بَابُ مَا جَاءَ أُمِرْتُ أَنْ
أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
٢٦٠٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ
حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي
دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ»
وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَسَعْدٍ، وَابْنِ عُمَرَ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح متواتر
٢٦٠٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَاسْتُخْلِفَ أَبُو
بَكْرٍ بَعْدَهُ كَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ
الخَطَّابِ، لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ ⦗٤⦘ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ
وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ:
«وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الزَّكَاةِ وَالصَّلَاةِ، وَإِنَّ
الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا
يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ» فَقَالَ
عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: «فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ
اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ
الحَقُّ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَهَكَذَا رَوَى شُعَيْبُ بْنُ أَبِي
حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَوَى عِمْرَانُ القَطَّانُ، هَذَا الحَدِيثَ عَنْ مَعْمَرٍ،
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، «وَهُوَ حَدِيثٌ
خَطَأٌ وَقَدْ خُولِفَ عِمْرَانُ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ مَعْمَرٍ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ
النَّبِيِّ ﷺ: «أُمِرْتُ بِقِتَالِهِمْ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ»
٢٦٠٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ
الطَّالِقَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا
حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَأَنَّ ⦗٥⦘ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنْ يَسْتَقْبِلُوا قِبْلَتَنَا وَيَأْكُلُوا ذَبِيحَتَنَا، وَأَنْ يُصَلُّوا صَلَاتَنَا، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى المُسْلِمِينَ»
وَفِي البَابِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ: «هَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ» وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ
أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، نَحْوَ هَذَا
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ بُنِيَ الإِسْلَامُ
عَلَى خَمْسٍ
٢٦٠٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُعَيْرِ بْنِ الخِمْسِ
التَّمِيمِيِّ، عَنْ حَبيِبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ،
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ البَيْتِ» وَفِي البَابِ عَنْ
جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ
غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا، وَسُعَيْرُ
بْنُ الخِمْسِ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ» حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الجُمَحِيِّ، ⦗٦⦘ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ المَخْزُومِيِّ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ،: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصْفِ
جِبْرِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ الإِيمَانَ وَالإِسْلَامَ
٢٦١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ
الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الخُزَاعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ كَهْمَسِ
بْنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ،
قَالَ: أَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي القَدَرِ مَعْبَدٌ الجُهَنِيُّ، قَالَ:
فَخَرَجْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحِمْيَرِيُّ حَتَّى
أَتَيْنَا المَدِينَةَ، فَقُلْنَا: لَوْ لَقِينَا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا أَحْدَثَ هَؤُلَاءِ القَوْمُ، قَالَ:
فَلَقِينَاهُ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ المَسْجِدِ
قَالَ: فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي قَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي
سَيَكِلُ الكَلَامَ إِلَيَّ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ
قَوْمًا يَقْرَءُونَ القُرْآنَ وَيَتَقَفَّرُونَ العِلْمَ، وَيَزْعُمُونَ أَنْ لَا
قَدَرَ وَأَنَّ الأَمْرَ أُنُفٌ، قَالَ: فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ
أَنِّي مِنْهُمْ بَرِيءٌ وَأَنَّهُمْ مِنِّي بُرَآءُ، وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ
عَبْدُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا قُبِلَ
ذَلِكَ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، قَالَ: ثُمَّ
أَنْشَأَ يُحَدِّثُ ⦗٧⦘ فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَجَاءَ رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَلْزَقَ رُكْبَتَهُ بِرُكْبَتِهِ ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَا الإِيمَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»، قَالَ: فَمَا الإِسْلَامُ؟ قَالَ:
«شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ البَيْتِ
وَصَوْمُ رَمَضَانَ». قَالَ: فَمَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ
كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ».
