recent
آخر المقالات

كتاب الأيمان والنذور والكفارات

 

[١] من قال لا نذر في معصية اللَّه ولا فيما لا يملك

١٢٥٢٠ - حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال: حدثنا أبو بكر عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب (عن عمران بن حصين) (١) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا نذر في معصية اللَّه ولا (فيما لا يملك) (٢) العبد» (٣).



(١) سقط من: [ن].
(٢) في [ب]: (فيما يملك).
(٣) صحيح، أخرجه مسلم (١٦٤١)، وأحمد (١٩٨٥٦).

١٢٥٢١ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير وأبو أسامة عن عبيد اللَّه بن عمر عن طلحة بن عبد الملك (١) عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي ﷺ قال: «من نذر أن (يطيع) (٢) اللَّه فليطعه ومن نذر أن يعصي اللَّه فلا يعصه» (٣).


(١) في [ز]: زيادة (سليمان).
(٢) في [ب، ن]: (يطيع)، وفي [أ، ز]: (يطع).
(٣) صحيح، أخرجه البخاري (٦٦٩٦)، وأحمد (٢٤٠٧٥).

١٢٥٢٢ - حدثنا عبد اللَّه بن المبارك عن معمر (عن) (١) زيد بن رفيع عن أبي عبيدة قال: (قال) (٢) عبد اللَّه: إن النذر لا يقدم شيئًا ولا يؤخره ولكن اللَّه يستخرج به من البخيل فلا وفاء (لنذر) (٣) في معصية (٤).


(١) في [ز]: (بن).
(٢) سقط من: [ن].
(٣) في [ن]: (بالنذر).
(٤) منقطع؛ أبو عبيدة لم يسمع من أبيه عبد اللَّه بن مسعود، أخرجه مسدد كما في المطالب (١٧٨٢)، وعبد الرزاق (١٥٨١٣).

١٢٥٢٣ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الدالاني عن أبي سفيان عن جابر قال: لا وفاء لنذر في معصية (١).


(١) منقطع حكمًا؛ أبو خالد الدالاني مدلس، أخرجه مسدد كما في المطالب (١٧٨٣)، وعبد الرزاق (١٥٨٣٩)، وأحمد (١٤١٦٨) وابن حزم في المحلى ٧/ ٨.

١٢٥٢٤ - حدثنا (محمد) (١) بن فضيل عن النعمان بن قيس عن خالته مليكة عن عبيدة قالت: سألته عن النذر فقال: ما كان من نذر (٢) في شيء من طاعة اللَّه فأمضوه وما كان من نذر في شيء من طاعة الشيطان فلا تجيزوه.


(١) في [ز]: زيادة (محمد).
(٢) في [أ، ب]: (وهو)، وفي [ز]: (هو)، وسقط من: [ن].

١٢٥٢٥ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال: النذر نذران، (فنذر) (١) (للَّه) (٢) ونذر (للشيطان) (٣) فما كان للَّه ففيه الوفاء والكفارة، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه ولا كفارة.


(١) في [أ]: (نذر).
(٢) في [ط، هـ]: (اللَّه).
(٣) في [س، ط، هـ]: (الشيطان).

١٢٥٢٦ - حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن علقمة قال: النذر نذران: فما كان للَّه (فوف) (١) به، وما كان في معصية فلا (تف به) (٢) و(عليه) (٣) الكفارة.


(١) في [أ، ب، ز]: (فف).
(٢) في [ن]: (يفيه)، وفي [س]: (يف به).
(٣) في [ص]: (سبيله)، وفي [ط]: (عليك).

١٢٥٢٧ - حدثنا محمد بن فضيل عن (عمارة بن) (١) القعقاع (عن إبراهيم) (٢) قال: لا نذر في معصية، كفِّر (بيمينك) (٣) (٤).


(١) سقط من: [ف، ن].
(٢) في [ز]: سقطت (إبراهيم).
(٣) في [ن]: (بيمينك).
(٤) في [ص]: زيادة: (حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن علقمة قال: النذر فيما كان للَّه، وما كان في المعصية فلا تف به وسبيله الكفارة).

١٢٥٢٨ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني نذرت أن أقوم على قعيقعان عريانًا إلى الليل فقال: أراد الشيطان أن يبدي عورتك وأن يضحك (عليك) (١) الناس، (٢) البس ثيابك وصل عند الحجر ركعتين (٣).


(١) في [أ، ز]: سقطت (عليك).
(٢) في [ز]: زيادة (بل).
(٣) صحيح.

١٢٥٢٩ - حدثنا عفان قال: حدثنا أبان (العطار) (١) قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك الأنصاري أن رسول اللَّه ﷺ قال: «ليس على رجل نذر فيما لا يملك» (٢).


(١) في [ص، ز]: (العطار)، وفي بقية النسخ (القطان).
(٢) صحيح، أخرجه البخاري (٦٠٤٧) ومسلم (١١٠).

١٢٥٣٠ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن ثابت قال: سألت ابن عمر عن نذر المعصية فيه وفاء قال: لا (١).


(١) صحيح.

١٢٥٣١ - حدثنا محمد بن فضيل عن بيان عن قيس قال: دخل أبو بكر على امرأة من (أحمس) (١) (مصمتة) (٢) في (حجتها) (٣) فجعلت تشير إليه ولا تكلمه فقال: ما لها لا تتكلم فقالوا: إنها نذرت أن تحج مصمتة فقال: تكلمي فإن هذا لا يحل لك إنما هذا من عمل الجاهلية (٤).


(١) في [أ، ب، ن، ز]: (أخمس).
(٢) في [أ]: (مضميه)، وفي [ز، ن، ب]: (مضحيه).
(٣) في [أ، ز، ب، ن]: (حياتها)، وفي [طـ]: (خبائها).
(٤) صحيح، أخرجه البخاري (٣٨٣٤)، والدارمي (٢١٢).

١٢٥٣٢ - حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة عن ابن الجويرية (أو عن أبي الجويرية) (١) الشك من أبي بكر قال: سمعت عبد اللَّه بن بدر يذكر عن النبي ﷺ قال: «ولا نذر في معصية» (٢).


(١) زيادة من [ز]، وليس في مسند ابن أبي شيبة (٥٤٨)، شك، إنما هو (عن أبي الجويرية) وانظر: المطالب العالية (١٧٨٧)، وأسد الغابة ٣/ ١٨٤.
(٢) صحيح، أخرجه الضياء في المختارة ٩/ ٣٨ (١٨) ابن الأثير في أسد الغابة ٣/ ١٨٤، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٤٠٢٨)، والأزدي في المخزون ١/ ١١٦.

١٢٥٣٣ - حدثنا أبو أسامة عن أبي فروة يريد (بن) (١) سنان عن عروة بن رويم عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي ﷺ قال: «لا وفاء لنذر في معصية» (٢).


(١) في [ز]: (عن)، وانظر: المطالب العالية (١٧٦٤).
(٢) ضعيف منقطع، يزيد ضعيف، وعروة لم يسمع من أبي ثعلبة، أخرجه الطبراني ٢٢/ ٥٩٧.

[٢] النذر ما كفارته؟ وما قالوا فيه؟

١٢٥٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو (الأحوص) (١) عن منصور عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما (٢) في الرجل يحلف بالنذر والحرام قال: لم يأل أن يغلظ على نفسه: يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينًا (٣).


(١) في [ن]: (الأحوس).
(٢) سقط من: [أ، ص، ز].
(٣) صحيح.

١٢٥٣٥ - قال: فسألت إبراهيم ومجاهدًا فقالا: إن لم يجد أطعم عشرة مساكين.

١٢٥٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن (عمرو) (١) قال: سمعت ابن الزبير يقول: أوفوا بالنذور (٢).


(١) في [ن]: (عمر).
(٢) صحيح.

١٢٥٣٧ - حدثنا ابن المبارك عن معمر عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة عن عبد اللَّه قال: لا وفاء لنذر في معصية (اللَّه) (١)، وكفارته كفارة يمين (٢).


(١) في [أ، ز، ص]: سقط لفظ الجلالة.
(٢) منقطع؛ أبو عبيدة لم يسمع من عبد اللَّه.

١٢٥٣٨ - حدثنا عبد الرحيم عن يزيد الدالاني عن أبي سفيان عن جابر قال: (كفارته) (١) كفارة يمين (٢).


(١) سقط من: [أ، ن].
(٢) منقطع حكمًا؛ أبو خالد الدالاني مدلس.

١٢٥٣٩ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء قال: (سئل) (١) عن رجل نذر أدى لا يدخل على أخيه (أو أخته) (٢) فقال: يدخل ويتصدق على عشرة مساكين.


(١) في [أ، ز]: (سيل).
(٢) في [أ]: (وأخته).

١٢٥٤٠ - حدثنا وكيع عن موسى المعلم عن جابر بن زيد قال: (النذر) (١) يمين.


(١) سقط من: [س، ط، هـ].

١٢٥٤١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس قال: النذر يمين.

١٢٥٤٢ - حدثنا ابن عيينة ووكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: إن قومًا يقولون: (إن) (١) النذر يمين مغلظة، إنما هي (يمين يكفرها) (٢).


(١) في [ز]: سقطت (إن).
(٢) تكرر في: [أ].

١٢٥٤٣ - حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: النذر يمين.

١٢٥٤٤ - حدثنا عباد بن العوام عن محمد الحنظلي عن أبيه عن عمران بن الحصين [قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا وفاء لنذر في (غضب) (١) وكفارته كفارة يمين» (٢).


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (معصية).
(٢) ضعيف جدًا، محمد بن الزبير الحنظلي متروك، وأبوه لم يسمع من عمران، أخرجه البيهقي ١٠/ ٧٠، والنسائي ٧/ ٢٨، والحاكم ٤/ ٣٣٩ (٧٨٤١)، وابن عدي ٦/ ٢٠٣، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٣/ ٢٩، وانظر: ما سبق برقم [١٢٥٢٠].

١٢٥٤٥ - حدثنا معتمر بن سليمان عن محمد الحنظلي عن عمران بن الحصين] (١) مثله (٢).


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ن].
(٢) ضعيف جدًا؛ محمد الحنظلي متروك.

١٢٥٤٦ - (قال) (١) معتمر: قلت لابن الزبير: حدثكه من سمعه من عمران، قال: لا، ولكن حدثنيه رجل عن عمران.


(١) سقط من: [ن]، وفي [أ، ب]: (حدثنا).

١٢٥٤٧ - حدثنا أبو أسامة عن (معسر) (١) عن أبي حصين عن عبد اللَّه بن معقل قال: النذر: اليمين (الغلظاء) (٢).


(١) في [ن]: (معمر).
(٢) في [ص]: (المغلظ).

١٢٥٤٨ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار عن الحسن قال: كفارة النذر إذا كان في معصية إطعام عشرة مساكين.

١٢٥٤٩ - حدثنا عبد الرحيم عن أشعث بن سوار عن طلحة (اليامي) (١) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: من (حلف) (٢) بنذر على يمين فحنث فعليه كفارة يمين مغلظة (٣).


(١) في [أ، ب، ز]: (الباقي).
(٢) في [أ]: (خلت).
(٣) ضعيف؛ لحال أشعث بن ثوار.

١٢٥٥٠ - حدثنا عبد الرحيم عن داود عن سعيد بن المسيب قال: إذا قال الرجل: عليَّ نذر، فلم يمض باليمين فسكت، فعليه نذر.

١٢٥٥١ - حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال: النذر شيء يستخرج به من البخيل.

١٢٥٥٢ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: قال ابن عباس: النذر يمين مغلظة (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك ابن عباس.

[٣] الندر إذا لم يسم له كفارة

١٢٥٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن (ابن عباس) (١) قال: النذر إذا لم يسم أغلظ اليمين، وعليه أغلظ الكفارة (٢).


(١) في [ب]: (ابن عباس رضي الله عنه).
(٢) صحيح.

١٢٥٥٤ - (حدثنا) (١) ابن فضيل (عن ليث) (٢) عن الحكم عن ابن (معقل) (٣) عن عبد اللَّه بن مسعود قال: من جعل (للَّه) (٤) عليه نذرًا لم (يسم) (٥) فعليه نسمة (٦).


(١) في [ن]: (عن).
(٢) سقط من: [ف، ن].
(٣) في [أ، ب، ن]: (مغفل).
(٤) في [أ، ب، ن]: (اللَّه).
(٥) في [أ]: (يسمه).
(٦) ضعيف؛ لحال ليث بن أبي سليم.

١٢٥٥٥ - حدثنا عبد الرحيم عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: إذا قال علي نذر فلم يسمه فعليه كفارة (التي تليه، ثم التي تليه، ثم التي تليه) (١) (٢).


(١) في [أ، ز، ص]: زيادة (التي تليه)، وفي [ب]: (التي غليظة)، وفي [ن]: (اليمين غليظة).
(٢) صحيح.

١٢٥٥٦ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: كفارة النذر غير المسماة كفارة اليمين.

١٢٥٥٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود (بن) (١) أبي هند عن ابن المسيب قال: إذا قال: عليَّ نذر، فعليه نذر.


(١) في [ز]: (عن).

١٢٥٥٨ - قال جابر بن زيد: إذا قال: عليَّ نذر؛ فإن سمى فهو ما سمى، وإن نوى (فعليه) (١) ما نوى، فإن لم يكن سمى شيئًا صام يومًا أو صلى ركعتين.


(١) في [ز، ص]: (فهو).

١٢٥٥٩ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن عباس قال: (إذا قال) (١): عليَّ نذر ولم يسم فهي يمين مغلظة، (يحرر) (٢) رقبة (أو) (٣) يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينًا (٤).


(١) في [ص]: (من قال)، وسقط من: [ن].
(٢) في [أ، ب، ص، ز]: (تحرر).
(٣) في [ز]: (و).
(٤) صحيح؛ وأخرجه مرفوعًا أبو داود (٣٣٢٢)، وابن ماجه (٢١٢٨)، والبيهقي ١٠/ ٧٢، والدارقطني ٤/ ١٥٨، والطبراني (١٢١٦٩).

١٢٥٦٠ - قال: وقال الحسن: هي يمين يكفرها.

١٢٥٦١ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن (١) رافع عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه (٢) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من نذر نذرًا فلم يسمه فعليه كفارة يمين» (٣).


(١) في [ن، أ، ب]: زيادة (أبي).
(٢) سقط من: [أ، ز، ص، ب]: رضي الله عنه.
(٣) ضعيف؛ لحال إسماعيل بن رافع، أخرجه الترمذي (١٥٢٨)، وابن ماجه (٢١٢٧)، والبيهقي ١٠/ ٤٥، والروياني ١/ ١٩٢، ٢٥٦، والطحاوي ٣/ ١٣٠، وابن عبد البر في الاستذكار ٥/ ١٦٦، وانظر: تهذيب الكمال ٨/ ٧٣.

١٢٥٦٢ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم وحماد قال: سألتهما عن رجل جعل (عليه) (١) نذرًا (لم) (٢) يسمه، (قالا) (٣): عليه الكفارة.


(١) سقط من: [ف].
(٢) سقط من: [ص].
(٣) في [ن]: (قال).

١٢٥٦٣ - حدثنا وكيع عن عبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند عن (بكير) (١) بن عبد اللَّه ابن الأشج عن كريب عن ابن عباس رضي اللَّه (عنهما) (٢) قال: النذور أربعة: من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن (نذر نذرًا» (٣) (٤) (في معصية فكفارته كفارة يمين) (٥)، (ومن نذر نذرًا فيما لا يطيق فكفارته كفارة
٢٧٧
يمين) (٦)، ومن نذر نذرًا فيما يطيق فليوف بنذره (٧).


(١) في [أ، ص]: (بكر).
(٢) في [ن]: (عنه).
(٣) سقط من: [ن].
(٤) سقط من: [أ، ب، ز].
(٥) سقط من: [ص، ز].
(٦) سقط من: [ز].
(٧) حسن؛ عبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند صدوق.

١٢٥٦٤ - حدثنا عبد السلام عن (خصيف) (١) عن عكرمة في النذر لا يسمى (٢) قال: يمين مغلظة.


(١) في [أ]: (حسيف).
(٢) في [ف، ن]: زيادة (كفارة).

[٤] الرجل يجعل عليه نذرًا أن يصوم يومًا فيأتي ذلك اليوم على فطر أو أضحى

١٢٥٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن ابن عون عن (زياد) (١) ابن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر (٢)، فسأله عن رجل نذر أن يصوم يومًا فوافق يوم فطر أو أضحى فقال ابن عمر (٣): أمر اللَّه وفاء النذر، ونهى رسول اللَّه ﷺ عن صوم هذا اليوم (٤).


(١) في [ن]: (زيادة)
(٢) في [أ، ص، ز]: زيادة (قال).
(٣) في [أ، ص، ز]: زيادة (قال).
(٤) صحيح، أخرجه البخاري (١٩٩٤)، ومن طريق المؤلف أخرجه مسلم (١١٣٩).

١٢٥٦٦ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن في رجل نذر أن يصوم الإثنين والخميس، فأتى على ذلك يوم فطر أو أضحى قال: يفطر ويصوم يومًا مكانه.

١٢٥٦٧ - (حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: يصوم يومًا مكانه) (١) ويكفر يمينه.


(١) سقط من [أ، ب، ن].

١٢٥٦٨ - حدثنا عقبة بن خالد (السكوني) (١) عن شعبة عن خالته، أنها جعلت عليها أن تصوم كل جمعة فوافق ذلك اليوم يوم فطر أو أضحى، فسألت جابر بن زيد فقال: أطعمي مسكينًا.


(١) في [أ]: (السلولي)، وفي [ز]: (السلوني).

١٢٥٦٩ - حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن امرأة نذرت أن تصوم كل جمعة فوافق ذلك اليوم يوم فطر أو أضحى (فقالا) (١): تقضي يومًا مكانه و(تكفر) (٢).


(١) في [ن]: (فقال).
(٢) في [ن]: (تكفره).

١٢٥٧٠ - حدثنا كثير بن هشام عن سليمان بن أبي داود قال: سئل (عطاء) (١) بن أبي رباح عن رجل جعل (عليه) (٢) صيام شهرين متتابعين فيدركه أضحى أو فطر فقال: يفطر ثم يبني على صيامه.


(١) سقط من: [ص].
(٢) في [أ، ب]: (له).

[٥] في كفارة اليمين من قال: نصف صاع

١٢٥٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد اللَّه بن سلمة عن علي قال: كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين كل مسكين
٢٧٩
نصف صاع من بر (أو صاع من تمر في كفارة اليمين) (١) (٢).


(١) سقط من: [ص، ز].
(٢) ضعيف؛ لحال ابن أبي ليلى.

١٢٥٧٢ - (حدثنا عبد الرحيم بن سليمان و) (١) أبو خالد الأحمر (عن) (٢) (حجاج عن) (٣) حوط (عمن حدثه) (٤) عن عائشة قالت: (إنا) (٥) نطعم نصف صاع من بر أو صاعًا من تمر في كفارة اليمين (٦).


(١) سقط من: [أ، ب، ن].
(٢) في [أ]: سقطت (عن).
(٣) سقط من: [أ، ن].
(٤) في [ز]: (عن لبيبة).
(٥) في [أ]: (لنا).
(٦) مجهول، لإبهام الراوي عن عائشة.

١٢٥٧٣ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن شقيق عن يسار بن نمير قال: قال لي عمر: إني أحلف لا أعطي أقوامًا شيئًا (ثم يبدو لي) (١) فأعطيهم، فإذا فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين، بين كل مسكينين صاع من بر أو صاع من (تمر) (٢) لكل مسكين (٣).


(١) في [أ]: (ثم يبدلوني).
(٢) سقط في [ز]: (تمر).
(٣) حسن؛ أبو خالد صدوق.

١٢٥٧٤ - (حدثنا عبد الرحيم بن سليمان) (١) عن سعيد عن قتادة عن سعيد ابن المسيب في كفارة اليمين قال: مُدَّان لكل مسكين.


(١) في [أ، ب، ن]: (حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة).

١٢٥٧٥ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: كفارة اليمين والظهار نصف صاع لكل مسكين.

١٢٥٧٦ - حدثنا عبد الرحيم عن ليث عن مجاهد قال: (١) كفارة في ظهار أو غيره ففيه نصف صاع من بر كفارته.


(١) في [ز]: زيادة (كان).

١٢٥٧٧ - حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف عن محمد قال: كفارة اليمين مد بر أو أكلة مأدومة.

١٢٥٧٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال: قلت: أجمعهم؟ قال: لا، أعطهم (مدين) (١) مدًا (لطعامهم) (٢) ومدًا لإدامهم.


(١) سقط من: [ص، ن].
(٢) في [ز]: (طعامهم).

١٢٥٧٩ - حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة أنه قال: في إطعام المساكين في كفارة الظهار، (قال) (١): لكل مسكين مد حنطة ومد تمر.


(١) في [أ، ب، جـ، س، هـ]: زيادة (قال).

١٢٥٨٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لكل مسكين مدان حنطة.

١٢٥٨١ - حدثنا أبو أسامة عن عثمان بن غياث قال: سألت جابر بن زيد عن كفارة اليمين قال: إطعام عشرة مساكين: مكوك (مكوك) (١) لكل إنسان.


(١) سقط من: [ن].

١٢٥٨٢ - حدثنا ابن فضيل عن حصين عن الشعبي في كفارة اليمين مكوك طعامه ومكوك إدامه.

١٢٥٨٣ - حدثنا ابن أدريس عن ليث عن طلحة عن يسار بن نمير قال: قال [(لي) (١) (عمر) (٢)] (٣): إني من أمراء المسلمين فإذا رأيتني قد حلفت على يمين لم أمضها فأطعم عني عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر (٤).


(١) سقط من: [ن، ف].
(٢) سقط من: [ز].
(٣) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].
(٤) ضعيف؛ ليث ضعيف.

[٦] من قال كفارة اليمين مد من طعام

١٢٥٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل وابن إدريس عن داود (عن) (١) عكرمة عن ابن عباس في كفارة اليمين مد، ربعه إدامه (٢).


(١) في [ن]: (بن).
(٢) ضعيف؛ داود ضعيف في عكرمة.

١٢٥٨٥ - حدثنا وكيع عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زيد (ابن) (١) ثابت قال: مد من حنطة لكل مسكين (٢).


(١) سقط من: [ن].
(٢) صحيح؛ أخرجه البيهقي ١٠/ ٥٥، والدارقطني ٤/ ١٦٥، والطحاوي ٣/ ١١٩، وعبد الرزاق ٨/ ٥٠٦، والحارث كما في المطالب (١٧٨١).

١٢٥٨٦ - حدثنا ابن إدريس عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا حنث أطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة بالمد الأول (١).


(١) صحيح.

١٢٥٨٧ - حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك عن عطاء قال: مد.

١٢٥٨٨ - حدثنا سفيان بن عيينة و(يزيد) (١) بن هارون عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال في كفارة اليمين: مد من بر.


(١) في [ن]: (زيد).

١٢٥٨٩ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عبد اللَّه (عن) (١) القاسم وسالم في كفارة اليمين قالا: مد لكل مسكين.


(١) في [ن، أ، ب]: (بن).

١٢٥٩٠ - حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة في إطعام (المسكين) (١): مد من قمح.


(١) في [ص]: (المساكين)، وفي [ز]: (للمساكين).

١٢٥٩١ - حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن عطاء قال: مد.

[٧] من قال: يجزئه أن يطعمهم مرة واحدة

١٢٥٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: وجبة واحدة.

١٢٥٩٣ - حدثنا الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين أنه قال في كفارة المساكين: يجمعهم مرة فيشبعهم.

١٢٥٩٤ - حدثنا ابن علية عن سعيد بن يزيد (أبي) (١) (مسلمة) (٢) قال: سألت جابر بن زيد عن إطعام المسكين في كفارة اليمين فقال: أكلة، قلت: إن الحسن
٢٨٣
يقول: مكوك، فقلت: ما ترى في مكوك؟ فقال: إن مكوك بر (لا تغني) (٣)، لا تجزئ.


(١) في [ن]: (بن)، وفي [أ]: (بن أبي).
(٢) في [أ، ز]: (سلمة).
(٣) سقط من: [أ، ب، ن].

١٢٥٩٥ - حدثنا معتمر عن برد عن مكحول قال في كفارة اليمين: يطعم عشرة مساكين كما قال اللَّه تعالى حتى (يشبعهم) (١).


(١) في [ب]: (تشبعهم).

١٢٥٩٦ - حدثنا يحيى بن إسحاق قال: حدثني (يحيى) (١) بن أيوب عن (حميد) (٢): أن أنسًا مرض قبل أن يموت، فلم يستطع أن يصوم، فكان يجمع ثلاثين مسكينًا، فيطعمهم خبزًا ولحمًا أكلة واحدة (٣).


