قَالَ اللهُ عز وجل ﴿وَمَا أُمِرُوا
إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ [البينة: ٥]
٧٢٢١ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا
يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رحمه الله، ثنا أَبُو
عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الْحَافِظُ، ثنا يَحْيَى بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ
يَعْنِي ابْنَ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي
يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ
عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ
رَمَضَانَ»
٧٢٢٢
- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الْوَرَّاقُ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ
سُفْيَانَ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، ثنا أَبِي، ثنا عَاصِمُ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ
ﷺ فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ
بْنِ مُعَاذٍ
بَابُ مَا وَرَدَ مِنَ الْوَعِيدِ
فِيمَنْ كَنَزَ مَالَ زَكَاةٍ وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ
٧٢٢٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ
أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الرَّازِيُّ بِبُخَارَى، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أنبأ
عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيُّ، ثنا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالًا
فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ
لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ
بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ
ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا
آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ
سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾» ⦗١٣٧⦘ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ مَوْقُوفًا وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَرْفُوعًا
٧٢٢٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ
بْنُ الْحُسَيْنِ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُمَا،
قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ
سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، سَمِعَ جَامِعَ
بْنَ أَبِي رَاشِدٍ، وَعَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَعْيَنَ، سَمِعَا أَبَا وَائِلٍ،
يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ
يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا مُثِّلَ لَهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ وَهُوَ يَتْبَعُهُ حَتَّى
يُطَوَّقَهُ فِي عُنُقِهِ» ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ
﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾
٧٢٢٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ، حَدَّثَنِي أَبِي
وَيَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْهَرَوِيُّ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ الْأُمَوِيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ
الْمُخْتَارِ، ثنا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا
أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُجْعَلُ صَفَائِحُ فَيُكْوَى بِهَا
جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ
مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ
إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا
يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرَ مَا كَانَتْ
تَسِيرُ عَلَيْهِ، كُلَّمَا مَضَى أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى
يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ
سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا
إِلَى النَّارِ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا بُطِحَ
لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرَ مَا كَانَتْ فَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا
وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلَا جَلْحَاءُ كُلَّمَا
مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ
بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا
تَعُدُّونَ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى
النَّارِ» قَالَ سُهَيْلٌ: فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ الْبَقَرَ أَمْ لَا قَالُوا:
فَالْخَيْلُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى
يَوْمِ الْقِيَامَةِ» أَوْ قَالَ «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» قَالَ سُهَيْلٌ أَنَا أَشُكُّ «الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ
فَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ، فَأَمَّا
الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ
وَيُعِدُّهَا لَهُ فَلَا يُغَيِّبُ شَيْئًا فِي بُطُونِهَا إِلَّا كَتَبَ اللهُ
لَهُ بِهَا أَجْرًا وَلَوْ رَعَاهَا فِي مَرْجٍ مَا أَكَلَتْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا
كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا أَجْرًا، وَلَوْ سَقَاهَا مِنْ نَهْرٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ
قَطْرَةٍ يُغَيِّبُهَا فِي بُطُونِهَا أَجْرٌ حَتَّى ذَكَرَ الْأَجْرَ فِي
أَبْوَالِهَا وَأَرْوَاثِهَا، وَلَوِ اسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَتَبَ
اللهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ تَخْطُوهَا أَجْرًا وَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ
سِتْرٌ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا تَكَرُّمًا وَتَجَمُّلًا، وَلَا يَنْسَى حَقَّ
اللهِ فِي ظُهُورِهَا وَبُطُونِهَا فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا وَأَمَّا الَّذِي
هِيَ ⦗١٣٨⦘ عَلَيْهِ وِزْرٌ فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا أَشَرًا وَبَطَرًا وَبَذَخًا وَرِئَاءً لِلنَّاسِ فَذَاكَ الَّذِي عَلَيْهِ وِزْرٌ» قَالُوا: فَالْحُمُرُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيَّ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ الْجَامِعَةَ الْفَاذَّةَ ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٨]»،
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي
الشَّوَارِبِ، وَرَوَاهُ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ
زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا
حَقَّهَا» فَذَكَرَهُ ثُمَّ ذَكَرَ الْإِبِلَ ثُمَّ ذَكَرَ الْبَقَرَ وَالْغَنَمَ
٧٢٢٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ
عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، ح
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أنبأ
أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ
الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ،
عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «لَاوِي الصَّدَقَةِ مَلْعُونٌ عَلَى
لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» لَفْظُ حَدِيثِ سُفْيَانَ وَفِي
رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ
٧٢٢٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ
حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ
عَامِرٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
وَأَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ، فَأَمَّا أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَالشَّهِيدُ وَعَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللهِ وَنَصَحَ
لِسَيِّدِهِ، وَفَقِيرٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ، وَأَمَّا أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ
يَدْخُلُونَ النَّارَ فَسُلْطَانٌ مُسَلَّطٌ وَذُو ثَرْوَةٍ مِنَ الْمَالِ لَمْ
يُعْطِ حَقَّ مَالِهِ وَفَقِيرٌ فَجُورٌ»
٧٢٢٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أنبأ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ
بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ
السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَلِيٍّ، رضي الله عنه فِي قَوْلِهِ:
﴿الْمَاعُونُ﴾ [الماعون:
٧] قَالَ:
«الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ» وَهَذَا الْقَوْلُ أَيْضًا رُوِّينَاهُ عَنِ ابْنِ
عُمَرَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَهِيَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْعَالِيَةِ وَالْحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ
بَابُ تَفْسِيرِ الْكَنْزِ الَّذِي
وَرَدَ الْوَعِيدُ فِيهِ
٧٢٢٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ السِّجِسْتَانِيُّ
بِبَغْدَادَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ الصَّائِغُ، ثنا أَحْمَدُ
بْنُ شَبِيبٍ، أنبأ أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ⦗١٣٩⦘ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَهُوَ أَخُو زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ نَمْشِي فَلَحِقَنَا أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: أَنْتَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: سَأَلْتُ عَنْكَ فَدُلِلْتُ عَلَيْكَ فَأَخْبِرْنِي أَتَرِثُ الْعَمَّةُ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «لَا
أَدْرِي» فَقَالَ: أَنْتَ ابْنُ عُمَرَ وَلَا تَدْرِي وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى:
أَنْتَ لَا تَدْرِي وَلَا نَدْرِي قَالَ: «نَعَمْ، اذْهَبْ إِلَى الْعُلَمَاءِ
بِالْمَدِينَةِ فَسَلْهُمْ» فَلَمَّا أَدْبَرَ قَبَّلَ ابْنُ عُمَرَ يَدَيْهِ
قَالَ: نِعِمَّا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُسْأَلُ عَمَّا لَا يَدْرِي
فَقَالَ لَا أَدْرِي، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: يَقُولُ اللهُ عز وجل ﴿وَالَّذِينَ
يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ [التوبة: ٣٤] فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «مَنْ كَنَزَهُمَا وَلَمْ
يُؤَدِّ زَكَاتَهُمَا فَوَيْلٌ لَهُ إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ
الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتْ جَعَلَهَا اللهُ طُهْرَةً لِلْأَمْوَالِ» ثُمَّ
الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: «مَا أُبَالِي لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا
أَعْلَمُ عَدَدَهُ وَأُزَكِّيهِ وَأَعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللهِ عز وجل»
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي
الصَّحِيحِ مُخْتَصَرًا فَقَالَ: وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ وَأَعَادَهُ فِي
التَّفْسِيرِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ شَبِيبٍ
٧٢٣٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ
بِشْرَانَ، بِبَغْدَادَ أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا
الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ،
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كُلُّ مَالٍ أَدَّيْتَ زَكَاتَهُ وَإِنْ
كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وَكُلُّ مَالٍ لَا تُؤَدِّي
زَكَاتَهُ فَهُوَ كَنْزٌ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ» هَذَا
هُوَ الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ نَافِعٍ
وَجَمَاعَةٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَقَدْ رَوَاهُ سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ
الْعَزِيزِ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا إِلَى
رَسُولِ اللهِ ﷺ
٧٢٣١
- وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ
الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُؤَمَّلِ، ثنا أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ
عَبْدِ اللهِ الْبَصْرِيُّ ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ
النَّسَوِيُّ ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ مَرْفُوعًا
٧٢٣٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
الْحَسَنِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَا: ثنا أَبُو
الْعَبَّاسِ ⦗١٤٠⦘ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أنبأ الرَّبِيعُ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْكَنْزِ، فَقَالَ: «هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَا تُؤَدَّى مِنْهُ الزَّكَاةُ» هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ
٧٢٣٣ - وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ
الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْعَدْلُ أنبأ
الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ عَامِرٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّازِيُّ،
ثنا هَارُونُ بْنُ زِيَادٍ الْمِصِّيصِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ
سُفْيَانَ، عَنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ مَا أَدَّى زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ كَانَ
مَدْفُونًا تَحْتَ الْأَرْضِ وَكُلُّ مَا لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فَهُوَ كَنْزٌ
وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا» لَيْسَ هَذَا بِمَحْفُوظٍ وَإِنَّمَا الْمَشْهُورُ عَنْ
سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا
٧٢٣٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو عُتْبَةَ
أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ،
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ، ثنا عَطَاءٌ، عَنْ
أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَسَأَلَتْ
عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: «إِذَا أَدَّيْتِ
زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ»
٧٢٣٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ
اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ، بِبَغْدَادَ أنبأ
إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
التَّرْقُفِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ، ثنا أَبِي، ثنا
غَيْلَانُ يَعْنِي ابْنَ جَامِعٍ، عَنْ عُثْمَانَ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ
جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا
نَزَلَتْ: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ [التوبة: ٣٤] كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
وَقَالُوا مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَّا يَدَعُ لِوَلَدِهِ مَالًا يَبْقَى
بَعْدَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ، قَالُوا: فَانْطَلَقَ عُمَرُ
رضي الله عنه وَاتَّبَعَهُ ثَوْبَانُ فَأَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ
اللهِ إِنَّهَ قَدْ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ
ﷺ: «إِنَّ اللهَ عز وجل لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطَيِّبَ بِهَا مَا
بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ فِي أَمْوَالٍ تَبْقَى
بَعْدَكُمْ» قَالَ: فَكَبَّرَ عُمَرُ رضي الله عنه ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكَ
بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ
إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا
حَفِظَتْهُ»
٧٢٣٦
- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ،
بِالْكُوفَةِ أنبأ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الزُّهْرِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ
يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِ إِسْنَادِهِ. وَقَصَّرَ
بِهِ بَعْضُ الرُّوَاةِ عَنْ يَحْيَى فَلَمْ يَذْكُرْ فِي إِسْنَادِهِ عُثْمَانَ
أَبَا الْيَقْظَانِ
بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ
أَدَّى فَرْضَ اللهِ فِي الزَّكَاةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْهُ إِلَّا
أَنْ يَتَطَوَّعَ سِوَى مَا مَضَى فِي الْبَابِ قَبْلَهُ
٧٢٣٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ
الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، ثنا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، ثنا إِسْحَاقُ
بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ، ثنا عَفَّانُ، ثنا وُهَيْبٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ
سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ يَعْنِي التَّمِيمِيَّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ
دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، قَالَ: «تَعْبُدُ
اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ يَعْنِي الْمَكْتُوبَةَ
وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ»، قَالَ وَالَّذِي
بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ: «مَنْ
أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى
هَذَا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحِيمِ عَنْ عَفَّانَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ إِسْحَاقَ
الصَّغَانِيِّ عَنْ عَفَّانَ، وَحَدِيثُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ فِي قِصَّةِ
الْأَعْرَابِيِّ قَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ
٧٢٣٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، قَالَ ثنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ ثنا
الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُهَاجِرٍ، ثنا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ
الْأَيْلِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ
أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
«إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ» كَذَا
رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَرْفُوعًا وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يُونُسُ
بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، وَرَوَاهُ عِيسَى بْنُ مَثْرُودٍ عَنِ
ابْنِ وَهْبٍ مِنْ قَوْلِ أَبِي الزُّبَيْرِ
٧٢٣٩ - وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ
بْنُ قَتَادَةَ، أنبأ أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ، أنبأ أَبُو مُسْلِمٍ، ثنا
أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ
سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: «إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ كَنْزِكَ فَقَدْ ذَهَبَ
شَرُّهُ» فَذَكَرَهُ مَوْقُوفًا وَهَذَا أَصَحُّ وَقَدْ رُوِيَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ
مَرْفُوعًا
٧٢٤٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا بَحْرُ بْنُ
نَصْرٍ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي
السَّمْحِ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ الْأَكْبَرِ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ فَقَدْ
قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ وَمَنْ جَمَعَ مَالًا حَرَامًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ
يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ»
٧٢٤١ - وَفِيمَا ذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ فِي
الْمَرَاسِيلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَبَّاحٍ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ ⦗١٤٢⦘ عُذَافِرٍ الْبَصْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا: «مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ أَدَّى الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ» أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أنبأ أَبُو الْحُسَيْنِ، أنبأ اللُّؤْلُؤِيُّ، ثنا أَبُو دَاوُدَ فَذَكَرَهُ
٧٢٤٢ - وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي
أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ
أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا
الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ، ثنا شَاذَانُ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ
عَامِرٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ، أَوْ
قَالَتْ: سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾
قَالَ: «إِنَّ فِي هَذَا الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ» وَتَلَا هَذِهِ
الْآيَةَ ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ١٧٧]، فَهَذَا حَدِيثٌ يُعْرَفُ بِأَبِي حَمْزَةَ
مَيْمُونٍ الْأَعْوَرِ كُوفِيٍّ وَقَدْ جَرَّحَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ،
وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فَمَنْ بَعْدَهُمَا مِنْ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ، وَالَّذِي
يَرْوِيهِ أَصْحَابُنَا فِي التَّعَالِيقِ لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى
الزَّكَاةِ فَلَسْتُ أَحْفَظُ فِيهِ إِسْنَادًا، وَالَّذِي رَوَيْتُ فِي مَعْنَاهُ
مَا قَدَّمْتُ ذِكْرَهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ
جُمَّاعُ أَبْوَابِ فَرْضِ الْإِبِلِ
السَّائِمَةِ
بَابُ الْعَدَدِ الَّذِي إِذَا
بَلَغَتْهُ الْإِبِلُ كَانَتْ فِيهَا صَدَقَةٌ
٧٢٤٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، فِي آخَرِينَ قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ،
ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ
الْمِهْرَجَانِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا
مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ
رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ
صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ
فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ
٧٢٤٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ
اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ،
ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ الْمَخْرَمِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَسَنٍ الْمَازِنِيِّ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ
فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ
صَدَقَةٌ» قَالَ سُفْيَانُ: وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا. رَوَاهُ
مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَمْرٍو النَّاقِدِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ
وَذَكَرَ مَعَهُمَا الْأَوْسَاقَ
٧٢٤٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ
أَبِي إِسْحَاقَ، فِي آخَرِينَ قَالُوا ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ،
ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسٍ ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ
مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ
أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ
أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا
دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ
وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي
الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ
بَابُ كَيْفَ فَرَضَ الصَّدَقَةَ
٧٢٤٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ
أَحْمَدَ بْنِ شَوْذَبٍ بِوَاسِطٍ، ثنا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، ثنا مُحَمَّدُ
بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، ح وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَعْبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ
بْنُ أَيُّوبَ، أنبأ سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي
أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه لَمَّا
اسْتُخْلِفَ وَجَّهَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ إِلَى الْبَحْرَيْنِ فَكَتَبَ لَهُ
«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَ
اللهِ ﷺ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا
وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهِ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ
فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا
وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِنْ
لَمْ تَكُنْ فِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ
سِتَّةً وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ
فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ
الْجَمَلِ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ ⦗١٤٤⦘ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى
عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ
خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ
فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا
مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ قَالَ: وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ
صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا
تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا أَوْ عِشْرِينَ
دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ
الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ
وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ
صَدَقَتُهُ الْحِقَّةَ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا
تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ
دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ
وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلَ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ
عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ
وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ
ابْنَةُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ،
وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى
عِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا شَاةٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ
وَمِائَةٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ فَإِذَا زَادَتْ
عَلَى الْمِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا
زَادَتِ الْغَنَمُ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَلَا
يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ
إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً
مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ
رَبُّهَا، وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَالٌ إِلَّا
تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا»
لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُثَنَّى الْأَنْصَارِيِّ مَفَرَّقًا فِي
مَوْضِعَيْنِ
٧٢٤٧
- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ
الرُّوذْبَارِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَوْذَبٍ، ثنا
شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ
فَحَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي
الله عنه لَمَّا اسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ وَكَتَبَ لَهُ هَذَا
الْكِتَابَ وَخَتَمَهُ بِخَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ
ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ، سَطْرٌ مُحَمَّدٌ وَسَطْرٌ رَسُولُ وَسَطْرٌ اللهُ رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ قَالَ الْبُخَارِيُّ:
وَزَادَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ فَذَكَرَ قِصَّةَ
الْخَاتَمِ
٧٢٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ،
أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ
الْمُنَادِيُّ، ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ، ثنا حَمَّادُ بْنُ
سَلَمَةَ، قَالَ: أَخَذْتُ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ
بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله
عنه كَتَبَ لَهُ: «إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ
اللهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عز وجل بِهَا رَسُولَهَ فَمَنْ
سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ
فَوْقَهُ فَلَا يُعْطِهِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فِي
كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا
ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ
فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ
لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ
فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً
وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا
وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ
وَاحِدَةً وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ
وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ
ابْنَةُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ
الْإِبِلِ وَفَرَائِضُ الصَّدَقَاتِ، فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ
الْجَذَعَةِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ
مِنْهُ حِقَّةٌ وَيُجْعَلُ مَعَهَا شَاتَانِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ
عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَ
عِنْدَهُ إِلَّا جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ
عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ
الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ
مِنْهُ وَيُجْعَلُ مَعَهَا شَاتَانِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ
دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ
عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ
عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ
وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا
تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُجْعَلُ مَعَهَا شَاتَانِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا أَوْ عِشْرِينَ
دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا
ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ، وَمَنْ
لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعَةٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا
شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا
إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا
زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا
ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِي كُلِّ
مِائَةٍ شَاةٌ وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا
تَيْسُ الْغَنَمِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ
مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ
مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ،
وَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً
وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَةِ
رُبْعُ الْعُشُورِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلَّا تِسْعُونَ وَمِائَةُ
دِرْهَمٍ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا»
⦗١٤٦⦘ وَرَوَاهُ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: أَخَذْنَا هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عُمَرَ ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ ثَابِتٌ مِنْ جِهَةِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَغَيْرِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبِهِ نَأْخُذُ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ
عُمَرَ الْحَافِظُ لِحَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَمَا قَبْلَهُ إِسْنَادٌ
صَحِيحٌ وَكُلُّهُمْ ثِقَاتٌ
٧٢٤٩
- وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِئُ أنبأ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ
بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ، ح
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ الْمِهْرَجَانِيُّ،
بِهَا حَدَّثَنِي أَبُو سَهْلٍ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ أنبأ أَبُو يَعْلَى، ثنا
أَبُو الرَّبِيعِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثنا أَيُّوبُ قَالَ: رَأَيْتُ عِنْدَ
ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ كِتَابًا كَتَبَهُ أَبُو بَكْرٍ
الصِّدِّيقُ رضي الله عنه لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه حِينَ بَعَثَهُ
عَلَى صَدَقَةِ الْبَحْرَيْنِ عَلَيْهِ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ مُحَمَّدٌ رَسُولُ
اللهِ فِيهِ مِثْلُ هَذَا الْقَوْلِ
٧٢٥٠ - يَعْنِي مِثْلَ مَا أَخْبَرَنَا
أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ، أنبأ الْحَسَنُ، ثنا يُوسُفُ، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ
الزَّهْرَانِيُّ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ،
حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا أَبُو يَعْلَى، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ
الزَّهْرَانِيُّ، أنبأ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ، وَعَبْدَ
الرَّحْمَنِ السَّرَّاجَ، وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُونَ عَنْ
نَافِعٍ، أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّهُ:
«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا
فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى التِّسْعِ فَإِذَا كَانَتْ عَشْرًا فَشَاتَانِ إِلَى
أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلَاثٌ إِلَى
تِسْعَ عَشْرَةَ فَإِذَا بَلَغَتِ الْعِشْرِينَ فَأَرْبَعٌ إِلَى أَرْبَعٍ
وَعِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ
إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ
وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى السِّتِّينَ فَإِذَا
زَادَتْ فَجَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا
لَبُونٍ إِلَى التِّسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ
وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ
ابْنَةُ لَبُونٍ وَلَيْسَ فِي الْغَنَمِ شَيْءٌ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ،
فَإِذَا بَلَغَتِ الْأَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى ⦗١٤٧⦘ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَثَلَاثٌ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى
ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ تَامَّةٍ شَاةٌ» وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ،
عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ.
وَرَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
قَالَ: هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ عُمَرَ رضي الله عنه
٧٢٥١ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ
أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، فِي آخَرِينَ قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ،
أنبأ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ عُمَرَ: «إِنَّ هَذَا كِتَابُ الصَّدَقَاتِ فِيهِ فِي كُلِّ أَرْبَعٍ
وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَدُونَهَا الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ وَفِيمَا
فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ
بِنْتَ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ
وَأَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى سِتِّينَ حِقَّةٌ
طَرُوقَةُ الْفَحْلِ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ جَذَعَةٌ،
وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى تِسْعِينَ ابْنَتَا لَبُونٍ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ
إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ فَمَا زَادَ عَلَى
ذَلِكَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ
وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ
عِشْرِينَ وَمِائَةَ شَاةٍ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ،
وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَمَا زَادَ عَلَى
ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَلَا تُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا
ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ
مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ
مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَفِي
الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ إِذَا بَلَغَتْ رِقَةُ أَحَدِهِمْ خَمْسَ أَوَاقٍ»
هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه الَّتِي كَانَ
يَأْخُذُ عَلَيْهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ وَقَدْ
رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ
اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
٧٢٥٢ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، أنبأ الْفَضْلُ بْنُ
مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، ثنا
عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كِتَابَ الصَّدَقَةِ
فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَعَمِلَ
بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ فَكَانَ
فِيهِ فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ
عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْسٍ
وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً
⦗١٤٨⦘ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ
كَانَتِ الْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي
كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةٍ
شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَشَاتَانِ إِلَى
مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ
إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِذَا كَانَتِ الْغَنَمُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي
كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِائَةَ
وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ
الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ
بِالسَّوِيَّةِ وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ
" قَالَ الزُّهْرِيُّ: إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قُسِّمَتِ الشَّاءُ
أَثْلَاثًا ثُلُثًا شِرَارًا وَثُلُثًا خِيَارًا وَثُلُثًا وَسَطًا فَيَأْخُذُ
الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطِ وَلَمْ يَذْكُرِ الزُّهْرِيُّ الْبَقَرَ
٧٢٥٣
- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ
الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا
عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ، أنبأ
سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ
بِنْتَ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ قَالَ: وَلَمْ يَذْكُرْ كَلَامَ الزُّهْرِيِّ،
قَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ
بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: أَرْجُو أَنْ
يَكُونَ مَحْفُوظًا وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ صَدُوقٌ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو
سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَدِيٍّ
الْحَافِظُ قَالَ: وَقَدْ وَافَقَ سُفْيَانَ بْنَ حُسَيْنٍ عَلَى هَذِهِ
الرِّوَايَةِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ حَدِيثَ الصَّدَقَاتِ سُلَيْمَانُ بْنُ
كَثِيرٍ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنَاهُ ابْنُ صَاعِدٍ عَنْ يَعْقُوبَ
الدَّوْرَقِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ
كَذَلِكَ، قَالَ: وَقَدْ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ
جَمَاعَةٌ فَأَوْقَفُوهُ وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ
رَفَعَاهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ
٧٢٥٤ - أَخْبَرَنَا بِحَدِيثِ سُلَيْمَانَ
بْنِ كَثِيرٍ، أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، أنبأ
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ
بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ
ﷺ قَالَ: أَقْرَأَنِي سَالِمٌ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ
يَتَوَفَّاهُ اللهُ عز وجل فِي الصَّدَقَةِ فَوَجَدْتُ فِيهِ: «فِي خَمْسِ ذَوْدٍ
شَاةٌ وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِي
عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى
خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِذَا لَمْ تَكُنِ ابْنَةَ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ،
فَإِذَا كَانَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ
وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا كَانَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَحِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ
فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَجَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا
زَادَتْ فَابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَحِقَّتَانِ إِلَى
عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ
وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَوَجَدْتُ فِيهِ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً
شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى
مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ثَلَاثٌ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ثُمَّ فِي
كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَوَجَدْتُ فِيهِ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا
يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَوَجَدْتُ فِيهِ لَا يَجُوزُ فِي الصَّدَقَةِ
تَيْسٌ وَلَا هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ»
٧٢٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، ثنا
الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ح
وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ
عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَا: أنبأ أَبُو عَمْرٍو
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ
أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ
مُوسَى، ثنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، حَدَّثَنِي
الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ
بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ
عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَهَذِهِ نُسْخَتُهَا:
«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ إِلَى
شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ وَالْحَارِثِ بْنِ
عَبْدِ كُلَالٍ قِيلَ ذِي رُعَيْنٍ وَمَعَافِرَ وَهَمْدَانَ أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ
رُفِعَ رَسُولُكُمْ وَأَعْطَيْتُمْ مِنَ الْمَغَانِمِ خُمْسَ اللهِ وَمَا كَتَبَ
اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْعُشْرِ فِي الْعَقَارِ مَا سَقَتِ السَّمَاءُ
وَكَانَ سَيْحًا أَوْ كَانَ بَعْلًا فَفِيهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ
أَوْسُقٍ، وَمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ وَالدَّالِيَةِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ
إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ سَائِمَةُ
شَاةٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً
عَلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تُوجَدِ ابْنَةُ
مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ،
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ
إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى
خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ
سِتِّينَ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى سِتِّينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى أَنْ
تَبْلُغَ ⦗١٥٠⦘ خَمْسًا وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى خَمْسٍ
وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ فَإِنْ
زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى التِّسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ
إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَمَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ،
فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ طَرُوقَةُ
الْجَمَلِ وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَاقُورَةً تَبِيعُ جِذْعٍ أَوْ جَذَعَةٍ، وَفِي
كُلِّ أَرْبَعِينَ بَاقُورَةً بَقَرَةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً سَائِمَةُ
شَاةٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ
وَمِائَةٍ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ، فَإِنْ
زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ، فَإِنْ
زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ
وَلَا عَجْفَاءُ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ وَلَا يُجْمَعُ
بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا
أُخِذَ مِنَ الْخَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا
بِالسَّوِيَّةِ وَفِي كُلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ،
وَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ
خَمْسِ أَوَاقٍ شَيْءٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ وَإِنَّ
الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، إِنَّمَا هِيَ الزَّكَاةُ
تُزَكَّى بِهَا أَنْفُسُهُمْ وَلِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ،
وَلَيْسَ فِي رَقِيقٍ وَلَا مَزْرَعَةٍ وَلَا عُمَّالِهَا شَيْءٌ إِذَا كَانَتْ
تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا مِنَ الْعُشْرِ وَإِنَّهُ لَيْسَ فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَلَا
فِي فَرَسِهِ شَيْءٌ». قَالَ يَحْيَى: أَفْضَلُ، ثُمَّ قَالَ كَانَ فِي
الْكِتَابِ: «إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِشْرَاكٌ بِاللهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَالْفِرَارُ
يَوْمَ الزَّحْفِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَرَمْيُ
الْمُحْصَنَةِ وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلَ مَالِ
الْيَتِيمِ، وَإِنَّ الْعُمْرَةَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ، وَلَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ
إِلَّا طَاهِرٌ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ إِمْلَاكٍ، وَلَا عَتَاقَ حَتَّى يُبْتَاعَ،
وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبِهِ شَيْءٌ
وَلَا يَحْتَبِيَنَّ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَ فَرْجِهِ وَبَيْنَ
السَّمَاءِ شَيْءٌ وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَشِقُّهُ
بَادٍ، وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ عَاقِصٌ شَعْرَهُ» وَكَانَ فِي
الْكِتَابِ: «إِنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ
قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَإِنَّ فِي النَّفْسِ
الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ
الدِّيَةُ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِيُ الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي
الذِّكْرِ الدِّيَةُ وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ
وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ
الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ
عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنَ الْأَصَابِعِ مِنَ الْيَدِ
وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي
الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ
وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ»⦗١٥١⦘ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ الصَّدَقَاتِ هَذَا الَّذِي يَرْوِيهِ يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ أَصَحِيحٌ هُوَ فَقَالَ: أَرْجُو أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا. قَالَ وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ
وَقَدْ حَدَّثَنَا عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مُوسَى عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِحَدِيثِ الصَّدَقَاتِ فَقَالَ: قَدْ
أَخْرَجَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مُسْنَدِهِ عَنِ الْحَكَمِ
بْنِ مُوسَى عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ. قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: وَقَدْ رَوَى عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ وَصَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
مِنَ الشَّامِيِّينَ، وَأَمَّا حَدِيثُ الصَّدَقَاتِ فَلَهُ أَصْلٌ فِي بَعْضِ مَا
رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَأُفْسِدَ إِسْنَادُهُ وَحَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ
مُجَوَّدُ الْإِسْنَادِ قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ أَثْنَى عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ
دَاوُدَ الْخَوْلَانِيِّ هَذَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ
الرَّازِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ
وَرَأَوْا هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي رَوَاهُ فِي الصَّدَقَةِ مَوْصُولَ
الْإِسْنَادِ حَسَنًا وَاللهُ أَعْلَمُ
٧٢٥٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ
بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قَتَادَةَ وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ الْمَشَّاطُ قَالَا: أنبأ أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ
بْنُ أَيُّوبَ بْنِ يَحْيَى بْنِ ضُرَيْسٍ، أنبأ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ،
ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَسِ
بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ كِتَابٍ وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ عُمَرَ رضي
الله عنه فِي الصَّدَقَةِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الرِّقَةِ وَفِيهِ «بَيْنَ
الْفَرِيضَتَيْنِ عِشْرُونَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَانِ قِيمَتُهُمَا عَشَرَةُ
دَرَاهِمَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ» هَذَا حَدِيثُ أَبِي نَصْرٍ وَفِي رِوَايَةِ
الْمَشَّاطِ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
وَهَذَا أَشْبَهُ فَإِنَّهُ الْمُثَنَّى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ نُسِبَ
إِلَى جَدِّهِ، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ هِيَ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّافِعِيُّ عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَقَدْ رُوِّينَا الْحَدِيثَ مِنْ حَدِيثِ
ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَوْجُهٍ صَحِيحَةٍ.
وَرُوِّينَاهُ عَنْ سَالِمٍ، وَنَافِعٍ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا وَمِنْ حَدِيثِ
عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ مَوْصُولًا، وَجَمِيعُ ذَلِكَ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا
وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ
بَابُ إِبَانَةِ قَوْلِهِ وَفِي
كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ
٧٢٥٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، ثنا أَبُو الْمُثَنَّى،
ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ أَسْمَاءَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ
الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: هَذِهِ
نُسْخَةُ كِتَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّتِي كَتَبَ فِي الصَّدَقَةِ وَهُوَ عِنْدَ
آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَقْرَأَنِيهَا سَالِمُ بْنُ
عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَوَعَيْتُهَا عَلَى وَجْهِهَا وَهِيَ الَّتِي انْتَسَخَ
عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حِينَ أُمِّرَ عَلَى الْمَدِينَةِ فَأَمَرَ
عُمَّالَهُ بِالْعَمَلِ بِهَا وَكَتَبَ بِهَا إِلَى الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ
الْمَلِكِ فَأَمَرَ الْوَلِيدُ عُمَّالَهُ بِالْعَمَلِ بِهَا ثُمَّ لَمْ يَزَلِ
الْخُلَفَاءُ يَأْمُرُونَ بِذَلِكَ بَعْدَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا هِشَامٌ
فَنَسَخَهَا إِلَى كُلِّ عَامَلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَهُمْ بِالْعَمَلِ
بِمَا فِيهَا وَلَا يَتَعَدُّونَهَا، وَهَذَا كِتَابٌ تَفْسِيرُهُ: «لَا يُؤْخَذُ
فِي شَيْءٍ مِنَ الْإِبِلِ الصَّدَقَةُ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ، فَإِذَا
بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ عَشْرًا، فَإِذَا بَلَغَتْ
عَشْرًا فَفِيهَا شَاتَانِ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَإِذَا بَلَغَتْ
خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ فَإِذَا
بَلَغَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا
وَعِشْرِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ أُفْرِضَتْ فَكَانَ فِيهَا
فَرِيضَةُ بِنْتِ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ
ذَكَرٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا
وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ،
فَإِذَا كَانَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ
حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ، فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ
حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ
فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ، فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى
وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ
وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ
بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ
ثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ وَبِنْتَا لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا
وَثَلَاثِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا
حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةً،
فَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ حَتَّى تَبْلُغَ
تِسْعًا وَخَمْسِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ وَمِائَةً فَفِيهَا
أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسِتِّينَ وَمِائَةً فَإِذَا
كَانَتْ سَبْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ وَثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى
تَبْلُغَ تِسْعًا وَسَبْعِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانِينَ وَمِائَةً
فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتَا لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَمَانِينَ
وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ
وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ
مِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ أِيَّ
السِّنِينَ وُجِدَتْ فِيهَا أُخِذَتْ عَلَى عِدَّةِ مَا كَتَبْنَا فِي هَذَا
الْكِتَابِ، ثُمَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْإِبِلِ عَلَى ذَلِكَ يُؤْخَذُ عَلَى
نَحْوِ مَا كَتَبْنَا فِي هَذَا الْكِتَابِ ⦗١٥٤⦘ وَلَا يُؤْخَذُ مِنَ الْغَنَمِ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ شَاةً، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً فَفِيهَا شَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا شَاتَانِ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ، فَإِذَا كَانَتْ شَاةً وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ
شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةِ
شَاةٍ فَلَيْسَ فِيهَا إِلَّا ثَلَاثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةِ
شَاةٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعَمِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى
تَبْلُغَ خَمْسَمِائَةً، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَمِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا خَمْسُ
شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ سِتَّمِائَةِ شَاةٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّمِائَةِ شَاةٍ
فَفِيهَا سِتُّ شِيَاهٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ سَبْعَمِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا سَبْعُ
شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَانَ مِائَةِ شَاةٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانَ مِائَةِ
شَاةٍ فَفِيهَا ثَمَانُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعَمِائَةِ شَاةٍ، فَإِذَا
بَلَغَتْ تِسْعَمِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا تِسْعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَلْفَ
شَاةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ أَلْفَ شَاةٍ فَفِيهَا عَشْرُ شِيَاهٍ ثُمَّ فِي كُلِّ مَا
زَادَتْ مِائَةَ شَاةٍ شَاةٌ»
٧٢٥٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ
بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ، بِبَغْدَادَ أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ
الصَّفَّارُ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ،
أنبأ حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ هَرِمٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ
بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ يَعْنِي أَبَا الرِّجَالِ، قَالَ:
«لَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَرْسَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ
يَلْتَمِسُ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الصَّدَقَاتِ وَكِتَابَ عُمَرَ فَوَجَدَ
عِنْدَ آلِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى عَمْرِو بْنِ
حَزْمٍ فِي الصَّدَقَاتِ وَوَجَدَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ كِتَابَهُ رضي الله عنه فِي
الصَّدَقَاتِ مِثْلَ كِتَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنُسِخَا لَهُ فَحَدَّثَنِي عَمْرٌو
أَنَّهُ طَلَبَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ يَنْسَخَ لَهُ مَا
فِي ذَيْنِكَ الْكِتَابَيْنِ فَنُسِخَ لَهُ فَذَكَرَ صَدَقَةَ الْإِبِلِ مِنْ
خَمْسٍ إِلَى مِائَتَيْنِ كَمَا مَضَى فِي الْحَدِيثِ قَبْلَهُ وَزَادَ
فَقَالَ:»فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ وَعَشْرًا فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ
لَبُونٍ وَحِقَّةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ فَإِذَا بَلَغَتْ
عِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّتَانِ إِلَى
أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ
وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتَا لَبُونٍ «، ثُمَّ ذَكَرَ
الْحَدِيثَ فِي ذِكْرِ فَرِيضَتِهَا كُلَّمَا زَادَتْ عَشْرًا حَتَّى تَبْلُغَ
ثَلَاثَمِائَةٍ، قَالَ:»فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثَمِائَةٍ فَفِيهَا سِتُّ حِقَاقٍ
أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ ⦗١٥٥⦘ لَبُونٍ وَحِقَّتَانِ فَمِنْ أِيِّ هَذَيْنِ السِّنِينَ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ الْمُصَدِّقُ أَخَذَ، فَإِذَا زَادَ الْإِبِلُ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ
ابْنَةُ لَبُونٍ وَلَا يَأْخُذُ مِمَّا دُونَ الْعَشْرِ شَيْئًا
"
٧٢٥٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْحَاقَ، وَحَبِيبٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، أَنَّ أَبَا الرِّجَالِ مُحَمَّدَ
بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ
الْعَزِيزِ حِينَ اسْتُخْلِفَ أَرْسَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَلْتَمِسُ عَهْدَ
النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّدَقَاتِ فَوَجَدَ عِنْدَ آلِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كِتَابَ
رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الصَّدَقَاتِ، وَوَجَدَ عِنْدَ آلِ
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه كِتَابَ عُمَرَ إِلَى عُمَّالِهِ فِي
الصَّدَقَاتِ بِمِثْلِ كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَأَمَرَ
عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عُمَّالَهُ عَلَى الصَّدَقَاتِ أَنْ يَأْخُذُوا
بِمَا فِي ذَيْنِكَ الْكِتَابَيْنِ فَكَانَ فِيهِمَا «فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ مَا
زَادَتْ عَلَى التِّسْعِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ
وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاحِدَةً فَفِيهَا
ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَإِذَا
كَانَتِ الْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيمَا لَا يَبْلُغُ الْعَشَرَةَ
مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْعَشَرَةَ»
بَابُ ذِكْرِ رِوَايَةِ عَاصِمِ بْنِ
ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ، رضي الله عنه بِخِلَافِ مَا مَضَى فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ
مِنَ الْإِبِلِ وَفِيمَا زَادَ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ،
وَبَيَانُ ضَعْفِ تِلْكَ الرِّوَايَةِ وَرِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ
قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ
٧٢٦٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أنبأ عَبْدُ
اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا
أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ
ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، رضي الله عنه «فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ خَمْسٌ يَعْنِي شِيَاهٍ»
٧٢٦١
- وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ،
أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ:
وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُثْمَانَ، أنبأ عَبْدُ اللهِ هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ أنبأ
سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه مِثْلَهُ
وَزَادَ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ قَالَ: «تُرَدُّ الْفَرَائِضُ
إِلَى أَوَّلِهَا فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ»
وَهَذَا أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْحِجَازِ
٧٢٦٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ
بْنُ الْفَضْلِ، أنبأ عَبْدُ اللهِ، ثنا يَعْقُوبُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ،
عَنْ عَلِيٍّ، رضي الله عنه «فِي الْإِبِلِ إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَبِحِسَابِ
ذَلِكَ يُسْتَأْنَفُ بِهَا الْفَرَائِضُ» ⦗١٥٦⦘ وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ أَبُو يُوسُفَ يَعْنِي يَعْقُوبَ بْنَ سُفْيَانَ: بَلَغَنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ قَالَ: كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يُحَدِّثُ بِحَدِيثٍ يُغَلِّطُ فِيهِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: إِذَا زَادَتِ الْإِبِلُ
عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيضَةُ. وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
لَمْ يُغَلِّطْ فِي هَذَا وَقَدْ تَابَعَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَهَذَا مَشْهُورٌ
مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ وَقَدْ
أَنْكَرَ أَهْلُ الْعِلْمِ هَذَا عَلَى عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ لِأَنَّ رِوَايَةَ
عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام خِلَافُ كِتَابِ آلِ عَمْرِو بْنِ
حَزْمٍ وَخِلَافُ كِتَابِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ الشَّيْخُ:
أَمَّا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ رحمه الله فَإِنَّهُ أَحَالَ
بِالْغَلَطِ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَذَلِكَ فِيمَا
٧٢٦٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الَحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: سَمِعْتُ
الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ:
كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يُحَدِّثُ بِحَدِيثٍ يُغَلِّطُ فِيهِ عَنْ سُفْيَانَ
الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ عليه
السلام قَالَ: «إِذَا زَادَتِ الْإِبِلُ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ تُسْتَأْنَفُ
الْفَرِيضَةُ» قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: وَحَدَّثَ بِهِ وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ
عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا زَادَتِ الْإِبِلُ عَلَى عِشْرِينَ
وَمِائَةٍ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيضَةُ عَلَى الْحِسَابِ الْأَوَّلِ. قَالَ يَحْيَى:
هَذَا أَصَحُّ الْحَدِيثَيْنِ
٧٢٦٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ
عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ، أنبأ أَبُو
بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ
بْنِ الْأَزْهَرِ، ثنا الْمُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ الْغَلَابِيُّ، قَالَ: ذَكَرَ
يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَ عَنْ
سُفْيَانَ، بِحَدِيثٍ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ
ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه «إِذَا زَادَتِ الْإِبِلُ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ تُسْتَأْنَفُ
الْفَرِيضَةُ عَلَى الْحِسَابِ الْأَوَّلِ» فَقَالَ: هَذَا غَلَطٌ، قَالَ:
وَذَكَرْتُ لِيَحْيَى حَدِيثَ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا زَادَتِ الْإِبِلُ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ
تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيضَةُ عَلَى الْحِسَابِ الْأَوَّلِ، فَقَالَ: هَذَا صَحِيحٌ
قَالَ الشَّيْخُ: قَوْلُ يَحْيَى فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ
إِنَّمَا عَابَ عَلَى يَحْيَى الْقَطَّانِ رِوَايَتَهَ عَنْ سُفْيَانَ حَدِيثًا تَفَرَّدَ
بِهِ سُفْيَانُ وَهُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ غَلَطٌ، وَهُوَ
يَتَّقِي أَمْثَالَ ذَلِكَ فَلَا يَرْوِي إِلَّا مَا هُوَ صَحِيحٌ عِنْدَهُ
وَاللهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا أَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ
وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ فَإِنَّهُمْ أَحَالُوا بِالْغَلَطِ عَلَى عَاصِمِ
بْنِ ضَمْرَةَ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى خَطَئِهِ ⦗١٥٧⦘ بِمَا فِيهِ مِنَ الْخِلَافِ لِلرِّوَايَاتِ الْمَشْهُوَرَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما فِي الصَّدَقَاتِ. وَأَمَّا
الشَّافِعِيُّ رحمه الله فَإِنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ: رَوَى هَذَا
مَجْهُوَلٌ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَكْثَرُ الرُّوَاةِ عَنْ ذَلِكَ الْمَجْهُولِ
يَزْعُمُ أَنَّ الَّذِي رَوَى هَذَا عَنْهُ غَلِطَ عَلَيْهِ وَأَنَّ هَذَا لَيْسَ
فِي حَدِيثِهِ، يُرِيدُ قَوْلَهُ فِي الِاسْتِئْنَافِ وَاسْتَدَلَّ عَلَى هَذَا
فِي كِتَابٍ آخَرَ بِرِوَايَةِ مَنْ رَوَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ
عَلِيٍّ رضي الله عنه بِخِلَافِ ذَلِكَ
٧٢٦٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ
أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الرَّبِيعُ
بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ شَرِيكٌ عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام «إِذَا زَادَتِ الْإِبِلُ عَلَى
عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ
بِنْتُ لَبُونٍ» قَالَ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ وَغَيْرُهُ عَنْ شُعْبَةَ
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ:
وَبِهَذَا نَقُولُ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلسُّنَّةِ، وَهُمْ يَعْنِي بَعْضَ
الْعِرَاقِيِّينَ لَا يَأْخُذُونَ بِهَذَا فَيُخَالِفُونَ مَا رُوِيَ عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما، وَالثَّابِتُ عَنْ عَلِيٍّ رضي
الله عنه عِنْدَهُمْ إِلَى قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ وَشَيْءٍ يُغَلَّطُ بِهِ عَنْ
عَلِيٍّ رضي الله عنه
٧٢٦٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الَحَافِظُ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي
طَالِبٍ، قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ عَنْ صَدَقَةِ
الْإِبِلِ فَأَخْبَرَنَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ
ضَمْرَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، رضي الله عنه قَالَ: «فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ،
وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ
أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ
فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا
ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ». فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي صَدَقَةِ
الْإِبِلِ إِلَى تِسْعِينَ. قَالَ: «فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ
طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ
خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ» ⦗١٥٨⦘ قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رَوَاهُ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ، وَالْحَارِثُ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه
٧٢٦٧ - كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ
الرُّذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا عَبْدُ
اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ
عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَعَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه
قَالَ: أَحْسِبُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «هَاتُوا رُبْعَ الْعُشْرِ»
فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: «وَفِي الْإِبِلِ» فَذَكَرَ صَدَقَتَهَا
كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسٌ مِنَ
الْغَنَمِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ
ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، ثُمَّ سَاقَ
الْحَدِيثَ، قَالَ: "فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً يَعْنِي عَلَى التِّسْعِينَ
فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ
كَانَتِ الْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَذَكَرَ
بَاقِي الْحَدِيثِ. لَيْسَ فِيهِ مَا فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ مِنَ الِاسْتِئْنَافِ وَفِيهِ وَفِي كَثِيرٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ
فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ الْقَوْلِ
بِهِ؛ لِمُخَالَفَةِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ عَلِيٍّ
عليه السلام الرِّوَايَاتِ الْمَشْهُوَرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ
وَعُمَرَ رضي الله عنهما فِي الصَّدَقَاتِ فِي ذَلِكَ، كَذَلِكَ رِوَايَةُ مَنْ
رُوِيَ عَنْهُ الِاسْتِئْنَافُ مُخَالِفَةٌ لِتِلْكَ الرِّوَايَاتِ
الْمَشْهُوَرَةِ مَعَ مَا فِي نَفْسِهَا مِنَ الِاخْتِلَافِ وَالْغَلَطِ، وَطَعَنَ
أَئِمَّةُ أَهْلِ النَّقْلِ فِيهَا فَوَجَبَ تَرْكُهَا وَالْمَصِيرُ إِلَى مَا
هُوَ أَقْوَى مِنْهَا وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.
٧٢٦٨
- وَأَمَّا الْأَثَرُ الَّذِي ذَكَرَهُ
أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: قَالَ
حَمَّادٌ: قُلْتُ لِقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ خُذْ لِي كِتَابَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو
بْنِ حَزْمٍ فَأَعْطَانِي كِتَابًا أَخْبَرَ أَنَّهُ أَخَذَهُ مِنَ أَبِي بَكْرِ
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَهُ لِجَدِّهِ،
فَقَرَأْتُهُ فَكَانَ فِيهِ ذِكْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْ فَرَائِضِ الْإِبِلِ،
فَقَصَّ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ
أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَعُدَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةً وَمَا فَضَلَ فَإِنَّهُ
يُعَادُ إِلَى أَوْلِ فَرِيضَةِ الْإِبِلِ، وَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ
وَعِشْرِينَ فَفِيهِ الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ لَيْسَ فِيهَا
ذَكَرٌ وَلَا هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ فَهَذَا فِيمَا
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ السُّلَيْمَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو الْحُسَيْنِ
الْفَسَوِيُّ، ثنا أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ ثنا أَبُو دَاوُدَ فَذَكَرَهُ
وَهُوَ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَقَيْسُ
بْنُ سَعْدٍ أَخَذَهُ عَنْ كِتَابٍ لَا عَنْ سَمَاعٍ، وَكَذَلِكَ حَمَّادُ بْنُ
سَلَمَةَ أَخَذَهُ عَنْ كِتَابٍ لَا عَنْ سَمَاعٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ وَحَمَّادُ
بْنُ ⦗١٥٩⦘ سَلَمَةَ وَإِنْ كَانَا مِنَ الثِّقَاتِ فَرِوَايَتُهُمَا هَذِهِ بِخِلَافِ رِوَايَةِ الْحُفَّاظِ عَنْ كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَغَيْرِهِ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ سَاءَ حِفْظُهُ فِي آخِرِ عُمْرِهِ، فَالْحُفَّاظُ لَا يَحْتَجُّونَ بِمَا يُخَالِفُ فِيهِ وَيَتَجَنَّبُونَ مَا يَتَفَرَّدُ بِهِ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ خَاصَّةً وَأَمْثَالِهِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ جَمَعَ الْأَمْرَيْنِ مَعَ مَا
فِيهِ مِنَ الِانْقِطَاعِ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.
٧٢٦٩
- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ
الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ
ثنا عَبْدُ اللهِ الْبَغَوِيُّ ثنا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ ثنا عَلِيُّ بْنُ
الْمَدِينِيِّ، قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ هُوَ الْقَطَّانُ حَمَّادُ بْنُ
سَلَمَةَ عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ لَيْسَ بِذَاكَ، ثُمَّ
قَالَ يَحْيَى: إِنْ كَانَ مَا حَدَّثَ بِهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَيْسِ
بْنِ سَعْدٍ حَقًّا فَلَيْسَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ بِشَيْءٍ وَلَكِنْ حَدِيثُ
حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ الشيوخِ عَنْ ثَابِتٍ، وَهَذَا الضَّرْبُ يَعْنِي
أَنَّهُ ثَبْتٌ فِيهَا.
٧٢٧٠
- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ أَنْبَأَ
أَبُو أَحْمَدَ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ ثنا عَبْدُ اللهِ
بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: ضَاعَ كِتَابُ
حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، فَكَانَ يُحَدِّثُهُمْ عَنْ
حِفْظِهِ فَهَذِهِ قِصَّتُهُ
٧٢٧١
- أَخْبَرَنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ
اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ ثنا
الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ثنا عَفَّانُ قَالَ: قَالَ
حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: اسْتَعَارَ مِنِّي حَجَّاجٌ الْأَحْوَلُ كِتَابَ قَيْسٍ
فَذَهَبَ إِلَى مَكَّةَ، فَقَالَ ضَاعَ
بَابُ تَفْسِيرِ أَسْنَانِ الْإِبِلِ
٧٢٧٢
- أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ
الرُّذْبَارِيُّ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو دَاوُدَ
السِّجِسْتَانِيُّ: سَمِعْتُهُ مِنَ الرِّيَاشِيِّ، وَأَبِي حَاتِمٍ وَغَيْرِهِمَا
وَمِنْ كِتَابِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ وَمِنْ كِتَابِ أَبِي عُبَيْدٍ وَرُبَّمَا
ذَكَرَ أَحَدُهُمُ الْكَلِمَةَ قَالُوا: يُسَمَّى الْحُوَارَ، ثُمَّ الْفَصِيلَ
إِذَا فَصَلَ، ثُمَّ تَكُونُ بِنْتَ مَخَاضٍ لِسَنَةٍ إِلَى تَمَامِ سَنَتَيْنِ،
فَإِذَا دَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ فَهِيَ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِذَا تَمَّتْ لَهَا ⦗١٦٠⦘ ثَلَاثُ سِنِينَ فَهِيَ حِقَّةٌ إِلَى تَمَامِ أَرْبَعِ
سِنِينَ؛ لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ أَنْ تُرْكَبَ وَيُحْمَلَ عَلَيْهَا الْفَحْلُ،
وَهِيَ تُلَقَّحُ وَلَا يُلَقِّحُ الذَّكَرُ حَتَّى يُثَنِّيَ، وَيُقَالُ
لِلْحِقَّةِ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ؛ لِأَنَّ الْفَحْلَ يَطْرُقُهَا إِلَى تَمَامِ
أَرْبَعِ سِنِينَ فَإِذَا طَعَنَتْ فِي الْخَامِسَةِ فَهِيَ جَذَعَةٌ حَتَّى
يَتِمَّ لَهَا خَمْسُ سِنِينَ، فَإِذَا دَخَلَتْ فِي السَّادِسَةِ وَأَلْقَى
ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ حِينَئِذٍ ثَنِيٌّ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ سِتًّا، فَإِذَا طَعَنَ
فِي السَّابِعَةِ سُمِّيَ الذَّكَرُ رَبَاعِيًا وَالْأُنْثَى رَبَاعِيَةً إِلَى
تَمَامِ السَّابِعَةِ، فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّامِنَةِ أَلْقَى السِّنَّ
السَّدِيسَ الَّذِي بَعْدَ الرَّبَاعِيَةِ فَهُوَ سَدِيسٌ وَسَدَسٌ إِلَى تَمَامِ
الثَّامِنَةِ، فَإِذَا دَخَلَ فِي التِّسْعِ فَاطَّلَعَ نَابُهُ فَهُوَ بَازِلٌ
بَزَلَ نَابُهُ يَعْنِي طَلَعَ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الْعَاشِرَةِ فَهُوَ حِينَئِذٍ
مُخْلِفٌ ثُمَّ لَيْسَ لَهُ اسْمٌ وَلَكِنْ يُقَالُ بَازِلُ عَامٍ وَبَازِلُ
عَامَيْنِ وَمُخْلِفُ عَامٍ وَمُخْلِفُ عَامَيْنِ وَمُخْلِفُ ثَلَاثَةِ أَعْوَامٍ
إِلَى خَمْسِ سِنِينَ، وَالْخَلِفَةُ الْحَامِلُ وَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رحمه
الله تَفْسِيرَ أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ نَحْوَ هَذَا،
وَزَادَ فَقَالَ: وَإِنَّمَا سُمِّيَ ابْنَ مَخَاضٍ يَعْنِي الذَّكَرَ مِنْهَا؛
لِأَنَّهُ فَصَلَ عَنْ أُمِّهِ وَلَحِقَتْ أُمُّهُ بِالْمَخَاضِ وَهِيَ
الْحَوَامِلُ فَهُوَ ابْنُ مَخَاضٍ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا، قَالَ:
وَإِنَّمَا سُمِّيَ ابْنَ لَبُونٍ لِأَنَّ أُمَّهُ وَضَعَتْ غَيْرَهُ فَصَارَ
لَهَا لَبَنٌ.
بَابُ لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى
يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
٧٢٧٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ
بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي،
قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ،
قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَسُمِّيَ
آخَرُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمَذَانِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ،
وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه عَنْ
رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «هَاتُوا لِي رُبْعَ الْعُشُورِ». فَذَكَرَ
الْحَدِيثَ وَفِي آخِرِهِ إِلَّا أَنَّ جَرِيرًا قَالَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ «وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
٧٢٧٤ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ
بْنِ بِشْرَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ
بِبَغْدَادَ قَالَا أنبأ أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي دَاوُدَ، ثنا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ
بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي
الله عنها، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ
حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ». وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ
وَهُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ وَأَبُو كُدَيْنَةَ عَنْ حَارِثَةَ مَرْفُوعًا.
وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ حَارِثَةَ مَوْقُوفًا عَلَى عَائِشَةَ، وَحَارِثَةُ
لَا يُحْتَجُّ بِخَبَرِهِ، وَالِاعْتِمَادُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْآثَارِ
الصَّحِيحَةِ فِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه وَعُثْمَانَ بْنِ
عَفَّانَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِمْ رضي الله عنهم
بَابُ لَا يَأْخُذُ السَّاعِي فِيمَا
يَأْخُذُ مَرِيضًا، وَلَا مَعِيبًا، وَفِي الْإِبِلِ عَدَدُ الْفَرْضِ صَحِيحٌ
قَدْ رُوِّينَا فِي أَحَادِيثِ
الصَّدَقَاتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَاتِ هَرِمَةٌ،
وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ»، وَفِي بَعْضِهَا: «وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ».
