بَابُ الْعَمَلِ فِي غُسْلِ
الْعِيدَيْنِ، وَالنِّدَاءِ فِيهِمَا وَالْإِقَامَةِ
١ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ
«سَمِعَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ يَقُولُ: لَمْ يَكُنْ فِي عِيدِ
الْفِطْرِ وَلَا فِي الْأَضْحَى، نِدَاءٌ، وَلَا إِقَامَةٌ، مُنْذُ زَمَانِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَوْمِ، قَالَ مَالِكٌ وَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِي
لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا»
٢ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ «يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ
يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى»
بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ
الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدَيْنِ
٣ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ
شِهَابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ «يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ
الْأَضْحَى قَبْلَ الْخُطْبَةِ»
٤ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ
٥ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ،
عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ، قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ:
«إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ
فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْآخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ
نُسُكِكُمْ» ⦗١٧٩⦘ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ. فَجَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ. وَقَالَ: إِنَّهُ قَدِ «اجْتَمَعَ لَكُمْ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ. فَمَنْ
أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ فَلْيَنْتَظِرْهَا،
وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ، فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ»
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُ
الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ فَجَاءَ
«فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ»
بَابُ الْأَمْرِ بِالْأَكْلِ قَبْلَ
الْغُدُوِّ فِي الْعِيدِ
٦ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ
بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ «يَأْكُلُ يَوْمَ عِيدِ الْفِطْرِ
قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ»
٧ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا
«يُؤْمَرُونَ بِالْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْغُدُوِّ» قَالَ مَالِكٌ:
«وَلَا أَرَى ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ فِي الْأَضْحَى»
بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ
وَالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
٨ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مالِكٍ، عَنْ ضَمْرَةَ
بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ
اللَّيْثِيَّ، مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْأَضْحَى
وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ «يَقْرَأُ بِق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ،
وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ»
٩ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ
أَبِي هُرَيْرَةَ «فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ
قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ»
قَالَ مَالِكٌ: «وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا» قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ وَجَدَ
النَّاسَ قَدِ انْصَرَفُوا مِنَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ: «إِنَّهُ لَا يَرَى
عَلَيْهِ صَلَاةً فِي الْمُصَلَّى، وَلَا فِي بَيْتِهِ، وَإِنَّهُ إِنْ صَلَّى فِي
الْمُصَلَّى، أَوْ فِي بَيْتِهِ لَمْ أَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا، وَيُكَبِّرُ سَبْعًا
فِي الْأُولَى قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَخَمْسًا فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ
الْقِرَاءَةِ»
بَابُ تَرْكِ الصَّلَاةِ قَبْلَ
الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا
١٠ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ
عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ «لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي يَوْمَ
الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا»
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ
بَلَغَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ «يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى،
بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ، قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ»
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ
قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا
١١ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ أَبَاهُ الْقَاسِمَ كَانَ:
«يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ»
١٢ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ «يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ
قَبْلَ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ»
بَابُ غُدُوِّ الْإِمَامِ يَوْمَ
الْعِيدِ، وَانْتِظَارِ الْخُطْبَةِ
١٣ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ:
«مَضَتِ السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا، فِي وَقْتِ
الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، أَنَّ الْإِمَامَ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ قَدْرَ مَا
يَبْلُغُ مُصَلَّاهُ، وَقَدْ حَلَّتِ الصَّلَاةُ» قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ
عَنْ رَجُلٍ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ، هَلْ لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ قَبْلَ أَنْ
يَسْمَعَ الْخُطْبَةَ؟ فَقَالَ: «لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ»