٩)، والنسائي ١/ ١٣٥ و٢٠٧ من طريق أبي إسحاق السبيعي، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٦٧٤٩).
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَجُلًا
سَأَلَهُ عَنْ الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: ثَلَاثًا، فَقَالَ
الرَّجُلُ: إِنْ شَعْرِي كَثِيرٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَكْثَرَ
شَعْرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ (١).
٥٧٧
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، قال: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ،
عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ أَنَا فِي أَرْضٍ بَارِدَةٍ، فَكَيْفَ الْغُسْلُ مِنْ
الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ ﷺ: «أَمَّا أَنَا فَأَحْثُو عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا» (٢).
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية،
وهو ابن سعد العَوفي. وهو عند ابن أبي شيبة في «مصنفه» ١/ ٦٥، وفي «مسنده» أيضًا
كما في «إتحاف الخيرة» للبوصيري (٩٧٩).
وهو في «مسند أحمد» (١١٥١٠).
وانظر ما قبله.
ويشهد له حديث أبي هريرة الآتي برقم
(٥٧٨).
وحديث جابر بن عبد الله عند البخاري
(٢٥٦)، ومسلم (٣٢٩). وهو في «المسند» (١٤١٨٨).
(٢)
إسناده صحيح. جعفر بن محمَّد: هو ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الصادق،
وأبوه محمَّد بن علي الباقر.
وأخرجه البخاري (٢٥٥) و(٢٥٦)، ومسلم
(٣٢٩)، والنسائي ١/ ٢٠٧ من
طريق أبي جعفر محمَّد بن علي الباقر،
عن جابر. وروايتُهم حكايةُ فعل النبي ﷺ ذلك.
وهو في «مسند أحمد» (١٤١٨٨).
وأخرجه مسلم (٣٢٨) من طريق أبي سفيان
طلحة بن نافع، عن جابر، بلفظ المصنف.
وهو عند أحمد في «مسنده» (١٤٢٥٩).
٥٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي
شَيْبَةَ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، سَأَلَهُ
رَجُلٌ: كَمْ أُفِيضُ عَلَى رَأْسِي وَأَنَا جُنُبٌ؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ يَحْثُو عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، قَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ شَعْرِي
طَوِيلٌ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرَ شَعْرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ (١).
٩٦
- بَابٌ:
فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ
٥٧٩
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ ابْنُ
مُوسَى السُّدِّيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ
الْأَسْوَدِ
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد قوي من أجل ابن
عجلان -وهو محمَّد-، فهو صدوق لا بأس به.
وأخرجه الحميدي (٩٧٧)، وابن أبي شيبة
١/ ٦٤، والبزار (٣١٤ - كشف الأستار)، وأبو يعلى (٦٥٣٨) من طريق محمَّد بن عجلان،
بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٧٤١٨).
وتشهد له أحاديثُ الباب السابقة.
تنبيه: هذا الباب مع أحاديثه الأربعة
ليس في (س) و(م)، وهو في النسخ المطبوعة. أما الأول فذكره المزي في «التحفة»
(٣١٨٦)، وقال: ليس في السماع ولم يذكره أبو القاسم. وأما الثاني فلم يذكره المزي
ولا البوصيري في «الزوائد» ولم يستدركه الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف»، وذكره
الهيثمي في «غاية المقصد في زوائد المسند» يعني مسند أحمد، وهو زوائده على الكتب
الستة، وهذا يشير إلى أنه ليس في نسخته من ابن ماجه. وأما الثالث فقد ذكره المزي
(٢٦٠٣) وقال أيضًا: ليس في السماع ولم يذكره أبو القاسم. وأما الرابع فلم يذكره
المزي ولا البوصيري في «الزوائد»، واستدركه الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف»
(١٣٠٦٣) وقال: لم يذكره (يعني المزي) تبعًا لابن عساكر، وهو في الرواية.
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ (١).
٩٧
- بَابٌ:
فِي الْجُنُبِ يَسْتَدْفِئُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ
٥٨٠
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ حُرَيْثٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ
عن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنْ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يَسْتَدْفِئُ بِي قَبْلَ أَنْ
أَغْتَسِلَ (٢).
(١) حديث صحيح، شريك -وإن كان سيئ الحفظ- قد
توبع. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه الترمذي (١٠٧)، والنسائي ١/
١٣٧ و٢٠٩ من طريق شريك بن عبد الله النخعي، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن
صحيح.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٣٨٩).
وأخرجه إسحاق بن راهويه (١٥٥٥)، وأبو
داود (٢٥٠)، والترمذي (١٠٧)، وأبو يعلى (٤٥٣١) و(٤٨٣٤)، والنسائي ١/ ١٣٧ و٢٠٩،
والحاكم ١/ ١٥٣، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» ٢/ ٢٢٢ من طرق عن أبي إسحاق السبيعي،
به. وزاد أبو داود في روايته: ويصلي الركعتين وصلاة الغداة، وقد إنفرد بها زهير بن
معاوية من بين أصحاب السبيعي.
وانظر لذلك «مسند أحمد» (٢٥٢٠٥).
(٢)
إسناده ضعيف، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي-، وشيخه حُريث -وهو ابن أبي مطر-
ضعيفان.
وأخرجه الترمذي (١٢٣) من طريق وكيع،
عن حريث، بهذا الإسناد. قال أبو بكر بن العربي في «العارضة» ١/ ١٩١: حديث لم يصح
ولم يستقم، فلا يثبت به شيء.
٩٨ - بَابٌ: فِي الْجُنُبِ يَنَامُ
كَهَيْئَتِهِ لَا يَمَسُّ مَاءً
٥٨١
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْأَسْوَدِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ وَلَا يَمَسُّ مَاءً، حَتَّى يَقُومَ
بَعْدَ ذَلِكَ فَيَغْتَسِلَ (١).
٥٨٢
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْأَسْوَدِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى أَهْلِهِ حَاجَةٌ قَضَاهَا، ثُمَّ
يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ لَا يَمَسُّ مَاءً (٢).
٥٨٣
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ
الْأَسْوَدِ
(١) حديث صحيح دون قولها: «ولا يمس ماء»
فشاذ، وقد بسطنا الكلام عليه في «مسند أحمد» (٢٤٧٠٦)، وهذا إسناد حسن من أجل أبي
بكر بن عياش فهو صدوق حسن الحديث، وقد توبع. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله
السبيعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه الترمذي (١١٨)، والنسائي في
«الكبرى» (٩٠٠٣) من طريق أبي بكر ابن عياش، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٢٢٨)، والترمذي
(١١٩)، والنسائي (٩٠٠٤) و(٩٠٠٥) من طريق أبي إسحاق السبيعي، به. وسيأتي من طريق
أبي الأحوص برقم (٥٨٢)، ومن طريق الثوري برقم (٥٨٣) كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي.
(٢)
إسناده صحيح دون قولها: «ولا يمس ماء» فشاذ كسابقه.
عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ كَانَ يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ لَا يَمَسُّ مَاءً (١).
قَالَ سُفْيَانُ: فَذَكَرْتُ
الْحَدِيثَ يَوْمًا، فَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ (٢): يَا فَتَى، يُشَدُّ هَذَا
الْحَدِيثُ بِشَيْءٍ؟
٩٩
- بَابُ
مَنْ قَالَ: لَا يَنَامُ الْجُنُبُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
٥٨٤
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ
الْمِصْرِيُّ، أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ
لِلصَّلَاةِ (٣).
(١) إسناده صحيح كسابقه.
(٢)
هو إسماعيل بن أبي خالد فيما نظن. وقد جاء الحديث من طريقه عن أبي إسحاق عند
النسائي في «الكبرى» (٩٠٠٥)، وأحمد في «مسنده» (٢٥١٣٥).
تنبيه: هذا الحديث وسابقه ليسا في
(م).
(٣)
إسناده صحيح. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه مسلم (٣٠٥) (٢١)، وأبو داود
(٢٢٢) و(٢٢٣)، والنسائي في «المجتبى» ١/ ١٣٩ وفي «الكبرى» (٨٩٩٤) و(٨٩٩٥) و(٨٩٩٦)
من طريق ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد. وزاد في رواية أبي داود الثانية ورواية
النسائي في «المجتبى»: وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه. وستأتي هذه الزيادة
وحدها عند المصنف من طريق أبي سلمة عن عائشة برقم (٥٩٣)، ومن طريق الأسود عن عائشة
برقم (٥٩١) لكن بلفظ: توضأ بدل غسل يديه.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٠٨٣)، و«صحيح
ابن حبان» (١٢١٧).
وأخرجه البخاري (٢٨٦) من طريق يحيى
بن أبي كثير، عن أبي سلمة، به.
وأخرجه البخاري أيضًا (٢٨٨)،
والنسائي في «الكبرى» (٨٩٩٣) من طريق عروة بن الزبير، عن عائشة.
٥٨٥ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ
الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ
عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ
بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟
قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ» (١).
٥٨٦
- حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ
الْعُثْمَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ
مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ خَبَّابٍ
عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:
أَنَّهُ كَانَ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ بِاللَّيْلِ، فَيُرِيدُ أَنْ يَنَامَ،
فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ يَنَامَ (٢).
(١) إسناده صحيح. عبد الأعلى: هو ابن عبد
الأعلى السامي.
وأخرجه البخاري (٢٨٧) و(٢٨٩)، ومسلم
(٣٠٦) (٢٣) و(٢٤)، والنسائي ١٣٩/ ١ و١٤٠ من طريق نافع، عن ابن عمر.
وهو في «مسند أحمد» (٢٣٠)، و«صحيح
ابن حبان» (١٢١٥).
وأخرجه بنحوه البخاري (٢٩٥)، ومسلم
(٣٠٦) (٢٥)، وأبو داود (٢٢١)، والنسائي ١/ ١٤٠ من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن
عمر.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٩٥١٨)
من طريق أبي سلمة، عن ابن عمر.
وأخرجه الترمذي (١٢٠)، وأبو داود
(٢٢١)، والنسائي في «الكبرى» (٩٠٠٦) و(٩٠٠٩) و(٩٠١٠) و(٩٠١٤) و(٩٠١٩) و(٩٠٢٠) من
طريق عبد الله بن عمر، عن أبيه عمر بن الخطاب.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٩٠١٤)
من طريق أبي قلابة، عن عمر بن الخطاب.
(٢)
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل عبد العزيز بن محمَّد -وهو الدراوردي- فهو صدوق
لا بأس به، وقد توبع.
وأخرجه أبو يعلى (١٣٦٥) من طريق عبد
العزيز الدراوردي، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١١٥٢٣) من طريق
حيوة بن شُريح المصري، عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، به.
تنبيه: هذا الحديث ليس في (م).
١٠٠ - بَابٌ: فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ
أن يعَوْدَ تَوَضَّأَ
٥٨٧
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ،
حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ
يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَّأ» (١).
١٠١
- بَابُ
مَا جَاءَ فِيمَنْ يَغْتَسِلُ مِنْ جَمِيعِ نِسَائِهِ غُسْلًا وَاحِدًا
٥٨٨
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَأَبُو أَحْمَدَ،
عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ (٢).
(١) إسناده صحيح. عاصم الأحول: هو ابن سليمان
البصري، وأبو المتوكل: هو علي بن داود الناجي البصري.
وأخرجه مسلم (٣٠٨)، وأبو داود (٢٢٠)،
والترمذي (١٤١)، والنسائي ١/ ١٤٢ من طريق عاصم الأحول، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١١٠٣٦)، و«صحيح
ابن حبان» (١٢١٥).
(٢)
إسناده صحيح. أبو أحمد: هو محمَّد بن عبد الله الزبيري، وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه الترمذي (١٤٠)، والنسائي ١/
١٤٣ - ١٤٤ من طريق معمر بن راشد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (٣٠٩) من طريق هشام بن
زيد بن أنس بن مالك، وأبو داود (٢١٨)، والنسائي ١/ ١٤٣ من طريق حميد الطويل،
كلاهما عن أنس بن مالك، به.
وهو في «مسند أحمد» (١١٩٤٦)
و(١٢٦٤٠)، و«صحيح ابن حبان» (١٢٠٧).
وانظر ما بعده.
٥٨٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنْ الزُّهْرِيِّ
عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: وَضَعْتُ
لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ غُسْلًا، فَاغْتَسَلَ مِنْ جَمِيعِ نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ
(١).
١٠٢
- بَابٌ:
فِيمَنْ يَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ غُسْلًا
٥٩٠
- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ
مَنْصُورٍ، أخبرنا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَمَّتِهِ سَلْمَى
عَنْ أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ، فكَانَ يَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ
وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا
وَاحِدًا؟ فَقَالَ: هُوَ أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ» (٢).
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات
من أجل صالح بن أبي الأخضر، وهو متابع في إسناد الحديث السابق، فانظره.
تنبيه: هذا الحديث ليس في (س) و(م)،
وهو في النسخ المطبوعة، وذكره المزي في «التحفة» (١٥٠٤) وقال: هذا الحديث ليس في
رواية أبي الحسن القطان فيما قيل، ولا في رواية إبراهيم بن دينار، ولم يذكره أبو
القاسم.
