بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ
المَرِيضِ
٩٦٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُصِيبُ
المُؤْمِنَ شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا، إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً،
وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً» وَفِي البَاب عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ،
وَأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الجَرَّاحِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي أُمَامَةَ،
وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَنَسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَسَدِ بْنِ كُرْزٍ،
وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ، وَأَبِي
مُوسَى.: «حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
٩٦٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ المُؤْمِنَ مِنْ
نَصَبٍ، وَلَا حَزَنٍ، وَلَا وَصَبٍ حَتَّى الهَمُّ يَهُمُّهُ إِلَّا يُكَفِّرُ
اللَّهُ بِهِ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ فِي هَذَا البَابِ»،
وَسَمِعْتُ الجَارُودَ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ: «لَمْ يُسْمَعْ فِي
الهَمِّ أَنَّهُ يَكُونُ كَفَّارَةً إِلَّا فِي هَذَا الحَدِيثِ» وَقَدْ رَوَى
بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
[حكم الألباني]: حسن صحيح م خ مختصرا وقالا من سيئاته
وهو المحفوظ
بَابُ مَا جَاءَ فِي عِيَادَةِ
المَرِيضِ
٩٦٧ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ
قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ،
عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ المُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ المُسْلِمَ لَمْ
يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الجَنَّةِ» وَفِي البَاب عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي مُوسَى،
وَالبَرَاءِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ، وَجَابِرٍ: «حَدِيثُ ثَوْبَانَ
حَدِيثٌ حَسَنٌ» وَرَوَى أَبُو غِفَارٍ، وَعَاصِمٌ الأَحْوَلُ هَذَا الحَدِيثَ،
عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ
ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: «مَنْ
رَوَى هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ فَهُوَ
أَصَحُّ»، قَالَ مُحَمَّدٌ: «وَأَحَادِيثُ أَبِي قِلَابَةَ إِنَّمَا هِيَ، عَنْ
أَبِي أَسْمَاءَ إِلَّا هَذَا الحَدِيثَ فَهُوَ عِنْدِي عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ،
عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ».
[حكم الألباني]: صحيح
٩٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرٍ
الوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ
أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ، وَزَادَ فِيهِ: قِيلَ: مَا خُرْفَةُ الجَنَّةِ؟
قَالَ: جَنَاهَا. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالَ:
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ
أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ خَالِدٍ،
وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ. وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ، عَنْ
حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ
[حكم الألباني]: صحيح
٩٦٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ،
عَنْ ثُوَيْرٍ هُوَ ابْنُ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَخَذَ عَلِيٌّ
بِيَدِي، قَالَ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى الحَسَنِ نَعُودُهُ، فَوَجَدْنَا عِنْدَهُ
أَبَا مُوسَى، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَعَائِدًا جِئْتَ يَا أَبَا مُوسَى أَمْ
زَائِرًا؟ فَقَالَ: لَا بَلْ عَائِدًا، ⦗٢٩٢⦘ فَقَالَ عَلِيٌّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ،
وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى
يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الجَنَّةِ»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ مِنْهُمْ مَنْ
وَقَفَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَأَبُو فَاخِتَةَ: اسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ عِلَاقَةَ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ
التَّمَنِّي لِلْمَوْتِ
٩٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى خَبَّابٍ
وَقَدْ اكْتَوَى فِي بَطْنِهِ، فَقَالَ: مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ ﷺ لَقِيَ مِنَ البَلَاءِ مَا لَقِيتُ، لَقَدْ كُنْتُ وَمَا أَجِدُ
دِرْهَمًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِي نَاحِيَةٍ مِنْ بَيْتِي أَرْبَعُونَ
أَلْفًا، «وَلَوْلَا ⦗٢٩٣⦘ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَانَا أَوْ نَهَى أَنْ نَتَمَنَّى المَوْتَ لَتَمَنَّيْتُ» وَفِي البَاب عَنْ أَنَسٍ، وَأَبِي
هُرَيْرَةَ، وَجَابِرٍ.: حَدِيثُ خَبَّابٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
[حكم الألباني]: صحيح ق النهي عن التمني فقط
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ
المَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ، وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ
الحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيْرًا لِي»
٩٧١ - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ
حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا
عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
بِذَلِكَ.: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعَوُّذِ
لِلْمَرِيضِ
٩٧٢ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ
البَصْرِيُّ الصَّوَّافُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ
عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ
جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ؟ قَالَ:
«نَعَمْ»، قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ
شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ، وَعَيْنٍ حَاسِدَةٍ، بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ وَاللَّهُ
يَشْفِيكَ
[حكم الألباني]: صحيح
٩٧٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ،
قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَثَابِتٌ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَقَالَ ثَابِتٌ: يَا
أَبَا حَمْزَةَ اشْتَكَيْتُ، فَقَالَ أَنَسٌ: أَفَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذْهِبَ
البَاسِ، اشْفِ ⦗٢٩٥⦘ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا» وَفِي البَاب عَنْ أَنَسٍ، وَعَائِشَةَ.: «حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ». وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ هَذَا
الحَدِيثِ، فَقُلْتُ لَهُ: رِوَايَةُ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ أَصَحُّ، أَوْ حَدِيثُ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:
«كِلَاهُمَا صَحِيحٌ». أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوَارِثِ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي
سَعِيدٍ، وَعَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَثِّ عَلَى
الوَصِيَّةِ
٩٧٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ
اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي
فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ ⦗٢٩٦⦘» وَفِي البَاب عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى.: «حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الوَصِيَّةِ
بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
٩٧٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
السُّلَمِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
وَأَنَا مَرِيضٌ، فَقَالَ: «أَوْصَيْتَ؟»، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «بِكَمْ؟»،
قُلْتُ: بِمَالِي كُلِّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: «فَمَا تَرَكْتَ
لِوَلَدِكَ؟»، قُلْتُ: هُمْ أَغْنِيَاءُ بِخَيْرٍ، قَالَ: «أَوْصِ بِالعُشْرِ»،
فَمَا زِلْتُ أُنَاقِصُهُ حَتَّى قَالَ: «أَوْصِ بِالثُّلُثِ، وَالثُّلُثُ
كَثِيرٌ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَنَحْنُ نَسْتَحِبُّ أَنْ يَنْقُصَ
مِنَ الثُّلُثِ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ». وَفِي البَاب
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.: ⦗٢٩٧⦘ «حَدِيثُ سَعْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ «وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، وَيُرْوَى كَبِيرٌ» وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: «لَا يَرَوْنَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، وَيَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَنْقُصَ مِنَ الثُّلُثِ» قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: «كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ فِي الوَصِيَّةِ الخُمُسَ دُونَ الرُّبُعِ، وَالرُّبُعَ
دُونَ الثُّلُثِ، وَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا وَلَا
يَجُوزُ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي تَلْقِينِ
المَرِيضِ عِنْدَ المَوْتِ، وَالدُّعَاءِ لَهُ عِنْدَهُ
٩٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى
بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ
غَزِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» وَفِي البَاب عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَعَائِشَةَ، وَجَابِرٍ، وَسُعْدَى
المُرِّيَّةِ وَهِيَ امْرَأَةُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ.: ⦗٢٩٨⦘ «حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
٩٧٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أُمِّ
سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا حَضَرْتُمُ المَرِيضَ
أَوِ المَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا، فَإِنَّ المَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا
تَقُولُونَ»
[حكم الألباني]: صحيح
قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو
سَلَمَةَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا
سَلَمَةَ مَاتَ، قَالَ: «فَقُولِيَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ، وَأَعْقِبْنِي
مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً»، قَالَتْ: فَقُلْتُ: فَأَعْقَبَنِي اللَّهُ مِنْهُ مَنْ
هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَقِيقٌ هُوَ ابْنُ سَلَمَةَ، أَبُو وَائِلٍ
الأَسَدِيُّ.: «حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، وَقَدْ كَانَ
يُسْتَحَبُّ أَنْ يُلَقَّنَ المَرِيضُ عِنْدَ المَوْتِ قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا قَالَ ذَلِكَ مَرَّةً، فَمَا لَمْ
يَتَكَلَّمْ بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُلَقَّنَ، وَلَا يُكْثَرَ
عَلَيْهِ فِي هَذَا، ⦗٢٩٩⦘ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ المُبَارَكِ: أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ جَعَلَ رَجُلٌ يُلَقِّنُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَكْثَرَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: «إِذَا قُلْتُ مَرَّةً فَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مَا لَمْ أَتَكَلَّمْ بِكَلَامٍ»، وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّمَا أَرَادَ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «مَنْ كَانَ آخِرُ قَوْلِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ
الجَنَّةَ»
بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ
عِنْدَ المَوْتِ
٩٧٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ الهَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَرْجِسَ، عَنْ
القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِالمَوْتِ، وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ، وَهُوَ يُدْخِلُ
يَدَهُ فِي القَدَحِ، ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالمَاءِ، ثُمَّ يَقُولُ:
«اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى غَمَرَاتِ المَوْتِ أَوْ سَكَرَاتِ المَوْتِ»: هَذَا
حَدِيثٌ غَرِيبٌ
[حكم الألباني]: ضعيف
٩٧٩ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ
الصَّبَّاحِ البَزَّارُ البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ الحَلَبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ العَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَا أَغْبِطُ أَحَدًا بِهَوْنِ مَوْتٍ
بَعْدَ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ» وَسَأَلْتُ أَبَا
زُرْعَةَ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، وَقُلْتُ لَهُ: مَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
العَلَاءِ؟ فَقَالَ: «هُوَ ابْنُ الْعَلَاءِ بْنِ اللَّجْلَاجِ»، وَإِنَّمَا
أَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الوَجْهِ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابٌ
٩٨١ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ
قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الحَلَبِيُّ، عَنْ تَمَّامِ بْنِ
نَجِيحٍ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ: «مَا مِنْ حَافِظَيْنِ، رَفَعَا إِلَى اللَّهِ مَا حَفِظَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ
نَهَارٍ، فَيَجِدُ اللَّهُ فِي أَوَّلِ الصَّحِيفَةِ وَفِي آخِرِ الصَّحِيفَةِ
خَيْرًا، إِلَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ
لِعَبْدِي مَا بَيْنَ طَرَفَيِ الصَّحِيفَةِ»
بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ المُؤْمِنَ
يَمُوتُ بِعَرَقِ الجَبِينِ
٩٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ المُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ⦗٣٠٢⦘ ﷺ قَالَ: «المُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الجَبِينِ» وَفِي البَاب عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ»، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ: «لَا نَعْرِفُ لِقَتَادَةَ سَمَاعًا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابٌ
٩٨٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
الْحَكَمِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ الْكُوفِيُّ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
الْبَزَّارُ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ هُوَ ابْنُ حَاتِمٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى شَابٍّ وَهُوَ فِي المَوْتِ، فَقَالَ: «كَيْفَ
تَجِدُكَ؟»، قَالَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَرْجُو اللَّهَ،
وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَجْتَمِعَانِ فِي
قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا المَوْطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا يَرْجُو
وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ»: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا
الحَدِيثَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا
[حكم الألباني]: حسن
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ
النَّعْيِ
٩٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ
الرَّازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ، وَهَارُونُ بْنُ
المُغِيرَةِ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالنَّعْيَ،
فَإِنَّ النَّعْيَ مِنْ عَمَلِ الجَاهِلِيَّةِ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ:
وَالنَّعْيُ: أَذَانٌ بِالمَيِّتِ، وَفِي البَاب عَنْ حُذَيْفَةَ.
