بَابُ مَنْ قَالَ: يُوقَفُ الْمُولِي
بَعْدَ تَرَبُّصِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَإِلَّا طَلَّقَ
١٥٢٠٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ
أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أنا
الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ
عَشَرَ مِنَ الصَّحَابَةِ أَيْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَقُولُ:
«يُوقَفُ الْمُولِي» قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: «فَأَقَلُّ بِضْعَةَ عَشَرَ أَنْ
يَكُونُوا ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَهُمْ يَقُولُونَ مِنَ الْأَنْصَارِ»
١٥٢٠٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ
بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ، ثنا مُحَمَّدُ
بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنِي الْأُوَيْسِيُّ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ
عُبَيْدٍ مَوْلًى لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ ﷺ: «الْإِيلَاءُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا حَتَّى يُوقَفَ»
١٥٢٠٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ
الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا
ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، نا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ
عُمَرَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ
اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُؤْلِي قَالُوا:
«لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَيُوقَفُ فَإِنْ
فَاءَ وَإِلَّا طَلَّقَ»
١٥٢١٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ
أَبِي إِسْحَاقَ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أنا الرَّبِيعُ
بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ حَبِيبِ
بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه «كَانَ يُوقَفُ الْمَوْلَى»
١٥٢١١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ
الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَا: نا عَلِيُّ
بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نا عَبَّاسُ بْنُ
مُحَمَّدٍ، نا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عُمَرَ
بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، أَنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه «كَانَ لَا يَرَى الْإِيلَاءَ شَيْئًا
وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ»
١٥٢١٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ
أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أنا
الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
سَلَمَةَ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا «أَوْقَفَ الْمُؤْلِيَ»
١٥٢١٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، نا
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا
الشَّافِعِيُّ، أنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ
مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه «أَوْقَفَ الْمُؤْلِيَ»
١٥٢١٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، ثنا
أَبُو الْعَبَّاسِ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا
مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا رضي الله
عنه «كَانَ
يُوقِفُ الْمُؤْلِيَ»
١٥٢١٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ
وَهْبٍ، أنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ
أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ: «إِذَا
مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يُوقَفْ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ وَلَوْ
مَرَّتِ السَّنَةُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ حَتَّى يُوقَفَ»
١٥٢١٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ
الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَا: نا عَلِيُّ
بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَيَحْيَى بْنُ
سَعِيدٍ قَالَا: نا سُفْيَانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ
الْأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ
عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: «يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ
يُفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ»
١٥٢١٧ - وَأَخْبَرَنَا الْفَقِيهُ أَبُو
الْفَتْحِ، أنا الشُّرَيْحِيُّ، أنا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، نا عَلِيُّ
بْنُ الْجَعْدِ، أنا هُشَيْمٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ
الْأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ⦗٦٢٠⦘ أَبِي لَيْلَى قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا رضي الله عنه «أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ
الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ: فَوَقَفَهُ فِي الرَّحْبَةِ إِمَّا أَنْ يُفِيءَ
وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ» هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ مَوْصُولٌ وَيُذْكَرُ عَنْ
أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: إِذَا آلَى مِنِ
امْرَأَتِهِ وَقَفَ عِنْدَ تَمَامِ الْأَرْبَعَةِ فَقِيلَ لَهُ: إِمَّا أَنْ
تُفِيءَ وَإِمَّا أَنْ تَعْزِمَ الطَّلَاقَ قَالَ: وَيُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ
١٥٢١٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ح،
وَأنا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، نا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ
الْمُزَكِّي قَالَا: نا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نا ابْنُ
بُكَيْرٍ، نا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ
كَانَ يَقُولُ: «أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَإِذَا مَضَتِ
الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يُفِيءَ وَلَا يَقَعُ
عَلَيْهَا الطَّلَاقُ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ»
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ
مَالِكٍ
١٥٢١٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا
يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أنا
الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي
الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ رضي الله
عنها إِذَا ذُكِرَ مَا الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ
فَيَدَعَهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ «لَا تَرَى ذَلِكَ شَيْئًا حَتَّى يُوقَفَ»
وَتَقُولُ: كَيْفَ قَالَ اللهُ عز وجل: ﴿إِمْسَاكٌ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾
١٥٢٢٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أنا عَمْرُو بْنُ
الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ
اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْإِيلَاءِ: «لَا شَيْءَ وَإِنْ
مَضَتْ سَنَةٌ فَإِمَّا أَنْ يُفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ»
١٥٢٢١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ
عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ، بِبَغْدَادَ
أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا ذَرٍّ، وَعَائِشَةَ
رضي الله عنهما قَالَا: «يُوقَفُ الْمُؤْلِي بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ،
فَإِمَّا أَنْ يُفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ»
١٥٢٢٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ
بْنُ عَلِيٍّ الرَّازِيُّ الْحَافِظُ أنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، نا أَبُو ⦗٦٢١⦘ بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نا السُّلَمِيُّ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ يُوسُفَ، نا حَجَّاجٌ، نا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ: «يُوقَفُ عِنْدَ انْقِضَاءِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يُفِيءَ وَاللهُ أَعْلَمُ»
بَابُ مَنْ قَالَ: عَزْمُ الطَّلَاقِ
انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
١٥٢٢٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ
الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَا: نا
عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَبُو
الْأَزْهَرِ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ،
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ رضي الله عنه كَانَ يَقُولُ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَدِّهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا»
هَكَذَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ
وَخَالَفَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ الْإِمَامُ رحمه الله، فَرَوَاهُ عَنِ
الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي بَكْرٍ مِنْ قَوْلِهِمَا غَيْرَ مَرْفُوعٍ
إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه
١٥٢٢٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ
أَبِي عَمْرٍو، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا الرَّبِيعُ، أنا
الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ،
أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا ابْنُ بُكَيْرٍ،
عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي
بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنِ
امْرَأَتِهِ «أَنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ»، قَالَ مَالِكٌ رحمه
الله: وَعَلَى
ذَلِكَ كَانَ رَأْيُ ابْنِ شِهَابٍ هَذَا أَصَحُّ مِنَ الرِّوَايَةِ الْأُولَى
١٥٢٢٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ
الْفَقِيهُ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ نا أَحْمَدُ
بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنْ عَطَاءٍ
الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْإِيلَاءِ، فَمَرَرْتُ
بِأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: عَمَّا سَأَلْتَهُ؟ فَقُلْتُ:
عَنِ الْإِيلَاءِ قَالَ: أَفَلَا أُخْبِرُكَ مَا كَانَ عُثْمَانُ وَزَيْدٌ رضي
الله عنهما يَقُولَانِ؟ كَانَا يَقُولَانِ: «إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ
الْأَشْهُرُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ» وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ
الْخُرَاسَانِيِّ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْفُوظٍ وَعَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ لَيْسَ
بِالْقَوِيِّ، وَالْمَشْهُورُ عَنْ عُثْمَانَ رضي الله عنه بِخِلَافِهِ
١٥٢٢٦
- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
الْحَارِثِ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، َنَا أَبُو بَكْرٍ ⦗٦٢٢⦘ النَّيْسَابُورِيُّ، نا الْمَيْمُونِيُّ قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رحمه الله حَدِيثَ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عُثْمَانَ، فَقَالَ لَا أَدْرِي مَا هُوَ رُوِيَ عَنْ
عُثْمَانَ رضي الله عنه خِلَافُهُ قِيلَ لَهُ: مَنْ رَوَاهُ؟ قَالَ: حَبِيبُ بْنُ
أَبِي ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ عُثْمَانَ يُوقَفُ
١٥٢٢٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَتَّابٍ نا
مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْعَوَّامِ الرِّيَاحِيُّ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا
سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ،
عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ
فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَيَخْطُبُهَا فِي
عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا أَحَدٌ غَيْرُهُ وَالْعِدَّةُ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ»
١٥٢٢٨
- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، نا أَبُو
الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه:
أَمَّا مَا رَوَيْتُ فِيهِ عَنِ
ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فَمُرْسَلٌ وَحَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ لَا
يُسْنِدُهُ غَيْرُهُ عَلِمْتُهُ يَعْنِي لَا يُوصِلُهُ غَيْرُهُ قَالَ: وَلَوْ
كَانَ هَذَا ثَابِتًا فَكُنْتُ إِنَّمَا بِقَوْلِهِ اعْتَلَلْتُ أَكَانَ بِضْعَةَ
عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِقَوْلِهِمْ أَوْ
وَاحِدًا وَاثْنَيْنِ
١٥٢٢٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نا يَزِيدُ
بْنُ هَارُونَ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ
عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ
أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ» قَالَ يَزِيدُ يَعْنِي الْإِيلَاءَ
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما
١٥٢٣٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، نا أَبُو الْوَلِيدِ
الطَّيَالِسِيُّ، نا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ قَالَ: سَمِعْتُ مِقْسَمًا
قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُولُ: «عَزْمُ الطَّلَاقِ
انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، وَالْفَيْءُ الْجِمَاعُ» هَذَا هُوَ
الصَّحِيحُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ
بِخِلَافِهِ
١٥٢٣١ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ
أَبِي إِسْحَاقَ، أنا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، نا عُثْمَانُ بْنُ
سَعِيدٍ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي آيَةِ
الْإِيلَاءِ قَالَ: «الرَّجُلُ يَحْلِفُ لِامْرَأَتِهِ بِاللهِ لَا يَنْكِحُهَا
تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ
بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، أَوْ كِسْوَتِهِمْ، أَوْ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ⦗٦٢٤⦘ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا خَيَّرَهُ السُّلْطَانُ إِمَّا أَنْ يُفِيءَ فَيُرَاجِعَ، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ فَيُطَلِّقَ، كَمَا قَالَ اللهُ سبحانه وتعالى»
١٥٢٣٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، نا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ
الصَّفَّارُ نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ اللَّبَّادُ، نا عَمْرُو بْنُ
طَلْحَةَ، نا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، فِي آيَةِ الْإِيلَاءِ قَالَ: كَانَ
عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُولَانِ: «إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ
امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يُوقَفُ، فَيُقَالُ لَهُ
أَمْسَكْتَ أَوْ طَلَّقْتَ، فَإِنْ أَمْسَكَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ طَلَّقَ
فَهِيَ طَالِقٌ بَائِنَةٌ» وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي
الله عنهما يَقُولَانِ «إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ فَهِيَ طَالِقٌ
بَائِنَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا»، قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله فِي
احْتِجَاجِهِمْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ قُلْنَا أَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَنْتَ
تُخَالِفُهُ فِي الْإِيلَاءِ قَالَ: وَمِنْ أَيْنَ
١٥٢٣٣ - فَذَكَرَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو
زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا
الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
دِينَارٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ:
«الْمُؤْلِي الَّذِي يَحْلِفُ لَا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ أَبَدًا»
بَابُ الْفَيْئَةِ الْجِمَاعِ إِلَّا
مِنْ عُذْرٍ
١٥٢٣٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ نا مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْحَاقَ، نا يَزِيدُ هُوَ ابْنُ هَارُونَ وَأَبُو النَّضْرِ قَالَ يَزِيدُ: أنا
شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:
«الْفَيْءُ الْجِمَاعُ»
١٥٢٣٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، وَأَبُو صَادِقٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ الصَّيْدَلَانِيُّ
قَالَا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ
عَفَّانَ، نا أَسْبَاطٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي
الله عنهما قَالَ: «الْفَيْءُ الْجِمَاعُ» ⦗٦٢٥⦘ قَالَ الشَّيْخُ: وَكَذَلِكَ قَالَهُ مَسْرُوقٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالشَّعْبِيُّ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ، وَقَالَ الْحَسَنُ: «الْفَيْءُ الْجِمَاعُ فَإِنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ سَجْنٍ أَجْزَأَهُ أَنْ يُفِيءَ بِلِسَانِهِ»
بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ لَا يَطَأُ
امْرَأَتَهُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
١٥٢٣٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ نا مُحَمَّدُ
بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، نا الْأُوَيْسِيُّ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ،
عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: آلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ
نِسَائِهِ وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ تِسْعًا
وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ آلَيْتَ شَهْرًا
قَالَ: فَقَالَ: «إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً» رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأُوَيْسِيِّ
١٥٢٣٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ
بِشْرَانَ، بِبَغْدَادَ أنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ نا
مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْمُنَادِي، نا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا
الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ، نا عَامِرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، ح. وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ
بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، بِبَغْدَادَ نا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرَوَيْهِ الصَّفَّارُ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ
الصَّغَانِيُّ، نا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ أَبُو
قُدَامَةَ، حَدَّثَنِي عَامِرٌ الْأَحْوَلُ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «كَانَ إِيلَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةُ
وَالسَّنَتَيْنِ وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، فَوَقَّتَ اللهُ عز وجل لَهُمْ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ كَانَ إِيلَاؤُهُ» وَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ «فَمَنْ
كَانَ إِيلَاؤُهُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ» قَالَ:
وَقَالَ عَطَاءٌ: وَإِنْ آلَى مِنْهَا وَهِيَ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا قَبْلَ أَنْ
يَبْنِيَ بِهَا فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ
١٥٢٣٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ
أَبِي عَمْرٍو، نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا الرَّبِيعُ، أنا
الشَّافِعِيُّ، أنا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ
أَبِيهِ فِي الْإِيلَاءِ «أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَدًا أَوْ سِتَّةَ
أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ نَحْوَ
ذَلِكَ»
بَابُ كُلِّ يَمِينٍ مَنَعَتِ
الْجِمَاعَ بِكُلِّ حَالٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بِأَنْ يَحْنَثَ
الْحَالِفُ فَهِيَ إِيلَاءٌ
١٥٢٣٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ
بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّزْجَاهِيُّ نا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أنا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ، نا أَبُو نُعَيْمٍ، نا الْمَسْعُودِيُّ،
عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «كُلُّ
يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ» وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا عَنِ
الشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ رَحِمَهُمَا اللهُ
بَابُ الْإِيلَاءِ فِي الْغَضَبِ
١٥٢٤٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ هِلَالُ
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحَفَّارُ أنا الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ
عَيَّاشٍ الْقَطَّانُ، نا أَبُو الْأَشْعَثِ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ هُوَ
الثَّقَفِيُّ عَنْ دَاوُدَ هُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ،
عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عِجْلٍ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ أَنَّهُ تُوُفِّيَ أَخُوهُ،
وَتَرَكَ بَنِيًّا لَهُ رَضِيعًا قَالَ أَبُو عَطِيَّةَ لِامْرَأَتِهِ:
أَرْضِعِيهِ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَخْشَى أَنْ تَغْتَالَهُ، فَحَلَفَ لَا
يَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ فَفَعَلَ حَتَّى فَطَمَتْهُ قَالَ: فَذَكَرْتُ
ذَلِكَ لِعَلِيٍّ رضي الله عنه فَقَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: «إِنَّكَ إِنَّمَا أَرَدْتَ الْخَيْرَ
وَإِنَّمَا الْإِيلَاءُ فِي الْغَضَبِ» وَحَكَاهُ الشَّافِعِيُّ رحمه الله عَنْ
هُشَيْمٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ
الْأَسَدِيِّ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَخِيهِ وَهِيَ تُرْضِعُ بِابْنِ
أَخِيهِ فَذَكَرَهُ
١٥٢٤١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَافِظُ، أنا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، نا
عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، نا أَبِي، نا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ
عَطِيَّةَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كَانَتْ أُمِّي تُرْضِعُ صَبِيًّا وَقَدْ تُوُفِّيَ
صَبِيٌّ لَنَا فَحَلَفَ أَبِي أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَ الصَّبِيَّ
فَمَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قِيلَ لَهُ: إِنَّهُ قَدْ بَانَتْ مِنْكَ،
فَأَتَى عَلِيًّا رضي الله عنه فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه:
«إِنْ ⦗٦٢٧⦘ كُنْتَ حَلَفْتَ عَلَى تَضِرَّةٍ فَهِيَ امْرَأَتُكَ وَإِلَّا فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ» كَذَا قَالَ شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَمَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ: وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَتْ بِهَا عِلَّةٌ يَضُرُّهَا الْجِمَاعُ بِهَا أَوْ بَدَأَ الْيَمِينَ وَلَيْسَ هَيْئَتُهَا الضِّرَارُ فَلَيْسَتْ بِإِيلَاءٍ، وَلِهَذَا الْقَوْلِ وَجْهٌ حَسَنٌ وَاللهُ أَعْلَمُ، وَقَالَ غَيْرُهُ: هُوَ مُؤْلِي وَكُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتِ الْجِمَاعَ فَهِيَ إِيلَاءٌ، وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ نَصٌّ فِي
الْجَدِيدِ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَنْزَلَ الْإِيلَاءَ مُطْلَقًا
لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ غَضَبًا وَلَا رِضًا، وَاللهُ أَعْلَمُ