٧٢٧٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ
بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ. أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ
دَرَسْتَوَيْهِ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ
الزُّبَيْدِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَابِرٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ
بْنَ جُبَيْرٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ
مُعَاوِيَةَ الْغَاضِرِيَّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثٌ
مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ: مَنْ عَبَدَ اللهَ وَحْدَهُ
فَإِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا
نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ فِي كُلِّ عَامٍ، وَلَمْ يُعْطِ الْهَرِمَةَ وَلَا
الدَّرِنَةَ وَلَا الشَّرَطَ اللَّائِمَةَ وَلَا الْمَرِيضَةَ وَلَكِنْ مِنَ
أَوْسَطِ أَمْوَالِكُمْ، فَإِنَّ اللهَ عز وجل لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ، وَلَمْ
يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ، وَزَكَّى عَبْدٌ نَفْسَهُ» فَقَالَ رَجُلٌ: مَا
تَزْكِيَةُ الْمَرْءِ نَفْسَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «يَعْلَمُ أَنَّ اللهَ
مَعَهُ حَيْثُ مَا كَانَ». وَقَالَ غَيْرُهُ: «وَلَا الشَّرَطَ اللَّئِيمَةَ»
بَابُ لَا يَأْخُذُ السَّاعِي فَوْقَ
مَا يَجِبُ وَلَا مَاخِضًا إِلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ
٧٢٧٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الَحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ،
بِمَرْوٍ، ثنا أَبُو الْمُوَجِّهِ، ثنا عَبْدَانُ، أنبأ عَبْدُ اللهِ، أنبأ
زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ
أَبِي مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: «إِنَّكَ سَتَأْتِي
قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ
أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ
خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ
بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ
مِنَ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ
بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ
فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ
عَنْ مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، وَأَخْرَجَهُ
مُسْلِمٌ مِنْ وُجُوهٍ أُخَرَ عَنْ زَكَرِيَّا
٧٢٧٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ
الرُّذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أنبأ أَبُو دَاوُدَ، ثنا الْحَسَنُ
بْنُ عَلِيٍّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ الْمَكِّيِّ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيِّ، عَنْ ⦗١٦٢⦘ مُسْلِمِ بْنِ ثَفِنَةَ الْيَشْكُرِيِّ، قَالَ الْحَسَنُ: رَوْحٌ يَقُولُ: مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ: اسْتَعْمَلَ نَافِعُ بْنُ عَلْقَمَةَ أَبِي عَلَى عِرَافَةِ قَوْمِهِ فَأَمَرَهُ يُصْدِقُهُمْ قَالَ: بَعَثَنِي أَبِي فِي طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَأَتَيْتُ شَيْخًا كَبِيرًا يُقَالُ لَهُ سَعْرُ بْنُ دَيْسَمٍ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَبِي
بَعَثَنِي إِلَيْكَ يَعْنِي لِأُصْدِقَكَ قَالَ: ابْنَ أَخِي، وَأِيَّ نَحْوٍ
تَأْخُذُونَ؟ قُلْتُ: نَخْتَارُ حَتَّى إِنَّا نَتَبَيَّنُ ضُرُوعَ الْغَنَمِ،
قَالَ: ابْنَ أَخِي، فَإِنِّي أُحَدِّثُكَ أَنِّي كُنْتُ فِي شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ
الشِّعَابِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَنَمٍ لِي فَجَاءَنِي رَجُلَانِ
عَلَى بَعِيرٍ فَقَالَا لِي: إِنَّا رَسُولَا رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَيْكَ
لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ فَقُلْتُ: مَا عَلَيَّ فِيهَا؟ فَقَالَا: شَاةٌ
فَأَعْمِدُ إِلَى شَاةٍ قَدْ عَرَفْتُ مَكَانَهَا مُمْتَلِئَةً مَحْضًا وَشَحْمًا،
فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا، فَقَالَا: هَذِهِ شَاةُ الشَّافِعِ وَقَدْ نَهَانَا
رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا، قُلْتُ: فَأَيَّ شَيْءٍ تَأْخُذَانِ؟
قَالَا: عَنَاقًا جَذَعَةً أَوْ ثَنِيَّةً، قَالَ: فَأَعْمِدُ إِلَى عَنَاقٍ
مُعْتَاطٍ، وَالْمُعْتَاطُ: الَّتِي لَمْ تَلِدْ وَلَدًا وَقَدْ حَانَ وِلَادُهَا،
فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا، فَقَالَا: نَاوِلْنَاهَا، فَجَعَلَاهَا مَعَهُمَا
عَلَى بَعِيرِهِمَا ثُمَّ انْطَلَقَا. كَذَا قَالَ وَكِيعٌ مَحْضًا وَالصَّوَابُ
مَخَاضًا، وَقَالَ: مُسْلِمُ بْنُ ثَفِنَةَ وَالصَّوَابُ مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ
قَالَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ،
٧٢٧٨
- أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ
عَبْدَانَ أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ثنا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي
أُسَامَةَ ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ثنا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ ثنا عَمْرُو
بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ
بِمَعْنَاهُ زَادَ فِيهِ وَالشَّافِعُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا
٧٢٧٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الَحَافِظُ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ
أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا
أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ
حَزْمٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، رضي الله عنه قَالَ: بَعَثَنِيَ النَّبِيُّ ﷺ
مُصَدِّقًا، فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ فَجَمَعَ لِي مَالَهُ فَلَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ
فِيهَا إِلَّا ابْنَةَ مَخَاضٍ، فَقُلْتُ لَهُ: أَدِّ ابْنَةَ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا
صَدَقَتُكَ، فَقَالَ: ذَاكَ مَا لَا لَبَنَ فِيهِ وَلَا ظَهْرَ، وَلَكِنْ هَذِهِ
نَاقَةٌ عَظِيمَةٌ سَمِينَةٌ فَخُذْهَا فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِآخِذٍ مَا لَمْ
أُومَرْ بِهِ، وَهَذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْكَ قَرِيبٌ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ
تَأْتِيَهُ فَتَعْرِضَ عَلَيْهِ مَا عَرَضْتَ عَلَيَّ فَافْعَلْ فَإِنْ قَبِلَهُ
مِنْكَ قَبِلْتُهُ وَإِنْ رَدَّهُ عَلَيْكَ رَدَدْتُهُ، قَالَ: فَإِنِّي فَاعِلٌ
قَالَ: فَخَرَجَ مَعِي وَخَرَجَ مَعَهُ بِالنَّاقَةِ الَّتِي عَرَضَ عَلَيَّ
حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَتَانِي
رَسُولُكَ لِيَأْخُذَ مِنْ صَدَقَةِ مَالِي، وَايْمُ اللهِ مَا قَامَ فِي مَالِي
رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَا رَسُولُهُ قَطُّ قَبْلَهُ فَجَمَعْتُ لَهُ مَالِي فَزَعَمَ
أَنَّ مَا عَلِيِّ فِيهِ ⦗١٦٣⦘ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَذَلِكَ مَا لَا لَبَنَ فِيهِ وَلَا ظَهْرَ وَقَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِ نَاقَةً عَظِيمَةً لِيَأْخُذَهَا فَأَبَى عَلَيَّ وَهَا هِيَ ذِهِ
قَدْ جِئْتُكَ بِهَا يَا رَسُولَ اللهِ خُذْهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
«ذَلِكَ الَّذِي عَلَيْكَ فَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ آجَرَكَ اللهُ فِيهِ
وَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ»، قَالَ فَهَا هِيَ ذِهِ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ جِئْتُكَ
بِهَا فَخُذْهَا فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَبْضِهَا وَدَعَا لَهُ فِي مَالِهِ
بِالْبَرَكَةِ. وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ فِي
الْحَدِيثِ: نَاقَةً فِتْيَةً عَظِيمَةً سَمِينَةً
بَابُ الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ
كَمَانِعِهَا وَالِاعْتِدَاءُ قَدْ يَكُونُ مِنَ السَّاعِي وَقَدْ يَكُونُ مِنْ
رَبِّ الْمَالِ
٧٢٨٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ
بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا
ابْنُ مِلْحَانَ، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا اللَّيْثُ، ح وَأَخْبَرَنَا
أَبُو الْقَاسِمِ زَيْدُ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ الْعَلَوِيُّ بِالْكُوفَةِ، أنبأ
أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُنَيْنِ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا لَيْثُ
بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الْمُعْتَدِي فِي
الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا» قَالَ قُتَيْبَةُ: كَانَ ابْنُ لَهِيعَةَ يَقُولُ:
سِنَانُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: كَذَا يَقُولُهُ اللَّيْثُ سَعْدُ
بْنُ سِنَانٍ، وَقَالَ غَيْرُهُ سِنَانُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ الْبُخَارِيُّ:
الصَّحِيحُ عِنْدِي سِنَانُ بْنُ سَعْدٍ وَسَعْدُ بْنُ سِنَانٍ خَطَأٌ، إِنَّمَا
قَالَهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: وَقَالَ اللَّيْثُ مَرَّةً سِنَانٌ
٧٢٨١ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ
الْمَالِينِيُّ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا عَبْدُ اللهِ
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، ثنا حَرْمَلَةُ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ
الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ أَبِي حَبِيبٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ
الْكِنْدِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا
إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَالْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا»
كَذَا قَالَ سِنَانُ بْنُ سَعْدٍ وَكَذَلِكَ يَقُولُهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي
أَيُّوبَ وَقَالَهُ أَيْضًا أَبُو صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ
٧٢٨٢ - قَالَ الشَّيْخُ: وَقَالَ الْحَسَنُ
الْبَصْرِيُّ فِي رَجُلٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فَلَمْ يُزَكِّ حَتَّى
ذَهَبَ مَالُهُ قَالَ: «هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ». أَخْبَرَنَاهُ
أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا
سَعْدَانُ ثنا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ فَذَكَرَهُ
بَابُ الزَّكَاةِ تَتْلَفُ فِي
يَدَيِ السَّاعِي فَلَا يَكُونُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ضَمَانُهَا
٧٢٨٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
الْحَسَنِ الْقَاضِي، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي
قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ،
قَالَ قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ، ⦗١٦٤⦘ أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنْ
بَنِي تَمِيمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا أَدَّيْتَ
الزَّكَاةَ إِلَى رَسُولِكَ فَقَدْ بَرِئْتُ مِنْهَا إِلَى اللهِ وَإِلَى
رَسُولِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ إِذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ إِلَى
رَسُولِي فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا لَكَ أَجْرُهَا وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ
بَدَّلَهَا»
جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ
الْبَقَرِ السَّائِمَةِ
٧٢٨٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أنبأ أَبُو
عُمَرَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ
اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُنَادِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ،
ثنا الْأَعْمَشُ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الَحَافِظُ، أنبأ أَبُو
جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنُ دُحَيْمٍ الشَّيْبَانِيُّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ
حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ،
ثنا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، رضي الله
عنه قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ
فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: «هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ». قَالَ
فَجِئْتُ حَتَّى جَلَسْتُ فَلَمْ أَتَقَارَّ أَنْ قُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ هُمْ؟
فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، قَالَ: «هُمُ الْأَكْثَرُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ
بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ مَا مِنْ
صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا جَاءَتْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا
وَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، كُلَّمَا نَفَذَتْ أُخْرَهَا عَادَتْ عَلَيْهِ
أُولَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ». لَفْظُ حَدِيثِ وَكِيعٍ رَوَاهُ
مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَأَخْرَجَهُ
الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الْأَعْمَشِ
٧٢٨٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الَحَافِظُ، أنبأ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ
سُلَيْمَانَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو،
أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا لَمْ يُؤَدِّ الْمَرْءُ حَقَّ اللهِ تَعَالَى فِي
الصَّدَقَةِ فِي إِبِلِهِ بُطِحَ لَهَا بِصَعِيدٍ قَرْقَرٍ فَوَطِئَتْهُ
بِأَخْفَافِهَا وَعَضَّتْهُ بِأَفْوَاهِهَا إِذَا مَرَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا كرَّ
عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يَرَى مَصْدَرَهُ إِمَّا مِنَ الْجَنَّةِ وَإِمَّا مِنَ
النَّارِ، وَالْبَقَرُ إِذَا لَمْ يُؤَدَّ حَقُّ اللهِ تَعَالَى فِيهَا بُطِحَ
لَهَا بِصَعِيدٍ قَرْقَرٍ، فَوَطِئَتْهُ بِأَظْلَافِهَا، وَنَطَحَتْهُ
بِقُرُونِهَا إِذَا مَرَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا كرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى
يَرَى مَصْدَرَهُ إِمَّا مِنَ الْجَنَّةِ وَإِمَّا مِنَ النَّارِ، وَالْغَنَمُ
كَذَلِكَ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، لَيْسَ فِيهَا
عَقْصَاءُ وَلَا جَمَّاءُ حَتَّى يَرَى مَصْدَرَهُ إِمَّا مِنَ الْجَنَّةِ وَإِمَّا
مِنَ النَّارِ، وَالْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ أَجْرٌ وَوِزْرٌ وَسِتْرٌ فَمَنِ
اقْتَنَاهَا تَعَفُّفًا وَتَغَنِّيًا كَانَتْ لَهُ سِتْرًا، وَمَنِ اقْتَنَاهَا
عِدَّةً لِلْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَتْ لَهُ أَجْرًا، وَإِنْ طَوَّلَ
لَهَا شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَ لَهُ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ، وَمَنِ اقْتَنَاهَا
فَخْرًا وَرِئَاءً وَنِوَاءً عَلَى ⦗١٦٥⦘ الْمُسْلِمِينَ كَانَتْ لَهُ وِزْرًا». قَالَ قَائِلٌ: أَرَأَيْتَ الْحُمُرَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «لَمْ يَأْتِ فِي الْحُمُرِ شَيْءٌ إِلَّا الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ»﴾ [الزلزلة: ٨] رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ
عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعِيدٍ الْأَيْلِيِّ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ وَأَشَارَ إِلَيْهِ
الْبُخَارِيُّ
بَابُ كَيْفَ فَرَضَ صَدَقَةَ
الْبَقَرِ
٧٢٨٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ
بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيُّ بِبَغْدَادَ، ثنا أَبُو
جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْبَخْتَرِيُّ الرَّزَّازُ إِمْلَاءً، ثنا
الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الدُّورِيُّ، ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ،
ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ
مَسْرُوقٍ، قَالَا: قَالَ مُعَاذٌ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ
وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً، وَمِنْ كُلِّ
ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ
عِدْلُهُ مَعَافِرِيٌّ»
٧٢٨٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ
النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثنا
مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ،
عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: «بَعَثَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ
وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ
تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا،
أَوْ عِدْلُهُ مَعَافِرٌ»
٧٢٨٨
- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ
الرُّذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أنبأ أَبُو دَاوُدُ، ثنا
النُّفَيْلِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ الْمُثَنَّى، قَالُوا:
ثنا مُعَاوِيَةُ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذٍ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
٧٢٨٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ
بِشْرَانَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ
عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ،
قَالَ: سَأَلْتُ نَافِعًا عَنِ الْبَقَرِ فَقَالَ: بَلَغَنِي عَنْ مُعَاذِ بْنِ
جَبَلٍ أَنَّهُ قَالَ: «فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ وَفِي كُلِّ
أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ»
٧٢٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ
أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ،
أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ، ح
وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ،
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ
بْنِ قَيْسٍ، عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رضي الله عنه
أَخَذَ مِنْ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا وَمِنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ⦗١٦٦⦘ مُسِنَّةً، وَأَتَى بِمَا دُونَ ذَلِكَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، وَقَالَ لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهِ شَيْئًا حَتَّى أَلْقَاهُ فَأَسْأَلَهُ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ
٧٢٩١ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، ثنا
أَبُو الْعَبَّاسِ، أنبأ الرَّبِيعُ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ
أَتَى بِوَقْصِ الْبَقَرِ فَقَالَ: «لَمْ يَأْمُرْنِي فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ
بِشَيْءٍ». قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْوَقْصُ مَا لَمْ يَبْلُغِ الْفَرِيضَةَ
٧٢٩١ - وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ
وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله
عنه قَالَ: لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قِيلَ لَهُ:
مَا أُمِرْتَ؟ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ ثَلَاثِينَ
تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً»
٧٢٩٢
- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الَحَافِظُ أنبأ أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ ثنا مُحَمَّدُ
بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْمُنَادِي ثنا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ ثنا
الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ثنا الْحَكَمُ فَذَكَرَهُ وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ
أَجْوَدَ مِنْهُ
٧٢٩٣ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ
الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا سَهْلُ بْنُ
زِيَادٍ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ
عُثْمَانَ، ثنا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ طَاوُسٍ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُعَاذًا إِلَى
الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا
أَوْ تَبِيعَةً جَذَعًا أَوْ جَذَعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً
مُسِنَّةً فَقَالُوا فَالْأَوْقَاصُ؟ قَالَ: فَقَالَ: مَا أَمَرَنِي فِيهَا
بِشَيْءٍ وَسَأَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَدِمَ
عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ سَأَلَهُ عَنِ الْأَوْقَاصِ فَقَالَ: «لَيْسَ فِيهَا
شَيْءٌ» وَقَالَ الْمَسْعُودِيُّ: وَالْأَوْقَاصُ مَا دُونَ الثَّلَاثِينَ وَمَا
بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى السِّتِّينَ، وَإِذَا كَانَتْ سِتُّونَ فَفِيهَا
تَبِيعَتَانِ، فَإِذَا كَانَتْ سَبْعُونَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ، فَإِذَا
كَانَتْ ثَمَانُونَ فَفِيهَا مُسِنَّتَانِ، فَإِذَا كَانَتْ تِسْعُونَ فَفِيهَا
ثَلَاثُ تَبَائِعَ، قَالَ بَقِيَّةُ: قَالَ الْمَسْعُودِيُّ الْأَوْقَاصُ: هِيَ
بِالسِّينِ الْأَوْقَاسُ فَلَا تَجْعَلْهَا بِصَادٍ
٧٢٩٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ
بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ أنبأ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدَةَ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ
بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ الْبُوشَنْجِيُّ حَدَّثَنِي النُّفَيْلِيُّ أَبُو
جَعْفَرٍ، ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ
ضَمْرَةَ، وَعَنِ الْحَارِثِ ⦗١٦٧⦘ الْأَعْوَرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسِبُهُ عَنْ
رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «هَاتُوا رُبْعَ الْعُشْرِ». فَذَكَرَ الْحَدِيثَ
بِطُولِهِ قَالَ فِيهِ: وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ وَفِي
الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ
٧٢٩٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ جَنَاحُ
بْنُ نُذَيْرِ بْنِ جَنَاحٍ بِالْكُوفَةِ، أنبأ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ، ثنا
أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، ثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ
حَرْبٍ، ح وَأنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا مَالِكُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ، ثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي
عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «فِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ
ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ وَفِي أَرْبَعِينَ
مُسِنَّةٌ» لَمْ يَذْكُرْ جَنَاحٌ فِي رِوَايَتِهِ، جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ
وَرَوَاهُ شَرِيكٌ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَبْدِ
اللهِ، قَالَهُ الْبُخَارِيُّ
٧٢٩٦ - وَقَدْ مَضَى فِي حَدِيثِ
سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ
بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ
كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ قَالَ فِيهِ: «وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَاقُورَةً
تَبِيعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَاقُورَةً بَقَرَةٌ».
حَدَّثَنِيهِ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ أنبأ أَبُو عَمْرِو بْنُ
حَمْدَانَ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا
الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ثنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ
فَذَكَرَهُ
٧٢٩٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الَحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ
بِمَرْوٍ ثنا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أنبأ
سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ يَرْفَعُهُ، وَابْنُ أَبِي عَيَّاشٍ
عَنْ أَنَسٍ يَرْفَعُهُ قَالَ: «فِي أَرْبَعِينَ مِنَ الْبَقَرِ مُسِنَّةٌ وَفِي
ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ»
٧٢٩٨ - وَأَمَّا الْأَثَرُ الَّذِي
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو الْحُسَيْنِ
الْفَسَوِيُّ، ثنا أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُئِيُّ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، «فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْبَقَرِ
شَاةٌ وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِي
عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ»، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَإِذَا كَانَتْ خَمْسًا
وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى
خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بَقَرَتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا
زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ،
قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَبَلَغَنَا أَنَّ قَوْلَهُمْ قَالَ
النَّبِيُّ ﷺ: «فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ
بَقَرَةً بَقَرَةٌ»، إِنَّ ذَلِكَ كَانَ تَخْفِيفًا لِأَهْلِ الْيَمَنِ ثُمَّ
كَانَ هَذَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهَذَا حَدِيثٌ مَوْقُوفٌ وَمُنْقَطِعٌ وَرُوِيَ مِنْ
وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ مُنْقَطِعًا وَالْمُنْقَطِعُ لَا تَثْبُتُ بِهِ
حُجَّةٌ وَمَا قَبْلَهُ أَكْثَرُ وَأَشْهَرُ وَاللهُ أَعْلَمُ
جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ
الْغَنَمِ السَّائِمَةِ
بَابُ كَيْفَ فَرَضَ صَدَقَةَ
الْغَنَمِ
٧٢٩٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ
بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ أنبأ أَبُو
الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ الْخُزَاعِيُّ،
أنبأ أَبُو جَعْفَرٍ مُطَيَّنٌ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ يَعْنِي الْأَنْصَارِيَّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ
ثُمَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله
عنه لَمَّا اسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ وَكَتَبَ لَهُ هَذَا
الْكِتَابَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ
الَّتِي فَرَضَ اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ،
فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ
سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهَا. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي فَرْضِ الْإِبِلِ
وَمَا بَيْنَ أَسْنَانِهَا ثُمَّ قَالَ: وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا
فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا شَاةٌ، فَإِذَا
زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا
شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا
ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ
وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا
أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ
بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ
فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، فَإِذَا كَانَتْ
سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنَ أَرْبَعِينَ شَاةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ
إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ وَقَدْ مَضَى سَائِرُ طُرُقِ هَذَا
الْحَدِيثِ وَمَضَى فِي كِتَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذِي كَانَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ
بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه نَحْوُ هَذَا وَأَبْيَنُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فِيهِ:
فَإِذَا كَانَتْ شَاةً وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ
ثَلَاثَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ فَلَيْسَ فِيهَا
إِلَّا ثَلَاثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةِ شَاةٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ
أَرْبَعَمِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَمِائَةٍ،
فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَمِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا خَمْسُ شِيَاهٍ، ثُمَّ ذَكَرَهَا
هَكَذَا مِائَةً مِائَةً حَتَّى بَلَغَ أَلْفًا، قَالَ: ثُمَّ فِي كُلِّ مَا زَادَتْ
مِائَةَ شَاةٍ شَاةٌ
بَابُ السِّنِّ الَّتِي تُؤْخَذُ فِي
الْغَنَمِ
قَدْ مَضَى فِي حَدِيثِ مُسْلِمِ
بْنِ شُعْبَةَ عَنْ سَعْرِ بْنِ دَيْسَمٍ عَنْ رَسُولَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ
أَنَّهُمَا قَالَا فِي الشَّاةِ الَّتِي أَعْطَاهُمَا: هَذِهِ شَافِعٌ وَقَدْ
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا، وَالشَّافِعُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا
وَلَدُهَا، قَالَ: فَقُلْتُ: أِيَّ شَيْءٍ تَأْخُذَانِ؟ قَالَا: عَنَاقًا جَذَعَةً
أَوْ ثَنِيَّةً قَالَ: فَأَخْرَجْتُ إِلَيْهِمَا عَنَاقًا قَالَا: ارْفَعْهَا
إِلَيْنَا فَتَنَاوَلَاهَا فَحَمَلَاهَا عَلَى بَعِيرِهِمَا ⦗١٦٩⦘
٧٣٠٠
- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ
عَبْدَانَ أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ثنا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي
أُسَامَةَ ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ثنا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ ثنا عَمْرُو
بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ، فَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّ
شَيْخَنَا لَمْ يُثْبِتِ اسْمَ سَعْرِ بْنِ دَيْسَمٍ
٧٣٠١ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ
أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي فِي آخَرِينَ قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ،
أنبأ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ثنا بِشْرُ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ
عُمَرَ اسْتَعْمَلَ أَبَاهُ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَلَى الطَّائِفِ
وَمَخَالِيفِهَا، فَخَرَجَ مُصَدِّقًا فَاعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ وَلَمْ
يَأْخُذْهُ مِنْهُمْ فَقَالُوا لَهُ: إِنْ كُنْتَ مُعْتَدًّا عَلَيْنَا
بِالْغِذَاءِ فَخُذْهُ مِنَّا فَأَمْسَكَ حَتَّى لَقِيَ عُمَرَ رضي الله عنه فَقَالَ
لَهُ: اعْلَمْ أَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّا نَظْلِمُهُمْ نَعْتَدُّ عَلَيْهِمْ
بِالْغِذَاءِ وَلَا نَأْخُذُهُ مِنْهُمْ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «فَاعْتَدَّ
عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ حَتَّى بِالسَّخْلَةِ يَرُوُحُ بِهَا الرَّاعِي عَلَى
يَدِهِ، وَقُلْ لَهُمْ لَا آخُذُ مِنْكُمُ الرُّبَّى وَلَا الْمَاخِضَ وَلَا ذَاتَ
الدَّرِّ وَلَا الشَّاةَ الْأَكُولَةَ وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ، وَخُذِ الْعَنَاقَ
الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ، فَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْمَالِ وَخِيَارِهِ»
٧٣٠٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ
الْمِهْرَجَانِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ
زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنِ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ
جَدِّهِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه بَعَثَهُ
مُصْدِقًا وَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ، فَقَالُوا: أَتَعُدُّ
عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ وَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا؟ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ: «نَعَمْ نَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِي
وَلَا نَأْخُذُهَا وَلَا نَأْخُذُ الْأَكُولَةَ وَلَا الرُّبَّى وَلَا الْمَاخِضَ
وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ، وَنَأْخُذُ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ وَذَلِكَ عَدْلٌ
بَيْنَ غِذَاءِ الْمَالِ وَخِيَارِهِ»
بَابُ لَا يُؤْخَذُ كَرَائِمُ
أَمْوَالِ النَّاسِ
٧٣٠٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الَحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ
الْفَقِيهُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ
سُفْيَانَ، قَالَا: ثنا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا
رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «إِنَّكَ تَقْدَمُ
عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوْلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ
عِبَادَةُ اللهِ عز وجل، فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ ⦗١٧٠⦘ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ جَمِيعًا فِي الصَّحِيحِ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ بِسْطَامٍ
٧٣٠٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ
الرُّذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُسَدَّدٌ،
ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي صَالِحٍ،
عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: سِرْتُ أَوْ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَارَ
مَعَ مُصَدِّقِ النَّبِيِّ ﷺ فَإِذَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ «أَنْ لَا
تَأْخُذْ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ
بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَكَانَ إِنَّمَا يَأْتِي الْمِيَاهَ حِينَ تُرَدُّ الْغَنَمُ
فَيَقُولُ: أَدُّوا صَدَقَاتِ أَمْوَالِكُمْ». قَالَ فَعَمَدَ رَجُلٌ مِنْهُمْ
إِلَى نَاقَةٍ كَوْمَاءَ قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا صَالِحٍ مَا الْكَوْمَاءُ؟
قَالَ: عَظِيمَةُ السَّنَامِ، قَالَ: فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا قَالَ: فَقَالَ:
إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ خَيْرَ إِبِلِي، قَالَ: فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا
قَالَ: فَخَطَمَ لَهُ أُخْرَى دُونَهَا فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا، ثُمَّ خَطَمَ
لَهُ أُخْرَى دُونَهَا فَقَبِلَهَا وَقَالَ: إِنِّي آخُذُهَا وَأَخَافُ أَنْ
يَجِدَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، يَقُولُ عَمَدْتَ إِلَى رَجُلٍ فَتَخَيَّرْتَ
عَلَيْهِ إِبِلَهُ
٧٣٠٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ
بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، بِبَغْدَادَ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ
دَرَسْتَوَيْهِ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ
مَنْصُورٍ، ثنا هُشَيْمٌ، أنبأ هِلَالُ بْنُ خَبَّابٍ، عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي
صَالِحٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ ﷺ
فَأَتَيْتُهُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ فِي عَهْدِي «أَنْ
لَا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ
بَيْنَ مُفْتَرِقٍ» وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ فَقَالَ: خُذْهَا
فَأَبَى
٧٣٠٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ،
أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا يَحْيَى بْنُ
عَبْدِ الْحَمِيدِ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي
لَيْلَى الْكِنْدِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: أَخَذْتُ بِيَدِ
مُصَدِّقِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَتَيْتُهُ بِنَاقَةٍ عَظِيمَةٍ فَقَالَ: «أِيُّ سَمَاءٍ
تُظِلُّنِي وَأِيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي إِذَا أَخَذْتُ خِيَارَ مَالِ امْرِئٍ
فَأَتَيْتُهُ بِنَاقَةٍ مِنَ الْإِبِلِ فَقَبِلَهَا»
٧٣٠٧ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ
بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ
الطَّيَالِسِيُّ حَمُّوَيْهِ ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عُثْمَانَ
بْنِ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ
غَفَلَةَ، قَالَ أَتَى مُصَدِّقُ النَّبِيِّ ﷺ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَأَخَذَ
بِيَدِي فَقَرَأْتُ فِي ⦗١٧١⦘ عَهْدِهِ أَنْ «لَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ»، قَالَ: فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ عَظِيمَةٍ مُلَمْلَمَةٍ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا، ثُمَّ
أَتَاهُ بِأُخْرَى دُونَهَا فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا، ثُمَّ أَتَاهُ بِأُخْرَى
دُونَهَا فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا، ثُمَّ قَالَ: أِيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي وَأِيُّ
سَمَاءٍ تُظِلُّنِي إِذَا أَنَا أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَدْ أَخَذْتُ خِيَارَ
إِبِلِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَقَدْ مَضَى فِي حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ حِينَ
خَرَجَ مُصَدِّقًا وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ الْأَخْذِ إِذَا تَطَوَّعَ
بِهِ صَاحِبُهُ
٧٣٠٨ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ
بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ
أَبِي أُسَامَةَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ح وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ
سُفْيَانَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ:
رَأَيْتُ رَجُلًا فِي مَكَانِ أَيُّوبَ عَلَيْهِ جُبَّةٌ صُوفٌ، وَفِي رِوَايَةِ
الْحَارِثِ قَالَ: رَأَيْتُ فِي مَجْلِسِ أَيُّوبَ أَعْرَابِيًّا عَلَيْهِ جُبَّةٌ
صُوفٌ فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمَ يَتَحَدَّثُونَ، قَالَ حَدَّثَنِي مَوْلَايَ
قُرَّةُ بْنُ دَعْمُوصٍ قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ
قَاعِدٌ وَأَصْحَابُهُ حَوْلَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْنُوَ مِنْهُ فَلَمْ
أَسْتَطِعْ أَنْ أَدْنُوَ مِنْهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اسْتَغْفِرْ
لِلْغُلَامِ النُّمَيْرِيِّ، فَقَالَ: «غَفَرَ اللهُ لَكَ»، قَالَ: وَبَعَثَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ الضَّحَّاكَ سَاعِيًا قَالَ: فَجَاءَ بِإِبِلٍ جُلَّةٍ، فَقَالَ
لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَتَيْتُ هِلَالَ بْنَ عَامِرٍ وَنُمَيْرَ بْنَ عَامِرٍ
وَعَامِرَ بْنَ رَبِيعٍ فَأَخَذْتُ جُلَّةَ أَمْوَالِهِمْ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ
اللهِ إِنِّي سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ الْغَزْوَ فَأَحْبَبْتُ أَنْ آتِيَكَ بِإِبِلٍ
تَرْكَبُهَا وَتَحْمِلُ عَلَيْهَا أَصْحَابَكَ، فَقَالَ: «وَاللهِ لَلَّذِي
تَرَكْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي جِئْتَ بِهِ، اذْهَبْ فَرُدَّهَا
عَلَيْهِمْ وَخُذْ صَدَقَاتِهِمْ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِهِمْ»
٧٣٠٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ
الْمِهْرَجَانِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ مِنْ
أَشْجَعَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّ، كَانَ يَأْتِيهِمْ
مُصَدِّقًا فَيَقُولُ لِرَبِّ الْمَالِ: «أَخْرِجْ إِلَيَّ صَدَقَةَ مَالِكَ»
فَلَا يَقُودُ إِلَيْهِ شَاةً فِيهَا وَفَاءً مِنْ حِقِّهِ إِلَّا قَبِلَهَا قَالَ
مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يُضَيَّقُ عَلَى النَّاسِ فِي
زَكَاتِهِمْ وَأَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ مَا دَفَعُوا مِنْ زَكَاةِ أَمْوَالِهِمْ
قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا كَانَ فِيمَا دَفَعُوا وَفَاءٌ مِنَ الْحَقِّ كَمَا
رَوَاهُ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ
٧٣١٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ
أَبِي إِسْحَاقَ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ
الشَّيْبَانِيُّ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أنبأ
جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أنبأ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ ⦗١٧٢⦘ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا مُصَدِّقًا قَالَ: «لَا تَأْخُذْ مِنْ حَزَرَاتِ أَنْفَسِ النَّاسِ شَيْئًا خُذِ الشَّارِفَ وَالْبِكْرَ وَذَوَاتِ الْعَيْبِ»
٧٣١١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ
الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، قَالَ أنبأ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، ثنا عَلِيُّ
بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: «يَقُولُ: لَا تَأْخُذْ
خِيَارَ أَمْوَالِهِمْ خُذِ الشَّارِفَ، وَهِيَ الْمُسِنَّةُ الْهَرِمَةُ، وَالْبِكْرَ
وَهُوَ الصَّغِيرُ مِنْ ذُكُورِ الْإِبِلِ وَأَنَّهُ كَانَ فِي أَوْلِ
الْإِسْلَامِ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ النَّاسُ بِالشَّرَائِعِ» قَالَ الشَّيْخُ:
الْحَدِيثُ مُرْسَلٌ وَقَدْ يُتَصَوَّرُ عِنْدَنَا أَخْذُ الذُّكُورِ وَالصِّغَارِ
وَالْمَعِيبَةِ، إِذَا كَانَتْ مَاشِيَتُهُ كُلُّهَا كَذَلِكَ
٧٣١٢ - وَرُوِّينَا عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ
الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «إِذَا انْتَهَى الْمُصَدِّقُ إِلَى الْغَنَمِ
صَدَعَهَا صَدْعَيْنِ فَيَأْخُذُ صَاحِبُ الْغَنَمِ خَيْرَ الصَّدْعَيْنِ
وَيَأْخُذُ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ مِنَ الصَّدْعِ الْآخَرِ»
٧٣١٣ - وَرُوِّينَا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ
بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: «يَصْدَعُهَا
ثَلَاثَةَ أَصْدَاعٍ ثُلُثَ خِيَارٍ، وَثُلُثَ وَسَطٍ، وَثُلُثَ دُونٍ، فَيَدَعُ
الْمُصَدِّقُ الْخِيَارَ وَيَأْخُذُ مِنَ الْوَسَطِ» أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ
الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، ثنا سُفْيَانُ
الْجَوْهَرِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ،
ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْهُمَا بِهِمَا جَمِيعًا، وَقَدْ حَكَى
الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ هَذَيْنِ الْمَذْهَبَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةِ
قَائِلَيْهِمَا، وَرُوِّينَا عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَ قَوْلِ الْقَاسِمِ،
وَرُوِّينَا عَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: يَخْتَارُ
صَاحِبُ الْغَنَمِ الثُّلُثَ ثُمَّ اخْتَارُوا مِنَ الثُّلُثَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ
بَابُ يُعَدُّ عَلَيْهِمْ
بِالسِّخَالِ الَّتِي نَتَجَتْ مَوَاشِيهِمْ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِذَا كَانَ
فِي الْأُمَّهَاتِ بَقِيَّةٌ
٧٣١٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ،
ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ
أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ، قَالَا: ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا عَبْدُ اللهِ
بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ، عَنْ بِشْرِ بْنِ
عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ رضي الله عنه عَلَى
صَدَقَاتِ قَوْمِي فَاعْتَدَدْتُ عَلَيْهِمْ بِالْبُهْمِ فَاشْتَكَوْا ذَلِكَ
وَقَالُوا: إِنْ كُنْتَ تَعُدُّهَا مِنَ الْغَنَمِ فَخُذْ مِنْهَا ⦗١٧٣⦘ صَدَقَتَكَ، قَالَ: فَاعْتَدَدْنَا عَلَيْهِمْ بِهَا ثُمَّ لَقِيتُ عُمَرَ رضي الله عنه فَقُلْتُ: إِنَّ قَوْمِي
اسْتَنْكَرُوا عَلَيَّ أَنِ اعْتَدَدْتُ عَلَيْهِمْ بِالْبُهْمِ وَقَالُوا: إِنْ
كُنْتَ تَرَاهَا مِنَ الْغَنَمِ فَخُذْ مِنْهَا صَدَقَتَكَ، فَقَالَ عُمَرُ رضي
الله عنه: اعْتَدَّ
عَلَى قَوْمِكَ يَا سُفْيَانُ بِالْبُهْمِ وَإِنْ جَاءَ بِهَا الرَّاعِي
يَحْمِلُهَا فِي يَدِهِ، وَقُلْ لِقَوْمِكَ: إِنَّا نَدَعُ لَهُمُ الْمَاخِضَ
وَالرُّبَّى وَشَاةَ اللَّحْمِ وَفَحْلَ الْغَنَمِ وَنَأْخُذُ الْجَذَعَ
وَالثَّنِيَّ وَذَلِكَ وَسَطٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ فِي الْمَالِ
"
بَابٌ لَا يُعْتَدُّ عَلَيْهِمْ
بِمَا اسْتَفَادُوهُ مِنْ غَيْرِ نِتَاجِهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
قَدْ مَضَى حَدِيثُ عَاصِمِ بْنِ
ضَمْرَةَ وَالْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه مَرْفُوعًا لَيْسَ فِي مَالٍ
زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
٧٣١٥ - وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ
الصَّفَّارُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحُنَيْنِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
الصَّلْتِ، ثنا أَبُو كُدَيْنَةَ، عَنْ حَارِثَةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،
رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ
حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
٧٣١٦ - وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: «إِنْ
كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ اسْتَفَدْتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ
عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
٧٣١٧ - وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي
الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «لَيْسَ فِي
مَالٍ مُسْتَفَادٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» أَخْبَرَنَا
بِهِمَا أَبُو بَكْرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ،
ثنا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا عَبْدُ اللهِ
بْنُ الْوَلِيدِ ثنا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُمَا جَمِيعًا
٧٣١٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ
أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنبأ الرَّبِيعُ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ
أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ
الْحَوْلُ
٧٣١٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الَحَافِظُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثنا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اللَّيْثِ، ثنا الْأَشْجَعِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ
أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «مَنِ
اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
٧٣٢٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ،
ثنا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ
الْبُسْرِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ،
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ
الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ»
٧٣٢١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
الْحَارِثِ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنَ حَمَّادٍ، ثنا
أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْعَنْبَرِيُّ، ثنا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ
اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ
مَالًا لَمْ تَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
٧٣٢٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ
بْنُ بِشْرَانَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ
عَفَّانَ، ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ، وَرَوَاهُ بَقِيَّةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
عَيَّاشٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ
٧٣٢٣ - وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ
ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ
الْحَوْلُ» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ
الْحَافِظُ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَبِيبٍ،
حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فَذَكَرَهُ. وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ
بِهِ
بَابُ الْأُمَّهَاتِ تَمُوتُ
وَتَبْقَى السِّخَالُ نِصَابًا فَيُؤْخَذُ مِنْهَا
٧٣٢٤ - اسْتِدْلَالًا بِمَا أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ
عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، ثنا أَبُو
الْيَمَانِ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ
بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله
عنه ⦗١٧٥⦘ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ
الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللهِ لَوْ
مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ
عَلَى مَنْعِهَا، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنْ
قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ،
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ. قَالَ: وَقَالَ
اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ يَعْنِي ابْنَ مُسَافِرٍ،
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ يَعْنِي بِذَلِكَ قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنَ
الْكِتَابِ، قَالَ لِيَ ابْنُ بُكَيْرٍ وَعَبْدُ اللهِ عَنِ اللَّيْثِ يَعْنِي
عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: عَنَاقًا. قَالَ الشَّيْخُ: وَخَالَفَهُمَا
قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عَقِيلٍ، فَقَالَ عِقَالًا
٧٣٢٥
- أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ
الرُّذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا قُتَيْبَةُ
بْنُ سَعِيدٍ، ثنا اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَذَكَرَ
الْحَدِيثَ وَقَالَ: «وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ
ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: عِقَالًا، وَرَوَاهُ
عَنْبَسَةُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: عَنَاقًا.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَالَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، وَمَعْمَرٌ
وَالزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: لَوْ مَنَعُونِي
عَنَاقًا. وَرَوَاهُ رَبَاحُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عِقَالًا. قَالَ الشَّيْخُ: وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ رَبَاحٍ عَنَاقًا. قَالَ
أَبُو دَاوُدَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعِقَالُ
صَدَقَةُ سَنَةٍ وَالْعِقَالَانِ صَدَقَةُ سَنَتَيْنِ قَالَ الشَّيْخُ:
وَالْعَنَاقُ لَا يُتَصَوَّرُ أَخْذُهَا إِلَّا فِيمَا ذَكَرْنَا وَاللهُ أَعْلَمُ
بَابُ لَا يَكْتُمُ شَيْئًا مِنْ
مَالِ الزَّكَاةِ وَلَا يَغُلُّ
٧٣٢٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ
اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ، بِبَغْدَادَ، أنبأ
إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ
الرَّمَادِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبأ مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا
شَيْخٌ مِنْ بَنِي سَدُوسٍ يُقَالُ لَهُ: دَيْسَمٌ عَنْ بَشِيرِ بْنِ
الْخَصَاصِيَةِ وَكَانَ النَّبِيُّ، ﷺ قَدْ سَمَّاهُ بَشِيرًا قَالَ: أَتَيْنَاهُ
فَقُلْنَا إِنَّ أَصْحَابَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا فَنَكْتُمُهُمْ
قَدْرَ مَا يَزِيدُونَ عَلَيْنَا، قَالَ: «لَا وَلَكِنِ اجْمَعُوهَا فَإِذَا
أَخَذُوهَا فَأْمُرُوهُمْ فَلْيُصَلُّوا عَلَيْكُمْ ثُمَّ تَلَا ﴿وَصَلِّ
عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة:
١٠٣]»
٧٣٢٧
- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ
الرُّوذْبَارِيُّ أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ثنا أَبُو دَاوُدَ ثنا الْحَسَنُ
بْنُ عَلِيٍّ، وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَا: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ
مَعْمَرٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ
اللهِ إِنَّ أَصْحَابَ الصَّدَقَةِ. وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ
فَلَمْ يَرْفَعْهُ
بَابُ مَا وَرَدَ فِيمَنْ كَتَمَهُ
٧٣٢٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ
اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ
الصَّفَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أنبأ مَعْمَرٌ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ
الْإِبِلِ السَّائِمَةِ ابْنَةُ لَبُونٍ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ
أَجْرُهَا وَمَنْ كَتَمَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزِيمَةً مِنْ
عَزَمَاتِ رَبِّكَ، لَا يَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ» كَذَلِكَ
رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: عَزْمَةٌ مِنْ
عَزَمَاتِ رَبِّنَا. أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو
الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ،
قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا يُثْبِتُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ أَنْ
تُؤْخَذَ الصَّدَقَةُ وَشَطْرُ إِبِلِ الْغَالِّ لِصَدَقَتِهِ وَلَوْ ثَبَتَ
قُلْنَا بِهِ. قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا حَدِيثٌ قَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي
كِتَابِ السُّنَنِ، فَأَمَّا الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ رَحِمَهُمَا اللهُ
فَإِنَّهُمَا لَمْ يُخْرِجَاهُ جَرْيًا عَلَى عَادَتِهِمَا فِي أَنَّ
الصَّحَابِيَّ أَوِ التَّابِعِيَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا رَاوٍ وَاحِدٌ
لَمْ يُخْرِجَا حَدِيثَهَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ حَيْدَةَ
الْقُشَيْرِيُّ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُمَا رِوَايَةٌ ثِقَةٌ عَنْهُ غَيْرُ ابْنِهِ
فَلَمْ يُخَرِّجَا حَدِيثَهُ فِي الصَّحِيحِ وَاللهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ كَانَ
تَضْعِيفُ الْغَرَامَةِ عَلَى مَنْ سَرَقَ فِي ابْتِدَاءِ الِاسْلَامِ ثُمَّ صَارَ
مَنْسُوخًا، وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى نَسْخِهِ بِحَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ
عَازِبٍ فِيمَا أَفْسَدَتْ نَاقَتُهُ فَلَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي
تِلْكَ الْقِصَّةِ أَنَّهُ أَضْعَفَ الْغَرَامَةَ بَلْ نَقَلَ فِيهَا حُكْمَهُ بِالضَّمَانِ
فَقَطْ، فَيُحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ ذَاكَ وَاللهُ أَعْلَمُ
بَابُ صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ
٧٣٢٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ
بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبِسْطَامِيُّ الْأَدِيبُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ ⦗١٧٧⦘ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ، أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه كَتَبَ لَهُ: هَذِهِ فَرِيضَةُ
الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. فَذَكَرَ
الْحَدِيثَ وَفِيهِ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ
مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ
بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ. قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّرْجَمَةِ:
وَيُذْكَرُ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلُهُ
٧٣٣٠ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ
الرُّذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أنبأ أَبُو دَاوُدَ، ثنا عَبْدُ
اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ
سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ
حَتَّى قُبِضَ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ،
ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ فَكَانَ فِيهِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي
صَدَقَةِ الْإِبِلِ وَصَدَقَةِ الْغَنَمِ وَقَالَ: «وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ
مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ
مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ» وَرُوِّينَاهُ فِي
حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ.
٧٣٣١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ
قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَةَ، ثنا أَبُو عَبْدِ
اللهِ الْبُوشَنْجِيُّ، حَدَّثَنِي النُّفَيْلِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ، ثنا زُهَيْرُ
بْنُ مُعَاوِيَةَ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَعَنِ
الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ
زُهَيْرٌ أَحْسِبُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي زَكَاةِ
الْوَرِقِ وَالْغَنَمِ وَالْإِبِلِ إِلَى أَنْ قَالَ: «فَإِذَا ⦗١٧٨⦘ زَادَتْ وَاحِدَةً يَعْنِي عَلَى التِّسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا كَانَتِ الْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ كَذَا وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ»
٧٣٣٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ
الرُّذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُحَمَّدُ
بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ،
عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: أَتَانَا
مُصَدِّقُ النَّبِيِّ ﷺ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَقَرَأْتُ فِي عَهْدِهِ قَالَ:
«وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ
الصَّدَقَةِ»
٧٣٣٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ
مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ، ثنا
ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ
يَزِيدَ يَقُولُ: صَحِبْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ زَمَانًا فَلَمْ أَسْمَعْهُ
يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ
اللهِ ﷺ: «لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ فِي
الصَّدَقَةِ وَالْخَلِيطَانِ مَا اجْتَمَعَ عَلَى الْفَحْلِ وَالرَّاعِي
وَالْحَوْضِ»
٧٣٣٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ
بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ، قَالَا ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى، ثنا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ،
عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «مَا كَانَ مِنْ
خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ» قَالَ سُفْيَانُ: قُلْتُ
لِعُبَيْدِ اللهِ مَا يَعْنِي بِالْخَلِيطَيْنِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ الْمُرَاحُ
وَاحِدًا وَالرَّاعِي وَاحِدًا وَالدَّلْوُ وَاحِدًا
٧٣٣٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ
الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، بِبَغْدَادَ أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا
يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ
حُمَيْدٍ قَالَ: قَدِمَ الْحَسَنُ مَكَّةَ، فَسَأَلُوهُ عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً
بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَالَ: «فِيهَا شَاةٌ»
٧٣٣٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ
النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبأ ابْنُ
جُرَيْجٍ، قَالَ سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ النَّفَرِ الْخُلَطَاءِ لَهُمْ أَرْبَعُونَ
شَاةً، قَالَ: «عَلَيْهِمْ شَاةٌ»، قُلْتُ: فَإِنْ كَانَتْ لِوَاحِدٍ تِسْعٌ
وَثَلَاثُونَ وَلِآخَرَ شَاةٌ قَالَ: «عَلَيْهِمَا شَاةٌ»
بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ
الصَّدَقَةُ
٧٣٣٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ
أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، فِي آخَرِينَ قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ الْخَوْلَانِيُّ،
قَالَ قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَكَ ⦗١٧٩⦘ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِمٍ، وَمَالِكٌ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى الْمَازِنِيَّ حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ،
وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا
دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ»، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي
الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ
عُيَيْنَةَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: فَدَلَّ قَوْلُهُ ﷺ عَلَى أَنَّ
خَمْسَ ذَوْدٍ وَخَمْسَ أَوَاقٍ وَخَمْسَةَ أَوْسُقٍ إِذَا كَانَ وَاحِدٌ مِنْهَا
لِحُرٍّ مُسْلِمٍ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ فِي الْمَالِ نَفْسِهِ لَا فِي الْمَالِكِ؛
لِأَنَّ الْمَالِكَ لَوْ أَعْوَزَ مِنْهَا لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ
٧٣٣٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ
أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، فِي آخَرِينَ قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ،
أنبأ عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ أَنَّ
رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ أَوْ فِي أَمْوَالِ
الْيَتَامَى لَا تُذْهِبُهَا أَوْ لَا تَسْتَهْلِكُهَا الصَّدَقَةُ» وَهَذَا
مُرْسَلٌ إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ رحمه الله أكَّدَهُ بِالِاسْتِدْلَالِ
بِالْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَبِمَا رُوِيَ عَنِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم فِي
ذَلِكَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
مَرْفُوعًا
٧٣٣٩ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ
الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا أَبُو
عَامِرٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى
بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ
رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ
لَهُ فِيهِ وَلَا يَتْرُكْهُ تَأْكُلُهُ الزَّكَاةُ» وَرُوِيَ عَنْ مِنْدَلِ بْنِ
عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَمْرٍو بِمَعْنَاهُ،
وَالْمُثَنَّى وَمَنْدَلٌ غَيْرُ قَوِيَّيْنِ
٧٣٤٠ - وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ
بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ
بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنبأ عَبْدُ
الْوَهَّابِ، ثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ:
«ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الصَّدَقَةُ» ⦗١٨٠⦘ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَلَهُ شَوَاهِدُ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه
٧٣٤١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الَحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ
مُكْرَمٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ،
قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مِحْجَنٍ أَوِ ابْنَ مِحْجَنٍ وَكَانَ خَادِمًا لِعُثْمَانَ
بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: قَدِمَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عُمَرَ
بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رضي الله عنه:
«كَيْفَ مَتْجَرُ أَرْضِكَ فَإِنَّ
عِنْدِي مَالَ يَتِيمٍ قَدْ كَادَتِ الزَّكَاةُ أَنْ تُفْنِيَهُ»، قَالَ:
فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ. كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ
قُرَّةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ عَنْ عُمَرَ وَكِلَاهُمَا مَحْفُوظٌ.
وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَابْنِ سِيرِينَ
عَنْ عُمَرَ مُرْسَلًا
٧٣٤٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ
الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، بِبَغْدَادَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا
يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ
أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ بَعْضِ، وَلَدِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ رضي الله
عنه يُزَكِّي أَمْوَالَنَا وَنَحْنُ يَتَامَى
٧٣٤٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
الْحَارِثِ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ،
ثنا بِشْرُ بْنُ مَطَرٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنبأ أَشْعَثُ، عَنْ حَبِيبِ
بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ صَلْتٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ رَسُولَ
اللهِ ﷺ كَانَ أَقْطَعَ أَبَا رَافِعٍ أَرْضًا، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو رَافِعٍ
بَاعَهَا عُمَرُ رضي الله عنه بِثَمَانِينَ أَلْفًا فَدَفَعَهَا إِلَى عَلِيِّ
بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه فَكَانَ يُزَكِّيهَا فَلَمَّا قَبَضَهَا وَلَدُ
أَبِي رَافِعٍ عَدُّوا مَالَهَمْ فَوَجَدُوهَا نَاقِصَةً، فَأَتَوْا عَلِيًّا رضي
الله عنه فَأَخْبَرُوهُ ⦗١٨١⦘ فَقَالَ: أَحَسَبْتُمْ زَكَاتَهَا؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَحَسَبُوا زَكَاتَهَا فَوَجَدُوهَا سَوَاءً، فَقَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: أَكُنْتُمْ تَرَوْنَ يَكُونُ عِنْدِي
مَالٌ لَا أُؤَدِّي زَكَاتَهُ. وَرَوَاهُ حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَجَرِيرُ بْنُ
عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَشْعَثَ، وَقَالَا عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ وَهُوَ
الصَّوَابُ
٧٣٤٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
مَخْلَدٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ
الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه زَكَّى أَمْوَالَ
بَنِي أَبِي رَافِعٍ قَالَ فَلَمَّا دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ وَجَدُوهَا بِنَقْصٍ،
فَقَالُوا: إِنَّا وَجَدْنَاهَا بِنَقْصٍ فَقَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه:
«أَتَرَوْنَ أَنَّهُ يَكُونُ عِنْدِي
مَالٌ لَا أُزَكِّيهِ»
٧٣٤٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ
أَبِي إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ
الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ رضي الله
عنها تَلِينِي وَأَخًا لِي يَتِيمٌ فِي حِجْرِهَا، وَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنَ
أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ
٧٣٤٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ
أَبِي إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ
الشَّافِعِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
عَلِيٍّ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما
٧٣٤٧ - فَأَمَّا مَا أَخْبَرَنَا عَلِيُّ
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ
مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا مَعْمَرُ بْنُ
سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ،
عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «مَنْ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ
فَلْيَحْصِ عَلَيْهِ السِّنِينَ، فَإِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهَ أَخْبَرَهُ
بِمَا فِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ، فَإِنْ شَاءَ زَكَّى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ»
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ وَغَيْرُهُ عَنْ لَيْثٍ. وَقَدْ أَخْبَرَنَاهُ
أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ
أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي مُنَاظَرَةٍ
جَرَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ خَالَفَهُ وَجَوَابُهُ عَنْ هَذَا الْأَثَرِ: مَعَ
أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِثَابِتٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ
وَجْهَيْنِ، أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ وَأَنَّ الَّذِي رَوَاهُ لَيْسَ
بِحَافِظٍ ⦗١٨٢⦘ قَالَ الشَّيْخُ: وَجِهَةُ انْقِطَاعِهِ أَنَّ مُجَاهِدًا لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَرَاوِيهِ الَّذِي لَيْسَ بِحَافِظٍ
هُوَ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ.
وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا أَنَّهُ يَتَفَرَّدُ بِإِسْنَادِهِ ابْنُ
لَهِيعَةَ، وَابْنُ لَهِيعَةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ
بَابُ مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي مَالِ
الْعَبْدِ زَكَاةٌ
٧٣٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ
الرُّذْبَارِيُّ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا سَعْدَانُ
بْنُ نَصْرٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، ح
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، بِبَغْدَادَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ
بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا ابْنُ
نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَيْسَ
فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ». هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ
نُمَيْرٍ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ لَيْسَ فِي مَالِ مَمْلُوكٍ زَكَاةٌ،
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه
بَابُ مَنْ قَالَ زَكَاةُ مَالِهِ
عَلَى مَالِكِهِ وَأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ
٧٣٤٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الَحَافِظُ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
سَخْتَوَيْهِ الْعَدْلُ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدِ السَّلَامِ، قَالَا: ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنبأ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ،
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ
يَقُولُ: «مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ
يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ
يَحْيَى، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ اللَّيْثِ
٧٣٥٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا أَبُو عَامِرٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ،
حَدَّثَنِي شَيْبَانُ، وَجَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
نَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَقُلْتُ:
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: «لَا»
فَقُلْتُ: عَلَى مَنْ هِيَ؟ فَقَالَ: «عَلَى مَالِكِهِ» وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ عَنْ جَابِرٍ الْحَذَّاءِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ هَلْ فِي مَالِ
الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: فِي مَالِ كُلِّ مُسْلِمٍ زَكَاةٌ، فِي مِائَتَيْنِ
خَمْسَةٌ فَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ
بَابُ لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ
زَكَاةٌ
رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ
ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ.
٧٣٥١ - وَذَلِكَ فِيمَا أَجَازَ لِي أَبُو
عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ رِوَايَتَهُ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ الْفَقِيهِ، ثنا
الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ،
عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالِ
الْعَبْدِ وَلَا الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ»
٧٣٥٢ - وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ وَلَا الْعَبْدِ
زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ». وَرُوِيَ ذَلِكَ فِي الْمُكَاتَبِ عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ بَزِيعٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ مَرْفُوعًا وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَالصَّحِيحُ
مَوْقُوفٌ وَهُوَ قَوْلُ مَسْرُوقٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَسَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَمَكْحُولٍ
بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي تَجِبُ
فِيهِ الصَّدَقَةُ
قَدْ مَضَى حَدِيثُ عَاصِمِ بْنِ
ضَمْرَةَ، وَالْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ
حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» وَحَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ
الْغَاضِرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ
الْإِيمَانِ فَذَكَرَ مِنْهُنَّ وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا
نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ فِي كُلِّ عَامٍ».