قَالَ: فِي كُلِّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَتَعَجَّبْنَا مِنْهُ
يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ: فَمَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «مَا الْمَسْئُولُ
عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ»، قَالَ: فَمَا أَمَارَتُهَا؟ قَالَ: «أَنْ
تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الحُفَاةَ العُرَاةَ العَالَةَ رِعَاءَ
الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ» قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ
ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ بِثَلَاثٍ، فَقَالَ: «يَا عُمَرُ هَلْ تَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟
ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ أَمْرَ دِينِكُمْ» حَدَّثَنَا أَحْمَدُ
بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا كَهْمَسُ
بْنُ الحَسَنِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ كَهْمَسٍ، بِهَذَا
الإِسْنَادِ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ، وَفِي البَابِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ
اللَّهِ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. ⦗٨⦘ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ نَحْوُ هَذَا عَنْ عُمَرَ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَالصَّحِيحُ هُوَ ابْنُ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
بَابُ مَا جَاءَ فِي إِضَافَةِ
الفَرَائِضِ إِلَى الإِيمَانِ
٢٦١١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ المُهَلَّبِيُّ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ القَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فَقَالُوا: إِنَّا هَذَا الحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ وَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا
فِي أَشْهُرِ الحَرَامِ، فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ
مَنْ وَرَاءَنَا، فَقَالَ: «آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، الْإِيمَانِ بِاللَّهِ - ثُمَّ
فَسَّرَهَا لَهُمْ - شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ
اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمْسَ
مَا غَنِمْتُمْ» حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ،
عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ،: «هَذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَأَبُو جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ اسْمُهُ: نَصْرُ بْنُ
عِمْرَانَ «. وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، أَيْضًا وَزَادَ
فِيهِ» أَتَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ؟ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ» وَذَكَرَ ⦗٩⦘ الحَدِيثَ سَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: «مَا رَأَيْتُ مِثْلَ
هَؤُلَاءِ الفُقَهَاءِ الأَشْرَافِ الأَرْبَعَةِ: مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ،
وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَعَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ المُهَلَّبِيِّ، وَعَبْدِ
الوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ» قَالَ قُتَيْبَةُ: «كُنَّا نَرْضَى أَنْ نَرْجِعَ مِنْ
عِنْدِ عَبَّادٍ كُلَّ يَوْمٍ بِحَدِيثَيْنِ» وَعَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ هُوَ مِنْ
وَلَدِ المُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ "
بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِكْمَالِ
الإِيمَانِ وَزِيَادَتِهِ وَنُقْصَانِهِ
٢٦١٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا
خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ المُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ
خُلُقًا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ» وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَلَا نَعْرِفُ لِأَبِي قِلَابَةَ
سَمَاعًا مِنْ عَائِشَةَ، وَقَدْ رَوَى أَبُو قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
يَزِيدَ، رَضِيعٍ لِعَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ، غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ» وَأَبُو
قِلَابَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الْجَرْمِيُّ " حَدَّثَنَا
ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: ذَكَرَ أَيُّوبُ
السَّخْتِيَانِيُّ، أَبَا قِلَابَةَ فَقَالَ: «كَانَ وَاللَّهِ مِنَ الفُقَهَاءِ
ذَوِي الأَلْبَابِ»
[حكم الألباني]: ضعيف
٢٦١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
هُرَيْمُ بْنُ مِسْعَرٍ الأَزْدِيُّ التِّرْمِذِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ
العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فَوَعَظَهُمْ ثُمَّ
قَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ
النَّارِ» فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟
قَالَ: «لِكَثْرَةِ لَعْنِكُنَّ، يَعْنِي وَكُفْرِكُنَّ العَشِيرَ». قَالَ: «وَمَا
رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذَوِي الأَلْبَابِ، وَذَوِي
الرَّأْيِ مِنْكُنَّ»، قَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِهَا
وَعَقْلِهَا، قَالَ: «شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ مِنْكُنَّ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ،
وَنُقْصَانُ دِينِكُنَّ، الحَيْضَةُ، تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ الثَّلَاثَ
وَالأَرْبَعَ لَا تُصَلِّي» وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عُمَرَ:
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
[حكم الألباني]: صحيح
٢٦١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، فَأَدْنَاهَا
إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَأَرْفَعُهَا قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَهَكَذَا رَوَى سُهَيْلُ بْنُ أَبِي
صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، وَرَوَى عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، هَذَا الحَدِيثَ عَنْ أَبِي
صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «الإِيمَانُ
أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ بَابًا»، حَدَّثَنَا ⦗١١⦘ بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الحَيَاءَ
مِنَ الإِيمَانِ
٢٦١٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ،
وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، المَعْنَى وَاحِدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الحَيَاءِ فَقَالَ لَهُ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ» قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، فِي
حَدِيثِهِ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَعِظُ أَخَاهُ فِي الحَيَاءِ.
«هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ» وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي حُرْمَةِ
الصَّلَاةِ
٢٦١٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ مَعْمَرٍ،
عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ
جَبَلٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا
قَرِيبًا مِنْهُ ⦗١٢⦘ وَنَحْنُ نَسِيرُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي عَنِ النَّارِ، قَالَ: «لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ
الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ البَيْتَ»
[حكم الألباني]: صحيح
ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى
أَبْوَابِ الخَيْرِ: الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كَمَا
يُطْفِئُ المَاءُ النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ» قَالَ:
ثُمَّ تَلَا ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجِعِ﴾ [السجدة: ١٦]، حَتَّى بَلَغَ ﴿يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧]
ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكَ
بِرَأْسِ الأَمْرِ كُلِّهِ وَعَمُودِهِ، وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ»؟ قُلْتُ: بَلَى يَا
رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ،
وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ»
ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكَ
بِمَلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ»؟ قُلْتُ: بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَأَخَذَ
بِلِسَانِهِ قَالَ: «كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا»، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ،
وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا
مُعَاذُ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى
مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
٢٦١٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، عَنْ
دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ المَسْجِدَ
فَاشْهَدُوا لَهُ بِالإِيمَانِ»، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿إِنَّمَا
يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ﴾ [التوبة: ١٨] الآيَةَ: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ»
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ
الصَّلَاةِ
٢٦١٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ،
عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «بَيْنَ الكُفْرِ وَالإِيمَانِ تَرْكُ
الصَّلَاةِ»
[حكم الألباني]: صحيح
٢٦١٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ
نَحْوَهُ، وَقَالَ: «بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ أَوِ الكُفْرِ تَرْكُ
الصَّلَاةِ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَأَبُو سُفْيَانَ اسْمُهُ: طَلْحَةُ
بْنُ نَافِعٍ»
[حكم الألباني]: صحيح
٢٦٢٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ الكُفْرِ تَرْكُ
الصَّلَاةِ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ اسْمُهُ: مُحَمَّدُ
بْنُ مُسْلِمِ بْنِ تَدْرُسَ»
[حكم الألباني]: صحيح لغيره
٢٦٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ
الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، وَيُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا الفَضْلُ
بْنُ مُوسَى، عَنْ الحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ،
وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ ⦗١٤⦘ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الحَسَنِ الشَّقِيقِيُّ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ الحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ ٤٧٤٠ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «العَهْدُ
الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»
وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
غَرِيبٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
٢٦٢٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، عَنْ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ شَقِيقٍ العُقَيْلِيِّ، قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ لَا يَرَوْنَ
شَيْئًا مِنَ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ»: سَمِعْتُ أَبَا
مُصْعَبٍ المَدَنِيَّ، يَقُولُ: «مَنْ قَالَ: الْإِيمَانُ قَوْلٌ يُسْتَتَابُ،
فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابٌ
٢٦٢٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ الهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
الحَارِثِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ العَبَّاسِ بْنِ
عَبْدِ المُطَّلِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «ذَاقَ طَعْمَ
الإِيمَانِ، مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ
نَبِيًّا»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
٢٦٢٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ
أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ
طَعْمَ الإِيمَانِ، مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا
سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ
يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا
يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَقَدْ
رَوَاهُ قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ لَا يَزْنِي
الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ
٢٦٢٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي
حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ، وَلَكِنَّ التَّوْبَةَ مَعْرُوضَةٌ» وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى. حَدِيثُ أَبِي
هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَقَدْ رُوِيَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ
مِنْهُ الْإِيمَانُ فَكَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ كَالظُّلَّةِ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ
ذَلِكَ الْعَمَلِ عَادَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ». ⦗١٦⦘ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا: «خَرَجَ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَى الْإِسْلَامِ». وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ: «مَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَهُوَ كَفَّارَةُ ذَنْبِهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ
فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنْ شَاءَ
غَفَرَ لَهُ». رَوَى ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعُبَادَةُ بْنُ
الصَّامِتِ، وَخُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
[حكم الألباني]: صحيح
٢٦٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ
أَبِي السَّفَرِ وَاسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الهَمْدَانِيُّ
الكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي
إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ
عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَصَابَ حَدًّا فَعُجِّلَ عُقُوبَتَهُ
فِي الدُّنْيَا فَاللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عَلَى عَبْدِهِ
