recent
آخر المقالات

١٩ - كتاب العيدين

 

١ - باب: في العيدين والتجمل فيهما.

٩٠٦ - حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب، عن الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ:
أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ، فأخذها فأتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، اتبع هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ). فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبَثَ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ، فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ، فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ قُلْتَ: (إِنَّمَا هذه لباس من لاخلاق لَهُ). وَأَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ الْجُبَّةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (تَبِيعُهَا، أو تصيب بها حاجتك).
[ر: ٨٤٦]



(جبة) ما يلبس من الثياب فوق غيره. (لا خلاق له) لا نصيب له من تقوى الله عز وجل في الدنيا، وثوابه في الآخرة. (ديباج) نوع نفيس من الحرير

٢ - بَاب: الْحِرَابِ وَالدَّرَقِ يَوْمَ الْعِيدِ.

٩٠٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرٌو: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِيّ حَدَّثَهُ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
دَخَلَ عَلَيَّ رسول الله ﷺ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ، تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ: فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فانتهزني، وَقَالَ: مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ: (دَعْهُمَا).

٣٢٤
فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا.
وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ، يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ، فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ، وَإِمَّا قَالَ: (تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ). فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ، خَدِّي عَلَى خَدِّهِ، وَهُوَ يَقُولُ: (دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ). حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ، قَالَ: (حسبك). قلت: نعم، قال: (فاذهبي).
[ر: ٤٤٣]


أخرجه مسلم في العيدين، باب: الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه، رقم: ٨٢٩.
(جاريتان) مثنى جارية، وهي الأنثى دون البلوغ. (تغنيان بغناء بعاث) تنشدان وترفعان أصواتهما بما قاله العرب في يوم بعاث، وهو حصن وقع عنده مقتلة عظيمة بين الأوس والخزرج في الجاهلية. (فانتهرني) زجرني وأنبني. (مزمارة الشيطان) يعني الضرب على الدف والغناء، مشتق من الزمير وهو صوت الذي له صفير، وأضيف إلى الشيطان لأنه يلهي عن ذكر الله عز وجل، وهذا من عمل الشيطان. (غمزتهما) من الغمز، وهو الإشارة بالعين أو الحاجب أو اليد. (بالدرق) جمع درقة وهي الترس. (الحراب) جمع حربة، وهي رمح صغير عريض النصل. (خده على خدي) أي وضعت رأسها على كتفه بحيث التصق خدها بخده. (دونكم) تابعوا اللعب. (بني أرفدة) لقب للحبشة، أو اسم أبيهم الأكبر.

٣ - بَاب: سُنَّةِ الْعِيدَيْنِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ.

٩٠٨ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي زُبَيْدٌ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ:
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَالَ: (إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فعل، فقد أصلب سنتنا).
[٩١٢، ٩٢٢، ٩٢٥، ٩٣٣، ٩٤٠، ٥٢٢٥، ٥٢٣٦، ٥٢٣٧، ٥٢٤٠، ٥٢٤٣، ٦٢٩٦]


(من يومنا هذا) يوم عيد الأضحى. (فننحر) نذبح أضحيتنا. (فمن فعل) هكذا بأن ابتدأ بالصلاة ثم ذبح. (أصاب سنتنا) وافق طريقتنا وحصل له الأجر.

٩٠٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ، وعندي جاريتين مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ، تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ، قَالَتْ: وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عيدا، وهذا عيدنا).
[ر: ٤٤٣]


(بما تقاولت الأنصار) بما قاله كل فريق من فخر بنفسه أو هجاء لغيره. (وليستا بمغنيتين) ليس الغناء عادة لهما وحرفة، ولا هما معروفتان بذلك، ولا تغنيان بتمتطيط وتكسر وتهييج وحركات مثيرة، وبغناء فيه تعريض بالفواحش أو تصريح بها، أو ذكر الهوى والمفاتن، مما يحرك الساكن ويبعث الكامن في النفس، فهذا وأمثاله من الغناء لا يختلف في تحريمه، لأنه مطية الزنا وأحبولة الشيطان.

