بَابُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ مِنَ التَّشْدِيدِ
٦١٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ المَعْرُورِ بْنِ
سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ
جَالِسٌ فِي ظِلِّ الكَعْبَةِ، قَالَ: فَرَآنِي مُقْبِلًا، فَقَالَ: «هُمُ
الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الكَعْبَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ»، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا لِي
لَعَلَّهُ أُنْزِلَ فِيَّ شَيْءٌ، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هُمْ فِدَاكَ أَبِي
وَأُمِّي؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هُمُ الأَكْثَرُونَ، إِلَّا مَنْ قَالَ:
هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا»، فَحَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ
شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي ⦗٤⦘ نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَمُوتُ رَجُلٌ، فَيَدَعُ إِبِلًا أَوْ بَقَرًا، لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا، إِلَّا جَاءَتْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ»، وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «لُعِنَ مَانِعُ الصَّدَقَةِ»، وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ،
عَنْ أَبِيهِ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ.:
«حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، «وَاسْمُ أَبِي ذَرٍّ: جُنْدَبُ
بْنُ السَّكَنِ، وَيُقَالُ: ابْنُ جُنَادَةَ»، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
مُنِيرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
حَكِيمِ بْنِ الدَّيْلَمِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: «الأَكْثَرُونَ
أَصْحَابُ عَشَرَةِ آلَافٍ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أَدَّيْتَ
الزَّكَاةَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ
٦١٨ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ
الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ⦗٥⦘ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ ابْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ»،: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ»، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ أَنَّهُ ذَكَرَ الزَّكَاةَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ فَقَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَتَطَوَّعَ»، «وَابْنُ حُجَيْرَةَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
حُجَيْرَةَ المَصْرِيُّ»
[حكم الألباني]: ضعيف
٦١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ الكُوفِيُّ قَالَ:
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ المُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
كُنَّا نَتَمَنَّى أَنْ يَبْتَدِئَ الْأَعْرَابِيُّ العَاقِلُ فَيَسْأَلَ النَّبِيَّ
ﷺ وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ، إِذْ أَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ،
فَجَثَا بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ رَسُولَكَ
أَتَانَا فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَكَ؟ فَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَبِالَّذِي رَفَعَ السَّمَاءَ، وَبَسَطَ
الأَرْضَ، وَنَصَبَ الجِبَالَ، آللَّهُ أَرْسَلَكَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
«نَعَمْ». قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَكَ زَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ
عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
«نَعَمْ». ⦗٦⦘ قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَكَ زَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرٍ فِي السَّنَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَدَقَ». قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ النَّبِيُّ
ﷺ: «نَعَمْ». قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَكَ زَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ
عَلَيْنَا فِي أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَدَقَ»، قَالَ:
فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «نَعَمْ».
قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَكَ زَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ عَلَيْنَا الحَجَّ
إِلَى البَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
«نَعَمْ». قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ
ﷺ: «نَعَمْ». فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لَا أَدَعُ مِنْهُنَّ شَيْئًا
وَلَا أُجَاوِزُهُنَّ، ثُمَّ وَثَبَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنْ صَدَقَ
الأَعْرَابِيُّ دَخَلَ الجَنَّةَ»،: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا
الوَجْهِ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ
ﷺ»، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: "قَالَ بَعْضُ أَهْلِ
الْحَدِيثِ: فِقْهُ هَذَا الحَدِيثِ، أَنَّ القِرَاءَةَ عَلَى العَالِمِ
وَالعَرْضَ عَلَيْهِ جَائِزٌ مِثْلُ السَّمَاعِ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ
الأَعْرَابِيَّ عَرَضَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَقَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ
الذَّهَبِ وَالوَرِقِ
٦٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا
صَدَقَةَ الرِّقَةِ: مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَلَيْسَ فِي
تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ
دَرَاهِمَ»، وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَعَمْرِو بْنِ
حَزْمٍ.: رَوَى هَذَا الحَدِيثَ الأَعْمَشُ، وَأَبُو عَوَانَةَ، وَغَيْرُهُمَا،
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَرَوَى
سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ. وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا: عَنْ هَذَا
الحَدِيثِ؟ فَقَالَ: «كِلَاهُمَا عِنْدِي صَحِيحٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،
يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ رُوِيَ عَنْهُمَا جَمِيعًا»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ
الإِبِلِ وَالغَنَمِ
٦٢١ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ
البَغْدَادِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الهَرَوِيُّ، وَمُحَمَّدُ
بْنُ كَامِلٍ المَرْوَزِيُّ - المَعْنَى وَاحِدٌ - قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبَّادُ
بْنُ العَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ،
عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ، فَلَمْ
يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، فَلَمَّا
قُبِضَ عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ، وَعُمَرُ حَتَّى قُبِضَ، وَكَانَ
فِيهِ: «فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ
عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ
وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا
ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ
إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ،
فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ
فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ
وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ
لَبُونٍ، وَفِي الشَّاءِ: فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ
وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ
فَثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةِ شَاةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ
مِائَةِ شَاةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ ⦗١٠⦘ شَاةٌ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِائَةِ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا
يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا
ذَاتُ عَيْبٍ»، وقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِذَا جَاءَ المُصَدِّقُ قَسَّمَ الشَّاءَ
أَثْلَاثًا: ثُلُثٌ خِيَارٌ، وَثُلُثٌ أَوْسَاطٌ، وَثُلُثٌ شِرَارٌ، وَأَخَذَ
المُصَدِّقُ مِنَ الوَسَطِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الزُّهْرِيُّ البَقَرَ، وَفِي البَابِ
عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَبَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
جَدِّهِ، وَأَبِي ذَرٍّ، وَأَنَسٍ.: «حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ،
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ عَامَّةِ الفُقَهَاءِ»، وَقَدْ رَوَى
يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ هَذَا
الحَدِيثَ، وَلَمْ يَرْفَعُوهُ، وَإِنَّمَا رَفَعَهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ
البَقَرِ
٦٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ
المُحَارِبِيُّ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ
بْنُ حَرْبٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، ⦗١١⦘ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «فِي ثَلَاثِينَ مِنَ البَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ»، وَفِي البَابِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ.: «هَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، وَعَبْدُ السَّلَامِ ثِقَةٌ حَافِظٌ»، وَرَوَى شَرِيكٌ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ،
وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ
[حكم الألباني]: صحيح
٦٢٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ،
قَالَ: «بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى اليَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ
كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ
مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ»،: «هَذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌ». وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ
الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ
مُعَاذًا إِلَى اليَمَنِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ «،» وَهَذَا أَصَحُّ».
