recent
آخر المقالات

أَبْوَابُ الْفَرَائِضِ

 

١ - بَابُ الْحَثِّ عَلَى تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ
٢٧١٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعِطَافِ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوه، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي» (١).



٢ - بَابُ فَرَائِضِ الصُّلْبِ
٢٧٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ


(١) إسناده ضعيف جدًا. حفص بن عمر بن أبي العَطاف متروك الحديث.
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٥٢٩٣)، وابن عدي ٢/ ٧٩١، والدارقطني (٤٠٥٩)، والحاكم ٤/ ٣٣١، والبيهقي ٦/ ٢٠٨ - ٢٠٩، والخطيب في «تاريخ بغداد» ١٢/ ٩٠، والمزي في ترجمة حفص بن عمر ٧/ ٤٠ و٤٠ - ٤١ من طريق حفص بن عمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (٢٢٢٠) من طريق الفضل بن دلهم، عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة. وهذا إسناد قد اختُلف فيه على عوف الأعرابي كما أوضحناه في «جامع الترمذي»، ولهذا قال الترمذي: هذا حديث فيه اضطراب.
وله شاهدان ذكرناهما في «جامع الترمذي» وهما ضعيفان لا تقوم بهما الحجة.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْ سَعْدٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدٍ، قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ جَمِيعَ مَا تَرَكَ أَبُوهُمَا، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُنْكَحُ إِلَّا عَلَى مَالِهَا، فَسَكَتَ النبي ﷺ حَتَّى أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ: «أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ ثُلُثَيْ مَالِهِ، وَأَعْطِ امْرَأَتَهُ الثُّمُنَ، وَخُذْ أَنْتَ مَا بَقِيَ» (١).
٢٧٢١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ، عَنْ الْهُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ، فَسَأَلَهُمَا عَنْ ابْنَةٍ، وَابْنَةِ ابْنٍ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ، فَقَالَا: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ، وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنَا. فَأَتَى الرَّجُلُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ، وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُهْتَدِينَ، وَلَكِنِّي سَأَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ، تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ (٢).


(١) إسناده محتمل للتحسين من أجل ابن عقيل، وقد تفرد به، وقد صححه الترمذي من طريقه.
وآخرجه أبو داود (٢٨٩١) و(٢٨٩٢)، والترمذي (٢٢٢٢) من طريق عبد الله ابن محمَّد بن عقيل، عن جابر.
وهو في «مسند أحمد» (١٤٧٩٨).
(٢) إسناده صحيح. أبو قيس الأودي: هو عبد الرحمن بن ثروان، ووكيع: هو ابن الجراح، وعلي بن محمَّد: هو الطَّنافسي. =

٣ - بَابُ فَرَائِضِ الْجَدِّ
٢٧٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ
عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله ﷺ أُتِيَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ، فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا، أَوْ سُدُسًا (١).


= وأخرجه البخاري (٦٧٣٦) و(٦٧٤٢)، وأبو داود (٢٨٩٠)، والترمذي (٢٢٢٣)، والنسائي في «الكبرى» (٦٢٩٤ - ٦٢٩٦) من طريق أبي قيس عبد الرحمن ابن ثروان، به.
وهو في «مسند أحمد» (٣٦٩١).
(١) إسناده حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق. شبابة: هو ابن سوّار، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٦٢٩٩) من طريق النضر بن شميل، عن يونس ابن أبي إسحاق، به.
وهو في «مسند أحمد» (٢٠٣٠٩).
وأخرجه أبو داود (٢٨٩٧) من طريق يونس بن عبيد، عن الحسن البصري: أن عمر قال: أيكم يعلم ما ورّث رسول الله ﷺ الجد؟ قال معقل بن يسار: أنا، ورثه رسول الله ﷺ السدس، قال: مع مَن؟ قال: لا أدري، قال: لا دريتَ فما تغني إذًا. وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه مرسل.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٦٣٠٠) من طريق يونس بن عبيد، عن الحسن البصري: عن معقل بن يسار ... وهذا إسناد رجاله ثقات لكن الحسن لم يصرح فيه بالسماع.
قوله: فأعطاه ثلثًا أو سدسًا، قال تقي الدين عبد الغني الدهلوي في «إنجاح الحاجة»: وفي رواية أحمد والترمذي وأبي داود عن عمران بن حصين قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ قال: إن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال: «لك السدس» فلما ولى دعاه، قال: «لك سدسٌ آخر»، فلما ولّى دعاهُ، قال: "إن السدس الآخر =

٢٧٢٣ - [قال أبو الحسن القطان]: حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الطَّبَّاعِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ الْحَسَنِ
عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَدٍّ كَانَ فِينَا بِالسُّدُسِ (١).

٤ - بَابُ مِيرَاثِ الْجَدَّةِ
٢٧٢٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ، أَخبرنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخبرنَا يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَهُ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ (ح)
وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاق بْنِ خَرَشَةَ
عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، قَالَ: جَاءَتْ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ


= طعمة. قالوا في صورة المسألة بأن مات رجل وخلّف بنتين وهذا السائل الذي هو الجد، فللبنتين الثلثان، فبقي الثلث فدفع السدس إليه بالفرض، ثم دفع سدسًا آخر لتعصيب، ولم يدفع الثلث مرة واحدة، لئلا يُتوهم أن فرضه الثلث، وإنما سماه طعمة لكونه زائدًا على أصل الفرض الذي لا يتغير. كذا في «اللمعات» فما ذكره المؤلف بالتردد ثلثًا أو سدسًا من شك الراوي، فإنه أُعطي أولًا سدسًا، ثم صار ثلثًا بالتعصيب.
وانظر ما بعده.
(١) رجاله ثقات، لكن الحسن -وهو البصري- لم يصرح بسماعه من معقل ابن يسار. أبو حاتم: هو محمَّد بن إدريس الرازي، وابن الطباع: هو محمَّد بن عيسى، ويونس: هو ابن عبيد البصري.
تنبيه: هذا الحديث من زيادات القطان على «السُّنن»، وهو ليس في أصولنا العتيقة الثلاثة، وأثبتناه من بعض النسخ الخطية الموجودة عندنا ومن المطبوع.

شَيْءٌ، وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ، فَسَأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهَا السُّدُسَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ ابْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ.
ثُمَّ جَاءَتْ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى مِنْ قِبَلِ الْأَبِ إِلَى عُمَرَ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ، وَلا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلَّا لِغَيْرِكِ، وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئًا، وَلَكِنْ هُوَ ذَاكِ السُّدُسُ، فَإِنْ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ، فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ، فَهُوَ لَهَا (١).