٤ - بَاب: الْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ.

٩١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سلمان قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بن أبي بكر بن أنس، عن أنس قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تمرات. وقال مرجأ بْنُ رَجَاءٍ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أنس، عن النبي ﷺ: ويأكلهن وترا.


(يغدو) يذهب إلى المصلى. (وترا) فردا، ثلاثا أو خمسا أو سبعا وهكذا، وكان من عادته ﷺ، إشعارا بالوحدانية وتبركا بها.

٥ - بَاب: الْأَكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ.

٩١١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
(مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ). فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ، وَذَكَرَ مِنْ جِيرَانِهِ، فَكَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَدَّقَهُ، قَالَ: وَعِنْدِي جَذَعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَا أَدْرِي: أَبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لا.
[٩٤١، ٥٢٢٦، ٥٢٢٩، ٥٢٤١، ٦٢٩٦]


أخرجه مسلم في الأضاحي، باب: وقتها، رقم: ١٩٦٢.
(رجل) هو أبو بردة بن نيار. (وذكر من جيرانه) ذكر فقر جيرانه وحاجتهم. (جذعة) من المعز، وهي التي طعنت في السنة الثانية. (أحب إلي من شاتي لحم) هي أفضل من شاتين من حيث اللحم، لسمنها وكثرة لحمها وغلاء ثمنها. (فرخص) أذن له بذبحها أضحية. (أبلغت الرخصة) في تضحية الجذعة، أي أجازت لغيره.

٩١٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنهما، قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْأَضْحَى بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ:
(من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا نُسُكَ لَهُ). فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بن نيار، خال البراء: يارسول اللَّهِ، فَإِنِّي نَسَكْتُ شَاتِي قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي، فذبحت شاتي وتغذيت قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلَاةَ، قَالَ: (شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ). قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّ

٣٢٦
عِنْدَنَا عَنَاقًا لَنَا جَذَعَةً، هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ، أَفَتَجْزِي عَنِّي؟ قَالَ: (نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِيَ عن أحد بعدك).
[ر: ٩٠٨]


(نسك نسكنا) ضحى مثل ضحيتنا، ونسك ذبح، والنسيكة الذبحية وجمعها نسك، والنسك العبادة أيضا (أصاب النسك) وافق العبادة المطلوبة منه. (شاة لحم) أي فليست أضحية، وليس لها ثواب الأضحية، بل هي كغيرها مما يذبح عادة للأكل. (عناقا) هي الأنثى من ولد المعز. (جذعة) سقطت أسنانها اللبنية.

٦ - بَاب: الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى بِغَيْرِ مِنْبَرٍ.

٩١٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدٌ، عَنْ عِيَاضِ بن عبد الله بن أبي سرح، عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ والأضحى إلى المصلى، فأول شييء يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ، فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ: فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ، أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ، ثُمَّ ينصرف.
قال أبو سعيد: فلم يزال النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ، وهو أمير المدينة، في أضحى أو الفطر، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلَّى، إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرقيه فبل أَنْ يُصَلِّيَ، فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ، فَجَبَذَنِي، فَارْتَفَعَ فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقُلْتُ لَهُ: غَيَّرْتُمْ وَاللَّهِ، فَقَالَ: أَبَا سَعِيدٍ، قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ، فَقُلْتُ: مَا أَعْلَمُ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا لَا أَعْلَمُ، فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة.
[ر: ٢٩٨]


أخرجه مسلم في أوائل كتاب صلاة العيدين، رقم: ٨٨٩.
(أن يقطع بعثا) أن يفرد جماعة يبعثهم إلى الغزو. (ينصرف) إلى المدينة. (مروان) بن الحكم. (يرتقيه) يصعد عليه. (فجبذت) شددت. (غيرتم) أي السنة في تقديم الصلاة على الخطبة يوم العيد.

٧ - بَاب: الْمَشْيِ وَالرُّكُوبِ إِلَى الْعِيدِ وَالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ.

٩١٤ - حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أني، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ:
أن رسول الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِي الْأَضْحَى والفطر، ثم يخطب بعد الصلاة.
[٩٢٠]


أخرجه مسلم في أوائل كتاب صلاة العيدين، رقم: ٨٨٨.

٩١٥ - حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ:

٣٢٧
أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:
إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.


أخرجه مسلم في أوائل كتاب صلاة العيدين، رقم: ٨٨٨.

٩١٦ - قال: وأخبرني عطاء:
أن عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ، فِي أَوَّلِ مَا بُويِعَ لَهُ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ، إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ.

٩١٧ - وأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا:
لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى.

٩١٨ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:
إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدُ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ، فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ، وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ، وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ، يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ صَدَقَةً. قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَرَى حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ الْآنَ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ فَيُذَكِّرَهُنَّ حِينَ يَفْرُغُ؟ قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ، وما لهم أن لا تفعلوا.
[٩١٩، ٩٣٥، ٩٣٦]


أخرجه مسلم في أوائل كتاب صلاة العيدين، رقم: ٨٨٨.
(يتوكأ) يعتمد. (وما لهم أن لا يفعلوا) ما الذي يمنعهم من وعظهن والتأسي بالنبي ﷺ.

٨ - بَاب: الْخُطْبَةِ بَعْدَ الْعِيدِ.

٩١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكاهم كانوا يصلون قبل الخطبة.
[ر: ٩١٥]

٩٢٠ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضي الله عنهما، يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.
[ر: ٩١٤]

٩٢١ - حدثنا سلمان بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا،

٣٢٨
ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بلال، فأمرهن بالصدقة، فجعلهن يلقين، تلقي المرأة خرصها وسخابها.
[ر: ٩٨]


(خرصها) حلقتها الصغيرة المعلقة بأذنها. (سخابها) خيط من خرز يوضع في العنق كالقلادة.

٩٢٢ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا زبيد قال: سمعت الشعبي، عن البراء ابن عَازِبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
(إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسْكِ فِي شَيْءٍ). فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَبَحْتُ، وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ، فَقَالَ: (اجْعَلْهُ مَكَانَهُ، وَلَنْ توفي، أو تجزي، عن أحد بعدك).
[ر: ٩٠٨]

٩ - بَاب: مَا يُكْرَهُ مِنْ حَمْلِ السِّلَاحِ فِي الْعِيدِ وَالْحَرَمِ.
وَقَالَ الْحَسَنُ: نُهُوا أَنْ يَحْمِلُوا السِّلَاحَ يَوْمَ عِيدٍ، إِلَّا أَنْ يَخَافُوا عَدُوًّا.

٩٢٣ - حدثنا زكريا بْنُ يَحْيَى، أَبُو السُّكَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، حِينَ أَصَابَهُ سِنَانُ الرُّمْحِ فِي أَخْمَصِ قَدَمِهِ، فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ، فَنَزَلْتُ فَنَزَعْتُهَا، وَذَلِكَ بِمِنًى، فبلغ ذلك الْحَجَّاجَ، فَجَعَلَ يَعُودُهُ، فَقَالَ الْحَجَّاجُ: لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنْتَ أَصَبْتَنِي، قَالَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: حَمَلْتَ السِّلَاحَ فِي يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ فِيهِ، وَأَدْخَلْتَ السِّلَاحَ الْحَرَمَ، ولم يكن السلاح يدخل الحرم.


(سنان الرمح) الحديد المسنن الذي يكون في رأسه. (أخمص قدميه) تجويف القدم الذي لا يصيب الأرض عند المشي. (بالركاب) ما توضع فيه الرجل من السرج للاستعانة على ركوب الدابة. (أنت أصبتني) تسببت بإصابتي، فكأنك أصبتني. (يوم لم يكن يحمل فيه) وهو يوم العيد.