[حكم الألباني]: صحيح
٦٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ: هَلْ تَذْكُرُ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ شَيْئًا؟ قَالَ: «لَا»
[حكم الألباني]: صحيح الإسناد
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ
أَخْذِ خِيَارِ المَالِ فِي الصَّدَقَةِ
٦٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ المَكِّيُّ
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي
مَعْبَدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى
اليَمَنِ فَقَالَ لَهُ: «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَادْعُهُمْ
إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ،
فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ
عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا
لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ
أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ،
فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ
دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ»،
وَفِي البَابِ عَنْ الصُّنَابِحِيِّ.: ⦗١٣⦘ «حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، وَأَبُو مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: اسْمُهُ نَافِذٌ "
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ
الزَّرْعِ وَالتَّمْرِ وَالحُبُوبِ
٦٢٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى
المَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ
أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ». وَفِي
البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَمْرٍو.
[حكم الألباني]: صحيح
٦٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ، وَشُعْبَةُ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ
أَبِيهِ، ⦗١٤⦘ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى. حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْهُ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: أَنْ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَالوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعًا، وَخَمْسَةُ أَوْسُقٍ: ثَلَاثُ مِائَةِ
صَاعٍ، وَصَاعُ النَّبِيِّ ﷺ: خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ، وَصَاعُ أَهْلِ
الكُوفَةِ: ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ
صَدَقَةٌ، وَالأُوقِيَّةُ: أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، وَخَمْسُ أَوَاقٍ: مِائَتَا
دِرْهَمٍ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، يَعْنِي: لَيْسَ فِيمَا
دُونَ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ
فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ، وَفِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فِي
كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ
بَابُ مَا جَاءَ لَيْسَ فِي الخَيْلِ
وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ
٦٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ
بْنُ العَلَاءِ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ
سُفْيَانَ، وَشُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ ⦗١٥⦘ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ، وَلَا فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ»، وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.: «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، «وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّهُ لَيْسَ فِي الخَيْلِ السَّائِمَةِ
صَدَقَةٌ، وَلَا فِي الرَّقِيقِ إِذَا كَانُوا لِلْخِدْمَةِ صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ
يَكُونُوا لِلتِّجَارَةِ، فَإِذَا كَانُوا لِلتِّجَارَةِ فَفِي أَثْمَانِهِمُ
الزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ
العَسَلِ
٦٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى
النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ
التِّنِّيسِيُّ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ،
عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي العَسَلِ: «فِي
كُلِّ عَشَرَةِ أَزُقٍّ زِقٌّ»، وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي
سَيَّارَةَ المُتُعِيِّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.: ⦗١٦⦘ «حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ»، «وَلَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا البَابِ كَبِيرُ شَيْءٍ»، «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ
العِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ»، «وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ:
لَيْسَ فِي العَسَلِ شَيْءٌ «،» وَصَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَيْسَ بِحَافِظٍ،
وَقَدْ خُولِفَ صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي رِوَايَةِ هَذَا الحَدِيثِ، عَنْ
نَافِعٍ»
[حكم الألباني]: صحيح
٦٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ
اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ
عَنْ صَدَقَةِ العَسَلِ، قَالَ: قُلْتُ: مَا عِنْدَنَا عَسَلٌ نَتَصَدَّقُ مِنْهُ،
وَلَكِنْ أَخْبَرَنَا المُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي
العَسَلِ صَدَقَةٌ»، فَقَالَ عُمَرُ: «عَدْلٌ مَرْضِيٌّ، فَكَتَبَ إِلَى النَّاسِ
أَنْ تُوضَعَ»، يَعْنِي عَنْهُمْ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ لَا زَكَاةَ عَلَى
المَالِ المُسْتَفَادِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ
٦٣١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى،
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ صَالِحٍ الطَّلْحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، ⦗١٧⦘ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ» وَفِي البَابِ عَنْ سَرَّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ
[حكم الألباني]: صحيح
٦٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ،
عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ
فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ». وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ
حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ. وَرَوَاهُ أَيُّوبُ،
وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ
عُمَرَ، مَوْقُوفًا. وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ضَعِيفٌ فِي
الحَدِيثِ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَعَلِيُّ بْنُ المَدِينِيِّ،
وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ الحَدِيثِ وَهُوَ كَثِيرُ الغَلَطِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنْ لَا زَكَاةَ فِي المَالِ
المُسْتَفَادِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ
أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ
العِلْمِ: إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَفِيهِ
الزَّكَاةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ سِوَى الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ - مَالٌ
تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ - لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي المَالِ المُسْتَفَادِ
زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ، فَإِنْ ⦗١٨⦘ اسْتَفَادَ مَالًا قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ، فَإِنَّهُ يُزَكِّي المَالَ المُسْتَفَادَ مَعَ مَالِهِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَهْلُ الكُوفَةِ
[حكم الألباني]: صحيح الإسناد موقوف وهو في حكم
المرفوع
بَابُ مَا جَاءَ لَيْسَ عَلَى
المُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ
٦٣٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ
قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ
فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ، وَلَيْسَ عَلَى المُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ»،
[حكم الألباني]: ضعيف
٦٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. وَفِي البَابِ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَجَدِّ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ.
«حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْ رُوِيَ عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا»، " وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ
عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ النَّصْرَانِيَّ إِذَا أَسْلَمَ وُضِعَتْ عَنْهُ
جِزْيَةُ ⦗١٩⦘ رَقَبَتِهِ وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِينَ عُشُورٌ» إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ: جِزْيَةَ الرَّقَبَةِ، وَفِي الحَدِيثِ
مَا يُفَسِّرُ هَذَا حَيْثُ قَالَ: «إِنَّمَا العُشُورُ عَلَى اليَهُودِ،
وَالنَّصَارَى، وَلَيْسَ عَلَى المُسْلِمِينَ عُشُورٌ»
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ
الحُلِيِّ
٦٣٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ الحَارِثِ بْنِ المُصْطَلِقِ، عَنْ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ
اللَّهِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ
حُلِيِّكُنَّ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ القِيَامَةِ»
[حكم الألباني]: صحيح لغيره
٦٣٦ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، ابْنِ أَخِي
زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ،: ⦗٢٠⦘ «وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ»، «وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَهِمَ فِي حَدِيثِهِ، فَقَالَ: عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، عَنْ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ، وَالصَّحِيحُ إِنَّمَا هُوَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ «، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَمْرِو
بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ» رَأَى فِي
الحُلِيِّ زَكَاةً «،» وَفِي إِسْنَادِ هَذَا الحَدِيثِ مَقَالٌ، وَاخْتَلَفَ
أَهْلُ العِلْمِ فِي ذَلِكَ، فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ فِي الحُلِيِّ زَكَاةَ، مَا كَانَ مِنْهُ ذَهَبٌ
وَفِضَّةٌ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ
المُبَارَكِ «،» وقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ: ابْنُ عُمَرَ،
وَعَائِشَةُ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: لَيْسَ فِي
الحُلِيِّ زَكَاةٌ وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ، وَبِهِ
يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ»
٦٣٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ ⦗٢١⦘ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَفِي أَيْدِيهِمَا سُوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُمَا: «أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ؟»، قَالَتَا: لَا، قَالَ: فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟»، قَالَتَا: لَا، قَالَ: «فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ»: وَهَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَاهُ المُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، نَحْوَ هَذَا، «وَالمُثَنَّى بْنُ
الصَّبَّاحِ وَابْنُ لَهِيعَةَ يُضَعَّفَانِ فِي الحَدِيثِ، وَلَا يَصِحُّ فِي
هَذَا البَابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْءٌ»
[حكم الألباني]: حسن بغير هذا اللفظ
بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ
الخَضْرَاوَاتِ
٦٣٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ
قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ مُعَاذٍ،
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُهُ عَنِ الخَضْرَاوَاتِ وَهِيَ
البُقُولُ؟ فَقَالَ: «لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ»: «إِسْنَادُ هَذَا الحَدِيثِ لَيْسَ
بِصَحِيحٍ، وَلَيْسَ يَصِحُّ فِي هَذَا البَابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْءٌ،
وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا عَنْ مُوسَى ⦗٢٢⦘ بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا»، «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّهُ لَيْسَ فِي
الخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ».: «وَالحَسَنُ هُوَ ابْنُ عُمَارَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ
عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ، ضَعَّفَهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ، وَتَرَكَهُ ابْنُ
المُبَارَكِ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ
فِيمَا يُسْقَى بِالأَنْهَارِ وَغَيْرِهَا
٦٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى
الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَدِينِيُّ
قَالَ: حَدَّثَنَا الحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَبُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ العُشْرُ،
وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ» وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ.: «وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ، عَنْ
بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ،
وَبُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا،» وَكَأَنَّ هَذَا أَصَحُّ، ⦗٢٣⦘ وَقَدْ صَحَّ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا البَابِ، وَعَلَيْهِ العَمَلُ عِنْدَ عَامَّةِ الفُقَهَاءِ "
[حكم الألباني]: صحيح لغيره
٦٤٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الحَسَنِ
قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ
قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ «سَنَّ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ
كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرَ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفَ العُشْرِ»: «هَذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ مَالِ
اليَتِيمِ
٦٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا
الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ المُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ، ⦗٢٤⦘ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ»: «وَإِنَّمَا رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، لِأَنَّ المُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ»، وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فَذَكَرَ هَذَا الحَدِيثَ،
«وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي هَذَا البَابِ، فَرَأَى غَيْرُ وَاحِدٍ
مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَالِ اليَتِيمِ زَكَاةً مِنْهُمْ: عُمَرُ،
وَعَلِيٌّ، وَعَائِشَةُ، وَابْنُ عُمَرَ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ،
وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ «،» وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ
العِلْمِ: لَيْسَ فِي مَالِ اليَتِيمِ زَكَاةٌ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ
الثَّوْرِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ «،» وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ
هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، وَشُعَيْبٌ
قَدْ سَمِعَ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَقَدْ تَكَلَّمَ يَحْيَى
بْنُ سَعِيدٍ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَقَالَ: هُوَ عِنْدَنَا وَاهٍ،