(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات لكن قبيصة بن ذؤيب لم يشهد القصة فلم يثبت سماعه من أبي بكر، لكنه تابعي كبير، ولد على عهد النبي ﷺ، وجل روايته عن الصحابة، فلعله سمعه من محمَّد بن مسلمة أو المغيرة بن شعبة أو صحابي غيرها، وقد صححه ابن حبان، وقال الحافظ في «التلخيص» ٣/ ٨٢: إسناده صحيح لثقة رجاله، إلا أن صورته مرسلٌ. ورواية مالك أصح من رواية يونس بن يزيد لأن الزهري لم يسمعه من قبيصة كما قال النسائي بإثر الحديث (٦٣٠٨).
وأخرجه أبو داود (٢٨٩٤)، والترمذي (٢٢٣٣)، والنسائي في «الكبرى» (٦٣١٢) من طريق مالك بن أنس، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (٢٢٣٢) والنسائي في «الكبرى» (٦٣١١) من طريق سفيان ابن عيينة، عن الزهري، عن رجل، عن قبيصة، وقال مرة: عن الزهري، عن قبيصة. كذا عند الترمذي.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٦٣٠٥ - ٦٣١٠) من طرق عن الزهري، عن قبيصة وصرح الزهري في الرواية (٦٣٠٥) -وهي من طريق صالح بن كيسان عنه- بسماعه من قبيصة. ونقل المزي في «التحفة» (١١٢٣٢) عن النسائي قوله: حديث صالح خطأ، والزهري لم يسمعه من قبيصة. =

٢٧٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَرَّثَ جَدَّةً سُدُسًا (١).

٥ - بَابُ الْكَلَالَةِ
٢٧٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ خَطِيبًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، أَوْ خَطَبَهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا هُوَ أَهَمُّ إِلَيَّ مِنْ أَمْرِ الْكَلَالَةِ، وَقَدْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهَا، حَتَّى طَعَنَ بِأصْبَعِهِ فِي جَنْبِي أَوْ فِي صَدْرِي، ثُمَّ قَالَ: «يَا عُمَرُ، تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي أنزلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ» (٢).


= وهو في «مسند أحمد» (١٧٩٧٨) و(١٧٩٨٠)، و«صحيح ابن حبان» (٦٠٣١).
وله شواهد عن عدة من الصحابة ذكرناها في «المسند» فراجعها هناك، وهي وإن كان في أسانيدها مقال، باجتماعها يحصُل للحديث قوة.
(١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف. شريك - وهو ابن عبد الله القاضي وليث -وهو ابن أبي سليم- ضعيفان.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٣٢١، والدارمي (٢٩٣٣)، والبيهقي ٦/ ٢٣٤ من طريق شريك بن عبد الله، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (٥٦٧) و(١٦١٧)، والنسائي في «الكبرى» من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، بهذا الإسناد. =

٢٧٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وعلي بن محمَّد، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ بْنِ شَرَاحِيلَ، قَالَ:
قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ثَلَاثٌ لَأَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيَّنَهُنَّ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا: الْكَلَالَةُ، وَالرِّبَا، وَالْخِلَافَةُ (١).


= وهو في «مسند أحمد» (٨٩)، و«صحيح ابن حبان» (٢٠٩١).
قوله: «آية الصيف» هي قوله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: ١٧٦] وهي نزلت في الصيف، وهي أوضح من آية الشتاء التي هي في أول سورة النساء. قاله السندي.
قال ابن الجوزي في «زاد المسير» ٢/ ٣١ - ٣٢: واختلفوا على ما يقع اسم الكلالة على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه اسم للحي الوارث، وهذا مذهب أبي بكر الصديق وعامة العلماء الذين قالوا: إن الكلالة من دون الوالد والولد، فإنهم قالوا: الكلالة: اسم للورثة إذا لم يكن فيهم ولد ولا والد.
والثاني: اسم للميت، قاله ابن عباس والسدي وأبو عبيدة في جماعهْ.
والثالث: اسم للميت والحي، قاله ابن زيد.
واسم الكلالة مأخوذ من الإحاطة، ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس، أو من الكلال وهو التعب كأنه يصل إلى الميراث من بُعدٍ وإعياءٍ.
(١) صحيح دون قوله: «والخلافة»، وهذا إسناد رجاله ثقات لكن مرة بن شراحيل روايته عن عمر مرسلة، وقد روي الحديث من وجه آخر متصل، إلا أنه قال فيه: الجد، بدل: الخلافة.
وأخرجه الطيالسي (٦٠)، وابن أبي شيبة ٦/ ٥٦٠، والطبري في «تفسيره» ٦/ ٤٢، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» ١٣/ ٢٢٤ و٢٢٤ - ٢٢٥، والبيهقي ٦/ ٢٢٥ من طريق عمرو بن مرة، به.
وأخرجه البخاري (٥٥٨٨)، ومسلم (٣٠٣٢)، وأبو داود (٣٦٦٩) من طريق أبي حيان يحيى بن سعيد بن حبان، عن الشعبي، عن ابن عمر، عن أبيه. وجاء عندهم: الجد، بدل: الخلافة. =

٢٧٢٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ
سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ، وَهُمَا مَاشِيَانِ، وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ؟ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ حَتَّى نَزَلَتْ «آيَةُ الْمِيرَاثِ» فِي آخِرِ النِّسَاءِ: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً﴾ الآية ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ (١) الْآيَةَ.


= والذي استشكله سيدُنا عمر بن الخطاب في سنان الكلالة هو معناها والمقصود منها، هل هو ما عدا الولد والوالد، أم ما عدا الولد وحسب، وهل المسمى كلالة الموروث أم الوارث. انظر بيان ذلك في «جامع البيان» للطبري ٤/ ٢٨٣ - ٢٨٩، و«شرح مشكل الآثار» ١٣/ ٢٢٣ - ٢٣٦.
(١) حديث صحيح. هشام بن عمار متابع. لكن قول هشام: في آخر النساء، وهم، لأن الآية الأولى التي أشار إليها ليست في آخر النساء، وإنما في أولها، والثانية في آخرها.
وأخرجه البخاري (١٩٤)، ومسلم (١٦١٦)، وأبو داود (٢٨٨٦)، والترمذي (٢٢٢٨) و(٣٢٦٣)، والنساني في «الكبرى» (٦٢٨٨) و(٦٢٨٧) و(٧٤٧٠) و(١١٠٦٩) من طرق عن محمَّد بن المنكدر، به. وجاء عندهم جميعًا غير البخاري: فنزلت آية الميراث ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: ١٧٦]، وأما البخاري ومسلم في بعض مواضعه والنسائي في الموضين الثاني والثالث فجاءت رواياتهم بإطلاق قوله: فنزلت آية الفرائض، وبعضهم قال: آية الميراث، وهذا الإطلاق يقيد بما جاء في رواية الباقين.
وأخرجه البخاري (٤٥٧٧)، ومسلم (١٦١٦)، والترمذي (٢٢٢٧) و(٣٢٦٢)، والنسائي (٦٢٨٩)، و(١١٠٢٥) من طريق ابن جريج، عن محمَّد بن المنكدر، به إلا أنه قال: فنزلت: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: ١١]. =

٦ - بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ
٢٧٢٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ
عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» (١).