(١) زيادة من [ز].
(٢) هو حميد الطويل، وفي [أ، ب، ط، س، هـ]: (محمد)، وانظر: زاد المعاد ٥/ ٤٩٥.
(٣) صحيح.

١٢٥٩٧ - حدثنا معتمر عن يونس عن الحسن في كفارة اليمين فقال: يطعم خبزًا (ولحمًا) (١) مرة واحدة حتى (يشبع) (٢).


(١) في [أ]: (أو لحمًا).
(٢) في [ز]: (يشبعهم).

[٨] من قال: يغدّيهم ويعشيهم

١٢٥٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (ابن) (١) علية عن سعيد عن قتادة قال: يغديهم ويعشيهم.


(١) في [ص]: (أبو).

١٢٥٩٩ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن الشعبي قال: غداء وعشاء.

[٩] (امرأته) (١) عليه كظهر امرأة فلان


(١) في [ط، ن]: (امرأة).

١٢٦٠٠ - حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن (قال: إذا) (١) قال: أنت عليَّ كظهر امرأة فلان فليس بشيء.


(١) سقط من: [ن].

[١٠] يقول أنت عليَّ كبطن أمي

١٢٦٠١ - حدثنا ابن مهدي عن (حبيب) (١) عن عمرو بن (هرم) (٢) قال: سئل (جابر بن زيد) (٣) عن رجل قال لامرأته: أنت عليَّ (كبطن) (٤) أمي، قال: البطن والظهر بمنزلة واحدة (في الظهار) (٥).


(١) في [ز]: (شبيب)، وفي [أ، ب، ن]: (مسيب).
(٢) في [ن]: (حزم)، وفي [ز]: (مرة).
(٣) في [ص]: سقط ما بين القوسين.
(٤) في [أ]: (الظهر).
(٥) زيادة من [ز]: (في الظهار).

[١١] في المرأة تصوم في كفارة (قتل خطأ) (١) ثم تحيض قبل أن تتم صومها، تتم أو تستقبل؟


(١) سقط من: [ص].

١٢٦٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: سألته عن امرأة ثقيلة الرأس نامت ومعها ابنها فأصبح ميتًا، قال: أطيب لنفسها أن تكفر عتق رقبة أو تصوم شهرين متتابعين.
٢٨٥
قلت: فإن حاضت؟ (قال) (١): ذلك ما لا بد للنساء منه (٢)، تقضي أيام (حيضها) (٣) إذا فرغت.


(١) في [أ، ن]: (قبل).
(٢) في [ف]: (قال).
(٣) في [أ، ب، ص]: (حيضتها).

١٢٦٠٣ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: إذا قتلت المرأة نفسًا خطأ فصامت ثم حاضت قضت يومًا مكانه.

١٢٦٠٤ - حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن ابن المسيب قال: (أما) (١) المرأة فتصوم، فإذا حاضت تتم ما بقي.


(١) في [ص]: (ما).

١٢٦٠٥ - حدثنا (عبد الرحيم) (١) عن أشعث عن الحسن في امرأة جعلت عليها أن تعتكف فأدركها الحيض، (قال) (٢): تقضي ما حاضت من عدة أيام (أخر) (٣).


(١) في [ص]: (عبد الرحمن).
(٢) في [أ، ب، ز]: زيادة (قال).
(٣) سقط من: [أ، ص، ن].

[١٢] (تصوم ثلاثة أيام في كفارة يمين ثم تحيض) (١)


(١) سقط من: [ص]، وفي [ن]: (جعل الباب تابعًا للأثر قبله).

١٢٦٠٦ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا صامت المرأة في كفارة اليمين في ثلاثة أيام، فحاضت قبل أن تتم صومها، فلتستقبل صوم ثلاثة أيام.

[١٣] في الرجل يحلف بالقرآن: ماذا عليه في ذلك؟

١٢٦٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن مجاهد (١) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها يمين صبر فمن شاء بر ومن شاء فجر» (٢).


(١) في [ن]: زيادة رضي الله عنه.
(٢) مرسل ضعيف، ليث ضعيف، أخرجه عبد الرزاق (١٥٩٤٨)، وابن حزم في المحلى ٨/ ٣٣.

١٢٦٠٨ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد اللَّه عن أبي (كنف) (١) قال: كنت أمشي مع عبد اللَّه في سوق (الرقيق) (٢) فسمع رجلا يحلف: كلا وسورة البقرة، فقال عبد اللَّه: أما إن عليه بكل آية منها يمين (٣).


(١) في [أ، ز، ص]: (كرب]، وفي [ز]: (كعب)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (١٥٩٤٦)، وسنن سعيد ابن منصور (م ٢) (١٤١)، والمطالب العالية (١٧٦٨)، والاعتقاد للالكائي ٢/ ٢٣٢ (٣٧٩).
(٢) في [أ]: (الرحيق)، وفي [ن]: (الرحق).
(٣) مجهول؛ لجهالة أبي كنف.

١٢٦٠٩ - حدثنا (ابن فضيل و) (١) وكيع عن سفيان عن أبي سنان عن عبد اللَّه بن أبي الهذيل (عن عبد اللَّه بن حنظلة) (٢) عن عبد اللَّه (قال) (٣): من حلف بسورة من القرآن [فعليه بكل آية منها يمين (٤).


(١) سقط من: [ص، ز].
(٢) سقط من: [أ، ن]، وفي تهذيب الكمال ١٦/ ٢٤٤: (أن عبد اللَّه بن أبي الهذيل يروي عن ابن مسعود).
(٣) في [ن]: (قاله).
(٤) صحيح.

١٢٦١٠ - حدثنا ابن فضيل عن أبي سنان عن (سهم) (١) بن منجاب قال: من حلف بسورة من القرآن] (٢): لقي اللَّه بعدد آياتها خطايا.


(١) في [أ، ب، ص، ن]: (سهل).
(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [ن].

١٢٦١١ - حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد قال: من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها يمين، ومن كفر بآية منه كفر به كله.

١٢٦١٢ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد اللَّه: من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عبد اللَّه.

[١٤] في الأعرج والمجنون والأعور يجزي في الرقبة

١٢٦١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول: (فيمن) (١) كانت عليه رقبة، فاشترى نسمة، قال: إذا (أنفذها) (٢) من عمل إلى عمل أجزاه، (و) (٣) لا يجزيه من لا يعمل، فأما الذي يعمل فالأعور ونحوه، وأما الذي لا يعمل (فالمقعد والأعمى) (٤).


(١) في [أ، ب، ز، ص]: (من).
(٢) في [أ، ب، ن]: (أبعدها)، وفي تفسير ابن جرير ٧/ ٢٧: (أنقذها).
(٣) سقط من: [أ، ن].
(٤) في [ز]: تقديم وتأخير.

١٢٦١٤ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن: أنه كان يكره الأعرج (والمخبل) (١) في الرقبة الواجبة.


(١) في [أ، ب، ز]: (والمحبل)، وفي [ص]: (المختل).

١٢٦١٥ - حدثنا محمد بن (مروان) (١) عن عمارة عن عكرمة، (سأله) (٢) رجل: أيجزئ في عتق الرقبة الواجبة الأعور؟ [فقال: رب أعور ثمَّ (ثم) (٣) دار] (٤)، فقال: (يجزئ الأعرج، قال) (٥): (الساعة) (٦) (تجيء) (٧) بالمقعد (٨).


(١) في [أ]: (مسروق).
(٢) في [ن]: (قال)، وفي [أ]: (قالا).
(٣) سقط من: [أ، ن].
(٤) سقط ما بين المعكوفين من: [د].
(٥) سقط من: [ن].
(٦) في [ص]: (السائمة).
(٧) في [ب، ن]: (هي).
(٨) تكرر في: [ص].

١٢٦١٦ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: يجزئ الأعور.

١٢٦١٧ - حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: المجنون لا يجزئ في الذي عليه الرقبة.

١٢٦١٨ - حدثنا محمد بن (بكر) (١) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء أيجوز في قتل النفس (٢) رقبة مؤمنة غير سوية وهو ينتفع بها، أعرج أو أشل؟ فأبى واستحب السوية.


(١) في [أ، ب، ن]: (بكير).
(٢) في [ف]: زيادة (خطأ).

١٢٦١٩ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن جابر عن عامر قال: يجزئ الأعمى في الكفارة.

١٢٦٢٠ - حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: سألته عن الأعمى والمقعد فقال: لا يجزئ.

[١٥] في ولد الزني يجزئ في الرقبة أم لا؟

١٢٦٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي أنهما قالا: لا يجزئ في شيء من الواجب ولد الزنى.

١٢٦٢٢ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود قال: توفي رجل من أهلي فأوصى بنسمة، فوجدت نسمة قد تزوج أبوه أمه بغير إذن مولاه، فسألت عطاء فقال: أكره ذلك.

١٢٦٢٣ - حدثنا هشيم عن (فلان بن) (١) (عمرو) (٢) قال: سألت أبا جعفر عن عتق ولد الزنى في كفارة اليمين فقال: يجزئه.


(١) في [أ، ن]: (المنهال عن).
(٢) في [أ]: (عمر).

١٢٦٢٤ - حدثنا هشيم عن يونس أنه كان يقول: يجزئ في الواجب ولا يفضله الذي (لرشدة) (١) (إلا بتقوى) (٢).


(١) في [أ، ب، ن]: (يرشده)، والمراد: ولد النكاح الصحيح.
(٢) في [ص]: (إلا أن يكون بتقوى).

١٢٦٢٥ - حدثنا وكيع وابن مهدي عن سفيان عن ابن (أبي) (١) نجيح عن طاوس قال: (لا) (٢) يجزئ ولد الزنى في الرقبة.


(١) سقط من: [ز].
(٢) سقط من: [أ، ب، ص، ن]: وانظر: الدر المنثور ٣/ ١٥٤.

١٢٦٢٦ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا يجزئ (من) (١) الرقبة الواجبة.


(١) في [ص]: (في).

١٢٦٢٧ - حدثنا حفص عن محمد بن إسحاق وعبد اللَّه بن (سعيد) (١) عن سعيد ابن أبي سعيد أتت امرأة أبا هريرة فسألته عن ابن جارية لها من غير رشدة وعليها رقبة، أيجزئها؛ قال: نعم (٢).


(١) في [ز]: (سعد).
(٢) طريق ابن إسحاق منقطع حكمًا؛ لأنه مدلس، وطريق عبد اللَّه ضعيف جدًا؛ لأنه متروك.

[١٦] الكافر يجزي من الكفارة

١٢٦٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى عتق الكافر في شيء من الكفارات.

١٢٦٢٩ - حدثنا وكيع عن (سفيان) (١) عن (ابن) (٢) أبي نجيح عن طاوس قال: يجزئ اليهودي والنصراني في كفارة اليمين.


(١) في [ز]: يحتمل (شقيق).
(٢) سقط من: [ن].

١٢٦٣٠ - حدثنا ابن علية عن مغيرة عن (إبراهيم) (١) قال: لا يجزئ عتق أهل الكفر.


(١) في [ز]: (الزهري).

١٢٦٣١ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: (لا) (١) يجزئ اليهودي والنصراني في الرقبة الواجبة.


(١) سقط من: [ص].

[١٧] في عتق المدبر في الكفارات

١٢٦٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يرى عتق المدبر في الكفارات (كلها) (١).


(١) سقط من: [ن].

١٢٦٣٣ - حدثنا ابن علية عن ليث عن طاوس قال: يجزئ عتق المدبر في الكفارة.

١٢٦٣٤ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: يجزئ المدبر.

١٢٦٣٥ - حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري قال: لا يجزئ المعتق (عن دبر) (١) في الكفارة.


(١) سقط من: [أ، ن].

١٢٦٣٦ - حدثنا حفص عن حجاج عن مهاجر بن (شماس) (١) عن إبراهيم قال: أما المدبرة فلا تجزيء.


(١) في [ص]: (عباس)، وفي [ن]: (مسمار).

١٢٦٣٧ - حدثنا وكيع عن عمر بن بشير عن الشعبي قال: لا يجزئ المدبر.

١٢٦٣٨ - حدثنا ابن نمير عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: أما المدبر فلا يجزئ.

[١٨] في (أم) (١) الولد تجزئ في الكفارة أم لا؟


(١) في [ص]: (إمام).

١٢٦٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن طاوس قال: تجزئ أم الولد في الظهار.

١٢٦٤٠ - حدثنا حفص عن حجاج عن مهاجر بن (شماس) (١) عن إبراهيم قال: تجزئ أم الولد في الظهار.


(١) سقط من: [ص]، وفي [ن]: (مسمار).

١٢٦٤١ - [حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: تجزئ في الظهار] (١).


(١) سقط من: [أ، ب، ن].

١٢٦٤٢ - حدثنا عبد السلام عن يونس عن هشام.

١٢٦٤٣ - وابن إدريس عن هشام عن الحسن.

١٢٦٤٤ - (و) (١) (٢) عن ليث عن طاوس (قالوا) (٣): (لا تجزئ أم) (٤) الولد في (الظهار) (٥).


(١) سقط من: [أ، ن، ز].
(٢) في [ز]: زيادة (عن هشام).
(٣) في [أ، ن، ز]: (قال).
(٤) في [ص]: (لا يجزئ امام).
(٥) في [ز]: (الكفارة).

١٢٦٤٥ - حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري قال: لا تجزي (أم) (١) (الولد) (٢) في الكفارة.


(١) في [ص]: (امام).
(٢) في [ن]: سقطت (الولد).

١٢٦٤٦ - حدثنا عبد السلام عن يونس عن الحسن قال: (لا تجزئ أم الولد) (١) في الظهار.


(١) في [ص]: (لا يجزي امام الولد).

١٢٦٤٧ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: كان لا يرى عتق أم الولد في شيء من الكفارات.

١٢٦٤٨ - حدثنا أبو (قطن) (١) عن شعبة عن حماد في أم الولد في كفارة الظهار قال: لا تجزئه.


(١) في [ب، ن، أ، ف]: (مطر)، وفي [ز، ص]: (قطن).

١٢٦٤٩ - وقال الحكم: غيرها أحب إليَّ منها فأرجوا.

١٢٦٥٠ - حدثنا أسباط بن محمد عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا: لا تجزئ أم الولد من الرقبة.

١٢٦٥١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن علي قال: تجزئ أم الولد من الرقبة (١).


(١) ضعيف؛ لحال جابر الجعفي.

[١٩] في المكاتبة تجزئ أو ولدها

١٢٦٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن (برقان) (١) عن ميمون أن رجلًا كان عليه نسمة فأراد أن يعتق ولد مكاتبة لهم فقال: لا، أعتق غيره.


(١) في [ز]: (بركات).

١٢٦٥٣ - حدثنا ابن نمير عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: لا يجزئ في الظهار ولا التحرير ولا القتل ولد مكاتبه.

[٢٠] الذي يصيب الجنين من قال: عليه عتق رقبة مع الغرة

١٢٦٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم بن بشير عن يونس عن الحسن.

١٢٦٥٥ - ومغيرة عن إبراهيم.

١٢٦٥٦ - وحجاج عن عطاء أنهم قالوا: فيمن أصاب جنينًا إن عليه عتق رقبة مع الغرة.

١٢٦٥٧ - حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: سمعته يقول: إذا ضُربت المرأة وألقت جنينًا (فإن) (١) صاحبه يعتق.


(١) في [أ، ن]: (قال).

١٢٦٥٨ - حدثنا ابن (عيينة) (١) ووكيع عن (عمر) (٢) بن ذر عن مجاهد أن رجلا مسح بطن امرأة فألقت جنينا فأمره عمر بن الخطاب أن يعتق (٣).


(١) في [أ، ص، ن]: (علية).
(٢) في [أ، ن]: (عمرو).
(٣) منقطع؛ مجاهد لم يدرك عمر.

[٢١] في كفارة الظهار (يطعم) (١) ستين مسكينًا (٢) عشرة (يكرر) (٣) عليهم الإطعام


(١) في [ص]: (تطعم).
(٢) في [ص]: زيادة (إنه).
(٣) تكرر في: [ص].

١٢٦٥٩ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في رجل عليه إطعام مساكين في كفارة الظهار فأطعم عشرة، ثم أراد أن يعيد عليهم حتى يستكمل، قال: لا حتى يطعم ستين مسكينًا.

١٢٦٦٠ - حدثنا محمد بن عبيد عن يعقوب عن قيس عن الشعبي بنحوه.

[٢٢] الرجل يكلف بغير اللَّه أو بأبيه

١٢٦٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمع النبي ﷺ عمر (١) (يقول) (٢): وأبي (وأبي) (٣) فقال رسول اللَّه ﷺ: «إن اللَّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم»، فقال عمر: واللَّه لا حلفت بها لا ذاكرًا ولا آثرًا (٤).


(١) في [أ، ز، ص، ب] زيادة (وهو).
(٢) تكرر في: [ب].
(٣) سقط من: [ن].
(٤) صحيح، أخرجه البخاري (٢٦٧٩)، ومسلم (١٦٤٦).

١٢٦٦٢ - حدثنا ابن علية عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال: أدرك النبي ﷺ عمر في بعض أسفاره، وهو يقول: وأبي، وأبي فقال: كان اللَّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من حلف فليحلف باللَّه أو ليسكت» (١).


(١) صحيح، أخرجه البخاري (٦١٠٨)، ومسلم (١٦٤٦).

١٢٦٦٣ - حدثنا (عبد الأعلى) (١) عن هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا تحلفوا بآبائكم ولا (بالطواغي) (٢)» (٣).


(١) في [ص]: (عبد السلام).
(٢) في [ن]: (بالطواغيت).
(٣) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٦٤٨)، وابن ماجه (٢٠٩٥)، والنسائي ٧/ ٧، وأحمد ٥/ ٦٢.

١٢٦٦٤ - حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة قال: قال عمر: (حدثت) (١) قومًا حديثًا، فقلت: لا؛ وأبي، فقال رجل من خلفي: «(لا تحلفوا) (٢) بآبائكم»، (قال) (٣): فالتفت (فإذا) (٤) رسول اللَّه ﷺ فقال: «لو أن أحدكم حلف بالمسيح لهلك، والمسيح خير من آبائكم» (٥).


(١) في [ص]: (حدثني).
(٢) في [ن]: (تحلفن).
(٣) في [ز]: زيادة (قال).
(٤) في [أ]: سقطت (فإذا).
(٥) منقطع؛ عكرمة لا يروي عن عمر، وانظر: فتح الباري ١١/ ٥٣١، وعمدة القاري ٢٣/ ١٧٥.

١٢٦٦٥ - حدثنا (عمرو) (١) بن طلحة عن أسباط بن نصر (عن) (٢) سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر أنه قال: حلفت بأبي، وإذا رجل من خلفي يقول: «لا تحلفوا بآبائكم»، فالتفت فإذا هو رسول اللَّه ﷺ (٣).


(١) في [أ، ب، ن]: (عمر).
(٢) سقط من: [ن].
(٣) مضطرب؛ رواية سماك عن عكرمة مضطربة، وأخرجه أحمد (١١٦)، وعبد بن حميد (٣٦)، وعبد الرزاق (١٥٩٢٥)، والخطيب في الأسماء المبهمة ٣/ ١٩٢، والترمذي في العلل (٤٥٩)، والطحاوي في شرح المشكل ٢/ ٢٨٩، والبزار (٢٠٣).

١٢٦٦٦ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن (سعد) (١) بن عبيدة قال: كنا مع (ابن) (٢) عمر في حلقة فسمع رجلًا يقول: لا وأبي. فرماه بالحصا، وقال: إنها
٢٩٧
كانت (يمين عمر) (٣)، (فنهاه) (٤) النبي ﷺ عنها وقال: «إنها شرك» (٥).


(١) في [أ، ز، ن]: (سعيد).
(٢) سقطت من: [أ، ف، ن].
(٣) في [ب]: (يمين)، وفي [أ، ص، ز]: (يمين عمر)، وفي [ف، ن]: (يميني).
(٤) في [أ، ب، ص، ز، ن]: (نهاه)، وفي [ف]: (فنهاني).
(٥) معلول؛ في بعض أسانيده أن سعد بن عبيدة إنما سمعه من الكندي وهو مجهول، وأخرجه أحمد (٥٢٢٢)، وعبد الرزاق (١٥٩٢٦)، والحاكم ١/ ٥٢، والطيالسي (١٨٩٦)، والطحاوي في شرح المشكل (٨٢٥).

١٢٦٦٧ - (حدثنا وكيع عن مسعر) (١) عن عبد الملك بن ميسرة (عن الحسين بن محمد قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «ليس منا من حلف بغير اللَّه أو قال بغير الإسلام) (٢)» (٣).


(١) سقط من: [أ، ب، ن].
(٢) سقط من: [أ، ب، ن].
(٣) مرسل.

١٢٦٦٨ - (حدثنا وكيع عن مسعر) (١) (عن وبرة) (٢) قال: قال عبد اللَّه: لأن أحلف باللَّه كاذبا أحب إلي من (أن) (٣) أحلف بغيره وأنا صادق (٤).


(١) سقط من: [أ، ف، ن].
(٢) في [أ، ن]: (عن أبي بردة).
(٣) سقط من: [أ].
(٤) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (١٥٩٢٩)، والطبراني (٨٩٠٢)، ومالك في المدونة ٣/ ١٠٨، وابن حزم في المحلى (٨/ ٣٣).

١٢٦٦٩ - حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: مر عمر بالزبير وهو يقول: لا والكعبة، فرفع عليه الدرة وقال: الكعبة -لا أم لك- تطعمك وتسقيك (١).


(١) منقطع؛ الحسن لم يدرك عمر.

١٢٦٧٠ - حدثنا ابن فضيل عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال: (قال) (١) كعب: إنكم تشركون، قالوا: (وكيف) (٢) يا أبا إسحاق؟ قال: يحلف الرجل: لا وأبي، لا وأبيك، لا لعمري، لا وحياتك، لا وحرمة المسجد، لا والإسلام وأشباهه من القول (٣).


(١) سقط من: [أ، ب، ف، ن].
(٢) سقط من: [ن].
(٣) منقطع؛ المسيب عن كعب منقطع.

١٢٦٧١ - حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الحسن قال: لقد أدركت الناس، ولو أن رجلًا ركب راحلته (لأنضاها) (١) قبل أن يسمع رجلا يحلف بغير اللَّه.


(١) في [أ، ب، ز، ص]: (لا يصاها)، ولأنضاها: أي لأضعف جسمها.

١٢٦٧٢ - [حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن (القاسم) (١) قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا (بالطواغيت) (٢)] (٣).


(١) في [ز]: (الحسن).
(٢) في [أ، ب، ز]: (بالطواغي).
(٣) سقط الخبر من: [ص].

١٢٦٧٣ - حدثنا ابن مهدي عن أبي عوانة عن إسماعيل بن هشام (عن) (١) القاسم بن مخيمرة قال: ما أبالي حلفت بحياة رجل أو (بالصليب) (٢).


(١) في [ص]: (بن).
(٢) في [ن]: (بالطيب).

١٢٦٧٤ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم أنه كره أن يقول: لا وحياتك.

١٢٦٧٥ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون قال: سمعته يقول: إن اللَّه تعالى يقسم (بما شاء من خلقه، وليس لأحد أن يقسم إلا) (١) باللَّه ومن أقسم (باللَّه) (٢) فلا يكذب.


(١) سقط من: [ص].
(٢) سقط من: [ن].

١٢٦٧٦ - حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا عبد اللَّه بن جعفر عن أم بكر بنت المسور أن السور سمع أبنا له وهو يقول: أشركت باللَّه، أو كفرت باللَّه (فضربه) (١) ثم قال: قل: أستغفر اللَّه، آمنت باللَّه ثلاثًا (٢).


(١) سقط (فضربه) من: [ن، ف].
(٢) مجهول، لجهالة أم بكر بنت المسور.

١٢٦٧٧ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) قال أنبانا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مصعب بن (سعد) (٢) عن أبيه أنه قال: حلفت باللات والعزى، فأتيت النبي ﷺ فقلت: إني حلفت باللات والعزى، قال: «قل لا إله إلا اللَّه ثلاثًا وانفث عن شمالك ثلاثًا وتعوذ باللَّه من الشيطان ثم لا تعد» (٣).


(١) في [ز، ص]: (عبد اللَّه).
(٢) في [ن، أ]: (سعيد).
(٣) صحيح، أخرجه أحمد (١٥٩٠)، والنسائي ٧/ ٧، وابن ماجة (٢٠٩٧)، وابن حبان (٤٣٦٤)، والدورقي في مسند سعد (٥٧)، والبزار (١١٤٠).