[حكم الألباني]: ضعيف
٩٨٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ المَخْزُومِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الوَلِيدِ
العَدَنِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ،
وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ وَالنَّعْيُ أَذَانٌ بِالمَيِّتِ.: «وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ
حَدِيثِ عَنْبَسَةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ» وَأَبُو حَمْزَةَ هُوَ مَيْمُونٌ
الأَعْوَرُ وَلَيْسَ هُوَ بِالقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ «: «حَدِيثُ عَبْدِ
اللَّهِ حَدِيثٌ غَرِيبٌ» وَقَدْ كَرِهَ ⦗٣٠٤⦘ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ النَّعْيَ، وَالنَّعْيُ عِنْدَهُمْ: أَنْ يُنَادَى فِي النَّاسِ أَنَّ فُلَانًا مَاتَ لِيَشْهَدُوا جَنَازَتَهُ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لَا بَأْسَ أَنْ يُعْلِمَ أَهْلَ قَرَابَتِهِ وَإِخْوَانَهُ» وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْلِمَ الرَّجُلُ قَرَابَتَهُ»
[حكم الألباني]: ضعيف
٩٨٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ القُدُّوسِ بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
حَبِيبُ بْنُ سُلَيْمٍ العَبْسِيُّ، عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى العَبْسِيِّ، عَنْ
حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ قَالَ: «إِذَا مِتُّ فَلَا تُؤْذِنُوا بِي، إِنِّي
أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ
النَّعْيِ» هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
[حكم الألباني]: حسن
بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الصَّبْرَ فِي
الصَّدْمَةِ الأُولَى
٩٨٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ ⦗٣٠٥⦘ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الصَّبْرُ فِي الصَّدْمَةِ الأُولَى»: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ
٩٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ ثَابِتٍ
البُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الصَّبْرُ
عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى» هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْبِيلِ
المَيِّتِ
٩٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ،
عَنْ عَائِشَةَ، ⦗٣٠٦⦘ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ وَهُوَ يَبْكِي»، أَوْ قَالَ: «عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ» وَفِي البَاب عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ، وَعَائِشَةَ، قَالُوا: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مَيِّتٌ.: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي غُسْلِ
المَيِّتِ
٩٩٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، وَمَنْصُورٌ، وَهِشَامٌ،
فَأَمَّا خَالِدٌ، وَهِشَامٌ فَقَالَا: عَنْ مُحَمَّدٍ، وَحَفْصَةَ، وَقَالَ
مَنْصُورٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ إِحْدَى
بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا،
أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ، وَاغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ،
وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا
فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي»، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا
حِقْوَهُ، فَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا بِهِ» ⦗٣٠٧⦘ قَالَ هُشَيْمٌ: وَفِي حَدِيثِ غَيْرِ هَؤُلَاءِ، وَلَا أَدْرِي وَلَعَلَّ هِشَامًا مِنْهُمْ قَالَتْ: وَضَفَّرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ. قَالَ هُشَيْمٌ: أَظُنُّهُ قَالَ: «فَأَلْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا». قَالَ هُشَيْمٌ، فَحَدَّثَنَا خَالِدٌ مِنْ بَيْنِ القَوْمِ، عَنْ حَفْصَةَ، وَمُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: وَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ». وَفِي البَاب عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ: «حَدِيثُ أُمِّ
عَطِيَّةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ
العِلْمِ» وَقَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «غُسْلُ
المَيِّتِ كَالغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ»، وقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: «لَيْسَ
لِغُسْلِ المَيِّتِ عِنْدَنَا حَدٌّ مُؤَقَّتٌ، وَلَيْسَ لِذَلِكَ صِفَةٌ
مَعْلُومَةٌ وَلَكِنْ يُطَهَّرُ»، وقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا قَالَ مَالِكٌ
قَوْلًا مُجْمَلًا: يُغَسَّلُ وَيُنْقَى وَإِذَا أُنْقِيَ المَيِّتُ بِمَاءٍ
قَرَاحٍ أَوْ مَاءٍ غَيْرِهِ أَجْزَأَ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِهِ، وَلَكِنْ أَحَبُّ
إِلَيَّ أَنْ يُغْسَلَ ثَلَاثًا فَصَاعِدًا، لَا يُقْصَرُ عَنْ ثَلَاثٍ، لِمَا
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا»، وَإِنْ أَنْقَوْا
فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ، أَجْزَأَ، وَلَا يَرَى أَنَّ قَوْلَ
النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا هُوَ عَلَى مَعْنَى الإِنْقَاءِ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا
وَلَمْ يُؤَقِّتْ، وَكَذَلِكَ قَالَ الفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِي
الحَدِيثِ، ⦗٣٠٨⦘ وقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: وَتَكُونُ الغَسَلَاتُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَيَكُونُ فِي الآخِرَةِ شَيْءٌ مِنْ
كَافُورٍ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابٌ فِي مَا جَاءَ فِي المِسْكِ
لِلْمَيِّتِ
٩٩١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَشَبَابَةُ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ
خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ، سَمِعَ أَبَا نَضْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَطْيَبُ الطِّيبِ المِسْكُ»:
«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
٩٩٢ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي
نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ المِسْكِ؟ فَقَالَ:
«هُوَ أَطْيَبُ طِيبِكُمْ»: ⦗٣٠٩⦘ «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ المِسْكَ لِلْمَيِّتِ». وَقَدْ رَوَاهُ المُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ أَيْضًا، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ يَحْيَى
بْنُ سَعِيدٍ: المُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ ثِقَةٌ، خُلَيْدُ بْنُ جَعْفَرٍ
ثِقَةٌ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الغُسْلِ مِنْ
غُسْلِ المَيِّتِ
٩٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ
المُخْتَارِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مِنْ غُسْلِهِ الغُسْلُ، وَمِنْ حَمْلِهِ
الوُضُوءُ» يَعْنِي: المَيِّتَ وَفِي البَاب عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ.: ⦗٣١٠⦘ «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ»، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا، «وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي الَّذِي يُغَسِّلُ المَيِّتَ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ
وَغَيْرِهِمْ: إِذَا غَسَّلَ مَيِّتًا فَعَلَيْهِ الغُسْلُ، وقَالَ بَعْضُهُمْ:
عَلَيْهِ الوُضُوءُ»، وقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: «أَسْتَحِبُّ الغُسْلَ مِنْ
غُسْلِ المَيِّتِ، وَلَا أَرَى ذَلِكَ وَاجِبًا، وَهَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ»
وقَالَ أَحْمَدُ: «مَنْ غَسَّلَ
مَيِّتًا أَرْجُو أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الغُسْلُ، وَأَمَّا الوُضُوءُ
فَأَقَلُّ مَا قِيلَ فِيهِ» وقَالَ إِسْحَاقُ: «لَا بُدَّ مِنَ الوُضُوءِ». وَقَدْ
رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَغْتَسِلُ
وَلَا يَتَوَضَّأُ مَنْ غَسَّلَ المَيِّتَ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ
الأَكْفَانِ
٩٩٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ ⦗٣١١⦘ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «البَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ البَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» وَفِي البَاب عَنْ سَمُرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ: «حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِبُّهُ أَهْلُ العِلْمِ»، وقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُكَفَّنَ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّي
فِيهَا»، وقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: «أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَيْنَا أَنْ
يُكَفَّنَ فِيهَا البَيَاضُ، وَيُسْتَحَبُّ حُسْنُ الكَفَنِ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابٌ مِنْهُ
٩٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ
عَمَّارٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي
قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ،
فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ» ⦗٣١٢⦘ وَفِيهِ عَنْ جَابِرٍ.: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ»، وقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: قَالَ سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ فِي قَوْلِهِ: «وَلْيُحْسِنْ أَحَدُكُمْ كَفَنَ أَخِيهِ»، قَالَ: هُوَ الصَّفَاءُ وَلَيْسَ بِالمُرْتَفِعِ
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفَنِ
النَّبِيِّ ﷺ
٩٩٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُفِّنَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ
يَمَانِيَةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ، وَلَا عِمَامَةٌ»، قَالَ: فَذَكَرُوا لِعَائِشَةَ
قَوْلَهُمْ: فِي ثَوْبَيْنِ وَبُرْدِ حِبَرَةٍ، فَقَالَتْ: «قَدْ أُتِيَ
بِالبُرْدِ، وَلَكِنَّهُمْ رَدُّوهُ، وَلَمْ يُكَفِّنُوهُ فِيهِ»: هَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ
[حكم الألباني]: صحيح
٩٩٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ
قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ كَفَّنَ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ فِي نَمِرَةٍ فِي ثَوْبٍ
وَاحِدٍ» وَفِي البَاب عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مُغَفَّلٍ، وَابْنِ عُمَرَ.: «حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، «وَقَدْ
رُوِيَ فِي كَفَنِ النَّبِيِّ ﷺ رِوَايَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ
أَصَحُّ الأَحَادِيثِ الَّتِي رُوِيَتْ فِي كَفَنِ النَّبِيِّ ﷺ»، «وَالعَمَلُ
عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ». قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: «يُكَفَّنُ الرَّجُلُ
فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، إِنْ شِئْتَ فِي قَمِيصٍ وَلِفَافَتَيْنِ، وَإِنْ شِئْتَ
فِي ثَلَاثِ لَفَائِفَ، وَيُجْزِي ثَوْبٌ وَاحِدٌ إِنْ لَمْ يَجِدُوا ثَوْبَيْنِ،
وَالثَّوْبَانِ يُجْزِيَانِ، وَالثَّلَاثَةُ لِمَنْ وَجَدَهَا أَحَبُّ
إِلَيْهِمْ»، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَقَالُوا: «تُكَفَّنُ
المَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ»
[حكم الألباني]: حسن
بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّعَامِ
يُصْنَعُ لِأَهْلِ المَيِّتِ
٩٩٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ،
وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ
جَعْفَرِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ:
لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اصْنَعُوا لِأَهْلِ جَعْفَرٍ
طَعَامًا، فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ»،
«وَقَدْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى أَهْلِ
المَيِّتِ شَيْءٌ لِشُغْلِهِمْ بِالمُصِيبَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ»:
«وَجَعْفَرُ بْنُ خَالِدٍ هُوَ ابْنُ سَارَةَ وَهُوَ ثِقَةٌ رَوَى عَنْهُ ابْنُ
جُرَيْجٍ»
[حكم الألباني]: حسن
بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ
ضَرْبِ الخُدُودِ، وَشَقِّ الجُيُوبِ عِنْدَ المُصِيبَةِ
٩٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي
زُبَيْدٌ الأَيَامِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الجُيُوبَ، وَضَرَبَ
الخُدُودَ، وَدَعَا بِدَعْوَةِ الجَاهِلِيَّةِ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ
النَّوْحِ
١٠٠٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّانُ بْنُ تَمَّامٍ، وَمَرْوَانُ ⦗٣١٦⦘ بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّائِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الأَسَدِيِّ، قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: قَرَظَةُ بْنُ كَعْبٍ، فَنِيحَ عَلَيْهِ، فَجَاءَ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَصَعِدَ المِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: مَا بَالُ النَّوْحِ فِي الإِسْلَامِ، أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ عُذِّبَ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ» وَفِي البَاب
عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَأَبِي مُوسَى، وَقَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ، وَأَبِي
هُرَيْرَةَ، وَجُنَادَةَ بْنِ مَالِكٍ، وَأَنَسٍ، وَأُمِّ عَطِيَّةَ، وَسَمُرَةَ،
وَأَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ.: «حَدِيثُ المُغِيرَةِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
١٠٠١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، وَالمَسْعُودِيُّ،
عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ
الجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعَهُنَّ النَّاسُ: النِّيَاحَةُ، وَالطَّعْنُ فِي
الأَحْسَابِ، وَالعَدْوَى أَجْرَبَ بَعِيرٌ فَأَجْرَبَ مِائَةَ بَعِيرٍ مَنْ
أَجْرَبَ البَعِيرَ الأَوَّلَ، وَالأَنْوَاءُ مُطِرْنَا بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا»:
«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ»
[حكم الألباني]: حسن
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ
البُكَاءِ عَلَى المَيِّتِ
١٠٠٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
أَبِي زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «المَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» وَفِي
البَاب عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ.: «حَدِيثُ عُمَرَ حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ البُكَاءَ عَلَى
المَيِّتِ، قَالُوا: المَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، وَذَهَبُوا
إِلَى هَذَا الحَدِيثِ " وقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: «أَرْجُو إِنْ كَانَ
يَنْهَاهُمْ فِي حَيَاتِهِ أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
١٠٠٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ
قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَسِيدُ بْنُ أَبِي
أَسِيدٍ، أَنَّ مُوسَى بْنَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيَّ، أَخْبَرَهُ، عَنْ
أَبِيهِ، ⦗٣١٨⦘ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ بَاكِيهِ، فَيَقُولُ: وَاجَبَلَاهْ وَاسَيِّدَاهْ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، إِلَّا وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ: أَهَكَذَا كُنْتَ؟»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ
[حكم الألباني]: حسن
بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي
البُكَاءِ عَلَى المَيِّتِ
١٠٠٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ المُهَلَّبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو،
عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ: «المَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ»، فَقَالَتْ عَائِشَةُ:
يَرْحَمُهُ اللَّهُ، لَمْ يَكْذِبْ وَلَكِنَّهُ وَهِمَ، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ لِرَجُلٍ مَاتَ يَهُودِيًّا: «إِنَّ المَيِّتَ لَيُعَذَّبُ، وَإِنَّ
أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ» وَفِي البَاب عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَرَظَةَ
بْنِ كَعْبٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ.: ⦗٣١٩⦘ «حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عَائِشَةَ»، وَقَدْ ذَهَبَ أَهْلُ العِلْمِ إِلَى هَذَا، وَتَأَوَّلُوا هَذِهِ الآيَةَ: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤]،
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ
[حكم الألباني]: صحيح
١٠٠٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ
قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ،
فَوَجَدَهُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ
فَبَكَى، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَتَبْكِي؟ أَوَلَمْ تَكُنْ نَهَيْتَ
عَنِ البُكَاءِ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ
فَاجِرَيْنِ: صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ، خَمْشِ وُجُوهٍ، وَشَقِّ جُيُوبٍ،
وَرَنَّةِ شَيْطَانٍ» وَفِي الحَدِيثِ كَلَامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا.: «هَذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌ»
[حكم الألباني]: حسن
١٠٠٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ
مَالِكٍ، ح وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
عَمْرِو ⦗٣٢٠⦘ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَذُكِرَ لَهَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: إِنَّ المَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الحَيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: غَفَرَ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ، وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ، إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى
يَهُودِيَّةٍ يُبْكَى عَلَيْهَا، فَقَالَ: «إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا،
وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا»: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي المَشْيِ
أَمَامَ الجَنَازَةِ
١٠٠٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَحْمَدُ
بْنُ مَنِيعٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالُوا:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ
أَبِيهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ يَمْشُونَ
أَمَامَ الجَنَازَةِ»
[حكم الألباني]: صحيح
١٠٠٨ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ
الخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ
مَنْصُورٍ، وَبَكْرٍ الكُوفِيِّ، وَزِيَادٍ، وَسُفْيَانَ، كُلُّهُمْ يَذْكُرُ
أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ،
قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ
الجَنَازَةِ»
[حكم الألباني]: صحيح
١٠٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ
الزُّهْرِيِّ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ يَمْشُونَ
أَمَامَ الجَنَازَةِ». قَالَ الزُّهْرِيُّ، وَأَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّ أَبَاهُ
كَانَ يَمْشِي أَمَامَ الجَنَازَةِ. وَفِي البَاب عَنْ أَنَسٍ.: حَدِيثُ ابْنِ
عُمَرَ هَكَذَا، رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَزِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، وَغَيْرُ
وَاحِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ
عُيَيْنَةَ، وَرَوَى مَعْمَرٌ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَمَالِكٌ، وَغَيْرُ
وَاحِدٍ مِنَ الحُفَّاظِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْشِي
أَمَامَ الجَنَازَةِ»، «وَأَهْلُ الحَدِيثِ كُلُّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ الحَدِيثَ
المُرْسَلَ فِي ذَلِكَ أَصَحُّ».: وَسَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مُوسَى يَقُولُ:
سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّزَّاقِ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: «حَدِيثُ
الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا مُرْسَلٌ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ». قَالَ
ابْنُ المُبَارَكِ: وَأَرَى ابْنَ جُرَيْجٍ أَخَذَهُ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ «.