٧٣٥٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الَحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
حَاتِمٍ الزَّاهِدُ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، أنبأ عَبْدُ
الرَّزَّاقِ، أنبأ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «لَمَّا مَاتَ
النَّبِيُّ ﷺ جَاءَ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه مَالٌ مِنْ قِبَلِ ابْنِ
الْحَضْرَمِيِّ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دَيْنٌ
أَوْ كَانَتْ لَهُ قَبْلَهُ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنَا، قَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ
وَعَدَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْطِينِي هَكَذَا وَهَكَذَا فَبَسَطَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ
مَرَّاتٍ أَظُنُّهُ قَالَ: خُذْ فَحَثَوْتُ فَإِذَا هِيَ خَمْسُمِائَةٍ قَالَ
جَابِرٌ: فَعَدَّ فِي يَدِيَّ خَمْسَمِائَةٍ ثُمَّ خَمْسَمِائَةٍ». قَالَ وَزَادَ
عَلَيْهِ غَيْرُهُ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ لِجَابِرٍ: لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ
صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
٧٣٥٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ
الْمِهْرَجَانِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثنا مُحَمَّدُ
بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ عُقْبَةَ، مَوْلَى الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ
عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ؟
فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: «إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه
لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»،
قَالَ الْقَاسِمُ: «وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْطَى النَّاسَ أُعْطِيَاتِهِمْ
سَأَلَ الرَّجُلَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ ⦗١٨٤⦘ الزَّكَاةُ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ أَخَذَ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ مَالِهِ ذَلِكَ، وَإِنْ قَالَ: لَا. سَلَّمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا»
٧٣٥٥ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ:
حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ
الْمُزَكِّي، فِي آخَرِينَ قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ،
عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ، عَنْ أَبِيهَا
قَالَ: كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه أَقْبِضُ مِنْهُ
عَطَائِي سَأَلَنِي «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ؟» فَإِنْ
قُلْتُ نَعَمْ أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ، وَإِنْ قُلْتُ لَا
دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي لَفْظُ رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ
بُكَيْرٍ بِمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَإِنْ قُلْتُ: لَا سَلَّمَ إِلَيَّ
عَطَائِي وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا
٧٣٥٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ
أَبِي إِسْحَاقَ، فِي آخَرِينَ قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنبأ الرَّبِيعُ،
قَالَ: أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
«لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
٧٣٥٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ
أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنبأ الرَّبِيعُ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَعْطِيَةِ
الزَّكَاةَ مُعَاوِيَةُ» قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْعَطَاءُ فَائِدَةٌ وَلَا
زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
بَابُ مَا عَلَى الْإِمَامِ مِنْ
بَعْثِ السُّعَاةِ عَلَى الصَّدَقَةِ
٧٣٥٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الَحَافِظُ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ
أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، ثنا
وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي
الله عنه قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ» وَذَكَرَ
الْحَدِيثَ. أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ وَثَبَتَ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ
السَّاعِدِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي
سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ، وَفِيهِ
أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ
٧٣٥٩ - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى
بْنِ الْفَضْلِ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنبأ الرَّبِيعُ، أنبأ الشَّافِعِيُّ،
أنبأ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ،
وَعُمَرَ، رضي الله عنهما لَمْ يَكُونَا يَأْخُذَانِ الصَّدَقَةَ مُثَنَّاةً
وَلَكِنْ يَبْعَثَانِ عَلَيْهَا فِي الْجَدْبِ وَالْخَصْبِ وَالسِّمَنِ
وَالْعَجْبِ؛ لِأَنَّ أَخْذَهَا فِي كُلِّ عَامٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ سُنَّةٌ ⦗١٨٥⦘ وَرَوَاهُ فِي الْقَدِيمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَزَادَ فِيهِ: وَلَا يُضَمِّنُونَهَا أَهْلَهَا وَلَا يُؤَخِّرُونَ أَخْذَهَا عَنْ كُلِّ عَامٍ
بَابُ أَيْنَ تُؤْخَذُ صَدَقَةُ
الْمَاشِيَةِ
٧٣٦٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ
الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ، ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثنا
يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، ثنا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ،
قَالَ: فَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ:
خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ عَامَ الْفَتْحِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ
قَالَ: «لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي
دُورِهِمْ»
٧٣٦١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ
الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا
الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي
يَقُولُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فِي قَوْلِهِ: لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ
قَالَ: «أَنْ تُصْدَقَ الْمَاشِيَةُ فِي مَوَاضِعِهَا وَلَا تُجْلَبُ إِلَى
الْمُصَدِّقِ، وَالْجَنَبُ عَنْ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ أَيْضًا لَا تَجَنُّبُ
أَصْحَابِهَا يَقُولُ: وَلَا يَكُونُ الرَّجُلُ بِأَقْصَى مَوَاضِعِ أَصْحَابِ
الصَّدَقَةِ فَتُجْنَبُ إِلَيْهِ وَلَكِنْ تُؤْخَذُ فِي مَوْضِعِهِ»
٧٣٦٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
فُورَكٍ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو
دَاوُدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ
رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ مِيَاهِهِمْ
أَوْ عِنْدَ أَفْنِيَتِهِمْ» شَكَّ أَبُو دَاوُدَ
٧٣٦٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ
الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، بِبَغْدَادَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ
الصَّفَّارُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُنَيْنِ، ثنا عَبْدُ
الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ
بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ
الْعَدْلُ، بِبَغْدَادَ أنبأ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ، ثنا عَبْدُ
الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي
بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ
اللهِ ﷺ: «تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ أَهْلِ الْبَادِيَةِ عَلَى مِيَاهِهِمْ
بِأَفْنِيَتِهِمْ» لَفْظُ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَالِحٍ وَفِي رِوَايَةِ
عَبْدِ الْعَزِيزِ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ ⦗١٨٦⦘ أَمْوَالِهِمْ عَلَى مِيَاهِهِمْ وَأَفْنِيَتِهِمْ، وَقَالَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَزْمٍ
بَابُ الِاسْتِسْلَافِ عَلَى أَهْلِ
الصَّدَقَةِ ثُمَّ قَضَائِهِ مِنْ سُهَمَائِهِمْ
٧٣٦٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ
أَبِي إِسْحَاقَ، فِي آخَرِينَ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ،
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ
رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بِكْرًا فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنَ إِبِلِ
الصَّدَقَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَهُ إِيَّاهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي
الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ
بَابُ تَعْجِيلِ الصَّدَقَةِ
اعْتَمَدَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله فِيهِ
عَلَى مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْيَمِينِ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ
وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، ثُمَّ عَلَى مَا ثَبَتَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ ﷺ فِي ذَلِكَ مِنْهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي
الله عنه رُبَّمَا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ وَرُبَّمَا
كَفَّرَ بَعْدَ مَا يَحْنَثُ وَمَوْضِعُهُ كِتَابُ الْأَيْمَانِ. أَخْبَرَنَا
أَبُو سَعِيدٍ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ
الشَّافِعِيُّ: وَيُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا أَدْرِي أَيَثْبُتُ أَمْ لَا
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَسَلَّفَ صَدَقَةَ مَالِ الْعَبَّاسِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ،
يَعْنِي بِهِ مَا
٧٣٦٥ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ
بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ، بِبَغْدَادَ، أنبأ أَبُو جَعْفَرٍ
مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، ثنا
سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ
دِينَارٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ
عَلِيٍّ، أَنَّ الْعَبَّاسَ رضي الله عنه سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي تَعْجِيلِ
صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَأَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ
٧٣٦٦
- أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ
الرُّذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا سَعِيدُ
بْنُ مَنْصُورٍ فَذَكَرَهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ
هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
مُسْلِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَحَدِيثُ هُشَيْمٍ أَصَحُّ. ⦗١٨٧⦘ قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ فَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ هَكَذَا، وَخَالَفَهُ إِسْرَائِيلُ عَنْ حَجَّاجٍ فَقَالَ: عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حُجْرٍ الْعَدَوِيِّ
عَنْ عَلِيٍّ، وَخَالَفَهُ فِي لَفْظِهِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعُمَرَ:
«إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا مِنَ الْعَبَّاسِ زَكَاةَ الْعَامِ عَامَ الْأَوَّلِ»
وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ هُوَ الْعَرْزَمِيُّ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ
مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ عُمَرَ وَالْعَبَّاسِ رضي الله عنهما.
وَرَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ
عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ طَلْحَةَ وَرَوَاهُ هُشَيْمٌ عَنْ
مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ رضي الله عنه فِي هَذِهِ
الْقِصَّةِ: «إِنَّا كُنَّا قَدْ تَعَجَّلْنَا صَدَقَةَ مَالِ الْعَبَّاسِ
لِعَامِنَا هَذَا عَامَ أَوَّلَ» وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ مِنْ هَذِهِ
الرِّوَايَاتِ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَرْفُوعًا
٧٣٦٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ
قَتَادَةَ، أنبأ أَبُو عَلِيٍّ الرَّفَّاءُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ
الْكُدَيْمِيُّ، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ح وَأَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ
الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا
يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ،
ثنا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ،
عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه فَذَكَرَ قِصَّةً فِي
بَعْثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عُمَرَ رضي الله عنه سَاعِيًا وَمَنْعِ الْعَبَّاسِ
صَدَقَتَهُ، وَأَنَّهُ ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَا صَنَعَ الْعَبَّاسُ فَقَالَ:
«أَمَا عَلِمْتَ يَا عُمَرُ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ إِنَّا كُنَّا
احْتَجْنَا فَاسْتَسْلَفْنَا الْعَبَّاسَ صَدَقَةَ عَامَيْنِ» لَفْظُ حَدِيثِ
الْقَطَّانِ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَعَجَّلَ مِنَ
الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ عَامٍ أَوْ صَدَقَةَ عَامَيْنِ وَفِي هَذَا إِرْسَالٌ بَيْنَ
أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَعَلِيٍّ رضي الله عنه وَقَدْ وَرَدَ هَذَا الْمَعْنَى فِي
حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ وَجْهٍ ثَابِتٍ عَنْهُ
٧٣٦٨ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ
أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، ثنا
وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُمَرَ رضي الله عنه عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيلَ: مَنَعَ
ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ،
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ ⦗١٨٨⦘ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدِ احْتَبَسَ أَعْتُدَهُ وَأَدْرُعَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا» ثُمَّ قَالَ: «يَا عُمَرُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَفْصٍ بِهَذَا
اللَّفْظِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَأَعْتَادُهُ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ شَبَابَةُ
عَنْ وَرْقَاءَ وَرَوَاهُ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ
فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا وَمِنْ
حَدِيثِ شُعَيْبٍ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ثُمَّ قَالَ: تَابَعَهُ
ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي
الزِّنَادِ: هِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا. قَالَ الشَّيْخُ: وَكَمَا رَوَاهُ
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ رَوَاهُ أَبُو أُوَيْسٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ أَبِي
الزِّنَادِ وَكَذَلِكَ هُوَ عِنْدَنَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ
أَبِيهِ وَحَمَلُوهُ عَلَى أَنَّهُ ﷺ كَانَ أَخَّرَ عَنْهُ الصَّدَقَةَ عَامَيْنِ
مِنْ حَاجَةٍ بِالْعَبَّاسِ إِلَيْهَا، وَالَّذِي رَوَاهُ وَرْقَاءُ عَلَى أَنَّهُ
كَانَ تَسَلَّفَ مِنْهُ صَدَقَةَ عَامَيْنِ، وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ
تَعْجِيلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ
فَإِنَّهُ يَبْعُدُ مِنَ أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظًا؛ لِأَنَّ الْعَبَّاسَ كَانَ
رَجُلًا مِنْ صُلْبِيَّةِ بَنِي هَاشِمٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ، فَكَيْفَ
يَجْعَلُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا عَلَيْهِ مِنْ صَدَقَةِ عَامَيْنِ صَدَقَةً
عَلَيْهِ؟ وَرَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ فَقَالَ فِي
الْحَدِيثِ: فَهِيَ لَهُ وَمِثْلُهَا مَعَهَا، وَقَدْ يُقَالُ لَهُ بِمَعْنَى
عَلَيْهِ فَرِوَايَتُهُ مَحْمُولَةٌ عَلَى سَائِرِ الرِّوَايَاتِ وَقَدْ يَكُونُ
الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: فَهِيَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ لِيَكُونَ
مُوَافِقًا لِرِوَايَةِ وَرْقَاءَ، وَرِوَايَةُ وَرْقَاءَ أَوْلَى بِالصِّحَّةِ
لِمُوَافَقَتِهَا مَا تَقَدَّمَ مِنَ الرِّوَايَاتِ الصَّرِيحَةِ
بِالِاسْتِسْلَافِ وَالتَّعْجِيلِ وَاللهُ أَعْلَمُ
٧٣٦٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ
أَبِي إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ
الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ،
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي
تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ
بَابُ النِّيَّةِ فِي إِخْرَاجِ
الصَّدَقَةِ
٧٣٧٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ
بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ الزُّوزَنِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
اللهِ الشَّافِعِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوْحٍ الْمَدَائِنِيُّ، وَمُحَمَّدُ
بْنُ رُمْحٍ الْبَزَّازُ، قَالَا: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنبأ يَحْيَى بْنُ
سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، أَنَّهُ
سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «⦗١٨٩⦘ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ
مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ
إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا
أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ
وَغَيْرِهِ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
بَابُ لَا يُؤَدِّي عَنْ مَالِهِ
فِيمَا وَجَبَ عَلَيْهِ إِلَّا مَا وَجَبَ عَلَيْهِ
اسْتِدْلَالًا بِمَا مَضَى فِي
أَحَادِيثِ الصَّدَقَاتِ وَتَنْصِيصِهِ عَلَى الْوَاجِبِ فِي كُلِّ جِنْسٍ
وَنَقْلِهِ فِي بَعْضِهِ إِلَى بَدَلٍ مُعَيَّنٍ وَتَقْدِيرِهِ الْجُبْرَانَ فِي
بَعْضِهِ بِمِقْدَرٍ مَعَ اخْتِلَافِ الْقِيَمِ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ وَافْتِرَاقِ
الْمَكَانِ.
٧٣٧١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ
الرُّذْبَارِيُّ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا عَبْدُ اللهِ
بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ
اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي
الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: «خُذِ الْحَبَّ
مِنَ الْحَبِّ وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ،
وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ»
بَابُ مَنْ أَجَازَ أَخْذَ الْقِيَمِ
فِي الزَّكَوَاتِ.
٧٣٧٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ
أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحَسَنُ
بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، ⦗١٩٠⦘ عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ مُعَاذٌ يَعْنِي ابْنَ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ: «ائْتُونِي بِخَمِيسٍ أَوْ لَبِيسٍ آخُذُهُ مِنْكُمْ مَكَانَ الصَّدَقَةِ فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِلْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ». كَذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ
٧٣٧٣ - وَخَالَفَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
عَنْ طَاوُسٍ، فَقَالَ: قَالَ مُعَاذٌ بِالْيَمَنِ: «ائْتُونِي بِعَرَضِ ثِيَابٍ
آخُذُهُ مِنْكُمْ مَكَانَ الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ». أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ،
ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ بْنِ
سُلَيْمَانَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
فَذَكَرَهُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو
عَمْرٍو الْأَدِيبُ عَنْهُ حَدِيثَ طَاوُسٍ عَنِ مُعَاذٍ إِذَا كَانَ مُرْسَلًا
فَلَا حُجَّةَ فِيهِ، وَقَدْ قَالَ فِيهِ بَعْضُهُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ بَدَلَ
الصَّدَقَةِ. قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا هُوَ الْأَلْيَقُ بِمُعَاذٍ وَالْأَشْبَهُ
بِمَا أَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِهِ مِنْ أَخْذِ الْجِنْسِ فِي الصَّدَقَاتِ
وَأَخْذِ الدِّينَارِ أَوْ عَدَّ لَهُ مَعَافِرَ ثِيَابٍ بِالْيَمَنِ فِي
الْجِزْيَةِ، وَأَنْ تُرَدَّ الصَّدَقَاتُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ لَا أَنْ
يَنْقُلَهَا إِلَى الْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ الَّذِينَ أَكْثَرُهُمْ أَهْلُ
فَيْءٍ لَا أَهْلُ صَدَقَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ
٧٣٧٤ - وَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ مُجَالِدٌ
عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ الصُّنَابِحِيِّ الْأَحْمَسِيّ، قَالَ:
إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَبْصَرَ نَاقَةً مُسِنَّةً فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ
فَغَضِبَ وَقَالَ: «قَاتَلَ اللهُ صَاحِبَ هَذِهِ النَّاقَةِ» فَقَالَ: يَا
رَسُولَ اللهِ إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَوَاشِي الصَّدَقَةِ
قَالَ: «فَنِعْمَ إِذًا»، وَهَذَا فِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ أَنَّ أَبَا الْوَلِيدِ أَخْبَرَهُمْ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ،
ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ
عَنِ الْمُجَالِدِ فَذَكَرَهُ. فَقَدْ قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ عَنْهُ
الْبُخَارِيَّ فَقَالَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي ⦗١٩١⦘ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ مُرْسَلًا وَضَعَّفَ مُجَالِدًا
٧٣٧٥ - أَخْبَرَنَاهُ مُرْسَلًا أَبُو
عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، ثنا
عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ
ﷺ أَنَّهُ رَأَى فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً كَوْمَاءَ فَسَأَلَ عَنْهَا،
فَقَالَ الْمُصَدِّقُ: إِنِّي أَخَذْتُهَا بِإِبِلٍ فَسَكَتَ
بَابُ الرَّجُلِ يَتَوَلَّى
تَفْرِقَةَ زَكَاةِ مَالِهِ الْبَاطِنَةِ بِنَفْسِهِ.
٧٣٧٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، قَالَا: ثنا أَبُو
الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
الصَّمَدِ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ
أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ، صَاحِبُ الْعَبَاءِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْمَقْبُرِيِّ، قَالَ: جِئْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه بِمِائَتَيْ
دِرْهَمٍ قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا زَكَاةُ مَالِي قَالَ: «وَقَدْ
عَتِقْتَ يَا كَيْسَانُ؟» قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «اذْهَبْ بِهَا أَنْتَ
فَاقْسِمْهَا»
بَابُ الْوَالِي يُأْخَذُ مِنْهُ
زَكَاةُ أَمْوَالِهِ الظَّاهِرَةِ أَحَبَّ ذَلِكَ أَوْ كَرِهَهُ.
٧٣٧٧ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ
بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ، بِبَغْدَادَ، ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ
بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُكْرَمٍ، ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ بْنُ
عَبْدِ الْوَاحِدِ، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ،
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ
بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَهُ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ
كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ
النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى
يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَصَمَ
مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ»؟ قَالَ
أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ
وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي
عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى
مَنْعِهَا. قَالَ عُمَرُ فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللهَ قَدْ
شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. ⦗١٩٢⦘ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنِ اللَّيْثِ وَقَالَا عِقَالًا. وَحَدِيثُ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا»، قَدْ مَضَى ذِكْرُهُ
بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي دَفْعِهَا
إِلَى الْوَالِي.
٧٣٧٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الَحَافِظُ، فِي الْفَوَائِدِ ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا
الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
أَبِي إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالٍ
الْعَبْسِيِّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ
أَعْرَابٌ فَقَالُوا: يَأْتِينَا مُصَدِّقُونَ فَيَعْتَدُونَ عَلَيْنَا، فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرْضُوهُمْ» فَأَعَادُوا عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتِ كُلُّ
ذَلِكَ يَقُولُ: «أَرْضُوهُمْ». قَالَ جَرِيرٌ رضي الله عنه: فَمَا أَتَانِي مُصَدِّقٌ بَعْدُ
إِلَّا ذَهَبَ وَهُوَ رَاضٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ
أَبِي أُسَامَةَ وَأَخْرَجَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي
إِسْمَاعِيلَ بِطُولِهِ
٧٣٧٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الَحَافِظُ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثنا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيُّ، ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، ثنا أَبُو
الْغُصْنِ، عَنْ صَخْرِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ
بْنِ عَتِيكٍ، عَنِ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «سَيَأْتِيكُمْ رَكْبٌ
مُبْغَضُونَ، فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ وَخَلُّوا بَيْنَهُمْ
وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ فَإِنْ عَدَلُوا فَلِأَنْفُسِهِمْ وَإِنْ ظَلَمُوا
فَعَلَيْهَا، وَأَرْضُوهُمْ فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِهِمْ رِضَاهُمْ وَلْيَدْعُوا
لَكُمْ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ أَبُو الْغُصْنِ هُوَ ثَابِتُ بْنُ
قَيْسِ بْنِ غُصْنٍ. قَالَ الشَّيْخُ: فَهَذَا حَدِيثٌ مُخْتَلِفٌ إِسْنَادُهُ
عَنْ أَبِي الْغُصْنِ
٧٣٨٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الَحَافِظُ، وَأَبُو صَادِقٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ قَالَا:
ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ يَحْيَى بْنُ
أَبِي طَالِبٍ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، ثنا يُونُسُ بْنُ الْحَارِثِ،
حَدَّثَنِي هُنَيْدٌ، مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَكَانَ عَلَى
أَمْوَالِهِ بِالطَّائِفِ قَالَ: قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: «كَيْفَ
تَصْنَعُ فِي صَدَقَةِ أَمْوَالِي؟» قَالَ: مِنْهَا مَا أَدْفَعُهَا إِلَى
السُّلْطَانِ وَمِنْهَا مَا أَتَصَدَّقُ بِهَا فَقَالَ: مَا لَكَ وَمَا لِذَلِكَ؟
قَالَ: إِنَّهُمْ يَشْتَرُونَ بِهَا الْبِزُوزَ وَيَتَزَوَّجُونَ بِهَا النِّسَاءَ
وَيَشْتَرُونَ بِهَا الْأَرَضِينَ، قَالَ: «فَادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ فَإِنَّ
النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَنَا أَنْ نَدْفَعَهَا إِلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ حِسَابُهُمْ»
٧٣٨١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ
الرُّوذْبَارِيُّ، بِنَيْسَابُورَ وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ
بِبَغْدَادَ، قَالَا: أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا
سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، أنبأ ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «ادْفَعُوا صَدَقَاتِ أَمْوَالِكُمْ إِلَى مَنْ
وَلَّاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ فَمَنْ بَرَّ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَثِمَ فَعَلَيْهَا»
٧٣٨٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو
الْأَدِيبُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، ثنا الْحَضْرَمِيُّ، ح
وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، ثنا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ
الْحَسَنِ السَّرَّاجُ، ثنا مُطَيَّنٌ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، ثنا حَفْصُ بْنُ
غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَأَعْطِهِ صَدَقَتَكَ فَإِنِ
اعْتَدَى عَلَيْكَ فَوَلِّهِ ظَهْرَهُ وَلَا تَلْعَنْهُ، وَقُلْ: اللهُمَّ إِنِّي
احْتَسَبْتُ عِنْدَكَ مَا أَخَذَ مِنِّي»
٧٣٨٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الَحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ
الْوَهَّابِ: سُئِلَ سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ عَنِ الزَّكَاةِ
فَأَخْبَرَنَا، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ
قَالَ: «ادْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ وَإِنْ شَرِبُوا بِهَا الْخَمْرَ»، يَعْنِي
الْأُمَرَاءَ
٧٣٨٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ
بِشْرَانَ، أنبأ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ
بْنِ الْمُنَادِي، ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا حَسَنُ بْنُ سَعْدٍ
الْجُهَنِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ عَنِ الزَّكَاةِ، فَقَالَ:
سَمِعْتَ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «كَانَ يَدْفَعُهَا
إِلَيْهِمْ يَعْنِي السُّلْطَانَ فِي الْفِتْنَةِ يَقْضَمُونَ بِهَا دَوَابَّهُمْ»
٧٣٨٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ
أَبِي الْمَعْرُوفِ الْإِسْفَرَايِينِيُّ بِهَا، أنبأ أَبُو عَمْرِو بْنُ
نُجَيْدٍ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْبُوشَنْجِيُّ، ثنا أُمَيَّةُ بْنُ
بِسْطَامٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ سُهَيْلِ
بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَتَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ
فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ لِي مَالٌ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أُؤَدِّيَ
زَكَاتَهُ وَأَنَا أَجِدُ لَهَا مَوْضِعًا وَهَؤُلَاءِ يَصْنَعُونَ فِيهَا مَا
قَدْ رَأَيْتَ فَقَالَ: «أَدِّهَا إِلَيْهِمْ»، قَالَ: وَسَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ
مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَدِّهَا إِلَيْهِمْ قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ
مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ أَدِّهَا إِلَيْهِمْ وَرُوِّينَا فِي هَذَا أَيْضًا عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي
الله عنهم
بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي قَسْمِهَا
بِنَفْسِهِ إِذَا أَمْكَنَهُ ذَلِكَ لِيَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ أَدَائِهَا
رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ وَطَاوُسٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ.
٧٣٨٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ
مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَصْبَهَانِيُّ الْحَافِظُ أنبأ أَبُو نَصْرٍ
الْعِرَاقِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ
الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ
الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ سَأَلَ
رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنْ زَكَاةِ مَالِهِ فَقَالَ: «ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ»،
فَقَالَ لَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: إِنَّ بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ جَاءَهُ رَجُلٌ
مِنَ أَهْلِ الشَّامِ، قَالَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: مَرَرْتُ بِامْرَأَةٍ عَطَّارَةٍ
فِي السُّوقِ فَلَوْ كَانَ مَعِي شَيْءٌ لَأَعْطَيْتُهَا فَقَالَ: يَا غَضْبَانُ،
أَعْطِهِ خَمْسَمِائَةَ دِرْهَمٍ مِنَ الزَّكَاةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:
«لَبَّسُوا عَلَيْنَا لَبَّسَ اللهُ عَلَيْهِمْ»
٧٣٨٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا ابْنُ
أَبِي إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ
الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، ثنا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ
أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ
عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ: «أَعْطِهَا أَنْتَ» فَقُلْتُ: أَلَمْ يَكُنِ ابْنُ
عُمَرَ يَقُولُ: ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ، قَالَ: «بَلَى وَلَكِنِّي لَا
أَرَى أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَى السُّلْطَانِ»
بَابُ مَا يُسْقِطُ الصَّدَقَةَ عَنِ
الْمَاشِيَةِ
٧٣٨٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو
الْأَدِيبُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ هُوَ
ابْنُ سُفْيَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى،
قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي
ثُمَامَةُ، أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه كَتَبَ
لَهُ هَذَا الْكِتَابَ وَكَتَبَ لَهُ: «هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا
رَسُولَهُ»، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ «وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا»
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ وَرُوِّينَا فِي
حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثُمَامَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَ
ذَلِكَ، وَرُوِّينَاهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ نُسْخَةِ كِتَابِ عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ
أَرْبَعِينَ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةَ شَاةٍ
٧٣٨٩ - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
اللهِ الْحَافِظَ، ثنا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثنا أَبُو صَالِحٍ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى
الْقَنْطَرِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ
بِكِتَابٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ «وَفِي كُلِّ خَمْسٍ ⦗١٩٥⦘ مِنَ الْإِبِلِ سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ وَفِيهِ
وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ
وَمِائَةً فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ»
٧٣٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الَحَافِظُ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ
مُكْرَمٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ح وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ
الْفَقِيهُ، قَالَ قُرِئَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْوَاسِطِيِّ وَأَنَا
أَسْمَعُ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنبأ بَهْزُ بْنُ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ
الْقُشَيْرِيُّ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «فِي
كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ لَا تُفَرَّقُ
إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ
مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ، عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ
رَبِّنَا لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ»
٧٣٩١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ
الْمَالِينِيُّ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ
الصُّوفِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الْمَرْوَزِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
حَمْزَةَ الرَّقِّيُّ، عَنْ غَالِبٍ الْقَطَّانِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْإِبِلِ
الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ» كَذَا قَالَ غَالِبٌ الْقَطَّانُ وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ فِي
الْبَقَرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مَوْقُوفًا،
وَفِي إِسْنَادِهِمَا ضَعْفٌ وَأَشْهَرُ مَا رُوِيَ فِيهِ مُسْنَدًا وَمَوْقُوفًا
٧٣٩٢ - مَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ
بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، بِبَغْدَادَ أنبأ أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ
أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي دَاوُدَ،
ثنا أَبُو بَدْرٍ، ثنا زُهَيْرٌ، أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ، حَدَّثَهُمْ، عَنْ
عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
«لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ»
٧٣٩٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ،
أنبأ أَبُو عَمْرٍو، ثنا مُحَمَّدٌ، ثنا أَبُو بَدْرٍ، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا أَبُو
إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى
الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ». رَفَعَهُ أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ
عَنْ زُهَيْرٍ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ، وَرَوَاهُ النُّفَيْلِيُّ عَنْ زُهَيْرٍ
بِالشَّكِّ فَقَالَ: قَالَ زُهَيْرٌ: أَحْسِبُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَاهُ
غَيْرُهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مَوْقُوفًا
٧٣٩٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ، أنبأ أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ، ثنا ⦗١٩٦⦘ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي دَاوُدَ، ثنا أَبُو بَدْرٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ
مِنَ الْبَقَرِ الْحَرَّاثَةِ شَيْءٌ»
٧٣٩٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ
الْعَلَاءُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمِهْرَجَانِيُّ، أنبأ بِشْرُ
بْنُ أَحْمَدَ، ثنا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبُ، ثنا نُعَيْمُ بْنُ
حَمَّادٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ
بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ
وَلَا فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ»
٧٣٩٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ
بْنِ زَكَرِيَّا، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، ثنا جَدِّي مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْحَاقَ ثنا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانَ، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ،
أنبأ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ يَزِيدَ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا
الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: «لَيْسَ
عَلَى مُثِيرِ الْأَرْضِ زَكَاةٌ». وَرُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ بِمَعْنَاهُ وَرُوِيَ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ مَرْفُوعًا وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَالصَّحِيحُ
مَوْقُوفٌ
٧٣٩٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ
رِشْدِينَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «لَا يُؤْخَذُ مِنَ
الْبَقَرِ الَّتِي يُحْرَثُ عَلَيْهَا مِنَ الزَّكَاةِ شَيْءٌ». تَابَعَهُ خَالِدُ
بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ هَكَذَا مَوْقُوفًا، وَهُوَ
إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَهُوَ قَوْلُ مُجَاهِدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعُمَرَ بْنِ
عَبْدِ الْعَزِيزِ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ:
لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ إِذَا كَانَتْ فِي مِصْرٍ
بَابُ لَا صَدَقَةَ فِي الْخَيْلِ
٧٣٩٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الَحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي قَالَا ثنا
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ،
أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،
كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ
عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
الْحَرْضِيُّ، ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ السِّجْزِيُّ
إِمْلَاءً، ثنا مُوسَى بْنُ أَبِي خُزَيْمَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ:
قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ
ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ».
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، وَأَخْرَجَهُ
الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ
٧٣٩٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ،
أنبأ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الرَّزَّازُ، ثنا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
الْقَطَّانُ، ثنا خُثَيْمُ بْنُ عِرَاكٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِي
فَرَسِهِ وَلَا مَمْلُوكَهِ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ
مُسَدَّدٍ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ
٧٤٠٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الَحَافِظُ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ، أنبأ الْحَسَنُ
بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا حَاتِمُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ، عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ
أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا صَدَقَةَ عَلَى
الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ
عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَرَوَاهُ بُكَيْرُ بْنُ الْأَشَجِّ عَنْ
عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ بِنَحْوِهِ فِي الْعَبْدِ
فَسَمَاعُ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَحِيحٌ لَا شَكَّ فِيهِ
٧٤٠١ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
الْحَسَنِ الْقَاضِي، أنبأ حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،
ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ حَازِمٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ،
قَالَ أَخْبَرَنِي، وَأنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ عَلِيُّ
بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ
دَاوُدَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا
بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ،
عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ
فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ إِلَّا أَنَّ فِي الرَّقِيقِ صَدَقَةَ
الْفِطْرِ». لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ كَذَا رُوِيَ بِهَذَا الِاسْنَادِ عَنْ عُبَيْدِ
اللهِ
٧٤٠٢ - وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ
الرُّذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُحَمَّدُ
بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ، قَالَا: ثنا عَبْدُ
الْوَهَّابِ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ
مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْخَيْلِ
وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلَّا زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ». هَذَا هُوَ
الْأَصَحُّ وَحَدِيثَهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَمَكْحُولٌ لَمْ
يَسْمَعْهُ مِنْ عِرَاكٍ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ
عِرَاكٍ
٧٤٠٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الَحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي وَغَيْرُهُمَا قَالُوا: ثنا
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ،
أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ سُفْيَانُ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الَحَافِظُ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ
سَهْلِ بْنِ بَحْرٍ، ثنا ⦗١٩٨⦘ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ
صَدَقَةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَمْرٍو النَّاقِدِ عَنْ
سُفْيَانَ
٧٤٠٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ
بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا
عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ
زَيْدٍ، حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا
فَرَسِهِ».
٧٤٠٥
- وَبِإِسْنَادِهِ ثنا أُسَامَةُ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
٧٤٠٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ
اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَضِيُّ، ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ دَعْلَجُ بْنُ
أَحْمَدَ بْنِ دَعْلَجٍ السِّجْزِيُّ إِمْلَاءً، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ
زَيْدٍ الصَّائِغُ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ
فَهَلُمُّوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ
وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا
خَمْسَةُ دَرَاهِمَ». وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ كَمَا رَوَاهُ
أَبُو عَوَانَةَ وَرُوِيَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
كَذَلِكَ مُخْتَصَرًا
٧٤٠٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
الْحَسَنِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَا: ثنا أَبُو
الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ
وَهْبٍ أَخْبَرَكَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي
طَالِبٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ قَالَ: «عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ
وَالرَّقِيقِ». قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي الْحَدِيثِ: فَأَدُّوا زَكَاةَ
الْأَمْوَالِ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ وَالْحَدِيثُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
عَنْهُمَا جَمِيعًا عَنِ عَلِيٍّ
٧٤٠٨ - وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ
بْنِ دَاوُدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو
بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْكِتَابِ
الَّذِي كَتَبَهُ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَأنَّهُ «لَيْسَ فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ
وَلَا فِي فَرَسِهِ شَيْءٌ» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا
أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْعَبْدِيُّ ثنا
الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ثنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ
فَذَكَرَهُ
٧٤٠٩ - وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ، بِبَغْدَادَ ثنا أَبُو
الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ
صَالِحٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، ثنا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي أَبُو
مُعَاذٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ
صَدَقَةِ الْجَبْهَةِ وَالْكُسْعَةِ وَالنُّخَّةِ». قَالَ بَقِيَّةُ: الْجَبْهَةُ
الْخَيْلُ، وَالْكُسْعَةُ الْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ، وَالنُّخَّةُ الْمُرَبَّيَاتُ
فِي الْبُيُوتِ. كَذَا رَوَاهُ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ
وَهُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَقَدِ
اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي إِسْنَادِهِ، فَقِيلَ هَكَذَا وَقِيلَ عَنْهُ عَنِ
الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ
٧٤١٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ
بُشْرَانَ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ
عُثْمَانَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ أَبُو
عَمْرٍو، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا صَدَقَةَ فِي الْكُسْعَةِ
وَالْجَبْهَةِ وَالنُّخَّةِ». فَسَّرَهُ أَبُو عَمْرٍو: الْكُسْعَةُ الْحَمِيرُ،
وَالْجَبْهَةُ الْخَيْلُ، وَالنُّخَّةُ الْعَبِيدُ وَرَوَاهُ كَثِيرُ بْنُ زِيَادٍ
أَبُو سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا، أَخْرَجَهُ أَبُو
دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ
٧٤١١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ
الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، ثنا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: قَالَ أَبُو
عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَيْسَ فِي الْجَبْهَةِ وَلَا فِي الْكُسْعَةَ
وَلَا فِي النُّخَّةِ صَدَقَةٌ». حَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ حَمَّادِ
بْنِ زَيْدٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ الْخُرَاسَانِيِّ يَرْفَعُهُ وَعَنْ غَيْرِ
حَمَّادٍ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ يَرْفَعُهُ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ:
قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: الْجَبْهَةُ الْخَيْلُ، وَالنُّخَّةُ الرَّقِيقُ،
وَالْكُسْعَةُ الْحَمِيرُ، قَالَ الْكِسَائِيُّ وَغَيْرُهُ فِي الْجَبْهَةِ
وَالْكُسْعَةِ مِثْلُهُ، وَقَالَ الْكِسَائِيُّ هِيَ النُّخَّةُ بِرَفْعِ
النُّونِ، وَفَسَّرَهُ هُوَ وَغَيْرُهُ فِي مَجْلِسِهِ الْبَقَرُ الْعَوَامِلُ
٧٤١٢ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَحَدَّثَنَا
نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنِ ابْنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِي
حَزْرَةَ الْقَاصِّ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ سَارِيَةَ الْخَلْجِيِّ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَخْرِجُوا صَدَقَاتِكُمْ فَإِنَّ اللهَ قَدْ أَرَاحَكُمْ
مِنَ الْجَبْهَةِ وَالسَّجَّةِ وَالْبَجَّةِ» وَفَسَّرَهَا أَنَّهَا كَانَتْ
آلِهَةً يَعْبُدُونَهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا
خِلَافُ مَا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَالتَّفْسِيرُ فِي الْحَدِيثِ وَاللهُ
أَعْلَمُ أَيُّهُمَا الْمَحْفُوظُ. ⦗٢٠٠⦘ قَالَ الشَّيْخُ: أَسَانِيدُ هَذَا الْحَدِيثِ ضَعِيفَةٌ وَفِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ قَبْلَهُ كِفَايَةٌ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ
٧٤١٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ
اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِهْرَجَانِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ
جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ، ثنا
ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ، قَالُوا لِأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رضي الله عنه:
خُذْ مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيقِنَا
صَدَقَةً، فَأَبَى ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَأَبَى
فَكَلَّمُوهُ أَيْضًا فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «إِنْ أَحَبُّوا فَخُذْهَا مِنْهُمْ وَارْدُدْهَا
عَلَيْهِمْ وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ» قَالَ مَالِكٌ: أَيِ ارْدُدْهَا عَلَى
فُقَرَائِهِمْ
٧٤١٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الصَّيْدَلَانِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
أَبِي طَالِبٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
مَهْدِيٍّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ
قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه، فَقَالُوا:
إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمْوَالًا خَيْلًا وَرَقِيقًا نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا
فِيهِ زَكَاةٌ وَطَهُوَرٌ، قَالَ: «مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ قَبْلي فَافْعَلْهُ»
فَاسْتَشَارَ عُمَرُ رضي الله عنه عَلِيًّا رضي الله عنه فِي جَمَاعَةٍ مِنْ
أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ رضي الله عنهم، فَقَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه:
هُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ
جِزْيَةٌ يُؤْخَذُونَ بِهَا رَاتِبَةً
٧٤١٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ
أَبِي إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا
الرَّبِيعُ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ، عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ،
قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ، فَقَالَ:
«وَهَلْ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ؟»
٧٤١٦ - وَأَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ
الْعَزِيزِ بْنِ قَتَادَةَ، أنبأ أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أنَّهُ قَالَ: جَاءَ
كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رضي الله عنه إِلَى أَبِي وَهُوَ
بِمِنًى «لَا تَأْخُذْ مِنَ الْخَيْلِ وَلَا مِنَ الْعَسَلِ صَدَقَةً»
٧٤١٧ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ثنا مَالِكٌ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ
صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ، فَقَالَ: «وَهَلْ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ؟»
بَابُ مَنْ رَأَى فِي الْخَيْلِ
صَدَقَةً.
٧٤١٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
الْجُوَيْنِيُّ ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءِ بْنِ
السِّنْدِيِّ، ثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا ⦗٢٠١⦘ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ أَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ أَخْبَرَهُ، أنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا
حَقَّهَا». فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي الْوَعِيدِ الَّذِي جَاءَ فِي مَنْعِ حَقِّهَا
وَحَقِّ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، وَذَكَرَ فِي الْإِبِلِ وَمِنْ
حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا، ثُمَّ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ:
فَالْخَيْلُ؟ قَالَ: «الْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ، وَهِيَ
لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ، فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ
فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْرًا وَنِوَاءً عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ
لَهُ وِزْرٌ، وَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ
اللهِ، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي ظُهُوَرِهَا وَلَا رِقَابِهَا فَهِيَ
لَهُ سِتْرٌ، وَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ
اللهِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَكَلَتْ مِنْ
ذَلِكَ الْمَرْجِ وَالرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا
أَكَلَتْ حَسَنَاتٌ وَكُتِبَ لَهُ عَدَدَ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌ
وَلَا تَقْطَعُ طُولَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ إِلَّا كَتَبَ
اللهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٍ، وَلَأَمَرَّ بِهَا
صَاحِبُهَا عَلَى نَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَا إِلَّا
كَتَبَ اللهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ،
فَالْحُمُرُ؟ قَالَ: «مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيَّ فِي الْحُمُرِ شَيْئًا إِلَّا
هَذِهِ الْآيَةَ الْفَاذَّةَ الْجَامِعَةَ ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ»﴾ [الزلزلة: ٨]. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ
عَنْ سُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ وَرَوَاهُ سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ
فَقَالَ: فِي الْحَدِيثِ وَلَا يَنْسَى حَقَّ اللهِ فِي ظُهُوَرِهَا وَبُطُونِهَا
فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا وَذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَى الزَّكَاةِ
٧٤١٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ
بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ
مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْإِصْطَخْرِيُّ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى بْنِ
بَحْرٍ الْأَزْدِيُّ، ثنا اللَّيْثُ بْنُ حَمَّادٍ ⦗٢٠٢⦘ الْإِصْطَخْرِيُّ، ثنا أَبُو يُوسُفَ، عَنْ غُورَكِ بْنِ الْحَصْرَمِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٌ». تَفَرَّدَ بِهِ غُورَكُ هَذَا، وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ
بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ: تَفَرَّدَ بِهِ غُورَكُ عَنْ جَعْفَرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ
جِدًّا وَمَنْ دُونَهُ ضُعَفَاءُ
٧٤٢٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ
بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، أنبأ أَبُو عُمَرَ
إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدٍ السُّلَمِيُّ، أنبأ أَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ
عَبْدِ اللهِ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، أنبأ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ، أَنَّ
حِيَّ بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ يَعْلَى قَالَ: ابْتَاعَ عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ أُمَيَّةَ أَخُو يَعْلَى مِنْ رَجُلٍ فَرَسًا أُنْثَى بِمِائَةِ
قَلُوصٍ فَبَدَا لَهُ فَنَدِمَ الْبَائِعُ، فَأَتَى عُمَرَ رضي الله عنه، فَقَالَ:
إِنَّ يَعْلَى وَأَخَاهُ غَصَبَانِي فَرَسِي، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَى بْنِ
أُمَيَّةَ «أَنِ الْحَقْ بِي»، فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «إِنَّ الْخَيْلَ
لَتَبْلُغُ هَذَا عِنْدَكُمْ»، قَالَ: مَا عَلِمْتُ فَرَسًا قَبْلَ هَذِهِ بَلَغَ
هَذَا، فَقَالَ عُمَرُ: «فَنَأْخُذُ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً، وَلَا
نَأْخُذُ مِنَ الْخَيْلِ شَيْئًا، خُذْ مِنْ كُلِّ فَرَسٍ دِينَارًا»، قَالَ:
فَضَرَبَ عَلَى الْخَيْلِ دِينَارًا دِينَارًا. وَقَدْ رُوِّينَا فِي الْبَابِ
قَبْلَهُ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه إِنَّمَا أَمَرَ بِذَلِكَ
حِينَ أَحَبَّهُ أَرْبَابُهَا، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ إِنْ صَحَّتْ تَكُونُ
مَحْمُولَةً عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ لَا تَتَّفِقُ الرِّوَايَاتُ وَلَا تَخْتَلِفُ،
وَحَدِيثُ عِرَاكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ وَهُوَ يَقْطَعُ
بِنَفْيِ الصَّدَقَةِ عَنْهَا وَاللهُ أَعْلَمُ
جُمَّاعُ أَبْوَابِ زَكَاةِ
الثِّمَارِ
بَابُ النِّصَابِ فِي زَكَاةِ
الثِّمَارِ
٧٤٢١ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ
بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو
نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَامِيُّ، وَأَبُو صَادِقِ بْنُ أَبِي
الْفَوَارِسِ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ،
ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَكَ عَبْدُ
اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِمٍ، وَمَالِكٌ،
وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ
يَحْيَى الْمَازِنِيَّ حَدَّثَهُمْ، عَنَ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ
مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ
صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ».
٧٤٢٢
- قَالَ: وَحَدَّثَنَا بَحْرٌ، قَالَ:
قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَكَ عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيُّ،
عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ
مِثْلَهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ
مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ هَارُونَ بْنِ
مَعْرُوفٍ، وَهَارُونُ الْأَيْلِيُّ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عِيَاضٍ فَذَكَرَ
رِوَايَةَ جَابِرٍ
٧٤٢٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ إِمْلَاءً وَقِرَاءَةً، ثنا أَبُو نَصْرٍ
مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَوَيْهِ بْنِ سَهْلٍ الْمُطَّوِعِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ
حَمَّادٍ الْآمُلِيُّ، ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْفَارِضُ
الْمَرْوَزِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي
نَجِيحٍ، وَأَيُّوبَ، وَقَتَادَةَ، وَيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنَيْ
جَابِرٍ عَنْ جَابِرٍ، كُلُّهُمْ ذَكَرُوا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ
فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ
صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ»
٧٤٢٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، وَأَبُو سَعِيدِ
بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ،
ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا عَبْدُ
السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ
زَكَاةٌ»
٧٤٢٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ ⦗٢٠٤⦘ الْعَبْدِيُّ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فَذَكَرَ فِيهِ " مَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحًا أَوْ كَانَ بَعْلًا فَفِيهِ الْعُشْرُ، إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ وَالدَّالِيَةِ
فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ
٧٤٢٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى
بْنِ الْفَضْلِ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ
بْنِ عَفَّانَ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ،
عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ،
يُحَدِّثُ فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ «أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ: أَنْ
لَا تُؤْخَذَ صَدَقَةٌ مِنْ نَخْلٍ حَتَّى يَبْلُغَ خَرْصُهَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ»
بَابُ مِقْدَارِ الْوَسْقِ
٧٤٢٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ
الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا أَيُّوبُ
بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا إِدْرِيسُ بْنُ
يَزِيدَ الْأَوْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ
الطَّائِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ». وَالْوَسْقُ سِتُّونَ
مَخْتُومًا وَرَوَاهُ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ إِدْرِيسَ وَقَالَ فِي
الْحَدِيثِ وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا
٧٤٢٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ
أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ
بْنِ عَفَّانَ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ لَيْثٍ،
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا». قَالَ
يَحْيَى: فَسَأَلْتُ شَرِيكًا عَنْهُ فَلَمْ يَحْفَظْهُ
٧٤٢٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، ثنا
أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا الْحَسَنُ، ثنا يَحْيَى، حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُبَارَكِ،
عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيِّبِ قَالَ: «الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا»
٧٤٣٠ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ
يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «فِي خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ
الزَّكَاةُ، وَذَلِكَ ثَلَاثُ مِائَةِ صَاعٍ» قَالَ: «وَالْوَسْقُ سِتُّونَ
صَاعًا» وَرُوِّينَاهُ عَنِ الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَغَيْرِهِمْ،
وَالْكَلَامُ فِي مِقْدَارِ الصَّاعِ يَرِدُ فِي آخِرِ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ
شَاءَ اللهُ تَعَالَى
بَابُ كَيْفَ تُؤْخَذُ زَكَاةُ
النَّخْلِ وَالْعِنَبِ
٧٤٣١ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ
بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا
الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، ثنا عَبْدُ اللهِ
بْنُ نَافِعٍ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ،
وَغَيْرُهُ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنبأ الرَّبِيعُ، أنبأ
الشَّافِعِيُّ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ،
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كَرْمَهُمْ
وَثِمَارَهُمْ. لَفْظُ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ وَفِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ كَانَ
يَبْعَثُ مَنْ يَخْرُصُ عَلَى النَّاسِ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ
٧٤٣٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ
عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ،
ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ
حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
صَالِحِ بْنِ دِينَارٍ، ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ كَاسِبٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ
بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ، جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللهِ ﷺ: «يُخْرَصُ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ
زَبِيبًا، كَمَا تُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا»
٧٤٣٣
- وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ
أَبِي إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنبأ الرَّبِيعُ، أنبأ الشَّافِعِيُّ،
أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ
٧٤٣٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ
أَبِي الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ الْمِهْرَجَانِيُّ، أنبأ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ،
أنبأ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ نَصْرٍ الْحَذَّاءُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ
اللهِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ،
أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
أَمَرَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ أَنْ يَخْرُصَ الْعِنَبَ كَمَا يَخْرُصُ النَّخْلَ،
ثُمَّ تُؤَدِّي زَكَاتَهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤَدِّي زَكَاةَ النَّخْلِ تَمْرًا.
قَالَ: فَتِلْكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي النَّخْلِ وَالْعِنَبِ
٧٤٣٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْمَعْرُوفُ بِأَبِي
الشَّيْخِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ
مَنِيعٍ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، ثنا يُونُسُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ،
يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ يُحَدِّثُنَا فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: "مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا تُؤْخَذَ الزَّكَاةُ
مِنْ نَخْلٍ وَلَا عِنَبٍ حَتَّى يَبْلُغَ خَرْصُهَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ. قَالَ
الزُّهْرِيُّ: وَلَا نَعْلَمُ يُخْرَصُ مِنَ الثَّمَرِ إِلَّا التَّمْرُ
وَالْعِنَبُ
بَابُ خَرْصِ التَّمْرِ وَالدَّلِيلِ
عَلَى أَنَّ لَهُ حُكْمًا
٧٤٣٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
عُمَرَ الْحَرَشِيُّ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ مُحَمَّدُ
بْنُ نَصْرَوَيْهِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَرْوَزِيُّ ثنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ الطَّغَامَجِيُّ. ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ التِّرْمِذِيُّ، ثنا
عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، بِمَكَّةَ، سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ
وَمِائَتَيْنِ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ
عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَأَتَيْنَا وَادِيَ
الْقُرَى عَلَى حَدِيقَةٍ لِامْرَأَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اخْرُصُوهَا»
فَخَرَصْنَاهَا وَخَرَصَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ وَقَالَ:
«أَحْصِيهَا حَتَّى نَرْجِعَ إِلَيْكِ إِنْ شَاءَ اللهُ»، وَانْطَلَقْنَا حَتَّى
قَدِمْنَا تَبُوكَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتَّى
قَدِمْنَا وَادِيَ الْقُرَى فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَرْأَةَ عَنْ حَدِيقَتِهَا
كَمْ بَلَغَ ثَمَرُهَا؟ فَقَالَتْ بَلَغَ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي
الصَّحِيحِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ
سُلَيْمَانَ وَوُهَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى
٧٤٣٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ
أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ،
أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِيَهُوَدِ
خَيْبَرَ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ: «أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ عَلَى
أَنَّ التَّمْرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ». قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ رضي الله عنه فَيَخْرُصُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ
يَقُولُ: إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي فَكَانُوا يَأْخُذُونَ
٧٤٣٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ
الْمِهْرَجَانِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثنا مُحَمَّدُ
بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ
عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَهُوَدَ، قَالَ:
فَجَمَعُوا لَهُ حُلِيًّا مِنْ حُلِيِّ نِسَائِهِمْ، فَقَالُوا: هَذَا لَكَ
وَخَفِّفْ عَنَّا وَتَجَاوَزْ فِي الْقَسْمِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ
رضي الله عنه: يَا
مَعْشَرَ يَهُوَدَ، وَاللهِ إِنَّكُمْ لَمِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللهِ إِلَيَّ وَمَا
ذَلِكَ بِحَامِلِي عَلَى أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ، فَأَمَّا الَّذِي عَرَّضْتُمْ
مِنَ الرِّشْوَةِ فَإِنَّهَا سُحْتٌ وَإِنَّا لَا نَأْكُلُهَا. قَالُوا: بِهَذَا
قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ
٧٤٣٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ،
أنبأ أَبُو يَعْلَى، ثنا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، ثنا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «أَفَاءَ
اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ بَنِي النَّضِيرِ فَأَقَرَّهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى
مَا كَانُوا وَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَبَعَثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ
رَوَاحَةَ فَخَرَصَهَا عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: يَا مَعْشَرَ الْيَهُوَدِ
أَنْتُمْ أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ قَتَلْتُمْ أَنْبِيَاءَ اللهِ، وَكَذَبْتُمْ
عَلَى اللهِ وَلَيْسَ يَحْمِلُنِي بُغْضِي إِيَّاكُمْ عَلَى أَنْ أَحِيفَ
عَلَيْكُمْ، قَدْ خَرَصْتُ عَلَيْكُمْ عِشْرِينَ أَلْفَ وَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ، إِنْ
شِئْتُمْ فَلَكُمْ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَلِي، قَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ
السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، قَالُوا: قَدْ أَخَذْنَا فَاخْرُجُوا عَنَّا»
٧٤٤٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ
الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا يَحْيَى
بْنُ مَعِينٍ، ثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ وَهِيَ
تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ
رَوَاحَةَ إِلَى يَهُوَدَ، فَيَخْرُصُ عَلَيْهِمُ النَّخْلَ حِينَ يُطَيَّبُ
قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ يُخَيِّرُ يَهُوَدَ يَأْخُذُونَهُ بِذَلِكَ
الْخَرْصِ أَمْ يَدْفَعُونَهُ إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ الْخَرْصِ لِكَيْ تُحْصَى
الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ وَتُفَرَّقَ»
بَابُ مَنْ قَالَ يُتْرَكُ لِرَبِّ
الْحَائِطِ قَدْرُ مَا يَأْكُلُ هُوَ وَأَهْلُهُ وَمَا يُعْرِي الْمَسَاكِينَ
مِنْهَا لَا يُخْرَصُ عَلَيْهِ
ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ
الْبُوَيْطِيِّ وَفِي الْبُيُوعِ، وَقَالَ فِي الْقَدْيمِ: ذَلِكَ عَلَى
الِاجْتِهَادِ مِنَ الْخَارِصِ وَيُقَدِّرُ مَا يَرَى قَالَ
٧٤٤١ - وَذَكَرَ مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ لِلْخَرْصِ: «لَا تَخْرُصُوا الْعَرَايَا»
٧٤٤٢ - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ
سَالِمٍ الْقَدَّاحُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ فُطَيْرٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ
رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَخْرُصُ الْعَرَايَا، وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا
عُمَرُ رضي الله عنهما. قَالَ الشَّيْخُ: وَهُمَا مُرْسَلَانِ وَقَدْ
رُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ مَوْصُولٌ
٧٤٤٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ
بْنُ مَرْزُوقٍ، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثنا شُعْبَةُ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو
عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، فِي كِتَابِ السُّنَنِ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ
دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: جَاءَ
سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسِنَا قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ
قَالَ: «إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا
الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ»
٧٤٤٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ
الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُعَاوِيَةَ
النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ، حَدَّثَنِي
عَاصِمُ بْنُ يَزِيدَ الْعُمَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُغِيثٍ الْجُرَشِيُّ، عَنِ
الصَّلْتِ بْنِ زُبَيْدٍ الْمَدِينِيِّ، سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْخَرْصِ، فَقَالَ: «اثْبِتْ
لَنَا النِّصْفَ وَأَبْقِ لَهُمُ النِّصْفَ فَإِنَّهُمْ يَسْرِقُونَ وَلَا يَصِلُ
إِلَيْهِمْ»، قَالَ مُحَمَّدٌ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عُبَيْدَ اللهِ
بْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: قَدْ ثَبَتَ عِنْدَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «اثْبِتْ
لَنَا الثُّلُثَيْنِ وَأَبْقِ لَهُمُ الثُّلُثَ» قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا إِسْنَادٌ
مَجْهُوَلٌ وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه
٧٤٤٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحِ بْنُ
أَبِي طَاهِرٍ الْعَنْبَرِيُّ ابْنِ بِنْتِ يَحْيَى بْنِ مَنْصُورٍ الْقَاضِي،
أنبأ جَدِّي، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو كَشْمَرْدَ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، ثنا
سُلَيْمَانُ هُوَ ابْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ
بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، كَانَ
يَبْعَثُ أَبَا حَثْمَةَ خَارِصًا يَخْرُصُ النَّخْلَ، فَيَأْمُرُهُ إِذَا وَجَدَ
الْقَوْمَ فِي حَائِطِهِمْ يَخْرُصُونَهُ أَنْ يَدَعَ لَهُمْ مَا يَأْكُلُونَهُ
فَلَا يَخْرُصُهُ. وَقَدْ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدْيمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَقَدْ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى
مَوْصُولًا
٧٤٤٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أنبأ أَبُو الْمُثَنَّى، ثنا
مُسَدَّدٌ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ
بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رضي
الله عنه بَعَثَهُ عَلَى خَرْصِ التَّمْرِ، وَقَالَ: «إِذَا أَتَيْتَ أَرْضًا
فَاخْرُصْهَا وَدَعْ لَهَا قَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ» وَقَدْ ذَكَرَهُ
الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه مُرْسَلًا
٧٤٤٧ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ
الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا أَبُو عَامِرٍ، ثنا الْوَلِيدُ
بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا أَبُو عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: «خَفِّفُوا عَلَى النَّاسِ فِي الْخَرْصِ فَإِنَّ
فِيهِ الْعَرِيَّةَ وَالْوَطِيَّةَ وَالْأَكَلَةَ» قَالَ الْوَلِيدُ: قُلْتُ:
لِأَبِي عَمْرٍو وَمَا الْعَرِيَّةُ؟ قَالَ: النَّخْلَةُ وَالنَّخْلَتَانِ
وَالثَّلَاثُ ⦗٢٠٩⦘ يَمْنَحُهَا الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْحَاجَةِ، قُلْتُ: فَمَا الْأَكَلَةُ؟ قَالَ: أَهْلُ الْمَالِ يَأْكُلُونَ مِنْهُ رُطَبًا فَلَا يُخْرَصُ ذَلِكَ وَيُوضَعُ مِنْ خَرْصِهِ، قَالَ: قُلْتُ: فَمَا الْوَطِيَّةُ؟ قَالَ: مَنْ يَغْشَاهُمْ وَيَزُورُهُمْ قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا اللَّفْظُ الَّذِي رَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عُمَرَ رضي
الله عنه فِي التَّخْفِيفِ قَدْ رَوَاهُ مَكْحُولٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا،
وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا حَدِيثٌ مُسْنَدٌ بِإِسْنَادٍ غَيْرِ قَوِيٍّ
٧٤٤٨ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ
الْحَسَنِ الْقَاضِي، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَا: ثنا أَبُو
الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ
وَهْبٍ، أَخْبَرَكَ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَالْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ
حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «احْتَاطُوا لِأَهْلِ الْأَمْوَالِ فِي الْوَاطِيَّةِ
وَالْعَامِلَةِ وَالنَّوَائِبِ وَمَا وَجَبَ فِي التَّمْرِ مِنَ الْحَقِّ»
٧٤٤٩
- وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ
الْمَالِينِيُّ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثنا شُرَيْحُ بْنُ عَقِيلٍ،
ثنا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ،
عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ
جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِمَا، فَذَكَرَهُ مَرْفُوعًا وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
فِي حَدِيثٍ مُرْسَلٍ لَيْسَ فِي الْعَرَايَا صَدَقَةٌ
٧٤٥٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحِ بْنُ
أَبِي طَاهِرٍ، أنبأ جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ،
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبأ ابْنُ جُرَيْجٍ،
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ
عُمَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ
النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ، وَأَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفِّهِ بِخَمْسِ أَصَابِعَ:
«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ
أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ». وَزَادَ عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي الْعَرَايَا صَدَقَةٌ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ⦗٢١٠⦘ قَالَ الشَّيْخُ: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ يَرْوِي حَدِيثَ الْأَوَاقِ وَالْأَوْسَاقِ وَالْأَذْوَادِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الزِّيَادَةُ مَعَهَا فِي الْحَدِيثِ، وَاللهُ أَعْلَمُ
بَابُ لَا تُؤْخَذُ صَدَقَةُ شَيْءٍ
مِنَ الشَّجَرِ غَيْرَ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ.