(٢)
إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن أبي رافع لم يرو عنه غير حماد بن سلمة، وقال ابن معين:
صالح، وعمته سلمى روى عنها غير واحد، وقال ابن القطان: لا تعرف. وقد تفردا به،
وليس هما ممن يحتمل تفردهما، وخالفا ما ثبت عن أنس بن مالك من أنه ﷺ كان يطوف على
نسائه في غسل واحد، في «صحيح مسلم» وغيره وقد سلف قبله. وقال أبو داود: حديث أنس
أصح من هذا.
وأخرجه أبو داود (٢١٩)، والنسائي في
«الكبرى» (٨٩٨٦) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٣٨٦٢).
تنببه: هذا الحديث ليس في (م).
١٠٣ - بَابٌ: فِي الْجُنُبِ يَأْكُلُ
وَيَشْرَبُ
٥٩١
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، وَغُنْدَرٌ وَوَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ
الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ
عن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ، وَهُوَ جُنُبٌ، تَوَضَّأَ (١).
٥٩٢
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ
بْنِ هَيَّاجٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ صُبَيْحٍ، حَدَّثَنَا أَبُو
أُوَيْسٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْد
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ الْجُنُبِ: هَلْ يَنَامُ أَوْ يَأْكُلُ أَوْ
يَشْرَبُ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ» (٢).
(١) رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن ترك شعبة
حديث الحكم هذا فيما قاله الإمام أحمد عقب روايته الحديث عن يحيى القطان عن شعبة
في «مسنده» (٢٥٥٨٤).
والصواب في هذا الحديث عن عائشة ما
رواه أبو سلمة عنها فأقامه، قالت: إن النبي ﷺ كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل
يديه. وسيأتي عند المصنف برقم (٥٩٣).
ابن علية: هو إسماعيل بن إبراهيم،
وغندر: هو لقب محمَّد بن جعفر، والحكم: هو ابن عتيبة، وإبراهيم: هو ابن يزيد
النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.
وحديث الأسود أخرجه مسلم (٣٠٥) (٢٢)،
وأبو داود (٢٢٤)، والنسائي ١/ ١٣٨ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وفي باب الوضوء للجنب عند اكل عن
عمار بن ياسر عند أبي داود (٢٢٥)، والترمذي (٦١٤)، وأحمد (١٨٨٨٦). وسنده ضعيف.
وعن جابر بن عبد الله، وهو الآتي عند
المصنف برقم (٥٩٢).
(٢)
إسناده ضعيف لضعف شرحبيل بن سعد.
وأخرجه ابن خزيمة (٢١٧)، وابن المنذر
في «الأوسط» ١/ ٩١ من طريق إسماعيل بن أبان، عن أبي أويس، بهذا الإسناد.
=
١٠٤ - بَابُ مَنْ قَالَ: يُجْزِيهُ غَسْلُ
يَدَيْهِ
٥٩٣
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ، غَسَلَ يَدَيْهِ (١).
١٠٥
- بَابُ
مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ
٥٩٤
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي
طَالِبٍ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي الْخَلَاءَ، فَيَقْضِي
الْحَاجَةَ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَأْكُلُ مَعَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ وَيَقْرَأُ
الْقُرْآنَ، وَلَا يَحْجُبُهُ -وَرُبَّمَا قَالَ: ولَا يَحْجُزُهُ- عَنْ الْقُرْآنِ
شَيْءٌ إِلَّا الْجَنَابَةُ (٢).
= وانظر ما قبله.
تنبيه: هذا الحديث ليس في (م).
(١)
إسناده صحيح. يونس: هو ابن يزيد الأيلي.
وأخرجه أبو داود (٢٢٣)، والنسائي ١/
١٣٩ من طريق الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٨٧٢).
وانظر الحديثين السابقين.
(٢)
إسناده حسن، عبد الله بن سَلِمة -وهو المرادي الكوفي- وثقه يعقوب بن شيبة وابن
حبان والعجلي، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وصحح حديثه هذا ابن خزيمة وابن
حبان والحاكم، ووافقه الذهبي. وقال شعبة: هذا الحديث ثُلث رأس مالي، وقال: لا أروي
أحسن منه عن عمرو بن مرة. وقال الحافظ في «الفتح» ١/ ٤٠٨: والحق أنه من قبيل الحسن
يصلُح للحجة، وقال الترمذي: حسن صحيح.=
٥٩٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ
نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ» (١).
*٥٩٦
- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: وَحَدَّثَنَا
أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ شَيْئًا مِنْ
الْقُرْآنِ» (٢).
١٠٦
- بَابُ
تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ
٥٩٧
- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ
الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ
دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
= وأخرجه بنحوه أبو داود (٢٢٩)،
والنسائي ١/ ١٤٤ من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (١٤٦)، والنسائي ١/
١٤٤ من طريق الأعمش- وقرن الترمذي به ابن أبي ليلى- عن عمرو بن مرة، به بلفظ: كان
رسول الله ﷺ يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. لفظ الترمذي، ولفظ النسائي:
كان يقرأ القرآن على كل حال ليس الجنابة.
وهو في «مسند أحمد» (٦٢٧) و(٦٣٩)،
و«صحيح ابن حبان» (٧٩٩).
(١)
إسناده ضعيف، إسماعيل بن عياش روايته عن أهل الحجاز منكرة، وقد روى هنا عن موسى بن
عقبة المدني.
وأخرجه الترمذي (١٣١) عن علي بن حُجر
والحسن بن عرفة، عن إسماعيل ابن عياش، بهذا الإسناد.
(٢)
ننبيه: هذا الحديث من زوائد القطان، وهو وسابقه ليسا في (م).
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً فَاغْسِلُوا
الشَّعَرَ، وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ» (١).
٥٩٨
- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ،
حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ
حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ
الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ،
وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا
بَيْنَهَا» قُلْتُ: وَمَا أَدَاءُ الْأَمَانَةِ؟ قَالَ: «غُسْلُ الْجَنَابَةِ،
فَإِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً» (٢).
(١) إسناده ضعيف من أجل الحارث بن وجيه، قال
أبو داود بإثر حديثه هذا: حديثه منكر، وبنحوه قال أبو حاتم كما في «العلل» (٥٣).
وأخرجه أبو داود (٢٤٨)، والترمذي
(١٠٦) من طريق الحارث بن وجيه، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث الحارث بن وجيه
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه.
وانظر ما بعده.
(٢)
صحيح لغيره دون قوله: «وأداء الأمانة، ... غسل الجنابة ...» إلخ
وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فإن طلحة
بن نافع لم يسمع من أبي أيوب الأنصاري كما قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في
«المراسيل»، وهو وإن صرّح بسماعه منه هنا، لكن عتبة بن أبي حكيم الراوي عنه ليس
ممن يُعتمد عليه في إثبات السماع. ولهذا لم يعبأ أبو حاتم به.
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٩٨٩)،
وفي «الشاميين» (٧٣٢)، والبيهقي في «الشعب» (٢٧٤٨) من طريق يحيى بن حمزة، بهذا
الإسناد.
ويشهد لقصة الكفارة حديث أبي هريرة
عند مسلم (٢٣٣)، وهو في «مسند أحمد» (١٥٢٨٥) ولفظه: «الصلاة الخَمس، والجمعة إلى
الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تُغْش الكبائر».
وانظر الحديث السابق.
٥٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ
سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَاذانَ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ،
عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ شَعَرَة (١) مِنْ جَسَدِهِ مِنْ جَنَابَةٍ
لَمْ يَغْسِلْهَا، فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنْ النَّارِ». قَالَ عَلِيٌّ:
فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعَرِي. وَكَانَ يَجُزُّهُ (٢).
١٠٧
- بَابُ
فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ
٦٠٠
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ
بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ
(١) في النسخ المطبوعة: موضع شعرة.
(٢)
إسناده ضعيف مرفوعًا، فإن عطاء بن السائب اختلط بأخرة، وحماد بن سلمة سمع منه قبل
الاختلاط وبعده، والذي يغلب على ظننا أنه مما سمعه منه بعد الاختلاط فقد ذكر علي
بن المديني عن يحيى القطان أنه قال: ما حدث سفيان وشعبة عن عطاء بن السائب صحيح،
إلا حديثين كان شعبة يقول: سمعتهما منه بأخرة عن زاذان. قلنا: أحد هذين الحديثين
حديثنا هذا، فقد أخرجه الحافظ ابن المظفر البزاز في «غرائب شعبة» ورقة ٢٦ - فيما
أفاده محقق «الكواكب النيرات» ص٣٣٠ - من طريق شعبة، عن عطاء، عن زاذان، عن علي،
به، مرفوعًا.
وقد روى هذا الحديث عن عطاء بن
السائب موقوفًا على علي بن أبي طالب حمادُ بن زيد. وهو ممن اتفقوا على أنه روى عن
عطاء قبل اختلاطه، ذكر ذلك الدارقطني في «العلل» ٣/ ٢٠٨.
وأخرجه أبو داود (٢٤٩) من طريق حماد
بن سلمة، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٧٢٧).
تنبيه: هذا الحديث وسابقه ليسا في
(م).
عَنْ أُمِّهَا أَمِّ سَلَمَةَ
قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَتْهُ عَنْ
الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، قَالَ: «إِذَا (١) رَأَتْ
الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ» فَقُلْتُ: فَضَحْتِ النِّسَاءَ، وَهَلْ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا إِذًا»
(٢).
٦٠١
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ
سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى
الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَتْ،
فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَكُونُ
هَذَا؟ قَالَ:»نَعَمْ، مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ
رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَأَيُّهُمَا سَبَقَ أَوْ عَلَا، أَشْبَهَهُ الْوَلَدُ«(٣).
(١) في النسخ المطبوعة: نعم إذا.
(٢)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (١٣٠)، ومسلم (٣١٣)،
والترمذي (١٢٢)، والنسائي ١/ ١١٤ - ١١٥ من طريق هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وهو في»مسند أحمد«(٢٦٥٠٣)، و»صحيح
ابن حبان«(١١٦٥).
وانظر ما بعده.
تنبيه: هذا الحديث ليس في (م).
(٣)
إسناده صحيح. ابن أبي عدي: هو محمَّد بن إبراهيم بن أبي عدي، وعبد الأعلى: هو ابن
عبد الأعلى السامي.
وأخرجه النسائي ١/ ١١٢ و١١٥ - ١١٦ من
طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وهو في»مسند أحمد«(١٢٢٢٢)، و»صحيح
ابن حبان" (١١٦٤). =
٦٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ،
عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ،
أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا
يَرَى الرَّجُلُ، فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ حَتَّى تُنْزِلَ، كَمَا
أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ غُسْلٌ حَتَّى يُنْزِلَ» (١).
١٠٨
- بَابُ
مَا جَاءَ فِي غُسْلِ النِّسَاءِ مِنْ الْجَنَابَةِ
٦٠٣
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي،
أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي
عَلَيْهِ
= وأخرجه مختصرًا مسلم (٣١٠) من طريق
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، و(٣١٢) من طريق أبي مالك الأشجعي، كلاهما عن أنس
بن مالك.
وأخرجه مسلم (٣١١)، والنسائي في
«الكبرى» (٩٠٢٩) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، عن أم سليم.
وانظر ما قبله.
(١)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف من أجل علي بن زيد -وهو ابن عبد الله ابن جدعان-، وقد
توبع.
وأخرجه الدارمي (٧٦٢)، والنسائي ١/
١١٥ من طريق عطاء بن أبي مسلم الخراساني، عن سعيد بن المسيب، عن خولة بنت حكيم، به
دون قوله: «كما أنه ليس على الرجل غسل حتى يُنزل».
وهو في «مسند أحمد» (٢٧٣١٢).
وانظر ما قبله.
تنبيه: هذا الحديث ليس في (م).
ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ
تُفِيضِي عَلَيْكِ مِنْ الْمَاءِ فَتَطْهُرِينَ» أَوْ قَالَ: «فَإِذَا أَنْتِ قَدْ
طَهُرْتِ» (١).
٦٠٤
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ:
بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ نِسَاءَهُ إِذَا اغْتَسَلْنَ، أَنْ يَنْقُضْنَ
رُؤوسَهُنَّ، فَقَالَتْ: يَا عَجَبًا لِابْنِ عَمْرٍو هَذَا، أَفَلَا
يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُؤوسَهُنَّ، لَقَدْ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ
اللَّهِ ﷺ نَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، فَلَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ
عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ (٢).
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (٣٣٥)، وأبو داود (٢٥١)،
والترمذي (١٠٥)، والنسائي ١/ ١٣١ من طريق أيوب بن موسى، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٦٤٧٧)، و«صحيح
ابن حبان» (١١٩٨).
وأخرجه أبو داود (٢٥٢) من طريق أسامة
بن زيد، عن سعيد المقبري، عن أم سلمة أن امرأة جاءت إلى أم سلمة فذكرته. ليس فيه
عبد الله بن رافع.
(٢)
إسناده صحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وأبو الزبير: هو محمَّد بن مسلم
بن تدرس.
وأخرجه مسلم (٣٣١)، والنسائي ١/ ٢٠٣
من طريق أبي الزبير، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤١٦٠).
وأخرج البخاري (٢٧٧)، وأبو داود
(٢٥٣) من طريق صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: كنا إذا أصاب إحدانا جنابةٌ أخذت
بيدها فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن، وبيدها الأخرى على شقها الأيسر.
تنبيه: هذا الحديث ليس في (م).
١٠٩ - بَابُ الْجُنُبِ يَنْغَمِسُ فِي
الْمَاءِ الدَّائِمِ أَيُجْزِئُهُ
٦٠٥
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى،
وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِيَّانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ
أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، حَدَّثَهُ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ
يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ
الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ» فَقَالَ: كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟
فقَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا (١).
