recent
آخر المقالات

٧٦ - كتاب الأضاحي.

 

١ - باب: سنَّة الْأُضْحِيَّةِ.
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هِيَ سنَّة ومعروف.


(هي ..) أي الأضحية، وهي الشاة التي تذبح ضحوة في اليوم العاشر من ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق. (سنة) طريقة شرعها الإسلام، وقال الحنفية: إنها واجبة، والواجب عندهم بين الفرض والسنة المؤكدة، وقال غيرهم: سنة مؤكدة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وغيره، ولكنهم كرهوا تركها بدون عذر وذموه، قال الإمام النووي في الروضة [٣/ ١٢٩]: التضحية سنة مؤكدة، وشعار ظاهر ينبغي لمن قدر أن يحافظ عليها. (معروف) إحسان إلى الناس وتقرب إلى الله عز وجل].

٥٢٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَر: حَدَّثَنَا شُعبة، عن زُبَيد الإيامي، عَنْ الشَّعبي، عَنْ الْبَرَاءِ رضي الله عنه قال:
قال النبي ﷺ: (إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سنَّتنا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قدَّمه لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُك فِي شَيْءٍ). فَقَامَ أَبُو بُردة بْنُ نِيَار، وَقَدْ ذَبَحَ، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي جَذعة. فَقَالَ: (اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ).
قَالَ مُطَرِّف، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ الْبَرَاءِ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ تمَّ نُسُكه، وَأَصَابَ سنَّة الْمُسْلِمِينَ).
[ر: ٩٠٨].


أخرجه مسلم في الأضاحي، باب: وقتها، رقم: ١٩٦١.

٥٢٢٦ - حَدَّثَنَا مسدَّد: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تمَّ نُسُكه، وأصاب سنَّة المسلمين).
[ر: ٩١١].


٢ - باب: قِسْمَةِ الْإِمَامِ الْأَضَاحِيَّ بَيْنَ النَّاسِ.

٥٢٢٧ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضالة: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ بَعْجَةَ الجُهَني، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَني قَالَ:
قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعة، فقلت: يا رسول الله، صارت جَذَعة؟ قال: (ضَحِّ بها).
[ر: ٢١٧٨].


(بعجة الجُهَني) هو تابعي معروف، ليس له في البخاري سوى هذا الحديث.
(فصارت) حصلت.
(جذعة) هي من الضأن ما أكمل السنة، وهو قول الجمهور، وقيل: ما تم له ستة أشهر، وقيل: ثمانية، وقيل: عشرة، وقيل: سبعة، ويجزئ في الأضحية إن كان كثير اللحم عظيم الجثة، والجذعة من المعز ما تم له سنة وطعن في الثانية، ومن البقر ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة، ومن الإبل ما دخل في الخامسة.

٣ - باب: الْأُضْحِيَّةِ لِلْمُسَافِرِ وَالنِّسَاءِ.

٥٢٢٨ - حَدَّثَنَا مسدَّد: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:
أن النبي ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا، وَحَاضَتْ بِسَرِفَ، قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ، وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: (مَا لَكِ أنَفِسْتِ). قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: (إنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ). فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى، أُتِيتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: ضحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن أزواجه بالبقر.
[ر: ٢٩٠].

٤ - باب: مَا يُشتهى مِنَ اللَّحْمِ يَوْمَ النَّحْرِ.

٥٢٢٩ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّة، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ: (مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ). فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ يُشتهى فِيهِ اللَّحْمُ - وَذَكَرَ جِيرَانَهُ - وَعِنْدِي جَذَعة خَيْرٌ مِنْ شاتَي لَحْمٍ؟ فرخَّص لَهُ فِي ذَلِكَ، فَلَا أَدْرِي بَلَغَتِ الرُّخْصَةُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لَا، ثُمَّ انْكَفَأَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى كَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا، وَقَامَ النَّاسُ إِلَى غُنَيمة فتوزَّعوها، أَوْ قال: فتجزَّعوها.
[ر: ٩١١].


(غنيمة) غنم قليلة.
(فتجزعوها) من الجزع وهو القطع، والمراد: اقتسموها حصصًا قبل الذبح.

٥ - باب: مَنْ قَالَ: الْأَضْحَى يَوْمُ النَّحْرِ.