٧٤٥١ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ
بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَبُو الْقَاسِمِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ اللَّخْمِيُّ
ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنَ
طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، وَمُعَاذِ بْنِ
جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُمَا أَنْ
يُعَلِّمَا النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ وَقَالَ: «لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ
إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ الشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ
وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ»
٧٤٥٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ
قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ
عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ
سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ
أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَمُعَاذٍ رضي الله عنهما أَنَّهُمَا حِينَ بُعِثَا
إِلَى الْيَمَنِ لَمْ يَأْخُذَا إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ
وَالزَّبِيبِ
٧٤٥٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ،
وَأَبُو بَكْرٍ وَأَبُو سَعِيدِ قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا الْحَسَنُ،
ثنا يَحْيَى، ثنا وَكِيعٌ، ثنا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ
أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أنَّهُ لَمَّا أَتَى الْيَمَنَ لَمْ يَأْخُذِ
الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
٧٤٥٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ
أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحَسَنُ
بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
حُمَيْدٍ الرُّوَاسِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نَجِيحٍ السَّعْدِيِّ الْمَدَنِيِّ،
عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ، وَعُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ
سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيَّ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي
الله عنه وَكَانَ عَامِلًا لَهُ عَلَى الطَّائِفِ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ
قِبَلَهُ حِيطَانًا فِيهَا كُرُومٌ وَفِيهَا مِنَ الْفِرْسِكِ وَالرُّمَّانِ مَا
هُوَ أَكْثَرُ غَلَّةً مِنَ ⦗٢١١⦘ الْكُرُومِ أَضْعَافًا فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَسْتَأْمِرُهُ فِي الْعُشْرِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا عُشْرٌ قَالَ: «هِيَ مِنَ الْعِضَاهِ كُلِّهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا عُشْرٌ» وَهَذَا قَوْلُ مُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ وَالنَّخَعِيِّ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَرُوِّينَاهُ عَنِ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ مِنْ تَابِعِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ
بَابُ مَا وَرَدَ فِي الزَّيْتُونِ.
٧٤٥٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ
أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أنبأ الرَّبِيعُ،
أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ، أنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ
الزَّيْتُونِ، فَقَالَ: «فِيهِ الْعُشْرُ»
٧٤٥٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا أَبُو عَامِرٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ،
أَخْبَرَنِي أَبُو عُمَرَ وَهُوَ الْأَوْزَاعِيُّ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ
الزُّهْرِيَّ، قَالَ: «مَضَتِ السُّنَّةُ فِي زَكَاةِ الزَّيْتُونِ أَنْ تُؤْخَذَ
مِمَّنْ عَصَرَ زَيْتُونَهُ حِينَ يَعْصِرُهُ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ
وَالْأَنْهَارُ أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِرِشَاءِ
النَّاضِحِ نِصْفُ الْعُشْرِ»
٧٤٥٦ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ
أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا قَدِمَ الْجَابِيَةَ رَفَعَ إِلَيْهِ أَصْحَابُ
رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي عُشْرِ الزَّيْتُونِ، فَقَالَ عُمَرُ:
«فِيهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ حَبُّهُ عَصَرَهُ وَأَخَذَ
عُشْرَ زَيْتِهِ» حَدِيثُ عُمَرَ رضي الله عنه فِي هَذَا الْبَابِ مُنْقَطِعٌ،
وَرَاوِيهِ لَيْسَ بِقَوِيٍّ وَأَصَحُّ مَا رُوِيَ فِيهِ قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ
الزُّهْرِيِّ. وَحَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
أَعْلَى وَأَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ
بَابُ مَا وَرَدَ فِي الْوَرْسِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله:
أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ
أَنَّ أَهْلَ حَفَاشٍ أَخْرَجُوا كِتَابًا مِنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله
عنه فِي قِطْعَةِ أَدِيمٍ إِلَيْهِمْ يَأْمُرُهُمْ بِأَنْ يُؤَدُّوا عُشْرَ
الْوَرْسِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا أَدْرِي أَثَابِتٌ هَذَا وَهُوَ يُعْمَلُ
بِهِ بِالْيَمَنِ فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا عُشْرٌ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ قَالَ
الشَّيْخُ: لَمْ يَثْبُتْ فِي هَذَا إِسْنَادٌ تَقُومُ بِمِثْلِهِ حُجَّةٌ
وَالْأَصْلُ أَنْ لَا وُجُوبَ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْ غَيْرِ مَا وَرَدَ بِهِ خَبَرٌ
صَحِيحٌ أَوْ كَانَ فِي غَيْرِ مَعْنَى مَا وَرَدَ بِهِ خَبَرٌ صَحِيحٌ وَاللهُ
أَعْلَمُ
بَابُ مَا وَرَدَ فِي الْعَسَلِ
٧٤٥٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ
بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي أنبأ حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَرْحَمَ الطُّوسِيُّ،
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ
عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْعَسَلُ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَزْقَاقٍ زِقٌّ» تَفَرَّدَ
بِهِ هَكَذَا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّمِينُ وَهُوَ ضَعِيفٌ قَدْ
ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُمَا، وَقَالَ
أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ
عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلٌ
٧٤٥٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ
أَحْمَدَ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا
سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ
الْمُتُعِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّ لِي نَحْلًا. قَالَ: «أَدِّ
الْعُشْرَ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: احْمِ لِي جَبَلَهَا فَحَمَاهُ لِي وَهَذَا
أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي وُجُوبِ الْعُشْرِ فِيهِ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ. قَالَ أَبُو
عِيسَى التِّرْمِذِيُّ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ عَنْ
هَذَا فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى لَمْ يُدْرِكْ
أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَيْسَ فِي زَكَاةِ الْعَسَلِ شَيْءٌ
يَصِحُّ. قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَرَّرٍ مَتْرُوكُ
الْحَدِيثِ يَعْنِي بِذَلِكَ تَضْعِيفَ رِوَايَتِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا فِي الْعَسَلِ
٧٤٥٩ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ
الزَّاهِدُ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ الدَّبَرِيُّ، أنبأ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى
أَهْلِ الْيَمَنِ «أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرُ»
٧٤٦٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ
الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا أَحْمَدُ
بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
الْحَارِثِ الْمِصْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ
قَالَ: «جَاءَ هِلَالٌ أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِعُشُورِ
نَحْلٍ لَهُ وَسَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ سَلَبَةُ فَحَمَى
لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَلِكَ الْوَادِيَ، فَلَمَّا تَوَلَّى عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ رضي الله عنه كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه
يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، ⦗٢١٣⦘ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ أَدِّ إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدَّى إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ شَاءَ»
٧٤٦١
- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ، أنبأ
مُحَمَّدٌ، أنبأ أَبُو دَاوُدَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، ثنا
الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنِي
أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ شَبَابَةَ،
بَطْنٌ مِنْ فَهْمٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَقَالَ: مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ
قِرْبَةٌ. وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: وَكَانَ
يَحْمِي لَهُمْ وَادِيَيْنِ زَادَ فَأَدُّوا إِلَيْهِ مَا كَانُوا يُؤَدُّونَ
إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَحَمَى لَهُمْ وَادِيَيْهِمْ. وَرَوَاهُ أَيْضًا أُسَامَةُ
بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو نَحْوَ ذَلِكَ
٧٤٦٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ
أَبِي إِسْحَاقَ، وَغَيْرُهُ قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ أَنَسُ
بْنُ عِيَاضٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: «قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ،
فَأَسْلَمْتُ، ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اجْعَلْ لِقَوْمِي مَا أَسْلَمُوا
عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فَفَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاسْتَعْمَلَنِي
عَلَيْهِمْ ثُمَّ اسْتَعْمَلَنِي أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ» قَالَ: وَكَانَ
سَعْدٌ مِنْ أَهْلِ السُّرَاةِ. قَالَ: «فَكَلَّمْتُ قَوْمِي فِي الْعَسَلِ،
فَقُلْتُ: لَهُمْ زَكَاةٌ فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِي ثَمَرَةٍ لَا تُزَكَّى»،
فَقَالُوا: كَمْ قَالَ؟ فَقُلْتُ: «الْعُشْرُ، فَأَخَذْتُ مِنْهُمُ الْعُشْرَ
فَأَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا كَانَ
قَالَ: فَقَبَضَهُ عُمَرُ رضي الله عنه فَبَاعَهُ ثُمَّ جَعَلَ ثَمَنَهُ فِي
صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ»
٧٤٦٣
- وَأَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ
أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا عَبْدُ
اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، ثنا
أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ أَبُو ضَمْرَةَ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ، وَرَوَاهُ عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
جَدِّهِ، فِي الْعَسَلِ. وَرَوَاهُ الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ
عِيَاضٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ مُنِيرٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ
اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ، ⦗٢١٤⦘ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ مُنِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ.
٧٤٦٤
- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ
الْمَالِينِيُّ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ
نَاجِيَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى
الزُّهْرِيُّ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ مُنِيرِ بْنِ عَبْدِ
اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، قَالَ لَنَا ابْنُ
نَاجِيَةَ: كَذَا قَالَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ. أَخْبَرَنَا أَبُو
سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ
ابْنَ حَمَّادٍ، يَقُولُ: قَالَ الْبُخَارِيُّ: عَبْدُ اللهِ وَالِدُ مُنِيرٍ عَنْ
سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ لَمْ يَصِحَّ حَدِيثُهُ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ
اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْإِسْفَرَايِينِيُّ
أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَرَاءُ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ
فِي هَذَا الْحَدِيثِ: مُنِيرٌ هَذَا لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ
٧٤٦٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ يَحْيَى
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَطِيبُ ثنا أَبُو بَحْرٍ الْبَرْبَهَارِيُّ، ثنا
بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ، رضي الله عنه أَتَى بِوَقْصِ
الْبَقَرِ وَالْعَسَلِ حِسْبَتَهُ فَقَالَ مُعَاذٌ رضي الله عنه:
«كِلَاهُمَا لَمْ يَأْمُرْنِي فِيهِ
رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَيْءٍ»
٧٤٦٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ
أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ
بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ، عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ
أَبِي بَكْرٍ قَالَ: جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى
أَبِي وَهُوَ بِمِنًى أَنْ «لَا تَأْخُذْ مِنَ الْخَيْلِ وَلَا مِنَ الْعَسَلِ
صَدَقَةً» قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: وَسَعْدُ بْنُ أَبِي ذُبَابٍ يَحْكِي
مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَأْمُرْهُ بِأَخْذِ الصَّدَقَةِ
مِنَ الْعَسَلِ وَأنَّهُ شَيْءٌ رَآهُ فَتَطَوَّعَ لَهُ بِهِ أَهْلُهُ. قَالَ
الزَّعْفَرَانِيُّ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ: الْحَدِيثُ فِي أَنَّ
فِي الْعَسَلِ الْعُشْرَ ضَعِيفٌ وَفِي أَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهُ الْعُشْرُ
ضَعِيفٌ، إِلَّا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَاخْتِيَارِي أنَّهُ لَا
يُؤْخَذُ مِنْهُ لِأَنَّ السُّنَنَ وَالْآثَارَ ثَابِتَةٌ فِيمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ
وَلَيْسَتْ فِيهِ ثَابِتَةٌ فَكَأنَّهُ عَفْوٌ
٧٤٦٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ
أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ
بْنِ عَفَّانَ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا حُسَيْنُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ جَعْفَرِ
بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: «لَيْسَ فِي
الْعَسَلِ زَكَاةٌ». قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْعَسَلِ
فَلَمْ يَرَ فِيهِ شَيْئًا
٧٤٦٨ - وَذُكِرَ عَنْ مُعَاذٍ أنَّهُ «لَمْ
يَأْخُذْ مِنَ الْعَسَلِ شَيْئًا» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ الَأُرْدِسْتَانِيُّ
أنبأ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ ثنا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا عَلِيُّ بْنُ
الْحَسَنِ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ مُعَاذًا إِلَى
الْيَمَنِ وَذَكَرَ نَحْوَهُ
جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ
الزَّرْعِ
بَابُ لَا شَيْءَ فِي الثِّمَارِ
وَالْحُبُوبِ حَتَّى يَبْلُغَ كُلُّ صِنْفٍ مِنْهَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَيَكُونُ
فِيمَا بَلَغَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ
٧٤٦٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي
عَمْرٍو قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا الْحَسَنُ
بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ،
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا
صَدَقَةَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي
الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ
٧٤٧٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ،
حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثنا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ
بِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ
حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ
وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ
٧٤٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ الزَّاهِدُ رحمه
الله، أنبأ أَبُو عَلِيٍّ حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْهَرَوِيُّ
أنبأ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ، ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ يَعْنِي الطَّائِفِيَّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَا: قَالَ
النَّبِيُّ ﷺ: «لَا صَدَقَةَ فِي الزَّرْعِ وَلَا فِي الْكَرْمِ وَلَا فِي
النَّخْلِ إِلَّا مَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَذَلِكَ مِائَةُ فَرْقٍ»
٧٤٧٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ ⦗٢١٦⦘ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ زَكَاةٌ فِي كَرْمِهِ وَلَا فِي زَرْعِهِ إِذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ»
٧٤٧٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ
أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ
بْنِ عَفَّانَ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ دَاوُدَ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «لَا
يُجْمَعُ بَيْنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَلَا بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
فِي الصَّدَقَةِ إِذَا لَمْ يَبْلُغْ كُلُّ وَاحِدٍ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ»
بَابُ الصَّدَقَةِ فِيمَا يَزْرَعُهُ
الْآدَمِيُّونَ وَيَيْبَسُ وَيُدَّخَرُ وَيُقْتَاتُ دُونَ مَا تُنْبِتُهُ
الْأَرْضُ مِنَ الْخُضَرِ.
٧٤٧٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أنبأ
جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ
مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ
وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ.
٧٤٧٥
- وَرَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ
الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، وَزَادَ فِيهِ قَالَ: بَعَثَ الْحَجَّاجُ
بِمُوسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ عَلَى الْخُضَرِ وَالسَّوَادِ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ
مِنَ الْخُضَرِ الرِّطَابِ وَالْبُقُولِ فَقَالَ مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ: عِنْدَنَا
كِتَابُ مُعَاذٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ
الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَى
الْحَجَّاجِ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: صَدَقَ. أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ الْأَصْبَهَانِيُّ أنبأ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، ثنا سُفْيَانُ
بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ثنا عَبْدُ اللهِ
فَذَكَرَهُ
٧٤٧٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ
أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا الْحَسَنُ
بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ
حَرْبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: أَرَادَ مُوسَى بْنُ الْمُغِيرَةِ
أَنْ يَأْخُذَ مِنْ خُضَرِ أَرْضِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ فَقَالَ لَهُ مُوسَى بْنُ
طَلْحَةَ: «إِنَّهُ لَيْسَ فِي الْخُضَرِ شَيْءٌ» وَرَوَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ
قَالَ: فَكَتَبُوا بِذَلِكَ إِلَى الْحَجَّاجِ فَكَتَبَ الْحَجَّاجُ أَنَّ مُوسَى
بْنَ طَلْحَةَ أَعْلَمُ مِنْ مُوسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ
٧٤٧٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي،
بِهَمَذَانَ، ثنا عُمَيْرُ بْنُ مِرْدَاسٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ
الصَّائِغُ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ ⦗٢١٧⦘ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْبَعْلُ وَالسَّيْلُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي التَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالْحُبُوبِ، فَأَمَّا
الْقِثَّاءُ وَالْبِطِّيخُ وَالرُّمَّانُ وَالْقَضْبُ فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ
اللهِ ﷺ»
٧٤٧٨
- وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ
عَنِ ابْنِ نَافِعٍ، فَقَالَ: الْقَضْبُ وَالْخُضَرُ فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ
اللهِ ﷺ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أنبأ عَلِيُّ بْنُ
عُمَرَ الْحَافِظُ ثنا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْأَزْرَقُ بِمِصْرَ ثنا مُحَمَّدُ
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النَّفَّاحِ ثنا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ فَذَكَرَهُ
بِزِيَادَتِهِ
٧٤٧٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ
أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحَسَنُ
بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا غِيَاثٌ الْجَزَرِيُّ،
عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «لَمْ تَكُنِ الصَّدَقَةُ فِي عَهْدِ
رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ
وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالذُّرَةِ»
٧٤٨٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، ثنا
أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا الْحَسَنُ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَمْ يَفْرِضْ
رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَّا فِي عَشَرَةِ أَشْيَاءَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ
وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ».
قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ أُرَاهُ قَالَ: وَالذُّرَةُ
٧٤٨١ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، ثنا
أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا الْحَسَنُ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ
سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَمْ يَجْعَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ
الصَّدَقَةَ إِلَّا فِي عَشَرَةٍ فَذَكَرَهُنَّ وَذَكَرَ فِيهِنَّ السُّلْتَ
وَلَمْ يَذْكُرِ الذُّرَةَ»
٧٤٨٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، ثنا
أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا الْحَسَنُ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ
عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ
وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ» هَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا مَرَاسِيلُ إِلَّا
أَنَّهَا مِنْ طُرُقٍ مُخْتَلِفَةٍ فَبَعْضُهَا يُؤَكِّدُ بَعْضًا وَمَعَهَا
رِوَايَةُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى وَقَدْ مَضَتْ فِي بَابِ النَّخْلِ
وَمَعَهَا قَوْلُ بَعْضِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم
٧٤٨٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ
أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ
بْنِ عَفَّانَ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ،
عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْخُضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ»
وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ وَرُوِّينَاهُ مِنْ وَجْهٍ
آخَرَ مَوْصُولًا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فِي بَابِ النَّخْلِ
٧٤٨٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ
أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ،
ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ
عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: «لَيْسَ فِي الْخُضَرِ
وَالْبُقُولِ صَدَقَةٌ». تَابَعَهُ الْأَجْلَحُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَرُوِيَ
مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ
وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِيمَا ذَكَرَتْ أَنَّ السُّنَّةَ جَرَتْ
بِهِ وَلَيْسَ فِيمَا نَبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْخُضَرِ زَكَاةٌ
٧٤٨٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ ثنا
أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ
ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا صَدَقَةَ
إِلَّا فِي نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ أَوْ حَبٍّ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْخُضَرِ
بَعْدُ وَالْفَوَاكِهِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ»
بَابُ قَدْرِ الصَّدَقَةِ فِيمَا
أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ.
٧٤٨٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ
الْفَقِيهُ ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي
مَرْيَمَ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أنَّهُ سَنَّ
فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرَ وَفِيمَا
سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفَ الْعُشْرِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ.
٧٤٨٦
- وَرَوَاهُ هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ
الْأَيْلِيُّ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، بِإِسْنَادِهِ هَذَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
ﷺ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلًا
الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي أَوِ النَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ».
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ثنا
أَبُو دَاوُدَ ثنا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْأَيْلِيُّ ثنا
عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ فَذَكَرَهُ
٧٤٨٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ
هِلَالُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحَفَّارُ ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشٍ الْقَطَّانُ، ثنا أَبُو الْأَشْعَثِ، ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ⦗٢١٩⦘ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنَّهُ كَانَ يَقُولُ: صَدَقَةُ الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ مَا كَانَ مِنْ نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ أَوْ زَرْعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ سُلْتٍ وَسُقِيَ بِنَهْرٍ أَوْ سُقِيَ بِالْعَيْنِ أَوْ عَثَرِيًّا يُسْقَى بِالْمَطَرِ فَفِيهِ الْعُشْرُ مِنْ كُلِّ
عَشَرَةٍ وَاحِدٌ، وَمَا كَانَ يُسْقَى بِالنَّضْحِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ مِنْ
كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ، وَكَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ إِلَى
الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ مَعَافِرَ وَهَمْدَانَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ فِي صَدَقَةِ الثِّمَارِ أَوْ قَالَ: «الْعَقَارُ عُشْرُ مَا
تَسْقِي الْعَيْنُ وَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَعَلَى مَا يُسْقَى بِالْغَرْبِ
نِصْفُ الْعُشْرِ» قَالَ الشَّيْخُ: هَكَذَا وَجَدْتُهُ مَوْصُولًا بِالْحَدِيثِ
وَفِي قَوْلِهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَالدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّهَا لَا تُؤْخَذُ
مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَاللهُ أَعْلَمُ
٧٤٨٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ
أَبِي إِسْحَاقَ قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا
بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَكَ عَمْرُو بْنُ
الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ
اللهِ، يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ
وَالْغَيْمُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ». رَوَاهُ
مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعِيدٍ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ
٧٤٨٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ
الْمِهْرَجَانِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنِ الثِّقَةِ، عَنْ سُلَيْمَانَ
بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «فِيمَا
سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ وَالْبَعْلُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ
بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ عَنْ
مَالِكٍ وَقَالَ فِي الْجَدِيدِ: بَلَغَنِي أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ يُوصَلُ مِنْ
حَدِيثِ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا
وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ
فَإِنَّهُ يَرْوِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَبُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَوْصُولًا
٧٤٩٠ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ،
ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ
الْمَدِينِيِّ، يَقُولُ: تَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ الرِّوَايَةَ عَنِ ابْنِ
أَبِي ذُبَابٍ، فَلَيْسَ فِي كِتَابِهِ ذِكْرُهُ وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ شَيْئًا
قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأَشْجَعِيُّ حَدَّثَنِي
الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ ⦗٢٢٠⦘ يَسَارٍ وَبُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ
بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ». قَالَ عَاصِمٌ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ:
خُبِّرْتُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَبُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَتَرَكَ ابْنَ
أَبِي ذُبَابٍ لِلْمُنْكَرَاتِ الَّتِي فِي رِوَايَتِهِ. قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا
الْحَدِيثُ مُسْتَغْنٍ عَنْ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ فَقَدْ رُوِّينَاهُ
بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَبِإِسْنَادٍ
صَحِيحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ قَوْلُ الْعَامَّةِ لَمْ
يَخْتَلِفُوا فِيهِ، وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَدْ مَضَى ذِكْرُهُ
٧٤٩١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي
عَمْرٍو قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحَسَنُ
بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ
عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ
مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى
الْيَمَنِ وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَمَا سُقِيَ بَعْلًا
الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي نِصْفُ الْعُشْرِ»
٧٤٩٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ
وَحْدَهُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا الْحَسَنُ، ثنا يَحْيَى، ثنا عَمَّارُ بْنُ
رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رضي
الله عنه قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَمَا سُقِيَ فَتْحًا الْعُشْرُ وَمَا
سُقِيَ دَلْوًا فَنِصْفُ الْعُشْرِ»
٧٤٩٣ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا
إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ،
عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: «مَا سَقَتِ السَّمَاءُ فَمِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ
وَاحِدٌ وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ فَمَنْ كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ»
٧٤٩٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، ثنا
أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا الْحَسَنُ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا حَاتِمُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «فَرَضَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سُقِيَ بِالسَّيْلِ وَالْغَيْلِ
وَالْبَعْلِ الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّوَاضِحِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ». قَالَ
حَاتِمٌ: الْغَيْلُ مَا سُقِيَ فَتْحًا وَالْبَعْلُ هُوَ الْعَذْيُ الَّذِي
يَسْقِيَهِ مَاءُ الْمَطَرِ. قَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ: وَسَأَلْتُ أَبَا إِيَاسٍ
يَعْنِي الْأَسَدِيَّ فَقَالَ: الْبَعْلُ وَالْعَثَرِيُّ وَالْعَذْيُ هُوَ الَّذِي
يُسْقَى بِمَاءِ السَّمَاءِ قَالَ يَحْيَى: الْعَثَرِيُّ مَا يُزْرَعُ لِلْسَحَابِ
لِلْمَطَرِ خَاصَّةً لَيْسَ يُسْقَى إِلَّا بِمَاءٍ يُصِيبُهُ مِنَ الْمَطَرِ
فَذَلِكَ الْعَثَرِيُّ وَالْبَعْلُ مَا كَانَ مِنَ الْكُرُومِ قَدْ ذَهَبَتْ
عُرُوقُهُ فِي الْأَرْضِ إِلَى الْمَاءِ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى السَّقْيِ
الْخَمْسَ السِّنِينَ وَالسِّتَّ يَحْتَمِلُ تَرْكَ السَّقْيِ فَهَذَا الْبَعْلُ،
وَالسَّيْلُ مَاءُ الْوَادِي إِذَا سَالَ، ⦗٢٢١⦘ وَأَمَّا الْغَيْلُ فَهُوَ سَيْلٌ دُونَ السَّيْلِ الْكَثِيرِ إِذَا سَالَ
الْقَلِيلُ بِالْمَاءِ الصَّافِي فَهُوَ الْغَيْلُ، وَالْعَذْيُ مَاءُ الْمَطَرِ
٧٤٩٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ
أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ،
ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
عَطَاءٍ، أنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْأَرْضِ تُسْقَى بِالسَّيْحِ ثُمَّ تُسْقَى
بِالدَّوَالِي أَوْ تُسْقَى بِالدَّوَالِي ثُمَّ بِالسَّيْحِ عَلَى أَيِّهِمَا
تُؤْخَذُ الزَّكَاةُ؟ قَالَ: «عَلَى أَكْثَرِهِمَا تُسْقَى بِهِ». قَالَ يَحْيَى
بْنُ آدَمَ تُزَكَّى بِالْحِصَّةِ
٧٤٩٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ
أَحْمَدَ بْنُ بَالَوَيْهِ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ثنا
أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ
بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أنَّهُ
كَانَ يُخْرِجُ لَهُ الطَّعَامَ مِنْ أَرْضِهِ فَيُعْطِي صَدَقَتَهُ ثُمَّ
يَحْبِسُهُ السَّنَةَ أَوِ السَّنَتَيْنِ وَلَا يُزَكِّيهِ وَهُوَ يُرِيدُ
بَيْعَهُ. قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: ثُمَّ سَمِعْتُهُ أَنَا بَعْدُ مِنَ ابْنِ
الْمُبَارَكِ
بَابُ الْمُسْلِمِ يَزْرَعُ أَرْضًا
مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَيَكُونُ عَلَيْهِ فِي زَرْعِهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ
الْعُشْرِ.
قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿خُذْ مِنْ
أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣] وَقَالَ: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ﴾ [الأنعام:
١٤١] وَقَالَ:
﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٦٧] وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَيْسَ
فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»، وَقَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ
وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ».
٧٤٩٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ
أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ
بْنِ عَفَّانَ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ
عَنْ مُسْلِمٍ يَكُونُ فِي يَدَهِ أَرْضُ الْخَرَاجِ فَيُسْأَلُ الزَّكَاةَ
فَيَقُولُ: إِنَّ عَلَيَّ الْخَرَاجَ. قَالَ: «الْخَرَاجُ عَلَى الْأَرْضِ، وَفِي
الْحَبِّ الزَّكَاةُ» قَالَ: وَسَأَلْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ
٧٤٩٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، ثنا
أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا الْحَسَنُ، ثنا يَحْيَى، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ
يُونُسَ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ زَكَاةِ الْأَرْضِ الَّتِي عَلَيْهَا
الْجِزْيَةُ فَقَالَ: «لَمْ يَزَلِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ
وَبَعْدَهُ يُعَامَلُونَ عَلَى الْأَرْضِ وَيَسْتَكْرُونَهَا وَيُؤَدُّونَ
الزَّكَاةَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهَا فَنَرَى هَذِهِ الْأَرْضَ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ»
وَالْكَلَامُ فِي سَوَادِ الْعِرَاقِ مَوْضِعُهُ كِتَابُ الْجِزْيَةِ. ⦗٢٢٢⦘ فَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي
٧٤٩٩ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ
الْمَالِينِيُّ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا عَبْدُ اللهِ
بْنُ يَحْيَى السَّرَخْسِيُّ، ثنا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ
عَنْبَسَةَ، ثنا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَجْتَمِعُ عَلَى
الْمُسْلِمِ خَرَاجٌ وَعُشْرٌ». فَهَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ وَصْلُهُ وَرَفْعُهُ،
وَيَحْيَى بْنُ عَنْبَسَةَ مُتَّهَمٌ بَالْوَضْعِ، قَالَ أَبُو سَعْدٍ قَالَ أَبُو
أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ إِنَّمَا يَرْوِيهِ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ مِنْ قَوْلِهِ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ عَنْبَسَةَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ
فَأَوْصَلَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: وَيَحْيَى بْنُ عَنْبَسَةَ مَكْشُوفُ
الْأَمْرِ فِي ضَعْفِهِ لِرِوَايَاتِهِ عَنِ الثِّقَاتِ بِالْمَوْضُوعَاتِ
بَابُ الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ وَعَلَى
أَرْضِهِ خَرَاجٌ هُوَ بَدَلٌ عَنِ الْجِزْيَةِ فَيَسْقُطُ عَنْهُ الْخَرَاجُ
كَمَا يَسْقُطُ عَنْهُ جِزْيَةُ الرُّءُوسِ.
٧٥٠٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا
يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى أنبأ أَبُو الْقَاسِمِ
عَلِيُّ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا النُّفَيْلِيُّ،
ثنا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ قَالَ فِي
أَهْلِ الذِّمَّةِ: «لَهُمْ مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ
وَعَبِيدِهِمْ وَدِيَارِهِمْ وَأَرْضِهِمْ وَمَاشِيَتِهِمْ لَيْسَ عَلَيْهِمْ
فِيهِ إِلَّا صَدَقَةٌ»
بَابُ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِهِ
تَعَالَى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]
٧٥٠١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو
قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ
عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ
الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ
تَعَالَى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] قَالَ: «الْعُشْرُ وَنِصْفُ
الْعُشْرِ»
٧٥٠٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعدٍ
الْمَالِينِيُّ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، أنبأ السَّاجِيُّ،
ثنا ابْنُ الْمُثَنَّى، ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ دِرْهَمٍ، عَنْ
أَنَسٍ، ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] قَالَ: «الزَّكَاةُ» وَهُمَا
مَوْقُوفَانِ غَيْرُ قَوِيَّيْنِ
٧٥٠٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ
أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ
بْنِ عَفَّانَ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ،
عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ
يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] قَالَ: «الزَّكَاةُ»
٧٥٠٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو
قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا
يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ،
عَنْ حَيَّانَ الْأَعْرَجِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَآتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] قَالَ: «الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ». وَيُذْكَرُ
نَحْوُ هَذَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ
الْحَنَفِيَّةِ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ
إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ غَيْرُ الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ وَيُرْوَى عَنِ
ابْنِ عُمَرَ
٧٥٠٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو
قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا يَحْيَى بْنُ
آدَمَ، ثنا حَفْصٌ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي قَوْلِهِ
تَعَالَى ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] قَالَ: «كَانُوا يُعْطُونَ مَنِ
اعْتَرَاهُمْ شَيْئًا سِوَى الصَّدَقَةِ» إِلَّا أَنَّ حَفْصًا لَمْ يَقُلْ سِوَى
الصَّدَقَةِ
٧٥٠٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ،
وَأَبُو بَكْرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا الْحَسَنُ،
ثنا يَحْيَى، ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ:
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] قَالَ: «مَنْ حَضَرَكَ فَسَأَلَكَ
يَوْمَئِذٍ تُعْطِيهِ الْقَبَضَاتِ وَلَيْسَتْ بِالزَّكَاةِ»
٧٥٠٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، ثنا
أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا الْحَسَنُ، ثنا يَحْيَى، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،
عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَآتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] قَالَ: «عِنْدَ الزَّرْعِ تُعْطِي مِنْهُ
الْقَبْضَ، وَهِيَ هَكَذَا وَأَشَارَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ كَأنَّهُ
يَتَنَاوَلُ بِهَا وَعِنْدَ الصِّرَامِ يُعْطِي الْقَبْضَ وَهِيَ هَكَذَا
وَأَشَارَ بِكَفِّهِ كَأنَّهُ يَقْبِضُ بِهَا وَيَقُولُ: يُعْطِي الْقَبْضَةَ
قَالَ: وَيَتْرَكُهُمْ يَتَّبِعُونَ آثَارَ الصِّرَامِ، وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى
أَنَّهَا صَارَتْ مَنْسُوخَةً بِالزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ»
٧٥٠٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا
الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا يَحْيَى، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] قَالَ: «نَسَخَتْهَا آيَةُ
الزَّكَاةِ»
٧٥٠٩ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا
شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدٍ هُوَ ابْنُ جُبَيْرٍ قَوْلُهُ ⦗٢٢٤⦘ تَعَالَى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] قَالَ: «كَانَ قَبْلَ الزَّكَاةِ
فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ نَسَخَتْهَا» قَالَ: «فَيُعْطِي مِنْهُ ضِغْثًا»
وَيُذْكَرُ عَنِ السُّدِّيِّ أَنَّهَا مَكِّيَّةٌ نَسَخَتْهَا الزَّكَاةُ
٧٥١٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ
قَتَادَةَ، أنبأ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا
سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ
عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَصَدَّقَ» وَقَدْ مَضَتْ سَائِرُ الْآثَارِ فِي
هَذَا الْمَعْنَى فِي أَوَّلِ كِتَابِ الزَّكَاةِ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ
بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ
الْحَصَادِ، وَالْجِدَادِ بِاللَّيْلِ
٧٥١١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ
اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْسَوِيُّ بِمَكَّةَ ثنا أَبُو حَاتِمٍ
مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الْحَنْظَلِيُّ ثنا الرَّبِيعُ بْنُ يَحْيَى الْمُرْئِيُّ،
ثنا شُعْبَةُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ
رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْجِدَادِ بِاللَّيْلِ وَالْحَصَادِ بِاللَّيْلِ.
قَالَ جَعْفَرٌ أُرَاهُ مِنْ أَجْلِ الْمَسَاكِينِ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ وُهَيْبُ
بْنُ خَالِدٍ عَنْ جَعْفَرٍ
بَابُ لَنْ يَهْلِكَ عَلَى اللهِ
إِلَّا هَالِكٌ.
٧٥١٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ
الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ،
ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، ثنا وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ
عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ
رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ إِذْ سَمِعَ رَعْدًا
فِي سَحَابٍ، فَسَمِعَ فِيهِ كَلَامًا اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ بِاسْمِهِ فَجَاءَ
ذَلِكَ السَّحَابُ إِلَى حَرَّةٍ فَأَفْرَغَ مَا فِيهِ مِنَ الْمَاءِ، ثُمَّ جَاءَ
إِلَى ذُنَابِ شَرْجٍ فَانْتَهَى إِلَى شَرْجَةٍ فَاسْتَوْعَبَتِ الْمَاءَ وَمَشَى
الرَّجُلُ مَعَ السَّحَابَةِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى رَجُلٍ قَائِمٍ فِي حَدِيقَةٍ
يَسْقِيهَا، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: وَلِمَ تَسْأَلُ؟
قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ فِي سَحَابٍ هَذَا مَاؤُهُ اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ
بِاسْمِكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا إِذَا صَرَمْتَهَا؟ قَالَ: أَمَا إِذْ قُلْتَ
ذَلِكَ فَإِنِّي أَجْعَلُهَا ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ أَجْعَلُ ثُلُثًا لِي
وَلِأَهْلِي، وَأَرُدُّ ثُلُثًا فِيهَا، وَأَجْعَلُ ثُلُثًا فِي الْمَسَاكِينِ
وَالسَّائِلِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَةَ الضَّبِّيِّ عَنْ أَبِي دَاوُدَ
جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ
الْوَرِقِ
بَابُ نِصَابِ الْوَرِقِ
٧٥١٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ قَالَا: أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ
مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،
ثنا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَسَنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ
خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ». قَالَ
سُفْيَانُ وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا.
٧٥١٤
- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أنبأ بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا
الْحُمَيْدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنِ
عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَسَنٍ الْمَازِنِيَّ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ، فَذَكَرَهُ
بِمَعْنَاهُ، زَادَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»، وَلَمْ
يَذْكُرْ قَوْلَ سُفْيَانَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَمْرٍو
النَّاقِدِ عَنْ سُفْيَانَ وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ
وَابْنُ جُرَيْجٍ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ بْنُ
الْحَجَّاجِ وَغَيْرُهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى. وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ وَعُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ وَغَيْرُهُمَا عَنْ يَحْيَى
بْنِ عُمَارَةَ
٧٥١٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ
قَتَادَةَ، أنبأ أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي
سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ
أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ
الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ
صَدَقَةٌ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ
عَنْ مَالِكٍ
٧٥١٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحِ بْنُ
أَبِي طَاهِرٍ، أنبأ جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ،
ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي
أُسَامَةَ: أَحَدَّثَكُمُ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ
عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أنَّهُ
سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ
مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ
صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ»
فَأَقَرَّ بِهِ أَبُو أُسَامَةَ وَقَالَ: نَعَمْ أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ
أَنْبَأَ جَدِّي ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى هَذِهِ الطُّرُقَ مَحْفُوظَةٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، وَصَارَ الْحَدِيثُ عَنْهُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ
أَبِيهِ وَيَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ
بَابُ تَفْسِيرِ الْأُوقِيَّةِ
٧٥١٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ الصَّقْرِ
بْنِ النَّضْرِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا
الدَّرَاوَرْدِيُّ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَأَلْتُ
عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ: كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَتْ:
«كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ اثْنَيْ عَشَرَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا»، قَالَتْ:
«أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟» قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: «نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَتِلْكَ
خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِأَزْوَاجِهِ». رَوَاهُ
مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَابْنِ أَبِي عُمَرَ
عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْأُوقِيَّةَ أَرْبَعُونَ
دِرْهَمًا وَأَنَّ خَمْسَ أَوَاقٍ مِائَتَا دِرْهَمٍ
٧٥١٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ
عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
مُسْلِمٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا صَدَقَةَ فِي الرِّقَةِ حَتَّى تَبْلُغَ
مِائَتَيْ دِرْهَمٍ»
بَابُ قَدْرِ الْوَاجِبِ فِي
الْوَرِقِ إِذَا بَلَغَ نِصَابًا
٧٥١٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ
الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَوْذَبٍ،
ثنا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ،
حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ
اللهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه كَتَبَ
هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ: «بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا اللهُ
عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ ﷺ فَمَنْ سَأَلَهَا
مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ ⦗٢٢٧⦘ سَأَلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ» قَالَ: وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ وَفِيهِ وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَالٌ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ
٧٥٢٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ
بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ أنبأ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا
يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، رضي الله عنه عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ هَاتُوا صَدَقَةَ
الرِّقَةِ عَلَى كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ
وَمِائَةٍ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ»
بَابُ وُجُوبِ رُبْعِ الْعُشْرِ فِي
نِصَابِهَا وَفِيمَا زَادَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّتِ الزِّيَادَةُ.
٧٥٢١ - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ
بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، ثنا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدَةَ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ حَدَّثَنِي النُّفَيْلِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ، ثنا
زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ،
وَعَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ
زُهَيْرٌ: أَحْسِبُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أنَّهُ قَالَ: «هَاتُوا رُبْعَ
الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَكِنْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ
شَيْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَا دِرْهَمٍ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ
فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ». رَوَاهُ أَبُو
دَاوُدَ فِي السُّنَنِ عَنِ النُّفَيْلِيِّ
٧٥٢٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ
الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ثنا
أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثنا مَعْمَرٌ، عَنْ
أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ
فَبِالْحِسَابِ»
٧٥٢٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الرَّفَّاءُ الْبَغْدَادِيُّ، أنبأ أَبُو عَمْرٍو
عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي،
ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، وَعِيسَى بْنُ مِينَاءَ قَالُونُ قَالَا:
ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: «مَنْ
أَدْرَكْتُ مِنْ فُقَهَائِنَا الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْهُمْ
سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَالْقَاسِمُ بْنُ ⦗٢٢٨⦘ مُحَمَّدِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَخَارِجَةُ
بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ
وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ فِي مَشْيَخَةٍ جُلَّةٍ سِوَاهُمْ، وَرُبَّمَا
اخْتَلَفُوا فِي الشَّيْءِ فَأَخَذْنَا بِقَوْلِ أَكْثَرِهِمْ وَأَفْضَلِهِمْ
رَأْيًا فَذَكَرَ أَحْكَامًا قَالَ: وَكَانُوا يَقُولُونَ: لَا صَدَقَةَ فِي
تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ حَتَّى يَبْلُغَ خَرْصُ التَّمْرِ أَوْ مَكِيلَةُ الْحَبِّ
خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِصَاعِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانُوا لَا يَرَوْنَ الزَّكَاةَ فِي
شَيْءٍ مِنَ الْفَوَاكِهِ إِلَّا فِي الْعِنَبِ إِذَا بَلَغَ خُرْصُهُ خَمْسَةَ
أَوْسُقٍ بِصَاعِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانُوا يَرَوْنَ فِي كُلِّ نَيِّفٍ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَالتَّمْرِ وَالْحَبِّ وَالْعِنَبِ صَدَقَةً، وَلَوْ زَادَ
مُدًّا أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ وَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَ فِي نَيِّفِ
الْمَاشِيَةِ صَدَقَةَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ». وَرُوِّينَا عَنْ
إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أنَّهُ قَالَ: مَا زَادَ يَعْنِي عَلَى الْمِائَتَيْنِ
فَبِالْحِسَابِ
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الَّذِي
رُوِيَ فِي وَقْصِ الْوَرِقِ.
٧٥٢٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا يُونُسُ
بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمِنْهَالُ بْنُ
الْجَرَّاحِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ نَجِيحٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ
مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَمَرَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى
الْيَمَنِ أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنَ الْكُسُورِ شَيْئًا إِذَا كَانَتِ الْوَرِقُ
مِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَخَذَ مِنْهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَلَا يَأْخُذُ مِمَّا
زَادَ شَيْئًا حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَيَأْخُذُ مِنْهَا
دِرْهَمًا. ⦗٢٢٩⦘ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ عَقِيبَ هَذَا الْحَدِيثِ: الْمِنْهَالُ بْنُ الْجَرَّاحِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَهُوَ أَبُو الْعَطُوفِ وَاسْمُهُ الْجَرَّاحُ بْنُ مِنْهَالٍ، وَكَانَ ابْنُ إِسْحَاقَ يَقْلِبُ اسْمَهُ إِذَا رَوَى عَنْهُ وَعُبَادَةُ بْنُ نُسَيٍّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذٍ قَالَ الشَّيْخُ: مِثْلُ هَذَا لَوْ صَحَّ لَقُلْنَا بِهِ وَلَمْ نُخَالِفْهُ
إِلَّا أَنَّ إِسْنَادَهُ ضَعِيفٌ جِدًّا وَاللهُ أَعْلَمُ
بَابُ مَا يَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِ
الْمَالِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ الصَّدَقَةَ مِنْ شَرِّ مَالِهِ
٧٥٢٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ
الطَّيَالِسِيُّ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ
بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، بِبَغْدَادَ أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ
دَرَسْتَوَيْهِ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ
الطَّيَالِسِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، ثنا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى
عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمْرِ الْجُعْرُورِ وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ وَكَانَ نَاسٌ
يَتَيَمَّمُونَ شِرَارَ ثِمَارِهِمْ فَيُخْرِجُوَنَهَا فِي الصَّدَقَةِ فَنُهُوَا
عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمْرِ فَنَزَلَتْ ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة:
٢٦٧] أَسْنَدَهُ
أَبُو الْوَلِيدِ وَأَرْسَلَهُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ
كَثِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ
٧٥٢٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أنبأ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ الْخُلْدِيُّ، ثنا
عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا عَبَّادُ بْنُ
الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصَدَقَةٍ
فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ هَذَا السَّخْلِ بِكَبَائِسَ، قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي
الشِّيصَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:»مَنْ جَاءَ بِهَذَا؟ «وَكَانَ لَا يَجِيءُ
أَحَدٌ بِشَيْءٍ إِلَّا نُسِبَ إِلَى الَّذِي جَاءَ بِهِ وَنَزَلَتْ ﴿وَلَا
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧] قَالَ: وَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ
الْجُعْرُورِ وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ أَنْ يُؤْخَذَا فِي الصَّدَقَةِ». قَالَ
الزُّهْرِيُّ لَوْنَانِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ
بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ
٧٥٢٧ - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ
أَنَسٍ الْقُرَشِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ
بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ أَبِي عَرِيبٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ
مُرَّةَ، عَنْ ⦗٢٣٠⦘ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ عَصًا، فَإِذَا أَقْنَاءُ مُعَلَّقَةٌ قِنْوٌ مِنْهَا حَشَفٌ فَطَعَنَ فِي ذَلِكَ الْقِنْوِ وَقَالَ: «مَا ضَرَّ صَاحِبُ هَذِهِ لَوْ تَصَدَّقَ
بِأَطْيَبَ مِنْ هَذِهِ إِنَّ صَاحِبَ هَذِهِ لَيَأْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ»، ثُمَّ قَالَ: «وَاللهِ لَتَدَعُنَّهَا مُذَلَّلَةً أَرْبَعِينَ
عَامًا لِلْعَوَافِي، ثُمَّ قَالَ:»أَتَدْرُونَ مَا الْعَوَافِي؟ «قَالُوا اللهُ
وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:»الطَّيْرُ وَالسِّبَاعُ "
٧٥٢٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثنا أَبُو
حُذَيْفَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنِ الْبَرَاءِ
قَالَ: «كَانَتِ الْأَنْصَارُ يُعْطُونَ فِي الزَّكَاةِ الشَّيْءَ الدُّونَ مِنَ
التَّمْرِ فَنَزَلَتْ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ
مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
فِيهِ﴾ [البقرة:
٢٦٧] قَالَ:
فَالدُّونُ هُوَ الْخَبِيثُ وَلَوْ كَانَ لَكَ عَلَى إِنْسَانٍ شَيْءٌ فَأَعْطَاكَ
شَيْئًا دُونَ فَقَدْ نَقَصَكَ بَعْضَ حَقِّكَ فَإِذَا قَبِلْتَهُ فَهُوَ
الْإِغْمَاضُ»
بَابُ مَا وَرَدَ فِي إِرْضَاءِ
الْمُصَدِّقِ
٧٥٢٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ
أَبِي عَمْرٍو، فِي آخَرِينَ قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ سُفْيَانُ،
عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ
اللهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ
فَلَا يُفَارِقْكُمْ إِلَّا عَنْ رِضًا». قَالَ الشَّافِعِيُّ يَعْنِي وَاللهُ
أَعْلَمُ أَنْ يُوَفُّوهُ طَائِعِينَ وَلَا يَلْوُوهُ لَا أَنْ يُعْطُوهُ مِنْ
أَمْوَالِهِمْ مَا لَيْسَ عَلَيْهِمْ، فَبِهَذَا يَأْمُرُهُمْ وَيَأْمُرُ
الْمُصَدِّقَ، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الشَّافِعِيُّ رحمه الله مُحْتَمَلٌ
لَوْلَا مَا فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالٍ الْعَبْسِيِّ مِنَ
الزِّيَادَةِ
٧٥٣٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ
الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أنبأ أَبُو دَاوُدَ، ثنا أَبُو
كَامِلٍ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ
بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَهَذَا حَدِيثُ
أَبِي كَامِلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنُ هِلَالٍ الْعَبْسِيُّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ
يَعْنِي مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: إِنَّ نَاسًا مِنَ
الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَا وَيَظْلِمُونَا قَالَ: «أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ»،
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنْ ظَلَمُونَا؟ قَالَ: «أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ».
زَادَ عُثْمَانُ: وَإِنْ ظُلِمْتُمْ. وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ فِي حَدِيثِهِ قَالَ
جَرِيرٌ: مَا صَدَرَ عَنِّي مُصَدِّقٌ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ
اللهِ ﷺ إِلَّا وَهُوَ عَنِّي رَاضٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي
كَامِلٍ وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ
٧٥٣١ - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ
قَتَادَةَ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ السَّرَّاجُ ثنا
مُطَيَّنٌ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ،
عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
«إِذَا أَتَاكَ الْمُصَدِّقُ فَأَعْطِهِ صَدَقَتَكَ فَإِنِ اعْتَدَى عَلَيْكَ
فَوَلِّهِ ظَهْرَكَ وَلَا تَلْعَنْهُ وَقُلِ اللهُمَّ إِنِّي أَحْتَسِبُ عِنْدَكَ
مَا أَخَذَ مِنِّي». وَفِي هَذَا كَالدِّلَالَةِ عَلَى أنَّهُ رَأَى الصَّبْرَ
عَلَى تَعَدِّيهِمْ، وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ عَنِ النَّبِيِّ
ﷺ خَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ فَإِنْ عَدَلُوا فَلِأَنْفُسِهِمْ
وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهَا، وَقَدْ مَضَى فِي بَابِ الِاخْتِيَارِ فِي دَفْعِ
الصَّدَقَةِ إِلَى الْوَالِي، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَارٌ
كَثِيرَةٌ فِي الصَّبْرِ عَلَى ظُلْمِ الْوُلَاةِ، وَذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى
أنَّهُ أُمِرَ بِالصَّبْرِ عَلَيْهِ إِذَا عَلِمَ أنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ غَوْثٌ
وَأَنَّ مَنْ وَلَّاهُ لَا يَقْبِضُ عَلَى يَدَيْهِ فَإِذَا كَانَ يُمْكِنُهُ الدَّفْعُ
أَوْ كَانَ يَرْجُو غَوْثًا
٧٥٣٢ - فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ
اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنبأ
أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ، ثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ
الْحَرَّانِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَلِيِّ
بْنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
بَيْنَمَا هُوَ فِي بَيْتِهَا وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُونَ
إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، كَمْ صَدَقَةُ كَذَا وَكَذَا
مِنَ التَّمْرِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَذَا وَكَذَا» فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ
فُلَانًا تَعَدَّى عَلَيَّ فَأَخَذَ مِنِّي كَذَا وَكَذَا فَازْدَادَ صَاعًا،
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَكَيْفَ إِذَا سَعَى عَلَيْكُمْ مَنْ يَتَعَدَّى
عَلَيْكُمْ أَشَدَّ مِنْ هَذَا التَّعَدِّي؟» فَخَاضَ النَّاسُ وَبَهَرَ
الْحَدِيثُ حَتَّى قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ كَانَ رَجُلًا
غَائِبًا عَنْكَ فِي إِبِلِهِ وَمَاشِيَتِهِ وَزَرْعِهِ، فَأَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ
فَتَعَدَّى عَلَيْهِ الْحَقُّ فَكَيْفَ يَصْنَعُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْكَ؟ فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ
أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَ النَّفْسِ بِهَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ
وَالدَّارَ الْآخِرَةَ لَمْ يُغِيِّبْ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
فَتَعَدَّى عَلَيْهِ الْحَقُّ فَأَخَذَ سِلَاحَهُ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ
فَهُوَشَهِيدٌ»
بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ.
٧٥٣٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
الْجُوَيْنِيُّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ رَجَاءٍ، ثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا
حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ
أَخْبَرَهُ أنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا
مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا
كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ
عَلَيْهَا فِي ⦗٢٣٢⦘ نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ
وَظَهْرُهُ كُلَّمَا رُدَّتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ
خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهَ
إِمَّا إِلَى جَنَّةٍ وَإِمَّا إِلَى نَارٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ
سُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ
أَسْلَمَ
بَابُ نِصَابِ الذَّهَبِ وَقَدْرِ
الْوَاجِبِ فِيهِ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
٧٥٣٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ
أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي وَأَبُو
عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ
جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ
أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ
الْمَهْرِيُّ، أنبأ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، وَسَمَّى
آخَرَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَالْحَارِثِ بْنِ
عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
أنَّهُ قَالَ: «هَاتُوا إِلَيَّ رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ
دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ مِائَتَا
دِرْهَمٍ، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ
فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ
عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا
نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ». قَالَ: وَلَا أَدْرِي أَعَلِيٌّ
رضي الله عنه يَقُولُ: بِحِسَابِ ذَلِكَ أَمْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، إِلَّا
أَنَّ جَرِيرًا قَالَ: فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَيْسَ فِي مَالٍ
زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. لَفْظُ حَدِيثِ بَحْرِ بْنِ نَصْرٍ
وَزَادَ فِي إِسْنَادِهِ: عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ نَبْهَانَ عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
بَابُ مَنْ قَالَ لَا زَكَاةَ فِي
الْحُلِيِّ.