= وأخرجه أبو داود (٢٨٨٧)، والنسائي في «الكبرى» (٦٢٩٠) و(٦٢٩١) و(٧٤٧١) من طريق أبي الزبير، عن جابر. وقال: فنزلت: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: ١٧٦].
وهو في «مسند أحمد» (٤١٨٦)، و«صحيح ابن حبان» (١٣٦٦) من طريق محمَّد بن المنكدر، وأحمد (١٤٩٩٨) من طريق أبي الزبير.
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٤٢٨٣) و(٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤)، وأبو داود (٢٩٠٩)، والترمذي (٢٢٣٩) و(٢٢٤٥)، والنسائي في «الكبرى» (٦٣٣٩) - (٦٣٤٧) و(٦٣٤٩) من طرق عن ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢١٧٤٧)، و«صحيح ابن حبان» (٦٠٣٣) وانظر تمام تخريجه عندهما.
قال ابن المنذر: ذهب الجمهور إلى الأخذ بما دل عليه عموم حديث أسامة، إلا ما جاء عن معاذ قال: يرث المسلم من الكافر من غير عكسٍ، واحتج بأنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «الإسلام يزيد ولا يَنقُص» نقله عنه الحافظ في «الفتح» ١٢/ ٥٠ وقال: هو حديث أخرجه أبو داود [(٢٩١٢)]، وصححه الحاكم [٤/ ٣٤٥].
وقال الحافظ: وأخرج أحمد بن منيع بسند قوي عن معاذ أنه كان يورث المسلم من الكافر بغير عكس. وقال: وأخرج ابن أبي شيبة [١١/ ٣٧٤] من طريق عبد الله بن معقل قال: ما رأيت قضاء أحسن من قضاءِ قضى به معاوية: نرث أهل الكتاب ولا يرثونا، كما يحل لنا النكاح فيهم، ولا يحل لهم النكاح فينا، ثم قال: وبه قال مسروق وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وإسحاق.
كذا عزاه الحافظ لأحمد بن منيع وقوى إسناده وإنما رواه أحمد بن منيع في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» للبوصيري (٤٠٨٣) عن يزيد بن هارون، عن =

٢٧٣٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ المصري، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخبرنَا يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ
عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ؟».
وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ، هُوَ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ شَيْئًا لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ.
فَكَانَ عُمَرُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ.
وقَالَ أُسَامَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» (١).


= حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، عن عمرو بن كردي، عن يحيى بن يعمر: أن معاذ بن جبل كان يورث المسلم من الكافر ... وهذا معضل، لأن بين عمرو وابن يعمر رجل، وبين ابن يعمر ومعاذ فيه رجلين فقد أخرجه أبو داود (٢٩١٢) عن مسدد، عن عبد الوارث، عن عمرو بن أبي حكيم [وهو ابن كردي نفسه]، عن عبد الله بن بريدة، عن أبي الأسود الدؤلي، عن رجل عن معاذ.
(١) إسناده صحيح. يونس: هو ابن يزيد الأيلي.
وأخرجه البخاري (٤٢٨٢) و(٤٢٨٣) من طريق محمَّد بن أبي حفصة، عن الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (١٥٨٨)، والنسائي في «الكبرى» (٤٢٤١) من طريق يونس ابن يزيد، به. غير أنهما جعلا قوله: «لا يرث المؤمن الكافر» من قول عمر، ولم يذكراه من قول رسول الله ﷺ كما في هذه الرواية التي بينت أن عمر قاله وكذلك رسول الله ﷺ.
وأخرج شطره الأول مسلم (١٣٥١) (٤٣٩) من طرق عن الزهري، به.
وانظر ما قبله.
وانظر ما سيأتي برقم (٢٩٤٢).

٢٧٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخبرنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ أَخْبَرَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عن جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ» (١).

٧ - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ
٢٧٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ قَالَ: تَزَوَّجَ رَئَابُ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَهْمٍ أُمَّ وَائِلٍ بِنْتَ مَعْمَرٍ الْجُمَحِيَّةَ، فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلَاثَةً، فَتُوُفِّيَتْ أُمُّهُمْ، فَوَرِثَهَا بَنُوهَا، رِبَاعها وَوَلَاءَ مَوَالِيهَا، فَخَرَجَ بِهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ معه إِلَى الشَّامِ، فَمَاتُوا فِي طَاعُونِ عَمْوَاسٍ، فَوَرِثَهُمْ عَمْرُو وَكَانَ عَصَبَتَهُمْ، فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وجَاءَ بَنُو مَعْمَرٍ يُخَاصِمُونَهُ فِي وَلَاءِ أُخْتِهِمْ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ وَالْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ، مَنْ كَانَ». قَالَ (٢):


(١) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة -وهو عبد الله- والمثنى بن الصباح كذلك، لكنها متابعان.
وأخرجه أبو داود (٢٩١١) من طريق حبيب المعلم، والنسائي في «الكبرى» (٦٣٥٠) من طريق عامر الأحول، و(٦٣٥١) من طريق يعقوب بن عطاء، ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب، به.
قال الحافظ في «الفتح» ١٢/ ٥١: سند أبي داود فيه إلى عمرو صحيح. وهو في «مسند أحمد» (٦٦٦٤).
قال الحافظ: وحملها الجمهور على أن المراد بإحدى الملتين الإسلام، وبالأخرى الكفر، فيكون مساويًا لرواية حديث أسامة، قال: وهو أولى من حملها على ظاهر عمومها.
(٢) القائل هو عمرو بن شعيب.