٥٢٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوهَّاب: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النبي ﷺ قال: (إن الزمان قد استدار

٢١١١
كهيئته يوم خلق الله السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُم، ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الحجة، والمحرَّم، ورجب مُضَر الذي بين جمادى وَشَعْبَانَ. أَيُّ شَهْرٍ هَذَا). قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قال: (أليس ذا الْحَجَّةِ). قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: (أَيُّ بَلَدٍ هَذَا). قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: (أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ). قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: (فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا). قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: (أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ). قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: (فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ - قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ - وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضلالا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ).
وَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا ذَكَرَهُ قَالَ: صَدَقَ النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: (أَلَا هل بلَّغت، ألا هل بلَّغت).
[ر: ٦٧].

٦ - باب: الأضحى والنحر بالمُصلَّى.

٥٢٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ المُقَدَّمي: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:
كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَنْحَرُ فِي المَنحر. قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: يَعْنِي مَنحر النَّبِيِّ ﷺ.

٥٢٣٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَير: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما أخبره قال:
كان رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَذْبَحُ وينحر بالمصلَّى.
[ر: ٩٣٩].

٧ - باب: فِي أُضْحِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ويُذكر سَمِينَيْنِ.
وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ قَالَ: كُنَّا نسمِّن الْأُضْحِيَّةَ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يسمِّنون.

٥٢٣٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ: حَدَّثَنَا شُعبة: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ.

٥٢٣٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوهَّاب، عن أيوب، عن أبي قِلابة، عن أنس:
أن رسول الله ﷺ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ.
تَابَعَهُ وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ وَحَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عن أنس.
[٥٢٣٨، ٥٢٤٤، ٥٢٤٥، ٦٩٦٤، وانظر: ٥٢٤١].


أخرجه مسلم في الأضاحي، باب: استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل .. رقم: ١٩٦٦.
(انكفأ) انعطف ومال.
(كبشين) مثنى كبش وهو ذكر الغنم.
(أقرنين) ذوي قرون.
(أملحين) تثنية أملح، وهو الذي فيه سواد وبياض.

٥٢٣٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُود، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: (ضَحِّ أَنْتَ بِهِ).
[ر: ٢١٧٨].

٨ - باب: قول النبي ﷺ لِأَبِي بُرْدَةَ: (ضَحِّ بالجَذَع مِنَ الْمَعَزِ، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ).

٥٢٣٦ - حَدَّثَنَا مسدَّد: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا مُطَرِّف، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنهما قَالَ:
ضحَّى خَالٌ لِي، يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ، قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ). فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعة مِنَ الْمَعَزِ، قَالَ: (اذْبَحْهَا، وَلَنْ تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ). ثُمَّ قَالَ: (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تمَّ نُسُكه وَأَصَابَ سنَّة الْمُسْلِمِينَ).
تَابَعَهُ عُبَيْدَةُ، عَنْ الشَّعبي وَإِبْرَاهِيمَ، وَتَابَعَهُ وَكِيعٌ، عَنْ حُرَيث، عَنْ الشَّعبي، وَقَالَ عَاصِمٌ وَدَاوُدُ، عَنْ الشَّعبي: عِنْدِي عَنَاقُ لبنٍ. وَقَالَ زُبَيد وَفِرَاسٌ، عَنْ الشَّعبي: عِنْدِي جَذَعة. وَقَالَ أَبُو الْأَحْوَصِ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ: عَنَاقٌ جَذَعةٌ. وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ: عَنَاقٌ جَذَعٌ، عَنَاقُ لبنٍ.


(داجنًا) هي التي تألف البيوت وتستأنس بها، وليس لها سن معين.

٥٢٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعبة، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي جُحيفة، عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ:
ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: (أَبْدِلْهَا).

٢١١٣
قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا جَذَعة. قَالَ شُعبة - وَأَحْسِبُهُ قَالَ: هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّة - قَالَ: (اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ). وَقَالَ حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ: عَنَاقٌ جَذَعةٌ.
[ر: ٩٠٨].

٩ - باب: مَنْ ذَبَحَ الْأَضَاحِيَّ بِيَدِهِ.

٥٢٣٨ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ: حَدَّثَنَا شُعبة: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
ضحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحهما، يسمِّي ويكبِّر، فَذَبَحَهُمَا بيده.
[ر: ٥٢٣٣].


(صفاحهما) جمع صفحة، وهي جانب العنق، وصفحة كل شيء جانبه.

١٠ - باب: مَنْ ذَبَحَ ضَحِيَّة غَيْرِهِ.
وَأَعَانَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فِي بَدَنَتِهِ.
وَأَمَرَ أَبُو مُوسَى بَنَاتِهِ أَنْ يضحِّين بأيديهنَّ.

٥٢٣٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
دَخَلَ عليَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَرِفَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: (مَا لَكِ أنَفِسْتِ). قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، اقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ). وضحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن نسائه بالبقر.
[ر: ٢٩٠].

١١ - باب: الذَّبْحِ بَعْدَ الصَّلَاةِ.

٥٢٤٠ - حَدَّثَنَا حجَّاج بْنُ الْمِنْهَالِ: حَدَّثَنَا شُعبة قَالَ: أَخْبَرَنِي زُبَيد قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعبي، عَنْ الْبَرَاءَ رضي الله عنه قَالَ:
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ: (إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ أَصَابَ سنَّتنا، وَمَنْ نَحَرَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يقدِّمه لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُسُك فِي شَيْءٍ). فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ، وَعِنْدِي جَذَعة خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّة؟ فَقَالَ: (اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تَجْزِيَ - أو توفي - عن أحد بعدك).
[ر: ٩٠٨].

١٢ - باب: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَعَادَ.

٥٢٤١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ،
عن النبي ﷺ قال: (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ). فَقَالَ رَجُلٌ: هَذَا يَوْمٌ يُشتهى فِيهِ اللَّحْمُ، وَذَكَرَ مِنْ جِيرَانِهِ، فَكَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَذَرَهُ، وَعِنْدِي جَذَعة خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْنِ؟ فرخَّص لَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَا أَدْرِي بَلَغَتِ الرُّخْصَةُ أَمْ لَا، ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ، يَعْنِي فَذَبَحَهُمَا، ثُمَّ انْكَفَأَ الناس إلى غُنَيمة فذبحوها.
[ر: ٩١١، ٥٢٣٣].

٥٢٤٢ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعبة: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ: سَمِعْتُ جُنْدَبَ بْنَ سُفْيَانَ الْبَجَلِيَّ قَالَ:
شَهِدْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ).
[ر: ٩٤٢].

٥٢٤٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ:
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: (مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، فَلَا يَذْبَحْ حَتَّى يَنْصَرِفَ). فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فعلتُ. فَقَالَ: (هُوَ شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ). قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعة هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّتَين، آذْبَحُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ لَا تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بعدك). قال عامر: هي خير نَسيكتيه.
[ر: ٩٠٨].


(خير نسيكتيه) أي الجذعة التي قال عنها هي خير ذبيحتيه، أي أحسن من الذبيحة الأولى لحمًا وغيره.

١٣ - باب: وَضْعِ الْقَدَمِ عَلَى صَفْح الذَّبِيحَةِ.

٥٢٤٤ - حَدَّثَنَا حجَّاج بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَّثَنَا همَّام، عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ رضي الله عنه:
أَنّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يضحِّي بِكَبْشَيْنِ أملحين أقرنين، ووضع رجله على صفحتهما، ويذبحهما بيده.
[ر: ٥٢٣٣].

١٤ - باب: التَّكْبِيرِ عِنْدَ الذَّبْحِ.

٥٢٤٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
ضحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وسمَّى وكبَّر، ووضع رجله على صفاحهما.
[ر: ٥٢٣٣].

١٥ - باب: إِذَا بَعَثَ بِهَدْيِهِ ليُذبح لَمْ يَحْرُمْ عليه شيء.

٥٢٤٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ الشَّعبي، عَنْ مَسْرُوقٍ:
أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ فَقَالَ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ رَجُلًا يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ وَيَجْلِسُ فِي الْمِصْرِ، فَيُوصِي أَنْ تُقَلَّدَ بَدَنَتُهُ، فَلَا يَزَالُ مِنْ ذَلِكِ الْيَوْمِ مُحْرِمًَا حَتَّى يَحِلَّ النَّاسُ، قَالَ: فَسَمِعْتُ تَصْفِيقَهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، فَقَالَتْ: لَقَدْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا حلَّ للرجل من أهله، حتى يرجع الناس.
[ر: ١٦٠٩].


