بَابُ مَا جَاءَ عَلَامَ كَانَ
يَأْكُلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
١٧٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يُونُسَ،
عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «مَا أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي خُوَانٍ،
وَلَا فِي سُكُرُّجَةٍ، وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ» قَالَ: فَقُلْتُ
لِقَتَادَةَ: فَعَلَامَ كَانُوا يَأْكُلُونَ؟ قَالَ: «عَلَى هَذِهِ السُّفَرِ»:
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: «وَيُونُسُ هَذَا
هُوَ يُونُسُ الإِسْكَافُ» وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
نَحْوَهُ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ
الأَرْنَبِ
١٧٨٩ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ
بْنِ أَنَسٍ، قَال: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ
الظَّهْرَانِ، فَسَعَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ خَلْفَهَا، فَأَدْرَكْتُهَا
فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا بِمَرْوَةٍ، فَبَعَثَ
مَعِي بِفَخِذِهَا أَوْ بِوَرِكِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، «فَأَكَلَهُ»، قَالَ:
قُلْتُ: أَكَلَهُ؟ قَالَ: «قَبِلَهُ»: وَفِي البَاب عَنْ جَابِرٍ، وَعَمَّارٍ،
وَمُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ، وَيُقَالُ: مُحَمَّدُ بْنُ صَيْفِيٍّ هَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ: لَا
يَرَوْنَ بِأَكْلِ الأَرْنَبِ بَأْسًا «،» وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ
أَكْلَ الأَرْنَبِ، وَقَالُوا: إِنَّهَا تُدْمِي»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الضَّبِّ
١٧٩٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ
عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، سُئِلَ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ؟ ⦗٢٥٢⦘ فَقَالَ: «لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ» وَفِي البَاب عَنْ عُمَرَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَثَابِتِ بْنِ وَدِيعَةَ، وَجَابِرٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي أَكْلِ الضَّبِّ، فَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَغَيْرِهِمْ، وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ
[حكم الألباني]: صحيح
وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّهُ قَالَ: «أُكِلَ الضَّبُّ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَإِنَّمَا
تَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَقَذُّرًا»
بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ
الضَّبُعِ
١٧٩١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ
جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي
عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرٍ: الضَّبُعُ صَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»،
قَالَ: قُلْتُ: آكُلُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَقَالَهُ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: «نَعَمْ»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ
أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا، وَلَمْ يَرَوْا بِأَكْلِ الضَّبُعِ بَأْسًا، وَهُوَ
قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثٌ فِي
كَرَاهِيَةِ أَكْلِ الضَّبُعِ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالقَوِيِّ، وَقَدْ كَرِهَ
بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَكْلَ الضَّبُعِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ المُبَارَكِ قَالَ
يَحْيَى القَطَّانُ: وَرَوَى جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ هَذَا الحَدِيثَ، ⦗٢٥٣⦘ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ قَوْلَهُ. وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ أَصَحُّ، وَابْنُ أَبِي عَمَّارٍ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ المَكِّيُّ
[حكم الألباني]: صحيح
١٧٩٢ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ
الكَرِيمِ بْنِ أَبِي المُخَارِقِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ جَزْءٍ،
عَنْ أَخِيهِ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ
الضَّبُعِ، فَقَالَ: «أَوَ يَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ؟»، وَسَأَلْتُهُ عَنِ
الذِّئْبِ؟ فَقَالَ: «أَوَيَأْكُلُ الذِّئْبَ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ؟»: هَذَا
حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالقَوِيِّ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، وَقَدْ
تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الحَدِيثِ فِي إِسْمَاعِيلَ، وَعَبْدِ الكَرِيمِ أَبِي
أُمَيَّةَ وَهُوَ عَبْدُ الكَرِيمِ بْنُ قَيْسِ بْنِ أَبِي المُخَارِقِ، وَعَبْدُ
الكَرِيمِ بْنُ مَالِكٍ الجَزَرِيُّ ثِقَةٌ
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ لُحُومِ
الخَيْلِ
١٧٩٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَنَصْرُ
بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ
جَابِرٍ قَالَ: «أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لُحُومَ الخَيْلِ، وَنَهَانَا عَنْ
لُحُومِ الحُمُرِ» وَفِي البَاب عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ ⦗٢٥٤⦘ أَبِي بَكْرٍ.: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرٍ وَرِوَايَةُ ابْنِ عُيَيْنَةَ أَصَحُّ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ أَحْفَظُ مِنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي لُحُومِ
الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ
١٧٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
الأَنْصَارِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، ح وحَدَّثَنَا
ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالحَسَنِ، ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ،
عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مُتْعَةِ
النِّسَاءِ زَمَنَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ» حَدَّثَنَا
سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَخْزُومِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالحَسَنِ هُمَا ابْنَا مُحَمَّدِ ابْنِ
الحَنَفِيَّةِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ يُكْنَى أَبَا هَاشِمٍ قَالَ
الزُّهْرِيُّ: وَكَانَ أَرْضَاهُمَا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ،
وقَالَ غَيْرُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَكَانَ
أَرْضَاهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ.: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ
[حكم الألباني]: صحيح
١٧٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى ⦗٢٥٥⦘ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَالمُجَثَّمَةَ، وَالحِمَارَ الإِنْسِيَّ» وَفِي البَاب عَنْ عَلِيٍّ، وَجَابِرٍ، وَالبَرَاءِ، وَابْنِ أَبِي أَوْفَى، وَأَنَسٍ، وَالعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، وَأَبِي ثَعْلَبَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي سَعِيدٍ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرَوَى عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ
مُحَمَّدٍ، وَغَيْرُهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو هَذَا الحَدِيثَ. وَإِنَّمَا
ذَكَرُوا حَرْفًا وَاحِدًا، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ
السِّبَاعِ
[حكم الألباني]: حسن صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَكْلِ فِي
آنِيَةِ الكُفَّارِ
١٧٩٦ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ
الطَّائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، قَالَ:
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قُدُورِ المَجُوسِ، فَقَالَ: «أَنْقُوهَا غَسْلًا،
وَاطْبُخُوا فِيهَا، وَنَهَى عَنْ كُلِّ سَبْعٍ ذِي نَابٍ»: هَذَا حَدِيثٌ
مَشْهُورٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ، وَرُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ هَذَا
الوَجْهِ. وَأَبُو ثَعْلَبَةَ: اسْمُهُ جُرْثُومٌ، وَيُقَالُ: جُرْهُمٌ،
وَيُقَالُ: نَاشِبٌ. وَقَدْ ذُكِرَ هَذَا الحَدِيثُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ
أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ
[حكم الألباني]: صحيح
١٧٩٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى بْنِ
يَزِيدَ البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ
العَيْشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ،
وَقَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، ⦗٢٥٦⦘ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ الكِتَابِ، فَنَطْبُخُ فِي قُدُورِهِمْ، وَنَشْرَبُ فِي آنِيَتِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالمَاءِ»
[حكم الألباني]: صحيح
ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
إِنَّا بِأَرْضِ صَيْدٍ، فَكَيْفَ نَصْنَعُ؟ قَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ
المُكَلَّبَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ، فَقَتَلَ فَكُلْ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ
مُكَلَّبٍ، فَذُكِّيَ فَكُلْ، وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ
اللَّهِ، فَقَتَلَ فَكُلْ»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
بَابُ مَا جَاءَ فِي الفَأْرَةِ
تَمُوتُ فِي السَّمْنِ
١٧٩٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ المَخْزُومِيُّ، وَأَبُو عَمَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،
عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ
مَيْمُونَةَ، أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ، فَسُئِلَ عَنْهَا النَّبِيُّ
ﷺ، فَقَالَ: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ» وَفِي البَاب عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ⦗٢٥٧⦘ سُئِلَ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ مَيْمُونَةَ، وَحَدِيثُ
ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ أَصَحُّ وَرَوَى مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
نَحْوَهُ. وَهُوَ حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ. وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ
إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: وَحَدِيثُ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
المُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَذَكَرَ فِيهِ أَنَّهُ
سُئِلَ عَنْهُ، فَقَالَ: «إِذَا كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا،
وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ»، هَذَا خَطَأٌ أَخْطَأَ فِيهِ مَعْمَرٌ
قَالَ: وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ
الأَكْلِ وَالشُّرْبِ بِالشِّمَالِ
١٧٩٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ
اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ
اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَشْرَبْ
بِشِمَالِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ»
وَفِي البَاب عَنْ جَابِرٍ، وَعُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، وَسَلَمَةَ بْنِ
الأَكْوَعِ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَحَفْصَةَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَهَكَذَا رَوَى مَالِكٌ، ⦗٢٥٨⦘ وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَرَوَى مَعْمَرٌ، وَعُقَيْلٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَرِوَايَةُ مَالِكٍ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ أَصَحُّ
[حكم الألباني]: صحيح
١٨٠٠ - حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال:
حدثنا جعفر بن عون عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن
رسول الله ﷺ قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل
بشماله ويشرب بشماله.