٧٥٣٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ
أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، وَغَيْرُهُ قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ،
أنبأ مَالِكٌ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ الْعَدْلُ، أنبأ
أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا
ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تَلِي بَنَاتِ أَخِيهَا ⦗٢٣٣⦘ يَتَامَى فِي حِجْرِهَا لَهُنَّ الْحُلِيُّ فَلَا تُخْرِجُ
مِنْهُ الزَّكَاةَ. وَفِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: عَنْ عَائِشَةَ رضي الله
عنها أَنَّهَا كَانَتْ
٧٥٣٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ
أَبِي إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنبأ الرَّبِيعُ،
أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْعَدْلُ،
أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ
بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله
عنهما كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ فَلَا يُخْرِجُ مِنْهُ
الزَّكَاةَ. وَفِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ قَالَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِنَّهُ
كَانَ، وَقَالَ: ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ
٧٥٣٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
الْحَسَنِ الْقَاضِي، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ
الْأَصَمُّ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ،
أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ
زَيْدٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ»
٧٥٣٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ
هُوَ الْأَصَمُّ ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنبأ عَبْدُ الْوَهَّابِ، أنبأ
أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحَلِّي
بَنَاتِهِ بِأَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ فَلَا يُخْرِجُ زَكَاتَهُ
٧٥٣٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ
أَبِي إِسْحَاقَ، وَغَيْرُهُ قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنبأ الرَّبِيعُ،
أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
رَجُلًا يَسْأَلُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْحُلِيِّ أَفِيهِ الزَّكَاةُ؟
فَقَالَ جَابِرٌ: «لَا»، فَقَالَ: وَإِنْ كَانَ يَبْلُغُ أَلْفَ دِينَارٍ فَقَالَ
جَابِرٌ: «كَثِيرٌ»
٧٥٤٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ
هُوَ الْأَصَمُّ ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنبأ عَبْدُ الْوَهَّابِ، أنبأ
سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي الْحُلِيِّ قَالَ: «إِذَا
كَانَ يُعَارُ وَيُلْبَسُ فَإِنَّهُ يُزَكَّى مَرَّةً وَاحِدَةً»
٧٥٤١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ
الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ
⦗٢٣٤⦘ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْحُلِيِّ، فَقَالَ: «لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ»
٧٥٤٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي رَجَاءٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا هِشَامُ بْنُ
عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ،
أَنَّهَا كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتِهَا الذَّهَبَ وَلَا تُزَكِّيهِ نَحْوًا مِنْ
خَمْسِينَ أَلْفًا
بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْحُلِيِّ
زَكَاةٌ
٧٥٤٣ - رَوَى مُسَاوِرٌ الْوَرَّاقُ، عَنْ
شُعَيْبٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى أَنْ «مُرْ مَنْ
قِبَلَكَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُصْدِقْنَ حُلِيَّهُنَّ» وَذَلِكَ
فِيمَا أَجَازَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ رِوَايَتَهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي
الْوَلِيدِ ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ ثنا وَكِيعٌ وَعَبْدُ
الرَّحِيمِ عَنْ مُسَاوِرٍ، فَذَكَرَهُ. وَهَذَا مُرْسَلٌ، شُعَيْبُ بْنُ يَسَارٍ
لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ
٧٥٤٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ
بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ أنبأ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ، ثنا مُحَمَّدُ
بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، قَالَ: قَالَ لِي زَكَرِيَّا: ثنا أَبُو أُسَامَةَ،
ثنا مُسَاوِرٌ الْوَرَّاقُ، حَدَّثَنِي شُعَيْبُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ رضي الله عنه كَتَبَ أَنْ «يُزَكَّى الْحُلِيُّ» قَالَ الْبُخَارِيُّ:
مُرْسَلٌ
٧٥٤٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ
الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ
بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا عَبْدُ
الْوَهَّابِ، أنبأ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عُرْوَةَ،
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْحُلِيِّ إِذَا
أُعْطِيَ زَكَاتُهُ».
٧٥٤٥ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ إِلَى خَازِنِهِ سَالِمٍ أَنْ
يُخْرِجَ زَكَاةَ حُلِيِّ بَنَاتِهِ كُلَّ سَنَةٍ
٧٥٤٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ
الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ
مُحَمَّدٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا
سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ
اللهِ، سَأَلَتْ عَنْ حُلِيٍّ لَهَا فَقَالَ: «إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ
فَفِيهِ الزَّكَاةُ» قَالَتْ: أَضَعُهَا فِي بَنِي أَخٍ لِي فِي حِجْرِي؟ قَالَ:
«نَعَمْ» ⦗٢٣٥⦘ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ
بَابُ سِيَاقِ أَخْبَارٍ وَرَدَتْ
فِي زَكَاةِ الْحُلِيِّ.
٧٥٤٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أنبأ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ، بِهَمَذَانَ،
ثنا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، ثنا
يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ مُحَمَّدَ
بْنَ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ
الْهَادِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: دَخَلَ
عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَأَى فِي يَدِي سِخَابًا مِنْ وَرِقٍ فَقَالَ: «مَا
هَذَا يَا عَائِشَةُ؟» فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ فِيهِنَّ يَا
رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟» فَقُلْتُ: لَا أَوَ مَا
شَاءَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: «هِيَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ».
٧٥٤٨
- وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا عَبْدُ اللهِ
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ أَبُو
نَشِيطٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ إِلَّا
أنَّهُ قَالَ: إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَطَاءٍ أَخْبَرَهُ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ:
فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ. قَالَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءٍ هَذَا
مَجْهُوَلٌ. قَالَ الشَّيْخُ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ وَهُوَ
مَعْرُوفٌ
٧٥٤٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ
الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا أَبُو
كَامِلٍ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْمَعْنِيُّ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ
حَدَّثَهُمْ، ثنا حُسَيْنٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي
يَدِ ابْنَتِهَا مَسْكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا:
«أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟» قَالَتْ: لَا قَالَ: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ
اللهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ» قَالَ:
فَخَطَفَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ عز
وجل وَلِرَسُولِهِ. وَهَذَا يَتَفَرَّدُ بِهِ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ
٧٥٥٠ - وَقَدْ مَضَى حَدِيثُ ثَابِتِ بْنِ
عَجْلَانَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا
مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَكَنْزٌ هُوَ؟ قَالَ: «مَا بَلَغَ
أَنْ تُؤَدِّيَ زَكَاتَهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ». أَخْبَرَنَاهُ أَبُو
عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثنا عَتَّابٌ عَنْ ثَابِتٍ فَذَكَرَهُ، وَهَذَا
يَتَفَرَّدُ بِهِ ثَابِتُ بْنُ عَجْلَانَ وَاللهُ أَعْلَمُ
مَنْ قَالَ زَكَاةُ الْحُلِيِّ
عَارِيَتُهُ
٧٥٥١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى، ثنا أَبُو غَسَّانَ، ثنا
كَامِلُ بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ حَبِيبٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ قَالَ: «زَكَاةُ الْحُلِيِّ عَارِيَتُهُ»
٧٥٥٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ
أَبِي الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ
بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أنبأ مُسْلِمُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ، ثنا هِشَامٌ، ثنا قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدٍ هُوَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ
فِي زَكَاةِ الْحُلِيِّ قَالَ: «يُعَارُ وَيُلْبَسُ». وَيُذْكَرُ عَنِ
الشَّعْبِيِّ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ
بَابُ مَنْ قَالَ زَكَاةُ الْحُلِيِّ
إِنَّمَا وَجَبَتْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ الْحُلِيُّ مِنَ الذَّهَبِ
حَرَامًا فَلَمَّا صَارَ مُبَاحًا لِلنِّسَاءِ سَقَطَتْ زَكَاتُهُ
بِالِاسْتِعْمَالِ كَمَا تَسْقُطُ زَكَاةُ الْمَاشِيَةِ بِالِاسْتِعْمَالِ، إِلَى
هَذَا ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِنَا.
بَابُ سِيَاقِ أَخْبَارٍ تَدُلُّ
عَلَى تَحْرِيمِ التَّحَلِّي بِالذَّهَبِ
٧٥٥٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ
الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا عَبْدُ
اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَسِيدِ بْنِ
أَبِي أَسِيدٍ الْبَرَّادُ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ حَلْقَةً
مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقْهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ
حَبِيبَهُ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقًا مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ أَحَبَّ
أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرْهُ سِوَارًا مِنْ
ذَهَبٍ وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا لَعِبًا»
٧٥٥٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ،
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ،
عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنِ امْرَأَتِهِ، عَنْ أُخْتِ حُذَيْفَةَ قَالَتْ: خَطَبَنَا
رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ
مَا تَحَلَّيْنَ بِهِ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُحَلَّى ذَهَبًا
تُظْهِرُهُ إِلَّا عُذِّبَتْ بِهِ»
٧٥٥٥ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ
بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ
بْنِ الْعَبَّاسِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا
هَمَّامٌ، عَنْ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ، ثنا مَحْمُودُ بْنُ عَمْرٍو
أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ
يَقُولُ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَقَلَّدَتْ بِقِلَادَةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَلَّدَهَا
اللهُ عز وجل مِثْلَهَا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ
جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا خَرْصًا مِنْ ذَهَبٍ جَعَلَ اللهُ فِي أُذُنِهَا مِثْلَهُ
مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
٧٥٥٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ
حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا هَمَّامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ:
جَاءَتِ ابْنَةُ هُبَيْرَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَفِي يَدِهَا فَتَخٌ مِنْ ذَهَبٍ
أَيْ خَوَاتِيمُ ضِخَامٌ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَضْرِبُ يَدَهَا فَأَتَتْ
فَاطِمَةُ تَشْكُو إِلَيْهَا، قَالَ ثَوْبَانُ: فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى
فَاطِمَةَ وَأَنَا مَعَهُ وَقَدْ أَخَذَتْ مِنْ عُنُقِهَا سِلْسِلَةً مِنْ ذَهَبٍ
فَقَالَتْ: هَذِهِ أَهْدَاهَا لِي أَبُو حَسَنٍ وَفِي يَدِهَا السِّلْسِلَةُ
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ فَاطِمَةُ بِنْتُ
مُحَمَّدٍ فِي يَدِهَا سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ؟»، فَخَرَجَ وَلَمْ يَقْعُدْ
فَعَمَدَتْ فَاطِمَةُ إِلَى السِّلْسِلَةِ فَبَاعَتْهَا وَاشْتَرَتْ بِهَا
نَسَمَةً وَأَعْتَقَتْهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «الْحَمْدُ
لِلَّهِ الَّذِي نَجَّى فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ». ⦗٢٣٨⦘
٧٥٥٧
- وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ
عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا تَمْتَامٌ مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ،
ثنا مُوسَى، ثنا هَمَّامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي سَلَّامٍ أَنَّ
جَدَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا أَسْمَاءَ حَدَّثَهُ أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى
رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ. فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ وَمَا
وَرَدَ فِي مَعْنَاهَا تَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ التَّحَلِّي بِالذَّهَبِ
بَابُ سِيَاقِ أَخْبَارٍ تَدُلُّ
عَلَى إِبَاحَتِهِ لِلنِّسَاءِ.
٧٥٥٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي حَامِدٍ الْمُقْرِئُ قَالَا: ثنا أَبُو
الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ،
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه،
قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ
أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ». وَقَدْ رُوِّينَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ
أَبِي طَالِبٍ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ
٧٥٥٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ
الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا ابْنُ
نُفَيْلٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ،
حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ
عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ حِلْيَةٌ مِنْ
عِنْدِ النَّجَاشِيِّ أَهْدَاهَا لَهُ، فِيهَا خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ فَصٌّ
حَبَشِيٌّ، قَالَتْ: فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعُودٍ مُعْرِضًا عَنْهُ أَوْ
بِبَعْضِ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ دَعَا أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بِنْتِ
ابْنَتِهِ زَيْنَبَ، فَقَالَ: «تَحَلَّيْ هَذَا يَا بُنَيَّةِ»
٧٥٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أنبأ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُزَكِّي، وَأَبُو الْحُسَيْنِ
بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ نُبَيْطٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
حَلَّى أُمَّهَا وَخَالَتَهَا، وَكَانَ أَبُوهُمَا أَبُو أُمَامَةَ أَسْعَدُ بْنُ
زُرَارَةَ أَوْصَى بِهِمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَحَلَّاهُمَا رِعَاثًا مِنْ
تِبْرٍ ذَهَبٍ فِيهِ لُؤْلُؤٌ، قَالَتْ زَيْنَبُ: وَقَدْ أَدْرَكْتُ الْحُلِيَّ
أَوْ بَعْضَهُ
٧٥٦١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ
الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ
عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو عُبَيْدٍ، ثنا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، وَعَبْدُ
اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْحَاقَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثنا
عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ زَيْنَبَ
بِنْتِ نُبَيْطٍ، عَنْ أُمِّهَا، قَالَتْ: «كُنْتُ فِي حِجْرِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَا
وَأُخْتَايَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحَلِّينَا الذَّهَبَ وَاللُّؤْلُؤَ». ⦗٢٣٩⦘ لَفْظُ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي عُبَيْدٍ فَكَانَ يُحَلِّينَا، قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: رِعَاثًا مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤٍ، وَقَالَ صَفْوَانُ: يُحَلِّينَا التِّبْرَ وَاللُّؤْلُؤَ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ أَبُو عَمْرٍو: وَاحِدُ الرِّعَاثِ رَعَثَةٌ وَرَعْثَةٌ، وَهُوَ الْقُرْطُ فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ وَمَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهَا تَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ التَّحَلِّي بِالذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ،
وَاسْتَدْلَلْنَا بِحُصُولِ الْإِجْمَاعِ عَلَى إِبَاحَتِهِ لَهُنَّ عَلَى نَسْخِ
الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى تَحْرِيمِهِ فِيهِنَّ خَاصَّةً وَاللهُ أَعْلَمُ
بَابُ مَا وَرَدَ فِيمَا يَجُوزُ
لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَحَلَّى بِهِ مِنْ خَاتَمِهِ وَحِلْيَةِ سَيْفِهِ وَمُصْحَفِهِ
إِذَا كَانَ مِنْ فِضَّةٍ.
٧٥٦٢ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ
بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ
الرَّازِيُّ، ثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثنا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ
عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَتَى بِخَاتَمٍ
مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي
كَفَّهُ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ
نَزَعَهُ، فَقَالَ: «لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا فَاتَّخَذَهُ مِنْ وَرِقٍ». رَوَاهُ
مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سَهْلِ بْنِ عُثْمَانَ
٧٥٦٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أنبأ أَبُو الْمُثَنَّى، ثنا
مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا
يَلِي كَفَّهُ فَاتَّخَذَ النَّاسُ فَرَمَى بِهِ، وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ
أَوْ فِضَّةٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُسَدَّدٍ، وَرَوَاهُ
مُسْلِمٌ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ يَحْيَى
٧٥٦٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ
قُتَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ
عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «اتَّخَذَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، فَكَانَ فِي يَدِهِ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ
أَبِي بَكْرٍ مِنْ بَعْدِهِ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ
عُثْمَانَ رضي الله عنهم حَتَّى وَقَعَ مِنْهُ فِي بِئْرِ أَرِيسَ، نَقْشُهُ
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ
يَحْيَى، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ نُمَيْرٍ، وَرُوِّينَا عَنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ
نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَسَارِهِ،
وَرُوِّينَا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ
كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِي يَدِهِ الْيُسْرَى، ⦗٢٤٠⦘ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي جَعَلَ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى مَا
اتَّخَذَهُ مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ طَرَحَهُ وَالَّذِي جَعَلَهُ فِي يَسَارِهِ مَا
اتَّخَذَهُ مِنْ وَرِقٍ جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ
٧٥٦٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَا: ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
يَحْيَى، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ
بِلَالٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
تَخَتَّمَ بِخَاتَمٍ فِضَّةٍ فَلَبِسَهُ فِي يَمِينِهِ فَصُّهُ حَبَشِيٌّ، وَكَانَ
يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ
عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ
٧٥٦٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الْبُخَارِيُّ، ثنا صَالِحُ بْنُ
مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبَّادُ بْنُ
مُوسَى، قَالَا: ثنا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «اتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ
فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ». رَوَاهُ
مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبَّادِ بْنِ
مُوسَى كَذَا قَالَ الزُّهْرِيُّ
٧٥٦٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أنبأ أَبُو الْمُثَنَّى، ثنا أَبُو
الْوَلِيدِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:
«كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَوْمَى بِيَسَارِهِ».
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادٍ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: خَاتَمُ
النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصَرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى
٧٥٦٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ
الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أنبأ أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، ثنا سَعِيدُ
بْنُ عُثْمَانَ الْأَهْوَازِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، ثنا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ
أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى خِنْصَرِهِ
مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى». قَالَ الشَّيْخُ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا أَصَحَّ
مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ فِي الْخَاتَمِ الَّذِي اتَّخَذَهُ مِنْ
وَرِقٍ، فَقَدْ رَوَى الزُّهْرِيُّ عَنْ أَنَسٍ أنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي
يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اصْطَنَعُوا
الْخَوَاتِيمَ مِنْ وَرِقٍ وَلَبِسُوهَا، فَطَرَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَاتَمَهُ،
فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ذِكْرُ الْوَرِقِ فِي
هَذِهِ الْقِصَّةِ وَهْمًا سَبَقَ إِلَيْهِ لِسَانُ الزُّهْرِيِّ فَحُمِلَ عَنْهُ
عَلَى الْوَهْمِ، فَالَّذِي طَرَحَهُ هُوَ خَاتَمُهُ مِنْ ذَهَبٍ، ثُمَّ اتَّخَذَ
بَعْدَ ذَلِكَ خَاتَمَهُ مِنْ وَرِقٍ وَرِوَايَةُ ابْنِ عُمَرَ تَدُلُّ عَلَى
أَنَّ الَّذِي جَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ هُوَ خَاتَمُهُ مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ طَرَحَهُ
فَيُشْتَبَهُ أَنْ يَكُونَ الْغَلَطُ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ أَنَسٍ وَقَعَ فِي هَذَا فَيَكُونُ أَنَسُ بْنُ ⦗٢٤١⦘ مَالِكٍ إِنَّمَا ذَكَرَ الْيَمِينَ فِي الَّذِي جَعَلَهُ مِنْ ذَهَبٍ كَمَا بَيَّنَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَسَبَقَ لِسَانُ الزُّهْرِيِّ إِلَى الْوَرِقِ، وَوَقَعَ الْوَهْمُ فِي رِوَايَةِ مَنْ رَوَى عَنِ الزُّهْرِيِّ ذِكْرَ الْيَمِينَ فِي الْوَرِقِ وَاللهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ جَعْفَرِ
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مَا دَلَّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْجَمْعِ وَهُوَ
أَنَّ الَّذِي جَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ خَاتَمُهُ مِنْ ذَهَبٍ، وَالَّذِي جَعَلَهُ
فِي يَسَارِهِ خَاتَمُهُ مِنْ فِضَّةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ
٧٥٦٩ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ،
ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ
رَسُولَ اللهِ ﷺ تَخَتَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى
خِنْصَرِهِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَرَمَاهُ فَمَا لَبِسَهُ ثُمَّ
تَخَتَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَجَعَلَهُ فِي يَسَارِهِ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ
الصِّدِّيقَ وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَحَسَنًا
وَحُسَيْنًا رضي الله عنهم كَانُوا يَتَخَتَّمُونَ فِي يَسَارِهِمْ. قَالَ
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: كَانَ فِي خَاتَمِ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ: ذِكْرُ اللهِ،
قَالَ: وَكَانَ فِي خَاتَمِ أَبِي: الْعِزَّةُ لِلَّهِ جَمِيعًا
٧٥٧٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ
بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا
الْأَسْفَاطِيُّ يَعْنِي عَبَّاسَ بْنَ الْفَضْلِ، ثنا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، ثنا
جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَتْ قَبِيعَةُ
سَيْفِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ». تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ
قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ وَالْحَدِيثُ مَعْلُولٌ بِمَا
٧٥٧١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ
الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُحَمَّدُ
بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: «كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ النَّبِيِّ ﷺ
فِضَّةً» قَالَ قَتَادَةُ: وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ. قَالَ
الشَّيْخُ: وَهَذَا مُرْسَلٌ وَهُوَ الْمَحْفُوظُ وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ
مَوْصُولًا عَنْ أَنَسٍ
٧٥٧٢ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ
الْمَالِينِيُّ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا عَبْدَانُ، ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ يَعْنِي أَبَا غَسَّانَ
الْعَنْبَرِيَّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعْدٍ الْكَاتِبُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ قَبِيعَةَ
سَيْفِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ مِنْ فِضَّةٍ. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ وَاللهُ أَعْلَمُ
٧٥٧٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، قَالَا: ثنا أَبُو ⦗٢٤٢⦘ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو عُتْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ، ثنا أَبُو الْحَكَمِ، حَدَّثَنِي مَرْزُوقٌ الصَّيْقَلُ قَالَ: «صَقَلْتُ سَيْفَ النَّبِيِّ ﷺ ذَا الْفَقَارِ، فَكَانَ فِيهِ قَبِيعَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَبَكَرَةٌ فِي وَسَطِهِ مِنْ فِضَّةٍ وَحَلَقٌ فِي قَيْدِهِ مِنْ فِضَّةٍ»
٧٥٧٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ
تَقَلَّدَ سَيْفَ عُمَرَ رضي الله عنه يَوْمَ قَتْلِ عُثْمَانَ رضي الله عنه وَكَانَ
مُحَلًّى، قَالَ: قُلْتُ: كَمْ كَانَتْ حِلْيَتُهُ؟ قَالَ: أَرْبَعُمِائَةٍ
٧٥٧٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ
بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا جُوَيْرِيَةُ بْنُ
أَسْمَاءٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «أُصِيبَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَوْمَ صِفِّينَ،
فَاشْتَرَى مُعَاوِيَةُ سَيْفَهُ فَبَعَثَ بِهِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ،
قَالَ جُوَيْرِيَةُ: فَقُلْتُ لِنَافِعٍ هُوَ سَيْفُ عُمَرَ الَّذِي كَانَ؟ قَالَ:
نَعَمْ. قُلْتُ: فَمَا كَانَتْ حِلْيَتُهُ؟ قَالَ: وَجَدُوا فِي نَعْلِهِ
أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا»
٧٥٧٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو هَمَّامٍ السَّكُونِيُّ،
ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
«كَانَ سَيْفُ الزُّبَيْرِ رضي الله عنه مُحَلًّى بِفِضَّةٍ». رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ عَلِيِّ
بْنِ مُسْهِرٍ وَزَادَ قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ سَيْفُ عُرْوَةَ مُحَلًّى بِفِضَّةٍ
٧٥٧٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ
بِشْرَانَ، بِبَغْدَادَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ، ثنا
حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ قَالَ:
«رَأَيْتُ فِي بَيْتِ الْقَاسِمِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَيْفًا
قَبِيعَتُهُ مِنْ فِضَّةٍ، فَقُلْتُ: سَيْفُ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: سَيْفُ عَبْدِ
اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ»
٧٥٧٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ
سُفْيَانَ، ثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ:
سَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ تَفْضِيضِ الْمَصَاحِفِ، فَأَخْرَجَ إِلَيْنَا مُصْحَفًا،
فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، أَنَّهُمْ جَمَعُوا الْقُرْآنَ عَلَى
عَهْدِ عُثْمَانَ رضي الله عنه وَأَنَّهُمْ فَضَّضُوا الْمَصَاحِفَ عَلَى هَذَا
أَوْ نَحْوِهِ
بَابُ مَنْ تَوَرَّعَ عَنِ
التَّحَلِّي بِالْفِضَّةِ وَرَأَى حِلْيَةَ السَّيْفِ مِنَ الْكُنُوزِ.
٧٥٧٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ
عُثْمَانَ التَّنُوخِيُّ، ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ،
حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ⦗٢٤٣⦘ أُمَامَةَ، يَقُولُ: «وَاللهِ لَقَدْ فَتَحَ الْفُتُوحَ قَوْمٌ مَا كَانَ حِلْيَةُ سُيُوفِهِمُ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، إِنَّمَا كَانَ حِلْيَةُ سُيُوفِهِمُ الْعَلَابِيَّ وَالْآنُكَ وَالْحَدِيدَ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ
٧٥٨٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى
بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنبأ مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنِي بَقِيَّةُ بْنُ
الْوَلِيدِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ أَبَا
أُمَامَةَ أَرَأَيْتَ حِلْيَةَ السُّيُوفِ أَمِنَ الْكُنُوزِ هِيَ؟ قَالَ أَبُو
أُمَامَةُ: «نَعَمْ»، ثُمَّ قَالَ: «أَمَا إِنِّي مَا حَدَّثْتُكُمْ إِلَّا بِمَا
سَمِعْتُ»
٧٥٨١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفُ السُّوسِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا
عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ
حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ
نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيُكْوَى بِكَنْزِهِ حَتَّى
بِنَعْلِ سَيْفِهِ». هَكَذَا ذَكَرَهُ مَوْقُوفًا
٧٥٨٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُجِيبٍ الْعَابِدُ، ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ الْعَبْدِيُّ، إِمْلَاءً، ح
وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ
اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الْبَزَّازُ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ
مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ، ثنا النُّفَيْلِيُّ، ثنا مِسْكِينُ
بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِي
الْمُجِيبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ أَبَا ذَرٍّ رضي الله عنه نَظَرَ
إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ سَيْفٌ مُحَلًّى بِفِضَّةٍ، فَقَالَ: إِنِّي
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَدَعُ صَفْرَاءَ أَوْ
بَيْضَاءَ إِلَّا كُوِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالَ: فَطَرَحَهُ كَذَا
قَالَهُ مِسْكِينٌ
٧٥٨٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ، أنبأ أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيِّ،
ثنا أَبُو عَوْنٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَفْصٍ، ثنا عَبْدَانُ،
أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الثَّقَفِيِّ،
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُجِيبٍ، قَالَ: كَانَ نَعْلُ سَيْفِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ
فِضَّةٍ فَنَهَاهُ عَنْهَا أَبُو ذَرٍّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
«مَنْ تَرَكَ بَيْضَاءَ أَوْ صَفْرَاءَ كُوِيَ بِهِمَا» كَذَا قَالَهُ عُثْمَانُ
بْنُ جَبَلَةَ عَنْ شُعْبَةَ. وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: عَنْ شُعْبَةَ عَنْ
عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ فُلَانٍ أَوْ فُلَانِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، وَقَالَ
مُعَاذٌ: عَنْ شُعْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ الْبُخَارِيُّ: فِيهِ
نَظَرٌ
بَابُ تَحْرِيمِ تَحَلِّي الرِّجَالِ
بِالذَّهَبِ
٧٥٨٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أنبأ أَبُو
جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ
الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ،
عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ
وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ، وَقَدْ مَضَى فِي
هَذَا حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
وَالْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رضي الله عنهم
٧٥٨٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ
بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا
عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، ثنا صَفْوَانُ، ثنا الْوَلِيدُ، ثنا سُفْيَانُ
الثَّوْرِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَعْلَى الطَّائِفِيِّ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَفِي إِصْبَعِي خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ،
فَقَالَ: «تُؤَدِّي زَكَاةَ هَذَا؟» فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، وَهَلْ فِي ذَا
زَكَاةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ جَمْرَةٌ عَظِيمَةٌ». قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِسُفْيَانَ
كَيْفَ تُؤَدِّي زَكَاةَ خَاتَمٍ وَإِنَّمَا قَدْرُهُ مِثْقَالٌ أَوْ نَحْوُهُ،
قَالَ: تُضِيفُهُ إِلَى مَا تَمْلِكُ فِيمَا يَجِبُ فِي وَزْنِهِ الزَّكَاةُ،
ثُمَّ تُزَكِّيهِ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ
وَرَوَاهُ أَيْضًا الْأَشْجَعِيُّ عَنِ الثَّوْرِيِّ
٧٥٨٦ - كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ
اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَخْتَوَيْهِ، ثنا
يَزِيدُ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اللَّيْثِ، ثنا
الْأَشْجَعِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ
الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ
عَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ عَظِيمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَتُؤَدِّي زَكَاةَ
هَذَا»؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا زَكَاةُ هَذَا؟ قَالَ: فَلَمَّا
أَدْبَرَ الرَّجُلُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «جَمْرَةٌ عَظِيمَةٌ»
بَابُ تَحْرِيمِ أَوَانِي الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
٧٥٨٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَعْبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
أَيُّوبَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ
شُجَاعٍ، قَالَا: ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ
أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ الَّذِي
يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ فَكَأَنَّمَا أَوْ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي
بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ
بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ شُجَاعٍ
٧٥٨٨
- كَمَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ
يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ،
وَأَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَا: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ
بْنِ سُفْيَانَ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، قَالَا: ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ،
فَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي
آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. قَالَ مُسْلِمٌ رحمه الله: وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ
مِنْهُمْ يَعْنِي حَدِيثَ الْجَمَاعَةِ الَّذِينَ رَوَوْهُ عَنْ نَافِعٍ ثُمَّ
الْجَمَاعَةُ الَّذِينَ رَوَوْهُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ذِكْرُ
الْأَكْلِ وَالذَّهَبِ إِلَّا فِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ
٧٥٨٩ - وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ
يُوسُفَ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ، وَأَبُو أَحْمَدَ، قَالَا: ثنا إِبْرَاهِيمُ،
ثنا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنِي أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ
عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ مُرَّةَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ
خَالَتِهِ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ
شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ
نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ». وَفِي هَذَا ذِكْرُ الذَّهَبِ دُونَ الْأَكْلِ، وَقَدْ
رُوِّينَا ذِكْرَ الْأَكْلِ فِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ثُمَّ فِي
حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنهم فِي
كِتَابِ الطَّهَارَةِ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ
بَابُ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ
الْجَوَاهِرِ غَيْرَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.
٧٥٩٠ - رَوَى عُمَرُ بْنُ أَبِي عُمَرَ
الْكَلَاعِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا زَكَاةَ فِي حَجَرٍ». أَخْبَرَنَاهُ
أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا
يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِحِمْصٍ، ثنا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا بَقِيَّةُ،
عَنْ عُمَرَ الْكَلَاعِيِّ فَذَكَرَهُ. وَرَوَاهُ أَيْضًا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ الْوَقَّاصِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مَرْفُوعًا وَرَوَاهُ ⦗٢٤٦⦘ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْعَرْزَمِيُّ عَنْ عَمْرِو
بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَوْقُوفًا، وَرُوَاةُ هَذَا الْحَدِيثِ
عَنْ عَمْرٍو كُلُّهُمْ ضَعِيفٌ وَاللهُ أَعْلَمُ
٧٥٩١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا أَبُو عَامِرٍ، ثنا الْوَلِيدُ، أَخْبَرَنِي
إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ:
«لَيْسَ فِي جَوْهَرٍ زَكَاةٌ». وَهَذَا مُنْقَطِعٌ وَمَوْقُوفٌ
٧٥٩٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ
أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ
بْنِ عَفَّانَ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «لَيْسَ فِي حَجَرٍ زَكَاةٌ إِلَّا مَا كَانَ لِتِجَارَةٍ
مِنْ جَوْهَرٍ وَلَا يَاقُوتٍ وَلَا لُؤْلُؤٍ وَلَا غَيْرِهِ إِلَّا الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ». وَرُوِّينَا نَحْوَ هَذَا الْقَوْلِ عَنْ عَطَاءٍ وَسُلَيْمَانَ
بْنِ يَسَارٍ وَعِكْرِمَةَ وَالزُّهْرِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَمَكْحُولٍ
بَابُ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِمَّا
أُخِذَ مِنَ الْبَحْرِ مِنْ عَنْبَرٍ وَغَيْرِهِ.
٧٥٩٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ
أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، وَغَيْرُهُ قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ،
أنبأ سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ أُذَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ
دَسَرَهُ الْبَحْرُ».
٧٥٩٤
- وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ
بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ
سُفْيَانَ، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، وَابْنُ قَعْنَبٍ وَسَعِيدٌ، قَالُوا: ثنا
سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:
لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ. وَرَوَاهُ
ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
٧٥٩٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ
شَيْبَانَ، ثنا سُفْيَانُ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، ثنا أَبُو
الْعَبَّاسِ، أنبأ الرَّبِيعُ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ
طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ
الْعَنْبَرِ أَفِيهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ
الْخُمُسُ». لَفْظُ حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ شَيْبَانَ قَالَ:
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْعَنْبَرِ أَفِيهِ ⦗٢٤٧⦘ زَكَاةٌ؟ ثُمَّ ذَكَرَ الْبَاقِيَ فَابْنُ عَبَّاسٍ عَلَّقَ الْقَوْلَ فِيهِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَقَطَعَ بِأَنْ لَا زَكَاةَ فِيهِ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى فَالْقَطْعُ أَوْلَى وَاللهُ أَعْلَمُ
بَابُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ
قَالَ اللهُ تَعَالَى وَجَلَّ
ثَنَاؤُهُ: ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٦٧].
٧٥٩٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي
عَمْرٍو قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحَسَنُ
بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ
أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَنْفِقُوا مِنْ
طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٦٧]. قَالَ: «التِّجَارَةُ»، ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٦٧] قَالَ: «النَّخْلُ»
٧٥٩٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ
الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثنا
سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ
بْنِ جُنْدُبٍ، حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ
بْنِ سَمُرَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ
ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعُدُّ لِلْبَيْعِ»
٧٥٩٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو قُتَيْبَةَ مُسْلِمُ بْنُ الْفَضْلِ الْآدَمِيُّ
بِمَكَّةَ، ثنا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا مُحَمَّدُ
بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِمَرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ مَالِكِ
بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِي
الْبَزِّ صَدَقَتُهُ»
٧٥٩٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ
عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ،
ثنا هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا ابْنُ رَجَاءٍ، ثنا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ سَلَمَةَ
بْنِ أَبِي الْحُسَامِ حَدَّثَنِي مُوسَى، عَنْ عِمَرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ
مَالِكِ بْنِ الْحَدَثَانِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
قَالَ: «فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَزِّ
صَدَقَتُهُ وَمَنْ رَفَعَ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ تِبْرًا أَوْ فِضَّةً
لَا يَعُدُّهَا لِغَرِيمٍ وَلَا يُنْفِقُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ كَنْزٌ يُكْوَى
بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». سَقَطَ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ ذِكْرُ الْبَقَرِ
٧٦٠٠
- وَقَدْ رَوَاهُ دَعْلَجُ بْنُ
أَحْمَدَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَلِيٍّ السَّدُوسِيِّ، فَذَكَرَ فِيهِ: وَفِي
الْبَقَرِ صَدَقَتَهَا. أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ،
أَخْبَرَنِي دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ السِّجْزِيُّ، بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا هِشَامُ
بْنُ عَلِيٍّ السَّدُوسِيُّ فَذَكَرَهُ. ⦗٢٤٨⦘
٧٦٠١
- وَرَوَاهُ أَبُو الْحَسَنِ
الدَّارَقُطْنِيُّ، عَنْ دَعْلَجِ بْنِ أَحْمَدَ، وَقَالَ: كَتَبْتُهُ مِنَ
الْأَصْلِ الْعَتِيقِ وَفِي الْبَزِّ مُقَيَّدًا، أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو
بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ، ثنا دَعْلَجُ بْنُ
أَحْمَدَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ فَذَكَرَهُ
٧٦٠٢ - وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا
أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا أَبُو
عَاصِمٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ،
عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ
عُثْمَانَ جَاءَهُ أَبُو ذَرٍّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: فَقَالُوا: يَا أَبَا
ذَرٍّ حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
«فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَقَرِ
صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهُ». قَالَهَا بِالزَّايِ
٧٦٠٣ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
الْوَهَّابِ، أنبأ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أنبأ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ح
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَغَيْرُهُ قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ،
أنبأ سُفْيَانُ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي
سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: مَرَرْتُ
بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه وَعَلَى عُنُقِي آدِمَةٌ أَحْمِلُهَا
فَقَالَ عُمَرُ: «أَلَا تُؤَدِّي زَكَاتَكَ يَا حِمَاسُ؟» فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ
الْمُؤْمِنِينَ مَا لِي غَيْرُ هَذِهِ الَّتِي عَلَى ظَهْرِي وَآهَبَةٌ فِي
الْقَرَظِ، فَقَالَ: «ذَاكَ مَالٌ فَضَعْ»، قَالَ: فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ
فَحَسَبَهَا فَوَجَدْتُ قَدْ وَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ، فَأَخَذَ مِنْهَا
الزَّكَاةَ لَفْظُ حَدِيثِ سُفْيَانَ، وَحَدِيثُ جَعْفَرِ بْنِ عَوْنٍ مُخْتَصَرٌ،
قَالَ: كَانَ حِمَاسٌ يَبِيعُ الْأُدُمَ وَالْجِعَابَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رضي
الله عنه: أَدِّ
زَكَاةَ مَالِكَ، فَقَالَ: إِنَّمَا مَالِي جِعَابٌ وَآدَمٌ، فَقَالَ قَوِّمْهُ
وَأَدِّ زَكَاتَهُ.
٧٦٠٤
- وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا،
وَغَيْرُهُ قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنبأ الرَّبِيعُ، أنبأ الشَّافِعِيُّ،
أنبأ سُفْيَانُ، ثنا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي عَمْرِو
بْنِ حِمَاسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ، قَالَهُ عَقِيبَ رِوَايَتِهِ الْأُولَى عَنْ
سُفْيَانَ
٧٦٠٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ
بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ مِنْ كِتَابِهِ، أنبأ أَبُو
الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدَةَ، ثنا
أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ، ثنا ⦗٢٤٩⦘ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إِلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ» قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ فَالَّذِي رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّهُ
قَالَ: لَا زَكَاةَ فِي الْعَرَضِ، فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ
الْقَدْيمِ: إِسْنَادُ الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ضَعِيفٌ فَكَانَ اتِّبَاعُ
حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ لِصِحَّتِهِ وَالِاحْتِيَاطِ فِي الزَّكَاةِ أَحَبُّ إِلَيَّ
وَاللهُ أَعْلَمُ. قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ حَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ
عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ مَا رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَمْ
يُحْكَ خِلَافُهُمْ عَنْ أَحَدٍ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ إِنْ
صَحَّ لَا زَكَاةَ فِي الْعَرَضِ أَيْ إِذَا لَمْ يُرَدْ بِهِ التِّجَارَةُ
بَابُ الدَّيْنِ مَعَ الصَّدَقَةِ
٧٦٠٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ
أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، وَغَيْرُهُ قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ،
أنبأ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عُثْمَانَ
بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه كَانَ يَقُولُ: «هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ
كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ حَتَّى تُحَصَّلَ أَمْوَالُكُمْ
فَتُؤَدُّونَ مِنْهَا الزَّكَاةَ»
٧٦٠٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
الْمُزَنِيُّ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، ثنا أَبُو الْيَمَانِ،
أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ
أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه خَطِيبًا عَلَى مَنْبَرِ
رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ» وَلَمْ يُسَمِّ لِيَ
السَّائِبُ الشَّهْرَ وَلَمْ أَسْأَلْهُ عَنْهُ قَالَ: فَقَالَ عُثْمَانُ: «فَمَنْ
كَانَ مِنْكُمْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِ دَيْنَهُ حَتَّى تَخْلُصَ أَمْوَالُكُمْ
فَتُؤَدُّوا مِنْهَا الزَّكَاةَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ
أَبِي الْيَمَانِ
٧٦٠٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو،
قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ
عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ
جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ فِي الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ فَيُنْفِقُ عَلَى
ثَمَرَتِهِ وَعَلَى أَهْلِهِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «يَبْدَأُ بِمَا
اسْتَقْرَضَ فَيَقْضِيهِ وَيُزَكِّي مَا بَقِيَ»، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
«يَقْضِي مَا أَنْفَقَ عَلَى الثَّمَرَةِ ثُمَّ يُزَكِّي مَا بَقِيَ»
٧٦٠٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ
وَحْدَهُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا الْحَسَنُ، ثنا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ
مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:
«لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ»
٧٦١٠ - وَبِإِسْنَادِهِ ثنا يَحْيَى، ثنا
وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:
الْأَرْضُ أَزْرَعُهَا، قَالَ: فَقَالَ: «ادْفَعْ نَفَقَتَكَ وَزَكِّ مَا بَقِيَ»
٧٦١١ - وَبِإِسْنَادِهِ ثنا يَحْيَى، ثنا
مِنْدَلٌ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ
لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ زَكَاةٌ فِي مَالِهِ إِذَا
كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ».
٧٦١٢
- قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا
ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ
٧٦١٣ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا
إِسْرَائِيلُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «مَا
عَلَيْكَ مِنَ الدَّيْنِ فَزَكَاتُهُ عَلَى صَاحِبِهِ»
٧٦١٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ
الْعَدْلُ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ أَنَّهُ سَأَلَ
سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ
أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: «لَا»
٧٦١٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، ثنا
أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا الْحَسَنُ، ثنا يَحْيَى، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ
يُونُسَ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَسْلِفُ عَلَى
حَائِطِهِ وَحَرْثِهِ مَا يُحِيطُ بِمَا تُخْرِجُ أَرْضُهُ، فَقَالَ: «لَا نَعْلَمُ
فِي السُّنَّةِ أَنْ يُتْرَكَ حَرْثُ أَوْ ثَمَرُ رَجُلٍ عَلَيْهِ فِيهِ دَيْنٌ
فَلَا يُزَكِّي وَلَكِنَّهُ يُزَكِّي وَعَلَيْهِ دَيْنُهَ، فَأَمَّا الرَّجُلُ
يَكُونُ لَهُ ذَهَبٌ وَوَرِقٌ عَلَيْهِ فِيهِ دَيْنٌ فَإِنَّهُ لَا يُزَكِّي
حَتَّى يَقْضِيَ الدَّيْنَ»
٧٦١٦ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ
الْمُبَارَكِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ النَّضْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ
يَقُولُ: «كَانُوا لَا يَرْصُدُونَ الثِّمَارَ فِي الدَّيْنِ»، قَالَ: قَالَ ابْنُ
سِيرِينَ: «وَيَنْبَغِي لِلْعَيْنِ أَنْ تَرْصُدَ فِي الدَّيْنِ» قَالَ الشَّيْخُ:
هَذَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ فَرَّقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ
الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ
٧٦١٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، ثنا
أَبُو الْعَبَّاسِ، أنبأ الْحَسَنُ، ثنا يَحْيَى، ثنا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ
مِسْعَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يُزَكِّي مَالَهُ وَإِنْ
كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُهُ». قَالَ: فَكَلَّمْتُهُ حَتَّى رَجَعَ عَنْهُ
٧٦١٨ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا
أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّهُ
قَالَ: «يُزَكِّي الرَّجُلُ مَالَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ
مِثْلُهُ؛ لَأَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ وَيَنْكِحُ فِيهِ». قَالَ الشَّيْخُ: وَالظَّوَاهِرُ
الَّتِي وَرَدَتْ بِإِيجَابِ الزَّكَاةِ فِي الْأَمْوَالِ تَشْهَدُ لِهَذَا
الْقَوْلِ بِالصِّحَّةِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ وَكَانَ
يَقُولُ: حَدِيثُ عُثْمَانَ يُشْبِهُ وَاللهُ أَعْلَمُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا
أَمَرَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ قَبْلَ حُلُولِ الصَّدَقَةِ فِي الْمَالِ، وَقَوْلُهُ
هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: هَذَا الشَّهْرُ الَّذِي إِذَا
مَضَى حَلَّتْ زَكَاتُكُمْ كَمَا يُقَالُ شَهْرُ ذِي الْحِجَّةِ وَإِنَّمَا
الْحِجَّةُ بَعْدَ مُضَيِّ أَيَّامٍ مِنْهُ. أَخْبَرَنَا بِهَذَا الْكَلَامِ أَبُو
سَعِيدٍ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنْبَأَ الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ
فَذَكَرَهُ
بَابُ زَكَاةِ الدَّيْنِ إِذَا كَانَ
عَلَى مَلِيٍّ مُوَفًّى
٧٦١٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا أَبُو عَامِرٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ،
ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ
يَزِيدَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه قَالَ: «زَكِّهِ» يَعْنِي
الدَّيْنَ إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُلَاءِ
٧٦٢٠ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ
مُسْلِمٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ،
وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَا: «مَنْ أَسْلَفَ مَالًا فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ
فِي كُلِّ عَامٍ إِذَا كَانَ فِي ثِقَةٍ»
٧٦٢١ - وَرُوِّينَا عَنْ ثَوْرِ بْنِ
زَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ زَكَاةِ مَالِ
الْغَائِبِ، فَقَالَ: «أَدِّ عَنِ الْغَائِبِ مِنَ الْمَالِ كَمَا تُؤَدِّي عَنِ
الشَّاهِدِ»، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِذًا يَهْلِكُ الْمَالُ، فَقَالَ: «هَلَاكُ
الْمَالِ خَيْرٌ مِنْ هَلَاكِ الدَّيْنِ». وَهَذَا فِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو
عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ
عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ
عَنْ ثَوْرٍ
٧٦٢٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ
بِشْرَانَ الْعَدْلُ، بِبَغْدَادَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ،
ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ
اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَسْلِفُ أَمْوَالَ
يَتَامَى مِنْ عِنْدِهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّهُ أَحْرَزُ لَهُ مِنَ
الْوَضْعِ، قَالَ: وَكَانَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ. وَرُوِّينَا
عَنْ عَلِيٍّ، وَعُمَرَ رضي الله عنهما مِثْلَ قَوْلِ هَؤُلَاءِ ثُمَّ عَنِ
الْحَسَنِ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَالزُّهْرِيِّ،
وَالنَّخَعِيِّ
بَابُ زَكَاةِ الدَّيْنِ إِذَا كَانَ
عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ جَاحِدٍ.
٧٦٢٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ
الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ
عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ فِي
الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ الظَّنُونُ، قَالَ: «يُزَكِّيهِ لِمَا مَضَى إِذَا
قَبَضَهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا». حَدَّثَنَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ
هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه،
وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ قَوْلُهُ: الظَّنُونُ: هُوَ الَّذِي لَا يَدْرِي صَاحِبُهُ
أَيَقْضِيهِ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَمْ لَا، كَأَنَّهُ الَّذِي لَا
يَرْجُوهُ
٧٦٢٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ
مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ،
أنبأ سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللهِ
الْعَدَنِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «زَكُّوا مَا كَانَ فِي أَيْدِيكُمْ،
وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ فِي ثِقَةٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا فِي أَيْدِيكُمْ
وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ ظَنُونٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ»
٧٦٢٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ
الْخَالِقِ بْنُ عَلِيٍّ الْمُؤَذِّنُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ ⦗٢٥٣⦘ أَحْمَدَ بْنِ خَنْبٍ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ، وَكَانَ عَلَى بَيْتِ مَالِ عُمَرَ رضي الله عنه، قَالَ: «كَانَ النَّاسُ
يَأْخُذُونَ مِنَ الدَّيْنِ الزَّكَاةَ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ إِذَا خَرَجَتِ
الْأَعْطِيَةُ حَبَسَ لَهُمُ الْعُرَفَاءُ دُيُونَهُمْ وَمَا بَقِيَ فِي
أَيْدِيهِمْ أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضُوا ثُمَّ دَايَنَ
النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ دُيُونًا هَالِكَةً فَلَمْ يَكُونُوا يَقْبِضُونَ مِنَ
الدَّيْنِ الصَّدَقَةَ إِلَّا مَا نَضَّ مِنْهُ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا
قَبَضُوا الدَّيْنَ أَخْرَجُوا عَنْهَا لِمَا مَضَى مِنْهَا»
٧٦٢٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ
الْعَدْلُ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ
السَّخْتِيَانِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رضي الله عنه كَتَبَ فِي
مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْولَاةِ ظُلْمًا يَأْمُرُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ
وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ، ثُمَّ أَعْقَبَ بَعْدَ ذَلِكَ
بِكِتَابٍ أَنْ لَا تُؤْخَذَ مِنْهُ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنَّهُ كَانَ
ضِمَارًا. ثُمَّ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَعْنِي الْغَائِبَ الَّذِي لَا يُرْجَى
بَابُ مَنْ قَالَ لَا زَكَاةَ فِي
الدَّيْنِ
رَوَاهُ الزَّعْفَرَانِيُّ عَنِ
الشَّافِعِيِّ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ فِي الْجَدِيدِ، وَالرُّجُوعُ أَوْلَى بِهِ
لِمَا مَضَى مِنَ الْآثَارِ وَغَيْرِهَا مِنَ الظَّوَاهِرِ.
٧٦٢٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
الْحَارِثِ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ
بْنِ الْحَسَنِ، ثنا أَبُو عَامِرٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا عُثْمَانُ
بْنُ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءً يَقُولُ: «لَيْسَ عَلَيْكَ فِي دَيْنٍ
لَكَ زَكَاةٌ وَإِنْ كَانَ فِي مُلَاءٍ». وَقَدْ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ
ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ ثُمَّ عِكْرِمَةَ وَعَطَاءٍ
بَابُ بَيْعِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ
وُصُولِهَا إِلَى أَهْلِهَا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ.
٧٦٢٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ
أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ،
أنبأ الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنِي شَيْخٌ، مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ
طَاوُسًا، وَأَنَا وَاقِفٌ عَلَى رَأْسِهِ يَسْأَلُ عَنْ بَيْعِ الصَّدَقَةِ
قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ، فَقَالَ طَاوُسٌ: «وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ لَا يَحِلُّ
بَيْعُهَا قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ وَلَا بَعْدَ أَنْ تُقْبَضَ» قَالَ الشَّافِعِيُّ:
لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ أَنْ تُؤْخَذَ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدَّ
عَلَى فُقَرَائِهِمْ فُقَرَاءِ أَهْلِ السُّهْمَانِ فَتُرَدُّ بِعَيْنِهَا وَلَا
يُرَدُّ ثَمَنُهَا. ⦗٢٥٤⦘ قَالَ الشَّيْخُ: وَالْأَخْبَارُ الَّتِي وَرَدَتْ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ وَتَقْدِيرِ الْجُبْرَانَاتِ دَلِيلٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ
٧٦٢٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، أنبأ ابْنُ أَبِي
عَاصِمٍ، ثنا ابْنُ كَاسِبٍ، ثنا عِيسَى بْنُ الْحَضْرَمِيُّ بْنُ كُلْثُومِ بْنِ
عَلْقَمَةَ بْنِ نَاجِيَةَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ كُلْثُومٍ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عَرَضُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَشْتَرُوا مِنْهُ
بَقِيَّةَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ مِنْ صَدَقَاتِهِمْ، فَقَالَ: «إِنَّا لَا
نَبِيعُ شَيْئًا مِنَ الصَّدَقَاتِ حَتَّى نَقْبِضَهُ» وَهَذَا إِسْنَادٌ غَيْرُ
قَوَيٍّ وَرُوِيَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ بِإسْنَادَيْنِ لَهُ عَنْ أَبِي
سَعِيدٍ مُنْقَطِعًا، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْصُولًا وَمَرْفُوعًا فِي
النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ، وَإِسْمَاعِيلُ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ
٧٦٣٠ - وَأَخْبَرَنَا الشَّرِيفُ أَبُو
الْفَتْحِ الْفَقِيهُ، أنبأ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، أنبأ أَبُو
الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ
رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَشْتَرُوا
الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُوسَمَ وَتُعْقَلَ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي
الْمَرَاسِيلِ، ثُمَّ قَالَ: فَهَذَا يُرْوَى مِنْ قَوْلِ مَكْحُولٍ
بَابُ كَرَاهِيَةِ ابْتِيَاعِ مَا
تَصَدَّقَ بِهِ مِنْ يَدَيْ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ.
٧٦٣١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنبأ أَسَدُ بْنُ
مُوسَى، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ،
يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ، فَقَالَ زَيْدٌ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ
فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَشْتَرِيهِ فَقَالَ: «لَا
تَشْتَرِهِ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ
عَنِ الْحُمَيْدِيِّ
٧٦٣٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا هَارُونُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا
ابْنُ أَبِي عُمَرَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ،
قَالَ: حَمَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ
اللهِ فَرَأَى شَيْئًا مِنْ نِتَاجِهِ يُبَاعُ فَأَرَادَ شِرَاءَهُ فَسَأَلَ
النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ». رَوَاهُ
مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ
٧٦٣٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ
بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ،
قَالَا: ثنا الْقَعْنَبِيُّ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ،
وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ
بْنِ عَبْدُوسٍ ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ،
فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ
قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى
فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ
فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ
فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكَ
بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي
قَيْئِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، وَأَخْرَجَهُ
الْبُخَارِيِّ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ مَالِكٍ
٧٦٣٤ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ
بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا اللَّيْثُ،
حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ
عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يُحَدِّثُ، أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي
سَبِيلِ اللهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ
ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَاسْتَأْمَرَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ
اللهِ ﷺ: «لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ». فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتْرُكُ
أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ أَوْ بَرَّ بِهِ إِلَّا جَعَلَهُ صَدَقَةً.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ
مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
بَابُ مَنْ قَالَ يَجُوزُ
الِابْتِيَاعُ مَعَ الْكَرَاهِيَةِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَمْلِكَ مَا خَرَجَ
مِنْ يدَيْهِ بِمَا يَحِلُّ بِهِ الْمُلْكُ
رُوِيَ مَعْنَاهُ عَنِ الْحَسَنِ
الْبَصْرِيِّ وَسَكَتَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ تَحْرِيمِهِ مَعَ نَهْيِهِ عَنْهُ فِيمَا
رُوِيَ عَنْهُ.
٧٦٣٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنُ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ أنبأ أَحْمَدُ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ،
ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَطَاءٍ الْمَدَنِيُّ،
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ،
إِنِّي كُنْتُ تَصَدَّقْتُ بِوَلِيدَةٍ عَلَى أُمِّي فَمَاتَتْ أُمِّي وَبَقِيَتِ
الْوَلِيدَةُ. قَالَ: «قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي
الْمِيرَاثِ». قَالَتْ: فَإِنَّهَا مَاتَتْ وَعَلَيْهَا ⦗٢٥٦⦘ صَوْمُ شَهْرٍ قَالَ: «صُوْمِي عَنْ أُمِّكِ» قَالَتْ: وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ قَالَ: «فَحُجِّي عَنْ أُمُّكِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ
بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَمَنْ
قَالَ: الْمَعْدِنُ لَيْسَ بِرِكَازٍ
لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «الْمَعْدِنُ
جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» فَفَصَلَ بَيْنَهُمَا فِي الذِّكْرِ
وَأَضَافَ الْخُمُسَ إِلَى الرِّكَازِ.
٧٦٣٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ
أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ
بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي
عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
قَطَعَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ وَهِيَ
مِنْ نَاحِيَةِ الْفَرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا
الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ لَيْسَ هَذَا مِمَّا يُثْبِتُ
أَهْلُ الْحَدِيثِ، وَلَوْ ثَبَتُوهُ لَمْ تَكُنْ فِيهِ رِوَايَةٌ عَنِ النَّبِيِّ
ﷺ إِلَّا إِقْطَاعَهُ فَأَمَّا الزَّكَاةُ فِي الْمَعَادِنِ دُونَ الْخُمُسِ
فَلَيْسَتْ مَرْوِيَّةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ. قَالَ الشَّيْخُ: هُوَ كَمَا
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ
الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ مَوْصُولًا
٧٦٣٧ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ
بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَارِثِ
بْنِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَ مِنَ
الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ وَأَنَّهُ أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ
الْحَارِثَ الْعَقِيقَ أَجْمَعَ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله
عنه قَالَ لِبِلَالٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَقْطَعْكَ إِلَّا لِتَعْمَلَ
قَالَ: فَأَقْطَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه لِلنَّاسِ الْعَقِيقَ
٧٦٣٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
الْحَارِثِ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ
بْنِ ⦗٢٥٧⦘ الْحَسَنِ، ثنا أَبُو عَامِرٍ، ثنا الْوَلِيدُ، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رضي الله عنه جَعَلَ الْمَعْدِنَ
بِمَنْزِلَةِ الرِّكَازِ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْخُمُسُ ثُمَّ عَقَّبَ بِكِتَابٍ آخَرَ
فَجَعَلَ فِيهِ الزَّكَاةَ. وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ
مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: جَعَلَ
عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْمَعَادِنِ أَرْبَاعَ الْعُشُورِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ رِكْزَةً فَإِذَا كَانَتْ رِكْزَةً فَفِيهَا الْخُمُسُ
بَابُ مَنْ قَالَ: الْمَعْدِنُ
رِكَازٌ فِيهِ الْخُمُسُ.
