بَابُ مَا جَاءَ مَنْ تَرَكَ مَالًا
فَلِوَرَثَتِهِ
٢٠٩٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى
بْنِ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ
ضَيَاعًا فَإِلَيَّ»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ،
وَأَنَسٍ، وَقَدْ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَطْوَلَ مِنْ هَذَا وَأَتَمَّ مَعْنَى ضَيَاعًا:
ضَائِعًا لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ، فَأَنَا أَعُولُهُ وَأُنْفِقُ عَلَيْهِ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيمِ
الفَرَائِضِ
٢٠٩١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ
وَاصِلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ القَاسِمِ الأَسَدِيُّ قَالَ:
حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ دَلْهَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ شَهْرِ بْنِ
حَوْشَبٍ، ⦗٤١٤⦘ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَعَلَّمُوا القُرْآنَ وَالفَرَائِضَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ فَإِنِّي مَقْبُوضٌ»: هَذَا حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ، وَرَوَى أَبُو أُسَامَةَ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ بِهَذَا نَحْوِهِ بِمَعْنَاهُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ القَاسِمِ الأَسَدِيُّ قَدْ ضَعَّفَهُ
أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ
البَنَاتِ
٢٠٩٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ
قَالَ: حَدَّثَنِي زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ
بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا
مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَاتَانِ
ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ
شَهِيدًا، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا، فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا
وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ، قَالَ: «يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ»
فَنَزَلَتْ: آيَةُ المِيرَاثِ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَمِّهِمَا،
فَقَالَ: «أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ،
وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ»: ⦗٤١٥⦘ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، وَقَدْ رَوَاهُ شَرِيكٌ أَيْضًا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ
[حكم الألباني]: حسن
بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ
ابْنَةِ الِابْنِ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ
٢٠٩٣ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ
قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
أَبِي قَيْسٍ الأَوْدِيِّ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ
إِلَى أَبِي مُوسَى، وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَسَأَلَهُمَا عَنِ الِابْنَةِ
وَابْنَةِ الِابْنِ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ؟ فَقَالاَ: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ،
وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ مَا بَقِيَ، وَقَالَا لَهُ: انْطَلِقْ إِلَى
عَبْدِ اللَّهِ، فَاسْأَلْهُ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا، فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ
فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَدْ
ضَلَلْتُ إِذًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، وَلَكِنِّي أَقْضِي فِيهِمَا
كَمَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ
السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلأُخْتِ مَا بَقِيَ»،: هَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَبُو قَيْسٍ الأَوْدِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
ثَرْوَانَ الكُوفِيُّ وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ
الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ
٢٠٩٤ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ، عَنْ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ
هَذِهِ الآيَةَ: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢] «وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى
بِالدَّيْنِ قَبْلَ الوَصِيَّةِ، وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الأُمِّ يَتَوَارَثُونَ
دُونَ بَنِي العَلَّاتِ، الرَّجُلُ يَرِثُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ
أَخِيهِ لِأَبِيهِ»، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ، عَنْ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ
[حكم الألباني]: حسن
٢٠٩٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ الحَارِثِ،
عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الأُمِّ
يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي العَلَّاتِ»: هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا
مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَقَدْ تَكَلَّمَ
بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي الحَارِثِ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ
عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ
[حكم الألباني]: حسن
بَابُ مِيرَاثِ البَنِينَ مَعَ
البَنَاتِ
٢٠٩٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو
بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ قَالَ: «جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ فِي بَنِي
سَلِمَةَ» فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، كَيْفَ أَقْسِمُ مَالِي بَيْنَ وَلَدِي؟
فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا فَنَزَلَتْ: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي
أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١] الآيَةَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَغَيْرُهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مِيرَاثِ الأَخَوَاتِ
٢٠٩٧ - حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ
الصَّبَّاحِ البَغْدَادِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ:
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
يَقُولُ: «مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي، فَوَجَدَنِي قَدْ
أُغْمِيَ عَلَيَّ، فَأَتَانِي وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَهُمَا مَاشِيَانِ،
فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَأَفَقْتُ»
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي ⦗٤١٨⦘ أَوْ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ فَلَمْ يُجِبْنِي شَيْئًا، وَكَانَ لَهُ تِسْعُ أَخَوَاتٍ حَتَّى
نَزَلَتْ آيَةُ المِيرَاثِ ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي
الكَلَالَةِ﴾ [النساء:
١٧٦] الآيَةَ،
قَالَ جَابِرٌ: فِيَّ نَزَلَتْ،: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابٌ فِي مِيرَاثِ العَصَبَةِ
٢٠٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا
بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ:
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَهُ،: هَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ، عَنْ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ
الجَدِّ
٢٠٩٩ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ
قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ
قَتَادَةَ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي فِي مِيرَاثِهِ؟
قَالَ: «لَكَ السُّدُسُ»، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: «لَكَ سُدُسٌ آخَرُ»،
فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ قَالَ: «إِنَّ السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمَةٌ»: هَذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِي البَابِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ
الجَدَّةِ
٢١٠٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ مَرَّةً:
قَالَ قَبِيصَةُ، وَقَالَ مَرَّةً: عَنْ رَجُلٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ،
قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ أُمُّ الأُمِّ، وَأُمُّ الْأَبِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ،
فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي، أَوْ ابْنَ بِنْتِي مَاتَ، وَقَدْ أُخْبِرْتُ
أَنَّ لِي فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقًّا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَجِدُ لَكِ ⦗٤٢٠⦘ فِي الْكِتَابِ مِنْ حَقٍّ، وَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى لَكِ بِشَيْءٍ وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ، قَالَ: فَسَأَلَ فَشَهِدَ الْمُغِيرَةُ
بْنُ شُعْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «أَعْطَاهَا السُّدُسَ» قَالَ: وَمَنْ
سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: «فَأَعْطَاهَا
السُّدُسَ» ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى الَّتِي تُخَالِفُهَا إِلَى
عُمَرَ، قَالَ سُفْيَانُ: وَزَادَنِي فِيهِ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَلَمْ
أَحْفَظْهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَكِنْ حَفِظْتُهُ مِنْ مَعْمَرٍ، أَنَّ عُمَرَ
قَالَ: «إِنْ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ لَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا انْفَرَدَتْ بِهِ
فَهُوَ لَهَا»
[حكم الألباني]: ضعيف
٢١٠١ - حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ:
حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُثْمَانَ
بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ: جَاءَتِ
الجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، قَالَ: فَقَالَ لَهَا: مَا
لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ، وَمَا لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
شَيْءٌ، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ، فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ
المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: «حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ»
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ
الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ،
فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثُمَّ جَاءَتِ الجَدَّةُ الأُخْرَى إِلَى
عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ
اللَّهِ شَيْءٌ، وَلَكِنْ هُوَ ذَاكَ السُّدُسُ، فَإِنْ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ
فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا: وَفِي البَابِ عَنْ
بُرَيْدَةَ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ
الجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا
٢١٠٢ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ
قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ
الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ فِي
الجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا: «إِنَّهَا أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ سُدُسًا مَعَ ابْنِهَا وَابْنُهَا حَيٌّ»: هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ
مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَقَدْ وَرَّثَ بَعْضُ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ ﷺ الجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا وَلَمْ يُوَرِّثْهَا بَعْضُهُمْ
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ
الخَالِ
٢١٠٣ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ
حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: كَتَبَ مَعِي
عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
«اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا
وَارِثَ لَهُ»: ⦗٤٢٢⦘ وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَالمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
[حكم الألباني]: صحيح
٢١٠٤ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ
مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«الخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَقَدْ
أَرْسَلَهُ بَعْضُهُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، وَاخْتَلَفَ فِيهِ
أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فَوَرَّثَ بَعْضُهُمُ الخَالَ وَالخَالَةَ وَالعَمَّةَ،
وَإِلَى هَذَا الحَدِيثِ ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي
الأَرْحَامِ، وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَلَمْ يُوَرِّثْهُمْ وَجَعَلَ
المِيرَاثَ فِي بَيْتِ المَالِ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الَّذِي يَمُوتُ
وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ
٢١٠٥ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبِهَانِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَهُوَ ابْنُ وَرْدَانَ، عَنْ
عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ مَوْلًى لِلنَّبِيِّ ﷺ وَقَعَ مِنْ عِذْقِ
نَخْلَةٍ فَمَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ وَارِثٍ؟»
قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَادْفَعُوهُ إِلَى بَعْضِ أَهْلِ القَرْيَةِ» وَهَذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابٌ فِي مِيرَاثِ المَوْلَى
الأَسْفَلِ
٢١٠٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ
يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ
مِيرَاثَهُ»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ فِي هَذَا
البَابِ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَتْرُكْ عَصَبَةً أَنَّ مِيرَاثَهُ
يُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ المُسْلِمِينَ
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ فِي إِبْطَالِ
المِيرَاثِ بَيْنَ المُسْلِمِ وَالكَافِرِ
٢١٠٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ المَخْزُومِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،
عَنْ الزُّهْرِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا
هُشَيْمٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا
يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ» ⦗٤٢٤⦘ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، نَحْوَهُ،: وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ هَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ نَحْوَ هَذَا، وَرَوَى مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ
بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَهُ وَحَدِيثُ مَالِكٍ وَهْمٌ، وَهِمَ فِيهِ مَالِكٌ، وَقَدْ
رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ مَالِكٍ فَقَالَ: عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ،
وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ مَالِكٍ قَالُوا عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ،
وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ هُوَ مَشْهُورٌ مِنْ وَلَدِ عُثْمَانَ،
وَلَا يُعْرَفُ عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ
أَهْلِ العِلْمِ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي مِيرَاثِ المُرْتَدِّ، فَجَعَلَ
بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمُ الْمَالَ
لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ
مِنَ المُسْلِمِينَ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ
الكَافِرَ» وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ
مِلَّتَيْنِ
٢١٠٨ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ
قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ
مِلَّتَيْنِ»: ⦗٤٢٥⦘ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي إِبْطَالِ
مِيرَاثِ القَاتِلِ
٢١٠٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ الزُّهْرِيِّ،
عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ: «القَاتِلُ لَا يَرِثُ»: هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ لَا يُعْرَفُ إِلَّا
مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَإِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ قَدْ
تَرَكَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالعَمَلُ
عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ القَاتِلَ لَا يَرِثُ كَانَ القَتْلُ
عَمْدًا أَوْ خَطَأً وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا كَانَ القَتْلُ خَطَأً فَإِنَّهُ
يَرِثُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ
المَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
٢١١٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَحْمَدُ
بْنُ مَنِيعٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،
عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
الدِّيَةُ ⦗٤٢٦⦘ عَلَى العَاقِلَةِ، وَلَا تَرِثُ المَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، فَأَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الكِلَابِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَيْهِ: «أَنْ وَرِّثْ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الأَمْوَالَ
لِلْوَرَثَةِ وَالعَقْلَ عَلَى العَصَبَةِ
٢١١١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ
بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ
المَرْأَةَ الَّتِي قُضِيَ عَلَيْهَا بِالغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضَى رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ عَقْلَهَا عَلَى
عَصَبَتِهَا»: وَرَوَى يُونُسُ هَذَا الحَدِيثَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ المُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
نَحْوَهُ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، وَمَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلٌ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ
الَّذِي يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ
٢١١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَوَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ
بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، وَقَالَ
بَعْضُهُمْ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ
يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ»: هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ
إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ وَيُقَالَ: ابْنُ مَوْهَبٍ عَنْ
تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَقَدْ أَدْخَلَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مَوْهَبٍ وَبَيْنَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ. رَوَاهُ يَحْيَى
بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، وَزَادَ فِيهِ قَبِيصَةَ بْنَ
ذُؤَيْبٍ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ وَهُوَ
عِنْدِي لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ وَقَالَ: بَعْضُهُمْ يُجْعَلُ مِيرَاثُهُ فِي بَيْتِ
المَالِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّ
الوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ»
[حكم الألباني]: حسن صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي إِبْطَالِ
مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنَا
٢١١٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ
أَمَةٍ فَالوَلَدُ وَلَدُ زِنَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ»: وَقَدْ رَوَى غَيْرُ
ابْنِ لَهِيعَةَ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَالعَمَلُ عَلَى
هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَرِثُ
الوَلَاءَ
٢١١٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَرِثُ الوَلَاءَ مَنْ يَرِثُ المَالَ»:
هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالقَوِيِّ
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ مَا يَرِثُ
النِّسَاءُ مِنَ الوَلَاءِ
٢١١٥ - حَدَّثَنَا هَارُونُ أَبُو مُوسَى
المُسْتَمْلِي البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رُؤْبَةَ التَّغْلَبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الوَاحِدِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ النَّصْرِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «المَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا
وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ» هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ عَلَى هَذَا
الْوَجْهِ
[حكم الألباني]: ضعيف