بَابُ مَا جَاءَ فِي لَعْقِ
الْأَصَابِعِ بَعْدَ الْأَكْلِ
١٨٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ
المُخْتَارِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ
أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ البَرَكَةُ» وَفِي البَاب
عَنْ جَابِرٍ، وَكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَأَنَسٍ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا
نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ سُهَيْلٍ. وَسَأَلْتُ
مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: «هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ
الْمُخْتَلِفِ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي اللُّقْمَةِ
تَسْقُطُ
١٨٠٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَسَقَطَتْ لُقْمَتُهُ
فَلْيُمِطْ مَا رَابَهُ مِنْهَا، ثُمَّ لْيَطْعَمْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ»
وَفِي البَاب عَنْ أَنَسٍ
[حكم الألباني]: صحيح
١٨٠٣ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ
الخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ
بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ
إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ، وَقَالَ: «إِذَا مَا
وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا
يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلِتَ الصَّحْفَةَ»، وَقَالَ:
«إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ البَرَكَةُ»: هَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ
[حكم الألباني]: صحيح
١٨٠٤ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ
الجَهْضَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو اليَمَانِ المُعَلَّى بْنُ رَاشِدٍ،
قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي أُمُّ عَاصِمٍ، وَكَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِسِنَانِ
بْنِ سَلَمَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا نُبَيْشَةُ الخَيْرِ وَنَحْنُ نَأْكُلُ
فِي قَصْعَةٍ، فَحَدَّثَنَا أَنَّ ⦗٢٦٠⦘ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ فِي قَصْعَةٍ ثُمَّ لَحِسَهَا اسْتَغْفَرَتْ لَهُ القَصْعَةُ»: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ المُعَلَّى بْنِ رَاشِدٍ وَقَدْ رَوَى يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ، عَنِ
المُعَلَّى بْنِ رَاشِدٍ هَذَا الحَدِيثَ
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ
الأَكْلِ مِنْ وَسَطِ الطَّعَامِ
١٨٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «البَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ
الطَّعَامِ، فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ»: هَذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ إِنَّمَا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ
وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَفِي
البَاب عَنْ ابْنِ عُمَرَ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ
أَكْلِ الثُّومِ وَالبَصَلِ
١٨٠٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ
قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَكَلَ
مِنْ هَذِهِ»، قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ: «الثُّومِ»، ثُمَّ قَالَ: «الثُّومِ،
وَالبَصَلِ، وَالكُرَّاثِ، فَلَا يَقْرَبْنَا فِي مَسْجِدِنَا»: هَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِي البَاب عَنْ عُمَرَ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ،
وَأَبِي سَعِيدٍ، وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، وَقُرَّةَ بْنِ إِيَاسٍ المُزَنِيِّ،
وَابْنِ عُمَرَ
[حكم الألباني]: صحيح
١٨٠٧ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ
حَرْبٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى
أَبِي أَيُّوبَ، وَكَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا بَعَثَ إِلَيْهِ بِفَضْلِهِ،
فَبَعَثَ إِلَيْهِ يَوْمًا بِطَعَامٍ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ النَّبِيُّ ﷺ،
فَلَمَّا أَتَى أَبُو أَيُّوبَ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ: «فِيهِ ثُومٌ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَرَامٌ هُوَ؟
قَالَ: «لَا، وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي
أَكْلِ الثُّومِ مَطْبُوخًا
١٨٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
مَدُّوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الجَرَّاحُ بْنُ
مَلِيحٍ، وَالِدُ وَكِيعٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ حَنْبَلٍ،
عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: «نُهِيَ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ، إِلَّا مَطْبُوخًا»
[حكم الألباني]: صحيح
١٨٠٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ
حَنْبَلٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «أَنَّهُ كَرِهَ أَكْلَ الثُّومِ إِلَّا
مَطْبُوخًا»: هَذَا الحَدِيثُ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَلِكَ القَوِيِّ، وَرُوِي
عَنْ شَرِيكِ بْنِ حَنْبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا قَالَ مُحَمَّدٌ:
الجَرَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ صَدُوقٌ، وَالجَرَّاحُ بْنُ الضَّحَّاكِ مُقَارِبُ
الحَدِيثِ
[حكم الألباني]: ضعيف
١٨١٠ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ
الصَّبَّاحِ البَزَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أُمَّ أَيُّوبَ
أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَزَلَ عَلَيْهِمْ، فَتَكَلَّفُوا لَهُ طَعَامًا
فِيهِ مِنْ بَعْضِ هَذِهِ البُقُولِ، فَكَرِهَ أَكْلَهُ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ:
«كُلُوهُ، فَإِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُوذِيَ صَاحِبِي»:
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَأُمُّ أَيُّوبَ هِيَ امْرَأَةُ أَبِي
أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ
[حكم الألباني]: حسن
١٨١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ، عَنْ أَبِي
العَالِيَةِ، قَالَ: «الثُّومُ مِنْ طَيِّبَاتِ الرِّزْقِ» وَأَبُو خَلْدَةَ:
اسْمُهُ خَالِدُ بْنُ دِينَارٍ وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ، وَقَدْ
أَدْرَكَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَسَمِعَ مِنْهُ، وَأَبُو العَالِيَةِ: اسْمُهُ
رُفَيْعٌ هُوَ الرِّيَاحِيُّ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: كَانَ
أَبُو خَلْدَةَ خِيَارًا مُسْلِمًا
[حكم الألباني]: ضعيف الإسناد مقطوع
بَابُ مَا جَاءَ فِي تَخْمِيرِ
الإِنَاءِ، وَإِطْفَاءِ السِّرَاجِ، وَالنَّارِ عِنْدَ المَنَامِ
١٨١٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ
بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
«أَغْلِقُوا البَابَ، وَأَوْكِئُوا السِّقَاءَ، وَأَكْفِئُوا الإِنَاءَ، أَوْ
خَمِّرُوا الإِنَاءَ، وَأَطْفِئُوا المِصْبَاحَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا
يَفْتَحُ غَلَقًا، وَلَا يَحِلُّ وِكَاءً، وَلَا يَكْشِفُ آنِيَةً، وَإِنَّ
الفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ» وَفِي البَاب عَنْ ابْنِ
عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،
وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، عَنْ جَابِرٍ
[حكم الألباني]: صحيح
١٨١٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ،
وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَتْرُكُوا النَّارَ
فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ
القِرَانِ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ
١٨١٤ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ
الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ
صَاحِبَهُ» وَفِي البَاب عَنْ سَعْدٍ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِحْبَابِ
التَّمْرِ
١٨١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ
بْنِ عَسْكَرٍ البَغْدَادِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَا:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، ⦗٢٦٥⦘ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ» وَفِي البَاب عَنْ سَلْمَى امْرَأَةِ أَبِي رَافِعٍ.: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَسَأَلْتُ البُخَارِيَّ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: «لَا أَعْلَمُ أَحَدًا
رَوَاهُ غَيْرَ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَمْدِ عَلَى
الطَّعَامِ إِذَا فُرِغَ مِنْهُ
١٨١٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَمَحْمُودُ
بْنُ غَيْلَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي
زَائِدَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ
الأَكْلَةَ، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ، فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا» وَفِي البَاب
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي أَيُّوبَ،
وَأَبِي هُرَيْرَةَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ
زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ نَحْوَهُ، وَلَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ
زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَكْلِ مَعَ
المَجْذُومِ
١٨١٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ
الأَشْقَرُ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَا: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ
مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا المُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ
الشَّهِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِ مَجْذُومٍ فَأَدْخَلَهُ مَعَهُ فِي
القَصْعَةِ، ثُمَّ قَالَ: «كُلْ بِسْمِ اللَّهِ، ثِقَةً بِاللَّهِ، وَتَوَكُّلًا
عَلَيْهِ»: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ
بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ المُفَضَّلِ بْنِ فَضَالَةَ وَالمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ
هَذَا شَيْخٌ بَصْرِيٌّ، وَالمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ شَيْخٌ آخَرُ مِصْرِيٌّ
أَوْثَقُ مِنْ هَذَا وَأَشْهَرُ وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ
حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، أَنَّ عُمَرَ، أَخَذَ بِيَدِ
مَجْذُومٍ، وَحَدِيثُ شُعْبَةَ أَشْبَهُ عِنْدِي وَأَصَحُّ
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ المُؤْمِنَ
يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ
١٨١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ⦗٢٦٧⦘ «الكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَالمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِي البَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي نَضْرَةَ الْغِفَارِيِّ، وَأَبِي مُوسَى، وَجَهْجَاهٍ الغِفَارِيِّ، وَمَيْمُونَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
[حكم الألباني]: صحيح
١٨١٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى
الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ
سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ ضَافَهُ ضَيْفٌ كَافِرٌ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَاةٍ،
فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، حَتَّى
شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ، ثُمَّ أَصْبَحَ مِنَ الغَدِ، فَأَسْلَمَ، فَأَمَرَ
لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَاةٍ، فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أَمَرَ
لَهُ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «المُؤْمِنُ
يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ»: هَذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ سُهَيْلٍ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي طَعَامِ
الوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ
١٨٢٠ - حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ:
حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ
مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ⦗٢٦٨⦘ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «طَعَامُ الِاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةَ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةَ» قَالَ: وَفِي البَاب عَنْ جَابِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
[حكم الألباني]: صحيح
وَرَوَى جَابِرٌ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ: «طَعَامُ الوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي
الأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ» حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ،
عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا
بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ
الجَرَادِ
١٨٢١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ العَبْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الجَرَادِ، فَقَالَ: «غَزَوْتُ
مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سِتَّ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الجَرَادَ»: هَكَذَا رَوَى سُفْيَانُ
بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ هَذَا الحَدِيثَ، وَقَالَ: سِتَّ غَزَوَاتٍ
وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ أَبِي
يَعْفُورٍ، فَقَالَ: «سَبْعَ غَزَوَاتٍ»
[حكم الألباني]: صحيح
١٨٢٢ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، وَالمُؤَمَّلُ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،
عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: «غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الجَرَادَ»: ⦗٢٦٩⦘ وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: «غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الجَرَادَ» حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا. وَفِي البَاب عَنْ ابْنِ عُمَرَ،
وَجَابِرٍ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو يَعْفُورٍ: اسْمُهُ وَاقِدٌ،
وَيُقَالُ: وَقْدَانُ أَيْضًا، وَأَبُو يَعْفُورٍ الآخَرُ: اسْمُهُ عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ بَسْطَاسَ.