[٢٣] في الرجل يقول: لعمري، عليه شيء

١٢٦٧٨ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: كانت يمين عثمان بن أبي العاص لعمري (١).


(١) صحيح.

١٢٦٧٩ - حدثنا ابن علية عن ابن عون قال: (نبئت أن) (١) أبا السوار العدوي قال: إذا سمعتموني (أقول) (٢) (لاها اللَّه) (٣) إذًا، (أو) (٤) لعمري فذكروني.


(١) في [أ، ن، ب]: (أتيت).
(٢) سقط من: [أ، ن].
(٣) في [ص]: (لا لغا اللَّه).
(٤) في [أ، ن]: (و).

١٢٦٨٠ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: إذا قال الرجل: لعمري (لا) (١) أفعل كذا وكذا إن حنث فعليه الكفارة.


(١) سقط من: [ز].

١٢٦٨١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: لعمري (لغو) (١).


(١) في [أ، ز]: (لغة)، وفي [ص]: (معه).

١٢٦٨٢ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم أنه كره أن يقول: لعمري.

١٢٦٨٣ - [حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء عن أبيه قال: قال كعب: إنكم تشركون، قالوا: وكيف يا أبا إسحاق؛ قال: يقول أحدكم: (لا لعمري) (١) لا وحياتك] (٢).


(١) في [أ]: (بل لعمري).
(٢) سقط الخبر من: [ص].

[٢٤] في الرجل يقول حلفت ولم يحلف

١٢٦٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم
٣٠١
قال: إذا قيل للرجل حلفتَ لا تفعل كذا وكذا؟ فيقول: نعم ولم يحلف، قال: عليه كفارة يمين.

١٢٦٨٥ - حدثنا (أبو) (١) أسامة عن (هشام) (٢) عن (الحسن) (٣) قال: إذا قال: عليَّ يمين ثم حنث فعليه الكفارة.


(١) في [ص]: (أبي).
(٢) في [أ، ن]: (هشيم).
(٣) في [ز]: (حسين).

١٢٦٨٦ - حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال: إذا قال: قد حلفت، ولم يكن حلف، فليس عليه كفارة.

 

١٢٦٨٧ - حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل (حلفت) (١) ولم يحلف فقد كذب وحلف، وإذا قال: (قد) (٢) حلفت (وكذبت) (٣) فقد كذب.


(١) في [أ، ز، ب]: (حلف).
(٢) سقط من: [أ، ن].
(٣) سقط من: [ص، ز].

[٢٥] من قال: الكفارة بعد الحنث

١٢٦٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز (١) بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليدع يمينه وليأت الذي هو خير وليكفر يمينه» (٢).


(١) في [ن]: زيادة (عن).
(٢) صحيح، أخرجه مسلم (١٦٥١)، وأحمد (١٨٢٥٧).

١٢٦٨٩ - حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا مسعر قال: حدثنا علي بن (زيد) (١) ابن جدعان قال: حدثنا (الحسن) (٢) قال: حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا حلفت على يمين، فرأيت ما هو خير منها، فائت الذي هو خير وكفر يمينك» (٣).


(١) في [ز]: (يريد).
(٢) في [ز]: (الحسين).
(٣) ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان، أخرجه الطبراني في الأوسط (٨٤٢٤)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٩/ ٢٤١، وأصله عند البخاري ومسلم (٦٧٢٧).

١٢٦٩٠ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن (عبد الرحمن) (١) (بن أذينة) (٢) عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» (٣).


(١) في [ص]: (عبد الرحيم).
(٢) في [ب، ن]: (أذنيه).
(٣) مرسل، أخرجه الضياء (١٢٩٩)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٢٧٢٧)، والطبراني (٨٧٣)، وابن الجعد في مسند الشهاب (٥١٦)، والطيالسي كما في المطالب (١٧٧٢)، وابن قانع ١/ ٥٢، والترمذي في العلل ١/ ٢٥١، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٣/ ٢٧ (١١٠٥).

١٢٦٩١ - حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها (١) قالت إن أبا بكر كان لا يحلف على يمين فيحنث فيها، حتى (نزلت) (٢) كفارة اليمين، فقال: لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا (منها) (٣) إلا أتيت الذي
٣٠٣
هو خير وكفرت (عن) (٤) يميني (٥).


(١) سقط من: [ز، ص].
(٢) في [أ، ز]: (قد نزلت).
(٣) في [أ، ب]: (منه).
(٤) سقط من: [ز].
(٥) صحيح.

١٢٦٩٢ - حدثنا عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: كان أبو بكر رضي الله عنه (١) إذا حلف لم يحنث، حتى نزلت (هذه) (٢) الآية: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥]، فكان إذا حلف (٣) على يمين فرأى غيرها خيرا منها أتى الذي هو خير وكفّر عن يمينه (٤).


(١) سقط من: [ز، ص، أ]: رضي الله عنه.
(٢) سقط من: [ف].
(٣) في [ز]: (لم يحنث).
(٤) منقطع؛ القاسم لم يدرك أبا بكر.

١٢٦٩٣ - حدثنا (أبو أسامة) (١) عن ابن عون عن ابن سيرين (قال) (٢): كانوا يقولون: من حلف على يمين فرأى ما هو (خير) (٣) منها فليدع يمينه وليأت الذي هو خير، وليكفِّر (عن) (٤) يمينه.


(١) في [ص، ز]: (أبو أسامة)، وفي [أ]: (أبو سلمة)، وفي [ن]: (ابن علية).
(٢) في [ز]: (قالوا).
(٣) في [ز]: (خيرًا).
(٤) سقط من: [ز] سقط.

١٢٦٩٤ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت: حلفت على (أمرٍ) (١) غيرهُ خيرُ منه (أدعه و) (٢) أكفر (٣) يميني؟ قال: نعم.


(١) في [ص]: (أمره).
(٢) سقط من: [ف، ن، ص].
(٣) في [ص]: زيادة (عن).

١٢٦٩٥ - حدثنا (الفضل) (١) بن دكين عن شريك عن أبي حصين عن قبيصة بن جابر قال: سمعت عمر يقول: من حلف على يمين فرأى خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه (٢).


(١) في [س، ف]: (فضل).
(٢) حسن؛ شريك صدوق.

١٢٦٩٦ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر قال: سألت عبيد بن عمير عن رجل نذر أن لا يدخل على خالته، قال: يدخل عليها ويكفر (١) يمينه.


(١) في [ص]: زيادة (عن).

١٢٦٩٧ - حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: أتي عبد اللَّه بضرع ونحن عنده فاعتزل رجل من القوم، فقال (له) (١) عبد اللَّه: (ادن) (٢) فقال له الرجل: إني حلفت أن لا آكل ضرع ناقة، فقال: (ادن) (٣) فكل (٤).


(١) سقط من: [أ، ب، ن].
(٢) في [أ]: (إذًا).
(٣) في [أ]: (إذًا).
(٤) صحيح.

١٢٦٩٨ - حدثنا حفص عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما (١) أنه كان يكفر قبل أن يحنث (٢).


(١) سقط من [أ، ص، ز].
(٢) صحيح.

[٢٦] من رخص أن يكفّر قبل أن يحنث

١٢٦٩٩ - حدثنا أبو بكر (١) قال: حدثنا معتمر عن ابن عون عن محمد (أن) (٢) (مسلمة) (٣) (بن) (٤) (مخلّد) (٥) وسلمان (كانا) (٦) يريان أن يكفّر قبل أن يحنث (٧).


(١) في [ن]: زيادة (ابن أبي الأسود).
(٢) في [أ، س، ن]: (بن).
(٣) في [س، ص، ن]: (سلمة).
(٤) في [أ]: (عن)، وفي [ن، س]: (أن).
(٥) في [س، ن]: (مخلدًا).
(٦) في [ف]: (كان).
(٧) منقطع؛ لم يثبت لابن سيرين رواية عن سلمان أو مسلمة؛ وانظر: المحلى ٨/ ٦٨.

١٢٧٠٠ - حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين أن أبا الدرداء رضي الله عنه (١) دعا غلامًا له فأعتقه، ثم حنث (وصنع) (٢) الذي حلف عليه (٣).


(١) سقط من: [أ، ص، ز].
(٢) في [ز، ص]: (فصنع).
(٣) ضعيف؛ لضعف أشعث.

١٢٧٠١ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يكفر قبل أن يحنث.

١٢٧٠٢ - [حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن ابن سيرين أنه كان يكفر قبل أن يحنث] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ن].

١٢٧٠٣ - حدثنا أزهر عن ابن عون قال: كان محمد يكفر قبل أن يحنث.

١٢٧٠٤ - وكان الحسن يقول: يحنث ثم يكفر.

١٢٧٠٥ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد اللَّه بن كثير أنه سمع رجلًا سأل جابر بن زيد قال: حلفت على يمينٍ غيرها خير منها؟، قال: كفر يمينك (واعمد إلى) (١) الذي هو خير.


(١) في [ن]: (واعمل).

[٢٧] في الأيمان التي لا تكفر واختلافهم في ذلك

١٢٧٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن حصين عن أبي مالك قال: يمين لا تكفر، الرجل (يحلف) (١) على الكذب يتعمده، فذلك إلى اللَّه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.


(١) سقط من: [ز].

١٢٧٠٧ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن شعبة عن الحكم وحماد في الرجل يحلف على الشيء يتعمده قال حماد: ليس لهذا كفارة.

١٢٧٠٨ - وقال الحكم: الكفارة خير.

١٢٧٠٩ - حدثنا حفص عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم في الرجل يحلف على الشيء عنده، ولا يدري (ثم يدري) (١) أنه عنده، قال: يكفر (٢) يمينه.


(١) زيادة من [ز]: (ثم يدري).
(٢) في [ص]: زيادة (عن).

١٢٧١٠ - قال: وقال عطاء والحكم في (الذي لا يكفر) (١): كفر.


(١) في [ز]: (التي لا تكفر)، وفي [ص]: (التي تكفر).

١٢٧١١ - حدثنا حفص عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال: الأيمان أربعة،
٣٠٧
فيمينان يكفران (ويمينان لا يكفران) (١) واللَّه لأفعل واللَّه (لا أفعل) (٢) قال: فهما يكفران، وواللَّه (٣) فعلت وواللَّه (ما فعلته) (٤)، (وقد فعل) (٥) فلا يكفران.


(١) سقط من: [ن].
(٢) في [ز، ص]: (واللَّه لأفعلن)، وفي [ن]: (لأفعل).
(٣) في [أ، ب، ز]: زيادة (ما).
(٤) في [ص، ز]: (لأفعلن)، وفي [ن]: (لأفعل).
(٥) سقط من: [ف، ن]: (وقد فعل).

[٢٨] من قال: القسم يمين يكفر

١٢٧١٢ - حدثنا سفيان بن عيينة ووكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال: القسم يمين (١).


(١) ضعيف؛ لحال العمري.

١٢٧١٣ - حدثنا (ابن عيينة) (١) عن (٢) عبد الكريم عن مجاهد قال: القسم يمين ثم قرأ: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ [الأنعام: ١٠٩].


(١) في [ز]: (جرير بن عينية).
(٢) في [ص]: (عن نافع عن عبد الكريم).

١٢٧١٤ - حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم قال: أقمست: يمين.

١٢٧١٥ - حدثنا عبد السلام بن حرب عن عطاء عن أبي البختري قال: (أقسم) (١) رجل أن لا يشرب من لبن شاة امرأته قال عبد اللَّه: أطيب لنفسه أن يكفر يمينه (٢).


(١) في [ص]: (فأقسم).
(٢) ضعيف؛ عطاء اختلط.

١٢٧١٦ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل أقسم على رجل فأحنثه قال: أحب إليّ أن يكفر يمينه.

١٢٧١٧ - حدثنا هشيم عن (١) عوف عن أبي المنهال أن رجلًا أقسم على رجل فأحنثه (٢)، [فقال أبو العالية: كفر يمينك.


(١) في [ز]: (المغيرة عن عوف).
(٢) في [ن، أ]: (قال).

١٢٧١٨ - حدثنا حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن قال: كان لا يرى عليه كفارة إذا أقسم على غيره فأحنثه قال] (١): إلا أن يقسم هو، فإذا أقسم هو فحنث فعليه الكفارة.


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ن].

١٢٧١٩ - حدثنا يحيى (بن) (١) عبد الملك (بن) (٢) أبي (غنية) (٣) عن الحكم قال: القسم يمين.


(١) في [ن، ب]: (عن).
(٢) في [أ]: (عن)، وفي [ب]: (ابن أبي غنية).
(٣) في [أ]: (عتبة).

١٢٧٢٠ - حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن (يزيد عن) (١) عبد اللَّه بن الحارث عن ابن عباس قال: القسم يمين (٢).


(١) سقط من: [أ، ب، ن].
(٢) ضعيف؛ لحال يزيد.

١٢٧٢١ - حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم عن (بكر) (١) قال: إذا أقسم
٣٠٩
الرجل على الرجل فأحنثه فالإثم على الذي أحنثه، لأنه إنما أقسم عليه (ثقة) (٢) به.


(١) في [ز]: (بكير).
(٢) في [ن]: (فحسد).

١٢٧٢٢ - حدثنا ابن مهدي وعبيد اللَّه عن شيبان عن أبي إسحاق عن إبراهيم عن علقمة قال: القسم يمين.

[٢٩] من قال: لا يكون القسم يمينا حتى يقول: باللَّه

١٢٧٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل: أقسمت عليك، فليس بشيء، فإذا قال: أقسم (عليك) (١) باللَّه، فهي كفارة يمين.


(١) في [ن]: (عليه).

١٢٧٢٤ - حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعته يقول: لا يكون القسم يمينا حتى يقول: أقسم باللَّه.

١٢٧٢٥ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام عن الحسن قال: إذا قال الرجل: أقسمت أو (شهدت) (١) (أو حلفت) (٢) ولم يقل باللَّه، فليس بشيء.


(١) في [أ، ب، ز]: (أشهد).
(٢) سقط من: [أ، ب، ص، ز].

١٢٧٢٦ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا قال الرجل أقسمت أو أشهد (أو) (١) أحلف فليس بيمين حتى يقول: باللَّه.


(١) في [ن]: (و).

١٢٧٢٧ - حدثنا وكيع عن (إسرائيل) (١) عن جابر عن عامر.


(١) في [أ، ن]: (إسماعيل).

١٢٧٢٨ - وعن (١) رجل عن ابن (الحنفية) (٢) (قالا) (٣): إذا قال الرجل: أقسمت فليس بيمين حتى يقول: باللَّه.


(١) سقط من: [أ، ص].
(٢) في [ص]: (الحنيفة).
(٣) في [ص]: (قال).

[٣٠] من قال: أقسم، أو أقسم باللَّه، وللَّه عليّ نذر سواء

١٢٧٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن ليث عن أبي (معشر) (١) عن يزيد (عن) (٢) إبراهيم التيمي قال: إذا قال الرجل: للَّه عليَّ أو (عليَّ للَّه) (٣) حجة فسواء، وإذا قال: للَّه عليّ نذر، أو عليّ نذر فسواء. وإذا قال: أقسمت باللَّه أو أقسم (سواء) (٤).


(١) في [ز]: (حسر).
(٢) في [أ، ن، ص، ز]: (أبي)، وانظر: الاستذكار (٥/ ١٧٢)، وما سيأتي برقم [١٢٨٢٥].
(٣) في [أ، ز، ص]: (عليه).
(٤) في [ص]: (ضواء).

١٢٧٣٠ - حدثنا الفضل بن دكين عن محمد بن طلحة عن حماد عن إبراهيم (قال) (١): سواء على الرجل أن يقول: أقسم أو أقسم باللَّه، (أو علي
٣١١
حجة) (٢) (أو عليَّ حجة (للَّه) (٣) أو) (٤) (علي نذر؛ أو عليَّ) (٥) نذر للَّه.


(١) سقط من: [ب، ن].
(٢) في [ز]: زيادة (أو عليّ حجة أو عليّ حجة أو عليّ حجة للَّه)
(٣) في [أ، ب]: (أو حجة للَّه).
(٤) في [أ، ز] (أو عليّ نذر)، وفي [ص]: (أو عليّ نذير).
(٥) سقط من: [س، ن].

١٢٧٣١ - حدثنا (أبو) (١) أسامة عن (عبيد اللَّه) (٢) بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الرجل يقول: عليّ المشي إلى الكعبة، قال: هذا نذر (فليمش) (٣) (٤).


(١) سقط من: [ن].
(٢) في [ن]: (عبد اللَّه).
(٣) في [أ، ب]: (فلا يمشن)، وفي [ن]: (فلا يمش)، وانظر: سنن البيهقي الصغرى ٨/ ٥٣٢، والاستذكار ٥/ ١٧٢، والمغني ١٠/ ٨٨، وسيأتي برقم [١٢٨٢٢].
(٤) صحيح، أخرجه أبو نعيم في الحلية ٩/ ١٥، والفاكهي في أخبار مكة ١/ ٣٥٠ (٧٢١)، ومالك في المدونة ٣/ ٧٨.

١٢٧٣٢ - حدثنا حماد بن خالد عن مخلد بن هلال سمع سعيد بن المسيب يقول: من قال: عليّ المشي إلى الكعبة فليس بشيء إلا أن يقول: عليّ نذر مشي.

١٢٧٣٣ - حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة قال: جعل رجل منا عليه المشي إلى بيت اللَّه في شيء، فأتى القاسم فسأله عن ذلك فقال: يمشي إلى البيت.

١٢٧٣٤ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مالك بن مغول قال: سألت عطاء عن رجل قال: للَّه عليّ يمين، قال: يكفرها.

[٣١] في الرجل يردد الأيمان في الشيء الواحد

١٢٧٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا حلف أطعم مدًا (وإن وكدّ) (١) أعتق (٢).


(١) في [ن]: (أوكد)، وفي [أ]: (إذا أوكد).
(٢) صحيح.

١٢٧٣٦ - قال: فقلت لنافع: ما التوكيد؟، قال: يردد اليمين في الشيء الواحد.

١٢٧٣٧ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا (هشام) (١) عن حماد عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل للرجل وله عليه مال: إن لم تقضني يوم كذا وكذا فهو عليك صدقة، فليس بشيء، (وإذا قال) (٢): وإن لم تعطني إلى يوم كذا وكذا فهو (في) (٣) المساكين صدقة، فهو كما قال.


(١) في [ص]: (هشيم)، وفي [ز]: (هشام الدستوائي).
(٢) سقط من: [ص].
(٣) في [ف]: (من).

١٢٧٣٨ - حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن منصور (بن) (١) عبد الرحمن عن أمه أنها سألت عائشة رضي الله عنها (٢) ما يكفر قول الإنسان: كل مالي في سبيل اللَّه أو في (رتاج) (٣) الكعبة؟ (فقالت) (٤): يكفرها ما يكفر اليمين (٥).


(١) في [ز]: (بن)، وفي [أ، ن]: (عن).
(٢) سقط من: [أ، ب، ص، ز]: رضي الله عنها.
(٣) في [ن]: (تاج).
(٤) في [أ، ب، ن]: (فقال).
(٥) صحيح.

[٣٢] ما قالوا: في الرجل يهدي ماله أو غلامه

١٢٧٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم ووكيع عن مسعر قال سمعت هبيرة يحدث الحكم بن (عتيبة) (١) منذ ثلاثين سنة، قال: إن امرأة منا جعلت دارها هدية فأمرها ابن عباس (أن) (٢) تهدي ثمنها (٣).


(١) في [أ، ز]: (عيينة)، وفي [ص]: (عتبة).
(٢) سقط من: [أ، ب، ن].
(٣) حسن؛ هبيرة صدوق.

١٢٧٤٠ - حدثنا عبد الرحيم عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يهدي داره إلى بيت اللَّه قال: يبيعها ويبعث ثمنها إلى مكة، أو ينطلق (يتصدق) (١) به بمكة، أو يشتري ذبائح فيذبحها بمكة، ويتصدق بها.


(١) في [ز، ص]: (فيتصدق).

١٢٧٤١ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يقول: لمملوكه: هو هدية، قال: يهدي (قيمته) (١) (٢).


(١) في [ص]: (ثمنه).
(٢) في [ز]: زيادة (أو مملوكته قال الشعبي: يهدي ثمنها، وقال: عطاء يهدي هو يهدي به قال: يهدي قيمته).

١٢٧٤٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن عتيق في رجل أهدى مملوكه (ومملوكته) (١) قال الشعبي: يهدي (قيمتهما) (٢)، وقال عطاء: يهدي كبشا.


(١) في [ز، ص]: (أو مملوكته).
(٢) في [ب، ز]: (قيمتها)، وفي [ن]: (قيمها).

١٢٧٤٣ - حدثنا حفص عن حجاج قال سألت عطاء عن الرجل يقول: هو يهدي غلامه، قال: يهدي كبشا مكانه.

١٢٧٤٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جامع بن أبي راشد عن الحسن في الرجل يهدي داره قال: كفارة يمين.

١٢٧٤٥ - حدثنا داود بن كثير (الجزري) (١) عن طارق بن أبي مرة، قال: (حلفت) (٢) لامرأتي في جارية لها إن أنا وطئتها فهي هدية إلى بيت اللَّه، (فوطئتها) (٣) فسألت سعيد بن جبير، فقال: اشتر بثمنها بدنا ثم انحرها.


(١) في [ب، ز]: (الجرري)، وفي [ص]: (الجوزي)، وفي [ن]: (الجريري).
(٢) في [ن]: (جعلت).
(٣) في [أ]: (فوطيتها)، وفي [ب]: (فوطتها).

١٢٧٤٦ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن (حسن) (١) عن مطرف عن الحكم في الرجل يهدي الدار، قال: يهدي قيمتها.


(١) في [ز]: (حسين).

١٢٧٤٧ - حدثنا كثير بن هشام عن (فرات) (١) عن عبد الكريم عن عكرمة قال: (إذا قال) (٢) لشيء: هو عليه هدي، (فكفارة) (٣) يمين هو من خطرات الشيطان.


(١) في [ن]: (قراءة).
(٢) سقط من: [أ، ب، ن].
(٣) في [ز]: (كفارة).

١٢٧٤٨ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا قال: هو يهدي سارية من سوراي المسجد، يهدي قيمتها أو ثمنها، فإن لم يجد أهدى ما بلغ ماله وكفر (يمينه) (١).


(١) في [ن]: (بيمينه).

١٢٧٤٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه كان يستحب إذا أهدى الرجل الشيء أن يمضيه.

١٢٧٥٠ - حدثنا أبو (عامر) (١) العقدي عن محمد بن قيس قال: قلت لسعيد بن المسيب: أنا أمشي بردائي هذا حتى (أسير) (٢) به إلى الكعبة (إن كلمت) (٣) صاحبًا لي، فقال: (فندمت)؟ (٤) قلت: نعم، (قال) (٥): اذهب فالبس ثوبك، فما أغنى الكعبة عن ثوبك وعنك، (وقل: سعيد) (٦) أمرني. فأتيت القاسم بن محمد، فقال لي: مثل ما قال سعيد، فلما خرجت من عنده أدركني رسوله، فقال: عندك درهم؟ قلت: نعم، قال: تصدق به، (وقل) (٧): أمرني به القاسم.


(١) في [ص]: (العامر).
(٢) في [أ]: (استر).
(٣) في [أ، ب]: (لأكلمه)، وفي [ز، ص]: (أن كلمته)، وفي [ن]: (لأكلم).
(٤) في [أ، ن]: (فقدمت).
(٥) في [أ، ب، ن]: بدون (قال).
(٦) في [ن]: (وقال)، وفي [أ]: (وقال سعيد).
(٧) في [ن]: (قال).

١٢٧٥١ - حدثنا عبد الرحيم عن العلاء بن المسيب عن (حماد) (١) عن إبراهيم في (رجل) (٢) قال: هو يهدي الفرات وما (سقى) (٣) فقال: يهدي ما يملك.


(١) في [أ]: (عمر)، وفي [ز، ص]: (حماد)، وفي [ن]: (عمرو).
(٢) في [ز]: (الرجل).
(٣) في [أ، ب]: (تسعى)، وفي [ب]: (سمى).

١٢٧٥٢ - حدثنا حفص عن العلاء بن المسيب عن عطاء قال: كفارة يمين.

[٣٣] ما يهدى إلى البيت ما يصنع به

١٢٧٥٣ - حدثنا حفص بن غياث (عن ليث) (١) عن طاوس وعطاء ومجاهد قالوا: ما كان (من) (٢) هدي إلى البيت فليشتر به بدنا فيتصدق بها.


(١) سقط من: [ن].
(٢) سقط من: [ن].