٧٦٣٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ
بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا
عَلِيُّ بْنُ الصَّقْرِ، ثنا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو، ثنا حَبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الرِّكَازُ الذَّهَبُ الَّذِي يُنْبِتُ فِي الْأَرْضِ»
٧٦٤٠ - وَرَوَاهُ أَبُو يُوسُفَ عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»، قِيلَ:
وَمَا الرِّكَازُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ الَّذِي
خَلَقَهُ اللهُ فِي الْأَرْضِ يَوْمَ خُلِقَتْ»، حَدَّثَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ
الزَّاهِدُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ مِيكَالٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ الْفَقِيهُ بِفَارِسَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا بِشْرُ
بْنُ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ، ثنا أَبُو يُوسُفَ فَذَكَرَهُ، تَفَرَّدَ بِهِ
عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا جَرَّحَهُ
أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ
الْحَدِيثِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الشَّافِعِيِّ الْبَغْدَادِيِّ عَنْهُ: قَدْ رَوَى أَبُو سَلَمَةَ وَسَعِيدٌ
وَابْنُ سِيرِينَ وَمُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ وَغَيْرُهُمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
حَدِيثَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ لَمْ يَذْكُرَ أَحَدٌ
مِنْهُمْ شَيْئًا مِنَ الَّذِي ذَكَرَ الْمَقْبُرِيُّ فِي حَدِيثِهِ وَالَّذِي
رَوَى ذَلِكَ شَيْخٌ ضَعِيفٌ إِنَّمَا رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ
الْمَقْبُرِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ قَدِ اتَّقَى النَّاسُ حَدِيثَهُ فَلَا يَجْعَلُ
خَبَرَ رَجُلٍ قَدِ اتَّقَى النَّاسُ حَدِيثَهُ حُجَّةً
٧٦٤١ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ
بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي
قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنبأ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ
الْحَارِثِ، وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ
أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ⦗٢٥٨⦘ كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ؟ قَالَ: «هِيَ وَمِثْلُهَا
وَالنَّكَالُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ، إِلَّا فِيمَا آوَاهُ
الْمُرَاحُ وَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ قَطْعُ الْيَدِ وَمَا لَمْ
يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ» قَالَ:
يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ تَرَى فِي الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ؟ قَالَ: «هُوَ
وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ
قَطْعٌ إِلَّا مَا آوَاهُ الْجَرِينُ، فَمَا أَخَذَ مِنَ الْجَرِينِ فَبَلَغَ
ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطْعُ وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ
فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ». قَالَ: فَكَيْفَ تَرَى فِيمَا
يُؤْخَذُ فِي الطَّرِيقِ الْمِئْتَاءِ أَوِ الْقَرْيَةِ الْمَسْكُونَةِ؟ قَالَ:
«عَرِّفْهُ سَنَةً فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهِ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ وَإِلَّا
فَشَأْنَكَ بِهِ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهُ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهِ
إِلَيْهِ فَمَا كَانَ فِي الطَّرِيقِ غَيْرِ الْمِئْتَاءِ وَفِي الْقَرْيَةِ
غَيْرِ الْمَسْكُونَةِ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ». قَالَ: يَا رَسُولَ
اللهِ: فَكَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «طَعَامٌ مُأْكُولٌ لَكَ
أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ احْبِسْ عَلَى أَخِيكَ ضَالَّتَهُ». قَالَ: يَا
رَسُولَ اللهِ فَكَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَقَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا
مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا وَلَا يُخَافُ عَلَيْهَا الذِّئْبَ تَأْكُلُ
الْكَلَأَ وَتَرِدُ الْمَاءَ دَعْهَا حَتَّى يَأْتِيَ طَالِبُهَا» مَنْ قَالَ
بِالْأَوَّلِ أَجَابَ عَنْ هَذَا بِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ وَرَدَ فِيمَا يُوجَدُ
مِنْ أَمْوَالِ الْجَاهِلِيَّةِ ظَاهِرًا فَوْقَ الْأَرْضِ فِي الطَّرِيقِ غَيْرِ
الْمِئْتَاءِ وَفِي الْقَرْيَةِ غَيْرِ الْمَسْكُونَةِ فَيَكُونُ فِيهِ وَفِي
الرِّكَازِ الْخُمُسُ وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْدِنِ بِسَبِيلٍ وَذَكَرَ
الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْهُ اعْتِلَالَهُمْ
بِالْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ: هُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ضَعِيفٌ
وَذَكَرَ اعْتِلَالَهُمْ بِحَدِيثِ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ هَذَا ثُمَّ قَالَ: إِنْ كَانَ حَدِيثُ عَمْرٍو يَكُونُ حُجَّةً،
فَالَّذِي رَوَى حُجَّةٌ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ حُكْمٍ وَإِنْ كَانَ حَدِيثُ عَمْرٍو
غَيْرَ حُجَّةٍ فَالْحُجَّةُ بِغَيْرِ حُجَّةٍ جَهْلٌ، ثُمَّ ذَكَرَ
مُخَالَفَتَهُمُ الْحَدِيثَ فِي الْغَرَامَةِ وَفِي التَّمْرِ الرُّطَبِ إِذَا
آوَاهُ الْجَرِينُ وَفِي اللُّقَطَةِ ثُمَّ قَالَ: فَخَالَفَ حَدِيثَ عَمْرٍو
الَّذِي رَوَاهُ فِي أَحْكَامٍ غَيْرِ وَاحِدَةٍ فِيهِ وَاحْتَجَّ مِنْهُ بِشَيْءٍ
وَاحِدٍ إِنَّمَا هُوَ تَوَهُّمٌ فِي الْحَدِيثِ فَإِنْ كَانَ حُجَّةً فِي شَيْءٍ
فَلْيَقُلْ بِهِ فِيمَا تَرَكَهُ فِيهِ، قَالَ الشَّيْخُ: قَوْلُهُ إِنَّمَا هُوَ
تَوَهُّمٌ فِي الْحَدِيثِ إِشَارَةٌ إِلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ
بِوَارِدٍ فِي الْمَعْدِنِ إِنَّمَا هُوَ فِي مَا هُوَ فِي مَعْنَى الرِّكَازِ
مِنْ أَمْوَالِ الْجَاهِلِيَّةِ وَاللهُ أَعْلَمُ
٧٦٤٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
الْحَارِثِ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ
بْنِ الْحَسَنِ، ثنا أَبُو عَامِرٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا حَفْصُ
بْنُ غَيْلَانَ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه جَعَلَ
الْمَعْدِنَ بِمَنْزِلَةِ الرِّكَازِ فِيهِ الْخُمُسُ. وَهَذَا مُنْقَطِعٌ،
مَكْحُولٌ لَمْ يُدْرِكْ زَمَانَ عُمَرَ رضي الله عنه
بَابُ مَنْ قَالَ: لَا شَيْءَ فِي
الْمَعْدِنِ حَتَّى يَبْلُغَ نِصَابًا
٧٦٤٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ
الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُوسَى
بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ
بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ
اللهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ
بِمِثْلِ بَيْضَةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَصَبْتُ هَذِهِ مِنْ
مَعْدِنِي فَخُذْهَا فَهِيَ صَدَقَةٌ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهَا ⦗٢٦٠⦘ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ رُكْنِهِ
الْأَيْمَنِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ
رُكْنِهِ الْأَيْسَرِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ فَأَخَذَهَا
رَسُولُ اللهِ ﷺ فَحَذَفَهُ بِهَا فَلَوْ أَصَابَتْهُ لَأَوْجَعَتْهُ أَوْ
لَعَقَرَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ
فَيَقُولُ هَذِهِ صَدَقَةٌ ثُمَّ يَقْعُدُ يَسْتَكِفُّ النَّاسَ، خَيْرُ
الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غَنِيًّ». وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ
إِنَّمَا امْتَنَعَ مِنْ أَخْذِ الْوَاجِبِ مِنْهَا لِكَوْنِهَا نَاقِصَةً عَنِ
النِّصَابِ، وَيُحْتَمَلُ غَيْرُهُ، وَقَدْ مَضَتِ الْأَحَادِيثُ فِي نِصَابِ
الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ
بَابُ مَنْ قَالَ: لَا شَيْءَ فِيهِ
حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مَنْ يوْمِ اسْتِفَادِهِ
هَذَا قَوْلٌ مَذْكُورٌ فِي
مُخْتَصَرِ الْبُوَيْطِيِّ وَالرَّبِيعِ وَابْنِ أَبِي الْجَارُودِ مَنْصُوصٌ
عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى
الشَّافِعِيِّ الْبَغْدَادِيِّ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ مَالِكٍ
فِي الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ. قَالَ: وَقَدْ رَوَى ابْنُ
أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَاهُ رَجُلٌ
بِخَمْسَةِ أَوَاقٍ مِنْ مَعْدِنٍ فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا وَهَذَا
خِلَافُ رِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ.
٧٦٤٤ - قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ
قَدْ أَخْبَرَنَاهُ مَوْصُولًا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ
أَبُو مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، ثنا
أَبُو زُرْعَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ
الْمَدِينِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ بِخَمْسَةِ أَوَاقٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ هَذَا مِنْ مَعْدِنٍ فَخُذْ مِنْهُ
الزَّكَاةَ قَالَ: «لَا شَيْءَ فِيهِ» وَرَدَّهُ إِلَيْهِ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ
يَكُونَ هَذَا وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ خَبَرًا عَنْ قِصَّةٍ
وَاحِدَةٍ إِلَّا أَنَّ جَابِرًا لَمْ يَذْكُرِ الْمِقْدَارَ وَذَكَرَ ذَلِكَ فِي
حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْحَدِيثَانِ مُتَّفِقَانِ فِي أَنَّهُ لَمْ يَرَ
فِيهِ شَيْئًا فِي الْحَالِ وَاللهُ أَعْلَمُ
بَابُ زَكَاةِ الرِّكَازِ.
٧٦٤٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ
بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، أنبأ حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ثنا عَبْدُ
الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،
وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، سَمِعَاهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يُخْبِرُ عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ
وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ».
٧٦٤٦
- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا
يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنبأ سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ
فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَغَيْرِهِ
٧٦٤٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ
اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ
الْمُزَكِّي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ،
ثنا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
قَالَ: «جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ، وَالْبِئْرِ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنِ جُبَارٌ
وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ
مَالِكٍ
٧٦٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ
أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، وَغَيْرُهُ قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنَا
الشَّافِعِيُّ، أنبأ سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورَ، وَيَعْقُوبَ بْنِ
عَطَاءٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ: «إِنْ
وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ أَوْ سَبِيلٍ مِئْتَاءٍ فَعَرِّفْهُ وَإِنْ
وَجَدْتَهُ فِي خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ أَوْ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ
فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»
٧٦٤٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ
الْمَالِينِيُّ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ
الْخَوَّاصُ، ثنا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ثنا
زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ،
عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ
رَسُولِ اللهِ ﷺ فَدَخَلَ صَاحِبٌ لَنَا خَرِبَةً يَقْضِي فِيهَا حَاجَتَهُ،
فَذَهَبَ لِيَتَنَاوَلَ مِنْهَا لَبِنَةً فَانْهَارَتْ عَلَيْهِ تِبْرًا
فَأَخَذَهَا فَأَتَى ⦗٢٦٢⦘ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «زِنْهَا» فَوَزَنَهَا فَإِذَا
هِيَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَذَا رِكَازٌ وَفِيهِ
الْخُمُسُ». عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ضَعِيفٌ
٧٦٥٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ
الْمِهْرَجَانِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ
الْعِلْمِ يَقُولُونَ فِي الرِّكَازِ: «إِنَّمَا هُوَ دَفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ مَا لَمْ
يُطْلَبْ بِمَالٍ وَلَمْ يُكَلَّفْ فِيهِ كَبِيرُ عَملٍ، فَأَمَّا مَا طُلِبَ
بِمَالٍ أَوْ كُلِّفَ فِيهِ كَبِيرُ عَمَلٍ فَأُصِيبَ مَرَّةً وَأُخْطِئَ مَرَّةً
فَلَيْسَ بِرِكَازٍ» وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ
عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «الرِّكَازُ
الْكَنْزُ الْعَادِي». وَسَقَطَ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِي
بَابُ مَنْ أَجْرَى بِالْخُمُسِ
الْوَاجِبِ فِيهِ مَجْرَى الصَّدَقَاتِ فَقَدْ سَمَّاهُ الْمِقْدَادُ بَيْنَ
يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ صَدَقَةً وَلَمْ يُنْكِرْهُ.
٧٦٥١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ
الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا جَعْفَرُ
بْنُ مُسَافِرٍ، ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، ثنا الزَّمْعِيُّ، عَنْ عَمَّتِهِ
قُرَيْبَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أُمِّهَا كَرِيمَةَ بِنْتِ الْمِقْدَادِ،
عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ،
أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا قَالَتْ: ذَهَبَ الْمِقْدَادُ لِحَاجَتِهِ بِبَقِيعِ
الْخَبْخَبَةِ فَإِذَا جُرَذٌ يُخْرِجُ مِنْ جُحْرٍ دِينَارًا ثُمَّ لَمْ يَزَلْ
يُخْرِجُ دِينَارًا دِينَارًا حَتَّى أَخْرَجَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا، ثُمَّ
أَخْرَجَ خِرْقَةً حَمْرَاءَ يَعْنِي فِيهَا دِينَارٌ فَكَانَتْ ثَمَانِيَةَ
عَشَرَ دِينَارًا فَذَهَبَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، وَقَالَ لَهُ:
خُذْ صَدَقَتَهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «هَلْ هَوَيْتَ إِلَى الْجُحْرِ؟»
قَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا»
بَابُ مَا يُوجَدُ مِنْهُ مَدْفُونًا
فِي قُبُورِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ
٧٦٥٢ - أَخْبَرَنَا السَّيِّدُ أَبُو
الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ، أنبأ أَبُو حَامِدِ بْنُ
الشَّرْقِيِّ، ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثنا أَبِي، قَالَ:
سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ ⦗٢٦٣⦘ يُحَدِّثُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ بُجَيْرِ بْنِ أَبِي بُجَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: حِينَ خَرَجْنَا مَعَهُ إِلَى الطَّائِفِ فَمَرَرْنَا بِقَبْرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَذَا قَبْرُ أَبِي فُلَانٍ وَكَانَ بِهَذَا الْحَرَمِ يَدْفَعُ بِهِ
عَنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ أَصَابَتْهُ النِّقْمَةُ الَّتِي أَصَابَتْ قَوْمَهُ
بِهَذَا الْمَكَانِ فَدُفِنَ فِيهِ وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ دُفِنَ مَعَهُ غُصْنٌ
مِنْ ذَهَبٍ إِنْ أَنْتُمْ نَبَشْتُمْ عَنْهُ وَجَدْتُمُوهُ مَعَهُ فَابْتَدَرَهُ
النَّاسُ فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهُ الْغُصْنَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ
عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ، وَقَالَ: قَبْرُ أَبِي
رِغَالٍ
٧٦٥٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ
بْنُ الْفَضْلُ الْقَطَّانُ، أنبأ أَبُو سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، ثنا
أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَيْمُونٍ الْحَرْبِيُّ ثنا
الرِّيَاحِيُّ يَعْنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ،
ثنا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ بُجَيْرِ
بْنِ أَبِي بُجَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه أَنَّهُمْ
كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ أَوْ مَسِيرٍ فَمَرُّوا بِقَبْرٍ،
فَقَالَ: «هَذَا قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ كَانَ مِنْ قَوْمِ ثَمُودَ، فَلَمَّا
أَهْلَكَ اللهُ قَوْمَهُ بِمَا أَهْلَكَهُمْ بِهِ مَنَعَهُ لِمَكَانِهِ مِنَ
الْحَرَمِ، فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ هَذَا الْمَكَانَ أَوِ الْمَوْضِعَ مَاتَ
وَدُفِنَ مَعَهُ غُصْنٌ مِنْ ذَهَبٍ». فَابْتَدَرْنَاهُ فَأَخْرَجْنَاهُ
٧٦٥٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ
بِشْرَانَ، أنبأ أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ، ثنا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ،
ثنا عَفَّانُ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ رَبَاحٍ،
عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُمْ أَصَابُوا قَبْرًا بِالْمَدَائِنِ فَوَجَدُوا فِيهِ
رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيَابٌ مَنْسُوجَةٌ بِالذَّهَبِ وَوَجَدُوا مَعَهُ مَالًا
فَأَتَوْا بِهِ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ رضي الله عنه فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ رضي
الله عنه فَكَتَبَ عُمَرُ رضي الله عنه إِلَيْهِ أَنْ «أَعْطِهِمْ وَلَا
تَنْزِعْهُ». قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا إِنْ وَجَدُوهَا فِي مَوَاتٍ مَلَكُوهَا
فَفِيهَا الْخُمُسُ وَكَأَنَّهَا لَمْ تَبْلُغْ نِصَابًا أَوْ فَوَّضَ ذَلِكَ
إِلَيْهِمْ لِيُخْرِجُوهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ
بَابُ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضي
الله عنه فِي الرِّكَازِ.
٧٦٥٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ
أَبِي إِسْحَاقَ، وَغَيْرُهُ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ سُفْيَانُ
بْنُ عُيَيْنَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ أَلْفًا
وَخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فِي خَرِبَةٍ فِي السَّوَادِ فَقَالَ عَلِيٌّ رضي الله
عنه: «أَمَا
لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا قَضَاءً بَيِّنًا إِنْ كُنْتَ وَجَدْتَهَا فِي قَرْيَةٍ
تُؤَدِّي خَرَاجَهَا قَرْيَةٌ أُخْرَى فَهِيَ لِأَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ، وَإِنْ
كُنْتَ وَجَدْتَهَا فِي قَرْيَةٍ لَيْسَ تُؤَدِّي خَرَاجَهَا قَرْيَةٌ أُخْرَى
فَلَكَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ وَلَنَا الْخُمُسُ ثُمَّ الْخُمُسُ لَكَ». ⦗٢٦٤⦘ قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَدْ رَوَوْا عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه بِإِسْنَادٍ مَوْصُولٍ أَنَّهُ
قَالَ: أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ لَكَ وَاقْسِمِ الْخُمُسَ فِي فُقَرَاءِ أَهْلِكَ.
هَذَا الْحَدِيثُ أَشْبَهُ بِعَلِيٍّ رضي الله عنه، وَاللهُ أَعْلَمُ. قَالَ
الشَّيْخُ: هُوَ كَمَا قَالَ
٧٦٥٥ - فَقَدْ رَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ
الْمَكِّيُّ فِي كِتَابِهِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرٍ
الْخَثْعَمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهُ حُمَمَةُ، قَالَ:
سَقَطَتْ عَلَيَّ جَرَّةٌ مِنْ دَيْرٍ قَدْيمٍ بِالْكُوفَةِ فِيهَا أَرْبَعَةُ
آلَافِ دِرْهَمٍ فَذَهَبْتُ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه فَقَالَ:
«اقْسِمْهَا خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ»، فَقَسَمْتُهَا فَأَخَذَ مِنْهَا عَلِيٌّ رضي
الله عنه خُمُسًا وَأَعْطَانِي أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ فَلَمَّا أَدْبَرْتُ
دَعَانِي، فَقَالَ «فِي جِيرَانِكَ فُقَرَاءُ وَمَسَاكِينُ»، قُلْتُ: نَعَمْ
قَالَ: «خُذْهَا فَاقْسِمْهَا بَيْنَهُمْ»
٧٦٥٦ - وَأَخْبَرَنَا الشَّرِيفُ أَبُو
الْفَتْحِ، أنبأ أَبُو الْقَاسِمِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّقَطِيُّ
بِمَكَّةَ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ
بْنِ حَرْبٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
بِشْرٍ الْخَثْعَمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ أَنَّ رَجُلًا سَقَطَتْ
عَلَيْهِ جَرَّةٌ مِنْ دَيْرٍ بِالْكُوفَةِ فَأَتَى بِهَا عَلِيًّا رضي الله عنه،
فَقَالَ: «اقْسِمْهَا أَخْمَاسًا» ثُمَّ قَالَ: «خُذْ مِنْهَا أَرْبَعَةَ
أَخْمَاسٍ وَدَعْ وَاحِدًا» ثُمَّ قَالَ: «فِي حَيِّكَ فُقَرَاءُ وَمَسَاكِينُ؟»
قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «خُذْهَا فَاقْسِمْهَا فِيهِمْ»
بَابُ مَا يَقُولُ: الْمُصَدِّقُ
إِذَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ لِمَنْ أَخَذَهَا مِنْهُ.
قَالَ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ﷺ:
﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ
عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣] قَالَ الشَّافِعِيِّ رحمه الله:
وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِمُ الدُّعَاءُ
لَهُمْ عِنْدَ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنْهُمْ.
٧٦٥٧ - أَخْبَرَنَا الْفَقِيهُ أَبُو
الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ بِالطَّابِرَانِ
أنبأ أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ ثنا
عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا شُعْبَةُ،
قَالَ: أَنْبَأَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ
اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ إِمْلَاءً، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى،
ثنا أَبُو عُمَرَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ
بِصَدَقَتِهِمْ، قَالَ: «اللهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ». وَأَتَاهُ أَبِي
بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: «اللهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى. لَفْظُ حَدِيثِ
أَبِي عُمَرَ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الْوَلِيدِ، قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
أَبِي أَوْفَى وَكَانَ مِنْ ⦗٢٦٥⦘ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ رضي الله عنهم، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
كَانَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ، قَالَ:»اللهُمَّ صَلِّ
عَلَيْهِمْ". ثُمَّ ذَكَرَ مَا بَعْدَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي
الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عُمَرَ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ، وَجَمَاعَةٍ وَأَخْرَجَهُ
مُسْلِمٌ مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ شُعْبَةَ
٧٦٥٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ،
ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الضَّبِّيُّ، قَالَ: وَأنبأ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ
بْنِ تَمِيمٍ الْقَنْطَرِيُّ بِبَغْدَادَ، ثنا أَبُو قِلَابَةَ، قَالَا: ثنا أَبُو
عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ
بْنِ حُجْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ بَعَثَ إِلَى رَجُلٍ فَبَعَثَ إِلَيْهِ
بِفَصِيلٍ مَخْلُولٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «جَاءَهُ مُصَدِّقُ اللهِ
وَمُصَدِّقُ رَسُولِهِ، فَبَعَثَ بِفَصِيلٍ مَخْلُولٍ اللهُمَّ لَا تُبَارِكْ
فِيهِ وَلَا فِي إِبِلِهِ». فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ
بِنَاقَةٍ مِنْ حُسْنِهَا وَجَمَالِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَلَغَ فُلَانًا
مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَبَعَثَ بِنَاقَةٍ مِنْ حُسْنِهَا اللهُمَّ بَارِكْ
فِيهِ وَفِي إِبِلِهِ»
بَابُ تَرْكِ التَّعَدِّي عَلَى
النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ.
قَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ مُصَدِّقًا:
«إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ» وَرُوِّينَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
مَرْفُوعًا: الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا فَذَلِكَ يَحْتَمِلُ هَذَا
وَرُوِّينَا حَدِيثَ قُرَّةَ بْنِ دَعْمُوصٍ وَسُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ وَفِي كُلِّ
ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْبَابُ.
٧٦٥٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنبأ أَحْمَدُ
بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا اللَّيْثُ،
حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدِ
بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ
قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ
اللهِ ﷺ بَعَثَهُ سَاعِيًا فَقَالَ أَبُوهُ: لَا تَخْرُجْ حَتَّى تُحْدِثَ
بِرَسُولِ اللهِ ﷺ عَهْدًا فَلَمَّا أَرَادَ الْخُرُوجَ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ،
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا قَيْسُ لَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى
رَقَبَتِكَ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةٌ لَهَا
يُعَارٌ وَلَا تَكُنْ كَأَبِي رِغَالٍ» فَقَالَ سَعْدٌ رضي الله عنه:
يَا رَسُولَ اللهِ، ﷺ، وَمَا أَبُو
رِغَالٍ؟ قَالَ: مُصَدِّقٌ بَعَثَهُ صَالِحٌ فَوَجَدَ رَجُلًا بِالطَّائِفِ فِي
غَنِيمَةٍ قَرِيبَةٍ مِنَ الْمِائَةِ شِصَاصٍ إِلَّا شَاةً وَاحِدَةً وَابْنُ
صَغِيرٍ لَا أُمَّ لَهُ فَلَبَنُ تِلْكَ الشَّاةِ عَيْشُهُ، فَقَالَ صَاحِبُ
الْغَنَمِ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ، ﷺ، ⦗٢٦٦⦘ فَرَحَّبَ وَقَالَ هَذِهِ غَنَمِي فَخُذْ أَيَّمَا أَحْبَبْتَ فَنَظَرَ إِلَى الشَّاةِ اللَّبُونِ فَقَالَ: هَذِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ: هَذَا الْغُلَامُ كَمَا تَرَى لَيْسَ لَهُ طَعَامٌ وَلَا شَرَابٌ غَيْرُهَا فَقَالَ إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ
اللَّبَنَ فَأَنَا أُحِبُّهُ، فَقَالَ خُذْ شَاتَيْنِ مَكَانَهَا فَلَمْ يَزَلْ
يَزِيدُهُ وَيَبْذِلُ حَتَّى بَذَلَ لَهُ خَمْسَ شِيَاهٍ شِصَاصٍ مَكَانَهَا
فَأَبَى عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَمَدَ إِلَى قَوْسِهِ فَرَمَاهُ
فَقَتَلَهُ، وَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ
بِهَذَا الْخَبَرِ قَبْلِي فَأَتَى صَاحِبُ الْغَنَمِ صَالِحًا النَّبِيَّ عليه
السلام فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ صَالِحٌ: اللهُمَّ الْعَنْ أَبَا رِغَالٍ اللهُمَّ
الْعَنْ أَبَا رِغَالٍ، فَقَالَ سَعْدُ بْنَ عُبَادَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اعْفُ
قَيْسًا مِنَ السِّعَايَةِ
٧٦٦٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ
أَبِي إِسْحَاقَ، وَغَيْرُهُ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ،
ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ
جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا
قَالَتْ: مُرَّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه بِغَنَمٍ مِنَ
الصَّدَقَةِ فَرَأَى فِيهَا شَاةً حَافِلًا ذَاتَ ضَرْعٍ عَظِيمٍ، فَقَالَ عُمَرُ:
«مَا هَذِهِ الشَّاةُ؟» فَقَالُوا: شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: «مَا
أَعْطَى هَذِهِ أَهْلُهَا وَهُمْ طَائِعُونَ لَا تَفْتِنُوا النَّاسَ لَا
تَأْخُذُوا حَرَزَاتِ الْمُسْلِمِينَ نَكِّبُوا عَنِ الطَّعَامِ»
٧٦٦١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ، أنبأ
أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ
بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ،
أنبأ الرَّبِيعُ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي
رَجُلَانِ، مِنَ أَشْجَعَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّ رضي
الله عنه كَانَ يَأْتِيهِمْ مُصَدِّقًا فَيَقُولُ: لِرَبِّ الْمَالِ: «أَخْرِجْ
إِلَيَّ صَدَقَةَ مَالِكَ» فَلَا يَقُودُ إِلَيْهِ شَاةً فِيهَا وَفَاءٌ مِنْ
حَقِّهِ إِلَّا قَبِلَهَا
بَابُ غُلُولِ الصَّدَقَةِ.
٧٦٦٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبُ، ثنا
مُحَمَّدُ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ، أنبأ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، أنبأ
إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ،
أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو بَكْرِ
بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ
قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ، قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى
عَمَلِنَا فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي
بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنَ
الْأَنْصَارِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اقْبَلْ
عَنِّي عَمَلَكَ قَالَ: «وَمَا لَكَ» قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ: كَذَا وَكَذَا،
قَالَ: «وَأَنَا أَقُولُهُ ⦗٢٦٧⦘ الْآنَ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمِلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُمِرَ مِنْهُ أَخَذَ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى». رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ
عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ
٧٦٦٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ
عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ
الرَّازِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ عُبَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَهُ عَلَى الصَّدَقَةِ،
فَقَالَ: «يَا أَبَا الْوَلِيدِ اتَّقِ لَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ
تَحْمِلُهُ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةٌ لَهَا ثُؤَاجٌ»،
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ، قَالَ: «أَيْ وَالَّذِي
نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ ذَلِكَ لَكَذَلِكَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللهُ» قَالَ:
فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَعْمَلُ عَلَى شَيْءٍ أَبَدًا أَوْ قَالَ:
عَلَى اثْنَيْنِ
بَابُ الْهَدِيَّةِ لِلْوَالِي
بِسَبَبِ الْوَلَايَةِ.
٧٦٦٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ
اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ،
ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، بِبَغْدَادَ، أنبأ
إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، قَالَا: ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي
حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ
عَلَى الصَّدَقَةِ، يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَهُ، قَالَ
لِلنَّبِيِّ ﷺ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى
الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: «مَا بَالُ الْعَامِلِ
نَسْتَعْمِلُهُ عَلَى بَعْضِ الْعَمَلِ مِنْ أَعْمَالِنَا فَيَجِيءُ فَيَقُولُ
هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي
بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ شَيْءٌ أَوْ لَا، وَالَّذِي نَفْسُ
مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَأْتِي أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا بِشَيْءٍ إِلَّا جَاءَ
بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ
رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَيْعَرُ». ثُمَّ رَفَعَ
يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ، فَقَالَ: «اللهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ
اللهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي
الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ
بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.
٧٦٦٥
- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ،
ثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: فَذَكَرَ
الْحَدِيثَ ⦗٢٦٨⦘ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ
٧٦٦٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ
أَبِي إِسْحَاقَ، وَغَيْرُهُ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ
بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَفْوَانَ الْجُمَحِيُّ وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ
الْمَالِينِيُّ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ
الصُّوفِيُّ، ثنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ
صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا خَالَطَتِ
الصَّدَقَةُ مَالًا إِلَّا أَهْلَكَتْهُ». وَفِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ
رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُخَالِطُ الصَّدَقَةُ مَالًا إِلَّا أَهْلَكَتْهُ»
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: لَا أَعْلَمُ أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
غَيْرُهُ
جُمَّاعُ أَبْوَابِ زَكَاةِ
الْفِطْرِ
قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿قَدْ
أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ ربِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: ١٥].
٧٦٦٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، ثنا يُوسُفُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ السُّوسِيُّ، ثنا أَحْمَدُ
بْنُ سَلَمَةَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا
أَبُو حَمَّادٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿قَدْ
أَفْلَحُ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: ١٥] فِي زَكَاةِ رَمَضَانَ»
٧٦٦٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ
عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ
بْنِ يَاسِينَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ
بْنُ نَافِعٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ
تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: ١٥] قَالَ: «هِيَ زَكَاةُ الْفِطْرِ»
٧٦٦٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْحَاقَ، ثنا عَفَّانُ، ثنا حَمَّادٌ، حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ بَنِي سَعْدٍ عَنْ
أَبِي الْعَالِيَةِ، ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ [الأعلى: ١٤]. قَالَ: يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ
ثُمَّ يُصَلِّي. وَرُوِّينَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَمُحَمَّدِ بْنِ
سِيرِينَ وَغَيْرِهِمَا مِنَ التَّابِعِينَ رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ
بَابُ مَنْ قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ
فَرِيضَةٌ.
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي
الْعَالِيَةِ وَعَطَاءٍ وَابْنِ سِيرِينَ.
٧٦٧٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو ذَرٍّ مُحَمَّدُ
بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ الْمُذَكِّرُ، ثنا أَبُو عَبْدِ
اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ
اللهِ السَّعْدِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ
صَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ صَغِيرٍ
أَوْ كَبِيرٍ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ
عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
٧٦٧١ - وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَنْ قَيْسِ
بْنِ سَعْدٍ فِي ذَلِكَ: فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو
عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَصْرِيُّ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ
بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أنبأ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ
سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ،
قَالَ: سَأَلْنَا قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ، فَقَالَ:
«أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا
نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ».
قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى سُقُوطِ فَرْضِهَا؛ لِأَنَّ نُزُولَ
فَرْضٍ لَا يُوجِبُ سُقُوطَ آخَرَ وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ
زَكَاةِ الْفِطْرِ وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي تَسْمِيَتِهَا فَرْضًا فَلَا يَجُوزُ
تَرْكُهَا وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ
بَابُ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ
عَنْ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ مِمَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ مِنْ أَوْلَادِهِ
وَآبَائِهِ وَأُمَّهَاتِهِ وَرَقِيقِهِ الَّذِينَ اشْتَرَاهُمْ لِلتِّجَارَةِ أَوْ
لِغَيْرِهَا وَزَوْجَاتِهِ
٧٦٧٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدِ الْوَهَّابِ، أنبأ الْقَعْنَبِيُّ، ثنا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضِ
بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ:
«كُنَّا نُخْرِجُ إِذَا كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ
كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا
مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ
زَبِيبٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ
٧٦٧٣ - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
اللهِ الْحَافِظُ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَعْبِيُّ، ثنا عَلِيُّ
بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ،
أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، ⦗٢٧٠⦘ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ
٧٦٧٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
رِشْدِينَ، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي
جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ
رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا صَدَقَةَ عَلَى الرَّجُلِ فِي فَرَسِهِ وَفِي
عَبْدِهِ إِلَّا زَكَاةُ الْفِطْرِ». وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ
عَسْكَرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ، فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: «لَيْسَ عَلَى
الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ»
٧٦٧٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَانَ، وَأَبُو
مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي حَامِدٍ الْمُقْرِئُ قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا مُحَمَّدُ
بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ
رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ
شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ كَبِيرٍ أَوْ صَغِيرٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، كَذَا قَالُوا
عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ
٧٦٧٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، ثنا أَبُو الْمُثَنَّى،
ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ «فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ
شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ».
كَذَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي عَنِ الصَّغِيرِ، وَكَذَلِكَ قَالَهُ عَبَّاسٌ
النَّرْسِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي
الصَّحِيحِ عَنْ مُسَدَّدٍ عَنْ يَحْيَى، فَقَالَ عَلِيٌّ: وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ
عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ
نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ عَلِيٌّ
٧٦٧٧ - وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ
اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ إِمْلَاءً، ثنا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيُّ بِمَكَّةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
الصَّائِغُ، ثنا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ
عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ
وَكَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
فَعَدَّ لَهُ النَّاسُ بِمُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ». ⦗٢٧١⦘ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ وَحْدَهُ، قَالَ: عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ
٧٦٧٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ
بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ بِمِصْرَ، ثنا عَارِمٌ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ،
ثنا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
صَدَقَةَ الْفِطْرِ أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى،
وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ». قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ
يُعْطِي التَّمْرَ فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى
شَعِيرًا وَكَانَ ابْنُ عُمَرُ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى إِنْ
كَانَ لَيُعْطِي عَنْ بَنِي نَافِعٍ
٧٦٧٩
- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو
الْأَدِيبُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبُو يَعْلَى،
ثنا أَبُو الرَّبِيعِ، ثنا حَمَّادٌ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ إِلَّا
أَنَّهُ قَالَ: صَدَقَةُ الْفِطْرِ لَمْ يَشُكَّ، وَقَالَ: مِنَ التَّمْرِ عَامًا،
وَزَادَ قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُعْطِيهَا إِذَا قَعَدَ الَّذِينَ
يَقْبَلُونَهَا، وَكَانُوا يَقْعُدُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ،
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَارِمٍ وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ
زُرَيْعٍ عَنْ أَيُّوبَ، فَقَالَ: عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ
وَالْأُنْثَى، وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالضَّحَّاكُ بْنُ
عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ
٧٦٨٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ
أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ
بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ غِلْمَانِهِ
الَّذِينَ بِوَادِي الْقُرَى وَخَيْبَرَ
٧٦٨١ - وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ
بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ
الْمَدِينِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، ثنا أَنَسُ بْنُ
عِيَاضٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ
يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ فِي أَرْضِهِ وَغَيْرِ
أَرْضِهِ وَعَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ كَانَ يَعُولُهُ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، وَعَنْ
رَقِيقِ امْرَأَتِهِ
٧٦٨٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ
أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، وَغَيْرُهُ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ،
أنبأ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ ⦗٢٧٢⦘ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِمَنْ تُمَوِّنُونَ
٧٦٨٣ - وَرَوَاهُ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ:
«فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ
مِمَنْ يُمَوِّنُونَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا
مِنْ زَبِيبٍ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ» وَهُوَ فِيمَا أَجَازَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ رِوَايَتَهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، ثنا مَكِّيُّ بْنُ
عَبْدَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا النُّفَيْلِيُّ، ثنا حَاتِمُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ فَذَكَرَهُ وَهُوَ مُرْسَلٌ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
مُوسَى الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
٧٦٨٤ - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ،
ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي
عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: «مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ
نَفَقَتُكَ فَأَطْعِمْ عَنْهُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ».
وَهَذَا مَوْقُوفٌ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى غَيْرُ قَوِيٍّ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا
انْضَمَّ إِلَى مَا قَبْلَهُ قَوِيًّا فِيمَا اجْتَمَعَا فِيهِ
٧٦٨٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَحْمَدُ
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَمَذَانِيُّ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، ثنا عُمَيْرُ بْنُ عَمَّارٍ الْهَمَذَانِيُّ، ثنا
الْأَبْيَضُ بْنُ الْأَغَرِّ، حدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصَدَقَةِ
الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَنْ
تُمَوِّنُونَ. إِسْنَادُهُ غَيْرُ قَوِيٍّ، وَاللهُ أَعْلَمُ
بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُؤَدِّي عَنْ
مُكَاتَبِهِ.
٧٦٨٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ الْمُزَكِّي، ثنا
أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثنا قَطَنُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ، ثنا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ طَهْمَانَ،
عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ
يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ فِي أَرْضِهِ وَغَيْرِ
أَرْضِهِ وَعَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ يَعُولُهُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَعَنْ
رَقِيقِ امْرَأَتِهِ، وَكَانَ لَهُ مُكَاتَبٌ بِالْمَدِينَةِ فَكَانَ لَا يُؤَدِّي
عَنْهُ. ⦗٢٧٣⦘ وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ لِابْنِ عُمَرَ مُكَاتَبَانِ فَلَا يُعْطِي عَنْهُمَا الزَّكَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ
بَابُ الْكَافِرِ يَكُونُ فِيمَنْ
يُمَوِّنُ فَلَا يُؤَدِّي عَنْهُ زَكَاةَ الْفِطْرِ
٧٦٨٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، فِي آخَرِينَ قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ، ح
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ،
حدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، قَالَا:
ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ
عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ
أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي
الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ
يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَغَيْرِهِ
٧٦٨٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ
الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا يَحْيَى
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ،
أنبأ أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ
الثَّقَفِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
جَهْضَمٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «فَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا
مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَنِ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ
وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَّ النَّبِيَّ
ﷺ أَمَرَ بِأَدَاءِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ»
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ
٧٦٨٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا أَبُو عُتْبَةَ
أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِجَازِيُّ بِحِمْصٍ ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ،
حدَّثَنِي الضَّحَّاكُ، ح وَأنبأ أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ
الْعَنْبَرِيُّ، أنبأ جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي ثنا أَحْمَدُ بْنُ
سَلَمَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أنبأ
الضَّحَّاكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. ⦗٢٧٤⦘ لَفْظُ حَدِيثِهِمَا سَوَاءٌ، إِلَّا أَنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي عُتْبَةَ عَنْ كُلِّ نَفْسٍ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ
٧٦٩٠ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ
بْنِ عَبْدَانَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا عُبَيْدُ بْنُ
شَرِيكٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا اللَّيْثُ، حدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ
فَرْقَدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:
«إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ»
٧٦٩١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أنبأ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ الْخُلْدِيُّ، ثنا
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ بْنِ رِشْدِينَ الْفِهْرِيُّ، بِمِصْرَ،
ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
قَالَ: «زَكَاةُ الْفِطْرِ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ
وَأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ»
٧٦٩٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا مَحْمُودُ بْنُ
خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ ⦗٢٧٥⦘ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ، وَكَانَ شَيْخَ صِدْقٍ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ يُحَدِّثُ عَنْهُ، ثنا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّدَفِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلْصِيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ،
وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ
مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ
الصَّدَقَاتِ». كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا.
٧٦٩٣
- وَالصَّحِيحُ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو
عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا
مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ السَّمَرْقَنْدِيُّ، قَالَا: ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ
عَبْدُ اللهِ: ثنا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ، كَانَ شَيْخَ صِدْقٍ، وَكَانَ
ابْنُ وَهْبٍ يَرْوِي عَنْهُ وَهَكَذَا ذَكَرَهُ عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ
الْخَلَّالُ عَنْ مَرْوَانَ، وَذَكَرَهُ أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ، فِي الْكُنَى
وَلَمْ يُعْرَفِ اسْمُهُ
بَابُ وَقْتِ وُجُوبِ زَكَاةِ
الْفِطْرِ.
٧٦٩٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ
الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا عَبْدُ
اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
الْحَسَنِ الْقَاضِي، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَا: ثنا أَبُو
الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: قُرِئَ
عَلَى ابْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ،
عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَرَضَ عَلَى
النَّاسِ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ
شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى مِنَ
الْمُسْلِمِينَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
مَسْلَمَةَ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ
بَابُ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِهَا عَلَى
الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ إِذَا قَدِرَ عَلَيْهِ.
٧٦٩٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ
جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو
النُّعْمَانِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
عَنِ ابْنِ أَبِي صُعَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي
صَدَقَةِ الْفِطْرِ: «أَدُّوا صَاعًا مِنْ قَمْحٍ أَوْ بُرٍّ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ
أَوْ أُنْثَى أَوْ صَغِيرٍ، أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ، فَأَمَّا
الْغَنِيُّ فَيُزَكِّيهِ اللهُ، وَأَمَّا الْفَقِيرُ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرَ
مِمَّا أَعْطَاهُ» وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، عَنْ
حَمَّادٍ، فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ صَغِيرًا وَكَبِيرًا، غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا،
إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَوْ ثَعْلَبَةُ بْنُ عَبْدِ
اللهِ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ، وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ
ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ وَذَكَرَ فِي مَتْنِهِ الْغَنِيَّ
وَالْفَقِيرَ، وَقَالَ فِي مَتْنِهِ أَيْضًا: أَدُّوا صَاعًا مِنْ قَمْحٍ أَوْ
قَالَ: بُرٍّ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ
٧٦٩٦ - وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي
الْعَبَّاسِ الزُّوزَنِيُّ، أنبأ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ، ثنا
إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ
مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَتْ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ
وَأُنْثَى صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ فَقِيرٍ وَغَنِيٍّ، صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ نِصْفُ
صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ الزُّهْرِيَّ كَانَ
يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَيَذْكُرُ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: الَّذِي
يَأْخُذُ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ يُؤَدِّي عَنْ نَفْسِهِ، وَكَذَلِكَ عَنِ
الْحَسَنِ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ، وَالشَّعْبِيُّ
بَابُ الْجِنْسِ الَّذِي يَجُوزُ
إِخْرَاجُهُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ.
٧٦٩٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ
بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا
يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ،
عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
صَدَقَةَ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الذَّكَرِ
وَالْأُنْثَى، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ
مِنْ بُرٍّ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي ⦗٢٧٧⦘ التَّمْرَ فَأَعْوَزَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ عَامًا التَّمْرُ، فَأَعْطَى
شَعِيرًا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي إِذَا قَعَدَ الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا
وَكَانُوا يَقْعُدُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، وَكَانَ يُعْطِي
عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ أَهْلِهِ حَتَّى كَانَ يُعْطِي عَنِ ابْنِي
يَعْنِي ابْنَيْ نَافِعٍ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي
النُّعْمَانِ عَنْ حَمَّادٍ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مُخْتَصَرًا مِنْ حَدِيثِ
يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ أَيُّوبَ
٧٦٩٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، فِي آخَرِينَ قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ،
ح وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، وَجَعْفَرُ
بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى
مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ
بْنِ أَبِي سَرْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: «كُنَّا
نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ
صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ». لَفْظُ
حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، فِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ
صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ لَمْ يَذْكُرْ كَلِمَةً أَوْ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ
وَذَكَرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ
يَحْيَى، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ
عَلَى لَفْظِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، فَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: كُنَّا نُعْطِي زَكَاةَ
الْفِطْرِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَهُ.
٧٦٩٩
- أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ، أنبأ قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، أنبأ سُفْيَانُ،
فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ مَعَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ دُونَ ذِكْرِ
الزَّبِيبِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ
الْعَدَنِيِّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ بِطُولِهِ، وَعَنْ قَبِيصَةَ عَنِ الثَّوْرِيِّ،
مُخْتَصَرًا وَرَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ،
قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ.
وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ عِيَاضٍ، فَذَكَرَ أَيْضًا هَذِهِ
الزِّيَادَةَ، إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ بَعْضِ هَذِهِ الْأَجْنَاسِ،
فُثْبِتُ بِذَلِكَ رَفْعَ الْحَدِيثِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، ولَوْ لَمْ يُجْزِئْهُمْ
مَا كَانُوا يُخْرِجُونَهُ مِنْ هَذِهِ الْأَجْنَاسِ لَأَخْبَرَهُمْ بِذَلِكَ،
وَاللهُ أَعْلَمُ
٧٧٠٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ،
أنبأ ⦗٢٧٨⦘ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ الْبَلْخِيُّ، ثنا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ سلْتٍ، أَوْ زَبِيبٍ»
بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُخْرِجُ مِنَ
الْحِنْطَةِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ إِلَّا صَاعًا.
٧٧٠١ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ
بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ الرَّزَّازُ بِبَغْدَادَ، مِنَ أَصْلِ
كِتَابِهِ، ثنا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ، ثنا
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْبِرْتِيُّ الْقَاضِي، ثنا الْقَعْنَبِيُّ،
ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا
أَبُو دَاوُدَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثنا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ
قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
«كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ
صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ
أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ
فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا،
فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ
قَالَ: إِنِّي أُرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا
مِنْ تَمْرٍ، فَأَخَذَ بِذَلِكَ النَّاسُ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا
فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ، أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ». وَفِي
رِوَايَةِ الرَّزَّازِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، ⦗٢٧٩⦘ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيِّ، دُونَ كَلِمَةٍ أَوْ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَقَدْ أَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضٍ وَفِيهِ كَلِمَةُ أَوْ
٧٧٠٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّيْدَلَانِيُّ
الْعَدْلُ إِمْلَاءً، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ، ثنا أَبُو
عَبْدِ اللهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، ح
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ،
أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيُّ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ،
قَالَا: ثنا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْحَاقَ، حدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ
بْنِ حِزَامٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، قَالَ: قَالَ
أَبُو سَعِيدٍ وَذَكَرُوا عِنْدَهُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: «لَا أُخْرِجُ
إِلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ
صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، فَقَالَ
لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ، قَالَ: لَا، تِلْكَ قِيمَةُ
مُعَاوِيَةَ لَا أَقْبَلُهَا وَلَا أَعْمَلُ بِهَا». ⦗٢٨٠⦘ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ
٧٧٠٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ ثنا
أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَزَّازُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
التَّرْجُمَانِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، ثنا عُبَيْدُ
اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ بُرٍّ عَلَى كُلِّ
حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ، كَذَا قَالَهُ
سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، وَذِكْرُ الْبُرِّ فِيهِ لَيْسَ
بِمَحْفُوظٍ
٧٧٠٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
الْحَارِثِ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ
النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْزٍ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ
اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعُمَرِيُّ،
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْزٍ الْأَيْلِيُّ،
حدَّثَنِي سَلَامَةُ بْنُ رَوْحٍ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ
عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي
الله عنه يَأْمُرُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، فَيَقُولُ: «هِيَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ
صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ سلْتٍ، أَوْ زَبِيبٍ». هَذَا
حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو عَبْدِ اللهِ فِي إِسْنَادِهِ
عُتْبَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ مَرْفُوعًا وَالْمَوْقُوفُ أَصَحُّ
٧٧٠٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ
بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ
زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ
عَبَّاسٍ، يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ: «فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ
صَاعًا مِنْ طَعَامٍ». ⦗٢٨١⦘ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ
٧٧٠٦ - وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ
بْنُ قَتَادَةَ، وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ،
قَالَا: ثنا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أنبأ
عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
ﷺ: «أَدُّوا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ يَعْنِي فِي الْفِطْرِ»
٧٧٠٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، بِبَغْدَادَ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ
جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
بَشَّارٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: كَتَبَ
إِلَيْنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ: «﴿بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ﴾ [الحجرات: ١١]، صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ صَاعٌ»
٧٧٠٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ
أَبِي الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ
بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الرَّازِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، ثنا مُسْلِمٌ،
ثنا هِشَامٌ، ثنا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، فِي زَكَاةِ رَمَضَانَ
عَلَى مَنْ صَامَ صَاعُ تَمْرٍ أَوْ صَاعُ بُرٍّ
بَابُ مَنْ قَالَ: يُخْرِجُ مِنَ
الْحِنْطَةِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ نِصْفَ صَاعٍ.
٧٧٠٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ
بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا
يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ
النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي
صُعَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ
قَمْحٍ ⦗٢٨٢⦘ عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللهُ، وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى».
٧٧١٠
- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ
الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُسَدَّدٌ،
وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِي
رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ، أَوْ ثَعْلَبَةُ
بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَزَادَ سُلَيْمَانُ
فِي حَدِيثِهِ: غَنِيٌّ أَوْ فَقِيرٌ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ
الْكُوفِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ
عَنْ أَبِيهِ، وَقِيلَ عَنْهُ ثَعْلَبَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَوْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا، وَقِيلَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ عَنْ
كُلِّ رَأْسٍ، وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ وَقِيلَ فِي
الْقَمْحِ خَاصَّةً عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ فَاللهُ أَعْلَمُ. وَرَوَاهُ ابْنُ
جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ: خَطَبَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ فَذَكَرَهُ، وَقَالَ: «فِي الْقَمْحِ بَيْنَ اثْنَيْنِ»
وَخَالَفَهُمْ مَعْمَرٌ فَرَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:
بَلَغَنِي أَنَّ الزُّهْرِيَّ كَانَ يَرْفَعُهُ. قَالَ أَحْمَدُ: فَقَالَ
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ: إِنَّمَا هُوَ عَبْدُ
اللهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ، وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ أَوْ كُلِّ إِنْسَانٍ،
هَكَذَا رِوَايَةُ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ لَمْ يُقِمْ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُهُ
قَدْ أَصَابَ الْإِسْنَادَ وَالْمَتْنَ، وَرَوَاهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ
هَمَّامٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ
٧٧١١ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ
الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثنا أَبُو
الْأَزْهَرِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي
أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى أَنَّ نَافِعًا، أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
«أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ بِنِصْفِ
صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ». وَهَذَا لَا يَصِحُّ، وَكَيْفَ
يَكُونُ ذَلِكَ صَحِيحًا؟ وَرِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ
عِمْرَانَ تَعْدِيلُ الصَّاعِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ كَانَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ
ﷺ
٧٧١٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ
بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثنا سَهْلُ بْنُ
يُوسُفَ، ثنا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنِ ⦗٢٨٣⦘ الْحَسَنِ، قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ فِي آخِرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: «أَدُّوا صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ»، فَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا، فَقَالَ: «مَنْ هَاهُنَا مِنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَلِّمُوا إِخْوَانَكُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَذِهِ الصَّدَقَةَ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ
وَكَبِيرٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى حُرٍّ وَعَبْدٍ، صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعُ شَعِيرٍ
أَوْ نِصْفُ صَاعِ قَمْحٍ» فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ رضي الله عنه وَرَأَى رُخْصَ
الشَّعِيرِ، قَالَ: لَوْ جَعَلْتُمُوهُ صَاعًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَالَ: وَكَانَ
الْحَسَنُ يَرَاهَا عَلَى مَنْ صَامَ. كَذَا قَالَ خَطَبَنَا وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ
بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ سَهْلِ بْنِ يُوسُفَ، فَقَالَ خَطَبَ وَهُوَ أَصَحُّ.
٧٧١٣
- فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ
اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْإِسْفَرَايِينِيُّ، ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ
اللهِ الْمَدِينِيَّ، وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ، فَقَالَ: حَدِيثٌ بَصْرِيٌ وَإِسْنَادُهُ مُرْسَلٌ، قَالَ:
وَقَالَ عَلِيٌّ: الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَا رَآهُ قَطُّ،
كَانَ بِالْمَدِينَةِ أَيَّامَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى الْبَصْرَةِ، قَالَ:
وَقَالَ لِي عَلِيٌّ فِي حَدِيثِ الْحَسَنِ: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ
بِالْبَصْرَةِ إِنَّمَا هُوَ كَقَوْلِ ثَابِتٍ قَدِمَ عَلَيْنَا عِمْرَانُ بْنُ
حُصَيْنٍ، وَمَثَلُ قَوْلِ مُجَاهِدٍ خَرَجَ عَلَيْنَا عَلِيٌّ، وَكَقَوْلِ
الْحَسَنِ: إِنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ حَدَّثَهُمُ، الْحَسَنُ
لَمْ يَسْمَعْ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ الشَّيْخُ أَبُو أَحْمَدَ: حَدِيثُ
الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُرْسَلٌ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي رَجَاءٍ
الْعُطَارِدِيِّ سَمَاعًا مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْخُطْبَةِ فِي صَدَقَةِ
الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ
٧٧١٤ - وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ
الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا الْحُسَيْنُ
بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو الْأَشْعَثِ، عَنِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أُمِرْنَا أَنْ نُعْطِيَ
صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ
صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَمَنْ أَدَّى بُرًّا قُبِلَ مِنْهُ وَمَنْ أَدَّى شَعِيرًا
قُبِلَ مِنْهُ وَمَنْ أَدَّى زَبِيبًا قُبِلَ مِنْهُ وَمَنْ أَدَّى سلْتًا قُبِلَ
مِنْهُ». قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَمَنْ أَدَّى دَقِيقًا قُبِلَ مِنْهُ وَمَنْ
أَدَّى سَوِيقًا قُبِلَ مِنْهُ. وَهَذَا أَيْضًا مُرْسَلٌ، مُحَمَّدُ بْنُ
سِيرِينَ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُ يُوَافِقُ
حَدِيثَ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ الْمَوْصُولَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَهُوَ
أَوْلَى أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا وَمَا شَكَّ فِيهِ الرَّاوِي وَلَا شَاهِدَ لَهُ،
فَلَا اعْتِدَادَ بِهِ. وَاللهُ أَعْلَمُ
٧٧١٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَرْمَوِيُّ، أنبأ شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أنبأ
أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ، ثنا الْمُزَنِيُّ، ثنا الشَّافِعِيُّ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ حَسَّانَ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ خَالِدٍ، وَعَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ مِنْ
حِنْطَةٍ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: حَدِيثُ مُدَّيْنِ خَطَأٌ قَالَ الشَّيْخُ: هُوَ
كَمَا قَالَ فَالْأَخْبَارُ الثَّابِتَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّعْدِيلَ
بِمُدَّيْنِ كَانَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ⦗٢٨٥⦘ وَرُوِّينَا فِي جَوَازِ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنهما وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ،
وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ
رضي الله عنهم قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا يَثْبُتُ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ،
وَعُثْمَانَ رضي الله عنهما. قَالَ الشَّيْخُ: هُوَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ
مُنْقَطِعٌ وَعَنْ عُثْمَانَ مَوْصُولٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ وَرَدَتْ
أَخْبَارٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي صَاعٍ مِنْ بُرٍّ وَوَرَدَتْ أَخْبَارٌ فِي
نِصْفِ صَاعٍ، وَلَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ. قَدْ بَيَّنْتُ عِلَّةَ كُلِّ
وَاحِدٍ مِنْهَا فِي الْخِلَافِيَّاتِ، وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ، وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ تَعْدِيلَ
مُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ وَهُوَ نِصْفُ صَاعٍ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ وَقَعَ بَعْدَ
النَّبِيِّ ﷺ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ
بَابُ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ زَكَاةَ
الْفِطْرِ إِنَّمَا تَجِبُ صَاعًا بِصَاعِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي
ذَلِكَ بِصَاعِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الَّذِينَ كَانُوا يَقْتَاتُونَ بِهِ
٧٧١٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
حَامِدٍ التِّرْمِذِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حِبَّانَ، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ،
ثنا اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ
الزُّبَيْرِ، عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنها أَنَّهَا
حَدَّثَتْهُ أَنَّهُمْ كَانُوا يُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ
اللهِ ﷺ بِالْمُدِّ الَّذِي يَقْتَاتُ بِهِ أَهْلُ الْبَيْتِ أَوِ الصَّاعِ
الَّذِي يَقْتَاتُونَ بِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ كُلُّهُمْ
٧٧١٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ
عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا قَبِيصَةُ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ
طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمِيزَانُ عَلَى
مِيزَانِ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ»
بَابُ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ صَاعَ
النَّبِيِّ ﷺ كَانَ عِيَارُهُ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثٍ.