فَقَضَى لَنَا بِهِ، وَكَتَبَ لَنَا بِهِ كِتَابًا، فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَآخَرَ، حَتَّى إِذَا اسْتُخْلِفَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ، تُوُفِّيَ مَوْلًى لَهَا، وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِينَارٍ، فَبَلَغَنِي أَنَّ ذَلِكَ الْقَضَاءَ قَدْ غُيِّرَ، فَخَاصَمُوه إِلَى هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيل، فَرَفَعَنَا إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، فَأَتَيْنَاهُ بِكِتَابِ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتُ لَأَرَى أَنَّ هَذَا مِنْ الْقَضَاءِ الَّذِي لَا يُشَكُّ فِيهِ، وَمَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَمْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يبَلَغَ هَذَا، أَنْ يَشُكُّوا فِي هَذَا الْقَضَاءِ، فَقَضَى لَنَا بهِ، فَلَمْ نَزَلْ فِيهِ بَعْدُ (١).
٢٧٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ مَوْلًى لِلنَّبِيِّ ﷺ وَقَعَ مِنْ نَخْلَةٍ فَمَاتَ، وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا حَمِيمًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ» (٢).


(١) إسناده حسن. حُسين المعلم: هو ابن ذكلوان، وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة.
وأخرجه أبو داود (٢٩١٧)، والنسائي في «الكبرى» (٦٣١٤) من طريق حسن المعلم، بهذا الإسناد. ورواية النسائي مختصرة بالمرفوع فقط.
وهو في «مسند أحمد» (١٨٣) مختصر بقصة الولاء.
وهشام بن إسماعيل المذكور مخزومي قرشي ولاه عبد الملك بن مروان المدينةَ سنة اثنتين وثمانين للهجرة.
(٢) إسناده صحيح. مجاهد بن وردان -وإن قال ابن معين: لا أعرفه- وثقه أبو حاتم وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال الترمذي عن حديثه: حسن. =

٢٧٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ
عَنْ بِنْتِ حَمْزَةَ - قَالَ مُحَمَّدٌ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي لَيْلَى: وَهِيَ أُخْتُ ابْنِ شَدَّادٍ لِأُمِّهِ - قَالَتْ: مَاتَ مَوْلَايَ وَتَرَكَ ابْنَته، فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ، فَجَعَلَ لِي النِّصْفَ، وَلَهَا النِّصْفَ (١).


= وأخرجه أبو داود (٢٩٠٢)، والترمذي (٢٢٣٧)، والنسائي في «الكبرى» (٦٣٥٨ - ٦٣٦٠) من طريق عبد الرحمن ابن الأصبهاني، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٥٠٥٤).
قال ملا علي القاري في «مرقاة المفاتيح» ٣/ ٣٩٢: قال القاضي رحمه الله: إنما أمر أن يُعطي رجلًا من قريته تصدقًا منه أو ترفعًا، أو لأنه كان لبيت المال ومصرفه مصالح المسلمين وسد حاجاتهم، فوضعه فيهم لما رأى من المصلحة، فإن الأنبياء كما لا يُورَث عنهم، لا يرثون عن غيرهم.
(١) حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي، فقد كان سيئ الحفظ، وخالفه الثقات فرووهُ عن عبد الله بن شداد مرسلًا. وصحح المرسلَ النسائي في «الكبرى» بإثر (٦٣٦٦)، وكذلك الدارقطني كما في «التلخيص الحبير» ٣/ ٨٠، وهو كما قالا.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٢٦٧١، وابن أبي عاصم في «الآحاد» (٣١٦٣)، والنسائي في «الكبرى» (٦٣٦٥)، والطبراني في «الكبير» ٢٤/ (٨٧٤)، والحاكم ٤/ ٦٦، وابن الأثير في «أسد الغابة» في ترجمة فاطمة بنت حمزة من طريقين عن محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» كما في «نصب الراية» ٤/ ١٥٠ - وسقط من المطبوع كما توقعه محققه رحمه الله بإثر الحديث (١٦٢١٠) - ومن طريقه الطبراني ٢٤/ (٨٧٩) عن سفيان الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد الله بن شداد: أن ابنة حمزة ... هكذا مرسلًا.
وأخرجه موصولًا الطبراني ٢٤/ (٨٧٥) من طريق جابر الجعفي، عن الحكم، به. وجابر ضعيف، فلا يعتدُّ بمتابعته. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وأخرجه مرسلًا سعيد بن منصور (١٧٤)، وابن أبي شيبة ١١/ ٢٦٧، وأبو داود في «المراسيل» (٣٦٤)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤/ ٤٠١، والطبراني ٢٤/ (٨٨٠)، والبيهقي ٦/ ٢٤١ من طريق شعبة بن الحجاج، والنسائي (٦٣٦٦)، والطبراني ٢٤/ (٨٧٨) من طريق عبد الله بن عون، وأبو يوسف في «الآثار» (٧٧٤) وعنه محمَّد بن الحسن في «المبسوط» ٤/ ١٥٤ عن الإمام أبي حنيفة، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤/ ٤٠١ من طريق أبان بن تغلب، أربعتهم عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الله بن شداد: أن ابنة حمزة ...
وأخرجه مرسلًا كذلك عبد الرزاق (١٦٢١٠) من طريق سلمة بن كهيل، ومحمد بن الحسن في «المبسوط» ٤/ ١٥٧، وسعيد بن منصور (١٧٣)، وابن أبي شيبة ١١/ ٢٦٦، والطبراني في «الكبير» ٢٤/ (٨٨١) و(٨٨٢) و(٨٨٣) من طريق عُبيد -وقيل: عبد الله- بن أبي الجعد، وابن أبي شيبة ١١/ ٢٦٩، والطحاوي في «شرح المعاني» ٤/ ٤٠١، والطبراني ٢٤/ (٨٨٥)، والبيهقي ٦/ ٢٤١ من طريق منصور بن حيان الأسدي، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٤٨٦٧)، وفي «شرح معاني الآثار» ٤/ ٤٠١ من طريق محمَّد بن عبد الله بن أبي يعقوب وأبي فزارة، والطبراني ٢٤/ (٨٨٤) من طريق عياش العامري، ستتهم عن عبد الله بن شداد: أن ابنة حمزة. وسقط من مطبوع «المبسوط»: عبد الله بن شداد.
وفي الباب عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري مرسلًا قال: توفي رجل وترك ابنتَه ومواليه، فقسم النبي ﷺ المال بينهما نصفين بين ابنته ومواليه. أخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٢٦٧ - ٢٦٨، وأبو داود في «المراسيل» (٣٦٣)، والبيهقي ٦/ ٢٤١. ورجاله ثقات.
وعن ابن عباس عند الدارقطي (٤١٠٩) وفي إسناده سليمان بن داود الشاذكوني المنقري ضعيف جدًا، واتهمه بعضهم.
قلنا: وصلةُ القربى التي تصل عبدَ الله بن شداد بابنة حمزة، حيث إنها أخته لأمه، وهي صاحبة القصة، تُقوي احتمالَ سماعِه للقصة منها، كيف وقد اعتَضَد ذلك بمرسل أبي بردة بن أبي موسى الأشعري.