١٢٧٥٤ - حدثنا عبد الرحيم عن العلاء بن المسيب قال: سألت عطاء عن (سبعة) (١) دراهم بعثت بها امرأته هدية إلى البيت، قال عطاء: إن بيتكم هذا غني عن دراهمكم، ولكن أعطوها لفقرائكم، إنما البدن هدايا البيت.


(١) في [أ، ب]: (شعبة)، وفي [ن]: (بضعه).

[٣٤] من كره (الهدية) (١) إلى البيت واختار الصدقة على ذلك


(١) في [ن]: (الهدي).

١٢٧٥٥ - حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس أن امرأة قالت: كنت عند عائشة أم المؤمنين فأتتها امرأة (بحلي) (١) فقالت: إني جئت (بهذا) (٢) هدية إلى الكعبة فقالت لها عائشة: لو أعطيته في سبيل اللَّه واليتامى والمساكين، إن هذا البيت يعطى وينفق عليه (٣) (من مال اللَّه) (٤) (٥).


(١) سقط من: [ن، أ، ب].
(٢) في [أ، ب]: (لهذا).
(٣) في [أ]: زيادة (في سبيل اللَّه).
(٤) في [ص]: (من قال اللَّه).
(٥) مجهول؛ لإبهام المرأة.

١٢٧٥٦ - حدثنا وكيع عن مسعر (عن) (١) أبي (العنبس) (٢) عن القاسم عن عائشة (قالت) (٣): لئن أتصدق بخاتمي هذا أحب إليّ من أن أهدي إلى الكعبة ألفًا (٤).


(١) سقط من: [ن].
(٢) في [ص، ز]: (العبيس).
(٣) في [ن]: (قال).
(٤) صحيح.

١٢٧٥٧ - حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن القاسم بن محمد قال: سمعته يقول: (لئن) (١) أتصدق بدرهم أحب إليَّ من أن أهدي إلى (بيت اللَّه) (٢) مائة ألف درهم، ولو (سال) (٣) علي وادي مال ما أهديت إلى البيت منها درهمًا.


(١) في [ز]: (لا).
(٢) في [ص، ز]: (البيت).
(٣) في [ن]: (سأل).

١٢٧٥٨ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا محبوب القواريري عن (١) مالك عن حبيب عن سالم قال: سأله رجل عن هدية الكعبة، فقال: إن الكعبة لغنية عن هديتك، أعطها إنسانا فقيرا أو مسكينا فأطعمه كسرة.


(١) في [ن]: زيادة (أبي).

[٣٥] في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يفرق بينها أم لا؟

١٢٧٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (مُعَمّر) (١) بن سليمان الرقي عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كان لا يفرق صيام اليمين الثلاثة أيام (٢).


(١) في [س، ن]: (معتمر).
(٢) ضعيف منقطع حكمًا؛ الحجاج مدلس، والحارث ضعيف.

١٢٧٦٠ - حدثنا ابن علية عن ابن عون قال: سألت إبراهيم عن صيام الثلاثة أيام في كفارة اليمين، قال: في قراءتنا: ﴿فصيام ثلاثة أيام متتابعات﴾.

١٢٧٦١ - حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد قال: كل صيام في القرآن متتابع إلا قضاء رمضان.

١٢٧٦٢ - حدثنا وكيع عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال: كان أبيُّ يقرؤها: ﴿فصيام ثلاثة أيام متتابعات﴾ (١).


(١) حسن؛ أبو جعفر الرازي، والربيع بن أنس صدوقان على الصحيح.

١٢٧٦٣ - [حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن (عامر) (١)، قال: في قراءة عبد اللَّه: ﴿فصيام ثلاثة أيام متتابعات﴾] (٢) (٣).


(١) في [ص]: (أسامة).
(٢) سقط الخبر من: [أ، ز، ن].
(٣) ضعيف؛ جابر ضعيف.

١٢٧٦٤ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه كان يقول في صوم كفارة اليمين: يصومه متتابعات فإن أفطر من عذر قضى يومًا مكان يوم.

١٢٧٦٥ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن ليث عن (عطاء و) (١) طاوس ومجاهد قالوا: (ما) (٢) كان (سوى) (٣) رمضان (فلا) (٤) إلا متتابعًا.


(١) في [ز، ص]: زيادة (عن عطاء و).
(٢) في [ص]: (فما)، وفي [ن]: (أما)، وفي [س]: (أما ما).
(٣) في [ص]: (و).
(٤) في [ص]: (لا).

[٣٦] يقع على المرأة (وهي) (١) حائض؛ ما عليه؟


(١) في [أ، ب، ص، ن]: (وهي)، وفي [ف]: (وهو).

١٢٧٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك بن عبد اللَّه عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس يرفعه قال: أتاه رجل فقال: إني وقعت على امرأتي وهي حائض، (قال) (١): تصدق بنصف دينار (٢).


(١) في [ص]: (فقال).
(٢) ضعيف؛ خصيف ضعيف، أخرجه أحمد ١/ ٢٧٢ (٢٤٥٨)، والنسائي في الكبرى (٩١١٣)، وأبو داود (٢٦٦)، والترمذي (١٣٦)، والدارقطني ٣/ ٢٨٧، والبيهقي ١/ ٣١٩، وابن عدي ٣/ ٧٢، والبيهقي ١/ ٣١٦، والدارمي ١/ ٢٧٠، والطبراني (١١٦٩٨)، وابن عدي ٣/ ٧٢، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٠٩.

١٢٧٦٧ - حدثنا هشيم عن حجاج عن (عبد الكريم) (١) عن مقسم [عن ابن عباس (يرفعه) (٢) (قال) (٣): يتصدق بنصف دينار (٤).


(١) في [ز]: (عبد الملك).
(٢) في [ز]: (رفعه)، وسقط من: [ص].
(٣) في [ز]: زيادة (قال).
(٤) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس وكذا هشيم، أخرجه ابن ماجة (٦٥٠)، والترمذي (١٣٧)، والدارمي ١/ ٢٧١، وعبد الرزاق (١٢٦٤)، والنسائي في الكبرى (٩١٠٧)، والبيهقي ١/ ٣١٦، والدارقطني ٣/ ٢٨٧، والطبراني (١٢١٣٣)، وأبو يعلى (٢٤٣٢)، وأحمد (٣٤٧٣)، والبغوي (١٣١٥).

١٢٧٦٨ - حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم] (١) عن ابن عباس رضي الله عنهما (٢) (عن) (٣) النبي ﷺ قال: «يتصدق
٣٢٠
بدينار أو نصف دينار» (٤).


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [ص].
(٢) سقط من: [أ، ز].
(٣) في [ص]: (أن).
(٤) صحيح، أخرجه النسائي ١/ ١٥٣، وأحمد (٢٠٣٢)، وأبو داود (٢٦٤)، وابن ماجة (٦٤٠)، والحاكم ١/ ٢٧٨، وابن الجارود (١٠٨)، والبيهقي ١/ ٣١٥، والدارمي ١/ ٢٧٠، والطبراني (١٢٠٦٥)، وأحمد (١/ ٢٢٩)، وابن عدي (٢/ ٢٤٥)، والمزي ١٦/ ٤٥١، وابن عساكر ٣٤/ ٧٢، وابن المنذر ٢/ ٢١٢.

١٢٧٦٩ - حدثنا معتمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: أتى رجل أبا بكر فقال: (إني) (١) رأيت في النوم أني أبول دمًا، فقال: أراك تأتي المرأة وهي حائض، قال: نعم، قال: اتق اللَّه ولا تعد (٢).


(١) في [ز]: (كأني).
(٢) منقطع؛ أبو قلابة لم يدرك أبا بكر، أخرجه الدارمي ١/ ٢٦٩ (١١٠٢)، وعبد الرزاق (١٢٧٠)، وأبو نعيم في الحلية ٢/ ٢٧٧.

١٢٧٧٠ - حدثنا حفص عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار (أو) (١) نصف دينار (٢).


(١) في [أ، ب]: (و).
(٢) صحيح، أخرجه أحمد (٣١٤٥)، وعبد الرزاق (١٢٦١)، والنسائي في الكبرى (٩١٠٢)، وأبو داود (٢٦٥)، والدارمي ١/ ٢٧٢.

١٢٧٧١ - حدثنا ابن المبارك عن يعقوب عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير قال: يستغفر اللَّه.

١٢٧٧٢ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يأتي امرأته وهي حائض قال: ذنب أتاه، يستغفر اللَّه (منه) (١).


(١) سقط من: [ص].

١٢٧٧٣ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا إسماعيل (بن عياش) (١) عن الشعبي مثل ذلك.


(١) سقط من: [ز، ص].

١٢٧٧٤ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين، قال: يستغفر اللَّه.

١٢٧٧٥ - (و) (١) كان الحسن يرى عليه ما (يرى) (٢) على المظاهر.


(١) في [ز]: (قال و)، وفي [ص]: (قال).
(٢) سقطت من: [ص].

١٢٧٧٦ - [حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن أنه كان يقول: من وطئ امرأته وهي حائض، يرى عليه ما على المظاهر] (١).


(١) سقط الخبر من: [ص].

١٢٧٧٧ - حدثنا (يحيى) (١) بن سعيد عن (عبيد اللَّه) (٢) بن عمر عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه في الرجل يأتي امرأته وهي حائض، قال: يعتذر، (و) (٣) يتوب إلى اللَّه.


(١) سقط من: [ص].
(٢) في [ز]: (عبد اللَّه).
(٣) في [أ، ز]: زيادة (و).

١٢٧٧٨ - حدثنا ابن أبي زائدة عن مثنى عن عطاء قال: يستغفر اللَّه.

١٢٧٧٩ - حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن عطاء قال: قلت لابن عباس: الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار (١).


(١) ضعيف؛ لحال ابن أبي ليلى.

١٢٧٨٠ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس عليه شيء ولكن لا يعد.

١٢٧٨١ - حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال: ذنب يستغفر اللَّه منه.

١٢٧٨٢ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبي بشر (الجبلي) (١) عن أبي حرة أن عمر سأل عليًا: ما ترى في رجل وقع على امرأته وهي حائض؟ قال: ليس (عليه) (٢) كفارة، إلا أن يتوب (٣).


(١) كذا في النسخ ولعلها (الحلبي).
(٢) في [ز]: (له).
(٣) منقطع مجهول؛ أبو بشر لم أميزه، وأبو حرة لم يدرك عمر.

[٣٧] في الرجل يحلف لا يصل رحمه ما يؤمر به؟

١٢٧٨٣ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في رجل حلف (أن) (١) لا يصل رحمه، قال: يصل رحمه ويكفر (٢) يمينه.


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [ص]: زيادة (عن).

١٢٧٨٤ - قال: (و) (١) قال الشعبي يصل رحمه ولا يكفر يمينه، ولو أمرته أن يكفر يمينه، أمرته أن يتم على قوله.


(١) سقطت من: [ف، ن].

١٢٧٨٥ - حدثنا معتمر بن سليمان عن كثير بن نباتة سمعه يحدث أن أخوين كانا شريكين وأن أحدهما أراد مفارقة أخيه، فقال: (كل) (١) مملوك له حر أو عتيق إن لم يفارق أخاه، وإن أمه أمرته أن (لا) (٢) يفارق (٣) أخاه، فسألت الحسن، أو
٣٢٣
سئل وهو يسمع (٤) ذلك، فقال: ليكفر (٥) يمينه و(ليصل) (٦) رحمه (و) (٧) (يشارك) (٨) أخاه، أو كما قال.


(١) في [ص، ز]: زيادة (كل).
(٢) سقط من: [أ، ب، س].
(٣) في [ص]: (تفارق).
(٤) في [ص]: زيادة (عن).
(٥) في [ص]: زيادة (عن).
(٦) في [ز]: (يصل).
(٧) سقط من: [ن، ص].
(٨) في [ص]: (يشاركه).

١٢٧٨٦ - قال أبو العلاء كثير: (فحدثت) (١) به الحكم بن أبان، فقال: هذا قول طاوس.


(١) في [ن، ص]: (فحدث).

١٢٧٨٧ - حدثنا محمد بن عبيد (١) عن الأعمش عن إبراهيم في رجل حلف (٢) لا يكلم أباه (و) (٣) أخاه شهرين، قال: (لا يلاطفه) (٤) يدخل عليه ولا يكلمه.


(١) في [ن]: زيادة (اللَّه).
(٢) في [ز، ص]: زيادة (أن).
(٣) في [ص]: (أو).
(٤) سقط من: [أ، ن]، وفي [ز]: زيادة (معصية).

[٣٨] في الرجل يقع على امرأته (وهي) (١) تقضي شهر رمضان


(١) سقط من: [ب، س، ز، ن].

١٢٧٨٨ - حدثنا أبو بكر (١) قال: حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن ابن جريج عن عطاء (٢).


(١) في [أ]: (أبو الأحوص بكر).
(٢) في [أ]: (غندر عن).

١٢٧٨٩ - وعن الربيع عن الحسن في الرجل يأتي امرأته وهي تقضي شهر رمضان (قالا) (١): ليس عليه شيء.


(١) في [أ، ن]: (قال).

[٣٩] في الرجل يحلفه السلطان أن يخبره بمال رجل

١٢٧٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ميمون عن شريح أن رجلًا استودعه مالًا وكان للسلطان عند ذلك الرجل بقية فقال لشريح: إنا نستحلفك، قال: كنت أدفع عن ماله ما استطعت ما لم اضطر إلى اليمين.

١٢٧٩١ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الرجل يستحلفه السلطان على أن يدل على رجل مسلم أو على ماله فقال: يحلف ويكفر يمينه.

[٤٠] في الرجل يحلف ليضربن غلامه ما يجزئه من ذلك؟

١٢٧٩٢ - حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن ابن جريج عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير عن أبيه أنه كان يحلل يمينه (بضرب) (١) دون ضرب أو ضرب أدنى من ضرب.


(١) في [أ]: (ضرب)، وفي [ب]: (يضرب).

١٢٧٩٣ - حدثنا ابن عيينة عن سليمان الأحول عن أبي معبد عن ابن عباس قال: من حلف على ملك يمينه ليضربنه فكفارته تركه وله من الكفارة (حسنة) (١) (٢).


(١) في [ن، ب]: (حسبة).
(٢) صحيح.

١٢٧٩٤ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس في رجل نذر أن يضرب غلامه ثلاثين سوطًا أو أكثر، قال: يجمعها فيضربه ضربة واحدة (١).


(١) صحيح.

[٤١] في رجل صام في ظهار ثم جامع

١٢٧٩٥ - حدثنا ابن مبارك عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في المظاهر جامع (في) (١) آخر (الليل أو النهار) (٢) قال: يستقبل الصوم.


(١) في [ز، ص]: (من).
(٢) في [ز، ص]: (ليل أو نهار).

[٤٢] في الرجل يحلف بالإحرام، ما كفارة ذلك؟

١٢٧٩٦ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي رباح عن مجاهد في رجل حلف بالإحرام، قال: ليس عليه شيء.

١٢٧٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن المنهال عن أبي وائل قال: يمين.

١٢٧٩٨ - حدثنا (مروان) (١) بن معاوية عن حسان بن أبي يحيى قال: سمعت عكرمة وسأله رجل فقال: إني حلفت لامرأتي بعشر حجج إن أنا وطئت جارية لي فقال عكرمة: لو (وفيت) (٢) بها كانت (للشيطان) (٣)، اذهب
٣٢٦
(فإنما) (٤) هي (يمين) (٥) (فكفرها) (٦).


(١) سقط (مروان) من [ب].
(٢) في [ز] و[ص]: (وفيت)، وفي [أ] و[ب]: (وفت)، وفي [ن] و[ف]: (وطئت).
(٣) في [أ] و[ص]: (بالشيطان)، وفي [ن]: (للسلطان).
(٤) في [أ]: (فإنا).
(٥) في [ز]: زيادة (يمين).
(٦) في [ص]: (تكفرها)، وفي [ز]: (يكفرها).

١٢٧٩٩ - حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن وجابر ابن زيد قالا: إذا قال: هو محرم بحجة (يكفر) (١) يمينه.


(١) في [أ]: (كفر).

١٢٨٠٠ - حدثنا المحاربي عن حجاج عن عطاء في رجل قال: عليه ألف حجة، قال: عليه كفارة يمين.

١٢٨٠١ - حدثنا يحيى بن آدم قال: ثنا زهير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يقول: هو محرم بألف حجة، قال: يحج ما استطاع.

[٤٣] (١) في الرجل يقول: وإني (سآتيك) (٢)، واللَّه حيث كان


(١) في [أ] و[ب] و[ن] زيادة (الثاني من الكفارات بسم اللَّه الرحمن الرحيم)، وفي [ز]: اقتصر على البسملة.
(٢) في [أ] و[ب]: (شاتيك).

١٢٨٠٢ - حدثنا عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يكره أن يقول: (و) (١) إني (سآتيك) (٢) -واللَّه- حيث كان (فإن) (٣) اللَّه بكل مكان.


(١) سقطت الواو من [ز].
(٢) في [أ] و[ص]: (شاتيك).
(٣) في [ن]: (قال)، وفي [س]: (أو أن).

١٢٨٠٣ - حدثنا ابن (عيينة) (١) عن (عمرو) (٢) أن ابن عمر كان يكره أن يسمع الرجل يقول: لا واللَّه حيث كان فإنه بكل مكان (٣).


(١) في [ز]: (علية).
(٢) في [ز]: (عمر).
(٣) صحيح؛ أنكر ابن عمر عليه، لأن اللَّه فوق السموات وعلمه محيط بكل مكان، انظر: نقض الدارمي (ص ٤٩٦)، والحلية (٤/ ٣٨٠). قال ابن القيم في حاشية سنن أبي داود (١٣/ ١٨)، نقلًا عن إبراهيم النخعي: (وكانوا يكرهون قول الرجل: واللَّه حيث كان، أو إن اللَّه بكل مكان، قال أصبغ: وهو مستو على عرشه وبكل مكان علمه وإحاطته. . وقال مالك: اللَّه في السماء وعلمه في كل مكان). وانظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (ص ٧٦).

١٢٨٠٤ - حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن زيد بن جبير عن أبي البختري [أنه كره أن يقول: لا يأتي (سآتيك) (١).


(١) في [أ، ب، ص]: (شاتيك).

١٢٨٠٥ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن زيد بن جبير عن أبي البختري] (١) قال: لا يقل أحدكم: (بأبي) (٢) (ربي) (٣)، فإنه لا يفديه (بشيء) (٤).


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [ز].
(٢) في [ن]: (مالي)، وفي [ص]: (باني).
(٣) في [أ، ز]: (يأتي ربي)، وفي [ص]: سقط (إلي).
(٤) في [ن]: (شيء).

[٤٤] نذر أن يزم أنفه، ما كفارته؟

١٢٨٠٦ - حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن رجل عن
٣٢٨
(عبد اللَّه) (١) بن (عمر) (٢) في رجل نذر أن يزم أنفه قال: يكفر (عن) (٣) يمينه (٤).


(١) في [ص]: (عبيد اللَّه).
(٢) في [أ، ن، ص، ز]: (عمرو).
(٣) سقط من: [ص، ز].
(٤) مجهول.

١٢٨٠٧ - حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي (جمرة) (١) الضبعي أن رجلًا من بني سليم نذر أن يزم أنفه فقال ابن عباس: النذر نذران: فما كان للَّه ففيه الوفاء، وما كان للشيطان ففيه الكفارة، أطلق زمامك (وكفر) (٢) يمينك (٣).


(١) في [أ، ب، ص، ن]: (حمزة).
(٢) في [ص]: زيادة (عن).
(٣) صحيح.

١٢٨٠٨ - حدثنا أبو أسامة عن عثمان بن غياث قال: سألت جابر بن زيد عن رجل نذر أن يجعل في أنفه حلقة من ذهب قال: لا يزال عاصيًا ما دامت عليه، فمره فليكفر يمينه.

١٢٨٠٩ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار عن الحسن في الرجل يجعل على (أنفه) (١) أن يزمها ويحج ماشيًا، قال: (قد) (٢) نهى رسول اللَّه (ﷺ) (٣) عن المثلة، انزع هذا (عنك) (٤) وحج راكبًا وانحر بدنة (٥).


(١) في [ز]: (نفسه).
(٢) سقط من: [ص].
(٣) سقط من: [ز].
(٤) في [ص، ز]: زيادة (عنك).
(٥) مرسل ضعيف؛ أشعث ضعيف.

١٢٨١٠ - حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن طاوس قال: لا زمام ولا خزام ولا نياحة يعني (في الإسلام) (١).


(١) في [أ]: (قال: سلام).

[٤٥] الرجل والمرأة يحلفان بالمشي ولا يستطيعان

١٢٨١١ - حدثنا أبو خالد الأحمر وابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن (عبيد) (١) اللَّه بن (زحر) (٢) عن أبي سعيد الرعيني عن (عبد) (٣) اللَّه بن مالك عن عقبة بن عامر الجهني قال: (نذرت) (٤) أختي أن تمشي حافية إلى بيت اللَّه غير مختمرة، فسألت النبي ﷺ فقال: «مر أختك فلتختمر (ولتركب) (٥) ولتصم ثلاثة أيام» (٦).


(١) في [ن]: (عبد).
(٢) في [أ، ب، ن]: (جرير).
(٣) في [ص]: (عبيد).
(٤) في [ب]: (نذت).
(٥) سقط من: [ص].
(٦) حسن؛ عبيد اللَّه بن زحر صدوق، أخرجه أحمد (١٧٣٠٦)، والترمذي (١٥٤٤)، وأبو داود (٣٢٩٤)، وابن ماجه (٢١٣٤)، والنسائي ٧/ ٢٠، وعبد الرزاق (١٥٨٧١)، والدارمي (٢٣٣٤)، ويعقوب في المعرفة ٢/ ٥٠٥، والبيهقي ١٠/ ٨٠، والطحاوي ٣/ ١٣٠، والطبراني ١٧/ ٨٩٤، وأبو يعلى (١٧٥٣) والمزي (٤/ ٥٥٩).

١٢٨١٢ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حميد عن ثابت عن أنس قال: رأى رسول اللَّه ﷺ رجلًا (يهادى) (١) بين ابنيه فقال: «ما هذا؟» فقالوا: نذر أن يمشي
٣٣٠
إلى بيت اللَّه، فقال: «إن اللَّه لغني عن تعذيب هذا لنفسه» ثم أمره فركب (٢).


(١) في [ن]: (يهدي).
(٢) صحيح، أخرجه البخاري (٦٧٠١)، ومسلم (١٦٤٢).

١٢٨١٣ - حدثنا ابن أدريس عن عبيد اللَّه بن (عمر وعن) (١) مالك بن أنس عن (عروة) (٢) بن أذينة قال عبيد اللَّه: (جدته) (٣) وقال مالك: (إن) (٤) أمه جعلت عليها [المشي فمشت حتى انتهت إلى (السقيا) (٥) ثم عجزت (فما مشت) (٦)] (٧) فسألت ابن عمر فقال: مروها أن تعود من العام المقبل فتمشي من حيث عجزت (٨).


(١) في [أ، ب، ص، ز، ن]: (عمرو، عن).
(٢) في [ص]: (عرفة).
(٣) في [ن]: (حدثه).
(٤) سقط من: [ز].
(٥) في [ن]: (السقا).
(٦) في [أ، ز]: (فمشت).
(٧) سقط ما بين المعكوفين من: [ص].
(٨) حسن؛ عروة صدوق، أخرجه يعقوب في المعرفة ٣/ ١٩٦، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٠/ ١٩٣، والفاكهي ١/ ٣٥٠ (٧٢٤)، والشافعي في الأم ٧/ ٢٥٧، ومالك في المدونة ٣/ ٨٢، وابن جرير في التاريخ ٣/ ٣٦١.

١٢٨١٤ - حدثنا ابن نمير قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى الكعبة، فمشى نصف الطريق وركب نصفه، (قال: فقال عامر: قال) (١) ابن عباس: يركب ما مشى ويمشي ما ركب من قابل، (و) (٢) يهدي بدنة (٣).


(١) في [ص، ز]: (قال: فقال).
(٢) في [أ، ص]: (أو).
(٣) صحيح.

١٢٨١٥ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن علي قال: (من قال:) (١) عليه المشي إن شاء ركب (و) (٢) أهدى (٣).


(١) في [ز، ص] زيادة (قال: من قال).
(٢) سقط من: [ص].
(٣) صحيح.

١٢٨١٦ - حدثنا عبد الرحيم وأبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحكم عن علي في الرجل يجعل (عليه) (١) المشي إلى بيت اللَّه قال عبد الرحيم: يركب ويهريق دمًا، وقال أبو خالد: يهدي بدنة (٢).


(١) سقط من: [أ، ب، ن].
(٢) منقطع، الحكم لا يروي عن علي.