٧٧١٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ،
وَأَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَا: ثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، وَأَيُّوبَ، وَحُمَيْدٌ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ،
عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
مَرَّ بِهِ ⦗٢٨٦⦘ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَهُوَ يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ لَهُ، وَالْقَمْلُ يَتَهَافَتُ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ هَذِهِ»، قُلْتُ: نَعَمْ،
قَالَ: «فَاحْلِقْ رَأْسَكَ وَأَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ»
وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ آصُعٍ «أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوِ انْسُكْ
نَسِيكَةً». وَقَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ: أَوِ اذْبَحْ شَاةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ
فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، وَأَيُّوبَ، وَسَيْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ، وَغَيْرِهِمْ عَنْ
مُجَاهِدٍ
٧٧١٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ
الرُّوذْبَارِيُّ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابٍ مُعَارَضٍ بِأَصْلِهِ أنبأ
أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بكرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: «الْفَرَقُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا»،
وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «صَاعُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ».
قَالَ: فَمَنْ قَالَ: ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ؟ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْفُوظٍ
٧٧٢٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ
الْحِمْيَرِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مَنْصُورٍ، ثنا أَبُو
أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَأَلَ
أَبُو يُوسُفَ مَالِكًا عِنْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنْينَ عَنِ الصَّاعِ، كَمْ هُوَ
رِطْلًا؟ قَالَ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ الصَّاعَ لَا يُرْطَلُ، فَفَحَمَهُ،
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: سَمِعْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ: قَالَ أَبُو
يُوسُفَ: «فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَجَمَعْنَا أَبْنَاءَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ
ﷺ، وَدَعَوْتُ بِصَاعَاتِهِمْ، فَكُلٌّ حَدَّثَنِي عَنْ آبَائِهِمْ عَنْ رَسُولِ
اللهِ ﷺ أَنَّ هَذَا صَاعُهُ فَقَدَّرْتُهَا فَوَجَدْتُهَا مُسْتَوِيَةً،
فَتَرَكْتُ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَرَجَعْتُ إِلَى هَذَا»
٧٧٢١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، حدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ الْحَافِظُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا الْحُسَيْنُ
بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَجِّ،
فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ: «إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَفْتَحَ عَلَيْكُمْ بَابًا مِنَ
الْعِلْمِ هَمَّنِي، تَفَحَّصْتُ عَنْهُ فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَسَأَلْتُ عَنِ
الصَّاعِ، فَقَالُوا: صَاعُنَا هَذَا صَاعُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قُلْتُ لَهُمْ: مَا
حُجَّتُكُمْ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالُوا: نَأْتِيكَ بِالْحُجَّةِ غَدًا، فَلَمَّا
أَصْبَحْتُ أَتَانِي نَحْوٌ مِنْ خَمْسِينَ شَيْخًا مِنْ أَبْنَاءِ
الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمُ الصَّاعُ تَحْتَ
رِدَائِهِ، كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُخْبِرُ عَنْ أَبِيهِ أَوْ أَهْلِ بَيْتِهِ
أَنَّ هَذَا صَاعُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَظَرْتُ فَإِذَا هِيَ سَوَاءٌ، قَالَ:
فَعَايَرْتُهُ فَإِذَا هُوَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِنُقْصَانٍ مَعَهُ
يَسِيرٍ، فَرَأَيْتُ أَمْرًا قَوِيًّا فَقَدْ تَرَكْتُ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي
الصَّاعِ، وَأَخَذْتُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ» قَالَ الْحُسَيْنُ:
فَحَجَجْتُ مِنْ عَامِي ذَلِكَ فَلَقِيتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ
الصَّاعِ، فَقَالَ: صَاعُنَا هَذَا صَاعُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: كَمْ رِطْلًا
هُوَ؟ قَالَ: إِنَّ الْمِكْيَالَ لَا يُرْطَلُ، هُوَ هَذَا. ⦗٢٨٧⦘ قَالَ الْحُسَيْنُ: فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ هَذَا صَاعُ عُمَرَ رضي الله عنه
٧٧٢٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ
الْخُسْرَوَجُرْدِيُّ، ثنا دَاوُدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ
بْنَ سَعْدٍ الْجَلَّابُ، يَقُولُ: سَأَلْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي أُوَيْسٍ
بِالْمَدِينَةِ، عَنْ صَاعِ النَّبِيِّ، ﷺ «فَأَخْرَجَ إِلَيَّ صَاعًا عَتِيقًا
بَالِيًا، فَقَالَ: هَذَا صَاعُ النَّبِيِّ ﷺ بِعَيْنِهِ فَعَيَّرْتُهُ فَكَانَ
خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا»
٧٧٢٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، قَالَ: قَرَأْتُ بِخَطِّ أَبِي عَمْرٍو الْمُسْتَمْلِي، سَمِعْتُ
مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَعْنِي الذُّهْلِيَّ، يَقُولُ: «اسْتَعَرْتُ مِنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ صَاعَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فَوَجَدْتُ عَلَيْهِ
مَكْتُوبًا صَاعُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، مُعَيَّرٌ عَلَى صَاعِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَا
أَحْسَبُنِي إِلَّا عَيَّرْتُهُ بِالْعَدَسِ، فَوَجَدْتُهُ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ
وَثُلُثًا»
٧٧٢٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا
الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ جَعْفَرٍ الْمَدِينِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللهِ
إِنَّ صَاعَنَا أَصْغَرُ الصِّيعَانِ، وَمُدَّنَا أَصْغَرُ الْأَمْدَادِ، فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا وَقَلِيلِنَا
وَكَثِيرِنَا، وَاجْعَلْ لَنَا مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ، اللهُمَّ إَنَّ
إِبْرَاهِيمَ عَبْدَكَ وَخَلِيلَكَ دَعَاكَ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَإِنِّي عَبْدُكَ
وَرَسُولُكَ أَدْعُوكَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ بِهِ
إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ». وَالَّذِي رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ مُوسَى
الطَّلْحِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ
عَائِشَةَ رضي الله عنها جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْغُسْلِ
مِنَ الْجَنَابَةِ صَاعٌ وَالْوُضُوءُ رَطْلَيْنِ وَالصَّاعُ ثَمَانِيَةُ
أَرْطَالٍ، فَإِنَّ صَالِحًا يَتَفَرَّدُ بِهِ وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، قَالَهُ
يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، وَكَذَلِكَ
مَا رُوِيَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَمَا رُوِيَ
عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي
الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِرَطْلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ
بِالصَّاعِ، ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ إِسْنَادُهُمَا ضَعِيفٌ وَالصَّحِيحُ عَنْ
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ
بِالصَّاعِ إِلَى ⦗٢٨٨⦘ خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، ثُمَّ قَدْ أَخْبَرَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ بِالصَّاعِ الَّذِي يَقْتَاتُونَ بِهِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى مُخَالَفَةِ صَاعِ الزَّكَاةِ وَالْقُوتِ صَاعَ الْغُسْلِ. ثُمَّ قَدْ رَوَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها أَنَّهَا كَانَتْ
تَغْتَسِلُ هِيَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ قَدْرَ الْفَرَقِ، وَقَدْ
دَلَّلْنَا عَلَى أَنَّ الْفَرَقَ ثَلَاثَةُ آصُعٍ، فَإِذَا كَانَ الصَّاعُ
خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا، كَانَ قَدْرُ مَا يَغْتَسِلُ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ وَهُوَ صَاعٌ وَنِصْفٌ، وَقَدْرُ مَا يَغْتَسِلُ
بِهِ كَانَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الِاسْتِعْمَالِ فَلَا مَعْنَى لِتَرْكِ
الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي قَدْرِ الصَّاعِ الْمُعَدِّ لِزَكَاةِ الْفِطْرِ
بِمِثْلِ هَذَا وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ
بَابُ مَنْ قَالَ: يُجْزِئُ
إِخْرَاجُ الدَّقِيقِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ.
٧٧٢٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ
الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أنبأ أَبُو دَاوُدَ، ثنا حَامِدُ
بْنُ يَحْيَى، ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى، عَنِ
ابْنِ عَجْلَانَ، سَمِعَ عِيَاضًا، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ
يَقُولُ: «لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا، إِنَّا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى
عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَاعَ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ زَبِيبٍ».
هَذَا حَدِيثُ يَحْيَى، زَادَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ فِيهِ أَوْ صَاعًا مِنْ
دَقِيقٍ، قَالَ حَامِدٌ: فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ فَتَرَكَهُ سُفْيَانُ، قَالَ أَبُو
دَاوُدَ: فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ وَهْمٌ مِنَ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ الشَّيْخُ:
رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ مِنْهُمْ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، وَيَحْيَى
الْقَطَّانُ وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ وَحَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، وَغَيْرُهُمْ،
فَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمُ الدَّقِيقَ غَيْرُ سُفْيَانَ، وَقَدْ أُنْكِرَ
عَلَيْهِ فَتَرَكَهُ، وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
مُرْسَلًا مَوْقُوفًا عَلَى طَرِيقِ التَّوَهُّمِ وَلَيْسَ بِثَابِتٍ، وَرُوِيَ
مِنْ أوْجُهٍ ضَعِيفَةٍ لَا تَسْوِي ذِكْرَهَا
بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ
عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ.
وَذَلِكَ لَمَّا رُوِّينَا فِي
أَحَادِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ، وَدُخُولِهِمْ فِي عُمُومِهَا.
٧٧٢٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ وَلَقَبُهُ حَمْدَانُ، ثنا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، ثنا
يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ، وَكَانَ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ
عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ صَارِخًا بِبَطْنِ
مَكَّةَ يُنَادِي أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ حَاضِرٍ أَوْ بَادٍ،
صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ. وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ
حَمْدَانَ فَزَادَ فِيهِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، وَقَالَهُ الْكُدَيْمِيُّ أَيْضًا،
عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَبِيبٍ، وَهَذَا حَدِيثٌ يَنْفَرِدُ بِهِ يَحْيَى بْنُ
عَبَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ هَكَذَا، وَإِنَّمَا رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنِ ابْنِ
جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْمُدَّيْنِ، وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
عَنْ عُمَرِو بْنِ شُعَيْبٍ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي سَائِرِ ألْفَاظِهِ
٧٧٢٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا عَبْدُ
الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أنبأ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ:
«بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ صَارِخًا يَصْرُخُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ».
قَالَ: وَذَكَرَهُ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ:
مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ، الْحُرُّ
وَالْعَبْدُ فِيهِ سَوَاءٌ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ
جُرَيْجٍ عَنْ عُمَرٍو مُنْقَطِعًا
٧٧٢٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْأَدَمِيُّ
بِبَغْدَادَ، ثنا أَبُو قِلَابَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ،
ثنا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، ثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُمَرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى
الْحَاضِرِ وَالْبَادِي». وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ
الْمُعْتَمِرِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَرَوَاهُ سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، عَنِ
ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا إِلَّا
أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْحَاضِرَ وَالْبَادِيَ، قَالَ أَبُو عِيسَى
التِّرْمِذِيُّ: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيَّ عَنْ هَذَا
الْحَدِيثِ، فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
بَابُ مَا يَجُوزُ إِخْرَاجُهُ
لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ مِنَ الْأَقِطِ وَغَيْرِهِ.
٧٧٢٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا
يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الشَّيْبَانِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدِ الْوَهَّابِ، أنبأ قَبِيصَةُ يَعْنِي ابْنَ عُقْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ
زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: «كُنَّا نُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ زَمَنَ النَّبِيِّ ﷺ
صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ».
٧٧٣٠
- أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ
بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا تَمْتَامٌ، ثنا أَبُو
حُذَيْفَةَ، ثنا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:
كُنَّا نُعْطِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، صَاعًا مِنْ
تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، فَلَمَّا
جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ عَدَلَهُ النَّاسُ بِمُدَّيْنِ
حِنْطَةٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ
الثَّوْرِيِّ كَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ
٧٧٣١ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ
أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، قَالَا: ثنا أَبُو
الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: قُرِئَ
عَلَى ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: وَكَتَبَ إِلَى كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
الْمُزَنِيِّ يُخْبِرُ، عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي
سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رِجَالٌ مِنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ
إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا أُولُو أَمْوَالٍ فَهَلْ
يَجُوزُ عَنَّا مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: «لَا فَأَدُّوهَا عَنِ الصَّغِيرِ
وَالْكَبِيرِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ»
٧٧٣٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا مُعَلَّى بْنُ
مَنْصُورٍ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ، قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ
الْأَعْرَابِ يُؤَدُّونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ؟ قَالَ: «صَاعٌ مِنْ لَبَنٍ»
بَابُ مَنْ قَالَ: تُقْسَمُ زَكَاةُ
الْفِطْرِ عَلَى مَنْ تُقْسَمُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْمَالِ اسْتِدْلَالًا
بِالْآيَةِ فِي الصَّدَقَاتِ.
٧٧٣٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ
بِشْرَانَ الْعَدْلُ، بِبَغْدَادَ أنبأ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ
الطَّيِّبِيُّ، ثنا أَبُو عَلِيٍّ بِشْرُ بْنُ مُوسَى الْأَسَدِيُّ، ثنا
الْمُقْرِئُ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، حدَّثَنِي ⦗٢٩١⦘ زِيَادُ بْنُ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيَّ، صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُحَدِّثُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَعْطِنِي، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ عَنْ
ظَهْرِ غِنًى فَصُدَاعٌ فِي الرَّأْسِ، وَدَاءٌ فِي الْبَطْنِ». فَقَالَ
السَّائِلُ: فَأَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ
اللهَ عز وجل لَمْ يَرْضَ فِيهَا بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي
الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ هُوَ فِيهَا فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ
فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ أَوْ أَعْطَيْنَاكَ حَقَّكَ»
بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي أَنْ
يُؤْثِرَ بِزَكَاةِ فِطْرِهِ وَزَكَاةِ مَالِهِ ذَوِي رَحِمِهِ إِذَا كَانُوا مِنْ
أَهْلِهَا مِمَنْ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ.
٧٧٣٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو الْقَاسِمِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ،
وَغَيْرُهُمَا، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا
الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ الْبَزَّازُ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أنبأ ابْنُ عَوْنٍ،
عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ، عَنْ
سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ
صَدَقَتَكَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَإِنَّهَا عَلَى ذِي الرَّحِمِ
اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»
٧٧٣٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ،
ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ
سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ، رَفَعَهُ قَالَ: «الصَّدَقَةُ عَلَى
الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»
بَابُ مَنِ اخْتَارَ قَسْمَ زَكَاةِ
الْفِطْرِ بِنَفْسِهِ.
٧٧٣٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ
أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ
بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ،
قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَرَجُلٌ يَقُولُ لَهُ: إِنَّ عَطَاءً
أَمَرَنِي أَنْ أَطْرَحَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي
مُلَيْكَةَ: «أَفْتَاكَ الْعِلْجُ بِغَيْرِ رَأْيَهِ اقْسِمْهَا فَإِنَّمَا
يُعْطِيهَا ابْنُ هِشَامٍ أَحْرَاسَهُ وَمَنْ شَاءَ». وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ فِي آخِرِ
بَابِ النِّيَّةِ فِي إِخْرَاجِ الصَّدَقَةِ وَرُوِّينَاهُ عَنْ جَمَاعَةٍ
بَابُ وَقْتِ إِخْرَاجِ زَكَاةِ
الْفِطْرِ.
٧٧٣٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ
الْحَسَنِ قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا بَحْرُ
بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ،
عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ
أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى
بْنُ يَحْيَى، أنبأ أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ
تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي
خَيْثَمَةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ آدَمَ بْنِ أَبِي إِيَاسٍ،
عَنْ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى
٧٧٣٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحِ بْنُ
أَبِي طَاهِرٍ الْعَنْبَرِيُّ، أنبأ جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا أَحْمَدُ
بْنُ سَلَمَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أنبأ
الضَّحَّاكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ
إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ
أَوْ يَوْمَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ
دُونَ أَدَاءِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
٧٧٣٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ
بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا
يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ، ثنا أَبُو مَعْشَرٍ،
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُخْرِجَ
زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ وَحُرٍّ وَمَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ
تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ قَالَ: وَكَانَ يُؤْتَى إِلَيْهِمْ بِالزَّبِيبِ وَالْأَقِطِ
فَيَقْبَلُونَهُ مِنْهُمْ وَكُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نُخْرِجَهُ قَبْلَ أَنْ نَخْرُجَ
إِلَى الصَّلَاةِ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُقَسِّمُوهُ بَيْنَهُمْ،
وَيَقُولُ: «اغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ» أَبُو مَعْشَرٍ هَذَا
نَجِيحٌ السِّنْدِيُّ الْمَدِينِيُّ، غَيْرُهُ أَوْثَقُ مِنْهُ وَحَدِيثُ ابْنِ
عَبَّاسٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ
٧٧٤٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ
الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ الْبَزَّازُ، ثنا يَحْيَى بْنُ
الرَّبِيعِ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ
عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رضي الله عنه «تَصَدَّقُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ:
﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: ١٥]، وَقُولُوا كَمَا قَالَ أَبُوكُمْ:
﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا
لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: ٢٣]. وَقُولُوا كَمَا قَالَ نُوحٌ: ﴿وَإِلَّا تَغْفِرْ
لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [هود: ٤٧]، وَقُولُوا كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ:
﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾ [الشعراء: ٨٢] وَقُولُوا كَمَا قَالَ مُوسَى:
﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [القصص: ١٦] وَقُولُوا كَمَا قَالَ ذُو النُّونِ: ﴿لَا إِلَهَ
إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٧]» وَأْرَاهُ كَتَبَ «مَنْ لَمْ يَكُنْ
عِنْدَهُ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ فَلْيَصُمْ يُرِيدُ وَاللهُ أَعْلَمُ بَعْدَ
الْعِيدِ»
جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ
التَّطَوُّعِ.
بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى
الصَّدَقَةِ وَإِنْ قَلَّتْ.
٧٧٤١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْبُوبٍ
بِمَرْوٍ، ثنا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
ثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أنبأ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، ح وَأَخْبَرَنَا
أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ وَاللَّفْظُ لَهُ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ
بْنِ أَحْمَدَ بْنِ فَارِسٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا
شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُنْذِرَ بْنَ
جَرِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ
رَسُولِ اللهِ ﷺ جُلُوسًا فِي صَدْرِ النَّهَارِ، فَجَاءَ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ
مُجْتَابِي النِّمَارِ عَلَيْهِمُ الْعَبَاءُ أَوْ قَالَ: مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ
عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ فَرَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ
اللهِ ﷺ يَتَغَيَّرُ لِمَا يَرَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ،
فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ فَخَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿» يَا
أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
«﴾ [النساء: ١] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ثُمَّ قَالَ:
﴿» يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا
قَدَّمَتْ لِغَدٍ «﴾
[الحشر:
١٨] الْآيَةَ،
تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ ثَوْبِهِ مِنْ صَاعِ
بُرِّهِ مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ» حَتَّى قَالَ: «وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ»، قَالَ:
فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ قَدْ كَادَتْ كَفُّهُ أَنْ تَعْجِزُ
عَنْهَا، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ عَنْهَا فَدَفَعَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ
فَتَتَابَعَ النَّاسُ فِي الصَّدَقَاتِ فَرَأَيْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ
كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ وَجَعَلَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَهَلَّلُ
كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ، وَقَالَ: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً
فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ
يُنْتَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَةً
سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ
مِنْ غَيْرِ ⦗٢٩٤⦘ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ». لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَحَدِيثُ النَّضْرِ بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّضْرُ: عَلَيْهِمُ الْعَبَاءُ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ،
وَقَالَ مُجْتَابِي النِّمَارِ أَوِ الْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ
٧٧٤٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ
بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ،
ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ
جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عَندَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَتَاهُ
قَوْمٌ مُجْتَابِي النِّمَارِ مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ آزُرٌ
وَلَا شَيْءَ غَيْرَهَا، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ،
فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الَّذِي بِهِمْ مِنَ الْجَهْدِ وَالْعُرَى
وَالْجُوعِ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ بَيْتَهُ ثُمَّ رَاحَ إِلَى
الْمَسْجِدِ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ صَعِدَ مِنْبَرَهُ مِنْبَرًا صَغِيرًا،
فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللهَ عز
وجل أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ [النساء: ١] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿رَقِيبًا﴾ [النساء: ١] ﴿اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا
قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ [الحشر: ١٨] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [الحشر: ٢٠] تَصَدَّقُوا قَبَلَ أَنْ لَا
تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا قَبَلَ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الصَّدَقَةِ،
تَصَدَّقَ امْرُؤٌ مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ بُرِّهِ، مِنْ
شَعِيرِهِ، وَلَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنَ الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِشِقِّ
تَمْرَةٍ». فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ فِي كَفِّهِ، فَنَاوَلَهَا
رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَهُوَ عَلَى مِنْبَرِهِ، فَقَبَضَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْرَفُ
السُّرُورُ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَقَالَ: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً
فَعَمِلَ بِهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَمِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا
يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَمِلَ بِهَا
كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَمِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ
أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ». فَقَامَ النَّاسُ فَتَفَرَّقُوا فَمِنْ ذِي دِينَارٍ،
وَمِنْ ذِي دِرْهَمٍ، وَمِنْ ذِي وَمِنْ ذِي، قَالَ: فَاجْتَمَعَ فَقَسَمَهُ
بَيْنَهُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ
وَغَيْرِهِ
٧٧٤٣ - أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو
الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْفَوَارِسِ الْحَافِظُ قَرَأْتُ
عَلَيْهِ بِبَغْدَادَ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
الشَّافِعِيُّ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، ثنا عَفَّانُ، ثنا
شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: اتَّقُوا اللهَ، وَاعْمَلُوا خَيْرًا
فَإِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ
حَاتِمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ
بِشِقِّ تَمْرَةٍ». ⦗٢٩٥⦘ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
حَرْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ
٧٧٤٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أنبأ أَبُو
جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الرَّزَّازُ، ثنا عَبْدُ
اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ
خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ
بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حَاجِبٌ وَلَا تُرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا
يَرَى شَيْئًا إِلَّا شَيْئًا قَدَّمَهُ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى
إِلَّا شَيْئًا قَدَّمَهُ وَيَنْظُرُ أَمَامَهُ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ
فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي
الصَّحِيحِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي أُسَامَةَ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ
مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الْأَعْمَشِ
٧٧٤٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ
عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ،
ثنا أَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ،
وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي الْوَلِيدِ، قَالَا: ثنا شُعْبَةُ،
عَنْ عُمَرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ
الطَّائِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا
وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ، وَذَكَرَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ. قَالَ
شُعْبَةُ: أَمَّا مَرَّتَيْنِ فَلَا شَكَّ ثُمَّ قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ
بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ». رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ،
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ شُعْبَةَ
٧٧٤٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي حَامِدٍ الْمُقْرِئُ، وَأَبُو صَادِقِ
بْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا أَبُو النَّضْرِ، ثنا
وَرْقَاءُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ
تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللهِ عز وجل إِلَّا طَيِّبٌ،
فَإِنَّ اللهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا، كَمَا
يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حتَّى تَكُونَ مِثْلَ أُحُدٍ». أَخْرَجَهُ
الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، فَقَالَ: وَقَالَ وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ دِينَارٍ
فَذَكَرَهُ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
يَسَارٍ وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
٧٧٤٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ
بْنُ ⦗٢٩٦⦘ عَبْدِ السَّلَامِ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ، أنبأ جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ». رَوَاهُ
مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةَ وَرَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ اللَّيْثِ
٧٧٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ
حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحِ ابْنُ بِنْتِ يَحْيَى
بْنِ مَنْصُورٍ الْقَاضِي، أنبأ جَدِّي، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، أنبأ
إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أنبأ أَبُو دَاوُدَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ،
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ:
"كُنَّا نَتَحَامَلُ فَيَتَصَدَّقُ الرَّجُلُ بِالصَّدَقَةِ الْعَظِيمَةِ
فَيُقَالُ: هَذَا مُرَائِي، وَيَتَصَدَّقُ الرَّجُلُ بِنِصْفِ صَاعٍ، فَيُقَالُ:
إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ هَذَا فَنَزَلَتْ: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ
الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾ [التوبة: ٧٩] إِلَى ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [التوبة: ٧٩] لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ وَفِي
رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا
نَتَحَامَلُ فَيَجِيءُ الرَّجُلُ بِالصَّدَقَةِ الْعَظِيمَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ
فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ
وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْ شُعْبَةَ
٧٧٤٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ
الْمِهْرَجَانِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ،
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ
الْحَارِثِيِّ عَنْ جَدَّتِهِ حوَّاءَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «رُدُّوا
السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ»
٧٧٥٠ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ
بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا ابْنُ مِلْحَانَ،
ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ
الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَحَدِ بَنِي حَارِثَةَ، حدَّثَتْهُ
جَدَّتُهُ وَهِيَ أُمُّ بُجَيْدٍ، وَكَانَتْ مِمَنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ
أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ⦗٢٩٧⦘ وَاللهِ إِنَّ الْمِسْكِينَ لَيَقُومُ عَلَى بَابِي فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيهِ إِيَّاهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنْ لَمْ تَجِدِي شَيْئًا تُعْطِيهِ إِيَّاهُ إِلَّا
ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ»، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ،
عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ
٧٧٥١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ حَلِيمٍ الْمَرْوَزِيُّ، أنبأ أَبُو
الْمُوَجِّهِ، أنبأ عَبْدَانُ، أنبأ عَبْدُ اللهِ، ثنا حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ،
أَنَّهُ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حدَّثَهُ،
أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
«كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ أَوْ قَالَ
حَتَّى يُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ». قَالَ يَزِيدُ: وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لَا
يُخْطِئُهُ يَوْمٌ لَا يَتَصَدَّقُ فِيهِ بِشَيْءٍ وَلَوْ كَعْكَةً وَلَوْ
بَصَلَةً
بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي صَدَقَةِ
التَّطَوُّعِ
٧٧٥٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ
الْمُزَكِّي، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ
الْحَكَمِ، ثنا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامِ بْنِ خُوَيْلِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ
يَقُولُ: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَلْيَبْدَأْ
أَحَدُكُمْ بِمَنْ يعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى،
وَمَنْ يسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ وَمَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللهُ».
٧٧٥٣
- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو
الْأَدِيبُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي ابْنُ يَاسِينَ،
حدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الزَّرْدِ الْأَيْلِيُّ، ثنا
حَبَّانُ، ثنا وُهَيْبٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:
وَمَنْ يسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ وَلَمْ يَذْكُرْ كَلِمَةَ الِاسْتِعْفَافِ.
٧٧٥٤
- قَالَ: وَحَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، ثنا
هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ
حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ هَذَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى
بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ وُهَيْبٍ، بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا وَذَكَرَ كَلِمَةَ
الِاسْتِعْفَافِ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ
حَكِيمٍ، وَمِنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
يَزِيدُ وَيَنْقُصُ
٧٧٥٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحِ بْنُ
بِنْتِ يَحْيَى بْنِ مَنْصُورٍ الْقَاضِي، أنبأ جَدِّي، ثنا أَحْمَدُ بْنُ
سَلَمَةَ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، ثنا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: ⦗٢٩٨⦘ أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةٍ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟» فَقَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ
قَالَ: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ
فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ
ذِي قَرَابَتِكَ فَهَكَذَا وَهَكَذَا يَقُولُ بَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ
وَعَنْ شِمَالِكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ
٧٧٥٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا آدَمُ، ثنا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَدِيُّ
بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ،
يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، فَقُلْتُ: أَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ؟
فَقَالَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ نَفَقَةً
عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ» رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ آدَمَ بْنِ أَبِي إِيَاسٍ، وَأَخْرَجَهُ
مُسْلِمٌ مِنْ أوْجُهٍ عَنْ شُعْبَةَ
٧٧٥٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ إِمْلَاءً، ثنا يُوسُفُ بْنُ
يَعْقُوبَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَارِمٌ، وَأَبُو الرَّبِيعِ،
وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَمُسَدَّدٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالُوا:
ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي
أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ دِينَارٍ
يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، دِينَارٌ يُنْفِقُهُ
الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، دِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ
عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ» قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَبَدَأَ
بِالْعِيَالِ، فَأِيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى
عِيَالٍ صِغَارٍ يَقُوتُهُمُ اللهُ وَيَنْفَعُهُمْ بِهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي
الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ
٧٧٥٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
فُورَكٍ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو
دَاوُدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، حدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرِو
بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ، ح وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ
عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا عَبَّاسٌ
الْإِسْفَاطِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، ثنا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ،
ثنا ابْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ
الضَّمْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ مَرَّ عَلَيْهِ وَهُوَ يُسَاوِمُ
بِمَرْطٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَأَتَصَدَّقَ
بِهِ، فَاشْتَرَاهُ فَدَفَعَهُ إِلَى أَهْلِهِ وَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ
اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ فَهُوَ صَدَقَةٌ» فَقَالَ عُمَرُ رضي
الله عنه: مَنْ
يَشْهَدُ مَعَكَ؟ فَأَتَى عَائِشَةَ رضي الله عنها فَقَامَ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ
فَقَالَتْ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ عَمْرٌو، قَالَتْ: مَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ
رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ فَهُوَ صَدَقَةٌ» قَالَتْ:
نَعَمْ. ⦗٢٩٩⦘ لَفْظُ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ، وَحَدِيثُ أَبِي دَاوُدَ أَتَمُّ، ابْنُ أَبِي حُمَيْدٍ حمَّادُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ وَيُقَالُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ
٧٧٥٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ
عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ
قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَ: «تَصَدَّقْنَ يَا
مَعَاشِرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ» قَالَتْ: وَكُنْتُ أَعُولُ عَبْدَ
اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، وَيَتَامَى فِي حَجْرِهِ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ خَفِيفَ
ذَاتِ الْيَدِ، فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ: ائْتِ النَّبِيَّ ﷺ فَسَلْهُ، أَيَجْزِئُ
ذَلِكَ عَنِّي أَوْ أُوَجِّهُهُ عَنْكُمْ، تَعْنِي الصَّدَقَةَ، فَقَالَ: لَا،
بَلِ ائْتِيهِ أَنْتِ فَسَلِيهِ، قَالَتْ: فَأَتَيْتُهُ، فَجَلَسْتُ فَوَجَدْتُ
عِنْدَ الْبَابِ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ حَاجَتُهَا حَاجَتِي، وَكَانَتْ قَدْ
أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ، قَالَتْ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ
فَقُلْنَا: سَلْ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَلَا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ، فَسَأَلَهُ
فَقَالَ: امْرَأَتَانِ تَعُولَانِ أَزْوَاجَهُمَا وَيَتَامَى فِي حُجُورِهِمَا،
هَلْ يَجْزِي ذَلِكَ عَنْهُمَا مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ لَهُ «مَنْ هُمَا»
قَالَ: زَيْنَبُ وَامْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: «أِيُّ الزَّيَانِبِ؟
قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَامْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ،
فَقَالَ:»نَعَمْ، لَهُمَا أَجْرَانِ، أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ
" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنِ
الْأَعْمَشِ بِطُولِهِ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ
حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ
٧٧٦٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي
إِسْحَاقَ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: أنبأ أَبُو الْعَبَّاسِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ،
أنبأ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ
أَخْبَرَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَيْطَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ
امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأُمِّ وَلَدِهِ، وَكَانَتِ امْرَأَةً
صَنَّاعَةً، وَلَيْسَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَالٌ، وَكَانَتْ تُنْفِقُ
عَلَيْهِ وَعَلَى وَلَدِهِ مِنْ ثَمَنِ صَنْعَتِهَا، فَقَالَتْ: وَاللهِ لَقَدْ
شَغَلْتَنِي أَنْتَ وَوَلَدُكَ عَنِ الصَّدَقَةِ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ
أَتَصَدَّقَ مَعَكُمْ، فَقَالَ: مَا أُحِبُّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكِ فِي ذَلِكَ
أَجْرٌ أَنْ تَفْعَلِي، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ هِيَ وَهُوَ، فَقَالَتْ: يَا
رَسُولَ اللهِ إِنَّنِي امْرَأَةٌ ذَاتُ صَنْعَةٍ أَبِيعُ مِنْهَا، وَلَيْسَ لِي
وَلَا لِوَلَدِي وَلَا لِزَوْجِي شَيْءٌ، فَشَغَلُونِي فَلَا ⦗٣٠٠⦘ أَتَصَدَّقُ، فَهَلْ لِي فِي ذَلِكَ أَجْرٌ؟
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ مَا أَنْفَقَتِ عَلَيْهِمْ
فَأَنْفَقِي عَلَيْهِمْ»
٧٧٦١ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ
بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ،
ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبأ مَعْمَرٌ، عَنْ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ
أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ بَنِي
أَبِي سَلَمَةَ فِي حَجْرِي، وَلَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ إِلَّا مَا أَنْفَقْتُ
عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ كَذَا وَكَذَا، فَلِي أَجْرٌ إِنْ
أَنْفَقْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ
لَكِ أَجْرَ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ
إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَأَخْرَجَهُ
الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ هِشَامٍ
٧٧٦٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا
الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُهَاجِرٍ، ثنا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ
الْأَيْلِيُّ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ
كُرَيْبٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً فِي
زَمَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «لَوْ
أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي
الصَّحِيحِ عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعِيدٍ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ
آخَرَ عَنْ عُمَرٍو
٧٧٦٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ
بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا
أَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثنا الْأَنْصَارِيُّ، ثنا بَهْزُ
بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ،
مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ»
قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ؟ قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ:»ثُمَّ
أَبَاكَ، ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ "
٧٧٦٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ، أنبأ
أَحْمَدُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ، ثنا السَّهْمِيُّ يَعْنِي عَبْدَ اللهِ
بْنَ بَكْرٍ، ثنا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَأْتِي رَجُلٌ مَوْلَاهُ فَيَسْأَلَهُ
مِنْ فَضْلٍ هُوَ عِنْدَهُ فَيَمْنَعَهُ إِيَّاهُ إِلَّا دُعِيَ إِلَيْهِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتَلَمَّظُ فَضْلَهُ الَّذِي مَنْعَ»
٧٧٦٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ
الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُحَمَّدُ
بْنُ ⦗٣٠١⦘ عِيسَى، ثنا الْحَارِثُ بْنُ مُرَّةَ، ثنا كُلَيْبُ بْنُ مَنْفَعَةَ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: «أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، وَمَوْلَاكَ الَّذِي يَلِي ذَلِكَ، حَقًّا وَاجِبًا وَرَحِمًا مَوْصُولَةً»
٧٧٦٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي،
قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو
عُتْبَةَ، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ
بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يَكْرِبَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ
اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ ثُمَّ يُوصِيكُمْ
بِآبَائِكُمْ ثُمَّ يُوصِيكُمْ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ»
٧٧٦٦ - قَالَ الْمِقْدَامُ: وَسَمِعْتُ
رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ وَوَلَدَكَ وَزَوْجَكَ
وَخَادِمَكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ»
٧٧٦٧ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ
بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ
عُمَرَ الضَّبِّيُّ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ خِدَاشٍ أَبِي سَلَامَةَ،
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُوْصِي امْرَأً بِأُمِّهِ ثَلَاثًا، أُوصِي امْرَأً
بِأَبِيهِ مَرَّتَيْنِ، أُوصِي امْرَأً بِمَوْلَاهُ الَّذِي يَلِيهِ وَإِنْ
كَانَتْ عَلَيْهِ أَذَاةٌ تُؤْذِيهِ» قَالَ الشَّيْخُ: اخْتَلَفَ أَصْحَابُ
مَنْصُورٍ عَلَى مَنْصُورٍ فِي اسْمِ مَنْ رَوَاهُ عَنْهُ فَقِيلَ عَنْهُ هَكَذَا،
وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَلِيٍّ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ وَاللهُ
أَعْلَمُ
بَابُ «أَبَرُّ الْبِرِّ أَنَ يَصِلَ
الرَّجُلُ وُدَّ أَبِيهِ »
٧٧٦٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ
بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو الطَّاهِرِ، ح وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ
الْفَقِيهُ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ
سَعِيدٍ، قَالَا: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ،
عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ لَقِيَهُ بِطَرِيقِ
مَكَّةَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ، وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ
يَرْكَبُهُ، وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ ابْنُ
دِينَارٍ: فَقُلْنَا لَهُ: أَصْلَحَكَ اللهُ، إِنَّهُمُ الْأَعَرَابُ، وَهُمْ
يَرْضَوْنَ بِالْيَسِيرِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ، إِنَّ أَبَا هَذَا كَانَ وَادًّا
لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ
يَقُولُ: «إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ» رَوَاهُ
مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ
بَابُ «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ
عَنْ ظَهْرِ غِنًى »
٧٧٦٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ
بِمَرْوٍ، ثنا أَبُو الْمُوَجِّهِ، أنبأ عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ،
أنبأ يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ
سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ
مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدَانَ
٧٧٧٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ
أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ،
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ
عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يَذْكُرُ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ
حِزَامٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ
ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ
بِمَنْ تَعُولُ»
٧٧٧١
- وَأَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحِ بْنُ
أَبِي طَاهِرٍ، أنبأ جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ،
ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِيُّ،
قَالَا: ثنا يَحْيَى يَعْنِيَانِ ابْنَ سَعِيدٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ،
فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: يُحَدِّثُ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ
حِزَامٍ، حدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ، أَوْ
خَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى». رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ
بَابُ مَا وَرَدَ فِي جَهْدِ
الْمُقِلِّ
٧٧٧٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ،
أِيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «جَهْدُ الْمُقِلِّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ»
٧٧٧٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ
بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أنبأ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ
الْوَلِيدِ، ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ
بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُبْشِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أِيُّ الْأَعْمَالِ
أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ لَا شَكَّ فِيهِ، وَجِهَادٌ لَا غُلُولَ فِيهِ،
وَحَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ» قِيلَ: أِيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «طُولُ
الْقِيَامِ» قِيلَ: فَأِيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «جَهْدٌ مِنْ مُقِلٍّ»
قِيلَ: فَأِيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ ⦗٣٠٣⦘ قَالَ: «مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ» قِيلَ: فَأِيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ» قِيلَ: فَأِيُّ الْقَتْلِ أَشْرَفُ؟ قَالَ: «مَنْ أُهْرِيقَ دَمُهُ، وَعُقِرَ جَوَادُهُ»
بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى
أَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى» وَقَوْلَهُ
حِينَ سُئِلَ عَنْ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ: «جَهْدٌ مِنْ مُقِلٍّ» إِنَّمَا
يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ النَّاسِ فِي الصَّبْرِ عَلَى الشِّدَّةِ
وَالْفَاقَةِ وَالِاكْتِفَاءِ بِأَقَلِّ الْكِفَايَةِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ
٧٧٧٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ
الْعَدْلُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا
هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رضي الله عنه يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ
يَوْمًا أَنْ نَتَصَدَّقَ، فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالًا عِنْدِي، فَقُلْتُ: الْيَوْمَ
أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا، فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي،
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ» فَقُلْتُ: مِثْلَهُ، قَالَ:
فَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا
أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ» فَقَالَ: أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَقُلْتُ:
لَا أُسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ
السُّنَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ
الْفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ
٧٧٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ
الْوَاحِدِ، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ،
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبٍ قَائِدَ كَعْبٍ حِينَ عَمِيَ مِنْ بَنِيهِ، قَالَ:
سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ
اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَفِيهِ قُلْتُ: يَا
رَسُولَ اللهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى
اللهِ عز وجل، وَإِلَى الرَّسُولِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ
بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ»، فَقُلْتُ: فَإِنِّي أَمْسِكُ سَهْمِيَ
الَّذِي بِخَيْبَرَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ
عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ
اللَّيْثِ
٧٧٧٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ
الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا
يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، حدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ رَوْحٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
حَرْبٍ، ثنا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ السَّائِبِ
بْنِ أَبِي لُبَابَةَ أَنَّ جَدَّهُ حدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ حِينَ تَابَ
اللهُ عَلَيْهِ فِي تَخَلُّفِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَفِيمَا كَانَ سَلَفَ
قَبْلَ ذَلِكَ فِي أُمُورٍ وَجَدَ عَلَيْهِ فِيهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَزَعَمَ ⦗٣٠٤⦘ حُسَيْنٌ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ قَالَ حِينَ تَابَ اللهُ
عَلَيْهِ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَهْجُرُ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ
فِيهَا الذَّنْبَ، وَأَنْتَقِلُ وَأُسَاكِنُكَ وَأَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً
إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: زَعَمَ حُسَيْنٌ:
«يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُثُ» وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
قَالَ: لَمَّا تَابَ اللهُ عَلَى أَبِي لُبَابَةَ، قَالَ أَبُو لُبَابَةَ: جِئْتُ
النَّبِيَّ ﷺ، فَقُلْتُ: فَذَكَرَهُ. وَقَالَ: فَقَالَ: «يُجْزِئُ عَنْكَ
الثُّلُثُ»
٧٧٧٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ
بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ الرَّزَّازُ بِبَغْدَادَ، أنبأ أَبُو
بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِ
السِّمَرِيُّ، ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ
بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَاصِمٍ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ
بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ
رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنْ ذَهَبٍ أَصَابَهَا
فِي بَعْضِ الْمَغَازِي، أَوْ قَالَ: الْمَعَادِنُ، فَجَاءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ
اللهِ ﷺ عَنْ رُكْنِهِ الْأَيْمَنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، خُذْهَا مَنِّي
صَدَقَةً، وَاللهِ مَا لِي مَالٌ غَيْرُهَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا
عَنْ رُكْنِهِ الْأَيْسَرِ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا مِنْ بَيْنِ
يَدَيْهِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: «هَاتِهَا»، فَحَذَفَهُ حَذْفَةً لَوْ
أَصَابَتْهُ لَأَوْجَعَتْهُ أَوْ عَقَرَتْهُ، ثُمَّ قَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ
فَيَأْتِي بِمَالِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ ثُمَّ يَقْعُدُ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَكَفَّفُ
النَّاسَ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، خُذِ الَّذِي لَكَ، لَا
حَاجَةَ لَنَا بِهِ»، فَأَخَذَ الرَّجُلُ مَالَهُ فَذَهَبَ، وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ
سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: أَصَبْتُ هَذِهِ
مِنْ مَعْدِنٍ
٧٧٧٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ
بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ الْمِهْرَجَانِيُّ بِهَا، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَاضٌ،
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَرَسُولُ
اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَدَعَاهُ وَأَمَرَهُ أَنْ
يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ الْجُمُعَةَ الثَّانِيَةَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ
عَلَى الْمِنْبَرِ فَدَعَاهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ
دَخَلَ الْجُمُعَةَ الثَّالِثَةَ فَذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ:
«تَصَدَّقُوا»، فَتَصَدَّقُوا فَأَعْطَاهُ ثَوْبَيْنِ مِمَّا تَصَدَّقُوا ثُمَّ
قَالَ: «تَصَدَّقُوا» فَأَلْقَى هُوَ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ فَانْتَهَرَهُ رَسُولُ
اللهِ ﷺ وَكَرِهَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ قَالَ: «انْظُرُوا إِلَى هَذَا، دَخَلَ
الْمَسْجِدَ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ فَدَعَوْتُهُ فَرَجَوْتُ أَنْ تَفْطِنُوا لَهُ
فَتَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ وَتَكْسُونَهُ، فَلَمْ تَفْعَلُوا، فَقُلْتُ:
تَصَدَّقُوا، فَتَصَدَّقْتُ، فَأَعْطَيْتُهُ ثَوْبَيْنِ مِمَّا تَصَدَّقُوا، ثُمَّ
قُلْتُ: تَصَدَّقُوا، فَأَلْقَى أَحَدَ ثَوْبَيْهِ، خُذْ ثَوْبَكَ» وَانْتَهَرَهُ
٧٧٧٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو بَكْرَةَ
بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِي بِمِصْرَ، ثنا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَبَقَ دِرْهَمٌ
مِائَةَ أَلْفٍ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ يَسْبِقُ دِرْهَمٌ مِائَةَ
أَلْفٍ؟ قَالَ: «رَجُلٌ كَانَ لَهُ دِرْهَمَانِ فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ
بِهِ، وَآخَرُ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَأَخَذَ مِنْ عَرْضِهَا مِائَةَ أَلْفٍ»
يَعْنِي فَتَصَدَّقَ بِهَا
٧٧٨٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ
الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو طَاهِرٍ الْمُحَمَّدَ آبَاذِيُّ، ثنا الْعَبَّاسُ
الدُّورِيُّ، ثنا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ
بْنُ بِشْرَانَ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، ثنا ابْنُ
أَبِي مَرْيَمَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَا: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ ثَلَاثَةُ
نَفَرٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: لِي مِائَةُ أُوقِيَّةٍ
فَتَصَدَّقْتُ بِعَشَرَةِ أَوَاقٍ، وَقَالَ الْآخَرُ: لِي مِائَةُ دِينَارٍ
فَتَصَدَّقْتُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، وَقَالَ الثَّالِثُ: لِي عَشَرَةُ
دَنَانِيرَ فَتَصَدَّقْتُ بِدِينَارٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «تَصَدَّقَ كُلُّ
رَجُلٍ مِنْكُمْ بِعُشْرِ مَالِهِ، كُلُّكُمْ فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ»
بَابُ كَرَاهِيَةِ إِمْسَاكِ
الْفَضْلِ وَغَيْرُهُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ
٧٧٨١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي قَالَا: ثنا
أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ،
وَمُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ، قَالَا: ثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، ثنا
عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحِ ابْنُ بِنْتِ يَحْيَى بْنِ
مَنْصُورٍ الْقَاضِي، ثنا جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ
سَلَمَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِيُّ، ثنا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ
الْحَنَفِيُّ، ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ،
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا ابْنَ
آدَمَ، إِنَّكَ إِنْ تَبْذُلِ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ، وَإِنْ تُمْسِكْهُ شَرٌّ
لَكَ، وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَالْيَدُ
الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى» لَفْظُ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ
بَشَّارٍ، وَفِي رِوَايَةِ الْجَهْضَمِيِّ: شَدَّادٌ أَبُو عَمَّارٍ وَالْبَاقِي
سَوَاءٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ
الْجَهْضَمِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ
٧٧٨٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، ثنا أَبُو عَبْدِ
اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْإِمَامُ، وَأَحْمَدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ عَبْدِ
الْوَهَّابِ أَبُو الْفَضْلِ قَالَا: ثنا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
الْأَيْلِيُّ، حدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي
سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ
رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ
يَضْرِبُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ
فَضْلٌ مِنْ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ ⦗٣٠٦⦘ لَهُ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ» قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ شَيْبَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ
٧٧٨٣ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ
بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، حدَّثَنِي مُحَمَّدُ
بْنُ الْفَضْلِ بْنِ جَابِرٍ، ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، وَمَهْدِيُّ بْنُ
حَفْصٍ، قَالَا: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطْعِمِ بْنِ
الْمِقْدَامِ، عَنْ نَصِيحٍ الْعَنْسِيِّ، عَنْ رَكْبٍ الْمِصْرِيِّ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ: «طُوبَى لِمَنْ تَوَاضَعَ مِنْ غَيْرِ مَنْقَصَةٍ، وَذَلَّ فِي
نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ مَسْكَنَةٍ، وَأَنْفَقَ مَالًا جَمَعَهُ فِي غَيْرِ
مَعْصِيَةٍ، وَرَحِمَ أَهْلَ الذِّلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ، وَخَالَطَ أَهْلَ
الْفِقْهِ وَالْحِكْمَةِ، طُوبَى لِمَنْ ذَلَّ فِي نَفْسِهِ، وَطَابَ كَسْبُهُ،
وَصَلُحَتْ سَرِيرَتُهُ، وَحَسُنَتْ عَلَانِيَتُهُ، وَعَزَلَ عَنِ النَّاسِ
شَرَّهُ، طُوبَى لِمَنْ عَمِلَ بِعِلْمِهِ، وَأَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ،
وَأَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ»
٧٧٨٤
- أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ، أنبأ أَحْمَدُ،
ثنا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، ثنا آدَمُ، ثنا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْمُطْعِمِ بْنِ
مِقْدَامٍ، وَعَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْكَلَاعِيُّ، عَنْ نَصِيحٍ، عَنْ رَكْبٍ
الْمِصْرِيِّ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوٍ مِنْ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ
قَوْلَهُ: «طُوبَى لِمَنْ ذَلَّ فِي نَفْسِهِ، وَطَابَ كَسْبُهُ، وَقَالَ طُوبَى
لِمَنْ حَسُنَتْ سَرِيرَتُهُ، وَكَرُمَتْ عَلَانِيَتُهُ»
بَابُ مَا وَرَدَ فِي حُقُوقِ
الْمَالِ
٧٧٨٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ
سُفْيَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا أَبِي، ثنا عَبْدُ
الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ
جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ، وَلَا بَقَرٍ،
وَلَا غَنَمٍ، لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا، إِلَّا أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَطَؤُهُ ذَاتُ الظِّلْفَةِ بِظِلْفِهَا، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ
الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا، لَيْسَ يَوْمَئِذٍ فِيهَا جَمَّاءُ وَلَا مَكْسُورَةُ
الْقَرْنِ» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: «إِطْرَاقُ
فَحْلِهَا، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَمَنِيحَتِهَا، وَحَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ،
وَحَمَلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَا مِنْ صَاحِبِ مَالٍ لَا يُؤَدِّي
زِكْوَتَهَ إِلَّا تَحَوَّلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُ
صَاحِبَهُ حَيْثُمَا ذَهَبَ وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ، وَيُقَالُ: هَذَا مَالِكٌ
الَّذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ، فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ
أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَجَعَلَ يَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ»
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ
وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِمَعْنَاهُ. قَالَ أَبُو
الزُّبَيْرِ وَسَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ، ثُمَّ
سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ
عُبَيْدٍ، وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ:
قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا حَقُّ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «حَلْبُهَا عَلَى
الْمَاءِ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا، وَمَنِيحَتِهَا،
وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ» ⦗٣٠٧⦘
٧٧٨٦
- أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحِ ابْنُ
بِنْتِ يَحْيَى بْنِ مَنْصُورٍ، أنبأ جَدِّي، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبأ ابْنُ جُرَيْجٍ،
أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، فَذَكَرَهُ.