٨ - بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ
٢٧٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخبرنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ إِسْحَاق بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ» (١).
٢٧٣٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ مُوسَى، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ -وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي أَبِي
عَنْ جَدِّي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَقَالَ: «الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ، وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ


(١) إسناده ضعيف جدًا، إسحاق بن أبي فروة -وهو ابن عبد الله- متروك الحديث.
وقد سلف تخريجه برقم (٢٦٤٥).
ويغني عنه حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود (٤٥٦٤)، والدارقطني (٤١٤٨) و(٤١٤٩)، والبيهقي ٦/ ٢٢٠ وإسناده حسن.
وعن سعيد بن المسيب مرسلًا عند ابن أبي شيبة ١١/ ٣٥٩، وأبي داود في»المراسيل«(٣٦٠). ومراسيل ابن المسيب عند أهل العلم حجة.
وانظر تمام شواهده في»مسند أحمد«(٣٤٧) عند حديث عمر بن الخطاب.
وبعموم هذا الحديث أخذ أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأكثر العلماء، وذهب مالك وآخرون إلى أن قاتل العمد لا يرث شيئًا، ويرث قاتل الخطأ من المال ولا يرث من الدية. انظر»التمهيد«٢٣/ ٤٤٤ - ٤٤٦، و»شرح السنة" للبغوي ٨/ ٣٦٧ قلنا: مستند الفريق الثاني وهو مالك ومن ذهب مذهبه في هذه المسألة هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الآتي بعده.

عَمْدًا، لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا، وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطَأً، وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ» (١).


(١) إسناده حسن إن شاء الله تعالى. الحسن بن صالح: هو ابن صالح بن حَي الفقيه الثقة، وشيخُه في هذا الحديث القولُ فيه ما قال علي بن محمَّد -وهو الطنافسي- بأنه محمَّد بن سعيد -وهو الطائفي- كما بينه الدارقطني في «سننه» (٤٠٧٥). وكذلك جاء اسمه في رواية الدارقطني من طريق محمَّد بن يحيى الذهلي، ولهذا رجح الذهبي فيما نقله ابن حجر في «تهذيب التهذيب» في ترجمة عمر بن سعيد أنه محمَّد ابن سعيد لجلالة الراوي محمَّد بن يحيى الذهلي، فكان الذهبي وقف على رواية الدارقطني هذه وبناة على ذلك رجح ما رجح.
وقد أبعدَ البُوصيريُّ النُّجعة في «مصباح الزجاجة» فزعم أن محمَّد بن سعيد هذا هو ابن حسان المصلوب المتهم بالكذب، مما دفعه إلى تضعيف إسناد الحديث، وظن ذلك عبدُ الحق في «أحكامه الوسطى» ٣/ ٣٣٤، فردَّ عليه ابنُ القطان في «الوهم والإيهام» ٥/ ٤٠٤ وذكر كلام الدارقطني فيه.
وفرَّق المزي في «تهذيبه» بين راوي هذا الحديث عن عَمرو بن شعيب، وبين محمَّد بن سعيد الطائفي ومحمد بن سعيد المصلوب، فعدَه راويا آخَرَ، ولذلك ترجم له ترجمة منفصلة، وتبعه الحافظ ابن حجر في «التقريب» فوصفه بالجهالة.
وقد أعلَّ ابن الجوزي هذا الحديث في «التحقيق» (١٦٦١) بالحسن بن صالح استنادًا إلى قول ابن حبان: ينفرد عن الثقات بما لا يُشبه حديثَ الأثبات، وإنما قال ابن حبان ذلك في رجل آخر مجهول يروي عن ثابت عن النضر. فلم يُصِبِ ابنُ الجوزي فيما قاله، ووهم أيضًا ابنُ عبد الهادي في «التنقيح» (١٧٢٥) إذ تابع ابنَ الجوزي، لأن الحسن بن صالح هذا هو ابن صالح بن حي الفقيه الثقة، وهو الذي يروي عنه عُبيد الله بن موسى.
وأخرجه ابنُ الجارُود (٩٦٧)، والدارقطني (٤٠٧٥)، والبيهقي ٦/ ٢٢١ من طريق محمَّد بن يحيى الذهلي، بهذا الإسناد. وجاء عند ابن الجارود كما جاء عند المصنف من تسمية الذهلي لهذا الرجل: عمر بن سعيد. =

٩ - بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ
٢٧٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الزُّرَقِيِّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيِّ
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ: أَنَّ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ، وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا خَالٌ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» (١).
٢٧٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ (ح)


= وأخرجه الدارقطني (٤٠٧٤)، ومن طريقه البيهقي ٦/ ٢٢١ وابن الجوزي في «التحقيق» (١٦٦١) من طريق إسماعيل بن عبد الله بن ميمون، عن عُبيد الله بن موسى، عن حسن بن صالح، عن محمَّد بن سعيد، به. فسماه على الصواب، وفي هذا تقوية لما قاله علي بن محمَّد الطنافسي.
وإلى هذا الحديث ذهب سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والزهري ومكحول ومالك وابن أبي ذئب والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأبو ثور وداود، فيما نقله ابن عبد البر في «التمهيد» ٢٣/ ٤٤٤ - ٤٤٦.
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في الشواهد. عبد الرحمن بن الحارث ابن عياش يحسن حديثه في الشواهد. سفيان: هو الثوري. قال البزار (٢٥٣): أحسن إسناد فيه حديث أبي أمامة بن سهل.
وأخرجه الترمذي (٢٢٣٥)، والنسائي في «الكبرى» (٦٣١٧) من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حديث حسن.
وهو في «مسند أحمد» (١٨٩)، و«صحيح ابن حبان» (٦٠٣٧).
وفي الباب عن المقدام بن معدي كرب سيأتي بعده.
وعن عائشة عند الترمذي (٢٢٣٦)، والنسائي في «الكبرى» (٦٣١٨).

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ؛ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ
عَنْ الْمِقْدَامِ أَبِي كريمَةَ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَرَكَ مَالًا، فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا، فَإِلَيْنَا -وَرُبَّمَا قَالَ: فَإِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ- وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ» (١).