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ لُحُومِ
الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا
١٨٢٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ،
عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ
الجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا» وَفِي البَاب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ:
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ،
عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا
[حكم الألباني]: صحيح
١٨٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ،
عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ
المُجَثَّمَةِ، وَلَبَنِ الجَلَّالَةِ، وَعَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ»
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ: ⦗٢٧١⦘ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِي البَاب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ
الدَّجَاجِ
١٨٢٦ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ
الطَّائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، عَنْ أَبِي العَوَّامِ، عَنْ
قَتَادَةَ، عَنْ زَهْدَمٍ الجَرْمِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ
يَأْكُلُ دَجَاجَةً فَقَالَ: ادْنُ فَكُلْ، فَإِنِّي «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
يَأْكُلُهُ». هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ
وَجْهٍ عَنْ زَهْدَمٍ، وَلَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ زَهْدَمٍ، وَأَبُو
العَوَّامِ هُوَ عِمْرَانُ القَطَّانُ
[حكم الألباني]: صحيح
١٨٢٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ
زَهْدَمٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ لَحْمَ
دَجَاجٍ». وَفِي الحَدِيثِ كَلَامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَى أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ هَذَا الحَدِيثَ أَيْضًا، عَنْ
القَاسِمِ التَّمِيمِيِّ، وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَهْدَمٍ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ
الحُبَارَى
١٨٢٨ - حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ
الأَعْرَجُ البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَفِينَةَ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «أَكَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَحْمَ حُبَارَى».
هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَإِبْرَاهِيمُ
بْنُ عُمَرَ بْنِ سَفِينَةَ رَوَى عَنْهُ ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، وَيُقَالَ:
بُرَيْهُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَفِينَةَ
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ
الشِّوَاءِ
١٨٢٩ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ
الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ
جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ
أَخْبَرَهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا «قَرَّبَتْ إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَنْبًا مَشْوِيًّا فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى
الصَّلَاةِ وَمَا تَوَضَّأَ» ⦗٢٧٣⦘ وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ، وَالمُغِيرَةِ، وَأَبِي رَافِعٍ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ
الأَكْلِ مُتَّكِئًا
١٨٣٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَّا أَنَا فَلَا آكُلُ مُتَّكِئًا» وَفِي البَابِ
عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ:
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ
الأَقْمَرِ، وَرَوَى زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ،
وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ هَذَا الحَدِيثَ، وَرَوَى
شُعْبَةُ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
الأَقْمَرِ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي حُبِّ
النَّبِيِّ ﷺ الحَلْوَاءَ وَالعَسَلَ
١٨٣١ - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ،
وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ،
قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، ⦗٢٧٤⦘ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ الحَلْوَاءَ وَالعَسَلَ» هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، وَقَدْ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، وَفِي الحَدِيثِ كَلَامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي إِكْثَارِ مَاءِ
المَرَقَةِ
١٨٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ
بْنِ عَلِيٍّ المُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ المُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا
اشْتَرَى أَحَدُكُمْ لَحْمًا فَلْيُكْثِرْ مَرَقَتَهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَحْمًا
أَصَابَ مَرَقَةً، وَهُوَ أَحَدُ اللَّحْمَيْنِ» وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ:
هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ
مُحَمَّدِ بْنِ فَضَاءٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ هُوَ المُعَبِّرُ وَقَدْ
تَكَلَّمَ فِيهِ سَلْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلْقَمَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ
أَخُو بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ المُزَنِيُّ
[حكم الألباني]: ضعيف
١٨٣٣ - حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ
بْنِ الأَسْوَدِ البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ
العَنْقَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ صَالِحِ بْنِ رُسْتُمَ أَبِي
عَامِرٍ الخَزَّازِ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحْقِرَنَّ
أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنَ المَعْرُوفِ، ⦗٢٧٥⦘ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَلْقَ أَخَاهُ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، وَإِنْ اشْتَرَيْتَ لَحْمًا أَوْ طَبَخْتَ قِدْرًا فَأَكْثِرْ مَرَقَتَهُ وَاغْرِفْ لِجَارِكَ مِنْهُ» هَذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ
الثَّرِيدِ
١٨٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ الهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي
مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ
يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ
فِرْعَوْنَ، وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى
سَائِرِ الطَّعَامِ» وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأَنَسٍ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ قَالَ:
انْهَسُوا اللَّحْمَ نَهْسًا
١٨٣٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ، قَالَ: زَوَّجَنِي أَبِي فَدَعَا أُنَاسًا فِيهِمْ
صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «انْهَسُوا
اللَّحْمَ نَهْسًا فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ» وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ،
وَأَبِي هُرَيْرَةَ. وَهَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ
الكَرِيمِ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي عَبْدِ الكَرِيمِ
المُعَلِّمِ، مِنْهُمْ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مِنَ الرُّخْصَةِ فِي قَطْعِ اللَّحْمِ بِالسِّكِّينِ
١٨٣٦ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، عَنْ
أَبِيهِ، أَنَّهُ «⦗٢٧٧⦘ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ احْتَزَّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ مَضَى إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِي البَابِ عَنْ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي أَيِّ اللَّحْمِ
كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
١٨٣٧ - حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ
الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ
التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ: «أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَحْمٍ فَدُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَ
يُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا» وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ،
وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ وَأَبُو حَيَّانَ اسْمُهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ وَأَبُو
زَرْعَةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ اسْمُهُ هَرِمٌ
[حكم الألباني]: صحيح
١٨٣٨ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ
الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ أَبُو عَبَّادٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الوَهَّابِ بْنِ يَحْيَى، مِنْ
وَلَدِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ⦗٢٧٨⦘ «مَا كَانَ الذِّرَاعُ أَحَبَّ اللَّحْمِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَكِنْ كَانَ لَا يَجِدُ اللَّحْمَ إِلَّا غِبًّا فَكَانَ يَعْجَلُ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ أَعْجَلُهَا نُضْجًا»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ
[حكم الألباني]: منكر
بَابُ مَا جَاءَ فِي الخَلِّ
١٨٣٩ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ
قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ هُوَ أَخُو سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ
الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «نِعْمَ الإِدَامُ الخَلُّ»
[حكم الألباني]: صحيح
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ الخُزَاعِيُّ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ،
عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ: «نِعْمَ الإِدَامُ الخَلُّ»: هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مُبَارَكِ بْنِ
سَعِيدٍ. وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمِّ هَانِئٍ
١٨٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ
بْنِ عَسْكَرٍ البَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ:
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «نِعْمَ الإِدَامُ الخَلُّ»
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى
بْنُ حَسَّانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ
إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «نِعْمَ الإِدَامُ، أَوِ الأُدْمُ الخَلُّ»،: هَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ ⦗٢٧٩⦘ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ
[حكم الألباني]: صحيح
١٨٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ
بْنُ العَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي
حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي
طَالِبٍ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ
شَيْءٌ؟» فَقُلْتُ: لَا، إِلَّا كِسَرٌ يَابِسَةٌ وَخَلٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
«قَرِّبِيهِ، فَمَا أَقْفَرَ بَيْتٌ مِنْ أُدْمٍ فِيهِ خَلٌّ»: هَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ
إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَأَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ اسْمُهُ ثَابِتُ بْنُ
أَبِي صَفِيَّةَ، وَأُمُّ هَانِئٍ مَاتَتْ بَعْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
بِزَمَانٍ، وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الحَدِيثِ قَالَ: لَا أَعْرِفُ
لِلشَّعْبِيِّ سَمَاعًا مِنْ أُمِّ هَانِئٍ، فَقُلْتُ: أَبُو حَمْزَةَ كَيْفَ هُوَ
عِنْدَكَ؟ فَقَالَ: أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ تَكَلَّمَ فِيهِ، وَهُوَ عِنْدِي
مُقَارِبُ الحَدِيثِ
[حكم الألباني]: حسن
بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ
البِطِّيخِ بِالرُّطَبِ
١٨٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ الخُزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ
سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ البِطِّيخَ بِالرُّطَبِ» وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ:
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ
عَائِشَةَ، وَقَدْ رَوَى يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ
هَذَا الحَدِيثَ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ
القِثَّاءِ بِالرُّطَبِ
١٨٤٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى
الفَزَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْكُلُ القِثَّاءَ
بِالرُّطَبِ»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ
حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِدٍ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي شُرْبِ
أَبْوَالِ الإِبِلِ
١٨٤٥ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ
الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ
سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، وَثَابِتٌ، وَقَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ،
أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا المَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا، فَبَعَثَهُمُ
النَّبِيُّ ﷺ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَقَالَ: «اشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا
وَأَلْبَانِهَا»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ
حَدِيثِ ثَابِتٍ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَنَسٍ،
رَوَاهُ أَبُو قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ،
عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الوُضُوءِ
قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ
١٨٤٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ
الرَّبِيعِ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الكَرِيمِ
الجُرْجَانِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ المَعْنَى وَاحِدٌ، عَنْ أَبِي
هَاشِمٍ يَعْنِي الرُّمَّانِيَّ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَرَأْتُ
فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الوُضُوءُ بَعْدَهُ، فَذَكَرْتُ
ذَلِكَ للنَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ، ⦗٢٨٢⦘ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بَرَكَةُ الطَّعَامِ الوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالوُضُوءُ
بَعْدَهُ» وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ: لَا نَعْرِفُ هَذَا
الحَدِيثَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ
يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ، وَأَبُو هَاشِمٍ الرُّمَّانِيُّ اسْمُهُ يَحْيَى بْنُ
دِينَارٍ
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابٌ فِي تَرْكِ الوُضُوءِ قَبْلَ
الطَّعَامِ
١٨٤٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ
أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مِنَ
الخَلَاءِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ، فَقَالُوا: أَلَا نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ؟
قَالَ: «إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ»: هَذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الحُوَيْرِثِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ المَدِينِيِّ: قَالَ
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: كَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ «يَكْرَهُ غَسْلَ اليَدِ
قَبْلَ الطَّعَامِ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُوضَعَ الرَّغِيفُ تَحْتَ القَصْعَةِ»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْمِيَةِ
فِي الطَّعَامِ
١٨٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا العَلَاءُ بْنُ الفَضْلِ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي
سَوِيَّةَ أَبُو الهُذَيْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عِكْرَاشٍ،
عَنْ أَبِيهِ عِكْرَاشِ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ: بَعَثَنِي بَنُو مُرَّةَ بْنِ
عُبَيْدٍ بِصَدَقَاتِ أَمْوَالِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ
المَدِينَةَ فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا بَيْنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، قَالَ:
ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلَقَ بِي إِلَى بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ: «هَلْ
مِنْ طَعَامٍ؟» فَأُتِينَا بِجَفْنَةٍ كَثِيرَةِ الثَّرِيدِ وَالوَذْرِ،
وَأَقْبَلْنَا نَأْكُلُ مِنْهَا، فَخَبَطْتُ بِيَدِي مِنْ نَوَاحِيهَا وَأَكَلَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، فَقَبَضَ بِيَدِهِ اليُسْرَى عَلَى يَدِي
اليُمْنَى ثُمَّ قَالَ: «يَا عِكْرَاشُ، كُلْ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ
طَعَامٌ وَاحِدٌ»، ثُمَّ أُتِينَا بِطَبَقٍ فِيهِ أَلْوَانُ التَّمْرِ، أَوْ مِنْ
أَلْوَانِ الرُّطَبِ - عُبَيْدُ اللَّهِ شَكَّ - قَالَ: فَجَعَلْتُ آكُلُ مِنْ
بَيْنِ يَدَيَّ، وَجَالَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الطَّبَقِ وَقَالَ: «يَا
عِكْرَاشُ، كُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ فَإِنَّهُ غَيْرُ لَوْنٍ وَاحِدٍ»، ثُمَّ
أُتِينَا بِمَاءٍ فَغَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِبَلَلِ
كَفَّيْهِ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ وَقَالَ: «يَا عِكْرَاشُ، هَذَا
الوُضُوءُ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ»: ⦗٢٨٤⦘ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ العَلَاءِ بْنِ الفَضْلِ وَقَدْ تَفَرَّدَ العَلَاءُ بِهَذَا الحَدِيثِ، وَلَا نَعْرِفُ لِعِكْرَاشٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا هَذَا الحَدِيثَ
بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ
الدُّبَّاءِ
١٨٤٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي
طَالُوتَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَهُوَ يَأْكُلُ القَرْعَ
وَهُوَ يَقُولُ: «يَا لَكِ شَجَرَةً مَا أُحِبُّكِ إِلَّا لِحُبِّ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ إِيَّاكِ» وَفِي البَابِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ: هَذَا
حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ
[حكم الألباني]: ضعيف الإسناد
١٨٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ
المَكِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَتَبَّعُ فِي
الصَّحْفَةِ - يَعْنِي الدُّبَّاءَ - فَلَا أَزَالُ أُحِبُّهُ»: هَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ ⦗٢٨٥⦘ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَنَسٍ وَرُوِيَ أَنَّهُ رَأَى الدُّبَّاءَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: «هَذَا الدُّبَّاءُ