العُقُوبَةَ فِي الآخِرَةِ، وَمَنْ أَصَابَ حَدًّا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَعَفَا عَنْهُ فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ قَدْ عَفَا
عَنْهُ»: «وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ العِلْمِ لَا
نَعْلَمُ أَحَدًا كَفَّرَ أَحَدًا بِالزِّنَا أَوِ السَّرِقَةِ وَشُرْبِ الخَمْرِ»
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ
المُسْلِمَ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ
٢٦٢٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ القَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ
أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالمُؤْمِنُ
مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ»: «هَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: حسن صحيح
وَيُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ
سُئِلَ أَيُّ المُسْلِمِينَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ
لِسَانِهِ وَيَدِهِ» وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَعَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
٢٦٢٨ - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ
بْنُ سَعِيدٍ الجَوْهَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ
أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ أَيُّ المُسْلِمِينَ
أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ»: «هَذَا
حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الإِسْلَامَ
بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا
٢٦٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ
أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ
الإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، فَطُوبَى
لِلْغُرَبَاءِ» وَفِي البَابِ عَنْ سَعْدٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَأَنَسٍ،
وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ
حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ،
عَنِ الأَعْمَشِ، وَأَبُو الأَحْوَصِ اسْمُهُ: عَوْفُ بْنُ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ
الجُشَمِيُّ. تَفَرَّدَ بِهِ حَفْصٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
٢٦٣٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ:
حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ زَيْدِ
بْنِ مِلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
«إِنَّ الدِّينَ لَيَأْرِزُ إِلَى الحِجَازِ كَمَا تَأْرِزُ الحَيَّةُ إِلَى
جُحْرِهَا، وَلَيَعْقِلَنَّ الدِّينُ مِنَ الحِجَازِ مَعْقِلَ الأُرْوِيَّةِ مِنْ
رَأْسِ الجَبَلِ، إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَيَرْجِعُ غَرِيبًا، فَطُوبَى
لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ
سُنَّتِي»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ»
[حكم الألباني]: ضعيف جدا
بَابُ مَا جَاءَ فِي عَلَامَةِ
المُنَافِقِ
٢٦٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو
بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ
العَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «آيَةُ المُنَافِقِ ثَلَاثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ،
وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ العَلَاءِ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ» وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأنَسٍ،
وَجَابِرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ،: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ،
وَأَبُو سُهَيْلٍ هُوَ: عَمُّ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَاسْمُهُ: نَافِعُ بْنُ
مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ الأَصْبَحِيُّ الخَوْلَانِيُّ»
٢٦٣٢ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ
الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ
مُنَافِقًا ⦗٢٠⦘ وَإِنْ كَانَتْ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ فِيهِ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا، مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ» هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ «حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ،: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ، وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ نِفَاقُ العَمَلِ،
وَإِنَّمَا كَانَ نِفَاقُ التَّكْذِيبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ» هَكَذَا
رُوِيَ عَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ، شَيْءٌ مِنْ هَذَا أَنَّهُ قَالَ:»النِّفَاقُ
نِفَاقَانِ: نِفَاقُ العَمَلِ، وَنِفَاقُ التَّكْذِيبِ "
٢٦٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ،
عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ، عَنْ أَبِي
وَقَّاصٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا
وَعَدَ الرَّجُلُ وَيَنْوِي أَنْ يَفِيَ بِهِ فَلَمْ يَفِ بِهِ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِ»: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالقَوِيِّ، عَلِيُّ
بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ثِقَةٌ، وَلَا يُعْرَفُ أَبُو النُّعْمَانِ وَلَا أَبُو
وَقَّاصٍ وَهُمَا مَجْهُولَانِ»
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ سِبَابُ المُؤْمِنِ
فُسُوقٌ
٢٦٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَكِيمِ بْنُ مَنْصُورٍ
الوَاسِطِيُّ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«قِتَالُ المُسْلِمِ أَخَاهُ كُفْرٌ، وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ» وَفِي البَابِ عَنْ
سَعْدٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ،: «حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ غَيْرِ
وَجْهٍ»
[حكم الألباني]: صحيح
٢٦٣٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سِبَابُ
المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ رَمَى
أَخَاهُ بِكُفْرٍ
٢٦٣٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، عَنْ هِشَامٍ
الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ
ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى العَبْدِ نَذْرٌ
فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَاعِنُ المُؤْمِنِ كَقَاتِلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا
بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَاتِلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَهُ اللَّهُ
بِمَا قَتَلَ بِهِ نَفْسَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ» وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ،
وَابْنِ عُمَرَ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
٢٦٣٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ
مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ
ﷺ، قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهَا
أَحَدُهُمَا» هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ بَاءَ: يَعْنِي أَقَرَّ
"
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَمُوتُ
وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
٢٦٣٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ
حَبَّانَ، عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ الصُّنَابِحِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ
الصَّامِتِ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي المَوْتِ فَبَكَيْتُ،
فَقَالَ: مَهْلًا، لِمَ تَبْكِي؟ فَوَاللَّهِ لَئِنْ اسْتُشْهِدْتُ لَأَشْهَدَنَّ
لَكَ، وَلَئِنْ شُفِّعْتُ لَأَشْفَعَنَّ لَكَ، وَلَئِنْ اسْتَطَعْتُ
لَأَنْفَعَنَّكَ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ مَا مِنْ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَكُمْ فِيهِ خَيْرٌ إِلَّا حَدَّثْتُكُمُوهُ إِلَّا حَدِيثًا
وَاحِدًا، وَسَوْفَ أُحَدِّثُكُمُوهُ اليَوْمَ وَقَدْ أُحِيطَ بِنَفْسِي، سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ» وَفِي البَابِ
عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَطَلْحَةَ، وَجَابِرٍ،
وَابْنِ عُمَرَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ. سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي عُمَرَ، يَقُولُ:
سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ، يَقُولُ: «مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ كَانَ ثِقَةً مَأْمُونًا
فِي الحَدِيثِ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ،
وَالصُّنَابِحِيُّ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُسَيْلَةَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ»
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ
قَالَ ⦗٢٤⦘ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الجَنَّةَ»، فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ هَذَا فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ قَبْلَ نُزُولِ الفَرَائِضِ وَالأَمْرِ وَالنَّهْيِ»: «وَوَجْهُ هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ أَهْلَ التَّوْحِيدِ سَيَدْخُلُونَ الجَنَّةَ، وَإِنْ عُذِّبُوا بِالنَّارِ بِذُنُوبِهِمْ فَإِنَّهُمْ لَا يُخَلَّدُونَ فِي النَّارِ» وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي ذَرٍّ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَجَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَأَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «سَيَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ مِنْ
أَهْلِ التَّوْحِيدِ وَيَدْخُلُونَ الجَنَّةَ» هَكَذَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ فِي
تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ ﴿رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا
مُسْلِمِينَ﴾ [الحجر: ٢]
قَالُوا: إِذَا أُخْرِجَ أَهْلُ
التَّوْحِيدِ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُوا الجَنَّةَ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ
كَانُوا مُسْلِمِينَ»
[حكم الألباني]: حسن
٢٦٣٩ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي
عَامِرُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَعَافِرِيِّ ثُمَّ
الحُبُلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، يَقُولُ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى
رُءُوسِ الخَلَائِقِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ
سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ البَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَتُنْكِرُ مِنْ
هَذَا شَيْئًا؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الحَافِظُونَ؟ فَيَقُولُ: ⦗٢٥⦘ لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: أَفَلَكَ عُذْرٌ؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً، فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ اليَوْمَ، فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: احْضُرْ وَزْنَكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا هَذِهِ البِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ، فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ»، قَالَ: «فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كَفَّةٍ وَالبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ، فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ
وَثَقُلَتِ البِطَاقَةُ، فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ»: «هَذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ» حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ
لَهِيعَةَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ يَحْيَى، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.
وَالْبِطَاقَةُ: الْقِطْعَةُ
مَا جَاءَ فِي افْتِرَاقِ هَذِهِ
الأُمَّةِ
٢٦٤٠ - حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ
أَبُو عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قَالَ: «تَفَرَّقَتِ اليَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ أَوْ اثْنَتَيْنِ
وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَالنَّصَارَى مِثْلَ ذَلِكَ، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى
ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً» وَفِي البَابِ عَنْ سَعْدٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَمْرٍو، وَعَوْفِ بْنِ مَالِكٍ: «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: حسن صحيح
٢٦٤١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ الأَفْرِيقِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بني إسرائيل حَذْوَ النَّعْلِ
بِالنَّعْلِ، حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ
فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، وَإِنَّ بني إسرائيل تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ
وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً،
كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً»، قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي»: «هَذَا حَدِيثٌ
مُفَسَّرٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ»
[حكم الألباني]: حسن
٢٦٤٢ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ
قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو
السَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
«إِنَّ اللَّهَ عز وجل خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةٍ، فَأَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ
نُورِهِ، فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ اهْتَدَى، وَمَنْ أَخْطَأَهُ
ضَلَّ، فَلِذَلِكَ أَقُولُ: جَفَّ القَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ»: «هَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
٢٦٤٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى العِبَادِ»؟ قُلْتُ: ⦗٢٧⦘ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: «فَإِنَّ حَقَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا»، قَالَ: «أَتَدْرِي مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ إِذَا فَعَلَوْا ذَلِكَ» قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ» هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ "
[حكم الألباني]: صحيح
٢٦٤٤ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ
أَبِي ثَابِتٍ، وَعَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، وَالأَعْمَشِ، كُلُّهُمْ
سَمِعُوا زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
«أَتَانِي جِبْرِيلُ فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ
شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ»، قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»:
«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ
[حكم الألباني]: صحيح