recent
آخر المقالات

١٤ - كتاب الاعتكاف

 

(١) - بَاب اعْتِكَافِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ
١ - (١١٧١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ. حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيل عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أَنّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.



(الاعتكاف) هو في اللغة الحبس والمكث واللزوم. وفي الشرع المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة. ويسمى الاعتكاف جوارا.

٢ - (١١٧١) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ؛ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنْ عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إن رسول الله ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. قَالَ نَافِعٌ: وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ اللَّهِ رضي الله عنه الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، مِنَ الْمَسْجِدِ.

٣ - (١١٧٢) وحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ. حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها. قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ.

٤ - (١١٧٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. ح وحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ. أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ. جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيبة وأبو كريب (وَاللَّفْظُ لَهُمَا) قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ من رمضان.

٥ - (١١٧٢) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها؛ أن النبي ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عز وجل. ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

(٢) بَاب مَتَى يَدْخُلُ مَنْ أَرَادَ الِاعْتِكَافَ فِي مُعْتَكَفِهِ
٦ - (١١٧٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها. قَالَتْ: كَانَ رسول الله ﷺ، إذا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ، صَلَّى الْفَجْرَ. ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ. وَإِنَّهُ أَمَرَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ. أَرَادَ الِاعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. فَأَمَرَتْ زَيْنَبُ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ. وَأَمَرَ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ. فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْفَجْرَ، نَظَرَ فَإِذَا الْأَخْبِيَةُ. فَقَالَ «آلْبِرَّ تُرِدْنَ؟» فَأَمَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوِّضَ. وَتَرَكَ الِاعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ شوال.


(معتكفه) أي موضع اعتكافه في المسجد. (أمر بخبائه فضرب) الخباء ما يعمل من وبر أو صوف، وقد يكون من شعر. والجمع أخبية، مثل بناء وأبنية. ويكون على عمودين أو ثلاثة وما فوق ذلك. فهو بيت. وضربه بناؤه وإقامته بضرب أوتاده في الأرض. (آلبر تردن) كذا بالمد على الاستفهام الإنكارى. وقوله البر، أي الطاعة. وفسر الراغب البر بالتوسع في فعل الخير. وبر الوالدين التوسع في الإحسان إليهما. قال القاضي: قال ﷺ هذا الكلام إنكارا لفعلهن. وقد كان ﷺ أذن لبعضهن في ذلك قال: وسبب إنكاره أنه خاف أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف. بل أردن القرب منه لغيرتهن عليه، أو لغيرته عليهن. فكره ملازمتهن المسجد مع أنه يجمع الناس ويحضره الأعراب والمنافقون، وهن محتاجات إلى الخروج والدخول لما يعرض لهن، فيبتذلن بذلك. أولأنه ﷺ رآهن عنده في المسجد، وهو في المسجد، فصار كأنه في منزله بحضوره مع أزواجه. وذهب المهم من مقصود الاعتكاف وهو التخلي عن الأزواج ومتعلقات الدنيا وشبه ذلك. أو لأنهن ضيقن المسجد بأبنيتهن.

(١١٧٢) - وحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. ح وحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. ح وحَدَّثَنِي

٨٣٢
سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو المغيرة. حدثنا الْأَوْزَاعِيِّ. ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ. حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاق. كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَابْنِ إِسْحَاق ذِكْرُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ رضي الله عنهن. أَنَّهُنَّ ضَرَبْنَ الأخبية للاعتكاف.

(٣) بَاب الِاجْتِهَادِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
٧ - (١١٧٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ إِسْحَاق: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها. قَالَتْ:
كَانَ رسول الله ﷺ، إذا دَخَلَ الْعَشْرُ، أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وشد المئزر.


(إذا دخل العشر) أي العشر الأواخر من رمضان. (أحيا الليل) أي استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرها. (وأيقظ أهله) أي أيقظهم للصلاة في الليل. (وجد) أي جد في العبادة، زيادة على العادة. (وشد المئزر) اختلف العلماء في معنى شد المئزر، فقيل هو الاجتهاد في العبادات زيادة على عادته ﷺ في غيره. ومعناه التشمير في العبادات. يقال: شددت لهذا الأمر مئزري، أي تشمرت له وتفرغت. وقيل: هو كناية عن اعتزال النساء، للاشتغال بالعبادات. والمئزر، بكسر الميم، هو الإزار.

٨ - (١١٧٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ. كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ. قَالَ قتيبة: حدثنا عبد الواحد عن الحسن ابن عُبَيْدِ اللَّهِ. قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ.

(٤) بَاب صَوْمِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ
٩ - (١١٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاق (قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا. وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أبو معاوية) عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها. قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صائما في العشر قط.


(في العشر) قال العلماء: هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر. والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة. قالوا: وهذا مما يتأول. فليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا لا سيما التاسع منها، وهو يوم عرفة.

١٠ - (١١٧٦) وحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها؛ أن النبي ﷺ لم يصم العشر.

 


google-playkhamsatmostaqltradent