١١٠
- بَابُ
الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ
٦٠٦
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ مُحَمَّدُ بْنُ
جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ ذَكْوَانَ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَأَرْسَلَ
إِلَيْهِ فَخَرَجَ ورَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ: «لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ؟»
قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أُقْحِطْتَ،
فَلَا غُسْلَ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ» (٢).
(١) إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله.
وأخرجه مسلم (٢٨٣)، والنسائي ١/ ١٢٤
- ١٢٥ و١٧٥ - ١٧٦ و١٩٧ طريق ابن وهب، بهذا الإسناد.
وهو في «صحيح ابن حبان» (١٢٥٢).
(٢)
إسناده صحيح. ذكوان: هو أبو صالح السَّمَّان.
وأخرجه البخاري (١٨٠)، ومسلم (٣٤٥)
عن طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١١١٦٢)، و«صحيح
ابن حبان» (١١٧١). =
٦٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،
عَنْ ابْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُعَادَ
عن أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ» (١).
١١١
- بَابُ
مَا جَاءَ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ
٦٠٨
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ
(٢) وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا
الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنُ الْقَاسِمِ، أَخبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ
عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَتْ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، فَعَلْتُهُ أَنَا
وَرَسُولُ اللَّهِ، فَاغْتَسَلْنَا (٣).
وأخرجه مسلم (٣٤٣) (٨٠) من طريق عبد
الرحمن بن أبي سعيد الخدري، ومسلم (٣٤٣) (٨١)، وأبو داود (٢١٧) من طريق أبي سلمة
بن عبد الرحمن، كلاهما عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ بلفظ: «إنما الماء من الماء».
(١)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن السائب- ويقال ابن السائبة-
وشيخِه عبد الرحمن بن سُعاد.
وأخرجه النسائي ١/ ١١٥ من طريق سفيان
بن عيينة، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٣٥٣١).
وانظر تخريج الحديث السابق.
قوله: «الماء من الماء» أي: وجوب
الاغتسال بالماء من أجل خروج الماء، فالأول الماء المطهر، والثاني المنى. وهذا
الحديث يفيد الحصر عرفًا، أي: لا يجب الغسل بلا ماء فينبغي أن لا يجب بالإدخال إن
لم ينزل، فقيل: منسوخ، وقيل: هو في الاحتلام لا في الجماع. قاله السندي. وانظر
«صحيح ابن حبان» (١١٧٣) و(١١٧٩).
(٢)
طريق علي بن محمَّد ليس في (س) و(م)، وأثبتناه من (ذ) و«تحفة الأشراف» (١٧٤٩٩).
(٣)
إسناد صحيح. =
٦٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أخبرنا يُونُسُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
قَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ
أخبرنا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ:
إِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ أُمِرْنَا بِالْغُسْلِ
بَعْدُ (١).
= وأخرجه الترمذي (١٠٨) والنسائي في
«الكبرى» (١٩٤) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٥٢٨١)، و«صحيح
ابن حبان» (١١٧٦).
وأخرجه الترمذي (١٠٩) من طريق سعيد
بن المسيب، عن عائشهَ.
وأخرجه موقوفًا ابن أبي شبة ١/ ٨٦ عن
ابن عُلية، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه وعن نافع قالا: قالت عائشة: إذا خالط
الختان الختان فقد وجب الغسل.
وأخرجه مرفوعًا من قول النبي ﷺ (٣٤٩)
من طريق أبي موسى الأشعري، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ «إذا جلس بين شعبها
الأربع، ومسّ الختان الختان فقد وجب الغُسل».
قوله: «الختانان» الختان بكسر الخاء،
يطلق على موضع القطع من الذكر، وهو المراد ها هنا، والمراد بالثاني موضع القطع من
الفرج، والمراد إدخال ذكره في فرجها. قاله السندي.
(١)
إسناده صحيح، وسماع الزهري من سهل بن سعد ثابت في «الصحيحين» في غير هذا الحديث،
على أنه قد جاء التصريح بسماعه من سهل في هذا الحديث كما بيناه في «مسند أحمد»
برقم (٢١١٠٠) و(٢١١٠٢)، ثم هو متابع.
وأخرجه أبو داود (٢١٤)، والترمذي
(١١٠) و(١١١) من طريق الزهري، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وهو في «مسند أحمد» (٢١١٠٠)، و«صحيح
ابن حبان» (١١٧٣).
وجاء عند أبي داود أن الزهري قال:
حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد الساعدي أخبره، وهذا لا يضر فيكون الزهري سمعه من
هذا الرجل أولًا ثم لقي سهلًا فسمعه منه. وهذا الرجل قال عنه ابن حبان: وقد تتبعت
طرق هذا الخبر على أن أجد أحدًا رواه عن سهل بن سعد، فلم أجد أحدًا في الدنيا إلا
أبا حازم. =
٦١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ،
عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ
جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» (١).
٦١١
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ، وَتَوَارَتْ الْحَشَفَةُ، فَقَدْ
وَجَبَ الْغُسْلُ» (٢).
= وأخرجه أبو داود (٢١٥) عن محمَّد بن
مهران البزاز الرازي، عن مبشّر بن إسماعيل الحلبي، عن أبي غسان محمَّد بن مطرّف،
عن أبي حازم سلمة بن دينار، عن سهل، عن أبى، وإسناده صحيح.
(١)
إسناده صحيح. الحسن: هو ابن أبي الحسن البصري، وأبو رافع: هو نُفَيع الصائغ.
وأخرجه البخاري (٢٩١)، ومسلم (٣٤٨)،
وأبو داود (٢١٦)، والنسائي ١/ ١١٠ من طريق قتادة، بهذا الإسناد. وقرن مسلم في إحدى
رواياته بقتادة مطرًا الوراق.
وهو في «مسند أحمد» (٧١٩٨)، و«صحيح
ابن حبان» (١١٧٤).
وأخرجه النسائي ١/ ١١١ من طريق ابن
سيرين، عن أبي هريرة. وخطأ هذه الطريق.
قوله: «شُعبها الأربع» بضم الشين
المعجمة وفتح العين المهملة، أي: نواحيها، قيل: يداها ورجلاها، وقيل: نواحي الفرج
الأربع. «ثم جهدها» أي: جامعها، والحديث يدل على أن الإنزال غير شرط في وجوب
الغسل، بل المدار على الإيلاج، قاله السندي.
(٢)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج -وهو ابن أرطأة. أبو
معاوية: هو محمَّد بن حازم الضرير.
=
١١٢ - بَابُ مَنْ احْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ
بَلَلًا
٦١٢
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ الْعُمَرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ
اللَّهِ، عَنْ الْقَاسِمِ
عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَرَأَى بَلَلًا، وَلَمْ يَرَ
أَنَّهُ احْتَلَمَ اغْتَسَلَ، وَإِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ
بَلَلًا، فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ» (١).
= وهو في «مصنف» ابن أبي شيبة ١/ ٨٩.
وأخرجه أحمد في «مسنده» (٦٦٧٠) عن
أبي معاوية محمَّد بن خازم الضرير، به.
وأخرجه الخطيب في «تاريخه» ١/ ٣١١
و٦/ ٢٨٢ من طريقين عن عمرو بن شعيب، به.
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٤٤٨٩)
من طريق أبي حنيفة النعمان، عن عمرو بن شعيب، به وزاد في آخره: «أنزل أو لم ينزل».
قوله: «توارت» أي: غابت. «الحشفة»:
رأس الذكر، قاله السندي.
تنبيه: هذا الحديث وسابقه ليسا في
(م).
(١)
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف العمري، وهو عبد الله بن عمر أخو عبيد الله بن
عمر الثقة.
وأخرجه أبو داود (٢٣٦)، والترمذي
(١١٣) من طريق عبد الله العمري، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٦١٩٥)، وانظر
شواهده فيه.
وأخرج مسلم (٣١٤) (٣٣) من طريق عروة
بن الزبير، عن عائشة أن امرأة قالت لرسول الله ﷺ: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت
وأبصرت الماء؟ فقال: «نعم».
وهو عند أبي داود (٢٣٧)، والنسائي ١/
١١٢ بنحوه.
وقد ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على أنه
لا غُسل بعد الاحتلام إلا برؤية الماء عن أم سلمة عند البخاري (١٣٠)، ومسلم (٣١٣)،
وهو في «مسند أحمد» (٢٦٥٠٣) ولفظه: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول
الله ﷺ: «نعم إذا رأت الماء».
١١٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاسْتِتَارِ
عِنْدَ الْغُسْلِ
٦١٣
- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ
الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، وَأَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ
وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ،
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ، أَخْبَرَنِي مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ
حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْحِ قَالَ:
كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ:
«وَلِّنِي» فَأُوَلِّيهِ قَفَايَ، وَأَنْشُرُ الثَّوْبَ فَأَسْتُرُهُ بِهِ (١).
٦١٤
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ
الْمِصْرِيُّ، أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عبد الله بْنِ نَوْفَلٍ (٢)؛ أَنَّهُ قَالَ:
سَأَلْتُ فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا
يُخْبِرُنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَبَّحَ فِي سَفَرٍ حَتَّى أَخْبَرَتْنِي
أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَدِمَ عَامَ الْفَتْحِ، فَأَمَرَ
بِسِتْرٍ فَسُتِرَ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ سَبَّحَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ (٣).
(١) إسناده حسن من أجل يحيى بن الوليد -وهو
الطائي أبو الزعراء- فهو صدوق حسن الحديث.
وأخرجه أبو داود (٣٧٦)، والنسائي ١/
١٢٦ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
(٢)
هكذا في نسخنا الخطية، وفي نسخة المزي التي اشتغل عليها في «التحفة» (١٨٠٠٣): عبد
الله بن الحارث بن نوفل. والصواب في رواية ابن ماجه ما في نسخنا، ويؤيده رواية
النسائي في «الكبرى» من طريق الليث كرواية ابن ماجه.
(٣)
حديث صحيح، وقد وهم الليث في إسناده فأسقط منه والدَ عبد الله بن عبد الله، فإن
عبد الله بن الحارث هو الذي دخل على أم هانئ، وليس ابنه.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٤٨٦) عن
قتيبة، عن الليث، عن ابن شهاب الزهري، عن عبد الله بن عبد الله، عن أم هانئ.
=
٦١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ
بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحِمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ أَبُو يَحْيَى
الْحِمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ
عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَغْتَسِلَنَّ أَحَدُكُمْ بِأَرْضِ فَلَاةٍ
وَلَا فَوْقَ سَطْحٍ لَا يُوَارِيهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَى، فَإِنَّهُ يُرَى»
(١).
١١٤
- بَابُ
مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ لِلْحَاقِنِ أَنْ يُصَلِّيَ
٦١٦
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الصَّبَّاحِ، أخبرنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ
أَبِيهِ
= وأخرجه مسلم بإثر الحديث (٧١٩) /
(٨١)، والنسائي في «الكبرى» (٤٨٨) من طريق يونس بن يزيد، والنسائي (٤٨٧) من طريق
محمَّد بن الوليد الزبيدي، كلاهما عن الزهري، عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث،
عن أبيه، عن أم هانئ. ووقع في الرواية الثانية للنسائي: عبيد الله بن عبد الله
مصغرًا.
وأخرجه البخاري (١١٠٣) و(١١٧٦)،
ومسلم بإثر الحديث (٧١٩) / (٨٠)، وأبو داود (١٢٩١)، والترمذي (٤٧٨) من طريق عبد
الرحمن بن أبي ليلى، والبخاري (٣٥٧)، ومسلم (٣٣٦) وبإثر (٧١٩) / (٨٢)، والنسائي ١/
١٢٦ من طريق أبي مرة مولى أم هانئ، كلاهما عن أم هانئ.
والحديث في «مسند أحمد» (٢٦٩٠١)،
و«صحيح ابن حبان» (١١٨٧) و(٢٥٣٨). وسيأتي بنحوه برقم (١٣٢٣) من طريق كريب مولى ابن
عباس، وبرقم (١٣٧٩) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث، كلاهما عن
أم هانئ.
(١)
إسناده ضعيف من أجل الحسن بن عمارة فهو متروك الحديث، وأبو عبيدة -وهو ابن عبد
الله بن مسعود- لم يسمع من أبيه.
وأخرجه ابن عدي في ترجمة الحسن بن
عمارة من «الكامل» ٢/ ٧٠٤ من طريق عبد الله بن بزيع، عن الحسن بن عمارة، بهذا
الإسناد.
تنبيه: هذا الحديث ليس في (م).
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمَ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ،
وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ، فَلْيَبْدَأْ بِهِ» (١).
٦١٧
- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ،
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ
السَّفْرِ بْنِ نُسَيْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ حَاقِنٌ (٢).
٦١٨
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِهِ أَذًى» (٣).
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أبو داود (٨٨)، والترمذي
(١٤٢)، والنسائي ٢/ ١١٠ - ١١١ من طرق عن هشام، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٥٩٥٩)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٠٧١).
(٢)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف السفر بن نسير، ثم قد اختلف في إسناده على يزيد
بن شريح الحضرمي كما بيناه في «مسند أحمد».
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٢٢ وأحمد بن
حنبل (٢٢١٥٢)، وأحمد بن منيع كما في «إتحاف الخيرة» (١٥٩٥)، والطبراني في «الكبير»
(٧٥٥٧)، وفي «الشاميين» (١٩٩٧) من طريق معاوية بن صالح، بهذا الإسناد.