وَرَوَى هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ زِيَادٍ وَهُوَ ابْنُ
سَعْدٍ، وَمَنْصُورٍ، وَبَكْرٍ، وَسُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ،
عَنْ أَبِيهِ،» وَإِنَّمَا هُوَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ رَوَى عَنْهُ هَمَّامٌ
«،» وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي المَشْيِ أَمَامَ الجَنَازَةِ «،» فَرَأَى
بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ ⦗٣٢٢⦘ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ المَشْيَ أَمَامَهَا أَفْضَلُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ «.» وَحَدِيثُ أَنَسٍ فِي هَذَا البَابِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ "
[حكم الألباني]: صحيح
١٠١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ
بْنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ،
وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الجَنَازَةِ».:
سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ خَطَأٌ
أَخْطَأَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا الحَدِيثُ عَنْ
يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ،
كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الجَنَازَةِ». قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي
سَالِمٌ: أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَمْشِي أَمَامَ الجَنَازَةِ. قَالَ مُحَمَّدٌ:
«هَذَا أَصَحُّ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي المَشْيِ خَلْفَ
الجَنَازَةِ
١٠١١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى إِمَامِ
بَنِي تَيْمِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي مَاجِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ المَشْيِ خَلْفَ الجَنَازَةِ؟ قَالَ:
«مَا دُونَ الخَبَبِ، فَإِنْ كَانَ خَيْرًا عَجَّلْتُمُوهُ، وَإِنْ كَانَ شَرًّا
فَلَا يُبَعَّدُ إِلَّا أَهْلُ النَّارِ، الجَنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَا تَتْبَعُ،
وَلَيْسَ مِنْهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا»: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا يُعْرَفُ مِنْ
حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ». سَمِعْتُ
مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يُضَعِّفُ حَدِيثَ أَبِي مَاجِدٍ هَذَا، وقَالَ
مُحَمَّدٌ: قَالَ الحُمَيْدِيُّ: قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: قِيلَ لِيَحْيَى، مَنْ
أَبُو مَاجِدٍ هَذَا؟ قَالَ: طَائِرٌ طَارَ فَحَدَّثَنَا «وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ
أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ⦗٣٢٤⦘ وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا، رَأَوْا أَنَّ المَشْيَ خَلْفَهَا أَفْضَلُ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ». وَأَبُو مَاجِدٍ رَجُلٌ مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ، إِنَّمَا يُرْوَى عَنْهُ حَدِيثَانِ
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَيَحْيَى إِمَامُ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ ثِقَةٌ، يُكْنَى
أَبَا الحَارِثِ، وَيُقَالُ لَهُ يَحْيَى الجَابِرُ، وَيُقَالُ لَهُ يَحْيَى
المُجْبِرُ أَيْضًا، وَهُوَ كُوفِيٌّ، رَوَى لَهُ شُعْبَةُ، وَسُفْيَانُ
الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو الأَحْوَصِ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ
الرُّكُوبِ خَلْفَ الجَنَازَةِ
١٠١٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ
قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ،
عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ فِي جَنَازَةٍ فَرَأَى نَاسًا رُكْبَانًا، فَقَالَ: «أَلَا تَسْتَحْيُونَ إِنَّ
مَلَائِكَةَ اللَّهِ عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَأَنْتُمْ عَلَى ظُهُورِ الدَّوَابِّ»
وَفِي البَاب عَنْ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ.: «حَدِيثُ
ثَوْبَانَ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مَوْقُوفًا». قَالَ مُحَمَّدٌ: «المَوْقُوفُ مِنْهُ
أَصَحُّ»
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي
ذَلِكَ
١٠١٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ،
قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي
جَنَازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاحِ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ يَسْعَى وَنَحْنُ حَوْلَهُ
وَهُوَ يَتَوَقَّصُ بِهِ»
[حكم الألباني]: صحيح
١٠١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
الصَّبَّاحِ الهَاشِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، عَنْ الجَرَّاحِ،
عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّبَعَ
جَنَازَةَ ابْنِ الدَّحْدَاحِ مَاشِيًا، وَرَجَعَ عَلَى فَرَسٍ»: «هَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح لما غيره
بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِسْرَاعِ
بِالجَنَازَةِ
١٠١٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ سَعِيدَ
بْنَ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
«أَسْرِعُوا بِالجَنَازَةِ، فَإِنْ يَكُنْ خَيْرًا تُقَدِّمُوهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ
يَكُنْ شَرًّا تَضَعُوهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» وَفِي البَاب عَنْ أَبِي بَكْرَةَ:
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلَى أُحُدٍ
وَذِكْرِ حَمْزَةَ
١٠١٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ⦗٣٢٧⦘ عَلَى حَمْزَةَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَرَآهُ قَدْ مُثِّلَ بِهِ، فَقَالَ: «لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِي نَفْسِهَا، لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ العَافِيَةُ، حَتَّى يُحْشَرَ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ بُطُونِهَا»، قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِنَمِرَةٍ، فَكَفَّنَهُ فِيهَا، فَكَانَتْ إِذَا مُدَّتْ عَلَى رَأْسِهِ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا مُدَّتْ عَلَى رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ، قَالَ:
فَكَثُرَ القَتْلَى، وَقَلَّتِ الثِّيَابُ، قَالَ: فَكُفِّنَ الرَّجُلُ
وَالرَّجُلَانِ وَالثَّلَاثَةُ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ، ثُمَّ يُدْفَنُونَ فِي
قَبْرٍ وَاحِدٍ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُ عَنْهُمْ: «أَيُّهُمْ
أَكْثَرُ قُرْآنًا»، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى القِبْلَةِ، قَالَ: فَدَفَنَهُمْ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ: «حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا
نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ»، «النَّمِرَةُ:
الكِسَاءُ الخَلَقُ»، وَقَدْ خُولِفَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فِي رِوَايَةِ هَذَا
الحَدِيثِ، فَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
زَيْدٍ، وَرَوَى مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
ثَعْلَبَةَ، عَنْ جَابِرٍ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
عَنْ أَنَسٍ إِلَّا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا
الحَدِيثِ، فَقَالَ: «حَدِيثُ اللَّيْثِ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَابِرٍ أَصَحُّ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابٌ آخَرُ
١٠١٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الأَعْوَرِ، عَنْ أَنَسِ
بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُ المَرِيضَ، وَيَشْهَدُ
الجَنَازَةَ، وَيَرْكَبُ الحِمَارَ، وَيُجِيبُ دَعْوَةَ العَبْدِ»، وَكَانَ يَوْمَ
بَنِي قُرَيْظَةَ عَلَى حِمَارٍ مَخْطُومٍ بِحَبْلٍ مِنْ لِيفٍ، عَلَيْهِ إِكَافُ
لِيفٍ: «هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُسْلِمٍ، عَنْ
أَنَسٍ»، وَمُسْلِمٌ الأَعْوَرُ يُضَعَّفُ، وَهُوَ مُسْلِمُ بْنُ كَيْسَانَ
المُلَائِيُّ تُكُلِّمَ فِيهِ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ، وَسُفْيَانُ
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ فِي دَفْنِ
النَّبِيِّ ﷺ حَيْثُ قُبِضَ
١٠١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ
ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ اخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ شَيْئًا مَا نَسِيتُهُ، قَالَ: «مَا قَبَضَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي
المَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ»، ادْفِنُوهُ فِي مَوْضِعِ
فِرَاشِهِ: "هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ
المُلَيْكِيُّ يُضَعَّفُ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ
مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ، فَرَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ
الصِّدِّيقِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَيْضًا
[حكم الألباني]: صحيح
بَابٌ آخَرُ
١٠١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَنَسٍ المَكِّيِّ،
عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اذْكُرُوا
مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ، وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِئِهِمْ»: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ».
سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: «عِمْرَانُ بْنُ أَنَسٍ المَكِّيُّ مُنْكَرُ
الحَدِيثِ»، وَرَوَى بَعْضُهُمْ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ. وَعِمْرَانُ بْنُ
أَبِي أَنَسٍ مِصْرِيٌّ أَقْدَمُ وَأَثْبَتُ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ أَنَسٍ
المَكِّيِّ
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ فِي الجُلُوسِ
قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ
١٠٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
إِذَا اتَّبَعَ الجَنَازَةَ لَمْ يَقْعُدْ، حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ،
فَعَرَضَ لَهُ حَبْرٌ، فَقَالَ: هَكَذَا نَصْنَعُ يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: فَجَلَسَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَقَالَ: «خَالِفُوهُمْ»: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَبِشْرُ
بْنُ رَافِعٍ لَيْسَ بِالقَوِيِّ فِي الحَدِيثِ
[حكم الألباني]: حسن
بَابُ فَضْلِ المُصِيبَةِ إِذَا
احْتَسَبَ
١٠٢١ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ،
عَنْ أَبِي سِنَانٍ، قَالَ: دَفَنْتُ ابْنِي سِنَانًا، وَأَبُو طَلْحَةَ
الخَوْلَانِيُّ جَالِسٌ عَلَى شَفِيرِ القَبْرِ، فَلَمَّا أَرَدْتُ الخُرُوجَ
أَخَذَ بِيَدِي، فَقَالَ: أَلَا أُبَشِّرُكَ يَا أَبَا سِنَانٍ؟ قُلْتُ: بَلَى،
فَقَالَ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَرْزَبٍ، عَنْ
أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا مَاتَ وَلَدُ
العَبْدِ قَالَ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي،
فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ، فَيَقُولُونَ:
نَعَمْ، فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ،
فَيَقُولُ اللَّهُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ
الحَمْدِ»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَاسْمُ أَبِي سِنَانٍ عِيسَى بْنِ
سِنَانٍ
[حكم الألباني]: حسن
بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ
عَلَى الجَنَازَةِ
١٠٢٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ،
عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا» وَفِي البَاب عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ أَبِي أَوْفَى، وَجَابِرٍ، وَيَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ،
وَأَنَسٍ.: «وَيَزِيدُ بْنُ ثَابِتٍ هُوَ أَخُو زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَهُوَ
أَكْبَرُ مِنْهُ شَهِدَ بَدْرًا، وَزَيْدٌ لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا».: «حَدِيثُ
أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ
أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: يَرَوْنَ
التَّكْبِيرَ عَلَى الجَنَازَةِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ
الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ،
وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ»
[حكم الألباني]: صحيح
١٠٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا
شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
لَيْلَى، قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا
أَرْبَعًا، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ
ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا»: «حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ
أَرْقَمَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى
هَذَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: رَأَوْا التَّكْبِيرَ عَلَى الجَنَازَةِ
خَمْسًا "، وقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: «إِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ عَلَى
الجَنَازَةِ خَمْسًا فَإِنَّهُ يُتَّبَعُ الإِمَامُ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ
عَلَى المَيِّتِ
١٠٢٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ
قَالَ: أَخْبَرَنَا هِقْلُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِبْرَاهِيمَ الأَشْهَلِيُّ،
عَنْ ⦗٣٣٥⦘ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى عَلَى الجَنَازَةِ، قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا» قَالَ يَحْيَى، وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ، وَزَادَ فِيهِ: «اللَّهُمَّ مَنْ
أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا
فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيمَانِ». وَفِي البَاب عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
عَوْفٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي قَتَادَةَ، وَعَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، وَجَابِرٍ.:
«حَدِيثُ وَالِدِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَرَوَى هِشَامٌ
الدَّسْتُوَائِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ المُبَارَكِ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا، وَرَوَى عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
«وَحَدِيثُ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَعِكْرِمَةُ رُبَّمَا
يَهِمُ فِي حَدِيثِ يَحْيَى»، وَرَوَى هَمَّامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ،
وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: «أَصَحُّ الرِّوَايَاتِ فِي هَذَا حَدِيثُ يَحْيَى
بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ الأَشْهَلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ،
وَسَأَلْتُهُ عَنْ اسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ فَلَمْ يَعْرِفْهُ»
[حكم الألباني]: صحيح
١٠٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا
مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ، فَفَهِمْتُ مِنْ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ
لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَاغْسِلْهُ بِالبَرَدِ، وَاغْسِلْهُ كَمَا يُغْسَلُ
الثَّوْبُ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ». قَالَ مُحَمَّدٌ: «أَصَحُّ شَيْءٍ
فِي هَذَا البَابِ هَذَا الحَدِيثُ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي القِرَاءَةِ
عَلَى الجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ
١٠٢٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
عُثْمَانَ، عَنْ الحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ
ﷺ قَرَأَ عَلَى الجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ ⦗٣٣٧⦘» وَفِي البَاب عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ.: «حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ الْقَوِيِّ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ هُوَ أَبُو شَيْبَةَ الوَاسِطِيُّ مُنْكَرُ الحَدِيثِ»، وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: مِنَ السُّنَّةِ القِرَاءَةُ عَلَى الجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ
[حكم الألباني]: صحيح
١٠٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ
الكِتَابِ، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: «إِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ، أَوْ مِنْ تَمَامِ
السُّنَّةِ». هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ
أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: يَخْتَارُونَ أَنْ
يُقْرَأَ: بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى، وَهُوَ قَوْلُ
الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لَا
يُقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ، إِنَّمَا هُوَ ثَنَاءٌ عَلَى اللَّهِ،
وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ، وَهُوَ قَوْلُ
الثَّوْرِيِّ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ، وَطَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَوْفٍ هُوَ ابْنُ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، رَوَى عَنْهُ
الزُّهْرِيُّ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ
عَلَى الجَنَازَةِ وَالشَّفَاعَةِ لِلْمَيِّتِ
١٠٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ، وَيُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ اليَزَنِيِّ، قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ، إِذَا صَلَّى
عَلَى جَنَازَةٍ، فَتَقَالَّ النَّاسَ عَلَيْهَا، جَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ
أَجْزَاءٍ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ
ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ» وَفِي البَاب عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمِّ
حَبِيبَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ.: «حَدِيثُ
مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ» هَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَرَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْحَاقَ هَذَا الحَدِيثَ، وَأَدْخَلَ بَيْنَ مَرْثَدٍ، وَمَالِكِ بْنِ
هُبَيْرَةَ رَجُلًا، وَرِوَايَةُ هَؤُلَاءِ أَصَحُّ عِنْدَنَا
[حكم الألباني]: ضعيف مع اختلاف في اللفظ
١٠٢٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، ح وحَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ يَزِيدَ، رَضِيعٍ كَانَ لِعَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ: «لَا يَمُوتُ أَحَدٌ مِنَ المُسْلِمِينَ، فَتُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ
المُسْلِمِينَ، يَبْلُغُونَ أَنْ يَكُونُوا مِائَةً فَيَشْفَعُوا لَهُ إِلَّا
شُفِّعُوا فِيهِ» وقَالَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ فِي حَدِيثِهِ: «مِائَةٌ فَمَا
فَوْقَهَا»: «حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ أَوْقَفَهُ
بَعْضُهُمْ وَلَمْ يَرْفَعْهُ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ
الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا
١٠٣٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، ⦗٣٤٠⦘ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ قَالَ:»ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ «: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ:
يَكْرَهُونَ الصَّلَاةَ عَلَى الجَنَازَةِ فِي هَذِهِ السَّاعَاتِ»، وقَالَ ابْنُ
المُبَارَكِ: «مَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ» أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا «،
يَعْنِي: الصَّلَاةَ عَلَى الجَنَازَةِ، وَكَرِهَ الصَّلَاةَ عَلَى الجَنَازَةِ
عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا، وَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ
حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ». قَالَ
الشَّافِعِيُّ: «لَا بَأْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ فِي السَّاعَاتِ
الَّتِي تُكْرَهُ فِيهِنَّ الصَّلَاةُ»
[حكم الألباني]: صحيح
مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى
الْأَطْفَالِ
١٠٣١ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ ابْنُ
بِنْتِ أَزْهَرَ السَّمَّانِ البَصْرِيُّ ⦗٣٤١⦘ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الرَّاكِبُ خَلْفَ الجَنَازَةِ، وَالمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، «وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ قَالُوا: يُصَلَّى عَلَى الطِّفْلِ، وَإِنْ لَمْ
يَسْتَهِلَّ بَعْدَ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ خُلِقَ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ،
وَإِسْحَاقَ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ
الصَّلَاةِ عَلَى الجَنِينِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ
١٠٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ
الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الوَاسِطِيُّ،
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ المَكِّيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ
جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الطِّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلَا يَرِثُ،
وَلَا يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ»: ⦗٣٤٢⦘ «هَذَا حَدِيثٌ قَدْ اضْطَرَبَ النَّاسُ فِيهِ» فَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَرْفُوعًا، وَرَوَى أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوفًا، وَرَوَى
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرٍ
مَوْقُوفًا، وَكَأَنَّ هَذَا أَصَحُّ مِنَ الحَدِيثِ المَرْفُوعِ، «وَقَدْ ذَهَبَ
بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا، قَالُوا: لَا يُصَلَّى عَلَى الطِّفْلِ
حَتَّى يَسْتَهِلَّ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ
عَلَى المَيِّتِ فِي المَسْجِدِ
١٠٣٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الوَاحِدِ بْنِ
حَمْزَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءَ فِي
المَسْجِدِ»:: ⦗٣٤٣⦘ «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ». قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ مَالِكٌ: «لَا يُصَلَّى عَلَى المَيِّتِ فِي المَسْجِدِ»، وقَالَ الشَّافِعِيُّ: «يُصَلَّى عَلَى المَيِّتِ فِي المَسْجِدِ وَاحْتَجَّ بِهَذَا الحَدِيثِ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ أَيْنَ يَقُومُ
الإِمَامُ مِنَ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ
١٠٣٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
مُنِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، قَالَ:
صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ حِيَالَ
رَأْسِهِ، ثُمَّ جَاءُوا بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالُوا: يَا
أَبَا حَمْزَةَ صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ، فَقَالَ لَهُ
العَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ: هَكَذَا رَأَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ عَلَى الجَنَازَةِ
مُقَامَكَ مِنْهَا وَمِنَ الرَّجُلِ مُقَامَكَ مِنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». فَلَمَّا
فَرَغَ قَالَ: احْفَظُوا وَفِي البَاب عَنْ سَمُرَةَ.: ⦗٣٤٤⦘ «حَدِيثُ أَنَسٍ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ»، وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ هَمَّامٍ، مِثْلَ هَذَا وَرَوَى وَكِيعٌ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ هَمَّامٍ فَوَهِمَ فِيهِ، فَقَالَ: عَنْ غَالِبٍ، عَنْ أَنَسٍ، وَالصَّحِيحُ عَنْ أَبِي غَالِبٍ، وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي غَالِبٍ، مِثْلَ رِوَايَةِ هَمَّامٍ «وَاخْتَلَفُوا فِي اسْمِ أَبِي غَالِبٍ هَذَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُقَالُ: اسْمُهُ نَافِعٌ وَيُقَالُ رَافِعٌ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا، وَهُوَ
قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ»
[حكم الألباني]: صحيح
١٠٣٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ، وَالفَضْلُ بْنُ مُوسَى،
عَنْ حُسَيْنٍ المُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ
بْنِ جُنْدَبٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ فَقَامَ وَسَطَهَا»:
«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ حُسَيْنٍ
المُعَلِّمِ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ
الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ
١٠٣٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ
بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي الثَّوْبِ
الوَاحِدِ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ»، فَإِذَا
أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا، قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، وَقَالَ: «أَنَا
شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ»، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي
دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَفِي البَاب عَنْ
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، وَقَدْ رُوِيَ
هَذَا الحَدِيثُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَرُوِيَ
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَهُ، عَنْ جَابِرٍ، ⦗٣٤٦⦘ «وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ»، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: «لَا يُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ المَدِينَةِ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ»، وقَالَ بَعْضُهُمْ:
يُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ «النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى
عَلَى حَمْزَةَ»، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ، وَبِهِ يَقُولُ
إِسْحَاقُ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ
عَلَى القَبْرِ
١٠٣٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا
الشَّعْبِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ، «وَرَأَى قَبْرًا
مُنْتَبِذًا فَصَفَّ أَصْحَابَهُ خَلْفَهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ»، فَقِيلَ لَهُ:
مَنْ أَخْبَرَكَهُ؟ فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ، وَفِي البَاب عَنْ أَنَسٍ،
وَبُرَيْدَةَ وَيَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَامِرِ بْنِ
رَبِيعَةَ، وَأَبِي قَتَادَةَ، وَسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ.: ⦗٣٤٧⦘ «حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ
أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ
الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ»، «وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لَا
يُصَلَّى عَلَى القَبْرِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وقَالَ عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ:»إِذَا دُفِنَ المَيِّتُ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ،
صُلِّيَ عَلَى القَبْرِ وَرَأَى ابْنُ المُبَارَكِ الصَّلَاةَ عَلَى القَبْرِ،
وقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: يُصَلَّى عَلَى القَبْرِ إِلَى شَهْرٍ، وَقَالَا
أَكْثَرُ مَا سَمِعْنَا عَنْ ابْنِ المُسَيِّبِ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى
قَبْرِ أُمِّ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ بَعْدَ شَهْرٍ»
[حكم الألباني]: صحيح
١٠٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ
قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، «أَنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ
وَالنَّبِيُّ ﷺ غَائِبٌ، فَلَمَّا قَدِمَ صَلَّى عَلَيْهَا وَقَدْ مَضَى لِذَلِكَ
شَهْرٌ»
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ
النَّبِيِّ ﷺ عَلَى النَّجَاشِيِّ
١٠٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى
بْنُ خَلَفٍ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ
المُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
سِيرِينَ، عَنْ أَبِي المُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ
لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ، فَقُومُوا
فَصَلُّوا عَلَيْهِ»، قَالَ: فَقُمْنَا، فَصَفَفْنَا كَمَا يُصَفُّ عَلَى
المَيِّتِ، وَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَلَّى عَلَى المَيِّتِ وَفِي البَابِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبِي سَعِيدٍ،
وَحُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ، وَجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.: «هَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ»، وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو قِلَابَةَ،
عَنْ عَمِّهِ أَبِي المُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، «وَأَبُو
المُهَلَّبِ: اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو، وَيُقَالُ لَهُ:
مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ
الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ
١٠٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى
يُقْضَى دَفْنُهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ، أَحَدُهُمَا أَوْ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ
أُحُدٍ»، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ،
فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ: صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ ابْنُ
عُمَرَ: «لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ». وَفِي البَاب عَنْ
البَرَاءِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ،
وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَثَوْبَانَ.: «حَدِيثُ
أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابٌ آخَرُ
١٠٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ
مَنْصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا المُهَزِّمِ قَالَ: صَحِبْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ
عَشْرَ سِنِينَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ
تَبِعَ جَنَازَةً، وَحَمَلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ
حَقِّهَا»: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ» وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ بِهَذَا الإِسْنَادِ،
وَلَمْ يَرْفَعْهُ. «وَأَبُو المُهَزِّمِ: اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ سُفْيَانَ
وَضَعَّفَهُ شُعْبَةُ»
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ فِي القِيَامِ
لِلْجَنَازَةِ
١٠٤٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، وَحَدَّثَنَا
قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ
عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ
الجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ» وَفِي البَاب
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَجَابِرٍ، وَسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، وَقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ،
وَأَبِي هُرَيْرَةَ.: «حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
١٠٤٣ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ
الجَهْضَمِيُّ، وَالحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ الحُلْوَانِيُّ، قَالَا:
حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ،
عَنْ ⦗٣٥٢⦘ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدَنَّ حَتَّى تُوضَعَ»: «حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فِي هَذَا البَابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، قَالَا: «مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَا يَقْعُدَنَّ
حَتَّى تُوضَعَ عَنْ أَعْنَاقِ الرِّجَالِ»، «وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ
العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّهُمْ كَانُوا
يَتَقَدَّمُونَ الجَنَازَةَ فَيَقْعُدُونَ قَبْلَ أَنْ تَنْتَهِيَ إِلَيْهِمُ
الجَنَازَةُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ
القِيَامِ لَهَا
١٠٤٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ وَاقِدٍ وَهُوَ ابْنُ
عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مَسْعُودِ
بْنِ الحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ ذُكِرَ القِيَامُ فِي
الجَنَائِزِ حَتَّى ⦗٣٥٣⦘ تُوضَعَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: «قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قَعَدَ» وَفِي البَاب عَنْ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.: «حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَفِيهِ رِوَايَةُ أَرْبَعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ
أَهْلِ العِلْمِ». قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَهَذَا أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا
البَابِ، وَهَذَا الحَدِيثُ نَاسِخٌ لِلأَوَّلِ إِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ
فَقُومُوا»، وقَالَ أَحْمَدُ: إِنْ شَاءَ قَامَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقُمْ،
وَاحْتَجَّ بِأَنَّ «النَّبِيَّ ﷺ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَامَ ثُمَّ
قَعَدَ»، وَهَكَذَا قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ.: مَعْنَى قَوْلِ عَلِيٍّ:
«قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الجَنَازَةِ ثُمَّ قَعَدَ»، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَى الجَنَازَةَ قَامَ، ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ بَعْدُ، فَكَانَ
لَا يَقُومُ إِذَا رَأَى الجَنَازَةَ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ
النَّبِيِّ ﷺ اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا
١٠٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَنَصْرُ
بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الكُوفِيُّ، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى القَطَّانُ
البَغْدَادِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا» وَفِي
البَاب عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عُمَرَ،
وَجَابِرٍ.: «حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أُدْخِلَ
المَيِّتُ القَبْرَ
١٠٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ قَالَ: حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أُدْخِلَ المَيِّتُ
القَبْرَ، وَقَالَ أَبُو خَالِدٍ مَرَّةً: إِذَا وُضِعَ المَيِّتُ فِي لَحْدِهِ،
قَالَ مَرَّةً: «بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ»،
وَقَالَ مَرَّةً: «بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ» وَقَدْ رُوِيَ هَذَا
الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ،
وَرَوَاهُ أَبُو الصِّدِّيقِ النَّاجِيُّ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ،
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا
أَيْضًا
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّوْبِ
الوَاحِدِ يُلْقَى تَحْتَ المَيِّتِ فِي القَبْرِ
١٠٤٧ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ
الطَّائِيُّ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ فَرْقَدٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «الَّذِي أَلْحَدَ قَبْرَ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَبُو طَلْحَةَ، وَالَّذِي أَلْقَى القَطِيفَةَ تَحْتَهُ
شُقْرَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ» قَالَ جَعْفَرٌ: وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ
اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ شُقْرَانَ يَقُولُ: أَنَا وَاللَّهِ
طَرَحْتُ القَطِيفَةَ تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي القَبْرِ. وَفِي البَاب عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ: «حَدِيثُ شُقْرَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ»، وَرَوَى عَلِيُّ
بْنُ المَدِينِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ فَرْقَدٍ هَذَا الحَدِيثَ
[حكم الألباني]: صحيح
١٠٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ،
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «جُعِلَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ»
⦗٣٥٧⦘ وقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَيَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهَذَا أَصَحُّ.: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، " وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ القَصَّابِ: وَاسْمُهُ عِمْرَانُ بْنُ أَبِي عَطَاءٍ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ: وَاسْمُهُ نَصْرُ
بْنُ عِمْرَانَ وَكِلَاهُمَا مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ عَبَّاسٍ «، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ» أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُلْقَى تَحْتَ المَيِّتِ فِي القَبْرِ
شَيْءٌ «، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي تَسْوِيَةِ
القُبُورِ
١٠٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، أَنَّ عَلِيًّا
قَالَ لِأَبِي الهَيَّاجِ الأَسَدِيِّ: أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي بِهِ
النَّبِيُّ ﷺ «أَنْ لَا تَدَعَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ، وَلَا
تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ ⦗٣٥٨⦘» وَفِي البَاب عَنْ جَابِرٍ.: «حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ»، «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ يَكْرَهُونَ أَنْ يُرْفَعَ القَبْرُ فَوْقَ الأَرْضِ». قَالَ الشَّافِعِيُّ:
«أَكْرَهُ أَنْ يُرْفَعَ القَبْرُ إِلَّا بِقَدْرِ مَا يُعْرَفُ أَنَّهُ قَبْرٌ
لِكَيْلَا يُوطَأَ وَلَا يُجْلَسَ عَلَيْهِ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ
المَشْيِ عَلَى القُبُورِ، وَالجُلُوسِ عَلَيْهَا، وَالصَّلَاةِ إِلَيْهَا
١٠٥٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ
الخَوْلَانِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الغَنَوِيِّ
قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَجْلِسُوا عَلَى القُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا
إِلَيْهَا» وَفِي البَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَبَشِيرِ
ابْنِ الخَصَاصِيَةِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُبَارَكِ بِهَذَا
الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.
[حكم الألباني]: صحيح
١٠٥١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ،
وَأَبُو عَمَّارٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ
وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الغَنَوِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
نَحْوَهُ وَلَيْسَ فِيهِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، وَهَذَا الصَّحِيحُ: قَالَ
مُحَمَّدٌ: "وَحَدِيثُ ابْنِ المُبَارَكِ خَطَأٌ، أَخْطَأَ فِيهِ ابْنُ
المُبَارَكِ وَزَادَ فِيهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلَانِيِّ، وَإِنَّمَا هُوَ
بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ وَاثِلَةَ هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، وَلَيْسَ فِيهِ عَنْ أَبِي
إِدْرِيسَ، وَبُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَدْ سَمِعَ مِنْ وَاثِلَةَ بْنِ
الأَسْقَعِ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ
تَجْصِيصِ القُبُورِ، وَالكِتَابَةِ عَلَيْهَا
١٠٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
الأَسْوَدِ أَبُو عَمْرٍو البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
رَبِيعَةَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
«نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُجَصَّصَ القُبُورُ، وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا، وَأَنْ
يُبْنَى عَلَيْهَا، وَأَنْ تُوطَأَ»: ⦗٣٦٠⦘ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرٍ «وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْهُمْ: الحَسَنُ البَصْرِيُّ، فِي تَطْيِينِ القُبُورِ»، وقَالَ الشَّافِعِيُّ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُطَيَّنَ القَبْرُ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا
دَخَلَ المَقَابِرَ
١٠٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، عَنْ أَبِي كُدَيْنَةَ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ
أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ بِقُبُورِ المَدِينَةِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «السَّلَامُ
عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ القُبُورِ، يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ
سَلَفُنَا، وَنَحْنُ بِالأَثَرِ» وَفِي البَاب عَنْ بُرَيْدَةَ، وَعَائِشَةَ.:
«حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ» وَأَبُو كُدَيْنَةَ: اسْمُهُ يَحْيَى
بْنُ المُهَلَّبِ، وَأَبُو ظَبْيَانَ: اسْمُهُ حُصَيْنُ بْنُ جُنْدُبٍ
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي
زِيَارَةِ القُبُورِ
١٠٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، وَالحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ، قَالُوا:
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ النَّبِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ،
فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا
تُذَكِّرُ الآخِرَةَ» وَفِي البَاب عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ،
وَأَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ.: «حَدِيثُ بُرَيْدَةَ حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ»، «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: لَا يَرَوْنَ
بِزِيَارَةِ القُبُورِ بَأْسًا، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ المُبَارَكِ،
وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ»
[حكم الألباني]: صحيح
١٠٥٥ - حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ
بِحُبْشِيٍّ قَالَ: فَحُمِلَ إِلَى مَكَّةَ، فَدُفِنَ فِيهَا، فَلَمَّا قَدِمَتْ
عَائِشَةُ أَتَتْ قَبْرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ:
[البحر الطويل]
وَكُنَّا كَنَدْمَانَيْ جَذِيمَةَ
حِقْبَةً ... مِنَ الدَّهْرِ حَتَّى قِيلَ لَنْ يَتَصَدَّعَا،
فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّي
وَمَالِكًا ... لِطُولِ اجْتِمَاعٍ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعَا،
ثُمَّ قَالَتْ: «وَاللَّهِ لَوْ
حَضَرْتُكَ مَا دُفِنْتَ إِلَّا حَيْثُ مُتَّ، وَلَوْ شَهِدْتُكَ مَا زُرْتُكَ»
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ فِي زِيَارَةِ
الْقُبُورِ لِلنِّسَاءِ
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ
زِيَارَةِ القُبُورِ لِلنِّسَاءِ
١٠٥٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ زَوَّارَاتِ القُبُورِ ⦗٣٦٣⦘» وَفِي البَاب عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ.: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُرَخِّصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي زِيَارَةِ القُبُورِ، فَلَمَّا رَخَّصَ دَخَلَ فِي رُخْصَتِهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا كُرِهَ زِيَارَةُ القُبُورِ لِلنِّسَاءِ لِقِلَّةِ صَبْرِهِنَّ
وَكَثْرَةِ جَزَعِهِنَّ "
[حكم الألباني]: حسن
بَابُ مَا جَاءَ فِي الدَّفْنِ
بِاللَّيْلِ
١٠٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ،
وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
اليَمَانِ، عَنْ المِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ الحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ،
عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ قَبْرًا لَيْلًا،
فَأُسْرِجَ لَهُ سِرَاجٌ، فَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ القِبْلَةِ، وَقَالَ: «رَحِمَكَ
اللَّهُ، إِنْ كُنْتَ لَأَوَّاهًا تَلَّاءً لِلْقُرْآنِ»، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ
أَرْبَعًا وَفِي البَاب عَنْ جَابِرٍ، وَيَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ، وَهُوَ أَخُو
زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَكْبَرُ مِنْهُ.: «حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ»،
«وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا، وَقَالُوا: يُدْخَلُ
المَيِّتُ القَبْرَ مِنْ قِبَلِ القِبْلَةِ، ⦗٣٦٤⦘ وقَالَ بَعْضُهُمْ: يُسَلُّ سَلًّا، وَرَخَّصَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ فِي الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ»
[حكم الألباني]: ضعيف لكن موضع الشاهد منه حسن
بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّنَاءِ
الحَسَنِ عَلَى المَيِّتِ
١٠٥٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ
أَنَسٍ قَالَ: مُرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا
خَيْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَجَبَتْ»، ثُمَّ قَالَ: «أَنْتُمْ
شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الأَرْضِ» وَفِي البَاب عَنْ عُمَرَ، وَكَعْبِ بْنِ
عُجْرَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.: «حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
١٠٥٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى،
وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ البَزَّازُ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ
الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الفُرَاتِ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ،
قَالَ: قَدِمْتُ المَدِينَةَ فَجَلَسْتُ إِلَى ⦗٣٦٦⦘ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَمَرُّوا بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ، فَقُلْتُ لِعُمَرَ وَمَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: أَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ لَهُ ثَلَاثَةٌ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ
الجَنَّةُ»، قَالَ: قُلْنَا: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: «وَاثْنَانِ»، قَالَ: وَلَمْ
نَسْأَلْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الوَاحِدِ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»،
«وَأَبُو الأَسْوَدِ الدِّيلِيُّ: اسْمُهُ ظَالِمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سُفْيَانَ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ
قَدَّمَ وَلَدًا
١٠٦٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ
بْنِ أَنَسٍ، ح وحَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ
المُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ
القَسَمِ» ⦗٣٦٧⦘ وَفِي البَاب عَنْ عُمَرَ، وَمُعَاذٍ، وَكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَعُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ، وَأُمِّ سُلَيْمٍ، وَجَابِرٍ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي ذَرٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي ثَعْلَبَةَ الأَشْجَعِيِّ، وَابْنِ
عَبَّاسٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَقُرَّةَ بْنِ إِيَاسٍ
المُزَنِيِّ. «وَأَبُو ثَعْلَبَةَ الأَشْجَعِيُّ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثٌ
وَاحِدٌ هُوَ هَذَا الحَدِيثُ، وَلَيْسَ هُوَ الخُشَنِيُّ»: «حَدِيثُ أَبِي
هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
١٠٦١ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ
الجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا
العَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ،
عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَدَّمَ ثَلَاثَةً لَمْ يَبْلُغُوا
الحُلُمَ كَانُوا لَهُ حِصْنًا حَصِينًا مِنَ النَّارِ»، قَالَ أَبُو ذَرٍّ:
قَدَّمْتُ اثْنَيْنِ، قَالَ: «وَاثْنَيْنِ»، فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ سَيِّدُ
القُرَّاءِ: قَدَّمْتُ وَاحِدًا، قَالَ: «وَوَاحِدًا، وَلَكِنْ إِنَّمَا ذَاكَ
عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى»: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ
يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ»
[حكم الألباني]: ضعيف
١٠٦٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ
الجَهْضَمِيُّ، وَأَبُو الخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى البَصْرِيُّ، قَالَا:
حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ بَارِقٍ الحَنَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ جَدِّي
أَبَا أُمِّي سِمَاكَ بْنَ الوَلِيدِ الحَنَفِيَّ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ
عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ لَهُ
فَرَطَانِ مِنْ أُمَّتِي أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهِمَا الجَنَّةَ»، فَقَالَتْ
عَائِشَةُ: فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: «وَمَنْ كَانَ لَهُ
فَرَطٌ يَا مُوَفَّقَةُ»، قَالَتْ: فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَطٌ مِنْ
أُمَّتِكَ؟ قَالَ: «فَأَنَا فَرَطُ أُمَّتِي لَنْ يُصَابُوا بِمِثْلِي»: «هَذَا
حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ بَارِقٍ،
وَقَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ» حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ
سَعِيدٍ المُرَابِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ:
أَنْبَأَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ بَارِقٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ. وَسِمَاكُ بْنُ
الوَلِيدِ هُوَ أَبُو زُمَيْلٍ الحَنَفِيُّ
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّهَدَاءِ
مَنْ هُمْ
١٠٦٣ - حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ:
حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ
مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الشُّهَدَاءُ خَمْسٌ: المَطْعُونُ، وَالمَبْطُونُ، وَالغَرِقُ،
وَصَاحِبُ الهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» وَفِي البَاب عَنْ أَنَسٍ،
وَصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَجَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، وَخَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ،
وَسُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَعَائِشَةَ.: «حَدِيثُ أَبِي
هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
١٠٦٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنِ أَسْبَاطِ
بْنِ مُحَمَّدٍ القُرَشِيُّ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا
أَبُو سِنَانٍ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ قَالَ: قَالَ
سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ لِخَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ أَوْ خَالِدٌ لِسُلَيْمَانَ،
أَمَا سَمِعْتَ ⦗٣٧٠⦘ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعَذَّبْ فِي قَبْرِهِ»؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: نَعَمْ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ فِي هَذَا البَابِ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ
الفِرَارِ مِنَ الطَّاعُونِ
١٠٦٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ
سَعْدٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ الطَّاعُونَ،
فَقَالَ: «بَقِيَّةُ رِجْزٍ، أَوْ عَذَابٍ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بني
إسرائيل، فَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا،
وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَلَسْتُمْ بِهَا فَلَا تَهْبِطُوا عَلَيْهَا» وَفِي
البَاب عَنْ سَعْدٍ، وَخُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
عَوْفٍ، وَجَابِرٍ، وَعَائِشَةَ.: «حَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَحَبَّ
لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ
١٠٦٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِقْدَامٍ
أَبُو الأَشْعَثِ العِجْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ،
قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ عُبَادَةَ
بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ
اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ»
وَفِي البَاب عَنْ أَبِي مُوسَى، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ.: «حَدِيثُ
عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
١٠٦٧ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ
قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا ⦗٣٧٢⦘ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا ذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ»، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُلُّنَا نَكْرَهُ
المَوْتَ، قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ
اللَّهِ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ، أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ، وَأَحَبَّ اللَّهُ
لِقَاءَهُ، وَإِنَّ الكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ، كَرِهَ
لِقَاءَ اللَّهِ، وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ قَتَلَ
نَفْسَهُ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ
١٠٦٨ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى
قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، وَشَرِيكٌ، عَنْ
سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، «أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ
نَفْسَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ»: ⦗٣٧٣⦘ «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ» وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي هَذَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَنْ صَلَّى إِلَى القِبْلَةِ، وَعَلَى قَاتِلِ النَّفْسِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَإِسْحَاقَ "، وقَالَ أَحْمَدُ: «لَا يُصَلِّي الإِمَامُ عَلَى قَاتِلِ النَّفْسِ، وَيُصَلِّي عَلَيْهِ غَيْرُ الإِمَامِ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ
عَلَى المَدْيُونِ
١٠٦٩ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُثْمَانَ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي
قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ
لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَإِنَّ
عَلَيْهِ دَيْنًا»، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُوَ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ: «بِالوَفَاءِ»، قَالَ: بِالوَفَاءِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ وَفِي البَاب عَنْ
جَابِرٍ، وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ.: «حَدِيثُ
أَبِي قَتَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
[حكم الألباني]: صحيح
١٠٧٠ - حَدَّثَنِي أَبُو الفَضْلِ مَكْتُومُ
بْنُ العَبَّاسِ التِّرْمِذِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ،
قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ المُتَوَفَّى
عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَقُولُ: «هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ»، فَإِنْ
حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ:
«صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الفُتُوحَ، قَامَ
فَقَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ
مِنَ المُسْلِمِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا عَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا
فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى
بْنُ بُكَيْرٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ نَحْوَ حَدِيثِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي عَذَابِ
القَبْرِ
١٠٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى
بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا قُبِرَ المَيِّتُ - أَوْ
قَالَ: أَحَدُكُمْ - أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ، يُقَالُ
لِأَحَدِهِمَا: الْمُنْكَرُ، وَلِلْآخَرِ: النَّكِيرُ، فَيَقُولَانِ: مَا كُنْتَ
تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: مَا كَانَ يَقُولُ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ
وَرَسُولُهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولَانِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا،
ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِينَ، ثُمَّ
يُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ، نَمْ، فَيَقُولُ: أَرْجِعُ إِلَى
أَهْلِي فَأُخْبِرُهُمْ، فَيَقُولَانِ: نَمْ كَنَوْمَةِ العَرُوسِ الَّذِي لَا
يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ، حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ
مَضْجَعِهِ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ،
فَقُلْتُ مِثْلَهُ، لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ
تَقُولُ ذَلِكَ، فَيُقَالُ لِلأَرْضِ: التَئِمِي عَلَيْهِ، فَتَلْتَئِمُ عَلَيْهِ،
فَتَخْتَلِفُ فِيهَا أَضْلَاعُهُ، فَلَا يَزَالُ فِيهَا مُعَذَّبًا حَتَّى
يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ» ⦗٣٧٦⦘ وَفِي البَاب عَنْ عَلِيٍّ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَالبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَأَنَسٍ، وَجَابِرٍ،
وَعَائِشَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، كُلُّهُمْ رَوَوْا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي عَذَابِ
القَبْرِ.: «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ»
[حكم الألباني]: حسن
١٠٧٢ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا مَاتَ المَيِّتُ عُرِضَ عَلَيْهِ
مَقْعَدُهُ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَإِنْ
كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ يُقَالُ: هَذَا
مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ»: وَهَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي أَجْرِ مَنْ
عَزَّى مُصَابًا
١٠٧٣ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى
قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَاللَّهِ مُحَمَّدُ
بْنُ سُوقَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ»: «هَذَا
حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ
عَاصِمٍ»، وَرَوَى بَعْضُهُمْ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ
مِثْلَهُ مَوْقُوفًا، وَلَمْ يَرْفَعْهُ، «وَيُقَالُ: أَكْثَرُ مَا ابْتُلِيَ بِهِ
عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ بِهَذَا الحَدِيثِ نَقَمُوا عَلَيْهِ»
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ
يَوْمَ الجُمُعَةِ
١٠٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَأَبُو عَامِرٍ
العَقَدِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي
هِلَالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَوْ
لَيْلَةَ الجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ القَبْرِ»: «هَذَا حَدِيثٌ
غَرِيبٌ». " وَهَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ رَبِيعَةُ بْنُ
سَيْفٍ، إِنَّمَا يَرْوِي عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَلَا نَعْرِفُ لِرَبِيعَةَ بْنِ سَيْفٍ سَمَاعًا مِنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
[حكم الألباني]: حسن
بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ
الجَنَازَةِ
١٠٧٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
الجُهَنِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ:
«يَا عَلِيُّ، ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا: الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ، وَالجَنَازَةُ
إِذَا حَضَرَتْ، وَالأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْئًا» هَذَا حَدِيثٌ
غَرِيبٌ، وَمَا أَرَى إِسْنَادَهُ بِمُتَّصِلٍ
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابٌ آخَرُ فِي فَضْلِ
التَّعْزِيَةِ
١٠٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ
المُؤَدِّبُ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنَا أُمُّ
الأَسْوَدِ، عَنْ مُنْيَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي بَرْزَةَ، عَنْ جَدِّهَا ⦗٣٨٠⦘ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ عَزَّى ثَكْلَى كُسِيَ بُرْدًا فِي الجَنَّةِ»: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالقَوِيِّ»
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ فِي رَفْعِ
اليَدَيْنِ عَلَى الجَنَازَةِ
١٠٧٧ - حَدَّثَنَا القَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ
الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ الوَرَّاقُ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ زَيْدٍ وَهُوَ
ابْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ، فَرَفَعَ
يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ، وَوَضَعَ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى». هَذَا
حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ
العِلْمِ فِي هَذَا، فَرَأَى أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ
ﷺ وَغَيْرِهِمْ: أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى
الجَنَازَةِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ،
وَإِسْحَاقَ، ⦗٣٨١⦘ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ، وَذُكِرَ عَنْ ابْنِ المُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ: لَا يَقْبِضُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ، وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: أَنْ يَقْبِضَ بِيَمِينِهِ عَلَى
شِمَالِهِ كَمَا يَفْعَلُ فِي الصَّلَاةِ. يَقْبِضُ أَحَبُّ إِلَيَّ
[حكم الألباني]: حسن
بَابُ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
أَنَّهُ قَالَ: «نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ»
١٠٧٨ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ
سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى
يُقْضَى عَنْهُ»
[حكم الألباني]: صحيح
١٠٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ⦗٣٨٢⦘ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَهُوَ أَصَحُّ مِنَ الأَوَّلِ»
[حكم الألباني]: صحيح لغيره