١٢٨١٧ - حدثنا يعلى بن عبيد عن الأجلح عن عمرو بن سعيد البجلي قال: كنت تحت منبر ابن الزبير (وهو عليه) (١) فجاء رجل وقال: يا أمير المؤمنين (إني نذرت أن أحج ماشيًا) (٢) حتى إذا كان كذا وكذا (٣) مشيت خشيت أن يفوتني الحج، (فركبت) (٤)، (فقال) (٥): لا خطأ عليك، ارجع عام (قابل فامش ما ركبت واركب ما مشيت) (٦) (٧).


(١) سقط من: [ص].
(٢) سقط من: [أ، ب، ن].
(٣) في [أ، ب، ز، ص]: زيادة (و) قبل (مشيت).
(٤) في [ز، ص]: (وركبت).
(٥) في [ز، ص]: (قال)، وفي [ب، ن]: (وقال)، وذلك في [أ].
(٦) في [ز]: (قابل فامش ما ركبت وإن كنت ما مشيت)، وفي [ص]: (قابل فما مشى فما ركبت واركب ما مشيت)، وفي [ن]: (فامش ما ركبت وركب ما مشيت) بدون قابل.
(٧) مجهول؛ لجهالة عمرو بن سعيد.

١٢٨١٨ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن في (رجل) (١) نذر أن يحج ماشيًا، قال: يمشي فإن انقطع ركب وأهدى بدنة.


(١) في [ز]: (الرجل).

١٢٨١٩ - حدثنا زيد بن حباب عن موسى بن عبيدة قال: سمعت القاسم وسئل عن رجل حلف (أن) (١) يمشي إلى البيت فمشى، (فعيي) (٢)، فركب قال: إذا كان قابل (فليمش) (٣) ما ركب (ويركب) (٤) ما مشى.


(١) سقط (أن): من [ن].
(٢) في [أ، ن]: (فعي).
(٣) في [أ]: (ليمش).
(٤) في [ز، ص]: (فليركب)، وفي [أ]: (وليركب).

١٢٨٢٠ - قال: (و) (١) سمعت يزيد بن عبد اللَّه بن قسيط يقول: يركب ويهدي بدنة.


(١) سقط من [أ].

١٢٨٢١ - (حدثنا) (١) عبيدة بن حميد عن منصور عن إبراهيم في (رجل) (٢) يكون عليه مشي إلى البيت، فمشى ثم يعيى (قال: يركب) (٣)، فإذا كان قابل ركب ما مشى ومشى ما ركب.


(١) زيادة من [ص].
(٢) في [ز، ص]: (الرجل).
(٣) تكرر في [أ].

[٤٦] الرجل يقول: علي المشي إلى البيت، ولا يقول: علي نذر مشي إلى بيت اللَّه (أو) (١) إلى الكعبة، هل يلزمه ذلك؟


(١) في [ص]: (و).

١٢٨٢٢ - حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الرجل يقول: عليّ المشي إلى الكعبة قال: هذا نذر، فليمش (١).


(١) صحيح.

١٢٨٢٣ - حدثنا حماد بن خالد الخياط عن محمد بن هلال سمع سعيد بن المسيب يقول: من قال: عليّ المشي إلى بيت اللَّه، فليس بشيء، إلا (١) أن يقول: عليّ نذر مشي إلى الكعبة.


(١) في [ز]: زيادة (على)، قبل (أن يقول).

١٢٨٢٤ - [حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن هشام بن عروة قال: جعل رجل منا عليه المشي إلى البيت (١) فأتى القاسم فسأله عن ذلك فقال: يمشي إلى البيت] (٢).


(١) في [ز]: زيادة (في شيء).
(٢) سقط الخبر من [ص]، وانظر: الاستذكار ٥/ ١٧٢، وأخبار مكة للفاكهي ١/ ٣٥٠ (٧٢٢).

١٢٨٢٥ - حدثنا معتمر (١) عن ليث عن أبي معشر عن يزيد (عن) (٢) إبراهيم التيمي قال: إذا قال الرجل: للَّه عليّ أو عليه حجة فسواء، وإذا قال: (للَّه) (٣) (عليَّ) (٤) نذر (أو) (٥) عليَّ (للَّه) (٦).


(١) في [ص]: زيادة (بن سليمان).
(٢) في [أ، ن، ص، ز]: (بن)، وانظر: الاستذكار ٥/ ١٧٢، وانظر ما سبق [١٢٧٢٩].
(٣) في [ز، ص]: (اللَّه).
(٤) سقط من: [ص].
(٥) في [أ، ب، ز]: (و)
(٦) سقط من: [ب، ص، ف].

١٢٨٢٦ - حدثنا عمر (بن أيوب) (١) عن عمر بن زيد قال: جاء (رجلان) (٢) إلى القاسم (فسألاه) (٣) وأنا أسمع (عن) (٤) رجل جعل عليه المشي إلى بيت اللَّه قال: فقال القاسم: أنذر؟ (قال) (٥): لا، قال: فليكفر يمينه.


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [ز، ص]: (رجل).
(٣) في [ز]: (فسأله).
(٤) في [ب، ص، ز، ف]: (عن)، وفي [ن]: (من).
(٥) في [ب]: (قالا).

[٤٧] في رجل نذر وهو مشرك ثم أسلم، ما قالوا فيه؟

١٢٨٢٧ - حدثنا حفص عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر (عن عمر) (١) رضي الله عنه (٢) قال: نذرت نذرًا في الجاهلية ثم أسلمت فسألت النبي ﷺ فأمرني أن أوفي (بنذري) (٣) (٤).


(١) سقط من: [أ، ب، ن].
(٢) سقط من: [أ، ز، ص].
(٣) في [أ، ص، ن]: (نذري).
(٤) صحيح، أخرجه البخاري (٢٠٤٢) ومسلم (١٦٥٦).

١٢٨٢٨ - حدثنا جرير عن ليث عن طاوس أقال: كل يمين حلف بها هي للَّه (برة) (١) يوفي بها في الإسلام.


(١) سقط من: [ز].

١٢٨٢٩ - حدثنا حفص عن ليث عن طاوس] (١) في رجل نذر في الجاهلية ثم أسلم، قال: يوفي (بنذره) (٢).


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ن].
(٢) في [س، ن]: (نذره).

١٢٨٣٠ - حدثنا وكيع عن الهذلي أن امرأة نذرت أن تسرج في بيعة وهي نصرانية، فأسلمت فأرادت أن توفي (بنذرها) (١)، قال الحسن وقتادة: تسرج في مساجد المسلمين.


(١) في [أ، ن، ز]: (عن نذرها).

١٢٨٣١ - وقال ابن سيرين: ليس عليها شيء.

١٢٨٣٢ - فعرضت أقاويلهم على الشعبي، فقال: أصاب الأصم وأخطأ (صاحباك) (١) هدم الإسلام ما كان قبله.


(١) في [ص، ز]: (صاحباك)، وفي [أ، ب، ن]: (صاحبك)، وفي [ن]: (صاحبيك).

[٤٨] من نهى عن النذر وكرهه

١٢٨٣٣ - حدثنا غندر عن شعبة عن (منصور عن) (١) عبد اللَّه بن مرة عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه نهى عن النذر وقال: «إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل» (٢).


(١) سقط من: [أ، ص، ز، ن]، وفي المسند (٥٥٩٢)، إثباتها، وكذا في سنن النسائي ٧/ ١٥، والكبرى (٤٧٤٣)، وصحيح مسلم ٤/ ١٦٣٩ والجعديات (٨٤٢).
(٢) صحيح، أخرجه البخاري (٦٦٠٨) ومسلم (١٦٣٩).

١٢٨٣٤ - حدثنا عبد الرحيم عن عبد اللَّه بن سعيد عن جده عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إياكم والنذر فإن اللَّه لا ينعم (نعمة) (١) على الرشا، وإنما هو شيء يستخرج به من البخيل» (٢).


(١) في [ص]: (بنعمته).
(٢) ضعيف جدًا؛ عبد اللَّه بن سعيد، وأصله أخرجه البخاري (٦٦٩٤) ومسلم (١٦٤٠).

١٢٨٣٥ - حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن محمد بن قيس عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: لا (أنذر) (١) نذرًا أبدًا (٢) (٣).


(١) سقط (أنذر) من: [ص].
(٢) في [ص]: زيادة (بسم اللَّه الرحمن الرحيم وبه نستعين).
(٣) مجهول؛ قيس مجهول.

[٤٩] المسلم يقتل الذمي خطأ

١٢٨٣٦ - حدثنا يحيى بن سعيد (عن) (١) أشعث عن الحسن قال: إذا قتل المسلم الذمي فليس عليه كفارة.


(١) ورد في [ص]: (أبي).

١٢٨٣٧ - حدثنا وكيع عن سفيان (عن قيس) (١) عن الشعبي في المسلم يقتل الذمي خطأ، قال: (كفارتهما) (٢) سواء.


(١) في [جـ، ص، ز]: زيادة (عن قيس).
(٢) في [ص، ز]: وردت (كفارتها).

[٥٠] في المرأة تقتل خطأ وليس لها ولي (يكفر لها) (١)


(١) في [أ، ب، ن]: (يكفرها)، وفي [جـ، ص]: (يكفر بها).

١٢٨٣٨ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا داود بن أبي هند عن الشعبي قال: مرت رفقة من أهل الشام فاشتروا جارية فأعتقوها فطرحت طنا من قصب على صبي فقتلته، (فأوتي بها) (١) مسروق، فقال: التمسوا أولياءها، فلم يجدوا أحدًا، فنظر ساعة و(تفكر) (٢)، وقال: قال اللَّه: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [المجادلة: ٤]، اذهبي فصومي شهرين متتابعين ولا شيء لهم عليك.


(١) في [جـ]: (فأتي فيها)، وفي [ز، ب]: (فأوتي فيها)، وكذلك في [ص].
(٢) في [جـ، ز]: (نفكر)، وفي [ص]: (تكفر)، وفي [ن]: (تذكر).

١٢٨٣٩ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال: طرحت جارية طنًا من قصب على صبي فقتلته، فأتى (مسروق في) (١) ذلك فقال: هل (تعلم) (٢) لها من موالي؟ قالوا: لا ندري من مواليها، قال: (فهل) (٣) لها مال؟ قالوا: (ما) (٤) نعلم (لها) (٥) (مالا) (٦)، قال: فمروها أن تصوم شهرين متتابعين.


(١) في [جـ، ز، ص]: وردت (مسروق في ذلك)، وفي [ب]: (مسروق ذلك)، وفي [ن]: (مسروقًا ذلك).
(٢) في [أ، ب، جـ، ز، ن]: زيادة (تعلم)، وفي [ص]: (يعلم).
(٣) في [أ]: (هل).
(٤) في [أ]: (إنا).
(٥) في [أ، ب، جـ، ز، ص]: زيادة (لها).
(٦) في [أ، جـ]: (مال).

[٥١] في الرجل يقتل خطأ (فيصوم) (١) هل يجزيه من عتق الرقبة


(١) في [جـ، ص]: (فيقوم).

١٢٨٤٠ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي قال: سئل مسروق عن هذه الآية: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ. . . فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [النساء: ٩٢]، فسئل عن صيام شهرين، عن الرقبة وحدها أو عن الدية والرقبة فقال: من لم يجد فهو (عن) (١) الدية والرقبة.


(١) في [ن]: (من).

[٥٢] في الرجل يجعل عليه النذر إلى الموضع (ينحر) (١) فيه أو يصلي أو يمشي إليه


(١) في [أ، ب، ن]: (فنحر)، وفي [س، ط]: (فينحر).

١٢٨٤١ - حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن الطائفي عن ميمونة بنت كردم (اليسارية) (١) أن أباها لقي النبي ﷺ وهي رديفة له فسأله فقال: إني نذرت أن أنحر ببوانة فقال رسول اللَّه ﷺ: «هل (بها) (٢) وثن؟»، (قالت) (٣): قال أبي: لا. قال له النبي ﷺ: «فأوف بنذرك
٣٣٩
حيث (نذرت) (٤)» (٥).


(١) في [أ، ص]: (البشارية).
(٢) في [أ، ب]: (لها).
(٣) في [أ]: (قال).
(٤) في [أ، ب، س، ف]: (قدرت).
(٥) منقطع؛ عبد اللَّه الطائفي لم يسمع من ميمونة، أخرجه أحمد (١٥٤٥٦)، وابن ماجه (٢١٣١)، والطبراني ٢٥/ ٧٤، وأبو داود (٣٣١٤)، وابن سعد ٥/ ٥١٤ و٨/ ٣٠٤، والبيهقي ١٠/ ٨٣، وأبو نعيم في الحلية ٩/ ٣٩، وابن الأثير في أسد الغابة ٤/ ٤٩٠، وابن قانع ٢/ ٣٩٤.

١٢٨٤٢ - حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن حبيب المعلم عن عطاء عن (جابر) (١) أن رجلًا نذر أن يصلي في بيت المقدس، (فسأل) (٢) عن ذلك رسول اللَّه ﷺ فقال له (رسول اللَّه ﷺ) (٣): «صل هنا» يعني في المسجد الحرام، فأعاد عليه ثلاثًا، قال: «فصل حيث (قلت) (٤)» (٥).


(١) في [ص]: (حماد).
(٢) في [ن]: (فسأله).
(٣) في [أ، جـ، ص، ز]: زيادة (رسول اللَّه ﷺ).
(٤) في [ن، و]: (قدرت).
(٥) صحيح، أخرجه أحمد (١٤٩١٩)، وأبو داود (٣٣٠٥)، والحاكم ٤/ ٣٠٤، وعبد بن حميد (١٠٠٩) والدارمي ٢/ ١٨٤ (٢٣٣٩)، وابن الجارود (٩٤٥)، وأبو يعلى (٢٢٢٤)، والطحاوي ٣/ ١٢٥، والبيهقي ١٠/ ٨٢، وأخرجه مرسلًا عبد الرزاق (١٥٨٩١)، والفاكهي (١٢١٢).

١٢٨٤٣ - حدثنا حفص عن ليث عن طاوس قال: سئل عن رجل نذر أن يأتي بيت المقدس، فقال: إن عدله إلى المسجد الحرام كان أوفى.

١٢٨٤٤ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم في رجل نذر أن يحج إلى المدائن قال: ليكفر عن يمينه ولا يذهب إلى المدائن.

١٢٨٤٥ - حدثنا ابن مهدي عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل نذر أن يمشي إلى الرستاق قال: يمشي.

١٢٨٤٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن عبد الملك بن أبي سليمان قال: سئل عطاء عن رجل جعل عليه أن يصلي في مسجد إيلياء كذا وكذا ركعة قال: ليصل عدد ذلك في المسجد الحرام، فإنه يجزئ (عنه) (١)، والصلاة في المسجد الحرام أفضل.


(١) في [ن]: (يمينه).

١٢٨٤٧ - حدثنا أبو أسامة (عن أشعث) (١) عن الحسن في امرأة نذرت أن تأتي مكانًا قد (سمته) (٢) قال: (لتنظر) (٣) قدر نفقتها فتصدق (به) (٤) ولا تأتيه.


(١) سقط من: [ن، أ، ب].
(٢) في [ن، أ]: (سماه).
(٣) في [ب]: وردت (تنتظر).
(٤) في [ص، ز]: زيادة (به).

[٥٣] الرجل (أو) (١) المرأة يكون عليه أن ينحر بقرة، له أن يبيع جلدها


(١) (أن): في نسخة [ص].

١٢٨٤٨ - حدثنا مروان بن معاوية عن مروان بن ماهان (التيمي) (١) قال: سمعت الشعبي وسئل عن امرأة نذرت أن تنحر بقرة، ألها أن تبيع جلدها؟ فقال: نعم فقال ابن (أشوع) (٢): لكني لست (أرى) (٣) ذلك، فقال الشعبي: لو قلت:
٣٤١
لحمها لم يكن به بأس، إنما نذرت دمها فقد (أهرقت) (٤) دمها.


(١) في [جـ، ص]: سقط (التميمي).
(٢) في [أ]: (شبوع).
(٣) في [أن]: (أدري).
(٤) في [جـ، ز]: (أهراقت).

[٥٤] في الرجل يجعل عليه نذرًا أن ينحر بدنة أو (ينحر) (١) بقرة


(١) في [جـ، ص]: سقط (ينحر).

١٢٨٤٩ - حدثنا شريك عن أبي هلال قال: نذرت أمي إن رأت في وجهي شعرة أن تنحر بدنة، أو قال: (هديًا) (١)، قال: وكان الحي يذبحون البقرة، قال: فأتيت شريحًا فسألته فسوى بينهما.


(١) في [أ، ز]: (هدى).

١٢٨٥٠ - حدثنا محمد بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في رجل (جعل) (١) عليه بدنة للمساكين، قال: يجزئه بقرة.


(١) في [ص]: سقط (جعل).

[٥٥] يجامع في اعتكافه ما عليه في ذلك؟

١٢٨٥١ - حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن (أبي معبد) (١) أنه كان على امرأة من أهله (اعتكاف) (٢) شهرًا في المسجد، (فاعتكفت) (٣) تسعة وعشرين يومًا، ثم حاضت فرجعت إلى أهلها ثم طهرت فوقع عليها زوجها قال:
٣٤٢
(وجئت) (٤) سالمًا والقاسم فقالا (لي) (٥): اذهب إلى سعيد بن المسيب ثم ائتنا، قال: فذهبت إلى سعيد فسألته، فقال: (جاءا) (٦) حدًا من حدود اللَّه، (وأخطأ) (٧) السنة، وعليها أن تستأنف.


(١) في [أ، ب، جـ، ز]: (بن أبي معبد) وفي حاشية [ب]: (أبي العقبة)، وفي [ن]: (أبي عقبة)، وانظر: التاريخ الكبير ٧/ ٢٩٤، والجرح والتعديل ٨/ ١٦٤.
(٢) في [أ، جـ، ز]: (إعتكاف).
(٣) في [أ، ب، ص، ن]: (فاعتكف).
(٤) في [أ، ب، جـ، ز]: (فجيت)، و[ص]: (فجئت).
(٥) في [جـ، ز]: زيادة (لي)، وكذلك [ص].
(٦) في [أ، ز]: (جانا)، وفي [ن]: (جاء).
(٧) في [أ، ب، ز]: (أخطب)، وفي [ص]: (أخطاء).

١٢٨٥٢ - قال: فرجعت إلى القاسم (وسالم) (١) فأخبرتهما بما قال، فقالا: ذلك رأينا.


(١) في [أ، ب]: (سالمًا).

١٢٨٥٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: إذا جامع المعتكف أبطل اعتكافه واستأنف (١).


(١) صحيح.

١٢٨٥٤ - حدثنا وكيع عن شريك عن الشيباني عن (بكير) (١) بن الأخنس عن مجاهد في المعتكف إذا جامع (قال) (٢): يتصدق بدينارين.


(١) في [أ]: (بكر).
(٢) سقط من: [ص].

١٢٨٥٥ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن في رجل غشي امرأته وهو معتكف: إنه بمنزلة الذي غشي في رمضان، عليه ما على الذي غشي في رمضان.

١٢٨٥٦ - حدثنا حفص عن أشعث عن عطاء قال: يقضي اعتكافه.

١٢٨٥٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن الضحاك (قال) (١): كانوا يجامعون وهم معتكفون حتى نزلت: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧] (٢).


(١) سقط من: [ص].
(٢) مرسل؛ الضحاك تابعي.

١٢٨٥٨ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي (ذئب) (١) عن الزهري قال: من أصاب امرأته وهو معتكف فعليه (من) (٢) الكفارة مثل ما على الذي يصيب في رمضان.


(١) في [ب]: (ذئيب).
(٢) سقط من: [ن].

١٢٨٥٩ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن (سلمة) (١) عن حماد عن إبراهيم قال: إذا جامع المعتكف استقبل.


(١) في [ص]: سقطت (سلمة).

١٢٨٦٠ - حدثنا ابن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في امرأة نذرت أن تعتكف خمسين يومًا فاعتكفت أربعين يومًا ثم جاء زوجها فأرسل إليها (١)، فأتته قال: (تتم) (٢) ما بقي.


(١) في [جـ]: زيادة (رأسه).
(٢) في [ص]: (يتم).

١٢٨٦١ - حدثنا محمد بن بكر عن سعيد عن قتادة عن الحسن في الرجل يغشى امرأته وهو معتكف قال: (يحرر) (١) محررًا.


(١) في [أ]: (محرر).

[٥٦] ما قالوا ما كان في القرآن (أو؛ أو) فصاحبه مخير فيه وما كان ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ (فالأول، فالأول) (١)


(١) في [ز]: (فالأول أولى).

١٢٨٦٢ - حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: كل شيء في القرآن: «أو، أو» فهو فيه مخير، وكل شيء فيه: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ [البقرة: ١٩٦]، فالذي يليه، فإن لم يجد فالذي يليه (١).


(١) ضعيف؛ لحال ليث.

١٢٨٦٣ - حدثنا أسباط بن محمد عن داود بن أبي هند عن عكرمة مثله.

١٢٨٦٤ - حدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن حماد عن إبراهيم قال: ما كان في القرآن: «أو، أو» فصاحبه مخير.

[٥٧] في الرجلين يجتمعان على قتل رجل

١٢٨٦٥ - حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي (العلاء) (١) عن قتادة عن (الحسن) (٢) في رجلين قتلا قتيلًا جميعًا، قال: عليهما كفارتان.


(١) في [ز]: (العالية).
(٢) في [ز]: (الحسين).

١٢٨٦٦ - حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب (١) أبي العلاء عن أبي هاشم عن عمر رضي الله عنه (٢) (قال) (٣): عليهما كفارة واحدة (٤).


(١) في [ز]: زيادة (عن).
(٢) سقط من: [أ، جـ، ص، ز].
(٣) في [أ، ب]: (قال: قال).
(٤) منقطع؛ أبو هاشم لم يدرك عمر.

١٢٨٦٧ - حدثنا أبو داود عن شعبة عن مغيرة عن الشعبي قال (١): ألا ترى لو أن قومًا قتلوا رجلًا (اشتركوا) (٢) (في) (٣) قتله، (كان) (٤) على كل واحد (منهم) (٥) كفارة.


(١) في [أ، ب، جـ]: (قالا).
(٢) في [أ، ز]: (أشركوا).
(٣) في [ص]: سقط (في).
(٤) سقط من: [ن].
(٥) في [ز]: (منهما).

١٢٨٦٨ - حدثنا أبو داود عن شعبة عن الحكم عن الشعبي (قال) (١): لو أن قومًا اجتمعوا على (قتل) (٢) رجل كان على كل (واحد) (٣) منهم كفارة يعني خطأ.


(١) في [ز]: سقط (قال).
(٢) سقط من: [ن].
(٣) سقط من: [ز].

١٢٨٦٩ - قال: وكان الحكم يرى ذلك.

١٢٨٧٠ - حدثنا ابن نمير عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا قتل القوم الرجل فعلى كل واحد منهم (كفارة) (١) التحرير.


(١) سقط من: [جـ، ز].

١٢٨٧١ - حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأسدي عن حماد بن سلمة عن برد (أبي العلاء) (١) عن مكحول في القوم يقتلون (الرجل) (٢) قال: على كل رجل منهم كفارة، وعليهم جميعا الدية.


(١) في [ص]: سقط (أبي العلاء).
(٢) في [ز]: سقط (الرجل).

[٥٨] في الرجل يجعل عليه رقبة من ولد إسماعيل

١٢٨٧٢ - حدثنا محمد بن (بشر) (١) العبدي عن مسعر عن عبيد بن (الحسن) (٢) عن ابن (معقل) (٣) قال: كان على عائشة رقبة أو نسمة تعتقها من ولد إسماعيل قال: (فقدم) (٤) (سبي) (٥) من اليمن قال مسعر: أراه من قبيلة (يقال) (٦) لها (خولان) (٧) قال: فنهاها أن تعتق منهم، قال: (فقدم) (٨) سبي من مضر، أراه قال: من بني (العنبر) (٩) (فأمرها) (١٠) أن تعتق منهم (١١).


(١) في [ب]: (بشير).
(٢) في [ز]: (الحسين).
(٣) في [ب، ص، ز، جـ]: (مغفل).
(٤) في [أ]: (تقدم).
(٥) في [ص]: (نسى)، وفي [ز]: (شي).
(٦) في [ز]: (فقال).
(٧) في [ص]: (حولان).
(٨) في [أ]: (تقدم).
(٩) في [ص]: (القنبر).
(١٠) في [جـ]: (يأمرها).
(١١) صحيح.