(قال) أي مسروق.
(تصفيقها) وهو ضربها بإحدى اليدين على ظهر اليد الأخرى ليسمع لها صوت، وفعلت هذا تعجبًا من ذلك الفعل، وتأسفًا على من فعله.

١٦ - باب: مَا يُؤْكَلُ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ وَمَا يُتزوَّد منها.

٥٢٤٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: قَالَ عَمْرٌو: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ:
كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ. وَقَالَ غَيْرَ مرة: لحوم الهدي.
[ر: ١٦٣٢].

٥٢٤٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ الْقَاسِمِ: أَنَّ ابْنَ خبَّاب أَخْبَرَهُ: أَنَّه سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ يُحَدِّثُ:
أَنَّهُ كَانَ غَائِبًا فَقَدِمَ، فقُدِّم إِلَيْهِ لَحْمٌ، قَالُوا: هَذَا مِنْ لَحْمِ ضَحَايَانَا، فَقَالَ: أخِّروه لَا أَذُوقُهُ، قَالَ: ثُمَّ قُمْتُ فَخَرَجْتُ، حَتَّى آتِيَ أَخِي أَبَا قَتَادَةَ، وَكَانَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ، وَكَانَ بَدْرِيًّا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ حدث بعدك أمر.
[ر: ٣٧٧٥].

٥٢٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَنْ ضحَّى منكم فلا يصبحنَّ بعد ثالثة وفي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ). فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي؟ قَالَ: (كُلُوا وَأَطْعِمُوا وادَّخروا، فإنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعينوا فيها).


أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي ..، رقم: ١٩٤٧.
(ثالثة) ليلة ثالثة.
(ادخروا) من الادخار، وهو إبقاء الشيء من الطعام ونحوه لأيام مستقبلة.
(جهد) مشقة من ضيق العيش وكثرة الجوع.

٥٢٥٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
الضَّحِيَّةُ كُنَّا نملِّح منها، فَنَقْدَمُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ: (لَا تَأْكُلُوا إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ). وَلَيْسَتْ بِعَزِيمَةٍ، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ منه، والله أعلم.


أخرجه مسلم في الأضاحي، باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي، رقم: ١٩٧١.
(نملح منها) نضع الملح في جزء من لحم الأضحية.
(فنقدم) من القدوم، وفي رواية (فَنُقَدّم) أي نضع بين يديه.
(ليست بعزيمة) أي ليس النهي للتحريم.
(أن يطعم منه) من لحوم الأضاحي الفاضلة عن حاجة ثلاثة أيام، من ليس عنده لحم من الناس.

٥٢٥١ - حَدَّثَنَا حِبَّان بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ الزُهري قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ، مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ:
أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ يَوْمَ الْأَضْحَى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رسول الله ﷺ قد نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيَوْمٌ تأكلون نُسُككم.
قال أبو عبيد: ثم شهدت مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُككم فَوْقَ ثَلَاثٍ.
وعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُهري، عَنْ أبي عبيد نحوه.
[ر: ١٨٨٩].


(ينتظر الجمعة) أي حتى يصلي صلاة الجمعة.
(العوالي) جمع عالية، وهي قرى بقرب المدينة من جهة الشرق.
(أذنت له) أي بالرجوع إلى منزله، ويصلي الظهر بدل الجمعة. استدل به من قال بسقوط الجمعة عمن صلى العيد إذا وافق العيد يوم الجمعة، وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.
(فوق ثلاث) بعد ثلاث ليالي.

٥٢٥٢ - حدثنا محمد بن عبد الرحيم: أخبرنا يعقوب بن إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شهاب، عن عمه ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عُمَرَ رضي الله عنهما:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (كلوا من الأضاحي ثلاثًا). وكان عبد الله يأكل بالزيت حين ينفر من مِنًى، من أجل لحوم الهدي.


أخرجه مسلم في الأضاحي، باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي، رقم: ١٩٧٠.
(بالزيت) أي يأكل الخبز مؤتدمًا بالزيت.
(ينفر) أي يرجع.
(من أجل لحوم الهدي) حتى لا يأكل من لحم الأضحية بعد ثلاثة أيام، مدة بقائه في منى، والمراد بالهدي هنا الأضحية، وإن كان أعم منها.

 


google-playkhamsatmostaqltradent