١٠ - بَابُ مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ
٢٧٣٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ الْحَارِثِ


(١) حديث صحيح، وهذا إسناد جيد، علي بن أبي طلحة صدوق حسن الحديث، ولكنه متابع. أبو عامر الهَوزني: هو عبد الله بن لُحي. والمقدام أبو كريمة: هو المقدام ابن مَعدي كرِب الصحابي نفسه.
وقد سلف برقم (٢٦٣٤).
قال البغوي في «شرح السنة» ٨/ ٣٥٨: هذا الحديث حجة لمن ذهب إلى توريث ذوي الأرحام، وهم أولاد البنات، والجد أب الأم، وأولاد الأخت، وبنات الأخ، وبنات العم، والعم للأم، والعمة، والخال والخالة، فاختلف الناسُ في توريثهم، فذهب جماعة منهم إلى أنه لا ميراث لهم، بل يُصرف مالُ الميت الذي لم يخلف وارثًا إلى بيت مال المسلمين إرثًا لهم بأخوة الإسلام. وهو قول أبي بكر وزيد بن ثابت وابن عمر، وبه قال الزهري والأوزاعي ومالك والشافعي، وتأولوا حديث المقدام على أنه طعمة أطعمها الخال عند عدم الوارث، وسماه وارثًا مجازًا.
وذهب كثير من أهل العلم إلى توريثهم عند عدم الورثة، وهو قول عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وإليه ذهب الشعبي، وبه قال الثوري وأحمد وأصحاب الرأي.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ، يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، دُونَ إِخْوَتِهِ لِأَبِيهِ (١).
٢٧٤٠ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخبرنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (٢).

١١ - بَابُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
٢٧٤١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ


(١) إسناده ضعيف لضعف الحارث -وهو ابن عبد الله الأعور- وأبو بحر البكراوي: واسمه عبد الرحمن بن عثمان -وهو وإن كان ضعيفًا- متابع، فتبقى علة الحديث في الحارث الأعور.
وقد سلف برقم (٢٧١٥).
(٢) إسناده صحيح. معمر: هو ابن راشد، وابن طاووس: هو عبد الله.
وأخرجه البخاري (٦٧٣٢) و(٦٧٤٦)، ومسلم (١٦١٥)، وأبو داود (٢٨٩٨)، والترمذي (٢٢٢٩) و(٢٢٣٠)، والنسائي في «الكبرى» (٦٢٩٧) من طرق عن عبد الله ابن طاووس، به.
وأخرجه النسائي (٦٢٩٨) من طريق سفيان الثوري، عن ابن طاووس، عن أبيه مرسلًا. وقال بإثره: كان حديث الثوري أشبهُ بالصواب.
وهو في «مسند أحمد» (٢٦٥٧)، و«صحيح ابن حبان» (٦٠٢٨).
تنبيه: هذا الحديث لم يرد في (ذ) و(م)، وأثبتناه من (س) والمطبوع، ولم يذكره المزي في «التحفة» (٥٧٠٥)، فاستدركه الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف» وقال: أهمله المزي وهو ثابت في الأصل المعتمد.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَمْ يَدَعْ لَهُ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ، فَدَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ إليه مِيرَاثَهُ (١).

١٢ - بَاب تُحرزُ (٢) الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ
٢٧٤٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رُوْبَةَ التَّغْلِبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّصْرِيِّ
عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمَرْأَةُ تَحُرزُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ: عَتِيقِهَا، وَلَقِيطِهَا، وَوَلَدِهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ» (٣).


(١) إسناده ضعيف. عوسجة -وهو مولى ابن عباس- قال البخاري: لم يصح حديثه، وقال غير واحدٍ من الأئمة: ليس بمشهور، ولم يرو عنه غير عمرو بن دينار، وذكره العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٤١٤، وقال: لا يتابع على حديثه هذا، وقال الذهبي: لا يُعرف.
وأخرجه أبو داود (٢٩٠٥)، والترمذي (٢٢٣٨)، والنسائي في «الكبرى» (٦٣٧٦) و(٦٣٧٧) من طرق عن عمرو بن دينار، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٩٣٠).
(٢) في (س) والمطبوع في ترجمة الباب ولفظ الحديث: تَحُوز، بالواو، ومعناهما واحد: وهو الضمُّ الجمعُ.
(٣) إسناده ضعيف لضعف عمر بن رُوْبةَ قال البخاري: فيه نظر، وقال أبو حاتم صالح الحديث، ولكن لا تقوم به الحجة، وقال ابن عدي: وإنما أنكروا أحاديثه عن عبد الواحد النصري، وقال الذهبي: ليس بذاك.
وأخرجه أبو داود (٢٩٠٦)، والترمذي (٢٢٤٨)، والنسائي في «الكبرى» (٦٣٢٦) و(٦٣٢٧) و(٦٣٨٧) من طريق عمر بن رُوبة، به. وقال الترمذي: حديث حسن غريب! وصححه الحاكم ٤/ ٣٤٠ - ٣٤١ وسكت عنه الذهبي!.
وهو في «مسند أحمد» (١٦٠٠٤).

١٣ - بَابُ مَنْ أَنْكَرَ وَلَدَهُ
٢٧٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُوسَى ابْنِ عُبَيْدَةَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَلْحَقَتْ بِقَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنْ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَنْكَرَ وَلَدَهُ، وَقَدْ عَرَفَهُ، احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤوسِ الْأَشْهَادِ» (١).
٢٧٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ


(١) إسناده ضعيف لضعف موسى بن عُبيدة -وهو الربَذي- وجهالة يحيى بن حرب، وقد تابعهما عبد الله بن يونس، وهو مجهول كذلك، وللتحذير من جَحد الولد شاهد حسن سيأتي ذكره.
وأخرجه أبو داود (٢٢٦٣)، والنسائي ٦/ ١٧٩ - ١٨٠ من طريق يزيد بن عبد الله ابن الهاد، عن عبد الله بن يُونس، عن سعيد المقبري، به.
وصححه الحاكم ٢/ ٢٠٢ - ٢٠٣ وسكت عنه الذهبي من هذا الطريق!!
وأخرجه البغوي (٢٣٧٥) من طريق أحمد بن عبد الله بن حكيم الفرياناني، عن بكار بن عبد الله، عن عمه، عن سعيد المقبري، به. وهذا إسناد ضعيف جدًا. أحمد الفرياناني متهم بالوضع.
وفي باب تحذير المرأة من أن تُدخل على القوم مَن ليس منهم عن القاسم بن محمَّد بن أبي بكر الصديق مرسلًا.
وللتحذير من جَحد الولد شاهد من حديث ابن عمر عند أحمد (٤٧٩٥). وإسناده حسن.

عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «كُفْرٌ بِامْرِئٍ ادِّعَاءُ نَسَبٍ لَا يَعْرِفُهُ أَوْ جَحْدُهُ، وَإِنْ دَقَّ» (١).

١٤ - بَاب فِي ادِّعَاءِ الْوَلَدِ
٢٧٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنْ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ


(١) إسناده حسن. محمَّد بن يحيى: هو الذهلي، وعبد العزيز بن عبد الله: هو الأويسي ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري.
وأخرجه أحمد (٧٠١٩)، والطبراني في «الصغير» (١٠٧٢)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ٢/ ٣١٦ من طريق عمرو بن شعيب، به.
قال المناوي في «فيض القدير» ٥/ ٧: قال ابن بطال: ليس معنى هذين الخبرين من اشتهر بالنسبة إلى غير أبيه يدخُل في الوعيد كالمقداد بن الأسود، وإنما المراد به مَن تحول عن نسبته لأبيه إلى غير أبيه عالمًا عامدًا مختارًا، وكانوا في الجاهلية لا يستنكرون أن يتبى الرجل ولد غيره، ويصير الولد ينسب إلى الذي تبناه حتى نزل قوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٥] و﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾ [الأحزاب: ٤] فنُسِبَ كل منهم إلى أبيه الحقيقي، لكن بقي بعضهم مشهورًا بمن تبناه، فيُذكر لقصد التعريف، لا لقصد النسب الحقيقي كالمقداد بن الأسود، ليس الأسود أباه، بل تبناه، واسم أبيه الحقيقي عمرو بن ثعلبة.
وقد سلف عند ابن ماجه (٢٦١١) بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «من ادعى إلى غير أبيه لم يَرَح رائحة الجنة ...».
وفي الباب عن أبي بكر الصديق موقوفًا عند الدارمي (٢٨٦١)، والخطيب ٣/ ١٤٤ وإسناده صحيح.
تنبيه: هذا الحديث ليس في (م) ولم يذكره الحافظ المزي في «التحفة» فاستدركه الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف» (٨٨١٧) وقال: ثبت في بعض النسخ، وأغفله المزي.

عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ عَاهَرَ أَمَةً أَوْ حُرَّةً، فَوَلَدُهُ وَلَدُ زِنًى، لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ» (١).
٢٧٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ الدِّمَشْقِيُّ، أَخبرنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ، ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ، فَقَضَى: أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اسْتَلْحَقَهُ، وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ، وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ، وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا، فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ وَلَا يرثُ (٢)، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ، فَهُوَ وَلَدُ زِنًى، لأهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا، حُرَّةً أَوْ أَمَةً» (٣).


(١) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف المثنى بن الصبّاح، لكنه متابع.
وأخرجه أبو داود (٢٢٦٥) و(٢٢٦٦) من طريق سليمان بن موسى الأشدق، والترمذي (٢٢٤٦) من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به. ورواية الأشدق مطولة.
وهو في «مسند أحمد» (٦٦٩٩) من طريق سليمان الأشدق.
وسيأتي من طريقه في الحديث الآتي بعده بطوله.
وفي الباب عن ابن عباس عند أبي داود (٢٢٦٤) وفي سنده مبهمٌ.
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم: أن ولد الزنى لا يرث من أبيه.
(٢) في (ذ): ولا يورث.
(٣) إسناده حسن. وقد سلف تخريجه في الطريق الذي قبله. =

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ: يَعْنِي بِذَلِكَ مَا قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ.

١٥ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
٢٧٤٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ (١).
٢٧٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ (٢).


= تنبيه: هذان الحديثان (٢٧٤٥) و(٢٧٤٦) مع ترجمة الباب ليسا في (م)، والحديث الأول منهما لم يذكره الحافظ المزي في «التحفة» ولم يستدركه الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف»، وأما الثاني فلم يذكره المزي واستدركه عليه ابن حجر (٨٧١٢).
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢٥٣٥)، ومسلم (١٥٠٦)، وأبو داود (٢٩١٩)، والترمذي (١٢٨٠) و(٢٢٥٩)، والنسائي ٧/ ٣٠٦ من طريق عبد الله بن دينار، به.
وهو في «مسند أحمد» (٤٥٦٠)، و«صحيح ابن حبان» (٤٩٤٨).
وانظر ما بعده.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد وهم فيه يحيى بن سليم الطائفي، إذ جعله عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، وخالف بذلك جمهرة الحفاظ الذين =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= رووه عن عُبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، وليس هو بالمتين فيقوى على مخالفة أولئك الحفاظ كالثوري وشعبة وأمثالهما، وقال النسائي: هو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر.
وقد رواه يحيى بن سُلَيم مرة عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر. واختُلف عنه في متن الحديث كذلك فرواه مرة كما هنا موافقًا رواية الحفاظ، وخالفهم أحيانا فرواه بلفظ: «الولاء لُحمة كلُحمة النسب، لا يُباع ولا يوهب». ونقل البيهقي ١٠/ ٢٩٣ عن الترمذي أنه سأل البخاري عنه فقال: يحيى بن سليم أخطأ في حديثه، إنما هو عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، وعبد الله بن دينار تفرد بهذا الحديث يعني باللفظ المشهور.
وأخرجه الترمذي في «علله الكبير» ١/ ٤٨٧ عن محمَّد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، بهذا الإسناد. وقال: الصحيح عن عبد الله بن دينار. وعبد الله بن دينار قد تفرد، بهذا الحديث عن ابن عمر. ويحيى بن سُليم أخطأ في هذا الحديث.
وأخرجه أبو عوانة (٤٨٠٧)، والخطيب الغدادي في «تاريخه» ٥/ ١١٦ وفي «الفصل للوصل» ١/ ٥٧٩ من طريق سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، عن أبيه، وأبو عوانة (٤٨٠٩) من طريق أبي ضمرة أنس بن عياض، والخطيب ٤/ ٢٩٢ من طريق عبد الرحمن بن مغراء، ثلاثتهم عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر. وقرن الأموي وأبو ضمرة بنافع عبد الله بن دينار. قال الدارقطني كما في «أطراف الغرائب» ٣/ ٤٦٥: لا نعلم رواه عن يحيى الأموي، عن عُبيد الله، عن نافع وعبد الله بن دينار غير ابنه سعيد، ورواه علي بن عاصم، عن عُبيد الله بن عمر عنهما أيضًا، وتفرد به عنه أحمد بن عبيد بن ناصح. قلنا: وعلي بن عاصم وأحمد ابن عبيد كلاهما ضعيف.
ثم إن في الطريق إلى عبد الرحمن بن مغراء عند الخطيب متهمًا بالكذب وضعيفًا، وفي طريق أبي ضمرة محمَّد بن أبان القدسي لم نتبينه، والراوي عنه الحسن بن علي بن شبيب حافظ ولكنه صاحب غرائب، وهذا من غرائبه. =

١٦ - بَابُ قِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ
٢٧٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخبرنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا يُخْبِرُ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ (١).