ويشهد له حديث عائشة عند مسلم (٥٦٥)،
وهو في «المسند» (٢٤١٦٦). وانظر ما قبله.
قوله: «وهو حاقن» أي: حابس للبول أو
الغائط. قاله السندي.
(٣)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل يزيد بن عبد الرحمن الأودي والد إدريس، فهو
صدوق حسن الحديث. =
٦١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ
يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ
عَنْ ثَوْبَانَ، عَنْ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَقُومُ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ حَاقِنٌ
حَتَّى يَتَخَفَّفَ» (١).
١١٥
- بَابُ
مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي قَدْ عَدَّتْ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا
قَبْلَ أَنْ يَسْتَمِرَّ بِهَا الدَّمُ
٦٢٠
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ،
أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ
الزُّبَيْرِ
= وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٢٢، وإسحاق
بن راهويه (٤٦٧) من طريق إدريس ابن يزيد، به.
وأخرجه أحمد (٩٦٩٧) من طريق داود بن
يزيد الأودي، عن أبيه، به.
وأخرجه أبو داود (٩١) من طريق أبي حى
المؤذن، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن
يصلي وهو حَقِنٌ حتى يتخفف».
والحديث في «صحيح ابن حبان» (٢٠٧٢).
قوله: «وبه أذى» أي: حاجة بول أو
غائط، وكذا كل ما يشوش القلب لكن هذا إن أمكن زواله والوقتُ باقٍ. قاله السندي.
(١)
صحيح لغيره، وهذا الإسناد قد اختلف فيه على يزيد بن شريح الحضرمي كما بيناه في
«مسند أحمد» (٢٢١٥٢).
وأخرجه مطولًا أبو داود (٩٠)،
والترمذي (٣٥٧) من طريق إسماعيل بن عياش، عن حبيب بن صالح، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٢٤١٥).
وانظر ما سلف برقم (٦١٦) و(٦١٨).
تنبيه: هذا الحديث ليس في (س) و(م)
و(ذ)، وهو في النسخ المطبوعة، وذكره المزي في «التحفة» (٢٠٨٩)، وقال: ليس في
السماع، ولم يذكره أبو القاسم.
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي
حُبَيْشٍ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَشَكَتْ إِلَيْهِ
الدَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، فَانْظُرِي إِذَا
أَتَى قَرْؤُكِ فَلَا تُصَلِّي، فَإِذَا مَرَّ الْقَرْءُ فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي
مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ» (١).
٦٢١
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ (ح)
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ
فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟
قَالَ: «لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ
الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ
وَصَلِّي» (٢).
هَذَا حَدِيثُ وَكِيعٍ.
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة
المنذر بن المغيرة.
وأخرجه أبو داود (٢٨٠)، والنسائي ١/
١٢١ و١٨٣ - ١٨٤ من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وقد اختلف في إسناد هذا الحديث على
عروة بن الزبير كما بيناه في «مسند أحمد» (٢٧٣٦٠).
وانظر ما بعده.
قوله: «أتى قرؤك» المراد بالقرء هنا
الحيض، أي: انقضت وتمت. قاله السندي.
تنبيه: هذا الحديث ليس في (س) و(م)
و(ذ) ولم يعزه المزي في «التحفة» (١٨٠١٩) إلى «سنن ابن ماجه»، وهو ثابت في نسخة
السندي التي شرح عليها.
(٢)
إسناده صحيح. والراوي عن هشام بن عروة هنا اثنان، وهما حماد بن زيد ووكيع -وهو ابن
الجراح-. عروة: هو ابن الزبير.
وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ١/ ١٢٥،
ومن طريقه أخرجه مسلم (٣٣٣) (٦٢). =
٦٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ - إِمْلَاءً عَلَيَّ مِنْ كِتَابِهِ، وَكَانَ
السَّائِلُ غَيْرِي -. أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ
بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عمر بْنِ
طَلْحَةَ
عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ
قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً طَوِيلَةً، قَالَتْ: فَجِئْتُ
إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ، قَالَتْ: فَوَجَدْتُهُ عِنْدَ
أُخْتِي زَيْنَبَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ
حَاجَةً، قَالَ: وَمَا هِيَ؟ أَيْ هَنْتَاهُ» قُلْتُ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً
طَوِيلَةً كَبِيرَةً وَقَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ فَمَا تَأْمُرُنِي
فِيهَا؟ قَالَ: «أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ، فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ» قُلْتُ:
هُوَ أَكْثَرُ. فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ شَرِيكٍ (١).
= وأخرجه البخاري (٢٢٨)، ومسلم (٣٣٣)،
وأبو داود (٢٨٢) و(٢٨٣)، والترمذي (١٢٥)، والنسائي ١/ ١٢٢ و١٢٣ - ١٢٤ و١٢٤ و١٨٤
و١٨٥ - ١٨٦ و١٨٦ من طرق عن هشام، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٥٦٢٢)، و«صحيح
ابن حبان» (١٣٥٤).
وسيأتي برقم (٦٢٦) من طريق عروة
وعمرة، عن عائشة، لكن جاءت تسمية المستحاضة فيه: أم حبيبة بنت جحش.
(١)
إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن محمَّد بن عقيل، وقد وهم ابن جُريج -وهو عبد الملك
بن عبد العزيز- هنا في قوله: «عمر بن طلحة» صوابه: «عمران ابن طلحة»، قال الترمذي:
رواه عبيد الله بن عمرو الرقي وابن جريج وشريك عن عبد الله بن محمَّد بن عقيل، عن
إبراهيم بن محمَّد بن طلحة، عن عمه عمران، عن أمه حمنة. إلا أن ابن جريج يقول: عمر
بن طلحة، والصحيح عمران بن طلحة.
وأخرجه مطولًا أبو داود (٢٨٧)،
والترمذي (١٢٨) من طريق زهير بن محمَّد، عن عبد الله بن محمَّد بن عقيل، بهذا
الإسناد. ونقل الترمذي عن البخاري قوله: حديث حسن، وعن أحمد قوله: حسن صحيح.
ووهَّن إسناده أبو حاتم فيما نقله =
٦٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ:
سَأَلَتْ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ
أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «لَا وَلَكِنْ دَعِي قَدْرَ الْأَيَّامِ
وَاللَّيَالِي الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ:
«وَقَدْرَهُنَّ مِنْ الشَّهْرِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي، وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ،
وَصَلِّي» (١).
= عنه ابنه في «العلل» ١/ ٥١، والقول
قوله، على أن أبا داود نقل عن أحمد أنه قال: حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء.
وهو في «مسند أحمد» (٢٧١٤٤)، وحديث
شريك سيأتي برقم (٦٢٧).
قوله: «أي هنتاه» أي: يا هذه، قال
الجوهري: هذه اللفظة تختص بالنداء.
وقوله: «الكُرسُف» هو القطن، كأنه
ينعتُه لها لتحتشي به، فيمنع نزول الدم، ثم يقطعه.
تنبيه: هذان الحديثان (٦٢١ - ٦٢٢)
ليسا في (س) و(م).
(١)
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، فإن فيه بين سليمان ابن يسار
وأم سلمة رجلًا كما في بعض روايات الحديث، ولم يصرح سليمان في شيء من روايات هذا
الحديث بسماعه من أم سلمة، فتعين أنه لم يسمعه منها، ولذا حكم بانقطاعه النسائي في
«السُّنن الكبرى» بإثر الحديث (٢١٨)، والطحاوي في «شرح المشكل» عقب الحديث (٢٧٢٦)،
والبيهقي ١/ ٣٣٣.
وأخرجه أبو داود (٢٧٤)، والنسائي ١/
١١٩ - ١٢٠ و١٨٢ من طريقين عن نافع مولى ابن عمر، وأبو داود (٢٧٨) من طريق أيوب
السختياني، كلاهما عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة.
وأخرجه أبو داود (٢٧٥ - ٢٧٧) من طرق
عن نافع، عن سليمان، عن رجل، عن أم سلمة.
وهو في مسند أحمد«(٢٦٥١٠)، و»شرح
مشكل الآثار" (٢٧٢٥) و(٢٧٢٦). =
٦٢٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ
الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ
(١)
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ
فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟
قَالَ: «لَا إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْس بِالْحَيْضَةِ. اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ
أَيَّامَ مَحِيضِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَإِنْ قَطَرَ
الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ» (٢).
٦٢٥
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي
الْيَقْظَانِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ
= وهو في «مسند أحمد» أيضًا (٢٦٥٩٣) من
طريق عبد الله بن عمر العمري، عن سالم أبي النضر، عن أبي سلمة، عن أم سلمة.
وإسناده ضعيف لضعف العمري.
ويشهد له حديث عائشة السالف برقم
(٦٢١)، وإسناده صحيح.
قوله: «استثفري» من الاستثفار وهو أن
تشد ثوبها، أي: تحتجز به ليمسك الدم ليمنع السيلان. قاله السندي.
(١)
في (م): عروة، ولم ينسبه.
(٢)
حديث صحيح، وفي سماع حبيب من عروة بن الزبير خلاف، لكن تابعه هشام بن عروة عن أبيه
فيما سلف برقم (٦٢١). وكيع: هو ابن الجراح، والأعمش: هو سليمان بن مهران.
وأخرجه أبو داود (٢٩٨) من طريق وكيع،
بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤١٤٥).
وقد سلف برقم (٦٢١) من طريق هشام بن
عروة، عن أبيه، بهذا الإسناد. دون قوله: «وإن قطر الدم على الحصير».
ويشهد لهذه القطعة حديث عائشة عند
البخاري (٣٠٩) و(٣١٠) قالت: اعتكفت مع رسول الله ﷺ امرأة مستحاضة من أزواجه، فكانت
ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي.
عَنْ جَدِّهِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ: «الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ
تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَتَصُومُ وَتُصَلِّي» (١).
١١٦
- بَابُ
مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا اخْتَلَطَ عَلَيْهَا الدَّمُ فَلَمْ تَقِفْ
عَلَى أَيَّامِ حَيْضِهَا
٦٢٦
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،
حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ،
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:
أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَتْ: اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ، وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَبْعَ سِنِينَ، فَشَكَتْ ذَلِكَ للنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ،
فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ
فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي».
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ
تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ تُصَلِّي، وَكَانَتْ تَقْعُدُ فِي مِرْكَنٍ
لِأُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى إِنَّ حُمْرَةَ الدَّمِ لَتَعْلُو
الْمَاءَ (٢).
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك
-وهو ابن عبد الله النخعي-، وجهالة والد عدي بن ثابت، فلم يرو عنه غير ابنه. أبو
اليقظان: هو عثمان بن عمير البجلي.
وأخرجه أبوداود (٢٩٧)، والترمذي
(١٢٦) و(١٢٧) من طريق شريك بن عبد الله النخعي، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
(٢)
إسناده صحيح. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، والأوزاعي: هو عبد
الرحمن بن عمرو، والزهري: هو محمَّد بن مسلم.
وأخرجه النسائي ١/ ١١٧ من طريق
الأوزاعي، بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد» (٢٤٥٣٨)، و«صحيح ابن حبان» (١٣٥٣).
=
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه النسائي في «المجتبى» ١/ ١١٨
- ١١٩، وفي «الكبرى» (٢٠٩)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١/ ٩٩، وفي «شرح مشكل
الآثار» (٢٧٣٩) من طريق الهيثم بن حميد، أخبرني النعمان- هو ابن المنذر- والأوزاعي
وأبو مُعَيد حفص بن غيلان، عن الزهري، به.
وأخرجه البخاري (٣٢٧)، وأبو داود
(٢٩١) من طريق ابن أبي ذئب، ومسلم (٣٣٤) (٦٤) وأبو داود (٢٨٥) و(٢٨٨)، والنسائي ١/
١١٩من طريق عمرو بن الحارث، ومسلم (٣٣٤) (٦٣)، وأبو داود (٢٩٠)، والنسائي ١/ ١١٩
من طريق الليث بن سعد، وأبو داود (٢٨٦) من طريق محمَّد بن عمرو، و(٢٨٩) من طريق
يونس بن عبيد، خمستهم عن الزهري، به، ولفظ ابن أبي ذئب عند البخاري: أن أم حبيبة
استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك، فامرها أن تغتسل، فقال:«هذا عرق»
فكانت تغتسل لكل صلاة. وقال الليث بن سعد عند مسلم: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله
ﷺ أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي.
وأخرجه النسائي ١/ ١٢٠ - ١٢١ و١٨٣ من
طريق يزيد ابن الهاد، عن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة،
ولفظه: «إنها ليست بالحيضة، ولكنها ركضة من الرحم، فلتنظر قدر قَرئها التي كانت
تحيض لها، فلتترك الصلاة ثم تنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة، وفي هذه الرواية
لفظان منكران: الأول:»فلتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض«فذكر القرء بمعنى الحيض ليس
محفوظًا من حديث عائشة، كما نقل ابن رجب في»شرح العلل«٢/ ٧٩٨ - ٧٩٩، لأن عائشة
تقول: الأقراء الأطهار، كما أخرجه الطبري عنها بإسناد صحيح في»تفسيره«(٤٧٠٠)، ولو
كانت روت هذا عن النبي ﷺ لما جانبته وفسرت القرء بالأطهار، واللفظ الثاني:»فلتغتسل
عند كل صلاة" حيث جعلها من قول النبي ﷺ، ولا يصح ذلك، بل الصحيح أن أم حبيبة
بنت جحش هي التي فعلت ذلك كما أخبرت عائشةُ في هذا الحديث، ولم يأمرها رسول الله ﷺ
بذلك، وكما سبق بيانه في رواية الليث. =
١١٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبِكْرِ إِذَا
ابْتَدَأَتْ مُسْتَحَاضَةً أَوْ كَانَ لَهَا أَيَّامُ حَيْضٍ فَنَسِيَتْهَا
٦٢٧
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أخبرنا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ،
عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ
عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ
أَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ فَقَالَت: إِنِّي اسْتُحِضْتُ حَيْضَةً مُنْكَرَةً شَدِيدَةً، قَالَ لَهَا:
«احْتَشِي كُرْسُفًا» قَالَتْ لَهُ: إِنَّهُ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ. إِنِّي أَثُجُّ
ثَجًّا. قَالَ: «تَلَجَّمِي وَتَحَيَّضِي فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ
سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ اغْتَسِلِي غُسْلًا، فَصَلِّي
وَصُومِي ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ، أَوْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، وَأَخِّرِي
الظُّهْرَ وَقَدِّمِي الْعَصْرَ، وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلًا، وَأَخِّرِي
الْمَغْرِبَ وَعَجِّلِي الْعِشَاءَ، وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلًا، وَهَذَا (١)
أَحَبُّ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ» (٢).
= وأخرجه أبو داود (٢٩٢) من طريق
محمَّد بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وفيه: فأمرها رسول الله ﷺ بالغسل
لكل صلاة. وهذه لفظة منكرة كذلك، ومحمد بن إسحاق ضعيف في الزهري كما قال ابن معين
في رواية الدارمي عنه.
قولها: «مِركَن» قال في «النهاية»:
هي الإجَّانة التي يُغسل فيها الثياب، والميم زائدة.
(١)
في (س): وهو.
(٢)
إسناده ضعيف لضعف شريك -وهو ابن عبد الله النخعي-، وضعف شيخه عبد الله بن محمَّد
بن عقيل.
وقد سلف برقم (٦٢٢) بأخصر مما هنا،
وقد أحال هناك على لفظ حديث شريك هذا. =
١١٨ - بَابٌ: فِي مَا جَاءَ فِي دَمِ
الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ
٦٢٨
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ هُرْمُزَ أَبِي الْمِقْدَامِ، عَنْ
عَدِيِّ بْنِ دِينَارٍ
عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ
قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ،
قَالَ: «اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ، وَحُكِّيهِ وَلَوْ بِضِلَعٍ» (١).
٦٢٩
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ،
عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ
عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ
الصِّدِّيقِ رضي الله عنهما قَالَتْ: سألت (٢) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ دَمِ
الْحَيْضِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ، قَالَ: اقْرُصِيهِ وَاغْسِلِيهِ وَصَلِّي
فِيهِ«(٣).
= قوله:»كرسفًا«هو القطن.
»أثجُّ«من الثج، وهو جري الدم والماء
جريًا شديدًا.
»تلجَّمي«أي: اجعلي ثوبك كاللجام، أي:
اربطي موضع الدم بالثوب.
»تحيضي«أي: عُدِّي نفسك حائضًا.
(١)
إسناده صحيح. سفيان: هو ابن سعيد الثوري. وأم قيس بنت محصن: هي أخت الصحابي الجليل
عُكاشة بن محصن.
وأخرجه أبو داود (٣٦٣)، والنسائي ١/
١٥٤ - ١٥و١٩٥ - ١٩٦ من طريق يحيي بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وهو في»مسند أحمد«(٢٦٩٩٨).
قوله:»بضِلَع«أي: بعود، قال ابن
الأثير: وقد تسكن اللام تخفيفًا.
(٢)
في النسخ المطبوعة:»سُئل".
(٣)
إسناده صحيح. أبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيان. =
٦٣٠ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى،
حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ
أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتَحِيضُ ثُمَّ تَقْترُصُ الدَّمَ
مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ، ثُمَّ
تُصَلِّي فِيهِ (١).
= وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ١/ ٩٥.
وأخرجه البخاري (٢٢٧)، ومسلم (٢٩١)،
وأبو داود (٣٦١) و(٣٦٢)، والترمذي (١٣٨)، والنسائي ١/ ١٥٥ و١٩٥ من طرق عن هشام،
بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٣٦٠) من طريق
محمَّد بن إسحاق، عن فاطمة بنت المنذر، به.
وهو في «مسند أحمد» (٢٦٩٢٠)، و«صحيح
ابن حبان» (١٣٩٦).
(١)
إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله، والقاسم: هو ابن محمَّد بن أبي بكر.
وأخرجه البخاري (٣٠٨) عن أصبغ بن
الفرج، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٣٨٨) من طريق أم
جحدر العامرية، عن عائشة. وهو في «مسند أحمد» (٢٤٣٧٠).
وأخرج أبو داود (٢٦٩) و(٢١٦٦)،
والنسائي ١/ ١٥٠ - ١٥١ و١٨٨ - ١٨٩ و٢/ ٧٣ من طريق خِلاس بن عمرو الهجري، عن عائشة
قالت: كنت أنا ورسول الله ﷺ نبيتُ في الشعار الواحد وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني
شيء غسل مكانَه، ولم يعدُه، ثم صلى فيه ... فجعله من فعل النبي ﷺ.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤١٧٣). وإسناده
صحيح.
وأخرج البخاري (٣١٢)، وأبو داود
(٣٥٨) من طريق مجاهد، وأبو داود أيضًا (٣٦٤) من طريق عطاء، كلاهما عن عائشة قالت:
ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض به، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته
بظفرها.
١١٩ - بَابُ الْحَائِضِ لَا تَقْضِي
الصَّلَاةَ
٦٣١
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ،
عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً
سَأَلَتْهَا: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ:
أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ نَطْهُرُ،
وَلَمْ يَأْمُرْنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ (١).
١٢٠
- بَابُ
الْحَائِضِ تَتَنَاوَلُ الشَّيْءَ مِنْ الْمَسْجِدِ
٦٣٢
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْبَهِيِّ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنْ الْمَسْجِدِ»، فَقُلْتُ: إِنِّي
حَائِضٌ، فَقَالَ: «لَيْسَتْ حَيْضَتُكِ فِي يَدِكِ» (٢).
(١) إسناده صحيح. قتادة: هو ابن دعامة
السدوسي، ومعاذة العدوية: هي بنت عبد الله.
وأخرجه البخاري (٣٢١)، ومسلم (٣٣٥)،
وأبو داود (٢٦٢) و(٢٦٣)، والترمذي (١٣٠)، والنسائي ١/ ١٩١ - ١٩٢ و٤/ ١٩١ من طرق عن
معاذة، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٠٣٦)، و«صحيح
ابن حبان» (١٣٤٩).
وانظر ما سيأتي برقم (١٦٧٠).
قولها: «أحرورية» هي طائفة من
الخوارج نسبوا إلى حروراء بالمد والقصر موضع قريب من الكوفة.
(٢)
حديث صحيح، وهذا إسناد اختُلف فيه على البهيّ -وهو عبد الله- كما أوضحناه في
«المسند» (٢٤٧٩٤) ٠ أبو الأحوص: هو سلام بن سُليم الكوفي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن
عبد الله السبيعي. =
٦٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ
بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ
النَّبِيُّ ﷺ يُدْنِي رَأْسَهُ إِلَيَّ وَأَنَا حَائِضٌ، وَهُوَ مُجَاوِرٌ
-تَعْنِي مُعْتَكِفًا- فَأَغْسِلُهُ وَأُرَجِّلُهُ (١).
٦٣٤
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أخبرنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ ابْنِ
صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ
عن عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، وَيَقْرَأُ
الْقُرْآنَ (٢).
= وأخرجه مسلم (٢٩٨)، وأبو داود (٢٦١)،
والترمذي (١٣٤)، والنسائي ١/ ١٤٦ و١٩٢ من طريق القاسم بن محمَّد، عن عائشة.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤١٨٤).
قوله: «الخمرة» قال ابن الأثير: هي
مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات.
(١)
إسناده صحيح. وكيع: هو ابن الجراح، وعروة: هو ابن الزبير. وأخرجه البخاري (٢٩٥)
و(٢٩٦) و(٢٠٢٨) و(٢٠٢٩) و(٢٠٤٦) و(٥٩٢٥)، ومسلم (٢٩٧)، وأبو داود (٢٤٦٧) و(٢٤٦٨)
و(٢٤٦٩)، والترمذي (٨١٥)، والنسائي ١/ ١٤٨ و١٩٣ من طرق من عروة، بهذا الإسناد.
وقرن عروة بعمرة بنت عبد الرحمن عند البخاري (٢٠٢٩)، ومسلم (٢٩٧) (٦) و(٧)،
والترمذي، وأبي داود (٢٤٦٧) و(٢٤٦٨).
وأخرجه البخاري (٣٠١) و(٢٠٣١)، ومسلم
(٢٩٧) (١٠)، والنسائي ١/ ١٩٣ من طريق الأسود، عن عائشة، بنحوه.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٠٤١) و(٢٤٢٣٨).
(٢)
إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري، ومنصور ابن صفية: هو ابن عبد الرحمن الحَجَبي،
ونسب هنا إلى أمه صفية بنت شيبة العبدرية القرشية. =
١٢١ - بَابُ مَا لِلرَّجُلِ مِنْ
امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا
٦٣٥
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ (ح)
وَحَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى
بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ (ح)
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ؛
جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ
عن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ
إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَأْتَزِرَ فِي
فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ؟ (١).
٦٣٦
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
الْأَسْوَدِ،
= وأخرجه البخاري (٢٩٧)، ومسلم (٣٥١)،
وأبو داود (٢٦٠)، والنسائي ١/ ١٤٧ و١٩١ من طرق عن منصور، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٣٩٧) و(٢٤٨٦٢).
(١)
إسناده صحيح من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حسن من طريقي عبد الله ابن الجراح ومحمد
بن إسحاق -وهو المطلبي-، فهما صدوقان حسنا الحديث. أبو الأحوص: هو سلام بن سُليم،
وعبد الكريم: هو ابن مالك الجزري، وعبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي،
والشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه البخاري (٣٠٢)، ومسلم (٢٩٣)
(٢)، وأبو داود (٢٧٣) من طريق عبد الرحمن بن الأسود، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٠٤٦).
وانظر ما بعده.
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ
إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتْ أَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَأْتَزِرَ بِإِزَارٍ،
ثُمَّ يُبَاشِرُهَا (١).
٦٣٧
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو،
حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كُنْتُ
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي لِحَافِهِ، فَوَجَدْتُ مَا تَجِدُ النِّسَاءُ مِنْ
الْحَيْضَةِ، فَانْسَلَلْتُ مِنْ اللِّحَافِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«أَنَفِسْتِ؟» قُلْتُ: وَجَدْتُ مَا تَجِدُ النِّسَاءُ مِنْ الْحَيْضَةِ، قَالَ:
«ذَلِكِ مَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ». قَالَتْ: فَانْسَلَلْتُ،
فَأَصْلَحْتُ مِنْ شَأْنِي ثُمَّ رَجَعْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«تَعَالَي فَادْخُلِي مَعِي فِي اللِّحَافِ» قَالَتْ: فَدَخَلْتُ مَعَهُ (٢).
(١) إسناده صحيح. جرير: هو ابن عبد الحميد،
ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه البخاري (٣٠٠)، ومسلم (٢٩٣)
(١)، وأبو داود (٢٦٨)، والترمذي (١٣٢)، والنسائي ١/ ١٥١ و١٨٩ من طريق إبراهيم
النخعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي ١٥١/ ١ و١٨٩ من طريق
أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل الهمداني، عن عانشة.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٨٢٤)، و«صحيح
ابن حبان» (١٣٦٤).
وانظر ما قبله.
(٢)
حديث صحيح، وهذا إسناد وهم فيه محمَّد بن عمرو -وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي-
فأسقط الواسطة بين أبي سلمة -وهو ابن عبد الرحمن- وبين أم سلمة رضي الله عنها، وهي
زينب بنت أم سلمة، وأثبتها يحيى بن أبي كثير الطائي وهو أوثق وأثبت من محمَّد بن
عمرو.
وأخرجه البخاري (٢٩٨)، ومسلم (٢٩٦)،
والنسائي ١/ ١٤٩ - ١٥٠ و١٨٨ من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن زينب بنت
أم سلمة، عن أم سلمة. =
٦٣٨ - حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو،
حَدَّثَنَا محمَّد بنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ
بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ خُدَيْجٍ،
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ
عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ
النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: سَأَلْتُهَا: كَيْفَ كُنْتِ تَصْنَعِينَ مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ فِي الْحَيْضَةِ؟ (١) قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا، فِي فَوْرِهَا
أَوَّلَ مَا تَحِيضُ، تَشُدُّ عَلَيْهَا إِزَارًا إِلَى أَنْصَافِ فَخِذَيْهَا، ثُمَّ
تَضْطَجِعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (٢).
١٢٢
- بَابُ
النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ الْحَائِضِ
٦٣٩
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا
حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ
الْهُجَيْمِيِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ
كَاهِنًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى
مُحَمَّدٍ» (٣).