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ، وَرِوَايَةُ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُنْقَطِعَةٌ، وَرِوَايَتُهُ عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مُسْنَدَةٌ
٧٧٨٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ زِيَادٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْحَاقَ، ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ،
حدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ
السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: فَذَكَرَ
الْحَدِيثَ وَفِيهِ: «وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُعْطِي حَقَّهَا، وَمِنْ حَقِّهَا
حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا إِلَّا وَهِيَ تُجْمَعُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا
يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا، ثُمَّ يُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ،
تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ
آخِرُهَا رَجَعَ عَلَيْهِ أَوَّلُهَا، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ
أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى
الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي
الصَّحِيحِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَفْصُ بْنُ
مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَرَوَاهُ سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِيهِ، فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي
زَكَاتَهَا»، وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّفْظَ فِي الْحَلْبِ، وَرَوَاهُ أَبُو عُمَرَ
الْغُدَانِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ فِيمَنْ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا،
فَقِيلَ لَهُ: وَمَا حَقُّ الْإِبِلِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: تُعْطِي
الْكَرِيمَةَ، وَتَمْنَحُ الْغَزِيرَةَ، وَتُفْقِرُ الظَّهْرَ، وَتُطْرِقُ
الْفَحْلَ، وَتَسْقِي اللَّبَنَ "
٧٧٨٨
- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ،
ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي عُمَرَ
الْغُدَانِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَذَكَرَهُ وَاللَّفْظُ مُخْتَلِفٌ إِلَّا
مَا نَقَلْتُهُ مِنْ لَفْظِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ قَدْ تُوهِمُ
أَنَّ تَفْسِيرَ الْحَقِّ فِي رِوَايَةِ أَبِي صَالِحٍ مِنْ قَوْلِ أَبِي
هُرَيْرَةَ كَمَا هُوَ فِي رِوَايَةِ أَبِي عُمَرَ الْغُدَانِيِّ مِنْ قَوْلِ
أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ ذَهَبَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ وُجُوبَ
الزَّكَاةِ نَسَخَ وَجُوبَ هَذِهِ الْحُقُوقِ سِوَى الزَّكَاةِ مَا لَمْ يُضْطَرَّ
إِلَيْهِ غَيْرُهُ، وَقَدْ مَضَتِ الدَّلَالَةُ عَلَى ذَلِكَ فِي أَوَّلِ كِتَابِ
الزَّكَاةِ وَقَدْ وَرَدَتْ أَخْبَارٌ فِي التَّحْرِيضِ عَلَى الْمَنِيحَةِ وَهِيَ
مَحْمُولَةٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَاللهُ أَعْلَمُ
بَابُ مَا وَرَدَ فِي تَفْسِيرِ
الْمَاعُونِ
٧٧٨٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ
الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا قُتَيْبَةُ
بْنُ سَعِيدٍ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ
شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «كُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُونَ عَلَى عَهْدِ
رَسُولِ اللهِ ﷺ عَارِيَةَ الدَّلْوِ وَالْقِدْرِ»
٧٧٩٠
- وَكَذَلِكَ رَوَاهُ شَيْبَانُ عَنْ
عَاصِمٍ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَزَادَ
الْفَأْسَ وَمَا تَتَعَاطُونَ بَيْنَكُمْ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أنبأ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ
بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثنا شَيْبَانُ، عَنْ أَبِي
عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، ثنا أَبُو وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ،
فَذَكَرَهُ
٧٧٩١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أنبأ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
الْحُسَيْنِ، ثنا آدَمُ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ
أَبِي الْعَبِيدَيْنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «هُوَ مَنْعُ الْفَأْسِ
وَالدَّلْوِ وَالْقِدْرِ، وَمَا يَتَعَاطَى النَّاسُ بَيْنَهُمْ» وَرَوَاهُ
الْحَارِثُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ
٧٧٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ
الْفَقِيهُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أنبأ وَكِيعٌ،
عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «﴿وَيَمْنَعُونَ
الْمَاعُونَ﴾ [الماعون:
٧] قَالَ:
عَارِيَةُ الْمَتَاعِ»
٧٧٩٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
الْحُسَيْنِ، ثنا آدَمُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ
مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الْمَاعُونُ مَتَاعُ الْبَيْتِ» وَكَذَلِكَ
رَوَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَذَهَبَ
جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهَا الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ
٧٧٩٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ
الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
الْوَهَّابِ، أنبأ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا سُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ، ح
وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ إِمْلَاءً، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عِيسَى،
ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، ثنا سُفْيَانُ هُوَ
ابْنُ عُيَيْنَةَ جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ
عَلِيٍّ رضي الله عنه: ﴿وَيَمْنَعُونَ
الْمَاعُونَ﴾ [الماعون:
٧]،
قَالَ: «هِيَ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ، يُرَاءُونَ بِصَلَاتِهِمْ وَيَمْنَعُونَ
زَكَاتَهُمْ» لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَفِي حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ:
قَالَ عَلِيٌّ: الْمَاعُونُ: الزَّكَاةُ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ. ⦗٣٠٩⦘ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ السُّدِّيُّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه
٧٧٩٥ - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْحَاقَ، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أنبأ ابْنُ وَهْبٍ، حدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ
عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
عَلِيِّ بْنِ إِسْحَاقَ الْمُؤَمِّلِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ، ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ [الماعون: ٧]، قَالَ: «الزَّكَاةُ»
٧٧٩٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو
سُلَيْمَانَ الْأَشْقَرُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْقُرَشِيُّ، عَنْ
يَزِيدَ بْنِ دِرْهَمٍ، عَنْ أَنَسٍ: الْمَاعُونُ الزَّكَاةُ
٧٧٩٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ
هُوَ الْأَصَمُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّائِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الْوَالِبِيِّ،
قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمَاعُونِ، قَالَ: «أَيْشِ يَقُولُونَ
فِيهَا؟» قَالَ: قُلْتُ: يَقُولُونَ مَا يَتَعَاطَى النَّاسُ بَيْنَهُمْ، قَالَ:
«مَا يَقُولُونَ شَيْئًا، هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَا يُعْطَى حَقُّهُ»
بَابُ مَا وَرَدَ فِي الْمَنِيحَةِ
٧٧٩٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ السُّوسِيُّ ثنا أَبُو
الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ
مَزْيَدَ، أنبأ أَبِي قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، ثنا أَبُو
الْمُغِيرَةِ، وَالْحَدِيثُ لِلْعَبَّاسِ، قَالَا: ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، ثنا
حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، قَالَ: دَخَلَ أَبُو كَبْشَةَ السَّلُولِيُّ مَسْجِدَ
دِمَشْقَ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زَكَرِيَّا وَمَكْحُولٌ
وَأَبُو بَحْرِيَّةَ فِي أُنَاسٍ، قَالَ حَسَّانُ: فَكُنْتُ فِيمَنْ قَامَ
إِلَيْهِ فَحَدَّثَنَا، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرْبَعُونَ حَسَنَةً، أَعْلَاهَا مَنِيحَةُ
الْعَنْزِ، لَا يَعْمَلُ رَجُلٌ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا،
وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّةَ» قَالَ
حَسَّانُ: فَذَهَبْنَا نَعُدُّ رَدَّ السَّلَامِ، وَإِمَاطَةَ الْحَجَرِ، وَنَحْوَ
ذَلِكَ مِمَّا دُونَ مَنِيحَةِ الْعَنْزِ، فَمَا أَجَزْنَا خَمْسَةَ عَشَرَ
٧٧٩٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ
الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا
مُسَدَّدٌ، ثنا عِيسَى، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ
أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرْبَعُونَ خَصْلَةً، أَعْلَاهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ،
مَا يَعْمَلُ عَبْدٌ مِنْهَا بِخَصْلَةٍ رَجَاءَ ثَوَابِهَا، وَتَصْدِيقَ
مَوْعُودِهَا، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ عز وجل بِهَا الْجَنَّةَ» ثُمَّ ذَكَرَ
قَوْلَ حَسَّانَ بِمَعْنَاهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ
مُسَدَّدٍ
٧٨٠٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ ⦗٣١٠⦘ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ، ثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثنا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى وَذَكَرَ خِصَالًا، وَقَالَ: «وَمَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً غَدَتْ بِصَدَقَةٍ، وَرَاحَتْ بِصَدَقَةٍ، صَبُوحُهَا وَغَبُوقُهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ
زَكَرِيَّا
٧٨٠١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ،
أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ، ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ
بْنُ الْعَلَاءِ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ
الْمَنِيحَةُ، إِلَّا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَمْنَحُ أَهْلَ بَيْتٍ نَاقَةً
تَغْدُو بِرِفْدٍ، وَتَرُوحُ بِرِفْدَانِ، أَجْرُهَا عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ»
رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِبَعْضِ مَعْنَاهُ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سُفْيَانَ
بَابُ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِهِ
تَعَالَى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: ٩]
٧٨٠٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، قَالَا: أنبأ
أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ
سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ
فُضَيْلٍ يَعْنِي ابْنَ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَبَعَثَ إِلَى نِسَائِهِ، فَقَالُوا: مَا
عِنْدَنَا إِلَّا الْمَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يُضَيِّفُ هَذَا؟»
فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَا، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى امْرَأَتِهِ،
فَقَالَ: أَكْرِمِي ضَيْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: مَا مَعَنَا إِلَّا قُوتُ
الصِّبْيَانِ، فَقَالَ «هَيِّئِي طَعَامَكِ وَأَطْفِئِي سِرَاجَكِ، وَنَوِّمِي
صِبْيَانَكِ إِذَا أَرَادُوا الْعَشَاءَ، فَهَيَّأَتْ طَعَامَهَا، وَأَصْلَحَتْ
سِرَاجَهَا، وَنَوَّمَتْ صِبْيَانَهَا، ثُمَّ قَامَتْ كَأَنَّهَا تُصْلِحُ
سِرَاجَهَا فَأَطْفَأَتْهُ، وَجَعَلَا يُرِيَانِهِ أَنَّهُمَا يَأْكُلَانِ
وَبَاتَا طَاوِيَيْنِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ،
فَقَالَ:»لَقَدْ ضَحِكَ اللهُ اللَّيْلَةَ، أَوْ عَجِبَ مِنْ فِعَالِكُمْ "،
وَقَالَ: وَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ
بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: ٩]،
تَلَا الْآيَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُسَدَّدٍ،
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ أوْجُهٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ
٧٨٠٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ
اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ،
ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ
نَافِعٍ، قَالَ: مَرِضَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه فَاشْتَهَى عِنَبًا أَوَّلَ مَا
جَاءَ الْعِنَبُ فَأَرْسَلَتْ صَفِيَّةُ بِدِرْهَمٍ فَاشْتَرَتْ عُنْقُودًا
بِدِرْهَمٍ، فَاتَّبَعَ ⦗٣١١⦘ الرَّسُولَ سَائِلٌ، فَلَمَّا أَتَى الْبَابَ دَخَلَ، قَالَ السَّائِلُ: السَّائِلُ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «أَعْطُوهُ إِيَّاهُ»، فَأَعْطَوْهُ إِيَّاهُ، ثُمَّ أَرْسَلَتْ بِدِرْهَمٍ آخَرَ فَاشْتَرَتْ بِهِ عُنْقُودًا، فَاتَّبَعَ الرَّسُولَ السَّائِلُ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْبَابِ وَدَخَلَ قَالَ السَّائِلُ: السَّائِلُ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «أَعْطُوهُ إِيَّاهُ»، فَأَعْطَوْهُ إِيَّاهُ، وَأَرْسَلَتْ صَفِيَّةُ إِلَى
السَّائِلِ، فَقَالَتْ: وَاللهِ لَئِنْ عُدْتَ لَا تُصِيبَنَّ مِنِّي خَيْرًا
أَبَدًا، ثُمَّ أَرْسَلَتْ بِدِرْهَمٍ آخَرَ، فَاشْتَرَتْ بِهِ
بَابُ مَا وَرَدَ فِي سَقْيِ
الْمَاءِ
٧٨٠٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ
بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أنبأ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ، ثنا جَعْفَرُ
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، ثنا عَفَّانُ، ثنا شُعْبَةُ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو
عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا
عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، ثنا
شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، عَنْ
سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: أَيُّ الصَّدَقَةِ
أَعْجَبُ إِلَيْكَ، قَالَ: «سَقْيُ الْمَاءِ» لَفْظُ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ
عَرْعَرَةَ، وَفِي حَدِيثِ عَفَّانَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَالَ: يَا
رَسُولَ اللهِ أِيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ وَزَادَ قَالَ: وَكَانَ لِسَعْدٍ
سِقَايَةٌ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: قُلْتُ: لِقَتَادَةَ مَنْ قَالَ لِآلِ سَعْدٍ؟
قَالَ الْحَسَنُ
٧٨٠٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ
الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا عَلِيُّ
بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا أَبُو بَدْرٍ، ثنا أَبُو خَالِدٍ الَّذِي كَانَ يَنْزِلُ
فِي بَنِي دَالِانَ، عَنْ نُبَيْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
«أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا ثَوْبًا عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ اللهُ مِنْ خَضِرِ
الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللهُ
مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَأٍ
سَقَاهُ اللهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ»
٧٨٠٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ
بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، ح
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ
الْمِهْرَجَانِيُّ بِهَا، ثنا بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا دَاوُدُ بْنُ الْحَسَنِ
الْبَيْهَقِيُّ، ثنا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي
بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
«بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ
بِئْرًا، فَنَزَلَ بِهَا، فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ،
يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ بِهَذَا مِنَ
الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَنِي، وَفِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ: مِثْلُ
مَا بَلَغْتُ، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً، فَأَمْسَكَهُ بِفِيهِ
حتَّى رَقِيَ، فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ»،
فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا؟
فَقَالَ: «فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ» ⦗٣١٢⦘ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيِّ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ
٧٨٠٧ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ
بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ
الصَّفَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أنبأ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ
بْنِ جُعْشُمٍ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي وَجَعِهِ، فَقَالَ:
أَرَأَيْتَ الضَّالَّةَ تَرِدُ عَلَى حَوْضِ إِبِلِي، هَلْ لِي أَجْرٌ إِنْ
سَقَيْتُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، فِي الْكَبِدِ الْحَرَّى أَجْرٌ»
٧٨٠٨ - وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ
بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ
مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ قَالَ: سَأَلْتُ
رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الضَّالَّةِ مِنَ الْإِبِلِ تَغْشَى حَوْضِي، هَلْ لِي مِنْ
أَجْرٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَكُلُّ ذِي كَبِدِ حَرَّى»، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو
الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ الرَّزَّازُ
بِبَغْدَادَ، وَأنبأ أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِ،
ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ فَذَكَرَهُ وَرَوَاهُ
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ
٧٨٠٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ
بِشْرَانَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ
مَنْصُورٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبأ مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،
أَخْبَرَنِي كُدَيْرٌ الضَّبِّيُّ، أَنَّ رَجُلًا أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ
اللهِ ﷺ، فَقَالَ: أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُقَرِّبُنِي مِنْ طَاعَتِهِ،
وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، قَالَ: «أَوَ هُمَا أَعْمَلَتَاكَ؟». قَالَ:
نَعَمْ، قَالَ: «تَقُولُ الْعَدْلَ، وَتُعْطِي الْفَضْلَ»، قَالَ: وَاللهِ مَا
أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ الْعَدْلَ كُلَّ سَاعَةٍ، وَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ
أُعْطِيَ فَضْلَ مَالِي، قَالَ: «فَتُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتُفْشِي السَّلَامَ»
قَالَ: هَذِهِ أَيْضًا شَدِيدَةٌ، قَالَ: «فَهَلْ لَكَ إِبِلٌ؟». قَالَ: نَعَمْ،
قَالَ: «فَانْظُرْ بَعِيرًا مِنْ إِبِلِكَ وَسِقَاءٍ، ثُمَّ اعْمَدْ إِلَى أَهْلِ
أَبْيَاتٍ لَا يَشْرَبُونَ الْمَاءَ إِلَّا غِبًّا فَاسْقِهِمْ، فَلَعَلَّكَ أَنْ
لَا يَهْلِكَ بَعِيرُكَ، وَلَا يَنْخَرِقَ سِقَاؤُكَ حَتَّى تَجِبَ لَكَ
الْجَنَّةُ». قَالَ: فَانْطَلَقَ الْأَعْرَابِيُّ يُكَبِّرُ، قَالَ: فَمَا
انْخَرَقَ سِقَاؤُهُ، وَلَا هَلَكَ بَعِيرُهُ حَتَّى قُتِلَ شَهِيدًا
"
بَابُ كَرَاهِيَةِ الْبُخْلِ
وَالشُّحِّ، وَالْإِقْتَارِ
٧٨١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ
اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ،
ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ
بِشْرَانَ، قَالَ: أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، قَالَ: ثنا
سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ،
عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ:
«مَثَلُ الْمُنْفِقِ وَالْبَخِيلِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ،
أَوْ جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ لَدُنْ ثَدْيَيْهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا،
فَإِذَا أَرَادَ الْمُنْفِقُ أَنْ يُنْفِقَ سُبِغَتْ عَلَيْهِ الدِّرْعُ، أَوْ
مَرَّتْ حَتَّى تُجِنَّ بَنَانَهُ، وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ، وَإِذَا أَرَادَ
الْبَخِيلُ أَنْ يُنْفِقَ قَلَصَتْ عَلَيْهِ، وَلَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ
مَوْضِعَهَا حَتَّى أَخَذَتْ بِعُنُقِهِ، أَوْ بِتَرْقُوَتِهِ، فَهُوَ
يُوَسِّعُهَا وَهِيَ لَا تَتَّسِعُ، فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَهِيَ لَا تَتَّسِعُ»
٧٨١١
- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُمَا، قَالُوا: ثنا
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ،
أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ
نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَلَمْ يَقُلْ: مِنْ
حَدِيدٍ فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلَا تَتَّسِعُ، مَرَّةً وَاحِدَةً.
٧٨١٢
- قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:
«فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلَا تَتَوَسَّعُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ
عَمْرٍو النَّاقِدِ، عَنْ سُفْيَانَ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا، وَأَخْرَجَهُ
الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ
٧٨١٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ
أَبِي إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَحْمَدُ
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ حَبِيبٍ الْفَرَّاءُ، أنبأ
مُحَاضِرٌ، ثنا هِشَامٌ وَهُوَ ابْنُ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ يَعْنِي بِنْتَ
الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ يَعْنِي بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، رضي الله عنهما،
قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنْفِقِي وَانْضَحِي هَكَذَا وَهَكَذَا،
وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ، وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ»
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ مِنْ أَوْجُهٍ، عَنْ هِشَامٍ
٧٨١٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي حَامِدٍ الْمُقْرِئُ، وَأَبُو صَادِقِ
بْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ الْعَطَّارُ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا الْحَجَّاجُ
الْأَعْوَرُ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ،
عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ
أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنها أَنَّهَا جَاءَتِ ⦗٣١٤⦘ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، لَيْسَ لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ فِي أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يَدْخُلُ عَلَيَّ، فَقَالَ: «ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ، وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ». أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ، فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ حَجَّاجٍ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ حَجَّاجٍ
٧٨١٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ
الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبأ مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، قَالَ: هَذَا
مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ
قَالَ لِي: أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ
٧٨١٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو الْقَاسِمِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ
الْمُفَسِّرُ، مِنْ أَصْلِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي،
قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الْعَبَّاسُ بْنُ
مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ،
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُزَرِّدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ يوْمٍ يُصْبِحُ
الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللهُمَّ
أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ اللهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا
تَلَفًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ
خَالِدِ بْنِ مَخْلَدٍ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ
سُلَيْمَانَ
٧٨١٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
نُعَيْمٍ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ
الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
«مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا،
أَوْ مَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي
الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ
٧٨١٨ - أَخْبَرَنَا الْفَقِيهُ أَبُو
الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بِالطَّابِرَانِ، ثنا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَزَّازُ لَفْظًا، ثنا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثنا عَفَّانُ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ، يُحَدِّثُ عَنْ
أَبِي كَثِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ
قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ؛ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ،
أَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا،
وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا»
٧٨١٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ
اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أنبأ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ
⦗٣١٥⦘ نَصْرٍ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا سَعْدَانُ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا يُخْرِجُ رَجُلٌ شَيْئًا مِنَ الصَّدَقَةِ حَتَّى يَفُكَّ عَنْ لَحْيَيْ سَبْعِينَ شَيْطَانًا»
بَابُ وُجُوهِ الصَّدَقَةِ، وَمَا
عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ مِنْهَا كُلَّ يَوْمٍ
٧٨٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ رحمه الله، أنبأ أَبُو
الْقَاسِمِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَالَوَيْهِ الْمُزَكِّي، ثنا
أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبأ مَعْمَرٌ، عَنْ
هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ:
وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ
يَوْمٍ تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ» قَالَ: «مَا تَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ
صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ، وَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْ
تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ
صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيطُ
الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
نَصْرٍ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ
٧٨٢١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ
الرُّوذْبَارِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْمَوَيْهِ
الْعَسْكَرِيُّ بِالْبَصْرَةِ سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ وَثَلَاثَمِائَةٍ، ثنا
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانْسِيُّ، ثنا آدَمُ، ثنا شُعْبَةُ، ثنا سَعِيدُ
بْنُ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ». قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ،
قَالَ: «فَيَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ»، قَالُوا: فَإِنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ، أَوْ لَمْ يَفْعَلْ، قَالَ: «فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ
الْمَلْهُوفَ»، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، قَالَ: «فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ،
أَوْ قَالَ: بِالْمَعْرُوفِ»، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، قَالَ:
«فَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي
الصَّحِيحِ عَنْ آدَمَ بْنِ أَبِي إِيَاسٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ
آخَرَ عَنْ شُعْبَةَ
٧٨٢٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ
الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أنبأ أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، ثنا عَبْدُ
الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو
عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ
عِيسَى، ثنا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، ثنا أَبُو تَوْبَةَ
الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ أَخِيهِ زَيْدٍ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ فَرُّوخَ،
أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ
إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةِ مَفْصِلٍ، فَمَنْ
كَبَّرَ اللهَ، وَحَمِدَ اللهَ، وَهَلَّلَ اللهَ، وَسَبَّحَ اللهَ، وَاسْتَغْفَرَ
اللهَ، وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ ⦗٣١٦⦘ النَّاسِ، أَوْ عَزَلَ شَوْكَةً عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ عَدَدَ تِلْكَ السِّتِّينَ وَثَلَاثِ مِائَةِ السُّلَامَى فَإِنَّهُ يُمْسِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ
الْحُلْوَانِيِّ، عَنْ أَبِي تَوْبَةَ
٧٨٢٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثنا أَبُو
عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءٍ، ثنا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، ثنا وَاصِلٌ مَوْلَى
أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ
أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ
رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَيَذْهَبُ أَهْلُ الدُّثُورِ
بِالْأَجْرِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ،
وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، قَالَ: «أَوَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ
لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ، إِنَّ كُلَّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلَّ تَكْبِيرَةٍ
صَدَقَةٌ، وَكُلَّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلَّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ
بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ
أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَأْتِي أَحَدُنَا
شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا
فِي الْحَرَامِ، أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟» قَالُوا: بَلَى، قَالَ:
«كَذَلِكَ إِذَا هُوَ وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ». رَوَاهُ
مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءٍ
٧٨٢٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا
يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي، أنبأ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ
سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ، ثنا
عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثنا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ عَنْ
أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي
ذَرٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ، لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ
الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَأْتِيَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ مُنْبَسِطٍ، وَلَوْ
أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي، وَإِذَا طَبَخْتَ
قِدْرًا فَأَكْثِرْ مَرَقَتَهَا، وَاغْرِفْ لِجِيرَانِكَ مِنْهَا» رَوَاهُ
مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي غَسَّانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ
٧٨٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
فُورَكٍ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو
دَاوُدَ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ
الْعَنْبَرِيُّ، أنبأ جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي، ثنا أَحْمَدُ بْنُ
سَلَمَةَ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ
الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنْ رَسُولِ
اللهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ» وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ قَالَ:
قَالَ نَبِيُّكُمْ ﷺ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ،
وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ
٧٨٢٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ
الْفَضْلٍ الْقَطَّانُ، أنبأ أَبُو جَعْفَرٍ حَفَدَةُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ، ثنا
عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ
اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ،
ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
«لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ، رَجُلٌ أَتَاهُ اللهُ قُرْآنًا فَهُوَ
يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوَ
يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ
عَنْ عَلِيٍّ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ،
وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ
٧٨٢٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، قَالَ: أنبأ
الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ بْنِ خَلَفٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
سَعِيدٍ الْعُوفِيُّ، ثنا رَوْحٌ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ،
قَالَ: سَمِعْتُ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
«لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ، رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ
يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ، فَقَالَ
لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ،
وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ، فَقَالَ رَجُلٌ:
يَا لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ الَّذِي أُوتِيَ فُلَانٌ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا
يَعْمَلُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،
عَنْ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ
٧٨٢٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ
بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
حَمَّادٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي
الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ، قَالَ: «ضَرَبَ لَنَا رَسُولُ
اللهِ ﷺ مَثَلَ الدُّنْيَا مَثَلَ أَرْبَعَةٍ مِنَّا، رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ عِلْمًا
وَآتَاهُ مَالًا فَهُوَ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ فِي مَالِهِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ
عِلْمًا وَلَمْ يُؤْتِهِ مَالًا فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ آتَانِيَ اللهُ عز وجل مِثْلَ
مَا أُوتِيَ فُلَانٌ لَفَعَلْتُ فِيهِ مِثْلَ مَا يَفْعَلُ، فَهُمَا فِي الْأَجْرِ
سَوَاءٌ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا، فَهُوَ
يَمْنَعُهُ مِنْ حَقِّهِ وَيُنْفِقُهُ فِي الْبَاطِلِ، وَرَجُلٌ لَمْ يُؤْتِهِ
اللهُ عِلْمًا وَلَا مَالًا، فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ اللهَ آتَانِي مِثْلَ مَا
أُوتِيَ فُلَانٌ لَفَعَلْتُ فِيهِ مِثْلَ مَا يَفْعَلُ، فَهُمَا فِي الْوِزْرِ
سَوَاءٌ». كَذَا رَوَاهُ الْأَعْمَشُ -
٧٨٢٩
- وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ
مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ، أنبأ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ
الْإِسْفَرَائِنِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ نَصْرٍ، ثنا عَلِيُّ
بْنُ الْمَدِينِيِّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، أنبأ مَعْمَرٌ، عَنْ
مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ
الْأَنْمَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَرَبَ مَثَلَ
هَذِهِ الْأُمَّةِ مَثَلَ أَرْبَعَةٍ، رَجُلٌ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ.
[٣١٨]- قَالَ عَلِيٌّ: وَابْنُ أَبِي كَبْشَةَ هَذَا مَعْرُوفٌ وَهُوَ مُحَمَّدُ
بْنُ أَبِي كَبْشَةَ، قَدْ رُوِيَ عَنْهُ حَدِيثٌ آخَرُ، يَعْنِي عَنْ أَبِيهِ،
فِي وَادِي ثَمُودَ
بَابُ فَضْلِ مَنْ أَصْبَحَ
صَائِمًا، وَتَبِعَ جِنَازَةً، وَأَطْعَمَ مِسْكِينًا، وَعَادَ مَرِيضًا
٧٨٣٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَخْرَمُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ
أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِئُ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
شِيرَوَيْهِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ
مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْأَشْجَعِيِّ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ
الْيَوْمَ صَائِمًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، قَالَ: «فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ
الْيَوْمَ جِنَازَةً؟»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، قَالَ: «فَمَنْ أَطْعَمَ
مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، قَالَ: «فَمَنْ عَادَ
مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ
ﷺ: «مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي
الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ
٧٨٣١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَامِيُّ، ثنا أَبُو
الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ،
ثنا ابْنُ الْمُصَفَّى، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ،
عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «بَاكِرُوا بِالصَّدَقَةِ؛ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّى
الصَّدَقَةَ» مَوْقُوفٌ، وَكَانَ فِي كِتَابِ شَيْخِنَا أَبِي نَصْرٍ الْفَامِيِّ
مَرْفُوعًا، وَهُوَ وَهْمٌ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي، عَنِ
الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ مَرْفُوعًا
بَابُ فَضْلِ صَدَقَةِ الصَّحِيحِ
الشَّحِيحِ
٧٨٣٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحُسَيْنُ بْنِ عُمَرَ بْنِ بُرْهَانَ الْغَزَّالُ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، وَأَبُو
مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بِبَغْدَادَ،
قَالُوا: أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ
عَرَفَةَ، ثنا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ،
عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
«أِيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:»لَتُنَبَّأَنَّ، أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ
صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَأْمُلُ الْبَقَاءَ، وَتَخَافُ الْفَقْرَ، وَلَا تُمْهِلُ
حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا،
إِلَّا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ " ⦗٣١٩⦘ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَرِيرٍ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْ عُمَارَةَ
٧٨٣٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ
الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَصْرِيُّ، ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أنبأ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا سُفْيَانُ،
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ، قَالَ: أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ
بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ أَضَعُهَا، فَأَتَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ،
فَاسْتَأْمَرْتُهُ فِي الْفُقَرَاءِ، أَوْ فِي الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَ: أَمَّا
أَنَا فَلَوْ كُنْتُ لَمْ أَعْدِلْ بِالْمُهَاجِرِينَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ
يَقُولُ: «مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَالَّذِي يُهْدِي بَعْدَ
الشِّبَعِ»
٧٨٣٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
فُورَكٍ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو
دَاوُدَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ الطَّائِيِّ،
عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَثَلُ
الَّذِي يَتَصَدَّقُ أَوْ يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ مَثَلُ الَّذِي يُهْدِي
بَعْدَ مَا يَشْبَعُ»
٧٨٣٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ
بِشْرَانَ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، ثنا مَالِكُ بْنُ يَحْيَى،
ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنبأ شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ، فِي قَوْلِ اللهِ عز وجل: ﴿وَآتَى
الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ﴾ [البقرة: ١٧٧]. قَالَ: «تَصَدَّقْ وَأَنْتَ صَحِيحٌ
شَحِيحٌ، تَأْمُلُ الْغِنَى، وَتَخْشَى الْفَقْرَ»
بَابُ فَضْلِ صَدَقَةِ السِّرِّ
٧٨٣٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ، ثنا
مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا يَحْيَى، ح وَأَخْبَرَنَا
أَبُو عَبْدِ اللهِ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ
سَلَمَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا:
ثنا يَحْيَى يَعْنِيَانِ ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ يَعْنِي ابْنَ
عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ
عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ
اللهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الْإِمَامُ
الْعَدْلُ، وَرَجُلٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ
بِالْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ
وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ
فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا،
فَلَا تَعْلَمُ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا
فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ»، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
بَشَّارٍ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ
الْمُثَنَّى. كَذَا قَالُوا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: «لَا
تَعْلَمُ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ»، وَسَائِرُ الرُّوَاةِ عَنْ يَحْيَى
الْقَطَّانِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالُوا فِيهِ: ⦗٣٢٠⦘
٧٨٣٧
- كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو
الْأَدِيبُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ
سُفْيَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ، ثنا يَحْيَى، ثنا عُبَيْدُ اللهِ،
حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ: «وَرَجُلٌ
تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ
يَمِينُهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُسَدَّدٍ، عَنْ يَحْيَى
هَكَذَا، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ يَحْيَى، وَبِمَعْنَاهُ
رَوَاهُ سَائِرُ الرُّوَاةِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ مِنَ
الْمَالِ الْحَلَالِ
٧٨٣٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي حَامِدٍ الْمُقْرِئُ، وَأَبُو بَكْرِ
بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا أَبُو النَّضْرِ
هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللهِ ﷺ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَصْعَدُ
إِلَى اللهِ إِلَّا الطَّيِّبُ، فَإِنَّ اللهَ عز وجل يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ
وَيُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ
مِثْلَ أُحُدٍ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فَقَالَ: وَقَالَ وَرْقَاءُ: فَذَكَرَهُ،
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سَعِيدٍ
٧٨٣٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحِ بْنُ
أَبِي طَاهِرٍ، أنبأ جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي، ثنا أَحْمَدُ بْنُ
سَلَمَةَ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ
اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَتَصَدَّقُ أَحَدٌ بِتَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ إِلَّا
أَخَذَهَا اللهُ بِيَمِينِهِ، يُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ،
أَوْ قَلُوصَهُ، حَتَّى تَكُونَ لَهُ مِثْلَ الْجَبَلِ أَوْ أَعْظَمَ» رَوَاهُ
مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ، وَأَشَارَ الْبُخَارِيُّ إِلَى
رِوَايَةِ سُهَيْلٍ فِي ذَلِكَ وَأَخْرَجَهُ كَمَا مَضَى
٧٨٤٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ،
ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَمِيلِ بْنِ طَرِيفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
الثَّقَفِيُّ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ،
قَالَ: دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ، فَقَالَ: يَا ابْنَ
عُمَرَ أَلَا تَدْعُو لِي، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ
يَقُولُ: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً إِلَّا بِطَهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ
غُلُولٍ» وَقَدْ كُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ
قُتَيْبَةَ وَغَيْرِهِ
بَابُ الْمَنَّانِ بِمَا أَعْطَى
قَالَ اللهُ عز وجل ﴿يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ [البقرة: ٢٦٤]
٧٨٤١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أنبأ أَبُو
عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ
اللهِ بْنِ الْمُنَادِي، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ
الْأَعْمَشِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرْشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ
أَبِي ذَرٍّ، رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا
يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا
يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: الْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى، وَالْمُسْبِلُ
إِزَارَهُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ أَوِ الْفَاجِرِ»
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ
بَابُ صَدَقَةِ النَّافِلَةِ عَلَى
الْمُشْرِكِ، وَعَلَى مَنْ لَا يُحْمَدُ فِعْلُهُ
٧٨٤٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ،
ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما قَالَ: «كَانُوا يَكْرَهُونَ
أَنْ يَرْضَخُوا لِأَنْسِبَائِهِمْ وَهُمْ مُشْرِكُونَ، فَنَزَلَتْ ﴿لَيْسَ
عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٧٢] حَتَّى بَلَغَ ﴿وَأَنْتُمْ لَا
تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:
٢٧٢] قَالَ:
فَرَخَّصَ لَهُمْ»
٧٨٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ
اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيُّ بِمَكَّةَ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ
الْمَخْرَمِيُّ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، وَأَبُو عَلِيٍّ
الرُّوذْبَارِيُّ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا
سَعْدَانُ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ
فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ
قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: أَتَتْنِي أُمِّي وَهِيَ رَاغِبَةٌ،
أَفَأُعْطِيهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، صِلِيهَا» كَذَا قَالَ سَعْدَانُ عَنْ سُفْيَانَ
٧٨٤٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أنبأ بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا
الْحُمَيْدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ
أَبَاهُ، يَقُولُ: أَخْبَرَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، رضي
الله عنهما قَالَتْ: أَتَتْنِي أُمِّي رَاغِبَةً فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ، فَسَأَلْتُ
رَسُولَ اللهِ ﷺ: ⦗٣٢٢⦘ أَأَصِلُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ سُفْيَانُ: وَفِيهَا نَزَلَتْ: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ﴾ [الممتحنة: ٨]. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي
الصَّحِيحِ عَنِ الْحُمَيْدِيِّ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ
بْنِ إِدْرِيسَ، وَأَبِي أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ
٧٨٤٥
- وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ
أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، وَغَيْرُهُ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنبأ
الرَّبِيعُ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما،
فَذَكَرَهُ مِثْلَ رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ، دُونَ قَوْلِ سُفْيَانَ
٧٨٤٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَقَ، قَالَا: ثنا أَبُو
عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ
الْقُشَيْرِيُّ، وَعِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ،
قَالَ: وَأنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ، قَالُوا: ثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي حَفْصُ
بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ
الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
«قَالَ رَجُلٌ: لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ
فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ
عَلَى زَانِيَةٍ، فَقَالَ: اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ، لَأَتَصَدَّقَنَّ
اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ،
فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى غَنِيٍّ، فَقَالَ:
اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٍّ، لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ،
فَخَرَجَ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ
اللَّيْلَةَ عَلَى سَارِقٍ، فَقَالَ: اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ،
وَعَلَى غَنِيٍّ، وَعَلَى سَارِقٍ، فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ
فَقَدْ قُبِلَتْ، أَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ بِهَا عَنْ
زِنَاهَا، وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ،
وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي
الصَّحِيحِ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ
شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ
بَابُ الرَّجُلِ يُوَكَّلُ
بِإِعْطَاءِ الصَّدَقَةِ فَيُعْطِي الْأَمِينُ مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا
٧٨٤٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ، أنبأ أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ
الْأَزْهَرِ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ مَعْقِلٍ الْأُمَوِيُّ، ثنا أَبُو
جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ الْكُوفِيُّ الرَّجُلُ
الصَّالِحُ، قَالَا: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي بُرَيْدٌ، عَنْ جَدِّهِ ⦗٣٢٣⦘ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ
الْخَازِنَ الْأَمِينَ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا،
طَيِّبَةٌ بِهِ نَفْسُهُ حَتَّى يَدْفَعَهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ
الْمُتَصَدِّقَيْنِ، أَوِ الْمُتَصَدِّقِينَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي
الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ
أَبِي كُرَيْبٍ وَجَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ
بَابُ الْمَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ
بَيْتِ زَوْجِهَا بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ غَيْرَ مُفْسِدَةٍ
٧٨٤٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحَسَنُ
بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ،
عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
«إِذَا أَطْعَمَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، فَلَهَا
أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلَهَا
بِمَا أَنْفَقَتْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ
عَنِ الْأَعْمَشِ
٧٨٤٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ
قُتَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنبأ جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ
شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ
اللهِ ﷺ: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ
كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ،
وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرُهُ أَجْرَ بَعْضٍ
شَيْئًا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى
وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ مَنْصُورٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا،
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا تَصَدَّقَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا
٧٨٥٠ - حَدَّثَنَا السَّيِّدُ أَبُو
الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ، أنبأ أَبُو
الْقَاسِمِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَالَوَيْهِ الْمُزَكِّي، ثنا
أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبأ مَعْمَرٌ، عَنْ
هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ:
وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا
بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا
أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ»
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ الْإِنْفَاقِ عَنْ يَحْيَى بْنِ
جَعْفَرِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ
٧٨٥١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ
الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ
بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا ⦗٣٢٤⦘ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثنا سُلَيْمَانُ، قَالَ: ثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: لَمَّا بَايَعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ النِّسَاءُ، قَامَتِ امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ،
أَنَأْكُلُ عَلَى آبَائِنَا وَأَبْنَائِنَا؟ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَأَرَى فِيهِ:
وَأَزْوَاجِنَا، وَفِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ: عَلَى أَبْنَائِنَا
وَأَزْوَاجِنَا، فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ؟ قَالَ: «الطَّعَامُ
الرَّطِبُ تَأْكُلْنَهُ وَتُهْدِينَهُ»، قَالَ: لَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ
سَوَّارٍ: الطَّعَامُ، تَابَعَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ يُونُسَ بْنِ
عُبَيْدٍ
٧٨٥٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ
الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا عَبْدُ
اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ الذِّمَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ
عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعْدٍ: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا
رَسُولَ اللهِ، أَنَأْكُلُ عَلَى آبَائِنَا وَإِخْوَانِنَا، فَمَا يَحِلُّ لَنَا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ؟ قَالَ: النَّبِيُّ ﷺ: «مِنْ رُطَبِ مَا تَأْكُلْنَ
وَتُهْدِينَ»
بَابُ مَنْ حَمَلَ هَذِهِ
الْأَخْبَارَ عَلَى أَنَّهَا تُعْطِيهِ مِنَ الطَّعَامِ الَّذِي أَعْطَاهَا
زَوْجُهَا وَجَعَلَهُ بِحُكْمِهَا دُونَ سَائِرِ أَمْوَالِهِ اسْتِدْلَالًا
بِأَصْلِ تَحْرِيمِ مَالِ الْغَيْرِ إِلَّا بِإِذْنِهِ
٧٨٥٣ - وَبِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ
الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُحَمَّدُ
بْنُ سَوَّارٍ الْمِصْرِيُّ، ثنا عَبْدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، فِي الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا، قَالَ: «لَا إِلَّا
مِنْ قُوتِهَا، وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ
مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ» هَذَا قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ أَحَدُ
رُوَاةِ تِلْكَ الْأَخْبَارِ
٧٨٥٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ
عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
الْحَرْصِيُّ، أنبأ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ
الصِّبْغِيُّ، ثنا سَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
النَّهْدِيُّ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أُمِّ حُمَيْدِ بِنْتِ الْعَيْزَارِ، عَنْ
أُمِّهَا أُمِّ عَفَارٍ، عَنْ ⦗٣٢٥⦘ ثُمَامَةَ بِنْتِ شَوَّالٍ، قَالَتْ: سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ رضي الله عنهن، مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ
بَيْتِ زَوْجِهَا؟ فَرَفَعَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مِنَ الْأَرْضِ عُودًا،
ثُمَّ قَالَتْ: «لَا، وَلَا مَا يَزِنُ هَذَا إِلَّا بِإِذْنِهِ»
٧٨٥٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ
الْمُقْرِئُ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيُّ،
ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ
سَعِيدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ لَاحِقٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي تَمِيمَةُ بِنْتُ
سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَتَتْ عَائِشَةَ فِي نِسْوَةٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةَ،
قَالَتْ: فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ مِنَّا فَقَالَتْ: الْمَرْأَةُ تُصِيبُ مِنْ
بَيْتِ زَوْجِهَا شَيْئًا مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ فَغَضِبَتْ وَقَطَبَتْ وَسَاءَهَا
مَا قَالَتْ، قَالَتْ: «لَا تَسْرِقِي مِنْهُ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً وَلَا
تَأْخُذِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ
٧٨٥٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
فُورَكٍ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو
دَاوُدَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ثنا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ
الْخَوْلَانِيُّ، سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ، يَقُولُ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي
حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: «أَلَا
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُعْطِيَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا شَيْئًا إِلَّا
بِإِذْنِهِ» فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: «ذَاكَ
أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا»
٧٨٥٧ - وَرَوَى لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ،
عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى
امْرَأَتِهِ، قَالَ: «لَا تُعْطِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ
فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو
بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ،
ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ فَذَكَرَهُ
بَابُ الْمَمْلُوكِ يَتَصَدَّقُ
بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ
٧٨٥٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا حَسَنُ بْنُ
سُفْيَانَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى أَبِي اللَّحْمَ، قَالَ: كُنْتُ
مَمْلُوكًا فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوَالِيَّ بِشَيْءٍ،
قَالَ: «نَعَمْ وَالْأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي
الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ
٧٨٥٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ ابْنُ
بِنْتِ يَحْيَى بْنِ مَنْصُورٍ الْقَاضِي، أنبأ جَدِّي، ثنا أَحْمَدُ بْنُ
سَلَمَةَ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، ثنا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ
إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيَّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
عُمَيْرًا مَوْلَى أَبِي اللَّحْمَ، قَالَ: أَمَرَنِي مَوْلَايَ أَنْ أُقَدِّدَ
لَحْمًا، ⦗٣٢٦⦘ فَجَاءَنِي مِسْكِينٌ فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ فَعَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلَايَ فَضَرَبَنِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَدَعَاهُ، فَقَالَ «لِمَ ضَرَبْتَهُ؟» فَقَالَ: يُعْطِي طَعَامِي بِغَيْرِ
أَنْ آمُرَهُ، فَقَالَ «الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ
عَنْ قُتَيْبَةَ
٧٨٦٠ - أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو
الْفَتْحِ الْعُمَرِيُّ، أنبأ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، أنبأ أَبُو
الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أنبأ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ،
عَنْ دِرْهَمٍ، قَالَ: فَرَضَ عَلَيَّ سَيِّدِي كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمًا،
فَأَتَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ: «اتَّقِ اللهَ وَأَدِّ حَقَّ اللهَ عَلَيْكَ
وَحَقَّ مَوَالِيكَ، فَإِنَّكَ لَا تَمْلِكُ مِنْ مَالِكَ وَلَا مِنْ دَمِكَ
إِلَّا أَنْ تَضَعَ يَدَكَ، أَوْ تُطْعِمَ مِسْكِينًا لُقْمَةً» وَمِمَّنْ رُوِيَ
عَنْهُ أَنَّهُ أَبَاحَ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ مِنْ
مَالِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ
وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ،
وَمَكْحُولٌ إِلَّا أَنَّ مَكْحُولًا عَلَّلَ بِأَنَّهُ يَتَحَلَّلُهُ
٧٨٦١ - وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ
بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثنا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا أَبُو عَامِرٍ، ثنا الْوَلِيدُ
بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنِ الْحَكَمِ
بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، قَالَ: كَتَبَ مَعِي
أَهْلُ الْكُوفَةِ بِمَسَائِلَ أَسْأَلُ عَنْهَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَجَلَسْتُ
إِلَيْهِ، فَأَتَاهُ عَبْدٌ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ إِنِّي أَرْعَى غَنَمًا
لِأَهْلِي فَيَمُرُّ بِيَ الظَّمْآنُ أَسْقِيهِ، قَالَ: «لَا، ثُمَّ لَا إِلَّا
بِأَمْرِ أَهْلِكَ» قَالَ: فَإِنِّي أَتَخَوَّفُ عَلَيْهِ الْمَوْتَ، قَالَ:
«فَاسْقِهِ ثُمَّ أَخْبِرْ أَهْلَكَ بِذَلِكَ»
٧٨٦٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ
الْفَقِيهُ، وَأَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ وَأَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَمْدَانَ الْفَارِسِيُّ، قَالُوا: أنبأ أَبُو عَمْرِو بْنُ
نُجَيْدٍ السُّلَمِيُّ، أنبأ أَبُو مُسْلِمٍ، ثنا الْأَنْصَارِيُّ، ثنا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: سُئِلَ عَنِ
الْمَمْلُوكِ يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ، فَقَالَ: «﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا
مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ [النحل: ٧٥] لَا يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ إِلَّا
أَنْ يَكُونَ فِي إِبِلٍ رَاعِيَةٍ فَيَأْتِيَهُ رَجُلٌ قَدِ انْقَطَعَ حَلْقُهُ
مِنَ الْعَطَشِ يَخْشَى إِنْ لَمْ يَسْقِهِ أَنْ يَمُوتَ فَإِنَّهُ يَسْقِيهِ»
٧٨٦٢ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا
الْأَنْصَارِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ، ثنا عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سُئِلَ
عَنِ الْمَمْلُوكِ أَيَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ؟ «فَقَالَ لَا يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ»
٧٨٦٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ
بِشْرَانَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا عَبْدُ الْكَرِيمِ
بْنُ الْهَيْثَمِ، ثنا أَبُو الْيَمَانِ، أنبأ شُعَيْبٌ قَالَ: قَالَ نَافِعٌ:
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ: «لَا يَصْلُحُ لِلْعَبْدِ أَنْ يُنْفِقَ
مِنْ مَالِهِ شَيْئًا، وَلَا يُعْطِيهِ أَحَدًا إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ إِلَّا
أَنْ يَأْكُلَ فِيهِ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَكْتَسِيَ» ⦗٣٢٧⦘ وَالْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ يَحْتَمِلُ عَلَى الْبُعْدِ أَنْ يَكُونَ قَصَدَ النَّبِيُّ ﷺ تَرْغِيبَ الْمَالِكِ فِي أَنْ يَأْذَنَ لِمَمْلُوكِهِ
فِي أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْهُ، وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا، وَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ
ظَاهِرُهُ مِنَ الْإِبَاحَةِ أَوْلَى بِمَنْ رَغِبَ فِي مُتَابَعَةِ السُّنَّةِ،
وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ
بَابُ فَضْلِ الِاسْتِعْفَافِ
وَالِاسْتِغْنَاءِ بِعَمِلِ يَدَيْهِ وَبِمَا آتَاهُ اللهُ عز وجل مِنْ غَيْرِ
سُؤَالٍ
٧٨٦٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ
اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، مِنْ أَصْلِهِ، أنبأ أَبُو سَعِيدِ بْنُ
الْأَعْرَابِيِّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثنا وَكِيعُ
بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلًا فَيَأْتِيَ
الْجَبَلَ فَيَجِيءُ بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا
فَيَسْتَغْنِيَ بِهَا، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ
مَنَعُوهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُوسَى عَنْ
وَكِيعٍ
٧٨٦٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ
أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ
بْنِ يُوسُفَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أنبأ يَعْلَى بْنُ
عُبَيْدٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ،
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ، وَأَحْمَدُ
بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ مُحَمَّدٌ: أنبأ، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا هَنَّادُ
بْنُ السَّرِيِّ، ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ قَيْسِ
بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ
يَقُولُ: «لَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ
بِهِ وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ عَنِ النَّاسِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا
أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ، ذَلِكَ بِأَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ
الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ
عَنْ هَنَّادِ بْنِ السَّرِيِّ، وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى الْقَطَّانِ،
عَنْ إِسْمَاعِيلَ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْرَجِ وَمِنْ
حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
٧٨٦٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ
بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا
الْأَسْفَاطِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ، ثنا مَالِكٌ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ
اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَا: ثنا أَبُو
عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو عَمْرٍو الْمُسْتَمْلِي،
وَمُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، ⦗٣٢٨⦘ قَالَا: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ
سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى
إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، قَالَ: «مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ
أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ وَمَنْ يسْتَغْنِ
يُغْنِهِ اللهُ وَمَنْ يصْبِرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِنْ
عَطَاءٍ خَيْرًا وَلَا أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ» لَفْظُ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ
مَالِكٍ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ
٧٨٦٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنبأ عُبَيْدُ بْنُ
عَبْدِ الْوَاحِدِ، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ
أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ
عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، أَنَّهُمَا
سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ
الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلَا اللُّقْمَةُ
وَاللُّقْمَتَانِ إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ، اقْرَءُوا إِنْ
شِئْتُمْ ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ [البقرة: ٢٧٣]» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي
الصَّحِيحِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي
بَكْرِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ
٧٨٦٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ
اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَدْلُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي
إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي قَالَا: ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ،
ثنا خُشْنَامُ بْنُ الصِّدِّيقِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثنا
سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي
عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ،
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا
وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي
بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ الْمُقْرِئِ
٧٨٦٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ حَلِيمٍ الْمَرْوَزِيُّ، أنبأ أَبُو
الْمُوَجِّهِ، أنبأ عَبْدَانُ، أنبأ عَبْدُ اللهِ، أنبأ بَشِيرُ بْنُ سَلْمَانَ،
عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
«مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ
وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللهِ أَوْشَكَ اللهُ لَهُ بِالْغِنَى إِمَّا بِمَوْتٍ
عَاجِلٍ أَوْ غِنًى عَاجِلٍ»
بَابُ كَرَاهِيَةِ السُّؤَالِ
وَالتَّرْغِيبِ فِي تَرْكِهِ
٧٨٧٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أنبأ عَبْدُ
اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا
مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثنا وُهَيْبٌ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ
عُمَرَ، ⦗٣٢٩⦘ قَالَ: خَرَجْنَا إِلَى الشَّامِ نَسْأَلُ قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، قَالَ لَنَا ابْنُ عُمَرَ: أَتَيْتُمُ الشَّامَ تَسْأَلُونَ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا تَزَالُ
الْمَسْأَلَةُ بِالرَّجُلِ حَتَّى يَلْقَى اللهَ وَمَا فِي وَجْهِهِ مُزْعَةٌ مِنْ
لَحْمٍ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ فَقَالَ: وَقَالَ مُعَلَّى بْنُ
أَسَدٍ فَذَكَرَهُ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ عْنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ مُخْتَصَرًا
٧٨٧١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَا: ثنا أَبُو عَبْدِ
اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ
الصَّيْدَلَانِيُّ، وَحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَبَّانِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو
كُرَيْبٍ، ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي
زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ
النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ
مِنْهُ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ
٧٨٧٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ
الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا عَبَّاسُ
بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
دِينَارٍ، ح وَأَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى
الْمُزَكِّي، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ
بْنُ شَاذَانَ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي
ابْنَ دِينَارٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَخِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ
مُعَاوِيَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ
فَوَاللهِ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا فَتَخْرُجُ مَسْأَلَتُهُ
مِنِّي شَيْئًا وَأَنَا كَارِهٌ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيهَا» لَفْظُ حَدِيثِ
سُفْيَانَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ سُفْيَانَ
٧٨٧٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ حَلِيمٍ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا
أَبُو الْمُوَجِّهِ، ثنا عَبْدَانُ، ثنا عَبْدُ اللهِ، أنبأ يُونُسُ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ،
قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي،
ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: «يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ
خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ
أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا
يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى» قَالَ حَكِيمٌ:
فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ أَحَدًا
بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا. قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رضي
الله عنه يَدْعُو حَكِيمًا إِلَى الْعَطَاءِ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ
ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ رضي الله عنه دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فأبى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ
شَيْئًا، فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: إِنِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ
عَلَى حَكِيمٍ أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْبَى
أَنْ يَأْخُذَهُ، فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ
اللهِ ﷺ حَتَّى تُوُفِّيَ. ⦗٣٣٠⦘ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدَانَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مُخْتَصَرًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ
٧٨٧٤ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ، ح وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو
عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ، وَأَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَا: ثنا
عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شِيرَوَيْهِ، ثنا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ،
وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَا: ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ،
ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي
إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ، قَالَ:
حَدَّثَنِي الْحَبِيبُ الْأَمِينُ، أَمَّا هُوَ فَحَبِيبٌ إِلَيَّ، وَأَمَّا هُوَ
عِنْدِي فَأَمِينٌ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ
رَسُولِ اللهِ ﷺ تِسْعَةٌ أَوْ ثَمَانِيَةٌ أَوْ سَبْعَةٌ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ،
فَقَالَ: «أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟» وَكُنَّا حَدِيثِي عَهْدٍ
بِبَيْعَةٍ، فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا
تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ» فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ثُمَّ
قَالَ: «أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ»، قَالَ: فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا
وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَعَلَامَ نُبَايِعُكَ قَالَ:
«عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَالصَّلَوَاتِ
الْخَمْسِ وَتُطِيعُوا، وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ
شَيْئًا، فَلَقَدْ كَانَ بَعْضُ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ
فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ»، لَفْظُ حَدِيثِ الْحَافِظِ رَوَاهُ
مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ شَبِيبٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيِّ
٧٨٧٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ
الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ،
ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ
مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يتَقَبَّلْ لِي
بِوَاحِدَةٍ أَتَقَبَّلْ لَهُ بِالْجَنَّةِ» قَالَ ثَوْبَانُ أَنَا يَا رَسُولَ
اللهِ، قَالَ: «لَا تَسْأَلِ النَّاسَ شَيْئًا». قَالَ: فَلَرُبَّمَا سَقَطَ
سَوْطُ ثَوْبَانَ وَهُوَ عَلَى الْبَعِيرِ فَلَا يَقُولُ لِأَحَدٍ نَاوِلْنِيهِ
حَتَّى يَنْزِلَ فَيَأْخُذَهُ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ثَوْبَانَ
بَابُ الرَّجُلِ يَسْأَلُ سُلْطَانًا
أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ صَالِحًا
٧٨٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
فُورَكٍ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو
دَاوُدَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
عُقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ
يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ وَمَنْ
شَاءَ تَرَكَ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ فِي أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا
أَوْ ذَا سُلْطَانٍ، قَالَ زَيْدُ بْنُ عُقْبَةَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ الْحَجَّاجَ
بْنَ يُوسُفَ فَقَالَ: سَلْنِي فَإِنِّي ذُو سُلْطَانٍ
٧٨٧٧ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ
بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا ابْنُ مِلْحَانَ،
ثنا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ، ثنا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
رَبِيعَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مَخْشِيٍّ، أَنَّهُ
قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْفِرَاسِيِّ، أَنَّ الْفِرَاسِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ
ﷺ: أَسْأَلُ يَا نَبِيَّ اللهِ؟ فَقَالَ: «لَا وَإِنْ كُنْتَ سَائِلًا لَا بُدَّ
فَاسْأَلِ الصَّالِحِينَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنِ اللَّيْثِ
٧٨٧٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ
الْفَقِيهُ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُعَاوِيَةَ النَّيْسَابُورِيُّ،
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ
أَعْيَنَ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ
بَكْرٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مَخْشِيٍّ، أَنَّ الْفِرَاسِيَّ حَدَّثَهُ، عَنْ
أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ أَسْأَلُ؟ فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا فَإِنْ كُنْتَ لَابُدَّ سَائِلًا، فَاسْأَلِ الصَّالِحِينَ»
وَحَدِيثُ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ فِيمَنْ
تَحِلُّ لَهُ الْمَسْأَلَةُ وَلَا تَحِلُّ، مَوْضِعُهَا كِتَابُ قَسْمِ
الصَّدَقَاتِ
بَابُ بَيَانِ الْيَدِ الْعُلْيَا
وَالْيَدِ السُّفْلَى
٧٨٧٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ
مَالِكٍ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، ثنا
أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
شَاذَانَ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ
يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ: «وَالْيَدُ الْعُلْيَا
خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُتَعَفِّفَةُ
وَالسُّفْلَى السَّائِلَةُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ
الْقَعْنَبِيِّ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ
٧٨٨٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَطَّارُ
صَاحِبُ الْحَكِيمِيِّ بِبَغْدَادَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ،
ثنا عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ: «الْيَدُ
الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، الْيَدُ الْعُلْيَا الْيَدُ
الْمُنْفِقَةُ وَالْيَدُ السُّفْلَى الْيَدُ السَّائِلَةُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَارِمٍ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ، فَقَالَ
فِي الْحَدِيثِ: «الْيَدُ الْعُلْيَا الْمُتَعَفِّفَةُ» وَكَذَلِكَ رَوَاهُ
إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ
«الْمُتَعَفِّفَةُ»
٧٨٨١ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ
عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ
الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عِيسَى، ثنا
عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ،
حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ
النَّبِيُّ ﷺ: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَالْيَدُ
الْعُلْيَا الْمُتَعَفِّفَةُ وَالْيَدُ السُّفْلَى السَّائِلَةُ»
٧٨٨٢
- وَرَوَاهُ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ
عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، فَقِيلَ عَنْهُ: "وَالْيَدُ الْعُلْيَا
الْمُنْفِقَةُ. وَأَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ
أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا ابْنُ مِهْرَانَ يَعْنِي الْحَسَنَ بْنَ الْعَبَّاسِ
بْنِ مِهْرَانَ، ثنا سُوَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، ثنا حَفْصٌ، عَنْ مُوسَى،
فَذَكَرَهُ
٧٨٨٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ
عَبْدَانَ، أنبأ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا
ابْنُ كَثِيرٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ
٧٨٨٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي
إِسْحَاقَ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّاذْيَاخِيُّ،
وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنبأ بِشْرُ
بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِيَّةَ،
قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ
اللهِ ﷺ فِي أُنَاسٍ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ، وَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ
فَخَلَّفُونِي فِي رِحَالِهِمْ، ثُمَّ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَضَوْا
حَوَائِجَهُمْ ثُمَّ، قَالَ: «هَلْ بَقِيَ فِيكُمْ أَحَدٌ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ
اللهِ غُلَامٌ مِنَّا خَلَّفْنَاهُ فِي رِحَالِنَا فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَبْعَثُونِي
إِلَيْهِ فَأَتَوْنِي، فَقَالُوا: أَجِبْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَتَيْتُهُ فَلَمَّا
رَآنِي قَالَ: «مَا أَغْنَاكَ اللهُ لَا تَسْأَلِ النَّاسَ شَيْئًا فَإِنَّ يَدَ
الْمُنْطِيَةِ الْعُلْيَا وَإِنَّ الْيَدَ السُّفْلَى هِيَ الْمَنْطَاةُ وَإِنَّ
مَالَ اللهِ لَمَسْئُولٌ وَمَنْطِيٌّ» قَالَ: فَكَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ
بِلُغَتِنَا
٧٨٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ
اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ إِمْلَاءً، أنبأ أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيُّ بِمَكَّةَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ
مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثنا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي أَبُو
الزَّعْرَاءِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ: فَيَدُ اللهِ جَلَّ وَعَزَّ
الْعُلْيَا، وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا، وَيَدُ السَّائِلِ السُّفْلَى،
فَأَعْطِ الْفَضْلَ وَلَا تُعْجِزْ عَنْ نَفْسِكَ» وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ
الْهَجَرِيُّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا
وَمَوْقُوفًا
٧٨٨٦ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ
بْنُ بِشْرَانَ، أنبأ أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا
⦗٣٣٣⦘ يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، أنبأ إِبْرَاهِيمُ الْهَجَرِيُّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْأَيْدِي ثَلَاثَةُ أَيْدِي فَيَدُ اللهِ الْعُلْيَا، وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا، وَيَدُ السَّائِلِ أَسْفَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَاسْتَعِفُّوا مِنَ السُّؤَالِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَمَنْ أَعْطَاهُ اللهُ خَيْرًا فَلْيُرَ عَلَيْهِ، وَابْدَأْ بِمَنْ
تَعُولُ وَارْتَضِخْ مِنَ الْفَضْلِ وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ وَلَا تَعْجِزْ
عَنْ نَفْسِكَ " تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْهَجَرِيِّ
مَرْفُوعًا، وَرَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ
مَوْقُوفًا
بَابُ أَخْذِ مَا يَحِلُّ لَهُ
أَخْذُهُ إِذَا أُعْطِيَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ
٧٨٨٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ
بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا
عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، ثنا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ، ثنا اللَّيْثُ، عَنْ
يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ قَالَ:
قَالَ عَبْدُ اللهِ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَقُولُ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ
مِنِّي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خُذْهُ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ
وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَالًا فَلَا تُتْبِعْهُ
نَفْسَكَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ،
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ يُونُسَ
بَابُ الْمَسْأَلَةِ فِي
الْمَسَاجِدِ
٧٨٨٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، ثنا سَهْلُ بْنُ
مِهْرَانَ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، ثنا
مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَطْعَمَ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟» فَقَالَ
أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا أَنَا بِسَائِلٍ
يَسْأَلُ فَوَجَدْتُ كِسْرَةَ خُبْزٍ فِي يَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَخَذْتُهَا
فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ
بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ
بِوَجْهِ اللهِ عز وجل
٧٨٨٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ
الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ،
ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْقِلَّوْرِيُّ يَعْنِي عَمْرَو بْنَ الْعَبَّاسِ، كَانَ
يَنْزِلُ دَرْبَ خُزَاعَةَ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ مُعَاذٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ رضي
الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَسْأَلْ بِوَجْهِ اللهِ إِلَّا
الْجَنَّةَ»
بَابُ عَطِيَّةِ مَنْ سَأَلَ بِاللهِ
عز وجل
٧٨٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ
حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ
الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنِ
اسْتَعَاذَكُمْ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ،
وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ،
فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ بِهِ فَأَثْنُوا عَلَيْهِ حَتَّى
تَعْلَمُوا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ»