بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الوَلَاءَ
لِمَنْ أَعْتَقَ
٢١٢٥ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا
أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطُوا الوَلَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ
ﷺ: «الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ أَوْ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ»: وَفِي
البَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ
بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
٢١٢٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ دِينَارٍ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى
عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ»: ⦗٤٣٨⦘ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ» وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، وَيُرْوَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:
لَوَدِدْتُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دِينَارٍ حِينَ حَدَّثَ بِهَذَا الحَدِيثِ
أَذِنَ لِي حَتَّى كُنْتُ أَقُومُ إِلَيْهِ فَأُقَبِّلُ رَأْسَهُ وَرَوَى يَحْيَى
بْنُ سُلَيْمٍ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ وَهْمٌ، وَهِمَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ
سُلَيْمٍ، وَالصَّحِيحُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، هَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ
وَاحِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،: وَتَفَرَّدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
دِينَارٍ بِهَذَا الحَدِيثِ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَوَلَّى
غَيْرَ مَوَالِيهِ أَوْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ
٢١٢٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ فَقَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا
شَيْئًا نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ - صَحِيفَةٌ
فِيهَا أَسْنَانُ الإِبِلِ وَأَشْيَاءٌ مِنَ الجِرَاحَاتِ - فَقَدْ كَذَبَ،
وَقَالَ فِيهَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ⦗٤٣٩⦘ «المَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا
يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، وَمَنْ
ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ
لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ
صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا
أَدْنَاهُمْ». هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَرَوَى بَعْضُهُمْ، عَنْ
الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ الحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ
عَلِيٍّ، نَحْوَهُ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ
يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ
٢١٢٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الجَبَّارِ بْنُ
العَلَاءِ الْعَطَّارُ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَخْزُومِيُّ،
قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ
ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ،
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ⦗٤٤٠⦘ «فَمَا أَلْوَانُهَا؟» قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: «فَهَلْ فِيهَا أَوْرَقُ؟» قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا، قَالَ: «أَنَّى أَتَاهَا
ذَلِكَ؟» قَالَ: لَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَهَا، قَالَ: «فَهَذَا لَعَلَّ عِرْقًا
نَزَعَهُ» هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي القَافَةِ
٢١٢٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ:
«أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ
وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ: هَذِهِ الأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ»:
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ هَذَا الحَدِيثَ،
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَزَادَ فِيهِ: «أَلَمْ تَرَيْ
أَنَّ مُجَزِّزًا مَرَّ عَلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَدْ
غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ
بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ» وَهَكَذَا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ هَذَا الحَدِيثَ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، ⦗٤٤١⦘ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ احْتَجَّ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ بِهَذَا الحَدِيثِ فِي إِقَامَةِ أَمْرِ القَافَةِ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابٌ فِي حَثِّ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى
التَّهَادِي
٢١٣٠ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ
البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو
مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
«تَهَادَوْا فَإِنَّ الهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ، وَلَا تَحْقِرَنَّ
جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِقَّ فِرْسِنِ شَاةٍ»: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ
هَذَا الوَجْهِ وَأَبُو مَعْشَرٍ اسْمُهُ نَجِيحٌ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ وَقَدْ
تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ
[حكم الألباني]: ضعيف لكن الشطر الثاني منه صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ
الرُّجُوعِ فِي الهِبَةِ
٢١٣١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ
المُكَتَّبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ
⦗٤٤٢⦘ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي العَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَالكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْئِهِ»: وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
[حكم الألباني]: صحيح
٢١٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُسَيْنٍ المُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي طَاوُوسٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ،
يَرْفَعَانِ الحَدِيثَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً
ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ
الَّذِي يُعْطِي العَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الكَلْبِ أَكَلَ
حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَحِلُّ لِمَنْ وَهَبَ هِبَةً أَنْ يَرْجِعَ
فِيهَا إِلَّا الوَالِدَ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا أَعْطَى وَلَدَهُ وَاحْتَجَّ
بِهَذَا الحَدِيثِ
[حكم الألباني]: صحيح