وَمَنْ ضَعَّفَهُ، فَإِنَّمَا ضَعَّفَهُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ يُحَدِّثُ مِنْ
صَحِيفَةِ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «،» وَأَمَّا أَكْثَرُ أَهْلِ
الحَدِيثِ فَيَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَيُثْبِتُونَهُ مِنْهُمْ:
أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ وَغَيْرُهُمَا»
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ العَجْمَاءَ
جَرْحُهَا جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ
٦٤٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
المُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
قَالَ: «العَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ،
وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ» وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَعَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَعَمْرِو بْنِ عَوْفٍ
المُزَنِيِّ، وَجَابِرٍ.: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الخَرْصِ
٦٤٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ
قَالَ: أَخْبَرَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ
الرَّحْمَنِ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ، يَقُولُ: جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي
حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسِنَا فَحَدَّثَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ:
«إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ،
فَدَعُوا الرُّبُعَ» وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَعَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ،
وَابْنِ عَبَّاسٍ.: «وَالعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عِنْدَ
أَكْثَرِ ⦗٢٧⦘ أَهْلِ العِلْمِ فِي الخَرْصِ، وَبِحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ»، «وَالخَرْصُ إِذَا أَدْرَكَتِ الثِّمَارُ مِنَ الرُّطَبِ وَالعِنَبِ مِمَّا فِيهِ الزَّكَاةُ بَعَثَ السُّلْطَانُ خَارِصًا يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ، وَالخَرْصُ: أَنْ يَنْظُرَ مَنْ يُبْصِرُ ذَلِكَ فَيَقُولُ: يَخْرُجُ مِنْ هَذَا الزَّبِيبِ كَذَا، وَكَذَا، وَمِنَ التَّمْرِ، كَذَا، وَكَذَا، فَيُحْصِي عَلَيْهِمْ وَيَنْظُرُ مَبْلَغَ العُشْرِ مِنْ ذَلِكَ فَيُثْبِتُ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ يُخَلِّي
بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الثِّمَارِ، فَيَصْنَعُونَ مَا أَحَبُّوا، فَإِذَا أَدْرَكَتِ
الثِّمَارُ، أُخِذَ مِنْهُمُ العُشْرُ، هَكَذَا فَسَّرَهُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ،
وَبِهَذَا يَقُولُ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ»
[حكم الألباني]: ضعيف
٦٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو مُسْلِمُ
بْنُ عَمْرٍو الحَذَّاءُ الْمَدِينِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَارِ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ
«يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ»
[حكم الألباني]: ضعيف
وَبِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي زَكَاةِ الكُرُومِ: «إِنَّهَا تُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ
النَّخْلُ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ
تَمْرًا»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ». ⦗٢٨⦘ وَقَدْ رَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: «حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَحَدِيثُ ابْنِ المُسَيَّبِ عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ أَثْبَتُ وَأَصَحُّ»
بَابُ مَا جَاءَ فِي العَامِلِ عَلَى
الصَّدَقَةِ بِالحَقِّ
٦٤٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ
عِيَاضٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ
لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
«العَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالحَقِّ كَالغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى
يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ»: ⦗٢٩⦘ «حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَيَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ، وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ أَصَحُّ»
[حكم الألباني]: حسن صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي المُعْتَدِي فِي
الصَّدَقَةِ
٦٤٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ
سِنَانٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «المُعْتَدِي
فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا» وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ،
وَأَبِي هُرَيْرَةَ.: «حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَقَدْ
تَكَلَّمَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ»، وَهَكَذَا يَقُولُ
اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ
سِنَانٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، ⦗٣٠⦘ وَيَقُولُ عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، وَابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَنَسٍ. وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: «وَالصَّحِيحُ سِنَانُ بْنُ سَعْدٍ»، وَقَوْلُهُ: «المُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا»، يَقُولُ: عَلَى المُعْتَدِي مِنَ الإِثْمِ كَمَا عَلَى المَانِعِ إِذَا مَنَعَ
[حكم الألباني]: حسن
بَابُ مَا جَاءَ فِي رِضَا
المُصَدِّقِ
٦٤٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ
قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ،
عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا أَتَاكُمُ المُصَدِّقُ فَلَا
يُفَارِقَنَّكُمْ إِلَّا عَنْ رِضًا»
[حكم الألباني]: صحيح
٦٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ
الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ
دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ.:
حَدِيثُ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مُجَالِدٍ، وَقَدْ
ضَعَّفَ مُجَالِدًا بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ وَهُوَ كَثِيرُ الغَلَطِ
بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الصَّدَقَةَ
تُؤْخَذُ مِنَ الأَغْنِيَاءِ فَتُرَدُّ فِي الفُقَرَاءِ
٦٤٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ
الكِنْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَوْنِ
بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «قَدِمَ عَلَيْنَا مُصَدِّقُ
النَّبِيِّ ﷺ، فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا، فَجَعَلَهَا فِي فُقَرَائِنَا،
وَكُنْتُ غُلَامًا يَتِيمًا، فَأَعْطَانِي مِنْهَا قَلُوصًا» وَفِي البَابِ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ.: «حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ»
[حكم الألباني]: ضعيف الإسناد
بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ
٦٥٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَعَلِيُّ
بْنُ حُجْرٍ، قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، وَقَالَ عَلِيٌّ: أَخْبَرَنَا