٩٢٤ - حدثنا أحمد بن يعقوب قال: حدثني إسحق بن سعد بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
دَخَلَ الْحَجَّاجُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَأَنَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: كَيْفَ هُوَ؟

٣٢٩
فَقَالَ: صَالِحٌ، فَقَالَ: مَنْ أَصَابَكَ؟ قَالَ: أَصَابَنِي مَنْ أَمَرَ بِحَمْلِ السِّلَاحِ، فِي يَوْمٍ لَا يَحِلُّ فِيهِ حمله، يعني الحجاج.


(لا يحل) يكره ولا يليق، لأنه يوم حرب فيه، فلا حاجة إللى حمل السلاح فيه.

١٠ - بَاب التَّبْكِيرِ إِلَى الْعِيدِ.
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ: إِنْ كُنَّا فَرَغْنَا فِي هَذِهِ الساعة، وذلك حين التسبيح.


(حين التسبيح) أي وقت صلاة الضحى، وبعد طلوع الشمس وارتفاعها مقدار رمحين.

٩٢٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ:
خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ: (إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ). فَقَامَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ، فَقَالَ: يارسول اللَّهِ، أَنَا ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ، وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ، قَالَ: (اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، أَوْ قَالَ: اذْبَحْهَا، وَلَنْ تَجْزِيَ جَذَعَةٌ عَنْ أحد بعدك).
[ر: ٩٠٨]

١١ - بَاب: فَضْلِ الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ: أَيَّامُ الْعَشْرِ، وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ: أَيَّامُ التَّشْرِيقِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ: يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ، يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا. وكبر محمد بن علي خلف النافلة.


(قال ابن عباس ...) يفسر رضي الله عنهما الأيام المعدودات في قوله تعالى: ﴿واذكروا الله في أيام معدودات﴾ /البقرة: ٢٠٢/. والأيام المعلومات في قوله تعالى: ﴿ويذكروا اسم الله في أيام معلومات﴾ /الحج: ٢٨/. (العشر) الأول من ذي الحجة.

٩٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عن سلمان، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عن ابن عباس، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:
(مَا الْعَمَلُ فِي أيام العشر أفضل من العمل فِي هَذِهِ). قَالُوا: وَلَا الْجِهَادُ؟ قَالَ: (وَلَا الْجِهَادُ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فلم يرجع بشيء).


(أيام العشر) العشر الأولى من ذي الحجة، وفي نسخة (أيام) والمراد بها أيام السنة مطلقا. (في هذه) أي أيام التشريق، وفي نسخة (في هذا العشر) والمراد العشر الأول من ذي الحجة. (يخاطر) يكافح العدو، من المخاطرة، وهي فعل ما فيه خطر.

١٢ - بَاب: التَّكْبِيرِ أَيَّامَ مِنًى، وَإِذَا غَدَا إِلَى عَرَفَةَ.
وَكَانَ عُمَرُ رضي الله عنه يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنًى، فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَيُكَبِّرُونَ، ويكبر أهل السوق حتى ترج مِنًى تَكْبِيرًا. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ بِمِنًى تِلْكَ الْأَيَّامَ، وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ، وَعَلَى فِرَاشِهِ، وَفِي فُسْطَاطِهِ وَمَجْلِسِهِ وَمَمْشَاهُ، تِلْكَ الْأَيَّامَ جَمِيعًا. وَكَانَتْ ميمونة تكبر يوم النحر، وكان النِّسَاءُ يُكَبِّرْنَ خَلْفَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ، مَعَ الرِّجَالِ في المسجد.


(فسطاطه) بيت من شعر ونحوه، وربما كان له أورقة حوله وعند بابه. (يكبرن ..) تكبير النساء هذا مشروط بعدم ارتفاع الصوت وتليينه والتكسر فيه، حتى لاتقع فتنة.