١٢٨٧٣ - حدثنا عبد الرحيم عن زكريا بن أبي زائدة قال: سئل عامر عن رجل (جعل) (١) عليه (محررين) (٢) من ولد إسماعيل إن دخل (بيت) (٣) فلان، فدخله،
٣٤٧
قال: (ليس لها) (٤) كفارة، قال الرجل: (إني) (٥) (لا) (٦) أجدهما، قال: (فصم) (٧) أربعة أشهر متتابعات، عن كل رقبة شهرين لعله أن يكفر شيئًا.


(١) تكرر في [ص]، وفي [ن]: (جمع).
(٢) في [أ، ص]: (محرر).
(٣) في [ب، جـ]: (بيته).
(٤) في [ن]: (ليحررهما).
(٥) في [جـ، ص، ز]: (فإني).
(٦) في [ص]: سقطت (لا).
(٧) في [ف]: (صم).

[٥٩] الرجل يحلف أن لا يكلم الرجل حينا كم يكون ذلك

١٢٨٧٤ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس (١) قال: الحين قد يكون غدوة وعشية (٢).


(١) في [ب]: زيادة رضي الله عنهما.
(٢) صحيح.

١٢٨٧٥ - حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب (عن رجل منهم قال: سألت ابن عباس) (١) قلت: إني حلفت (لا) (٢) أكلم رجلًا حينًا قال: فقرأ ابن عباس: ﴿تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا﴾ [إبراهيم: ٢٥]، قال: الحين السنة (٣).


(١) سقط من: [ص].
(٢) في [جـ، ص، ز]: (ألا).
(٣) مجهول.

١٢٨٧٦ - حدثنا ابن إدريس عن داود عن عكرمة قال: الحين ستة أشهر.

١٢٨٧٧ - [حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة قال: الحين ستة أشهر] (١).


(١) سقط الخبر من: [ص، ن].

١٢٨٧٨ - حدثنا عبد الرحيم عن عبد الرحمن بن حرملة قال: سمعت سعيد ابن المسيب وسأله رجل فقال: إني حلفت (على امرأتي أن لا تدخل) (١) على أهلها حينًا فقال: الحين ما بين أن يطلع النخل إلى أن يثمر، وما بين أن يثمر إلى أن يطلع، فقال (له) (٢) سعيد: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً﴾ [إبراهيم: ١٢٤] إلى قوله: ﴿تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا﴾.


(١) في [أ، ب، س، ط، ن]: (أن لا تدخل امرأتي).
(٢) سقط من: [ن].

١٢٨٧٩ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن رجل حلف أن لا (يكلم) (١) رجلًا حينًا فقال: الحين سنة.


(١) في [ب]: (يتكلم).

١٢٨٨٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (طارق) (١) عن سعيد بن جبير قال: الحين ستة أشهر.


(١) في [أ، ب، ن]: (طاووس).

١٢٨٨١ - حدثنا (يزيد) (١) بن هارون عن (محمد) (٢) بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب قال: الحين شهران، (النخلة) (٣) (تطعم) (٤) السنة كلها إلا شهرين.


(١) في [أ]: (زيد).
(٢) في [أ، ب، ن]: (حماد).
(٣) في [ز]: (إن النخلة).
(٤) في [ب، ن]: (يطعم)، وفي [ص]: (تعطم).

١٢٨٨٢ - حدثنا معاوية بن عمرو (عن) (١) زائدة عن إبراهيم بن مهاجر عن عكرمة قال: الحين ستة أشهر.


(١) في [ز]: (بن)، وفي [أ]: (وعن).

[٦٠] كيف (١) كانوا يحلفون


(١) في [أ، ن، ص]: زيادة (ما).

١٢٨٨٣ - حدثنا (وكيع) (١) عن عكرمة بن عمار عن عاصم بن (شميخ) (٢) عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي ﷺ إذا اجتهد في اليمين قال: «(٣) والذي نفس أبي القاسم بيده» (٤).


(١) في [أ، ب، ن]: (معاوية بن عمرو عن زائدة عن إبراهيم بن مهاجر).
(٢) في [ب، جـ، ز، ص]: (شمييخ)، وفي [أ]: (شمح)، وفي [ن]: (شيخ).
(٣) في [جـ، ص، ز]: زيادة (لا).
(٤) مجهول؛ لجهالة عاصم بن شميخ، أخرجه أحمد (١١٤٤٤)، وأبو داود (٣٢٦٣)، والبيهقي ١٠/ ٢٦، والمزي ١٣/ ٤٩٥.

١٢٨٨٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر قال: كانت يمين النبي ﷺ (التي) (١) يحلف عليها: «لا ومقلب القلوب» (٢).


(١) في [ب، ن]: (الذي).
(٢) صحيح، أخرجه البخاري (٦٦٢٨)، وأحمد (٤٧٨٨).

١٢٨٨٥ - حدثنا حماد بن (خالد) (١) عن محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة قال: كانت يمين النبي ﷺ: لا واستغفر اللَّه (٢).


(١) في [ز]: (خلد)
(٢) مجهول؛ لجهالة هلال المدني، أخرجه أحمد (٧٨٦٩)، وأبو داود (٤٧٧٥)، وابن ماجه (٢٠٩٣)، والنسائي ٨/ ٣٣، وابن أبي الدنيا في الأشراف (ص ١٢٠) (٣٣).

١٢٨٨٦ - حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه (١) قال: (٢) كنت جالسًا مع ابن مسعود فوق بيته، (فوجبت) (٣) الشمس فقال عبد اللَّه: هذا والذي لا إله غيره حين (أفطر) (٤) الصائم (٥).


(١) في [أ، ن]: زيادة (عن أبي هريرة).
(٢) في [أ]: زيادة (قال: كانت يمين النبي ﷺ).
(٣) في [ص]: (وجبت).
(٤) في [ص]: (لفطر).
(٥) صحيح.

١٢٨٨٧ - حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن أبي المنهال عن عباد بن عبد اللَّه قال: كان علي رضي الله عنه (١) يخطب فقال: لا والذي فلق الحبة (وبرأ) (٢) النسمة (٣).


(١) سقط من: [أ، جـ، ص، ز].
(٢) في [جـ، ز، ص]: (يرى).
(٣) صحيح.

١٢٨٨٨ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن يحيى بن جعدة عن عبد اللَّه بن عمرو قال: سمعت أبا هريرة يقول: لا ورب هذه الكعبة (١).


(١) حسن؛ عبد اللَّه بن عمرو بن عبد القارئ صدوق.

١٢٨٨٩ - حدثنا شريك عن (عبد الملك) (١) بن (عمير) (٢) عن (زياد) (٣)
٣٥١
الحارثي قال: قال رجل لأبي هريرة: أنت الذي تنهى عن صوم يوم الجمعة؟ فقال: (لا) (٤) ورب (هذه) (٥) الحرمة (أو هذه) (٦) البنية (٧).


(١) في [أ، ب]: (عبيد اللَّه)، و[ن، ص، جـ]: (عبد الملك)، وفي [ن، ز]: (عبد اللَّه).
(٢) في [ن]: (عمر).
(٣) في [أ، ب، ن]: (رباب).
(٤) في [أ، ب، جـ، ز]: (هلا).
(٥) في [ز]: سقطت (هذه).
(٦) في [ب، ص]: (وهذه).
(٧) حسن؛ شريك صدوق، أخرجه أبو يعلى (٦٦٧٢)، وأصله عند البخاري (١٩٨٥)، ومسلم (١١٤٤).

١٢٨٩٠ - حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن ابن (يزيد) (١) عن عبد اللَّه أنه قال: والذي لا إله غيره (٢).


(١) في [أ]: (زياد).
(٢) صحيح.

١٢٨٩١ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن مسروق أن عائشة قالت في شيء حلفت عليه: لا والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون (١).


(١) صحيح.

١٢٨٩٢ - حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال ابن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا حلف قال: «والذي نفس محمد بيده» (١).


(١) صحيح، أخرجه أحمد (١٦٢١٥)، وابن ماجه (٢٠٩٠)، وابن حبان (٢١٢)، وابن خزيمة في التوحيد (٣٧)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٢٥٦٠)، والطبراني (٤٥٥٦)، والبيهقي في الشعب (٤٠٤)، والبزار (كشف/٤٥٤٣)، وأبو القاسم الأصبهاني التيمي في الحجة ٢/ ١٣١.

[٦١] في الرجل (١) يؤلي من امرأته ولا (يقر بها) (٢)


(١) في حاشية [ب]: هو (ابن عرابه).
(٢) في [ص]: (يثمر بها).

١٢٨٩٣ - حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع سعيد بن جبير (يقول) (١): قال ابن عباس: إن (فاء) (٢) كفر وإن لم يفعل فهي واحدة وهي أحق بنفسها (٣) (٤).


(١) في [ص، ز، جـ]: (قال)، وفي [أ]: (فقال).
(٢) في [ص]: (فعل)، وفي [أ، جـ، ز]: (نا).
(٣) في [ن، ف]: زيادة (ثم قربها قبل العشرة قال: لا كفارة عليه).
(٤) صحيح.

١٢٨٩٤ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن هارون بن إبراهيم عن ابن سيرين عن عبد اللَّه بن جبير أن (زيادًا) (١) أبصر أبا موسى كئيبًا فقال (له) (٢): مالك؟ فذكر أنه آلى من امرأته، فأمره أن يكفر، ففعل.


(١) في [أ]: (زياد).
(٢) سقط من: [ز].

١٢٨٩٥ - حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن أبي (الشعثاء) (١) عن علقمة، وأصحاب عبد اللَّه أنهم قالوا في الرجل إذا آلى من امرأته ثم (أتاها) (٢) قبل أن (يبر) (٣) يمينه، (قال: يكفر يمينه) (٤).


(١) في [أ، ز]: (الشعبي).
(٢) في [ص]: (أتاهما).
(٣) في [أ]: (تبر).
(٤) سقط من: [ص].

١٢٨٩٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن (أبي الشعثاء) (١) عن علقمة قال: إذا فاء (المولي) (٢) كفّر.


(١) في [أ، ز]: (الشعبي).
(٢) سقط من: [ن، ف]، وفي [جـ]: (المول).

١٢٨٩٧ - حدثنا الثقفي عن خالد عن محمد بن سيرين قال: إذا آلى الرجل من امرأته ثم فاء (إليها) (١) فعليه الكفّارة.


(١) سقط من: [ن]، وفي [أ، ب]: (عليها).

١٢٨٩٨ - حدثنا أبو داود (١) عن (زمعة) (٢) عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان (٣) يرى عليه الكفارة في يمينه.


(١) في [ب]: زيادة (الطيالسي).
(٢) في [ب]: (أبي صالح).
(٣) في [ص]: زيادة (لا).

[٦٢] من قال: (فيؤه) (١) كفارة ولا شيء عليه


(١) في [أ، ب، ن]: (فيه).

١٢٨٩٩ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن كان يقول: (فيؤه) (١) (كفارته) (٢).


(١) في [أ، ب، ن]: (فيه).
(٢) في [ن]: (كفارة).

١٢٩٠٠ - [حدثنا (جرير) (١) عن مغيرة عن إبراهيم في الذي يؤلي من امرأته
٣٥٤
فيفيء، قال: كان بعضهم يقول: (فيؤه) (٢) (كفارة) (٣)] (٤).


(١) سقط من: [ن].
(٢) في [أ، ن، ب]: (فيه).
(٣) في [ز]: (كفارته).
(٤) سقط الخبر من: [جـ، ص].

١٢٩٠١ - حدثنا غندر عن أشعث عن (الحسن في) (١) الرجل يحلف (لا) (٢) يقرب امرأته عشرة أيام ثم قربها قبل العشرة قال: لا كفارة عليه.


(١) سقط من: [ص].
(٢) في [جـ، ص]: (أن لا)، وفي [ز]: (ألا).

[٦٣] في رجل جعل عليه صوم شهر

١٢٩٠٢ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن في رجل جعل عليه صوم (شهر) (١) قال: (إن) (٢) سمى شهرًا معلومًا فليصمه (وليتابع) (٣)، وإذا لم (يسم) (٤) شهرًا معلومًا (أو) (٥) لم ينوه فليستقبل الأيام فليصم ثلاثين يومًا، (فإن) (٦) صام على (٧) الهلال وأفطر على رؤيته فكانت تسعة وعشرين (يومًا) (٨) أجزأه ذلك، وإن فرق (إذا) (٩) استقبل الأيام.


(١) في [ص]: سقط (شهر).
(٢) في [ن]: (من).
(٣) في [ص]: (ويتابع).
(٤) في [ن]: (يصم).
(٥) في [أ، ب، جـ، ن]: (و).
(٦) في [جـ، ز]: (وإن).
(٧) في [ب، ن]: زيادة (رؤية).
(٨) في [جـ، ص]: زيادة (يومًا).
(٩) كذا في النسخ، ولعلها: (إذن).

١٢٩٠٣ - حدثنا الثقفي عن خالد عن أبي قلابة في الرجل يجعل عليه صوم شهر قال: هو أعلم بما جعل (وجعله نيته) (١).


(١) في [أ، ب، ن]: (وجعل يمينه)، وفي [س، ص]: (وجعله بينه).

١٢٩٠٤ - حدثنا (ابن نمير) (١) عن حجاج عن عطاء.


(١) سقط من: [ف، ن].

١٢٩٠٥ - وعن (حماد) (١) عن إبراهيم (قالا) (٢): إذا جعل الرجل عليه صوم شهر ولم (يسم) (٣) شهرًا من الشهور، قال: إن شاء تابع وإن شاء فرق.


(١) في [أ، ب، ن]: (مجاهد).
(٢) في [أ، ن]: (قال).
(٣) في [أ، ب]: (يصم).

١٢٩٠٦ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر (عن) (١) ميمون قال: النذر في الصيام متتابع.


(١) في [أ، ن]: (بن).

١٢٩٠٧ - حدثنا حفص عن حجاج قال: سألت عطاء وحدثني من سأل إبراهيم عن رجل نذر أن يصوم شهرًا، (قالا: يصوم ثلاثين) (١) يعني متفرقًا.


(١) سقط من: [ف، ن].

[٦٤] الرجل يجب عليه كفارة في يمين أو غيره أيطعم مسكينًا واحدا يردد عليه؟

١٢٩٠٨ - حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال: كان لا يرى بأسًا أن يطعم مسكينًا واحدًا عشر مرات في كفارة اليمين.

١٢٩٠٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: لا يجزئ في كفارة اليمين إلا (إطعام) (١) عشرة مساكين.


(١) في [جـ، ص]: (طعام).

[٦٥] (١) لا يجد (مسكينًا) (٢) (مسلمًا) (٣) فيعطي كفارته اليهود والنصارى


(١) في [ز]: زيادة (من).
(٢) في [جـ، ص، ز]: (مساكين).
(٣) سقط من: [أ، جـ، ص، ز].

١٢٩١٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي في الرجل لا يجد مساكين مسلمين، فيعطي اليهود والنصارى، فقال الشعبي: يجزئه.

١٢٩١١ - وقال الحكم: لا يجزئ.

١٢٩١٢ - وقال إبراهيم: فإني أرجو إذا لم يجد غيرهم يجزئه.

[٦٦] يحلف فيحنث وعنده شيء يسير

١٢٩١٣ - حدثنا معتمر بن سليمان عن هشام (عمن) (١) حدثه عن إبراهيم قال: إذا كانت له عشرون كفّر.


(١) في [ز]: (عن).

١٢٩١٤ - حدثنا معتمر عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا لا (يؤقتان) (١) في ذلك شيئًا.


(١) في [جـ، ص]: (يوقتا).

١٢٩١٥ - حدثنا (معتمر) (١) قال: قلت لمعمر: (٢) الرجل يحلف وليس عنده من الطعام إلا ما يكفّر، قال: كان قتادة يقول: يصوم ثلاثة أيام.


(١) في [جـ]: (معمر).
(٢) في [أ، ب، س، ن]: زيادة (في).

١٢٩١٦ - حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير (في الرجل) (١) يحلف وليس له إلا ثلاثة دراهم فيحنث، قال: يكفر.


(١) في [جـ]: (بالرجل).

١٢٩١٧ - حدثنا عبد الوهاب (الثقفي) (١) عن سعيد عن فرقد عن إبراهيم قال: إذا كان له عشرون درهمًا فعليه الكفارة.


(١) سقط من [أ، جـ، ن].

١٢٩١٨ - حدثنا ابن أبي زائدة عن سفيان عن (سعيد) (١) بن أبي عروبة عن فرقد عن إبراهيم مثله.


(١) سقط من [أ، ص، ن].

[٦٧] من حلف (لا يشرب لبنًا أيأكل زبدًا أو جبنًا، أو) (١) (ألا) (٢) يأكل لحمًا أياكل شحمًا؟


(١) سقط من: [جـ، ص، ز].
(٢) في [أ، ب، ن]: (لا).

١٢٩١٩ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول: إذا حلف على اللبن فلا يأكل الزبد فإنه من اللبن، وإذا حلف على الزبد فليأكل اللبن، وإذا حلف على اللحم فلا يأكل الشحم، وإذا حلف على الشحم فليأكل اللحم.

١٢٩٢٠ - حدثنا هشيم عن مغيرة قال: كان أصحابنا يقولون: إذا حلف على اللبن فلا يأكل من السمن ولا من الجبن، وإذا حلف على السمن (و) (١) الجبن أكل من اللبن (٢).


(١) في [جـ]: (أو).
(٢) في [ص]: تقدم هذا الأثر على الذي قبله.

[٦٨] [من حلف أن لا يأكل لحمًا أيأكل (سمكًا) (١) طريًا] (٢)


(١) في [أ، ن، ب]: (شحمًا).
(٢) سقط العنوان من [ص].

١٢٩٢١ - حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة سئل (عن) (١) رجل قال لامرأته: إن (أكل) (٢) لحمًا فامرأته طالق [(فأكل) (٣) سمكًا قال: هي طالق] (٤)، قال اللَّه تعالى: ﴿تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ [فاطر: ١٢].


(١) سقط من [ن].
(٢) في [ف]: (أكلت).
(٣) في [أ، ب، ص، ن]: (فأكلت).
(٤) سقط ما بين المعكوفين من [أ، ب، ن].

١٢٩٢٢ - حدثنا عمر عن ابن (جريج) (١) عن عطاء قال: يحنث قال اللَّه (تعالى) (٢): ﴿تَأْكُلُونَ لَحْمًا (طَرِيًّا) (٣)﴾.


(١) في [ب، ن]: (جريح).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) سقط من: [ن، ف].

[٦٩] في الرجل يقول: هو ينحر ابنه

١٢٩٢٣ - حدثنا عبد الرحيم عن داود بن أبي هند عن عامر قال: (سأل) (١) رجل ابن عباس عن رجل نذر أن ينحر ابنه (قال) (٢): ينحر مائة من الإبل كما (فدى) (٣) (بها) (٤) (عبد المطلب) (٥) ابنه (٦).


(١) في [أ، ب]: (سئل).
(٢) في [جـ]: (فقال).
(٣) في [ب]: (فداني).
(٤) في [أ، ب]: (لها)، وفي [جـ]: (نها).
(٥) في [أ]: (عبد الملك).
(٦) صحيح.

١٢٩٢٤ - قال: (وقال) (١) غيره: كبشًا كما فدى إبراهيم ابنه إسحاق.


(١) سقط من: [ف، ن].

١٢٩٢٥ - فسألت مسروقًا، فقال: هذا من (خطرات) (١) الشيطان لا كفارة فيه.


(١) في [ن، ف]: (حظرات).

١٢٩٢٦ - حدثنا عباد عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس (في الرجل) (١) يقول: هو ينحر ابنه قال: (يذيح) (٢) كبشًا كما فدى إبراهيم إسحاق (٣).


(١) تكرر في: [جـ].
(٢) سقط من: [أ، ص، جـ، ز].
(٣) صحيح.

١٢٩٢٧ - حدثنا عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: كنت عند ابن عباس فجاءته امرأة، فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني، (فقال) (١) ابن عباس: لا
٣٦٠
تنحري ابنك وكفري عن يمينك، (قال) (٢): فقال رجل عند ابن عباس: (إنه) (٣) لا وفاء لنذر في معصية، فقال ابن عباس: أليس قد قال اللَّه (٤) في الظهار: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ [المجادلة: ٢]، (ثم) (٥) قال فيه من الكفارة ما سمعت (٦).


(١) في [ص]: (قال).
(٢) في [ص، ع، ن]: (فقال).
(٣) في [جـ، ص]: (فإنه).
(٤) في [ص]: زيادة (تعالى).
(٥) سقط من: [ف، ن].
(٦) صحيح.

١٢٩٢٨ - [حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن الحكم عن (علي) (١) في رجل نذر أن ينحر ابنه قال: يهدي ديته] (٢).


(١) الحكم بن عتيبة إنما يروي عن علي بن الحسين بن علي، وقد نسب ابن عبد البر هذا القول إلى علي بن أبي طالب كما في الاستذكار ٥/ ١٨٧، فإن كان كما قال فالأثر منقطع؛ وانظر: بداية المجتهد ١/ ٣١٢.
(٢) سقط الخبر من: [ز].

١٢٩٢٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن فراس عن (الشعبي) (١) قال: إذا قال: هو (ينحر ابنه فبدنة) (٢).


(١) في [ن]: (الشعب).
(٢) في [أ، ز، ن]: (ينحره قال: يحجه).

١٢٩٣٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عطاء قال: إذا قال: هو (ينحره) (١) (فبدنة) (٢).


(١) في [ص]: (ينحر ابنه).
(٢) في [ز]: (بدنة).

١٢٩٣١ - حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى عن عكرمة في رجل نذر أن ينحر ابنه، قال: يذبح كبشًا (فيتصدق) (١) بلحمه، ثم قال: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ﴾ (٢) [الممتحنة: ٤].


(١) في [ص]: (وصدق).
(٢) في [أ، س، ز، ط، هـ]: (لقد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة).

١٢٩٣٢ - حدثنا وكيع عن (سفيان) (١) عن الحسن عن إبراهيم في رجل نذر أن ينحر ابنه، قال: يحجه وينحر بدنة.


(١) في [جـ، ص، ز]: (سعيد).

١٢٩٣٣ - حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن ابن عباس في الرجل يقول: هو ينحر ابنه، قال: يهدي ديته، أو كبشًا (١).


(١) صحيح.

[٧٠] الرجل يقول للرجل: أنا أهديك

١٢٩٣٤ - حدثنا أبو أسامة عن أبي (غفار) (١) المثنى (بن سعيد) (٢) قال: سألت جابر بن زيد عن رجل قال لرجل: هو يهديك إن لم (يسر) (٣) أهلك، قال: يهدي كبشًا.


(١) في [أ، جـ]: (عفان)، وفي [ز]: (عباد).
(٢) سقط من: [ن، ز، ب].
(٣) في [ز]: (يسير).

١٢٩٣٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عطاء قال: إذا قال: هو يهدي ابنه، فكبش.

١٢٩٣٦ - [حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إن قال: هو يهدي ابنه فكبش] (١).


(١) سقط من [ص، جـ، ز].

١٢٩٣٧ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قال: هو يهديه حافيًا راجلًا، قال: يحجه، ويمشي هو حافيًا (راجلًا) (١) ولا يركب ولكن يحمل الذي حلف عليه.


(١) سقط من: [ن].

١٢٩٣٨ - حدثنا عبد الرحيم ووكيع عن سفيان عن منصور عن الحكم عن (علي) (١) في الرجل يقول للرجل: أنا أهديك، (و) (٢) قال وكيع (قال) (٣) لابنه، قال: يهدي ديته.


(١) الحكم بن عتيبة إنما يروي عن علي بن الحسين بن علي؛ وقد نسب ابن عبد البر هذا القول إلى علي بن أبي طالب كما في الاستذكار (٥/ ١٨٧)، فإن كان كما قال فالأثر منقطع؛ وانظر: بداية المجتهد (١/ ٣١٢).
(٢) في [جـ، ص، ز]: زيادة (و).
(٣) في [جـ، ص، ز]: زيادة (قال).

١٢٩٣٩ - حدثنا (عبد الرحيم) (١) عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: (٢) [يحجه.


(١) في [أ، ن، ز]: (عبد الرحمن).
(٢) سقط من [جـ، ص، ز].

١٢٩٤٠ - حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن حماد عن إبراهيم قال] (١): عليه أن يحجه.


(١) سقط من [أ، ب، ف، ن]: ما بين القوسين.

١٢٩٤١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عثمان بن (حاضر) (١) عن ابن عباس (٢) وابن عمر (قالا) (٣): (٤) يهدي جزورًا (٥).


(١) في [أ، جـ، ز]: (حاطب).
(٢) في حاشية [ب]: (رض).
(٣) في [ن، ص]: (قال).
(٤) في [ص]: زيادة (لا).
(٥) حسن؛ عثمان بن حاضر صدوق.

١٢٩٤٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن محمد بن المنتشر عن مسروق قال: يهدي كبشًا.

