بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الوَزَغِ
١٤٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ
وَزَغَةً بِالضَّرْبَةِ الأُولَى كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، فَإِنْ
قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً،
فَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا
حَسَنَةً» وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَسَعْدٍ، وَعَائِشَةَ، وَأُمِّ
شَرِيكٍ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ
الحَيَّاتِ
١٤٨٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اقْتُلُوا ⦗٧٧⦘ الحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ، وَالأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ البَصَرَ، وَيُسْقِطَانِ الحُبْلَى» وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ البُيُوتِ» وَهِيَ: العَوَامِرُ.
وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الخَطَّابِ أَيْضًا وقَالَ عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ: إِنَّمَا يُكْرَهُ مِنْ قَتْلِ الحَيَّاتِ: قَتْلُ
الحَيَّةِ الَّتِي تَكُونُ دَقِيقَةً كَأَنَّهَا فِضَّةٌ وَلَا تَلْتَوِي فِي
مِشْيَتِهَا
[حكم الألباني]: صحيح
١٤٨٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ صَيْفِيٍّ، عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ لِبُيُوتِكُمْ
عُمَّارًا، فَحَرِّجُوا عَلَيْهِنَّ ثَلَاثًا، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ
مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَاقْتُلُوهُنَّ»: هَكَذَا رَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ
هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَرَوَى
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ
مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِي
الحَدِيثِ قِصَّةٌ، ⦗٧٨⦘ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَهَذَا
أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ
عَجْلَانَ، عَنْ صَيْفِيٍّ نَحْوَ رِوَايَةِ مَالِكٍ
[حكم الألباني]: صحيح
١٤٨٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ
ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: قَالَ
أَبُو لَيْلَى: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا ظَهَرَتِ الحَيَّةُ فِي المَسْكَنِ
فَقُولُوا لَهَا: إِنَّا نَسْأَلُكِ بِعَهْدِ نُوحٍ، وَبِعَهْدِ سُلَيْمَانَ بْنِ
دَاوُدَ، أَنْ لَا تُؤْذِيَنَا، فَإِنْ عَادَتْ فَاقْتُلُوهَا»: هَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ إِلَّا مِنْ
هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ
الكِلَابِ
١٤٨٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ،
وَيُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْلَا أَنَّ الكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ
لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا كُلِّهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ»
وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي رَافِعٍ، وَأَبِي أَيُّوبَ: ⦗٧٩⦘ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَيُرْوَى فِي بَعْضِ الحَدِيثِ أَنَّ الكَلْبَ الأَسْوَدَ البَهِيمَ: شَيْطَانٌ،
وَالكَلْبُ الأَسْوَدُ البَهِيمُ الَّذِي لَا يَكُونُ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ
البَيَاضِ، وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ صَيْدَ الكَلْبِ الأَسْوَدِ
البَهِيمِ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ مَنْ أَمْسَكَ
كَلْبًا مَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ
١٤٨٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا أَوْ
اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِضَارٍ وَلَا كَلْبَ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ
كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ،
وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَسُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:
"أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ
[حكم الألباني]: صحيح
١٤٨٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ،
«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلَابِ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ
كَلْبَ مَاشِيَةٍ»، قَالَ: قِيلَ لَهُ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ:
«أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ»، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَهُ زَرْعٌ: ⦗٨٠⦘ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
[حكم الألباني]: صحيح
١٤٨٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ
بْنِ مُحَمَّدٍ القُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ
قَالَ: إِنِّي لَمِمَّنْ يَرْفَعُ أَغْصَانَ الشَّجَرَةِ عَنْ وَجْهِ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: «لَوْلَا أَنَّ الكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ
الأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ،
وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطُونَ كَلْبًا إِلَّا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ
كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ، أَوْ كَلْبَ
غَنَمٍ»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ
عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
[حكم الألباني]: صحيح
١٤٩٠ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ
الحُلْوَانِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ اتَّخَذَ
كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، انْتَقَصَ مِنْ
أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ»: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَيُرْوَى عَنْ عَطَاءِ
بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي إِمْسَاكِ الكَلْبِ، وَإِنْ كَانَ
لِلرَّجُلِ شَاةٌ وَاحِدَةٌ، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ بِهَذَا
[حكم الألباني]: صحيح ق لكن ليس عند خ أو صيد إلا
معلقا
بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّكَاةِ
بِالقَصَبِ وَغَيْرِهِ
١٤٩١ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ
رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ
خَدِيجٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَلْقَى العَدُوَّ غَدًا
وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ
اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا أَوْ ظُفُرًا،
وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، أَمَّا السِّنُّ: فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ:
فَمُدَى الحَبَشَةِ» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ
عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَبَايَةَ، عَنْ أَبِيهِ
وَهَذَا أَصَحُّ وَعَبَايَةُ قَدْ سَمِعَ مِنْ رَافِعٍ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا
عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: لَا يَرَوْنَ أَنْ يُذَكَّى بِسِنٍّ وَلَا بِعَظْمٍ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي البَعِيرِ
وَالبَقَرِ وَالغَنَمِ إِذَا نَدَّ فَصَارَ وَحْشِيًّا يُرْمَى بِسَهْمٍ أَمْ لَا؟
١٤٩٢ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ
رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ:
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَنَدَّ بَعِيرٌ مِنْ إِبِلِ القَوْمِ،
وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ اللَّهُ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ لِهَذِهِ البَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ
الوَحْشِ فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا» حَدَّثَنَا
مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَبَايَةَ، عَنْ أَبِيهِ
وَهَذَا أَصَحُّ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ وَهَكَذَا
رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ نَحْوَ رِوَايَةِ سُفْيَانَ
[حكم الألباني]: صحيح