٩٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيّ قَالَ:
سَأَلْتُ أَنَسًا، وَنَحْنُ غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ، عَنِ التَّلْبِيَةِ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: كَانَ يُلَبِّي الْمُلَبِّي لَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه.
[١٥٧٦]


أخرجه مسلم في الحج، باب التلبيه والتكبير في الذهاب من منى ..، رقم: ١٢٨٥.
(التلبية) قول: لبيك اللهم لبيك ... (يكبر) يقول: الله أكبر الله أكبر ... .

٩٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَدٌ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ:
كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ، حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا، حتى تخرج الْحُيَّضَ، فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ، وَيَدْعُونَ بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.
[ر: ٣١٨]


(البكر) هي التي لم تتزوج بعد. (طهرته) التطهر من الذنوب فيه، وما يحصل فبه من الأجر والبركة.

١٣ - بَاب: الصَّلَاةِ إِلَى الْحَرْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ.

٩٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قال: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ تُرْكَزُ الْحَرْبَةُ قُدَّامَهُ، يَوْمَ الْفِطْرِ والنحر، ثم يصلي.
[ر: ٤٧٢]

١٤ - بَاب: حَمْلِ الْعَنَزَةِ أَوِ الْحَرْبَةِ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ.

٩٣٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قال: حدثنا أبو عمرو قَالَ: أَخْبَرَنِي

٣٣١
نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى، وَالْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ تُحْمَلُ، وَتُنْصَبُ بالمصلى بين يديه، فيصلي إليها.
[ر: ٤٧٢]

١٥ - بَاب: خُرُوجِ النِّسَاءِ وَالْحُيَّضِ إِلَى الْمُصَلَّى.

٩٣١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: حدثناحماد، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ:
أَمَرَنَا أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ.
وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنَحْوِهِ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ: قَالَ، أَوْ قَالَتِ: الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الخدور، ويعتزل الحيض المصلى.
[ر: ٣١٨]

١٦ - بَاب: خُرُوجِ الصِّبْيَانِ إِلَى الْمُصَلَّى.

٩٣٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن: حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ:
خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ أَوْ أَضْحَى، فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ.
[ر: ٩٨]

١٧ - بَاب: اسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ النَّاسَ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ.
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قَامَ النَّبِيُّ ﷺ مقابل الناس.
[ر: ٢٩٨]

٩٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ:
خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يوم الأضحى إِلَى الْبَقِيعِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، وَقَالَ: (إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ). فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي ذَبَحْتُ، وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ؟ قَالَ: (اذْبَحْهَا، ولا تفي عن أحد بعدك).
[ر: ٩٠٨]


(هو شيء عجله لأهله) فليس من النسك، ولا يعتبر أضحية. (تفي) وفي نسخة (تغني) تكفي.

١٨ - بَاب: الْعَلَمِ الَّذِي بِالْمُصَلَّى.

٩٣٤ - حدثنا مسدد قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قِيلَ لَهُ: أَشَهِدْتَ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَوْلَا

٣٣٢
مَكَانِي مِنَ الصِّغَرِ مَا شَهِدْتُهُ، حَتَّى أَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ، وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِينَ بِأَيْدِيهِنَّ، يَقْذِفْنَهُ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ، ثم انطلق هو وبلال إلى بيته.
[ر: ٩٨]


(العلم) العلامة. (يهوين) يمددن أيدهن بالصدقة. (يقذفنه) يرمين ما يتصدقن به.

١٩ - بَاب: مَوْعِظَةِ الْإِمَامِ النِّسَاءَ يَوْمَ الْعِيدِ.

٩٣٥ - حَدَّثَنِي إسحق بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:
قَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ خَطَبَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ، فَذَكَّرَهُنَّ، وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ، وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ، يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ الصَّدَقَةَ.
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَ حِينَئِذٍ، تُلْقِي فَتَخَهَا، وَيُلْقِينَ. قُلْتُ: أَتُرَى حقا على الإمام ذلك يأتهن وَيُذَكِّرُهُنَّ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ، وَمَا لَهُمْ لا يفعلونه؟
[ر: ٩١٥]


(فتخها) حلقة من فضة لا فص لها، والفص ما يركب فيها من أحجار كريمة، أو هي ما ذكر في: ٩٣٦.

٩٣٦ - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:
شَهِدْتُ الْفِطْرَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رضي الله عنهم، يُصَلُّونَهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ يُخْطَبُ بَعْدُ، خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجَلِّسُ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ، حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ مَعَهُ بلال، فقال: ﴿يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك﴾ الْآيَةَ، ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ مِنْهَا: (أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكِ). قَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ، لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا: نَعَمْ. لَا يَدْرِي حَسَنٌ مَنْ هِيَ، قَالَ: (فَتَصَدَّقْنَ). فَبَسَطَ بِلَالٌ ثَوْبَهُ، ثُمَّ قَالَ: (هَلُمَّ، لَكُنَّ فِدَاءٌ أَبِي وَأُمِّي). فَيُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ.

٣٣٣
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: الْفَتَخُ: الْخَوَاتِيمُ الْعِظَامُ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.
[ر: ٩٨، ٩١٥]


أخرجه مسلم في أول كتاب الصلاة العيدين، رقم: ٨٨٤.
(الآية) وتتمتها: ﴿على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم﴾ /الممتحنة: ١٢/. (آنتن على ذلك) ما زلتن على العهد.

٢٠ - بَاب: إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ فِي العيد.

٩٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ:
كُنَّا نَمْنَعُ جَوَارِيَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ، فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ، فَأَتَيْتُهَا، فَحَدَّثَتْ أَنَّ زَوْجَ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النبي ﷺ اثنتي عَشْرَةَ غَزْوَةً، فَكَانَتْ أُخْتُهَا مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ، فَقَالَتْ: فَكُنَّا نَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى وَنُدَاوِي الكلمى، فقالت: يا رسول الله، على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلبات أن لاتخرج؟ فقال: (لتلبسها صاحبيها مِنْ جِلْبَابِهَا، فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ). قَالَتْ حَفْصَةُ: فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ أَتَيْتُهَا فَسَأَلْتُهَا: أَسَمِعْتِ فِي كَذَا وَكَذَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ بِأَبِي، وَقَلَّمَا ذَكَرَتِ النَّبِيَّ ﷺ إلا قالت بأبي، قال: (ليخرجن الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ، أَوْ قَالَ: الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ - شَكَّ أَيُّوبُ - وَالْحُيَّضُ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى، وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ). قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهَا: الْحُيَّضُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَلَيْسَ الْحَائِضُ تَشْهَدُ عَرَفَاتٍ، وتشهد كذا وتشهد كذا.
[ر: ٣١٨]

٢١ - بَاب: اعْتِزَالِ الْحُيَّضِ الْمُصَلَّى.

٩٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ:
أُمِرْنَا أَنْ نَخْرُجَ، فَنُخْرِجَ الْحُيَّضَ، وَالْعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ. قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: أَوِ الْعَوَاتِقَ ذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ: فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزلن مصلاهم.
[ر: ٣١٨]

٢٢ - بَاب: النَّحْرِ وَالذَّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمُصَلَّى.

٩٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قال: حدثني كثير بن فرقد، عن نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْحَرُ، أَوْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى.
[١٦٢٤، ١٦٢٥، ٥٢٣١، ٥٢٣٢]


(ينحر) من النحر، وهو مثل الذبح، ولكنه يكون في أسفل العنق، وهو في الإبل أفضل.

٢٣ - بَاب: كَلَامِ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ، وَإِذَا سُئِلَ الْإِمَامُ عَنْ شَيْءٍ وَهُوَ يَخْطُبُ.