شَرِيكٌ - وَالمَعْنَى وَاحِدٌ - عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ⦗٣٢⦘ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ، أَوْ خُدُوشٌ، أَوْ كُدُوحٌ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ: «خَمْسُونَ دِرْهَمًا، أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ» وَفِي
البَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.: «حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ
حَسَنٌ، وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِي حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، مِنْ أَجْلِ هَذَا
الحَدِيثِ»،
[حكم الألباني]: صحيح
٦٥١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَكِيمِ
بْنِ جُبَيْرٍ بِهَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ
صَاحِبُ شُعْبَةَ: لَوْ غَيْرُ حَكِيمٍ حَدَّثَ بِهَذَا، فَقَالَ لَهُ سُفْيَانُ:
وَمَا لِحَكِيمٍ لَا يُحَدِّثُ عَنْهُ شُعْبَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ سُفْيَانُ:
سَمِعْتُ زُبَيْدًا يُحَدِّثُ بِهَذَا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ يَزِيدَ، «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، وَبِهِ
يَقُولُ الثَّوْرِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ،
وَإِسْحَاقُ قَالُوا: إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ خَمْسُونَ دِرْهَمًا لَمْ
تَحِلَّ لَهُ الصَّدَقَةُ «،» وَلَمْ يَذْهَبْ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى
حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَوَسَّعُوا فِي هَذَا، وَقَالُوا: إِذَا كَانَ
عِنْدَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، أَوْ أَكْثَرُ وَهُوَ مُحْتَاجٌ، فَلَهُ أَنْ
يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ
الفِقْهِ وَالعِلْمِ»
بَابُ مَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ
الصَّدَقَةُ
٦٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ
بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ح وحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي
مِرَّةٍ سَوِيٍّ» وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَحُبْشِيِّ بْنِ
جُنَادَةَ، وَقَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ.: «حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
حَدِيثٌ حَسَنٌ»، وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ هَذَا
الحَدِيثَ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ، وَقَدْ رُوِيَ فِي غَيْرِ هَذَا
الحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا تَحِلُّ المَسْأَلَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي
مِرَّةٍ سَوِيٍّ» ⦗٣٤⦘ وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ قَوِيًّا مُحْتَاجًا وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ، فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ أَجْزَأَ عَنِ المُتَصَدِّقِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ وَوَجْهُ هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى المَسْأَلَةِ "
[حكم الألباني]: صحيح
٦٥٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ
الكِنْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ
مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ
السَّلُولِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ
وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، أَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ، فَأَخَذَ بِطَرَفِ رِدَائِهِ،
فَسَأَلَهُ إِيَّاهُ، فَأَعْطَاهُ وَذَهَبَ، فَعِنْدَ ذَلِكَ حَرُمَتِ
المَسْأَلَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ المَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ
لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ، إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ
غُرْمٍ مُفْظِعٍ، وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ، كَانَ خُمُوشًا
فِي وَجْهِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَرَضْفًا يَأْكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ، وَمَنْ
شَاءَ فَلْيُقِلَّ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ»
[حكم الألباني]: ضعيف
٦٥٤ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ سُلَيْمَانَ
نَحْوَهُ.: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ»
بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ
مِنَ الْغَارِمِينَ وَغَيْرِهِمْ
٦٥٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ
عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: أُصِيبَ
رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ»، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ
يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِغُرَمَائِهِ:
«خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ» وَفِي البَابِ عَنْ
عَائِشَةَ، وَجُوَيْرِيَةَ، وَأَنَسٍ.: «حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ
الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَمَوَالِيهِ
٦٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَيُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ
الضُّبَعِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
جَدِّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِشَيْءٍ سَأَلَ: «أَصَدَقَةٌ
هِيَ، أَمْ هَدِيَّةٌ؟»، فَإِنْ قَالُوا: صَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قَالُوا:
هَدِيَّةٌ أَكَلَ وَفِي البَابِ عَنْ سَلْمَانَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ،
وَالحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأَبِي عَمِيرَةَ جَدِّ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ،
وَاسْمُهُ رُشَيْدُ بْنُ مَالِكٍ، وَمَيْمُونٍ أَوْ مِهْرَانَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ،
وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي رَافِعٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
عَلْقَمَةَ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَقِيلٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ،
«وَجَدُّ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ اسْمُهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ حَيْدَةَ القُشَيْرِيُّ».:
«وَحَدِيثُ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ»
[حكم الألباني]: حسن صحيح
٦٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ
المُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ، عَنْ الحَكَمِ، عَنْ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ
لِأَبِي رَافِعٍ: اصْحَبْنِي كَيْمَا تُصِيبَ مِنْهَا، فَقَالَ: لَا، حَتَّى آتِيَ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَسْأَلَهُ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلَهُ
فَقَالَ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا، وَإِنَّ مَوَالِيَ القَوْمِ مِنْ
أَنْفُسِهِمْ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَأَبُو رَا١فِعٍ مَوْلَى
النَّبِيِّ ﷺ: اسْمُهُ أَسْلَمُ، وَابْنُ أَبِي رَافِعٍ هُوَ عُبَيْدُ اللَّهِ
بْنُ أَبِي رَافِعٍ كَاتِبُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ
عَلَى ذِي القَرَابَةِ
٦٥٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ
بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ الرَّبَابِ، عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ يَبْلُغُ
⦗٣٨⦘ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَالمَاءُ فَإِنَّهُ طَهُورٌ»
[حكم الألباني]: ضعيف والصحيح من فعله ﷺ
وقَالَ: «الصَّدَقَةُ عَلَى
المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»
وَفِي البَابِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَجَابِرٍ،
وَأَبِي هُرَيْرَةَ.: «حَدِيثُ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ،
وَالرَّبَابُ هِيَ أُمُّ الرَّائِحِ بِنْتُ صُلَيْعٍ»، وَهَكَذَا رَوَى سُفْيَانُ
الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ الرَّبَابِ،
عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا الحَدِيثِ، وَرَوَى
شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ
عَامِرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنِ الرَّبَابِ، وَحَدِيثُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ
وَابْنِ عُيَيْنَةَ أَصَحُّ وَهَكَذَا رَوَى ابْنُ عَوْنٍ، وَهِشَامُ بْنُ
حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ
عَامِرٍ
بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ فِي المَالِ
حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ
٦٥٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ
بْنِ مَدُّوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ
أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ:
سَأَلْتُ، أَوْ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الزَّكَاةِ؟ فَقَالَ: «إِنَّ فِي المَالِ
لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ»، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيَةَ الَّتِي فِي البَقَرَةِ:
﴿لَيْسَ البِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ﴾ [البقرة: ١٧٧] الآيَةَ
[حكم الألباني]: ضعيف
٦٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الطُّفَيْلِ، عَنْ شَرِيكٍ،
عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ ⦗٤٠⦘ قَيْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ فِي المَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ»: «هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ، وَأَبُو حَمْزَةَ مَيْمُونٌ الأَعْوَرُ يُضَعَّفُ» وَرَوَى بَيَانٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ هَذَا الحَدِيثَ قَوْلَهُ، وَهَذَا أَصَحُّ
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ
الصَّدَقَةِ
٦٦١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ
إِلَّا الطَّيِّبَ، إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَتْ
تَمْرَةً تَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ، حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الجَبَلِ،
كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ» ⦗٤١⦘ وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، وَأَنَسٍ، وَعَبْدِ
اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، وَحَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
عَوْفٍ، وَبُرَيْدَةَ.: «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
٦٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ
بْنُ العَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ
مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا
هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ
وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا لِأَحَدِكُمْ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ
مُهْرَهُ، حَتَّى إِنَّ اللُّقْمَةَ لَتَصِيرُ مِثْلَ أُحُدٍ، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ
فِي كِتَابِ اللَّهِ عز وجل: ﴿هُوَ
يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ﴾ [التوبة: ١٠٤]، وَ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي
الصَّدَقَاتِ﴾ [البقرة:
٢٧٦]»: «هَذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ
هَذَا، «وَقَدْ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فِي هَذَا الحَدِيثِ
وَمَا يُشْبِهُ هَذَا مِنَ الرِّوَايَاتِ مِنَ الصِّفَاتِ: وَنُزُولِ الرَّبِّ تبارك
وتعالى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالُوا: قَدْ تَثْبُتُ
الرِّوَايَاتُ فِي هَذَا وَيُؤْمَنُ بِهَا وَلَا يُتَوَهَّمُ وَلَا يُقَالُ:
كَيْفَ ⦗٤٢⦘ هَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُبَارَكِ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ: أَمِرُّوهَا بِلَا كَيْفٍ»، وَهَكَذَا قَوْلُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ، وَأَمَّا الجَهْمِيَّةُ فَأَنْكَرَتْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ وَقَالُوا: هَذَا تَشْبِيهٌ، وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ عز وجل فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابهِ
اليَدَ وَالسَّمْعَ وَالبَصَرَ، فَتَأَوَّلَتِ الجَهْمِيَّةُ هَذِهِ الآيَاتِ
فَفَسَّرُوهَا عَلَى غَيْرِ مَا فَسَّرَ أَهْلُ العِلْمِ، وَقَالُوا: إِنَّ
اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ آدَمَ بِيَدِهِ، وَقَالُوا: إِنَّ مَعْنَى اليَدِ هَاهُنَا
القُوَّةُ «، وقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ:»إِنَّمَا يَكُونُ التَّشْبِيهُ
إِذَا قَالَ: يَدٌ كَيَدٍ، أَوْ مِثْلُ يَدٍ، أَوْ سَمْعٌ كَسَمْعٍ، أَوْ مِثْلُ
سَمْعٍ، فَإِذَا قَالَ: سَمْعٌ كَسَمْعٍ، أَوْ مِثْلُ سَمْعٍ، فَهَذَا
التَّشْبِيهُ، وَأَمَّا إِذَا قَالَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَدٌ، وَسَمْعٌ،
وَبَصَرٌ، وَلَا يَقُولُ كَيْفَ، وَلَا يَقُولُ مِثْلُ سَمْعٍ، وَلَا كَسَمْعٍ،
فَهَذَا لَا يَكُونُ تَشْبِيهًا، وَهُوَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي
كِتَابهِ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١] "
[حكم الألباني]: منكر بزيادة وتصديق ذلك
٦٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا
صَدَقَةُ بْنُ مُوسَى، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ⦗٤٣⦘ ﷺ: أَيُّ الصَّوْمِ أَفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: «شَعْبَانُ لِتَعْظِيمِ رَمَضَانَ»، قِيلَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «صَدَقَةٌ فِي رَمَضَانَ»: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَصَدَقَةُ بْنُ مُوسَى لَيْسَ عِنْدَهُمْ بِذَاكَ القَوِيِّ»
[حكم الألباني]: ضعيف
٦٦٤ - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ
البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى الْخَزَّازُ، عَنْ
يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ
مِيتَةَ السُّوءِ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ»
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ فِي حَقِّ
السَّائِلِ
٦٦٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ بُجَيْدٍ، وَكَانَتْ مِمَّنْ
بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ⦗٤٤⦘ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ المِسْكِينَ لَيَقُومُ عَلَى بَابِي فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيهِ إِيَّاهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنْ لَمْ تَجِدِي لَهُ شَيْئًا تُعْطِيهِ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ» وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ،
وَأَبِي أُمَامَةَ.: «حَدِيثُ أُمِّ بُجَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي إِعْطَاءِ
المُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
٦٦٦ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ
الخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ ابْنِ المُبَارَكِ، عَنْ
يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ
صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: «أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ،
وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ الخَلْقِ إِلَيَّ، فَمَا زَالَ يُعْطِينِي، حَتَّى إِنَّهُ
لَأَحَبُّ الخَلْقِ إِلَيَّ»: حَدَّثَنِي الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بِهَذَا أَوْ
شِبْهِهِ فِي المُذَاكَرَةِ. وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.: حَدِيثُ
صَفْوَانَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ، وَغَيْرُهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
المُسَيِّبِ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ: أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ ⦗٤٥⦘ ﷺ، «وَكَأَنَّ هَذَا الحَدِيثَ أَصَحُّ وَأَشْبَهُ، إِنَّمَا هُوَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ أَنَّ صَفْوَانَ»، «وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي إِعْطَاءِ المُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، فَرَأَى أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ: أَنْ لَا يُعْطَوْا، وَقَالُوا: إِنَّمَا كَانُوا قَوْمًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَتَأَلَّفُهُمْ عَلَى الإِسْلَامِ حَتَّى أَسْلَمُوا، وَلَمْ يَرَوْا أَنْ يُعْطَوْا اليَوْمَ مِنَ الزَّكَاةِ عَلَى
مِثْلِ هَذَا المَعْنَى، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ
الْكُوفَةِ، وَغَيْرِهِمْ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ وقَالَ
بَعْضُهُمْ: مَنْ كَانَ اليَوْمَ عَلَى مِثْلِ حَالِ هَؤُلَاءِ وَرَأَى الإِمَامُ
أَنْ يَتَأَلَّفَهُمْ عَلَى الإِسْلَامِ، فَأَعْطَاهُمْ جَازَ ذَلِكَ وَهُوَ
قَوْلُ الشَّافِعِيِّ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي المُتَصَدِّقِ
يَرِثُ صَدَقَتَهُ
٦٦٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ
النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي
كُنْتُ ⦗٤٦⦘ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ، قَالَ: «وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ المِيرَاثُ»، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: «صُومِي عَنْهَا»، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ
قَطُّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا»: «هَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ، لَا يُعْرَفُ هَذَا مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا
الوَجْهِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ»،
«وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا
تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا حَلَّتْ لَهُ» وقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا
الصَّدَقَةُ شَيْءٌ جَعَلَهَا لِلَّهِ، فَإِذَا وَرِثَهَا، فَيَجِبُ أَنْ يَصْرِفَهَا
فِي مِثْلِهِ " وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَزُهَيْرٌ هَذَا الحَدِيثَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ
العَوْدِ فِي الصَّدَقَةِ
٦٦٨ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ
الهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ حَمَلَ
عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا،
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ
عَنِ المَيِّتِ
٦٦٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ⦗٤٨⦘ زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ، أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَإِنَّ لِي مَخْرَفًا، فَأُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ»، «وَبِهِ يَقُولُ أَهْلُ العِلْمِ يَقُولُونَ: لَيْسَ شَيْءٌ يَصِلُ إِلَى المَيِّتِ إِلَّا الصَّدَقَةُ وَالدُّعَاءُ «وَقَدْ رَوَى
بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا.» قَالَ: وَمَعْنَى قَوْلِهِ إِنَّ لِي مَخْرَفًا يَعْنِي:
بُسْتَانًا»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابٌ فِي نَفَقَةِ المَرْأَةِ مِنْ
بَيْتِ زَوْجِهَا
٦٧٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ
مُسْلِمٍ الخَوْلَانِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ يَقُولُ: «لَا تُنْفِقُ
امْرَأَةٌ شَيْئًا ⦗٤٩⦘ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الطَّعَامُ، قَالَ: «ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا» وَفِي البَابِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَائِشَةَ.:
«حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ»
[حكم الألباني]: حسن
٦٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ،
عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَصَدَّقَتِ المَرْأَةُ
مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا بِهِ أَجْرٌ، وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ،
وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ أَجْرِ
صَاحِبِهِ شَيْئًا، لَهُ بِمَا كَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ»: «هَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
٦٧٢ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا المُؤَمَّلُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي
وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«إِذَا أَعْطَتِ المَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِطِيبِ ⦗٥٠⦘ نَفْسٍ غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا مِثْلُ أَجْرِهِ، لَهَا مَا نَوَتْ حَسَنًا، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَهَذَا أَصَحُّ، مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، وَعَمْرُو بْنُ مُرَّةَ لَا يَذْكُرُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ مَسْرُوقٍ»
[حكم الألباني]: صحيح لغيره
بَابُ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ
الفِطْرِ
٦٧٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ
عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: «كُنَّا
نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ
طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ
زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ»، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ
مُعَاوِيَةُ المَدِينَةَ، فَتَكَلَّمَ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ
إِنِّي لَأَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ،
قَالَ: فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ ⦗٥١⦘ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ يَرَوْنَ: مِنْ كُلِّ شَيْءٍ صَاعًا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ «،» وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ
العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: مِنْ كُلِّ شَيْءٍ صَاعٌ
إِلَّا مِنَ البُرِّ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُ نِصْفُ صَاعٍ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ
الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ «،» وَأَهْلِ الْكُوفَةِ يَرَوْنَ: نِصْفَ
صَاعٍ مِنْ بُرٍّ»
[حكم الألباني]: صحيح
٦٧٤ - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ
البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ
مُنَادِيًا فِي فِجَاجِ مَكَّةَ: «أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى
كُلِّ مُسْلِمٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ،
مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ سِوَاهُ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
غَرِيبٌ» وَرَوَى عُمَرُ بْنُ هَارُونَ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ،
وَقَالَ عَنِ العَبَّاسِ بْنِ مِينَاءَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ بَعْضَ هَذَا
الحَدِيثِ، حَدَّثَنَا جَارُودُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ هَذَا
الحَدِيثَ
[حكم الألباني]: ضعيف الإسناد
٦٧٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةَ الفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى،
وَالحُرِّ وَالمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ»، قَالَ:
فَعَدَلَ النَّاسُ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَدِّ الحَارِثِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، وَثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ،
وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
[حكم الألباني]: صحيح
٦٧٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى
الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ
زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ»:
«حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَرَوَى مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ أَيُّوبَ، وَزَادَ فِيهِ
«مِنَ المُسْلِمِينَ»، ⦗٥٣⦘ وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ، وَلَمْ
يَذْكُرْ فِيهِ: مِنَ المُسْلِمِينَ «وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي هَذَا،
فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَبِيدٌ غَيْرُ مُسْلِمِينَ لَمْ
يُؤَدِّ عَنْهُمْ صَدَقَةَ الفِطْرِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ،
وَأَحْمَدَ «،» وقَالَ بَعْضُهُمْ: يُؤَدِّي عَنْهُمْ وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ
مُسْلِمِينَ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَإِسْحَاقَ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْدِيمِهَا
قَبْلَ الصَّلَاةِ
٦٧٧ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ عَمْرِو
بْنِ مُسْلِمٍ أَبُو عَمْرٍو الْحَذَّاءُ الْمَدِينِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ،
عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ
بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الغُدُوِّ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الفِطْرِ»: «هَذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ»، وَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِبُّهُ أَهْلُ العِلْمِ:
أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلُ صَدَقَةَ الفِطْرِ قَبْلَ الغُدُوِّ إِلَى الصَّلَاةِ
"
[حكم الألباني]: حسن صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ
الزَّكَاةِ
٦٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ الحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ الحَكَمِ بْنِ
عُتَيْبَةَ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ العَبَّاسَ سَأَلَ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، «فَرَخَّصَ لَهُ
فِي ذَلِكَ»
[حكم الألباني]: حسن
٦٧٩ - حَدَّثَنَا القَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ
الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ
الحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ الحَكَمِ بْنِ جَحْلٍ، عَنْ حُجْرٍ العَدَوِيِّ،
عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعُمَرَ: «إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا زَكَاةَ
العَبَّاسِ عَامَ الأَوَّلِ لِلْعَامِ» وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.: «لَا
أَعْرِفُ حَدِيثَ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ، عَنِ
الحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ» ⦗٥٥⦘ وَحَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَكَرِيَّا، عَنِ الحَجَّاجِ عِنْدِي أَصَحُّ مِنْ
حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا
الحَدِيثُ عَنْ الحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا «،» وَقَدْ
اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ مَحِلِّهَا «،»
فَرَأَى طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: أَنْ لَا يُعَجِّلَهَا، وَبِهِ يَقُولُ
سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ قَالَ: «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يُعَجِّلَهَا»، «وقَالَ
أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ: إِنْ عَجَّلَهَا قَبْلَ مَحِلِّهَا أَجْزَأَتْ عَنْهُ،
وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ»
[حكم الألباني]: حسن
بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ
المَسْأَلَةِ
٦٨٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي
حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
«لَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ
فَيَسْتَغْنِيَ بِهِ عَنِ النَّاسِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا،
أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ، ⦗٥٦⦘ فَإِنَّ اليَدَ العُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» وَفِي البَابِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ،
وَعَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَمَسْعُودِ بْنِ
عَمْرٍو، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَثَوْبَانَ، وَزِيَادِ بْنِ الحَارِثِ الصُّدَائِيِّ،
وَأَنَسٍ، وَحُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ، وَقَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ، وَسَمُرَةَ،
وَابْنِ عُمَرَ.: «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ،
يُسْتَغْرَبُ مِنْ حَدِيثِ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسٍ»
[حكم الألباني]: صحيح
٦٨١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ
بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ المَسْأَلَةَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ
وَجْهَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا، أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ
مِنْهُ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح