بَابُ مَا جَاءَ مَا يُؤْكَلُ مِنْ
صَيْدِ الكَلْبِ وَمَا لَا يُؤْكَلُ
١٤٦٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ، عَنْ
مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ. وَالحَجَّاجُ، عَنْ الوَلِيدِ بْنِ أَبِي
مَالِكٍ، عَنْ عَائِذِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ثَعْلَبَةَ
الخُشَنِيَّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا أَهْلُ صَيْدٍ، قَالَ:
«إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَأَمْسَكَ
عَلَيْكَ فَكُلْ»، قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَتَلَ»، قُلْتُ: إِنَّا
أَهْلُ رَمْيٍ، قَالَ: «مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ فَكُلْ» قَالَ: قُلْتُ:
إِنَّا أَهْلُ سَفَرٍ نَمُرُّ بِاليَهُودِ، وَالنَّصَارَى، وَالمَجُوسِ، فَلَا
نَجِدُ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا
بِالمَاءِ، ثُمَّ كُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا» وَفِي البَابِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ
حَاتِمٍ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَعَائِذُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ أَبُو
إِدْرِيسَ الخَوْلَانِيُّ، وَاسْمُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ جُرْثُومٌ،
وَيُقَالُ: جُرْثُمُ بْنُ نَاشِمٍ، وَيُقَالُ: ابْنُ قَيْسٍ
[حكم الألباني]: صحيح
١٤٦٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
عَنْ هَمَّامِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نُرْسِلُ كِلَابًا لَنَا مُعَلَّمَةً، قَالَ: «كُلْ مَا
أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ:
«وَإِنْ قَتَلْنَ، مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ غَيْرُهَا»، قَالَ: قُلْتُ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَرْمِي بِالمِعْرَاضِ، قَالَ: «مَا خَزَقَ فَكُلْ، وَمَا
أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ
نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَسُئِلَ عَنِ المِعْرَاضِ،: هَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ كَلْبِ
المَجُوسِ
١٤٦٦ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى
قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ الحَجَّاجِ، عَنْ
القَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ اليَشْكُرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «نُهِينَا عَنْ صَيْدِ كَلْبِ المَجُوسِ»: هَذَا حَدِيثٌ
غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ ⦗٦٦⦘ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ لَا يُرَخِّصُونَ فِي صَيْدِ كَلْبِ المَجُوسِ، وَالقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ هُوَ القَاسِمُ بْنُ نَافِعٍ المَكِّيُّ
[حكم الألباني]: ضعيف
بَابُ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ
البُزَاةِ
١٤٦٧ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ،
وَهَنَّادٌ، وَأَبُو عَمَّارٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مُجَالِدٍ،
عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
عَنْ صَيْدِ البَازِي، فَقَالَ: «مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ»: هَذَا حَدِيثٌ
لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالعَمَلُ
عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، لَا يَرَوْنَ بِصَيْدِ البُزَاةِ،
وَالصُّقُورِ بَأْسًا وقَالَ مُجَاهِدٌ: «البُزَاةُ: هُوَ الطَّيْرُ الَّذِي
يُصَادُ بِهِ مِنَ الجَوَارِحِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا
عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوَارِحِ﴾ [المائدة: ٤]،
فَسَّرَ الكِلَابَ وَالطَّيْرَ الَّذِي يُصَادُ بِهِ» وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ
أَهْلِ العِلْمِ فِي صَيْدِ البَازِي، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، وَقَالُوا: إِنَّمَا
تَعْلِيمُهُ إِجَابَتُهُ، وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ، وَالفُقَهَاءُ أَكْثَرُهُمْ
قَالُوا: نَأْكُلُ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ
[حكم الألباني]: منكر
بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ
يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنْهُ
١٤٦٨ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ،
قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ
قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرْمِي الصَّيْدَ فَأَجِدُ فِيهِ مِنَ الغَدِ
سَهْمِي؟ قَالَ: «إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ وَلَمْ تَرَ فِيهِ
أَثَرَ سَبُعٍ فَكُلْ»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا
عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ،
وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَدِيِّ
بْنِ حَاتِمٍ مِثْلَهُ، وَكِلَا الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي
ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَرْمِي
الصَّيْدَ فَيَجِدُهُ مَيِّتًا فِي المَاءِ
١٤٦٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ
الأَحْوَلُ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّيْدِ، فَقَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرْ
اسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ ⦗٦٨⦘ وَجَدْتَهُ قَدْ قُتِلَ فَكُلْ إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي المَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي الكَلْبِ
يَأْكُلُ مِنَ الصَّيْدِ
١٤٧٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ
بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ الكَلْبِ
المُعَلَّمِ، قَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ
فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ، فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ
عَلَى نَفْسِهِ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ خَالَطَتْ
كِلَابَنَا كِلَابٌ أُخَرُ؟ قَالَ: «إِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى
كَلْبِكَ، وَلَمْ تَذْكُرْ عَلَى غَيْرِهِ» قَالَ سُفْيَانُ: أَكْرَهُ لَهُ
أَكْلَهُ: وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ فِي الصَّيْدِ وَالذَّبِيحَةِ إِذَا وَقَعَا فِي
المَاءِ أَنْ لَا يَأْكُلَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فِي الذَّبِيحَةِ إِذَا قُطِعَ
الحُلْقُومُ فَوَقَعَ فِي المَاءِ فَمَاتَ فِيهِ فَإِنَّهُ يُؤْكَلُ، وَهُوَ
قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُبَارَكِ وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي
الكَلْبِ إِذَا أَكَلَ مِنَ الصَّيْدِ، فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا
أَكَلَ الكَلْبُ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ، وَعَبْدِ
اللَّهِ بْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَرَخَّصَ
بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ فِي الأَكْلِ
مِنْهُ وَإِنْ أَكَلَ الكَلْبُ مِنْهُ
[حكم الألباني]: صحيح
بَابُ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ
المِعْرَاضِ
١٤٧١ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى
قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ
عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَيْدِ المِعْرَاضِ،
فَقَالَ: «مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ
وَقِيذٌ» حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
نَحْوَهُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ
الذَّبَائِحِ
بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّبِيحَةِ
بِالمَرْوَةِ
١٤٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى
القُطَعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ،
عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ رَجُلًا مِنْ
قَوْمِهِ صَادَ أَرْنَبًا أَوْ اثْنَيْنِ، فَذَبَحَهُمَا بِمَرْوَةٍ، فَتَعَلَّقَهُمَا،
حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلَهُ، فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِمَا» وَفِي
البَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ، وَرَافِعٍ، وَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ:
وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي أَنْ يُذَكِّيَ بِمَرْوَةٍ، وَلَمْ
يَرَوْا بِأَكْلِ الأَرْنَبِ بَأْسًا، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ،
وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُهُمْ أَكْلَ الأَرْنَبِ، وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّعْبِيِّ
فِي رِوَايَةِ هَذَا الحَدِيثِ فَرَوَى دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ وَرَوَى عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ،
وَمُحَمَّدُ بْنُ صَفْوَانَ أَصَحُّ وَرَوَى جَابِرٌ الجُعْفِيُّ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَ حَدِيثِ قَتَادَةَ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الشَّعْبِيَّ رَوَى عَنْهُمَا جَمِيعًا. قَالَ
مُحَمَّدٌ: حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ غَيْرُ مَحْفُوظٍ
[حكم الألباني]: صحيح