= وهو في «مسند أحمد» (٢٦٥٦٦). وهو في
«مسند أحمد» أيضا (٢٦٥٢٥) من طريق محمَّد بن عمرو بن علقمة الليثي، بإسناد المصنف.
(١)
في (س) والنسخ المطبوعة: الحيضة.
(٢)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لعنعنة ابن إسحاق.
وانظر ما سلف برقم (٦٣٥) و(٦٣٧).
(٣)
رجاله لا بأس بهم إلا أنه منقطع، أبو تميمة الهجيمي لا يُعرَف له سماع من أبي
هريرة.
وأخرجه أبو داود (٣٩٠٤)، والترمذي
(١٣٥)، والنسائي في «الكبرى» (٨٩٦٧) و(٨٩٦٨) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
=
١٢٣ - بَابٌ: فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى
حَائِضًا
٦٤٠
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ أَبِي
عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مِقْسَمٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ
النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: «يَتَصَدَّقُ
بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ» (١).
= وهو في «مسند أحمد» (٩٢٩٠).
وأخرجه الحاكم ١/ ٨، وعنه البيهقي في
«السُّنن» ٨/ ١٣٥ من طريق عوف، عن خلاس ومحمد بن سيرين، عن أبي هريرة، مرفوعًا:
«من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمَّد ﷺ، وإسناده
صحيح، وصححه الحافظ العراقي في»أماليه«، وقال الذهبي في»مختصر سنن البيهقي«إسناده
قوي. نقله عنهما المناوي في»الفيض«.
وسيأتي عند المصنف برقم (١٩٢٣)
بلفظ:»لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها«، وإسناده حسن في الشواهد.
وفي باب النهي عن إتيان المرأة في
الدبر عن ابن عباس عند الترمذي (١٢٠٠)، والنسائي في»الكبرى" (٨٩٥٢)، وصححه
ابن حبان (٤٢٠٢) و(٤٢٠٣).
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند
أحمد (٦٧٠٦)، والنسائي (٨٩٤٧).
وعن خزيمة بن ثابت عند أحمد (٢١٨٥٨).
وفي باب النهي عن إتيان الكاهن عن
جابر عند البزار (٣٠٤٥ - زوائده)، وإسناده صحيح.
وعن عمران بن حصين عنده أيضًا
(٣٠٤٤)، ورجاله ثقات.
وإطلاق الكفر في هذا الحديث على
التغليظ والتشديد عند أهل العلم، ولا يخرج صاحبه المتلبس به عن الملة.
(١)
رجاله لا بأس بهم، وقد روي مرفوعًا وموقوفًا، والموقوف أصح. ابن أبي عدي: هو
محمَّد بن إبراهيم، وشعبة: هو ابن الحجاج، والحكم: هو ابن عتيبة، وعبد الحميد: هو
ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي. =
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه أحمد (٢٠٣٢)، وأبو داود (٢٦٤)
و(٢١٦٨)، والنسائي في «المجتبى» ٥٣/ ١١ و١٨٨، وفي «الكبرى» (٢٧٨) و(٩٠٥٠) و(٩٠٥١)
من طريق شعبة، بهذا الإسناد مرفوعًا. قال شعبة في رواية سعيد بن عامر عنه عند
النسائي (٩٠٥١): أما حفظي فمرفوع، وقال فلان وفلان: إنه كان لا يرفعه.
وأخرجه ابن الجارود (١١٠)، والبيهقي
١/ ٣١٥ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والدارمي (١١٠٦) عن أبي الوليد، والبيهقي ١/
٣١٤ - ٣١٥ من طريق عفان وسليمان بن حرب، أربعتهم عن شعبة، به موقوفًا. قال ابن
مهدي: فقيل لشعبة: إنك كنت ترفعه، قال: إني كنت مجنونًا فصححت.
ورواه عمرو بن قيس، عن الحكم، عن
مقسم، عن ابن عباس مرفوعًا، بإسقاط عبد الحميد، أخرجه النسائي (٩٠٥٢) ولفظه: «بنصف
دينار» دون شك. وكذلك رواه أبو عبد الله الشقري -وهو سلمة بن تمام- عن الحكم، إلا
أنه وقفه على ابن عباس. أخرجه النسائي (٩٠٥٣)، وفيه الشك: «بدينار أو بنصف دينار».
وتابعه على وقفه عن الحكم الأعمش عند الدارمي (١١١٢).
ورواه أشعث بن سوار، عن الحكم، عن
عكرمة، عن ابن عباس موقوفًا. أخرجه النسائي (٩٠٥٤)، وأشعث ضعيف.
ورواه قتادة واختلف عليه فيه:
فرواه سعيد بن أبي عروبة عنه، عن عبد
الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعًا (كرواية شعبة عن الحكم)، أخرجه النسائي
(٩٠٥٥).
وروي عن سعيد أيضًا بإسقاط عبد
الحميد، أخرجه أحمد (٢١٢١)، والنسائي (٩٠٥٦).
ورواه عاصم بن هلال عنه، عن مقسم، به
موقوفًا، أخرجه النسائي (٩٠٥٧)، وعاصم فيه لين.
ورواه عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن
عباس مرفوعًا. أخرجه أحمد (٣٤٧٣)، والترمذي (١٣٧)، والنسائي (٩٠٥٨) و(٩٠٥٩)،
وسيأتي عند المصنف برقم (٦٥٠). وعبد الكريم هذا قال المزي: إنه ابن مالك الجزري،
لكن صحح الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف» (٦٤٩١) أنه عبد الكريم بن أبي المخارق
أبو أمية -وهو =
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
= ضعيف- ونقله عن غير واحد من العلماء.
ولم يختلف على عبد الكريم في الرفع والوقف، لكن اختلف عليه في لفظه، فلفظ المصنف
الآتي والنسائي في الموضع الثاني: «يتصدق بنصف دينار» ولفظ الترمذي والنسائي في
الموضع الأول: «إذا كان دمًا أحمر (عند النسائي: عبيطًا) فدينار، وإن كان دمًا
أصفر (عند النسائي: فيه صفرة) فنصف دينار».
ورواه خُصيف بن عبد الرحمن الجزري
-وهو سيئ الحفظ- عن مقسم، واختلف عليه فيه: فرواه شريك عند أحمد (٢٤٥٨)، والترمذي
(١٣٦)، وأبي داود (٢٦٦)، والنسائي (٩٠٦٤)، وابن جريج عند النسائي (٩٠٦٠) عنه
مرفوعًا.
وشريك سئ الحفظ، ولفظهما: «بنصف
دينار».
ورواه معمر عنه موقوفًا على ابن
عباس، أخرجه النسائي ولفظه: «تصدق بدينار» وقال مقسم: فإن أصابها بعدما ترى الطهر
فنصف دينار ما لم تغتسل.
ورواه أبو خيثمة عند النسائي (٩٠٦١)،
وسفيان الثوري عند أحمد (٢٩٩٥)، والنسائي (٩٠٦٢)، كلاهما عنه، عن مقسم، مرسلًا،
ولفظه: «بنصف دينار».
ورواه شريك عنه، عن عكرمة، عن ابن
عباس مرفوعًا، أخرجه النسائي (٩٠٦٥)، وشريك سيئ الحفظ.
ورواه حجاج بن أرطأة عنه، عن سعيد بن
جبير، عن ابن عباس موقوفًا، أخرجه النسائي (٩٠٦٦)، ولفظه: «إذا وقع في الدم العبيط
تصدق بدينار، وإن كان في الصفرة فنصف دينار» وحجاج مدلس ورواه بالعنعنة.
ورواه علي بن بذيمة -وهو ثقة- عن
سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رجل: يا رسول الله، إني أصبت امرأتي وهي حائض،
فأمره رسول الله ﷺ أن يعتق نسمة، قال ابن عباس: وقيمة النسمة يومئذ دينار. أخرجه
النسائي (٩٠٦٧) و(٩٠٦٨)، لكن في إسناده إلى علي بن بذيمة مقال.
ورواه أبو الحسن الجزري، عن مقسم، عن
ابن عباس موقوفًا، أخرجه أبو داود (٢٦٥) و(٢١٦٩) ولفظه: إذا أصابها في أول الدم
فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. وأبو الحسن الجزري قيل: إنه عبد
الحميد بن عبد الرحمن ثقة مأمون، وخطأه ابن حجر في «التقريب» وجهل أبا الحسن.
١٢٤ - بَابٌ: فِي الْحَائِضِ كَيْفَ
تَغْتَسِلُ
٦٤١
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ
بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
قَالَ لَهَا، وَكَانَتْ حَائِضًا: «انْقُضِي شَعْرَكِ وَاغْتَسِلِي».
قَالَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ:
«انْقُضِي رَأْسَكِ» (١).
٦٤٢
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
مُهَاجِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ صَفِيَّةَ تُحَدِّثُ
(١) إسناده صحيح. وكيع: هو ابن الجراح،
وعروة: هو ابن الزبير.
وأخرجه ضمن قصة حجة الوداع البخاري
(٣١٦)، ومسلم (١٢١١)، وأبو داود (١٧٨١)، والنسائي ١/ ١٣٢ و٥/ ١٦٥ - ١٦٦ من طريقين
عن عروة، بهذا الإسناد.
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»
١/ ٤١٨: وظاهر الحديث وجوب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض، وبه قال الحسن وطاووس
في الحائض دون الجنب، وبه قال أحمد، ورجح جماعة من أصحابه أنه للاستحباب فيهما،
قال ابن قدامة في «المغني» ١/ ٢٩٨ - ٢٩٩: ولا أعلم أحدًا قال بوجوبه فيهما إلا ما
روي عن عبد الله بن عمرو، قال الحافظ: وهو في «صحيح مسلم» (٣٣١) عنه، وفيه إنكار
عائشة عليه الأمر بذلك، لكن ليس فيه تصريح بأنه كان يوجبه. وقال النووي: حكاه
أصحابنا عن النخعي.
واستدل الجمهور على عدم الوجوب بحديث
أم سلمة قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشذُ ضفر رأسي أفانقضه لغسل الجنابة؟ قال:
«لا». رواه مسلم (٣٣٠)، وفي رواية له: «للحيضة والجنابة» وحملوا الأمر في حديث
عائشة على الاستحباب جمعًا بين الروايتين، أو يجمع بالتفصيل بين من لا يصل الماء
إليه بالنقض فيلزم، وإلا فلا.
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ «أَسْمَاءَ»
سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْغُسْلِ مِنْ الْمَحِيضِ، فَقَالَ: «تَأْخُذُ
إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَهَا فَتَطْهُرُ، فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، أَوْ
تَبْلُغُ فِي الطُّهُورِ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا
شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ
ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطْهُرُ بِهَا» قَالَتْ أَسْمَاءُ: كَيْفَ
أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ! تَطَهَّرِي بِهَا» قَالَتْ
عَائِشَةُ - كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ-: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ،
قَالَتْ: وَسَأَلَتْهُ عَنْ الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: «تَأْخُذُ
إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا فَتَطْهُرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ أَوْ تَبْلُغُ فِي
الطُّهُورِ، حَتَّى تَصُبَّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى
تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهَا». فَقَالَتْ
عَائِشَةُ: نِعْمَ النِّسَاءُ كن نِسَاءُ الْأَنْصَارِ، لَمْ يَمْنَعْهُنَّ
الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ (١).
(١) حديث صحيح دون ذكر غسل الجنابة، وهذا
إسناد حسن في المتابعات والشواهد من أجل إبراهيم بن المهاجر الكوفي، فقد روى له
مسلم متابعة، وقد تابعه منصور بن عبد الرحمن ابن صفية، وهي بنت شيبة. شيبة: هو ابن
الحجاج.
وأخرجه مسلم (٣٣٢) (٦١)، وأبو داود
(٣١٤) و(٣١٥) و(٣١٦) من طريق إبراهيم بن المهاجر. وهو في «مسند أحمد» (٢٥١٤٥).
وأخرجه البخاري (٣١٤)، ومسلم (٣٣٢)
(٦٠)، والنسائي ١/ ١٣٥ - ١٣٦ من طريق منصور بن عبد الرحمن الحَجَبي، عن أمه صفية
بنت شيبة، عن عائشة، أن امرأة سألت النبي ﷺ عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل،
قال: «خذي فِرصة من مِسْك فتطهري بها». قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: «سبحان الله،
تطهري»، فاجتبذتُها إلي فقلتُ: تتعبي بها أثر الدم. وهو في «مسند أحمد» (٢٤٩٠٧).
وانظر حديث أم سلمة السالف برقم
(٦٠٣).
قوله: «فِرْصة» أي: قطعة من قطن أو
صوف. «ممسكة» أي: مطلية بالمسك.
قاله السندي.
١٢٥ - بَابُ فِي مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ
وَفي سُؤْرِهَا
٦٤٣
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ
شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ
أَتَعَرَّقُ الْعَظْمَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَيَأْخُذُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَضَعُ
فَمَهُ حَيْثُ كَانَ فَمِي، وَأَشْرَبُ مِنْ الْإِنَاءِ، فَيَأْخُذُهُ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ فَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ كَانَ فَمِي، وَأَنَا حَائِضٌ (١).
٦٤٤
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ
عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ الْيَهُودَ
كَانُوا لَا يَجْلِسُونَ مَعَ الْحَائِضِ فِي بَيْتٍ، وَلَا يَأْكُلُونَ وَلَا
يَشْرَبُونَ، قَالَ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ:
﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾
[البقرة:
٢٢٢] فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْجِمَاعَ» (٢).
(١) إسناده صحيح. شعبة: هو ابن الحجاج.
وأخرجه مسلم (٣٠٠)، وأبو داود (٢٥٩)،
والنسائي ١/ ٥٦ - ٥٧ و١٤٨ - ١٤٩ و١٤٩ و١٧٨ و١٩٠ و١٩٠ - ١٩١ و١٩١ من طرق عن
المقدام، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٣٢٨)، و«صحيح
ابن حبان» (١٣٦٠) و(١٣٦١).
قولها: «أتعرَّق العظم» أي: آخُذُ
عنه اللحم بأسناني.
(٢)
إسناده صحيح. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وثابت: هو ابن أسلم.
وأخرجه مطولًا مسلم (٣٠٢)، وأبو داود
(٢٥٨) و(٢١٦٥)، والترمذي (٣٢١٨)، والنسائي ١/ ١٥٢ و١٨٧ من طرق عن حماد، بهذا
الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٢٣٥٤)
و(١٣٥٧٦)، و«صحيح ابن حبان» (١٣٦٢).
١٢٦ - بَابٌ: فِي مَا جَاءَ فِي اجْتِنَابِ
الْحَائِضِ الْمَسْجِدَ
٦٤٥
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ،
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ الْهَجَرِيِّ، عَنْ
مَحْدُوجٍ الذُّهْلِيِّ، عَنْ جَسْرَةَ، قَالَتْ:
أَخْبَرَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ
قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَرْحَةَ هَذَا الْمَسْجِدِ فَنَادَى بِأَعْلَى
صَوْتِهِ: «إِنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِجُنُبٍ وَلَا حَائِضٍ» (١).
١٢٧
- بَابُ
مَا جَاءَ فِي الْحَائِضِ تَرَى بَعْدَ الطُّهْرِ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ
٦٤٦
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ النَّحْوِيِّ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ بَكْرٍ أَنَّهَا
أَخْبَرَتْ
أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يَرِيبُهَا بَعْدَ الطُّهْرِ، قَالَ:
«إِنَّمَا هِيَ عِرْقٌ أَوْ عُرُوقٌ».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى:
يُرِيدُ بَعْدَ الطُّهْرِ بَعْدَ الْغُسْلِ (٢).
(١) إسناده ضعيف لجهالة أبي الخطّاب الهَجَري
ومَحدوج الذُّهْلي.
وقد خالفهما أفلَتُ بن خليفة، فرواه
عن جَسرة بنت دجاجة، عن عائشة عند أبي داود (٢٣٢)، وإسناده حسن. وقد صحح أبو زرعة
الرازي أنه من حديث عائشة فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في «العلل» ١/ ٩٩ أبو نعيم:
هو الفضل بن دكين، وابن أبي غنية: هو عبد الملك بن حميد بن أبي غنية.
(٢)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أم بكر الراوية عن عائشة. شيبان النحوي: هو
ابن عبد الرحمن.
وأخرجه أبو داود (٢٩٣) من طريق يحيى
بن أبي كثير، بهذا الإسناد. =
٦٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،
حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ
عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: لَمْ
نَكُنْ نَرَى الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا (١).
٦٤٧ (م)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ،
حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ
عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ:
كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا (٢).
= وهو في «مسند أحمد» (٢٤٤٢٨).
وقد صح من حديث عائشة في قصة أم
حبيبة بنت جحش التي كانت تُستحاض فشكت ذلك إلى النبي ﷺ فقال لها: «إن هذه ليست
بالحيضة، وإنما هو عرق ...» وقد أخرجه البخاري (٣٢٧)، ومسلم (٣٣٤).
(١)
إسناده صحيح. معمر: هو ابن رشد، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني وابن سيرين: هو
محمَّد.
وهو في «مصنف عبد الرزاق» (١٢١٦).
وأخرجه البخاري (٣٢٦)، وأبو داود
(٣٠٨)، والنسائي ١/ ١٨٦ - ١٨٧ من طريق إسماعيل ابن علية، عن أيوب، بهذا الإسناد.
وانظر ما بعده.
ويجمع بين حديث عائشة الذي أخرجه
مالك في «موطئه» ١/ ٥٩، وفيه: «لا تعجلْن حتى ترين القَصَّةَ البيضاء» وبين حديث
أم عطية هذا بأن ذلك محمول على ما إذا رأت الصفرة أو الكدرة في أيام الحيض، وأما
في غير أيام الحيض، فعلى ما قالته أم عطية.
(٢)
إسناده صحيح. وُهَيب: هو ابن خالد، وحفصة: هي بنت سيرين أم الهُذَيل أخت محمَّد بن
سيرين الفقيه.
وأخرجه أبو داود (٣٠٧) من طريق
قتادة، عن أم الهذيل -وهي حفصة- بهذا الإسناد، بلفظ: «كنا لا نعد الكدرة والصفرة
بعد الطهر شيئا».
وانظر ما قبله.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى:
وُهَيْبٌ أَوْلَاهُمَا عِنْدَنَا بِهَذَا (١).
١٢٨
- بَابُ
النُّفَسَاءِ كَمْ تَجْلِسُ
٦٤٨
- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ
الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ
الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنْ مُسَّةَ الْأَزْدِيَّةِ
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ:
كَانَتْ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَجْلِسُ أَرْبَعِينَ
يَوْمًا، وَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ مِنْ الْكَلَفِ (٢).
(١) محمَّد بن يحيى: هو الذهلي، قال الحافظ
في «الفتح» ١/ ٤٢٦: وما ذهب إليه البخاري من تصحيح رواية إسماعيل (يعني ابن علية)
أرجح لموافقة معمر له، ولأن إسماعيل أحفظ لحديث أيوب من غيره، ويمكن أن أيوب سمعه
منهما.
(٢)
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف فيه مُسَّة الأزدية، وهي مجهولة الحال. أبو سهل: هو
كثير بن زياد.
وأخرجه أبو داود (٣١١) و(٣١٢)،
والترمذي (١٣٩) من طريقين عن أبي سهل، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٦٥٦١).
وفي الباب عن أنس بن مالك سيأتي بعده.
وعن عثمان بن أبي العاص عند
الدارقطني (٨٥٦)، والحاكم ١/ ١٧٦ بلفظ: «وقت لنساء في نفاسهن أربعين يومًا»
وإسناده ضعيف.
وعن أبي هريرة عند ابن عدي في
«الكامل» ٥/ ١٨٦١، وفيه العلاء بن كثير، وهو ضعيف.
وعن جابر بن عبد الله عند الطبراني
في «الأوسط» (٤٦٥)، وفي إسناده عبيد ابن جَنَّاد، وهو ضعيف.
وانظر تتمة شواهده في «المسند»
(٢٦٥٦١).
٦٤٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ سَلَّامِ بْنِ سُلَيْمٍ - أَوْ سَلْمٍ
(١) شَكَّ أَبُو الْحَسَنِ، وَأَظُنُّهُ هُوَ أَبُو الْأَحْوَصِ -، عَنْ حُمَيْدٍ
عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ وَقَّتَ لِلنُّفَسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، إِلَّا أَنْ تَرَى
الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ (٢).
١٢٩
- بَابُ
مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ
٦٥٠
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
الْجَرَّاحِ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ
مِقْسَمٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ
الرَّجُلُ، إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، أَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ
أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ (٣).
(١) في (س) و(م): سلمة، والمثبت من النسخ
المطبوعة، وهو الصواب حيث لم يذكر المزي في «تهذيب الكمال» سلمة في الخلاف في اسم
أبيه، وإنما قال: سلام بن سَلْم، ويقال: ابن سُليم، ويقال: ابن سليمان، والصواب:
ابن سَلْم. اهـ، قلنا: العبارة التي بين المعترضتين لم ترد في (ذ).
(٢)
إسناده ضعيف، سلام بن سُلَيم -وهو الطويل- متروك الحديث، وصححه البوصيري في «مصباح
الزجاجة» ورقة ٤٤ ظنًا منه أن سلاّمًا هذا هو أبو الأحوص الثقة، وأخطأ في ذلك.
المحاربي: هو عبد الرحمن بن محمَّد، وأبو الحسن الذي شك: هو القطان راوي «السُّنن»
عن ابن ماجه، وحميد: هو الطويل.
وأخرجه أبو يعلى (٣٧٩١)، والدارقطني
(٨٥٢) من طريق عبد الله بن سعيد أبي سعيد الأشج، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي ١/ ٣٤٣ من طريق زيد
العمي، عن أبي إياس، عن أنس، وإسناده ضعيف لضعف زيد العمي.
(٣)
صحيح موقوفًا، وهذا إسناد رجاله ثقات غير عبد الله بن الجرّاح فهو صدوق. أبو
الأحوص: هو سلاّم بن سُليم، وعبد الكريم: هو ابن مالك الجزري.
وقد سلف برقم (٦٤٠) وخرجناه هناك.
١٣٠ - بَابٌ: فِي مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ
٦٥١
- حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ
خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ
صَالِحٍ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ
عن عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
سَعْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ، فَقَالَ:
«وَاكِلْهَا» (١).
١٣١
- بَابُ في
الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ الْحَائِضِ
٦٥٢
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ، وَأَنَا حَائِضٌ، وَعَلَيَّ
مِرْطٌ لِي، وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ (٢).
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أبو داود (٢١٢)، والترمذي
(١٣٣) من طريق العلاء بن الحارث، بهذا الإسناد. ورواية أبي داود بلفظ: وذكر مؤاكلة
الحائض، وساق الحديث. وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
وهو في «مسند أحمد» (١٩٠٠٧) مطولًا.
تنبيه: هذان البابان مع حديثيهما من
النسخ المطبوعة، ولم يردا في أصولنا الخطية، وذكرهما المزي في «التحفة» (٦٤٩١)
و(٥٣٢٦)، وقال الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف» في الثاني منهما: سقط هذا من
الرواية المشهورة، وثبت في بعض النسخ، والله أعلم.
(٢)
إسناده قوي، طلحة بن يحيى -وهو ابن طلحة بن عبيد الله التيمي- صدوق لا بأس به.
وأخرجه مسلم (٥١٤)، وأبو داود (٣٧٥)،
والنسائي ٢/ ٧١ من طريق وكيع، بهذا الإسناد. =
٦٥٣ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي
سَهْلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ
عن مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ، عليه بَعْضُهُ، وَعَلَيْهَا بَعْضُهُ، وَهِيَ
حَائِضٌ (١).
١٣٢
- بَابٌ:
إِذَا حَاضَتْ الْجَارِيَةُ لَمْ تُصَلِّ إِلَّا بِخِمَارٍ
٦٥٤
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ،
عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ
عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
دَخَلَ عَلَيْهَا، فَاخْتَبَأَتْ مَوْلَاةٌ لَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ
ﷺ:«حَاضَتْ؟» فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَشَقَّ لَهَا مِنْ عِمَامَتِهِ، فَقَالَ:
«اخْتَمِرِي بِهَذَا» (٢).
= وهو في «مسند أحمد» (٢٥٠٦٤).
قوله: «مِرْط» هو من أكسية النساء،
قال ابن الأثير: ويكون من صوف، وربما يكون من خز أو غيره.
(١)
إسناده صحيح. الشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق.
وأخرجه أبو داود (٣٦٩) من طريق سفيان
بن عيينة، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٦٨٠٤).
وأخرج نحوه البخاري (٣٣٣)، ومسلم
(٥١٣)، وأبو داود (٦٥٦) من طريق الشيباني، به.
وهو في «المسند» (٢٦٨٠٦).
(٢)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الكريم -وهو ابن أبي المُخارِق -وهو متابع.
سفيان: هو الثوري. وعمرو بن سعيد: هو ابن العاص الأموي. =
٦٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَأَبُو النُّعْمَانِ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ
بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ صَفِيَّةَ
بِنْتِ الْحَارِثِ
عن عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» (١).
= وأخرجه أبو داود (٦٤٢) من طريق
محمَّد بن سيرين، عن عائشة أنها قالت: إن رسول الله ﷺ دخل وفي حجرتي جارية، فألقى
عليها حقوه، وقال لي: «شُقيه بشقتين، فأعطي هذه نصفًا والفتاة التي عند أم سلمة
نصفًا، فإني لا أراها إلا قد حاضت، أو لا أُراهُما إلا قد حاضتا». وهو في «مسند
أحمد» (٢٤٦٤٦). قلنا: ابن سيرين لم يسمع من عائشة. لكن جاء الحديث عند ابن
الأعرابي في «معجمه» (١٩٩٦) من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن صفية
بنت الحارث، عن عائشة. فإن كان الوصل محفوظًا عنده فالإسناد صحيح. وانظر تمام
الكلام عليه في «المسند» (٢٤٦٤٦).
(١)
إسناده حسن، صفية بنت الحارث بن طلحة العبدرية أم طلحة الطلحات، وكانت عائشة رضي
الله عنها تنزل عليها بالبصرة عقب وقعة الجمل، ذكرها ابن حبان في ثقات التابعين ٤/
٣٨٥ - ٣٨٦، روى عنها محمَّد بن سيرين وقتادة، وعدها ابن حجر في «التقريب» صحابية،
ولم يُتابَع. وباقي رجال الإسناد ثقات. أبو الوليد: هو الطيالسي، وأبو النعمان: هو
محمَّد بن الفضل السدوسي.
وأخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده»
(١٢٨٤) و(١٢٨٥)، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٣٠، وأحمد (٢٥١٦٧)، وأبو داود (٦٤١)، والترمذي
(٣٧٨)، وابن الأعرابي في «معجمه» (١٩٩٤)، والبيهقي ٢/ ٢٣٢ و٦/ ٥٧، والبغوي في «شرح
السنة» (٥٢٧) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن،
وصححه ابن خزيمة (٧٧٥)، وابن حبان (١٧١١) و(١٧١٢)، والحاكم ١/ ٢٥١.
وفي الباب آثار موقوفة عن عائشة وأم
سلمة وميمونة وابن عباس خرجناها في «المسند» عند الحديث (٢٤٦٤٦).
=
١٣٣ - بَابُ الْحَائِضِ تَخْتَضِبُ
٦٥٦
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ،
عَنْ مُعَاذَةَ
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ
قَالَتْ: تَخْتَضِبُ الْحَائِضُ؟ فَقَالَتْ: قَدْ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ
وَنَحْنُ نَخْتَضِبُ، فَلَمْ يَكُنْ يَنْهَانَا عَنْهُ (١).
١٣٤
- بَابُ
الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ
٦٥٧
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ
الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أخبرنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
قَالَ: انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ، فَسَأَلْتُ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَمَرَنِي أَنْ
أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ (٢).
* قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ
سَلَمَةَ: أخبرناه الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، نَحْوَهُ (٣).
= قال ابن عبد البر في «الاستذكار» ٥/
٤٤٣: والذي عليه فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق أن على المرأة الحرة أن تغطي جسمها
كله بدرع صفيق سابغ وتخمر رأسها، فإنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأن عليها ستر
ما عدا وجهها وكفيها.
(١)
إسناده صحيح. حجاج: هو ابن منهال، ومعاذة: هي بنت عبد الله العدوية.
(٢)
إسناده تالف جدًا، عمرو بن خالد -وهو القرشي- كذبه بعضهم وتركه آخرون، وقال أحمد
بن حنبل: كذاب يروي عن زيد بن علي عن آبائه أحاديث موضوعة.
وهو في «مصنف عبد الرزاق» (٦٢٣)، ومن
طريقه أخرجه الدارقطني (٨٧٨).
وأخرجه الدارقطني (٨٧٩)، والبيهقي ١/
٢٢٨ من طريق سعيد بن سالم القداح، عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، بهذا
الإسناد.
(٣)
الدبري: هو إسحاق بن إبراهيم راوي «المصنف» عن عبد الرزاق.
تنبيه: زيادة القطان هذه لم ترد في
(ذ).
١٣٥ - بَابُ اللُّعَابِ يُصِيبُ الثَّوْبَ
٦٥٨
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ حَامِلَ الحسين (١) بْنِ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِهِ،
وَلُعَابُهُ يَسِيلُ عَلَيْهِ (٢).
١٣٦
- بَابُ
الْمَجِّ فِي الْإِنَاءِ
٦٥٩
- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ،
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ (ح)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ
عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ
(١) كذا جاء في أصولنا الخطية ومطبوعة محمَّد
فؤاد عبد الباقي، وكذا رواه الذهبي في «السير» ١١/ ٤٦١ من طريق ابن ماجه. وجاء في
«تحفة الأشراف» و«مصباح الزجاجة»: «الحسن»، وهو موافق لرواية أحمد عن وكيع، كما
سيأتي في التخريج.
(٢)
إسناده صحيح. محمَّد بن زياد: هو الجمحي مولاهم المدني.
وأخرجه أحمد في «مسنده» (٩٧٧٩)، وفي
«فضائل الصحابة» (١٣٧٠) عن وكيع بن الجراح، وإسحاقُ بن راهويه في «مسنده» (٥٢) عن
عفان بن مسلم، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. ولفظ أحمد: «الحسن»، ولفظ
عفان: «الحسن أو الحسين».
وأخرجه عبد الرزاق (٦٩٤٠) - وعنه
أحمد (٧٧٥٨) - عن معمر، عن محمَّد ابن زياد، به، وقال: «الحسين».
قوله: «رأيت النبي ﷺ حاملَ الحسينِ»
بإضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، ورواية أحمد: «حاملًا الحسن».
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ
النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِدَلْوٍ فَمَضْمَضَ مِنْهُ فَمَجَّ فِيهِ مِسْكًا أَوْ
أَطْيَبَ مِنْ الْمِسْكِ، وَاسْتَنْثَرَ خَارِجًا مِنْ الدَّلْوِ (١).
٦٦٠
- حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ،
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ
عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ،
وَكَانَ قَدْ عَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي دَلْوٍ مِنْ بِئْرٍ
لَهُمْ (٢).
(١) حديث حسن، عبد الجبار بن وائل لم يسمع من
أبيه، وبينهما في هذا الحديث واسطة جاء بيانها في رواية أبي نعيم الفضل بن دكين عن
مسعر، وهم أهل عبد الجبار، حيث قال: حدثني أهلي عن أبي ...، وجهالة أهله لا تضر،
لأنهم جمع، كما بينا ذلك في التعليق على «المسند» عند الحديث (١١٧٣٧). أبو أسامة:
هو حماد بن أسامة، ومسعر: هو ابن كدام.
وأخرجه الحميدي (٨٨٦)، والفاكهي في
«أخبار مكة» (١١٣٦) من طريق ابن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» ٦/
٦٩ من طريق أبي أسامة، به.
وأخرجه أحمد (١٨٨٥١)، والطبراني ٢٢/
(٧٠) من طريق وكيع، وأحمد (١٨٨٧٤) عن أبي أحمد عبد الله بن الزبير، كلاهما عن
مسعر، به.
وأخرجه أحمد (١٨٨٣٨)، وابن قانع في
«معجم الصحابة» ٣/ ١٨٢، والطبراني ٢٢/ (١١٩) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن
مسعر، عن عبد الجبار، حدثني بعض أهلي، عن أبي.
وأخرجه الطبراني ٢٢/ (١٢٠) من طريق
المقدام بن داود، عن أسد بن موسى، عن ابن عيينة، عن عبد الجبار، عن بعض أهله، عن
أبيه. والمقدام ضعيف.
(٢)
إسناده صحيح، وقد اختلف فيه على إبراهيم بن سعد اختلافًا لا يضر، فهو يرويه عن
الزهري مباشرة كما عند المصنف هنا وعند البخاري (١١٨٥)، ويرويه أيضًا عن صالح بن
كيسان عن الزهري كما عند البخاري (١٨٩)، والطريقان محفوظان، ويكون إبراهيم سمعه
أولًا من صالح، ثم سمعه من الزهري، وسماعه من الزهري معروف. =
١٣٧ - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَرَى عَوْرَةَ
أَخِيهِ
٦٦١
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ،
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ قَالَ: «لَا تَنْظُرْ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يَنْظُرْ
الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ» (١).
٦٦٢
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مَوْلًى لِعَائِشَةَ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا
نَظَرْتُ -أَوْ مَا رَأَيْتُ- فَرْجَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَطُّ (٢).
=وأخرجه البخاري (٧٧)، ومسلم بإثر
الحديث (٦٥٧)، والنسائي في «الكبرى» (٥٨٣٤) من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٣٦٢٠)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٥٣٤).
وسيأتي ضمن حديث مطول برقم (٧٥٤).
(١)
إسناده قوي، زيد بن الحباب والضحاك بن عثمان صدوقان لا بأس بهما.
وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ١/ ١٠٦،
ومن طريقه أخرجه مسلم (٣٣٨).
وأخرجه مسلم (٣٣٨)، وأبو داود
(٤٠١٨)، والترمذي (٣٠٠١)، والنسائي في «الكبرى» (٩١٨٥) من طريق الضحاك بن عثمان،
بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١١٦٠١)، و«صحيح
ابن حبان» (٥٥٧٤)، و«شرح مشكل الآثار» (٣٢٥٧)، و«شرح السنة» للبغوي (٢٢٥٠).
(٢)
إسناده ضعيف لإبهام الراوي عن عائشة. وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري،
ومنصور: هو ابن المعتمر.
وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ١/ ١٠٦
إلا أن فيه: «عن مولاة لعائشة». =
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: كَانَ أَبُو
نُعَيْمٍ يَقُولُ: عَنْ مَوْلَاةٍ لِعَائِشَةَ.
١٣٨
- بَابُ
مَنْ اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ فَبَقِيَ مِنْ جَسَدِهِ لُمْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا
الْمَاءُ (١)
٦٦٣
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ،
أخبرنا مسلم بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الرَّحَبِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ، فَرَأَى لُمْعَةً لَمْ يُصِبْهَا
الْمَاءُ، فَقَالَ بِجُمَّتِهِ فَبَلَّهَا عَلَيْهَا.
قَالَ إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِهِ:
فَعَصَرَ شَعْرَهُ عَلَيْهَا (٢).
= وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ١/ ٣٨٣
- ٣٨٤، وأحمد (٢٤٣٤٤)، والترمذي في «الشمائل» (٣٥٢) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وقرن ابن سعد أبا نعيم الفضل بن دكين في روايته بوكيع.
وأخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده»
(١٠٣٨) عن الفضل بن دكين الملائي، وأحمد (٢٥٥٦٨)، والبيهقي ٧/ ٩٤ من طريق عبد
الرحمن بن مهدي، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٣٨٣) من طريق مؤمل بن إسماعيل،
ثلاثتهم عن سفيان، به، وقالوا: عن مولاة لعائشة. والفضل بن دكين هو أبو نعيم الذي
أشار أبو بكر بن أبي شيبة إلى روايته.
(١)
زاد في (م) والنسخ المطبوعة: كيف يصنع.
(٢)
إسناده ضعيف جدًا، أبو علي الرحبي -واسمه حسين بن قيس الواسطي- متروك، قال
البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة ٤٥: أجمعوا على ضعفه.
وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ١/ ٤٢،
وأحمد (٢١٨٠) من طريق أبي علي الرحبي، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٤١، وأبو
داود في «المراسيل» (٧) من طرق عن
إسحاق بن سويد، عن العلاء بن زياد،
عن النبي ﷺ مرسلًا، ورجالهما ثقات. قوله: «لمعة»: أراد بقعة يسيرة من جسده.
٦٦٤ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ،
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عبيد اللَّهِ، عَنْ الْحَسَنِ
بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ
إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي اغْتَسَلْتُ مِنْ الْجَنَابَةِ، وَصَلَّيْتُ
الْفَجْرَ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ فَرَأَيْتُ قَدْرَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ
الْمَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ كُنْتَ مَسَحْتَ عَلَيْهِ بِيَدِكَ
أَجْزَأَكَ» (١).
١٣٩
- بَابُ
مَنْ تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعًا لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ
٦٦٥
- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى،
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ
قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى
النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ مَوْضِعَ الظُّفْرِ
لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ، فَقَالَ
لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ» (٢).
(١) إسناده ضعيف، سويد بن سعيد ضعيف، ومحمد
بن عبيد الله -وهو العرزمي- متروك الحديث، وسعد بن معبد الهاشمي والد الحسن مجهول
الحال، لم يرو عنه غير ابنه ولم يوثقه غير ابن حبان.
وأخرجه مسدد في «مسنده» كما في
«مصباح الزجاجة» للبوصيري ورقة ٤٥، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٤٦٩)،
وأبو الحجاج المزي في «تهذيب الكمال» في ترجمة سعد بن معبد الهاشمي ١٠/ ٣٠٥ من
طريق أبي الأحوص سلام بن سُليم، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن ابن مسعود عند أبي يعلى
في «مسنده الكبير» كما في «إتحاف الخيرة» للبوصيري (٩٩١) وضعّف البوصيري إسناده.
(٢)
إسناده صحيح، جرير بن حازم- وإن تكلموا في روايته عن قتادة- أخرج له الشيخان من
روايته عنه، ولم يأت هنا بما يُنكر، فالحديث صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله
عنه وغيره. =
٦٦٦ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى،
حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ (ح)
وَحَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ،
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ
أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ:
رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ الظُّفْرِ عَلَى
قَدَمِهِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ. قَالَ: فَرَجَعَ (١).
= وأخرجه أبو داود (١٧٣) عن هارون بن
معروف، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٢٤٨٧).
وله شاهد صحيح من حديث عمر عند مسلم
(٢٤٣)، وهو الحديث الآتي بعد هذا عند المصنف.
(١)
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، رواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة -وهو عبد الله-
قوية، لأنها قبل اختلاطه بسبب احتراق كتبه، وقد توبع أيضًا.
وأخرجه مسلم (٢٤٣) من طريق معقل بن
عبيد الله الجزري، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عمر.
وهو في «مسند أحمد» (١٣٤).
وأخرجه موقوفًا على عمر عبد الرزاق
(١١٨) من طريق أبي قلابة، وأبو يعلى (٢٣١٢) من طريق أبي سفيان، عن جابر، كلاهما عن
عمر موقوفًا. ولا يستبعد أن يكون عمر أفتى بما سمع من رسول الله ﷺ.
تنبيه: هذا الباب مع حديثيه ليس في
(م)، والحديث الأول ليس في أصل أبي زرعة بن العراقي من ابن ماجه كما يفهم من
«النكت الظراف» لابن حجر (١١٤٨)، والثاني قال في «النكت» (١٠٤٢١): سقط من بعض نسخ
ابن ماجه.