[٧١] في مظاهر يتهاون بالكفارة

١٢٩٤٣ - حدثنا عباد عن سفيان بن حسين قال: سألت الحسن وابن سيرين عن رجل ظاهر من امرأته ولم يكفر (و) (١) تهاون بذلك، (قالا) (٢): يستعدي (عليه) (٣).


(١) زيادة في [ز، جـ]: (و).
(٢) في [أ، جـ، ز، ص]: (قال).
(٣) سقط من: [ص].

١٢٩٤٤ - (و) (١) (حدثنا) (٢) الضحاك (بن) (٣) مخلد عن ابن (جريج) (٤) عن
٣٦٤
ابن طاوس عن أبيه قال: إذا قال المظاهر: لا حاجة لي بها لم يترك حتى يطلق أو يكفر.


(١) في [جـ، ص]: زيادة (و).
(٢) في [ص]: زيادة (حدثنا علية).
(٣) في [جـ]: (عن).
(٤) في [أ، ب]: (جريح).

[٧٢] في امرأة نذرت أن تصلي في خمسين مسجدا

١٢٩٤٥ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في امرأة جعلت على نفسها (أو) (١) نذرت أن تصلي في خمسين مسجدًا (و) (٢) أن تصدق من خمسين بيتًا وأن تصدق به، فأمرها أن لا تصدق فإنها معصية، تكفر (عن) (٣) يمينها وتصلي في خمسين مسجدًا، لأن الصلاة من طاعة اللَّه.


(١) في [أ، ب، ن]: (و).
(٢) في [هـ]: (إلى)، وفي [ن]: (إلا).
(٣) سقط من: [جـ، ز].

١٢٩٤٦ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن في امرأة نذرت عليها أن تصلي إلى كل سارية من سواري مسجد البصرة قال: تصلي بعدد سواري المسجد في مقام واحد.

١٢٩٤٧ - حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن (١) مرة قال: دخلت المسجد وأنا أحدث نفسي أن أصلي عند كل اسطوانة ركعتين، ورجل يرمقني لا أشعر به، فلما جلست نظرت فإذا عبد اللَّه جالسا، فأتيته فجلست إليه، فإذا الرجل الذي يرمقني عنده، قال: ولا يشعر بمكاني، (قال) (٢): (يا أبا) (٣)
٣٦٥
عبد الرحمن، إن رجلًا دخل المسجد فجعل يصلي عند كل اسطوانة ركعتين، فقال: لو علم أن اللَّه عند (الاسطوانة الأولى) (٤) لم يتحول حتى (يقضي) (٥) صلاته، قال: فتركت بقية ما أردت أن أصلي (٦).


(١) في [ن]: زيادة (ابن).
(٢) سقط من: [ف، ن].
(٣) في [أ]: (يا با).
(٤) في [أ، ن، ب]: (كل أسطوانة).
(٥) في [ص]: (تقضي).
(٦) ضعيف؛ رواية ابن فضيل عن عطاء بعد اختلاطه.

[٧٣] من رخص في عتق ولد الزنى

١٢٩٤٨ - حدثنا عبد الأعلى عن برد عن نافع عن ابن عمر أنه أعتق ولد زنى وأمه (١).


(١) صحيح.

١٢٩٤٩ - [حدثنا ابن نمير عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أنه أعتق ولد زنى وأمه] (١) (٢).


(١) سقط الخبر من: [أ، ن].
(٢) صحيح.

١٢٩٥٠ - [حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال: كان لا يرى (بأسًا) (١) بعتق ولد الزنى (٢)] (٣).


(١) سقط من: [جـ، ز].
(٢) في [أ، جـ، ز]: زيادة (بأسًا).
(٣) سقط الخبر من: [ص].

١٢٩٥١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه في عتق ولد الزنى [قال: له ما احتسب.

١٢٩٥٢ - حدثنا أسباط عن عبد الملك قال: سئل عطاء عن عتق ولد الزنى أعتقه؟] (١) قال: نعم، عتقه حسن.


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [ص].

١٢٩٥٣ - حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن يزيد (١) بن أبي (حريز) (٢) عن (مريم) (٣) بنت أبي يزيد عن أم (يحيث) (٤) أنها سألت أبا أمامة عن ولد الزنى تعتقه، قال: هو (كالدرهم) (٥) (الزيف) (٦)، تصدّقي به (٧).


(١) في [ب]: (مجهول، قاله أبو حاتم).
(٢) في [أ، ب، ن]: (جرير)، انظر: الضعفاء لابن الجوزي ٣/ ٢٠٨، وميزان الاعتدال ٧/ ٢٣٧، والجرح والتعديل ٩/ ٢٥٨، وفي التاريخ الكبير ٨/ ٣٢٤، ولسان الميزان (٦/ ٢٨٥) (حريز).
(٣) في الجرح والتعديل ٩/ ٢٥٨، والتاريخ الكبير ٨/ ٣٢٤: (أبي مريم).
(٤) في [ب]: (بحيث).
(٥) في [أ]: (الدارهم).
(٦) في [جـ، ص]: (الزايف).
(٧) مجهول؛ يزيد بن أبي حريز وأم يحيث مجهولان.

١٢٩٥٤ - حدثنا وكيع عن ثور الشامي عن (عمر بن) (١) عبد الرحمن بن سعد قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن لي غلامين، أحدهما رشدة والآخر غية، وإني أريد أن أعتق أحدهما، فأيهما ترى أن أعتق؟ قال: أكثرهما ثمنًا (ولو ولد زنا) (٢) (٣).


(١) سقط من: [ف، ن]، وفي [ز]: (عمرو بن)، وانظر: الجرح والتعديل ٦/ ١٢٠، والثقات ٥/ ١٥٠.
(٢) كذا في [ب، ن، ف]، بينما في [ص، ز]: (بدينار).
(٣) مجهول؛ لجهالة عمر بن عبد الرحمن بن سعيد.

١٢٩٥٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن فراس عن الشعبي قال: أعتق أكثرهما ثمنًا.

١٢٩٥٦ - (حدثنا وكيع) (١) عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها سئلت عن ولد الزنى، فقالت: ليس عليه من خطيئة أبويه شيء، ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤] (٢).


(١) سقط من: [ف، ن].
(٢) صحيح.

١٢٩٥٧ - حدثنا (وكيع) (١) قال حدثنا عيسى (الخباط) (٢) قال: سمعت الشعبي يقول: ولد الزنى خير الثلاثة، إنما (هذا) (٣) شيء قاله كعب: هو شر الثلاثة.


(١) سقط من: [أ].
(٢) في [ب]: (الخناط)، وفي [أ، ص]: (الخياط)، وفي [ن]: (الحناط).
(٣) في [ن، أ]: (هو).

[٧٤] من كره عتق ولد الزنى

١٢٩٥٨ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن عمر قال: لئن أحمل على نعلين في سبيل اللَّه أحب إليَّ من أن أعتق ولد الزنى (١).


(١) منقطع؛ الزهري لم يدرك عمر.

١٢٩٥٩ - حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن عائشة قالت: لئن أتصدق بثلاث (نويات) (١) أو (أمتع) (٢) بسوط في سبيل اللَّه أحب إليَّ من أن أعتق
٣٦٨
ولد (الزنى) (٣) (٤).


(١) في [أ، ب، جـ، ز]: (نوايات)، والمراد: نوى التمر.
(٢) في [جـ]: (أضع).
(٣) في [جـ]: (زنا).
(٤) ضعيف؛ لضعف يزيد.

١٢٩٦٠ - حدثنا ابن فضيل عن مجاهد قال: أعتق العباس بعض رقيقه في مرضه، فرد ابن عباس (منهم) (١) اثنين كانوا يرون أنهما أولاد زنا (٢).


(١) في [جـ، ز]: (منهن)، وفي [أ، ن]: (منهما).
(٢) منقطع؛ مجاهد لم يدرك العباس.

١٢٩٦١ - [حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد أن عمرو بن (العاص) (١) أعتق (رقيقه) (٢) في (مرضه) (٣)، فرد عبد اللَّه بن عمرو منهم ستة كانوا يرون أنهم أولاد (زنا) (٤)] (٥) (٦).


(١) في [أ، ب، ز]: (العاصي).
(٢) في [أ، ب، ن]: (رقبة).
(٣) سقط من [ن].
(٤) في [ن]: (الزنا).
(٥) سقط ما بين القوسين من [ص].
(٦) ضعيف؛ لضعف ليث.

١٢٩٦٢ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية عن علي أنه كره عتق ولد (الزنى) (١) (٢).


(١) سقط من: [ن].
(٢) صحيح.

[٧٥] عتق اليهودي والنصراني

١٢٩٦٣ - حدثنا شريك (عن) (١) أبي هلال (٢) عن (وسق) (٣) قال: كنت مملوكًا لعمر، فكان يعرض (عليَّ) (٤) الإسلام ويقول: (لا) (٥) إكراه في الدين، فلما حُضر (أعتقني) (٦) (٧).


(١) في [ص]: (بن).
(٢) حاشية في [ب]: (وهو الكلائي).
(٣) في [أ، جـ، ز]: (أسق)، وفي حاشية [ب]: (هو الرومي)، وقد ورد اسمه (وسق) في الدر المنثور ٢/ ٢٢، وأحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣٢٤، وتفسير الثعلبي ٢/ ٢٣٥، وسنن سعيد بن منصور (ق ٢/ ٤٣١)، والحلية ٩/ ٣٤، والأموال ١/ ٤٣ (٨٧)، وكنى الدولابي ٢/ ٨٩٠، وورد: (اسق) في الطبقات الكبرى ٦/ ١٥٨، وتفسير ابن كثير ١/ ٣١٢، والتاريخ الكبير ٨/ ٢٦٨، وفي الإصابة ١/ ٩٥: (اسبق)، وفي كنز العمال ٩/ ٨٩: (استق).
(٤) في [ز]: (عليه).
(٥) في [ز]: (ألا).
(٦) في [أ، جـ، ص، ز]: (أعتقه).
(٧) مجهول؛ لجهالة وسق.

١٢٩٦٤ - حدثنا شريك عن عبيدة عن عامر أن عمر أعتق يهوديًا أو نصرانيًا (١) (٢).


(١) في [ب]: (هو وسق الذي تقدم ذكره).
(٢) ضعيف منقطع؛ عامر لم يدرك عمر وعبيدة ضعيف.

١٢٩٦٥ - حدثنا شريك عن (عبيدة) (١) عن إبراهيم أن عليًا أعتق نصرانيًا أو يهوديًا (٢).


(١) في [ن]: (عبير).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًا.

١٢٩٦٦ - حدثنا عبد الأعلى عن (برد) (١) عن نافع عن ابن عمر أنه أعتق غلامًا له نصرانيًا كان وهبه لبعض أهله، فرجع إليه في ميراث فأعتقه (٢).


(١) في [أ، جـ، ز]: (برد).
(٢) صحيح.

١٢٩٦٧ - حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز أعتق غلاما له نصرانيًا.

١٢٩٦٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد أنه كره أن يعتق النصراني.

[٧٦] من قال: إذا وجدت الطعام فلا تصومن

١٢٩٦٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن يعلى بن عطاء عمن سمع أبا هريرة يقول: إنما الصوم في كفارة اليمين على من لم (يجد) (١) (٢).


(١) في [جـ، ص]: (يجده).
(٢) مجهول؛ لإبهام الراوي عن أبي هريرة.

١٢٩٧٠ - حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل عن الحسن وابن سيرين قالا: إذا وجدت فلا تصم.

[٧٧] من (مات) (١) وعليه اعتكاف


(١) في [أ، جـ، ص، ز]: (يموت).

١٢٩٧١ - حدثنا أبو (الأحوص) (١) عن إبراهيم بن مهاجر عن عامر بن مصعب
٣٧١
أن عائشة اعتكفت عن (أخيها بعد ما مات) (٢) (٣).


(١) في [ن]: (الأحمس).
(٢) في [جـ، ص، ز]: (أخيها بعد ما مات)، وفي [أ، ب، ن]: (أختها بعد ما ماتت).
(٣) حسن؛ عامر بن مصعب صدوق.

١٢٩٧٢ - حدثنا جرير عن ليث قال: سئل طاوس عن امرأة ماتت وعليها أن تعتكف سنة في المسجد الحرام، ولها (أربعة) (١) (بنين) (٢) كلهم يحب أن يقضي عنها، قال طاوس: اعتكفوا أربعتكم في المسجد الحرام ثلاثة أشهر وصوموا.


(١) في [ز]: (أربع).
(٢) في [أ، ن، ز]: (بنون).

١٢٩٧٣ - حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن (عبيد اللَّه ابن) (١) عبد اللَّه بن عتبة أن امرأة نذرت أن تعتكف عشرة أيام، فماتت (فلم) (٢) تعتكف، فقال ابن عباس (٣): اعتكف عن أمك.


(١) سقط من: [أ، ب، ن]، وفي [جـ]: (عبد اللَّه بن)، والمثبت موافق لما في المحلى ٨/ ٢٧، وانظر: فتح الباري ١١/ ٥٨٤، وتغليق التعليق ٥/ ٢٠٣، وفيهما: (عون بن)، وتقدم الخبر في باب [٩٥] من كتاب الصيام ٣/ ٩٤ وفيه: (حماد بن سلمة عن حجاج عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة).
(٢) في [ص، جـ، ز]: (ولم).
(٣) في [س]: زيادة (لابنها)، وفي [ن، ف، ب]: زيادة (لابنه).

١٢٩٧٤ - حدثنا وكيع عن الحكم عن إبراهيم قال: لا (يقضى) (١) عن ميت اعتكاف.


(١) في [ز]: (شيء).

١٢٩٧٥ - حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال: كان طاوس يقول في النذر على الميت: يقضيه ورثته بينهم: إن كان على رجل صوم سنة إن شاؤوا صاموا كل إنسان ثلاثة أشهر.

[٧٨] في الرجل يطعم من لحم أضحيته المساكين

١٢٩٧٦ - حدثنا (ابن) (١) (أبي) (٢) عدي (٣) عن أشعث عن الحسن أنه كره أن يطعم الرجل من لحم أضحيته المساكين في كفارة اليمين.


(١) في [جـ]: (عن).
(٢) سقط من: [ن].
(٣) في [ز]: (عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل: هو يهديه على أشفار عينيه، قال: يحجه وينحر بدنة. حلفت فأهدت ما يصنع خادمها. جرير عن مغيرة عن إبراهيم. قال ابن أبي عدي).

[٧٩] يقول: هو يهديه على أشفار عينيه

١٢٩٧٧ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قال (الرجل) (١) للرجل: هو يهديه على أشفار عينيه، قال: يحجه وينحر بدنة.


(١) في [أ، ب]: (للرجل)

[٨٠] حلفت فأهدت ما (تصنع) (١) خادمها


(١) في [ب، ن]: (لصلع)، المعنى: أنها أهدت كل شيء تصنعه الخادم.

١٢٩٧٨ - حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي سئل عن امرأة أهدت كل شيء (تأكله) (١) (من شيء) (٢) (يضعه) (٣) خادمها، قال: لها منها (يد) (٤) تبيعها.


(١) في [أ، ن]: (يأكله).
(٢) في [أ، ب، ن]: (موشى).
(٣) في [أ، ب، ن]: (بصلعة)، وفي [ز]: (يصنعه).
(٤) في [جـ، ص]: (بد)، والمراد: أنها يمكن أن تتخلص من يمينها لأنها إذا باعت المملوك انحلت يمينها.

[٨١] في الرجل يفطر أيامًا من رمضان

١٢٩٧٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن (جريج) (١) عن عطاء في الرجل يفطر أيامًا (من) (٢) رمضان قال: عليه (في) (٣) كل يوم كفارة.


(١) في [أ، ن]: (جريح).
(٢) في [أ، ب، ن]: (في).
(٣) سقط من [ز].

[٨٢] من يفطر يومًا من رمضان

١٢٩٨٠ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن حميد بن (عبد) (١) الرحمن عن أبي هريرة قال: أتي رجل النبي ﷺ فقال: هلكت (فقال) (٢): «وما أهلكك؟» قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال النبي ﷺ: «أعتق رقبة»، فقال: لا أجدها فقال: «(صم) (٣) شهرين متتابعين»، قال: لا أقوى قال: «فأطعم ستين مسكينًا» قال: لا أجد فقال: «اجلس»، فجلس فبينما هو كذلك إذ أتي بعَرْق فيه تمر، فقال له النبي ﷺ: «اذهب فتصدق به»، فقال: يا رسول اللَّه والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، قال: فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه ثم قال: «انطلق فأطعمه عيالك» (٤).


(١) ساقطة من: [ن].
(٢) في [جـ، ز]: (قال).
(٣) في [ب، ن]: (فصم).
(٤) صحيح، أخرجه البخاري (٦٧٠٩)، ومسلم (١١١١).

١٢٩٨١ - حدثنا أبو خالد (الأحمر) (١) عن ابن عجلان عن المطلب بن السائب بن أبي وداعة عن سعيد بن المسيب قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني أفطرت يومًا من رمضان فقال له النبي ﷺ: «تصدق واستغفر اللَّه وصم يومًا مكانه» (٢).


(١) سقط من [ن، ص].
(٢) مرسل؛ سعيد بن المسيب تابعي.

١٢٩٨٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن المطوس عن المطوس عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من أفطر يومًا من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر» (١).


(١) مجهول؛ لجهالة المطوس وابنه، أخرجه أحمد (٧٩٠٦)، والنسائي في الكبرى (٣٢٧٨)، وابن ماجه (١٦٧٢)، وأبو داود (٢٣٩٧)، والترمذي (٧٢٣)، وعبد الرزاق (٧٤٧٥)، والدارمي (١٧١٤)، وإسحاق (٢٧٣)، وابن حبان في المجروحين ٣/ ١٥٧، والدارقطني ٢/ ٢١١، والطحاوي في شرح المشكل (١٥٢٣)، والبغوي (١٧٥٣).

١٢٩٨٣ - حدثنا أبو خالد عن أشعث عن المغيرة بن عبد اللَّه اليشكري عن عبد اللَّه بن الحارث قال: (قال عبد اللَّه) (١): من أفطر يومًا من رمضان متعمدًا من غير سفر ولا مرض لم يقضه أبدًا وإن صام الدهر كله (٢).


(١) في [أ، ب، جـ، ز، ص]: زيادة (قال عبد اللَّه).
(٢) ضعيف؛ لحال أشعث.

١٢٩٨٤ - حدثنا أبو معاوية عن عمر بن يعلى الثقفي عن عرفجة عن علي قال: من أفطر يومًا من رمضان متعمدًا لم يقضه أبدًا (طول) (١) الدهر (٢).


(١) في [ف، ن]: (طوال).
(٢) ضعيف؛ لضعف عمر بن يعلى الثقفي.

١٢٩٨٥ - حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم.

١٢٩٨٦ - وعن ابن أبي خالد عن عامر في الذي يفطر يومًا من رمضان (متعمدًا) (١)، (قالا) (٢): يستغفر اللَّه (٣) ويتوب إليه، (ولا يعد) (٤) ويقضي يومًا مكانه.


(١) في [جـ، ص، ز]: زيادة (متعمدًا).
(٢) في [أ، ن]: (قال).
(٣) في [ب]: زيادة (من ذلك).
(٤) سقطت من [ب].

١٢٩٨٧ - حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن ابن المسيب في الرجل يفطر يومًا من رمضان متعمدًا قال: عليه صيام شهر.

١٢٩٨٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: عليه صيام ثلاثة آلاف يوم.

١٢٩٨٩ - حدثنا الثقفي عن خالد الحذاء قال: قال عاصم: سألت جابر بن زيد (أبا) (١) الشعثاء فقلت: أبلغك في من أفطر (يومًا) (٢) من رمضان، ماذا عليه؟ قال: لا، ولكن (ليصم) (٣) يومًا مكانه ويصنع (مع) (٤) ذلك معروفًا.


(١) في [أ، جـ، ن]: (أبي).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) سقط من: [جـ]، وفي [ص]: (يصم).
(٤) في [ن]: (من).

١٢٩٩٠ - حدثنا أبو خالد عن أشعث عن حماد عن إبراهيم قال: يتوب و(يستغفر) (١) ويصوم يومًا مكانه.


(١) في [ب، ز]: (وليستغفر).

١٢٩٩١ - حدثنا عبدة عن (سعيد) (١) عن يعلى بن (حكيم) (٢) عن سعيد بن جبير في رجل أفطر يومًا من رمضان متعمدًا قال: يستغفر اللَّه من ذلك، ويتوب إليه ويقضي يومًا مكانه.


(١) في [ن، ب]: (حميد).
(٢) في [ز]: (حكم).

١٢٩٩٢ - حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن يعلى بن (حكيم) (١) عن سعيد بن جبير قال قلت له: رجل أفطر يومًا من رمضان متعمدا ما كفارته؟ قال: ما أدري ما كفارته، ذنب أصابه، يستغفر اللَّه، ويقضي يومًا مكانه.


(١) في [ز]: (حكم).

١٢٩٩٣ - حدثنا ابن فضيل عن (مغيرة) (١) عن إبراهيم قال: يقضي يومًا مكانه ويستغفر اللَّه.


(١) في [ن]: (مغيبة).

١٢٩٩٤ - حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد اللَّه بن الزبير عن عائشة (قالت) (١): أتي النبي ﷺ رجل فذكر أنه احترق، فسأله عن أمره، فذكر أنه وقع على امرأته في رمضان، فأتى رسول اللَّه ﷺ بمكتل يدعى (الفرق) (٢) فيه تمر، فقال: «أين المحترق؟» فقام الرجل، فقال: «تصدق بهذا» (٣).


(١) في [ن]: (قال).
(٢) في [ن]: (العرق).
(٣) صحيح، أخرجه البخاري (١٩٣٥) ومسلم (١١١٢).

[٨٣] يقول: عليَّ الهدي

١٢٩٩٥ - حدثنا وكيع عن سلام بن مسكين أنه سأل جابر بن زيد والحسن عن امرأة جعلت عليها هديا، فقال جابر بن زيد: إن كانت موسرة فبقرة، وإن كانت معسرة فشاة.

١٢٩٩٦ - وقال الحسن: كفارة يمين تصوم ثلاثة أيام.

١٢٩٩٧ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه قال: في الرجل يقول: عليَّ هدي أو عليَّ نذر قال: يمين.

١٢٩٩٨ - حدثنا يحيى بن سعيد عن (سلمة أبي بشر) (١) (٢) عن عكرمة في الرجل يحلف (بالنذر) (٣) والهدي، قال: من (خطوات) (٤) (الشيطان) (٥).


(١) في [ن، ب]: (مسلم بن بشير).
(٢) في [ز]: زيادة (أبي بشر).
(٣) كذا في [أ، ب، ط، ف، ن]، وهي غير منقوطة في [جـ، ص، ز]، ويحتمل أن تكون: (بالبدن).
(٤) في [ف]: (خطرات).
(٥) في [ب، ن]: (الشياطين).

١٢٩٩٩ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قيس بن (سعد) (١) عن عطاء عن ابن عباس في رجل قال: عليّ هدي. قال: لا أقل من شاة (٢).


(١) في [جـ، ص]: (سعيد).
(٢) صحيح.

١٣٠٠٠ - حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا قال: عليَّ هدي ولم يسم [شيئًا قالا: يمين.

١٣٠٠١ - (حدثنا عبد الوهاب عن جويبر عن الضحاك قال: إذا قال: عليّ هدي ولم يسم) (١) فليهد ما شاء ولو (كبة) (٢) من غزل.


(١) سقط من: [أ، ب، ن].
(٢) في [ب، ن]: (كبشة).

[٨٤] امرأة نذرت أن تعتكف في مسجد فمنعت

١٣٠٠٢ - حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن قتادة قال: أتت امرأة شريحًا فقالت: إني نذرت أن أعتكف في المسجد، وإن السلطان (يمنعني) (١)، قال: فكفري عن يمينك.


(١) في [أ]: (منعني).

١٣٠٠٣ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن امرأة جعلت عليها أن تعتكف شهرًا في المسجد الجامع (فطلبها إليه) (١) (أمر) (٢) لا (تستطيع) (٣) أن (تطهر) (٤)، قال: تعتكف (في مسجد) (٥) (تأمن به) (٦).


(١) في [جـ]: (فطلب لها)، وفي [ف، ن]: (فطلبها)، وفي [أ، ب]: (فطلب إليها).
(٢) في [أ، ب، ن]: (من).
(٣) في [أ، ب، ف، ن]: (يستطيع).
(٤) في [أ، س، ن]: (تطهر).
(٥) في [ز]: (بالمسجد).
(٦) في [ن]: (تأمر به).

[٨٥] في الرجل يستحلف فينوي بالشيء

١٣٠٠٤ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يستحلف بالطلاق فيحلف، قال: اليمين (على) (١) ما استحلفه (الذي يستحلفه) (٢)، وليس نية الحالف بشيء.


(١) سقطت من [أ].
(٢) في [ب، جـ، ص]: زيادة (الذي يستحلفه).

١٣٠٠٥ - حدثنا معتمر عن عمران عن الحسن قال: من حلف لرجل على يمين يرى (أنها) (١) ليست (بيمين) (٢) فهي يمين عاقدة.


(١) سقط من: [أ، ب، ط، ف].
(٢) في [ب، جـ، ز]: (يمين).

١٣٠٠٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن أبي العلاء عن أبي هاشم عن إبراهيم قال: اليمين على نية المستحلف.

١٣٠٠٧ - [حدثنا يزيد قال: (حدثنا) (١) هشيم قال: (حدثنا) (٢) عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «اليمين على نية المستحلف] (٣)» (٤).


(١) في [جـ]: (أخبرنا).
(٢) في [جـ]: (أخبرنا).
(٣) سقط الخبر من: [ص].
(٤) حسن؛ عباد بن أبي صالح صدوق، أخرجه مسلم (١٦٥٣)، وابن ماجه (٢١٢٠)، والبيهقي ١٠/ ٦٥، وابن الجعد في مسند الشهاب (٢٥٩) من طريق المؤلف.

١٣٠٠٨ - حدثنا يزيد قال: حدثنا أبو معشر عن موسى بن عقبة عن ابن
٣٨٠
(الفغواء) (١) قال: قال عمر: يمينك على ما صدقك صاحبك (٢).


(١) في [أ]: (فغواء)، وفي [جـ]: ساقطة، وفي [ص]: كلمة لا تقرأ، وفي [ز]: (فغول).
(٢) ضعيف؛ لحال أبي معشر.

١٣٠٠٩ - حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا كان مظلومًا فله أن (يوري) (١) (بيمينه) (٢) (فإن) (٣) كان ظالما فليس له أن (يوري) (٤).


(١) في [أ، جـ، ز]: (يورك)، وفي [ص]: (ركب).
(٢) في [ن]: (بيمين).
(٣) في [جـ، ز]: (وإن).
(٤) في [أ، جـ، ز]: (يورك)، وفي [ص]: (ركب).

[٨٦] في الرجل يقول: لم أحلف

١٣٠١٠ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا قال: لم أحلف قال: يمين يكفرها.

[٨٧] الرجل يحلف أن لا يفعل فيكره

١٣٠١١ - حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد قال: كان إبراهيم في أصحاب الملا، (فسئل) (١) عن رجل جعل عليه المشي إلى الكعبة إن دخل على أبيه؛ فاحتمله أصحابه فأدخلوه، فقال إبراهيم بيده: احتملوه فأدخلوه، (فليمش) (٢).


(١) في [ن]: (فسأل).
(٢) في [جـ، ز]: (ليمش).

[٨٨] من مات وعليه نذر

١٣٠١٢ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد اللَّه عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى النبي ﷺ في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال: «اقضه عنها» (١).


(١) صحيح، أخرجه البخاري (٢٧٦١)، ومسلم (١٦٣٨).

١٣٠١٣ - حدثنا ابن علية عن علي بن الحكم البناني عن ميمون عن ابن عباس رضي الله عنهما (١) سئل عن رجل (مات) (٢) وعليه نذر، فقال: يصام (عنه) (٣) النذر (٤).


(١) سقط من: [جـ، ز، ص، أ].
(٢) سقط من: [ن].
(٣) في [ص]: (عليه).
(٤) صحيح.

١٣٠١٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير قال مرة عن ابن عباس: إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه.

١٣٠١٥ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان (١) عن أبيه عن إبراهيم في رجل مات وعليه نذر صوم، قال: يطعم عنه.


(١) في [ب]: (هو الثوري).

١٣٠١٦ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل نذر (أن) (١) يصوم، فمات قبل أن يصوم، قال: كان يعجبه أن يقضى عنه الصوم صومًا.


(١) في [ن]: (أو).

١٣٠١٧ - حدثنا معتمر عن أبيه عن طاوس في النذر على الميت قال: يقضيه ورثته بينهم، إن كان على رجل صوم سنة، إن شاء صام كل إنسان (منهم) (١) ثلاثة أشهر.


(١) في [ن]: (بينهم).

١٣٠١٨ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن كريب عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما (١) عن سنان (بن) (٢) عبد اللَّه الجهني أنه حدثته عمته أنها أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول اللَّه، (إنها) (٣) توفيت أمي وعليها (مشي) (٤) إلى الكعبة نذر؟، فقال: «هل تستطيعين أن تمشي عنها؟» فقالت: نعم، قال: «فامشي عن أمك»، فقالت: أيجزئ ذلك عنها؟ فقال: «(نعم) (٥)، أرأيت لو كان عليها دين فقضيته هل كان يقبل منك؟» قالت: نعم، فقال رسول اللَّه ﷺ: «اللَّه أحق بذلك» (٦).


(١) سقط من: [أ، جـ، ص، ز]، وفي [ن]: (عنه).
(٢) سقط من: [ن].
(٣) سقط من: [جـ، ز].
(٤) في [ز]: (المشي).
(٥) سقط من: [س، ن].
(٦) ضعيف؛ لحال عبد اللَّه بن عطاء، أخرجه ابن عدي ٣/ ٤٤٠، والبيهقي ١٠/ ٧٨، وابن أبي عاصم في الآحاد (٣٢٩٥)، وأبو يعلى كما في المطالب ٨/ ٥٨٧ (١٧٨٦)، والبخاري في التاريخ ٤/ ١٦١، وابن الأثير في أسد الغابة ٧/ ٤٧١، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٣/ ١٤٢٨ (٣٦١٧)؛ وانظر: ما تقدم برقم: [١٢٨١١].

١٣٠١٩ - حدثنا ابن نمير عن عبد اللَّه بن (عطاء عن ابن) (١) (بريدة) (٢) عن أبيه
٣٨٣
قال: كنت جالسًا عند النبي ﷺ إذ جاءته امرأة (فقالت) (٣): (إنه) (٤) كان على أمي صوم شهرين، (أفيجزي) (٥) عنها أن (نصوم) (٦) عنها؟ قال: «نعم» (٧).


(١) سقط من: [ن].
(٢) في [ص، جـ]: (يزيد)، وفي [أ]: (بريرة)، وفي [ن]: (أبي بريدة).
(٣) في [ص]: (فقال).
(٤) في [ن]: (لو).
(٥) في [أ، ص، جـ، ز]: (فيجزي).
(٦) في [أ، ب، ص]: (نصوم).
(٧) حسن؛ عبد اللَّه بن عطاء صدوق، أخرجه مسلم (١١٤٩) وأحمد (٢٣٠٣٢).

[٨٩] في الرجل يحلف على مال الرجل

١٣٠٢٠ - حدثنا ابن فضيل عن حصين عن أبي مالك قال: اليمين التي لا يكفر الرجل يحلف للرجل على مال رجل مسلم فيقتطعه ظالمًا وهو فيه (كاذب) (١).


(١) في [ف، ن]: (كذب).

١٣٠٢١ - حدثنا (أبو أسامة) (١) عن ابن عون عن إبراهيم ومحمد والحسن في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧]، (قالوا) (٢): هو الرجل يقتطع مال الرجل بيمينه.


(١) في [جـ]: (أبو أمامة)، وفي [ص]: (أبي أمامة).
(٢) في [ص، ز]: (قال).

[٩٠] في كفارة الظهار متى هي؟

١٣٠٢٢ - حدثنا عبد الرحيم عن سعيد عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب.

١٣٠٢٣ - وعن أبي معشر عن إبراهيم قالوا: (إذا) (١) ظاهر منها (ظهارًا) (٢) ولم يدخل (فيه) (٣): إن غشيتك، فلا حد في ذلك ولا وقت، إذا كفر غشيها.


(١) في [جـ، ص، ز]: (إذا)، وفي [أ، ب، ن]: (إن).
(٢) في [ص، جـ]: (ظهارًا)، وفي [أ]: (ظهار).
(٣) سقطت من [ص]، وفي [ف]: (فيها).

[٩١] من لا يمين له على من حلف عليه

١٣٠٢٤ - حدثنا عبد الرحيم عن محمد (بن كريب عن كريب) (١) عن ابن عباس قال: سمعته وعنده المسور بن مخرمة وعبد اللَّه بن شداد بن الهاد ونافع بن جبير قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «(ثلاثة) (٢) لا يمين (لهم) (٣): (لا يمين) (٤) للولد على والده، و(لا) (٥) للمرأة على زوجها، ولا للعبد على سيده» (٦).


(١) في [ص]: (بياض).
(٢) في [ص، ز، جـ، أ]: (ثلاث).
(٣) سقط من: [أ، ن]، وفي [ب، جـ، ص، ز]: (فيهن).
(٤) (لا يمين) زيادة في [أ، ب، جـ، ز، ص، ن].
(٥) في [أ، جـ، ص، ز]: (ولا للمرأة).
(٦) ضعيف؛ محمد بن كريب ضعيف، أخرجه ابن عدي ٦/ ٢٥٢ و٤/ ١٥٩٤ وعنده: (عبد الرحمن) بدل (عبد الرحيم)، وانظر: المطالب ٨/ ٥٥٤ (١٧٦٥).

[٩٢] المظاهر عن أمته أيعتقها؟

١٣٠٢٥ - حدثنا زيد (بن) (١) (الحباب) (٢) عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال: سألت القاسم وسالمًا عن رجل ظاهر من أمته فلم يجد ما يعتق أيعتقها؟ قالا: نعم.


(١) في [ن]: (بنت).
(٢) في [أ، ب]: (الخباب)، وفي [ص]: (حباب)، وفي [جـ]؛ (الحاب).

١٣٠٢٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن جويبر (عن) (١) الضحاك في الظهار من الأمة إذا لم يجد ما يعتق ولم يستطع الصوم فأراد أن يتزوجها جعل عتقها مهرها، فكان عتقها كفارة الظهار، وكانت امرأته.


(١) في [ن]: (بن).

١٣٠٢٧ - حدثنا أبو خالد وليس بالأحمر عن شعبة عن مغيرة (عن إبراهيم) (١) في الرجل يظاهر من أمته قال: (يجزئه) (٢) أن يعتقها.


(١) في [ص، ز، جـ]: زيادة (عن إبراهيم).
(٢) في [أ، جـ، ز]: (يجزيه).

١٣٠٢٨ - حدثنا الحسن بن موسى عن شيبان عن ليث عن طاوس في الرجل يظاهر من أم ولده (ولا يجد ما يكفر) (١)، قال: يعتقها فيكون عتقها كفارة ليمينه.


(١) سقط من: [أ]، وفي [ز]: (ولا يكفر ما يجد)، وفي [ص]: (ولا يجد فيكفر).

[٩٣] في الرجل يحرم في الغضب

١٣٠٢٩ - حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء (والحسن) (١) في الرجل يحرم في الغضب، قال: من نزغات الشيطان، يطعم عشرة مساكين وإن كان في طاعة (اللَّه) (٢) (فليف) (٣).


(١) في [ز]: (الحسين).
(٢) في [أ]: (أمه).
(٣) سقط من: [أ، ب، ن].

[٩٤] في الرجل يلطم خادمه

١٣٠٣٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن فراس عن أبي صالح عن زاذان عن (١) ابن عمر أنه أعتق عبدًا له، ثم أخذ من الأرض شيئًا، فقال: ما لي من أجره مثل هذا، سمعت النبي ﷺ (يقول) (٢): «من لطم (خادمًا له) (٣) فكفارته عتقه» (٤).


(١) زيادة (عمر) في [ص].
(٢) سقطت (يقول) من [أ، ب].
(٣) في [جـ، ص، ز]: وردت (عبده).
(٤) صحيح، أخرجه مسلم (١٦٥٧) وأحمد (٤٧٨٤).

١٣٠٣١ - حدثنا ابن إدريس عن حصين عن هلال بن (يساف) (١) قال: عجل شيخ فلطم خادمًا له فقال سويد بن مقرن: أعجز عليك إلا حر وجهها؟ لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا، فأمرنا رسول اللَّه ﷺ أن نعتقها (٢).


(١) في [ب]: (سياف).
(٢) صحيح، أخرجه مسلم (١٦٥٨) وأحمد (١٥٧٠٥).

[٩٥] في النهي عن الحلف

١٣٠٣٢ - حدثنا أبو معاوية عن بشار بن كِدام السلمي عن محمد بن (زيد) (١) عن ابن عمر (قال) (٢): قال رسول اللَّه ﷺ: «الحلف حنث أو ندم» (٣).


(١) في [ص، جـ]: (يزيد).
(٢) سقطت (قال) من [أ، ص].
(٣) مجهول؛ لجهالة بشار بن كدام، أخرجه ابن ماجه (٢١٠٣)، وابن حبان (٤٣٥٦)، والحاكم ٤/ ٣٠٣، والبخاري في التاريخ ٢/ ١٢٩، والطبراني في الصغير (١٠٨٣)، والبيهقي ١٠/ ٣٠، والقضاعي في مسند الشهاب (٢٦٠)، وأبو يعلى (٥٦٩٧)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٣/ ٥٣.

١٣٠٣٣ - حدثنا أبو معاوية عن عاصم بن محمد عن أبيه قال: قال عمر: إن اليمين مأثمة أو مندمة (١).


(١) صحيح.

[٩٦] من قال: عليَّ غضب اللَّه

١٣٠٣٤ - حدثنا ابن مهدي عن أبي عوانة عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد في الرجل يقول: عليَّ غضب اللَّه، (قالوا) (١): ليس عليه كفارة، هو أشد من ذلك.


(١) في [أ، جـ، ص، ز]: (قال).

[٩٧] من قال: قطع اللَّه ظهري

١٣٠٣٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر في الرجل يقول: قطع اللَّه ظهري، قطع اللَّه صلبي، قال: ليس عليه شيء.

١٣٠٣٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (جابر) (١) عن الحكم قال: يكفر.


(١) في [أ، ب، ن]: (عامر)

١٣٠٣٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن طاوس قال: يكفّر.

[٩٨] من غشي امرأته في رمضان وأكل

١٣٠٣٨ - حدثنا عبدة (بن سليمان) (١) عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن في الرجل يغشى امرأته ويأكل في رمضان في يوم واحد، قال: كفارة واحدة يحرر محررًا.


(١) سقط من: [ز].

[٩٩] المظاهر إذا بر يكفر أم لا

١٣٠٣٩ - حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال: المظاهر يكفّر وإن بر.

١٣٠٤٠ - حدثنا الضحاك عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا بر المظاهر لم يكفّر.

١٣٠٤١ - وقال الضحاك: وبه نقول.

[١٠٠] في الرجل يحلف على الطعام

١٣٠٤٢ - حدثنا وكيع عن أسلم مولى عنبسة أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن امرأة حلفت لا تشرب من لبن عنز لزوجها، فشربت، (قال) (١): ليس عليها شيء، ليس في الطعام والشراب يمين.


(١) في [أ، ز]: (قالا).

١٣٠٤٣ - حدثنا جعفر (بن) (١) ابن عون عن أبي العميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: كان رجل له أعنز، فحلف أن لا يشرب من ألبانها، فلما رأت امرأته ذلك حلفت أن لا تشرب من ألبانها، (فخلوا) (٢) الأعنز وضيعوهن، فأتى عبد اللَّه فذكر (له ذلك) (٣) فقال: إنما ذا من الشيطان، ارجعا إلى أحسن ما كنتما عليه واشربا (٤).


(١) في [أ، ص، ز، ن]: (عن).
(٢) في [ز، ص]: (فجفوا).
(٣) في [ص]: (ذلك له).
(٤) صحيح.

١٣٠٤٤ - حدثنا جرير (عن) (١) عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد قال: كان لرجل من الأنصار ضيف، فأبطأ عن أهله، فقال: (عشيتم) (٢) (٣)؟ قالوا: لا. قال: (لا) (٤) واللَّه لا أطعم الليلة [من عشائكم، فقالت (امرأته) (٥): إذًا واللَّه لا أطعمه، قال: فقال الضيف: و(أنا) (٦) واللَّه لا أطعمه أيضًا] (٧)، قال: فقال: يبيت ضيفي بغير طعام، قربوا طعامكم، فأكلوا معه فلما أصبح غدا إلى رسول اللَّه ﷺ فأخبره بذلك، فقال: «أطعت اللَّه وعصيت الشيطان» (٨).


(١) في [ز]: (بن).
(٢) في [ز]: (غشيتم).
(٣) في [أ، ب، ن]: زيادة (أهلي).
(٤) سقط من: [ص].
(٥) في [ز]: (امرأة).
(٦) في [ن، أ، ب]: (إذًا).
(٧) سقط ما بين المعكوفين من [ص].
(٨) مرسل، أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٦٠٤٥)، وابن أبي الدنيا في إكرام الضيف (٨٥).

[١٠١] امرأة نذرت أن تطوف على أربع (قوائم) (١)


(١) سقط من: [أ، جـ، ص، ز].

١٣٠٤٥ - حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا جرير بن حازم حدثني يعلى بن حكيم عن الزبير بن (الخريت) (١) عن عكرمة قال: (أفتيت) (٢) برأيي شيئًا (قط) (٣) (غير) (٤) هذه، سألتني امرأة (نذرت) (٥) أن تطوف بالبيت على أربع قوائم فقلت لها: طوفي لكل قائمة سبعًا.


(١) في [أ، ز]، وفي [ص]: (الحارث).
(٢) في [أ، س، ن]: (قلت).
(٣) سقط من: [ب، ن].
(٤) في [ن]: (من).
(٥) في [ز]: (نظرت).

[١٠٢] في امرأة حلفت بعتق جاريتها ألا تكلم (جارتها) (١) فماتت الجارية


(١) في [ص]: (جاريتها).

١٣٠٤٦ - حدثنا أبو أسامة عن نافع (١) بن عمر قال: سمعت عطاء وسئل عن امرأة حلفت بعتق جاريتها أن لا تكلم (جارتها) (٢) (أربع سنين فماتت جاريتها) (٣) وأحبت أن تكلم جارتها قال: تكلمها وتصّدّق بشيء.


(١) في [أ، ب، ن، ص]: زيادة (عن).
(٢) في [ص]: (جاريتها).
(٣) سقط من: [ص].

١٣٠٤٧ - وقال ابن أبي مليكة: لا أرى عليها حنثًا.

[١٠٣] في الرجل يقول: ألقاني (اللَّه) (١) في النار


(١) سقط من: [ص].

١٣٠٤٨ - حدثنا ابن يمان عن سفيان (عن بيان) (١) عن عامر في الرجل يقول: ألقاني اللَّه في النار، قال: يُكفّر.


(١) سقط من: [ز].

١٣٠٤٩ - حدثنا ابن يمان عن سفيان عن جابر عن الحكم وطاوس قالا: لا يكفّر.

[١٠٤] من حلف على طعام أيأكل ثمنه؟

١٣٠٥٠ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) عن إسرائيل عن جابر عن عامر في الرجل يحلف (لا) (٢) يأكل من هذا الطعام فيبيعه، [قال: يأكل ثمنه ويشتري به.


(١) في [ب]: (عبد اللَّه).
(٢) في [ص، ز]: (أن لا).

١٣٠٥١ - حدثنا عبيد اللَّه عن إسرائيل عن جابر عن حماد (عن إبراهيم) (١) قال: لا يبيعه] (٢) ولا (يشتر به) (٣) طعامًا فيأكله.


(١) سقط من: [ص].
(٢) سقط من: [ن].
(٣) في [ن، ز]: (يشتري به).

[١٠٥] في ثواب العتق

١٣٠٥٢ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمط قال: قلنا لكعب بن مرة: (يا كعب بن
٣٩٢
مرة) (١)، حدثنا عن رسول اللَّه ﷺ (واحذر) (٢)، قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «من أعتق امرءًا مسلمًا كان فكاكه من النار، يجزئ كل عظم منه (عظمًا) (٣) منه، ومن أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزئ (بكل عظمين) (٤) (منها) (٥) عظم منه» (٦).


(١) في [أ، ب، جـ، ز، ص]: زيادة (يا كعب بن مرة).
(٢) في [ص]: كلمة غير واضحة.
(٣) في [ز]: (عظم).
(٤) في [أ، ب، ز]: زيادة (بكل عظمين).
(٥) في [أ، ب، ن]: (منهما).
(٦) منقطع؛ سالم لم يدرك شرحبيل، أخرجه النسائي في الكبرى (٤٨٨٣)، وأحمد (١٨٠٦١)، وابن ماجه (٢٥٢٢)، وأبو داود (٣٩٦٧)، وابن أبي عاصم في الآحاد (١٤٠٨)، والطبراني ٢٠/ ٧٥٥، حم ٤/ ٢٣٤، والطيالسي (١١٩٨)، وعبد بن حميد (٣٧٢)، وابن قانع ٢/ ٣٧٩، والبيهقي ١٠/ ٢٧٢.

١٣٠٥٣ - حدثنا يونس بن محمد عن ليث بن سعد عن يزيد بن عبد اللَّه عن عمر بن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة قال: سمعته يحدث عن أبي هريرة قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «من أعتق [رقبة مؤمنة أعتق] (١) اللَّه بكل عضو (منه) (٢) (عضوا (منه» (٣) (٤) من النار حتى يعتق فرجه بفرجه» (٥).


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [ص].
(٢) في [أ، ن]: (منها).
(٣) سقط من: [جـ].
(٤) سقط من: [ن].
(٥) صحيح، أخرجه البخاري (٢٥١٧)، ومسلم (١٥٠٩).

١٣٠٥٤ - حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا الحكم بن عبد الرحمن بن أبي (نعم) (١) قال: حدثتني فاطمة بنت علي (قالت) (٢): قال أبي عن رسول اللَّه ﷺ: «من أعتق نسمة مسلمة أو مؤمنة (وقى) (٣) اللَّه بكل عضو (منه) (٤) عضوًا من النار» (٥).


(١) في [أ، جـ، ص، ز، ن]: (نعيم).
(٢) في [ص]: (قال).
(٣) في [ص]: (قال).
(٤) في [أ، ب، س، ن]: (منها).
(٥) ضعيف؛ لضعف الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعيم، أخرجه النسائي في الكبرى (٤٨٧٧)، والضياء في المختارة (٧٠٣)، والطبراني (١٨٦)، والمزي ٣٥/ ٢٦٢، وابن سعد ٨/ ٤٦٥.

١٣٠٥٥ - حدثنا عبدة (عن) (١) صالح بن (حي) (٢) عن الشعبي (عن أبي بردة) (٣) عن أبي موسى قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها وتزوجها (فله) (٤) أجران» (٥).


(١) في [ز]: (بن).
(٢) في [ز]: (يحيى).
(٣) سقط من: [ص].
(٤) في [أ، ب، جـ، ص، ز، ن]: (فله).
(٥) صحيح، أخرجه البخاري (٢٥٤٤)، ومسلم (١٥٤).

[١٠٦] تفريق الاعتكاف

١٣٠٥٦ - حدثنا عبدة عن (عبد الملك) (١) عن عطاء في امرأة نذرت أن تعتكف شهرين، فجعلت (تقطعه) (٢) قال: إذا أكملت العدة أجزأ عنها.


(١) في [أ]: (عبد اللَّه)، وفي [ب، ن]: (عبيد اللَّه).
(٢) في [أ، ب]: (تعطه)، وفي [ن]: (تعط).

[١٠٧] في الرجل يجعل عليه بدنة

١٣٠٥٧ - حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن عبد اللَّه الأنصاري أن رجلًا نذر أن ينحر بدنة، فأتى عبد اللَّه بن محمد بن علي، فقال: (البدن) (١) من الإبل ولا ينحر إلا بمكة، إلا إن نوى منحرًا فحيث نوى، فإن لم يجد فسبع من الغنم.


(١) في [ص]: (النذر).

١٣٠٥٨ - قال: وسألت سالمًا (فقال) (١): مثل ذلك.


(١) في [ص]: (فقل).

١٣٠٥٩ - قال: وسألت سعيد بن المسيب فقال: مثل ذلك، إلا أنه قال: فإن لم يجد فعشرة من الغنم.

١٣٠٦٠ - قال: وسألت خارجة بن زيد و(أخبرته) (١) بما قال القوم، فقال: ما أدركت أصحابنا يعدونها إلا سبعًا من الغنم.
[كمل جميع الكفارات والحمد للَّه حق حمده] (٢)


(١) في [ن]: (أخبره).
(٢) زيادة في [جـ].

 


google-playkhamsatmostaqltradent