١ - بَاب: الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَالنَّهْدِ
وَالْعُرُوضِ.
وَكَيْفَ قِسْمَةُ مَا يُكَالُ
وَيُوزَنُ، مُجَازَفَةً أو قَبْضَةً، لَمَّا لَمْ يَرَ الْمُسْلِمُونَ فِي
النَّهْدِ بَأْسًا، أَنْ يَأْكُلَ هَذَا بَعْضًا وَهَذَا بَعْضًا، وَكَذَلِكَ
مُجَازَفَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَالْقِرَانُ فِي التَّمْرِ.
(مجازفة) أي بدون كيل أو وزن. (النهد) هو أن
يخرج كل من الرفقاء نفقة سفره، وتوضع النفقات كلها ويخلط بعضها ببعض، وينفق الجميع
منها وإن تفاوتوا في الأكل. (مجازفة الذهب والفضة) أي يجوز إذا اختلف الجنس كذهب
وفضة، أما إذا اتحد، كذهب بذهب أو فضة بفضة، فلا يجوز، لأنه ربا. (القران) بأن
يأكل هذا تمرتين تمرتين، وهذا تمرة تمرة، فلا بأس في ذلك.
٢٣٥١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ:
بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْثًا
قِبَلَ السَّاحِلِ، فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بن الجراح، وهم
ثلاثمائة وَأَنَا فِيهِمْ، فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ
فَنِيَ الزَّادُ، فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ ذَلِكَ الْجَيْشِ
فَجُمِعَ ذَلِكَ كُلُّهُ، فَكَانَ مِزْوَدَيْ تمر، فكان يقوتنا كل يوم قَلِيلًا
حَتَّى فَنِيَ، فَلَمْ يَكُنْ يُصِيبُنَا إِلَّا تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ، فَقُلْتُ:
وَمَا تُغْنِي تَمْرَةٌ؟ فَقَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَنِيَتْ،
قَالَ: ثُمَّ انْتَهَيْنَا إِلَى الْبَحْرِ، فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ،
فَأَكَلَ مِنْهُ ذَلِكَ الْجَيْشُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ أَمَرَ
أَبُو عُبَيْدَةَ بِضِلَعَيْنِ مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنُصِبَا، ثُمَّ أَمَرَ
بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَتْ، ثُمَّ مَرَّتْ تحتهما فلم تصبهما.
[٢٨٢١،
٤١٠٢ - ٤١٠٤،
٥١٧٤، ٥١٧٥]
(مزودي تمر) مثنى مزود وهو جراب يجعل فيه
الزاد. (يقوتنا) يطعمنا. (وجدنا فقدها) مؤثرا شاقا علينا، ولقد حزنا لفقدها. (حوت)
سمكة عظيمة. (الظرب) الرابية أو الجبل الصغير. (الراحلة) المركب من الإبل. (فرحلت)
وضع عليها الرحل، وهو كل شيء يعد للرحيل من مركب للبعير ووعاء للمتاع ورسن وغير
ذلك.
٢٣٥٢ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ:
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ
سَلَمَةَ رضي الله عنه قَالَ:
خَفَّتْ أَزْوَادُ الْقَوْمِ
وَأَمْلَقُوا، فَأَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ فِي نَحْرِ إِبِلِهِمْ فَأَذِنَ
⦗٨٨٠⦘
لَهُمْ، فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ
فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ: مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِبِلِكُمْ، فَدَخَلَ عَلَى
النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ إِبِلِهِمْ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (نَادِ فِي النَّاسِ، فَيَأْتُونَ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ).
فَبُسِطَ لِذَلِكَ نِطَعٌ وَجَعَلُوهُ عَلَى النِّطَعِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
فَدَعَا وَبَرَّكَ عَلَيْهِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ بِأَوْعِيَتِهِمْ، فَاحْتَثَى
النَّاسُ حَتَّى فَرَغُوا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَشْهَدُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ الله).
[٢٨٢٠]
(أملقوا) افتقروا. (نطع) جلود يضم بعضها إلى
بعض وتبسط. (برك) دعا بالبركة. (فاحتثى) أخذ بكفيه.
٢٣٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ:
حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ
رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ:
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ
الْعَصْرَ، فَنَنْحَرُ جَزُورًا، فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ، فَنَأْكُلُ لَحْمًا
نَضِيجًا قبل أن تغرب الشمس.
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع
الصلاة، باب: استحباب التكبير بالعصر، رقم: ٦٢٥. (نضيجا) مطبوخا ومستويا.
٢٣٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي
بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِنَّ
الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ
عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ،
ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مني
وأنا منهم).
أخرجه مسلم في فضائل الصحابة، باب:
من فضائل الأشعريين رضي الله عنهم، رقم: ٢٥٠٠. (أرملوا) من الإرمال وهو فناء الزاد
وقلة الطعام، أصله من الرمل كأنهم لصقوا بالرمل من القلة. (في إناء واحد) أي
اقتسموه بمكيال واحد، حتى لا يتميز بعضهم عن بعض. (بالسوية) متساوين. (فهم مني
وأنا منهم) طريقتي وطريقتهم واحدة في التعاون على البر والتقوى وطاعة الله عز وجل،
ولذلك لا أتخلى عنهم.
٢ - بَاب: مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا
يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فِي الصَّدَقَةِ.
٢٣٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ: أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ:
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه:
كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ،
الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: (وَمَا كَانَ من خليطين، فإنهما
يتراجعان بينهما بالسوية).
[ر: ١٣٨٠]
٣ - بَاب: قِسْمَةِ الْغَنَمِ.
٢٣٥٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ
الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ
عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ:
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِي
الْحُلَيْفَةِ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَابُوا إِبِلًا وَغَنَمًا، قَالَ:
وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ، فَعَجِلُوا فذبحوا وَنَصَبُوا
الْقُدُورَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ،
فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ،
فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَأَهْوَى
رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ لِهَذِهِ
الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا
فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا). فَقَالَ جَدِّي: إِنَّا نَرْجُو أَوْ نَخَافُ
الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ قَالَ:
(مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ، لَيْسَ
السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ،
وَأَمَّا الظفر فمدى الحبشة).
[٢٣٧٢،
٢٩١٠، ٥١٧٩، ٥١٨٤، ٥١٨٧، ٥١٩٠، ٥٢٢٣، ٥٢٢٤]
أخرجه مسلم في الأضاحي، باب: جواز
الذبح بكل ما أنهر الدم، رقم: ١٩٦٨. (بذي الحليفة) اسم مكان في تهامة، وهو غير ذي
الحلفة الذي هو ميقات أهل المدينة. (فأصابوا) أي غنيمة من أعدائهم. (أخريات القوم)
أواخرهم، وكان يفعل ذلك ليحمل المنقطع منهم. (فأكفئت) قلبت أو أميلت وأريق ما
فيها. (فند) نفر وذهب شاردا على وجهه. (فأعياهم) فأعجزهم وأتعبهم ولم يصلوا إليه.
(يسيرة) قليلة. (فأهوى) قصد. (فحبسه الله) أوقفه ومنعه من الشرود. (أوابد) جمع
آبدة وهي التي نفرت من الإنس وتوحشت. (مدى) جمع مدية وهي السكين. (بالقصب) قطع
القصب وقشوره. (أنهر) أسال وأجرى. (فعظم) أي لا يقطع وإن كان يجرح ويدمي، فلا يكون
الذبح به شرعيا. (مدى الحبشة) من عاداتهم الذبح بها، فإنهم يدمون مذابح الشاة
بأظفارهم حتى تزهق نفسها خنقا.
٤ - بَاب: الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ
الشُّرَكَاءِ حَتَّى يستأذن أصحابه.
٢٣٥٧ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا جبلة بن سحيم قَالَ:
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله
عنهما يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ
التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعًا حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ.
٢٣٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ:
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ قَالَ:
كُنَّا بِالْمَدِينَةِ،
فَأَصَابَتْنَا سَنَةٌ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، وَكَانَ
ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ: لَا تَقْرُنُوا، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ
نَهَى عَنِ الْإِقْرَانِ، إِلَّا أن يستأذن الرجل منكم أخاه.
[ر: ٢٣٢٣]
٥ - بَاب: تَقْوِيمِ الْأَشْيَاءِ بَيْنَ
الشُّرَكَاءِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ.
٢٣٥٩ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ
مَيْسَرَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال:
قال رسول الله ﷺ: (مَنْ أَعْتَقَ
شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ، أَوْ شِرْكًا، أَوْ قَالَ: نَصِيبًا، وَكَانَ لَهُ مَا
يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منهما عَتَقَ). قَالَ:
لَا أَدْرِي قَوْلُهُ: عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ، قَوْلٌ مِنْ نَافِعٍ، أَوْ فِي
الْحَدِيثِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
[٢٣٦٩،
٢٣٨٥ - ٢٣٨٩،
٢٤١٥]
أخرجه مسلم في أول العتق، وفي
الأيمان، باب: من أعتق شركا له في عبد، رقم: ١٥٠١. (شقصا) نصيبا وسهما. (شركا) هو
بمعنى الشقص. (بقيمة العدل) بتقويم الرجل العادل، لا زيادة فيها ولا نقص. (عتيق)
أي كله معتوق. (ما عتق) المقدار الذي عتقه صاحب الشقص.
٢٣٦٠ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ:
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ
قَتَادَةَ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رضي الله عنه،
عن النبي ﷺ قال: (مَنْ أَعْتَقَ
شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ
لَهُ مَالٌ، قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مشقوق
عليه).
[٢٣٧٠،
٢٣٩٠]
أخرجه مسلم في العتق، باب: ذكر سعاية
العبد. وفي الأيمان، باب: من أعتق شركا ..، رقم: ١٥٠٣. (خلاصه) أداء قيمة الباقي
من ماله ليخلصه من الرق كليا. (استسعي) ألزم العبد بالعمل ليكتسب قيمة نصيب الشريك
الآخر ليفك بقية رقبته من الرق. (غير مشقوق عليه) أي لا يشدد عليه في الاكتساب إذا
عجز.
٦ - بَاب: هَلْ يُقْرَعُ فِي الْقِسْمَةِ
وَالِاسْتِهَامِ فِيهِ.
٢٣٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ:
حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ
بْنَ بَشِيرٍ رضي الله عنهما،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَثَلُ
الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ
اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ
أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ
مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا
خَرْقًا، وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا
هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا).
[٢٥٤٠]
(القائم على حدود الله) المستقيم مع أوامر
الله تعالى، ولا يتجاوز ما منع الله تعالى منه، والآمر بالمعروف الناهي عن المنكر.
(الواقع فيها) التارك للمعروف المرتكب للمنكر. (استهموا) اقترعوا ليأخذ كل منهم
سهما أي نصيبا. (أخذوا على أيديهم) منعوهم من خرق السفينة.
٧ - بَاب: شَرِكَةِ الْيَتِيمِ وَأَهْلِ الْمِيرَاثِ.
٢٣٦٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيُّ الأويسي: حدثنا إبراهيم ابن سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ،
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رضي الله
عنها.
وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي
يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ:
أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رضي الله
عنها، عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تعالى: ﴿وإن خفتم - إلى - ورباع﴾. فَقَالَتْ: يَا ابْنَ
أُخْتِي، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، تُشَارِكُهُ فِي
مَالِهِ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ
يَتَزَوَّجَهَا، بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا
يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا أَنْ يُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا
لَهُنَّ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصداق، وأمروا أن
ينحكوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ.
قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ:
ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رسول الله ﷺ بعد هَذِهِ الْآيَةِ، فَأَنْزَلَ
اللَّهُ: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ - إِلَى قَوْلِهِ - وترغبون أن
تنكحوهن﴾. وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ
الْآيَةُ الْأُولَى، الَّتِي قَالَ فِيهَا: ﴿وَإِنْ خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى
فانكحوا ما طاب لم من النساء﴾. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللَّهِ فِي الْآيَةِ
الأخرى: ﴿وترغبون أن تنكحوهن﴾. يعني هي رغبة أحدكم عن يتيمته الَّتِي تَكُونُ فِي
حَجْرِهِ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، فَنُهُوا أَنْ
يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ
إِلَّا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن.
[٢٦١٢،
٤٢٩٧، ٤٢٩٨، ٤٣٢٤، ٤٧٧٧، ٤٨٠٤، ٤٨١٠، ٤٨٣٥، ٤٨٣٨، ٤٨٤٦، ٦٥٦٤]
أخرجه مسلم في أوائل كتاب التفسير،
رقم: ٣٠١٨. (اليتيمة) الصغيرة التي مات أبوها. (حجر وليها) تحت رعاية القائم
بأمرها، والحجر الحضن. (يقسط) يعدل. (صداقها) مهرها. (سنتهن) مهر أمثالهن من
النساء. (طاب) حل. (الآية) ﴿وإن خفتم﴾. /النساء: ٣/. (ويستفتونك) يطلبون منك
الفتوى. /النساء: ١٢٧/. (إلى قوله) وتتمتها: ﴿قل الله يفتيكم فيهن وَمَا يُتْلَى
عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ
مَا كُتِبَ لَهُنَّ﴾ أي لا تعطونهن مهور أمثالهن. (رغبتهم عنهن) حين يكن قليلات
المال أو الجمال.
٨ - بَاب: الشَّرِكَةِ فِي الْأَرَضِينَ وَغَيْرِهَا.
٢٣٦٣ - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا هشام:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
⦗٨٨٤⦘
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ:
إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ
الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ،
وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ.
[ر: ٢٠٩٩]
٩ - باب: إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها، فَلَيْسَ
لَهُمْ رُجُوعٌ وَلَا شُفْعَةٌ.
٢٣٦٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رضي الله عنهما قال:
قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ
فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.
[ر: ٢٠٩٩]
١٠ - بَاب: الِاشْتِرَاكِ فِي الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ، وَمَا يَكُونُ فيه الصرف.
٢٣٦٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ:
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ، يَعْنِي ابْنَ الْأَسْوَدِ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ عَنِ
الصَّرْفِ يَدًا بِيَدٍ، فَقَالَ: اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيكٌ لِي شَيْئًا يَدًا
بِيَدٍ وَنَسِيئَةً، فَجَاءَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ:
فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيكِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، وَسَأَلْنَا النَّبِيَّ ﷺ عَنْ
ذَلِكَ فَقَالَ: (مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُذُوهُ، وَمَا كَانَ نسيئة فذروه).
[ر: ١٩٥٥]
١١ - بَاب: مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ
وَالْمُشْرِكِينَ فِي الْمُزَارَعَةِ.
٢٣٦٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ
إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ:
أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ
الْيَهُودَ، أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، ولهم شطر ما يخرج منها.
[ر: ٢١٦٥]
١٢ - بَاب: قِسْمَةِ الْغَنَمِ
وَالْعَدْلِ فِيهَا.
٢٣٦٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ،
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه:
أن رسول الله ﷺ أَعْطَاهُ غَنَمًا
يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ
اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: (ضح به أنت).
[ر: ٢١٧٨]
١٣ - بَاب الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ
وَغَيْرِهِ.
وَيُذْكَرُ: أَنَّ رَجُلًا سَاوَمَ
شَيْئًا فَغَمَزَهُ آخَرُ، فَرَأَى عُمَرُ أن له شركة.
(فغمزه) أي أشار له بعينه أن يشتريها، وهذا
يدل على أنه لا يشترط للشركة صيغة، بل يكتفى بالإشارة إذا ظهرت القرينة التي تدل
على رغبته بالشركة.
٢٣٦٨ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ
قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ، عَنْ
زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ،
وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ،
وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بيت حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْهُ، فَقَالَ: (هُوَ صَغِيرٌ). فَمَسَحَ
رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ.
وَعَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ:
أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِشَامٍ إِلَى السُّوقِ،
فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ، فَيَلْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ رضي الله
عنهم: فَيَقُولَانِ
لَهُ: أَشْرِكْنَا، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ،
فَيَشْرَكُهُمْ، فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ، فَيَبْعَثُ بِهَا
إِلَى الْمَنْزِلِ.
[٥٩٩٢،
٦٧٨٤]
(أصاب الراحلة كما هي) أي يربحها بتمامها.
١٤ - بَاب: الشَّرِكَةِ فِي الرَّقِيقِ.
٢٣٦٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا
جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: (مَنْ
أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ كُلَّهُ،
إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْرَ ثَمَنِهِ، يُقَامُ قِيمَةَ عَدْلٍ، وَيُعْطَى شركاؤه
حصتهم، ويخلى سبيل المعتق).
[ر: ٢٣٥٩]
(يعطي شركاؤه حصتهم) يعطي كلا من شركائه قيمة
حصته من العبد. (يخلى سبيل المعتق) يحرر العبد ويطلق.
٢٣٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ:
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عن قتادة، عن النضر ابن أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ
بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي ﷺ قَالَ: (مَنْ أَعْتَقَ
شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُعْتِقَ كُلُّهُ، إِنْ كَانَ له مال، وإلا يستسعى غير
مشقوق عليه).
[ر: ٢٣٦٠]
١٥ - بَاب: الِاشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ
وَالْبُدْنِ، وَإِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي هَدْيِهِ بَعْدَ مَا
أَهْدَى.
٢٣٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ:
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ
عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ. وَعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم قَالَ:
قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ صُبْحَ
رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ لَا يَخْلِطُهُمْ شَيْءٌ،
فَلَمَّا قَدِمْنَا، أَمَرَنَا فَجَعَلْنَاهَا
⦗٨٨٦⦘
عُمْرَةً، وَأَنْ نَحِلَّ إِلَى
نِسَائِنَا، فَفَشَتْ فِي ذَلِكَ الْقَالَةُ. قَالَ عَطَاءٌ: فَقَالَ جَابِرٌ:
فَيَرُوحُ أَحَدُنَا إِلَى مِنًى وَذَكَرُهُ يَقْطُرُ مَنِيًّا، فَقَالَ جَابِرٌ
بِكَفِّهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ: (بَلَغَنِي
أَنَّ أَقْوَامًا يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا، وَاللَّهِ لَأَنَا أَبَرُّ وَأَتْقَى
لِلَّهِ مِنْهُمْ، وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ
مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ). فَقَامَ سُرَاقَةُ
بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هِيَ لَنَا أَوْ
لِلْأَبَدِ؟ فَقَالَ: (لَا، بَلْ لِلْأَبَدِ). قَالَ: وَجَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي
طَالِبٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَقُولُ لَبَّيْكَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ، وَقَالَ: وَقَالَ الْآخَرُ: لَبَّيْكَ بِحَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،
فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَأَشْرَكَهُ فِي الهدي.
[ر: ١٤٨٢]
(لا يخلطهم شيء) أي من العمرة، وإنما هم
محرمون بالحج فقط. (ففشت) ذاعت وانتشرت. (القالة) كلام الناس في هذا الأمر. (فقال
جابر بكفه) أشار به إلى التقطر. (أحدهما) أحد الراويين: عطاء وطاوس.
١٦ - بَاب: مَنْ عَدَلَ عَشْرًا مِنَ
الْغَنَمِ بِجَزُورٍ في القسم.
٢٣٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا
وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ
جَدِّهِ، رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ:
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِي
الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ، فَأَصَبْنَا غَنَمًا وَإِبِلًا، فَعَجِلَ الْقَوْمُ
فَأَغْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهَا
فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ عَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْغَنَمِ بِجَزُورٍ، ثُمَّ إِنَّ
بَعِيرًا نَدَّ، وَلَيْسَ فِي الْقَوْمِ إِلَّا خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَرَمَاهُ
رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بِسَهْمٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّ لِهَذِهِ
الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا
فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا). قَالَ: قَالَ جَدِّي: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا
نَرْجُو أَوْ نَخَافُ أَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى،
فَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ فَقَالَ: (اعْجَلْ، أَوْ: أَرْنِي، مَا أَنْهَرَ الدَّمَ
وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ،
وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ
فَمُدَى الْحَبَشَةِ).
[ر: ٢٣٥٦]
(تهامة) ما انخفض عن نجد من أراضي الحجاز.
(بجزور) واحد الإبل ذكرا أم أنثى، وقيل: هو ما نحر من الإبل. (أرني) أعجل ذبحها.