نُكَثِّرُ بِهِ طَعَامَنَا»
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ
الزَّيْتِ
١٨٥١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ»: هَذَا
حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ،
وَكَانَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ يَضْطَرِبُ فِي رِوَايَةِ هَذَا الحَدِيثِ، فَرُبَّمَا
ذَكَرَ فِيهِ عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَرُبَّمَا رَوَاهُ عَلَى الشَّكِّ
فَقَالَ: أَحْسَبُهُ عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَرُبَّمَا قَالَ: عَنْ
زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا حَدَّثَنَا
أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عَنْ مَعَمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ،
نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ عُمَرَ
[حكم الألباني]: صحيح
١٨٥٢ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالَا:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ
لَهُ: عَطَاءٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، عَنْ أَبِي أَسِيدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ
ﷺ: «كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ»: ⦗٢٨٦⦘ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى
[حكم الألباني]: صحيح لغيره
بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَكْلِ مَعَ
المَمْلُوكِ وَالعِيَالِ
١٨٥٣ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يُخْبِرُهُمْ بِذَلِكَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
«إِذَا كَفَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيَأْخُذْ
بِيَدِهِ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيَأْخُذْ لُقْمَةً
فَلْيُطْعِمْهَا إِيَّاهُ»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَبُو خَالِدٍ وَالِدُ
إِسْمَاعِيلَ اسْمُهُ سَعْدٌ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ
إِطْعَامِ الطَّعَامِ
١٨٥٤ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ
المَعْنِيُّ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الجُمَحِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَاضْرِبُوا
الهَامَ، تُورَثُوا الجِنَانَ» ⦗٢٨٧⦘ وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَنَسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَائِشَةَ، وَشُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِيهِ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ
[حكم الألباني]: ضعيف
١٨٥٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اعْبُدُوا
الرَّحْمَنَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَأَفْشُوا السَّلَامَ، تَدْخُلُوا الجَنَّةَ
بِسَلَامٍ» هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ
العَشَاءِ
١٨٥٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى
قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا
عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ القُرَشِيُّ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ
عَلَّاقٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «تَعَشَّوْا وَلَوْ
بِكَفٍّ مِنْ حَشَفٍ، فَإِنَّ تَرْكَ العَشَاءِ مَهْرَمَةٌ»: هَذَا حَدِيثٌ
مُنْكَرٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَعَنْبَسَةُ يُضَعَّفُ فِي
الحَدِيثِ وَعَبْدُ المَلِكِ بْنِ عَلَّاقٍ مَجْهُولٌ
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْمِيَةِ
عَلَى الطَّعَامِ
١٨٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
الصَّبَّاحِ الهَاشِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ،
عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ،
أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ طَعَامٌ قَالَ: «ادْنُ يَا
بُنَيَّ، وَسَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ»: وَقَدْ
رُوِيَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي وَجْزَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ
رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، وَقَدْ اخْتَلَفَ
أَصْحَابُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فِي رِوَايَةِ هَذَا الحَدِيثِ وَأَبُو وَجْزَةَ
السَّعْدِيُّ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ
[حكم الألباني]: صحيح
١٨٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ
بْنُ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ
الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ العُقَيْلِيِّ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ: بِسْمِ
اللَّهِ، فَإِنْ نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ
وَآخِرِهِ»
[حكم الألباني]: صحيح
وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْكُلُ طَعَامًا فِي سِتَّةٍ مِنْ
أَصْحَابِهِ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «أَمَا إِنَّهُ لَوْ سَمَّى لَكَفَاكُمْ»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ
البَيْتُوتَةِ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ
١٨٥٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الوَلِيدِ المَدَنِيُّ، عَنْ ابْنِ أَبِي
ذِئْبٍ، عَنْ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ حَسَّاسٌ لَحَّاسٌ فَاحْذَرُوهُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ، مَنْ
بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا
نَفْسَهُ»: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ
حَدِيثِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ
[حكم الألباني]: موضوع
١٨٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ
بْنُ إِسْحَاقَ البَغْدَادِيُّ الصَّاغَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
جَعْفَرٍ المَدَائِنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ
الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا
يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ
حَدِيثِ الأَعْمَشِ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ
[حكم الألباني]: صحيح