= وقد أخرج الخطيب هذا الحديث في»الفصل للوصل«١/ ٥٨٣ من طريق يحيى القطان، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، وفي الطريق إليه بين ضعيف ومجهول.
وأخرجه من طريق قبيصة بن عقبة، عن سفيان الثوري، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر وقد خالف قبيصة أصحاب سفيان الثقات كيحيى القطان وعبد الله ابن نمير وزهير بن معاوية وزائدة وابن مهدي والفريابي وأبي نعيم وغيرهم.
وأخرجه كذلك عن نصر بن مزاحم عن الثوري، ونصر ضعيف جدًا. قال الخليلي: ضعفه الحفاظ جدًا.
من أجل ذلك كله قال الخليلي في»الإرشاد«٢/ ٥٧٢ تبعًا للبخاري والترمذي: ليس هذا من حديث نافع عن ابن عمر، وكذلك قال الخطيب: رواية عُبيد الله، عن عبد الله بن دينار هي المحفوظة، وأما روايته إياه عن نافع فهي غريبة جدًا. وكذلك صحيح المزي في»التحفة«رواية عبد الله بن دينار.
وانظر ما قبله.
تنبيه: هذا الحديث ليس في (م)، ولم يذكره الحافظ المزي في»التحفة«، وِاستدركه عليه الحافظ ابن حجر في»النكت الظراف«(٨٢٢٢).
(١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة. عُقَيل: هو ابن خالد الأيلي.
وأخرجه الطبراني في»الأوسط«(٢٣٠) و(٦٤٩٩)، وابن عدي في»الكامل«٤/ ١٤٦٨، وابن الجوزي في»التحقيق" (١٦٦٩) من طريق محمَّد بن رمح، بهذا الإسناد. =

١٧ - بَاب إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ ورث
٢٧٥٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ، ووُرِّثَ» (١).
٢٧٥١ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قال: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَرِثُ الصَّبِيُّ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا» (٢).


= وفي الباب عن عبد الله بن عباس بلفظ: «كل قَسْم قُسِم في الجاهلية فهو على ما قُسِم، وكل قسم أدركه الإسلام، فهو على قسم الإسلام» وإسناده حسن. وقد سلف عند المصنف برقم (٢٤٨٥).
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف قريبا برقم (٢٧٤٦). وإسناده حسن كذلك.
(١) إسناده ضعيف. الربيع بن بدر متروك الحديث، وهو مكرر الحديث السالف برقم (١٥٠٨)، وقد روي الحديث من وجه آخر بإسناد حسن في الطريق الآتي بعده.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل العباس بن الوليد الدمشقي -وهو الخلال- وقد تابعه إبراهيم بن عتيق العبسي، وهو صدوق كذلك.
وأخرجه الطبراني في «الكبير» ٢٠/ (٢٣)، وفي «الأوسط» (٤٥٩٩) من طريق العباس بن الوليد، وحمزة بن يوسف السهمي في «تاريخ جرجان» ص ٤٧١ من طريق أبي إسحاق إبراهيم بن عتيق، كلاهما عن مروان بن محمَّد، بهذا الإسناد. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أبي داود (٢٩٢٠).
تنبيه: هذا الحديث ليس في (ذ) و(م) ولم يذكره المزي في «التحفة» ولا استدركه الحافظ ابن حجر ولم يذكره البوصيري في «مصباح الزجاجة» مع أنه من الزوائد. وهو مثبت في (س) وبعض النسخ المتأخرة والمطبوع.

قَالَ: وَاسْتِهْلَالُهُ أَنْ يَبْكِيَ، أو يَصِيحَ، أَوْ يَعْطِسَ.

١٨ - بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ الرَّجُلِ
٢٧٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ تَمِيمًا الدَّارِيَّ يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ الرَّجُلِ؟ قَالَ: «هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ» (١).


(١) إسناده ضعيف لانقطاعه، عبد الله بن مَوهب -ويقال: ابن وهب- لم يُدرك تميمًا الداري، صرح بذلك أبو نُعيم الفضل بن دكين، والشافعي والنسائي والترمذي وأبو زرعة الدمشقي، وما ورد هنا من تصريح عبد الله بن موهب بسماعه من تميم خطأ نبه عليه الحفاظ.
وقد ضعف هذا الحديث الشافعي وأحمد والبخاري والترمذي والبيهقي وعبد الحق الإشبيلي، ونقل الحافظ في «الفتح» ١٢/ ٤٧ عن البخاري أنه ضعفه لمعارضته حديث: «إنما الولاء لمن أعتق»، وقد أعله ابن القطان في «الوهم والإيهام» ٣/ ٥٤٦ بجهالة حال ابن موهب.
وصححه أبو زرعة الدمشقيُّ والحاكمُ ويعقوبُ بن سفيان وابن التركماني وابن القيم باعتبار معرفة الواسطة وهو قبيصة بن ذؤيب وهو ثقة أدرك تميمًا. مع أن يحيى ابن حمزة الحضرمي قد انفرد بذكر هذه الواسطة. ورواه ثلاثة عشر رجلًا وأكثر فلم يذكروا قبيصة!! انظر تفصيل ذلك في «مسند أحمد» (١٦٩٤٤).
وأخرجه الترمذي (٢٢٤٥) من طريق أبي أسامة وابن نمير ووكيع، والنسائي في «الكبرى» (٦٣٨٠) من طريق عبد الله بن داود الخُريبي، أربعتهم عن عبد العزيز ابن عمر، به.
وأخرجه أبو داود (٢٩١٨) من طريق يحيى بن حمزة الحضرمي، عن عبد العزيز ابن عمر، عن عبد الله بن مَوهَب، عن قبيصة بن ذؤيب، عن تميم الداري.
وانظر تمام تخريجه والكلام عليه في «المسند» (١٦٩٤٤).

 


google-playkhamsatmostaqltradent