٩٤٠ - حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو الحوص قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ:
خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: (مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ). فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، فَتَعَجَّلْتُ وَأَكَلْتُ، وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ). قال: فإن عندي عناقا جَذَعَةٍ، هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، فَهَلْ تَجْزِي عَنِّي؟ قَالَ: (نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أحد بعدك).
[ر: ٩٠٨]

٩٤١ - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ يزيد، عن أيوب، عن محمد: أن أنس ابن مَالِكٍ قَالَ:
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ، فَأَمَرَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ ذَبْحَهُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِيرَانٌ لِي، إِمَّا قَالَ: بِهِمْ خصصاصة، وإما قال: فَقْرٌ، وَإِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَعِنْدِي عَنَاقٌ لِي، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، فَرَخَّصَ له فيها.
[ر: ٩١١]

٩٤٢ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ:
صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ ذَبَحَ، فَقَالَ: (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ باسم الله).
[٥١٨١، ٥٢٤٢، ٦٢٩٧، ٦٩٦٥]


أخرجه مسلم في الأضاحي، باب: وقتها، رقم: ١٩٦٠.

٢٤ - بَاب: مَنْ خَالَفَ الطَّرِيقَ إِذَا رَجَعَ يَوْمَ العيد.

٩٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ، يَحْيَى بن واضح، عن فليح بن سلمان، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، إذا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ، خَالَفَ الطَّرِيقَ.
تَابَعَهُ يُونُسُ بن محمد، عَن فُلَيْحٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، وحديث جابر أصح.


(خالف الطريق) جعل طريق رجوعه من المصلى غير طريق ذهابه إليه. (أصح) أي أصح سندا من سند حديث أبي هريرة رضي الله عنه، مع أنه صحيح أيضا.

٢٥ - بَاب: إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ، وَمَنْ كَانَ فِي الْبُيُوتِ وَالْقُرَى.
لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: (هَذَا عِيدُنَا أهل الإسلام).
[ر: ٩٠٩]
وَأَمَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ مَوْلَاهُمْ ابْنَ أَبِي عُتْبَةَ بِالزَّاوِيَةِ، فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَبَنِيهِ، وَصَلَّى كَصَلَاةِ أَهْلِ الْمِصْرِ وَتَكْبِيرِهِمْ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: أَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُونَ فِي الْعِيدِ، يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ، كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ. وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ صَلَّى ركعتين.


(بالزاوية) انظر: الجمعة باب: ١٣. (أهل السواد) سكان القرى وأراضي الزراعة، سموا بذلك لأن العرب تسمي الأخضر أسود، لأنه يرى كذلك من بعد، ومنه سواد العراق، لخضرة أشجاره وزروعه.

٩٤٤ - حدثنا يحيى بن بكر قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ، فِي أَيَّامِ مِنَى، تُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ متغش بثوبه، فانتهزهما أَبُو بَكْرٍ، فَكَشَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ: (دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ أَيَّامُ مِنًى).
وَقَالَتْ عَائِشَةُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتُرُنِي، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ، وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (دَعْهُمْ، أَمْنًا بني أرفدة). يعني من الأمن.
[ر: ٤٤٣]


(تدففان وتضربان) تضربان على الدف الذي لا خلاخل فيه. (متغش) متغط. (وتلك الأيام أيام منى) أي وهي من أيام العيد. (أمنا) العبوا آمنين. (يعني من الأمن) الذي هو ضد الخوف، وهذا كلام البخاري.

٢٦ - بَاب: الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا.
وَقَالَ أَبُو الْمُعَلَّى: سَمِعْتُ سَعِيدًا، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَرِهَ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْعِيدِ.

٩٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ النبي ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قبلها ولا بعدها، ومعه بلال.
[ر: ٩٨]

 


google-playkhamsatmostaqltradent